تقدمت لمساعدة مالية فكتبوها باسم زوجها الذي توفي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: تقدمت بطلب مساعدة مالية في بلدي وزوجي في السجن فتم استدعائي للمكان الذي قدمت فيه طلب المساعدة وذلك بتحويل تلك المساعدة باسم زوجي بعدما أخبرتهم بأن زوجي في السجن وبالفعل كتبتها باسمه فتوفي زوجي قبل أن أحصل على المساعدة، وبعد هذا تم الاتصال بي لاستلام المبلغ، فهل يكون المبلغ في هذه الحالة للورثة؟ أم لصاحبة الطلب؟ وإذا كان للورثة فكم يكون نصيب كل منهم؟ وهم: زوجة وبنت وابن، علما بأن المبلغ: 2000 ريال.
فأفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وجميع موتى المسلمين، وبخصوص السؤال: فإن الجهة المانحة للمبلغ المذكور هي التي تستطيع تحديد ملكيته لمن تكون، فإذا قررت أنها أعطيت لمن تقدم بطلب المساعدة ـ زوجة الميت ـ وكتبتها باسم زوجها لاعتبارات، فهي خاصة بالزوجة دون غيرها، وإذا قررت أنها للميت فإنها تكون كغيرها من ممتلكاته وتقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وعلى الاحتمال الأخير، فإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكر وهم: زوجته وولده وبنته، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على ولده وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيب الزوجة من الألفين ـ مائتان وخمسون ـ ونصيب الولد منها ـ ألف ومائة وستة وستون فاصلة ستين ـ ونصيب البنت منها ـ خمس مائة وثلاثة وثمانون فاصلة ثلاثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(14/661)
مات عن زوجة، وثلاث بنات، وستة أبناء.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3، (زوجة) العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وستة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم – فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} .
والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 0 {النساء: 11} .
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها. خمسة عشر سهما، ولكل ابن من الأبناء الستة أربعة عشر سهما، ولكل بنت من البنات الثلاث سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/662)
مات عن زوج، وأخ، وأخت، وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وابنا أخ شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن السائل أرسل سؤالا آخر بنفس مضمون هذا السؤال، إلا أن في أحدهما ابن أخ شقيق العدد 2 وفي الآخر العدد 3 وعلى أية حال، فمن توفيت عن زوج وأخ وأخت شقيقة وابني أخ شقيق أو ثلاثة أبناء أخ شقيق ولم تترك وارثا غيرهم، فإن للزوج النصف، لعدم وجود فرع وارث، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} .
والنصف الباقي بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على ستة أسهم, (للزوج نصفها ـ ثلاثة أسهم) وللأخ الشقيق سهمان, وللأخت الشقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/663)
توفي عن أم، وأختين شقيقتين، وعم شقيق.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: عم (شقيق للأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (أخت شقيقة) العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وأختين شقيقتين، وعم شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء: 11} .
ولأختيه الشقيقتين الثلثين كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء: 176} .
والباقي للعم الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على ستة أسهم , (للأم سدسها – سهم واحد) (وللأختين ثلثاها – أربعة أسهم – لكل واحدة سهمان) وللعم الشقيق الباقي سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/664)
مات عن زوجة، وأربعة أولاد، وبنت واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وبنت واحدة.
علما بأن الميت ـ رحمه الله ـ ترك مبلغ: 32 ألف جنيه، فكم نصيب الواحد منا؟.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة ـ المبلغ المذكورـ على اثنتين وسبعين سهماً، (للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم) ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم، وعلى هذا الأساس يقسم جميع متروك الميت ومنه المبلغ المذكور.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/665)
توفي عن زوجة وابنين وأخ شقيق وأختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- (أخ شقيق) العدد 1- (ابن أخ شقيق) العدد 2.
- للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 2.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، والباقي للابنين تعصيباً -بينهما بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء للأخ الشقيق ولا للأختين ولا لابن الأخ لكونهم جميعاً محجوبين حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للزوجة ثمنها (سهمان) ، ولكل ابن سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/666)
حكم استعمال أدوات الزينة الخاصة بالأخت المتوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي توفيت- الله يرحمها- قبل عدة شهور ويوجد لدي مكياج لها كثير وأدوات زينة جديدة ولم أستعمله مع العلم أني أحتاج للمكياج ولم أستعمله خوفا من أن يكون علي ذنب. ما حكم استعماله؟ وإذا كان لا يجوز لي كيف أتصرف به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأغراض المذكورة إذا كانت ملكا لأختك في حياتها فهي تركة يجب إخبار الورثة بها فإن شاءوا وهبوها لك أو بيعت وقسم ثمنها بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لك استعمالها بدون إذنهم, وانظري الفتاوى أرقام: 22268 , 20045 , 23441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(14/667)
مات عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأختين لأب، وابن أخ لأب.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأختان لأب، وابن أخ لأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
ولا شيء للأخ من الأب والأختين من الأب وابن الأخ من الأب، لكونهم ـ جميعا ـ محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(14/668)
توفي عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: ابن أخ شقيق العدد 1
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد1، أخت شقيقة العدد1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنت النصف لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} .
والأخت لها النصف الباقي تعصيبا في قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن الأخوات مع البنات عصبات، كما يدل عليه حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.. اهـ ولا شيء هنا لابن الأخ الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بالأخت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1430(14/669)
توفي عن زوجة وابن وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 5
(ابن أخ من الأب) العدد 1
(عم (أخ للأب من الأب)) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 14
(ابن عم من الأب) العدد 5
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد1
(أخت شقيقة) العدد 4]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم: الزوجة والبنت والابن فقط, ولا شيء للإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن.
فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . والباقي يقسم بين الابن والبنت – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} .
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها – ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(14/670)
مات عن أب، وأخ لأم، وابني ابن ابن، وبنتي ابن، وبنت ابن ابن.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأخ لأم، وابنا ابن ابن، وبنتا ابن، وبنت ابن ابن.
علما بأن الميت لاتوجد عليه ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ {النساء: 11} .
ولبنتي الابن الثلثان قياسا على البنتين, والباقي بين ابني ابن الابن وبنت ابن الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, ولا شيء للأخ من الأم، لوجود الفرع الوارث والأصل الذكر الوارث, فتقسم التركة على (30) سهما, للأب سدسها (5) أسهم, ولبنتي الابن ثلثاها (20) سهما، لكل واحدة منهما عشرة أسهم, ولكل ابن ابن ابن سهمان, ولبنت ابن الابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(14/671)
ممتلكات الميت تئول إلى سائر الورثة بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال أرجو الرد عليه من فضلكم لأني تعبانه جداً وأشكر القائمين على هذا الموقع المفيد.
في البداية قد ترك لنا والدي رحمة الله عليه منزلاً وقامت أمي بكتابة هذا المنزل بعد وفاته باسمها فقط، وفي هذا المنزل مشروع أقوم أنا بإدارته لأنه في مجال تخصصي ولا يستطيع أحد من إخوتي إدارته غيري وأقوم بإعطاء الربح لها كل شهر بما يرضى الله وهي لا تعرف عنه أي شيء سوى مكاسبه، وقالت الأم إن ناتج هذا المشروع سوف يستفيد منه كل أفراد الأسرة جميعاً بلا استثناء ونحن بنتان وولد، وقامت الأم بإعطاء أختي مبلغا من المال لإقامة حفل خطوبة كبير وقامت أيضا بإعطائها مبلغا لمستلزمات زواجها وقالت لي إنه عندما تأتى لي مثل هذه الظروف سوف تقوم بمساعدتي أيضاً، وبالفعل أنا خطبت الآن وطلبت منها مساعدتي فرفضت تماماً وقالت لي أنت تعملين ومعك فلوس لكن هما لا، علماً بأن أرباح هذا المشروع كثيرة جداً وهذا المشروع ليس هو الشيء الوحيد الذي نعتمد عليه في معيشتنا وقامت بيننا مشاكل كثيرة جداً لأني وبكل صراحة أشعر بالظلم لأني أعمل بهذا المشروع وأتعب كثيراً مقابل راتب شهري بسيط جداً.
فهل يجوز لي أخذ جزء من أرباح المكسب دون علم أمي علماً بأني القائمة بالمشروع؟ وهل هذا المال سيكون حلالا أم حراما؟
وأن المال في الأصل مال أبي رحمة الله عليه وأمي قامت بتزوير أوراق ونقلته لها وهى المستفيدة هي وإخوتي من هذا المال، ومن المفترض أننا نستفيد جميعاً بهذا المال سواء دون تفرقة.
يا رب ألقى عندكم حلا لمشكلتي التي ترهقني كثيراً والظلم الذي أشعر به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد موت والدكم أصبحت كل ممتلكاته حقاً لجميع ورثته الشرعيين بعد سداد ما كان عليه من الديون ودفع ما أوصى به من الوصايا، إذا كان في حدود ثلث التركة، لكن إذا رضي الورثة جميعاً – وكانوا بالغين رشداء- بترك التقسيم فلا حرج في ذلك.
أمّا عن أخذك لبعض المال العائد من المشروع الذي تقومين على إدارته دون علم أمّك وإخوتك، فذلك غير جائز، وإنّما الجائز أن تطالبي بنصيبك الشرعي من ميراث أبيك، ولا يحقّ لأحد أن يمنعك من ذلك.
ويمكنك أن توسطي بعض الأقارب ليبين لأمّك أنّه لا حقّ لها في شيء من ممتلكات أبيكم إلّا إرثها الشرعي أو ما وهبه لها الورثة عن طيب نفس، فإذا امتنعت من إعطائك نصيبك، فلك رفع أمرك للقضاء.
وما ذكرت من أن أمك قد قامت بتزوير أوراق لنقل ملكية المنزل، فالذي يفيد في هذه الأمور هو القضاء، فإن لم يتيسير فيعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
وننبه السائلة إلى ضرورة الحرص على عدم التقصير في بر أمها والإحسان إليها والحذر من عقوقها والإساءة إليها فإنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 65208.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(14/672)
مات عن زوجة وولد وبنت ثم ماتت البنت قبل تقسيم الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
توفي والدي ولم نقم بتوزيع الميراث وكان الورثة له هم: صاحب السؤال (ذكر) ، بنت متزوجة، زوجة للمتوفى. ثم ماتت أختي التي ترث معي قبل أن نقوم بتوزيع الميراث. والآن ما هو التوزيع الشرعي للتركة بعد وفاة الوالد والأخت التي كان لها نصيب في التركة وأيضا أمي كانت موجودة عند وفاة أختي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة والدكم محصورين فيمن ذكر وهم: (زوجته وولده وبنته) فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً؛ لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لولده وبنته تعصيباً يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، وبعد التصحيح تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً؛ للزوجة ثمنها وهو ثلاثة أسهم، ويبقى واحد وعشرون سهماً؛ للولد منها أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.
وأسهم البنت التي توفيت تضم إلى ممتلكاتها الخاصة بها ويقسم الجميع على ورثتها، فإذا لم يكن لها زوج ولا أولاد فإنها تقسم بين أمها وأخيها على النحو التالي: لأمها الثلث فرضاً لعدم تعدد الإخوة، وما بقي بعد فرض الأم فهو لأخيها تعصيباًز
وفي هذه التركة ما يعرف عند الفرضيين بالتناسخ وهو أن يموت شخص ثم يموت أحد ورثة ذلك الشخص الميت بعده قبل أن تقسم تركته، وفي هذه الحالة يلجأ الفرضيون إلى عمل مسألة واحدة لمسألتي الميتين تسمى عندهم بالجامعة، ونرجو أن يكون ما ذكرنا في تقسم هذه التركة أوضح للسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(14/673)
مات عن ثمانية أبناء , وزوجة وأخ شقيق وأبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثمانية أولاد، وابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقيق. علما بأن زوجة ابن الميت حامل.
فضيلة الشيخ: هذا أب توفي، وقد تزوج بثلاث نساء, الأولى: معه منها أربعة أولاد وثلاث بنات.
الثانية: عنده منها ولدان وست بنات.
الثالثة: عنده منها ولدان وثلاث بنات.
الأولى ـ فضيلة الشيخ ـ كان قد طلقها وتوفت منذ أشهر ـ رحمها الله ـ وتزوج بثانية وتوفيت أيضا ـ رحمها الله ـ فبقيت زوجته الثالثة.
تزوج من تزوج من بناته وأولاده, منهم من ذهب إلى أوربا وكون حياته هناك, والزوجة الأولى وبناتها وبنتان من الزوجة الثانية كفلهم ابنها الأكبر, وبقي الأب مع زوجته الأخيرة وذريتهما وابنين من زوجته الثانية حتى وافته المنية بمرض في رأسه ـ رحمه الله.
ترك قطعة أرضية مساحتها 10000م عليها منزلان واحد بثلاث طبقات كانت تسكن فيه العائلة، وآخر أرضي وترك قطعة أخرى 1000م وثانية6000 م وثالثة 12800م ورابعة 5هكتارات، وقيمة الأراضي تختلف من واحدة لأخرى.
فضيلة الشيخ: هذا الأب منذ ما يناهز 10سنوات من موته وهب لزوجته الثالثة وابنين منها وابنين من الزوجة الثانية ال10000م مع المنزل وال12800م دون بقية أبنائه وبناته, وانتشر هذا الخبر عندما وصل به المرض الغيبوبة، فهل يحل لمن وهب له أن يحتفظ بهذه الهبة وأنها قد أتتهم من طريق حلال؟ وهل هذه الهبة جائزة شرعا؟ وما فعله الأب بينه وبين ربه, وليس واجبا على الأولاد والزوجة أن يكفروا عن الأب ذالك الذنب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الأب مطالب شرعا بأن يعدل بين أولاده ـ ذكورا وإناثا ـ في العطية, لعموم قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان {النحل: 90} .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير لما أعطى أحد أولاده دون الآخرين: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. متفق عليه.
والمفتى به عندنا أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وأن الأب إذا لم يعدل وجب رد تلك العطية حتى بعد مماته, كما في الفتويين رقم: 101286 , ورقم: 103527 , قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فيما إذا مات الأب قبل أن يعدل: إذا مات وجب على المفضَّل أن يرد ما فضِّل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه ـ إن كان له نصيب ـ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، والدين يجب أن يؤدى، وعلى هذا نقول للمفضَّل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة. اهـ.
فإذا كان والدكم ـ كما ذكرت ـ وهب لبعض أولاده دون بعض بدون مسوغ فيجب رد تلك العطية ويقسمها الورثة بينهم وفق الشرع.
وأما إذا كان لفعله ذلك مسوغ فإنه يمضي، وراجع في مسوغات الإيثار في هبة الأب لعبض أبنائه فتوانا رقم: 6242.
وأما كيفية قسمة التركة فإن السائل ذكر في أثناء السؤال أن لوالده اثني عشر بنتا, ثلاثا من الزوجة الأولى وستا من الثانية, وثلاثا من الزوجة الثالثة, ولكنه في بيانات الورثة لم يذكر أن للميت بناتا, وهذا مشكل. وعلى كل، فإذا كان الميت مات عمن ذكر في بيانات السؤال ثمانية أبناء , وزوجة وأخ شقيق وأبناء ابن ولم يترك وارثا غيرهم كبنات, فإن لزوجته الثمن والباقي للأبناء الثمانية، ولا شيء لأبناء الابن ولا للأخ الشقيق ولا لحمل زوجة ابنه, وإن كان ترك بناتا، فإن للزوجة الثمن والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين, ويجب سداد ديون الميت من التركة قبل قسمتها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(14/674)
مات عن أم وزوجة وابن وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1- (أخ شقيق) العدد 2- (ابن أخ شقيق) العدد 6
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 3- (زوجة) العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي بين الابن والبنات الثلاث -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، ولا شيء للأخوين الشقيقين وأبناء الأخ الشقيق لكونهم جميعاً محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر -الابن- فتقسم التركة على (120 سهماً) ، للأم سدسها (20 سهماً) ، وللزوجة ثمنها (15 سهماً) ، وللابن (34 سهماً) ، ولكل بنت من البنات الثلاث (17 سهماً) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(14/675)
تنازلت عمتهم عن نصيبها ثم جاء بنوها يطالبون به بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك أختا وأبناء أخ، فقالت الأخت (العمة) لأولاد أخيها: قد سامحتكم، ووقعت على ورقة بأنها مسامحة في حصتها في ميراث أخيها إلى أولاد أخيها، ثم توفيت المرأة رحمها الله، وجاء أولادها يطالبون بحصة أمهم في الميراث مدعين أمرين:
1- أن أمهم سامحت خجلا وأولاد أخيها ينفون ذلك.
2- أن أولاد أخيها لم يعطوها حصتها ولم يسلموها مالا، وأولاد الأخ ينفون ذلك ويقولون إنها سامحت قبل أن نعطيها. فما هو حكمكم في هذه القضية بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أقام أبناء الأخ بينة على أن عمتهم قد تنازلت عن نصيبها في الميراث حال صحتها طائعة غير مكرهة، وأنهم استلموا نصيبها فلا حق لأبناء العمة بالمطالبة بنصيب أمهم؛ لأنها وهبت نصيبها لأبناء أخيها في حال صحتها، وقد قبضوه فهي هبة صحيحة نافذة. وأما إذا لم يقيموا بينة على ذلك فإن لأبناء عمتهم الحق في المطالبة بنصيب أمهم. وأما القول بأنها تنازلت حياء وخجلا فهو قول لا عبرة به ما يقم له دليل كما فصلناه في الفتوى رقم: 97300 وهي بعنوان التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(14/676)
توفي عن ثلاث زوجات وأربعة أولاد وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4، (ابن ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4، بنت ابن العدد2، زوجة العدد 3
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته: هي شفهية بأن أرضا له عبارة عن أربع قطع كان يقول هي للأولاد يبنون لهم فيها ولكن لم يكتبها.
- معلومات عن ديون على الميت: لا يوجد
- إضافات أخرى: نذر أن يمنح شخصا قطعة أرض ولم يتم الوفاء به لمرضه، وقد كان نذره قبل عدة سنوات يعني قطعة الأرض الآن أغلى مما كانت عليه. هل نعطي ذلك الشخص أرضا أم نثمنها بالسعر الحالي أم بسعرها القديم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم: أبناؤه وبناته المباشرون وزوجاته، ولا شيء للأحفاد لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.
وتوزيع التركة يكون على النحو التالي: للزوجات الثمن فرضا يقسم بينهن بالسوية. لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:11} .
وما بقي بعد فرض الزوجات فهو للأولاد المباشرين تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} . ولا شيء لبنات الابن لحجبهن بمن فوقهن.
وبخصوص الوصية للأبناء فإنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره وصححه الأناؤوط.
ولذلك لا تصح هذه الوصية إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.
وأما قطعة الأرض التي نذرها لشخص معين، فإن على الورثة أن يسلموها له؛ لأن الشخص إذا نذر نذرا ولم يتمكن من الوفاء به قبل موته، فإنه يخرج من تركته قبل قسمتها على الورثة، لأنه من جملة الديون المقدمة على الوصية وعلى الورثة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن كان النذر في مال تعلق بتركته.. فمن نذر حجاً أو صياماً أو صدقة أو عتقاً أو اعتكافاً أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه، وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقاً في المال ويكون للميت تركة.
وسبق بيان حكم من مات وعليه نذر في الفتوى: 24584. فنرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(14/677)
تقسيم ميراث من توفي عن ابنين، وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين، وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن تركته تقسم بينهم -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم على سبعة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(14/678)
موقف الورثة من الديون الحالة والمؤجلة على الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وكان شريكا في شركة لمدة خمس سنوات ونتج في المحصلة خسارة، وتم فصل الشراكة وبقي دين ناتج عن الشراكة. قبل أن يتوفى الوالد عمل مشروعا آخر والمشروع حتى الآن لم ينتج ربحا ومن المنتظر أن ينتج ربحا بعد أشهر، مع العلم أن المشروع السابق والمشروع الحالي مشروعان زراعيان وهو مقام في مصر ونظام الزراعة في مصر أنك تشتري بالدين وعند إنتاج المحصول تسدد الديون وهذا دارج في مصر بشكل كبير وكان متبعا مع الوالد؟
الآن توفي الوالد رحمه الله-هل يجب تسديد الدين السابق فورا أم ممكن أن ننتظر حتى إنتاج موسم الزرع (هو تقريبا بعد شهرين ويستمر 4 أشهر)
وشاكرين لكم حسن تعاونكم، وترحموا على الوالد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرحم الله والدكم وقضى عنكم ديونكم، وقد فهمنا من سؤالكم أن أباكم عليه دين حالّ من شراكته في المشروع القديم، ودين مؤجل للمشروع الجديد، فأما الدين الحال فقضاؤه من التركة بعد تجهيز الميت وتكفينه هو من أهم الحقوق. وتأخيره يضر بالميت.
فعن سمرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد. ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه. فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وحسنه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وأما الدين المؤجل، فقد اختلف أهل العلم: هل يحل بالموت فيلزم المبادرة بقضائه كالديون الحالّة، أم لا يحل وينتقل حق الأجل إلى الورثة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والثوري والشعبي والنخعي وسوار، وهو الرواية المرجوحة للحنابلة إلى أن الديون التي على الميت تحل بموته. قال ابن قدامة: لأنه لا يخلو إما أن يبقى الدين في ذمة الميت، أو الورثة، أو يتعلق بالمال. لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها، ولا ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموها ولا رضي صاحب الدين بذممهم، وهي مختلفة متباينة. ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله؛ لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه، أما الميت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وأما صاحبه فيتأخر حقه وقد تتلف العين فيسقط حقه، وأما الورثة فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها، وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم.
والمذهب عند الحنابلة، وهو قول ابن سيرين وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبي عبيد: أن الديون على الميت لا تحل بموته، إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. قال ابن قدامة: لأن الموت ما جعل مبطلا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فلورثته. فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان، ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه، فإن أحب الورثة أداء الدين والتزامه للغريم ويتصرفون في المال لم يكن لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم، أو يوثقوا الحق بضمين مليء أو رهن يثق به لوفاء حقه، فإنهم قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق. اهـ.
ولا شك أن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة أن تسارعوا لقضاء دين والدكم كله، فإن لم يتيسر لكم ذلك فيستحب لكم أن تطلبوا من أصحاب الديون أن يحتالوا بهذا الدين عليكم لتبرأ ذمة أبيكم وبالتالي يصبح الدين في ذمتكم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120290.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(14/679)
واست زوجها بمالها وجهدها فهل ترث مثل نصيب زوجته الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي كان يعطي لكل ابن من أبنائه شقة للزواج فيها، فمنا من يساهم مع أبي في إعدادها ومنا من لا يستطيع حسب مقدرة كل واحد، وأبي متزوج زوجة غير أمي تزوجها بعد تكوين ثروته. السؤال: هل هذه الشقق تدخل في تقسيم التركة؟ وهل نصيب زوجة أبي مثل نصيب أمي التي عانت مع أبي في تكوين تركته وسافرت معه البلاد وأعطته ذهبها، وبذلت وقتا وحملت على رأسها مواد البناء في بيوته لبنائها؟ ربنا يعلم أننا نريد حكم الله ولكن لا نريد ظلم أي من الطرفين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشقق المذكورة إن لم يثبت بالبينة أو القرينة أو الوثائق الشرعية أن الوالد وهبها لبنيه فإنهم لا يتملكونها بمجرد تزويجهم فيها وسكناهم وإنما تعتبر عارية لهم، وتصير بعد موت الوالد تركة، ويمكن لمن ساهم منهم في بنائها مساهمة مالية أن يطالب بحقه إن لم يكن فعل ذلك تبرعا لوالده.
وأما الزوجتان فميراثهما الثمن يقتسمانه بينها بالسوية، وما عملته أمك في السابق من إعطائها مصاغها وغير ذلك فما وهبته للوالد يصير ملكا له ويورث عنه، وما أرادت به الشراكة مع الوالد فإن لها الحق في نسبتها التي شاركت بها ولكن ذلك يحتاج لبينة تثبته. وهذه المسائل تراجع فيها المحاكم الشرعية للنظر في ملابساتها ولتعطي كل ذي حق حقه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53514، 67263، 79315، 122654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(14/680)
حكم بيع الوارث نصيبه من البيت وبنائه فوقه دون موافقتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي تساؤلات:
الأول: هل يجوز بيع حصة من التركة دون موافقة أغلبية الورثة؟.
الثاني: ما الحكم لو أضاف أحد الورثة بناء على بيت الورثة دون موافقتهم؟ وما هو نصيبه منها؟.
الثالث: التركة: محل تجاري، وقد قام الورثة ـ الأولاد ـ بتصريف أمور المحل إلى أن تطور وكثرت مبيعاته، وعند عودة أحد الورثة الذي كان أسيراٌ بعد عشرين عاما رأى كل شيء قد تغير ولم يحصل على أي شيء, فما هو حكم نصيبه من المحل؟ وهل له الحق في حصة من المحل الذي تم تطويره وتوسعت إيراداته من إخوته في غيابه؟.
وجزاكم الله ألف جزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم تقسيم التركة برضا الورثة وكان الورثة كلهم راشدين، فلا حرج على من أراد أن يبيع نصيبه من التركة، وإذا كان هذا النصيب على المشاع، فلا حرج في بيعه ويكون للشركاء حق الشفعة فيه، وراجع في بيان الشفعة الفتويين رقم: 50746، ورقم: 123871.
وإذا أحدث أحد الشركاء بناء على بيت من التركة قبل أن يتم تقسيم التركة بين الورثة، فحكمه حكم من أحدث بناء في الملك المشترك، وذلك لا يجوز إلا أن يأذن بذلك بقية الشركاء من الورثة، ولهم أن يطالبوه بهدم البناء إن بنى بدون إذنهم، وراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 112423.
أما السؤال الثاني، فإن نصيب من لم يأت من الورثة لأخذ ماله يبقى محفوظا له، ولا يجوز التصرف فيه بحال بغير إذنه، ومن تصرف في ماله بغير إذنه فهو ضامن، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 35945، 67975، 111306.
وإذا تصرف في المال بتجارة مثلا بغير إذن الورثة ونشأ ربح فحكم نصيب الوارث الذي لم يأذن في التصرف في نصيبه من الربح مبني على حكم الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعديا بغير حق، وفقد اختلف فيه العلماء هل يستحقه الآخذ أم المأخوذ منه؟ أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 57000.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(14/681)
مطالبة الأم بالإرث لا يدخل في العقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يتيمة توفي والدي وأنا صغيرة وله راتب وتركة، فعملنا ـ أنا وإخوتي ـ وكالة للوالدة لاستلام الراتب والتركة ـ وتزوجت من عمي وأنجبت منه ثلاثة أولاد ـ والمهم أنها استلمت التركة وحولتها باسمها كلها والمتبقي لنا هو الراتب، وعمري 30 سنة، وعند ما أطلب منها حقي من الراتب تغضب وتبكي وتقاطعني، علما بأنني محتاجة جدا لهذا الراتب وهي تعرف ذلك، وليس بيدي إلا إلغاء الوكالة وأخذ نصيبيي من الراتب، فهل علي ذنب أو عقوق في ذلك؟ علما بأن أمي ليست بحاجة وهي تعيش برفاهية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته أمكم من الاستحواذ على الراتب والإرث وعدم إعطائكم حقوقكم منه لا يجوز، وعليها أن تبادر برد الحقوق إلى أولادها قبل أن يفجأها الموت وهي على هذه الحال من أخذ ما ليس لها، ولكن فعلها هذا لا يسقط حقها عليكم في البر والصلة ومعاملتها بالحسنى، فإن حق الأم عظيم, ومهما أحسن أولادها إليها فلن يوفوها بعض حقها, ولكن هذا شيء، ومطالبتكم بحقوقكم شيء آخر, ولا تنافي بين الأمرين، خصوصا مع احتياجك إلى هذا المال واستغنائها عنه، علما بأنها لو كانت محتاجة إلى المال لكان من حقها أن تأخذ من مالكم ما لا يحصل لكم معه الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لولدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئا. رواه الإمام أحمد. وصححه الألباني.
وعلى ذلك، فلا حرج عليك في أن تطالبي أمك بحقك من الإرث والراتب، فإن أبت فيمكنك أن تلغي هذا التوكيل بحيث تتمكنين من أخذ حقوقك بنفسك، ولا يعد هذا من العقوق أو الإساءة, كما بيناه في الفتوى رقم: 110438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(14/682)
امتناع بعض الورثة عن قسمة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك أرضا زراعية وورثته هم: أم، وزوجة، وأبناء ـ بنون وبنات ـ وليست المشكلة في حق الأفراد، وإنما المشكلة هي: أن الأم لا تريد أن تقسم التركة وتريد أن تصرف الزوجة على حرث الأرض وزرعها دون مساعدة الأم وعند آخر العام يفرق المحصول، فماذا تفعل الزوجة؟.
أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد موت الرجل أصبحت كل ممتلكاته حقاً لجميع ورثته الشرعيين بعد سداد ما كان عليه من الديون ودفع ما أوصى به من الوصايا في حدود ثلث التركة، ولا يجوز لأحد أن يمنع الوارث من المطالبة بحقّه من التركة. لكن إذا رضي الورثة جميعاً بترك التقسيم فلا حرج في ذلك، إلّا أنّ الأولاد القصّرلا يعتبر رضاهم في ذلك، وإنّما ينظر لهم الوصيّ عليهم أو القاضي الشرعي ـ إن لم يكن لهم وصي ـ فيما فيه مصلحتهم.
والذي ننصح به أن يتدخلّ بعض العقلاء ذوي المروءة ليقنعوا الأمّ بتقسيم التركة، فإذا رفضت، فإن الأمر يرفع إلى المحكمة الشرعية لتقسيم التركة وضمان حقوق الورثة، وفي حال عدم تقسيم التركة، فإنه لا يلزم هذه الزوجة أن تعطي أكثر من حصتها في تكاليف حراثة الأرض إلا إن رضيت بذلك أو كان أبناؤها فقراء ليس لهم مال ينفقون منه، فإن نفقتهم واجبة عليها، فإما أن تنفق عليهم أو تبذل من مالها ما تزرع به الأرض لينفقوا منها، وما عدا هذا لا يلزمها شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(14/683)
توفي عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأربعة إخوة لأم وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة لأم، وأخت لأم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق وأربعة إخوة من الأم وأخت من الأم ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
ولإخوته وأخته من الأم الثلث بينهم بالسوية ـ ذكرهم كأنثاهم ـ لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} .
والباقي بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
فتقسم التركة على (180 سهماً) للزوجة ربعها (45 سهماً) ولكل أخ من الأم (12 سهماً) وللأخت من الأم (12 سهماً) أيضاً، وللأخ الشقيق (50 سهماً) وللأخت الشقيقة (25 سهماً) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(14/684)
توفي عن ابنين، وبنت ومات الابن قبل أخذ سهمه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1
- إضافات أخرى: للمتوفاة ابنة بنت. هل ترث؟ وإذا كان الإرث لم يقسم ومات أحد أبناء المتوفاة بعدها فكيف يوزع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت البنت لا ترث لأنها ليست من الورثة وإنما من ذوي الأرحام، وقد سبق لنا أن بينا الورثة من الرجال والورثة من النساء في الفتوى رقم: 117995.
ومن توفي عن ابنين، وبنت ولم يترك وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم بينهم -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... {النساء:11} ، فتقسم التركة على خمسة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، وإذا مات الابن قبل أخذ سهمه انتقل سهمه إلى ورثته من بعده، ولم يذكر لنا السائل من هم ورثته ولذا لا يمكننا بيان قسمة تركته، ولو فرض أنه لم يترك وارثاً غير أخيه وأخته وكانوا جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً من الأب، فإن تركته بينهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} .
وبالتالي فإنه يكفي في هذه الحالة أن تقسم التركة الأولى على ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم، ولا حاجة في أن يجعل للابن المذكور سهم لأنه سيرد على أخويه بنفس النسبة التي يتفاوتان بها، فلا فرق بين أن يجعل له سهم ويقسم عليهما وبين أن يلغى سهمه ابتداء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1430(14/685)
مات عن أم وبنتين وزوجة وأخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، عم (أخ للأب من الأب) العدد 2.
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد2، (زوجة) العدد 1.
- معلومات عن ديون على الميت: (ديون) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة على الورثة يجب سداد الديون التي على الميت من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159. ثم بعد سداد الدين تقسم بقية التركة على الورثة.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:11} . وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12} . وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه أبو داود. والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.. متفق عليه. ولا شيء للعمين لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق.
فتقسم التركة على (24) سهما، للأم سدسها (4) أسهم. وللزوجة ثمنها (3) أسهم. وللبنتين ثلثاها (16) سهما بينهما مناصفة – أي لكل بنت ثمانية أسهم – وللأخ الشقيق الباقي وهو سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(14/686)
توفي عن زوجة، وست بنات، وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6، (زوجة) العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وست بنات، وابنين. ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، ويقسم الباقي بين الابنين والبنات الست -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم التركة على (80 سهماً) ، للزوجة ثمنها (10 أسهم) ، ولكل ابن (14 سهماً) ، ولكل بنت (7 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(14/687)
مات عن زوجتين وخمسة ذكور وبنتين وإخوة وعم ولم يحج
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2، (أخ من الأب) العدد 1، (عم (شقيق للأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد5، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد1
- معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم الأولاد ذكورا وإناثا والزوجتان، ولا شيء للإخوة والعم لأنهم محجوبون بالأبناء. فبعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه تقسم التركة على النحو التالي: للزوجتين الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية، وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبخصوص عدم حجه مع الاستطاعة المالية فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً.
وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله. وذلك لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي، وانظر الفتويين: 10177، 6081. للمزيد من الفائدة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(14/688)
مات عن زوجة، وخمسة أولاد، وثلاث بنات، وابني ابن، وأخوين شقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وثلاث بنات، وابنا ابن، وأخوان شقيقان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم: الأبناء الخمسة والبنات الثلاث والزوجة فقط، وأما الأخوان وابنا الابن فإنهم جميعهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيباًـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (104 أسهم) للزوجة ثمنها (13 سهماً) ولكل ابن من الأبناء الخمسة (14 سهماً) ولكل بنت من البنات الثلاثة (7 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(14/689)
مات عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثمانية أولاد، وخمس بنات.
علما بأنني قد طرحت السؤال ولم أجد جوابا، وسؤالي كما يلي: الميت ـ رحمه الله ـ قبل وفاته كتب جزءا مهما من تركته لـ 5 من أولاده الذكور دون علم بقية إخوتهم ولم يتبين ذلك إلا بعد الوفاة حين أراد الإخوة القسمة ـ وطبعا ـ فإن الخمسة الذين كتبت لهم التركة كانوا على علم بذلك والتزموا الصمت إلى حين، فما هو حكم الشرع في ذلك؟.
أرجو أن ترسلوا لي الجواب على البريد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه الميت لبعض أبنائه دون بعض لا عبرة به ولا يصير ملكاً لمن كتبه لهم، لأنه إن كان كتبه على أنه وصية لهم يأخذونها بعد مماته فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.
وإن كان كتبه لهم وملكهم إياه في حياته حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك - وهذا يتنافى مع ظاهرالسؤال - فهذه هبة جائرة لم يعدل فيها، لأن الوالد مطالب شرعاً بالعدل في هبته لأولاده الذكور والإناث فإذا لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما قدمناه في الفتويين رقم: 101286، ورقم: 103527.
وفي كلا الحالين ـ سواء أراد الميت بتلك الكتابة الهبة أو الوصية ـ فإن التركة كلها - بما في ذلك ما كتبه لأولاده الخمسة - تقسم بين الورثة جميعاً القسمة الشرعية.
فإن كان توفي عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي للأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (24 سهماً) للزوجة ثمنها (3 أسهم) ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(14/690)
توفي عن زوجتين وستة أبناء واثنتي عشرة بنتا
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 1، (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 8، عم (شقيق للأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 12، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد 5، (أخت من الأب) العدد 5]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الأبناء المباشرون، والبنات، والزوجتان فقط. وأما ابن الابن والإخوة والأخوات والعم وأبناء الأخ فكلهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت، فيكون للزوجتين الثمن – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} ، والباقي للأبناء الست والبنات الاثني عشر – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.... {النساء: 11} فتقسم التركة على (192) سهما، للزوجتين ثمنها (24) سهما لكل واحدة منهما اثنا عشر سهما، ولكل ابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/691)
مات عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثمانية أولاد، وخمس بنات.
علما بأنني قد طرحت السؤال ولم أجد جوابا، وسؤالي كما يلي: الميت ـ رحمه الله ـ قبل وفاته كتب جزءا مهما من تركته لـ 5 من أولاده الذكور دون علم بقية إخوتهم ولم يتبين ذلك إلا بعد الوفاة حين أراد الإخوة القسمة ـ وطبعا ـ فإن الخمسة الذين كتبت لهم التركة كانوا على علم بذلك والتزموا الصمت إلى حين، فما هو حكم الشرع في ذلك؟.
أرجو أن ترسلوا لي الجواب على البريد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه الميت لبعض أبنائه دون بعض لا عبرة به ولا يصير ملكاً لمن كتبه لهم، لأنه إن كان كتبه على أنه وصية لهم يأخذونها بعد مماته فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.
وإن كان كتبه لهم وملكهم إياه في حياته حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك - وهذا يتنافى مع ظاهرالسؤال - فهذه هبة جائرة لم يعدل فيها، لأن الوالد مطالب شرعاً بالعدل في هبته لأولاده الذكور والإناث فإذا لم يعدل فالهبة باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء، كما قدمناه في الفتويين رقم: 101286، ورقم: 103527.
وفي كلا الحالين ـ سواء أراد الميت بتلك الكتابة الهبة أو الوصية ـ فإن التركة كلها - بما في ذلك ما كتبه لأولاده الخمسة - تقسم بين الورثة جميعاً القسمة الشرعية.
فإن كان توفي عن زوجة وخمس بنات وثمانية أبناء، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي للأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (24 سهماً) للزوجة ثمنها (3 أسهم) ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(14/692)
توفي عن زوجتين وستة أبناء واثنتي عشرة بنتا
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 1، (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 8، عم (شقيق للأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 12، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد 5، (أخت من الأب) العدد 5]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الأبناء المباشرون، والبنات، والزوجتان فقط. وأما ابن الابن والإخوة والأخوات والعم وأبناء الأخ فكلهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت، فيكون للزوجتين الثمن – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} ، والباقي للأبناء الست والبنات الاثني عشر – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.... {النساء: 11} فتقسم التركة على (192) سهما، للزوجتين ثمنها (24) سهما لكل واحدة منهما اثنا عشر سهما، ولكل ابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/693)
ماتت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي: أب، وأم، وزوج، وولدان، وثلاث بنات.
ولدينا منزل مكون من 5 أدوار وكل دورمكون من 5غرف وحمامين وصالتين ومطبخين، فما نصيب البنت؟ مع العلم أن الصالة مساحتها نفس مساحة الغرف ـ وأن مطبخا مع الحمام غرفة كمساحة ـ ومعلومة مهمة أن المتوفية لها نصف المنزل أي دوران ونصف، وقد باعت قبل الوفاة نصف دور: أى أن لها دوران للتركة فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات، فإن لأبيها السدس، ولأمها السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ولزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين أبنائها وبناتها ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (84) سهما, للأب سدسها (14) سهما, وللأم سدسها (14) سهما, وللزوج ربعها (21) سهما, ولكل ابن (10) أسهم, ولكل بنت (5) أسهم, فيقسم البيت وكل ما خلفته المرأة المتوفاة على هذا, ولا يختص أحد من الورثة ـ قبل القسمة ـ بحجرة أو غرفة في البيت دون بقية الورثة فكل واحد منهم له حق في كل شبر في البيت, وانظري الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضررأصحابها بقسمتها, والفتوى رقم: 66593، حول أنواع قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أوديون أوحقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات؟.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(14/694)
توفي عن أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 3.
-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد1.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخت شقيقة، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء: 176} ، والباقي لأبناء الأخ الشقيق - تعصيبا - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها – ثلاثة أسهم – ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/695)
توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات، وثلاثة أبناء ابن، وبنت ابن واحدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قرابة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم: الأبناء الثلاثة، والبنات الثلاث، والزوجة فقط، وأما أبناء الابن وبنت الابن فإنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشرللميت.
فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (72) سهما، للزوجة ثمنها (9) أسهم، ولكل ابن من الأبناء الثلاثة (14) سهما، ولكل بنت من البنات الثلاث (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/696)
مات عن شقيقة، وأخ لأب، وأربع أخوات لأب، وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1
للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد1، (أخت من الأب) العدد 4
إضافات أخرى:
لديه أخت أخرى من الأم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن شقيقة، وأخ من الأب، وأربع أخوات من الأب، وأختا واحدة من الأم. ولم يترك وارثا غيرهم فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.... {النساء: 176} . والأخت من الأم لها السدس لقول الله تعالى في ولد الأم.... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.... {النساء: 12} . والباقي بين الأخوات من الأب والأخ من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على (18) سهما، للأخت الشقيقة نصفها (9) أسهم، وللأخت من الأم سدسها (3) أسهم، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/697)
توفي عن ثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3.
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4.
- إضافات أخرى:
توفيت واحدة من البنات وليس لها أبناء. نريد أن نعرف نصيب الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أربع بنات، وثلاثة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم، ثم توفيت إحدى بناته عن زوج وإخوتها وأخواتها الأشقاء ولم تترك وارثا غيرهم، فالتركة تحل على طريقة المناسخات. فتقسم أولا تركة الميت الأول (الأب) بين أبنائه الثلاث وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11} . ثم يقسم نصيب البنت التي ماتت بعد أبيها بين زوجها وإخوانها وأخواتها، فيكون لزوجها النصف والباقي بين إخوانها وأخواتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبعيداً عن إدخال السائل في متاهات المناسخات فإننا نعطيه الجواب مباشرة، فنقول تقسم تركة الأب على (180) سهما، لكل ابن (38) سهما وهو مجموع نصيبه من تركة أبيه وتركة أخته، ولكل بنت (19) سهما وهو مجموع نصيبها من تركة أبيها وتركة أختها، ولزوج البنت (9) أسهم وهو نصيبه من حظ زوجته من تركة أبيها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(14/698)
هل ترث بنت الأخ عمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث البنت ولها إخوة رجال من عمتها التي ماتت وليس لها زوج وليس لها أولاد وليس لها أخوات ولا أب ولا أم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الأخ لا ترث عمتها لأن بنت الأخ ليست من جملة الورثة من النساء بل هي من ذوي الأرحام، والوارثات من النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 113957. وليس منهم بنت الأخ، اللهم إلا أن لا يكون للعمة المذكورة ورثة، فإن بنت أخيها حينئذ ترثها بالرحم مع باقي ذوي رحم العمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/699)
توفي عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنتان، وثلاثة أبناء أخ شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وللبنتين الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، كما في سنن أبي داود , والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على (72) سهما، للزوجة ثمنها (9) أسهم، وللبنتين ثلثاها (48) لكل واحدة منهما أربعة وعشرون, ولكل ابن أخ شقيق (5) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات؟.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/700)
توفي عن زوجة وستة أولاد وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وستة أولاد، وخمس بنات، وأخ لأم.
وقد أوصى الميت بأن يظل إخوانه على قلب رجل واحد وأن يتحابوا ولا يتباغضوا، وأنه قد عفا عن أي أخطاء ارتكبوها في حقه، وأن يذهب معاش التقاعد إلى زوجته ولا يشاركها أبناؤه فيه، وأن يذهب ريع الكراج بمنطقة الصناعية إلى أبنائه كل شهر، وأن اثنين من الأبناء يتقاسمان الريع وأن لا تشاركهم زوجته فيه، ويظل البيت الذي تسكن فيه زوجته كما هو، وتظل هي ساكنة فيه مع أبنائها غير المتزوجين.
هذا ما ذكره في الوصية باختصار، ولم يذكر إن كانت عنده مبالغ مالية في البنك أوأسهم أوغيرها، ولم يذكرها أحد آخر من إخوتي، مع العلم أنني أعرف أنه اشترى أسهما ولديه أموال في البنك، ولكن لا أعلم مقدارها، ولا أعلم إن كان باع الأسهم أم احتفظ بها حتى وفاته. فالله أعلم.
أما بخصوص الدين فقد تم تسديده على دفعات ـ والحمد لله ـ وحالياً ليس عليه شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الميت المذكور هم: أولاده ـ الذكور والإناث ـ وزوجته، ولا شيء للأخ لأم، لأنه محجوب بالأبناء، ويستحب أن يرزق من التركة إذا حضر قسمتها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
وكيفية تقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأبناء يقسم بينهم ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وبخصوص وصية الميت بتقسيم تركته على الكيفية المذكورة فإنه لا يصح، لأنه لم يكن هبة نافذة في حياته، ولأن الوصية لا تصح للوارث، ولا يصح تقسيم التركة قبل موت صاحبها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98381، وما أحيل عليه فيها.
ولذلك فإن هذه التركة ـ بما فيها معاش التقاعد إن كان ملكا له، وبما فيها أيضا الأسهم والأموال المودعة في البنك إن صح أن له أموالا مودعة أوأنه يملك أسهما، مع الانتباه إلى أن أمواله إذا كانت مودعة في بنوك ربوية فالفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين العامة، وكذلك حكم الأموال المحرمة الناتجة عن الأسهم المحرمة، لأن هذه الأموال لا تملك، وإنما مصرفها منافع المسلمين العامة ـ تقسم على ما بينا، إلا إذا توافق الورثة وقسموها على الكيفية المذكورة برضاهم وكانوا رشداء بالغين، فلا حرج عليهم في ذلك، لأن قسمة التراضي والاتفاق جائزة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 68291.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/701)
اللجوء للقضاء للحصول على الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي قبل أمي فوكلوا أخاهم لإدارة ميراثه، ثم توفيت الوالدة فطالبناه أي زوجها وأبناؤها بنصيبنا من ميراثها فوجدنا أنه استعمل التوكيل لكتابة نصيب أمي باسم والدته أي جدتي وهي حية ولكنها مصابة بمرض يجعلها لا تعي، وأعطته قبل مرضها توكيلا فهو يتصرف في الميراث، وقد بلغنا أنه لا يعطينا نصيب أمنا كاملا بل فقط جزءا منه، وقد طالبنه بالحسنى فأصر على رأيه وطرد من فاتحه في الأمر من المنزل، ونحن لا نريد التسليم في حقنا. فهل علينا وزر إن شكوناه إلى القاضي مع العلم أن هذا سينجر عنه قطيعة ولكنا نخشى إن سكتنا أن يستعمل التوكيل فيكتب الميراث باسمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليكم في المطالبة بحقكم الشرعي عند القاضي فإن للبنت نصيبا من ميراث والدها، وعند موتها يرثها بنوها وزوجها وأمها، فنصيب الزوج والأبناء من الميراث حق لهم يمكنهم التقاضي مع الخال للحصول عليه، واحرصو في خطابكم معه على التلطف ولين الكلام ودفع إساءته بالإحسان، واحرصوا على الاتصال به دائما وزيارته والإهداء، وإذا قاطعكم ورفض التواصل فالإثم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1430(14/702)
توفي عن زوجة وستة أولاد وثماني بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 20، (أخ من الأب) العدد 1، (ابن أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 8، (بنت ابن) العدد 32، (زوجة) العدد1، (أخت من الأب) العدد1.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم: أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.
ولذك فإن هذه التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(14/703)
مات عن زوجة 3 أولاد 4 بنات 3 إخوة 4 أخوات 6 إخوة لأب وأختين لأب.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وأربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، وستة إخوة لأب، وأختين لأب.
علما بأن على الميت ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده وزوجته فقط ولا شيء للإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأبناء، فبعد تجهيزه وقضاء ديونه ـ إن كان عليه دين ـ وتنفيذ وصاياه ـ إن كانت له وصية ـ تقسم تركته على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(14/704)
توفيت عن أب وأم وزوج وبنت وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة عن بنت وزوج وأخوين ووالدين وتركت: 10000 دينار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للمرأة غير من ذكر، فإن ورثتها هم بنتها وزوجها ووالدها ولا شيء لأخويها، إذ لا يرث أخ مع وجود أب وارث، فيقسم المبلغ المذكورعلى ثلاثة عشر جزءا فتعطى البنت ستة، والزوج ثلاثة، ولكل واحد من أبويها اثنان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(14/705)
توفي عن ابن وجد وأخوين لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، جد (أب الأب) ، (أخ من الأم) العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وجد (أب الأب) وأخوين لأم، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لجده السدس، والباقي للابن تعصيبا ولا شيء للأخوين من الأم لكونهما محجوبين بالابن وبالجد حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم. سدسها ـ سهم واحد ـ للجد، والباقي خمسة أسهم للابن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(14/706)
توفي عن خمسة أولاد وأم وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5، (أخ من الأم) العدد 3
للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} . والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. . {النساء: 11} . ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث الابن أو البنت حجب حرمان.
فتقسم التركة على (78) سهما، للأم سدسها (13) سهما، ولكل ابن (10) أسهم، ولكل بنت (5) أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(14/707)
مات عن أب، وأم، وأختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: أب
-للميت ورثة من النساء: أم، أخت شقيقة العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون) ليس له دخل ثابت لأنه كان في مرحلة الدراسة الجامعية وكانت عليه ديون قمنا بتسديدها قبل أن نقوم بدفنه ولكن كانت لديه سلفة بين أبناء الحي استلمناها بعد وفاته بشهر تقريبا وتبلغ 225 ألف دينار. فما هو التقسيم الشرعي لهذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب، وأم، وأختين شقيقتين. فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى:.... إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11} . والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.... متفق عليه. ولا شيء للأختين لكونهما محجوبتين بالأب حجب حرمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(14/708)
لا حق لأحد في هذه الشقق إلا برضى المالك
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء بيان رأى الشرع في الآتي: كنا نسكن بشقة مستأجرة ـ إيجارا قديما ـ بمدينة طنطا بجمهورية مصرالعربية ـ أبى وأمي وأخي وأنا ـ ثم نقلنا إلى شقة ثانية ـ بإيجار قديم ـ أيضا، وظل أبي محتفظا بالشقة القديمة وكان عقد الإيجار باسمه ولا يزال حتى الآن باسمه.
ثم أراد أخي الكبير الزواج فأعطاه أبى الشقة القديمة وجددها له ليتزوج ويسكن فيها وقال له الحق الشرعي لكل ولد منكم 2 فدانان، فأنا سأحسب عليك الشقة بقيمة فدان وسأبيع لك فدانا وأعطيك ثمنه وبذلك تكون قد حصلت على ميراثك الشرعي مني ـ فدانان.
أما بالنسبة للشقة الجديدة فعقد الإيجار باسم أمي حتى الآن وقبل زواج أخي بأسبوع مات أبي، وبعد حوالي شهرين تزوج أخي وانتقل مع زوجته ليعيش في الشقة الأولى التي أصبحت من حقه، كما اتفق أبي معه قبل وفاته، وظللت أنا وأمي وأخي الآخر نعيش في الشقة الجديدة، وبعد أقل من سنة تزوج أخي الآخر وأحضر زوجته ليعيشوا معنا ـ أنا وأمي ـ في نفس الشقة، لأنه لم يكن لديه أي سكن آخر في هذا الوقت، وبعد سنتين التحق أخي بعمل في مدينة العاشر من رمضان ووفر له عمله سكنا هناك فانتقل هو وزوجته للعمل هناك.
وبالنسبة لأخي الكبير فقد سافر هو وزوجته خارج البلاد.
وظللت أنا وأمي نعيش في نفس الشقة ـ تقريبا ـ لمدة سنة ثم سافرت خارج البلاد وانتقلت أمي إلى شقة بالقاهرة لتكون بجانب إخوتها، وظلت الشقتان خاليتين، ولكن أخي ظل محتفظا بشقته، وأمي ظلت محتفظة بشقتها، وأخي الأخر يعيش في العاشر مع أسرته.
ثم ترك أخي الآخر العاشر ورجع إلى طنطا مع أسرته ليسكن في شقة أمي وظل يسكن بها لمدة خمس سنوات ثم سافر إلى خارج البلاد وبعد سفره بأقل من سنة ماتت أمي، وظل محتفظا بالشقة لنفسه وكل عام ينزل مصر إجازة لمدة شهر وينزل في الشقة هو وأسرته، وذلك منذ 8 سنوات من وفاة أمي.
السؤال الأول: هل لي ميراث شرعي أنا وأخي الكبير في هذه الشقة وبكل ما تركت أمي فيها من مفروشات وأجهزة؟.
والسؤال الثاني: ما حكم الشرع في الفترة التي كان يسكن فيها وينتفع بالشقة التي هي بإيجار زهيد وينتفع بكل المفروشات والأجهزة الموجودة فيها لمدة خمس سنوات قبل وفاة أمي؟.
والسؤال الثالث: ما حكم الشرع في الفترة بعد وفاة أمي التي كان فيها يسكن الشقة ويستعمل كل ما فيها لمدة 8 سنوات؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن ما يعرف بقانون الإيجارالقديم من القوانين الباطلة شرعاً، فمن شروط عقد الإجارة بيان المدة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 119445، وما أحيل عليه فيها.
أما التعميرات والإصلاحات التي فعلها المستأجر في العقار فما كان منها عائداً لمنفعة وإصلاح العقار فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا إذا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104968.
فعلى هذا، فالواجب عليكم هو رد هذه الشقق لأصحابها ولا حق لك ولا لأحد من إخوتك في أي من الشقتين إلا برضى المالك وبإجراء عقد إجارة صحيح شرعا.
وما قام به والدك من إعطاء أخيك ثمن فدان واحتساب الشقة بفدان مقابل نصيبه من الميراث تصرف غير صحيح، وعلى هذا الأخ أن يرد ثمن الفدان إلى التركة ثم تقسم التركة على الورثة بالتقسيم الشرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47722، والفتاوى المرتبطة بها.
أما ما تركته والدتكم من أجهزة ومفروشات إذا كان باقياً على ملك والدتك ولم تهبه لأخيك فحكمه حكم التركة تقسم بين الورثة، ولا يجوز لأحد من الورثة الاستئثار بالانتفاع بها إلا إذا أذن له باقي الورثة وكانوا بالغين رشداء.
أما بالنسبة لسؤالك الثاني والثالث فإذا كان أخوك ينتفع بهذه المفروشات والأجهزة بإذن والدتك في حال حياتها -كما هو الظاهر- فلا حرج في ذلك، أما بعد وفاتها فحكم هذه الأشياء حكم التركة كما قدمنا، فإذا كان انتفاع أخيك بإذن من الورثة ـ سواء كان الإذن صريحاً أوضمنيا ـ فلا حرج عليه في انتفاعه بهذه الأشياء في المدة السابقة وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35486، وإذا طالب أحد الورثة بقسمة هذه الأشياء أجيب إلى طلبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(14/709)
مات عن زوجة وأبوين وأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وولدان، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وولدا أخ شقيق، وولدا عم شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ذكر من أقرباء الميت لا يرث منهم إلا الأبوان والأبناء والبنات والزوجة، فيعطى كل من والديه السدس نظراً لوجود الأولاد، لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} . وتعطى الزوجة الثمن، نظراً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
ويقسم الباقي بين الابنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
ولا شيء للأخ والأخت وبني الأخ والعم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(14/710)
حكم استعمال الابن ملابس أبيه المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أحتفظ بجزء من ملابس أبي المتوفى وأستعملها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر، فما ورثه المسلم عن والده يجوز له التصرف فيه بما شاء من التصرف المباح فيمكن أن تتصدق بالملابس أو تلبسها أو تبيعها، مع التنبيه إلى أن ما يتركه الميت من ملابس ونحوها تركة يشترك فيها جميع الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(14/711)
الابن المتوفى قبل الميت هل يرث وهل يرث أبناؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن أرسلت سؤالا برقم:2212260، واستكمالا للحديث، حيث لم يتم الاتفاق على توزيع التركة لرفض عمي التفاهم إلى الآن، وقد توفيت جدتي، فكيف يتم توزيع إرثها؟ وخاصة الجزء المتعلق بميراثها من أبي، علما بأن أبناء عمتي الاثنتين المتوفيتين ـ ولدا وثلاث بنات للأوليِ، وثلاث أولاد واثنتين من البنات للأخرىـ وسؤالي: هل يدخل أبناء عمتي ـ المتوفاة قبل جدتي ـ في الميراث؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة جدتكم - بما فيها نصيبها من تركة أبيك - توزع على ورثتها من أبنائها المباشرين لها الذين توفيت قبلهم دون غيرهم من أحفادها ومن توفى قبلها من أبنائها، ولذلك فإن عمتك التي توفيت قبل جدتك لا ترث فيها لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، ولا شيء لأبناء أبنائها لحجبهم بالأبناء المباشرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(14/712)
حكم تخصيص ميراث الميت لتعليم أحد أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى زوجى وترك لى مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وعندي أربع بنات، اثنتان منهن مدرسات ومتزوجات، والثالثة لديها تعليم عال ومتزوجة ولا تعمل، والرابعة ـ وهي أصغرهن ـ لا تعمل أيضا وفي مرحلة التعليم ولم تتزوج فهل يصح أن أترك هذا المبلغ لتعليمها وزواجها؟ ولا يوزع على الجميع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه زوجك تركة يقسم على جميع ورثته بعد قضاء دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله ـ إن كانت له وصية ـ وبناء عليه، فلا يجوز تخصيص المبلغ المذكور لإحدى البنات إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك وتنازلوا عن حقهم في ذلك المال للبنت المذكورة أو غيرها فلا حرج. وإلا فيجب تقسيم المال على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(14/713)
التصدق بقيمة التركة عن الميت أنفع له
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي توفاها الله السنة الماضية، وكانت لها أساور وسلاسل من الذهب، فوالدي قال لوالدتي أن تعطيها لأختي الصغرى من باب أن هذه الأساور من مقتنيات أختي المتوفاة، فنحن اقترحنا على والدنا أن نبيع هذه الأساور وبقيمتها نتصدق حتى يصل الأجر ـ بإذن الله ـ لأختنا رحمها الله، فما الحكم في هذا الحال؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأساور وكل ما تركت أختكم ـ يرحمها الله ـ يعتبر تركة لورثتها، فإذا كان الورثة رشداء بالغين واتفقوا على ما اقترحتم من بيع الأساور والتصدق بقيمتها عنها فلا شك أن ذلك أفضل، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
ولا مانع أيضا من التنازل عنها لبعض الورثة أو لأحد من خارجهم كالأخت الصغيرة أو غيرها، والحق في ذلك أو الكلمة الأخيرة هي لوالديها ـ الأب والأم ـ إذا لم يكن لها أولاد وزوج، لأنهما الوارثان لها دون غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(14/714)
قسمة ميراث من توفي عن ابنتين وخمسة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: خمسة أولاد، وبنتين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنتين وخمسة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته بينهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (12) سهما, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1430(14/715)
توفي عن خمسة أولاد وسبع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: خمسة أولاد، وسبع بنات.
نحن عائله من الجليل في فلسطين، والدي في حياته باع قطعة من الأرض وبثمنها ساعد الأبناء الذكور في بناء بيوتهم لتزويجهم وذلك لظروف الحياة القاسية عندنا ووضعنا الاقتصادي السيء، هذا بالإضافة إلى بناء البنين على مساحة أرض تقدر بحوالي: 350 م مربعا، سؤالي: وبعد وفاة الوالد ـ رحمه الله ـ فهل قطعة الأرض التي تم عليها بناء بيوت الذكور وكذلك ثمن البيوت تدخل في تركة الأب لتقسم مع باقي الميراث؟ أم هي عطية أعطاها الأب في حياته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالد قد بنى البيوت ولم يستلمها الأبناء حتى مات فهذه هبة لم تتم وتأخذ حكم الوصية، فلا تنفذ إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، لأنها وصية لوارث - وهم الأبناء - وانظر في ذلك الفتوى رقم: 121878.
وأما إن كان الأبناء استلموا البيوت فها هنا حالتان:
الأولى: إن كان الأب قد أعطى البنات ما يتحقق به العدل في العطية بين الأولاد، فإن البيوت والأرض التي بنيت فيها تعتبر ملكاً للأبناء ولا تدخل في التركة.
الثانية: إن كان الأب لم يعط البنات ما يتحقق به العدل في العطية، فإننا نرى أن البيوت تدخل في التركة، لأن هبتها للأبناء هبة جائرة، ولا يقال إنهم محتاجون للسكن وهذه عطية لها مسوغ، لأنه كان بإمكانه أن يكتفي بإعانتهم على استئجار بيوت يسكنونها، وأما أن يبني لهم ولا يعطي البنات ما يتحقق به العدل فهذا جور في العطية وهو خلاف ما أمر الله به، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل، بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 124400.
ومن توفي عن خمسة أبناء وسبع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته بينهم ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على سبعة عشر سهماً، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 120366، عن من وهب عقارات لبعض أبنائه، فما حكمها بعد مماته؟ والفتوى رقم: 112748، عن صفة العدل بين الأولاد في العطية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(14/716)
توفي عن زوجتين وابنين وعشر بنات وأخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2، (أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 10، (زوجة) العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ الشقيق ليس له شيء من الميراث لكونه محجوبا حجب حرمان بالابن، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجتين الثمن - بينهما بالسوية – لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} . والباقي بين البنات والابن – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(14/717)
الوارثون هم: الابن والأب والأم والزوجة والبنتان فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وابن، وبنتان، وجدة لأم، وثلاث إخوة أشقاء وأختين شقيقتين، وابني أخ شقيق، وثلاثة أعمام أشقاء، وعشرة أبناء عم شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم: هو الابن والأب والأم والزوجة والبنتان فقط، وأما الجدة فهي محجوبة حجب حرمان بالأم، وبقية الورثة محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب، فيكون للأم السدس، وللأب السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وللزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين البنتين والابن ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(14/718)
توفي عن ولدين وبنت واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ولدان، وبنت واحدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين وبنت ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته لهم تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على خمسة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(14/719)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، (أب) ، (أخ شقيق) العدد 1، (أخ من الأب) العدد 1، (ابن أخ من الأب) العدد 2، (عم (شقيق للأب) العدد 3، (ابن عم شقيق) العدد 1، (زوج) .
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد2، (أخت شقيقة) العدد4، (أخت من الأب) العدد4.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هو: الزوج، والأب، والأم، والابن، والبنتان فقط. وبقية الورثة محجوبون حجب حرمان, فيكون للأم السدس, وللأب السدس أيضا لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} . وللزوج الربع لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} . والباقي بين البنتين والابن – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(14/720)
لا يتصرف أحد في مال الميت إلا بإذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ انتقل إلى رحاب الله، وعند البحث في درج مكتبه وجدت محفظته الشخصية، وبها مبلغ قليل من المال أعتقد أنه لا يزيد عن ال200 جنيه. فماذا أفعل بهم؟ هل أقوم بتوزيعهم على إخوتي ووالدي ووالدتي؟ أم أخرجهم صدقة على روحه؟ وأعلم أن أهلي لن يمانعوا في ذلك أو يطالبوا بها. أم يجب أن أخبرهم أولا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المشار إليه حق لورثة أخيك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه- ولو كان قليلا- بدون إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.. متفق عليه. فيجب إخبار الورثة به، فإن شاءوا تصدقوا به عنه، وإن شاءوا اقتسموه بينهم القسمة الشرعية، وإذا كان أخوك قد توفي عن أب، وأم، وإخوة. ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو أولاد فإن المال لأبويه، الثلث للأم، والثلثان للأب، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(14/721)
لا يرث المتقدم وفاة من المتأخر عنه وفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنا لله وإنا إليه لراجعون, جدي توفي، وبعده والدتي، وبعدهما الجدة، ـ يرحمهم الله ـ والخال يقول بأن والدتي ترث فقط من الجد وليس من الجدة، لأنها توفيت قبل الجدة، والميراث مسجل كله باسم الجد، ولا يريدون أن يعرضوا الموضوع على المحكمة الشرعية.
ما قول الشرع في هذا؟ وهل أبي ـ الذي هو زوج أمي ـ له حق في الميراث؟ وكم نسبته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم جدك ووالدتك وجدتك وجميع موتى المسلمين.
وبخصوص إرث من ذكرت فإن أمك ترث من جدك ـ أبيها ـ كبقية أبنائه وبناته الذين توفي قبلهم، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وأما جدتك فإنها ترث من جدك إذا كان لا يزال زوجا لها عند وفاته، أو كانت حين توفي لا تزال في عدة طلاق رجعي، وترث كذلك من أمك ـ بنتها ـ لأنها توفيت بعدها، ونصيبها من الجد ـ زوجها ـ هو الثمن لوجود الفرع الوارث، ونصيبها من تركة بنتها ـ أمك ـ هو السدس لوجود الفرع.
وفائدة توريث هذه من الذين توفيا هي أن يرث حق كل واحد منهم ورثته الشرعيون دون غيرهم، فنصيب أمك من تركة أبيها يضم إلى ممتلكاتها الخاصة ويقسم الجميع على جميع ورثتها الشرعيين من أبنائها وزوجها. ونصيب الجدة من تركة زوجها وبنتها يضم أيضا إلى ممتلكاتها الخاصة ويقسم معهاعلى جميع ورثتها الشرعيين دون غيرهم.
وأما أبوك فإنه يرث ربع ما تركت زوجته ـ أمك ـ بما في ذلك ما ورثته من أبيها، كما تقدم ولا شيء له فيما سوى ذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(14/722)
توفي عن زوجتين وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وخمس بنات، وأخوين لأم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخوين من الأم لا يرثان لكونهما محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث ـ البنت ـ ويكون للزوجتين الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي للبنات، الثلثان فرضا، والباقي ردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(14/723)
توفي عن أم وابن وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف يتم توزيع مبلغ:1000ريال على ثلاثة أشخاص وهم: الأم، والابن، والبنت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وابن وبنت ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للأم السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والباقي بين الابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فيكون للأم سدس المبلغ المشار إليه: أي (166,666) ويكون للابن (555,555) ريالا, ويكون للبنت (277,777) ريالا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(14/724)
أقوال الفقهاء في قسمة التركة إذا كان فيها حمل
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 7- (أب) - (أخ شقيق) العدد 2- (ابن أخ شقيق) العدد 6- عم (شقيق للأب) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (زوجة) العدد 1 وهي حامل- (أخت شقيقة) العدد 2؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب، والأم، والزوجة، والحمل، والأبناء السبعة فقط، وبقية المذكورين محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب أيضاً، وبما أن المسألة فيها حمل فإنه يعطى الأب والأم والزوجة نصيبهم لأنه لا يتأثر بوجود الحمل، فيكون للأم السدس وللأب السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} . وللزوجة الثمن لقول الله تعالى:.. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
وأما الأبناء السبعة فيوقف نصيبهم ولا يعطون شيئاً حتى يتبين حال الحمل، وقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم قسمة التركة إذا كان فيها حمل، فمنهم من قال لا تقسم وتوقف كلها حتى يتبين حال الحمل، وهذا هو المشهور عن الشافعي والأرجح عند المالكية، ومنهم من قال تقسم التركة وهذا قول الحنابلة والحنفية والمعتمد عند الشافعية، وهؤلاء اختلفوا في مقدار ما يوقف للحمل، فذهب الحنفية إلى أنه يوقف له حظ ابن واحد أو بنت واحدة، وذهب الحنابلة إلى أنه يوقف له الأحظ من نصيب ذكرين أو أنثيين بعد إعطاء بقية الورثة اليقين، وذهب الشافعية إلى ينظر في حال الورثة فمن كان منهم نصيبه غير مقدر كالعاصب أو كان يرث في بعض الحالات دون بعض فلا يعطى شيئاً، ومن كان لا يختلف نصيبه يعطى نصيبه كاملاً، وهذا ما أخذنا به في جواب هذا السؤال حيث أعطينا الأب والأم والزوجة نصيبهم ولم نعط الأبناء شيئاً حتى يتبين حال الحمل.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/725)
من بنى في عقار موروث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عن زوجة، وتركني، وأخي، وأربع بنات، وقد وهبنا أحد أعمامي قطعة أرض لنا جميعا، وقد تقدمنا بطلب سلفة من الدولة لإعمار منزل، وقد قمت أنا فقط بسداد كامل السلفة، وكذلك قمت بإعمار دور ثان على حسابي أيضا.
والآن أريد أن أعرف ما هو نصيبي من هذا العقار بالضبط؟ هل حسب التوزيع الشرعي؟ أم يحق لي المطالبة بما قمت بسداده لإعمار هذه الأرض؟.
وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأرض فهي مشتركة بينك وبين أخيك وأخواتك الأربع، وزوجة أبيك إن كان عمك أشركها معكم في الهبة. وأما العقار الذي بنيتموه على الأرض وتوليت أنت سداد أقساطه وحدك فهو بينكم جميعا على ما اتفقتم عليه، ولك الرجوع عليهم بما سددت عنهم من أقساط السلفة التي بني بها العقار، إلا إذا تراضيتم على أن يكون العقار خالصا لك وحدك في مقابل ما قمت بسداده عنهم، فلا حرج في ذلك، وأما الدور الثاني الذي بنيته بمالك الخاص فهو خالص لك لا يشاركك فيه غيرك، لكن الهواء الذي بينت عليه ذلك الدور مشتركا بينك وبينهم، فلهم حق مطالبتك بعوض عنه أو أجرة لمقدار نصيبهم فيه، وقد بينا حكم من بنى في أرض مشتركة بينه ومن غيره بإذن أو بدونه في الفتويين رقم: 23764، ورقم: 123476.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقمها: 100328، 66593، 73972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(14/726)
توفي عن أب وثلاث بنات وأخوين شقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أب) - (أخ شقيق) العدد 2- (ابن أخ شقيق) العدد 4
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب، والبنات الثلاث فقط. ولا شيء للإخوة وأبنائهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب، فيكون للبنات الثلاث الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء:11} . وللأب السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} . والباقي بعد الثلثين والسدس يكون للأب أيضاً تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(14/727)
التزام الورثة بدفع مؤخر الصداق لامرأة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[فجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين من نصح وإرشاد، تزوج والدي بعد وفاة والدتي من أخرى
وبعد سنوات من الزواج طلقها وأعطاها مؤخر صداقها بالكامل، ثم بعد مرور فترة العدة تزوجها مرة أخرى بعقد جديد وصداق جديد كله مؤخر، ثم مات، وهى الآن تطالبنا ـ قضائياً ـ نحن ورثة أبى بمؤخر الصداق المكتوب فى عقد الزواج الثاني، وقال لي المحامي: طالما أنها أخذت مؤخر صداقها كاملاً فى الطلقه الأولى فالقانون لا يعطيها مؤخر صداقها من الطلقه الثانية، وأريد أن أعرف صحة هذا الكلام شرعاً.
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك قد تزوّج هذه المرأة بعد انتهاء عدتها من طلاقه، فإنّ صداقها دين على والدك، والواجب عليكم سداد هذا الدين من تركة والدكم قبل قسمة الميراث، وعليكم بالمبادرة بذلك دون تأخير، لما في تأخير سداد الدين من ضررعلى أبيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(14/728)
توفيت عن زوج وأبناء ذكورا وإناثا
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وخمسة أولاد، وثلاث بنات.
ومجموع ما تركته المتوفاة يقدر ب: 6000 دينار، ثم توفيت إحدي البنات وتركت بنتا وولدين وزوجا، ثم توفي الأب ـ زوج المتوفاة الأولى ـ والسؤال: هل يرث أبناء البنت المتوفاة وزوجها من أبيها الذي توفي بعدها؟ وكيف توزع التركة بشكل عام؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن البنت ليس من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فلا يرث من جده ـ أبي أمه ـ وزوج البنت لا يرث من صهره ـ والد زوجته ـ أيضا إلا إذا كان من جملة عصبته كأن يكون ابن أخ شقيق، أوابن أخ من الأب ونحو ذلك, والتركة المشار إليها تحل على طريقة المناسخات, فتقسم تركة المرأة أولا بين زوجها وأبنائها الخمسة وبناتها الثلاث, فيكون للزوج الربع والباقي بين أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم تقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين أبيها وزوجها وابنتها وابنيها, فيكون لأبيها السدس ولزوجها الربع والباقي بين ابنتها وابنيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم تقسم تركة الزوج ـ والد البنت المتوفاة ـ بين أبنائه الخمسة وابنتيه اللتين تأخر موتهما عن موته، ولا شيء للبنت التي ماتت قبله نقول: تقسم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/729)
توفي عن أم وزوجتين وأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجتان، وثلاثة أبناء، وبنت، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجتين وثلاثة أبناء وبنت واحدة وإخوة وأخوات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولزوجتيه الثمن بينهما بالسوية، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين ابنته وأبنائه ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولا شيء للإخوة والأخوات، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(14/730)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- (أخ شقيق) العدد 5- (ابن أخ شقيق) العدد 8- عم (شقيق للأب) العدد 1- (ابن عم شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 4- (بنت ابن) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 2؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الابنان، والبنات الأربع، والأم فقط. والبقية محجوبون حجب حرمان بالابن، فيكون للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} ، والباقي بين البنات الأربع والابنين -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم التركة على (48 سهماً) ، للأم سدسها (8 أسهم) ، ولكل ابن (10 أسهم) ، ولكل بنت (5 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(14/731)
توفي عن أم، وزوجتين، وثلاثة أبنا، ء وبنت واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 1- (زوجة) العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت: ديون.
- إضافات أخرى: توفي رجل وترك مبلغ 46.932 ومن الورثة زوجتين، ثلاثة ذكور وبنتا واحدة وأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة يجب سداد الديون لأنها مقدمة على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159. وبعد سداد الدين تقسم التركة على الورثة، فمن توفي عن أم، وزوجتين، وثلاثة أبنا، ء وبنت واحدة. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لأمه السدس، لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:11} . ولزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
والباقي بين ابنته وأبنائه -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/732)
الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[ورث والدي قطعة أرض من والده، والمشكلة في هذه الأرض أن جدنا الأول منذ أربعة أو خمسة أجيال مضت كان قد حرم الإناث من أن يرثن في هذه الأرض، وبذلك أصبح أبناؤه وحفدته الذكور هم الوحيدين الذين يتوارثونها جيلاً بعد جيل، فهل الأرض التى هي الآن فى حوزة والدي من حقه والذنب فى هذه المخالفة الشرعية يقع على من قبله؟ وهل يستطيع والدي أن يقتسم هذه الأرض مع أخواته لكي يبرئ ذمته وما كان قبله من إثم يتحمله من كان قبله من أجداده؟ ويقوم والدي باستغلال هذه الأرض ويجني منها بعض المحاصيل, ما حكم هذه المحاصيل؟ وهل علي أنا ذنب لأنني أقوم بمساعدة والدي فى بعض الأعمال بهذه الأرض والأكل من محصولها؟ مع أنني دائماً أنصح والدي بأن يبحث عن حل شرعي لمشكلة هذه الأرض، فأرجو منكم إجابة واضحة يمكن للعامي أن يفهمها، لأن المسألة تهمني وتهم عددا كبيرا من أبناء عمومتي الذين يشتركون معنا فى هذه الأرض، مع العلم بأن عدد الورثة الحقيقيين لهذه الأرض قد أصبح غير معروف ولا يمكن حصرهم، لأن هذه المشكلة قائمة منذ مئات السنين ـ منذ أن كان جدنا الأول هو المالك الوحيد لهذه الأرض وأصبح أبناؤه الذكور من بعده يتوارثونها جيلاً بعد جيل حتى ضاعت حقوق الكثيرين من الورثة ـ فأرجوالحصول على إجابة تبين لنا كيفية التصرف فى هذه الأرض نحن كأشخاص حاضرين، أما ميراث الأجيال السابقة فقد ضاع، كما بينت لكم ولا سبيل الآن لحصرهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والسلامة في رفعها للمحاكم الشرعية - إن وجدت - كي تنظر فيها وتحقق وتدقق، وتوصل إلى كل ذي حق حقه، ويتعين هذا في التركة التي لم تقسم من زمن بعيد، ولا يعلم من هم الورثة على وجه الحصر، أو لا يعلم الأحفاد المتقدم موتاً والمتأخر من الورثة الأصليين على الترتيب الزمني، ويكون الأمر أيسر إذا علمت ذوات الورثة وورثتهم وتواريخ وفاتهم، كما سبق في الفتوى رقم: 114648.
وعلى وجه العموم، فمنع البنات من حقهن في الميراث أمر محرم، بل كبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6975، وعليكم أن تسعوا في إيصال الحق لمن وجد من أهله بقدر طاقتكم، ومن هؤلاء عماتكم فلهن نصيب من ميراث جدكم، وكذلك عمات أبيكم لهن نصيب من أبيهن، وهكذا إن وجدوا هن أو ورثتهن، فإن الحق لا يسقط بالتقادم، ولا يقتصر ذلك على عين الأرض، وعلى أية حال فمرد مثل هذه المسائل للمحاكم الشرعية كما قدمنا، فإن لم توجد عندكم فاستعينوا بأهل العلم في بلدكم لمعرفة تفاصيل الموضوع ومن هم الأحياء من الورثة وورثتهم، وما سيكون في هذه المسألة من مناسخات وغير ذلك، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 50676.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(14/733)
القول المختار في ميراث المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 4
-للميت ورثة من النساء: بنت. العدد4
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي أسباب سياسية مدة سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل الكريم صلة الشخص المفقود بالميت, وعلى فرض أنه أحد الورثة المذكورين فإنه تقسم التركة ويوقف له نصيبه حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار التي يحكم فيها بموته, والمفتى به عندنا هو أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن من حيث الأصل فإنه يوقف للمفقود نصيبه من الميراث حتى ينقطع الرجاء منه، أو يحكم بموته فيحكم بمقتضى ذلك , ومن توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} .
فتقسم التركة على اثني عشر سهما , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد. وانظر الفتوى رقم: 93561 عن حكم ميراث المفقود وكذا الفتوى رقم: 112879.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(14/734)
كيفية تقسيم منزل الأسرة بعد وفاة الوالد
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك الوالد لنا منزلاً أسكنه أنا وأخي، ولنا ثلاث أخوات، مع العلم أنني وأخي قد شيد كل منا شقته الخاصة به من كامل ماله، ويوجد طابق تسكنه الوالدة، والمنزل كله ثلاث طوابق، فما حكم الشرع؟.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المنزل مشترك بينكم وبين أبيكم، وإن كان الأمر كذلك، فما يخص كل واحد منكم مما بناه بماله الخاص هو له لا يشاركه فيه غيره ولا يدخل في التركة، وأما ما يخص الأب المتوفى فهو مشترك بين جميع ورثته ـ وأنت وأخوك من ضمن الورثة ـ كل وارث له مما ترك الأب حسب نصيبه المقدر له شرعاً، وذلك بعد سداد دينه ـ إن كان عليه دين ـ وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11} .
وإذا افترضنا أن الورثة هم الأم -زوجة المتوفى- وأنت وأخوك وأخواتك، فللزوجة الثمن فرضاً، والباقي يقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولمعرفة كيفية قسمة العقار وغيره انظر الفتوى رقم: 114454، وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه، فوضح لنا مقصودك ليتسنى لنا الجواب عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/735)
توفي عن ابن وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء تقسيم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ولد، وبنت.
والتركة عبارة عن شقة ومشغولات ذهبية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت ولم يترك وراثا غيرهم، فإن تركته لهما ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ،
فتقسم التركة ـ الذهب والشقة ـ على ثلاثة أسهم، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(14/736)
توفي عن زوجة، وابنتين، وأربعة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 4
- للميت ورثة من النساء: بنت. العدد 2، زوجة. العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وابنتين، وأربعة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} . والباقي بين أبنائه وبنتيه -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} . فتقسم التركة على 80 سهماً.. للزوجة ثمنها 10 أسهم، ولكل بنت 7 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(14/737)
يجب سداد الدين قبل قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وثلاثة أولاد. علما بأن على الميت ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة على الورثة يجب سداد الديون التي في ذمة الميت، وهي مقدمة على حق الورثة في المال لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} . وانظر الفتوى رقم: 6159.
وبعد سداد الدين تقسم التركة على الورثة، فمن توفي عن زوجتين وثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجتيه الثمن مناصفة بينهما، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي للأبناء الثلاثة ـ بينهم بالسوية ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما، فتقسم التركة على ـ 48ـ سهما لكل زوجة ـ 3ـ أسهم، ولكل ابن ـ 14ـ سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/738)
مات عن أم وأب وأربع زوجات وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد3، أبا
للميت ورثة من النساء: أم، بنت. العدد 3، زوجة. العدد 4.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس وللأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} . والزوجات الأربع لهن جميعا الثمن بينهن بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. .. {النساء: 12} . والباقي بين البنات والأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. .. {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(14/739)
توفي عن أم وست بنات وابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالية أسماؤهم: أم، وولد، وست بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وست بنات وابن ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والباقي بين البنات والابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على 48 سهما، للأم سدسها 8 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم، وللابن 10 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(14/740)
توفي عن زوجة وابن وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن، وأربع بنات.
علما بأن خالي ـ ابن جدي ـ لم يعط شيئا لأخته، لأنه ظالم، وعندما يحاسبونه، يبدأ يأكل في نفسه ويعلي صوته كالدابة، وقال ـ لأبيعهن ولا أعطيكم شيئا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابن وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين ابنه وبناته الأربع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على 48 سهما , للزوجة ثمنها 6 أسهم، وللابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
وإذا رفض الابن أن يعطي البنات أو إحداهن حقها فلكم أن توسطوا بينكم أهل الفضل والخير ومن له تأثير عليه ليذكره بالله تعالى وخطورة تعدي حدوده، فإن أبى وأصر على ظلمه فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لأطره على الحق أطرا، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإن لم تتمكنوا من أخذ حقكم عن طريق المحكمة الشرعية فستأخذونه يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وانظر الفتوى رقم: 97883، بعنوان حرمان البنات من الميراث من أعمال الجاهلية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(14/741)
توفي عن زوجة، وابني ابن، وأخ شقيق.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: ابن ابن. العدد 2، أخ شقيق. العدد 1
- للميت ورثة من النساء: زوجة. العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وابني ابن، وأخ شقيق. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي لابني الابن تعصيباً -بينهما بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... متفق عليه.
ولا شيء للأخ الشقيق لكونه محجوباً حجب حرمان بالفرع الذكر الوارث -ابن الابن- بدلالة الحديث السابق، قال صاحب الرحيبة:
وتسقط الإخوة بالبنينا * وبالأب الأدنى كما روُينا
وببني البنين كيف كانوا * سيان فيه الجمع والوحدان
فتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للزوجة ثمنها-سهمان- ولكل ابن ابن سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(14/742)
توفي عن زوجة وثلاث بنات وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وابنين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين بناته وابنيه ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(14/743)
توفي عن أم، وبنت، وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب. العدد 1
- للميت ورثة من النساء: أم، بنت العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وبنت، وأخ من الأب. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:.. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . ولابنته النصف لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11} . والباقي للأخ من الأب تعصيباً لما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها سهم واحد، وللبنت نصفها ثلاثة أسهم، وللأخ من الأب الباقي سهمان- تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(14/744)
توفي عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أبناء.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: ابن العدد 3
- للميت ورثة من النساء: بنت العدد 4، زوجة العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أبناء. ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} . والباقي بين أبنائه وبناته -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} . فتقسم التركة على 80 سهماً، للزوجة ثمنها 10 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(14/745)
توزيع منحة المتوفى حسب نظام الجهة المانحة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله منذ 19 سنة، وكان في الأول تزوج بامرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها، ثم
تزوج بأخرى وأنجب منها ولدا ثم طلقها، وأخرى أنجب منها بنتا ثم طلقها، وأخرى أنجب منها ولدين وبنتا
ثم طلقها، ثم تزوج بامرأة وأنجب منها 5 أولاد. توفي منهم 1 و 5 بنات توفيت منهم واحدة، وبقي معها حتى توفي رحمه الله. علما أنه عندما توفي كان جميع أولاده من زوجاته المطلقات متزوجين ومستقلين كل له منزله لا يسكنون معنا، وكذلك تزوجت جميع زوجاته المطلقات، وأما أولاده من زوجته الأخيرة غير المطلقة فكلهم كانوا قصرا غير متزوجين والدولة تصرف لنا منحة لأنه كان مجاهد، بالإضافة إلى منحة التقاعد من فرنسا. وتستفيد منها زوجته غير المطلقة وأولادها فقط. فهل لأولاده من زوجاته المطلقات حق في هذه المنح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التعرف على نظام الجهة المانحة، فهل هذه المنحة خاصة بأرملة الميت وأبنائه القصر أم أنها جزء من راتبه خصم منه؟ أو منحة موهوبة لورثة الميت من جهات عمل معها سابقا؟ فإذا كانت ملكا للميت فهي تركة يستوي فيها جميع الورثة حسب التوزيع الشرعي للتركة، وإذا كان النظام المانح حدد جهة للمنحة فينبغي العمل بما حدد النظام.
وراجع للبسط في الأمر الفتاوى التالية أرقامها: 9045، 14071، 28640، 114971، 71639، 105337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/746)
الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: ابن العدد 1، أب، أخ شقيق العدد 3
-للميت ورثة من النساء: أم، بنت العدد 3، زوجة العدد1، أخت شقيقة العدد 1
- إضافات أخرى: التركة عبارة عن مبلغ مالي تم تحصيله بعد 20 سنة من وفاة صاحبة التركة، أم وأبو صاحب التركة توفيا بعد وفاة صاحب التركة، الإخوة الذكور لصاحب التركة قرروا التنازل عن حصتهم لأبناء المتوفى. إ ذا كانت التركة حوالي 200000 درهم، ماهو نصيب كل من الورثة -الزوجة، الابن، البنات، الشقيقة- وإذا كان بالإمكان توضيح النسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط. وأما الإخوة فليس لهم شيء من تركة أخيهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب، فيكون لأمه السدس ولأبيه السدس أيضاً، لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . ولزوجته الثمن لقول الله تعالى:.. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} . والباقي بين الابن والبنات تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فتقسم التركة -المبلغ المشار إليه- على (120 سهماً) ، للأم سدسها (20 سهماً) ، وللأب سدسها أيضاً (20 سهماً) ، وللزوجة ثمنها (15 سهماً) ، وللابن (26 سهماً) ، ولكل بنت (13 سهماً) ونصيب الأب يوزع على ورثته، وكذا نصيب الأم يوزع على ورثتها، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبهم من تركة أمهم وأبيهم لأبناء أخيهم المتوفى فلهم ذلك بشرط أن يكون المتنازل بالغاً رشيداً.
ولا يمكننا معرفة حصة الشقيقة من تركة أمها وأبيها لأن السائل لم يذكر لنا من المتوفى أولاً الأب أو الأم، وهل ورثة الأب وورثة الأم محصورون في الأبناء الثلاثة والبنت أم يوجد غيرهم؟! ولم يتبين لنا المقصود من قول السائلة (توضيح النسب) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(14/747)
مات عن بنات وأبناء ابن الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: ابن ابن الابن العدد 4
- للميت ورثة من النساء: بنت العدد 3؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للبنات الثلثين، لقوله تعالى: ... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.. {النساء:11} . والباقي لأبناء ابن الابن تعصيباً بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(14/748)
توفي عن زوجة وابنتين وستة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وستة أولاد، وبنتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنتين وستة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي لأبنائه وبنتيه - تعصيباً - للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
فتقسم التركة على (16) سهماً، للزوجة ثمنها ـ سهمان ـ ولكل بنت سهم واحد، ولكل ابن سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(14/749)
يجري على البنات ما يجري على سائر الورثة في تركة أبيهن
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: كان والدي رحمة الله عليه عنده سيارة أجرة، وكان يشغل عليها هو وأخي، فمات أبي وقلنا نقدر ثمن السيارة ونعطي أخواتي البنات حقهن منها، فرفضوا وقالوا نأخذ حقنا من إيراد السيارة، مع العلم بأن أخي يعطي أمي ايراد السيارة. فكيف تكون القسمة؟ وهل من حق البنات رفض أخذ حقهم من السيارة وأخذه من الإيراد اليومي؟ ونحن إخوة 2بنات و3 رجال وأمي. وقد قمنا بتقدير ثمن السيارة 50000 جنيه، مع العلم بأن الحكومة سوف تأخذ السيارة نهاية السنة القادمة مقابل مبلغ 5000جنيه وتعطينا سيارة جديدة على أقساط لمدة خمس سنوات. فهل البنات يدفعن في هذا القسط أيضا أفيدونا جزاكم الله خيرا بالقسمة وفق شرع الله؟
سؤال آخر: هل من حق البنات أخذ حقهن من معاش أبي؟ وكيف تكون القسمة؟
سوال آخر: والدي اشتري قطعة أرض بالتقسيط وقمنا أنا وأخي وأبي بسداد أقساطها، وقمنا ببناء دوررين بهذا البيت وكتب لنا والدي رحمة الله عليه البيت باسم 3 رجال، ومات أبي فقدرنا البيت 100000 جنيه، وقد قام أخي أثناء البناء بدفع مبلغ حوالي 20000 وأنا 30000 فهل نعطي البنات حقهن من قيمة البيت الكلية أو نخصم 50000 التي دفعنها أنا وأخي أثناء البناء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا وعافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم البنات قبول ذلك وهن مثل الأبناء وسائر الورثة في تركة أبيهن يجري عليهن ما يجري على سائر الورثة. وإذا اخترن البقاء مع باقي الورثة في السيارة وأخذ سهمهن من غلتها فلهن ذلك ويشاركن غيرهم من الورثة في دفع الأقساط المذكورة. وليس للأبناء أن يأخذوا غلة السيارة ويصرفوها إلى الأم بمفردها دون رضى باقي الورثة، لأن غلة السيارة لجميع الورثة ولا يجوز التصرف في حقوقهم دون إذنهم ورضاهم، ولكل وارث من تلك الغلة بقدر نصيبه المقدر له شرعا في كتاب الله. فالأم مثلا لها من تركة زوجها الثمن ما دام له ولد، وللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين وهكذا.
وأما معاش الأب فإن كان مستحقا له على الجهة التي تقدمه كأن يكون جزءا من راتبه ونحوه فهو تركة يقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ومن ضمن الورثة بناته فلهن حقهن في المعاش على ذلك الاعتبار. وأما إن كان غير مستحق للميت وإنما هو هبة من جهة عمله أو غيرها فإنه يصرف حيث أمرت الجهة الواهبة له وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 105337، 14071.
وأما قطعة الأرض فإن كنت أنت وأخوك شاركتما أباكما في سداد ثمنها بالسوية على أساس مشاركته فيها فلكما منها بقدر ما شاركتما به أبيكما من ثمنها، وكذا إن كنتما لم تقصدا مشاركته وإنما قمتما بالسداد عنه من باب التبرع له وكافأكما على ذلك بأن وهبكما ثلثي بيته، فلا حرج في ذلك وتكون تلك الهبة ماضية لأن تخصيصكما لمسوغ معتبر وهو ما قمتما به من مساعدة أبيكما في سداد ثمن الأرض.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى. المغني.
كما أن الهبة ولو لم يعدل فيها الأب تمضي بالموت قبل التعديل على الراجح.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: (فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل (وليست) العطية (بمرض موته) المخوف (ثبتت العطية لآخذ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع , نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني ; لخبر الصديق , وتقدم , وكما لو كان الآخذ أجنبيا ; لأنها عطية لذي رحم ; فلزمت بالموت كما لو انفرد.
وبناء عليه فلكما ثلثا البيت وما بنيتما عليه من أدوار، ويبقى ثلث البيت - وهو نصيب الأب منه- تركة يقسم على جميع ورثته.
وعلى اعتبار تقييمه بمائة ألف جنيه كما ذكرتم فإن ثلثها وهو33،33333 هو الذي يقسم على ورثة الأب وأنتما من ورثته، ولكما من ذلك الثلث حظ بقدر نصيبكما المقدر لكما شرعا وهو ما بقي بعد الفروض المقدرة في كتاب الله كفرض الزوجة. فالباقي بعد الفروض يقسم على أبناء الميت وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم هم عصبته. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
وعلى كل فإن المسألة شائكة ولا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية، أوعرضها على أولي العلم مباشرة ولا يكتفى فيها بالسؤال والجواب عن بعد، ففيها ما يقتضي الاستفصال وحصر الورثة وهل ترك الميت دينا أو وصية أو غير ذلك مما تختلف به الأحكام.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(14/750)
مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب العدد 3، أخ من الأم العدد 3
- للميت ورثة من النساء: بنت العدد 1- زوجة العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12} . وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} . والباقي للإخوة من الأب تعصيباً -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث -البنت- كما قال صاحب الرحبية في عد من يحجب ولد الأم:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط * بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن * جمعاً ووحدانا فقل لي زدني
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، وللبنت نصفها أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للإخوة من الأب لكل أخ سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(14/751)
دفع الابن إيجار البيت لأبيه لا يثبت له ملكيته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل وترك ولدين، وبنتا، وتزوج الابن الأكبر فى حياة والده وسكن معه فى نفس المسكن وكالعادة نشبت خلافات بين زوجته وأمه ترك على أثرها منزل الأب، وبعدها ترك الأب السكن إلى مكان آخر أعطاه له العمل وكان الابن الأصغر قد سافر إلى إحدى الدول العربية للعمل، وبعد سنوات توفى الأب وزوجته وتركا المنزل فارغا، ثم عاد الابن الأصغر وتزوج وسكن بالمنزل، وعندما طالبه الابن الأكبر بنصيبه فى المنزل رفض متعللاً أنه كان يرسل إيجاره لأبيه وأنه قد دفع مبلغا كبيرا من المال لتسجيله، فما الحكم الشرعى في هذه المشكلة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للابن الأصغر أو غيره أن يستحوذ على البيت المذكور وحده، لأنه تركة يجب قسمتها بين جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ومن ضمن الورثة الابن الآخر للميت، وما تعلل به الابن المذكور من دفع الإيجار للأب لا يثبت له ملكية البيت، لكن إن كان اشتراه من والده شراء حقيقياً وأثبت ذلك بالبينة فهو له دون الورثة، وكذلك إن أثبت أنه كان يرسل له مالاً على وجه الإيداع ونحوه فله أن يأخذ قدر ذلك من التركة، وإلا فعليه أن يؤدي إلى أخيه وغيره من ورثة أبيه حقوقهم في ذلك البيت، وتمكن قسمته بإحدى طرق القسمة الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 114454.
ولأن المسألة من مسائل الخصومات والمنازعات، فلا بد من عرضها على المحاكم الشرعية لتعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(14/752)
الجدة لا ترث بوجود الأم، والإخوة وأبناؤهم والأخوات لا يرثون بوجود الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3، (أخ شقيق) العدد 4، (ابن أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (زوجة) العدد 1، جدة (أم الأم) ، (أخت شقيقة) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم الأم، والزوجة، والأبناء فقط، وأما الجدة فهي لا ترث مع وجود الأم، وأما الإخوة وأبناؤهم والأخوات فلا يرثون مع وجود الابن.
فيكون للأم السدس. لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
وللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
والباقي للأبناء تعصيبا بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على 72 سهما.. للأم 12 سهما، وللزوجة ثمنها 9 أسهم، ولكل ابن 17 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(14/753)
توفي عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وله معاش
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ثلاثة أولاد، وثلاث بنات.
علما بأن لدي خمسة إخواة كلهم متزوجون وأنا السادسة وأصغرهم ولم أكن متزوجة، لذلك كان راتب أبي المتوفى ينزل لي وحدي في حسابي، والآن أنا متزوجة وما زال الراتب ينزل لي في حسابي ولا أعرف، هل هذه الأموال لي وحدي أم لإخوتي حق فيها أيضا؟ علما بأن أخي الكبير ذهب إليهم وطلب منهم إيقاف الراتب إلا أنه لم يوقف.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وراثا غيرهم، فإن تركته لأبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على تسعة أسهم: لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وأما معاش والدك، فإن كان ذلك المعاش عبارة عن مستحقات لوالدك على جهة العمل كنهاية خدمة أو مبالغ كانت تخصم منه أثناء عمله، فإن ذلك المعاش حق لجميع الورثة، وإن كان هبة من جهة العمل للقصر من أولاده أو غير المتزوج منهم، فهو لمن حددتهم تلك الجهة وليس إرثا، ويجب التقيد بشروط الجهة المانحة وإعلامهم بما يجد مما يخالف تلك الشروط، وانظري الفتويين رقم: 28640، ورقم: 79066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(14/754)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وسبع بنات.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 4
للميت ورثة من النساء: بنت. العدد 7، زوجة. العدد1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وسبع بنات، وأربعة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. .. {النساء: 12} . والباقي تعصيبا بين أبنائه وبناته لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. .. {النساء: 11} . فتقسم التركة على 120 سهما، للزوجة ثمنها 15 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(14/755)
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنت واحدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين ابنته وأبنائه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة سهم واحد، وللبنت سهم واحد، ولكل ابن سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(14/756)
توفي عن زوجة وخمس بنات وابنين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء تقسيم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وخمس بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وخمس بنات وابنين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين ابنيه وبناته -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(14/757)
توفي عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء تقسيم الميراث بناء على المعلومات التالية: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربع إخوة أشقاء، وشقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن لكل واحد من الأبوين السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وللزوجة الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وللبنات الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} . ولا شيء للإخوة والأخوات لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب، والمسألة عائلة، فتقسم التركة على ـ81 سهماًـ للأب منها: 12سهماً، وللأم منها: 12 سهماً، وللزوجة منها:9 أسهم، ولكل بنت منها: 16سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(14/758)
توفي عن زوجة وابنين وابنة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 2
-للميت ورثة من النساء: بنت. العدد 1، زوجة. العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت: وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها.
- إضافات أخرى: والدي رحمة الله توفي وترك لي ولأخي الشقيق، وزوجته، وأختي القاصر غير الشقيقة من هذه الزوجة إرثا مكونا من: شقة الزوجة تمليك- وشقة ومحل يؤجرهما للغير- وشقة مشتركة التمليك بينه وبين عمي النصف والنصف- وقطعتي أرض. إلا أن الجميع اتفق على عدم بيعهما لزيادة قيمتهما مستقبلا
في كفر الشيخ.
والخلاصة أن زوجة أبي تماطلني وأخي وترفض تسليمنا حقنا من الإرث نظراً لأننا نعيش في محافظة أخرى -الإسكندرية- وأنا أقيم بالخارج حاليا للعمل، وبعد وساطة ومفاوضات باءت بالفشل قررنا أن نرفع قضية، وقد أفاد البعض بأمور متناقضة ومنها أنها حاضنة والشقة التي تعيش بها ليس لنا الحق في طلب شيء فيها، والبعض قال كل شيء طالما تمليك فهو تحت بند الإرث ومشاع للجميع.
وعندما قررنا رفع قضية لأخذ حقنا قال محامي أنه يجب رفع قضية بالمحاكم المدنية فرز وتجنيب، ومحام آخر أفاد أن هذه القضية تأخذ وقتا طويلا ويمكن رفع دعوى إلزام بالبيع حيث إنها تأخذ وقتا قصيرا وملزمة لأن حقي أنا وأخي هو الأكبر بالإضافة أن المجلس الحسبي سيكون معنا لأنه مهتم بتحصيل حق القاصر ولا يفضل المشاع، لكن أفادني أحد المحامين أن هذه الطريقة خطأ لأن دعوى الإلزام بالبيع ترفع على أساس أنني ربحت قضية الفرز والتجنيب، ولا يجوز رفع دعوى الإلزام بالبيع بالمحكمة دون سند مسبق لها. فأرجو إفادتكم بخصوص هذا الموضوع، وأي الآراء هو الأصح؟ وما هي الخطوات التي يجب اتباعها تدريجيا وأقصرهم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: لا يمكننا أن نخبرك عن أي الرأيين أصح هل دعوى الإلزام بالبيع أولاً أم رفع قضية بالمحاكم المدنية فرز وتجنيب؟ لأن هذه أمور قانونية بحته لا علم لنا بها، والذي يمكننا أن نبينه لك هو كيفية قسمة التركة، وأن كون زوجة أبيكم ليس لها الحق في الاستئثار بالتركة أو بجزء منها لكونها حاضنة.
فأما عن قسمة التركة: فمن توفي عن زوجة، وابنين، وابنة. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} . والباقي بين الابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
والشقة التي تعيش فيها زوجة أبيكم وأختكم لكم الحق شرعاً في المطالبة بنصيبكم منها، وإن كانت الشقة غير قابلة للتقسيم فإن لكم الحق شرعاً في إجبارها على البيع وأخذ حقكم من ثمنها، وانظر لذلك الفتاوى: 104153، 98477، 66593 عن كيفية قسمة التركة.
وننبه أخيراً إلى وجوب إخراج الزكاة من التركة قبل قسمتها لأنها دين في ذمة الميت يجب إخراجها، والدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(14/759)
توفيت عن أم، وزوج، وأختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: زوج
-للميت وارثات من النساء: أم، أخت شقيقة العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم، وزوج، وأختين شقيقتين. فإن لأمها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات، وللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا. وهذه مسألة عائلة فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للأم منها سهم واحد، وللزوج منها ثلاثة أسهم، وللأختين منها أربعة أسهم بينهما مناصفة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/760)
ماتت عن زوج وابنين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث حسب الورثة التالية أسماؤهم: زوج، وولدان، وثلاث بنات. وقد أوصت الميتة بثلث أموالها صدقة جارية، كما أوصت أن يحسنوا التصرف بالذهب، علما بأن والدتي تركت منزلا باسمها، ولكن أبي وإخواني الشباب يريدون أن يأخذوا البيت ويتركوا لنا الذهب، والذي لا يعادل قيمة حقنا من ورثة والدتنا، هل يحق لنا التصدي لمثل هذا الظلم؟ وللعلم أخي قال بأن والدتي أوصت بهذا البيت لأخي الثاني، ولكن ذلك لم يذكر نهائيا في وصية والدتي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية المرأة بالبيت لأحد أبنائها ـ حتى وإن ثبتت ـ فهي وصية غير لازمة ولا تمضي إلا برضا الورثة، لكونها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوراث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
فلا يحق لأخيك الاستئثار بذلك البيت بحجة أن أمه أوصت له به، ولا يجوز لوالدك ولا لإخوانك أن يستأثروا بالبيت، لأن كل وارث منكم له الحق في كل ما تركته الميتة من بيت وذهب وغير ذلك، فإن منعكم والدكم أو إخوانكم حقكم في البيت، فلكم الحق في رفع الأمر للمحكمة الشرعية، ولا يعتبر ذلك عقوقا ولا قطعية للرحم وانظري الفتوى رقم: 43086، ووصية المرأة بثلث مالها صدقة جارية تعتبر وصية صحيحة ويجب إنفاذها ولاندري ما المقصود بوصيتها بإحسان التصرف في الذهب، والإحسان فيه أن يقتسمه الورثة بينهم على ما جاء في الشرع، وإذا كانت المرأة قد توفيت عن زوج وابنين وثلاث بنات، فإن لزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي يقسم بين الابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 28 سهما، للزوج ربعها 7 أسهم، ولكل ابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(14/761)
مات عن زوجة وأبناء وبنات وأخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3، (أخ شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7، (زوجة) العدد 1
لدينا عقار ونريد بيعه بـ 15 خمسة عشر مليون ريال. كيف يتم توزيع الميرات للذكور والإناث والأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء من الميراث لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأبناء، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} . والباقي بين الأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/762)
توفي عن بنتين وأخ لأب وثلاثة أبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث حسب الورثة التالية قرابتهم: بنتان، وأخ لأب، وثلاثة أبناء ابن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنتين الثلثين، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والباقي لأبناء الابن تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا شيء للأخ من الأب لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الابن، فتقسم التركة على تسعة أسهم، للبنتين ثلثاها ـ6ـ بينهما مناصفة، ولكل ابن ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(14/763)
توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: ابن العدد 5، ابن ابن العدد 1
وللميت وارثات من النساء: بنت العدد 4؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وابن ابن. فلا شيء لابن الابن لأنه محجوب حجب حرمان بالابن. وتكون تركته لأبنائه الخمسة وبناته الأربع، -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} . فتقسم التركة على 14 لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(14/764)
ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة....
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم التركة بناء على المعلومات التالية: أخ شقيق، وأخت شقيقة، وثلاث إخوة لأب، علما بأن للميتة أقارب مفقودون وهم: أخ شقيق، وثلاثة إخوة لأب.
وسبب الفقد الوفاة بعد الموروث، وتركوا أبناء حسب ما قيل لنا لا نعرف موطنهم الحالي.
إضافات أخرى:
الأخت الشقيقة لا يعرف يقينا أتوفيت قبل الموروثة أو بعدها؟ ولم يتوصل للجواب رغم المحاولة، فما العمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم من الإخوة المشار إليهم على أنهم مفقودون، من علم منهم أنه مات بعد صاحب التركة فإن له حقا في الميراث، ويدفع حقهم إلى ورثتهم، وكونكم لا تعلمون مكانهم هذا لا يبطل حقهم في الميراث، فإن عجزتم عن الوصول إليهم بعد البحث والجد في ذلك ويئستم فتصدقوا بنصيبهم من الميراث عنهم، وقد نص الفقهاء على أن من بيده مال جهل صاحبه فإنه يتصدق به عنه، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان. اهـ.
ومعنى مضمونا أنه إن وجده بعد أن تصدق به عنه فإنه يخير صاحب المال بين أن يمضي الصدقة أو يدفع له المال ويكون أجر الصدقة لمن تصدق بالمال، وأما الأخت الشقيقة فيجب عليكم أن تبذلوا جهدا حثيثا تعذرون فيه أمام الله تعالى في البحث عن حقيقة موتها، هل ماتت قبل أختها أم بعدها، ولا يكفي مجرد بحث يسير لا تبرأ به الذمة، فإن تعذر عليكم العلم بذلك ولم تعلموا هل توفيت قبل صاحبة التركة أم بعدها؟ فليس لها نصيب من المال، لأن المتوارثين إن لم يعلم السابق موتا منهما من اللاحق فإنه لا توارث بينهما، كما قال صاحب الرحبية
ولم يكن يعلم حكم السابق فلا تورث زاهقا من زاهق
وعلى كل فإن التركة المشار إليها تقسم بين من تأخر موتهم عن الميتة صاحبة التركة من الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وللذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء للإخوة من الأب لكونهم محجوبين حجب حرمان بالشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(14/765)
الوارثون هم الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت وارثون من الرجال: ابن العدد 3،ابن ابن العدد 3، أخ شقيق العدد 7، أخ من الأب العدد 9، ابن أخ شقيق العدد 20، ابن أخ من الأب العدد 30
-للميت وارثات من النساء: بنت العدد 3، بنت ابن العدد 5، زوجة العدد 1، أخت شقيقة العدد4، أخت من الأب العدد5]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هو الزوجة، والبنات الثلاث، والأبناء الثلاثة فقط. وأما أبناء وبنات الابن، والإخوة وأبناؤهم، والأخوات. فجميعهم ليس لهم شيء من الميراث لكونهم محجوبين بالابن المباشر حجب حرمان. فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} . والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فتقسم التركة على 72 سهما: للزوجة ثمنها 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(14/766)
ميراث من توفيت عن زوج، وأم، وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: زوج.
للميت وارثات من النساء: أم، بنت. العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، وأم، وابنتين. فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. {النساء: 12} . وللبنات الثلثان لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11} . وللأم السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} . وهذه مسألة عائلة.
والخلاصة أن تقسم التركة على 13 سهما، للزوج منها 3 أسهم، وللأم منها سهمان، ولكل بنت 4 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/767)
الوارثون هم: الأب والزوجة والبنات الثلاث والجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث بناء على المعلومات التالية: أب، وزوجة، وثلاث بنات، وجدةلأم، وثلاث إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، وستة أبناء أخ شقيق، وأربعة أعمام أشقاء، وثمانية أبناء عم شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب والزوجة والبنات الثلاث والجدة، والباقون لا يرثون لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، فيكون للأب السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وللزوجة الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وللبنات الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} . وللجدة السدس، لما ورد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. رواه أبو داود.
وقد أجمع العلماء على أن للجدة السدس، وهذه المسألة عائلة، والخلاصة أن تقسم التركة على ـ81ـ سهماً، للزوجة منها ـ9ـ أسهم، وللأب منها ـ12ـ سهماً، وللجدة منها ـ12ـ سهماً، وللبنات منها ـ48ـ سهماً؛ لكل بنت ـ16ـ سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(14/768)
توفيت عن زوج، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت وارثون من الرجال: أخ شقيق. العدد 1، زوج.
-للميت وارثات من النساء: بنت. العدد4، أخت شقيقة. العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
والبنات الأربع لهن الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} .
والأخ والأخت لهم الباقي تعصيبا لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} .
فتقسم التركة على 36 سهما: للزوج ربعها 8 أسهم، وللبنات ثلثاها 24 سهما لكل بنت 6 أسهم، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/769)
مات عن زوجة وأم وبنت وإخوة وأخت أشقاء وعم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: أخ شقيق العدد 3، عم شقيق للأب. العدد 1.
للميت وارثات من النساء: أم، بنت العدد 1، زوجة العدد 1، أخت شقيقة. العدد 1
معلومات عن ديون على الميت: ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب إخراج الدين من التركة قبل قسمتها على الورثة ودفعه لأصحابه، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159. وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . وللأم السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} . وللبنت النصف لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء: 11} . والباقي للإخوة الأشقاء الثلاثة والأخت الشقيقة تعصيبا، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء: 176} . ولا شيء للعم الشقيق لكونه محجوبا بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/770)
مات عن أربعة أبناء وبنت وابنين ميتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: ابن العدد 4
للميت وارثات من النساء: بنت العدد 1
معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: ابن ميت، ابن ميت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أربعة أبناء وبنت فإن تركته لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} . فتقسم التركة على تسعة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، والابنان المتوفيان قبل أبيهما لا شيء لهما من الميراث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/771)
مات عن أم، وأخت شقيقة، وخمسة إخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: أخ من الأب. العدد 5
للميت وارثات من النساء: أم، أخت شقيقة. العدد1
2فدان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وأخت شقيقة، وخمسة إخوة من الأب. فإن لأمه السدس، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11} . ولأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى: إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. {المائدة: 176} . والباقي لإخوته من الأب بينهم بالسوية تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(14/772)
الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام يحجبوون حجب حرمان بالأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: (أبا) ، (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 2، عم (شقيق للأب) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 6.
للميت وارثات من النساء: (أم) ، (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 4
معلومات عن ديون على الميت: ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة إخراج الديون التي على الميت ودفعها لأهلها، وسداد الدين لأهله مقدم على حق الورثة في المال كما فصلناه في الفتوى رقم: 6159. ثم بعد سداد الدين تقسم التركة على الورثة، وإذا كانوا محصورين فيمن ذكر في السؤال فإن الذي يرث منهم هو الأب، والأم، والزوجة فقط، وأما الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام فكلهم محجوبون حجب حرمان بالأب. فيكون للزوجة الربع لقول الله تعالى في نصيب الزوجات:.... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. .. {النساء: 12} . وللأم ثلث الباقي، وللأب ثلثا الباقي. وهذه المسألة تسمى إحدى العمريتين، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها سهم واحد، وللأم سهم واحد، وللأب سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(14/773)
توفي عن زوجة، وتسع بنات، وخمسة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات الآتية:
-للميت وارثون من الرجال: أخ شقيق. العدد 5
-للميت وارثات من النساء: بنت. العدد 9، زوجة. العدد 1، أخت شقيقة. العدد 4
- معلومات عن ديون على الميت: ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: يجب تسديد الديون التي على الميت قبل قسمة التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 11} . وإذا كان الميت قد توفي عن زوجة، وتسع بنات، وخمسة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... {النساء: 12} . ولبناته التسع الثلثان لقول الله تعالى في نصيب البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء: 11} . والباقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:.. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء: 176} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(14/774)
توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
? -للميت وارثون من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن أخ من الأب) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 1
? -للميت وارثات من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 4
(أخت من الأب) العدد 2
? - معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
(حمل لزوجة ابن الميت)
? - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
وصى كتابيا بفدان ونصف في الأرض السمراء لأحد أبنائه من الزوجة الثانية مقابل أنه قد زوج ابنه الأكبر من الزوجة الأولى وكذلك وصى بإيجار 5 أفدنة من الأرض الصحراوية لمدة 5 سنوات لنفس الابن من الزوجة الثانية مقابل أنه قد اشترى مكتب لنفس الابن من الزوجة الأولى علما بأن التركة كلها ثلاث أفدنة ونصف في الأرض السمراء و18 فدان ونصف في الأرض الصحراوية.
? - معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
? - إضافات أخرى:
الديون كلها ديون لبنك التنمية الزراعي بفوائد ثابتة والوصايا كلها بعقود غير مسجلة والزوجة الثانية كانت طماعة وسيئة الخلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية الرجل ببعض تركته (الأرض والإيجار) لأحد أبنائه هي وصية لا عبرة بها، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة؛ لأنها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا كما فصلناه في الفتوى رقم: 124867. وكونه زوج أحد أبنائه هذا لا يبرر تلك الوصية كما بيناه في الفتوى المشار إليها، وإذا كان الميت قد ترك دينا عليه كما جاء في بيانات السؤال فإنه يجب قضاء دينه من التركة قبل قسمتها على الورثة، فيخرج قدر الدين ويقتسم الورثة الباقي لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال لقول الله تعالى في آيات المواريث: ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:11} قال صاحب الروض: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة، ونذر، وكفارة من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) .... اهـ.
وإذا كان القرض الذي عليه قرضا ربويا فالواجب هو تسديد رأس الدين فقط دون الزيادة الربوية كما بيناه في الفتوى رقم: 116405. وإذا كان الرجل قد توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات ولم يترك أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... {النساء: 12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.... {النساء:12} ولا شيء للأخوات الشقيقات والأخوات من الأب وابن الأخ من الأب وابن العم الشقيق لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر (الابن) الذكر. وكذا لا شيء لحمل زوجة ابن الميت – سواء ولد ذكرا أو أنثى - لأنه محجوب حجب حرمان بالابن المباشر.
فتقسم التركة على (208) سهما؛ للزوجتين الثمن (26) سهما لكل واحدة (13) سهما، ولكل ابن (24) سهما، ولكل بنت (14) سهما، وأخيرا ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يغتاب زوجة أبيه ووصفها بأنها طماعة أو سيئة الخلق حتى لو كانت متصفة بذلك لأن هذا من الغيبة ولا حاجة لذكر هذه الغيبة في السؤال. وانظر الفتوى رقم: 98340.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(14/775)
الوارثون هم: الأم والأب، والابنان والبنات الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وراثون من الرجال: (ابن) العدد 2، (ابن ابن) العدد 1، (أب) ، (أخ شقيق) العدد 3، (أخ من الأب) العدد 3
-للميت وارثات من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 3، (أخت شقيقة) العدد 1، (أخت من الأب) العدد 4
- معلومات عن ديون على الميت: ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أولا خصم الديون من التركة ودفعها لأصحابها قبل قسمة التركة بين الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما فصلناه في الفتوى رقم: 6159. وإذا كان ورثة الميت المشار محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأم والأب، والابنان والبنات الثلاث، ومن عداهم لا يرثون لكونهم محجوبين حجب حرمان, وعلى هذا فإن للأب السدس، وللأم السدس أيضا لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} والباقي يقسم بين الابن والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11} . فتقسم التركة – بعد خصم الدين- إلى 30 سهما, للأم سدسها 5 أسهم , وللأب كذلك سدسها 5 أسهم , وللابن 8 أسهم , ولكل بنت 4 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/776)
الذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: أب، أخ شقيق. العدد 2
-للميت وارثات من النساء: بنت العدد 3، زوجة العدد 1، أخت شقيقة العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرث من الورثة المذكورين هو الأب، والزوجة، والبنات الثلاث، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون لكونهم يحجبون بالأب حجب حرمان، فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} ، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، أما السدس فلقول الله تعالى:.... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . وأما الباقي تعصيبا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق وا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على 72 سهما، للزوجة ثمنها، 9 أسهم، وللبنات ثلثاها 48 سهم لكل بنت 16 سهما، وللأب السدس مع الباقي 15 سهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/777)
مات عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[-للميت أقارب وهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وشقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئا لكونهم محجوبين بالأب حجب حرمان، ومن توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات، فإن لأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وهذه مسألة عائلة، فتقسم التركة على 81 سهما، للأب منها 12 سهما، وللأم منها 12 سهما أيضا، وللزوجة منها 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهما، وانظر لبيان معنى العول الفتوى رقم: 56156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(14/778)
توفي عن زوجة وأبناء ذكور وإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وأربع بنات، وخمسة أبناء ابن، وأخوان شقيقان، وأختان شقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وخمسة أبناء ابن وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} . والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولا شيء لبقية الورثة حتى أبناء الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن المباشرـ فتقسم التركة على: 96 سهما، للزوجة ثمنها:12 سهما، ولكل ابن: 14 سهما، ولكل بنت: 7 أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(14/779)
البيت المشترك الذي يخلفه الميت يضم لعموم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفت الوالدة منذ فترة وكان لديها بيت مشترك بينها وبين أبي، وبيت آخر باسمها وأموال، ولم تقسم التركة وباع الأب البيت المشترك واشترى أرضا من أموال البيت والبيت الآخر ووضع أخي وأختي بعض المال في البيت لاستكمال البناء وسجل البيت باسم أخي وأختي، وترك باقي الورثة، فهل يجوز له ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق لبعض الورثة التصرف في التركة قبل قسمتها إلا بإذن الورثة وضمن المصلحة ونسبة هذه المرأة من البيت المشترك بينها وبين زوجها والبيت الذي باسمها- إن كان ملكا لها- والأموال التي تركت، كل ذلك وغيره من ممتلكاتها يعتبر تركة لجميع ورثتها ولا يحق لبعضهم التصرف فيه على أنه ملك له قبل القسمة، ولذلك فنصيب أمكم من ثمن البيت المشترك الذي باعه والدكم يجب أن يضم إلى بيتها الخاص وكل ما تركت من أموال منقولة وثابتة وحتى مقتنياتها الشخصية، فيقسم الجميع على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله.
ولا يحق لأخيك وأختك الاستبداد بالبيت وتسجيله باسمهما؛ بل يجب عليهما أن يرداه إلى عموم التركة ليقسم معها حسب ما ذكرنا، وعند تقسيم التركة يرد لهما ما صرفاه في البيت لاستكمال بنائه.
وللمزيد من الفائدة، انظري الفتاوى التالية أرقامها: 12337، 37329، 60734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(14/780)
الديون والكفارات تخصم من التركة قبل قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[للميت وارثون من الرجال: (ابن ابن) العدد 3، جد (أب الأب) ، عم (شقيق للأب) العدد 1
-للميت وارثات من النساء: (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد 2
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: حمل لزوجة أخي الميت الشقيق.
- معلومات عن ديون على الميت: كفارات، ككفارة يمين ونحوه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة يجب أن تخصم منها الكفارات التي على الميت لأنها دين في ذمته لا يسقط بموته وهي مقدمة على حق الورثة في المال.
قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم الواجب كله من دين وحج، وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11} .اهـ.
وبعد إخراج الكفارة التي عليه تقسم التركة على ورثته، فإن مات كما ذكر عن زوجتين، وجد، وثلاثة أبناء ابن، وأختين شقيقتين، وعم شقيق، والحمل المذكور. فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
ولجده السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
والباقي يقسم بين أبناء الابن الثلاثة- تعصيبا- بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء لبقية الورثة لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر-ابن الابن-والحمل إن كان ذكرا فهو ابن أخ شقيق وهو محجوب حينئذ كما ذكرنا، وإن كان أنثى فهي بنت أخ شقيق وهي ليست من الوراثات بل من ذوي الأرحام، فتقسم التركة إذاً على 144 سهما، للزوجتين ثمنها 18 سهما، بينهما مناصفة، لكل واحة منهما 9 أسهم، وللجد السدس 24 سهما، ولكل ابن ابن 34 سهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(14/781)
مات عن سبعة أبناء وأربع بنات.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: سبعة أبناء، وأربع بنات، وأختان شقيقتان، وعشرون ابن ابن، وستةعشر بنت ابن، وبنتا ابن ابن. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فالذي يرث منهم هم: الأبناء السبعة والبنات الأربع، وأما أبناء الابن وبنات الابن والأختان الشقيقتان فهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر، فتكون التركة بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 18 سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(14/782)
مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2
للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11} . والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على 18 سهما، لكل بنت 4 أسهم، ولكل ابن أخ 3 أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(14/783)
ماتت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أخوان شقيقان، وأخت شقيقة.
وهل ترث الأخت أختها الشقيقة التي لها أخوان شقيقان، علما بأنها لم تتزوج ـ وطبعا ليس لها أولاد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها تكون لأخويها الشقيقين وأختها الشقيقة تعصيبا: للذكرمثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} . فتقسم التركة على خمسة أسهم: لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، ومن المعلوم أن الأخت الشقيقة ترث أختها مع أخويها الشقيقين، وإنما تحجب الأخت الشقيقة بالأب وبالفرع الوارث الذكرـ الابن أو ابنه وإن نزل ـ وكذا تحجب بالجد عند كثير من الفقهاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1430(14/784)
مات عن أم وأب وزوجة وابن وبنت.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: (ابن) العدد 1، أب.
للميت وارثات من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 1، (زوجة) العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وأب، وزوجة، وابن، وبنت. فإن لأبيه السدس، ولأمه السدس أيضا لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} . ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . والباقي يقسم بين الابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} . فتقسم التركة على 72 سهما، للأب سدسها 12 سهما، وللأم سدسها 12، وللزوجة ثمنها 9 أسهم، وللابن 26 سهما، وللبنت 13 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(14/785)
مات عن زوجة وولدين وست بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء تقسيم الميراث التالي: 380 ألفا من بيع أرض، علما أن الورثة هم: زوجة، وولدان، وست بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين وست بنات، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} . والباقي يقسم بين ابنيه وبناته تعصيبا للذكر مثل الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة: المبلغ المذكور في السؤال 80 سهما، للزوجة ثمنها 10 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(14/786)
ماتت عن ابنين وبنتين وأبناء ابن.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة وهم: ولدان، وبنتان، وأبناء ابن، فهل يرث أبناء الابن؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال أن المرأة المتوفاة لها ابنان ماتا قبلها ولهما أولاد، فإن الأحفاد ـ أبناء الابن ـ لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت، وقد كان الأولى بالسائل أن يدخل بيانات الأحفاد في قائمة الوارثين من الرجال ويكتب عددهم. وعلى كل فمن توفيت عن ابنين وابنتين وأبناء ابن ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها تقسم بين ابنيها وابنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولا شيء لأبناء الابن فتقسم التركة على ستة أسهم لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(14/787)
توفيت عن زوج وابن وابنتين....
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث:
للميت أقارب من الرجال: (ابن) العدد 1، (أخ شقيق) العدد 1، (ابن أخ شقيق) العدد 2، (ابن عم شقيق) العدد 3، (زوج)
للميت أقارب من النساء:
(بنت) العدد 2، (بنت ابن) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 8.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، وابن، وابنتين، وبنت ابن، وأخ شقيق، وثمان أخوات شقيقات، وابني أخ شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة. فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . والباقي بعد الربع يقسم بين ابنها وابنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} . ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر-الابن- حتى بنت الابن محجوبة حجب حرمان بالابن المباشر. فتقسم التركة على 16 سهما للزوج ربعها 4 أسهم، وللابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(14/788)
كيف يحصل على حقه في ميراث البيت الذي يسكنه أمه وإخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي حصة من تركة والدي في الدارالتي يسكنها إخوتي ووالدتي، كيف تتم المطالبة بأخذ حصتي؟ علما أنني أسكن في دار مستقلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق كل وارث أن يحصل على حقه من تركة مورثه، ولا يجوز لأي جهة أن تحول بينه وبين ذلك.
ويمكن المطالبة بهذا الحق بحيث تقسم الدار بإحدى طرق قسمة التركة الثلاث، كما بينا في الفتوى رقم: 66593.
ويصح التراضي بينكم على أي قسمة ترونها، ولو كان فيها تنازل بعضكم لبعض عن نصيبه أو بعضه في التركة، بشرط أن لا يكون المتنازل قاصرا.
والمهم هو الحذر كل الحذر مما ما يؤدي إلى فساد ذات البين، فقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ {الأنفال: 1} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(14/789)
مات عن زوجة وخمس ذكور وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب ميراث على النحو التالي:
توفي عن زوجة وخمسة أولاد وأربع بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وخمسة أبناء، وأربع بنات. فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء: 12} . والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} . فقتسم التركة على 16 سهما، للزوجة ثمنها سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(14/790)
أوصت بجميع مالها لجهة خيرية وليس لها وارث إلا زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجة وتركت ذهبا ونقودا، وليس لها أحد من أقارب أو أولاد غير زوجها، وقد أوصت بكل ذهبها ونقودها أن تعطى صدقة على روحها لمرضى السرطان. الرجاء إفادتنا بنصيب الزوج في الميراث ونصيب الوصية؟ وهل يجوز عدم إعطاء الزوج شيئا حسب وصية الزوجة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصية من كان له وارث بكل ماله لا تجوز ولا تنفذ إلا في حدود الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
ولذلك فإن ما تركت هذه المرأة التي لا وارث لها غير زوجها يقسم على النحو التالي: تخرج منه وصيتها للجهة التي حددتها بشرط ألا تتجاوز هذه الوصية الثلث أي ثلث جميع المال المتروك، فإن جاوزت الثلث رد ما زاد إلا إذا أمضاه الوارثون، ويعتبر إمضاؤهم بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وما بقي يعطى نصفه لزوجها فرضا لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. {النساء:12} ، ولا يجوز حرمانه بحال من الأحوال.
وما بقي بعد الوصية وفرض الزوج يكون لأقرب عاصب من الرجال من بني عمومتها أو قبيلتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا لم يكن لها عاصب فإن ما بقي يرجع إلى بيت مال المسلمين، وإذا لم يكن لهم بيت مال منتظم صرف ما بقي في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(14/791)
ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم خالد متزوجة من ابن عمتي وعشت أنا وهو في ظروف صعبة، وبعد سنوات تحسنت حياتي وأصبح زوجي تاجر ذهب كبير، وبعد ذلك دخلت على حياتي امرأة ـ رغما عني ـ وتزوج منها ودخلت على منزلي وأثاثي بالكامل، وذهبت وأولادي الستة إلى بيت إخوتى، مع العلم بأن الأولاد أعمارهم تتراوح من ثلاث عشرة سنة إلى ثلاثة شهور، ولمدة خمس عشرة سنة بدون نفقة ولست مطلقة منه، مع العلم بأنه أعطاني ذهبي برضاه وقمت بصرفه على أولادي ولم يكفني ذلك، فقام إخوتي بمساعدتي، وبعد أن كبر أولادي ذهبوا إلى أبيهم مستغيثين به وطلبوا منه منزلا يؤويهم، فلبى طلبهم واشترى لي ولأولادي ـ فيلا ـ من دورين وأحضر لي أثاثي القديم ولم ينفق علي وعلى أولادي حتى توفي ـ الله يرحمه ويسامحه ويجعل مثواه الجنة ـ وعلما بأنه يصرف على زوجته الثانية وأولاده، وبعد وفاته ترك تركة تقدر بخمسة ملايين دينار ليبى وكل شيء باسمه، ووزعت التركة حسب الشريعة الإسلامية وتبقى مبلغ وقدره مائة ألف دينار ـ نصيبنا من التركة ـ أنا وأولادي ووعدت زوجته الثانية بسداده بعد بيع نصيبها من الأرض، مع العلم بأن ابني قد ساعدها بأن ترك لها مبلغا من المال من نصيبنا وترك لها سيارات ورصيدا في المصرف برضى منى ومن أولادي لمساعدتها، وعندما باعت الأرض طلبنا منها تسديد الدين الذي عليها، فاخترعت لنا قصة بأنه كان لديها ذهب وقد قام زوجي بصرفه، وليس لديها دليل يثبت صحة كلامها وليس لدينا ـ أنا أم خالد وأبنائي ـ دليلا، علما بأن المرحوم قد باع لها ذهبها ولم تطالب به من البداية عند تقسيم التركة، وأخذت قصة الذهب حجة لكي لا تسدد المبلغ، مع العلم بأن ليس لديها شهود على أن زوجي باع ذهبها ووعدها بإرجاعه، أريد فتوى في هذا الأمر، وهل يعتبر الذهب دينا علينا تسديده من التركة بدون أن يكون لديها شاهد على صحة بيع الذهب من عدمه. الرجاء الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات والمنازعات لا يمكن حلها إلا عن طريق القضاء فهو الذي له الكلمة الفصل في ذلك. ويمكنه سماع حجج الخصوم وبيناتهم.
ولكن نزولا عند رغبتك نقول لك إجمالا: إن ديون الميت تقضى من تركته إن ترك ما يفي بسدادها، وقد ترك زوجك مالا كثيرا كما ذكرت، فالواجب هو البدء بسداد ديونه قبل قسمة التركة، قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا {النساء:11} .
وأما بعد قسمة التركة فقد قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت، لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم، فحينئذ تصح القسمة لزوال المال فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج. كذا في قسمة الدرر. اهـ
ومحل ذلك كله ما إذا ثبت الدين ببينة أو إقرار من الميت قبل موته لمن يصح إقراره له، أو صدق الورثة صاحبه.
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
فمن ثبت له حق على الميت ببينة أو إقرارمن الورثة، سواء أكان ذلك بسبب عدم إنفاقه عليك تلك المدة أو لزوجته الثانية أوغيرها وجب على الورثة أداؤه من تركته، ويكون في جميعها لا في نصيب وارث معين.
وبناء عليه فإن ثبت ما تدعيه زوجته الثانية فيجب أداؤه إليها من جميع تركة الميت، فيؤخذ من نصيب كل وارث بقدره إن رضي وإلا ردت القسمة السابقة للتركة حتى تقضى الديون كما بينا سابقا.
قال ابن عابدين في رد المختار: ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام دينا على الميت يقبل، ولا يكون الاقتسام إبراء عن الدين، لأنه حقه غير متعلق بالغير فلم يكن الرضا بالقسمة إقرارا بعدم التعلق. انتهى.
ويجب عليها أن تؤدي إليك نصيبك من تركة زوجك وكذا نصيب أبنائك غير ما أسقطه الابن المذكور من حقه إن كان جائز التصرف.
وينبغي رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للبت فيها ومعرفة ما يجب لكل خصم وما يجب عليه وإلزامه به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(14/792)
مات عن: أم وزوجة وبنت وخمسة أشقاء وثلاث شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[للميت ورثة وهم: أم، وزوجة، وبنت، وخمسة أشقاء، وثلاث شقيقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وبنت وخمسة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات، فإن لأمه السدس، لقوله الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
ولابنته النصف، لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
والباقي تعصيبا للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} . فتقسم التركة على 312 سهما، للأم سدسها52 سهما، وللزوجة ثمنها 39 سهما، وللبنت نصفها 156 سهما، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(14/793)
مات عن أربعة إخوة أشقاء وأربع بنات وابن ابن.
[السُّؤَالُ]
ـ[مات عن أربعة إخوة أشقاء، وأربع بنات، وابن ابن فما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أربع بنات، وابن ابن، وأربعة إخوة أشقاء، فإن لبناته الأربع الثلثين. لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} .
والباقي لابن الابن تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء للإخوة الأشقاء لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر-الابن- فتقسم التركة على 6 أسهم، أربعة منها للبنات، لكل بنت سهم، والباقي سهمان لابن الابن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(14/794)
توفي عن بنتين فقط.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يوزع ميراث من توفي عن بنتين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن بنتين فقط ولم يترك وارثا غيرهما، فإن كل المال لهما مناصفة، الثلثان فرضا، لما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الريع الثلثين. والباقي ردا لأنه إذا لم يوجد عاصب في المسألة، وبقي شيء من التركة فإنه يرد على الورثة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض، ولا يستوعب المال كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة، روى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وابي حنيفة وأصحابه. قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار. اهـ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(14/795)
توفي عن زوجة وابنين وخمس بنات.... .
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث التالي:
مات وترك: زوجة، وابنين، وخمس بنات، وثلاثة أشقاء، وشقيقة واحدة، وأخ لأب، وعمين شقيقين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين وخمس بتات وثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخ من الأب وعمين شقيقين، فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} . والباقي يقسم بين ابنيه وبناته الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . ولا شيء لإخوانه جميعا وأخته وأعمامه، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر الابن، فتقسم التركة على 72 سهما، للزوجة ثمنها 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(14/796)
مات عن ابنين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء تقسيم الميراث التالي: مات وترك: ولدين، وثلاث بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته تقسم بين ابنيه وبناته الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل ابنة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(14/797)
توفي عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث:
للميت أقارب من الرجال: أخ شقيق العدد: 1، ابن أخ شقيق العدد: 12.
للميت أقارب من النساء: أخت شقيقة. العدد: 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ شقيق، وأختين شقيقتين، واثني عشر من أبناء الأخ الشقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته تقسم بين أخيه الشقيق وأختيه الشقيتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} . ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430(14/798)
متى يرث الإنسان في عمته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأبناء من العمة إذا كان الأب متوفى قبلها؟ ـ وهو أخوهاـ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا من تركت هذه العمة من الأقارب مع أبناء أخيها، وعلى كل حال فإن أبناء الأخ يرثون من عمتهم بشرط أن يكونوا أبناء أخ شقيق أو لأب، ولم يكن لهذه العمة أب ولا جد وإن علا، ولم يكن لها ولد ذكر وإن نزل، ولم يكن لها أخ شقيق أو لأب، أو أبناء أخ شقيق إذا كانوا هم أبناء أخ لأب.
فإذا توفرت هذه الشروط فإن أبناء الأخ الذكور يرثون عمتهم دون الإناث تعصيبا، فيأخذون تركتها كلها إذا لم يوجد صاحب فرض فيقسمونها بينهم بالسوية، أو يأخذون ما بقي بعد صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، وإذا استوعبت الفروض تركتها فلا شيء لأبناء الأخ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(14/799)
مات عن عمين وعليه ديون
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث: للميت أقارب من الرجال: عمان شقيقان للأب، ولل علم زوجة أحد العمين حامل
وديون الميت هي:الزكاة التي لم يخرجها بعد وجوبها، ولم يحج مع استطاعته مادياً، ولم يحج عنه أحد.
(ديون) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة التركة يجب أن تخصم الديون التي على الميت وتدفع لأصحابها، ويجب إخراج الزكاة التي لم يخرجها الميت في حياته، وكذا يجب أن يخصم من التركة ثمن الحج، ويدفع لمن يحج عنه، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية والمفتى به عندنا، لأن هذه ديون منها ما هو لحق الله تعالى، ومنها ما هو لحق الناس، وكلها مقدمة على حق الورثة في الميراث، لقوله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} . وانظر الفتويين رقم: 67341، 15332.
وبعد خصم الديون يقسم الباقي على الورثة، فإن كان الميت قد توفي عن عمين شقيقين ولم يترك وارثا غيرهم فإن المال كله لهما تعصيبا مناصفة، ولا شيء للحمل لأنه إن كان ذكرا فهو ابن عم شقيق وهو محجوب بالعم الشقيق حجب حرمان، وإن كان أنثى فهي بنت عم شقيق، وبنت العم ليست من الوارثات من النساء، بل من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430(14/800)
لا عبرة بما تعهد به الميت قبل وفاته لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله ولديه زوجتان، والعائلة الأولى مقيمة في السعودية بشكل دائم منذ 50 عاما والسكن في بيت إيجار وهي: زوجة و4 أولاد و 5 بنات.
العائلة الثانية في اليمن وتسكن في بيت ملك للوالد وهي: الزوجة، و 5 أولاد، وبنت واحدة.
العائد الشهري للوالد:9500 ريال.
تعهد الوالد بالدارسة لنا جميعا في الجامعة، وحاليا يدرس أحدنا في الخارج ومصرفه الشهري 1300 ريال، والباقي له على التخرج 6 أشهر، والآخر في اليمن مع العائلة ومصرفه الشهري 600 ريال والباقي على تخرجه سنتان.
فسؤالي حاليا:
1-كيف يتم توزيع المبلغ الشهري؟
2-إيجار بيت العائلة الأولى في السعودية وهو 2000 ريال شهريا، هل يخصم من الدخل الشهري
الإجمالي قبل التوزيع مقابل البيت المملوك الذي تسكن فيه العائلة الثانية في اليمن؟
3-هل يخصم المبلغ الشهري للأخوين الذين يدرسان من الدخل الشهري قبل التوزيع على أساس أنه من تعهد الوالد لهما باستكمال دراستهم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يملكه الميت وماله من مستحقات يوزع على ورثته حسب ما هو مقرر في الشرع فيقسم الثمن بين زوجتيه.
ويوزع الباقي بين بنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وما تعهد به الوالد في حياته لا عبرة به، لأنه إذا كانت وصية للأولاد لا تنفذ فمن باب أحرى مجرد التعهد؛ لأنه لا يعدو أن يكون وعدا وقد عجز عن الوفاء به لما مات.
وبناء عليه، فينبغي التراضي بين الورثة في شأن البيت الذي كان للوالد باليمن، فيجعل من نصيب الساكنين باليمن ويعوض للأخرين عن نصيبهم، ولو اتفق الورثة على طريقة أخرى فلا بأس كما قدمنا في الفتويين رقم: 100328، 51921.
وأما الأولاد المشتغلون بالدراسة والمؤجرون بالسعودية فينبغي أن يدبروا لأنفسهم مما يعطيهم الله من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(14/801)
توفي عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله أخ ذكر، وأختان على قيد الحياة، وإخوة وأخوات آخرون متوفون. فهل يرثه أبناء الإخوة الميتين؟ ومن هم الورثة في هذه الحالة؟ وكيف يتم تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل الكريم هل الأخت والأختان الأحياء أشقاء أم من الأب، أم من الأم، أم هم خليط بين ذلك وذلك؟
ولكن نقول على سبيل العموم: إن أبناء الإخوة ـ سواء كانوا أشقاء أو من الأب ـ لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، وبنات الإخوة لا يرثن أيضا لكونهن لسن من الورثة، وإنما هن من ذوي الأرحام، ومن توفي عن أخ، وأختين أشقاء جميعا أو من الأب جميعاـ ولم يترك وارثا غيرهم- فإن تركته تكون لأخيه وأختيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم. {النساء:176} .
فتقسم التركة على أربعة أسهم للأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(14/802)
توفي عن زوجة وولدين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سعادة: الشيخ ـ حفظه الله ـ وبعد:
نرجو من فضيلتكم التكرم بتوزيع ميراثنا عن أبينا حسب الشريعة، حيث إ ن به تفاصيلات كثيرة متداخلة ومتشابكة، وقد تم إصدار ذلك مكتوبا ليكون حجة للجميع، وجزاكم الله كل خير.
نحن ولدان وبنت أشقاء ولنا أخت من الأم ـ غير شقيقة ـ محمد أمين حلمي – فتوح حلمي– أميرة حلمي ـ والأخت لأم: نجاح محمد، ووالدتنا سميرة محمد طنطاوي.
توفي والدنا رحمة الله عليه ـ حلمي فتوح عثمان الشيمي ـ عام 1979م وترك لنا ما يلي:
1ـ منزل مساحته 75 م تقريبا علي شارعين ون صيب الأب فيه فقط ثلاثة أسهم والباقي سهمان
لأن هذا المنزل لم يكن للوالد فقط، وإنما الوالد وثلاث بنات: هن عماتنا، اشتري الوالد قبل وفاته نصيب إحدي أخواته، وأما نصيب العمتين فاشتري الابن الأكبرـ محمد أمين ـ بعد وفاة والده نصيب عمته وبقي لعمته الأخرى نصيبها حتى الآن.
2ـ منزل مساحته 40 م تقريبا.
3ـ أرضا زراعية مساحتها 106 مائة وستة قراريط في أربعة أماكن مختلفة.
ما تم في هذا الإرث من بعد وفاة الأب وحتى وفاة الأم في 2006 م:
1ـ نقلت ملكية هذه الأراضي جميعا إلى الوصي الشرعي آنذاك بعد وفاة الأب وهي الأم: سميرة محمد طنطاوي والدتنا.
2ـ في عام 1982 قامت الأم ببيع 6 ستة قراريط لبناء وإصلاح جدار داخلي بالمنزل الكبير.
3ـ في عام 1983 قامت الأم ببيع 32 اثنين وثلاثين قيراطا من الأراضي الزراعية لزواج الابن الأكبر: محمد أمين ولم تأخذ من ثمنهما إلا النصف لأن المزارع ـ الفلاح ـ أخذ عنوة النصف حتى يوافق علي إتمام البيع وكان المبلغ آنذاك 4000 أربعة آلاف جنيه لا غير.
4ـ في عام 1984 قامت الأم ببيع 14 قيراطا من الأراضي حتى تتمكن من إتمام زواج الأخت الشقيقة ـ أميرة ـ وأيضا لم تأخذ من المبلغ أيضا إلا نصفه: وهو 1500 جنيه، والنصف الآخر أخذه المزارع ـ الفلاح ـ حتى يوافق على إتمام البيع.
5ـ في عام 1985 سافر الابن الأكبرـ محمد أمين ـ إلى الخارج للعمل وتكفل بكل متطلبات الأسرة وكل احتياجات الأراضي الزراعية وتسديد كل ديونها وضرائبها ومديونياتها إلي عام 2006 م شهر 6 حينما انتقلت الأم إلى رحمة الله ولم يستفد من هذه الأراضي أي شيء، بل تمتع جميع الورثة دونه بكل ريعها كل الفترة السابقة مع التزامه شخصيا بدفع الديون والضرائب كما سبق إيضاحه.
6ـ كما تحمل الابن الأكبر جميع نفقات الكهرباء والمياه والمصروفات الشخصية للأسرة من البيتين السابقين.
7ـ في عام 1976 قام الأخ الأكبرـ محمد أمين ـ بشراء منزل ملاصق لمنزل الورثة مساحته 40 مترا تقريبا بعقد موجود، وقام بعد ذلك بضم المنزل إلى منزل الورثة لتوسيع المساحة، كما قام ببناء المنزلين بالطوب الأحمر والإسمنت والخشب، وعني بالمنزلين: المنزل الأول للورثة مع إضافة 40 مترا: وهي المنزل الذي اشتراه الابن محمد أمين لنفسه، والمنزل الصغير الثاني للورثة بناه لأمهم لتجلس فيه، وقد كلف البناء آنذاك أكثر من 50000 خمسين ألف جنيه مصري دفعها بنفسه من ماله الخاص دون أي مساهمة من بقية الورثة.
8ـ ف ي عام 1991 قام الابن ـ محمد أمين ـ بشراء نصيب عمته في منزل أبيها ـ منزل الورثة الكبيرـ بمبايعة موجودة.
9ـ في عام 1997 وما بعده جاء دور الابن الأصغر فتوح للزواج وعرضت الأم على الأخ الأكبر: محمد أمين أن يتحمل جميع نفقات زواجه وتوضيب شقته بالمنزل بدلا من أن نبيع له أراضي ونخسر فيها لمشاركة المزارع في أخذ النصف كما سبق، وذلك في مقابل أن يأخذ الابن الأكبر مقابل ذلك أراضي، فوافق الابن الأكبر محمد أمين وقام بتحمل جميع نفقات زواج أخيه فتوح وتسفيره إلى العمل في الخارج قبل ذلك على نفقته الشخصية، ولكن الأم لم توف بما وعدت به ـ سامحها الله ـ وقام الأخ الأصغر فتوح بتسديد بعض النفقات على أقساط.
10ـ في عام 2006 توفيت الأم فقام الابن الأكبر بجميع النفقات والتجهيزات اللازمة المطلوبة شرعا.
1ـ توزيع الأراضي المتبقية على الورثة مع الأخذ في الاعتبار موضوع النزاع وهو ما يلي:
• جميع الأراضي التي بيعت سابقا للزواج بيعت بثمن بخس ولم يستفد منها الابن الأكبر ولا أخته الشقيقة إلا نصف قيمتها.
• ثمن الأراضي الآن تغير عن السابق تغيرا جذريا، فأصبح منه ما يصلح مباني ويباع بالمتر.
• عند زواج الابن الصغيرـ فتوح ـ كان من الممكن أن يباع له كما بيع لإخوانه لولا تدخل الأم وموافقة الابن الأكبر علي شروط لم تتحقق فيما بعد وتحمل جميع نفقات الزواج له مع التوضيح سالف الذكر: وهو أن الأخ الأصغر سدد بعضا من هذه التكاليف بأقساط.
• المنزلان قام الابن الأكبر ببنائهما وتشطيبهما وتركيب الكهرباء والمياه والصرف الصحي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن السؤال يكتنفه شيء من الغموض، وليس منصبا على كيفية تقسيم الميراث فحسب، بل على كثير من المسائل الشائكة التي ذكرها السائل في ثناياه، والعلاقة الغامضة للفلاح بالتركة، ولماذا لا يتم البيع إلا بموافقته، وهل هو شريك أم معتد؟، والذي يمكننا قوله إجمالا هنا ما يلي:
إذا كان والدكم قد توفي عن زوجة وابنين وابنة واحدة ولم يترك وارثا غيركم كأب أو أم أو جد أو جدة، فإن لزوجته الثمن، والباقي يقسم بين ابنيه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة كلها على 40سهما، للزوجة ثمنها 5 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم، وأختكم من الأم ليس لها نصيب من تركة أبيكم لكونها غير وارثة له، ولها نصيب من تركة أمها.
ولا يجوز أن تُقرب أموال القصر من الورثة إلا بما فيه مصلحتهم، كما قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ {الإسراء:34} . والتي هي أحسن هي الأكثر نفعاً لليتيم، كما قال أهل التفسير، وذلك بكل وجه تكون فيه المنفعة لليتيم، وفي الحديث الشريف: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجة.
فإذا كانت الأم قد باعت شيئا من تركتهم لمصلحة راجحة فالبيع صحيح ولا حرج في ذلك، وما أنفقته الأم في تزويج بعض الورثة يخصم ذلك المال من نصيبه في التركة، ولا يجوز أن يحسب من نصيب غيره من الورثة، إلا إذا كان ذلك الغير بالغا رشيدا فأخذه منه طيبة به نفسه.
وما قام به الابن الأكبر من تسديد الديون المستحقة على التركة والضرائب ونحوها إن كانت الديون والضرائب مستحقة على التركة قبل وفاة الأب فإنها تخصم من التركة، ويسترد الابن ما أنفقه من التركة قبل قسمتها؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} .
وإن كانت الديون قد استحقت على التركة بعد وفاة الأب فإنها تخصم من نصيب الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي من التركة، فمن له الثمن دفع ثمن الدين، ومن له سدس دفع سدس الدين وهكذا، وللابن الأكبر الحق في مطالبة الورثة بما دفعه عن الورثة في تسديد الدين والضرائب إن لم يكن دفعه على سبيل التبرع، فإن كان دفعه على سبيل التبرع فليس له المطالبة لعدم جواز الرجوع في العطية.
ومثل ذلك ما دفعه الابن في مصاريف الكهرباء والمياه والمصاريف الشخصية للورثة إن كان دفعه تبرعا فليس له الحق في المطالبة بها، وإن كان دفعه بنية الرجوع عليهم فله المطالبة بذلك. وكذا ما دفعه في تجهيز جنازة الأم يخصم من تركة الأم إذا لم يفعل ذلك تبرعا.
البيت الذي بناه الابن بماله الخاص وأضافه إلى بيت الورثة يكون للابن فقط، وليس لبقية الورثة نصيب فيه إلا إذا كان الابن قد وهب البيت لهم، فيكون البيت حينئذ من جملة بيت الورثة، ومجرد إضافته لبيت الأسرة لتوسعته لا نرى أنها دليل على نية الهبة.
وللابن الأكبر الحق في مطالبة أخيه الأصغر بالمال الذي أنفقه في تزويجه ما دام فعل ذلك بنية الرجوع وأخذ مقابله من الأرض، وتخصم الأقساط التي دفعها من الدين.
والذي نوصيكم به جميعا بعد ـ تقوى الله تعالى ـ هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم أو مشافهة بعض أهل العلم به، ولا نرى أن تكتفوا بما كتبناه لكم، لظننا أن ملابسات المسألة غير مكتملة، وفيها بعض الدعاوى التي قد لا يقر بها الطرف الآخر، ونحن لسنا في مقام القضاء بل الإفتاء، ومشكلتكم تحتاج إلى قضاء وليس إلى إفتاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(14/803)
مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدي رحمه الله، وترك لنا قطعة أرض، وقمنا ببيع هذه الأرض، علما بأن المبلغ الإجمالي 150000 ريال سعودي، ونحن خمسة أبناء وبنتان ووالدتنا حفظها الله لنا.
أرجو منكم كيفة توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدكم توفي عن زوجة وخمسة أبناء وابنتين كما ذكرت ولم يترك وارثا غيركم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن لقوله الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي يقسم بين الأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل الأنثيين ل قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(14/804)
متى ترث الأخت أخاها من الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يتيمة أم وأب، وترك لنا والدي ميراثا، ولي أخ معاق وأخ عمره 21 سنة، ولى أخت من أبي. في حالة وفاة أخي المعاق -لا قدر الله- هل أختي من أبي ترث أخي المعاق؟ هل الأخوات من الأب فقط لسن الشقيقات يرثن أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت من الأب ترث أخاها بشروط كلها عدمية، وهي عدم وجود أب، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أخ شقيق، وعدم وجود شقيقتين فأكثر.
وعلى هذا فأختك من الأب لا ترث أخاها المعاق ـ أخاها من الأب ـ مع وجود أخ شقيق للمعاق.
ثم إنه لا ينبغي للسائلة أن تشغل بالها بأمر لم يقع بعد، وقد يقع على ما كانت تظن، فقد يموت الشقيق أولا قبل المعاق، وترث حينها الأخت من الأب، وقد تموت الأخت من الأب أولا، وقد يموت الجميع معا في وقت واحد فلا يرث أحدهم من الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(14/805)
توفي عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فما هي حصة كل من هؤلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتوفى لم يترك من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
ولبنته النصف فرضا لقوله تعالى في البنات: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} .
ولأمه السدس فرضا لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
وما بقي بعد أصحاب الفروض-الزوجة، البنت، الأم- وهو خمسة من أربعة وعشرين هي أصل التركة- فهو للأشقاء تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(14/806)
تحريم الامتناع من تقسيم الميراث والتصرف فيه بدون إذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي منذ 10 سنوات ولم تقسم التركة، أمنا هي المسؤولة عن ادخار أموال إيراد المحلات التجارية.
تستحوذ على تفكيرها إحدى أخواتي، أما إخوتي الذكور لا يحركون ساكنا فأحدهم يريد بقاء الوضع على حاله لأنه يتاجر في أحد هذه المحلات دون دفعه الكراء، وأحدهم يؤيدها برا بها رغم احتياجه، والآخرون لا يقوون على الاحتجاج لأن باحتجاجهم يخسرون العلاقة بأمي للأبد ويصنفونه ظالما وعاقا.
الآن تصرف أمي إيراد أحد المحلات شهريا على المنزل الذي تسكن هي فيه مع أخت عازبة عاملة وأخرى متخلفة ذهنيا، والذي جمعته من إيراد المحلات الباقية أدانته إلى أختيَ اللتين تحظيان بحبها ويوافقانها على الوضع رغم أن هناك من إخوتي من يحتاج أكثر منهما ولم تشاور الجميع بل هناك من لا يعلم.
كما منحت أحد إخوتي ثمن عمرة مقابل الذهاب معها إلى مكة.
وسؤالي هو: هل تصرف أمي في التركة هكذا حرام؟ وهل تتحمل هي الوزر رغم أن أختي هي التي تخطط وتشجعها على التنفيذ؟ وهل أن إخوتي الساكتين خوفا من المشاكل يعاقبهم الله؟
وهل من يستفيد من هذا الوضع مذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتم إعطاء كل وارث نصيبه من التركة، ولا يجوز للأم ولا غيرها من الورثة أن يمتنعوا من تقسيم التركة بعدما طالب الورثة بذلك، فلا يجوز لأي أحد من الورثة ولا من غيرهم أن يمنع وارثاً حقه، ومنع من طالب القسمة من حقه بغير عذر يعتبر ظلما له والظلم حرام.
وأما نصيب الأخت المتخلفة ذهنياً فلا يجوز أن يتصرف فيه إلا وليها الشرعي، وتصرفه في مالها يكون مقيدا بما فيه مصلحتها.
وتصرف والدتك في نصيب هذه الأخت من التركة فيما هي غير محتاجة له لا يجوز، وعليها التوبة من ذلك مع ضمان ما أخذت من نصيبها، وكذلك الحكم في نصيب باقي الورثة إلا إذا أذنوا لها في ذلك، وكانوا بالغين رشداء. ويأثم كذلك من أعان والدتك على هذا ومن أخذ حق غيره من الورثة.
وينبغي عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية لتقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وليس للأم أن تعترض على ذلك أو غيرها من الورثة ما دام بعضهم يطلب قسمتها ويريد نصيبه الشرعي منها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 29202، 39731، 66593، 115419، 123998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(14/807)
الأصل في تقسيم الميراث بين الأبناء والبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاثة إخوة ذكور، ولدينا خمس أخوات إناث، توفي أبونا وأمنا يرحمهم الله، ولدينا بيت كبير نريد أن نؤجره ونقتسم الإيجار فيما بيننا. سؤالنا عن كيفية توزيع مال الإيجار، هل الكل بالتساوي أى حصة الذكور نفس حصة الإناث؟ أم حصة الذكر مثل حظ الأنثيين. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في تقسيم الميراث بين الأبناء والبنات أن يعطى الذكر ضعف الأنثى، كما يدل له قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
ويتعين على المسلمين الحرص على الالتزام بالتشريع الرباني دائما، والبعد عن التأثر بدعايات الغرب في كلامهم عن حقوق المرأة بما يعارض الشرع.
ولكن لا حرج في تنازل الإخوة الذكور عن حقهم أو ببعض منه لصالح أخواتهن، فمن تنازل منهم طائعا رشيدا بالغا عن حقه أو بعضه، وكان ذلك بطيب نفس منه، فإنه يحق لأخواته أن يأخذن ما تنازل عنه من حقه لصالحهن.
وأما تنازلهم بسبب الحياء أو الإحراج فلا يبيح للأخوات أخذه لما في الحديث: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وقال الناظم:
لا شك في تحريم ما لولا الحيا * لم يعط إذ هو كغصب رويا
لأن وقع الذم في القلب أشد * عند ذوي الألباب من ضرب الجسد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(14/808)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمة أولادي ليس لها أولاد ولا أب ولا أم، وكان لها أختان وزوجي وتوفوا جميعا، ولى ابن وابنتان، وأخواتها لهم أبناء وبنات، وهي تردد دائما أن كل ما هو لها يكون لابني، فهل هذامن حقه؟ وكيف يكون تقسيم ما لها حال وفاتها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة لم توضح لنا حال أبنائها فلم ندر هل لها ولد ذكر واحد ومعه بنات أم أن لها أكثر من ولد ذكر، فإذا كان للعمة ابن أخ ذكر واحد فهو الذي يرث جميع مالها.
وإذا كان لها أبناء أخ فإن التركة تقسم بينهم حسب عددهم، ولا شيء لبنات الأخ ولا لعيال الأخوات.
ويدل لهذا حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فما دامت العمة لا يوجد لها وارث بالفرض فإن أقرب من ذكر في السؤال هم أبناء أخيها، وإذا كان ابن الأخ واحدا حاز جميع المال.
وأما كلام العمة فإن أرادت به أن المال حق لابن أخيها بالميراث وكان ابن الأخ لا يوجد معه غيره من الذكور فكلامها صحيح.
وأما إن أرادت الوصية فإن هذه الوصية من الوصية لوارث ولا تقبل إن كان مع ابن الأخ ذكر أو أكثر إلا إذا وافق إخوته بطيب أنفسهم، لما في حديث البيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(14/809)
مات عن زوجة وشقيق وأوصى بوصية لغير وارث
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك عن زوجة، وأخ شقيق. مع العلم أنه ترك وصية بالثلث لغير واراث. ما هو أصل المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر. فإن للزوجة الربع من الباقي بعد الوصية، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . وما بقي يرثه الأخ بالتعصيب لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل المسألة من أربعة: للزوجة منها واحد، والباقي للأخ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(14/810)
زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والد مع ولده في حادث مروري، حيث جاء الإنقاذ وقد توفي الاثنان ولم يعلم أي منهما توفي قبل الآخر. علما أن الولد متزوج دون أن يكون له أولاد.
فهل لزوجة الولد أن ترث من زوجها في هذه الحالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الولد ترث ميراثها الشرعي وهو الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.... {النساء: 11} .
وأما الأب والابن فلا توارث بينهما عند الجمهور للجهل بالسابق منهما موتا كما بينا في الفتوى رقم: 18381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(14/811)
حكم تقسيم التركة قبل الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 30 قيراطا، وعندي 6 قرايط في مكان بعيد عن البلد، وعندي 5 أولاد من الذكور 3، ثلاث بنات. وأريد أن أورث. ماذا أفعل؟ والأولاد يريدون أن يورثوا البنات فى المكان البعيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحي لا تقسم تركته، فقد نص الفقهاء على أن من شروط التركة التحقق من موت الميت الذي تقسم تركته. ولكنه يمكن أن تهب لأبنائك مالك كله أو بعضه، مع الحرص على العدل بينهم في العطية، ومراعاة مصلحة الجميع، وعدم طاعة بعضهم فيما ينافي مصلحة الآخر.
وإذا حصلت الوفاة فعلا فإن العقار ذكر الفقهاء في تقسيمه عدة طرق وهي: قسمة المراضاة، أو القرعة، أو التهايؤ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 100328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(14/812)
الإرث بالتعصيب خاص بالذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ لجدي لم يتزوج، ولا يوجد له أولاد وتوفى وعمره 89 عاما، وكان يعيش معنا في نفس المنزل، وترك مبلغ تسعة آلاف جنيه، ولا يوجد له أحد غيرنا. نحن أولاد ابن أخيه 2 ذكور، و3 إناث. فكيف يوزع هذا المبلغ مع العلم أنه أخرج من هذا المبلغ مصا ريف الجنازة والكفن، وأيضا ثمن تنظيف ودهان الغرفة التي كان يقيم بها داخل شقتنا وكانت مليئة بالحشرات الضارة التي كانت تؤذينا. أرجو الإفادة؟ وقد تم توزيع باقي المبلغ وهو خمسة آلاف ومائتان وخمسون جنيها للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا صحيح أم خطأ؟ ولو وجد خطأ فكيف يمكن إصلاحه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجهيز الميت يقدم على تقسيم تركته، وأما الوارثون للعم فهم الذكور من أبناء أخيه، ولا يرث بنات الأخ، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالإرث بالتعصيب خاص بالذكور، ولا حق فيه للنساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(14/813)
حكم تقسيم ميراث الأم بين أبنائها الذكور والإناث بالتساوي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز قسمة مبلغ مالي- تركة المغفورلها والدتي- بالتساوي بين أبنائها الذكور والإناث وذلك برضاهم؟ مع العلم أن الإناث بحاجة إلى إعانة. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تقسيم التركة حسب ما بين في الشرع، وأما إذا تنازل الذكور عن حقهم أو عن شيء منه لأخواتهم فلا حرج في ذلك، إذ يعتبر هذا هبة منهم لهن فيصح ذلك إذا كانوا بالغين رشداء مختارين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(14/814)
مشروعية المطالبة بالميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بنتي زوجها يجعلها تطالبني بميراثا مني ومن والدتها المتوفاة لأن لي عنده فلوس لكى لا يدفع ما عليه ويجعلها مقابل الميراث رغم أنها وقعت على أنها تركت حقها فى والدتها لإخوتها، وبهذا زوجها جعلها تقاطعني، وزواجها كلفني فوق طاقتي.2 أولاد من الأب والأم، 3بنات من الأب. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبنت الحق في ميراثها من أمها، وتشرع لها المطالبة به ولا يحق لأحد منعها منه.
وأما كلامها في ميراثها من أبيها في حياته فهو كلام سابق لأوانه، فهي لا تدري هل تموت قبله أم يموت قبلها؟
وأما مقاطعتها لأبيها فهي محرمة شرعا، ولا يحل لزوجها حملها على ذلك، فيجب عليها صلة أبيها والحرص على رضاه، وإذا ثبت تنازل البنت عن نصيبها من تركتها من أمها لصالح إخوتها، فإن هذا التنازل يعتبر هبة منها لهم إذا كانت تنازلت طائعة، مختارة، رشيدة، فإذا حازه الأب نيابة عنهم فلا يجوز لها أن ترجع فيما وهبته.
وأما الأولاد الذين ذكرت فلم ندر علاقتهم بالسؤال، فإذا كنت تقصد أن أختهم تنازلت لهم عن نصيبها فلهم ما تنازلت عنه طائعة مختارة كما ذكرنا، ولكنها إن تنازلت للوراثين فلا شيء للإخوة من الأب، وإذا كنت تقصد أنهم ورثه لك فإن لهم الحق في الميراث بعد تحقق موت الأب.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 97300، 120345، 99862، 101952، 99714.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(14/815)
إن نفذت الهبة فلا نصيب لك من ميراث الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تملك قطعتي أرض أعطتني إحداهما وقيمتها 50 ألفا لشراء سيارة بعد زواجي بشهر، وقالت الأرض الثانية لإخوتك الثلاثة، وقد توفيت والدتي من فترة ومعها اثنين من إخواني، فهل يحق لي أخذ شيء من الأرض الثانية؟ ـ وقيمتها تساوي 120الف ريال ـ أم تقسم على إختي ووالدي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الإخوة تملكوا القطعة الثانية وقبلوا هبة الأم التي وهبتهم فإن من مات منهم يورث عنه نصيبه من القطعة ولا يحق لك أن تأخذ شيئا منها لأنك لست وراثا وكذا الأخت.
وإنما يرث مالهما الوالد إن لم يك معه ورثة آخرون كالأبناء والزوجة، ففي الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما إن لم تكن الهبة نفذت حتى توفيت الأم فإنك ترث من أمك كما يرث الورثة الآخرون فيأخذ الزوج ربع ميراثها ويقسم الباقي بين أبنائها للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} . ولقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وبناء عليه فإن لم تتحقق حياة الأخوين بعد وفاة الأم فإنك ترث نصف مالها، وترث الأخت الربع، ويرث الزوج الربع، وأما إذا تحققت حياة الأخوين بعد وفاة الأم فإنهما يرثان منها ويرث أبوهما ما ورثاه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(14/816)
تفاهم الإخوة الوارثون فيما بينهم أهم من المال
[السُّؤَالُ]
ـ[كان جدي قبل وفاته داخلا في جمعية لا يعرف عنها أحد سوى أمي وخالتي، والآن خالتي أخذت المبلغ المستحق لجدي بحجة أن جدي طالما أعطى إخوتها الآخرين مبالغ أخرى أكثر بكثير من مبلغ الجمعية. وتسأل هل يعد هذا حراما أم حلالا؟ علما بأنهم عملوا إعلان وراثة ولم يقسموا الفلوس حتى الآن، وأيضا مبلغ الجمعية لم يدخل في الحساب لا يعرف عنه أحد. وما هو موقف أمي هل تخبر باقي إخوتها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصح هذه الأخت بأن تخبر إخوتها بالمبلغ، وأن يقسموا المال حسب التقسيم الشرعي للمواريث.
وإذا أمكن أن يتفاهم الإخوة الوارثون فيما بينهم ويردوا المال الذي آثرهم الوالد به، ويقسموا المال بينهم بالسوية والعدل فهو متعين لأن العدل بين الأبناء واجب على الراجح.
ولكن مجرد كلام البنت لا يثبت به الأمر إلا إذا كان عندها بينة تثبت ذلك.
فإذا كانت عندها بينة ولم يكن للوالد مبرر شرعي في إيثاره لإخوتها بالعطية فلها أن تطلب العدل بينها وبين إخوتها.
والأولى أن تعف عن ذلك، فكسب ود إخوتها وصفاء العلاقة بينهم أهم وأولى من المال.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 33348، 21597، 103854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(14/817)
مات عن بنتين وشقيقتين وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لبنتين، ولي من الأخوات أختان، ولي أيضا أخوان من والدي ولكننا لا نعلم شيئا عنهما حيث إن والدي رحمه الله افترق عنا بعد زواجه من زوجته الثانية أم الرجلين، ولا يوجد أي وسيلة اتصال بيننا وبينهم حتى أنني إذا قابلتهم في أي مكان لن أتعرف عليهم وهم أيضا لن يستطيعوا التعرف علي. سؤالي هو: كيف يوزع الميراث الخاص بي حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالحرص على الاتصال بالأخوين والبحث عنهما والتعرف عليهما، فالشرع أكد وجوب تواصل الأرحام وحذر من القطيعة.
وأما موضوع الميراث، فإنهما لا حق لهما فيه، فمن توفيت وكان لها بنتان وشقيقتان فإن مالها يعطى ثلثاه للبنتين، ويعطى الباقي للشقيقتين ولا شيء للإخوة لأب، فقد عصبت الشقيقتان وحجبتهما؛ كما قال ابن عاصم في التحفة:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
وراجع الفتوى رقم: 68770.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(14/818)
المسألة المعروفة عند الفقهاء بالمنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توزيع تركة رجل توفي ولدية 3 بنات، وزوجة، وأبوين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، وللبنات الثلثين. وأصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، وهذه هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بالمنبرية وقد سئل علي رضي الله عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا، وراجع الفتوى رقم: 69331.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(14/819)
تقسيم ميراث من مات عن أم وزوجة وأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم قطعة أرض سكنية غير مبنية على أم، وزوجة، والأحفاد؟ ومن الذي يرث منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين غيرهم من الورثة فإنهم يرثون جميعا إذا كان الأحفاد من أولاد الميت الذكور دون أولاد بناته فلا يرثون منه.
وتقسم القطعة الأرضية، وغيرها مما تركه الميت على الورثة حسب ما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث -الأحفاد- فهم يتنزلون منزلة الأبناء المباشرين عند فقدهم. قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} .
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الولد -الأحفاد- قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة يقسم على الأحفاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
هذا إذا كان الأحفاد من أبناء الميت الذكور، أما إذا كانوا من بناته فإنهم لا يرثون - كما أشرنا- وفي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث فرضا، ونصيب الزوجة الربع فرضا، وما بقي بعد فرضهما يكون لأقرب عاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما كيفية تقسيم الأرض فيختارها الورثة، فإن شاءوا قسموها قطعا حسب ما ذكرنا، أو باعوها فأخذ كل واحد منهم نصيبه المذكور من ثمنها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(14/820)
منع من طلب قسمة الإرث من حقه بغير عذر تعد على حدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: توفي والدي مند28 سنة، وترك 3 بنات و3 ذكور، والتركة عبارة عن بيت من طابقين، أمي بالطابق السفلي- لها ربع التركة إضافة إلى نصيبها الشرعي- وأخي الكبير بالطابق العلوي، وهناك بيتان آخران للإيجار تستفيد منهم والدتي و3 من إخوتي، المشكلة أن إخوتي وخصوصا أخ لي يطالب مند فترة طويلة بنصيبه أو بيع كل شيء وتقسيم التركة، وباقي إخوتي يؤيدونه لكن أمي وأخي الكبير يرفضون البيع مما سبب العداوة بين الإخوة. فهل أمي عليها إثم برفضها هذا أم ليس عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأم ولا غيرها من الورثة أن يمتنعوا من تقسيم التركة بعدما طالب الورثة بذلك.
ثم إن الأم ليس لها في تركة زوجها سوى الثمن إن كان له ولد إلا أن يرضى الورثة بالتنازل لها عن بعض حقهم، ولذا لا ندري لماذا كان لها ربع التركة إضافة إلى نصيبها الشرعي كما ذكرت، وكذلك استحواذها هي ومن ذكرت من إخوتك على أجرة البيتين المذكورين دون باقي الورثة.
ومهما يكن من أمر فالمسألة ينبغي عرضها على المحاكم الشرعية لتقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وليس للأم أن تعترض على ذلك أو غيرها من الورثة ما دام بعضهم يلح في طلب قسمتها ويريد نصيبه الشرعي منها.
قال عليش في فتاويه: وإذا طلب أحد البالغين القسمة أجيب لها. انتهى.
ولأن منع من طلب القسمة من حقه بغير عذر يعتبر ظلما له والظلم حرام.
وللفائدة انظري الفتويين: 39731، 66593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(14/821)
إذا مات عن زوجة وأخرى مطلقة وبنتين وابن وأم وإخوة وأخوات فمن الورثة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف من سيرثني بعد موتي إن شاء الله؛ أنا متزوج ولي بنتان، لي أيضا ولد من طليقتي. مع العلم أن لي أما، وإخوة، وأخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك ولدا، وبنتين، وأما، وزوجة، وإخوة؛ تعطى أمه السدس، لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . وتعطى زوجه الثمن لقوله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..... {النساء:12} . ويقسم الباقي بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} . ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بابن الميت.
هذا وننبه إلى أن المطلقة الرجعية ترث زوجها إذا توفي قبل انتهاء العدة، وأما إذا بانت منه فلا حق لها في التركة إن لم يكن طلقها في مرض موته المخوف، كما قال صاحب الكفاف: وترث الرجعي والبائن لا. وقال القرافي في الذخيرة: كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت. انتهى.
وقد استدل ابن قدامة في المغني لذلك بأن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وفي المسألة تفصيلات وخلافات ذكرها ابن قدامة، والمرداوي، وابن الحاجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(14/822)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفيت منذ سبع سنين، وأبي على قيد الحياة حتى الآن، وأبي يمتلك قطعة من الأرض، وزوج أختي وأولادها يطلبون من أبي حق أمهم، وهو مازال على قيد الحياة. هل يجوز لهم أن يطالبوا بحقهم في هذه الحالة رغم أن أبي موجود حاليا، وكلنا نعلم أن الحق هو الميراث وصاحب الميراث هو أبي ولا يزال موجودا.
أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في السؤال ما ليس واضحا، ولكن إذا كانت الأخت المتوفاة تركت ميراثا وكان لها أب وزوج، وأبناء. فإن للأب سدس ميراثها، وللزوج ربعه، وللأبناء ما بقي. ولهم أن يطالبوا والد البنت بميراثهم إن كان الميراث لم يقسم، وعلى إخوة المتوفاة أن يسعوا في إقناع الوالد في إعطاء الوراثين حقوقهم، وإن لم يستجب الأب لطلبات الوارثين فيحق لهم أن يرفعوا الأمر للمحاكم الشرعية لتأخذ لهم حقهم، هذا إذا كانت للأخت المتوفاة قد تركت مالا، أما إذا لك تكن تركت مالا فليس هنالك تركة الآن، وإذا كان هؤلاء يريدون من أب المتوفاة أن يعطيهم نصيبا من ماله يساوي ما سترثه منه لو مات وهي لا تزال حية فلا شك أن هذا طلب غريب ولا يلزم الأب تلبيته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(14/823)
توفيت عن بنات وإخوة أشقاء ذكورا وإناثا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في امرأة توفيت وتركت 3 بنات، و3 شقيقات، و5 أشقاء. كيف تكون قسمة الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر فإن تركتها تقسم على النحو الآتي:
لبناتها الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} .
وما بقي بعد فرض البنات يقسم على أشقائها وشقيقاتها تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(14/824)
مات عن أب وأم وزوجة وبنتين وثلاثة إخوة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك أبا وأما وزوجة وبنتين وثلاثة إخوة وأختا فما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: الأب والأم والزوجة والبنتان وهذه ألأصناف الأربعة من الورثة لا تسقط بحال من الأحوال.
وفيهم يقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
ولا سقوط لأب ولا ولد * ولا لزوجة ولا أم فقد.
أما الإخوة فهم ساقطون لحجبهم بالأب.
وتقسم التركة على النحو التالي: للبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث: البنتين، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع أيضا.
قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والتركة من أربعة وعشرين، ولتزاحم الفروض فيها تعول لسبعة وعشرين، للبنتين ثلثي أربعة وعشرين (ستة عشر) وللزوجة ثمنها (ثلاثة) وللأب سدسها (أربعة) وللأم سدسها (أربعة)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(14/825)
ميراث أبناء البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الحفدة جدتهم التي توفيت بعد أمهم في إطار الو صية الواجبة التي أقرتها مدونة الأسرة في المغرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء البنت من أولي الأرحام، وليس لهم نصيب في المواريث المحددة شرعا، ولكن إذا لم يكن للميت غيرهم فإنهم يرثون عند الجمهور، وأما إذا وجد ورثة بالفرض أو التعصيب فلا شيء لأولي الأرحام، ويحسن أن يرضخ الوارثون، لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. {النساء:8} .
وأما الوصية التي أوجبتها بعض القوانين فقد تكلمنا عليها وعلى ميراث أولي الأرحام في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 7292، 19739، 99350، 22734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(14/826)
ماتت عن ابن عم وأولاد ابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال فى المواريث: امرأة توفيت ليس لها ذرية ولا إخوة أو أخوات وأبواها متوفيان، وليس لها أقارب إلا ابن عمها وأولاد ابن عمها المتوفى. فلمن يؤول الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفيت ولم تترك وراثا أقرب من ابن عمها المذكور فإنه يرث ابن العم تركتها كاملة، لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
وأما أولاد ابن العم المتوفى فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وهو ابن العم المذكور.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(14/827)
الربح يتبع أصله ويرثه ورثة الأصل.
[السُّؤَالُ]
ـ[أم تملك 18 قيراطا من الأرض، وزوجها يملك 30 قيراطا، ولهم أولاد. ماتت الزوجة عام 1974 ميلادي وبقيت الأرض يزرعونها، ثم بيعت الأرض في عام 1992 وبثمنها تم شراء 62قيراطا. فهل يزيد نصيب الزوجة، وما نصيب كل من الورثة مع العلم أن الزوج تزوج بعد وفاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الزوجة تصير بعد وفاتها ملكا لورثتها، وكان الأولى بهم أن يقتسموها بعد الوفاة حسب الأنصبة المقررة في الشرع لكل واحد منهم.
وأما إذا لم يحصل ذلك وبيعت القراريط التي يملكها الزوج، فإن نسبة قراريط الأم تعتبر تركة وتقسم على الوارثين.
ثم إنه لا أثر لزواج الأب بعد وفاتها على المسألة، وإذا كانت الأراضي بيعت رابحة، فإن الربح يتبع أصله ويرثه ورثة الأصل.
وأعلم أنك لم توضح لنا ماهية الوراثين حتى نتمكن من معرفة نصيب كل واحد منهم.
ولكن من الواضح أن هناك زوجا وميراثه في حال وجود فرع وراث هو الربع لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}
وإذا لم يكن هناك أحد الأبوين فإنه يقسم الميراث بين الأبناء، فإن كانوا ذكورا اقتسموه بحسب عددهم، وإذا كان فيهم ذكور وإناث اقتسموه كذلك، ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى، فقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(14/828)
يميز الورثة نصيب القصر من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي زوجها ولها طفلة منه، وترك شقة إرثا، معها وابنتها في هذه الشقة أخ، وأختان، وأم لزوجها.
ثم تزوجت من أخي زوجها وهو يريد تأجير هذه الشقة، وبثمن الإيجار يؤجر لها شقة أخرى في منطقة أخرى. فهل يجوز هذا؟ علما بأن هذا المال للطفلة اليتيمة فيه نصيب وهو يصرف على الطفلة -ابنة أخيه- مما ورثته من أبيها. فهل يجوز اختلاط مال اليتيمة بماله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشقة المذكورة وغيرها مما تركه زوج هذه المرأة، كل ذلك يعتبر تركة على جميع ورثته، وإن كانوا محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم بينهم على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا، ولزوجته الثمن فرضا، ولأمه السدس فرضا، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم بين الإخوة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا رأى الورثة أن المصلحة تقتضي عدم تقسيم التركة في هذه الفترة أو ما بعدها فلا حرج في ذلك، بشرط أن يميزوا للقصر منهم نصيبهم من الإيجار وغيره، ووضعه تحت يد رشيدة تنميه لهم وتصرف عليهم منه بالمعروف، ويتأكد هذا في اليتيمة (بنته) .
ولذلك فإيجار شقة أخرى بما يخرج من شقة الميت فيه تضييع لنصيب هذه اليتيمة -وهو النصف كما أشرنا- إذا لم يميز لها عن غيره وهذا لا يجوز.
والواجب عليكم المحافظة على مال اليتيم والحذر من تضييعه، فتضييع مال اليتيم كأكله مباشرة وذلك من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. {النساء:10} .
والحاصل أنه إذا تم تمييز نصيب القصر من الورثة وخاصة البنت اليتيمة، فلا مانع من تصرف عمها أو من يقوم على أمرها بما تقتضيه المصلحة الراجحة العائدة عليها هي ومالها.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 18877، 2851، 32551.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(14/829)
ماتت عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت وتركت زوجا، وأما، وأختين شقيقتين، وعمين، وعمة واحدة. فما نصيب كل واحد منهم في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين الثلثين.
وأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، فتأخذ الأم واحدا من ثمانية، ويأخذ الزوج ثلاثة، وتأخذ الأختان أربعة. وراجع الفتوى رقم: 118159.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(14/830)
لم يعدل بينهن أبوهن بينهن وبين إخوتهن وأقرت أمهن هذا الجور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله، وترك عقارات وأراض مختلفة القيمة، ومصنعا، وكان قبل موته بسنوات قد سجل بيعا وشراء بعض الأراضي للذكور دون الإناث، وفي مرض موته كتب للذكور أيضا المصنع الذي يملكه، وبعد وفاته قرر الذكور إخراج البنات من التركة بتقدير مبلغ قيل إن الوالد هو من قرره، على أن يكون انتفاعنا بالشقة التي نسكن بها حال حياتنا، وعليه لم نأخذ ما يثبت أي حق لنا في أي شئء اتكالا على ماقرروه وارتضيناه كرها لأنه لاحيلة لنا- مع وجود الأم وموافقتها على قرارهم- أن نجادل، ولكن مع طول المدة-عشر سنوات على الوفاة- والمماطلة في أخذ ماقرروه والتراجع عنه أحيانا، وإجبارنا على البيع لهم وحدهم ووفقا لظروفهم، فإننا نحن البنات وقد توفيت إحدانا قريبا قررنا أن نعود عليهم بكامل حقنا في ماترك الوالد عن اقتناع بأن الوالد عندما كتب لهم التركة كان بقصد حرماننا دون التعويض المساوي لحقيقة حقنا، ولدى الأم والإخوة الذكور قناعة بأن البنت لايجب أن تستوفي حقها، علما بأن ماكتبه الوالد للذكور لم يكن في حوزتهم حال حياته، وكان رحمه الله سخيا معهم إلى أبعد حد، ممسكا علينا نحن البنات باعتبارنا مسؤولات من أزواجنا، وعليه لم يكن يعطينا أي شيء من أمواله اللهم إلا شقة أسكننا فيها- جزاه الله عنا خيرا- يرفض الذكور تمليكنا إياها بموجب عقد قسمة، ويريدون شراء أي شئ منا بالثمن الذي يقررونه باعتبار أن هذا إرث لايجب أن يباع بقيمته الحقيقية.
والسؤال: هل تصح هذه الطريقة في القسمة من إكراه البنات على وضع ما دون تخييرهن؟ هل مانجده في أنفسنا تجاه الأم جراء موافقتها وعدم إنكارها على الذكور فيه إثم علينا؟ نحن سامحنا الوالد وأمنا تلقي باللائمة عليه كونه لم يكن رحيما بنفسه، ولاتوصي الأبناء بتبرئة ذمته؟ والأبناء على أعلى مستوى من التعليم والفهم أيضا لكنهم في هذه المسألة يظنون أن هذه وصية من الأب هم أولى بها. فمن يقرر قيمة تعويضنا مقابل خروجنا من التركة أليس من حقنا نحن تقرير ذلك؟ ماحكم منعهم لنا وعدم شعورهم بحاجتنا إلى حقنا رغم أنهم زادو افي التركة الكثير ويستمتعون وحدهم بكل ريعها من دوننا؟ هل تجوز المطالبة بأصل الحق وماترتب عليه من زيادة مع حسم قيمة جهدهم؟ واذا كنا ارتضينا أن يستأثروا بالثلث وطالبنا الإرث في الباقي فرفضوا فهل هذا عدل؟ وماحكم ماهم فيه من دوننا فيما ترك أبونا رحمه الله؟ أرجو الإفادة البالغة والمستوفية لأن حال بلدنا على هذا الامتهان للمرأة بحرمانها كل حقها في تركتها يمثل مأساة بمعنى الكلمة، وأرى آثارها في نفسي وفي شكوى النساء بشكل عام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بقولك: قد سجل بيعا وشراء بعض الأرارض للذكور.. تقصدين أنه قد كتبها باسمهم دون أن يكون ثمة بيع أو شراء حقيقة. فالجواب أن مجرد تسجيل الوالد لبعض الأراضي باسم الذكور لا تصير به تلك الأراضي ملكا لهم ما لم يحوزوها في حياة أبيهم، وتصير الكتابة في حكم الوصية، بل لو حازوها في حياة أبيهم فإن الهبة تعتبر باطلة على الصحيح من أقوال الفقهاء إذا لم يعط الوالد لبناته ما يتحقق به العدل في العطية، وكذا كتابة المصنع باسم الذكور دون البنات تعتبر وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضى الورثة بمن فيهم البنات كما بيناه في الفتويين رقم: 100630، 118835. فإذا لم يرض الورثة بإمضائها فإن لمن لم يرض منهم الحق في أخذ نصيبه من الميراث من الأراضي، ومن المصنع، ومن كل التركة، والمبلغ الذي قرره والدكم لترثوه لا عبرة به أيضا والله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا حاجة لتقدير والدكم الذي يظهر من السؤال أنه جار في وصيته، وتسبب في حرمان بناته من الميراث.
وموافقة الأم لأبنائها على الجوروالظلم يجعلها مشاركة لهم في الإثم، ولا شك أن استئثار الذكور بالتركة والمماطلة في إعطاء البنات حقهن، وإكراههن على البيع بالسعر الذي يريده الذكور، وموافقة الأم على ذلك، لا شك أن ذلك كله تعد لحدود الله تعالى وظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
فعلى الذكور والأم أن يتقوا الله تعالى، وليعلموا أن غمسة واحدة في جهنم تنسي صاحبها نعيم الدنيا، ولا حرج على البنات فيما يجدنه في أنفسهن من عدم الرضا عن صنيع الأم بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى العقوق.
وأما السؤال عما إذا كان للبنات الحق في المطالبة بما نتج من التركة من زيادة؟ فجوابه: أن الإخوة استثمروا نصيب البنات على وجه الغصب، وقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ غصبا هل يستحقه الآخذ أم المأخوذ منه أم يكون بينهما؟ وقد رجحنا أنه للغاصب لأنه ضامن للمال.
وانظري لذلك الفتوى رقم: 49280. بعنوان: حكم ما حصل من الربح في التجارة في الميراث.
والذي ننصحهن به هو أن يرفعن الأمر إلى المحكمة الشرعية لتأخذ لهن حقهن، وإن لم توجد محكمة شرعية فليطالبن إخوانهن بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم ممن تتوفر فيهم شروط القضاء، فإن كان فيهم خير فسيرضون بذلك، وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. {النور:51} .
وإن رفضوا أن يتحاكموا إلى الشرع واستعاضوا عنه بالقوانين الجائرة التي تعينهم على الباطل فقد قال الله تعالى: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ*وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ*أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. {النور:50،48} . والموعد عند الله تعالى: يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. {غافر:52} .
وانظري الفتوى رقم: 59633. بعنوان: حرمان النساء من إرثهن خلق الجاهلية الأولى. وكذا الفتوى رقم: 102839. والفتوى رقم: 97300. عن التنازل عن الميراث رؤية شرعية اجتماعية. والفتوى رقم: 117675. عن ما يلزم الأبناء إذا كتب الأب ممتلكاته باسمهم دون البنات، والفتوى رقم: 122111 بعنوان: كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(14/831)
تنازل الورثة عن إيراد العقارات التي ورثوها لأمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدنا توفي رحمة الله عليه، وترك لنا إرثا، ومن ضمن هذا الإرث عقارات لها عائدات شهرية. لقد تنازلنا أنا وإخوتي جميعا لوالدتنا عن هذا العائد الشهري برضانا لكي تقضي متطلباتها الشهرية، لأنه ليس لها مصدر دخل آخر، مع العلم أننا لا نريد توزيع الإرث في الوقت الحالي. هل يجوز التنازل للوالدة عن الإيجارات الشهرية وما هو رأي الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الورثة في تنازل بعضهم لبعض عن حقه أو بعضه، إذا كان من وقع منه ذلك رشيدا بالغا. وبناء عليه، فمن تنازل منكم عن حقه في عائد العقار لأمه وكان صحيح التصرف لرشده وبلوغه فلا حرج عليه، وأما من لمن يكن كذلك فلا يصح تصرفه.
وننبهكم إلى أن ذلك من البر بالأم والإحسان إليها، فجزاكم الله خيرا، وانظر في الإنفاق على الأم الفتويين رقم: 28372، 59449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(14/832)
يلزم الورثة دفع عوض ما زاده الأخ في ذلك البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[سبعة إخوة ذكور وإناث، توفيت أمهم، وترك لهم أبوهم منزلا، أحد الإخوة زاد في البيت طابقا من ماله؛ فعندما أرادوا بيع البيت عرض أحد الإخوة مبلغا مع عدم أخذ قسمته، قبل الجميع العرض، إلا أن الأخ الذي بنى الطابق طلب من إخوته تعويضه عن ما زاده في البيت. فهل يحق له ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاحرج على الأخ الذي زاد في البيت طابقا أن يطلب عوضا عما زاده من بناء، إذ الراجح من أقوال أهل العلم أن من بنى في ملك غيره بإذنه، أو في أرض مشتركة بينه وبين آخر، أن له قيمة بنائه قائما على الأرض لأنه ليس متعديًا ولا غاصبًا. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوي رقم: 23764.
وبناء عليه، فيلزم دفع عوض ما زاده الأخ في ذلك البيت ما لم يتنازل عن حقه فيه، وننصح الجميع بالتراضي والتسامح دفعا لأسباب الشحناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(14/833)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة مكونة من أربعة أفراد: ولدين، وبنتين. توفي الوالد وترك قطعة أرض ولم يترك وصية مكتوبة، ثم توفيت بعده بسنين زوجته، وبعدها أيضا توفيت إحدى البنتين. وتم تأجير قطعة الأرض لشركة, وقسم مال الإيجار على الثلاثة الأحياء -ولدين وبنت- السؤال: هل يحسب أبناء الأخت المتوفاة في مال الإيجار علما بأن لديها ولدين متزوجين وأيضا زوج على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فورثة البنت المتوفاة -بمن فيهم زوجها وأولادها المتزوجون والعزاب- لهم حق في أجرة الأرض المشار إليها، لأن البنت المتوفاة لها نصيب في تلك الأرض وفي أجرتها بقدر إرثها من أبيها، ومن أمها- إن كانت زوجة أبيها التي ماتت قبلها أماً لها- وينتقل حقها بعد مماتها إلى ورثتها، فيقتسمون حقها على حسب النصيب الشرعي لكل منهم، وقمسة تركة الأب على من بقي من الورثة حيا من دون مراعاة حق الورثة الذين ماتوا بعد الأب أو الأم قبل أخذ نصيبهم تعد خطأ واضحا.
ولذا فإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(14/834)
أمور تتعلق بالتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي ونحن خمس أخوات وزوجة أبى ولكن ترك لنا تركة 14500 جنيه وأيضا تم صرف مبلغ مصاريف الجنازة من التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2600 جنيه فهذا المبلغ يضاف إلى المبلغ الأصلى حيث إن والدي قد أوصى بدفع مبلغ صدقة عليه وقد تم صرف عليه أثناء علاجه من مالي الخاص وأيضا مصاريف الجنازة من مالي الخاص كما أن للزوجة مؤخر صداق،
أرجو منكم أن تفيدوني عما أفعله بهذه التركة حيث إنني الكبير وكم لكل واحد في الخمسة أبناء بما فيهم أنا وأيضا الزوجة (امراة الأب) وليس لها أولاد منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، فالسائل ذكر أولا (خمس أخوات) ثم قال في آخر السؤال (الخمسة أبناء بما فيهم أنا) ولا ندري الآن هل ترك خمسة أبناء أم خمس بنات، ونحن نجيب على أن الرجل مات عن زوجة وخمسة أبناء، وليس بنات، لأن بيانات السؤال تدل على أن السائل ذكر.
وعلى هذا فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي يقسم تعصيبا بين أبنائه الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس، فتقسم التركة على 40 سهما، للزوجة ثمنها 5 أسهم، ولكل ابن 7 أسهم، وننبه السائل إلى أمور:
الأول: أن المهر المؤخر يخصم من التركة قبل قسمتها، لأنه دين على المتوفى، ومن المعلوم أن الدين مقدم على حق الورثة في المال.
ثانيا: ما أنفقه الابن في مصاريف الجنازة وعلاج أبيه إن كان أنفقه على وجه التبرع فإنه لا يخصم ما أنفقه من التركة، وإن كان أنفقه بنية أن يأخذه من التركة فإنه يخصم من التركة قبل قسمتها لكونه دينا، ولا بد أن يحلف على أنه أنفق ليرجع إن لم يكن أشهد على ذلك.
ثالثا: المبلغ الذي حصلتم عليه من التأمينات الاجتماعية إن كان من نوع التأمين المحرم فإن الورثة يأخذون من مبلغ التأمين مقدار ما دفعه مورثهم فقط، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 73255، والفتوى رقم: 25778.
رابعا: المبلغ الذي أوصى به الميت صدقة فإنه يجب تنفيذ الوصية وإخراج ذلك المبلغ من التركة قبل قسمتها إذا لم يزد المبلغ عن ثلث التركة. فإن زاد عن الثلث أخرج مقدار الثلث فقط، وما زاد فلا بد فيه من رضا الورثة، لأن الوصية مقدمة على حق الورثة في المال كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
خامسا: كون الأخ السائل هو الكبير في إخوانه لا يخول له الفصل كيفما يشاء إذا وقع تنازع بينه وبين الورثة، وإنما يرجع في فض التنازع إلى القضاء الشرعي إذا لم يتراض الورثة على أمر ويصطلحوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/835)
أحوال ميراث العم والحكمة من توريثه
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتني أجنبية مسيحية إذا كان هناك حكمة من أن يرث عم الأولاد أي إذا توفي زوجها مثلا وهو رجل غنى تعب كثيرا لكي يكون المال فلماذا إذا يرث أخوه أي عم أولادها أرجو أن تنفعوني بالإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لا ينبغي أن يسمى النصراني مسيحيا، لأن النصارى اليوم ليسوا على دين المسيح عليه السلام، وهو سيتبرأ من كفرهم يوم القيامة كما قال تعالى في آخر سورة المائدة: وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {المائدة: 116،117} وانظر الفتوى رقم: 17225.
وأما لماذا يرث الأخ مع وجود الأولاد، فاعلمي أن الأخ الشقيق لا يرث أخاه الميت إلا بشرطين:
الأول: عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.
والثاني: عدم وجود أبي الميت.
فإذا توافر الشرطان فإنه يرث ما بقي بعد أخذ الزوجة والبنات نصيبهن، وإذا كان الأخ أخا من الأب فيزداد شرط آخر وهو عدم وجود الشقيق.
أما لماذا يرث فنقول أولا على سبيل العموم إنه يرث لأن الله العليم الخبير ورثه وجعل له نصيبا من الميراث، وهو تعالى أعلم بمصالح العباد منهم، وأعلم بمن يستحق الإرث وبمن لا يستحق ثانيا لأن ما بين الميت وبين أخيه من قرابة النسب سبب من أسباب الإرث، ثم إن الأخ يتحمل مع أخيه في حياته بعض التبعات المادية كالدية في قتل الخطأ، فإذا كان الشخص الميت مثلا قد قتل قتيلا خطأ فإن أخاه يتحمل معه جزءا من الدية، وإذا كان الأمر كذلك فمن العدل أن يرث من تركته إذا مات في بعض الحالات كما أنه يتحمل معه الدية في حياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(14/836)
ضرب العمة هل يسقط حق أبناء أخيها في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لنا سيدة عجوز توفيت الآن تاركة مبلغا من المال 1500 مع أمي لأنها كانت تخشى من أن يسرقها أولاد أخيها الذين تقيم معهم لأنهم كانو يسيئون معاملتها ويضربونها فكانت تخاف أن تطلب شيئا منهم وكانت إذا احتاجت لجزء من المال تدبره أمى لها لأنها كانت تنفقها والآن بعد وفاة السيدة أمى تريد أن تتصدق بهذه الأموال على دفعات على روح هذه السيدة بدلا من أن تعطيها لأولاد أخيها فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أن تتصدق بذلك المال لا على دفعات ولا جملة واحدة والواجب عليها أن تدفعه إلى ورثة المرأة المشار إليها ليقسموه بينهم القسمة الشرعية ولا شك أن ضرب الأولاد المشار إليها عمتهم يعتبر من سوء الخلق وأشد قبحا من قطيعة الرحم والعياذ بالله ولكن هذا لا يسقط حقهم في الميراث وموانع الإرث ثلاثة الرق والكفر واختلاف الدين فإذا لم يوجد بالأولاد مانع من هذه الموانع ولم يوجد من العصبات من هو أولى منهم فإنهم يرثونها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(14/837)
هل يتحمل الوارث من الخسارة إذا أقيم المشروع دون استشارته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال في الميراث توفي الوالد رحمه الله وكان هناك مبلغ من المال قررنا نحن الورثة استغلال المال النقد في عمل مشروع "الأبناء والزوجة"الجميع وافق وكذلك الزوجة وافقت على ذلك مع العلم بأنه لا يوجد أي مشروع ولكن كفكرة بعد مدة وجد أحد الإخوة مشروعا فقام باستشارتنا"نحن الورثة باستثناء الزوجة" لطلب الموافقة على مشروعه وبعد مدة خسر المشروع سؤالي هل الزوجة تعتبر شريكة بالثمن في الخسارة خصوصا أنها وافقت على فكرة عمل مشروع مبدئيا؟ مع أنه لم يؤخذ رأي الزوجة في المشروع بعينه
سؤالي الآخر هل عمل مشروع من مال التركة يجعل المشروع مقسما على الورثة بنفس نصيبهم في التركة؟ مثلا الزوجة تصبح مالكة لثمن المشروع أم يصبح الجميع لهم حصص متساوية كون الشركة تأسست من مال التركة النقد ولم تكن قائمة قبل وفاة الوالد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الزوجة لم تستشر ولم يؤخذ رضاها في المشروع بعينه فإن من تصرف في نصيبها من الميراث يضمن حقها الذي خسره وموافقتها على فكرة إقامة مشروع لا يبرر أن يقدم على مشروع معين بدون أن يأخذ موافقتها فيه فربما لم توافق عليه لعلمها أنه غير مربح ونحو ذلك إلا إذا صرحت له بأنها موافقة على أي مشروع يراه مناسبا فإنها تتحمل الخسارة حينئذ لأن هذا تفويض عام، وإذا أقام الورثة بمال التركة مشروعا تجاريا فإنهم يقتسمون الربح ويتحملون الخسارة بقدر أنصبائهم من التركة إلا إذا تراضوا على صيغة تعني أن كل واحد مشارك بنسبة كذا تؤخذ من نصيبه من التركة فعندئذ يقسم الربح على المشاركة الفعلية وكذلك تقسم الخسارة على نفس المشاركة الفعلية أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(14/838)
تصالح الورثة على قسمة الأراضي التي ورثوها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ثلاث قطع أرضية في كل قطعة يسكن بعض الورثة فقط فاتفق الورثة بكاملهم وعن رضى وقبول أن تأخذ كل مجموعة من الورثة قطعة معينة ويتقاسموها فيما بينهم.لنجد في النهاية أن القسمة غير متفاوتة كثيرا سواء بين الذكور والإناث أو بين كل الورثة رغم أخذ كل مجموعة لقطعة معينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام كل وارث يعلم حصته في الإرث ويعلم بالتالي نصيبه في الأرض سدسا أو ربعا أو غيرهما فلا حرج في تراضي الورثة على القسمة المذكورة، وهذا يدخل في الصلح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ... رواه أبو داود والترمذي.
فإذا تم الصلح بشروطه وافترقتم على الاتفاق عليه لزم الجميع التقيد به ولا يصح نقضه، قال العلامة النفراوي في شرح رسالة أبن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه، لكن يشترط لجواز الصلح أن يكون الوارث بالغا رشيدا، ومن كان منهم صغيرا أو مجنونا أو سفيها، فإنه يعطي حقه من الميراث كاملا ولا يصح صلحه وموافقته على القسمة المذكورة لكونه محجورا عليه لمصلحة نفسه، وليس لوليه أن يصالح عنه بالتنازل عن شيء من نصيبه من التركة.
وأما إذا كان الوارث منكم لا يعلم مقدار نصيبه من الأراضي ثم صالح على القسمة المذكورة، فإننا لا نرى جواز هذا الصلح لوجود الجهالة فيه فربما ظن أن نصيبه قليل وهو أكثر مما صالح عليه ونحو ذلك، قال ابن قدامة في المغنى: فأما ما يمكنهما معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه فلا يصح الصلح عليه مع الجهل ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(14/839)
المتقدم موتا هل يرث المتأخر موتا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت وحيدة، توفي والدي قبل أبيه أقصد جدي، وليس لي إخوة ولا أخوات، ولكن لي أعمام وعمات، وقد توفي جدي الآن. فهل أرث حق أبي المتوفى من جدي؟ وإذا كنت أرث فهل أرث مثل أعمامي أم نصف أعمامي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأبيك نصيب من تركة أبيه لأن أباك مات قبل أبيه، والمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا بالإجماع، بل العكس هو الصحيح، وهو أن المتأخر موتا يرث المتقدم موتا، فجدك يرث أباك، ونصيب جدك من تركة أبيك ينتقل بعد وفاة جدك إلى ورثته، وأنت لا ترثين من جدك لكونك محجوبة حجب حرمان بالابن المباشر للجد وهو عمك، وبجمع البنات وهن عماتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/840)
ماتت عن ثلاث أخوات وأبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أبناء ولا أبوان، وتركت ثلاث أخوات نساء. كيف يوزع ما تركت؟
مع العلم أن لها أبناء عم رجال قد توفوا وتركوا أبناء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للمرأة المذكورة من الورثة غير من ذكر فإن ما تركت يقسم على النحو الآتي:
لأخواتها الثلثان إن كن شقيقات أو لأب؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة من ليس له فرع ولا أصل: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} .
أما إذا كانت الأخوات لأم فقط فلهن الثلث؛ لقول الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثٌلُثِ {النساء:12}
وما بقي بعد فرض الأخوات فهو لأقرب أبناء العم لها من الذكور تعصيبا، الأقرب لها منهم دون الأبعد، وذلك لما في الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/841)
ماتت عن زوج وأم وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة، وكان المبلغ الذي تملكه (29882) تسعة وعشرين ألفا وثمان مائة واثنين وثمانين ريالا.. وقد ورثته لورثتها على النحو التالي:1. زوج.2. أم.3. خمسة أبناء.4. ثلاث بنات.أرجو إفتائي في كيفية تقسيم المبلغ بين الورثة على حسب مانصت عليه الشريعة السمحة. ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه المرأة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها الربع فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}
ولأمها السدس فرضا لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم على الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/842)
كون الأحفاد يسكنون في البيت لا يسقط حق والد أبيهم فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب عن زوجة وأربعة أطفال وجد، ورث الجد في كل شيء هل له حق في المنزل الذي يسكن به الأحفاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المنزل من جملة تركة الميت فإن لأبيه الحق فيه، ويأخذ منه قدر السدس إذا كان للميت فرع وارث، وكون الأحفاد يسكنون في البيت لا يسقط حق والد أبيهم فيه، وانظر الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/843)
وجوب إلغاء العقود الصورية لتقسم الأملاك بين جميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت برجل وأنجبنا بنتا، وقام خلاف بيننا أدى إلى الطلاق بسبب أهله وأخواته البنات، وانفصلنا وقمت بتربية البنت وتعليمها، وكان ينفق هو عليها رغما عن أنفه عن طريق المحكمة - والآن هو وأخواته يقومون بكتابة كل أمواله وسيارته، وكل ما يملك بأسمائهم بغرض حرمان ابنته من ميراثها الشرعي حيث إنه كبر في السن والبنت تعيش معي ومع والدتي.. بالله عليكم ما حكم الشرع في هذا؟ وكيف أوقف هذه المهزلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه، فلا يحل لأحد أن يمنع وارثا حقه في الإرث؛ فقد قال الله تعالى بعد أن بيَّن أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14} قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.
فلا يجوز لهذا الرجل أن يكتب أملاكه لأخواته، إن كان مقصده حرمان ابنته من الميراث، فقد روي في الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وينبغي أن يعامل بنقيض قصده، وتلغى هذه العقود الصورية التي كتبها؛ لأنها باطلة لا قيمة لها، وما هي إلا مجرد غطاء على عمل باطل، ويجب رد هذه الأموال لتقسم بين جميع الورثة حسب ما حكم الله عز وجل به، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 63684، 77531، 78032.
وعليك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي فهو الجهة المخولة لفصل النزاع في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/844)
كيف يتصرف الورثة في المال المشتمل على حلال وحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[والدنا طبيب سابق عاش في المملكة ما يزيد عن 50 عاما، كان يستثمر أمواله بالمساهمات التجارية- بنوك وشركات- علماً أنه لا يفتقر إلى الخلفية الدينية الجيدة، توفاه الله وتم تقسيم التركة بين الورثة. أحد الأبناء يطلب من الوالدة تطهير أموالها، هل وجود استثمار بعض أموال الوالدة في أسهم بنوك تجارية وما يتم الحصول عليه من أرباح نتيجة هذه المساهمات تعتبر أموالا فيها شبهة ويجب تطهيرها؟
ما هو موقف الشرع من ذلك، في حال اعتبرت أموال غير طاهرة سواء بالكامل أو جزئياً؟ وكيفية حساب ذلك علماً أنه مر على رأس المال عشرات السنين وقد تم تصفية الجزء الأكبر منها منذ مدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ورث مالاً يشتمل على حلال وحرام يجب عليه التخلص من قدر الحرام.
قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55431.
إذا تبين هذا، فلا شك في حرمة المساهمة في البنوك الربوية، لأن الربا من كبائر الذنوب وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، فمن اشترى أو ورث أسهماً في بنوك ربوية يجب عليه فسخ العقد مع هذه البنوك ـ إن استطاع ـ ورد الأسهم عليها واسترداد ماله، كما يجب عليه التخلص من أرباح هذه الأسهم بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر، فإن لم يمكن فسخ العقد فلا يجوز بيع هذه الأسهم، بل يتخلص من المال الحرام الذي يحصل منها كل عام. وراجع لمزيد البيان الفتاوى الآتية أرقامها: 45865، 59383، 61926.
أما أسهم الشركات المنضبطة بضوابط الشرع والتي يقتصر نشاطها على الأمور المباحة، ولا تتعامل بالعقود المحرمة كالربا والتأمين التجاري فهي جائزة شرعاً، أما شركات التأمين التجاري والشركات التي لا يقتصر نشاطها على الأمور المباحة، أو تتعامل بالعقود المحرمة، فلا يجوز شراء أسهمها ولا الاستفادة من أرباحها الناتجة عن المعاملات المحرمة.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: 3099، 4142، 28475، 35470، 62278.
فإن لم يتيسر لكم الاجتهاد في قدر المال الحرام فيما ورثتموه، فعليكم الاجتهاد في تقديره والعمل بغلبة الظن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(14/845)
ماتت ولم تترك غير معتقها أو عصبته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جارية معتقة، وقد مات قبلها زوجها ثم ابنها الوحيد منه بعده، ولا يوجد لها ابن أو بنت أو قريب، ويوجد إخوة وأخوات ابنها (المتوفى قبلها) غير أشقاء. ما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم من هو الذي أعتق المرأة المشار إليها هل هو زوجها، أعتقها ثم تزوجها، أم أعتقها غير زوجها.
ثم إن العصبة من الورثة أربعة عشر، المعتق أو المعتقة آخرهم ولا يرث إلا عند عدم وجود أحد من العصبة قبله، ويندر أن يهلك هالك ولا يترك أحدا منهم.
وعلى كل، فإن كانت المرأة ماتت ولم تترك أحدا غير معتقها أو عصبته فالمال لهم، وأبناء زوجها ليسوا ورثة لها بوصف بنوتهم لزوجها، وإنما يرثونها إذا كان زوجها هو الذي أعتقها، فيرث أبناؤه دون بناته لأن بنت المعتق لا ترث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(14/846)
حكم لأبيهم بمال على جهة الصلح فهل يلزمهم رده بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[فى بلدتنا يوجد ما يعرف بمجالس الرجالة لفض المنازعات بين الناس، وفى إحدى هذه المجالس حكم لأبي بمبلغ 5000 خمسة الآف جنيه مصرى كتأديب للشخص الآخر الذي أخطا فى حقه، ودفع المبلغ واستلمهم أبي، ثم بعد فترة قليلة توفى أبي. فهل هذه الأموال حرام أقوم بردها لصاحبها أم أنها ليست حراما ولا أردها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وما حكم به ذلك المجلس من تغريم خصم أبيك إن كان صلحاً عما دون قذف كأن يكون قد شتمه ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد القذف، وتم التراضي بين المعتدي وبين أبيك على ذلك العوض، فلا حرج فيه.
وأما إن كان العوض عن حد القذف فلا يصح على الراجح لتغليب حق الله في القذف.
جاء في الموسوعة الفقهية: من الصلح الباطل: وكذا إذا صالح من حد القذف، بأن قذف رجلاً، فصالحه على مال على أن يعفو عنه، لأنه وإن كان للعبد فيه حق، فالمغلب فيه حق الله تعالى، والمغلوب ملحق بالعدم شرعاً فكان في حكم الحقوق المتمحضة حقاً لله عز وجل، وهي لا تحتمل الصلح، فكذلك ما كان في حكمها.
كما يعتبر الصلح باطلاً إذا كان قهراً ولم يرض به المعتدي إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلآ عن طيب نفس منه كما في الحديث، فما أخذ منه من مال بناء على ذلك يكون من قبيل التعزير بالمال وهو ممنوع على الراجح من كلام أهل العلم، ويلزمكم والحالة هذه رد ذلك المبلغ إلى صاحبه لتبرأ ذمتكم وذمة أبيكم منه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 18985، 38050.
وننبه إلى أن تلك المجالس والأحلاف إن كانت لفض المنازعات، والصلح بين الناس، والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم، فهي خيرة كحلف الفضول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي.
لكن على أصحاب تلك الأحلاف والمجالس أن يتبينوا حكم الشرع فيما خفي عليهم، ويسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون لئلا يحكموا بالباطل وبما يخالف الشرع المطهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(14/847)
توفيت عن ثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات، وأخت لأم، وأخ لأب، وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت شقيقتي الأرملة، وليس لها أبناء، ووالداي متوفيان، وتركت مبلغا من المال بأحد البنوك، ولها ثلاث ذكور أشقاء، وثلاث نساء، وشقيقة لأم فقط، وذكر وأنثى لأب فكيف يتم توزيع الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة توفيت عن ثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، وأخت من الأم، وأخ من الأب، وأخت من الأب. فإن كان الواقع كذلك ولم تترك وارثا غيرهم فإن لأختها من الأم السدس لقول الله تعالى في ولد الأم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}
والباقي يقسم بين إخوتها الأشقاء وأخواتها الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}
ولا شيء للأخ من الأب والأخت من الأب لكونهما محجوبين حجب حرمان.
فتقسم التركة على 54 سهما؛ للأخت من الأم سدسها 9 أسهم، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(14/848)
الأخذ من أموال الورثة القصر وغير القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الأخذ من أموال الورثة؟ مع العلم أن جميع إخوتي وأخواتي متزوجات إلا واحدة لكنها موظفة، وواحد يدرس في الخارج، وعلى وشك الزواج، ولا يوجد إلا أربع قصر تقريبا وأمي، وهذه الأموال تأتي كل يوم من محل أبي الله يرحمه، وأنا ما أشتري فيها إلا المهم، ونادرا ما آخذ منها لشراء شيء سواء للعائلة أو لنفسي والذي يزيد آخذه..
وشكرا ... أرجو أن يكون السؤال واضحا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ومن كان من الورثة بالغا فإنه لا يجوز لك أن تأخذي شيئا من نصيبه إلا بإذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... رواه أحمد.
والواجب عليك أن تردي ما أخذتيه سابقا أو تستحليهم منه، وكون أخواتك متزوجات أو موظفات أو غنيات أو غير ذلك لا يبيح لك أن تأخذي أموالهم بغير رضاهم فاتقي الله تعالى.
وأما من كان من الورثة قاصرا فكذلك لا يجوز لك أن تأخذي من أمواله ولو برضاه؛ لأن رضا الصغير غير معتبر، وأكل أموال اليتامي كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى: وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {النساء:2} . قال ابن عباس: أي إثما عظيما. اهـ. ويتصرف في أموالهم الوصي عليهم أو وليهم، وانظري الفتوى رقم: 28545، والفتوى رقم: 70139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(14/849)
توفيت عن بنت، وخمسة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أم عن بنت وخمسة إخوة أحدهم معاق عقليا أي غير عاقل (مجنون)
اتفق الإخوة العقلاء أن يعطوا الأخت نصيبا مثلهم لأنها فقيرة وليس النصف.
الأخ غير العاقل هو في كفالة الأخ الأكبر، وهو يأخذ عنه جراية من الدولة تعطيها للمعوزين والذين ليس لهم عائل.
كيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كانت السائلة تعني أن المرأة توفيت عن بنت، وخمسة أبناء، فنقول من توفيت عن بنت وخمسة أبناء، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن تركتها تقسم على أبنائها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 11 سهما، للبنت سهم واحد، ولكل ابن سهمان.
ومن كان من الأبناء بالغا راشدا فله أن يتنازل عن نصيبه أو جزء منه للبنت (أخته) ، فإذا أراد الأبناء العقلاء أن يعطوا البنت مثل نصيبهم، فليعطوا الابن المجنون أولا نصيبه من التركة كاملا، ثم لهم بعد ذلك أن يقسموا الباقي بينهم جميعا مع البنت ـ بالتساوي، ولا يجوز أن يؤخذ من مال الابن المجنون شيء لأخته، حتى وإن كان عنده معونة من الدولة وله ما يكفيه من المال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات، وانظري الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(14/850)
أبرأت أخاها مما لها وعوضها ورثته فهل يحل لها
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الجليل أرجو التكرم منكم بالإفتاء بالمسألة التالية: أودعت والدتي لدى أختها الكبرى مصاغها الذهبي أمانة لديها لانعدام ظروف الأمان في بيتها في بداية الزواج كون البيت كان قديما ومن غرفة واحدة، بعد فترة جاء خالي الأكبر إلى خالتي وطلب منها جزءا من المصاغ (أسوار عدد 2) وقال لها إنه طلب ذلك من والدتي بعد أن لقيها قبل قليل فأعطته خالتي بنية حسنة (أساور عدد 2) حيث إن والدتي كانت تسكن في قرية أخرى ووسائل الاتصال والنقل في ذلك الوقت لم تكن كما هو عليه الحال اليوم، ولعدم شكها بصدق خالي، وبعد فترة علمت أمي فأنكرت أنها وافقت على إعطائه ذلك، وأن لقاءها به في تلك الفترة قد تم، ولكن لم يتم طرح موضوع استدانة المصاغ أو جزء منه.
بعد فترة من الزمن احتاجت والدتي للمصاغ الذي أخذه خالي فطلبته منه في البداية حصل أخذ ورد، ثم ذهب خالي إلى خالتي التي أخذ المصاغ من عندها وأعطاها (إسورة عدد 1) لتعطيها لوالدتي إلا أن والدتي رفضت كون الإسورة لا تكافئ التي أخذها خالي لا وزنا ولا عيارا، فبقيت الإسورة عند خالتي، وبعد مضي سنوات جاء خالي مرة أخرى إلى خالتي وأخذ الإسورة التي وضعها عندها لتعيدها لوالدتي.
مضت سنوات وأمي تطالب بحقها وخالي لا يستجيب، وأخيرا بوساطة البعض أعاد لوالدتي مبلغا يقارب ثمن إحدى الأساور (يزيد عن ثمنها قليلا في ذلك الوقت) فبقيت بذمته واحدة لم يرجعها رغم المطالبة المتكررة.
توفي خالي رحمه الله تعالى وعند التشييع قالت والدتي إنها سامحته بحقها لحزنها الشديد عليه، بعد وفاته بفترة تبين أن تركة خالي تقدر بالملايين، إن لم يكن بعشرات الملايين من الليرات السورية، وهنا والدتي ولضيق ذات اليد رأت أن تستعيد حقها، وخاصة أن بعض الورثة أراد إبراء ذمة والدهم، عرضوا على والدتي مبلغا من المال يقارب خمسين ألف ليرة وهو أقل من قيمة الإسورة المتبقية في ذمة خالي، رضيت والدتي أن تأخذ مالا عوضا عن الإسورة، وإن كان أقل من قيمة حقها وأن تسامحه بما تبقى من قيمة الذهب.
1-هل يحل لوالدتي أخذ المال عوضا عن الذهب؟
2-هل يتم تقدير قيمة الذهب وفق السعر الذي كان في وقت أخذ الذهب فيه أم وفق سعر الذهب وفق وقت الإعادة؟
3-إن كان المال المأخوذ يقل أو يزيد عن قيمة الذهب الذي بذمة خالي فهل يحل لها أخذه؟
4-هل يحل لوالدتي أخذ المال عوضا عن الذهب أو حتى الذهب نفسه بعد أن سامحته بحقها يوم موته علما أنها سامحته وقتها لحزنها عليه ولعدم معرفتها بقيمة تركاته ورأفة منها بأولاده وبناته؟ أرجو التكرم وإرسال الإجابة على البريد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دفعه الورثة إلى الأم إن كان على سبيل قضاء ما في ذمة مورثهم فلا يلزمهم ذلك ولاحق للأم فيه؛ لأنها قد أسقطت حقها وتنازلت عنه وأبرأت الميت منه، وليس لها الرجوع فيه بعد ذلك إذ من المقرر في القواعد الفقهية أن الساقط لايعود. وانظر الفتوى رقم: 20285.
وأما إن كان ما دفعه الورثة إليها من قبيل الإحسان مكافأة لها على تنازلها عن حقها في ذمة مورثهم فلاحرج عليهم في ذلك، إن كانوا رشداء بالغين.ونرجو أن يكون ذلك من البر بأبيهم بعد موته والصلة له.
وننبه إلى بعض ما ورد في السؤال من تصرف الأخت المودعة بإعطائها بعض الوديعة لغير صاحبها دون بينة، وبذلك تضمن لتفريطها في الحفظ. وأما أخذ قيمة الذهب عوضا عنه عند السداد إن رضي صاحبه فلا حرج، كما بينا في الفتوى رقم:، 58933.
لكن ما دفع للأم هنا ليس عوضا عن السوار، وإنما هو إحسان وعطية منهم إن شاءوا ذلك؛ لأنها قد أسقطت حقها كما ذكرنا سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(14/851)
يمنعه إخوته من بيع أرضه ويرهبون من يريد شراءها
[السُّؤَالُ]
ـ[يمنعني إخوتي من بيع أرضي التي أملكها بدعوى أنهم يخافون أن أخسر ثمنها، وأنا أظن أنهم يمنعونني طمعا فيها، فهم يمكن أن يشتروها إن قبلت بمبلغ أقل كثيراً عن ثمنها في السوق، وكذا يمنعونني لسبب آخر وهو ترهيب بقية إخوتي الصغار من أن يطلبوا نصيبهم من ميراث أبينا الذي توفي منذ 12 عاما، علما بأني بالغ عاقل راشد، أعمل محاسبا لمدة 13 عاما، ومتزوج ولدي ولدان صغيران، وأرضي زراعية، وتوجد في مكان بعيد عن مكان عملي وسكني، وأجد مشقة في زراعتها، وأعتقد جازما أني إن مت لن يصل لأولادي ولا لزوجتي شيء من الأرض، بل سيستولي عليها إخوتي، وقد أوصيت زوجتي إن مت أن تمكث بالشقة التي نسكنها ولا تذهب خلف الجنازة مخافة أن يستولى إخوتي على الشقة، وأنا أقاطعهم من أجل الضغط عليهم ليسمحوا لي ببيع أرضي وألا يرهبوا من يريد شراءها كما يفعلون الآن، فهل مقاطعتي لهم ودعائي عليهم ومقاضاتي لهم حرام أم يجوز لي ذلك؟ علما بأني أظنهم قليلي الدين وأشهد أنهم أكلوا كثيرا من حق أختي الكبرى دون رضاها وجزءا من حقي، ويمنعون زوجة أبي -رحمه الله- من استلام نصيبها ونصيب أولادها القصر من اثنى عشر عاماً، وهي قاضتهم أربع سنوات ولم تصل لشيء لعدم إثبات أملاك أبي -رحمه الله- بورق رسمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمرنا الشرع بصلة الرحم حتى لمن يقطعنا أو يسيء إلينا، فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صحيح البخاري. لكن إذا كانت مقاطعتك لإخوتك سبيلاً للحصول على حقك وردهم عن الظلم، فليست هذه من المقاطعة المنهي عنها، وأما مقاضاتك لهم للحصول على حقك في بيع أرضك فلا حرج فيه، ودعاؤك عليهم جائز بشرط أن يكون بقدر ظلمهم، ولا تتعدى فيه، وإن تركت ذلك ودعوت لهم بالهداية فهو أفضل.
ولا شك أن ما يفعله إخوتك من منعك من بيع أرضك، ومنع إخوتهم من حقهم، وأكل حق الأخت، ومنع زوجة أبيكم وأولاده من حقهم - كل ذلك ظلم بيّن وتعدٍ لحدود الله، واجتراء على حرماته.. مع التنبيه على أن إخوتك الصغار إن كانوا غير بالغين رشداء فلا يسلم إليهم نصيبهم من الميراث، وإنما يسلم إلى من أوصى إليه الأب أو من عينه القاضي وصياً على مالهم حتى يبلغوا ويؤنس منهم الرشد، فيدفع إليهم مالهم، وينبغي لك مناصحة إخوتك والاستعانة بمن يظن أن له تأثيرا عليهم لدفع الحقوق لأصحابها وتخويفهم عاقبة الظلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(14/852)
رد البيوت التي فضل بها بعض الأولاد لتقسم مع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت بفتوى رقم 120366 أنه هل يجب علينا رد البيوت التي اشتراها أبي لي ولأخي ليزوجنا فيها إلى التركة لتقسم على باقي الإخوة، فأجبتموني بأنه يجب على الوالد أن يعدل وعليه فيجب إعادة الهبة إلى التركة ولكن في نهاية الفتوى ذكرتم مقالة الشيخ ابن العيثمين رحمه الله: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول.
وكنت قد رددت باستفسار آخر فأجبتم عليه بالفتوى رقم 121979 وهو هل يجب ضم هذه البيوت التي زوجنا بها (وهي التي قلتم فيها بالإجابة بأنها نفقة واجبة في حق الولي الميسر إلى التركة) وعليه فإني أعيد طرح سؤالي بصيغة أخرى عسى أن تكون شافية
أبي زوجني وأخي ببيوت اشتراها لنا لعدم قدرتنا على الزواج من مالنا وهذه البيوت بيوت متواضعة في مناطق متواضعة ولكنه عجز بعد ذلك من تزويج باقي إخوتي بنفس الطريقة وهي شراء بيت فقام باستئجار بيت لأخي لتزويجه علما أنه أستأجر لعدم إمكانيته على الشراء وقد أعطى أخي الأكبر محلا تجاريا ليعمل به وتوفي أبي (رحمه الله)
والسؤال هو: هل يجب إعادة هذه البيوت إلى التركة من باب العدل أم أنها نفقة واجبة كما أوردتم ولا يجب إعادتها وهل يجب إعادة المحل التجاري كونخ ليس لغرض مسموح كالزواج أو طلب العلم أو ما شابه..؟ يرجى الإفادة يرعاكم الله
مع ملاحظة أن سؤالي السابق كان برقم 2230201 حتى تكتمل الصورة وتكون واضحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد مراجعة أسئلتك السابقة مع سؤالك هذا تبين لناالمقصود بشكل واضح. والذي نراه هو أنه يجب على الأولاد الذين ملكهم والدهم بيوتا عند زواجهم أن يردوا تلك البيوت إلى التركة مادام أبوهم لم يعط بقية أولاده ما يتحقق به العدل، وكون الأولاد محتاجين إلى سكن عند زواجهم هذا لا يسوغ هبة البيوت لهم دون إخوتهم، لأن بإمكان الوالد أن يسكنهم فيها من غير إيجار، وبعد مماته ليس مطالبا شرعا بأن يوفر لهم بيوتا فهبة البيوت ليس لها مسوغ شرعي فيما نرى، ولذا يجب ردها إلى التركة على ما ذكرناه، وانظر الفتوى رقم: 121206، بعنوان حاجة الابن للسكن لأجل الزواج هل تسوغ تفضيله على إخوانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(14/853)
الترهيب من الاستيلاء على الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي وترك لنا منزلا آخر تسكن فيه جدتي، وعمي يريد أن يستولى عليه بالتزوير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه والدك -رحمه الله- من أملاك يجب تقسيمه على الورثة الشرعيين، وإذا كان عمك يريد الاستيلاء على المنزل الذي هو ملك لغيره من ورثة والدك بالتزوير فإن هذا محرم بلا شك لقول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ. {البقرة:188} . ولاسيما إذا كان في الورثة قصر فالذنب أعظم والجناية أكبر، ولا يحل لك أن تسكت وأنت ترى عمك يريد أخذ حق هؤلاء بدون وجه حق. ولك أن تسلك في ذلك السبل المشروعة من نصح عمك أو الاستعانة بمن يرجى قبول قوله لينصحوا عمك، أو ترفع أمرك للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(14/854)
يريد أخوهم الاستئثار ببعض الأرض لعمله فيها في حياة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبى وترك اثنين من الذكور وأربعة من الإناث، وترك فدانا من الأرض (24 قيراطا) 20 قيراطا ورثها من أبيه، وأربعة اشتراها. وكان أخي يعمل فى ذلك الحين فى الأرض، وهوالقائم على شؤونها لكبر سن أبي، فأراد بعد وفاة أبي أن يأخذ الأربعة قراريط لنفسه بحجة أنه كان يعمل بالأرض فى وقت شرائها، وهذا من حقه ويريد أن يوزع 20 قيراطا فقط على الورثة، مع أن أبي لم يخصه بأى شيء من الأرض. فهل هذا من حقه شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع ما تركه الأب يكون تركة بين ورثته، كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، وليس للابن المذكور أن يستقل دونهم بجزء خاص من التركة، وعمله في الأرض قبل وفاة أبيه لا يبيح له أخذ شيء من التركة دون سائر الورثة، لكن إن كان عمله فيها بأجرة أو كان العرف جارياً على أنه يعامل معاملة الأجير، ولم يكن الأب دفع الأجرة له فله حق المطالبة بها. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 32659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(14/855)
ساعدت زوجها ماليا وعدها قبل وفاته بنصف البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء؛ جزاكم الله خيرا.
توفيت والدتي ورغب أبي في الزواج من أخرى، وعندما تقدم لخطبتها أعلمها أن البيت المملوك له قد سجل باسم أولاده، فقالت إنها ميسورة الحال ولا حاجة لها بورث منه.
وأتم أبي التسجيل مشترطا علينا أن نقوم بإعادة تقسيم نصف التركة مرة ثانية، إذا وهبه الله أبناء من زوجته الثانية على أساس أن نصف العقار هو لوالدتنا رحمها الله، حيث كانت قد ساهمت في تشييد البيت ببيع حليها وساعدت والدي كثيرا في تكاليف الحياة، وكان قد وعدها في حياتها بنصف البيت، وإن لم يسجله لها قانونيا.
البيت الآن مكون من عدة شقق لكل منا شقته المستقلة التي يحوزها بالفعل، لكن المتصرف في الباقي هو والدي الذي اشترط ألا نتصرف في البيت طوال حياته.
السؤال الآن:
هل نصف البيت من حق والدتي فعلا؟ علما بأنها توفيت يرحمها الله ولم تترك أي تركة رغم عملها المتواصل لمدة 25 عاما أو يزيد، وكانت تنفق كل مالها في المنزل وتشييد هذا العقار مع وعد والدي لها؟
هل البيت بهذا الشكل شرعا ملك حلال لنا؟
كل منا أنا وإخوتي أنفق من جهده وتعبه وماله في إنشاء شقته الخاصة رغم مساعدة والدنا ووالدتنا التي لا ننكرها فهل ذلك يبرر ملكية كل منا لشقته ملكية خالصة حلال؟
لم نقم في يوم من الأيام بحساب كم أنفق والدي، وكم أنفقت والدتي، وكم أنفق إخوتي في تشييد البيت، حيث إننا كنا متفقين ضمنيا أن البيت لي ولإخوتي وإن لم نقم بتوثيق ذلك. هل يجوز أن يتفق الزوجان ألا يرث كل منها الآخر قبل الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبدأ أولا بآخر ما سألت عنه فنقول: إن اتفاق الزوجين على أن لا يرث أي منهما الآخر هو أمر باطل ولا يجوز العمل به.
وأما السؤال عما إذا كان لوالدتك نصف البيت فجوابه أنها إذا كانت أنفقت ما أنفقته على وعد من أبيك بتسجيل نصف البيت باسمها، فإن الوعد لا تنعقد به الملكية، وكل ما في الامر أنها تملك الرجوع في جميع ما صرفته إذا لم ينفذ لها الوعد، وإن كانت قد أنفقت ما أنفقته في بناء البيت على أنها شريكة بالفعل وليس مجرد وعد، فإنها تملك من البيت بقدر ما أنفقته، وتكون شريكة لوالدك فيه، سواء وثق والدك مشاركتها له أم لم يوثقها، ولا نقول هي شريكة له بالنصف، ولكن بقدر ما أنفقته في بناء البيت، وينتقل نصيبها فيه بعد مماتها إلى ورثتها الشرعيين، ولا يحق لأبيك منع من كان منهم بالغا رشيدا من التصرف في نصيبه من تركتها، ولا يحق له أيضا أن يسجل نصيبها فيه باسم أحد من ورثتها، وإنما الواجب قسمة نصيبها من البيت على ورثتها القسمة الشرعية.
وأما إن كانت متبرعة بما أنفقته وليست شريكة، فالبيت لأبيك، وكونه وعدها بأن يسجل باسمها نصف البيت وماتت قبل ذلك، فهذا الوعد لا يصير به نصف البيت ملكا لوالدتك، وغاية ما فيه أنه وعد بالهبة، وقد ماتت والدتك قبل أن تتم الهبة فلا شيء لها.
وإعلام والدك لزوجته الثانية عند خطبتها أن البيت مسجل باسم أولادها، وقولها إنها ليست بحاجة للميراث لا يسقط حقها فيه، بل لو صرحت بإسقاط حقها فإنه لا يسقط لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، وبالتالي فإذا مات قبلها فلها الثمن من التركة بما فيها نصيبه من البيت، وكذا كتابته البيت باسم أولاده لا يصير به البيت ملكا لهم ما دام لم يسلمه لهم ويمكنهم من التصرف فيه تصرف المالك، وإذا مات على هذا فالكتابة تأخذ حكم الوصية وهي وصية لا عبرة بها لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة كما فصلناه في الفتوى رقم: 105958، والفتوى رقم: 118835، وما بناه الواحد منكم بماله الخاص فهو ملك له ويختص به إذا كانت الأرض المبني عليها مملوكه له بأن اشتراها من الوالد أو وهبها له هبة صحيحة، ومساعدة الوالد والوالدة له لا ينفي ملكيته لما بناه، وإذا كنتم لا تعلمون على وجه التحديد مقدار مشاركة الوالدة في بناء البيت فلا مناص من التقدير أو قسمة التراضي، وانظر الفتوى رقم: 68291، وإذا لم يحصل تراض فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(14/856)
حكم انتفاع أسرة الميت بالمعونة التي كانت تصرف قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قريب متوفى من حولي أسبوع، وتصرف له إعانة سنوية. فهل يحق لأسرته الانتفاع بالمبلغ علماً أنه بقي على صرف المبلغ مدة قليلة أسبوعان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين السائل ما نوع تلك المعونة وعلى أي أساس كانت تصرف للميت، ونقول على سبيل الإجمال إن كانت الإعانة المشار إليها تصرف له من الدولة أو من غيرها على أنها مستحقات مالية للميت على الجهة الصارفة، فإن تلك المعونة تأخذ حكم الميراث وتقسم على الورثة القسمة الشرعية، وإن كانت المعونة تصرف له لوصف قائم به ككونه فقيرا أو مريضا أو نحو ذلك، وإذا علمت الجهة المانحة بموته أوقفت تلك المعونة فإنه لا يجوز لعائلته أخذ تلك المعونة والانتفاع بها، بل الواجب إبلاغ الجهة المانحة بموته كي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 79066.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(14/857)
توفي عن أخ شقيق، وخمس أخوات شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وهو أعزب لم يتزوج، وأبواه متوفيان. لمن تكون تركته، علما أننا إخوة أشقاء 5 أخوات متزوجات وأنا أخ واحد؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ شقيق، وخمس أخوات شقيقات. ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته لأخيه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} . فتقسم التركة على سبعة أسهم، للأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(14/858)
قال لامرأته قبل وفاته بأن تحول لاسمه بعض الممتلكات المسجلة باسمها
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي قبل والدتي بسنتين، وأخبرها أمامي أنه لن يسامحها إذا لم تكتب بعض ممتلكاته باسمه حيث إنها باسمها لظروف معينة. هي ترى أن تلك الممتلكات من حقها شرعا حيث شاركته بأموالها، لقد توفيت والدتي بعده وأرغب أن أعرف مصيرها إذا لم يسامحها زوجها حيث رأيتها مرتين في المنام فقط بحال غير جيد. فأرجو الإفادة بما علي فعله لأجل راحتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم والديك، ونفيدك أن المرائي لا يجزم بما فيها ولا يسوغ أن يحصل بها إساءة الظن بالميت، ثم إن الأم إن كانت شاركت بأموالها فيما حصله زوجها من الأموال فحقها ثابت بقدر مشاركتها إن لم تكن وهبت للزوج ما شاركت به. وكان الواجب عليها أن تطيع زوجها في كتابة بعض الممتلكات باسمه إن كان ما يطلب يبلغ نصيبه.
ولكن ما دام الأبوان قد توفياً فإن كان لا وارث لهما غير الأولاد فنرجو أن تكثروا الدعاء لهما والاستغفار لهما والتصدق عنهما، وأما المال فمشكلته محلولة، حيث إن الميراث آل في كل الأحوال إلى أصحابه. وأما إن كان هناك وارث غير الأولاد فنرجو الحرص على إبراء ذمة الأم بإعطاء الوارث غير الأولاد حقه مما يحتمل أن يكون من مال الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(14/859)
البر بالأم لا ينافي المطالبة بالميراث بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك أبي المتوفى حديثا لي ولأخي إرثا تشترك فيه زوجة أخرى، وأختي القاصر. وقد كان يعيش بمحافظة بعيدة عن محافظتي، وقد ترك شقة تمليك التي كان يعيش بها مع زوجته، وشقة تمليك تساوي 200 ألف، ومحلا وشقة يؤجرهم للغير ثمنهما حوالي 150ألف جنيه، ومبلغا بالبنك 100 ألف جنيه، وأرضا ليس لها سعر كبير تصح الاستفادة منها مستقبلاً، وشقة مناصفة مع أبناء عمي تساوي 100 ألف جنيه، ويوجد أرض لم يتكلم عنها أحد، علمت أن أبي كان ينتظر مال محصولها لاستكمال علاجه ولم يذكرها أحد. فكيف لنا أن نعرفها أو نجدها؟ وقد طلبت زوجة أبي أن تأخذ الشقة وتتنازل هي وأختي عن باقي الإرث، وبعد الموافقة وبعد أن تبين أن سعر بعض الإرث مرتفع أصبحت تريد أن نتنازل عن الشقة، وتدخل معنا مشاعا في الباقي وتتحجج بأختي القاصر، علما بأن باقي الإرث لن يكفي أيضا هذه المقايضة، علما أيضا أنها حاليا تفتعل المشاكل مع أبناء عمي عندما علمت أنهم يريدون شراء الشقة التي نناصفهم بها وتقول أنا سأشتري، مع العلم بأنها كانت تقول سابقا إنها لا تملك شيئا بالمرة وكلما جاء أحد يشتري شيئا تقول أنا لن أبيع، أنا المتصرفه في كل شيء، وأشعر أن هذه التصرفات إما طمع أو مقايضة على ما لي ولأخي من إرث للخروج بأكبر مكسب، لأنها تعلم حاجتي وأخي للمال وعدم قدرتنا على فعل شيء يضر بصلة الرحم، ولن نجري خلف المال على حساب أمور معنوية أهم، فكيف نستطيع تجنيب حقهن وحقنا بما لا يظلم أحدا؟ وما هي الإجراءات القانونية السليمة الواجب اتباعها ليعرف كل ذي حق حقه بدون قضايا ومشاكل قد تؤثر على صلات الأرحام، مع إبطال حجة المجلس الحسبي التي تتحجج به كل وقت وآخر، وأنا حاليا مسافر وعندما يخاطبها أخي وأمي بخصوص مالنا تكون برأي،وعندما أكلمها تغير كلامها وكل ما نود أن نأخذ حقنا بما يرضي الله وبدون أي مشاكل قانونية أو غير قانونية تؤثر على صلة الرحم
حيث إننا في أمس الحاجة لهذا المال، أنا مقبل على الزواج وأخي متخرج جديد، وحتى أبي المتوفى كان عليه التزامات يجب أن نوفيها ويعذب في قبره بسببها، ومع ذلك توجد مساومة ومماطلة وأشعر بنية غير سليمة فيما يحدث. فما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الموقف بأقل أضرار وبدون مشاكل، فأفيدونا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولاً أن تسعى في قضاء ما على أبيك من ديون، وإنفاذ وصيته إن كان قد ترك وصية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وما بقي بعد ذلك من مال وعقار فيجب تقسيمه على الورثة الشرعيين، وكون أختك قاصراً لا يمنع قسمة التركة، فالتركة تقسم القسمة الشرعية، ويتولى الوصي على القاصر التصرف في أموالهم بالمعروف والأصلح لهم. وإن اتفق الورثة على إرجاء التقسيم فلا بأس، وينوب عن القاصر في الموافقة من عدمها وليه، ومتى طلب الورثة قسمة التركة وجبت قسمتها، وإذا طالب أحدهم بنصيبه فيجب إعطاءه حقه. فإذا كان والدك -رحمه الله تعالى- قد توفي عن المذكورين في سؤالك وهم: زوجتان، وابنان، وبنت. ولم يترك وارثاً غيرهم. فللزوجتان ثمن التركة يقسم بينهما بالتساوي، والباقي يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شك أن حرصك على صلة الرحم أمر محمود شرعاً، ولكن ذلك لا ينافي مطالبتك بحقك في الميراث لا سيما وقد ذكرت حاجتك الشديدة للمال، ولكن عليك بالمطالبة بحقك بالمعروف، وتتخذ من الوسائل المشروعة ما تراه مناسباً ومن ذلك توسيط أهل الخير والصلاح ممن يكون له منزلة عند الورثة.
وننبهك إلى أنه ما دامت أختك قاصراً فلا يصح أن تتنازل عن بعض حقها في التركة، لأنه يشترط لصحة التنازل أن تكون بالغة رشيدة، وكذلك لا يجوز لوليها أن يتنازل عن بعض حقها في التركة لأن تصرف الولي مقيد بما فيه المصلحة.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 66593، 104948، 115419، 111853.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(14/860)
قسمة تركة الزوج ولمن تكون الحضانة بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أختنا توفي زوجها بعد أقل من عام على زواجهما بعد مرض مفاجيء، وتركها حاملا في شهرها الأخير. أختي ولدت مولودا ذكرا بعد خمسة أيام من وفاة زوجها، وطبعا انتهت عدتها بوضعها للمولود. الزوج ليس له ولد غير هذا المولود، وله زوجة واحدة هي أختنا وأبوه وأمه على قيد الحياة. لنا عدة أسئلة نأمل أن يتسع صدركم لها وهي مهمة لإحقاق الحق:
1- كانت أختنا تسكن مع زوجها في شقة أخبرها (قبل وفاته) أن والده سجلها باسمه (أنكر أبو المتوفى ذلك) وهي تقع في بيت والده المكون من عدة طوابق باسمه، وتحتوي على أثاث (معظمه أحضره الزوج وبعضه الزوجة) وأدوات منزلية ومفارش وملاحف (معظمها أحضرتها الزوجة بحسب العادة الاجتماعية في بلدنا) .
2.بعد الوفاة وعودتها لبيت والدها أخذت أختنا ما أحضرته معها عند زفافها كهدية من والدنا، كما أخذت صور فرحهما.
3.يملك الزوج سيارة.
4.لم يدفع الزوج مؤخر الصداق الخاص بها.
5.ليس على الزوج ديون لأحد. ولم يوص بشيء معين على حد علم أختنا.
6.هيئة الضمان الاجتماعي في بلدنا تصرف راتبا بعد وفاة الموظف.
الأسئلة هي:
•كيف يقسم الميراث؟
•هل يدخل أثاث البيت الذي أحضره الزوج وملابس الزوج من ضمن الميراث أم تأخذه الزوجة؟
•هل يقسم راتب الضمان بحسب اللوائح والقوانين الخاصة بهيئة الضمان أم بحسب الشرع؟
•عمر المولود الآن خمسة شهور ولا تمانع أختنا أو والدينا أن يزوره أهل والده ويصلوه في أي وقت في بيتنا ولكنها لا تريد إرساله لبيت جده لصغر سنه، ولأنها لا تأمن عليه عندهم. فهل من حقها الامتناع عن إرساله؟
• لو طلب جده أو جدته أخذه لبيته عندما يصير عمره سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر) فهل من حقهم هذا أم تستطيع أختنا الامتناع عن إعطائه وإخبارهم أن يأتوا لزيارته متى شاءوا (مع التأكيد أنها لا تنوي قطعه من أهله وإنما أن يكون الولد في صغره وقبل بلوغه تحت بصرها حرصا على مصلحته) .
إلى متى يستمر حق الأم في الحضانة لصغيرها؟
• لو تزوجت أختنا فإن الحضانة ستنتقل إلى أمنا، فهل من الممكن أن تتنازل أمنا عن الحضانة لأختنا بعد زواجها إذا رضي زوجها بوجود الطفل معها وهل من حق الجد (والد الزوج) أو أعمامه الاعتراض على ذلك؟
نستميحكم عذرا على كثرة الأسئلة، ولكن الوضع شديد الحساسية، ونحن نريد التصرف بحسب ما شرع الله، ولا نريد أن نظلم أحدا. نرجو أن تكون الإجابة واضحة لأننا نريد طباعتها وعرضها على جميع الاطراف المعنية علما بأن المذهب المتبع في بلادنا هو المذهب المالكي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن كيفية قسمة الميراث، فإن من توفي عن أب وأم وزوجة وابن فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} والباقي لابنه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.
فتقسم التركة على 24 سهما؛ للأب سدسها 4 أسهم، وللأم سدسها 4 أسهم، وللزوجة ثمنها 3 أسهم، والباقي 13 سهما للابن. ويدخل في التركة كل ما كان يملكة الزوج في حياته من سيارة وملابس وأدوات منزلية وأثاث وغير ذلك، وما أحضره الزوج من أثاث إلى البيت هو من جملة التركة، إلا أن يكون أهداه لزوجته وقامت البينة على حيازتها له قبل وفاته فإنه لا يدخل التركة. وما أحضرته الزوجة واشترته هي من مالها الخاص فهو ملك لها ولا يدخل في التركة، وكذا ما أهدي لها من زوجها إذا حازته قبل وفاته كما تقدم.
وأما عن راتب الضمان الاجتماعي فينظر إن كان منحة من قبل الحكومة وخصصته للزوجة وابنها فهو لهما دون غيرهما، وإن كان عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب الميت أو نهاية خدمة فهو تركة يقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 103989.
وما ذكرته من أن الزوج أخبر زوجته أن والده كتب البيت باسمه وأن الوالد أنكر، فمجرد كتابة البيت باسم الابن لا يصير بها البيت ملكا له، لأنه بذلك يكون هبة من والده، والهبة لا تصير لازمة حتى يحوزها الموهوب له بحيث يصير يتصرف فيها تصرف المالك مع ثبوت ذلك بالبينة، ولا يكفي مجرد الدعوى.
وأما حضانة الطفل والامتناع من إرساله إلى بيت جده، فمعلوم أن حضانته لأمه، وليس لها منع جده من رؤيته وأخذه نهارا- إذا أمنت عليه من الضرر- إلا أن لها الحق في منعه من المبيت عندهم، فالطفل المحضون يبيت عند حاضنه. وانظر الفتوى رقم: 117932.
وأما انتهاء مدة الحضانة، فحضانة الغلام تنتهي إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ومتى اختار أحدهما فسلم إليه، ثم اختار الآخر رد إليه، فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه، وهكذا لا يمنع من الانتقال بينهما، والجد وسائر العصبات مثل الأب، فإذا كان الأب ميتا والجد موجودا خير الغلام بين أمه وجده وهذا قول الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه ولأنه عصبة فأشبه الأب. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 6256. حول أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة وإلى أي عمر تستمر، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أم الأم كما بيناه في الفتوى رقم: 77142. وإذا تنازلت أم الأم عن حقها فإن الحضانة لا تنتقل إلى من تريد هي بل إلى من يلي الجدة في الترتيب الذي ذكرناه في الفتوى المشار إليها آنفا، وليس للجدة أن تتنازل عن حقها في الحضانة إلى أم الولد بعد زواجها إلا إذا رضي من له حق الحضانة بعدها وسائر من لهم الترتيب.
قال صاحب الزاد: وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(14/861)
توفي عن ثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي وله ثلاث بنات كيف تقسم تركة الأب والأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، ولم يترك وارثاً غيرهن -كأب أو أم أو زوجة أو جد أو جدة- فإن لبناته الثلثين فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} . والباقي بعد الثلثين رداً، فيكون المال كله لهن فرضاً ورداً، وكذا من توفيت عن ثلاث بنات ولم تترك وارثاً غيرهن فإن لبناتها الثلثين فرضاً والباقي رداً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(14/862)
توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجتين وخمسة أولاد وثلاث بنات، وترك مبلغ130.000 مائة وثلاثون ألف ريال كيفية قسمة المبلغ على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة.. فإن لزوجتيه كلاهما الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والباقي يورث تعصيبا بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فتقسم التركة (المبلغ المذكور) على 208 سهما لكل زوجة 13 سهما، ولكل ابن 28 سهما، ولكل بنت 14 سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(14/863)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل منكم المساعدة في حل النزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبداء الرأي الصحيح والسليم، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكل خاص، واليكم القصة باختصار ... ملاحظة: تعمدنا عدم ذكر مكان الواقعة وكذلك إعطاء أسماء وهمية غير الحقيقية لأفراد القبيلة والعائلة، حفاظا على أسرارها. وبعد.. نحن قبيلة الشرق، تتكون من عشر بيوت (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة) ، وإنه بتاريخ 1 / 6 / 1962، قام أجدادنا بمنازعة إحدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب) ، حيث قام أجدادنا بمنازعتها على قطعة ارض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطرفان (القبيلتان) على أن تقوم قبيلة الشرق (قبيلتنا) بحلف اليمين (القسم بالله العظيم) على حقها في ملكية قطعة الأرض والبئر، وان تختار قبيلة الغرب (الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض) خمسا وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقيام بذلك (وهو القسم بالله العظيم) ، وكل ذلك موثق بشكل رسمي في مديرية امن المدينة في ذلك الوقت، وكلفت المديرية الكاتب المساعد لحضور الميعاد في التاريخ المتفق علية وهو 1/6/1962 وإعداد المحضر والتوقيع عليه من قبل الطرفين، وبعد أتم الحلف (القسم بالله العظيم) وبحضور أفراد القبيلتين وبحضور الشهود، تقرر أن تؤول قطعة الأرض والبئر ملكا إلى قبيلة الشرق بالتراضي بين القبيلتين، وقامت قبيلة الشرق بالاتفاق على أن توزع تلك الأرض على البيوت (الأبناء) العشرة للقبيلة بالتساوي، ومرت الأيام، ومات حمزة وهو شقيق حسين الوحيد، مات حمزة دون أن يترك ولدا أو بنتا. الآن ينازع أحد أحفاد حسين قبيلته ـ الشرق ـ (حسين شقيق حمزة المتوفى، وحسين له ولدان الصابر وعبد الحفيظ) ويطالب هذا الحفيد القبيلة بحق حمزة المتوفى (حصته في قطعة الأرض) وان يؤول هذا الحق إلى عبد الحفيظ احد أبناء حسين للأسباب أو الحجج الآتية: 1 ـ حمزة الشقيق الوحيد لحسين. 2 ـ حمزة موجود في محضر القسمة عند توزيع قطعة الأرض بين بيوت القبيلة العشرة. 3 ـ أن أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبد الحفيظ) حضرا ميعاد فض النزاع مع قبيلة الغرب، وحلفا عن أبيهما حسين وتوقيعهما موجود بمحضر الصلح، في حين كان يكفي أن يحلف واحد فقط منهم عن أبيهما حسين. أما باقي البيوت الأخرى فكل بيت أو عائلة حلف منه واحد فقط، ويقال ـ وهذا غير مؤكد ـ أن عبد الحفيظ حلف عن عمه حمزة، وأنا لا استطيع أن أجزم بذلك، ولكن يذكر ـ يقول ـ هذا الحفيد، أن أجدادنا قالوا إن حصة حمزة (بعد وفاته) تؤول لأحد أبناء حسين وهو عبد الحفيظ، لأنه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسف لا يوجد دليل قاطع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادنا الذين على قيد الحياة في هذا الأيام (أكبرنا وهم اثنان) ، والذين يمكن الاعتماد على ذاكرتهم وأهليتهم للشهادة، أنكرو هذا القول ـ وقالوا لم نسمع بهذا الكلام أبدا من آبائنا من قبل ـ وهو أن تؤول حصة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه هبة أو عطاء أو غيره من إخوانه الآخرين (الثمانية) . المطلوب:
1 ـ الرأي أو فتوى شريعة في حق حسين أو أحد أبنائه في حصة شقيقة حمزة المتوفى من قطعة الأرض، بمعني آخر، وبعد كل ما تقدم.. هل يحق شرعا أن يمتلك أو يرث حسين حصة أخيه، له أو لأحد أبنائه؟
2 ـ لو افتراضنا أن أجدادنا لم يعطوا أو يهبوا حصة حمزة من الأرض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسم قطعة الأرض الآن على البيوت التسعه ـ لأن حمزة لا وريث شرعي له ـ أو العشرة؟. للأهمية: نأمل منكم الإسراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقصة أو غائبة عنكم، نأمل طرح أسئلتكم حولها دون أي حرج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه. نأمل أن لا تبخلوا علينا بأي رأي أو نصيحة أو أي شيء قد يكون غائبا علينا. المرسل: خالد ... ، أحد أبناء قبيلة الشرق، ومن أحفاد حسين شقيق حمزة، ولكن لست من ينازع القبيلة، أنا أحاول بصدق إيجاد حل لهذا النزاع، والله على ما أقول شهيد. وجزاكم الله عنا كل الخير، وأن يجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن فض مثل هذه المنازعات يحتاج إلى قضاء شرعي أو مشافهة أهل العلم في أقل الأحوال، ولا يمكن حلها عن طريق المراسلة. وابتداء لا يمكننا أن نحكم بصحة تمليك الأرض لقبيلة الشرق لمجرد أنها حلفت حيث إننا لا نعلم ملابسات الموضوع، والذي يمكننا قوله هو أن الشيء المتنازع على ملكيته الأصل فيه أنه ملك لمن هو بيده وتحت تصرفه مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنه له قضي للخارج ببينة، ولغيت بينة الداخل. وإذا ثبت شرعا أن الأرض ملك لقبيلة وقسمت بين أبنائها، وكان الأبناء إخوة لحمزة من الأب إلا حسين الذي هو شقيق له، فإن أرض حمزة تؤول إلى أخيه الشقيق إذا لم يترك وارثا غيره، ونؤكد إذا لم يترك وارثا غيره لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب حجب حرمان، ولكن لا يختص عبد الحفيظ بهذا الإرث بل يقسم على جميع ورثة حسين، وما ذكره عبد الحفيظ من أنه شهد القسم وأقسم عن عمه حمزة ونحو ذلك لا يبرر له الاستئثار بتركة عمه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(14/864)
حكم تنازل الوارث عن نصيبه لسائر الورثة ثم رجوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي- رحمه الله- وترك لنا منزلا نعيش فيه، وسجله باسمي ليصار لتوزيع الإرث على الورثة بعد وفاته، ولي من والدي أخ غير شقيق كان والدي قد سجل له منزلا باسمه لينصفه في حقه من الميراث من حصة والدته- رحمها الله- وقد سامحنا أخي غير الشقيق بحصته من منزل والدي، لأنه يعتبر أن والدي أنصفه بتسجيل منزل باسمه وقال بالحرف الواحد أنا أسامحكم في الدنيا والآخرة وذلك بوجود شهود على كلامه، والآن عند توزيع الميراث من منزل والدي المسجل باسمي طالب بحصته من الميراث الذي سامحنا به، وأنا حقيقة أريد أن أعرف النظرة الشرعية لذلك وخصوصا أن الورثة يعلمون بمسامحته ولم يتوقعوا ما حصل الآن، ولا أريد أن تحصل خلافات بين الورثة؟
شكرا لكم لاستماعكم لي وأرجو الرد بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تنازل من الورثة عن نصيبه الشرعي طائعا مختارا وهو بالغ رشيد، فإن تنازله صحيح، وهذه تعتبر هبة منه لمن تنازل له، ولكن لا تصير هذه الهبة لازمة لا يحق التراجع عنها إلا إذا حاز الموهوب له الهبة قبل أن يعود الواهب في هبته، لما ذكره الفقهاء من أن الهبة لا تصير لازمة إلا بالقبض في قول الجمهور، إلا إذا كانت الهبة أصلا في يد الموهوب له فإنها تصير لازمة بمجرد الإيجاب والقبول قال صاحب الروض:
وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد موهوب له لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء.
وجاء في حاشية النجدي على الروض:
قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وعند مالك لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها. انتهى.
وبناء على قول الجمهور فإذا تنازل أخوكم عن نصيبه من الميراث بعد ثبوت الحوز إلى أن تمت قسمة البيت فقد صار نصيبه ملكا لكم،ولا يحق له التراجع عن الهبة، وكذا إذا تراجع قبل قسمة التركة وكان البيت في يدكم تتصرفون فيه تصرف المالك فلا يحق له الرجوع عن تلك الهبة.
وأما إن تراجع عنها قبل أن تقسموا البيت، ولم يكن البيت تحت تصرفكم وحيازتكم فإن له الحق في أخذ نصيبه، لأن الهبة لم تصر لازمة بعد، وانظر الفتوى رقم: 99714.
وننبهكم إلى أن كتابة الوالد بعض ممتلكاته باسم بعض الورثة لا تصير به تلك الممتلكات ملكا لمن كتبت باسمه، وانظر الفتويين رقم: 105958، 106674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(14/865)
هل لأم الميت نصيب من راتب الضمان
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد توفي والدي منذ 6 أشهر, وأمه على قيد الحياة, فترك لنا- زوجة وثلاث بنات- منزلا نقطنه ومالا عند دائنيه لم نسترجعه بعد, كما ترك جراية شهرية تأخذها أمي، فسؤالي هو: هل من حق جدتي أن تأخذ سدس الجراية، مع العلم أنها تأخذ شهريا جراية تكفي لعائلتين وأن جراية والدي متواضعة مقارنة بجراية جدتي، فأرجو تمكيني من إجابة مفصلة؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعني بقولها: جراية شهرية. أي راتب الضمان أو المعاش، فإن كان الراتب جزءاً من مستحقات للميت على جهة العمل أو الدولة فإنه يكون من جملة التركة ويقسم بين الورثة جميعاً القسمة الشرعية، ويكون لجدتك السدس منه -لكونه من تركة ابنها- حتى لو كانت هي نفسها تأخذ راتب ضمان آخر، فهذا لا يسقط حقها في تركة ابنها، وأما إن كان راتب الضمان معونة من الدولة لأهل الميت -وليس من مستحقات الميت- فإنه يكون لمن عينتهم الدولة، وانظري التفصيل في ذلك في الفتويين رقم: 71147، 103989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(14/866)
مات عن أولاد زوجهم جميعا إلا واحدة فهل تزوج من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن ميراث، وترك بنين وبنات تزوجوا جميعا في حياة أبيهم إلا واحدة، فهل يتم تزويج هذه البنت قبل توزيع الميراث، أم من حقها في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للبنت المذكورة من التركة حق زائد على حصتها الشرعية، فتقسم التركة على الورثة القسمة الشرعية، ثم تزوج البنت من نصيبها. والتركة قبل قسمتها ملك لجميع الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي. وانظري للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 114813. وفيها بيان الحكم فيما إذا زوج الأب بعض أولاده دون آخرين، هل يعتبر ذلك جوراً في العطية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(14/867)
لا تطاع الأم في منع ابنها من ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[أمر بضائقة مالية قد تؤدى بي إلى ترك منزلي الذي أقيم فيه مع زوجتي وأبنائي، فطالبت بإرثي في منزل أبي الذي تقيم فيه أمي لبيعه وتسديد أقساط منزلي، على أن تمكث أمي في باقي المنزل حيث حصتها هي وأخي وأختي فرفضت.
هل أصر على المطالبة بحقي أم أطيعها عملاً بتعاليم ديننا، مع العلم أن هذا سيؤدي إلى فقد منزلي وليس بحوزتي ما أشتري به غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تطالب بنصيبك في ميراث أبيك وليس لأمك أن تمنعك من حقك، ولا يجب عليك طاعتها لو منعتك، ولا تكون عاقا بهذه المطالبة, لكنا نذكرك بالبر بأمك والإحسان إليها والتغاضي عن أخطائها بقدر استطاعتك في كل حال وتحت أي ظرف، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(14/868)
الدين الذي لوالدك عليك يدخل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي رحمه الله وكنت قد استلفت منه مبلغ مليون جنيه قبل وفاته ولم أسدده له إلى أن توفي، سؤالي: هل هذا المبلغ يعتبر من الميراث وإن كان ذلك أنا ابن واحد ولدي تسع أخوات وأم على قيد الحياة بعد وفاة والدي وجدنا مبلغ 350 ألف بدولابه بالإضافة للمبلغ الذي معي فيصبح جملة المبلغ 1350000 جنية أرجو إفادتي في تقسيم هذا المبلغ على الورثة، وهل يجوز إذا تنازلنا عن المبلغ لوالدتي لكي تهب بها حجة لوالدي، فأرجو إفادتي وهل الميت يسأل عن هذه التركة، وهل يجوز أن نتصدق بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الدين الذي لوالدك عليك فإنه يدخل في الميراث وهو من جملة تركة أبيك رحمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقاً أو مالاً فهو لورثته. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وموت الوالد وكذا كونك ولده كل هذا لا يسقط حق الورثة في الدين الذي له عليك، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن أباك قد توفي عن زوجة وابن واحد -وهو الأخ السائل- وتسع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي يقسم بين الابن والبنات التسع تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ،.
فيقسم كامل المبلغ على (88) سهماً، للزوجة ثمنها (11) سهماً، وللابن (14) سهماً، ولكل بنت من البنات التسع (7) أسهم.
وأما هل يجوز التنازل عن التركة للوالدة أو التصدق به.. فالجواب نعم يجوز للورثة جميعاً أو لبعضهم أن يتنازل عن نصيبه من الميراث للصدقة أو غيرها، ولكن يشترط لصحة تنازل الوارث أن يكون بالغاً رشيداً، فمن كان دون سن البلوغ أو فوقها ولكنه سفيه فإنه لا يصح تنازله ويبقى ماله محفوظاً له إلى أن يرشد السفيه ويبلغ الصغير..
وأما هل يسأل الميت عن هذه التركة، فالميت لا يسأل عن تقسيم التركة، ولكنه يسأل يوم القيامة عنها من أين اكتسبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما بعد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع:.. وذكر منها.. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. رواه الترمذي.
وننبه إلى أن الوالد إذا لم يكن حج حجة الإسلام ولم يعتمر فإنه يجب أن يخصم من التركة ثمن حجته وعمرته وتدفع لمن يحج عنه ويعتمر، وهذا مقدم على حق الورثة في المال، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 40994.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.. وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 56765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(14/869)
توفي عن بنت، وزوجة، وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن بنت، وزوجة. وله إخوة وأخوات. كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم حال الإخوة والأخوات، هل هم أشقاء جميعا، أم من الأب جميعا، أم من الأم جميعا، أم هم خليط بين ذلك.
وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب، فمن توفي عن بنت وزوجة وإخوة وأخوات، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى:.. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... {النساء:12} . ولابنته النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} .
والباقي يقسم بين إخوته وأخواته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} .
وإن كان الإخوة والأخوات من الأم فلا شيء لهم لأن ولد الأم يحجب حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا وقد وجد وهو البنت، وإن كانوا خليطا بعضهم شقيق، وبعضهم من الأب، فالباقي بعد نصيب الزوجة والبنت يأخذه الشقيق ـ على ما ذكرناه للذكر مثل حظ الأنثيين ـ ولا شيء لمن كان من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(14/870)
مات عن أبناء وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كلالة مات كل إخوته الذكور والإناث (أشقاء) وتركوا ذريه ذكورا وإناثا وقد توفاه الله وبعد سداد ديونه بقي شيء من التركة فكيف يوزع ما تبقى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد أحد من الورثة إلا أبناء الإخوة فإن المال يكون لهم، ويقسم بينهم بالسوية، وبنات الإخوة ليس لهن شيء من التركة لأن بنت الأخ ليست من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(14/871)
يأثم المفرط بالمطالبة بنصيب القصر من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شقيقي في عام 2000م، قبل والدي بثلاث سنوات وأخي له أربع بنات وولد، ووالدي له غير أشقائي بنتين وولد (البنتان قصر حالياً) والولد الآن بلغ الرشد.. أشقائي 6 أولاد وبنتان.. السؤال شقيقي المتوفى له منزل من طابقين وأبناؤه يسكنون في جزء ومؤجرين جزءا آخر وذلك منذ وفاة شقيقي في العام 2000م واتفقنا أنا وأشقائي على التنازل عن نصيبنا في الإرث، ولكن إخوتي غير الأشقاء كانوا قصراً وقتها ولم نستطع أن نلزم زوجة أخي بإعطائهم نصيبهم في الإرث بعد وفاة الوالد في 2003م وذلك بسبب الحساسية الأسرية في ذلك مع العلم بأننا مقتنعون بأن ذلك شرعاً لا يجوز ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول تجاوز حاجز التقاليد والأعراف ولكننا غير قادرين على اتخاذ أي شيء في هذا الجانب.. هل نحن آثمون بعدم السعي لتحديد حصة إخواني القصر؟ وماذا يترتب على هذه المخالفة الشرعية لأبناء أخينا المتوفى؟ وهل لا بد من تحديد حصة إخواني القصر للسنوات السابقة (5 سنوات تقريبا) في الإرث؟ وجزاكم الله خيراً ولأي مساعدة نرجو التوضيح ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الإخوة جميعا ـ الأشقاء ومن الأب ومن الأم لا يرثون مع وجود الفرع الذكر، فأنتم جميعا لا ترثون من أخيكم، شيئا لأنكم محجوبون حجب حرمان بابنه، ووالدكم له السدس من تركة أخيكم، وهذه السدس ينتقل بعد وفاته إلى ورثته، ومن جملتهم أبناؤه وبناته القصر، ويجب أن يدفع لهم نصيبهم من تركة أبيهم بما في ذلك نصيبه من تركة ابنه.
وأما المطالبة بذلك الآن فإن الأصل أن تقسم التركة فور وفاة الميت ولا تؤجل إلا برضا الورثة جميعا كما بيناه في الفتوى رقم: 102438. ونصيب القصر يرجع فيه إلى الوصي أو الولي عليهم، فإن علم أن حقهم قد يضيع إن لم يأخذه وجب عليه أن يطالب به ويأخذه، ويأثم إن قصر عن ذلك، ويجب على زوجة شقيقك أن تمكن ورثة والده من أخذ حقهم من البيت، ومن الإيجار أيضا عن كل سنة ماضية، باستثناء نصيب من تنازل لأولادها عن نصيبه من غير القاصرين مثل السائل.
ونحن ننصحكم بإخبارها بالأمر فلعلها تكون على غير علم به، ولا داعي للخجل ومراعاة التقاليد فإنه سبب في كثير من مشاكل الإرث، فإن استجابت زوجة أخيكم فبها ونعمت، وإن منعت الورثة من أخذ حقهم فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(14/872)
باع ذهبها بدون إذنها ثم مات فهل تخصم قيمته من تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[وهب لي زوجي كمية من الذهب (ستة ونصف كيلو) وكان في حوزتي ألبسه وأتزين به، وكنت أسكن أنا وزوجته الأولى في فيلا كبيرة، وبعد سنوات أفلس زوجي، وباع الفيلا، واشترى لها وأولادها فيلا دورين، أخذت كل الأثاث وهجرها، ولم يطلقها وانتقلنا أنا وهو وأولادي إلى شقة قديمة بدون أثاث، فأخذ مني ذهبي كأمانة ووضعه في خزنته بالمحل، وفي هذه الفترة باع ذهبي بدون علمي (لكنه أخبر أولاده من زوجته الأولى) وظل عشر سنوات يماطل ويسوف عندما أسأله أين ذهبي يتغير لون وجهه، ويقول ستأخذينه وستأخذين أفضل منه إن شاء الله، فأسكت حتى لا أحرجه، وهو في تلك الظروف واستثمر ثمنه (خلال عشر سنوات) وجنى أرباحا والحمد لله خرجنا من أزمة الديون والإفلاس وأصبح لديه قطعة أرض ورصيد في البنك، واشترى فيلا قديمة جدا (أسكن فيها الآن أنا وأولادي بعد أن باع الشقة)
وقرر أن يبني لي ولي أولادي فيلا في قطعة الأرض وسوقا تجاريا في الفيلا القديمة جدا، ولكنه مات فجأة في حادث سيارة، وتركته تقدر بخمسة ملايين دينار ليبي، وكل شيء باسمه، فهل يدخل ذهبي في حكم الدين، ويخصم من التركة، وماذا عن حق الاستثمار؟
مع العلم أنه كان دائما يقول لي ولأولاده من الزوجة الأولى إن هذه الأرض والفيلا القديمة لأم أنس وأولادها، وقد كتب على خريطة الأرض أسماء أولادي قبل أن يموت بيوم.
علما بأن زوجته الأولى ذهبها في حوزتها حتى اليوم (سبعة كيلو) .
وأرجو سرعة الرد لو سمحتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهبك يعتبر دينا في التركة يخرج منها، وهو قد اعتدى بتصرفه فيه بالبيع وضمنه، فيكون دينا في ذمته، ويلزم إخراجه من التركة قبل قسمتها. وأما غلة استثماره فهل تكون له أولك خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 6937، ولا ينبغي في مثل هذه الأمور أن يصل الأمر إلى التشاح بل يتغاضى كل عن بعض حقه إن أمكن ذلك، حفاظا على المودة ومراعاة لوشائج القربى والمصاهرة، وبعدا عن أسباب الخصومة والشحناء بين أبناء الرجل الواحد.
وأما باقي التركة فإنه يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا اعتبار لما كان يردده من كون البيت لك ولأولادك دون أن يهبكم إياه هبة حقيقية، وكذا تسمية الأرض باسم أولاده قبل موته، فلا اعتبار لذلك، وجميع ما تركه يضم إلى تركته ويقسم على ورثته.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 49425، 71275، 116453، 104544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(14/873)
ميراث الأرض المشاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الميراث في الأراضي الزراعية التي تزرع بعلا (بماء المطر) وهي خارج حدود التنظيم (أرض مشاعة) علما بأن هذه الأرض في سوريا، محافظة حماه؟
مشكورين مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأرض المشار إليها ملكا للميت وليست من الأرض الأميرية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 110628، والفتوى رقم: 107794، فإنها تنتقل بعد وفاته إلى ورثته ويقسمونها القسمة الشرعية، فإذا كانت أجزاؤها يمكن قسمتها على الورثة بالأجزاء أو بالقيمة فإنه تقسم بين الورثة كل واحد على حسب نصيبه الشرعي، وإن كانت لا يمكن قسمتها بالأجزاء وليست متساوية القيمة، فبعض أجزائها أكثر قيمة من بعض فهي إما أن يقسموها بينهم بالتراضي ويعوض المتضرر بالقسمة بمبلغ يناسب لما فقده، أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها، أو تباع كلها وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، وانظر الفتوى رقم: 104153 حول قسمة الأملاك التي يتضرر أصحابها بقسمتها.
وإن كان السائل يعني أن الأرض المشار إليها هي أرض موات فلها حالان:
الأولى: أن يكون الميت قد أحياها قبل مماته فهذه قد صارت ملكا له بالإحياء، وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته ويقسمونها على ما ذكرناه لك آنفا. جاء في الموسوعة الفقهية: إن كانت مواتا فأحياها المقطع ملكها بالإحياء حقيقة وليس لأحد إخراجها عنه ويصح له بيعها ووقفها وتورث عنه كسائر أملاكه.. انتهى.
الثانية: أن يكون الميت قد وضع يده عليها بدون أن يحييها وذلك بالتحجير ونحوه فإنه يصير أحق بها ولكن لا يثبت له بذلك الملك، وهذا الحق ينتقل للوارث -أي حق الإحياء- فإن أحيوها فهي لهم، وانظر الفتوى رقم: 118446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(14/874)
يسأل عن نصيب زوجته وأبنائه وبناته بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك عمارة بها 9 شقق وبدروم وأربعة محلات، وعندي أربع بنات وثلاثة أولاد. وتم زواج الثلاث أولاد في ثلاث شقق، وأنا وزوجتي وهي أم أولادي وبناتي في شقة. فكيف يقسم هذا العقار بعد وفاتي علما بأن الشقق الخالية وعددهم خمسة والبدروم والمحلات مؤجرة. أفيدوني حتى لا أظلم أحداً من أبنائي وبناتي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لا ينبغي لك أخي السائل أن تشغل نفسك بكيفية قسمة التركة وأنت ما زلت حياً، ولست مطالباً شرعاً ببيان قسمتها، ولا تعد ظالماً لورثتك إذا لم تفعل.
ومن المعلوم أنه قد تتغير الأحوال عما هي عليه الآن، فقد يزداد لك وارث قبل موتك، وقد ينقص أحد الوارثين الذين ذكرتهم.
فلا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي، وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم يقع، فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع، ولكننا نجيب على سبيل العموم فنقول:
من توفي عن زوجة وأربع بنات، وثلاثة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجته الثمن، والباقي بين أولاده -الذكور والإناث- للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم يشتركون -على حسب النصيب الشرعي- في كل جزء من الشقق والمحلات، المؤجرة وغير المؤجرة المسكونة من قبل بعضهم وغير المسكونة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 120684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(14/875)
توفي عن أم وزوجة وابنة وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة وفاة الزوج ما هو الميراث الشرعي للزوجة والابنه وإخوانه الذكور والإناث وأمه علما بأن الزوج ليس له أبناء ذكور..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم حال الإخوة والأخوات هل هم أشقاء، أم من الأب، أم من الأم، أم هم خليط بين ذلك، وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب فإن من توفي عن أم وزوجة وابنة وإخوة وأخوات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد فإن لأمه السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولابنته النصف لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} . والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} فتقسم التركة على (24) سهما للأم سدسها (4) أسهم، وللزوجة ثمنها (3) أسهم، وللبنت نصفها (12) سهما، والباقي خمسة أسهم للإخوة والأخوات يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الإخوة والأخوات جميعا من الأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت، وإن كان بعضهم شقيقا وبعضهم من الأب فما بقي بعد نصيب الأم والزوجة والبنت يأخذه الشقيق منهم ولا شيء لمن كان من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(14/876)
حالات يتساوى فيها نصيب الزوجة مع الأم ونصيب الأب مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[1ـ ما هي المسألة الإرثية التي يتساوى فيها نصيب الزوجة مع الأم؟
2ـ ما هي المسألة الإرثية التي يتساوى فيها نصيب الأب مع نصيب الزوج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أخي السائل أننا لسنا معنيين بالإجابة على أسئلة المسابقات والثقافة العامة، وإن عندنا من الأسئلة الملحة والتي تحتاج إلى الجواب وينتظرها أصحابها الشيء الكثير فنرجو أن لا تشغلنا بمثل هذه الأسئلة إلا إذا كان سؤالا واقعا ويترتب عليه إيصال الحقوق إلى أصحابها الورثة فنحن مستعدون للإجابة عليه.
والمسالة التي يستوي فيها نصيب الزوج ونصيب الأب لها أكثر من صورة منها أن تهلك هالكة عن زوج وأب فقط ولم تترك فرعا وارثا ولا أما ولا جدة وارثة، فالزوج له النصف فرضا، والأب له النصف الباقي تعصيبا، ومنها أن تهلك عن زوج، وأب وابنه، فالزوج له الربع والبنت لها النصف، ويبقى ربع يأخذه الأب، فرضا ـ السدس ـ وتعصيبا. فيتحصل للأب ربع كنصيب الزوج.
ومن المسائل التي يستوي فيها نصيب الأم ونصيب الزوجة أن يهلك هالك عن زوجة وأم وأب، فيكون للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي فتصح من اثني عشر، للزوجة ربعها 3 أسهم، وللأم ثلث الباقي 3 أسهم والباقي ستة أسهم للأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/877)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[س1: مات عن زوجة، وابن ابن ابن، وبنت، وابن ابن.
س2: مات عن ابن، وبنت، وابن ابن.
س3: مات عن ابن، وابن، وابن ابن.
س4: مات عن: ابن، بنت، بنت ابن.
س5: ماتت امرأة عن: زوج، 5 بنات، وبنت ابن، وابن ابن ابن
س6: مات عن زوجة، 3 بنات، بنت ابن، ابن ابن ابن.
س7: مات عن: 2 أخ شقيق، أخت لأب، ابن أخ شقيق.
س8: مات عن زوجة وابن، وابن ابن، وبنت ابن ابن.
س9: مات عن وبنت وابن ابن.
س10: توفيت عن زوجة وأم لأم، وأم لأب، وأب، و3 بنات، وأخ لأم.. ف أرجو الإجابة عن هذه المسائل مع بيان من يحجب ومن يعصب وسبب الحجب أو التعصيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن تركة الميت الأول: فمن توفي عن زوجة، وبنت، وابن ابن، وابن ابن ابن، ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى عن نصيب الزوجات: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... {النساء:12} ، ولبنته النصف لقول الله تعالى:.. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11} ، والباقي لابن الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس ... ولا شيء لابن ابن الابن لأنه محجوب بابن الابن حجب حرمان، فتقسم التركة على 8 أسهم للزوجة ثمنها، سهم واحد، وللبنت نصفها، أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم لابن الابن.
أما عن تركة الميت الثاني: فمن توفي عن ابن وبنت وابن ابن ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته تعصيباً للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب حجب حرمان بالابن المباشر، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
وأما تركة الميت الثالث: فمن توفي عن ابنين وابن ابن ولم يترك وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم بين ابنيه مناصفة، ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب بالابن المباشر.
وأما الميت الرابع فمن توفي عن ابن وبنت وبنت ابن فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنت الابن لكونها محجوبة بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
وأما الميت الخامس: فمن توفيت عن زوج و5 بنات وبنت ابن، وابن ابن ابن، ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولبناته الخمس الثلثين لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11ْ} ، والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن ابن الابن هذا يعصب بنت الابن الأعلى منه، ويسمى عند الفرضيين بالقريب المبارك لأنه لولاه لسقطت بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين، فتقسم التركة على (180) سهماً، للزوج ربعها (45) سهماً، وللبنات الخمس ثلثاها (120) سهماً، لكل بنت (24) سهماً، ولبنت الابن (5) أسهم، ولابن ابن الابن (10) أسهم.
وأما الميت السادس: فمن توفي عن زوجة، و3 بنات، وبنت ابن، وابن ابن ابن، ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولبناته الثلاث الثلثين، والباقي تعصيباً لبنت ابنه وابن وابن ابنه، وهذا أيضاً يسمى قريباً مباركاً كما ذكرنا، فتقسم التركة على (72) سهماً، للزوجة ثمنها (9) أسهم وللبنات الثلاث ثلثاها (48) سهماً لكل بنت (16) سهما، ولبنت الابن (5) أسهم، ولابن ابن الابن (10) أسهم.
وأما الميت السابع: فمن توفي عن أخوين شقيقين، وأخت لأب، وابن أخ شقيق، ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته كلها لأخويه الشقيقين مناصفة بينهما، ولا شيء لأخته من الأب ولا لابن أخيه الشقيق لأنهما يسقطان بالأخ الشقيق.
وأما الميت الثامن: فمن مات عن زوجة وابن، وابن ابن، وبنت ابن ابن، ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، والباقي لابنه تعصيباً، ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب بالابن المباشر، ولا شيء لبنت ابن الابن، فتقسم التركة على (8) أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، والباقي سبعة أسهم للابن.
وأما الميت التاسع: فإن كان السائل يعني أن الميت توفي عن بنت وابن ابن، ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن للبنت النصف فرضاً، والنصف الباقي لابن الابن تعصيباً.
وأما الميت العاشر والأخير: فمن توفي عن زوجة وأم لأم، وأم لأب، وأب، و3 بنات، وأخ لأم، ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولجدته (أم الأم) السدس ولبناته الثلثان، ولأبيه السدس، ولا شيء لأخيه من الأم لأنه محجوب بالأب ومحجوب بالبنت أيضاً، والمسألة عائلة فتقسم التركة -بعد تصحيح الانكسار- على (81) سهماً، للزوجة منها (9) أسهم، وللأب منها (12) سهماً، وللجدة منها (12) سهماً، وللبنات منها (48) سهماً، لكل بنت (16) سهماً.
وفي الختام ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(14/878)
حق الأم في التركة هل يسقط إذا كان البيت لا ينقسم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وانحصر ورثته في أربعة ورثة شرعيين وهم: ابن، وابنتان، وأم والدي. لم يترك لنا والدي شيئاً سوى المنزل الذي نعيش فيه أنا وأخواتي الاثنتان وهو مكون من أربع غرف ومطبخ وحمامين، كما أن أم والدي لا تسكن معنا في الأصل ولها مسكن خاص بها, ولها أربعة أبناء غير والدي, أتت تطالبنا بحصتها في المنزل الذي نسكن فيه, مع العلم بأن المنزل غير قابل للقسمة, فما هو حكم الشرع بالنسبة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي هو أن لها سدس تركة ابنها بما في ذلك البيت الذي تسكنون فيه، لقول الله تعالى في نصيب الأم والأب:.... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
ولها الحق في المطالبة بنصيبها من البيت، وكون البيت لا يقبل القسمة لا يسقط حقها فيه، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 104153، 54557، والفتوى رقم: 120759 في كيفية قسمة البيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(14/879)
أوصى أن ترث ابنته الوحيدة نصف تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفى ليس له وارث غير زوجة وبنت وأخوين أشقاء وقبل وفاته بما يقارب سنة أو سنتين عمل نذراً 50% من تركته لابنته الوحيدة والنصف الآخر يوزع بين الورثة الثلاثة الموضحة أعلاه بما أمر الله به في الإرث، وبصك شرعي صادر من محكمة شرعية، فهل هذا جائز شرعاً وقانونا ... ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البنت فهي تستحق نصف تركة أبيها شرعاً سواء أوصى به الأب أم لم يوص به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ، وباقي التركة يوزع على الورثة للزوجة ثمنه وللأخوين الشقيقين الباقي بينهما مناصفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/880)
التركة تقسم لو كان بعض الورثة قصرا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عنا وعن والدتنا وكنا جميعنا قصرا-تحت 21 عاما- الآن بلغت 23 أي من حقي التصرف قانونيا في أموالي إلا أن إخوتي مازالوا قصرا وأصغرهم عمرها 11 عاما، والدتي الوصية الشرعية علينا لم توزع الميراث اتباعا للقانون في مصر أنه لا يقسم المال إلا عند بلوغ الأصغر السن القانوني، وهي تتبع سياسة أن مال أبي مال أسرة، يدرس ويتزوج منه كل منا إلى بلوغ الأصغر السن القانوني، إلا انها تحتاج بعد بلوغ أي منا 21 توكيلا عاما للتصرف في جزئنا من المال وهذا مافعلته لها عندما بلغت 21
الآن أحتاج مبلغا من المال لإكمال دراستي أثناء سفري مع زوجي لدراسته بالخارج، وأنا أرغب الآن أن أطالب بحقي في ميراث أبي. فبالرغم أن والدتي لا تمانع بمساعدتي أخشى أن أتعدى نصيبي، وأيضا أتحرج أن أكون محتاجة ومن حقي طلب مالي، بالإضافه إلى أنه يأتي إيراد من بعض الأملاك كل عام يستخدم كدخل لوالدتي وإخوتي ولا آخذ منه شيئا إلا بعض هدايا والدتي منذ سفري وزواجي؟
سؤالي هو: هل من حقي طلب مالي الآن بما أني بالغة عاقلة.أم يجب علي الانتظار 12 عاما وحينها لن أتمكن من الاستفاده من مالي في ما أحتاج الآن؟ وهل لي في الإيرادات أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك شرعا المطالبة بنصيبك من تركة أبيك، وكون بعض الورثة قصرا لا يمنع قسمة التركة، فالتركة تقسم القسمة الشرعية، ويتولى الوصي على القصر التصرف في أموالهم بالمعروف والأصلح لهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 104948.
وينبغي أن تكون مطالبتك بحقك بالمعروف، فتختارين من الوسائل ما لا يترتب عليه قطيعة ولا فساد ذات البين، مهما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وأما بالنسبة لإيراد الأملاك المذكورة في السؤال، فهذا يستحقه جميع الورثة وأنت منهم، ويكون نصيب كل وارث على قدر نصيبه من أصل التركة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 6960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/881)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث بنات وثلاثة أولاد أشقاء، ولنا أخت أكبر منا من الأم، وقد توفي والدها وهي صغيرة، وكان لها عمل والدها ورث في أبيها المتوفي، فاشترت أمي حق العم بالإضافة لحقها الشرعي في زوجها المتوفي وبنت البيت من مالها، وتزوجت من أبي وظلت أختي من الأم معنا ولم نعرف أنها أخت من الأم إلا عندما كبرنا لحسن معاملة أبي رحمه الله لها وغيرته عليها مثل بقية بناته.
المهم تزوجت أختي من ابن خالي الذي كان زواج طمع وبدؤوا يحرضونها ضد أمي، وتطاولت أختي على أمي وعلينا، وقالت لو أننا إخوة لها من الأب كانت تركت نصيبها في البيت، بل الأدهى أنها أنكرت حق أمي فيما اشترته من عم أختي. بكت أمي ومرضت فترة حزنا على تربيتها في ابنة عاقة، فنحن لم ننكر حقها لكنها أخرجت أمي من البيت قهرا وأعطتها أربعة آلاف جنيه في حين أن حق أمي يزيد عن الثلاثين ألف. المهم لأمي قطعة أرض أسسها إخواني الأولاد وبنوا عليها عدة طوابق، ويريد أخي أن يكتب الأرض بالمبني عليها له ولشقيقيه، ومن أرادت من الثلاث بنات الشقيقات أخذ حقها مالا فقط فلها ذلك، ويرفض إعطاء الأخت الكبرى من الأم أي شيء بحجة أنها أخذت أكثر من حقها، وقد كانت بيننا وبين أختي هذه قطيعة دامت عدة سنوات وبفضل من الله تكلمت مع والدتي لتصفح عن بنتها وتطلب من إخوتي أن يزوروا أختهم لأنها صلة رحم، وعادت الصلة ولكن مع قلوب مجروحة وليس مثل قبل المشاكل.
هل يجوز لأخي ألا يعطي شقيقته من الأم أي شيء علما بأن والدتي مازالت على قيد الحياة؟
وإن فعل ذلك هل تأثم أمي لأنها موافقة على عدم إعطاء بنتها أي شيء، فقد أخذت أكثر مما تستحق على حد قول أمي؟
وهل يجوز لي أن أقدر حق أختي تلك وأن أعطيه لها من مالي الخاص لو رفض أخي وأمي؟
وهل بذلك لا تأثم أمي لو كان عليها إثم؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطعة الأرض التي بنى عليها إخوتك البيت، ملك أمّكم، أما البناء فما دام إخوتك قد قاموا به على نفقتهم، فإن لهم قيمته منقوضاً، وانظري الفتوى رقم: 49521، والفتوى رقم: 53514.
فما دامت أمّكم على قيد الحياة، فلا حقّ لكم في التصرّف فيها، وإنما الذي يملك التصرف أمّكم، فإذا أرادت أن تهبها لكم فالواجب عليها أن تعدل بينكم، والراجح عندنا أن العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.
وأما عن حرمان أختكم لكونها قد أخذت فوق حقّها في بيت أبيها، فيجوز حرمانها بقدر ما أخذت فوق حقها، وكما يجوز حرمانها لأجل عقوقها، قال ابن قدامة: أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك المغني.
ولا شك أن عقوق الأم فسق بل هو من أكبر الكبائر، فلا إثم على أمك في حرمانها لذلك، لكن الأولى ترك ذلك لما قد يترتب عليه من قطيعة وضغائن.
وإذا أصرت أمك على حرمانها، وأردت أنت التبرع بدفع نصيب أختك كاملاً فذلك من الإحسان الذي تؤجرين عليه.
وقد أحسنت حين سعيت للإصلاح بين أختك وأمها وإخوتها، فذلك من أفضل أعمال البر التي يحبها الله، فعليك بالمداومة على ذلك ابتغاء مرضاة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/882)
حكم قسمة التركة قبل إكمال الزوجة عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للورثة الشرعيين المطالبة بتقسيم الميراث قبل أن تكمل الأرملة عدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة بين العدة وبين قسمة التركة، ويجوز للورثة أن يقسموا التركة بينهم قبل إكمال الزوجة عدتها، ولهم الحق في المطالبة بقسمة التركة، ويجب تمكين من طلب ذلك من أخذ حقه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 70139، والفتوى رقم: 74160، والفتوى رقم: 73573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/883)
هل ترث الزوجة إذا كانت جارية وأعتقت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجتان؛ الأولى له منها أبناء وبنات والثانية (جارية معتقة) له منها ابن واحد. هل ترث الجارية. وكم نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكرلنا السائل الكريم هل من وصفها بالزوجة كانت أمة لغير زوجها وعتقت في حياة زوجها، أو بعد موته، أو كانت أمة لزوجها وأعتقها في حياته حال صحته، أم أعتقها في مرضه المخوف، أم هي مدبرة علق عتقها على موته، فكل هذه الاحتمالات واردة ولها تأثير في الجواب، ولكن بما أن السائل وصفها بالزوجة فإننا نبني جوابنا على أنها أمة له عتقت في حياته وحال صحته، أو أمة لغيره عتقت في حياة زوجها، ولها الحق حينئذ في الميراث لكونها زوجة حرة لا يوجد بها مانع من موانع الإرث، فإذا توفي الرجل عن زوجتين وأبناء وبنات فإن لزوجتيه الثمن لقول الله تعالى عن نصيب الزوجات: فإن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته من كلا الزوجتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي غذا قسم التركة دون مراجعة لمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/884)
توفي عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك مبلغ 2100 ريال عماني ونحن خمسة ذكور وثلاث إناث وأمي كيف يتم تقسيم المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فقتسم التركة (المبلغ المذكور) على (104) سهما، للزوجة ثمنها (13) سهما، ولكل ابن من الأبناء الخمسة (14) سهما، ولكل بنت من البنات الثلاث (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(14/885)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم يوسف في القصف على غزة عن بنت ـ أم ـ أخ شقيق، وفي قصف لاحق قبل تقسيم التركة ماتت البنت عن زوج ـ ابن، كيف تقسم التركة وما سهم كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة هذه التركة تكون على طريقة ما يعرف في علم الفرائض بالمناسخات، وبعيداً عن إدخال السائل في متاهاتها فإننا نعطيه الجواب مباشرة، فنقول تقسم تركة أم يوسف على (24) سهما، لأمها (6أسهم) وهي نصيبها من تركة ابنتها (أم يوسف) مجموعاً إلى نصيبها من تركة حفيدتها (بنت أم يوسف) ولأخيها الشقيق (8 أسهم) ، ولزوج البنت (3 أسهم) وهو نصيبه من تركة زوجته، ولابنها (7 أسهم) وهو نصيبه من تركة أمه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(14/886)
الشقق والأموال التي أعطيت للأولاد عند الزواج هل ترد إلى التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أستحلفكم بالله أن تصبروا علينا، وأن تقرأوا الرسالة بتمعن وتجيبوننا بشرع الله.
المسألة هي: أن عائلة مؤلفة من أب وأم، وثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وزوجة أب لم تنجب،
الإناث أكبر من الذكور، وعند ما كان يحين وقت زواج الواحدة منهن كان الوالد يزوجها من ماله الخاص ويزفها إلى بيت زوجها وهكذا كلهن، وعندما كانت تريد أن تحج إحداهن كان يعطيها من ماله الخاص لا من زوجها وكان يبرها من وقت لآخر ولا يبخل عليها بشيء.
الذكور كانوا صغارا فدرسهم أحسن تدريس، وعندما صاروا في سن الزواج كان يزوج الواحد منهم ويعطيه شقة من ماله الخاص ليسكنها، ومنذ كان الذكور صغارا وحتى تزوجوا كانوا يعملون معه دون أن يكون هناك شراكة مع الوالد، ولكن بعد أن تزوج الذكور جميعا أسسوا شركة بينهم أي الذكور وسجلوها بالدوائر الرسمية وبعلم والدهم، وأعطاهم الوالد قسما من المال للبدء بالعمل ولم يذكر لهم أنه دين أو أنه شريك لهم في هذا المال، فقط كان همه أن ينجحوا بالحياة ويكملوا مسيرته الطيبة، وبدأ الذكور يعملون بعمل مختلف تماما عن عمل والدهم وبما أن اسم والدهم طيب وحسن في السوق وبين التجار، أخذ التجار يسلموهم بضاعة دون مال لثقتهم بهم وبوالدهم، وبالطبع كانوا يسدون المال إلى التجار بعد البيع بشكل كامل، وفتح الله عليهم بالعمل وكبر مجال عملهم ورزقهم الله كثيرا بفضل الله، ثم بفضل رضى الوالدين وتزكية الوالد لهم بين التجار، وكان الوالد سعيدا بهم وفخورا، وبقي الحال على هذا خمس عشرة سنة، اشترى الذكور خلال هذه السنين عدة عقارات والوالد خلال هذه الخمسة عشرة سنة توقف عن العمل تماما، ولكن كانوا يأخذون برأيه كثيرا، وكان يأخذ مصروفه من أموال الذكور دون تسجيل أو قيد، والذكور لو قال لهم اعطوني مالكم كله لأعطوه دون تردد بغض النظر أن هذا مالهم الخاص أو غيره وذلك من برهم به. توفي الوالد رحمه الله بعد 15سنة وكان قد ترك عدة عقارات جمعها من ماله الخاص عندما كان أولاده صغارا، وعند توزيع التركة حصرت العائلة أملاك الوالد كلها دون الأملاك التي اشتراها الذكور بعد تأسيس الشركة ووزعت حسب شرع الله للذكر ضعف الأنثى، وللزوجة ولزوجة الأب، ولكن الإناث قالوا لا بد من تقسيم الأملاك التي اشتراها الذكور بعد تأسيس الشركة بينهم وحجتهن في ذلك أن الوالد شريك للذكور في ذلك.
سؤالي:
1-هل البيت الذي أعطاه الوالد للذكر عندما كان يزوجه يرد ويقسم من جديد بين الذكور والإناث والأم وزوجة الأب؟
2-هل العقارات التي اشتراها الذكور تدخل في التركة؟ وفي حال كمال قال الإناث إن الأب شريك معهم فما هي النسبة المؤية بن الوالد والذكور في هذه الشركة؟
وجزاكم الله عنا ألف ألف خير والحمد لله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، ولا يخصم ما أنفقه الوالد على بعض أولاده في الزواج، لأن تلك نفقة خص بها بعض أولاده للحاجة، ويجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها، وإذا كانت الشقة التي يعطيها للذكر على سبيل الهبة لزواجه فهذا التخصيص له مسوغ شرعي، أما إذا كان الوالد لا يهب الذكر الشقة وإنما يعيره الشقة، فبموت الوالد ترد العارية للتركة.
وما أعطاه الوالد للذكور من أموال لبدء الشركة الظاهر أنها هبة، فإن لم يكن الوالد قد سوى بين أولاده الذكور والإناث في هذه الهبة فهي هبة باطلة لأن العدل بين الأولاد واجب، والمفتى به عندنا أنه إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي للتفضيل فإن الهبة باطلة وترد على التركة بعد وفاة الأب.
وما كسبه الأولاد من المال من شركاتهم فهو حق خالص لهم لا يشاركهم فيه غيرهم، لأن مجرد إعطاء الوالد للذكور قسماً من المال لا يثبت به حكم الشركة ما لم يتم الاتفاق عليها.
ونوصيكم بالمحافظة على صلة الرحم فيما بينكم وألا تجعلوا الدنيا سبباً للتخاصم فيما بينكم، ونسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويدخله جنات النعيم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 110480، 112857، 114813، 120366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/887)
حكم الأرض المسجلة باسم الأب بلا قصد الهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[من العادات عندنا في الريف المصري أن الابن إذا اشترى أرضا أو عقارا في حياة أبيه فإنه يسجلها باسم أبيه -احتراما له- ثم يموت الأب بعد ذلك ويقع النزاع فالورثة يقولون: هذه أرض أبينا ونريد نصيبنا من الميراث، والابن الذي اشتراها بحرِّ ماله يقول: هذه أرضي فلمن هي؟ وجزاكم الله خيرا
ولي سؤال آخر في نفس الموضوع، وهو أنه من العادات المنتشرة أيضا أن أحد الأبناء يبني لنفسه شقة سكنية في بيت أبيه وأخوه -مثلا- لم يبن شيئا، ويحصل النزاع فالذي بنى يقول: هذه شقتي، وبقية الأبناء يقولون: هذا بيت أبينا فكيف يفض النزاع؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كتابة الابن الأرض أو العقار باسم أبيه احتراماً له بدون أن يكون ذلك على سبيل الهبة لا يجعل هذه الأرض ملكاً لأبيه، والذي ننصح به عدم العمل بهذه العادة فإن فيها تضييعاً للحقوق، وربما مات الابن قبل أبيه أو ماتا معاً فضاعت حقوق الورثة، وهذا لا ينافي حق الأب في البر والاحترام، ولكن حق الأب يكون في بره وطاعته في المعروف والإحسان إليه.
وأما إذا بنى أحد الأبناء لنفسه شقة سكنية في بيت أبيه فإذا وهب الأب الهواء -سطح البيت- لابنه فإن ما بناه لا يدخل في التركة، ويكون ملكاً له بشرط أن يكون وهب لبقية أولاده ما يقابل تلك الهبة أو يكون هناك سبب لأن يخص هذا الابن دون إخوانه كأن يكون متزوجا وذا عيال يحتاج سكنا خاصا، وإذا لم يهب الأب السطوح لأولاده وإنما أذن لهم فقط في البناء فهذه عارية تنتهي بموت الأب وتكون الأدوار جميعا للورثة، ولأولاده الذين بنوا الأدوار قيمة البناء، وراجع الفتوى رقم: 107908، والفتوى رقم: 65439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(14/888)
منعهم أعمامهم حقهم في ميراث أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي، وكان قد شارك جدي في قطعة أرض وعقار وكانا باسم جدي، وعندما توفي والدي طالبنا بحقنا من جدي وكان يقول إنه كتب في ورقة لأولاده حقنا، والآن قد توفي جدي ولم يعطنا أعمامنا شيئا. فماذا نفعل ونحن فقراء وهذا حقنا منهم وهم يعلمون ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأعمامكم أن يمنعوكم حقكم من تركة أبيكم فإن الله تعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:7} . فإن لم يستجب أعمامكم وكانت لكم بينة على مشاركة أبيكم لجدكم فيما ذكرتم، فيمكنكم إثبات ذلك لدى المحكمة لتصلوا إلى حقكم في تركة أبيكم، وإن كان الأولى هو محاولة الصلح مع أعمامكم، وتوسيط من له وجاهة عندهم للتأثير عليهم وإقناعهم بدفع حقكم إليكم.
ولكن ننبه هنا إلى أن جميع ما تركه والدكم يعتبر تركة، ويقسم على جميع ورثته ويدخل في ذلك نصيبه في الأرض والعقار المذكورين، ومن جملة ورثة والده-جدكم- ويستحق السدس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(14/889)
حالات توريث الأخ لأب من أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الأخ من الأب غير الشقيق يرث أخاه?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من الأب وارث من جملة الوارثين من الرجال إذا لم يوجد به مانع من موانع الإرث الثلاث، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، ولكنه لا يرث إلا بشروط ثلاثة كلها عدمية، وهي عدم وجود الأب، وعدم وجود الفرع الذكر الوارث -الابن- ابن ابن.. وإن نزل بمحض الذكور- وعدم وجود الشقيق.
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ورث ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وإن لم يبق شيء سقط.
واختلف الفقهاء في ميراث الأخ عموما -الشقيق أو من الأب- مع وجود الجد، وليس هذا موضع بسط المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(14/890)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل منكم أن تفيدونا مأجورين في المسألة التالية:
والدي رحمه الله لديه ورث من أبيه عبارة عن عقارات، وقطع أراضي بمدينتين مختلفتين، وقد اتفق والدي والورثة- أعمامي- على تقسيم العقارات التي تحت يدهم، وتحديد حصة كل واحد منهم، على أن يتم تسديد أي التزام بعد تسوية العقارات التي ليست تحت يدهم بسبب بعض قوانين الدولة التي تعطي البيت لساكنه. وكان من نصيب أبي شقتان في البناية التي نسكن بها ويصبح عليه التزام قيمته 3000 دل تمثل قيمة 30 % من قيمة الشقة الواحدة حيث ثم تقدير كل شقة ب 10000 دل وبعد وفاة والدي طالبني عمي بالمبلغ، وقمت بتسديده له على أنه جزء من قيمة الشقة عند تسوية الورثة مع إخوتي وأخواتي. الآن وبعد مرور حوالي 14 سنة من سدادي للمبلغ عندما أبلغتإأخوتي بأنني أملك 30% من قيمة الشقة قالوا لي: لا، لإن الاتفاق بين الورثة أن يتم السداد بعد تسوية الميراث المتبقي وحتى الآن لم يسو، وأنا وأخي الأكبر كل منا يسكن شقة وذلك عندما كان أبي حيا وحتى الآن، وإخوتي وأخواتي من زوجة أبي الثانية يسكون البيت الكبير الخاص بأبي، ولكن أخي شقيقي الأصغر وأخواتي المتزوجات لم يستفيدوا من الورث الذي هو تحت أيدينا، ومازال لدينا ميراث لم يسو مع أعمامي. سؤالي: هل أملك 30% من قيمة الشقة وهل علي أن أقدر ما تحت أيدينا فقط وأسدد ما علي لغير المستفيدين لكي أبرئ ذمتي أم أنتظرا حتى نسوي جميع الميراث.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق الذي تم بين والدك وأعمامك لا حرج فيه، لأن الورثة إذا اتفقوا على تأجيل تقسيم التركة أو تأجيل سداد بعض المستحقات إلى أجل معلوم فلهم ذلك لأن الحق لهم، ولكن إذا توفي والدك فما عليه من التزامات حكمها حكم الدين، والدين ولو كان مؤجلا فإنه يحل بالموت على الراجح من أقوال أهل العلم، فبوفاة والدك تصير ممتلكاته تركة تقسم على الورثة طبقا للقسمة الشرعية، وذلك بعد تسديد ما عليه من الديون، لأن قضاء الدين مقدم على تقسيم التركة بالإجماع، وما قمت بدفعه من مال لأعمامك لا يجعلك مالكا ل30 من قيمة الشقة ولكن يكون لك الحق في الرجوع بما دفعته على الورثة كل حسب نصيبه.
وننبهك إلى أنه يجب إعطاء كل وارث نصيبه من التركة، ولكن يجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين، بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين وبالغين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في التركة شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف في التركة إلا بإذن الآخرين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 115419.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(14/891)
منعه القاضي من التصرف في التركة مع كونه وكيلا شرعيا ووصيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وكيل شرعي لأمي وأخواتي، وكذلك وصي بوصاية شقيقي على بناته القاصرات، ولدي دعوى من زوجة شقيقي رحمه الله التي تزوجت بخصوص الميراث، علما بأنني عرضت على والدها توزيع الميراث حسب الشرع، ولكن كادت لي وتقدمت بدعوى فيه حصتها من الميراث وإيداع نصيب القاصرات في بيت مال المسلمين فرفضت ذلك لما فيه من مضرة على القاصرات.
أما القاضي فقام بحجز جميع أموالي متجاوزاً أنني وكيل شرعي لجميع الورثة ووصي.
فهل طلب المدعية صحيح وإجراء القاضي الذي أضر بي حيث أصبح توجهه مع المدعية؟
آمل توضيح ذلك وجزاكم الله الخير كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تمكين الوصي الشرعي والوكيل الشرعي من التصرف في مال من كان وصيا عليه أو وكيلا عنه.
وإذا كان في المال نسبة لبعض الورثة الآخرين وطلبوا نصيبهم من الميراث، فإنه يجب أن يعطي لهم حقهم من التركة.
وليس لأم اليتيم الحق في فرض شيء على الوصي على اليتيم إن لم يتصرف تصرفا ليس فيه مصلحة عائدة على اليتيم وماله.
وما دام الأمر وصل للمحكمة فإن كانت المحكمة تحكم بالأحكام الموافقة للشرع، فإن القاضي الذي لقي الخصمين أدرى بملابسات الموضوع ممن لم يطلع على رأي الطرفين في المسألة، فنرجو أن تراجع أهل العلم ببلدك ليتدارسوا معك ما يرونه مناسبا وموافقا للشرع.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(14/892)
قضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه ودفع الأوقاف إلى مستحقيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد تفسيرا لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) بخصوص الميراث. وما معنى وقف في الميراث. وإن لم يطلب الوريث الوراثة في حينها، وقد مر عليها أكثر من ثلاثين سنة، ثم طلب الميراث، ما الحكم في ذلك؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى الآية أن تقسيم التركة المذكورة في أولها يتم بعد قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته المشروعة، فإن كان الميت مطالبا بدين وجب قضاء الدين أولا قبل تقسيم التركة، وإن بقي بعد الدين شيء أخرجت الوصية المشروعة إن كانت لم تتجاوز الثلث، ثم يقسم الباقي بين الورثة.
ومعنى الوقف هو تحبيس العبد للأصل، وتسبيله للمنفعة؛ طلبا للثواب من الله تعالى.
وإذا وقف الميت بعض ماله في حال حياته على ورثته أو على غيرهم ورفع يده عنه، فإنه يصح ذلك الوقف ولا يعتبر من الميراث.
وأما إذا علق الوقف بالموت فإنه يأخذ حكم الوصية، ويجب تنفيذه إن لم يتجاوز الثلث كما نص عليه ابن قدامة.
والأولى بالورثة أن يبادروا بتقسيم المواريث، ولكن لو أخروا تقسيمها فيجب أن يعطى لكل ذي حق حقه إذا طلب نصيبه من الميراث.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 74508، 49196، 16916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(14/893)
موقف الورثة إذا قسمت التركة بطريقة غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد زوجتي أثناء الحج بعد إتمامه، وكان قد اقترض قبل سفره مبلغ 10000 جنيه، وأوصى في حالة وفاته أن يسدد المبلغ من المبالغ التي ستصرف له من عمله، وتم عمل إعلام وراثة وأدرج فيه أسماء المستحقين للميراث وهم (أمه وزوجته وأخوه وبناته الأربعة) وتم إصدار الشيكات من جهة العمل كالتالي
أمه: 6000 جنيه
زوجته: 6000 جنيه
أخوه: 200 جنيه
بنته الكبرى: 10000 (وهي أرملة ولديها بنت)
بناته الثلاث الباقيات: 850 لكل منهم.
ويوجد مبلغ آخر سيصرف حوالي 10000 جنيه من جهة أخرى.
فهل هذا التقسيم كما يقول الشرع أم يجب إعادته؟
وكيف يتم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء من توفي عن أم وزوجة، وأربع بنات، وأخ شقيق أو من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولبناته الثلثين، ولأخيه الباقي تعصيبا، فتقسم التركة على 24 سهما، للأم سدسها 4 أسهم، وللزوجة ثمنها 3 أسهم، ولبناته الأربع 16 سهما، لكل بنت 4 أسهم، وللأخ سهم واحد، ولكن قبل أن يقتسم الورثة التركة يجب أن يسدد الدين الذي عليه ثم يقتسمون ما تبقى، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في الميراث لقوله تعالى في الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
والقسمة الذي ذكرها السائل ليست قسمة شرعية، فنصيب الأم فيها يساوي نصيب الزوجة وهذا مخالف للقسمة الشرعية، ونصيب البنت الكبرى أكثر من نصيب بقية البنات وهذا أيضا مخالف للقسمة الشرعية، فيجب قسمة التركة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتراضى الورثة بتلك القسمة، إذا كان هذا المال تركة، أما إذا كان منحة من جهة العمل لورثة الميت أو المتضررين بوفاته ولا يملكه، فللجهة المانحة أن تقسمه حسبما ترى؛ لأنها في هذه الحالة تعتبر هبة محضة من الجهة للورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(14/894)
حكم حرمان الابن العاق من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتصرف في أملاكي ما دمت على قيد الحياة وبكامل قواي العقلية بشتى أنواع التصرف، كيف يرثني ابن لي وهو يقوم بضربي كل يوم؟ بل وأكثر من ذلك. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق البالغ الرشيد أن يتصرف في ماله في حياته وصحته بكافة أنواع التصرف من الهبة والصدقة والبيع وغير ذلك، لكن إذا وهب لأولاده فالواجب عليه العدل بينهم، ما لم يكن هناك سبب يقتضي تفضيل بعضهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6242.
إلا أن الوصية لا تجوز بقصد حرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم. قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء: 12} وانظر الفتوى رقم: 66519.
أما عن سؤالك فيجوز لك التصرف في مالك بالبيع والهبة والصدقة، لكن لا ننصحك بهبة مالك كله إذا كان غرضك حرمان ابنك من الميراث فإنه رغم عقوقه وفظاعة فعله إلا أن الميراث حقه الذي فرضه الله له، كما أن الإنسان لا يعلم ما في غد، فربما تتصرف في مالك، ثم يحدث الله أمورا لم تكن تتوقعها فتندم على تصرفك، ولربما يهدي الله ولدك العاق فتندم على فعلك.
كما أن حرمانه من الميراث لا يفيد شيئا، وإنما الذي ينبغي أن تفعله أن تنصح ولدك وتخوفه عاقبة العقوق وتعرفه أنه من أكبر الكبائر ومما يوجب غضب الله، وتستعين ببعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين ليردوه عن هذا العقوق، فإذا لم يستجب فيمكنك رفع أمره إلى السلطات، ونوصيك أن تدعو له بالهداية، فلعل الله أن يهديه فتنتفع به في الدنيا والآخرة.
واعلم أن دعوة الوالد لولده من الدعوات التي لا ترد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(14/895)
توفي زوجة مطلقة وبنت واحدة وأبناء وبنات عم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم توزيع ميراث رجل (قد طلق زوجته الأجنبية منذ زمان بعيد) ، له بنت واحدة متزوجة ولها بنت. وللرجل أولاد وبنات عمومة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن بنت واحدة وأبناء عم -شقيق أو من الأب- ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لابنته النصف، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي يأخذه أبناء العم تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... متفق عليه.
ولا شيء للزوجة المطلقة إذا كانت عدتها قد انقضت قبل وفاته، وكذا لا شيء لبنات العم لأنهن لسن من الورثة، وإذا كان أبناء العمومة خليطاً منهم من هو ابن عم شقيق ومنهم من هو ابن عم من الأب، فالباقي بعد نصيب البنت يكون لابن العم الشقيق، ولا شيء لابن العم من الأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(14/896)
لا بأس بالتنازل عن الحق في العقار برضا جميع الأطراف
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 6 ذكور. واحد غير متزوج ولا يعمل، و5 بنات متزوجات. مات الأب وترك الأم حية أمها متوفية. للأم منحة بنت الشهيد، وتقاعد الأب، ومنحة أرملة مجاهد. اشترك الإخوة الذكور مع الأم في شراء قطعة أرض-عقار- ثم شرع الذكور مع الأم في بناء سكن على قطعة الأرض حيث بعض منا لم يشارك بالمال، علما أن العقار والسكن الذي عليه باسم الأم. ويوجد سكن آخر اشتراه الأب المتوفى باسم الأم كذلك.
نريد من الأم أن تسجل للذكور العقار والسكن الذي عليه ويبقى السكن الآخر للبنات.
نرجوا من سيادتكم توضيح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقار الذي اشترك الأبناء مع أمهم في شرائه والبناء عليه يعتبر ملكا مشتركا بينهم بحسب ما دفع كل واحد منهم في شرائه وبنائه.
وبالنسبة للعقار الآخر الذي اشتراه الوالد وسجله باسم الأم.. ينظر إن كان الوالد وهبه لها وتمت حيازته حيازة شرعية من قبلها قبل وفاته فهو ملك للأم تتصرف فيه كيف تشاء، وإن كان غير ذلك فهو ملك لجميع الورثة، فإذا أراد الأبناء الذكور أن يتنازلوا عن حقهم في هذا العقار لإخوتهم مقابل أن تقوم أمهم بالتنازل عن حقها في العقار الأول لهم، وحصل تراض من الأطراف كلها فلا مانع، وإن لم يحصل تراض فلكل واحد أن يطالب بحقه كما تقدم.
وبالنسبة للمنح المذكورة راجع بشأنها الفتوى رقم: 119526.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(14/897)
اتفق مع الورثة على تأجير شقة فلما أصلحها رفعوا الإيجار
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة من ثلاثة رجال وثلاث نساء. توفي والدنا رحمه الله وترك لنا أموالا وعقارات، ومن ضمن العقارات فيلا مكونه من دورين الدور الأول-شقة-أغلقت من بعض الورثة نظرا لخلافات دارت بيننا، أما الدور الثاني-شقة- كانت مهجورة، اتفقت معهم علي السكن بمبلغ معين إيجارا للشقة فوافقوا، وقد قمت بصيانة الدورالثاني صيانة شاملة وأمام أعينهم، وكلفتني الكثير من الأموال، وعند الانتهاء من الصيانة ولمجرد أنني سكنت في الشقة طلب وكيل بعض الورثة رفع الإيجار منكرا ماصرفته من أموال لصيانتها، ومخلا بالعهد الذي اتفقنا عليه عن مبلغ الإيجار. فهل يحق له عدم الوفاء بالعهد الذي اتفقنا عليه من مبلغ إيجار الشقة، وخاصة عند انتهائي من صيانة الشقة، وسكنت بعدها فطلب رفع مبلغ الإيجار أضعاف ما اتفقنا عليه؟ هل له الحق في إنكار ما قمت به من صيانة شاملة لشقة الدور الثاني مع علم كافة الورثة؟ وهل أتحمل كل ما صرفته لصيانتها؟ هل من حق بعض الورثة إقفال الدور الأرضي -شقة- لسنين دون أن يستفيد منها بقية الو رثة؟ هل من حق بقية الو رثة مطالبة من أغلق الشقة من الورثة بقيمة السنين التي أغلقت بقيمة ما يطالبونني من إيجار الدور الثاني؟ هل يجوز كتابة عقد إيجار بين الورثة بطريقة التهديد ودون رضى وموافقة كافه الورثة؟ هل يجوز حجز نصيبي الشرعي -مبلغ إيجار العقارات- مجبرا علي كتابة عقد إيجار بثلاثة أضعاف ما اتفقنا عليه؟ هل يجوز تأخير مطالبة الورثة لحقوقهم وخاصة أنني وأبناؤنا الأيتام طلبنا قبل وبعد وفاة والدهم الله يرحمه بتصفية كافة حقوقنا الشرعيه لنتجنب النزاع والخلاف؟
هل له الحق في التصرف في أموال وحقوق الورثة وخاصة أولاد أخي رحمه الله، رغم أنني وأبناؤه الأيتام لم نوكله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم العقد بينك وبين باقي الورثة على السكنى في الشقة المذكورة لمدة معلومة بمبلغ معلوم فيجب عليكم الالتزام بهذا العقد، لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب عليها حكمها الأصلي، وهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وفي الأجرة المسماة للمؤجر. انتهى. ولمزيد الفائدة راجعي فتوانا رقم: 114139.
ومعنى أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، أنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة، وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو تراضي الطرفين على فسخه قبلها وراجع في ذلك فتوانا رقم: 46107.
أما ما قمت به من صيانة هذا الدور ففيه تفصيل: فإذا قمت بهذه الصيانة بإذن الورثة الملاك فلك الرجوع بمقابلها، وإن كنت فعلت ذلك متبرعا فلا تستحق في مقابلها شيئاً، وكذلك إن كنت استأجرت الشقة راضيا بالعيب، ولكن يجوز لك أخذ ما قمت بإضافته للشقة إن لم يكن في قلعه ضرر على الشقة.
قال الكاساني:
وتطيين الدار، وإصلاح ميزابها، وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر، لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك، لكن لا يجبر على ذلك؛ ... فإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق، لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه، فكان متبرعا. انتهى.
وجاء في درر الحكام ما ملخصه:
على الآجر أن يصلح من المأجور ما يخل بمنفعته أو بالبناء، أي يعود على الآجر نوعان من النفقة على المأجور: 1 - ما يخل بمنفعة المأجور. 2 - ما يتعلق بالبناء أي فيما هو من قبيل البناء ... وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع وليس له طلب ذلك المصروف من الآجر أو أن يحسبه من الأجرة، أما إذا عمله بإذن الآجر فله الرجوع به عليه ... أما إذا عملها المستأجر لنفسه بدون إذن الآجر فينظر إذا كان ما أجراه المستأجر من الترميم والإصلاح ترميم غير مستهلك - كأخشاب وحجارة ولبن وآجر - فللمستأجر قلعه إذا لم يكن في قلعه ضرر على المأجور وإلا فلا. والترميم غير المستهلك هو ما أمكن قلعه وتفريقه عن أبنية المأجور دون أن يحدث ذلك ضررا له.... الترميم المستهلك: كالصبغ- الدهان- والتكليس ما لا يمكن تفريقه عن البناء. وراجع للفائدة فتوانا رقم: 119057.
أما إقفال بعض الورثة للدور الأرضي فلا يجوز إلا أن يرضى بذلك جميع الورثة ويكونوا بالغين رشداء، فإن لم يرض جميع الورثة بذلك وجب عليهم تقسيم التركة، ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة، ويمكنكم قسمة البيت بأحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة، أو يباع البيت ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه، ويجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين، بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في البيت شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف في البيت إلا بإذن الآخرين. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 115419.
وأما حق بقيه الو رثه في مطالبة من أقفل الشقة من الورثة بقيمة السنين التي أقفلت، فإذا كان من أقفل هذه الشقة قد أقفلها بغير رضى باقي الورثة فإن حكمه حكم الغاصب، والغاصب يلزمه أجر المثل للعين المغصوبة سواء استوفى المنافع أو لم يستوفها، وهذا مذهب الجمهور وهو المذهب الراجح خلافاً للحنفية الذين لم يوجبوا ضمان منافع العين المغصوبة إلا في صور معينة منها مال اليتيم.
قال ابن قدامة في المغني:
على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها. وهكذا كل ما له أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها كالأعيان. انتهى.
أما بالنسبة للأيتام فلا يجوز التصرف في أموالهم إلا للولي الشرعي، ويجب على الولي الشرعي أن يصرف المال في مصالحهم، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا بحق شرعي، والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر. وراجع في ذلك فتوانا رقم: 118873.
وفي ختام الفتوى نقول إن مثل هذا المنازعات والقضايا لا تكفي فيها فتوى وإنما يفصل فيها القضاء الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(14/898)
نصيب الخالة يوزع على ورثتها بالتقسيم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عن المواريث.. والدتي متوفاة، ولها حق في ميراث والدها المتوفى قبلها، وهو عبارة عن منزل لم تنتفع به؛ لأن خالي وثلاثة من الخالات يسكنون فيه بدون أي أجرة، وتوفيت والدتي، ثم بعدها بتسعة سنوات تم تأجير سطح المنزل لإحدى شبكات المحمول، وتم تقسيم قيمة الإيجار بينهم جميعا بما فيهم نحن أبناءها بدلا عنها؛ لأنها كانت متوفاة في ذلك الوقت. المهم مرت سنتان على هذه الحسبة إلى أن توفيت خالة لي ولها زوج وليس لديها أولاد، السؤال هنا: ماذا يحدث لنصيب خالتي فى حالة التقسيم فى الإيجار الخاص بالشبكة، والسكن الخاص بها فى منزل جدي الذي حرموا زوجها من الانتفاع به. فأرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خالتك قد توفيت وتركت زوجاً ولم تترك أولاداً، فلزوجها نصف تركتها، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ.. {النساء:12} ، والباقي لإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
فنصيب هذه الخالة يوزع على ورثتها بالتقسيم الشرعي، ومن جملة ذلك نصيبها من سطح المنزل، والمال المأخوذ مقابل تأجير سطح المنزل يقسم على الملاك بمن فيهم ورثة الخالة المتوفاة.. ولا يجوز لبعض الورثة الانتفاع بتركة المورث إلا إذا رضي بذلك باقي الورثة وكانوا بالغين رشداء، فإن لم يرض جميع الورثة بذلك وجب عليهم تقسيم التركة، ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة، ويجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في التركة شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيها إلا بإذن الآخرين، ولا يحق لبعض الورثة استغلال شيء من التركة بيتاً كان أو غيره بسكن ونحوه دون رضى بقية الورثة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97117، 115419، 117446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(14/899)
توفي عن زوجة وابنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أسأل: توفى جدي وليس له إلا زوجته وابنته، فكيف يكون الإرث، ولمن يذهب الباقي إذا وجد؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنة ولم يترك وارثاً غيرهن لا بالفرض ولا بالتعصيب، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والبنت لها النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء:11} ، وما بقي بعد ذلك يرد على البنت على القول بالرد، ولا يرد شيء منه على الزوجة، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم - وهو مخرج فرض الزوجة - فتأخذ الزوجة سهماً، والباقي سبعة أسهم للبنت فرضاً ورداً..
أما إن كان الميت قد ترك وارثاً بالتعصيب مثل ابن عمه وإن سفل فإنه يأخذ الباقي بعد أخذ الزوجة والبنت فرضهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(14/900)
أجر بيت أمه بالمشاهرة ثم توفيت فكيف يعطي الورثة حقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت بيت أمي الذي تملكه مقابل أن أدفع لها أجرة شهرية، دون تحديد مدة محددة أسكنها في البيت، فما دمت أسكن هذا البيت ألتزم بدفع هذه الأجرة. وبقيت أمي راضية بذلك ولم تطلب مني إخلاء المنزل أو رفع الأجرة، إلى أن توفيت-رحمها الله-ثم صار البيت ملك الورثة جميعا -وأنا منهم- ولم يطلبوا مني رفع الأجرة أو تغيير الوضع الذي كان قائما في عهد أمي. ثم اتفقت مع الورثة على شراء البيت مقابل أن أدفع لكل واحد منهم ثمن حصته في البيت.
فما الحكم الشرعي في عقد الإجارة هذا؟ علما بأن البيت قد استأجره جميع إخوتي قبلي بنفس الطريقة وأنا آخرهم. وهل يلزمني دفع مبالغ مالية معينة، ولمن أدفعها؟ هل أتصدق بشئ منها عن أمي أم أنها من حق الورثة؟ علما بأنني حينما استأجرت البيت أجريت بعض الصيانة له، لكن دون اتفاق مع أمي على خصم هذا من الأجرة، أو الطلب منها مقابل ذلك، وكذلك فعل إخوتي الذين استأجروا البيت قبلي، فكل واحد منهم أجرى بعض الأمور في البيت من باب التعديل أو الصيانة أو الإضافة دون اتفاق أخذ عوض من أمي مقابل ذلك أو الخصم من الأجرة إلى أن توفيت. فهل من حق كل واحد منهم أن يطلب مقابل ما دفعه في البيت من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبموت الأم ينتقل البيت إلى الورثة، وتبقى الإجارة على ماهي عليه لرضى الورثة بذلك كما ذكرت، وهذا النوع من الإجارة يسمى بالمشاهرة أي كل شهر بكذا أوكل سنة بكذا، وقد فصلنا القول فيه في الفتويين رقم: 16084، 64114.
وبناء عليه، فإن الأجرة تضم إلى التركة وتقسم على جميع الورثة وأنت منهم، لكن لو تنازل باقي الورثة وكانوا رشداء جميعهم عن حقهم في أجرة البيت لك فلهم ذلك. وإلا فيلزمك دفع أنصبائهم فيها إليهم، وليس لك أن تتصدق بتلك الأجرة أوبعضها عن أمك إلا إذا رضي جميع الورثة، لأن الحق حقهم، لكن يمكنك أن تتصدق من مالك الخاص عنها أوتقنع الورثة بذلك، ومن رضي منهم جاز التصدق بقدر حقه.
وأما ما قمت به من إصلاحات في البيت أوفعله من سبقك من إخوانك، فإن كان عن إذن من الأم مالكة البيت وفعل بنية الرجوع به عليها فتجوز المطالبة به، وإلا فلا، وذلك بأن كان الإصلاح المذكور دون إذن منها، أوكان عن إذن لكنه حصل تبرعا منك أومن إخوتك فلارجوع به، لما بينا في الفتويين رقم: 47143، 113598.
ثم إن المطالبة لوحصلت إنما تكون في مال التركة. والأولى والذي ننصح به هو التراضي والتفاهم وما تراضيتم عليه في ذلك فهو جائز، ولو تنازل بعضكم لبعض عن حقه فلاحرج، فالحرص الحرص على الإخوة، والحذر الحذر مما يعكر صفو المودة ويبث روح البغضاء بينكم، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 114289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(14/901)
بنت البنت وزوج البنت هل يرثان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة لها ثلاث بنات، إحدى البنات توفيت قبل أمها ولها بنات، فهل بنات البنات يرثن وهل زوج البنت المتوفاة يرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه السؤال عن حكم ميراث بنت البنت. فالجواب أن بنت البنت وكذا ابن البنت لا يرثان جدتهما أم أمهما، وكذا زوج البنت لا يرث لكونه زوجاً للبنت، ولكنه قد يرث لكونه ابن عم للميتة أو نحو ذلك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(14/902)
توفي عن أم جارية معتقة، وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله أم جارية معتقة، وإخوة وأخوات لأب. ما نصيب كل منهم؟ جزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توفي عمن ذكر في السؤال ولم يترك غيرهم، وكانت أمه أعتقت قبل وفاته، فإن لها السدس من تركته، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، والباقي يقسم بين إخوانه وأخواته من الأب -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وأما إن عتقت أمه بعد وفاته أو علق عتقها بوفاته، فإنها لا ترث، ولو أعتقت قبل قسمة التركة، قال في كشاف القناع: ولا يرث إن كان قنا وعتق قبل القسمة بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم ونحوهم أو عتق مع موته كتعليقه العتق على ذلك.. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(14/903)
توفي عن زوجة، وأخت لأب، وأختين لأم، وأولاد أخ شقيق.
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عطية علي محمد شجاع ولم ينجب أَولادا، وترك زوجة، وأُختا لأب، وأُختين لأُم، وأولاد أَخ شقيق. ولاتوجد عليه ديون. والسؤال: كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وأخت لأب، وأختين من الأم، وأولاد أخ شقيق. ولم يترك وراثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة أو شقيق أو شقيقة. فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد. {النساء:12} .
ولأخته من الأب النصف لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {النساء:176} .
ولأختيه من الأم الثلث بيهما بالسوية لقول الله تعالى فيما زاد عن الواحد من ولد الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ. {النساء:12} .
وأبناء الأخ الشقيق وإن كانوا ورثة إلا أنهم يرثون ما بقي بالتعصيب، وهنا لا يبقى شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فيسقطون، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن لسن من الورثة بل من ذوي الأرحام. فتقسم التركة على 13 سهما لأن المسألة عائلة، للزوجة منها 3 أسهم، وللأخت من الأب منها 6 أسهم، وللأختين من الأم منها 4 لكل واحدة سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(14/904)
أعطى شقته لامرأته قبل موته فهل لأخيه حق فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ليس عنده أولاد، وترك زوجته تعيش مع أخيها في نفس الشقة، وقبل أن تموت الزوجة كتبت الشقة باسم أخيها، ما هو الواجب على الأخ؟ يحتفظ بالشقة أم يتركها لأخي الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يثبت أن هذا الرجل وهب الشقة لزوجته وحازتها في حال صحته ومضى تصرفه ورفع هو عنها يده رفعا تاما، فإن الشقة تعتبر تركة وللزوجة من تركة زوجها - الذي لم يترك ولدا - الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وباقي المال يرثه أقرب العصبة: لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر.
وإذا لم تكن الشقة ملكتها الزوجة بالإرث فإنه لا يحق لها أن تكتبها لأخيها، بل يجب أن تقسم التركة، ويعطى لكل ذي حق حقه، فإن كان التقسيم حصل سابقا، ولم تكن الشقة في نصيب الزوجة، فإنه يجب على أخي المرأة أن يمكن أخا الزوج من الشقة، إن كان هو الوارث. وننبه إلى أن أخا الزوج إن كانت معه أخت مساوية ترث معه للذكر مثل حظ الأنثثين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(14/905)
هل يسقط حق الوارث إذا لم يأخذه حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتى: أم والدي توفيت بعد والدي، فمن الشرع أن لها السدس لكن جدتى لم تطلبه، لا أعلم لماذا؟ هل عن شفقة منها بنا أم أنها لاتعلم أن لها السدس، بالرغم أنها كانت تأخذ من المعاش جزءا ومن المكافأة جزءا، ولست أعرف هل كانت تأخذ عن جهل أم لا؟ مع العلم أن والدى كان قد اشترى منها أرضا زراعية وقدرها 194 متر مبانى، ودفع 3400 جنيه من 15000جنيه، وبعد مماتة ألغت البيعة وتم تقطيع العقد، فهل للورثة حق أن أعطيهم السدس أم لا؟ ولو رفعوا قضية هل سيفوزون بها؟ وأيضا هل أرث فى ملك جدتى أم لا. أفيدونى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث للميت، وما دامت جدتك كانت حية وقت وفاة أبيك فإن لها السدس، وكونها لم تأخذه ولم تطالب به جهلا منها بحقها أو شفقة فإن هذا كله لا يسقط حقها فيه ما دامت لم تصرح بالتنازل عنه، ولم يحزه المتنازل له، وإذا ماتت قبل أن تأخذ سدسها من تركة ابنها فإن ذلك السدس يصير حقا لورثتها، ولا يسقط الحق بالتقادم، ويجب دفعه لهم من غير مماطلة أو إلجاء إلى المحاكم.
ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل أنها كانت تأخذ من المعاش، هل معاش زوجها أم معاش ولدها؟ وقد سبق أن بينا حكم وراثة المعاش في الفتوى رقم: 95152.
وإذا كان المعاش معاشا لوالدك وكان من النوع الذي يعتبر تركة فإن لجدتك سدسه، وإذا أخذت سدسها منه لم يسقط سدسها في بقية التركة، ولم يتبين لنا قولك: ألغيت صفقة البيع وتقطيع العقد، فهل المقصود أن الأرض عادت لجدتك وردت جدتك المبلغ لورثة أبيك.
وعلى كل فإن مثل هذه الأمور تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، أو سؤال واضح لا لبس فيه حتى نتمكن من الإجابة عليه، وأنت ترث من تركة جدتك بشرط عدم وجود ابن مباشر لها- عم لك- فإن وجد فأنت محجوب به حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(14/906)
منع الورثة من نصيبهم من البيت للعجز عن الاستئجار
[السُّؤَالُ]
ـ[سوؤالي هو:
توفى والدي وترك لنا بيتا عبرة عن دورين، علماً أن عدد الأبناء 3، والبنات 3، ولديه زوجته من بلد أجنبي ليس لها أحد هنا نهائياً، وليس لها دخل مادي ولم تنجب منه وعمرها يناهز ال70 عاماً. وأنا أسكن معها أنا وزوجتي وأبنائي، وقد طالبت أختان وأخ لي بحقهم في البيت، يريدون حقهم من ميراث أبيهم، علماً أنني لا أستطيع إيجار مسكن لي لعدم توفر المادة لدي، ولا أحد منهم يريد التكفل بزوجة أبي وحتى لو بيع البيت وقسم، لايكفي حقي وحق زوجة أبي منه قيمة بيت أو إيجار مسكن، فعمر البيت 29 سنة، ومطلوب من جهة الحكومة بمبلغ وقدره 350 ألف ريال إلى الآن لم يتم دفعها للحكومة أو إسقاطها عن أبي. وسؤالي هو:
هل أستطيع اقتسام البيت معهم وكيف يقسم الورث على الورثة؟ علما أنني أنا وزوجة أبي وأخي وأختي لانريد بيع البيت. وهل أستطيع شراء حقهم من البيت على أقساط شهرية؟ ولأبي أخت من أب، هل تدخل معنا من ضمن الورثه أم لا؟
سؤالي الأخير أيضا: زوجة أبي تريد التنازل لأحد أبنائي عن حقها من ميراث زوجها فهل يصح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت أبيك ليس لها حق في ميراث والدك لأنها محجوبة حجب حرمان بالابن الذكر، ويجوز لزوجة أبيك أن تتنازل عن ميراثها منه في حياتها لأحد أحفاد زوجها، أو تكتب له وصية بذلك يأخذها بعد مماتها، لأن حفيد زوجها ليس وراثا لها، والمبلغ المتبقى على البيت للدولة يدفع من قيمة البيت قبل أن يقتسمه الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال بالاتفاق؛ لقول الله تعالى في قسمة الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11} .
وعلى هذا، فالدولة تشارككم في البيت بقدر قيمة الدين الذي لها على أبيك، وبعد ذلك يحق لكل وراث أن يطالب بحقه في البيت، وكونك لا تملك ما تؤجر به بيتا آخر وكذا زوجة أبيك، هذا لا يبيح لك منع الورثة الذين يريدون حقهم، ويمكنك أن تصطلح معهم على أن تشتري نصيبهم وتدفع لهم أقساطا، فإن رضوا بذلك فبها ونعمت، وإن لم يرضوا وطالبوا بالقسمة فها هنا حالتان:
الأولى: أن يمكن قسمة البيت بينكم من غير ضرر -والمقصود بالضرر نقص القيمة بالقسمة- فهنا يجب قسمة البيت.
الثانية: أن لا يمكن القسمة إلا بالضرر، فهنا يباع البيت ويعطى كل وارث من ثمن البيت بقدر ميراثه بعد خصم الدين الذي على البيت، وانظر الفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضررأصحابها بقسمتها، والفتوى رقم: 115622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(14/907)
بنى في ملك أبيه وبعد موت الأب لم يقر أكثر إخوته بحقه فيما بناه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الأربعين من عمري، لي ثلاثة إخوة أكبر مني في السن، وست أخوات تصغرنني سنا منهن اثنتان متزوجتان، ولي خمسة أطفال.
في عام 1992 طلب أحد إخوتي من والدي بناء طابق ثالث فوق منزلنا المكون من طابقين حين ذاك، لكن والدي اقترح عليه بناء طابقين بدلا من طابق واحد بالتعاون مع أحد إخوته الذكور وبمساهمة بمبلغ 3500 دينار من والدي، بحيث يكون لكل من الأخوين طابق على أن لا يشاركا بقية الإخوة والأخوات في الطابقين الأول والثاني عند الميراث، وتم هذا الأمر بشهادة أحد أخوالي وإحدى خالاتي.
فعرض أخي علي الأمر، وطلبت منه أن يعرض الأمر على أخويه الآخرين وإن لم يبديا رغبتهما بذلك فأنا على استعداد للقيام بذلك، فاعتذر أخواي عن المساهمة وقمت باقتراض مبلغ 3500 دينار أردني وسلمتهم لأخي، وبدأنا بالبناء، وشطب بيته كاملا وسكن فيه، وبقي بيتي دون تشطيب إلى أن تم الإتفاق مع مستأجرين أن يدفعا أجرة سنة مقدما ويتم تشطيب بيتي المكون من شقتين صغيرتين ومن ثم يسكنا في الشقتين، وتم ذلك بقبض 2500 دينار من كلا المستأجرين، وتم تشطيب الشقتين وتأجيرهما قبل نهاية عام 1992 بكلفة إجمالية لم تتجاوز 6000 دينار، علما أنني قمت بدفع 600 دينار إضافية لاحقا، وقام أخي بتسجيل بيته باسمه ولم أطلب ذلك من والدي خجلا منه.
في عام 1994 خطب لي والدي ابنة صديق له، وأخبره أن أجرة الشقتين هما دخل إضافي لي فوق راتبي الشهري كوني أعمل موظفا، وكان هذا ماحفز والد زوجتي لإتمام الزواج.
وتزوجت بعد ذلك، وبعد زواجي بشهرين أخبرتني والدتي بأن وضع والدي المادي غير مرضي، وطلبت مني أن أعطيهم أجرة إحدى الشقتين، وحصل ذلك فعلا، وعن طيب خاطر مني.
وبقيت أقبض أجرة شقة واحدة حتى عام 2000 حيث طلبت مني والدتي بصيغة الأمر أن تأخذ أجرة الشقة الثانية بحجة أنه تم سداد كامل قيمة القرض الذي اقترضته من البنك ولم يعد يخصم من راتبي أقساط للبنك، وتلافيا للوقوع بإشكالات مع والدتي طلبت منها إمهالي لحين تدبير أموري، وفي شهر 7/2000توقفت عن قبض أجرة الشقة الثانية مرغما وساءت بعدها أحوالي المادية، ولهذا السبب اتصلت بوالدتي هاتفيا كوني أعيش في مدينة أخرى وطلبت منها أن تعيد لي أجرة شقة، وتطلب من بقية إخوتي تعويضها الفرق إلا أنها رفضت، واستمر هذا الوضع واستمر وضعي المالي بالتدهور بسبب الاقتراض إلى أن توفي والدي عام 2003 إلا أنني بعد وفاة والدي آثرت أن أصبر خشية مني على مشاعر والدتي، وبقيت صامتا حتى وصلت إلى وضع مالي متأزم جدا بسبب تراكم الديون وعدم قدرتي على السداد، فطلبت منها في نهاية عام 2008 أن تعيد لي أجرة إحدى الشقتين على أن أطلب من إخوتي وأخواتي تعويضها المبلغ حسب الحصة الشرعية لكل منهم على الرغم أنها تستحوذ على أجرة طابقين، وتسكن هي وخادمتها طابقا، بالإضافة إلى راتب والدي التقاعدي، إلا أنني صدمت عندما رفض جميعهم باستثناء اثنين من إخوتي الذكور المساهمة، وعلاوة على ذلك أنكروا علي استحقاقي لأي حق ولم ينكروا ذلك على أخي الذي اشتركت معه في البناء، والذي احتفظ بحق التصرف في أجرة بيته المؤجر منذ عام 1996. راجيا التكرم بإعطائي الرأي الشرعي وماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل رفض والدتك دفع إيجار الشقتين لك وإنكار إخوانك استحقاقك لهما قائم على أنهما ملك لأبيك وليستا ملكا لك، نظرا لعدم تسجيلهما باسمك، أو على أن ما قمت به من البناء كان هبة منك ومساعدة لأبيك، ولو كان والدك حيا لا يحق له الرجوع في ما وهب لك بعد البناء والتصرف فيه، وما ترتب على ذلك من الحقوق وحمل الدين وأحرى غيره، فقد جاء في كتاب المبسوط وهو حنفي المذهب:
وإن كانت الهبة دارا أو أرضا فبنى في طائفة منها أو غرس شجرا فلا رجوع له في شيء من ذلك.
ولذلك، فإن عليك أن تثبت ملكيتك للشقتين وتستعين بمن أقر لك من إخوانك وأخواتك وجيرانك، وأن ترك إيجارهما لأمك لا يعني هبتهما لها وإنما هو لحاجتها إليه وعدم حاجتك له في ذلك الوقت، وأن ترك تسجيلهما باسمك إنما كان احتراما لأبيك وحياء منه ولم يكن ذلك بقصد الهبة ولا المساعدة له.
هذا وننبه إلى أنه لا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما على بعض في العطية دون مبرر شرعي-على الراجح من أقوال أهل العلم- كما سبق بيانه في الفتوى: 6242.
وعلى كل حال، فالواجب عليك أن تبر أمك ولو حصل منها جور أو تقصير، ولا يجوز للأم والإخوة أن يمنعوا أخاهم حقه لمجرد عدم تسجيله باسمه.
كما ننبه إلى أن مثل هذه القضايا التي فيها دعاوى وحقوق مشتركة، مثل التركات، والحكم على الغائب، والميت ونحو ذلك. يجب أن يكون مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي التي بإمكانها التأكد منها، والاطلاع على حقائقها، والنظر في جميع جوانبها أما الفتوى- وإن كانت قد تجيب على السؤال بناء على معطياته- فلا يصح الاعتماد عليها والقطع به ا.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالة بعد تقوى الله تعالى هو المصالحة والسعي في إصلاح ذات البين خاصة إذا كان الأمر بين الولد ووالدته والأخ وإخوته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(14/908)
ماتت عن إخوة ذكور وإناث
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لا زوج لها ولا أولاد ولا أب ولا أم، وتوفيت هل تورث إخوتها الذكور والإناث وكيف توزع الحصص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل هل الإخوة والأخوات المشار إليهم أشقاء أو من الأب أو من الأم، فإن كانوا جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب ولم تترك وارثاً غيرهم -كجد أو جدة- فإن تركتها لإخوانها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، وإن كانوا خليطاً بين أشقاء وإخوة من الأب، فالمال للأشقاء ولا شيء لمن كان من الأب، وإن كانوا جميعاً من الأم فلهم الثلث فرضاً وهو بينهم جميعاً ذكوراً وإناثاً، لقول الله تعالى في ميراث الإخوة والأخوات من الأم: ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... {النساء:12} ، وما بقي بعد الثلث يرد عليهم أيضاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(14/909)
مبلغ الإيجار والعمارة والمحلان تقسم بين الورثة حسب النصيب الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي، وترك عمارة مكونة من أربع شقق، ومستودعين عبارة عن محلين عاديين مغلقة، وإن تم إيجار المحلات حالياً لن يتجاوز الاثنين 400 ريال، الورثة ذكران وست إناث ... الذكران يسكنون فيها، كل له شقة مستقلة. وواحدة من الإناث تسكن شقة مع العلم بأنها مطلقة ولا معين لها ولديها طفلة. والشقة الرابعة مؤجرة بـ 650 ريالا شهرياً السؤال: كيف تكون طريقة تقسيم مبلغ إيجار الشقة وتقسيم العمارة بصفة عامة ... والشقة المؤجرة يذهب إيجارها للذكور أم للإناث، مع العلم بأن بعض الإناث محتاجات لمبلغ هذا الإيجار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين وست بنات، ولم يترك وارثاً غيرهم - كزوجة أو أب أو أم أو جد أو جدة - فإن تركته، مبلغ الإيجار الحاصل والعمارة والمحلين تقسم على 10 أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فمبلغ الإيجار يقسم بين الذكور والإناث على ذلك، والعمارة تقسم بين الذكور والإناث على ذلك أيضاً.. ولا يحق للابنين أو غيرهما من الورثة أن يستأثروا بشيء من العمارة لكونهم يسكنون بها أو كون البنت مطلقة أو عندها طفل أو غير ذلك من الحجج دون بقية الورثة، فكل وارث من البنات والابنين له حق في كل شبر في العمارة بقدر نصيبه الشرعي، ومن كان يسكن منهم فيها فإنه يدفع إيجار سكنه لبقية الورثة بقدر نصيبهم الشرعي بعد أن يخصم نصيبه هو، ويتحاصصون على ذلك. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104153 حول قسمة الأملاك الموروثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(14/910)
يريدون بيع بعض ميراثهم من أبيهم وزوجة أبيهم ترفض
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتكم في الفتوى رقم: 119248 وأرجو أن تراجعوا أرقام استشاراتي السابقة المرفقة معها، فهذه امتداد لهذه الاستشارة، فقد اتضح لي أن أبي لم يدفع الزكاه لمدة 6سنوات قبل وفاته، ووجدت زوجته الآن تهتم فقط بالميراث ولاتفكر في عذابه في قبره ولا في أي شيء، وتتلاعب بما لها من وصاية على أختى الصغرى لأنها قاصر، وتقول فيما معنى كلامها إنها تريد ما يزيد عن حقها حتى تسمح ببيع الباقي، لأني وأخي نحتاج المال لدخولي على مرحلة زواج، وأخي لبداية حياته العملية بعد التخرج، فقد جاء من يشتري بعض من الميراث ولكنها الآن عندما وجدت ثمنه مرتفعا أصبحت تقول لن أبيع شيئا، أنا من سيشتري، بعدما كانت تقول ليس معي مال.
وقد كلمت أحد الأقارب ليقول لنا إنها تريد أن نتنازل لها عن الشقة مقابل أن تدخل معنا مشاعا هي وأختي في الباقي وتوافق على بيعه بحكم وصايتها على أختى القاصر، مع العلم أنها كانت تقول إنها تريد الشقة فقط مقابل أن تتنازل عن باقي الميراث لي ولأخي، لأن كل ما تستحقة لن يكفي حتى نصيبنا من الشقة، ويجب التسامح لأنها ليس معها مال، وبعدما وجدت أن بعضا من الميراث ثمنه مرتفع أصبحت عندما يأتي مشتر تقول: لن نبيع، أنا من سيشتري حتى أن الامور أوصلتها لاستحداث مشاكل مع أبناء عمي لرغبتهم في شراء بعض الأشياء منا.
للأمانه كل ذلك وصل عن طريق أقرباء، منهم أقاربي الذين رفضوا تفويضها لهم بنقل كلامها لنا لإحراجها من مفاتحتنا ومنهم أبناء عمي الذين بحثوا شراء حقي وأخي بالميراث لكن لايوجد شئ نقل عن لسانها مباشرة.
ولا أعرف كيف أتصرف معها لو فكرت في ذلك وقالته فعلا، فأنا ممزق بين دين أبي وزكاته وصلة الرحم، وحاجتي للمال، وجهلي بهذه الأمور دينا وقانونا، وبعدي عن الأحداث نظرا لعملي بالخليج، علما بأن الميراث بمحافظة بعيدة عن المحافظة التي أعيش بها حاليا، ولا يوجد من يباشر هذه الأمور بشكل مستمر، فقد أصبحت أشعر أن الأمر سيتحول لحرب نفسية ومشاكل لا أحب أن تحدث بين ذوي الارحام بسبب المال.
فماذا أفعل مع زكاة مال أبي؟ وهل هي دين واجب السداد أم يمكن تقسيطه نظرا للظروف السالف ذكرها؟
وماذا أفعل مع زوجة أبي وصلة الرحم؟ وهل يمكن أن تنصحوني ولو من بعيد بماهية التصرف القانوني السليم الذي يجنبنا تصعيد الموقف وتأزم صلة الارحام؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء للأخ السائل إن هذه المشاكل بين زوجة أبيه وبين بعض الورثة هي أحوج ما تكون للقضاء الشرعي وليس إلى فتوى، ولكننا نقول على سبيل الإجمال بالنسبة لرفض زوجة أبيك بيع بعض الميراث: إن كان ذلك الذي رفضت بيعه مما يمكن قسمته بدون ضرر على الورثة، فليس لها الحق في الرفض، ويمكن لمن أراد أن يبيع نصيبه أن يبيعه من غير موافقتها، وإن كان لا يمكن قسمته إلا بضرر كالعقار ونحوه فإنه لا يقسم إلا بالتراضي، ولكن إذا طلب أحد الورثة بيعه أجبر البقية على البيع، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 104153.
فإذا رفضت زوجة أبيك البيع فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتجبرها على البيع، والأم ليس لها ولاية على صغيرها إلا إذا أوصى لها أبو الصغير بذلك، أو أوصت لها المحكمة الشرعية بذلك، وفي كل الأحوال ليس لها المطالبة بأكثر من حقها في الميراث.
وأما الزكاة التي لم يخرجها أبوك فهي مقدمة على حق الورثة في المال فيجب إخراجها فوراً، ولا يجوز تقسيطها مع القدرة على إخراجها لأنها حق لمصارف الزكاة، وينبغي لك أن تحذر الورثة من التساهل بإخراجها وأنهم إن منعوها فقد أكلوا أموال الناس بالباطل، لكن الفصل فيها أيضاً يحتاج إلى المحكمة إذا كان بعض الورثة لا يسلم بأن المورث لم يخرج الزكاة طيلة تلك السنين، أو يرى أن الزكاة هنا لا تخرج من التركة وإنما تبعة عدم إخراجها على المورث كما يقول بذلك بعض أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(14/911)
توفي عن أم، وأخ لأم، وعم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك: أما، وأخا لأم، وعما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وأخ لأم، وعم. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لأمه الثلث؛ لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ. {النساء:11} .
ولأخيه من أمه السدس؛ لقول الله تعالى في ميراث الإخوة من الأم إذا كان واحدا: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. {النساء:12} .
والباقي لعمه الشقيق أو من الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم ثلثها سهمان، وللأخ من الأم سدسها سهم واحد، وللعم الباقي ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(14/912)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الأب وترك ولدان، أحدهما له ابنان، والآخر له بنت، وبعد ذلك توفي الولد الذي له ابنان. هل يرث أبناء العم الذين توفي أبوهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الابنين يرثان أباهما وهذا واضح، ومن مات منهما ورثه أبناؤه، وهذا أيضا أمر واضح، لكن إن كان الميت هو والد الذكرين فإن ولديه يحجبان أخاه، وإن كان الميت أب البنت فإنها تأخذ نصف ماله، وإذا لم يكن له ولد فإن ابني أخيه يرثان ما بقي، ولا يرث عمهما، لأن الأخ لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت، فالابن يحجب الأخ حجب حرمان، وإن كان المقصود أن تركة الأب لم توزع حتى مات أحد ولديه، وكان هذا الولد له ابنان، فإن ابنيه يرثان نصيب أبيهما من تركة أبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(14/913)
البيت المتنازع عليه بلا شهود من يرثه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد بيت عليه خلاف في التوريث، والمشكلة في أن البيت ليس له عقود، ويوجد شهود يقولون إنه ملك والدة أبي، وجدي تزوج بعد وفاة زوجته (والدة أبي) ، بعض الشهود قالوا إن جدي اشترى الأرض المبني عليها البيت بمال جدتي. فما قول الشرع في التوريث؟ هل يتم التوريث على أساس أن البيت ملك جدتي؟ أم أنه ملك جدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا إصدار فتوى في المسألة المشار إليها؛ لأن هذه القضية تحتاج إلى قضاء- نظرا لوجود التنازع - وليس إلى إفتاء، والذي يمكننا قوله هو أن الفقهاء نصوا على أن من تداعيا عينا هي بيد أحدهما، فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغيت بينة الداخل، وقال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه، بناء على أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى فتساقطتا، فإذا كان البيت المشار إليه في يد أحد المتنازعين كأن يكون بيد زوجة جدك أو أحد أولاده وأقام بينة أو حلف أن البيت للجد فالبيت للجد ويرثه ورثته، وإن أقام ورثة زوجة الجد الأولى أن البيت ملك لها فالبيت للمرأة ويرثه ورثتها، ولا عبرة بحلف أولاد الجد حينئذ، إلا إن أقاموا بينة، فيجري فيه الخلاف السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1430(14/914)
توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي من أبي ولها بنت، وزوج، وأخوات أشقاء. فهل لي حق من ميراثها. مع العلم أن ميراثها من والدنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك نصيب في تركة أختك من أبيك لأنك محجوب حجب حرمان بأختها الشقيقة، سواء كانت تركتها من كسبها أو كان ميراثا لها من أبيها، فمن توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ من الأب. ولم تترك وراثا غيرهم. فإن لزوجها الربع، ولبنتها النصف، والباقي للشقيقات تعصيبا. ولا شيء للأخ من الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/915)
الأرض الموهوبة هل تدخل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[وهب عم والدي في حياته لوالدي قطعة أرض فلاحية، فبنى فيها والدي منزلا وزرع جزءا منها زيتونا، وكان عم والدي متبنيا لوالدي ويعيش معه، ومؤخرا علمنا أنه يجب إعادة تقسيم التركة، خاصة وأن عم والدي قد توفي عن أبناء إخوة (ذكورا وإناثا) وأبناء أخوات (ذكورا وإناثا) هذا وقد توفيت زوجتاه قبل وفاته ولم ينجب منهما. لذا فإنا نرجو منكم إفادتنا في هذا الأمر كيفية القسمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عم والدك قد وهب الأرض في حياته وفي غير مرضه المخوف لوالدك وحازها كما هو ظاهر السؤال، فإن الأرض تصير ملكا لوالدك، ولا تدخل في الميراث؛ لكونها خرجت بتلك الهبة عن ملك الواهب الذي هو عم أبيك، وصارت بذلك الهبة ملكا للموهوب له الذي هو أبوك، وما تركه عم أبيك بهذا يقسم بين ورثته. وبنات الإخوة لا يرثنه؛ لأن بنت الأخ ليست من جملة النساء الوارثات، ولا يمكن لنا بيان قسمة التركة على التفصيل لأن السائل لم يذكر لنا عدد أبناء الإخوة، وهل هم أبناء إخوة أشقاء أم من الأب أو من الأم أم هم خليط، ولا نريد إطالة الجواب بذكر الاحتمالات، فإذا أراد بيان قسمة التركة، فليذكر لنا الورثة على سبيل التفصيل.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/916)
سجل أبوه قبل موته بيته باسمه دون إخوته حتى لا تأخذه الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الأولاد والبنات، قبل وفاة الوالد سجل باسمي مبنى قديما بحجة أن الدولة وقتها أقرت قانونا أن من لديه منزلين سيأخدون منزلا، فسارع الوالد إلى تسجيل المبني القديم لى أنا حتي لاتأخده الدولة، والآن توفي الوالد، وأنا قمت بإزالة المبنى الأول وأقمت منزلا جديدا بنفسي.
ماحكم الشرع في إعطاء المنزل؟ هل أرث أنا في المنزل الآخر الذي تسكن فيه بقية العائلة، ومع العلم أن المنزل الذي تسكن فيه العائلة به محلات تجارية مؤجرة، هل يجوز لي أن آخد معهم إيجار المحلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك سجل المبنى باسمك على سبيل الهبة، وحزتها في حياته حوزا تاما فقد تمت الهبة وصار المبنى ملكا لك، وإن كان والدك إنما سجل المبنى باسمك خوفا من أخذ الدولة له فإن ذلك التسجيل لا ينقله عن ملكه، إذ العبرة بالحقائق، وبالتالي يكون هذا المبنى تركة يجب تقسيمها حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم: 43139.
أما إزالتك للمبنى القديم وبناء آخر جديد، فإن كان وهبه لك، والهبة صحيحة كما قدمنا فهو لك تفعل به ما تشاء، وأما إن كان لم يهبه لك فينظر إن كنت أزلت المبنى القديم في حياة والدك وبإذنه فمعنى ذلك أنه أعارك الأرض لتبني عليها، وحكم هذه الإعارة مفصل في الفتوى رقم: 75036.
وأما إن كانت أزلت المبنى القديم بعد موت والدك فقد تعديت، ويلزمك للورثة قيمة البيت القديم مخصوما نصيبك منه كوارث. وأما المنزل الذي تقيم فيه بقية العائلة فهو تركة إن كان ملكا لوالدكم في حياته ولك نصيبك الشرعي فيه بما في ذلك أجرة المحلات، وراجع الفتوى رقم: 97674.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/917)
توفي عن زوجة، وثلاثة أبناء، وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد وترك زوجة، وثلاث ذكور، وخمسة بنات. ما نصيب كل واحد منهم عموما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وثلاثة أبناء، وخمس بنات. ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فتقسم التركة على 88 سهما للزوجة ثمنها 11 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/918)
حكم قسمة الأبناء بعض مال أبيهم المريض بالزهايمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن توزع التركة على الأولاد الورثة مع العلم أن أباهم موجود، ولكنه مريض بمرض الزهايمر، ولا يعي أي شيء مع العلم أن التوزيع سيتم على نصف التركة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قسمة المال على أنه تركة مع حياة صاحب المال، لا نصف التركة ولا أقل ولا أكثر، وإذا كان الرجل مريضا فاقدا عقله أو وعيه فإن هذا لا يسقط حقه في المال، ولا يكون المال بذلك تركة، وإنما يسقط أهليته في التصرف فيه فقط، ويصير محجورا عليه، ولا يكون محجورا عليه إلا بعد قضاء قاض بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/919)
أهل زوجها يطالبونها بالتنازل عن حقها وحق أولادها في أرضه
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة زوجي أصبح أهله يطلبون مني التنازل عن نصيبي وأولادي في أرض باسمه لم أعلم أنها باسمه إلا بعد وفاته بسنة تقريبا، بحجة أن ملكيتها سابقا تعود لوالده، هل الأرض حرام علي وأولادي كما يدعون علما أني غير مقتنعة بالأسباب التي برروها لنقل ملكيتها من الأب لزوجي وهي مرض الأب، وعدم تمكنه من مراجعه معاملات تتعلق بالأرض، علما أن زوجي كانت لديه وكالة عامة من والده تخوله بإجراء كافة المعاملات بدون نقل الملكية إليه، وأن نقل ملكية الأرض كان بيعا وشراء وبصك شرعي، وبوجود الأب وشهادة شهود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأهل زوجك مطالبتة بالتنازل عن حقك في ممتلكات زوجك، ولا مطالبة أولادك بذلك.
وما فهمناه من معطيات السؤال هو أن الأرض المذكورة تعتبر ملكا لزوجك نظرا لأن الأرض مسجلة باسمه، وأن نقل ملكيتها كان عن طريق البيع والشراء.
وعليه؛ فإن على من ادعى خلاف ذلك أن يأتي بالبينة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
والحديث قال عنه النووي: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
مع أننا لا يمكننا القطع أو الحكم على هذه الأرض بأنها حلال لكم أو حرام عليكم؛ لأن القضايا التي فيها حقوق مشتركة، مثل التركات، والحكم على الغائب، والميت ونحو ذلك يجب أن يكون الحكم فيها إلى المحاكم الشرعية فهي التي بإمكانها التأكد منها، والاطلاع على حقائقها، والنظر في جميع جوانبها، أما الفتوى- وإن كانت تعطي الإجابة بناءعلى معطيات السؤال- فلا يمكن الاعتماد عليها بالقطع في مثل هذه الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال مقتضب.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 71076، 21217، 34546، 44780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/920)
الأحفاد هل يرثون جدهم مع وجود الأعمام
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم من مات قبل أبيه في الميراث؟ مع العلم أن له أبناء وبنات؟ هل يرث الأحفاد جدهم مع أعمامهم وعماتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالابن الذي مات قبل أبيه لا يرث من تركة أبيه؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، فالمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك، وابن الابن وبنت الابن أيضا لا يرثون مع وجود ابن مباشر للميت بلا خلاف. وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 38514، 99350، 62373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/921)
كتب لابنته بعض أملاكه ثم ماتت قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي قبل والدها، وكان جدي قد قسّم بين أولاده بعض الأملاك في حياة أمي، وأعطاهم فصولا بذلك، ثم توفيت أمي قبل جدي، فهل ترث من ورائه شيئا، سواء الأملاك التي قد قسّمت من قبل أو الأملاك الباقية؟ وبالتالي نحن نرث من جهة أمنا، علما أنني من اليمن. أفيدونا بالتفصيل في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن جدك ـ والد أمك ـ لم يعط تلك الأملاك في حياته إلى أولاده، وإنما كتب لهم كتابة بذلك فقط من غير أن يملكهم إياها، وأن أمك قد توفيت قبله، فإذا كان هذا الواقع فإن أمك لا ترث من تركة أبيها شيئا؛ لأنها ماتت قبله، والمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا بالاتفاق.
وليس لأمك حق أيضا فيما كتبه لها أبوها إن كان كتب لها شيئا، إذا لم يسلمها إياه في حياتها، بحيث صارت تتصرف فيه تصرف المالك، لأن الكتابة تعتبر في حكم الوصية، والوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي، مع أنه لا وصية لورارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/922)
الحالة التي ترث فيها الزوجة تسع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[متى ترث الزوجة التسع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففرض الزوجة في كتاب الله تعالى الربع عند عدم وجود فرع لزوجها، والثاني: الثمن عند وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، ولكن قد ينقصها العول عن فرضها عند تزاحم الفرائض بحسب كثرتها وقلتها، فينقص مثلاً فرض الثمن إلى تسع التركة كما في مسألة المنبرية التي أصلها أربعة وعشرون فتعول لسبعة وعشرين، فيصبح ثمن الزوجة تسع التركة، وفيها يقول العلامة خليل في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/923)
توفيت عن أب وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة توفيت غير متزوجة، لا أبناء لها، ولم تترك وصية، وتركت منزلا، لها أب وإخوة وأخوات، أمها متوفاة. ما نصيب كل واحد في البيت بدليل من الكتاب والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أب وإخوة وأخوات ولم تترك وارثاً غيرهم -كأم أو جدة- فإن تركتها كلها لأبيها تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.
وحيث لا يوجد صاحب فرض، فالمال للأب تعصيباً، لأنه أولى رجل ذكر، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم جميعاً محجوبون حجب حرمان بالأب، وهذا باتفاق أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله.. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(14/924)
التنازل عن الميراث ثم الرجوع عن التنازل
[السُّؤَالُ]
ـ[كان والدي المتوفى حاليا-رحمه الله- قد سجل المنزل الذي يخصه باسم أخي لكون أخي عسكريا، ويستفيد من الخصم، علما بأننا ثلاثة ذكور، وخمس إناث، وأم. وبعد وفاة والدي وجدنا وصية مكتوبه قد تركها تنص على المنزل يعود لجميع الورثه وحسب الميراث الشرعي، بعدها قمنا بقراءة الوصية على الورثة، وقد أبدت جميع الإناث رغبتهن بالتنازل لأشقائهن بدون مقابل، بقولهن نحن لا نريد شيئا، وبعدها تم تسجيل المنزل بأسماء الذكور، وبعدها بفترة وجدنا إحداهمن تطلب نصيبها، وأصبحنا في حيرة. فهل يوجد إثم على والدي وماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجوا أنه لا إثم على والدك، لأنه لم يفعل ذنبا فكتابته للبيت باسم أحد أبنائه لم يكن على سبيل الهبة، ووصيته بقسمة البيت على القسمة الشرعية يثاب عليها إن شاء الله، وأما تنازل البنات عن نصيبهن من الميراث ثم مطالبة إحداهن بنصيبها، فمن تنازلت منهن وهي بالغة رشيدة مختارة غير مكرهة فتنازلها صحيح ويعتبر تنازلها هبة لإخوتها.
وإذا تمت حيازة البيت فليس لها الرجوع في التنازل لكون الهبة تمت وصارت لازمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري وأحمد وغيرهما.
وأما من تنازلت وهي مكرهة أو غير بالغة أو غير رشيدة فلا عبرة بتنازلها، ولها الحق في المطالبة بنصيبها من البيت، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 97300، حول التنازل عن الميراث رؤية شرعية اجتماعية، وكذا الفتوى رقم: 71273، وأخيرا بما أنه قد جاء في بيانات السؤال أن السائل مزود ستالايت فإنه من النصيحة أن نحيلك إلى الفتوى رقم: 7901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/925)
جميع ما يتركه الميت يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال كالتالي مرض أبي فقمنا ببيع فدان أرض، وقمنا بالصرف عليه من ذلك المال، وباقي المال دخلنا به مشروعا بمبلغ 60 ألفا، واشترينا بضاعة 60 ألفا، ودخل أخي أيضا بمبلغ 60 ألفا ليقوي المحل، وتوالينا الصرف على أبي حتى وفاته، وكنا ندفع 3 آلاف قسطا، ونصرف على البيت حتى أتت لحظه الفراق، أخي طلب ثلث المحل بأكمله، ونحن قلنا له خذ ما دفعت فقال إني كنت فاتحا محلا وحدي، ودخلت تجارتي معكم، فأنا أستحق الثلث فهل ما يقوله صحيح، والجزء الثاني في السؤال أنهم يريدون أن يعطو البنات فى أصل الفدان فقط. فما رأيكم مع أن الأخ الذي يريد الثلث كانت تجارته قائمه قبل دخوله معنا، ويقول أنه هي الذي تعب حتى نمت تلك التجارة نرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وأن يوفقكم لحل النزاع بينكم، فهو ولي ذلك والقادر عليه، أما بخصوص ما سألتم عنه ... فإن الحكم في مثل هذه النزاعات يقتضي الإحاطة بواقعها وهو ما يتطلب مباشرة القضية والاطلاع على تفاصيلها وكل ما له علاقة بها، وهو الأمر الذي يستطيع القضاء الشرعي أن يقوم به، ولحل مثل هذه النزاعات توجد طريقتان:
الأولى: أن يحل بحكم قضائي نافذ.
الثاني: أن يحل عن طريق الصلح بينكم.
ونصيحتنا لكم أن تترضوا فيما بينكم كما سبق وبينا أن هذا هو الطريق الأمثل لحل المشاكل بين ذوي الأرحام، وذلك في الفتوى رقم: 115802.
أما عن إعطاء البنات نصيبهن من أصل الفدان دون باقي ما قد تكونون ربحتموه من التجارة، فلا يجوز فإن جميع ما تركه الوالد من ممتلكات وحقوق يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته، ولا يحق لأحد منهم أن يستبد بشيء منه دون الآخرين، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63162، 107189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(14/926)
بنت الابن لا ترث بوجود الابن المباشر للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث بنت الابن في ميراث جدتها لأبيها مع وجود أعمام وعمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الابن - وكذا ابن الابن - لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في الكافي: تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين.. انتهى.
فلا ترث بنت الابن من جدتها أم أبيها مع وجود عم لبنت الابن واحد - أي ابن الجدة الميتة - أو عمات - أي بنات الجدة الميتة - استغرقن الثلثين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(14/927)
خدم رجلا وصحبه دهرا ثم مات فهل يبقى في داره أم يسلمها للورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عاش مع إنسان غير متزوج لعدة سنين، يرعاه ويخدمه مثل الولد البار لأبيه، وبالمقابل كان الشخص الغير متزوج يناديه بابني لشدة حبه له وصبره عليه، وخدمته له، وكان يكافئه على عمله، وهم في بلاد الأجانب كانوا كالولد لأبيه، وكان لهذا الشخص إخوة يقطعهم وهو غني، فاستمر هذا الشخص بالنصح وترقيق قلبه لمساعدة أهله البعيدين، وفعلا فعل، وفجأة مات الذي بمنزلة الوالد وبقي الذي كان بمثابه الابن، وكان يعتمد في معيشته على الذي يخدمه، فبعد المعروف الذي قام به لأهله ووعودهم له بعدم نسيانه بالمساعدة قطعوه، وأرادو إخراجه من بيت قريبهم، وطالبهم بإمهاله ليسوي أمره فلم يرضوا، وحاولوا تسفيره ولم يقدروا تبعا لنظام البلد، كل ما أراده هو إمهاله بعض الوقت وهم أغنياء يستطيعون الانتظار، وهم يعلمون منزلة هذا الشخص من صاحب البيت الذي توفى فجأة، فهل عليه إثم إن بقي قليلا في البيت، لأنه ينتظر صدور أوراقه للإقامة أو السفر حتى يستقر على ما يفعل؟ وهل له أن يرد الغدر منهم حيث حاولوا تسفيره بأسلوب خسيس بعد عشرة العمر والوعود، والمسكنة التي كانو يظهروها في حياة قريبهم، فهل له أن يبقى في البيت لينتهي من تجهيز أموره بدل الغدر به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الشخص قد أخذ أجراً على ما كان يقوم به من خدمة -كما ذكرت في سؤالك- فلا حق له حينئذ في شيء وراء ذلك، لا في سكنى الدار ولا في غيرها، فإن هذه الدار بعد موت صاحبها صارت ملكاً للورثة.
والواجب عليه أن يستجيب لهم إذا طلبوا منه مغادرتها، ولا يجوز له أن يغدر بهم ولا أن ينتقم منهم، لأنهم لم يظلموه في شيء، ولم يمنعوه حقاً له، فإن فعل فهو ظالم آثم، ضامن لما يفعله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ومحاولة تسفيرهم إياه وإن كانت اعتداء عليه وظلماً له إلا أنه لم يترتب عليها ضرر له، وعليه فليس من حقه الاستحواذ على أي شيء من حقوقهم مقابلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/928)
كتب لأولاده قبل موته عقد بيع لشقته
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج والدي بعد وفاة أمي رحمها الله، وبعد فترة 10 سنوات من زواجه الثاني طلق زوجته، ومرت حوالي أربعة أشهر، ثم أراد أن يتزوجها من جديد، ولكن قبل زواجه منها بحوالي شهر قال لي سوف أبيع لكم الشقة التي نعيش فيها (يعنى أنه سوف يكتب عقد بيع للشقة التي نعيش فيها لنا نحن أولاده الأربعة) ،،، فقلت له يا أبت إنك بهذا تريد أن تحرم زوجتك من نصيبها في هذه الشقة بعد مماتك، قال لي إنها ليست زوجتي بعد وأنا أخاف عليكم بعد مماتي من أن يضايقكم أحد أو ينازعكم (لأن أبي كان يعلم أنها لن تعاملنا بالحسنى بعد مماته)
فقال لي أبى: إنها ليست زوجتي الآن إني طلقتها،،، وقام أبي بكتابة العقد فعلاً وكل أخواتي قاموا بالتوقيع على العقد ماعدا أنا لم أوقع على عقد البيع.
وبعد كتابة عقد البيع بفترة قام أبى باسترجاع زوجته السابقة إليه بعقد زواج جديد وبعدها بعشرة أيام مات أبي.
العقد كان معنا نحن الإخوة ولم نخبرها به وظلت زوجة أبي تعيش معنا في الشقة لمدة سنتين بعد وفاة أبي رحمه الله، ثم لم ترتح للعيش معنا، فانتقلت للعيش ببيت أمها.
والآن بعد مرور ثلاث سنوات من وفاة أبي، وبعد مرور سنة من ترك زوجة أبي للشقة، فوجئنا بأن زوجة أبي قد أقامت دعوى قضائية بالمحكمة بأننا نحن الأبناء الأربعة قد قمنا بطردها من شقتها.
فقال أخي لي إنه سوف يقدم عقد البيع الذي يثبت أن أبي قام ببيع الشقة لنا نحن الأبناء قبل زواجه منها، وأنها ليست لها حق في الشقة. وبالتالي نحن لم نطردها من الشقة لأنها ليست ملكها.
أفيدوني أفادكم الله هل هذا العقد صحيح شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد لا اعتبار له لأنه عقد صوري. إذ حقيقة العقد هي مبادلة مال بمال.
قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً.
ولاعوض هنا كما يظهر، فهو ليس ببيع حقيقة، وعلى فرض قصد الهبة بصورة البيع، فلابد فيها من حيازة الموهوب ورفع يد الواهب ليتركها لأبنائه يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه، ولم يقع ذلك لبقاء الأب بالشقة إلى وفاته، كما اتضح من السؤال، على أنه يشترط لمضي الهبة ألا تكون في مرض الموت وألا تكون معلقة به، وإلا كانت وصية، والوصية للوارث باطلة. وعلى كل فهذه الشقة من جملة تركة الميت، وتقسم على جميع ورثته بما في ذلك زوجته التي مات عنها وهي في عصمته، ولها الثمن.
وللوقوف على تفصيل الحكم في ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 66564، 45596، 65463، 74163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/929)
طالبن بحقهن في الميراث فقاطعتهن أمهن وإخوتهن
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 4 أخوات طالبنا إخوتنا بميراثنا بعد وفاة والدنا، علما بأن الوالدة ما زالت على قيد الحياة، فرفض الإخوة والوالدة رفضا تاما، حاولنا المطالبة بحقنا بالطرق الودية لكن قوبلت كل محاولاتنا بالرفض التام، فقاطعتنا الوالدة والإخوة مقاطعة تامة، فلجأنا إلى المحكمة لطلب حقوقنا، وبعد ذلك تدخل أحد الأقرباء واستطاع أن يحصل لنا على يسير من حقنا، فوافقنا وتنازلنا عن باقي حقنا من أجل رضا الوالدة، والآن نحاول أن نصالحها ولكنها ترفض رفضا تاما، إلا أن نرجع ما أخذنا من حقنا، وأرسلنا لها أكثر من شخص لكي يحاول أن يقنعها بالتصالح ولكنها ترفض، مع العلم أن أولادها يشجعونها على ذلك. فما رأى الشرع في ذلك وهل نأثم على ذلك؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد تحقق موت والدكم أصبحت كل ممتلكاته حقاً لجميع ورثته الشرعيين بعد سداد ما كان عليه من الديون ودفع ما أوصى به من الوصايا، ولا يجوز لأحد أن يمنعكم من المطالبة بحقكم من التركة.
فما فعلته أمكم وإخوتكم من منعكم حقكم ومقاطعتكم من أجل ذلك، هو ظلم بيّن وتعدٍ لحدود الله، لكن ذلك لا يبرر الإساءة إليها أو التقصير في برها والإحسان إليها، فإن حق الأم عظيم، وكذلك صلة إخوتكن فقد أمرنا الله بصلة الرحم حتى لمن يقطعنا، فعن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيؤونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم. تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
فعليكم بر أمكم وترك قطيعتها، أما عن طلبها منكم التنازل عن حقكم، فلا يلزمكم طاعتها في ذلك، ولا إثم عليكم في ترك طاعتها في التنازل عن حقكم في الميراث.
وعليكم مداومة صلتها وبرّها بما تقدرون عليه، لكن إذا كان لها مصلحة في تنازلكم وكان ذلك لا يضركم فالأولى أن تتنازلوا لها، كسباً لرضاها، ولعل الله يخلف عليكم ويعوضكم خيراً.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 60198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/930)
حكم وراثة مال لا يعلم من أين كسبه مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أنا، وإخوتي، وأمي ميراثا من أبي، وهو عبارة عن نقود كانت مقابل قطعة أرض قد اشتراها أبي من أحد الشيوخ، ولكن تناهى إلى أسماعنا أن تلك الأرض التي اشتراها أبي هي مغصوبة اغتصبها الشيخ من الفقراء، ولكن لم نتأكد من الخبر الذي نفته أمي، ولكننا في شك.
فماذا نفعل بالميراث، علما بأننا لانعلم عن أولئك الفقراء شيئا مفيدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإشاعات ونحوها لا يترتب عليها شيء حتى تثبت، وبالتالي فما تركه والدكم من مال فهو حلال لكم تقسمونه كل حسب نصيبه الشرعي.
جاء في المجموع للنووي: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن له علامة فهو حلال بإجماع العلماء. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(14/931)
توفي عن: أب وزوجة وابنين وبنت وأخ وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن: أب، وأخ، وثلاث أخوات، وزوجة، وطفلين، وطفلة، وترك مالا.
ماهى الأنصبة الشرعية للوارثين؟ وهل يجوز اقتطاع مساحة من الأرض كان يمتلكها للتبرع بها لبناء مسجد عنه وعن أمه المتوفاة قبله حسب أمنيته التى صرح بها كثيرا قبل وفاته؟ وما جزاء هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن: أب، وزوجة، وابنين، وبنت، وأخ وثلاث أخوات. ولم يترك وراثا غيرهم: كأب، أو جدة. فإن لأبيه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
ولزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى عن نصيب الزوجات: 000 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين ابنيه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:12} .
ولا شيء للأخ والأخوات لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن الذكر وبالأب.
فتقسم التركة على 120 سهما، للأب سدسها: 20سهما، وللزوجة ثمنها: 15سهما، ولكل ابن 34 سهما، وللبنت 17 سهما.
ويجوز الاقتطاع من الأرض التركة وجعلها صدقة عن الميت بشرط أن يرضى الورثة بذلك، ويعتبر رضا البالغ الرشيد. فالأطفال لا يجوز التبرع بشيء من نصيبهم في الأرض، لأنهم لا عبرة برضاهم لكونهم غير رشداء، وليس لوليهم أن يتبرع بشيء من نصيبهم في التركة، وما ذكره السائل من أن الميت صرح بأمنيته، إن كان قد صرح بذلك على أنه وصية فيجب تنفيذ تلك الوصية في حدود الثلث، لأن الوصية مقدمة على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
وأما إن كان مجرد تمن من غير أن يأمر بذلك فالأمر راجع إلى الورثة، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 28545. حول من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(14/932)
توفي عن: زوجة حامل، وأب، وأم، وابن
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم تركة من مات وعنده زوجه حامل، وابن، وأم، وأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وابن. ولم يترك وراثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم. {النساء:12} .
ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11} .
والباقي تعصيبا بين الابن وبين الحمل، وبما أن الحمل غير معروف هل هو ذكر أم أنثى فيعطى الأب والأم والزوجة نصيبهم كاملا لكونهم لا يتأثرون باختلاف الحمل، ويوقف الباقي حتى يتبين حال الحمل، هذا هو الأولى إن لم يتضرر الورثة، وإن استعجل الورثة على القسمة ولم يرضوا بالانتظار أوقف للحمل ما يساوي ميراث ذكرين، هنا يعطى للابن الأقل له لأنه يتأثر باختلاف الحمل، فتقسم التركة على 72 سهما للزوجة ثمنها: 9أسهم، وللأب سدسها: 12 سهما، وللأم سدسها: 12 سهما، ويعطى الابن 13سهما وهو الأقل له من كون الحمل ذكرين، ويوقف للحمل 26 سهما، فإن بان الحمل ذكرا أخذ منها 19.5 سهما ورد الباقي إلى أخيه، وإن بان أنثيين أخذت كل أنثى 9،75 سهما ورد الباقي إلى أخيهما، وإن بان ذكرين أخذ كل واحد منهما 13 سهما، وانظر الفتوى رقم: 46034، حول ميراث الحمل.
وأخير ف إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(14/933)
نصيب الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق الزوجة من الميراث وحق الأبناء وعددهم:6، والبنات وعددهم:3، مع العلم أن التركة هي عقار: البيت الذي نسكنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوجة من تركة زوجها مع أبنائه هو ثمن التركة؛ لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
وإن لم يكن للميت ورثة غير من ذكر، فإن ما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون تقسيم البيت إما بأن يباع ثم تقسم القيمة على الورثة بحسب ما سبق، أو يقّوم ويكون لكل واحد من الورثة نصيبه مشاعاً في البيت.
وقد بينا أنواع القسمة التي يمكن أن تجري بين الورثة وغيرهم في العقار وغيره، فراجع فيها فتوانا رقم: 66593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(14/934)
المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخي وله: زوجة، وابنتان، وأم، وأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة -هي أنا - فهل لي شيء في ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإخوة بأصنافهم لا يرثون مع وجود الأب فهو يحجبهم حجب حرمان، ولذلك فلا شيء لك ولا لأخيك من تركة شقيقكم، وإنما تقسم على زوجته وابنتيه وأبويه على النحو التالي:
للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس كذلك. وكلها فروض جاءت في كتاب الله تعالى.
وأصل هذه التركة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها.
فللزوجة: الثمن، ولكل واحدة من البنتين: ثمانية، ولكل واحد من الأبوين: أربعة.
وهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية الكبرى، لأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها على المنبر فأجاب فيها مباشرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(14/935)
البنت التي ألحقت المحكمة نسبها برجل هل ترث منه ومن أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[من دون علمي حدث مع ابني الذي توفي أن كانت زوجته قد تبنت لقيطة تسلمتها من مؤسسة للطفولة، ثم لجأت للمحكمة لإثبات بنوتها من ابني الذي اعترف بعد إنكار بنسب البنت، وقضت المحكمة بذلك حسب أسبابها، فما مقدار ما ترثه من معاش ابني المتوفى عن: أب، وزوجة، وأم، والطفلة المذكورة؟
وهل ترثني بعد الوفاة؟ مع ملاحظة أنه بين تاريخ الزواج ومولد الطفلة أربعة أشهر وعشرين يوماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن التبني محرم في الشريعة الإسلامية، كما بيناه في الفتوى رقم: 58889.ولا يمكن في الأصل أن يلحق الرجل طفلا به ويدعي أنه ابنه إذا ولد لدون ستة أشهر من النكاح، ولكن إذا كانت القضية المشار إليها قد عرضت على محكمة شرعية وحكمت بإلحاق نسب تلك البنت بذلك الرجل واعترف أنها ابنته لوجود ملابسات لا نعلمها فلا يمكننا الحكم في هذه الحال ببطلان ذلك الإلحاق أو صحته، والذي يمكننا قوله هو أن من توفي عن أب، وأم، وزوجة، وبنت. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لابنته النصف، ولزوجته الثمن، ولأمه السدس، ولأبيه السدس وما تبقى، ثم إذا مات الأب ولم يترك جمعا من البنات ولا ابنا فإن بنت ابنه ترثه، وعليه، فإذا ثبت لدى المحكمة الشرعية -التي تحكم بالشرع- نسب تلك البنت لابنك وألحقته به فإنها ترث على ما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(14/936)
حكم تنازل الزوجة عن ميراثها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أختي من رجل، وكتبت عقدا تنازلت فيه عن حقوقها في الميراث بعد وفاة زوجها، مقابل قطعة أرض أعطاها لها هذا الزوج، وأشهدت على ذلك العقد شاهدين، ثم توفي الزوج.
فهل هذا العقد صحيح أم باطل، كونها تنازلت عن شيء لم تملكه بعد، هل تأخذ الأرض التى أعطاها الزوج فقط، أم ترث الزوج وتأخذ الثمن من تركة الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنازل أختك عن حقها في الميراث من زوجها إذا مات قبلها يعتبر باطلاً ولا يصح، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80826.
كما أن الأرض التي أعطاها الزوج لها لمجرد التنازل عن نصيبها من تركته وليست هبة ولا مهراً، لا يمكن اعتبارها مشتراة، لأنها مقابل شيء لا يصح أن يكون ثمناً، ولا يمكن اعتبارها هبة، لأنها أعطيت في مقابل شيء.
وعليه، فالواجب أن ترجع إلى عموم تركة الزوج وتقسم معها على جميع الورثة بما فيهم زوجته -أختك-، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 95538، 29918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(14/937)
هل يحق لشخص أن يحرض غيره أن لا يتنازل عن ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي وترك بيتا كبيرا لأولاده. وكل أعمامي تنازلوا عند المحكمة بأن يعطوا هذا البيت لعمي الصغير إلا أبي لم يتنازل عن حقه؛ لأنني قلت لأبي لا تتنازل عن حصتك من المال. فهل يحق لي أن أطالب بالميراث بدلا من أبي؟ علما أن أبي على قيد الحياة. أفتوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك عاقلا رشيدا، ولم يوكلك في المطالبة بحقه في الميراث، فليس لك الحق في ذلك؛ لأنك لست وراثا، ولست موكلا حينئذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي
وتدخلك في ذلك ربما يكون سببا في وقوع الخصام بين أبيك وبين بقية الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(14/938)
مات عن أب وابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الأب عن ولد واحد، والجد حي ولم يتم التوريت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، ولكن إن كان السائل يعني أن الرجل توفي عن ابن واحد، وأب، فإن لم يترك الميت وراثا غيرهم، فإن لأبيه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} والباقي لابنه تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وكذا إن كان السائل يعني أن الرجل توفي عن ابن واحد، وجد للميت -أب الأب- فإن للجد السدس، وللابن الباقي.
ثم إننا ننبه السائل-الكريم- إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(14/939)
ملابس الزوجة وأثاث البيت هل تعتبر من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي قبل أربع سنوات وكانت معي هنا بالمملكة العربية السعودية، وخلال عيشها معي اشتريت لها أغراضا منها ملابس غالية الثمن وغيرها، وتركت بنتين صغيرتين وولدين ولم يستفيدوا من أغراض أمهم حتى الآن. فهل يجوز لي أن أتصرف فيها بتوزيعها؟
وكنت أيضا اشتريت أدوات كهربائية ومنزليه لشقة الزوجية ولم نستخدمها حتى الآن. فهل يجوز لي استخدامها أنا والأولاد والزوجة الثانية؟
والأغراض الخاصة بها التي كانت قد جلبتها من مالها الخاص، أو مال أبيها قبل الزواج وهي مازالت عندي وهي عبارة عن أغراض منزليه من فرش أو أدوات كهربائية وملابس،وأنا قد اشتريت قطعة أرض من مالي الخاص وكتبتها باسمها ولم أنو أن تكون خالصة لها بل ننتفع بها سويا، وتطييبا لخاطرها وإرضاء لها.
هل تكون خالصة لها توزع على ورثتها، أو هي أرضي أنا،لأنها من مالي ولم أنو أن تكون لها شخصيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اشترتيه لزوجك من ثياب وغيرها وملكتها إياه فإنه يكون من جملة تركتها التي توزع بين ورثتها، وليس لك أن تتصرف فيها بهبة ونحوها لأنه من حق الورثة جميعا.
وأما الأغراض المنزلية كأدوات المطبخ، فإن كان العرف قد جرى بأن الزوج يشتريها لبيته كي تستعملها زوجته وليس القصد تمليكها لها -ولعل هذا هو الغالب- فتلك الأغراض ملك للزوج يتصرف فيها كيفما شاء، ولا تدخل في تركة الزوجة، وما كان منها ملكا للزوجة لم يجز لك أن تستأثر به، أو تستعمله حتى تستأذن ورثتها فإن أذنوا لك جاز استعماله، وقد جرت عادة الناس أنهم يتسامحون في مثل هذه الأمور، وأطفالك يرثون أمهم وأنت وليهم فلا حرج عليك في استعمال تلك الأغراض بعد استئذان من سواهم من ورثتها -والد زوجتك وأمها- لأنهما من جملة الورثة إن كانا حيين بعد وفاتها.
وأما الأرض التي اشتريتها وكتبتها باسم زوجتك فإن كانت الزوجة قد استلمت تلك الأرض قبل مماتها وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فإن تلك الأرض تصير من جملة تركتها، ولا عبرة حينئذ بقولك إنك لم تنو هبتها، لأن كتابتها باسمها وتمكينها من التصرف فيها، دليل على الهبة، إلا إذا أقمت بينة على أنك مكنتها من التصرف فيها من باب الوكالة، وأن كتابتها باسمها لم يكن بغرض الهبة، وإن ماتت قبل تسلمها فإنها لا تزال في ملكك ولا تدخل في الميراث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(14/940)
خلط الأم أموالها بأموال أبنائها الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى زوجي فى 20 فبراير، 24 صفر، وليس هناك حمل فمتى تنتهى العدة?
وأولادى 5 منهم: 2 كبار، و5 قصر، وكلهم يعيشون معي، أصرف عليهم من مرتبي، وأصبح لدينا الآن معاش من الدولة للزوجة والأطفال بنسبة: النصف لي، والنصف للقصر، فهل ونحن نعيش معاً بحيث لا يمكن فصل الأموال عن بعض لأنها مصاريف الحياة من تعليم وأكل وخلافه؟ وبالنسبة أيضا لمكافأةة شغل زوجي كيف أتعامل معها؟
وأؤكد لكم أنني أضع مرتبي كله لرعاية أولادى، فكيف أفصل الآن نفسى عنهم، خصوصا أننا لو قسمنا المبلغ وفق الشرع، أنا متأكدة أنني سوف أضع الجزء الخاص بي لهم، لأنهم ما زالوا تحت رعايتي، والزوج لم يترك الكثير لنا، والمكافأة في حدود الـ30 ألف جنيها، فلو قسمت الآن سوف تهدر لأن نصيب كل واحد صغير، لكن لو اجتمعت يمكن أن تعيننا على الحياة.
فبماذا يأمرنا الشرع؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المتوفى عنها غير الحامل هي أربعة أشهر وعشراً، كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234} ، وإذا كانت عدتك قد بدأت في 24 من شهر صفر فإنك تجلسين ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ثم تكملين ما بقي من الأيام العشرة، فإن كان صفر قد أكمل ثلاثين فتجلسين خمسة أيام من رجب وتنقضي عدتك.
وأما ما تحت يدك من مال أبنائك الأيتام فلا حرج عليك في خلطه مع ما تحت يدك للنفقة منه، وهو المقصود بقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:220} ، أي ضيق عليكم، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62473، 25339، 25113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(14/941)
راتب التقاعد هل يقسم بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والدي توفي، ونحن ثلاثة أبناء وأربع بنات وأمي، ولدى أبى راتب تقاعد. هل أوزع هذا الراتب على إخواني وأخواتي وأمي حسب الشرع شهريا؟ علما بأن جدتي أم أبي على قيد الحياة، هل تدخل معنا في توزيع راتب التقاعد؟ علما بأن لديها اثنين من الأبناء وهم أعمامي، أم هم يتكفلون بالنفقة عليها؟ أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده، فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة، فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي: للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ ... {النساء:12} ، ولأمه السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 12}
والباقي بعد فرض الأم والزوجة للأولاد جميعا ـ الأبناء الثلاثة والبنات الأربع ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإخوة الميت وأخواته ليس لهم شيء؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث.
أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته، فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، وإذا لم يتعين أحد، بل جعلته لورثته، فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(14/942)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي أريد السؤال عن الميراث وسؤالي هو:- لدي أخ شقيق لي توفي في السجن في ليبيا في العام 2006 وأخي غير متزوج أعزب، ولديه عدد 2 إخوة ذكور أشقاء، وأختان شقيقتان، ووالدة. ولديه 15 أخا غير شقيق، وخمس بنات غير شقيقات، وقد تم إبلاغنا عن وفاته في السجن في العام 2009 مسيحي، وشهادة الوفاة التي أعطتها الدولة لنا تفيد بوفاته في السجن في العام 1996، ووالدي توفي في عام 2002 وقد قامت الدولة بتعويضنا عن وفاة أخي بمبلغ وقدره: 120000 ألف دينار ليبي.
السؤال من يرث هذا المبلغ الإخوة الأشقاء فقط ووالدة السجين، أم يرث جميع الإخوة بحكم وفاة الابن جاءت قبل وفاة الأب، وان أمكن إعطاؤنا القسمة بالأرقام جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن السائل الكريم ذكر أن شهادة الوفاة تفيد بأن أخاه مات سنة 1996، ولا ندري على أي أساس بنى قوله إن أخاه توفي عام 2006، وعلى كل فلا يخلو الحال من ثلاثة احتمالات:
الأول: أن تعلموا أن أخاك توفي قبل أبيك فدية أخيك حينئذ تقسم على من كان حيا من ورثته وقت وفاته، ومنهم الأب، وليس لإخوته وأخواته سواء الأشقاء وغير الأشقاء شيء من تلك التركة لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بأبيه، فإذا كان أخوك توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس من ذلك المبلغ
20،000 دينار، والباقي 100،000 دينار نصيب لأبيه، ثم نصيب الأب يقسم بين ورثته.
والأخ السائل لم يبين لنا حال الإخوة الذين وصفهم بأنهم غير أشقاء هل هم إخوة من الأب فيرثون أباهم، أم أنهم إخوة من الأم فلا يرثون والد أخيهم، وعلى فرض أنهم إخوة من الأب، فإذا كان الأب توفي عن زوجة وسبعة عشر ابنا، وسبع بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن، والباقي يقسم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم نصيبه من تركة ابنه على 328 سهما، للزوجة ثمنها 41 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم، وعلى هذا فإن الإخوة لا يرثون أخاهم، وإنما يرثون نصيب أبيهم من تركة ابنة أخيهم.
الثاني: أن تعلموا أن أخاك توفي بعد وفاة الأب فتقسم دية الأخ حينئذ على من كان حيا من ورثته، وليس لأبيه نصيب منها؛ لأن الميت أولا لا يرث ممن مات بعده، فإذا توفي الأخ عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وإخوة وأخوات من الأب، فإن دية الأخ تقسم كالتالي: لأمه السدس، والباقي لأخويه الشقيقين وأختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب من دية أخيهم الميت.
الثالث: أن يخفى عليكم من توفي أولا الأخ أم الأب، فلا يورث أحدهما من الآخر، وتقسم دية الأخ كما ذكرناه في الحالة الثانية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(14/943)
إخراج قيمة العمرة من تركة الميت المفرط في أدائها
[السُّؤَالُ]
ـ[أركان الإسلام خمسة، والركن الخامس هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ كيف تكون العمرة فرضا؟ وكيف يجب خصم ثمنها من التركة إذا توفي الشخص قبل أداء العمرة؟ وماذا يجب عمله إذا قال الورثة أو بعضهم إن الحج هو الفرض بينما العمرة لا، ورفضوا أو بعضهم رفض خصم ثمنها من تركة المتوفى؟ وماذا لو خصم ثمنها ورفض الورثة أداء العمرة عن الشخص المتوفى؟
ومن حج قارنا هل يسقط عنه الاثنان الحج والعمرة؟ أم العمرة المفروضة لا بد أن تكون منفصلة وفي وقت غير وقت الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأركان الإسلام هي دعائمه العظمى التي بُنيَ عليها، وليس معنى كون أركان الإسلام خمسة ألا يكون هناك شيء من الواجبات غيرها، بل واجبات الشرع كثيرة لا تكاد تنحصر. ومن هذه الواجبات العمرة على الراجح من قولي العلماء، ففي وجوبها خلافٌ مشهور على من استطاع إليها سبيلا، وانظر الفتوى رقم: 28369.
وإذا قلنا بوجوبها كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو الراجح عندنا فإخراج قيمتها من تركة من فرط في أدائها المتوفى واجبٌ شرعاً. وانظر الفتوى رقم: 40994.
وإذا أبى الورثة إخراج قيمة العمرة فهم بذلك مفرطون في فريضة قد وجبت عليهم فيجبُ مناصحتهم، وأن يُبين لهم خطورة الأمر، وأن حق الله ودينه مقدمٌ على حقكم، فإن امتنعوا، فإن وجدت سلطةٌ شرعيةٌ تُلزمهم بإخراج قيمة العمرة قبل قسمة التركة رفُع الأمر إليها وألزمتهم بمقتضى الشرع، وإن أصروا على الامتناع ولم توجد سلطة شرعية تلزمهم فعليهم التبعة يحملونها ثقيلةً بين يدي الله عز وجل نسأل الله العافية.
وأما إن أخرجوا قيمتها ولم يخرج واحدٌ منهم نائباً عن الميت في أدائها فلا ضرر في ذلك، فليس من شرط النائب أن يكون من ورثة الميت، بل الواجب أن يُستناب من يعتمر عنه من تركته ولو بأجرة، وإن كان من غير ورثته، وأما من حج قارناً فإن نُسكه يكفيه عن الحج والعمرة، وتسقط عنه عمرة الإسلام إن لم يكن أداها لما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وسعيكِ بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أخرجه مسلم وغيره، ولا خلافَ في هذا بين العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(14/944)
ماتت أمها عن ست بنات وأخ وزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي ونحن ست بنات وأخ وأبي. فكم نصيب كل شخص من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعنى بقولها (وأخ) أي أخ لها وليس لأمها، فإن من توفيت عن زوج وابن وست بنات، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين ابنها وبناتها ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 32 سهما، للزوج ربعها 8 أسهم، وللابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم.
وأما إن كانت السائلة تعنى بقولها (أخ) أي أخ لأمها، فإن لزوجها الربع، ولبناتهن الثلثين، والباقي للأخ إذا كان شقيقا أو من الأب، ولا شيء له إن كان أخا من الأم، وفي هذه الحالة يرد الباقي على البنات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(14/945)
توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي توفي - رحمة الله عليه - تاركا زوجة وبنتين وأما وأبا وأخا واحدا وشقيقة واحدة. هل لي في إرثه شيء؟ للعلم أنا شقيقة من أم وأب وليس لي أخوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب وأم وزوجة وابنتين وإخوة، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولبنتيه الثلثين، ولأبيه السدس وما تبقى. ولا شيء لإخوته، سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء؛ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، والأب يحجب الإخوة حجب حرمان، كما قال صاحب الرحبية:
وتسقط الإخوة بالبنينا * وبالأب الأدنى كما روينا
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 8775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(14/946)
متى يرث ابن الابن من جدته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وعنده ولد وبنت- وهو وحيد أمه- مع 4 بنات، وأمه تمتلك مبلغا من المال.
فهل يحق لأولاده أن يرثوا من الجدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن الابن يرث جدته -أم أبيه- بشرط عدم وجود ابن مباشر للجدة، فإذا توفيت المرأة -الجدة المشار إليها- عن أربع بنات، وابن ابن، وبنت ابن، ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لبناتها: الثلثين، والباقي لابن الابن وبنت الابن: للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(14/947)
مسألة حول الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلك شيخنا الكريم، صديقتي تسأل:
جدها بنى لهم بيتا، ثم أتى خالها وبنى فوق هذا البيت دورا زائدا من ماله- منذ فتره بعيدة- ب6000 جنيه.
وبعد أن توفى الجد أرادوا أن يقسموا هذا البيت بينهم، وأراد الخال أن يبيع الدور الذي بناه ويأخذ ماله لنفسه، ثم يتم تقسيم الأدوار الأخرى تبعا للشرع.
مع العلم أن هذا الخال قد أجر المنزل الذي بناه وانتفع بالإيجار حتى هذه الفترة.
فماذا يقول الشرع في ذلك؟
هل للخال ما يريد؟
أم أن البيت يوزع كاملا تبعا للشرع مع الدور الذي بناه الخال؟
من لا يوافق على رأى الخال يقول: إنه انتفع بثمن المنزل، لأنه يؤجره منذ فترة، فاسترد المال الذي بنى به المنزل.
ولكن في الوقت الحالي اختلف الثمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة توجد فيها احتمالات عدة:
فهل قام الجد بهبة البيت لحفيدته أو حفيداته، أم أنه أذن لهم في الإنتفاع بالسكنى فقط؟
فإذا كان أذن لهم بالإنتفاع بالسكني فقط، فالبيت المذكور تركة بين الورثة، والدور الذي بناه الخال له حكم خاص يبنى على الأساس الذي تم به البناء، فقد يكون الجد وهب علو بيته لولده هذا ليبني عليه، فيكون البناء ملكا للولد ومنافعه من إجارة ونحوها ملك له أيضا، لأن المنافع تتبع الذات، والذات مملوكة للخال.
وقد يكون الولد بنى الدور العلوي متبرعا به لوالده، فيكون كل البيت تركة.
وعلى الاحتمال الآخر وهو أن يكون الجد وهب البيت ذاتا ومنفعة لحفيداته، وتم الحوز من قبلهن وتصرفن في البيت تصرف المالك، ثم جاء خالهن فبنى في هذا البيت بناء.
فإن كان بإذن الجد، فهل هذا يعد رجوعا في الهبة من قبل الجد؟
وهل يصح من الجد الرجوع في الهبة كالأب؟ وهل حصل هذا بدون مانع من موانع الرجوع في الهبة؟
كل ذلك محل خلاف وتفصيل عند أهل العلم.
وعلى رأي من يرى له الرجوع، ويرى تصرفه في الهبة على هذا النحو رجوعا، فالبيت السفلي تركة.
وأما العلوي فعلى النحو المتقدم، ولا أثر لاختلاف الثمن يوم البناء عن اليوم.
وعلى كل حال هذه القضية لا يملك الفصل فيها بين الورثة إلا القضاء الشرعي، فهي أحوج إلى القضاء منها إلى الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(14/948)
رد الوارث ما أخذه من التركة بما يخالف الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[استشهد أخي دفاعا عن بلده العراق في عهد صدام حسين، ولم يكن متزوجا ولديه: أم، وأب، وإخوة ثلاثة لا يعيلهم وأخوات كذلك.
وكان قد حصل على قطعة أرض وسيارة قبل أن يوافيه الأجل، كونه كان ضابطا بالجيش.
السيارة استوفى ثمنها كاملا للدولة، أما قطعة الأرض فكان مستمرا على دفع أقساطها ولم يتخلف بالدفع.
هناك قانون أن من يوافيه الأجل وهو في الخدمة المدنية أو العسكرية يعفى من ديونه المترتبة للدولة.
وبهذا كان أخي -الشهيد- قد أعفي من ديونه المترتبة للدولة من الأقساط المتبقية عن الأرض التي استلمها قبل استشهاده.
هناك قانون آخر أصدرته السلطة الحاكمة ينص على أن من يستشهد من المقاتلين في الجبهة يمنح قطعة أرض وسيارة ويكون تقسيمها بالتساوي.
بعد زمن من استشهاد أخي تزيد عن ثلاثة أشهر ذهب أحد الوالدين مطالبا بحق منحه السيارة والأرض الخاصة بالشهيد.
اجتهدت الدولة هنا، واعتبرت أن ما منح لأخي قبل موافاته الأجل يعتبر منحة الشهيد، وأمرت بتقسيمها بينهما بالتساوي، في الوقت الذي يأمر شرع الله بتقسيم ميراث الولد كالآتي: السدس للأم، والباقي للأب.
أخذت أمي نصف ميراث أخي الشهيد بموجب هذا الأمر رغم معارضة أبي الشديدة لها وعدم رضاه، وأصرت ولا زالت تصر أن ما حصلت عليه هو حق أعطاها إياه الحاكم والقانون في ذلك الزمن، ناسية أن الحاكم والقانون أعطى حقا لم يعد له، وبذلك تجاوز حدود الله.
هذا ما فهمه أبي حتى وافاه الأجل وهو غير راض عنها.
وهي اليوم تريدنا أن نساندها في ما فعلته أيام كان أبي حيا، وإلا سوف ننال غضبها.
أرجوا إفادتنا في كفيه إطفاء نار الفتنة هذه، وحقائق وملابسات الشرع فيها، ومن هو الذي على ضلالة هنا ليكون عبرة ودرسا مفيدا لأولادنا؟
وجزاكم الله خيرا وعافاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلامك أن هذا المال المتمثل في قطعة الأرض والسيارة قد حازهما أخوك قبل وفاته، ودفع ثمن السيارة كاملا، ودفع بعض أقساط الأرض، ثم أعفته الدولة من باقي الأقساط لموته في ميدان المعركة، وعليه فإن هذا المال يعتبر ميراثا تجري عليه أحكام المواريث، فتستحق الأم السدس، والباقي يرثه الأب بالفرض والتعصيب، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب.
وما قامت به الدولة بعد ذلك من تقسيمه بينهما مناصفة هو تقسيم باطل يخالف كتاب الله وحكمه، وكل ماخالف كتاب الله وحكمه فهو رد.
فالواجب على أمك أن ترد هذا المال إلى تركة الأب ليتم تقسيمه بين الورثة، وعليها مع ذلك أن تستغفر الله وترجع إلى حكمه، وتتوب إليه مما كان منها من غصب هذه الأموال من زوجها مدة حياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(14/949)
عقار المورث المسترجع من الدولة حق للورثة جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك مجموعة من العقارات، وبعد وفاته تحول أكثر أملاكه للدولة نتيجة قوانين جديدة. علما بأنه غير مديون للبنوك، وليس لديه أي التزام مع الدولة - نوع من التأميم-.
وبمرور الوقت تم استرجاع بعض العقارات عن طريق المحاكم، وكان أحد الورثة- ابن- هو الذي يقوم بمجهود كبير مع المحاكم دون غيره من الورثة- أبناء وبنات- وعند الحصول على بعض العقارات- متجر- قام الابن بالاستفادة منه وحده، ولم يتوصل لتفاهم مع إخوته حتى أنه سلم المتجر لابنه، واستمر الوضع لمدة طويلة -حوالي 15 سنة- مما يعني أن قيمة الإيجار المستحقة عليه تمثل رقما كبير يفوق سعر المتجر نفسه، علما بأن الابن وأبناءه المستفيدون من المتجر يطلبون السماح من فترة إلى أخرى من بعض الورثة -البنات- دون أن يتغير أي شي في التعامل بأن يعطوهم نصيبهم في التجارة، أو حتى جزءا من الإيجار الذي يمثل حصتهم.
فكيف يتم التعامل مع هذا الابن المستفيد منذ وقت طويل، علما بأن بعض العقارات الأخري سوف ترجع للورثة؟
وهل يتم حساب حصته منها أو يقوم بتعويض عن الفترة السابقة؟
نأمل الإيضاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار الذي استرجعه ابن المتوفى يعتبر ملكا لكل الورثة، ولا يحل له منع الورثة من نصيبهم فيه وإلا كان غاصبا، وهكذا كل عقار استرجع من الدولة فهو ملك للجميع، وما أنفقه الولد من أجور محام وغيره، يطالب به جميع الورثة بالتساوي بمن فيهم المنفق نفسه فالغنم بالغرم.
ويلزم الولد الذي استبد بالمحل في الفترة السابقة أجرة المحل للورثة مع احتساب نصيبه منها كوارث، وإذا كان بعض الورثة أسقط حقه من الأجرة فله ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.
وننبه إلى أن نصيب الورثة في المحل الذي استرجعه الولد وفي أجرته، أما تجارة الولد وأبنائه فيه فلا حق لهم فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(14/950)
مات عن زوجة وأخت وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي ولم أنجب أي أولاد منه، وترك أختا واحدة وله أخ متوفى (وترك أخوه ولدا واحدا وأربع بنات) وله ثلاث أخوات متوفيات اثنتان منهما تركتا أولادا والثالثة لم تنجب، أريد أن أسأل ما حكم الشرع هنا في الورثة وكيف ستقسم التركة؟ وهل أولاد إخوته المتوفين سيرثون أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأخوات لا يرثون شيئا، لأن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة أصلا، وإنما هم من ذوي الأرحام، وكذا بنات الأخ لا يرثن شيئا وهن من ذوي الأرحام، وأما ابن الأخ فإن كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب فإنه من الورثة، وإن كان ابن أخ من الأم فإنه لا يرث شيئا وهو من ذوي الأرحام أيضا، فإذا كان زوجك توفي عن زوجة -أنت- وأخت شقيقة أو من الأب، وابن أخ شقيق أو من الأب، ولم يترك وارثا غيركم كأولاد من زوجة أخرى أو أب أو أم.
فإن للزوجة الربع؛ لقوله تعالى في نصيب الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}
والأخت لها النصف؛ لقوله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
والباقي لابن الأخ تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها سهم واحد. وللأخت نصفها سهمان. ولابن الأخ الباقي سهم واحد، وهذا كله على الاحتمال الذي افترضته لتصور المسألة.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(14/951)
كتمت زواجها فلم يقطع عنها معاش أبيها المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت آخذ أنا وأمي معاشا عن والدي المتوفى، انقطع معاش أمي لزواجها وكذلك أنا عندما طلقت استرجعت معاشي وعندما توفي زوج أمي لم تقم أمي بإجراءات استرجاع معاشها، كنت في هذه الفترة أعطي معاشي لأمي تزوجت أنا بعد ذلك ولكن لم ينقطع عني المعاش لعدم إخبار المعاشات به وكنت أعطي معاشي لأمي هل المعاش الذي تقاضيته حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن المعاش إذا كان عبارة عن نسبة من راتب الموظف، فإنه يعتبر ملكاً له ولورثته بعده، ولا يحق لأي جهة أن تخصصه لبعض الورثة دون بعض، لأنه ملك محض لهم يفعلون به كيف شاءوا. وإذا منع منهم فلهم أن يأخذوه بأي حيلة بشرط أمن عاقبتها عليهم.
وأما إذا كان مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط، وإن كان المعاش جزء منه من راتب الموظف وجزء منه مساعدة فلكل جزء حكمه.
وراجعي في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 9285، 9532، 48632، 107986.
فعلى هذا ينظر إن كان هذا المعاش نسبة من راتب الموظف فهو لورثته ولا عبرة بما تضعه الجهة المسؤولة عن المعاشات من شروط، وما كنت تأخذينه من معاش فلا حرج عليك في إعطائه لأمك إن لم يكن هناك وارث غيركما.
أما إن كان المعاش مساعدة من جهة العمل فيجب عليكم الالتزام بما تضعه من شروط، فعليك أن تردي ما أخذتيه من أموال، وعلى والدتك أن تقوم بالإجراءات المطلوبة التي تخول لها صرف هذا المعاش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(14/952)
حرمان الإناث من الميراث وعدم تسويتهن بالذكور في العطية
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالدة حصلت على وكالة من الوالد في حياته وقامت بتسجيل قطعة أرض باسم إخواني وحرمتني أنا وأخواتي وبعد ممات الوالد تحاول حرماني أنا وأخواتي من باقي الأراضي، فماذا أفعل وكيف أقنعها لكي تعرف أن الله حق وتعطينا أنا وأخواتي حقنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تسجيل قطعة الأرض الذي تم بموجب هذه الوكالة على سبيل الهبة من الوالد في حال كونه أهلا بالتبرع وتم ذلك يعلمه وإذنه، فالواجب في الهبة أن يتم العدل فيها بين الأبناء، ولا يجوز تخصيص الذكور بها دون الإناث بدون مسوغ معتبر شرعاً، ويجب رد الهبة الباطلة ولو بعد موت الواهب في قول بعض أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا.
وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 63465، وما أحيل عليه فيها.
أما إذا كان ذلك على سبيل الوصية فهي غير جائزة إلا بإجازة الورثة، وذلك لما رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ولا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإذا أجاز الورثة الوصية وكانوا بالغين رشداء جازت الوصية.
وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 116293.
أما إذا كان تسجيل هذه الأرض تم بدون علم الوالد وإذنه أو في حال كونه ليس أهلا للتبرع فهذا يعتبر غصبا محرما وقد جاء فيه من الوعيد ما فيه.
وأما محاولة والدتك حرمانك أنت وأخواتك من نصيبكم من الميراث فهو من المحرمات، وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر بعض أحكام الميراث في سورة النساء: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {13، 14} .
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (تلك حدود الله) أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها ولهذا قال: (ومن يطع الله ورسوله) أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته (يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. انتهى.
فمنع الوارث من حقه في الميراث كبيرة من الكبائر. نقل ذلك المناوي في فيض القدير عن الحافظ الذهبي، ونص على ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.
فعليك أن تنصحي والدتك وتبيني لها حرمة ذلك وتذكريها بأن الدنيا متاع زائل، وعرض لا يدوم، ويمكنك الاستعانة في ذلك بأهل الخير والصلاح، وننبهك إلى أن ذلك لا يسقط حق الأم من البر والتعظيم فإن البر بالأم من الواجبات التي لا تسقط بما قد يقع من الأم من ذنوب ومعاصي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 20432، 113382، 115765، 117431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(14/953)
سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توزع التركة إذا ترك الرجل وراءه:-
1-ثلاث بنات + والديه.
2-ابنة احدة+ والديه.
3- تسع بنات بدون والدين.
4-الوالدان فقط.
5- زوجة + بنت.
6- أربعة زوجات + والديه.
- لماذا يحق للزوج أن يرث من زوجته أكثر مما يحق لها أن ترث منه؟ مع ذكر الدليل الشرعي من آية الميراث. علما بأن أحد الملحدين قد طرح هذه الأسئلة ووعدناه بالإجابة عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أصحاب التركات المذكورين محصورين فيمن ذكر فإن تركاتهم توزع على النحو التالي:
1- إذا ترك الميت بناته الثلاث ووالديه؛ فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
ولكل واحد من الأبوين السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11} .
2- ترك بنتا وأبوين: فإن للبنت النصف فرضا لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولكل واحد من الأبوين السدس فرضا لما تقدم.
وما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه الأب تعصيبا وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
3- إذا ترك تسع بنات؛ فإنهن يعطون الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} وما بقي بعد فرض البنات يعطى لأقرب عاصب من الرجال، فإن لم يوجد رد على البنات.
4- إذا ترك والديه فقط؛ فإن للأم الثلث والباقي للأب لقول الله تعالى: ٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}
5- إذا ترك زوجة وبنتا: فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع البنت، وللبنت النصف فرضا لما ذكرنا في الحالة الثانية.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت يكون لأقرب عاصب من الذكور للحديث السابق، وإذا لم يوجد عاصب رد ما بقي على البنت دون الزوجة.
6- إذا ترك أربع زوجات ووالدين؛ فإن للزوجات الربع فرضا يقسم بينهن بالسوية لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجات تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب الثلثين، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولها (الأم) ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين.
وأما السؤال الأخير؛ لماذا يحق للزوج....؟ فغير وارد بالنسبة للمسلم الذي يسلم لحكم الله ويعتقد جازما أن الله عز وجل مالك السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن المال ماله- سبحانه وتعالى- وأن الناس مستخلفون فيه، وأنه ليس للمستخلف أن يخرج عن إرادة المالك الحق وهو سبحانه الذي قسمه هذه القسمة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه، وفيها من الحكم ما لا يخفى على متأمل عاقل..
فالقاعدة العامة في تقسيم الإرث أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويستثنى من ذلك بعض المسائل وهي مبينة في محلها.
وأما الملحد فنقول له ما يتناسب مع نظرته المادية: إن الأعباء المالية من النفقات والديات والمهور.. متعلقة بالذكر دون الأنثى غالبا، ولذلك جعل نصيبه من التركة ضعف نصيبها في الغالب.
علما بأنه توجد حالات كثيرة ترث فيها المرأة، ويحرم الرجل المساوي لها في الرتبة من الإرث، كما هو الحال في الأخت الشقيقة أو من الأب فإن لها فرضا يفرض لها سواء كثرت السهام أو قلت.
وأما الأخ الشقيق أو من الأب فإنه عاصب وليس له شيء إلا بعد أن يستكمل أهل الفروض فروضهم.
كما أن بنت الابن قد تكون وارثة في الحال التي لو وجد محلها ابن ابن لم يكن وارثا لنفس العلة السابقة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(14/954)
ابن الأخ الشقيق يحجب حجب حرمان بإخوة الميت لأبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحجب الإخوة لأب ابن الأخ الشقيق والحالة كالآتي: هلك شخص وليس له عقب ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا زوجة وله خمسة إخوة لأب ذكور وابن أخ شقيق..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان بإخوة الميت لأبيه لأنهم مباشرون له وأقرب إليه؛ فهم يتنزلون منزلة الأشقاء عند عدمهم.
والقاعدة عند الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها بعضهم فقال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(14/955)
كيفية فض الشركة إذا لم يتفق الورثة على المضي فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقدم لكم بسؤالي راجيا من الله أن تفيدونا برأي الدين في هذه المسألة:
أنا أدير شركة عائلية، هذه الشركة هي ملك لوالدي أطال الله في عمره ويمتلك فيها 94 بالمائة من الأسهم والأسهم الستة المتبقية متفرقة بين أولاده بما فيهم أنا (أربعة ذكور واثنان إناث) .
المسألة هي أنني التحقت بالشركة منذ بداية شبابي والآن أنا في الخمسينيات من العمر مسؤول أوّل فيما يخص القرارات والمشاريع المختلفة وكل ما يتعلق بالإدارة العامة.
الوالد له صفة رئيس مجلس الإدارة لكن بدون تنفيذ لأن صحته وعمره الذي تجاوز التسعين لا يسمحان بذلك.
السؤال الأوّل: هل هناك حكم في الشرع أو قاعدة تضمن الحق مقابل المجهود في العمل في هذه الحالة؟ حيث إن الأجر والراتب والمسائل المادية المتعلقة بالمساهمة متساوية بالنسبة لجميع الأبناء حتى الذين لا يعملون بالشركة أو لا يقدمون نفس المجهود.
السؤال الثاني: كيف يمكن تأمين استمرارية شركة عائلية بعد وفاة مالكها؟ حيث إنّه في كثير من الحالات تتكون صراعات حول الميراث ونصيب الورثة.
وفي حالة شركة تستخدم حوالي 400 عاملا يعيلون أسرهم وتتعامل مع آلاف العملاء, أتصوّر أنه يكون من الأحوط تنظيم هذه المسائل بكل وضوح.
ما هي الطريقة الأمثل لتوضيح هذا الأمر لوالدي دون إحراج حيث إنه ليس الهدف تقسيم أمواله لا سمح الله ولكن حماية للمصالح والممتلكات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص سؤالك الأول فإن الشريك إذا تولى ما لا يلزمه من العمل جاز له أخذ أجر عليه بما يتفق مع بقية الشركاء عليه, ولا يجوز له الانفراد بأخذه دون الاتفاق معهم كما في الفتوى رقم: 59446.
وأما بخصوص سؤالك الثاني: فيمكن تأمين استمرارية الشركة العائلية بعد موت الوالد عن طريق اتفاق البالغين الرشداء من أفراد العائلة ووكلاء القاصرين على ذلك إذا رأوا أن ذلك هو الأصلح, وإذا مات الوالد ولم يتفق الورثة على استمرار الشركة فإن الشركة تفض, ويعطى العمال حقوقهم الثابتة لهم, ثم الباقي يوزع على الشركاء – ومن ضمنهم الميت - كل حسب مساهماته , ثم يوزع سهم الميت على الورثة كل حسب ما يحق له شرعا.
وبناء على هذا لا يلزمك البحث عن طريقة غير هذه الطريقة لضمان حقوق العمال وحقوق الورثة, فكل تكفل الشرع بضمان حقوقه.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59446، 47722، 43819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(14/956)
قاطع الرحم هل يمنع من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة أرملة وتركت مبلغا من المال ادخرته راتب ضمان اجتماعي كانت تأخذه من الشؤون ومن الصدقات والزكاة ولها أخ وأختان من الأب فقط وابنتان اثنتان وقد ذكرت مرارا وتكرارا لفظا قبل وفاتها بأنها غير راضية عن إعطاء أخيها أي شيء من ميراثها وذلك بسبب أنه لم يكن مهتما بها وبشوونها بالإضافة إلى أنه كان وما يزال يسلك طريق الشيطان لقيامه بشرب الخمر وكانت تقول لا أحد له شيء عندي.
السؤال: من هم الورثة الشرعيون لهذه المرأة المتوفاة وكيف يتم توزيع الأموال وهل يحق أن يرثها أخواتها وهل يدخل أخوها في الميراث بالرغم من ذكرها قبل وفاتها بأنها رافضة أن يأخذ أي شيء من ميراثها وهل يجوز إعطاؤه نصيبه وهو عاص لربه.
وهل يجوز التصرف بجزء من مالها كصدقة جارية في أعمال البر والتقوى مثل كفالة الأيتام أو إعمار المساجد وما شابه ذلك، وكم النسبة المقدرة في ذلك مع العلم أنها لم تكتب وصية ولكن عند سؤالها في حياتها بالتصدق من بعض أموالها بعد مماتها كانت موافقة. مع العلم أن إخوتها كانوا قاطعين للرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من أقاربها أحدا إلا ابنتيها وأخاها وأختيها من الأب فهؤلاء هم الورثة الشرعيون لها، وكونهم كانوا قاطعين للرحم هذا لا يمنع حقهم في الميراث، فتأخذ بنتاها الثلثين والباقي تعصيبا لأخيها وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على 12 سهما لكل بنت أربعة أسهم وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد ولا عبرة بوصيتها بحرمان أخيها من الميراث، وله الحق في الميراث، ولو أوصت بحرمانه وكونه شاربا للخمر فاسقا هذا لا يمنع حقه في الميراث أيضا ولكن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت أنه سفيه لا يحسن التصرف في المال ويصرفه في المعاصي فإن القاضي يحجر عليه ويسلم نصيبه للقضاء الشرعي، وأما قبل ذلك فلا يجوز منعه من أخذ حقه في الميراث، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 37683.
وأما التصدق بجزء من مالها فإذا لم تترك وصية بذلك لم يجز أخذ شيء من التركة والتصدق به بدون إذن الورثة، وموافقتها على التصدق بجزء من مالها لا نرى أنها ترتقي إلى درجة الوصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1430(14/957)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن5 أفراد 3 أولاد وبنتان -لنا بيت أسرة والحمد لله لي سؤال: أنا بنيت أنا وأخي الدور الثاني لكل واحد شقة وأخي الصغير عنده 10 سنوات وأخواتي البنات على وشك الزواج فهل لهم في البيت كميراث علما بأن الدور الأول لأخي الصغير، أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح؛ لأنك لم تبين لنا أصل البيت الذي تتحدث عنه هل هو تركة ورثتموها من الأبوين.. وقولك: وأخي الصغير ... هل لهم في البيت ... ؛ فكيف يكون لأخيك الدور الأول دون الأخوات وغيرهن من الورثة؟
وعلى كل حال؛ فإن كان قصدك أن البيت الذي بنيت عليه أنت وأخوك الدور الثاني هو ملك لأبيكم وقد بنيتما عليه في حياة أبيكم بإذنه، وقد وهبه لكما هبة تامة مستوفية الشروط وعندكم على ذلك بينة شرعية فإن ما بنيتما يعتبر ملكا لكما دون غيركما من الورثة، وإن كان البناء بالإذن منه فقط فإنه لا يعتبر تمليكا، وإنما هو بمنزلة العارية، وبعد وفاته يصبح تركة وليس لكما منه إلا قيمة البناء منقوضا
وانظر تفاصيل ذلك وأقوال العلماء فيه في الفتوى: 53514.
وكذا الحال فيما إذا كان البناء حدث بعد وفاة الأب؛ وبغير إذن بقية الورثة الرشداء البالغين؛ فإنه يعتبر تعديا وليس لكم منه إلا قيمة البناء منقوضا إذا لم يتنازل لكم الورثة عن نصيبهم من مكان البناء برضاهم وطيب أنفسهم وسبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى: 117531.
وبكل حال فإننا ننصحكم بمشافهة أهل العلم وعرض المسألة عليهم حتى يطلعوا على حقيقة الأمر ويبينوا لكل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(14/958)
ماتت عن أخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خالة تحب أن تعرف من هم ورثتها إن توفيت، وهي أرملة وليس لها أولاد أو بنات، ولها أختان وأخ على قيد الحياة، وأخوان متوفيان، ووالداها متوفيان أيضا، وإن توفي أخوها الباقي قبلها فمن هم ورثتها أيضا مع الشكر الجزيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توفيت خالتك عن أخ وأختين فقط وكانوا جميعا أشقاء أو لأب ولم تترك أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو زوجا فإن تركتها تقسم على أخيها وأختيها تعصيبا، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى:.. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}
وهذا ما ينطبق على خالتك نسأل الله أن يطيل عمرها في طاعة الله تعالى.
وأما إن مات الأخ الذكر قبل أخته فإن لأختيها ثلثا تركتها فرضا؛ لقول الله تعالى:.. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} ويكون الثلث الباقي بعد فرض الأخوات لأقرب عاصب من الرجال إن وجد، وإلا رد على الأخوات بالتساوي.
وأما من توفي قبلها فلا اعتبار له في قسم تركتها.
وننصح خالتك كما ننصحك أنت بالاهتمام بما يعود عليكما بالنفع في الدنيا والآخرة، فإن مثل هذا السؤال لا طائل من ورائه؛ لأنه لا يدرى من يموت من هؤلاء قبل، ومن يتأخر موته، ومن يمكن أن يولد ممن قد يكون وارثا وغير ذلك، والمسلم ينبغي أن لا يشغل وقته إلا فيما يترتب عليه جلب منفعة أو دفع مفسدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(14/959)
رجوع الوارث البالغ الرشيد عن تنازله عن نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ ثمان سنين عن زوجة وأربعة بنين (ذكور) وست بنات وترك بيتا ومحلا تجاريا. وبعد وفاته تم الاتفاق بين البنين والبنات على أن تتنازل البنات للبنين وللأم مقابل مبلغ مادي أقل بكثير من حقوقهن الشرعية كنوع من التراضي بين الإخوة، وقد طلبت البنت التي تمثل رأي البنات جميعا بلسانها ما يردنه من الميراث قائلة نريد كذا ونتنازل عن كذا. وبعد سنوات عادت بعض البنات للتلميح وأحيانا بالتصريح أننا لم نأخذ حقوقنا وتنازلنا لكم فلماذا لا تتعاطفون معنا في القضايا المادية..إلخ.
فهل من حق البنت أن تعود عن اتفاق التراضي والتنازل بعد أن تم شرعيا وقانونيا؟ وهل يلحق الذكور والأم إثم بذلك؟ وهل يحق لإحداهن أن تقول الآن أنا لم أكن أعلم بتفاصيل الاتفاق تماما رغم أنها كانت تستلم مبلغ التراضي الذي اتفق عليه أولا بأول وتنازلت في ذلك الوقت كغيرها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التنازل المذكور حصل من البنات وهن بالغات رشيدات فهو تنازل ماض نافذ لأن لبعض الورثة أن يتنازل عن جزء من نصيبه للبعض الآخر كما في الفتوى رقم: 23531.
وليس لهن ولا لإحداهن الرجوع فيه بعد صدوره منهن بالشرط المذكور، وليس على أمهن وإخوتهن إثم بسبب ذلك التنازل، وإذا كان التنازل حصل منهن غير متصفات بالبلوغ والرشد لم يلزمهن ويبقى لهن حقهن الثابت في التركة، وتأثم الأم والإخوة إذا منعوهن حقهن في نصيبهن كاملا من الإرث لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.. . {البقرة: 188} .
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65529، 63459، 111826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(14/960)
قضى دين أبيه بعد وفاته فهل يخصمه من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي، وترك ثلاثة أولاد، وزوجة، وأماً، وكان قد اشترى شقة بالتقسيط، ولكنه توفي قبل سداد حوالي نصف الأقساط، وقمت أنا وإخوتي بسداد باقي الأقساط، وتسجيل الشقة بأسمائنا نحن الثلاثة، فهل يكون لأمي ووالدته حق شرعي في هذه الشقة، وإن كان لهم فهل يكون على ماتم سداده قبل الوفاة فقط أم ماذا؟ برجاء الإفادة بالتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشقة المذكورة تعتبر ملكا لأبيكم، وهي من ضمن تركته التي يجب أن تقسم عليكم جميعا (جميع ورثته) بما فيهم زوجته وأمه. ومجرد كتابتها باسمكم وتسديد بقية الأقساط لا يخرجها عن ملك أبيكم.
وأما ما سددتم عنها من أقساط فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون هبة أو تبرعا منكم؛ فلا يحق لكم الرجوع فيه.
وإما أن تكونوا غير متبرعين؛ فيكون دينا فتأخذون مقابله من عموم التركة أو من الشقة خاصة.
وللمزيد من التفصيل أكثر انظر الفتوى: 110591، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(14/961)
مات عن أم وإخوة لأم وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هالك عن أم وإخوة من أم وكذلك إخوة من الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وإخوة من الأم وإخوة من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد.. فإن لأمه السدس؛ لقوله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ... {النساء:11} .
ولإخوته من الأم الثلث ـ بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم؛ لقول الله تعالى في الإخوة من الأم إذا كانوا جمعا: ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... {النساء12} .
والباقي لإخوانه من الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.... متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(14/962)
مات عن زوجة وابن وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أب وترك زوجته وولدا وخمس بنات، كيف يقسم هذا الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابن وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
والباقي يقسم بين ابنه وبناته الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 8 أسهم؛ للزوجة ثمنها سهم واحد، وللابن سهمان، ولكل بنت من البنات الخمس سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(14/963)
شروط تنازل الشخص عن ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالد توفي وترك والدته وثلاث بنات وولدا وزوجة، الجدة تنازلت عن حقها في ميراث ابنها، وبعد فترة طهر ميراث جديد..
السؤال: هل التنازل عن الحق في الميراث حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يباح أن يتنازل أحد الورثة عن نصيبه من التركة لغيره إذا كان بالغا رشيدا، ويشترط لصحة ذلك أن يكون طواعية منه دون إكراه، وقد قدمنا بسط الكلام على الموضوع في الفتوى رقم: 63730، والفتوى رقم: 116560.
وننبه إلى أن قول السائل وبعد فترة طهر ميراث جديد لم يتضح لنا المراد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(14/964)
مسائل تتعلق بالميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[1- توفيت جدتي وخلال حياتها سجلت بيتا من أملاكها باسم أحد أبنائها، هل يجوز للابن أخذ البيت لوحده علما أن لديه أخا وخمس أخوات.
2- لدى عمي (أخي أبي) ابن وحفيد من هذا الابن توفي ابن عمي، ثم بعد سنة توفي عمي. هل يرث الحفيد شيئا من جده علما أن لدى عمي أخا وأختا.أجيبونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبته جدتك باسم أحد أبنائها لا يحق لذلك الابن أخذه دون سائر ورثتها بدون رضاهم؛ لأنها إن كتبته باسمه ولم يستلم البيت حتى ماتت، فهذه الكتابة لا تخرج البيت عن التركة، ويعتبر مجرد الكتابة له حكم الوصية وهي وصية لا عبرة بها شرعا لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها. وإذا كان قد استلم البيت في حياتها فهذه هبة، ولكنها هبة جائرة إذا لم يكن لها مسوغ شرعي، وذلك لكونها لم تعط بقية أولادها ذكورا وإناثا ما يتحقق به العدل الواجب عليها. وانظر الفتوى رقم: 61143، والفتوى رقم: 113105، وأما عن حفيد عمك فإن ابن الابن يرث جده بشرط عدم وجود ابن مباشر للميت، فإذا لم يكن لعمك ابن مباشر فإن ابن ابنه يرث، ويحجب إخوة عمك وأخواته جميعا حجب حرمان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1430(14/965)
ما وهبته الحكومة أو المنظمات لعائلة القتيل هل يوزع كالميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مسألة فقهية سألت عنها كثيرا من العلماء، ولكن لم أطمئن على ردّهم، لأن إجابتهم كانت مختلفة، أرجو من العلماء الأفاضل أن يجيبوا عنها، والسؤال هو: اذا مات أو قتل شخص وأعطت الحكومة أو المنظمات مالا من النقود أو دارا أو أرضا لعائلة المقتول، هل يحسب هذا المال ميراثا؟ علما أن الحكومة تعطيها فقط للأبناء والبنات الذين لم يتزوجوا، فاذا تزوج ابن أو بنت لايعطى، هل هذا المال ملك لكل الأبناء والبنات؟ أم هو فقط للذين لم يتزوجوا؟ أرجو الإجابة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أعطي لأهل الميت أو المقتول إذا كان دية عن الميت فإنه يقسم قسمة التركة على جميع ورثة الميت سواء كان من دفعه لهم الحكومة أو التأمين أو غيرها، وكذلك إذا كان حقا من حقوقه وذلك لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. والحديث حسنه الأناؤوط والألباني.
أما إذا كانت العطية تبرعا من الحكومة أو أي جهة أخرى فإنها توزع حسب شروط وضوابط الجهة المانحة لهذه العطية.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 71147، 96591، 111825. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(14/966)
البيت الموهوب للزوجة الأولى هل لأبناء الثانية حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو إفتاءنا في هذا الموضوع:
تزوج والدي من والدتي ورزق منها 3 أولاد و3 بنات، توفيت والدتي في عام 1995 وتزوج والدي من امرأة ثانية وخلف منها ولدا وبنتا وطلقها أبي بعد 8 سنوات..وقام أبي بشراء مسكن خاص لأمي وهي الزوجة الأولى..السؤال هل الأطفال من زوجته الثانية لهم حصة في ذلك البيت أم لا..أي هل يجب أن أعطي لهما حصة من واردات ذلك البيت أم لا؟ .....آجركم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك قد ملك أمك المسكن الذي اشتراه لها تمليكا تاما وتمت حيازته من قبلها في حياته، فليس لأولاده من غيرها الحق فيه.
أما إذا كان الشراء لأجل السكن فقط، أو كان للتمليك ولم تتم حيازته منها في حياته؛ فإنه يعتبر كبقية ممتلكات الأب ويحق لجميع ورثته- ومنهم أبناؤه من الزوجة الأخرى- المطالبة بحقهم منه.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتويين: 59972، 70820، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(14/967)
حكم انتفاع بعض الورثة دون البقية بالمحل المستأجر
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف ولي من الإخوة والأخوات غيري ستة إخوة، والدي كان يدير محلا مستأجرا يمارس فيه عملا ما، وأوصى في وصيته المكتوبة أن أداوم أنا في المحل شرط تواجد أخي الأكبر معي كوني فتاة وهذا شيء متعذر حالياً كون أخي يعمل محاضراً جامعياً.
في الوقت الذي كان فيه والدي رحمه الله على قيد الحياة كنت موظفة في إحدى المؤسسات وكنت أتعرض للكثير من المضايقات من أصحاب العمل وكنت كثيراً ما أعود باكية لوالدي وهو بدوره كان يطلب مني ترك ذلك العمل الذي تعرضت فيه للكثير من الظلم والقدوم للعمل في المحل معه وتطوير العمل بما يتلاءم مع تخصصي الجامعي في الكمبيوتر ومع أني نادمة على عدم قيامي بذلك في حياة والدي إلا أن مشيئة الله أرادت أن أبقى في عملي حتى بعد وفاته وتركت عملي منذ أكثر من سنة وأنا بصدد تجهيز المحل لأزاول فيه عملاً يتناسب مع دراستي إن شاء الله، أنا إن شاء الله أسعى لأن أكون من أشد الناس حرصاً على الحلال والحرام والدي كان مشهود له أنه من أهل التقوى وربانا على الأخلاق الحميدة والحمد لله ولا يوجد لدي أي مطمح دنيوي فالدنيا إلى زوال وما عند الله خير وأبقى.
سؤالي هل هذا المحل المستأجر والذي لا يملكه والدي يعتبر ميراثا لي ولإخوتي جميعهم علماً بأن أخي الأكبر هو من يقوم بدفع أجرته سنوياً وهو يساندني ويشجعني على أن أعمل فيه وما يأتي من ربح يكون لي كون كل إخوتي ما عدا أخت واحدة متزوجة تعيش في الخارج لديهم وظائفهم وأنا لا أعمل حالياً، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة لا تجوز إلا على مدة محددة، وإذا لم تكن على مدة وكانت مؤبدة فهي إجارة باطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 27655.
فإذا كان المحل الذي استأجره والدك كان على مدة محددة فإن الإجارة لا تنقطع بموت أبيكم، كما هو مذهب الجمهور، ويصبح الانتفاع بالعين المؤجرة ميراثا لورثة المستأجر، وانظري الفتوى رقم: 43041.
وفي هذه الحالة يكون من حق من يدفع الأجرة أن يرجع على باقي الورثة بما ينوبهم منها، ومن حق الورثة أن يتنازلوا عن حقهم في المحل مقابل إعفائهم من الأجرة.
أما عن الوصية التي أوصاها والدك بانتفاعك مع أخيك بمنفعة المحل فالوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وانظري الفتوى رقم: 1445.
وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تنفردي بمنفعة المحل مع أخيك دون الورثة إلا أن يرضوا جميعا بذلك، ويشترط أن يكونوا بالغين رشداء.
واما على تقدير بطلان الإجارة فإنها منفسخة وبالتالي فلا مانع من أن تنفردي أنت بإجارة المحل لأنه عقد مستأنف بعد وفاة الوالد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(14/968)
الأرض المأخوذة بوضع اليد ولم تستصلح هل تورث
[السُّؤَالُ]
ـ[الأرض البياح أو الأرض بوضع اليد عليها منذ زمن بعيد دون استصلاحها، فهل فيها ميراث عند تقسيمها بين القبيلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من الأرض مواتاً لم يُعلم تقدم ملكٍ لأحد عليه، فهو لمن أحياه بالسقي أو الزرع أو الغرس، فالأرض الموات تصير بعد إحيائها مملوكة لمن أحياها، أما من وضع يده على أرض موات بدون إحياء وذلك بالتحجير ونحوه، فإنه يصير أحق بها، ولكن لا يثبت له بذلك الملك، وهذا الحق ينتقل للوارث، ومن تحجر أرضاً مواتاً وترك إحياءها مدة طويلة، فللحاكم أن ينزعها منه، وفي بيان ذلك وبيان الفرق بين الحق والملك يقول الكاساني في بدائع الصنائع: ولو حجر الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات يملك بالإحياء؛ لأنه عبارة عن وضع أحجار أو خط حولها يريد أن يحجر غيره عن الاستيلاء عليها، وشيء من ذلك ليس بإحياء فلا يملكها، ولكن صار أحق بها من غيره حتى لم يكن لغيره أن يزعجه؛ لأنه سبقت يده إليه، والسبق من أسباب الترجيح في الجملة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: منى مناخ من سبق. وعلى هذا المسافر إذا نزل بأرض مباحة أو رباط صار أحق بها، ولم يكن لمن يجيء بعده أن يزعجه عنها، وإذا صار أحق بها فلا يقطعها الإمام غيره إلا إذا عطلها المتحجر ثلاث سنين ولم يعمرها. انتهى.
ويقول ابن قدامة في المغني: وإن تحجر مواتا، وهو أن يشرع في إحيائه مثل إن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا، أو حاطها بحائط صغير، لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء وليس هذا بإحياء، لكن يصير أحق الناس به؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به. رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته؛ لأن صاحبه أقامه مقامه وإن مات فوارثه أحق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا، فهو لورثته. فإن باعه لم يصح بيعه؛ لأنه لم يملكه، فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ به، وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه. قال أبو الخطاب: ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه له.
فإن سبق غيره فأحياه، ففيه وجهان أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به، والتحجر لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به، كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء، فجاء غيره فأزاله وأخذه. والثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد. وقوله: في حق غير مسلم، فهي له. أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق. وكذلك قوله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به. وروى سعيد في سننه أن عمر رضي الله عنه قال: من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها؛ ولأن الثاني أحيا في حق غيره، فلم يملكه كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره، ولأن حق المتحجر أسبق، فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري، فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه، أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق، أو مشرعة ماء، أو معدن لا ينتفع به، ولا يدع غيره ينتفع فإن سأل الإمهال لعذر له، أمهل الشهر والشهرين، ونحو ذلك.. فإن أحياه غيره في مدة المهلة؛ ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما، وإن تقضت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمره ويملكه؛ لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها، وسواء أذن له السلطان في عمارتها، أو لم يأذن له، وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة، قيل له: إما أن تعمر، وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها، كان لغيره عمارتها، فإن لم يقل له شيء، واستمر تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أن من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها، ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا. انتهى.
وعليه، فالأرض المذكورة إذا لم يكن الميت قد بنى فيها أو أحدث فيها ما يعتبر إحياء فإنها لا تعتبر ملكاً له حتى تورث كما يورث ملكه مع أن حقه في الأسبقية فيها يرثه ورثته.. ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11567، 72839، 74272، 96116، 100354، 100769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(14/969)
تقسيم الثروة بين الورثة في الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[مسن يرغب في راحة ورثته في حياته فكيف يقسم ثروته؟ هل بالتساوي بين الذكور والإناث؟ وماذا عن الزوجة؟ بمعني هل أقسم ما أملكه علي أولادي بالتساوي، كما جاء بالحديث الشريف أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أم أوزعه الآن وأنا علي قيد الحياة ذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وماذا عن الزوجة هل لي لي أن أعطيها الثمن أو كيفما أريد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أراد أن يقسم ثروته بين ورثته في حياته لا بد أن تتوفر لذلك شروط، ومن أهمها أن يكون ذلك في حال صحته وأهليته للتصرف؛ فلا يكون مريضا مرضا مخوفا، ولا محجورا عليه لفلس أو غيره، وأن تكون القسمة نافذة وعلى سبيل الهبة والتمليك بحيث يرفع يده عنها وتتم حيازتها من طرف الورثة؛ فإذا كانت القسمة يتوقف تنفيذها على موته، فإن ذلك لا يصح ولا يمضي؛ ولأنه في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا إذ أمضاها الورثة بعد الموت، وكانوا بالغين رشداء.
وإذا تحققت هذه الشروط؛ فإن بإمكان صاحب الثروة أن يقسمها على ورثته بالتساوى بين الذكر والأنثى إن شاء، وأن يعطي الزوجة أكثر من الثمن؛ لأنها حينئذ بمنزلة الهبة، والهبة لا يشترط فيها العدل إلا بين الأولاد، وقد رجح بعض أهل العلم التسوية فيها بين الذكر والأنثى، وتراجع في هذا فتوانا رقم: 6242.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 43819، 14893، 28886.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(14/970)
حكم التصرف في إيجار الشقة الموروثة دون إذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التصرف فيما يلي: والدي متوفى، ولنا شقة مؤجرة، فما حكم التصرف بمال الإيجار في تصليح البيت ومستلزمات السيارة حيث لدي أخت من أبي، ونحن لم نفعل للآن حرصا للورثة، حيث إن أمي تصرف المال في احتياجات المنزل، ولم تقسمه علينا حيث تشارك أختي فيه ... جزاكم الله خيراً، علما بأن ما تنفقه عائد علينا ولمصلحتنا من لوازم المنزل وحاجيات السيارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع ما تركه الأب هو تركة توزع على ورثته بعد قضاء دينه وإنفاذ وصيته في ثلث ماله - إن كان له وصية - لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولا يجوز حبس التركة عن أصحابها متى ما طالبوا بها، وأما إذا تراضوا على بقائها دون قسمة أو تنازل بعضهم لبعض أو وكلوا أحدهم برعايتها والعمل فيها بما يصلحها ويحفظها كأمك فلا حرج.
وأما أن تتصرف الأم بمبلغ إجارة المنزل دون إذن الورثة فلا يجوز لها ذلك، ولو كان تصرفها لحفظ المنزل، والأولى هو قسمة التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، وقد بينا أنواع القسمة في الفتوى رقم: 117957، والفتوى رقم: 66593.
ولمزيد من الفائدة ننصح بمراجعة الفتوى رقم: 63445، والفتوى رقم: 98477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(14/971)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سأروي لكم مسألة في المواريث توفي والدنا رحمة الله عليه منذ عامين ونصف وكان لنا الآتي أولا: أحد الأخوة أخونا الكبير قد بنى ما يعادل شقتين مشطبتين " تشطيب+ هيكل خرساني " + أربع شقق هيكل خرساني+ أساسات للبيت المجاور مع العلم أن بيتنا عبارة عن 8 شقق، كل شقتين متجاورتين. هذا الأخ الكبير زوج أختي الكبيرة بماله الخاص، وكذلك أخ لي آخر، وحجج والدتي، وبصراحة طول عمره يعطي أبي، فكان أبي لا يعمل لمدة 20 سنة على المعاش فقط. نحن 6 ذكور و2 إناث وأم (ستة ذكور واثنان إناث وأم) عندما توفي أبي كان لي أخي الأصغر على خلاف معه فقال أبي وهو يوصي (الأم وأحد الإخوة هو من سمعها قبل موته) قال الآتي: أنا استدنت من أخيكم الكبير بحوالي أكتر من ثلاث مائة ألف جنيه، وأوصى بالآتي يأخذ الأخ الأكبر أربعة أدوار مشطبة (الدور الأول مشغل) والشقة الخامسة يأخذها أو يدفع له ساكنها وهو أحد إخوتي 15000 جنيه (الذي سيدفع هو أحد إخوتي الذي قام بتزويجه الأخ الأكبر) والخيار في ذلك للأخ الأكبر يأخذ منه أو يعطيها له أو يطرده أو يأخذ منه إيجار، بالنسبة للأخ الأصغر الذي كان على خلاف مع أبي يطرد بالخارج ويأخذ عشرة آلاف جنيه فقط لأن عليه فلوس سفر 15000 جنيه، قد أرجع منها 5000 جنيه. بالنسبة للأخت التي لم تتزوج بعد جهازها على أخيها الكبير صاحب الدين، ويبني الأخ صاحب الدين للبنتين غرفتين بصالة بمطبخ بحمام فوق السطح بعد موت الزوجة. وبالنسبة للزوجة تظل إلى أن تموت في شقتها وتأخذ معاشه طبعا، وباقي الأخوة كل واحد في شقته مع العلم أنهم مسافرون منذ زمن بعيد، ولم يدفعوا فلوس سفرهم وأيضا دفع اثنان منهما مبلغ 20000 جنيه (كل واحد) في الشقة مع العلم أن تكلفة الشقة الأصلية وقت بناءها 35000 جنيه، ولكن أبي قد قال لهم تكلفة الشقة الواحدة (للتسهيل عليهم) قدرها 20000 جنيه، أما الأخ الثالث فقد دفع 15000 جنيه لأنه لم يسافر فيصبح الوضع النهائي نصيب الأخ الأكبر أربعة شقق للأخ الكبير يقدروا الآن بحوالي أكثر من 400000 جنيه + 50000 أسهم بالشريف كان يمتلكهم أبي + الشقة الخامسة المخير فيها، وعليه تجهيز البنت الأخيرة حوالي 30000 جنيه، وبناء غرفتان بصالة بحمام بمطبخ في السطح وتشطيبهم للبنات. الأخ الصغير يرى أنه قد ظلم عندما يأخذ 10000 جنيه ويخرج، حيث إن والدي يمتلك شقتين (مشغل + شقة مشطبة + القيراطين الذين عليهما البيت+ وفلوس الشريف) يقدرون ب 400000 جنيه، فكيف يأخذ 10000 جنيه ويخرج في حين باقي الورثة لم يتحملوا دين أبيهم من وجهة نظره. أفيدونا هل ظلم الأخ الصغير، وهل هذه وصية عادلة؟؟ وما الحق إذن ونصيب كل واحد؟ وهل يأخذ أخونا الكبير أرباح مبلغه؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا إن مثل هذا السؤال ينبغي أن يرفع إلى المحكمة الشرعية لأنها هي المؤهلة بالبت في المخاصمات، وهي التي تملك وسائل التحقيق في الدعاوى.. وفي الجملة نقول: إن ما قام به الأخ الكبير من البناء وتزويج الإخوة ومساعدة الأم في الحج ... إن كان قام به على وجه التبرع ومساعدة أبيه وأمه وإخوته فإنه لا حق له في الرجوع عليهم بذلك بعد موت الأب ولا قبله؛ لأنه هبة تمت حيازتها.
وإن كان فعل ذلك على وجه السلف فإن له الحق في الرجوع به عليكم ويأخذ مقابله من التركة.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 55385، 103797، 43052، 55385.
وأما القسمة التي أوصى بها والدكم فلا اعتبار لها شرعا، وعليكم أن تقسموا ما ترك على جميع الورثة- بمن فيهم ابنه الذي كان على خلاف معه- على ما جاء في كتاب الله تعالى.
وأما ما أقر به من الدين لابنه الكبير؛ فإنه ينظر فيه، فإن كانت له بينة أو يوجد ما يدل عليه، فإنه يقضى له به من أصل التركة قبل قسمتها.
وإذا لم يكن للإقرار سبب ظاهر أو بينة معتبرة وكان الابن بارا؛ فإن هذا الإقرار لا يعتبر ولا يعمل به لحصول التهمة.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة عند مبحث الإقرار للأولاد.. في المرض:
وحيثما الإقرار فيه للولد مع غيره فليس فيه من مرد
مع ظهور سبب الإقرار فإن يكن ذاك عن اختبار
فذو عقوق وانحراف يحكم له به، وذو البرور يحرم
قال شراحه: فإن كان الولد المقر له عاقا أو غير مطيع لأبيه نفذ الإقرار لبعد التهمة، وإن كان بارا بأبيه فلا يصح له الإقرار لتهمة محاباته دون العاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(14/972)
قسمة الأرض المملوكة للدولة بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك إرثا من ضمنه أرض زراعية مملوكة للدولة، وله حق التصرف، تقسم الدولة مثل هذه التركة موجب قسام قانوني حيث ترث الزوجة الربع، وللذكر والأنثى حصة متساوية، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في التركة أن تقسم على ما أمر الله به، ومنه أن سهم الزوجة إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن وليس الربع، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، كما أن سهم الولد الذكر هو مثل نصيب بنتين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فإذا كان متروك الميت ملكاً له فيجب أن يقسم على ما جاء في كتاب الله تعالى، ولا يجوز للدولة ولا غيرها أن تقسمه على غير ذلك.
أما ما كان للدولة أو لغيرها، فإن الحق للمالك في كيفية القسمة التي يراها، فمن المعلوم أن للواهب مطلق الحرية في كيفية توزيع هبته بالتسوية أو غيرها، ولكن يجب على الدولة أن تراعي في ذلك المصلحة العامة، وعلى ذلك فلا مانع شرعاً من أن تقسم الدولة الأراضي الزراعية التي تملكها بالتسوية بين الذكر والأنثى، وانظر لذلك الفتوى رقم: 107794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(14/973)
توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله وترك من بعده أربع بنات وزوجة دون إخوة ذكور وله ثلاثة إخوة وأربع أخوات يملك أرضا بمساحة 9315 متر مربع باسمه في دائرة العقارات بالإضافة أنه ورث عن والده أرضا بمساحة 3553.75 لم تخصص بعد باسمه وبالإضافة إلى أنه ورث عن والدته أرضا بمساحة 531.33 لم تخصص بعد باسمه لأنه توفي بعدها بفترة قصيرة جدا. ومنزلا بمساحة 173 متر مربع باسمه في دائرة العقارات. واسطبل للحيوانات بني على أرضه وأرض الورثة لكن لا يوجد لها رخصة أو طابو.
فما هي القسمة الشرعية بيننا وبين إخوته وأخواته؟ وهل هنالك فرق بين القسمة الشرعية وبين القسمة القانونية؟ نبحث عن فتوى وجواب شاف وواف حتى لا نظلم أو نظلم ولا نأكل مالا حراما. كل الشكر لكم ولجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود بوضوح من قول السائلة (.. دون إخوة ذكور وله ثلاث إخوة وأربعة أخوات ... ) كما لم يتبين لنا بوضوح قوله (وأرض الورثة) والذي يتبادر لنا أنها تعني بالأمر الأول أنه ليس له أولاد ذكور، وأنها تعني بالأمر الثاني أنه بنى الاصطبل على الأرض التي ورثها عن أبيه ... فإن كان الأمر كذلك فإن من توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة وأربع أخوات أشقاء جميعا أو من الأب جميعا ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو جدة فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى في نصيب الزوجة: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ولبناته الثلثين؛ لقوله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي يقسم بين إخوته وأخواته بشرط أن يكونوا أشقاء جميعا أو من الأب جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} وإن كان الإخوة والأخوات بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب فالباقي للأشقاء ولا شيء لمن كان منهم من الأب، وإن وجد منهم من هو أخ أو أخت من جهة الأم فلا شيء له أيضا لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث للميت، ولا علم لنا بالقسمة القانونية حتى نخبركم هل هناك فرق بينها وبين القسمة الشرعية أم لا، والمعروف أن المحاكم الشرعية تقسم الميراث بين الورثة على حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية.
ولذا فإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(14/974)
ماتت عن أخت وأبناء إخوة وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك سيدة ولها 3 أخوات (بنت وولدان) كانت متزوجة وزوجها توفي وليس لها أولاد، أختها ما زالت على قيد الحياة ولكن إخوانها الرجال انتقلوا إلى رحمة الله.
وهذان الرجلان لهم من يرثهم لكل رجل منهم ولدان وبنتان وزوجة، وكل هؤلاء الورثة على قيد الحياة..
السؤال الآن: من له حق الميراث في هذه السيدة المتوفاة؟ أرجو الإفادة بالدليل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت المرأة عن أخت، وأبناء إخوة وبنات إخوة ولم تترك وارثا غيرهم فإن الذي يرثها أختها سواء كانت شقيقة، أو من الأب أو من الأم، وأبناء إخوتها إذا كانوا أشقاء أو من الأب، وأما بنات إخوتها فإنهن لا يرثن شيئا لكونهن لسن من الورثة في الأصل بل من ذوي الأرحام، وكذا إذا كان أبناء الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون شيئا.
وكيفية قسمة التركة أن الأخت لها النصف إذا كانت شقيقة أو من الأب؛ لقول الله تعالى:..... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولد {النساء:176} .
والباقي لأبناء أخويها تعصيبا بالتساوي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا كانت الأخت أختا من الأم فلها السدس؛ لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. {النساء:12} .
والباقي كما ذكرنا لأبناء أخويها تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(14/975)
حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا أرض تركة بها جزء كنت قد اشتريته مع والدي مناصفة وقبل وفاة والدي أحضر اثنين من إخواني وأختي وأخبرهم بأن هذا الجزء من الأرض خاص بي أنا، فهل تعتبر هذه وصية ولا تدخل في تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان إقرار والدك بأنك تملك جزءاً من الأرض وإشهاد أخويك وأختك على ذلك، إن كان إقراره بذلك في حال صحته فهذا إقرار صحيح ولا إشكال في ذلك، وتختص أنت بذلك الجزء من الأرض ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان إقراره بذلك في مرض الموت فهذا يدخل في الإقرار لوارث بشيء في مرض الموت، وقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض بشيء لأحد ورثته هل هو إقرار معتبر أم أنه غير معتبر حتى يصدقه الورثة.
جاء في الموسوعة الفقهية: أما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة، فاختص المنع بموضعها ... انتهى.
وفي هذه الحال إذا لم يكن والدك متهماً بالإنحياز لك أو صدقه الورثة في إقراره فالأرض لك ولا تدخل في التركة، وأما إن كان متهماً ولم يصدقه الورثة فالأرض كلها تقسم القسمة الشرعية، وفي كلا الحالين لا يعتبر إقراره وصية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/976)
حكم البناء على الأرض الموروثة قبل القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا ورثة من الوالد منها بيت العائلة الذي يسكن به حاليا إخوتي، وهناك أرض كبيرة مسورة مقسمة علينا بالشيوع. حاليا يريد أحد إخوتي أن يبنى بها جزءا على أساس أنه يريد أن يفكر في الزواج. فهل يحق له أن يبني بها وهي لم تقسم بعد، إذ إنها على الشيوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض التي ورثتموها عن أبيكم ولم تقسم بعد هي حق لجميع الورثة، ولا يجوز لأحدهم أن يستغلها قبل قسمتها ببناء ولا غيره إلا بإذن الورثة، فإن أذن له الورثة بالبناء فذاك، وإن لم يأذنوا له فليس له الحق في البناء قبل القسمة، وإن بنى من غير إذنهم فإن لهم الحق في مطالبته بهدم البناء على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 117531، وإننا ننصحكم بالمبادرة إلى قسمة التركة الأرض والبيت وغير ذلك إن وجد، فهذا أقطع للخلاف الذي قد يحصل بين الورثة مستقبلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/977)
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يتم عليكم نعمته وعافيته.
نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال المتعلق بالمواريث: ماتت امرأة عن ثلاثة أبناء ذكور وأبناء ابن متوفى قبلها أي في حياتها فقضت المحكمة بإعلان الوراثة بأن أبناء المرأة الثلاثة الأحياء يستحقون جميع تركتها تعصيباً بالسوية بينهم وذلك بعد إخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة وهم أبناء الابن المتوفى ويستحقون في تركة جدتهم لوالدهم مثل نصيب والدهم كما لو كان حياً يرزق على قيد الحياة بشرط ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة كلها وتوزع فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
السؤال: هل ما قضت به المحكمة يعتبر حقا شرعياً صحيحاً واجباً وملزماً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ثلاثة أبناء ولم تترك وارثا غيرهم فمالها كله لأبنائها الثلاثة تعصيبا بالاتفاق، وأبناء ابنها المتوفى قبلها ليس لهم نصيب من الميراث لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر، وكذا ابنها الذي مات قبلها ليس له نصيب من تركة أمه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا بالاتفاق، وهذا المقدار لا خلاف فيه، وبهذا يعلم السائل أن وصل من قال بذلك بالجهل وقصر الفهم غير صحيح بل هذا حق متفق عليه بين الفقهاء، وأما أبناء الابن فإذا كانت المرأة قد تركت لهم وصية فوصيتها صحيحة نافذة لأنها وصية لغير وارث، ولا تزيد الوصية عن ثلث التركة إلا إذا رضي الورثة، وأما إذا لم توص إليهم فليس لهم شيء من الميراث على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 22734، في بينان المآخذ على قانون الوصية المعمول به في بعض البلاد.
وأما هل ما قضت به المحكمة ملزم وحق شرعي فهذا يحتاج إلى تفصيل فإن اعتمدت المحكمة على قول من قال من الفقهاء بوجوب الوصية للقريب غير الوارث بما لا يزيد على الثلث فهذا قول معتبر، فإذا اعتقد القاضي صحته وحكم به صار ملزما لأن حكم القاضي يرفع الخلاف كما هو معروف، وأما إذا اعتمدت المحكمة القانون المذكور بعجزه وبجره وأعطت القريب غير الوارث ما يزيد على الثلث من غير رضا الورثة فهذا مخالف للشرع، ولا نعلم قائلا به من الفقهاء ولا يحق لأبناء الابن الاتكاء على القانون وأخذ ما أعطته لهم المحكمة لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(14/978)
توفي عن أم وزوجة وأربع بنات وخمسة إخوة وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي توفي وترك 120000 مائة وعشرين ألف ريال، وله زوجة وأربع بنات، ليس له ذكور، وأمه وخمسة من الإخوان الذكور، وأربعة من الأخوات الإناث، فكم نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وأربع بنات وخمسة إخوة وأربع أخوات ولم يترك وارثاً غيرهم كجد، فإن لأمه السدس، لقوله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولبناته الأربع الثلثين، لقوله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والباقي لإخوانه وأخواته جميعاً إن كانوا أشقاء أو للأب، وإلا فللأشقاء منهم فقط، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، فتقسم التركة على (336) سهماً، للأم سدسها (56سهماً) ، وللزوجة ثمنها (42سهماً) ، ولكل بنت (56) سهماً، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/979)
مات عن ثلاثة أبناء وبنتين وزوجة ووالدة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ثلاثة أبناء وبنتين وزوجته ووالدته، وترك مبلغ سبع وعشرين ألف جنيه، علماً بأن والدته توفيت بعده بسبع سنوات. فما هو نصيب والدته من الميراث؟ وكيف يتم التصرف في المبلغ خاصتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب أمه من الميراث السدس؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، فيكون لها سدس المبلغ المذكور، ويأخذه ورثتها من بعدها، فيقسمونه القسمة الشرعية، ولم يذكر لنا السائل من ورثتها إلا أبناء وبنات ابنها، فإن لم يكن لها وارث غيرهم، فإنهم يأخذون نصيبها تعصيبا، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/980)
سجل بيته باسم زوجته ثم توفيت فهل يستأذن الورثة لإعادته باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[منحت بيتي لزوجتي تم التسجيل باسمها ثم توفيت، هل آخذ إذن الورثة لإرجاعه باسمي ومن هم الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد تسجيل البيت باسم الزوجة لا يعتبر هبة نافذة ولا تملك به الزوجة البيت إلا إذا أخلى الزوج متاعه من البيت وسلم البيت لزوجته وصارت تتصرف فيه تصرف المالك فيصير البيت حينئذ ملكا للزوجة ويرثه عنها ورثتها، وليس لزوجها منه حينئذ إلا نصيبه الشرعي، إما النصف إن لم يكن للزوجة فرع وارث أو الربع إن كان لها فرع وارث.
وإذا تنازل الورثة له عن البيت فلهم ذلك، وفي حالة عدم صحة الهبة وبقاء البيت في ملك الزوج فإن كتابة البيت باسم الزوجة تعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح، وحتى لو كانت الوصية صحيحة فإنها قد بطلت بموت الموصى له وهي الزوجة في رأي جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 115455، والفتوى رقم: 114780، وكلاهما عن حكم هبة الزوج بيته لزوجته والفتوى رقم: 44462، في بيان الوارثين من الرجال والنساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(14/981)
هل يرث الميت إخوته لأبيه مع وجود الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوة من الأب فقط مات والدهم، ثم مات أحدهم قبل توزيع الميراث، هل له حق في الميراث؟ ومن يرثه إخوته جميعا أو إخوته من أمه وأبيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولاد ذكورا وإناثا لهم الحق جميعا في ميراث والدهم لأنهم جميعا أولاده، إلا أن يقوم بأحدهم مانع من موانع الإرث. وأما الابن الذي مات بعد والده فإنه لا يرثه إخوته من أبيه مع وجوه إخوته الأشقاء؛ لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من الأب حجب حرمان بالاتفاق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(14/982)
إيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة كقسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت هناك عمارة إرث ومؤجرة كيف يتم توزيع دخلها على الذكور والإناث والأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة كالقسمة الشرعية للتركة، فإذا ترك الميت أما وأولادا ذكورا وإناثا, ولم يترك غيرهم فإن للأم سدس الإيجار؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. (النساء:11} .
وباقي الإيجار بعد سدس الأم يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
هذا إذا كان المقصود أم الميت، أما إذا كان المقصود أم الأولاد والبنات، وهي زوجة الميت فإن نصيبها الثمن، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وينبغي للورثة أن يبادروا بقسمة العقار المؤجر فهذا خير لهم وأقطع للخلاف الذي قد يحصل بينهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(14/983)
توفي عن أب وأم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شاب غير متزوج وله أب وأم وإخوة وأخوات كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب وأم وإخوة وأخوات ولم يترك وراثا غيرهم، فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} والباقي لأبيه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شيء لإخوته وأخواته لأنهم جميعا محجوبون بالأب حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللأب الباقي خمسة أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(14/984)
قسمة المنزل الموروث الذي فضل به بعض الورثة دون بقيتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بنى لي والدي منزلا وقال أمام الجميع بأن هذا المنزل لي، ساهمت مع والدي بجزء من المال لبناء المنزل لم يكتب والدي المنزل باسمي بقيت ساكنا في المنزل مدة 11 عاما، حاول والدي بيع المنزل بضغوط من الأهل توفي والدي رحمه الله وبإصرار من أهلي وأشقائي وبطريقة التخجيل وبطلب غير مباشر منهم قمت ببيع المنزل بعد أن قمت ببيع المنزل قمت بتوزيع ثمن المنزل بتسديد دين والدي وتوزيع مبالغ بطريقة غير متساوية على أشقائي ووالدتي..
أرجو إعلامي هل ارتكبت إثما بذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، ولبيان أقوالهم وأدلتهم راجع الفتوى رقم: 6242، ولبيان الراجح منها راجع الفتوى رقم: 5348.
وبناء على الرأي الراجح فالهبة هنا باطلة فيؤول المال إلى أنه ميراث فيقسم - بعد إخراج الحقوق الواجبة - بين الورثة كل حسب ما تقرر له شرعا إلا إذا تنازل البعض منهم عن نصيبه أو جزء منه بمحض إرادته فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: 63897.
وبخصوص ما ساهمت به في بناء المنزل فإن كان على سبيل التطوع فلا رجوع لك فيه، وإن كان بنية الرجوع فلك الرجوع فيه إذا أثبتّ ذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25730، 27580، 47572، 97674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(14/985)
ميراث الأخت لأم من أخيها وهل ترث جدها أبا أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ميراث أخت من الأم حيث إن الميراث من الجد أبي الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت من الأم ترث أخاها من الأم بشروط، ولا ترث بنت البنت جدها أبا أمها، لأن بنت البنت ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى -توصل- إلى الميت عن طريق أنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم فإنهم يرثون أخاهم من الأم مع أنهم توصلوا إليه عن طريق أنثى وهي الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(14/986)
ماتت عن أخت لأب، وأبناء أخ لأب، وأبناء أخوين شقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت وتركت بيتا ومالاً، ولها أخت من الأب على قيد الحياة، ولها أخ من الأب متوفى وله أولاد، ولها أخوان شقيقان متوفيان ولهما أولاد، الإخوة ماتوا كلهم قبلها، ولكن البيت مبني على أرض أخيها مع العلم بأن الأبناء يجهلون إن كان المال الذي بني به البيت هو مالها أو مال أخيها، السؤال من يرثها وكيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة توفيت عن أخت من الأب، وأبناء أخ من الأب وأبناء أخوين شقيقين، فإذا كان الواقع كذلك ولم تترك وارثاً غيرهم.. فإن لأختها من الأب النصف، لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.. {النساء:176} ، والباقي يقسم بالسوية بين الذكور من أبناء الأخوين الشقيقين تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء لبنات الإخوة لأنهن لسن من الورثة، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الإخوة الأشقاء. وأما كون البيت قد بني على أرض أخيها فلم يذكر لنا السائل هل بني البيت في حياة أخيها وبإذنه أم لا؟ وإذا كان في حياته وبإذنه هل هذا على سبيل الهبة من أخيها لها -أي أنه وهب لها الأرض- أم لا، فلا بد من التفصيل..
ولذا فإننا ننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية من جميع جوانبها فأمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ناقص ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية.. فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(14/987)
ما يلزم الأبناء إذا كتب الأب ممتلكاته باسمهم دون البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[قام جدي وفي حياته منذ مدة طويلة بكتابة جميع ممتلكاته وأملاكه للذكور أي لأبي وأعمامي ولم يكتب شيئا لزوجته الثانية وللبنات أي عماتي، حيث فهم ضمناً فيما بينهم بأن جميع الأملاك للذكور وبعض منهم يعلم هذا الشيء وموافق عليه والبعض الآخر الله أعلم، الآن وقد مر أكثر من عشرة أعوام على وفاة جدي فإن جميع الأملاك باسم الذكور ويتصرفون بها كما يشاؤون، يرجى منكم إفادتي من حيث هل جدي آثم وإذا كان كذلك كيف يتم الحل وتسوية الموضوع، كما ويرجى الإفادة بأنه وقبل وفاة جدي قال لأبي وأمام عماتي بأنه توجد أرض باسم أبي وأعمامي الاثنين بأنه سوف يكتب جزءا من هذه الأرض لأبي ولكن أحد أعمامي يرفض وحتى الآن التنازل عنها ويقول لا وصية لوارث، وأما العم الآخر فإنه موافق، يرجى الإفادة حيث إن هذين الموضوعين يشغلان فكري دوماً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن كتابة الممتلكات باسم الأولاد الذكور دون الإناث يعتبر مخالفاً للشريعة المطهرة، وذلك أنه إن أراد بكتابة الممتلكات باسم الذكور أن تكون لهم بعد وفاته فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً، كما فصلناه في الفتوى رقم: 26630، وما قاله عمك بأنه لا وصية لوارث صحيح ولكن ينطبق أيضاً على وصية أبيه له ولإخوته لأنهم ورثة ولا وصية لوارث.. كما أن كتابة الأملاك باسم الأبناء دون البنات فيها أيضاً ظلم وإجحاف بالبنات والزوجة بحرمانهن من الميراث، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، وقد قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وإذا أراد جدكم بكتابة ممتلكاته باسم أولاده أن تكون هبة لهم في حياته وسلمهم إياها فعلاً فهذه هبة ليست مشروعة لأنه يجب -على الصحيح من أقوال الفقهاء- أن يعدل الوالد في هبته لأولاده الذكور والإناث ويحرم عليه أن يفضل بعضهم دون مسوغ شرعي لقول الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ... {النحل:90} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ... متفق عليه. وقد بينا شيئاً من ذلك في الفتوى رقم: 77186، والفتوى رقم: 107832.
فما فعله جدكم هو في الحقيقة خلاف تقوى الله تعالى، والذي ننصح به الورثة جميعاً تقوى الله تعالى وإصلاح ما أفسده الجد بفعله بأن يرد الأولاد ما فضلهم به أبوهم وكتبه باسمهم ويقسموه مع البنات والزوجة القسمة الشرعية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء ... انتهى.
وأما عن المدة التي استغل فيها الأبناء التركة فما كان من العقارات قد أجروه وجب عليهم أن يدفعوا للبنات نصيبهن من الإيجار بناء على القسمة الشرعية، وإذا كان الأبناء استغلوا العقار بالسكن فيه وجب عليهم أن يدفعوا للبنات نصيبهن من أجرة المثل، كما في الفتوى رقم: 116333، وما كان من المال استثمروه فإنهم يضمنون خسارته ولهم ربحه على المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 35486..
وما ذكر من أن بعض الورثة وافق على ما فعله أبوهم فمن كان منهم بالغاً راشداً فله أن يتنازل عن حقه وتمضي الهبة أو الوصية في نصيبه هو فقط دون الآخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(14/988)
زوجة الابن لاترث، وأبناؤه لا يرثون من جدتهم أم أبيهم بوجود أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عنده زوجة وخمسة أبناء، ثم توفيت أمه بعده. فهل يرث أبناء الرجل وزوجته مما ورثت أم الرجل بعد وفاته منه؟ أم أن تركتها تبقى لأولادها وبناتها فقط (أعمام وعمات الأبناء) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الرجل لا ترث من أمه، لأن زوجة الابن ليست من الورثة، وأبناؤه لا يرثون منها أيضاً -أي من جدتهم أم أبيهم- مع وجود أبناء لها لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت.. وكون هذه الأم قد ورثت مالاً من أبيهم ليس سبباً لأرثهم منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(14/989)
ترك أبوهم منزلا فأعاد بناءه بعضهم فهل للباقين حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الإرث ... نحن اثنا عشر إخوة 6 بنات و 6 أولاد توفي والدنا وترك لنا منزلا فقام ثلاثة من الإخوة بهدمه وبناء مكانه ثلاثة طوابق وخصص السطح للوالدة التي بنوا لها بيتا ومطبخا، فهل لنا نصيب في المنزل مع العلم بأنه باسم والدنا المتوفى وذلك لنتمكن من شراء منزل لأمنا يناسب وضعها لأنها كبيرة في السن؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإخوة المشار إليهم قد هدموا المنزل برضا الورثة جميعاً وصرح الورثة لهم بتمليك الأرض فالبيت الجديد لمن بناه وليس لبقية الورثة شيء، وإن لم يصرحوا لهم بالتمليك فهذه عارية ويجوز للورثة استرداد تلك الأرض متى شاءوا، ويلزمهم أن يدفعوا لمن بناه قيمة البناء قائماً لا منقوضاً، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 65439.
وأما إذا هدموا المنزل بغير إذن الورثة فهم معتدون في ذلك ويلزمهم ضمان قيمة البيت الذي هدموه للورثة، وأما البناء الجديد فحكمهم فيه حكم الشريك إذا بنى في الأرض بغير إذن شريكه، وللعلماء في ذلك قولان:
الأول: أن يطالب الباني بهدم البناء، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وزاد الحنابلة أنه إذا أراد الشريك الانتفاع بما بناه شريكه ويأخذه بقيمته لم يلزم الباني على القبول بل له هدمه.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: فلو خالف وفعل هدم مجاناً وإن كان ما بنى عليه مشتركاً لتعديه ... انتهى.
ومثله في حاشية الجمل -من كتب الشافعية-: لو كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس فيها أو بنى بغير إذن شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه بفعله لأن كل جزء مشترك بينهما فكان كالغاصب لا يقال فيه تكليفه قلع ملكه من ملكه لأنا نقول ليس القصد بذلك وإنما القصد الخروج من حق الغير وهو لا يحصل إلا بقلع الجميع ... انتهى.
وقال النووي في روضة الطالبين: ولو بنى أو غرس بغير إذن شريكه قلعه مجاناً.. انتهى.
وعند الحنابلة أيضاً كما في منار السبيل: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. حسنه الترمذي، حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض. وفعله له بغير إذن شريكه للتعدي. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى: (ولا يملك) رب الأرض (أخذه) - أي: البناء أو الغراس- من الغاصب مجاناً ولا (بقيمته) لأنه عين مال الغاصب فلم يملك رب الأرض أخذه..
الثاني: قول المالكية والحنفية وهو أن من بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه بغير إذنه أو كان غائباً فإنهما يقتسمان الأرض فإن صار للباني ما بناه في حصته من الأرض كان له بنيانه وإن صار البنيان أو الغرس في نصيب شريكه خير بين أن يعطي له قيمة بنيانه منقوضاً أو قيمة غرسه مقلوعاً وبين أن يسلم إليه نقضه بنقله، وزاد المالكية ويكون له من الكراء على الباني بقدر ما انتفع به من حصة شريكه.
جاء في رد المحتار من كتب الحنفية: (بنى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فبها) ونعمت (وإلا هدم) البناء، وحكم الغرس ... انتهى.
وجاء في الكافي من كتب المالكية: ومن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريكه بغير إذنه أو كان غائباً فإنهما يقتسمان الأرض فإن صار للباني ما بناه في حصته من الأرض كان له بنيانه وكان عليه من الكراء بمقدار ما انتفع به نصيب شريكه وإن صار البنيان أو الغرس في نصيب شريكه خير بين أن يعطي له قيمة بنيانه منقوضا أو قيمة غرسه مقلوعاً وبين أن يسلم إليه نقضه بنقله ويكون له من الكراء على الباني بقدر ما انتفع به من حصة شريكه الغائب.. انتهى.
والذي ننصحكم به في مثل هذه الحال هو أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية فهي أقدر على فض النزاع في مثل هذه الأمور ورد الحق إلى أصحابه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 71323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1430(14/990)
هل يلزم الورثة الوفاء بما وعد به المورث غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وعد شخص آخر بأن يعطيه مالا بدون أن يحدد المبلغ بصيغة أن (يؤمن له مستقبله) وهو ليس من ورثته الشرعيين، وكانت تربطهما علاقة قوية جدا، ولكن الشخص الذي وعد توفي بعد فترة من المرض، ولم يكن يظن أنه سيموت، وكانت وعوده أمام بعض من الورثة وغيرهم. فهل يجوز له المطالبة بما وعده به صديقه من باب الوصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي صدر من الشخص المتوفي مجرد وعد بإعطاء مبلغ من المال، ولم يوص بذلك، فلا يحق للشخص الذي وُعِدَ أن يطالب الورثة ما وعده به صديقه، لأن ما صدر من صديقه ليس بوصية، وإنما هو وعد، والوفاء بالوعد يستحب استحبابا أكيدا، وتركه مكروه كراهة شديدة، وإن كان لا يأثم بتركه عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 51099، 12729.
ولكن يستحب لأبناء المتوفى أن يفوا بما وعد به أبوهم الرجل المذكور، لما رواه مسلم عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(14/991)
يجب على من سكن شقة موروثة دفع الإيجار لبقية الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي بالله أريد استفتاءكم حول موضوع " الميراث" توفي والدي عام 1411هـ رحمه الله تعالى، وترك لنا بعد الله عمارة وبيتا شعبيا وبيتا مسلحا. عددنا (3) أولاد وأختان ووالدتي حفظها الله، وثلاث أخوات من أبي وهم كبار ويسكنون في بيوتهم الخاصة ربي يحفظهم، تكفل أخي الكبير حفظه الله برعايتنا بعد الله، وكان عمره 21 سنة (صغير لم يفكر وقتها بتقسيم وغيره، أهم شيء يؤكلنا جزاه الله خيرا)
وإلى يومنا هذا لم نتقاسم التركة عن طيب نفس وخاطر من الجميع.
البيت المسلح والبيت الشعبي مؤجر ونوزع إيجاره (1500 ريال شهريا)
العمارة سكنا بها كما كنا في حياة الوالد رحمه الله لم نغادرها، بل جلسنا بنفس الشقة، وباقي الشقق مؤجرة، ومن ثم تزوج أخي الأكبر وسكن بالشقة الأخرى.
السؤال هو أنه هل يجب دفع إيجار الشقتين لباقي الورثة، وهم الأخوات من الأب، علماً أنهم لم يقلن لنا ذلك؟ أم يجوز لنا السكن، وكذلك الوضع المادي بالنسبة لي ولوالدتي لا يساعد جداً، وفكرت أنا والوالدة بأن نبيع التركة ونقسمها ونرتاح ولكن أين نسكن بعدها؟!!
هل من الأفضل السرعة بتقسيم التركة؟
هل إذا لم نقسمها تكون حملا على الوالد رحمه الله؟
هل فعلاً انه إذا لم نقسمها قد يكون في نفس أحد شيء ومستحيا، فيكون سببا في أن لا تستقيم الحياة مع والدتي وأخي الكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتركه الميت بعد أداء ما عليه من حقوق يعتبر تركة توزع على الورثة، كل حسب ما يحق له شرعا، وإذا كان في التركة عقار مستأجر فإن الأجرة تدخل ضمن التركة، إلا إذا تنازل بعضهم عن نصيبه للباقي كما في الفتوى رقم: 97117، ولا يحق لبعض الورثة استغلال العقار بسكن أو إجارة دون رضى بقية الورثة، وبهذا يعلم السائل أنه يجب على من سكن الشقتين دفع أجرة سكنية لمن لم يسكنهما من الورثة إلا إذا رضي بذلك عن طيب نفس.
وينبغي المبادرة بتوزيع التركة بعد حصر الورثة والمال وأداء الحقوق، ولا ينبغي تأخير ذلك، وإذا رضي الورثة وكانوا عقلاء رشداء فلا حرج عليهم في تأخير توزيعها، ولا يتحمل الميت إثما من تأخير توزيعها، فقد قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164} وإذا كان الحامل على رضاهم في الظاهر هو الحياء لم يجز تأخير توزيعها لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(14/992)
حرمان الورثة من الميراث يعد من الكبائر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه مات والدي ولم يترك لنا شيئا وكنا حتى خلال حياته مستورين وعملت أنا وأختي ونحن بسن صغير منذ سنوات كثيرة ولي ثلاثة إخوان يصغرونني سناً ونحن من قام على رعايتهم مادياً وصرفنا عليهم وتم تخرجهم من الجامعات وكل منهم حينما بدأ العمل لم يراع شيئا، كل منهم تزوج وبدأ حياته ونسي أهله وأهم ما يشغلهم أولادهم وحياتهم حتى والدتهم وهي والدتنا ما زلنا نحن من نرعاها ونتكفل بكامل مصاريفها وعلاجها، والآن مر الوقت ونسينا الزواج وفات العمر وحينما جاءتني فرصة الزواج وقف ضدي أخي وأهلي المهم كرهت كل شيء يسمى أهلا أو أخا والآن لكرم الله كل منهم يعيش وهو محتاج المساعدة ونحن الحمد لله ولكني أوصيت أنني لا أرغب أن يأخذ أحد من إخواني الذكور أي مليم من ميراثي هل يحق لي هذا وماذا أفعل كي لا أحاسب علماً أنني نسيت أصلاً أن لي إخوة ولا أرغب بعد موتي أن يأخذ من مالي لا أمي ولا أختي لأنهم سوف يعطونه للأولاد، فأمي وأختي غير عادلتين لم يقدروا أي شيء وأرغب أن أكتب بوصيتي أن يتم توزيع كل إرثي على الفقراء والجمعيات وصدقة على روحي ماذا أفعل؟ وشكراً.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أساء أهلك وإخوتك سامحهم الله حينما قصروا في حقك ومنعوك من الزواج, فإن عضل المرأة ومنعها من الزواج بصاحب الدين والخلق إثم كبير وظلم عظيم يفسق به الولي وتسقط به عدالته, ثم بعد ذلك تنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء، فإن امتنعوا من ذلك انتقلت الولاية للقاضي فيجبرهم على التزويج أو يزوجها رغما عنهم، ولذا فإنا نقول إذا وجدت لك فرصة للزواج وأصر أهلك على المنع فيمكنك حينئذ أن ترفعي أمرك للقضاء حتى يتولى القاضي تزويجك.
أما بخصوص ما تسألين عنه من أمر حرمانهم من الميراث فهذا لا يجوز لأن الظلم لا يقابل بظلم مثله, ومن عصى الله فيك فلا تقابليه بمعصية بل أطيعي الله فيه، وكل سيرد على ربه رهينا بكسبه، وقد خاب حينئذ من حمل ظلما, وإذا كان أهلك بسبب ظلمهم قد أفسدوا عليك قدرا من دنياك بمنعك من الزواج, فلا تتبعي خطوات الشيطان فتمنعيهم من حقوقهم فيكونوا أيضا سببا في فساد دينك وآخرتك, فإن منع الوارث من حقه في الميراث كبيرة من الكبائر.
قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر بعدها إلى أن قال: وقطيعة الرحم والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث. انتهى.
واعلمي أن المال على الحقيقة ليس ملكا لك ولا لغيرك بل المال ملك لله وهو يضعه حيث يشاء ولذا قال سبحانه: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ {الحديد: 7} .
جاء في تفسير الألوسي: أي جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة. انتهى.
وأما الوصية بإنفاق هذا المال في وجوه الخير بعد الموت فهي جائزة في حدود الثلث, بشرط ألا يكون القصد من الوصية هو الإضرار بالورثة، قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ {النساء: 12}
قال ابن كثير رحمه الله: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. انتهى.
ولكن لا يعني هذا أن تُمنعي من التصرف في مالك حال حياتك حفاظا عليه للورثة، كلا بل يجوز لك أن تنفقي منه ما تشائين في أمور الدين والدنيا ولو أنفقت مالك كله, ولكن دون قصد إضرار الورثة وحرمانهم.
وفي النهاية نذكرك بحق أمك عليك وأنه مهما كان منها فلا يجوز لك أن تهجريها ولا أن تفعلي ما يؤذيها, وكذا فإن الواجب عليك صلة إخوتك مهما كان منهم فإن صلة الرحم واجبة, وليس المراد بالصلة أن يصل الإنسان أرحامه إذا وصلوه فهذه مكافأة، بل المراد أن يصلهم وإن قطعوه ويحسن إليهم وإن أساءوا ويعطيهم وإن منعوا, فتلك هي الصلة التي أمر الله بها، روى البخاري وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وفي صحيح مسلم: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(14/993)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 27 سنة، نحن عائلة لديها أرض تؤجرها الدولة لنا منذ عشرات السنين ومنذ أن بلغت كان والدي مريضا وكان إخوتي يعملون في هذه الأرض، تزوج أخي الأكبر من نتاج الأرض وجهز أخي عيادة سنية يعني أدوات وأجهزة بمبلغ معين ومعروف واشترى سيارة وتزوج وبنى غرفتين من نتاج الأرض وكان له راتب معين اختلط مع ما تنتجه الأرض وكذلك أخي الأصغر منه يعني تزوج وبنى غرفتين وحدث هذا الأمر باتفاق بيننا نحن الإخوة وقالوا لي (بأن لك آلية كرهن لك في حال لم نعطيك مهرا) يعني تملكها في حال لم نعطك المهر وهو مبلغ معروف ومعين في بلدنا حدث هذا الأمر وكان والدي حي والله على ما أقول شهيد ولما توفي والدي قالوا لي ليس لك مهر عندنا والبناء الذي بنوه هو ملك لهم أعطاهم والدهم ولا يدخل في التركة مع العلم بأن والدي كان مريضا ونحن نعمل باتفاق بيننا يعني مثل الشراكة وكان والدي لا يستلم نتاج الأرض بل يأخذه أخي الطبيب وهو الذي يدير الأمور ويبني ويزوج، أنا أحس بأني مظلوم. مع العلم بأني أملك البيت القديم ولكن البيت القديم ليس كالبناء الذي بنوه ولم أتزوج أريد أن أسأل هل أنا لي هذا الرهن رهن المهر ولي في البناء الذي بنوه ووالدي حي مع العلم بأن كلا منهم بعد أن يتزوج ويعمر يبتا يأخذ قطعة من هذه الأرض قسمة متساوية، وسؤال آخر: قالوا لي لك هذه القطعة من الأرض يعني تحديد حصتي من الأرض هل يحق لهم أن يتراجعوا بعد فترة عن هذا الأمر ويعيدوا القسمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن هذا السؤال نقول إنه يشتمل على كثير من التعقيد والتشعب ولا يصح أن تستوعب إجابته في فتوى، وبالتالي فننصح يالتصالح والتراضي على صفقة يقبل بها الجميع وتحفظ لهم علاقتهم لهم وأخوتهم، وإن لم يمكن الصلح فالواجب أن يرفع هذا الأمر إلى القضاء الشرعي فإنه المؤهل والمتمكن من الاستيضاح عن القضية ومعرفة حقيقتها وكامل أبعادها.
وعلى العموم فإن ما خرج من هذه الأرض يعتبر ملكا لأبيكم وما أنفق منه في مصالح الأسرة في حياته وبإذنه فإنه يعتبر من مستهلكات الأب العادية التي ينفقها على عياله، ويدخل في ذلك تزويجه لمن احتاج للزواج دون غيره ممن لم يحتج له من الأبناء، وإنفاقه على من احتاج الإنفاق أو السكن أو الدراسة أو العلاج. وليس ذلك مخالفا للعدل المأمور به شرعا؛ لأن له مسوغا كما سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر الفتويين: 78646، 6242.
اللهم إلا أن يكون والدك قد بلغ به المرض مبلغا لم يعد يحسن معه التصرف في المال فإنه في تلك الحالة يحجر عليه ولا تمضي تصرفاته، ولا يجوز حينئذ صرف شيء من أمواله إلا في مصلحته وعلاجه ونحو ذلك ... وكذا الحال فيما إذا كانت هبته قد وقعت في مرض موته فإنها حينئذ تعتبر بمنزلة الوصية وهي لا تصح لوارث.
وعلى الافتراض الأول فإن ما أنفق على إخوانك عند حاجتهم في حياة الأب بإذنه لا يدخل في تركته وليس لمن لم يحتج إليه من الأبناء المطالبة بمقابله إلا إذا احتاج له، أما تجهيز العيادة وما أشبهه مما لم يكن له مسوغ وكذلك ما أخذه بعض الأبناء بعد وفاة الأب فإنه يرد إلى عموم تركة الأب ليقسم معها على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وأما تعهد إخوتك بأن يعطوك مهرا من خراج الأرض فلا يصح لأنه إن كان في حياة الأب؛ فإن عليه أن يزوجك عند الحاجة كما زوج أبناءه، وإن كان بعد وفاته فإن ما ترك يعتبر تركة على جميع ورثته- كما أشرنا- وليس لأحد التصرف فيه، وعلى ذلك فإذا كان ما أشرت إليه من القسمة وأخذك للبيت القديم قد وقع برضى جميع الورثة وكانوا رشداء بالغين فإنه ماض ولا يصح التراجع عنه ولو كان فيه غبن.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68291، 66504، 65529، 70864.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(14/994)
توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل واحد متزوج بامرأتين اثنتين؛ المرأة الأولى أنجب منها 3 بنات وولدا واحدا، أما المرأة الثانية فأنجب منها بنتين وولدا واحدا. ولكن توفي الولدان من كلتا المرأتين فبقيت الأخوات سوى واحدة، يعني توفي الولدان وبنت واحدة، فبقي من الكل 4 بنات والزوجتين معا، ووالد الجميع.
فكم سيكون نصيب كل واحد منهن من الميراث في حالة موت الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود بقول السائل في آخر السؤال (ووالد الجميع) وإذا كان المقصود به هو والد الزوج، فيكون حينئذ الرجل توفي عن أب وزوجتين وأربع بنات ... فإن لزوجتيه الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} وللبنات الثلثان فرضا، لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولأبيه السدس فرضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي بعد ذلك يأخذه الأب تعصيبا، فتقسم التركة على 96 سهما، لكل زوجة 6 أسهم، ولكل بنت 16 سهما، وللأب 16 سهما فرضا، وتبقى 4 أسهم يأخذها الأب تعصيبا.
وننبه السائل إلى أن الأولى له أن لا يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد، وربما يقع على خلاف ما يظن، ويكون الورثة غير هؤلاء، فربما مات بعضهم قبله أو ولد له مولود آخر غير بناته الموجودات الآن، فتختلف القسمة حينئذ، وقد كان السلف الصالح يكرهون السؤال عما لم يقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(14/995)
منفعة البيت المؤجر يرثها جميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي توفيت وتركت شقة إيجار ولها ولد وبنت وصاحب البيت عرض مبلغا من المال للتنازل عن الشقة لصالحه ويوجد لدي إخوة من زوجة أخرى لأبي فهل لهم حق في هذا المال مع العلم أن الشقة باسم أبي وكانت المستنفعة بالشقة والدتي فقط مع العلم أن زوجة أبي الأخرى وأولادها لديهم شقة منفصلة ويعيشون في مكان آخر ولا يترددون على هذه الشقة وللعلم أن والدي متوفى أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الإجارة صحيحا شرعاً بأن توافرت فيه شروط الإجارة ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح وهو قول الجمهور، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال.
ومنفعة هذا البيت المؤجر يرثها جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، ومنهم في هذه الصورة أبناء الميت وأمهم إن كانت لا تزال في عصمة الميت عند موته.
ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بالبيت المؤجر بما يتفقون عليه، ولا مانع في حالة صحة عقد الإجارة وسريان مدته من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك، وراجع في بيان الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو فتوانا رقم: 9528.
أما إذا كان عقد الإيجار من العقود غير محددة المدة اتكاء على القوانين الظالمة التي تقضي بتأبيد مدة الإجارة فهو عقد باطل؛ لأن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ويستثنى من ذلك ما قام به المستأجر من إصلاحات في الشقة عائدة لمنفعة وإصلاح الشقة فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا إذا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة، وفي هذه الحالة فإن حكم مقابل الإصلاحات حكم التركة تقسم على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 43041، 43972، 58077، 103971، 104968، 113598، 116630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(14/996)
شروط توريث ابن الأخ من عمته
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مات الأخ وله أبناء ثم ماتت الأخت فهل يرث أبناء الأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الأخ -الشقيق أو من الأب- من جملة الورثة، ويرث عمته بشروط كلها عدمية وهي:
1- عدم وجود أصل ذكر وارث للميت (أب، أب الأب وإن علا بمحض الذكور) .
2- عدم وجود فرع ذكر وارث له (ابن، ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور) .
3- عدم وجود أخ شقيق أو أخ من الأب.
ثم إن كان ابن الأخ ابن أخ من الأب فيشترط أيضا عدم وجود ابن أخ شقيق، فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإذا اختل شرط منها لم يرث، وأما ابن الأخ من الأم فهو ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(14/997)
موقف الورثة من الوارث الممتنع عن القسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[نوفيت والدتي منذ خمسة وعشرين عاما ولم يوزع الإرث للآن لعدة مشاكل بين الورثة، أهمها في حياتها كتبت الحديقة الأمامية للمنزل إلى أحد إخوتي الذي يسكن معها لإحضار ابنتها الصغيرة للسكن معها وفض الاشتباك بينهما حيث كل منهما له أسرة، أصبح المنزل بدون واجهة على الطريق ومن كل الجهات إلا ممر صغير وبالتالي ارتبط بيع المنزل بمنزل أخي المواجه للطريق، وهو يغالي في سعر منزله علما بأنه لم يدفع لوالدتي رحمها الله أي مبلغ نقدي وكتب المنزل باسم زوجته وبناته حيث لا يوجد له ذكور، فأرجو منك التكرم في الرد على ما ذكرته لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك في حال حياتها وصحتها قد وهبت أرض الحديقة لأخيك ليبني عليه بيتاً فإن هذه الهبة تعتبر هبة صحيحة، وبالتالي فالأرض وما بني عليها ملك لأخيك وله أن يبيعه بالثمن الذي يريد، وأن يهبه لمن يشاء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا فاضل الأب أو الأم في العطية بين أبنائه فالهبة باطلة ولو بعد موت الواهب، وقد سبق جواب هذا السؤال أو مثله في الفتوى رقم: 116573.
وأما الامتناع عن قسمة التركة كل هذه المدة فغير جائز إلا بالتراضي بين الورثة، والممتنع يجبر على القسمة، ويجوز لمن يطالب بالقسمة أن يرفع القضية إلى المحاكم الشرعية للفصل بين الورثة ودفع الحقوق إلى أهلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111853.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(14/998)
تؤدى الأمانة إلى الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أحد أقاربي، وكان قد ترك عندي بعض الكتب الخاصة به على سبيل الأمانة.. فلم أعرف ماذا أفعل بها، لكني فكرت في ثلاثة حلول:
1- شراء بعضها لنفسي، وبيع الباقي والتصدق بمبلغ الشراء على روحه.. وهو ما أفكر فيه فعلاً.
2- وهب الكتب لبعض المكتبات حتى يستفيد منها القراء.
3- إرجاع الكتب للورثة، وهو أخ له حيث إن المتوفى لم يكن متزوجًا.. لكني قمت باستبعاد هذا الخيار لظروف صعوبة رؤيتي أو مقابلتي لهذا الأخ، فضلاً عن شبه تيقني من أن مصير الكتب سيكون الإهمال التام.. ربما سيلقيها في أقرب خرابة تقابله.. ربما سيتجاهل الأمر من الأساس.. لكني متأكد من أنه سيتعامل مع الموقف باستخفاف. شخصيًا أفكر في شراء بعض الكتب لنفسي، وبيع الكتب الباقية، أو هبتها لإحدى المكتبات العامة.. أي مزيج من الخيار 1 و 2.. فما رأيكم؟ أو إن كان هناك حل آخر؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من ائتمن على أمانة أن يحفظها، وأن يؤديها إلى من ائتمنه عليها، فقد قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:8} ، ويحرم عليه الاعتداء عليها لما؛ فيه من خيانة الأمانة، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ، وإذا توفي المالك فالواجب رد الأمانة إلى ورثته؛ لأنهم مستحقوها بعد وفاة مورثهم.
وبناء على هذا، فالواجب عليك في هذه الأمانة أن تبذل ما استطعت من جهد لردها إلى أخي الميت، ولا يجوز لك التصرف فيها دون إذنه، كما بينا في الفتوى رقم: 74636، والاحتمالات التي ذكرت لا تسوغ لك التصرف في ميراثه دون إذنه، وإذا تحققت منها وجب عليك نهيه عنها، والنصيحة أن ترشده إلى وقفها على طلبة العلم أو تمليكهم إياها أو بيعك إياها. وللمزيد في ذلك راجع الفتوى رقم: 39382، والفتوى رقم: 11533.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(14/999)
كيف يستخدم الورثة المنزل الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وابنين راشدين من زواج سابق يعيشان مع مطلقة المتوفى، وتعيش أرملته حاليا في المنزل الجديد المملوك للمتوفى الذي انتقلت لتقيم فيه مع المتوفى في السنتين الأخيرتين من زواجهما الذي دام 17 عاما، علما بأن كلا من الأرملة والأبناء يمتلكون عقارات خاصة باسمهم في أماكن أخرى، وقد طلب الأبناء منها منحهم مفاتيح لدخول المنزل الذي تقيم فيه حاليا بمفردها وذلك حتى يتسنى لهم الدخول أنى شاءوا حيث إنهم يمتلكون النصيب الأكبر منه وفقا للميراث فهل يجوز لهم ذلك أم أن حقهم ينحصر في الملكية وبالتالي في نصيبهم المادي عند بيع المنزل دون أن يكون لهم حق الاستخدام الحر الذي يطلبونه مع حفظ حقهم بالطبع في زيارة المنزل أنى شاءوا مع الاستئذان وهو ما كان عليه الأمر في حياة المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد وفاة الرجل المذكور تصير كل ممتلكاته تركة تقسم على الورثة بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصيته إن وجد شيء من ذلك، فهذا المنزل داخل في التركة فإن اتفق الورثة على بيعه وتقسيم ثمنه حسب القسمة الشرعية فلا حرج في ذلك، ويجوز لهم قبل البيع أن يتفقوا على استخدامه كيف شاءوا سواء كان ذلك بالسكنى فيه معا أو بالمهايأة أو تأجيره.
ولا حرج أن يطلب الابنان نسخة من مفتاح المنزل لما ذكرنا، وإنما تختص هي باستحقاق وجوب السكنى فيه فترة عدتها، فلا يجوز اخراجها أو خروجها منه قبل انقضاء العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(14/1000)
حكم طلب الوالد من بناته التنازل عن الميراث لصالح ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ولد ولي أختان متزوجتان وقد تم القيام ببناء بيت لنا من دخلي وبمساعدة الوالد، والدي الآن يريد من الأختين التنازل عن نصيبهن في البيت لي وهو لا زال حيا يرزق وهن موافقتان على ذلك، ما رأي الدين في ذلك هل يجوز ذلك ووالدي ما زال حيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن البيت قد بني بمالك ومال أبيك فلا نصيب للبنات فيه ولا حاجة لمطالبتهن بالتنازل لأنه ليس لهن نصيب أصلا في البيت، وإن كان المقصود أن الوالد يطلب منهن التنازل عن نصيبهن من الميراث في البيت بعد وفاته فاعلم أن تنازلهن الآن لا عبرة به لأنه تنازل عن شيء لم يملكنه بعد، وانظر الفتوى رقم: 97300، حول التنازل عن الميراث رؤية شرعية اجتماعية.
ثم إن طلبه منهن أن يتنازلن عن نصيبهن من الميراث- إن كان هذا هو المقصود- يشعر بعدم الرضا بقسمة الله تعالى وجعله للبنات نصيبا، وهذه العادة منتشرة في بعض مجتمعات المسلمين حيث يحتالون على نصيب البنات ولا يعطونهن من الميراث بحجة أنه سيذهب إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.
وقد الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فالبنات لهن نصيب من الميراث مما قل منه أو كثر، وطلب الوالد منهن التنازل عن الميراث هذا مشعر بعدم رضاه بحكم الله تعالى فعليه أن يتقي الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(14/1001)
تركت أمهم بيتا مؤجرا إيجارا قديما فهل للورثة حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن في منزل والدتي المتوفاة بالإيجار غير المحدود المدة، بدأت نزاعات على الإرث، أخبرتهم بأني لا أريد سوى نصيبي الشرعي ولا أريد أي شيء آخر. حدثت أكثر من محاولة في بيع العقار ولم أتدخل من قريب ولا من بعيد وأخبرتهم في كل مرة بأنني أطلب حقي الشرعي الذكر مثل حظ الأنثيين وكل مرة تفشل منهم وأشهد الله أن ما أقول لك صحيح. لا أعرف ماذا أعمل. والغريب أنهم لا يتحركون لبيع المنزل غير قولهم حرام عليكم أنت آكلون لحقنا وهذا غير صحيح.أرجو منكم النصيحة الشرعية في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض حيث لم يبين السائل الكريم هل البيت ملك للوالدة المتوفاة واستأجره هو من الورثة، أم أنه ليس ملكا للوالدة المتوفاة وإنما استأجرته في حياتها على قانون الإيجار القديم المعمول به في مصر، والذي يقضي ببقاء المستأجر مدة غير معلومة وبقاء ورثته في السكن بعده، وعلى هذا فلا بد من التفصيل، فنقول إن كان البيت ملكا للوالدة واستأجره السائل من الورثة فإنه يدفع لهم الأجرة ويقتسمونها على قسمة الميراث الشرعية، ولا بد لصحة الإجارة أن تكون المدة معلومة، فإن كانت غير معلومة فالعقد فاسد ويفسخ الإيجار، ولا يحق له أن يستمر في سكنى البيت بدون رضا الورثة، وانظر الفتوى رقم: 103971.
وإن كان البيت ليس ملكا للوالدة المتوفاة وإنما استأجرته لمدة غير معلومة فالعقد كما قلنا فاسد ولا يعتبر البيت المشار إليه تركة للميتة يستحقها ورثتها، فلا هو حق للسائل ولا هو حق للورثة بل لصاحب البيت الحق في فسخ الإجارة واسترداد بيته ولا يجوز لورثتها الاتكاء على القانون الظالم ومنع صاحب البيت من استرداد بيته.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(14/1002)
مسائل في تنازل الجد والجدة عن الميراث لأحفادهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي قبل جدي وجدتي وترك لنا أرضا ومكافأة ولأننا لا نرث بدون وصية كتب جدي لنا وصية بأن نرث نصيب الأب كما لو كان حيا يوم وفاتة ولم يأخذ شيئا من المكافأة، وجدتي لم تكتب لنا وصية لذلك لم نرث منها شيئا وتوفيت بعد جدي ولكنها لم تأخذ أيضا شيئا من المكافأة وذلك بأنهما قالا لن نأخذ شيئا من ميراث ابننا وقالت ذلك أمام أعمامنا وأمي، ولكن الآن كبرنا وقررنا أن نبيع أرض أبي بعد مرور 17 عاما، والحمد الله أسعار الأراضي ارتفعت واشترينا من قيمة بيع الأرض بيتا نسكن فيه
والآن يطالبنا أعمامنا بنصيبهم من جدنا وجدتنا ويقولون إنهم لم يسمعوا أن جدي وجدتني تنازلا
ولعدم وجدود ورق يثبت أنهما تنازلا سوى الوصية التي كتبها جدي بأن نرث نصيب والدنا كما لو كان حيا وهي أيضا لا تثبت تنازله عن نصيبة من الأرض، فما الحل مع أهلي وهل نخرج نصيب الزوجة قبل إعداد الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنازل جدك وجدتك عن نصيبهما في الميراث تنازل صحيح إذا كانا صحيحي التصرف وكان ذلك التنازل في حال صحتهما، وتوثيق هذا التنازل بالكتابة ليس شرطا في صحته، وإن كنا ننصح بالتوثيق دفعاً للنزاع وحفظاً للحقوق.
فعليك أن تنصحي أعمامك وتذكريهم بتنازل جدك وجدتك عن نصيبهم في الميراث، ويمكنك الاستعانة في ذلك بالأقارب أو ذوي الصلاح ممن يرجى تأثيرهم.
وعلى كل حال فإن كان التنازل المذكور صحيحا فلا يلزمكم إعطاء أعمامكم نصيبهم من الميراث إلا إن أردتم أن تتبرعوا بذلك.
هذا هو الحكم ديانة أي فيما بينكم وبين الله، أما لو أنكر أعمامكم هذا التنازل ورفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي ولم يكن لديكم بينة بالتنازل فسيكون من حق أعمامكم المطالبة بنصيبهم من الجد والجدة.
أما سؤالك عن نصيب الزوجة ففيه غموض، وعلى العموم فإن تقسيم التركة يكون بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يكون للعصبة، فإن كان والدكم قد ترك زوجة وأولاداً، فيكون للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه، وهذا بناء على تنازل الجد والجدة (أبي الميت وأمه) عن نصيبهما من الميراث.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 20453، 54114، 74185، 97300، 114957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1430(14/1003)
مستحقات المتوفى ورصيد أجازاته هل تقسم على كافة الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخي رحمه الله في العام 1988 ميلاديا وترك من بعده زوجته وابنته ووالدته وأربعة إخوة وأختا، وكان حينها يعمل موظفا بإحدى الشركات واستمرت زوجته وابنته منذ ذلك التاريخ في تقاضي مرتبه من الضمان الاجتماعي حسب القوانين المعمول بها محليا، إلا أن الشركة التي كان يعمل بها قد انحلت في العام الماضي وتم الإعلان عن تصفيتها ووجد أن أخي يستحق مبلغ 12000 دينار عبارة عن رصيد أجازات ومستحقات قديمة فقامت الشركة بدفعها لزوجته وابنته فقط، فهل ما قامت به الشركة صواب، فأرجو فتواكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمستحقات الموظف ورصيد أجازاته تعتبر من التركة التي يشترك فيها الورثة جميعاً حسب أنصبتهم في كتاب الله عز وجل، وبالتالي فما قامت به الشركة غير صواب، ولا يحل لمن دفع إليه هذه الحقوق الاستبداد بها دون غيره من الورثة المستحقين.
وأما عن راتب الضمان الاجتماعي فينظر إن كان منحة من قبل الحكومة وخصصته للزوجة وابنتها فهو لهما دون غيرهما، وإن كان غير ذلك فهو تركة. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 102395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(14/1004)
وزع أمواله على أولاده في حياته على سبيل الميراث خلاف الأنصبة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم توزيع الميراث بين الورثة إناثا وذكورا في حياة الأب والأم وهو عبارة عن أراض زراعية فيها أشجار زيتون وتين باسم الأم والأب وقد رضي كل طرف بما أعطي له وهذا التوزيع لم يكن كما حدده الشرع وهو لم يكن موثقاً لدى دوائر الدولة توفي الأب ثم الأم ثم بعد ذلك توفي أحد الأبناء فأراد الورثة أن يكتب كل واحد حصته باسمه لدى دوائر الدولة فزوجة الابن المتوفى وليس لديها أولاد طلبت أن يعاد توزيع الميراث كما حدده الشرع لأن التركة هي باسم الأب والأم وهي تعلم أن زوجها المتوفى قد أخذ نصيبه من الميراث واتفقوا على إعطائها مبلغا من المال مقابل حصتها الشرعية فهل هذا المال الذي تريد أن تأخذه حرام أم حلال مع العلم أن المتوفى قد باع بعض ما يملكه إلى أخيه وليس هناك عقود بيع بينهم وسجل لزوجته أرضا على أنها مهرها وصداقها لدى دوائر الدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح للمورث أن يقسم تركته بين ورثته لأن من شروط الإرث تحقق موت الوارث, لكن يجوز له أن يوزع عليهم ماله على وجه التمليك، بشرط أن يسوي بين الأولاد منهم في العطية لأن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح. ولبيان آراء العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم: 6242.
وعلى هذا فما قام به أبوكم من توزيع ماله بين ورثته إذا كان على أساس أنه ميراث دون أن يملكهم إياه ويقبضوه فهو باطل, وتراجع الفتوى رقم: 14893.
وكون الورثة رضوا بذلك لا يصححه, فيجب نقضه وتوزيعه من جديد على الورثة وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى لكل وارث, وما استهلكه بعض الورثة من مال هذه التركة فهو دين على من استهلكه.
ولا حرج على الورثة البالغين الرشداء أن يصطلحوا على إعطاء زوجة ابن المتوفى من مال التركة ما ينهي النزاع , وإذا كان ذلك عن طيب أنفسهم فهو حلال لها.
وإذا كان المورث وزع المال بين ورثته على أساس التمليك فلا حرج في ذلك إذا التزم التسوية بينهم، وراجع الفتوى رقم: 27738.
واختلف العلماء بم تكون التسوية بين الذكور والإناث من الأولاد؟ فالجمهور على أن التسوية تقتضي عدم تفضيل الذكور على الإناث, وذهب الحنابلة إلى أنها تقتضي أن يعطى للذكر ضعف ما للأنثى كما في الإرث.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذا النوع من المسائل التي فيها النزاع والحقوق لا يمكن للمفتي غير المباشر أن يقطع فيها بشيء لأنه لا يملك الاطلاع على حيثياتها، والمرجع في هذه الأمور ينبغي أن يكون للمحكمة الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فأطلعوا رجل علم ودين على هذه الفتوى واطلبوا منه فض النزاع الحاصل بينكم على وفق شرع الله. وللمزيد راجع الفتاوى ذلت الأرقام التالية: 57864، 67015، 71788.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(14/1005)
البيت ما زال ملكا خالصا لك، ويرثه ورثتك من بعدك
[السُّؤَالُ]
ـ[امتلكت بيتا في فترة الخطوبة وعندما عقد القران وضعت اسمها في أوراق الملكية ليس شريكا لأنها لم تشارك في ثمن العقار أو لها حصة وإنما إذا حصل الموت حتى تكون الزوجة تأخذ الميراث وإلا حسب قوانين هذه البلاد يذهب بعض الإرث إلى أماكن أخرى في ذلك الوقت أما الآن عندي خمسة أبناء 3 ذكور و 2 إناث وزوجة ووالدة وشقيقة من يأخذ الإرث وكيف؟ وهل تحصل الشقيقة على شيء وكيف تحصل الأم على السدس والزوجة على الثمن هل يؤخذ الثمن أولا ثم السدس والمتبقي على الأولاد 2 للذكور و 1 إلى الإناث أم الثمن أولا للزوجة ثم السدس للام ثم الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنسبة لتسجيل البيت باسمك واسم زوجتك فما دمت لم تسجل البيت باسمها معك على أنه هبة لها، وإنما لما ذكرته من الأعذار، فاعلم أن البيت ما زال ملكا خالصا لك، ويرثه ورثتك من بعدك، فإذا مت عن زوجة وأم وأبناء وبنات وأخت شقيقة فزوجتك لها الثمن من البيت ومن كل التركة، وأمك لها السدس كذلك، والباقي يقسم بين أبنائك وبناتك تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأختك الشقيقة لأن الأخت الشقيقة لا ترث مع وجود الابن الذكر فهو يحجبها حجب حرمان.
ولا يقدم أي من الثمن أو السدس على بقية السهام، بل القسمة تكون في وقت واحد؛ لأن الورثة يشتركون في جميع التركة كل حسب سهمه، وليس بعضهم أولى من البعض بالتقديم، فيرجع إلى أهل العلم لمعرفة كيفية حساب قسمة التركة حينها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(14/1006)
مات عن 4 بنات وأخ وأخت متوفاة قبله و 4 أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك 4 بنات وله أخ وأخت متوفاة قبله وله 4 أخوات بنات على قيد الحياة ماهو التوزيع الصحيح للميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل حال الأخ والأخوات الأربع هل هم أشقاء أم من الأب أم من الأم أم هم خليط من ذلك، وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب، ولم يكن في المسألة وارث غيرهم.
فإن لبنات المتوفى الثلثين؛ لقول الله تعالى في نصيب البنات: ... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء:11} ، والباقي يقسم بين أخيه وأخواته الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:..
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، لكل بنت من البنات الأربع ثلاثة أسهم، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
وإذ كان بعض الأخوات أو الأخ شقيقا والآخر من الأب فإن المال بعد أخذ البنات نصيبهن يكون للشقيق منهم، ولا شيء لمن كان من الأب، وكذا إذا وجد منهم من هو أخ أو أخت من الأم فإنه لا شيء له؛ لأن أولا د الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث مطلقا وقد وجد هنا وهو البنات، والأخت التي ماتت قبل أخيها لا شيء لها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(14/1007)
الجدة الطاعنة في السن لا يسقط حقها من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك (ولدا و3 بنات) ووالدتي وجدتي لها الحق في الميراث الذي منه شقتان عليهما أقساط للبنك منهم شقة نسكن فيها وأخرى في الريف ونقوم بتسديد أقساطهما إلى الآن (11شهر) وقد توقف معاش أبي لمدة 8 شهور إلى أن انتهت الإجراءات الخاصة بالمعاش وأخواتي البنات لم يتزوجن إلى الآن وأنا تخرجت العام الحالي من الجامعة وفي بداية حياتي العملية وقد أثار أعمامي (2عم) موضوع حق جدتي في الميراث عقب صلاة الجنازة وقبل إقامة العزاء مع العلم أن جدتي كبيرة جدا في السن ويقيم عمي معها دون حق أبي في ذلك مما دعاه إلى شراء تلك الشقة في الريف. والسؤال عن كيفية تقسيم التركة؟ مع العلم أن أقساط الشقق لمدة (20) سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أخي السائل أن الأقساط التي على البيت دين على الميت تقضى من تركته أولا قبل قسمة التركة على الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في التركة؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث.. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11} .
فيقضى الدين من التركة ثم يأخذ الورثة ما بقي، وإذا لم يبق شيء فلا إرث لهم، وإذا لم يكن للميت مال يقابل الدين بيع البيت في سداد الدين، ولا يلزم الورثة تحمل تلك الأقساط، ومن دفع منهم شيئا من الأقساط فإنه يأخذه من التركة إن لم يكن متبرعا بذلك، وانظر الفتوى رقم: 40380، والفتوى رقم: 39185.
وأما عن كيفية تقسيم التركة فمن توفي عن أم وزوجة وابن وثلاث بنات ولم يترك وراثا غيرهم فإن لأمه السدس ولزوجته الثمن، والباقي يقسم بين ابنه وبناته الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم التركة على 120 سهما: للأم سدسها 20 سهما، وللزوجة ثمنها 15 سهما، وللابن 34 سهما، ولكل بنت 17 سهما، هذا من حيث كيفية قسمة التركة.
أما حق الجدة في الميراث فهذا حق ثابت كما لا يخفى، وكونها كبيرة في السن هذا لا يسقط حقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(14/1008)
يجب أن يعطي الورثة نصيبهم ويعوضهم عن المدة التي استغل فيها البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي هو أحد ورثة في بيت ورثناه عن جدنا رفض تقسيم التركة ويستغله لنفسه منذ 17 سنة وحرمنا من حقوقنا رغم محاولتنا للصلح وقطع صلة الرحم، وأريد لمرة أخرى أن نحل المشكل بالتي هي أحسن فأريد معرفة ما حكم رفض أحد الورثة تقسيم التركة وحرمان الأيتام واستغلالها لمصالحه الخاصة مع تعزيز الجواب من فضلكم بالكتاب والسنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد الورثة أن يستحوذ على التركة ويستأثر بها دون الآخرين ويمنعهم حقهم من الميراث، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .
فعلى الشخص المشار إليه أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه ويعطي بقية الورثة نصيبهم من التركة، وليعلم أن الله تعالى قد توعد من يتعدى حدوده في الميراث بوعيد شديد فقال تعالى بعد آيات المواريث: وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14} .
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يعص الله ورسوله يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها، ويتعد حدوده أي يخالف أمره يدخله نارا خالدا فيها. انتهى.
ويجب عليه أيضا أن يعوض الورثة عن المدة التي استغل فيها البيت، فإن كان قد سكن فيه فإنه يدفع لهم أجرة المثل ويقسمونها بينهم القسمة الشرعية، فإذا لم يرتدع ذلك الشخص فإننا ننصح برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالشرع، وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من والوعيد الأكيد والتهديد الشديد وهذا هو الواقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1429(14/1009)
حكم بيع مريض السرطان أملاكه لأخته والوصية بالثلث لبنتيها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اكتشف أنه يعاني من سرطان بالرئة ومنتشر في أنحاء الجسم. له أخت وله من العصبة ابن عم لوالده وأبناء ابن عم آخر لوالده. هل يجوز أن يعطي عن طريق البيع لأخته تركته؟ وهل يجوز أن يهب لابنتي أخته الثلث ثم كيف تقسم التركة في حياته وبعد موته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل المشار إليه أن يهب الثلث في مرض موته أو يوصي به لابنتى أخته لأن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وبنتا الأخت ليستا من الورثة، وأما بيع ما يملك لأخته إن كان يريد فعل ذلك حيلة لحرمان الورثة من التركة فيبيع تركته بيعا صوريا أو بمبلغ زهيد ليحرم عصبته من الإرث فهذا لا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 106777.
وتركة الرجل لا تقسم في حياته وإنما بعد مماته، ولم يبين لنا السائل هل الأخت شقيقة أم من الأب أم من الأم، وهل ابن عم الأب ابن عم شقيق أو من الأب أو من الأم، وكذا أبناء ابن العم، وعلى فرض أن الأخت شقيقة أو من الأب فلها النصف، والباقي تعصيبا لابن العم (الشقيق أو من الأب) ، ولا شيء لأبناء ابن العم في هذه الصورة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(14/1010)
مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك إرثا وترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وأختين لأب، أريد معرفة نصيب كل وارث في التركة.
هل يحق للأختين لأب أن يرثوا في التركة مع بقية الوارثين أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ من الأب وأختين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم.. فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... {النساء:11} ، ولأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء:176} .
والباقي يقسم تعصيبا بين الأختين، والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176} .
فتقسم التركة على 16سهما، للزوجة ربعها 4 أسهم، وللشقيقة نصفها 8 أسهم، وللأخ من الأب سهمان، وللأختين من الأب سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(14/1011)
لا حرج على من طابت نفسه بشيء من ميراثه لأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي بعدما زوج أخي وأختي وساعدهم في زواجهم بمبلغ لا يقل عن 30000 ج مصري وذلك لأخي أما أختي فزوجها بما لا يقل عن 40000 ج مصري ولا زلت لم أتزوج بعد فهل لي من زيادة في الميراث وقد اتفق إخوتي أن يتنازلوا عن مبلغ 10000 ج مصري يدرون عائدا شهريا من تجارة حلال فهل لي حق في هذا المال أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مساعدة والدك لأخيك وأختك في زواجهما أمر مشروع، ولو أنه بقي حيا حتى تتزوج لكان متوقعا منه أن يفعل لك نفس ما فعل لهما. وراجع الفتوى رقم: 106460.
وعلى كل حال فالأب إذا فضل بعض ولده بعطية أو خصهم بها ثم مات قبل استردادها أو التسوية بينهم ثبت للموهوب له ما وهب له. راجع الفتوى رقم: 98101.
وليس للآخرين مطالبته أو أن يكون لهم زيادة في الإرث أكثر من نصيبهم الشرعي، وإذا طابت نفس بقية الورثة من نصيبهم بشيء لأخيهم فهذا مطلوب ومستحب؛ لأنه صلة رحم وهي من أعظم أنواع البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(14/1012)
حكم بيع الزوج بعض أملاكه لزوجته الثانية في مرض موته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا وبنتا ثم توفيت هذه المرأة فقام بالزواج من أخرى وأنجب منها أولادا ولكنه ترك أبناء زوجته المتوفاة لأخوالهم وجدتهم لتربيتهم والإنفاق عليهم وأخذ ميراثه من زوجته المتوفاة وقد أصابه الله بمرض أقعده عن الحركة لمدة طويلة حتى توفاه الله وكانت زوجته الجديدة تقوم برعايته خلال هذه المدة الطويلة ولكنها طلبت منه أن يقوم ببيع جزء من أرضه لها على أنه بيع وشراء مع العلم أنه لم يحصل على مقابل البيع وكذلك قام ببيع بيته لها بيعا وشراء وكان الهدف من ذلك هو حرمان أبنائه من الزوجة المتوفاة من جزء من ميراثهم، فما هو حكم الشرع في هذا البيع وما هو جزاء هذه الزوجة الثانية من هذا التصرف وهل من حق ابن الزوجة الأولى أن يطلب ميراثه في هذه الأرض والبيت الذي قام أبوه ببيعهما للزوجة الثانية بدون أن يحصل على ثمن أي منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل أن قام الزوج بإجراء عقد بيع لزوجته بدون ثمن فهذه هبة وليست بيعا، وهبة الزوج لزوجته في حال حياته وصحته هبة صحيحة، وتملك الزوجة الهبة بالقبض قبل وفاة زوجها.
وإن كانت الهبة قد حصلت في مرض موته وهو المرض المخوف الذي يتصل به الموت فهذه الهبة تعتبر وصية لوارث ولا تصح إلا بإذن الورثه.
وأما عن المرض المخوف فقد اختلفت تعاريف العلماء له، والأمراض المزمنة الممتدة إذا أقعدت صاحبها وصار صاحب فراش فهو مرض مخوف، وإن لم تقعد صاحبها وتلزمه الفراش فليست كذلك.
جاء في الانصاف: فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبه صاحب فراش فهي مخوفة بلا نزاع وإلا فلا. انتهى.
ثم إن البيت المذكور إذا كان دار سكنى الواهب فإن صحة هبته للزوجة محل خلاف بين أهل العلم، وعلى تقدير صحتها فإنها لا تتم إلا بإخلاء الزوج لها من أمتعته كما بينا في فتوانا رقم: 114780.
وعلى كل حال يرجع إلى القضاء بهذا الخصوص، وحيث كانت الهبة باطلة جاز للورثة المطالبة بعدم إنفاذها وإن كانت صحيحة نافذة فلا حق لهم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1429(14/1013)
ميراث العمة كما في موطأ مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد شرح باب ما جاء في العمة في كتاب موطأ مالك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في موطإ الإمام مالك أثران عن عمر - رضي الله عنه- في شأن إرث العمة تحت عنوان: باب ما جاء في العمة، فذكر بسنده أن عمر كان قد كتب كتابا في شأن العمة يريد أن يسأل عنها ويستخبر فيها.. فمحا ذلك الكتاب ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك، لو رضيك الله أقرك.
والأثرالثاني: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث.
ومعنى الأثرين أن عمر - رضي الله عنه- كان متحيرا في إرث العمة، ثم رأى أنها لا ترث كغيرها من ذوي الأرحام وهم من لا سهم لهم مقدرا محددا في نصوص الوحي، وليسوا من العصبات الذين يأخذون ما فضل بعد أصحاب الفروض، أو يحوزون المال كله عند عدمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(14/1014)
ميراث البنت عند انفرادها
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك بنتاً واحدة، معلوم أنها ترث النصف، فهل ترث ما تبقى، وإذا كان الجواب بالنفي فمن يرث الباقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فرض البنت عند انفرادها هو النصف -كما ذكر السائل الكريم- لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وإذا لم يكن للميت قريب صاحب فرض، فإن النصف الآخر يكون لأقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإذا لم يكن له عاصب رد الباقي على البنت، وبذلك تحوز مال أبيها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(14/1015)
حكم تصرف الأب بميراث أولاده من أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأتين ولم يكن عادلا أبدا فقد كان مائلا كل الميل للثانية أما أم الأولاد فكانت رحمها الله كالمعلقة وأبناؤها هم من كانوا متكفلين بكل متطلباتها إلى أن توفاها الله وقد تركت مجموعة من المصاغ الذي قام هذا لرجل ببيعه _ بتحريض من زوجته_ وطلب من أولاده ان يتنازلوا عن حقهم في ميراث أمهم لأنه تصدق به إلى المسجد، فما حكم الشرع بما فعله الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج العدل بين زوجتيه في القسم في المبيت، وقد اختلف أهل العلم فى وجوب العدل بينهما في النفقة والكسوة بعد دفع قدر الكفاية لكل منهما، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب العدل في جميع ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 39286، والفتوى رقم: 49632.
وعليه؛ فإذا كان الزوج المذكور لا ينفق على زوجته الأولى نفقة كافية أو لا يقسم لها في المبيت مثل الثانية فقد ارتكب إثما عظيما وضيع حقا واجبا، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة،
وما تركته الزوجة المتوفاة هو إرث لجميع ورثتها، فإن كان لا يرثها إلا أولادها وكانوا كلهم بالغين رشداء فلهم التنازل طائعين عن حقهم من ميراث أمهم والاستجابة لرغبة أبيهم في ذلك.
لكن لا يجوز لهذا الأب التصدق بميراث الأبناء لمسجد أو غيره إلا بعد تنازلهم عن حقهم إن كانواكلهم ممن يصح تبرعهم، وراجع الفتوى رقم: 24953.
ولا يجب على هؤلاء الأبناء طاعة أبيهم في هذا الأمر إذا كان سيتبرع بميراثهم لمسجد أو أراد أخذه لنفسه وترتبت على ذلك مشقة وضررللجميع أوللبعض، كما تقدم في الفتوى رقم: 46692.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/1016)
لا تحرم ابنك من الميراث بسبب عقوقه لك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي حرمان الإبن العاق من بعض أموالي قبل وفاتي نظرا لتأكدي تماما من سوء تصرفه والذي يتضح من الآن من سوء اختياره لفتاة من مستوى متدن وغير لائق ولا يتناسب مع مستواه وعائلته - بل وقام بعقد قرانه عليها دون علمنا أو مشاركتنا (أنا ووالدته) بعد أن تفانينا في تربيته وتعليمه لأرقى مستوى (مهندس) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود حرمان هذا الابن من الميراث فلا يجوز، فقد سبق أن بينا أن العقوق ليس مسوغا لحرمان الوارث من نصيبه في التركة فراجع الفتويين: 25979، 106765.
وأما زواجه من غير علمكما أو إشراككما في ذلك، فإن لم يكن له مسوغ لفعل ذلك فقد أساء، وكان هذا منه عقوقا، لأن الوالد يتأذى بمثل هذا في الغالب، ولمعرفة ضابط العقوق راجع الفتوى رقم: 76303.
وأما إن كان له ما يسوغ له الزواج من غير إعلامكما كأن يكون قد أعلمكما ابتداء وكان منكما اعتراض لا وجه له على هذا الزواج، وخشي على نفسه الضرر بعدم الزواج منها، ويئس من إقناعكما بالموافقة، فأقدم حينئذ على هذا الزواج، فلا يكون بذلك عاقا. وقد سبق بيان مثل هذا بالفتوى رقم: 114196.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي للابن الحرص على البر بوالديه والإحسان إليهما، فإن ذلك مما ينال به التقرب من الله تعالى، ويكون سببا في تيسير أموره.
الثاني: أن المعيار في اختيار الأزواج هو الدين والخلق كما بينا بالفتوى رقم: 10008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(14/1017)
مات عن زوجة وأخوين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[مات شخص وترك زوجته وأخويه وأختيه وليس له أولاد، فكيف يتم تقسيم هذا الميراث؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم هل الإخوة والأخوات أشقاء جميعاً أم من الأب جميعاً أم من الأم أم هم خليط من ذلك، وعلى فرض أنهم جميعاً أشقاء أو من الأب جميعاً فمن توفي عن زوجة وأخوين وأختين ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو جد أو أم أو جدة- فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أخويه وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، فتقسم التركة على (8) أسهم، للزوجة ربعها سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.. هذا كما ذكرنا إذا كان الإخوة جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب.
وأما إن كانوا من الأم فلم الثلث بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي بعد ربع الزوجة يرد عليهم أيضاً، وتقسم التركة حينئذ على (16) سهماً، للزوجة ربعها (4 أسهم) ، ولكل أخ وأخت (3) أسهم فرضاً ورداً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(14/1018)
توفيت عن أخت وأبناء وبنات أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت خالتي ولم تنجب وتوفي زوجها وإخوتها ما عدا والدتي وللمتوفاة أبناء أخوات ذكور وإناث، فما نصيب والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الإخوة ماتوا قبل المرأة المتوفاة أم بعدها، وهل الأخت (أم السائل) شقيقة لخالته أم أختها من الأب أم أختها من الأم، ونحن نجيب على الاحتمال الأظهر، وهو أن زوجها وإخوتها ماتوا قبلها، وأن أختها أخت شقيقة أو من الأب، فإذا توفيت المرأة عن أخت -شقيقة أو من الأب- ولم تترك وارثاً غيرها فإن لأختها المال كله النصف فرضاً والباقي رداً، وكذا إذا كانت الأخت من جهة الأم فقط إلا أنها في هذه الحالة يكون لها السدس فرضاً والباقي رداً.
وأما إن تركت وارثاً من العصبة فإن للأخت النصف والباقي للعصبة..
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(14/1019)
الإخوة والأخوات لأب يحجبوون حجب حرمان بالابن الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي وله زوجة واحدة وولدان وابنتان وله أم وجدة و3 خالات كما أن له أخا من الأم وله 4 إخوة من الأب و7 أخوات من الأب، وله عمة واحدة كيف يتم تقسيم الإ رث؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وابنين وابنتين فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم بين ابنيه وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولا شيء للإخوة من الأب والأخوات من الأب لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر، ولا شيء للعمة والخالات لأنهن أصلا لسن من الورثة من النساء، ولا شيء للجدة لأنها لا ترث مع وجود الأم، كما أنه لا شيء للأخ من الأم لأنه لا يرث مع وجود الفرع الوارث مطلقا –الابن أو البنت- وعلى هذا فتقسم التركة على 144 سهما: للأم سدسها 24 سهما، وللزوجة ثمنها 18 سهما، ولكل ابن 34 سهما، ولكل بنت 17 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/1020)
توفي عن أم وأب وزوجة وابن وست بنات وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عن أب وأم وأخت وزوجة وست بنات وولد واحد.
كيف يتم توزيع تركة قدرها مليون ريال على الوارثين؟ مع توضيح النسب حفظكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وأب وزوجة وابن وست بنات وأخت.. فإن لأمه السدس ولأبيه السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم بين بناته وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتقسم التركة على 192 سهما، للأب سدسها 32 سهما، وكذا للأم سدسها 32 سهما، وللزوجة ثمنها 24 سهما، ولكل بنت 13 سهما، وللابن 26 سهما، وأما الأخت فلا شيء لها لأنها محجوبة بالابن والأب أيضا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(14/1021)
توفيت عن أم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم جزيل الشكر على تفضلكم بالإجابة على سؤالي السابق إلا أنني أردت أن أوضح بأن المرأة المتوفاة لها أم وإخوة ذكور عددهم خمسة وأخوات بنات اثنتان كلهم من أب وأم واحدة وهي ليس لها أولاد لها زوج متزوج من أخرى وله من الأخرى ولد، فما هي حصة كل واحد منهم بالتركة التي هي عبارة عن مبلغ من المال من الوظيفة التي كانت تعمل بها ومنزل باسمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرته الأخت السائلة في سؤالها السابق هو أن المرأة توفيت عن ستة إخوة وابنتين وليس عن خمسة إخوة وأختين وقد أجبنا عن ذلك السؤال على تلك المعلومات، ونجيب الآن بناء على هذه المعلومات فنقول من توفيت عن أم وزوج وخمسة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين ولم تترك وراثا غيرهم – كجد مثلا – فإن لأمها السدس، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}
ولزوجها النصف حتى ولو كان متزوجا من أخرى طالما أنه كان زوجا لها أو كانت في عدة منه وقت وفاتها، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}
والباقي يقسم بين إخوتها الخمسة وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: و َإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}
فتقسم التركة 36 سهما، للأم سدسها 6 أسهم، وللزوج نصفها 18سهما، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، وأما ما سوى هؤلاء ممن ذكر في السؤال فليسوا من الورثة أصلا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1429(14/1022)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[من يرث امرأة من هؤلاء أربع بنات متزوجات ابن متوفى له ولد وبنتان، ابن آخر متوفى وله زوجة وبنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أن المرأة توفيت ولها أربع بنات وابن ابن وأربع بنات ابن كل بنتين من ابن، وزوجة ابن، فإن كان الأمر كذلك فإن زوجة الابن ليست من الورثة إن كان زوجها الابن توفي قبل أمه، ومن توفيت عن أربع بنات وابن ابن وأربع بنات ابن ولم تترك وارثا غيرهم فإن لبناتها الأربع الثلثين- سواء كن متزوجات أو غير متزوجات، لقوله تعالى: في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
والباقي يقسم بين ابن الابن وبنات الابن الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 18 سهما، لكل بنت من البنات 3 أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/1023)
يجوز للقاضي إجبار الشركاء في الميراث على البيع في أحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وترك أمه وزوجة و5 أبناء و3 بنات، وسيطرت الزوجة وأبناؤها علي التركة من عمارات وأراض، وسيارات ومبلغ من المال والقاضي ساعدهم في ذلك وتوفيت أمي، ويقول القاضي خذوا عوضا ونحن نرغب في السدس من كل شيء ما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأم لها السدس من تركة ابنها المتوفي الذي له فرع وارث، إذا لم يقم بها مانع من موانع الإرث الثلاث ـــ الرق والقتل واختلاف الدين ــ وإذا كان السائل يعني أن القاضي ألزمهم بأخذ السدس عند قسمة التركة بدل عين التركة ـ العقارات والأراضي ونحوها ــ فاعلم أنه يجوز للقاضي في الأملاك التي لا تقسم إلا بالضرر أن يجبر الشركاء على البيع إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها كما فصلناه في الفتوى رقم:
104153، ونحن لا ندري ملابسات القضية التي أجبركم القاضي فيها بأخذ العوض، ولذا فلا يمكننا الحكم على حكم القاضي بالخطأ أو الصواب، وإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن القاضي قد جار حكمه، فلكم الحق في استنئاف القضية، وإن لم تتمكنوا من أخذ حقكم في الدنيا فستأخذونه في الآخرة (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُو نَ) . {الشعراء:227} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(14/1024)
صحة التنازل عن الميراث بالرضا بخلاف التنازل حياء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي وله اثنان من الأشقاء، بنتان (أنا وأختي الشقيقة) ، وبعد الوفاة جلسنا فى منزلنا نقرأ القرآن على روحه الطاهرة، وحضر الجٍلسة أمي وأنا وعمي الأصغر والأكبر وزوجتاهما وابنة عمي، وبعد أن فرغنا من القراءة فاتحت أمي أعمامي فى موضوع التركة، وكان عمي الأكبر قد تحدث مع أبي قبل وفاته واتفقا شفهياً على أن يتنازل كل منهما إذا حضرته المنية قبل أخيه عن حقه فى الميراث لبنات أخيه (وعمى الأكبر لديه ابنة واحدة) ، فذكرت أمي عمي الأكبر بما كان بينه وبين أبي من اتفاق فلم يبد اعتراضاً على قولها وكذلك فعل عمي الأصغر، وفى اليوم التالي ذهبنا لزيارة قبر أبي فأحضرت أمي ورقة كتب فيها ما يفيد تنازل كل من عمي الأكبر والأصغر عن حقهما فى الميراث لابنتي أخيهما (أنا وأختي) ، وقد وقع كل منهما على هذه الورقة دون أن يبديا أي اعتراض، ثم كان أن سافرنا إلى أختى التي لم تكن تعلم بوفاة أبي حيث حدثت الوفاة وهي خارج مصر في بعثة لإعداد رسالة الدكتوراة، وخشينا عليها من وقع الصدمة فاتفقت أنا وأمي على الذهاب إليها، وبعد عودتنا أحست أمي بنوع من الجفاء فى معاملة عمي الأصغر لها وخشيت أن يكون ذلك بسبب موضوع التركة، وخوفاً من أن تسأله مباشرة حتى لا يتحرج منها، اتصلت بزوجة عمي الأكبر وطلبت منها الاتصال بعمي الأصغر وسؤاله عما إذا كانت موافقته على التنازل عن الميراث عن رضا أم أنه كان مضطراً، وطلبت منها أن تذكر لها أنها أي أمي على أتم استعداد لاعطائه نصيبه فى الميراث إن رغب هو فى ذلك، وبالفعل قامت زوجة عمي الأكبر بالاتصال بعمي الأصغر، وكان جوابه أنه لا يمانع فى أن يحصل على نصيبه، واستغلت أمي هذه الفرصة فسألت عمي الأكبر هو أيضاً عما إذا كان بالمثل يرغب فى استيفاء حقه فقال لا هذا موضوع انتهينا منه وإن كنتم مصرين على ذلك فلكم أن تخرجوا نصيبي صدقة، وبالفعل قمنا بزيارة عمي الأصغر وأعطيناه نصيبه فى الميراث نقداً، وكان رده أنه لولا أنه يخشى أن يعاتبه أبناؤه (ابن وابنة) عن تخليه عن نصيبهم في تركة عمهم ما وافق على استيفاء حقه، ولما كان من بين التركة شقة باسم أبي فكان لزاماً أن نحصل على توقيع كل من عمي الأكبر والأصغر على ما يفيد بيعهما لنصيبهما فى الشقة التي آل إليهما بطريق الميراث وهي ورقة قانونية تمكننا أنا وأختي من التصرف فى الشقة إن أردنا، وقد وقع عمي الأصغر بالفعل على الورقة عند ذهابنا إليه لإعطائه حقه فى الميراث، ولم يبق سوى عمي الأكبر، فاتصلت به، وبادرته بقولي أن أبي -رحمة الله عليه- كان قد اتفق معك على التنازل عن حقك فى الميراث مقابل أن يتنازل هو عن حقه، فقاطعني قائلاً، بل أنا الذي عرضت عليه ذلك، كنت أنا الذي فاتحته فى هذا الموضوع. فقلت له: على أية حال، إن كنت ترغب فى استيفاء حقك، فلن يكون هناك مشكلة، وإن كنت لا زلت عند رأيك فأرجو أن تقوم بالتوقيع على ما يفيد ببيعك لنصيبك فى الشقة حتى نكون أنا وأختي فى حل من أمرنا ونستطيع التصرف فى الشقة متى أردنا، فقال: لا مانع لدي فقط أرسلوا الورقة إلى وسأقوم بالتوقيع، فقلت بل سآتي بنفسى إليك. وذهبت مع والدتي إلى بيت عمي حيث قام بالتوقيع على الورقة، ولكنى لا زلت أشعر أن ما قمت به ليس صحيحاً وأن عمي له حق في الميراث وأنه كان علينا إعطاؤه هذا الحق فهل أخطأنا فيما فعلنا، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه لا ينبغي الإلحاح على الناس لكي يتنازلوا عن نصيبهم الشرعي من الميراث، وهذا الإلحاح قد يدخل في سؤال الناس، وهو مخالف أيضاً لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العفة والاستغناء عما في أيدي الناس، وعلى كل فالذي نظنه هو أن عمكم لم يتنازل عن نصيبه حياء لأنكم عرضتم عليه مراراً إعطاءه نصيبه ويأبى، وهو قد وعد والدكم قبل مماته بالتنازل عن نصيبه، والوفاء بالوعد مستحب، فلعله ترك نصيبه وفاء بالوعد لا حياء منكم، وإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن عمكم قد تنازل عن نصيبه في الميراث وهو راض لا عن استحياء وإلجاء منكم فلا حرج عليكم في قبول ما تنازل عنه.
وإن علمتم أو غلب على ظنكم أنه تنازل حياء فاعلمي أن ما أخذ بسيف الحياء لا خير فيه ولا بركة، وقد قال بعض الفقهاء إن حكمه كحكم ما أخذ بالسيف كرهاً، قال ابن حجر الهيثمي الشافعي في الفتاوى الفقهية:.. ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرارة جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف ... انتهى. وفي هذه الحال ينبغي لكم إعطاء عمكم نصيبه، ومن يستعفف يعفه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(14/1025)
توفي عن ابني عم، وبنت عم، وأبناء وبنات لأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك أولاد عم 2أولاد وسيدة، وترك أبناء أخوات بنات وولد واحد وهو أعزب لم يتزوج، فكيف تقسم التركة أرجو الرد ضروري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الرجل توفي عن ابني عم شقيق أو من الأب وبنت عم، وأبناء وبنات لأخوات. فإذا كان واقع الحال كذلك ولم يترك الميت غير من ذكر، فإن التركة كلها لابني العم بينهما بالسوية، ولا شيء لبنت العم؛ لأنها ليست من الورثة أصلا، وكذا لا شيء لأبناء الأخت وبنات الأخت لأنهم ليسوا من الورثة أيضا. والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث؛ إلا الإخوة من الأم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(14/1026)
توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[نحنو ثلاثة ذكور وبنت، أمي تمتلك عقارا مكونا من ثلاثة طوابق تزوج أخي الصغير في طابق بناء علي رغبة أمي وقمنا أنا وأخي وأختي ببناء طابق لكل منا كل واحد علي حسابه الشخصي وهناك محل صغير جدا أسفل العقار مساحته 4 متر يوجد خلاف على الشقتين الخاصتين بأمي والمحل مساحة المنزل 85 مترا كيف يتم توزيع الميراث حسب الشريعة وهناك بعض المصاغ والأموال ارجو السرعة للأهمية لأن زوج أختي طماع نرجو رأي الشرع في توزيع الميراث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للسائل أن يصف زوج أخته بالطمع لمجرد مطالبة أخته بنصيبها الشرعي، وهذا القول قد يدخل في الغيبة المحرمة، ولا داعي للخلاف حول تركة أمك سواء الشقتان والذهب والمحل وكل ما كان ملكا لها في حياتها، لأن الله تعالى قد بين نصيب كل وارث من التركة فلا محل للخلاف.
وإذا كانت أمكم توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت ولم تترك وارثا غيرهم كزوج أو أم أو أب، فإن تركتها كلها تقسم على سبعة أسهم: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، فتقسم كل شقة وكذا المحل والذهب على هذا، والشقة التي أسكنتها أمكم لأخيكم الصغير تدخل في التركة أيضا إلا إذا وهبتها له في حال صحتها، وأعطت كل واحد منكم ما يقابل تلك الهبة، فإن لم تعدل في هبتها بحيث لم تعط بقية أولادها الذكور والإناث ما يقابل تلك الهبة، فالهبة باطلة وترد تلك الشقة إلى التركة وتقسم القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 43052، والفتوى رقم: 32937، والفتوى رقم: 61163، حول الطابقين الذين بناهما بعض الورثة في عقار المرأة المتوفاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(14/1027)
كتب بيته لزوجته الثانية فهل لأولاده من الأولى حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[الأب توفي وسجل قبل مماته البيت لزوجته الثانية وعندها ولد وثلاث بنات، فما حكم ميراث أولاد الزوجة الأولى؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد كتابة الزوج البيت باسم زوجته الثانية لا عبرة بها ولا يصير به البيت ملكا لتلك الزوجة، وتصير تلك الكتابة في حكم الوصية، وهي وصية ممنوعة شرعا لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، ويرث أولاده من الزوجة الأولى نصيبهم من ذلك البيت.
ولكن إذا كان الزوج وهب البيت لزوجته في حياته في حال صحته وأخلى البيت من متاعه وصارت تتصرف فيه تصرف المالك فحينئذ يصير البيت ملكا لها لأنها هبة صحيحة على خلاف بين الفقهاء في صحة هبة الزوج البيت الذي يسكن فيه لزوجته، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح.. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 11389، والفتوى رقم: 68554، والفتوى رقم: 105654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(14/1028)
حكم البناء في العقار الموروث بدون أخذ موافقة الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا بيتاً يتكون من طابقين الطابق الأول شقة والطابق الثاني شقتين نحن اثنان من الذكور وأختي ووالدتي، والدتي تسكن في الطابق الأول وتسكن معها أيضاً أختي وزوجها وأولادها الخمسة، كما وتستفيد هي وأختي من إيجار الشقة في الطابق الثاني لهم فقط وأخي يسكن مع زوجته وأولادة خارج البيت ولكن له الشقة الأخرى يقوم بالاستفادة من إيجارها الشهري له وحده حيث يقوم بدفعها أجرة بيته الذي يقيم فيه بحجة أن زوجته لا تستطيع أن تقيم في بناية واحدة مع والدتي وأختي مع أنه كما أسلفت لهم شقة، أما أنا فقد تركت المنزل والآن أقيم مع زوجتي في ألمانيا حيث قمت بالاتصال مع والدتي وطلبت منها أن أقوم ببناء طابق في البيت على أن يتم تسجيله باسمي لكي لا يدخل ضمن تركة والدي، فرحبت والدتي بالأمر وأختي أما أخي الأكبر فرفض ذلك رفضاً شديداً بأن أقوم ببناء شقة على البناية بسبب أن البيت لا يمكن لأحد أن يبني عليه بحجة أنه ما دامت والدتي على قيد الحياة لن يتم بيع البيع، أما إذا توفيت فسأقوم بعرض البيت مباشرة للبيع أو أن نشتري نصيبه من التركة، حيث طلب مني شراء نصيبه من البيت وأنا لا أستطيع شراء البيت لأن نصيبة كبير جداً مثل نصيبي وكنت أريد أن أبني على راحتي على خمس أو عشر سنوات دون أي تقصير في عائلتي أو والدتي، وأنا أسكن هنا في الغربة وأتمنى من الله أن يهدي شقيقي على أن يبقي البيت حتى لو توفيت والدتي لكي نكون جنباً إلى جنب في السراء والضراء، وللعلم بأن الشقة التي يستفيد من أجرتها الشهرية الآن أنا بفضل الله من قام بتشطيبها من الداخل حيث كانت التكلفة أكثر من 8000 يورو، ولا أستفيد من تركة والدتي أي شيء حتى الآن وكل ما طلبته منهم أن أقوم ببناء شقة من حسابي الخاص حتى لا يختل وضعهم المعيشي علماً بأن نصيبي من التركة لا يقل عن أربعين ألف يورو حسب أسعار العقارات الحالية في الأردن فأرجو منكم بعد الله تعالى أن تقولو لي ماذا أعمل حيث إنني أخاف على والدتي كثيراً وأقوم شهرياً بإعطائها مصروفا عدا عن إيجار الشقة التي تستفيد منها هي وشقيقتي وأحسن لها المعاملة بما يرضي الله، ووالدتي لا تريد بيع البيت الذي هو تركة والدي ما دامت هي على قيد الحياة لحبها الشديد له، فأرجو منكم أن تنصحوني ماذا أعمل هل أترك الوضع على ما هو حسب ما يريد شقيقي أو ماذا أعمل حيث تكلم أهل الخير كثيراً مع أخي ورفض رفضاً شديداً ولا يريدني حتى البناء على البيت وكانت نيتى والله يشهد على ذلك بأن يبقي البيت وأسكن في أجازتي السنوية في بيت لي والملك لله طبعاً بجوار أهلي وأن تقوم والدتي بالسكن إذا ما رغبت في ذلك فماذا أفعل بالله عليكم أسرعوا وأسعفوني بالإجابة؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدكم رحمه الله قد توفي وترك لكم البيت المذكور، فهذا البيت يكن ملكاً لكم بحسب أنصبتكم الشرعية، ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة، ويمكنكم قسمة البيت بأحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة، إن كان البيت يحتمل القسمة. أو يباع البيت ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه.
ويجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في البيت شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف في البيت إلا بإذن الآخرين، جاء في درر الحكام ما فحواه: يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر ... -الإذن صراحة فللمأذون البيع والإجارة والإيداع والإعارة والهبة والتسليم والرهن. وله أن يهدمه وأن يبني طابقاً فوقه وأن يعمره ... الخلاصة: للشريك أن يتصرف بجميع أنواع التصرف من التصرفات المضرة وغير المضرة بإذن شريكه الصريح. انتهى.
وبناءً على ذلك؛ فلا يجوز لك بناء هذا الطابق إلا بموافقة باقي الورثة، علماً بأن من حقك المطالبة بقسمة البيت، وليس في ذلك عقوق لأمك، فالأمر الذي يحصل للولد بسببه ضرر أو أذى لا مانع أن يخالف فيه والديه، وإن أمكنك ترك الأمر كما هو عليه براً بها ومحافظة على صلة الرحم بينك وبين إخوتك فذلك أفضل.
نسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، ويصلح ذات بينكم، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11215، 46380، 48435، 66593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(14/1029)
من مات قبل أبيه هل له اسم عند الفرضيين
[السُّؤَالُ]
ـ[بماذا يسمى أو يكنى ميراثيا الشخص الذي يتوفى قبل والده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يتوفى قبل والده لا نعلم له اسما خاصا عند الفرضيين، فهو ليس له ميراث من تركة والده والذي مات بعده لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا بالإجماع، لأن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإذا مات الابن قبل أبيه لم يكن له شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(14/1030)
المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا
[السُّؤَالُ]
ـ[الجدان توفيا ويقومون الآن بتقسيم الميراث وأحد الورثة أمي التي توفيت قبل الجدة.
هل لأبي حق في ميراث أمي معنا إذا كان هو متزوجا من امرأة أخرى؟ وما حق البنت إذا توفيت قبل الجدة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك توفيت قبل أمها فليس لأمك حق في ميراث أمها لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا بالاتفاق، وهذه قاعدة عامة، وإذا كانت أمك توفيت بعد أبيها فلها حق في تركته ويأخذ نصيبها ورثتها من بعدها بمن فيهم أبوك إذا كانت قد ماتت وهي في عصمته أو في عدة منه، وكونه متزوجا من امرأة أخرى لا يسقط حقه في الميراث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(14/1031)
هل ترث المطلقة وهي ما زالت في العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخي منذ ثلاثة أشهر وقد طلق زوجته الأخيرة بوثيقة طلاق موثقة من المحكمة (طلقتان) وتوفي وهي في العدة ولديه ابنه منها، فهل ترث المطلقة؟ وإذا كان نعم فهل لها الحق في الحصول على جزء من راتب المتوفى (الذي هو إعالة من الدوله للقصر) ، علما بأن المتوفى لديه أربعة أبناء من أربع زيجات سابقة، فالرجاء الإفتاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد طلقها طلقتان فقط وتوفي عنها وهي لا تزال في عدته فإنها ترث من تركته الثمن إن لم يكن له زوجة أخرى تشاركها فيه، وأما ما تقدمه الدولة للقصر فإن كان مستحقاً للميت على الجهة التي تقدم ذلك بأن كان قد اقتطع من راتبه أو نحو ذلك فهو تركة ولها منه ثمنه.
وأما إن كان هبة أو عطية من الدولة أو الجهة التي تقدمه غير مستحق عليها، فمصرفه حيث أمرت الجهة، وليس للزوجة حق فيه إلا أن تعينها الجهة التي تقدمه فيكون لها منه مقدار ما تحدده تلك الجهة.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26659، 39671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(14/1032)
مات عن أم وأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أب وأم لهم ابن وحيد توفي وهو غير متزوج وترك لهم ميراثا فكم نصيب كل منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وأب ولم يترك غيرهم فإن لأمه الثلث إن لم يكن له إخوة اثنان فأكثر ولو غير أشقاء ذكورا أو إناثا أو مختلفين. لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}
والثلثان المتبقيان للأب تعصيبا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس، فتقسم التركة ثلاثة أسهم: سهم للأم، وسهمان للأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(14/1033)
أعار أبوه قبل موته أرضه لمن يزرعها ثم مات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 5 إخوة, 3 ذكور وبنتان منحت لأبي قطعة أرض زراعية من طرف وزارة الزراعة منذ أكثر من 35 سنة، لم يكن أبي في صحة جيدة آنذاك وكنا نحن صغاراً فطلب منه شخص يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي أن يفوة له هذه القطعة لكي يحرثها, فقام أبي بتلبية طلبه شفويا ولم يكتب معه، فتوجه هذا الشخص للسلطات المعنية ليتسلم القطعة الأرضية على أنه أبي، وقام باستغلال هذه الأرض هو وأخوه وخاله لأنه كان فقيراً ولم يكن بمقدوره فلاحة الأرض بمفرده، بعد مدة توفي أبي وبقي الوضع على حاله، منذ عدة أسابيع بلغنا أن هذا الشخص حاول بيع هذه القطعة والاستفادة من مالها لوحده، لكنه لم يستطع بيعها لعدم تطابق المعلومات لأن القطعة ما زالت باسم أبي، سؤالي هو: من له الحق في هذه القطعة، مع العلم بأن ثمنها باهظ وإخوتي محتاجون للمال وأمي ما زالت في الحياة، فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد بقولك (فطلب منه شخص.. أن يفوة له هذه القطعة) ، وعلى سبيل العموم إذا كانت هذه الأرض قد منحت لأبيك على سبيل التمليك ثم أذن والدك للرجل المذكور بزراعتها بمقابل أو بلا مقابل فلا شك أن الأرض لا زالت باقية على ملك أبيك، وبعد وفاة أبيك تنتقل هذه الأرض إلى ورثته ولهم التصرف فيها بما يشاؤون من سائر أنواع التصرفات، وإذا كان والدك قد وهب هذه الأرض لهذا الرجل وهو في صحته ورشده ولم يكن في مرض موته فقد خرجت عن ملك أبيك وانتقل ملكها لهذا الرجل، ولا يشترط في نقل الملك أن يتم تسجيل الملكية باسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(14/1034)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي قبل والديه (1983) وترك أموالاً في حوزتنا وعقارات استولت عليها الدولة، وقد أوصى جدي بتوريثنا مقام أبينا مع أعمامنا ولقد تم ذلك، وجرت مقاسمة أخرى خاصة بيننا وبين عمنا الذي هو شريكنا فى العقارات مناصفة دون ذكر نصيب جدنا وجدتنا وكانت جدتي وأعمامي على قيد الحياة أثناء هذه المقاسمة ولم يعترض أحد على ذلك ثم توفيت جدتي بعد 14 من وفاة والدي ولم نسمع من أعمامنا أي ذكر لميراث أبويهما فى أخيهم (والدنا) ومرت الأيام وتوفي اثنان من أعمامي (سنة 2007) وبقي على قيد الحياة عمنا (شريكنا فى العقارات) فى سنة 2008 عوضتنا الدولة فى العقارات وتمت مقاسمتها مع عمنا ولم يذكر في المقاسمة ميراث أبويه فخلصنا إلى أن جدنا ورثنا مقام والدنا وجدتي ترحمت على ابنها كثيراً ولم تطلب ميراثا ولا أعمامنا فقلنا إنهم سامحونا فى ميراثهم، والآن جاء ورثة أعمامي المتوفين (2) يطلبون ميراث أبيهم في جدهم وجدتهم في عمهم (والدنا) بعد 25 سنة من وفاة والدي رغم أنني سألتهم هل حدثكم أباؤكم عن هذا الميراث فقالو لا على الإطلاق فالسؤال هل حق الورثة ثابت بعد ما ذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من عدم الوضوح والذي فهمناه يتلخص في أمور:
الأول: أن الجد أوصى بتوريث أحفاده أولاد ابنه المتوفى قبله من تركة الجد نفسه بحيث يأخذون نصيب والدهم لو كان حيا.
ثانيا: أن الجد والجدة لم يأخذا نصيبهما من تركة ابنهما المتوفى حتى ماتا، ثم مات بعض ورثة الجد والجدة -اثنان من أبنائهما - وجاء ورثتهما وطالبوا بنصيبهم من ميراث الجد والجدة من ابنهما المتوفى قبلهما..
فإن كان الأمر كذلك، فاعلم أن وصية الجد بتوريثكم من تركته وصية صحيحة ونافذة فيما لا يتجاوز ثلث التركة؛ لأنها وصية لغير وارث فتنفذ في حدود الثلث، ولا تنفذ فيما زاد من الثلث إلا برضا الورثة.
وأما عن مطالبة أبناء أعمامكم بنصيب آبائهم من نصيب الجد والجدة من تركة ابنهما، فاعلم أن الحق لا يسقط بالتقادم كما جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم.. انتهى.
فإذا لم تقيموا البينة على أن الجد والجدة ثم ورثتهما - الأعمام - قد تنازلوا عن نصيبهم من تركة والدكم فلورثة أعمامكم الحق في المطالبة بنصيب آبائهم في ميراث الجد والجدة من جميع التركة، سواء فيما عوضتكم عنه الدولة من ملك والدكم وما كان بحوزتكم من مال والدكم وقت وفاته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(14/1035)
مطالبة ولي الصغير بدية أبيه القتيل
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي في حادث سيارة نتيجة لتهور السائق الذي توفي هو الآخر ولأخي ابن صغير لا يتجاوز الرابعة فهل يجوز مطالبة ورثته بالدية وهل يجوز مطالبتنا بقيمة التأمين لان أخي كان يعمل بشركة ورفض صاحبها رفع الطلب لشركة التأمين لأنه قد يجد مشاكل فيما يخص أقساط التأمين التي يجب عليه دفعها لشركة التأمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذا يعد من قتل الخطأ فعلى عاقلة القاتل أن تدفع دية القتيل إلى ورثته، وللورثة مطالبتهم بذلك، وإن كان الوارث صغيرا فعلى وليه القيام بما فيه مصلحته ومن ذلك المطالبة بدية مورثه.
أما التأمين فلكم الحق بالمطالبة بالقدر الذي دفع الميت أو دفع عنه، وليس لكم الحق بالمطالبة فيما زاد على ذلك لأن التأمين التجاري حرام ولا يجوز بمقتضى عقده المحرم مال الغير.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6566، 12983، 62297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(14/1036)
ماتت عن زوج وثلاث بنات وأخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عن زوج وثلاث بنات وأخ شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وثلاث بنات وأخ شقيق ولم تترك وارثاً غيرهم -كجدة أو جد- فإن لزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولبناتها الثلاث الثلثان -يقسم بينهن بالسوية- لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والباقي للأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على (36) سهماً، للزوج ربعها (9) وللبنات ثلثاها (24) لكل بنت (8) وللأخ الشقيق الباقي (3) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(14/1037)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت:
1- ثلاث بنات أحياء.
2- أولاد ابنة لها متوفاة.
3- أخ حي.
4- أبناء إخوة لها متوفين.
كما تركت أموالا وعقارات. ما مقدار نصيب كل منهم؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل هل الأخ أخ شقيق، أم أخ من الأب، أم أخ من الأم، وكذا أبناء الإخوة هل هم أبناء إخوة أشقاء، أم أبناء إخوة من الأب، أم أبناء إخوة من الأم. وعلى فرض أن الأخ شقيق أو من الأب فإن لبناتها الثلثين لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي للأخ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فتقسم التركة كلها الأموال والعقارات وغيرها على تسعة أسهم، لكل بنت سهمان، وللأخ ثلاثة أسهم، ولا شيء لأولاد البنت لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، وكذا لا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق أو من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(14/1038)
حكم بيع سيارة الميت مع كونه له أطفال قصر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفي عنها زوجها وعندها أطفال قصر وترك لها إرثا, فهل يجوز لي شراء سيارة منها علما أن السيارة كانت ملكا لزوجها المتوفى، أم أنها تعد من أموال اليتامى، أرجو الرد السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السيارة والأموال الأخرى التي تركها الميت تعد تركة يشترك فيها جميع الورثة كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
ولا يجوز للأم أن تتصرف في التركة ببيع ونحوه حتى تقسم ويأخذ كل وارث حقه، وإذا كان الورثة قصرا فالمنع آكد، وليس للأم ولاية على أموالهم ما لم تكن وصية عليهم، فعندئذ تتصرف في أموالهم بما فيه المصلحة لهم.
وراجع الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(14/1039)
ميراث المسكن الذي كتبه الولد باسمه وبقي فيه أبوه حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني يرحمكم الله كنت أعيش مع أبي وزوجة أبي وإخوتي الأشقاء وغير الأشقاء إلى غاية 1990 وبعدها انفردت بزوجتي وأولادي في مسكن خاص مع أخي الشقيق الأصغر وكنا نشتغل معا وعلاقتنا مع أبينا جد طيبة وكان أبونا يشتغل في فرنسا غير أنه كان يعتبرني أنا المتصرف في العائلة عندما يكون غائبا وكان يعطيني جزءاً من أجره بالعملة الصعبة (الفرنك الفرنسي) وكنت قد اشتريت له مسكنا بما أعطاه من أموال وقد أضفت من عندي وقتها أكثر من ثلث المبلغ ومرة أخرى اشتريت مسكنا آخر وكتبته باسمه لكنني كنت أنا المقيم فيه ومرة أخرى اشتريت له مسكنا من مالي الخاص لكنني كتبته باسمي وكان هو ساكنه وعندما توفي رحمه الله عام 2007 حان وقت تقسيم التركة فقلت لإخوتي وزوجة أبي إن التركة تتمثل في المسكن الأول والثاني المسكون من قبلي أنا وأخي بالإضافة إلى سيارتين إحداهما أنا أشتريتها له قبل موته بقليل ومبلغ من المال كان بحوزة أبي رحمه الله فهل هذا صحيح أم هناك جرد آخر للتركة فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في قسمة التركة أن ما اشتري بمال أبيك فهو ملك له ويصير من التركة التي يقسمها الورثة بعد مماته، وما اشتريته بمالك أنت فهو ملك لك ولا يدخل في التركة؛ لأنه ليس ملكاً لأبيك.
وعليه؛ فالمسكن الذي اشتريته بمالك الخاص وكتبته باسمك والذي كان يسكن فيه والدك هو ملك لك، ولا يدخل في التركة إلا في إحدى حالتين:
الأولى: أن تكون قد وهبته لوالدك عندما أسكنته فيه، فيصير السكن ملكاً له في حياته وتركته تورث بعد مماته.
الثانية: أن تكون قد أعمرته إياه، ومعنى أعمرته إياه أن تكون قد قلت لأبيك (أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري، أو ما عاشت أو مدة حياتك أو ما حييت أو نحو ذلك) فإذا أعمرت والدك ذلك البيت الثالث فإنه يصير ملكاً له ويدخل في تركته بعد مماته على الصحيح من أقوال أهل العلم.. وانظر التفصيل في العمرى في الفتوى رقم: 58279، ومجرد إسكانه فيه لا يعتبر هبة منك له، ولا عمرى تصير لورثته من بعده. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 28839، 74913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(14/1040)
هل يمكن تقسيم تركة لم تقسم منذ عدة قرون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن تقسيم تركة لم تقسم منذ عدة قرون علما أن أحفاد المتوفين منتشرون في الأرض ولا يعرف بعضهم بعضا كثيرا. وهل يلحق إثم من بقي منهم في استغلال الأراضي غير المقسمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتركة التي لم تقسم من زمن بعيد إن كان الأحفاد يعلمون المتقدم موتا والمتأخر من الورثة الأصليين على الترتيب الزمني فأمرها سهل، وإن لم يعلم الأحفاد ذلك فلا بد من رفعها إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(14/1041)
ذوو الأرحام في علم الفرائض وهل هناك وصية واجبة
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم ذوو الأرحام في علم الفرائض؟ ما حكم الوصية الواجبة؟ ومن يستحقها؟ وهل ابن البنت من أصحاب الوصية الواجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذوو الأرحام هم القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب قال ابن قدامة في المغني:
وهم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا. انتهى.
وقد ذكرنا أصنافهم في الفتوى رقم: 101901، وابن البنت من ذوي الأرحام، وإذا أوصى له الميت وصية وجب تنفيذها فيما لا يزيد على الثلث. وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الوصية لأولي الأرحام الفقراء الذي لا يرثون كالأحفاد والأخوال ونحوهم، وهذه هي الوصية الواجبة عند من أوجبها. والصحيح أن الوصية عموما مستحبة وليست بواجبة. وراجع للتفصيل والأهمية في ذلك الفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(14/1042)
توفي عن ابن وثلاث بنات ثم مات الابن عن زوجة وابنة وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن توزيع ميراث على ثلاث شقيقات وبنت أخ وزوجته، حيث إنه توفى جدي وترك مجموعة أملاك وله من الأولاد ابن وثلاث بنات، ولكن خالي لم يوزع الميراث على أخواته وبقي كل الميراث لديه دون أن يكون هناك رضى من الأخوات وبعد أن توفي خالي طلبت ابنته تقسيم الميراث حيث إن خالي ليس لديه أولاد ولديه ابنة واحدة وزوجة فقط، فكيف يتم تقسيم الميراث على شقيقاته الثلاث وابنته وزوجته، وهل يتم تقسيم ميراث جدي على أساس أن خالي لم يتوف بحيث تحصل ابنة خالي على ميراث أبيه أم تتم القسمة بين الأشخاص الموجودين، وهم ثلاث شقيقات وابنة الخال المتوفى وزوجته، فأ رجو الرد بسرعة؟ وجزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة الجد تقسم بين ورثته بمن فيهم الابن الذي توفي بعده، فإذا كان الجد قد توفي عن ابن وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة مثلاً- فإن تركته تقسم على خمسة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم تركة الابن الذي توفي بعد أبيه (خال السائل) تقسم بين ورثته، فإن كان توفي عن زوجة وابنة وثلاث أخوات -شقيقات جميعاً- أو من الأب جميعاً- ولم يترك وارثاً غيرهن- كأم مثلاً- فإن لزوجته الثمن ولبنته النصف والباقي لأخواته الثلاث تعصيباً بينهن بالسوية.
وننبه إلى أمرين:
الأول: ما فعله الخال المشار إليه من حرمان أخواته من ميراث أبيهن يعتبر ذنباً عظيماً وعادة من عادات أهل الجاهلية، وبما أنه توفي فنسأل الله أن يغفر له، والواجب على ورثته من بعده أن يعطوا أخواته حقهن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 97300.
ثانياً: ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير جداً، وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(14/1043)
حق الأم في التعويض عن وفاة ابنها إذا صرف بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جدتي توفيت بعد وفاة أبي وأبي متوفى في الشغل وفيه قضية مرفوعةعلي الشركة بقيمة تعويض وجدتي توفيت بعد ما رفعنا القضية وهي أخذت كل حقوقها المادية ولكن بقي مبلغ التعويض لأنه ما زالت القضية أمام القضاء، عندما نحصل على مبلغ التعويض هل يكون لجدتي نصيب فيه ويوزع قسمة شرعيه مثل الميراث أم أن حقها سقط ومبلغ التعويض كله يبقي لأولاده وزوجته، لكن ما زالت القضيه لم يحكم فيها بعد -أي لم نحصل على مبلغ التعويض ولا نعرف قيمته، وأيضاً الآن جدتي توفيت- فهل لنا نصيب في كل تركة جدتي أم هي فقط لأولادها والابن الذي مات أولاده ليس لهم نصيب في هذه التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن السائلة لم تبين لنا ماهية التعويض وسببه حتى نعلم هل هو مما يجوز أخذه ويقسم القسمة الشرعية أم غير ذلك، ولكننا نقول: إذا كان التعويض مباحاً شرعاً، وهو هبة من الدولة أو من غيرها فإنه يقسم بالطريقة التي حددتها الجهة الواهبة، فإن كانت جدتكم ممن حددتهم الجهة الواهبة فلها نصيبها، وإن لم تكن ممن حددتهم الجهة الواهبة فلا نصيب لها.
وأما إن كان التعويض مما يجرى مجرى الميراث كالدية ومستحقات العمل مثلاً، فإنه يجب أن يقسم القسمة الشرعية، ويكون لجدتكم السدس منه، ولا يسقط حقها لكونها ماتت قبل قبضه وينتقل نصيبها إلى ورثتها من بعدها.
وفي خصوص تركة الجدة فإن ابنها المتوفى قبلها ليس له شيء من تركتها لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، فإن كان للجدة أبناء مباشرون فإن أحفادها -ابن الابن وبنت الابن- يحجبون بالأولاد المباشرين حجب حرمان، وانظري الفتوى رقم: 63088.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(14/1044)
الحكمة من عدم توريث أولاد الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحكمة من عدم توريث الأبناء الذين توفي والدهما قبل أبيها وأمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الابن -ابن الابن وبنت الابن- هم من جملة الورثة، ويرثون جدهم وجدتهم إذا توفي أبوهم قبل والديه، ولكن عند وجود الابن المباشر للجد فإن الابن المباشر يمنع أولاد الابن من الميراث، والحكمة في ذلك أن الابن المباشر أولى بالمال من ابن الابن لكونه أقرب إلى الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... متفق عليه من حديث ابن عباس، وأما أولاد البنت فإنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(14/1045)
حكم شراء حصص الورثة القاصرين
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك الوالد رحمه الله قطعة أرض مناصفة بينه وبين والدتي غفر الله لها. فقامت والدتي ودفعت حصص الورثة الآخرين من غير أبنائها وهما بنتان وولدان لزوجها. وبعد ذلك قامت بدفع قيمة حصص أبنائها من قيمة الأرض كما قدرها العارفون لتصبح الأرض ملكا لها. المشكلة انها قامت بشراء حصص أبنائها وهم قصر أيتام فهل يجوز شراؤها لحصص أبنائها الأيتام القصر. أفيدونا على جواب السؤالين أثابكم الله وما العمل لإبراء ذمتها إذا كان هناك ما يستوجب الإبراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تشتري والدتك حصص الورثة البالغين الراشدين، سواء أكانوا أبناءها أو أبناء زوجها، أما شراء حصص أبنائها القاصرين فلا يصح، فليس لها ولاية على مال القاصر ولا يصح تصرفها في ماله ببيع ولا شراء، وإنما هذا مسؤولية ولي القاصر، وانظر في من يلي القاصر الفتوى رقم: 28545.
فإذا رأى ولي القاصر أن بيع حصته خير له جاز، هذا وإذا كان ولي اليتيم لا يصح أن يشتري مال يتيمه لنفسه في قول أكثر أهل العلم إلا في حالة ما إذا كان يعود بالخير والمنفعة على اليتيم، وبشروط مقدرة فكيف بمن لا ولاية له عليه.
والحاصل أن على الأم رد حصص القصر وتسليمها إلى الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي إن لم يوجد ولي ولا وصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(14/1046)
الورثة شركاء في كل جزء من الأرض بقدر أنصبتهم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رب الأسرة في عام 1980وترك إرثا يتكون من مزرعة مساحتها حوالي خمسة هكتارات ,جزء منها مشجر والآخر غير مشجر وبيتين قديمين وعدد أفراد الأسرة كالآتي:
الزوجة وأولادها الثلاثة وبنتان وابن من زوجة أخرى وهو أكبر إخوته بعد الوفاة حصلت مشاكل بخصوص قسمة الإرث أصرت الزوجة عند القسمة بأن تكون حصة ابن الزوج من الابن غير المشجر باعتباره كان غائبا عن الأسرة وكذلك المزرعة سنين طويلة وتم تحديد جزء من الأرض له عشوائيا ودون قياسات ومنحه مساحة زائدة من الأرض مقابل أن يترك نصيبه في البيتين وكنت أنا قد نصبت مقدما شرعيا على الابنتين ووكيلا على والدتي وشقيقي الأكبر مني سنا ولكن شقيقي الأصغر منى سنا كان خارج البلد لغرض الدراسة وبعد انتهاء دراسته رجع إلى البلاد وعرف بموضوع القسمة ورضي بها لسنوات طويلة وكنا نحن الإخوة الأشقاء نستفيد بعض الشيء من الأشجار المثمرة مع العلم بأن القسمة قد حضرها ابن عمتنا وزوجته وأيضا الأخ غير الشقيق وتم توقيع ورقة عادية من طرفي أنا وابن عمتي والمرأتان ولكنها لم توثق عند الجهات الرسمية والآن وبعد مرور حوالي خمس وعشرين سنة احتج الأخ الشقيق الأصغر على القسمة باعتبارها غير عادلة وأنه لم يكن حاضرا حين ذاك خاصة بعد أن اتضح أن الزيادة في الأرض في نصيب الأخ غير الشقيق كبيرة والآن مصر على إعادة القسمة من جديد الأمر الذي لم يوافق عليه الأخ الكبير غير الشقيق، نأمل منكم التكرم بالإفادة عن مدى أحقية الأخ الشقيق في المطالبة بإعادة القسمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن القسمة لم تكن قسمة شرعية من أولها، والقول بأن بعض الورثة يأخذ جزءا من الأرض من غير مراعاة للمساحة وغير مشجر هذا فيه ظلم واعتداء، فربما كان ذلك الجزء أكثر من نصيبه الشرعي أو كان أقل من نصيبه الشرعي، وليس لأحد من الورثة لا الزوجة ولا غيرها أن يجبر الآخرين على أخذ هذا الجزء أو ذاك؛ بل كل الورثة شركاء في كل جزء من الأرض بقدر أنصبتهم الشرعية.
ويبقى النظر فيما إذا كان الورثة هم الذي زرعوا الأرض ولم يشترك معهم ذلك الابن وأرادوا أن يحوزوا الجزء الذي زرعوه فيبقى النظر حينئذ هل هم فعلوا ذلك بموافقة الورثة أم تصرفوا بدون إذن الورثة؟ وحينئذ ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
وموافقة أخيكم ابتداء على القسمة إن كان على غير علم منه بحقيقتها ثم تبين له أنه غرر به وخدع فإن له الحق في المطالبة بإعادة قسمة الأرض وأخذ نصيبه الشرعي.
وأما إن كان قد رضي بالقسمة مع علمه بكل التفاصيل ثم قسمت الأرض وأخذ كل واحد ما تم التراضي والاتفاق عليه فليس له بعد ذلك الحق في معاودة القسمة لأن قسمة المراضاة حكمها حكم البيع تمضي بحصول التراضي. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 76945، والفتوى رقم: 97300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(14/1047)
حكم استئجار الوارث دكانا من سائر الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا
أعتزم فتح بقالة بإذن الله ... وبحثت عن مكان يصلح لذلك ... فوجدت دكانا صغيرا لكن تراءى لي فيه إشكاليتان:
الأولى انه قريب من بقالتين واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال تبعدان عنه قرابة الخمسين مترا ... فهل هناك حرج في ذلك.. فقد يتسبب ذلك في تضييق أرزاق البقالتين الأخريين؟؟
الثانية أنه في منزل جدي المتوفى - رحمه الله - منذ قرابة العشرين عاما فهو يعتبر من الميراث ولم يقسم الميراث إلى الآن بحكم أن جدتي لا تزال على قيد الحياة ويسكن معها خالي وزوجته في المنزل ... أنا لا أريد سوى كرائه ولكن أقف فأقول من مَن؟ وإلى من سأدفع الكراء؟ فماذا أفعل في هذه الحالة؟
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك حسب علمنا في فتح بقالة جنب البقالتين المذكورتين إذا لم تقصد به الإضرار بهما، وليس ذلك مانعا من وصول الرزق إليهما، فلكل منكم رزقه الذي يقدره الله له، أما إذا كان القصد الإضرار فإنك تأثم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم
وأما بخصوص سؤالك الثاني، فلا حرج عليك كذلك في استئجار المحل الذي هو في بيت جدك المتوفى، والذي لم توزع تركته بعد، إذا أذن بقية الورثة، وتكون الأجرة ملكا للورثة حسب أنصبائهم، ويقرر الورثة من يتسلم الأجرة ليقوم بحفظها أو توزيعها عليهم.
وللمزيد تراجع الفتويان: 62820، 103671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(14/1048)
توفيت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات وأخ وأخت وخال
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة ولها نصيب يسير جداً من الذهب، للمرأة 4 أولاد و3 بنات وزوج (ولها أخ وأخت وخال) ، رجاء كيف يقسم هذا الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات، ولم تترك وراثاً غيرهم فإن لزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (44) سهما، للزوج ربعها (11) سهما، ولكل ابن (6) أسهم، ولكل بنت (3) أسهم، ولا شيء للأخ والأخت لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن الذكر، ولا شيء للخال لأنه ليس من الورثة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(14/1049)
مسألة في الاحتيال على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا بالسرعة الممكنة آجركم الله.
نحن ثمانية إخوة أربعة ذكور وأربع إناث أخي الأكبر غير الشقيق من الأب وباقي إخوتي الأشقاء من الأب والأم وجميعهم راشدون كما وأن زوجتَّي والدي رحمهُن الله قد توفاهن الله في حياة والدي ولنا ثلاثة أعمام كل اثنين أشقاء من أم حيث قام جدي رحمه الله بتوزيع ورثته بإعطاء كل واحد من أعمامي الربع باستثناء والدي والذي لم يكن حاضر القسمة فقام بتسجيل حصته وهي الربع لأخيه الشقيق بالإضافة للربع حصته فأصبح مجموع ما أعطاه (النصف) على أن يتنازل هذا الأخ له بحصته (الربع) أثناء عودته ووجود الشهود في ذلك الوقت وحين مراجعة والدي لحقه عند أخيه الشقيق الأكبر إلا أنه نفى أن يكون لأخيه حق عنده ولأنه أخوه لم يلجأ والدي إلى المحاكم واحتسبها عند الله علماً بأن الله قد توفاه قبل وفاة والدي رحمه الله بعامين عن عمر قد تجاوز المائة عام تقريباً ورغم زواجه مرتين ووفاة زوجاته رحمهن الله أثناء حياته لم يرزقه الله أولاداً أو بنات منهن وحيث إنه يعلم جميعنا وأقرباؤنا بأن عنده علة في عقله منذ فترة طويلة تتعدى الخمسين عاماً تجعله فاقداً لأهليته وعدم مسؤوليته عن أعماله، وبعد مراجعة أعمامي لدائرة الأراضي وجدوا أن جميع أملاك عمي الشقيق لوالدي قد انتقلت إلى أخينا الأكبر غير الشقيق والذي كان وكيلاً لعمي لعدم أهليته على أملاكه ولدى مراجعتنا له نحن أخوته غير الأشقاء له بعد عامين من وفاة والدنا رحمه الله في هذا الشأن قال أنه ليس لنا حقٍ عنده في القانون الأردني ولا في شرع الله حيث لا يوجد لعمي ميراث نورثه وأنه قام بأخذ عمي قبل خمسة عشر عاماً لدائرة الأراضي وتم شراؤه لكامل الأملاك وحصة أبي والتي لم يعترف بها عمي وأنه لم يتورثه وراثة وأن أبي ليس شيء منه وإنما أشترى من عمي عن طريق عقد (بيع وشراء) بحجة أنه قام به عند كبره لقربه منه ولم يقم بأبيه لبعده عنه حيث كان يقطن بعيدا عنه هو وأبناؤه الأشقاء فقط علماً بأن الأخ الأكبر الشقيق لنا قال إنه أخينا ألأكبر غير الشقيق أعلمه بأنه سوف يقوم بتسجيل أملاك عمي باسمه لحفظ حق إخوانه وأخواته غير الأشقاء من الغير ولم نكن نعلم بذلك إلا حين تمت مراجعته بحقنا هذا إن كان لنا حق فيما تركه عمنا ومع ذلك قال إنني لا أذكر أني قُلت ذلك أو حتى أتذكر أني تفوهت به. وقمنا بتذكيره مراراً وقاطعناه لعدم اعترافه بحق والدنا وحقنا في ميراث أخيه الشقيق علماً بأن آخر سنوات والدنا عاشها بعمى البصر وعدم التذكر وغير مسؤول عن أفعاله وفاقداً لأهليته والذي عاش فوق الخمس والتسعين عاماً.
وجزاكم الله كل الخير على عظم المسؤولية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض ويحتاج إلى مزيد إيضاح حول بعض النقاط التي ذكرها الأخ السائل والذي فهمناه هو أن عمه شقيق والده قد توفي وله ثلاثة إخوة اثنان من الأب وما يزالان حيين لأنه لم يذكر أنهما ماتا قبله وواحد شقيق وهو والد السائل، فإذا كان واقع الأمر كذلك ولم يترك عمكم وارثا غير من ذكر فإن تركته تصير لأخيه الشقيق بعد مماته وليس لأخويه من الأب شيء من الميراث، وما ادعيتموه من أن عمكم جحد حق والدكم فلا فائدة فيه الآن لأنه قد صارت تركته الآن كلها لكم ميراثا، وكذا ما ادعيتموه من أن أخاكم الأكبر غير الشقيق قد استحوذ على تركة عمكم ولم يكن البيع حقيقا فإن علمتم أو غلب على ظنكم أن أخاكم قد احتال عليكم وأخذ تركة عمكم فلكم الحق في رفع الأمر إلى المحكمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وعلى تقدير أنه اشترى أملاك عمكم -رغم أنه ليس له الحق في أن يشتري من نفسه لنفسه- فإن لكم أن تطالبوه بثمن الأملاك التي اشتراها من عمه حتى يتم قسمها على الورثة القسمة الشرعية.
والذي ننصحكم به أن تتغاضوا عما يمكنكم التغاضي عنه، وأن لا تكون الأمور الدنيوية سببا في الشقاق بينكم والتقاطع، فإن حطام الدنيا أزهد وأرخص من ذلك، ثم إن كان لا بد من أخذ حقكم فبإمكانكم رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية وملابساتها فهي أقدر على تحديد المحق من المبطل وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(14/1050)
توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وولدين وبنتين فما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وابنتين، فإن لأمها السدس ولأبيها السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولزوجها الربع، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} والباقي يقسم بين ابنيها وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على 72 سهما للأم سدسها 12 سهما، وللأب سدس آخر 12 سهما، وللزوج ربعها 18 سهما، ولكل ابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(14/1051)
هل للابن أن يأخذ من التركة قيمة ما أصلح في بيت أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي الأكبر قام بإدخال تصليحات منذ 30 سنة على منزل والده ليسكن فيه ويتزوج. وسكن فيه وتزوج وأنجب الأطفال. والآن بعد أن توفي جدي وجدتي طالب عمي إخوته بقيمة هذه التصليحات من ميراث جدي. وقد طالب بالمبلغ حسب ما تقدر عليه اليوم وليس المبلغ الذي صرفه منذ 30 سنة. هل يجوز له مطالبة إخوته بهذا المبلغ علما وأنه لم يطرح هذه المسألة إلا بعد أن توفي جدي وأنه لم يطالب جدي بهذا المبلغ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولد الذي قام بتصليحات في بيت والده لا يخلو من واحد من ثلاث حالات:
الأولى: أنه يكون فعل ذلك على وجه القرض لوالده.
الثانية: أن يكون فعل ذلك متبرعا.
الثالثة: أن يكون فعل ذلك كأجرة مقابل سكنه في البيت واستوفى المنفعة التي بذل المال في سبيل تحصيلها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 113048.
وفي الحالة الأولى فقط يجوز له الرجوع بدينه على تركة والده، وليس له إلا ما دفع في ذلك الوقت من ماله، وأما المطالبة بقيمة ما أنفقه من إصلاحات اليوم فهذا لا حق له فيه، وراجع الفتوى رقم: 7110.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(14/1052)
إقرارهم لفعلك بمثابة الإذن العرفي
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من إخوة وأخوات ورثنا مزرعة عن والدنا ولم نقم بتوزيع الميراث ولقد أقمت مشروعا إنتاجيا على جزء بسيط من المزرعة أعمل فيه بجهدي الخاص ولكني أشعر أن لإخواني حقا فيه وهم لم يطالبوني بشيء علما بأنهم جميعا متزوجون ومنفصلون بأسرهم وأنا أقوم بمساعدة من يحتاج منهم ولا أبخل عليهم.
فكيف يمكن لي أن أراعي الله في حقوقهم ونصيهم معي أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان إخوتك هؤلاء قد اطلعوا منك على هذا التصرف وأقروك عليه وكانوا جميعا رشداء بالغين ولم تر منهم أو من أحدهم شيئا من عدم الرضى بسبب هذا التصرف فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، فإن إقرارهم لك عليه بمثابة الإذن العرفي وهو يجري مجرى الإذن اللفظي ما لم يظن أن بعضهم يمنعه الحياء من الاعتراض على تصرفك. وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 80975.
وننصح بالمبادرة إلى قسمة التركة وتحديد نصيب كل واحد منكم فذلك أدعى لحسم أي خلاف قد يحدث بينهم ولا سيما بين الأولاد في المستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(14/1053)
كيفية تقسيم العقار بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة سعودية وأريد قسمة بيت زوجي بيني وبين زوجته الأخرى وأبنائه منها والبيت عبارة عن دورين الدور الأرضى به 4غرف ومجلس وصالة وتوابعها مع الحوش، والدور الثاني شقتين كل شقة غرفتين وصالة وتوابعها ومساحه البيت 600 متر تقريبا، أنا لي ولدان وبنت وزوجته الأخرى لها 8 أولاد و6 بنات أغلبهم متزوجون، فكم تكون حصتي بالبيت، وهل يحق لي أخذ دور كامل لي ويبقى لهم دور أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولاد الزوجة الثانية أكثر من أولادك وهذا ما يجعل حظهم في الميراث أكثر من حظكم، فالتقسيم في مثل حالتكم أن يقسم ثمن البيت بين الزوجتين بالتساوي، وإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكرت فإن باقي المال يقسم بين مجموعة الأولاد للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وقال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وتقسيم العقار أما أن يحصل بالتراضي بين الورثة على صيغة معينة أو بالاقتراع أو باستغلالهم العقار بالتناوب حسب أنصبتهم في التركة.
والأولى بكم أن تحرصوا على حسن العلاقة بأهلكم والتسامح معهم وأن تستشيروهم في الموضوع، فإن اتفقتم على شيء فيه مصلحة الجميع فذاك.. وإن لم تتفقوا على شيء من ذلك فإن الاقتراع يكون متعيناً، ولا بد من الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية لتقسيم العقار بينكم بإنصاف أو يباع ويقسم ثمنه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 98477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(14/1054)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[قرر والدي رحمه الله في أواخر حياته شراء بيت واتفق معنا نحن أبناءه أن يكون البيت باسم أحدنا وأن تكون إحدى الشقق للبنات وأن يعطى أبناءه الصغار شقة حتى يستغنوا ثم بعد ذلك يتفق الورثة على تقسيم الإرث.
البيت خمس شقق، وللوالد 8 أبناء و11 بنتا ووالدان أحياء وقت وفاته.
قيمته مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دفع منها مقدم 300 ألف وكتب البيت باسم احد إخواني الكبار.
ثم عجز رحمه الله عن إكمال المبلغ حيث كان له مليون ريال محجوزة في مساهمة عقارية ولا يوجد سيولة.. وهدد صاحب البيت بإلغاء الصفقة إن لم يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع. في هذه الأثناء توفي الوالد وبعد وفاته بعدة أيام قام شقيقي بإكمال المبلغ من حسابه الخاص وإتمام البيع ونقل البيت إلى ملكه.
اتفقنا نحن الأخوان الذكور أن نعطي قيمة المساهمة العقارية التي استلمناها بعد مرور سنة من موت الوالد لشقيقي مقابل ما دفعه من مال.
أخي صاحب البيت نزيه ولا يخشى غدره.. وسكن لدينا في إحدى الشقق ودفع إيجارا خروجا من الشبهة.
الجدان ليسا في حاجة.. وقالا مرات عديده لا نريد شيئا من تركة مورثنا ونحن متنازلان للقصر.. ولكن لا شيء مكتوب وموثق.
فهل تركة الوالد هي هذا البيت أم أنها المال الذي كان موجودا وقت وفاته والذي هو المليون المحجوز في مساهمة عقارية زائدا 300 ألف المدفوعة مقدم العقد.؟
جعل الله ما تقدمون في ميزان حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت المذكور هي البيت الذي اشتراه في حياته إضافة إلى الفلوس المحجوزة وغير ذلك من ممتلكاته التي مات عنها، وبما أنه توفي ولا يزال عليه بعض الدين من ثمن البيت الذي اشتراه فالواجب قضاء ديونه أولاً؛ لقوله تعالى في شأن تقسيم التركة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} وأما جعله البيت باسم أحد الأبناء فإنه لا أثر له في الحكم، كما أنه لا أثر لتقريره إعطاء شقة للبنات وأخرى للصغار ما داموا لم يحوزوها بالفعل، وحتى لو حازوها فعلا فإن إعطاء الأب لأحد الأولاد دون الآخرين مختلف في صحته بين أهل العلم بين المنع والكراهة، والمرجح عندنا هو القول بالمنع ووجوب التسوية بينهم ولو بعد وفاة الأب.
وبناء عليه؛ فإن ميراث الأب يقسم بين الوارثين، فإن تنازل أبواه عن حصتهما لأحد من الورثة أعطيها. وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع، وراجع الفتوى رقم: 63465، والفتوى رقم: 52050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(14/1055)
زوج أبوه أخاه وأخته ثم مات فتنازلوا له عن بعض التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من توفي أبوه بعدما زوج أخاه وأخته وساعدهم في زواجهم بمبلغ لا يقل عن مبلغ 30000 ج مصري وذلك لأخيه أما أخته فزوجها بما لا يقل عن 40000 ج مصري ولا يزال لم يتزوج بعد فهل له من زيادة في الميراث، وقد اتفق إخوته أن يتنازلوا عن مبلغ 10000 ج مصري تدر عائدا شهريا من تجارة حلال فهل لي حق في هذا المال؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل بين الأبناء في العطية أوجبه كثير من المحققين واستدلوا لذلك بالحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. ولكن تجهيز الأب لأحد بنيه عند زواجه يعتبر من العطية لمناسبة طارئة ولا يعد من الجور في العطية، ولو تزوجت أنت في حياته لساعدك في تكاليف الزواج، ومادام قد توفي قبل ذلك فإن ما أعطاه لبنيه المتزوجين سابقا وحازوه فإنه ملك لهم، وما بقي بعد من الميراث يقسم بين الوارثين حسبما قرر الشرع في تقسيم المواريث.
وإذا تكرم الإخوة وراعوا حال أخيهم الذي لم يتزوج فآثروه أو تنازلوا له عن بعض من حقهم طواعية منهم فلا حرج عليه في أخذه إلا أن يكون فيهم من هو قاصر فإنه ليس له الأخذ من حصة ذلك القاصر، وراجع الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 70072، والفتوى رقم: 107524.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(14/1056)
تنازل البنت عن ميراثها لأخيها في حياة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي طلب منها أخوها الوحيد التنازل كتابياً عن الأرض التي يعيش فيها مع والده، وهي موافقة على ذلك، فهل يجوز لها كتابة هذا التنازل لأخيها مع العلم بأن والد زوجتي حي يرزق ولم يتنازل لأحد منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد زوجتك حيا، ويطلب منها أخوها أن تتنازل عن ميراثها منه بعد وفاته، فهذا يكون وعدا بالتنازل وليس تنازلا حقيقيا؛ لأنها لم تملك شيئا بعد حتى تتنازل عنه، ولو وعدته بالتنازل فإنها لا يلزمها بعد وفاة والدها أن تتنازل عن ميراثها منه. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 97300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(14/1057)
لم يسو أبوهم بينهم في العطية فماذا يفعلون بعد مماته
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أبي قطعة أرض في السادس من أكتوبر لبناء عمارة سكنية لي ولإخوتي نحن بنتان وولدان وقامت أمي بدفع قيمة عمل الأساسات وقام أخي الأكبر بدفع تكاليف بناء العمارة كاملة حتى تشطيبها حتى أصبحت خمسة أدوار كاملة هناك عقد تمليك بقيمة شقتين لأخى الأكبر وعقد تمليك بشقة لأختي وشقة أخرى باسم والدتي وشقة باسم والدي توفي أبي منذ ثلاث سنوات وتوفيت أمي منذ أسبوعين، فما حكم الشرع في ميراث هذه العمارة، علما بأن أبي ترك شقته التي كان يقيم بها في مكان آخر لأخي الأصغر ليتزوج بها وكتبها باسمه، وهل تقدر قيمة الأرض بالسعر الحالي أم بسعرها وقت الشراء، وما هو نصيب أخي الأصغر من هذه العمارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تم هو مجرد كتابة الوالد أملاكه باسم والدتك وإخوتك بدون حقيقة التمليك وبدون توفر شروط نفاذ الهبة، فلا يعتبر ذلك هبة صحيحة شرعاً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 36133، والفتوى رقم: 58686.
وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث وتقسم حسب الأنصبة الشرعية، أما إذا كانت الكتابة على سبيل الهبة وقد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرق الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفاً فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنه يده تماماً، فالهبة صحيحة، ولكن الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك أثم ووجبت عليه التوبة بأحد أمرين، إما برد ما فضل به البعض وإما بإعطاء الآخر ما يتم نصيبه، قاله ابن قدامة في المغني، فإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره فلا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون عطيته قد حصلت منه في حال صحته فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة عند أكثر أهل العلم، لكن يدعى الورثة إلى تحقيق العدل وتصحيح القسمة، ويرغبون في ذلك، وقال أحمد في رواية: إن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن فضل بعض أولاده في الهبة: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. انتهى.
الثاني: أن تكون عطيته وقسمته الجائرة قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويعاد تقسيم التركة طبقاً للقسمة الشرعية لا يحرم منها وارث، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6242، 14254، 8147، 93877، 102163، 100796.
فإذا كان هناك مسوغ شرعي لما قام به والدك من إعطاء الشقق المذكورة لإخوتك أو كان ما أعطاه للأخ الأكبر مقابل ما دفعه من تكاليف البناء وفي هذه الحالة يتم تقسيم باقي التركة على الورثة الشرعيين للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كان ما فعله والدكم من عدم التسوية بينكم في الهبة بغير مسوغ شرعي وكان ذلك في حال الصحة وتمت الحيازة الشرعية فقد ثبتت الهبة عند جمهور أهل العلم، والأحوط والأولى أن يرد كل وارث ما أخذه وتقتسمون التركة كلها طبقاً للقسمة الشرعية فإن في ذلك تحقيقا للعدل وإبراء لذمة والدكم، وفي هذه الحالة فما أنفقه الأخ الأكبر من تكاليف البناء يجوز له الرجوع فيه وأخذ مقدار ما أنفقه من مال إذا لم يكن متبرعاً بهذا المال، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 96917، والفتوى رقم: 106691.
وعلى كل حال يكون تقدير التركة في وقت التقسيم، لأن هذه الممتلكات تبقى ملكيتها مشتركة بين الجميع إلى أن يتم التقسيم، هذا مع التنبيه على أن تقسيم التركة يكون بعد الوفاء بالدين، وإنفاذ الوصية في الثلث إذا كان هنالك دين أو وصية، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(14/1058)
قسمة البيت إذا عجز الميت عن دفع ثمنه فدفعه بعض أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[قرر والدي رحمه الله في أواخر حياته شراء بيت، قيمته مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دفع منها عربون مائة وخمسين ألف وعجز عن إكمال المبلغ حيث كان للوالد مليون ريال محجوزة في مساهمة عقارية ولا يوجد سيولة.. هدد صاحب البيت بإلغاء الصفقة إن لم يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع، في هذه الأثناء توفي الوالد وبعد وفاته بعدة أيام قام شقيقي بإكمال المبلغ من حسابه الخاص وإتمام البيع وكتب البيت باسمه، اتفقنا نحن الإخوان الذكور أن نعطي قيمة المساهمة العقارية التي استلمناها بعد مرور سنه من موت الوالد لشقيقي مقابل ما دفعه من مال، فهل تركة الوالد هي هذا البيت أم أنها المال الذي كان محجوزا في مساهمة عقارية وقت وفاته، علما بأن أخي (صاحب البيت) تنازل عن هذا البيت للقصر وقال إن وجود اسمي في صك البيت هو لحفظ حقهم فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موت والد السائل لا يؤثر في عقد البيع لأنه ليس صاحب الخيار فيه، فالخيار للبائع فإذا قام أخو السائل بدفع باقي الثمن عن والده المتوفى فالبيع صحيح نافذ، والبيت من تركة الوالد، وكذلك المال المحجوز في المساهمة العقارية، ويرجع الولد بما دفع على التركة وما بقي منها يقسم على جميع الورثة وليس على القصر منهم فحسب، ولا يجوز للولد أن يتصرف في البيت دون باقي الورثة وإن كان مسجلاً باسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(14/1059)
الترهيب من مخالفة أحكام الميراث الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[عند تقسيم الأرض التي ورثها أبي من جدي كان لأبي أخت وأخ أخذت عمتي كما أخذ عمي وأبي فهل هذا يصح؟ هل ما أخذته حلال أم حرام عليها؟ هل يجب أن ترجع الأرض لأبي؟ هل يجوز لأبي المطالبة؟
ملاحظه: عمي وعمتي من زوجة جدي الأولى. وأبي من زوجة جدي الثانية, يعني عمي وعمتي إخوان لأبي من جهة الأب أي جدي.
ملاحظة: هل هذه من الحالات التي تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر؟.
ملاحظة: في زمان التقسيم كان تقسيم الدولة للذكر مثل الأنثى.
أرجو الإجابة على هذا السؤال منفصلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميراث الأولاد إذا كان فيهم ذكور وإناث أشقاء كانوا أو لأب أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولا يجوز أن يحكم بتسوية الإناث مع الذكور لمخالفة ذلك لنص القرآن، بل الواجب الاستسلام لحكم وشرعه، فقد قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} .
وبناء على هذا فالقسمة المذكورة قسمة جائرة لمخالفتها للشرع فيجب على أختك أن ترد إلى أخويها ما أخذت من الأرض بحيث يكون لكل واحد منهما ضعف ما لها، ولا يبيح لها ما أخذت فوق نصيبها المحدد من الأرض ما حكم به القانون الوضعي من تسويتها مع إخوتها.
وهذا إذا لم تكن هذه الأرض أميرية. أما إذا كانت أميرية فلها حكمها الخاص وتراجع الفتوى رقم: 107794، والفتوى رقم: 110628.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(14/1060)
مات عن ابن وبنت وأولاد عم ثم مات الابن عن زوجة كتابية
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وله ابن وبنت ولم توزع التركة وبعد ذلك مات الابن في الغربة وليس له أولاد من زوجته الكتابية فماذا ترث البنت من أبيها وهل يرث أولاد العم معها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت ولم يترك زوجة ولا أبا ولا أماً، فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وأبناء العم لا يرثون من عمهم المتوفى ما دام له ابن، لأن الابن يحجب الحواشي جميعاً (الأعمام والأخوات والإخوة وأبناءهم) حجب حرمان، وتركة الابن المتوفى تقسم بين ورثته، وليس منهم زوجته الكتابية لأن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ... متفق عليه.
وإذا لم يترك ذلك الابن إلا أخته الشقيقة أو من الأب وأبناء أعمامه -الشقيق أو من الأب- فإن لأخته النصف لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، والباقي لأبناء عمه -الذكور- تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليها إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(14/1061)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك ابنا وأربع بنات من أم وستة ذكور من أم
وقطعة أرض زراعيه عند تقسيم التركة يريد الإخوة الذكور أبناء الأم الثانية نصيبهم في الإخوة البنات الغير أشقاء فما حكم الدين في ذلك حيث إن الإخوة البنات يرغبن في ضم نصيبهن مع الأخ الشقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض.. فإن كان واقع الحال أن الرجل توفي وله زوجتان باقيتان في عصمته له من إحداهما ابن وأربع بنات، وله من الأخرى ستة أبناء، وأن الأبناء الستة يريدون أن يضعوا نصيبهم مع نصيب أخواتهم غير الشقيقات، وأن الشقيقات يردن ضم نصيبهن مع أخيهن الشقيق، فالجواب أن كل واحد من الورثة الزوجات والأبناء والبنات له نصيب مستقل، وله الحق أن يطالب بنصيبه مستقلا، ولا يجوز إكراه البنات على ضم نصيبهن مع إخوتهن ثم يماطل الإخوة في إعطائهن نصيبهن الشرعي وهذه فيما نعلم عادة متبعة في بعض المجتمعات المسلمة التي تكثر فيها عادات أهل الجاهلية، ولذا نرى أنه ينبغي أن تعطى كل واحدة من البنات نصيبها الشرعي ولا يضم لا إلى أخيها الشقيق ولا إلى إخوتها غير الأشقاء، فتقسم التركة على 144 سهما، لكل زوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم، ومن رغبت منهن في مجاورة أرضها لأحد إخوتها فلها ذلك، ولا تجبر على ما لا تريده، وإن وقع الخلاف فاقترِعوا في تقسيم الأرض بعد تحديد نصيب كل وارث منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(14/1062)
أولاد البنت هل يرثون من جدهم أبي أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت قبل والدها، هل أولادها يرثون في والد الأم بعد وفاته؟ وكم يكون نصيبهم في الميراث وهم ابن وثلاث بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدهم والد أمهم لأنهم ليسوا من جملة الورثة الذكور والإناث، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة من الأم، ويستحب للجد إن كان ذا مال كثير أن يوصي بشيء لأولاد ابنته قبل وفاته، فإن لم يوص استحب للورثة أن يعطوهم شيئا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. {النساء:8}
وانظر الفتوى رقم: 74653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(14/1063)
أصول العصبة وحدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى أي حد تنتهي العصبة هل تصل لبني عمومة الجد مثلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العصبة هم الأقرباء من جهة الأب، وأصولها خمسة هي البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء فتشمل الإخوة والأعمام وبنيهم وأعمام الأب وبنيهم وأعمام الجد وبنيهم وإن علوا، ثم الولاء بعد ذلك، وليس ثمت حد تنتهي إليه.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب.
وسبق أن بينا تعريف العصبة وترتيبهم في ولاية النكاح في الفتوى رقم: 109797.
ومن يتحمل منهم دية قتل الخطأ في الفتوى رقم: 6629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(14/1064)
ماتت عن أب وأم وزوج وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: يتعلق بالميراث: توفيت زوجة أخي رحمها الله وتركت خلفها زوجاً أخي وولدين ذكرين صغار السن ووالديها ما زالا على قيد الحياة.
سؤالي: من يرثها وكيف يتم توزيع التركة مع التفضل بإعطائي نسبة الميراث لكل واحد من الورثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر في السؤال فإن لكل واحد من أبوي هذه المتوفاة سدس الميراث. لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولزوجها ربع الميراث. لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وما بقي يقسم بين الولدين؛ لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة إلى أربع وعشرين سهما: للزوج ستة، ولكل واحد من الأبوين أربعة، ولكل ولد خمسة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(14/1065)
ماتت عن أحفاد شقيقتها وحفيدة عمة والدها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لم يبق من أقاربها أحياء إلا:
1- أحفاد شقيقتها وهم خمس، ثلاثة رجال وامرأتان،
2- حفيد عمة والدها،
السؤال: من هم الورثة الشرعيون لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحفاد الشقيقة وحفيد عمة الوالد هؤلاء كلهم ليسوا من الورثة، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى -توصل- إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث باستثناء الإخوة والأخوات من الأم.
وننصح برفع القضية إلى المحكمة الشرعية عندكم أو مشافهة أهل العلم بمسألتكم فقد يكون هناك وارث لا تعلمون أنه وراث أو نحو ذلك مما يعلمه المختصون في المواريث ويخفى عليكم، لا سيما وأن مسائل المواريث شائكة وتعيين الوارث من غير الوارث يحتاج فيه إلى أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(14/1066)
لا يخصم من الميراث ما أنفقه الوالد على بعض أولاده للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشأت في أسرة متوسطة الحال وكنا ثلاثة إخوة وأخت أشقاء، وكان أبي يعمل محفظاً للقرآن إلى جانب عمله فيما يملكه من أرض زراعية، تخرجت أنا وأخي الأكبر من كلية الطب، أما أخي الأصغر فلم تفلح محاولات أبي لتعليمه فزوجه وظل يعيش معنا بأسرته في نفس منزل العائلة ممتهنا حرفة الزراعة في أرضنا التي استولى على عائدها ولا يعطينا إلا ما يقرره هو بالرغم من مساعدة أبي له بالمال والجهد، ولما تقرر زواجي أنا وأخي الأكبر ساعدنا والدي في بناء الشقة وذلك بأن قام ببيع قيراطين ونصف القيراط وتزوجنا بعدها من مجهودنا خلافا لأخي، ثم توفي والدنا يرحمه الله وظل الحال على ما هو عليه لمدة اثنتي عشرة سنة إلى أن طلبت أختي المتزوجة حقها في الميراث فأصر أخي على احتساب ما باعه والدنا في حياته مساعدة لنا في بناء الشقة ضمن نصيبينا في الميراث، فهل هذا يتفق مع الشرع الحكيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، ولا يخصم ما أنفقه الوالد على بعض أولاده في الزواج، لأن تلك نفقة خص بها بعض أولاده للحاجة، ويجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 112857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1429(14/1067)
اقترض أخوها قرضا وأعطاها نصفه ثم مات فعفا البنك عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي اخذ قرضا من بنك التسليف واقتسمنا المال والدفع أنا وهو ثم توفى أخي والبنك يعفو عن المتوفى فماذا علي أن أفعل هل أشمل ضمن العفو أو أسدد البنك أو آخذ المال وأعطي أبناءه ام ماذا؟؟؟
ويعطيكم العافية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد اقترض مبلغاً من المال ثم أقرضك نصفه وقام البنك بإسقاط القرض عن أخيك فإن القرض يصبح ملكاً لورثة أخيك وبالتالي يجب عليك أن تسدد القرض لورثة أخيك إلا إذا رضوا بإسقاطه بطيب أنفسهم، وكانوا بالغين رشداء. ولا علاقة والحالة هذه بعفو البنك عن أخيك الميت بك أنت فالبنك أسقط حقه عن أخيك المدين أما أنت فقد اصبحت مدينة لأخيك فيجب عليك رد الدين إلى ورثته بعد موته.
وننبهك على أنه يحرم أخذ القروض الربوية ويجب على من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، أما إذا كان القرض حسناً لا تؤخذ عليه فوائد ربوية فلا حرج فيه، ويمكنك أن تراجعي في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 97703، 99553.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(14/1068)
اشترت شقة من أخيها ولم تدفع كامل قيمتها حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
أحتاج من فضيلتكم لمساعدة في تقسيم الميراث في هذه المسألة، هناك امرأة قامت بشراء سيارة ولم تقم بسداد المبلغ لزوجة أخيها غير الشقيق المطلقة بعد وفاته بقيمة 2500 ريال بحكم أنها الراعية لأولاده الاثنين اللذين لم يكملا سنهما القانوني وبعد إكماله وعلمهما بالأمر، سامحا عمتهما ولم يأخذا المبلغ؛ لأنهما ليسا بحاجة إليه ومع مرور الوقت فقد أتاها اتصال من زوجة أخيها غير الشقيق المطلقة لتخبرها بأن والدة زوجها (أخ المرأة التي قامت بشراء السيارة) لها حق في مبلغ السيارة، فالرجل الذي توفاه الله لديه من الأبناء اثنان وهما ولدان وكان لديه زوجة وقد طلقها ولم يعد يريد إرجاعها وقد مر على طلاقه منها قبل وفاته أكثر من 10 سنوات، كذلك والدة الرجل المتوفى ما زالت على قيد الحياة ولديه من الإخوة الأشقاء 5 رجال وأختان ولديه 5 أخوات غير شقيقات وهذه المرأة التي قامت بشراء السيارة هي من ضمن الـ 5 شقيقات، مع العلم بأن الأم والإخوة لم يطالبوا بحقهم، وتعتقد بأنهم نسوا الأمر لقلة المبلغ؟ وفقكم الله وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل بوضوح من الشخص الذي اشترت منه المرأة السيارة، والذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة اشترت السيارة من أخيها المتوفى قبل مماته ولم تدفع المبلغ المتبقي لمطلقة أخيها التي كانت ترعى ولديها منه، فإن كان واقع الأمر كذلك فإن المبلغ المتبقي من ثمن السيارة يدفع إلى ورثة أخيها الميت يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، فإن كان أخوها قد توفي عن أم وابنتين وإخوة وأخوات فإن لأمه السدس والباقي لابنيه بينهما بالسوية، وأما الإخوة جميعاً والأخوات جميعاً فليس لهم شيء من الميراث لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر، وإن تنازل الابنان عن نصيبهما وسامحا عمتهما وهما بالغان رشيدان فلهما ذلك ويبقى نصيب أم الميت يدفع لها ما لم تتنازل.
وأما زوجة أخيها المطلق فليس لها شيء أيضاً طالما أنها قد خرجت من العدة قبل وفاته.
وأما إن كان المقصود أن زوجة أخيها المطلقة هي التي باعت لها السيارة فاعلم أن الولاية على أموال القصر تكون لأبيهم إذا كان موجوداً باتفاق الفقهاء، فإن لم يكن أبوهم موجوداً فوصيه، فإن لم يكن فجدهم من قبل الأب، وإلا فالحاكم، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 28545.
فليس للزوجة المطلقة المشار إليها أن تتصرف في نصيب أولادها من السيارة بالبيع والشراء، كما أن السيارة من جملة التركة، وهي حق للورثة فلا تتصرف فيها الزوجة المطلقة بدون توكيل من الورثة وإن تصرفت فيها بالبيع أو غيره وهي غير وصية ولا موكلة من الورثة فالبيع وما يترتب عليه باطل وكأنه لم يكن فيلزمها رد المال للمشتري ويلزم المشتري رد السيارة إلا إذا حصل ما تفوت به فإنه تلزم حينئذ قيمتها، وإن حصل نزاع في ذلك أو خصام فالمحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(14/1069)
مات أبوهم وهم يشكون في أن عليه كفارة قتل خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله توفي والدي السنة الماضية رحمه الله وقبل وفاته بثلاثين سنة صار له حادث انقلاب وكان هو سائق السيارة توفي في الحادث زوجته وهي والدتي وأخي الصغير عمره ثلاث سنوات تقريباً حمولة السيارة كانت زائدة ولطول الفترة لا نعلم نسبة الخطأ، والسؤال ماذا يجب على الورثة؟ علماً أن الوالد رحمه الله لم يؤد أي كفارة 0 وجزاكم الله خيراً0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوالد قد أفضى إلى ما قدم، فإن لم تكن الجهات المعنية قد حققت معه في الحادث أيام حياته فإنه يصعب الآن معرفة كونه متسببا في الحادث أم لا، إلا إذا تأكدتم أن لزيادة حمولة السيارة أثرا في الحادث، والضابط في المسألة أن من أخذ بأسباب السلامة ولم يفرط لا مؤاخذة عليه، ومن فرط فيؤاخذ بكل ما ترتب على تفريطه، فتلزمه الكفارة وتخرج من تركته قبل التقسيم، فإن لم يكن له مال فيحسن بذويه أن يخرجوها عنه لما في الحديث: فدين الله أحق أن يقضى، كما تلزم الدية وهي على عاقلته.
وبناء على عدم إمكان معرفة الحقيقة في الأمر فننصحكم بالاستغفار للوالد والترحم عليه والعفو عن حقكم في الدية إن كان لكم حق، وأن تخرجوا الكفارة عنه من ماله قبل التقسيم فإن لم يكن له مال فتبرعوا بإخراجها عنه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3120، 59116، 23242، 22750، 58005، 7757، 5914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(14/1070)
توفي عن زوجة وابنتين وأخت شقيقة وأخوين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله ابنتان وزوجة وله أخت شقيقة وأخوان من جهة الأب. فكيف تقسم تركته على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنتين وأخت شقيقة وأخوين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم؛ كأب أو أم أو ابن، فإن لزوجته الثمن ولابنتيه الثلثين، والباقي تعصيبا لأخته الشقيقة، ولا شيء للأخوين من الأب لأنهما محجوبان حجب حرمان بالشقيقة.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وللأخت الشقيقة الباقي خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(14/1071)
وهب لهن أبوهن أرضا وظل يعمل فيها حتى مات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربع بنات كتب لنا أبونا أرضا بعد قسمتها بالتساوي فيما بيننا عن طريق عمي الذي كتب العقد بنفسه ووقع على العقد عمي الآخر برضاه ثم عمل أبي صحة توقيع في المحكمة ونقل لنا حيازة الأرض ولكنه لم يسلمنا الأرض لأنها مصدر رزقه ونحن جميعنا متزوجات ثم توفي أبي فهل لأبناء أعمامي حق في الممتلكات التي كتبها أبي لنا؟ وهل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تنفذ هبة الوالد لولده حتى يحوزها الموهوب له ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، فإذا لم يتحقق ذلك حتى مات الواهب فإن الهبة لا تنفذ وتعود تركة.
فقول السائلة إن الوالد لم يسلمهم الأرض وظل يعمل عليها ويترزق منها حتى مات، معنى ذلك أنهن لم يحزنها الحوز الشرعي.
وعليه فالأرض تركة توزع بين الورثة الموجودين عند وفاة الوالد، ومن هؤلاء الورثة أبناء الأخ إذا لم يوجد من يحجبهم عن الميراث.
وراجعي الفتوى رقم: 111358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(14/1072)
لا يجوز نقض القسمة ما دامت تمت بشروطها وموافقة الجميع
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ الكريم فضيلة الشيخ مجد مكي يحفظه الله.
أسأل الله تعالى أن تكون ومن تحب بخير وعافية وسعادة وتوفيق عزيزي:
لي إخوة في الله توفي والدهم إلى رحمة الله وعفوه عام 1422، وكان قد كتب بخط يده وصية عام 1415 يقول فيها ما معناه: أوصيكم بعد وفاتي إلى أبنائي وبناتي وزوجتي بأن يوزع ثلث مالي ما أملك من عقارات ودكاكين ومحلات تجارية وفلوس نقدية أن يوزع على الفقراء والمجاهدين والصدقات وجميع أفعال الخير والصدقات الجارية، فاجتمع الورثة وهم أبناء وبنات وزوجة المورث، وقاموا بجرد التركة وتسعيرها كلها، وقال أحدهم: تعالوا نجعل مال الوصية في العقارات حفاظاً عليه ورغبة في استقلاليته، وافق الجميع على هذا الرأي، وكتبوا بذلك كتاباً ووقع جميع الورثة عليه وباشروا بتوزيع ريع عقارات الوصية على الفقراء والـ كان هذا عام 1422، واليوم وبعد أن ارتفعت أسعار العقار إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف تقريباً جاء بعض الورثة لأخيهم الذي تولى القسمة ووافقه الجميع وقتئذ وقالوا له، لقد ظلمتنا بهذه القسمة، ونحن نريد أن تعيد القسمة من جديد حتى لا يهضم حقنا، فهل عليه أن ينصاع لهم؟ أم أن الأمر بناءً على موافقتهم السابقة وتوقيعهم عليها قد تم وانتهى، وليس لهم أن يطالبوا بشيء، ف أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نقض هذه القسمة بعد ما ذكر من حصول الوفاق والتراضي ... بين جميع الورثة عليها، ومجرد ارتفاع الأسعار وتغير الأحوال.. لا يجوز أن يكون سبباً في نقض القسمة ما دامت قد وقعت برضى الجميع إذا كانوا رشداء بالغين أو لم يكن فيها حيف على القصر إن كان في الورثة قصراً.
ولأهمية المحافظة على وصية الميت كما هي، فقد حذر القرآن الكريم من تبديلها وتغييرها، وبدأ بذكرها في آيات المواريث قبل الدين ... فقال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181} ، وقال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولذلك فلا يجوز للأخ الذي قام على تقسيم التركة الانصياع لإخوانه ورد هذه القسمة ما دامت قد تمت بشروطها وموافقة الجميع وتوقيعهم عليها، وأما إن كان في الورثة قاصرين وقد أخلت القسمة ببعض حقوقهم فإنها لا تمضي في نصيبهم ... وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26022، 52737، 100333.
وننبه السائل الكريم إلى أن الجهة التي يخاطبها هي مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(14/1073)
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أم الزوج وأبو الزوج المتوفى يدخلان في الإرث مع الزوجة إذا كان لديها ابن وما نصيب كل منهم وإذا كان لدى الزوج راتب فهل يدخل في الإرث أم أنه من نصيب الزوجة والابن، الرجاء الإجابة على سؤالي للأهمية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب والأم قد توفيا قبل وفاة ابنهما فلا حظ لهما في التركة لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، وإما إن كانا حيين عند وفاته فكل واحد منهما يرث سدس التركة، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وأما زوجته فنصيبها منها الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي بعد ذلك يكون للابن تعصيباً إن لم يوجد وارث غير من ذكر في السؤال.
وأما الراتب ففيه تفصيل: إن كان مستحقاً للميت على الشركة بأن كانت تقتطعه من أجره في حياته وتدخره له فإنه يضم إلى تركته ويقسم معها على سائر ورثته على ما بينا، وأما إن كان هبة وعطية من الشركة غير مستحق للميت عليها فمصرفه حيث عينت الشركة، إن قررت صرفه على الابن وحده فهو له، أو للزوجة معه فهو كذلك، أو على جميع الورثة فيقسم عليهم بالسوية، أو حسبما تفصل الجهة الواهبة لأنها أملك بأمره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(14/1074)
أوصى بمنزل لأحد أبنائه ويريد الابن تصحيح الوضع
[السُّؤَالُ]
ـ[كتب أبي منزلا لأخي قبل وفاته مكونا من 6 أدوار خالية وترك منزلا آخر أقل من السابق في المساحة ومكونا من 6 أدوار ساكنه دائما ومكتوب بينه وأمي مناصفة وتركة على المشاع، علمنا بأن أبي فعل خطأ يريد أخي الآن لكي يصحح الخطأ أن يأخذ المنزل ويدفع للبنات ثمنه على سعره القديم منذ 10 سنوات وبالتقسيط، فهل هذا حلال، وبماذا يكون الفعل حلالا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن أخوك فيما يريد من تصحيح الخطأ الذي فعله والدكم نسأل الله أن يغفر لنا وله، والظاهر أن ما فعله والدكم هو وصية، لأنه كتب المنزل باسم أخيك دون أن تتم الحيازة من الموهوب له في حياة الواهب، والهبة إنما تتم إذا حيزت في حياة الواهب وفي حال الصحة، وإذا لم تحز فإنها تعتبر بحكم الوصية، والوصية لا يصح أن تكون لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين، فإذا لم يجز الورثة هذه الهبة فإنها ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
والواجب أن يتم تقدير التركة في وقت التقسيم، لأن هذه الممتلكات تبقى ملكيتها مشتركة بين الجميع إلى أن يتم التقسيم، وعلى هذا إن أراد أخوك شراء نصيب أخواته من المنزل فيكون تقدير ثمن المنزل بسعره وقت التقسيم فإن رضي أخواته بأقل من ذلك وبتقسيط الثمن بطيب نفس منهن وكن راشدات بالغات جاز ذلك لأن الحق لهن.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51921، 60450، 75782، 105648.
هذا مع التنبيه على أن تقسيم التركة يكون بعد الوفاء بالدين، وإنفاذ الوصية في الثلث إذا كان هنالك دين أو وصية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(14/1075)
حكم تسجيل الأب أملاكه لبعض ورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسجيل أملاك أب لبعض ورثته لأسباب يعلمها الله، علما بأن هذا التسجيل قام به الأب وكل ورثته صبيان وتوفي عنهم وهم لا يزالون صبيانا، فما هو الحكم الشرعي لهذا التسجيل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسجيل الأملاك لبعض الورثة دون حيازتها من الموهوب له في حياة الواهب لا يعتبر تمليكاً شرعاً، والتركة عندئذ لا تزال شرعاً ملكاً لصاحبها الأصلي.. ثم من المعلوم أن هذا التسجيل إن كان على سبيل الوصية فإنها لا تجوز لوارث، وإن كان على سبيل الهبة وكان الموهوب له من الأبناء فلا يجوز تخصيص بعضهم بالهبة وحرمان البعض دون مسوغ، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2331، 7034، 76199، 6242.
وبناء على ما ذكر نقول إن ما فعله ذلك الأب من التسجيل إذا كانت قد صحبته حيازة وكان له مسوغ في تفضيل بعض الأبناء على البعض، كأن يكون ذلك البعض أشد فقراً أو أكثر احتياجاً ونحو ذلك.. فإنه يعتبر نافذاً، وكذا إن كان المسجل باسمهم غير أبناء وقد حازوا.. وإن اختل شيء من ذلك فإن الهبة تعتبر لاغية، والمال كله ما زال تركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/1076)
إعطاء الابن حصة من الميراث مقابل عمله مع أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا في ليبيا حالة شائعة في الميراث وهي أن يكون أحد الأبناء قد عمل مع أبيه كثيراً والآخرون منهم من اشتغل بالدراسة ومنهم من عمل لحسابه الخاص, فيقول الابن الذي اشتغل مع أبيه, حصتي في الميراث أكبر لأني كنت أعمل في تحصيل هذا المال في حين أن الآخرين اشتغلوا لحسابهم, وأحيانا الوالد نفسه يفعل ذلك قبل وفاته ويعطيه حصة أكبر من الآخرين، بناء على ما تقدم فما هي الفتوى الصحيحة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العرف جارياً بأن من يعمل مع الأب من أبنائه يعطى أجرة مثله على ذلك العمل من تركة الأب أو يعطى له ذلك في حياة الأب، فإن هذا العرف يعمل به شرعاً، فقد نص أهل العلم على أن العرف يعمل به ما لم يخالف الشرع، قال ابن عاصم في المرتقى:
العرف ما يعرف بين الناس * ومثله العادة دون باس
ومقتضاهما معا مشروع * في غير ما خالفه المشروع
وسبق أن بينا حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 32659، والفتوى رقم: 47572 فنرجو الاطلاع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/1077)
وهبت سلسلة لأمها فهل تأخذها من تركتها قبل قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطيت لأمي قبل وفاتها سلسلة ذهب فهل يحل لي أخذها بعد وفاتها علما بأنني أقل أخواتي حالا وقد ساهمت في بناء المنزل لكي يكون مريحا لها، ورغم أني والحمد لله لدي أربع بنات ولا معين لي سوي الله ولكن كنت أبر أمي على قدر استطاعتي. وقد أعطيت لها عقدا ذهبا واشتريت لي مثله، وفي يوم تركت لها العقد كي أذهب إلى السوق فقطع منها فقالت (خذي الثاتى عوضا لك، وأنت أنت ألي جبتيه برض) فرفضت وبعد وفاتها وجدت مع ذهب تركته لأمي أمانة عند الحاجة.أرجو الرد بصراحة وبدون إحالة لسؤال آخر هل السلسلة والعقد من حقي أم لا علما بأني كنت في السعودية كان معي مال وأهدي منه ولكن الان المسؤولية كثرت والدخل قل بكثير ولكن لا أرغب في المال الحرام أو المشكوك فيه مع العلم أن أختي تعلم بالسلسة فقط لكن العقد وجدته في وسط ذهبي بعد وفاتها ولا يعلم به إلا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أنه يوجد في سؤالك بعض الغموض ونحن نجيبك بحسب ما ظهر لنا منه، أما سلسلة الذهب التي قمت بإعطائها لأمك فهي هبة والهبة تلزم بالقبض، فما دامت الأم قد قبضتها فلا يجوز لك أخذها، وذلك لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم وأصله في البخاري عن ابن عمر ووابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
فإذا ماتت الأم تصير هذه السلسلة من التركة وتقسم على الورثة، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا من التركة قبل قسمها. وإذا أراد الورثة إعطاءك السلسلة فهذا جائز على سبيل الهبة منهم.
أما العقد فإذا كنت قد رفضت أخذه عوضا عن عقدك المقطوع فحكمه حكم سائر التركة يجب تقسيمه على الورثة إلا أن يتنازلوا لك عنه.
ونود أن نلفت نظرك إلى أن ما قمت به من بر أمك هو من أفضل الطاعات التي يرجى أن تنالي ثوابها في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يبارك لك في أهلك ومالك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 45529، 69511، 73075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(14/1078)
أمهم تريد بيع بعض تركة أبيهم للإنفاق على رحلاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك معاشا ممتازا وإيرادا لوالدتي وشقة خاصة بها وأخرى مصيف، وهي تريد مني وإخوتي بيع بعض العقارات بآلاف الجنيهات للإنفاق على رحلاتها السياحية الترفيهية التي تكلفها مبالغ كبيرة، وهي تهددنا بعدم الرضا عنا إذا لم ننفذ ذلك، علما بأن لها مالا خاصا كبيراً لا تريد إنفاقه وهي تحيا بدونه حياة كريمة جداً. فماذا نفعل لإرضائها والحفاظ على المال الذي سيضيع ببيوع أخرى بعد أن يضيع المال المباع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من هذا السؤال أن هذه العقارات التي تريد منكم أمكم بيع جزء منها هي من مال التركة، فإذا كان الأمر كذلك فمن حق أمكم المطالبة بنصيبها فقط، ليس لها أكثر من ذلك، وإن كانت تنفق هذا المال أو غيره فيما لا يجوز شرعاً، فينبغي أن تنصح برفق ولين، ولا بأس بأن تشيروا عليها بأسلوب طيب إلى ما قد يترتب على البيع من الضرر، ويمكنكم أن تشفعوا إليها في هذا السبيل ببعض من لهم وجاهة عندها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104153.
وإذا باعت حصتها من عقار مشترك بينكم فلكم فيه حق الشفعة، ثم إننا نشير عليكم بأمر وهو محاولة إقناع أمكم بالزواج، فإن وجود الزوج وقيامها بأمره وأمر بيتها قد يشغلها عن التفكير في مثل هذه الرحلات السياحية ونحو ذلك.
وننبه إلى أن مال المعاش يختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال، فقد يكون جزءاً من التركة وقد لا يكون كذلك، وسبق لنا تفصيل الأمر فيه في الفتوى رقم: 28640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(14/1079)
ابن العم لا يرث في وجود الأخ الشقيق والأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى عمي مسعود وترك بيتا وأراضي ولم يترك زوجة أو أولادا وله 5 إخوة وهم إبراهيم أبي وعمي عيسى على قيد الحياة وعمي محمد وأحمد وعمتي زينب ماتوا قبل عمي مسعود، اقتسم التركة عمي عيسى وابن عمي محمد وكتبوا البيت بالنصف فيما بينهما بعقد رسمي في حياة عمي مسعود دون إمضائه أو ذكر اسمه في الوثيقة على صيغة التقادم المكسب دون علم أبي إبراهيم، واليوم وبعد مرور 6 سنوات على وفاة العم مسعود طالب أبي إبراهيم بحقه في الميراث فكان له نصف البيت بعد تنازل ابن عمي محمد شرط ألا يطالبه إبراهيم بالأراضي، قيل لنا إن ما أخذه إبراهيم لا يجوز بحكم الوصية غير المكتوبة والتي لم يحضرها أو يسمعها إبراهيم ولا حتى أولاده والوصية هي كالتالي ألا يرث إبراهيم مسعود ما حكم الشرع في هذه القضية؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لم يبين لنا السائل هل عمه المتوفى شقيق أبيه أم أخوه من الأب أم أخوه من الأم، وكذا هل عمه عيسى شقيق المتوفى أو أخوه من الأب، لأن هذا مهم في تحديد الوارث لعمه مسعود المتوفى، ولكننا نقول على سبيل الإجمال إن كان والدك وارثاً في الشرع لعمك المتوفى، وكان عمك المتوفى قد أوصى بحرمانه من الميراث فهذه وصية باطلة لا عبرة بها، ولوالدك الحق في المطالبة بنصيبه من الإرث كله سواء البيت والأراضي. وابن عمك لا يرث مع وجود أعمامه، لأن ابن الأخ -ولو كان شقيقاً- لا يرث مع وجود الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، وكتابة عمك وابن عمك البيت باسمهم كتابة لا عبرة بها.. وننصحك برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكثير من الناس لا يجدي فيهم إلا المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(14/1080)
دين الميت ملك لورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن يعطى الدين لورثة المدين أم يقوم المدان بدفعه للفقراء إن كان بين الورثة مشاكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه دين لشخص ميت فإنه يدفع الدين لورثته لا إلى الفقراء؛ لأن كل ما يملكه الميت في حياته ينتقل بعد مماته إلى ورثته، فدين الميت ملك لورثته كما بيناه في الفتوى رقم: 64858، وإن كان بين الورثة مشاكل ويخشى إن دفع المال إلى أحدهم أن يستأثر به فإننا ننصح حينئذ بدفع المال إلى المحكمة الشرعية لتتولى قسمته بينهم القسمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(14/1081)
هل يخصم من التركة ما أنفقه الأب على بعض ولده للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مبلغ300 ألف جنيه وترك ولدين وبنتين توجد بنت منهم قد تزوجت وصرف عليها في حياة أبي مبلغا لزواجها وأنا صرف علي مبلغا في تعليمي مع العلم أن أخي وأختي الأخرى لم يصرف عليهم مبلغا كما صرف علي أنا وأختي المتزوجة فهل في تقسيم الميراث تراعى المبالغ التي صرفت وننقصها مني أنا وأختي ليأخذ أخي وأختي مبلغا أعلى مني أنا وأختي أم يوزع بالتساوي مع العلم إن أبي ترك وصية بتوزيع المال علينا بشرع الله علي أنا وأخي وأختي ولم يذكر لأختي المتزوجة مبلغا في الميراث لأنها قد تزوجت، أريد أن أعرف كيف أقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم هو قسمة التركة على جميع الورثة على ما جاء في الشريعة الإسلامية، وأختكم المتزوجة من جملة الورثة فتأخذ نصيبها الشرعي حتى ولو فرض أن والدكم أوصى بحرمانها، ولا يخصم ما أنفقه والدكم على بعضكم في زواج أو تعليم لأن تلك نفقة خص بها بعضكم للحاجة، ومن المعلوم أنه يجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها.
فإذا كان والدكم ترك ابنين وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو أب أو أم فإن التركة تقسم على ستة أسهم لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
وانظر الفتوى رقم: 28733، والفتوى رقم: 95538.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(14/1082)
الورثة من أقارب الميت غير زوجته وأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفي زوجها ولديها منه ولد هل أهل الزوج يشاركون الزوجة والولد في الإرث، وما نصيب كل منهم؟ ومن يستحق الراتب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك ولدا ذكرا وزوجة فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، وذلك لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وأما أقارب الميت الآخرون إن وجدوا فلا يرث منهم إلا الأب والأم إن وجدا فيرث كل منهما السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والجد يقوم مقام الأب عند فقده، وكذا الجدة تقوم مقام الأم، وما بقي يأخذه الولد؛ لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما الراتب فراجع في شأنه الفتوى رقم: 24103 والفتوى رقم: 69277.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(14/1083)
باع أملاكها وجحدها حقها وتزوج وأنجب ثم مات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم الإفتاء في هذه الحالة.
رجل متزوج من امرأة ولهم أولاد وكانت المرأة تملك أطيان وعقارات فباعها زوجها واشترى بثمنها أراضي أخرى وكتب العقود باسمه وكانت الزوجة لا تعترض لأن كل هذا للأولاد ولكن حدثت مشاكل بينهما وطرد الزوج زوجته من المنزل وتزوج بأخرى وأنجب منها أطفالا ورفض إعطاء الزوجة الأولى أراضيها وتوفيت الزوجة الأولى ثم توفي الزوج وترك أبناء من الزوجة الأولى والزوجة الثانية وأبناءها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج في شرائه للأراضي وكيلا عن زوجته يشتري لها فلا يحل له أن يمنعها أو يجحدها حقها، وإذا مات قبل ذلك ردت هذه الحقوق فلا تسقط بموته وهي لورثة زوجته بعد وفاتها، ومنهم الزوج الجاحد هذا حسب نصيبه الشرعي إن ماتت الزوجة قبله، وهي في عصمته ولأبنائها منه. أما أبناء الزوجة الثانية فلا حق لهم في أراضي الزوجة الأولى إلا في نصيب والدهم منها. وهذه المسألة وأمثالها تعرض على القضاء الشرعي لمعرفة الحقوق وردها إلى أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(14/1084)
هل يخصم ما دفع المورث في ترميم البيت قبل موته
[السُّؤَالُ]
ـ[ورث خالي (متزوج وله أولاد) وخالتي (العازبة وعاجزة) منزلاً (مقيمين فيه) من جدي قام خالي بترميم المنزل ودفع عليه مبلغاً كبيراً من المال وجزء بسيط من خالتي الآن توفى خالي ولم يكتب أي وصية كذلك لم يطالب خالتي بما دفعه في ترميم المنزل، السؤال أولاد خالي يريدون بيع البيت فكم تكون الحصة الشرعية لخالتي إذ بيع بمبلغ 2000000 فقط مليوني ليرة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان جدك لم يترك وارثاً غير خالك وخالتك فلخالك ثلثي المنزل ولخالتك ثلثه لأنهما أبناء المتوفى ويرثونه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن {النساء:11} ، ونصيب خالك من المنزل يرثه ورثته الشرعيون، فإن كان الورثة هم أولاده وكانوا ذكورا قسم نصيبه بينهم بالتساوي، ولو كانوا ذكوراً وإناثاً قسم نصيبه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما ما دفعه خالك من نفقات الترميم، فإن كان على سبيل التبرع كما يظهر لنا فلا أثر لذلك على توزيع التركة، وإن كان دفعه بنية الرجوع جاز له أو لورثته الرجوع بما أنفقه ويقسم بين ورثته بالقسمة الشرعية، فإن لم يكن لخالتك مال غير نصيبها في المنزل فيتم خصمه من التركة قبل تقسيمها ... ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41791، 51310، 71213.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(14/1085)
الوصية بمعصية وحكم إخراج الورثة صدقة جارية من التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت أمي مالا وأوصت أن يصنع به الطعام للمعزين إذا ماتت، وعندما ماتت رحمها الله صنعنا الطعام نحن أولادها وأخرجت ثلث مالها صدقة جارية لها إن شاء الله لحفر بئر بعد أن سألت عن ذلك، فهل ما فعلته صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفقتم على إخراج ثلث المال ليعمل به صدقة جارية فإن عملكم الصدقة الجارية لأمكم أمر مشروع، ومن أعظم الصدقات الجارية حفر الآبار، فقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال الماء فحفر سعد بئرا وقال هي لأم سعد. رواه أحمد وحسنه الألباني.
وأما وصيتها التي أوصتها فليست مما يلزم تنفيذه لأن إعداد الطعام للمعزين وتقديمه لهم كما يفعل في المناسبات يعد من البدع المحدثة لما روى الإمام أحمد في المسند عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الميت إذا أوصى بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيته.
وقال الزيلعي: والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وتبطل الوصية إذا كانت على معصية ويبقى المال للوارث. اهـ
وقال المواق في شرح خليل: أجاب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس لا ينفذ ذلك. قال ابن رشد لأن النياحة محرمة.
وإذا كانت هذه الوصية باطلة فإن تبرعكم بعمل وقف لها من الميراث أمر مشروع إن اتفقتم عليه ولم يكن فيكم قاصر.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 44220، 58580، 59175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(14/1086)
مات عن زوجة وابن وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك زوجة وابنا وأربع بنات فما نصيب كل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ، وما بقي يقسم بين الابن والبنات ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(14/1087)
لا يرث الأحفاد جدهم مباشرة طالما أنه خلف ولدا ذكرا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن والدي توفي وبعدها بسنتين توفي أخي الأكبر.. فهل لأولاد أخي نصيب من إرث أبي؟ علما أن الورث باق باسم أبي.. وهل بها اختلاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوك قد كان حيا وقت وفاة أبيك فإن له نصيبا في تركة أبيك حتى ولو مات قبل أن يأخذ نصيبه، وينتقل نصيبه بعد مماته إلى ورثته ومنهم أولاده، فهم يرثون نصيب أبيهم من تركة جدهم، ولا يرثون جدهم مباشرة طالما أنه خلف ولدا ذكرا، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ولذا فالواجب عليكم أن تعطوا أبناء أخيكم حقهم من نصيب أبيهم من تركة أبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(14/1088)
حكم أخذ الذكور أكثر من حقهم في تركة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد رحمه الله وهو يملك منزلا وله زوجة وأربعة أولاد وست بنات علما أن إحدى البنات توفيت بعده بسنتين وعند بيع المنزل لظروف معينة طلب الإخوة الأولاد من الوالدة والبنات أن يكون لهن الأربعة نصف قيمة البناء والنصف الآخر يوضع مع باقي الميراث وهو النصف الآخر من ثمن البناء والأرض المقام عليها المنزل وذلك لأنهم كانوا يعيلون الوالد في البناء فهل يحق لهم ذلك؟ وما الحكم الشرعي في ذلك.وهل على الأم أي إثم إذا قبلت بذلك؟ علما أنهم قرروا إعطاء ورثة البنت المتوفاة كامل حصتها من البناء والأرض. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وعلى سبيل الإجمال نقول: لا يحق للأبناء الذكور أن يأخذوا أكثر من نصيبهم الشرعي من تركة أبيهم، ولا يحق لزوجة المتوفى أن تجيبهم إلى ما طلبوا إلا برضا بقية الورثة، وثمن المنزل يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، فإن كان الرجل توفي عن زوجة وأربعة أبناء وست بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم المال على ستة عشر سهما، للزوجة ثمنها سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وإن كان المقصود بقول السائلة يعيلوا الوالد في البناء أنهم يعينونه فهذا المال الذي دفعوه في البناء إن كان على سبيل الهبة للوالد فلا يجوز لهم أن يطالبوا به بعد وفاته لأن الرجوع في الهبة محرم، والتركة انتقلت للورثة وخرجت عن ملك والدهم، وإن كان على سبيل الدين فلهم الحق في أخذه من التركة قبل قسمتها لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال ولكنهم يطالبون بإقامة البينة على أنهم دفعوه على أنه دين وليس هبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(14/1089)
التركة تصير حقا للوارث بمجرد موت المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أربعة إخوة وثلاث أخوات والوالدة وتطالب الأخوات الثلاثة بميراثهم من الوالد المتوفى منذ 10 سنوات مع العلم أنهن متزوجات أثناء حياة الوالد، وكذلك لم يتسن للإخوة الذكور الزواج حتى الآن، السؤال
هل يتم إعطاء الأخوات الميراث الآن أم الانتظار حتى يتم زواج الإخوة مع العلم بأن الأم تقيم مع الإخوة في منزل الأب والميراث عبارة عن أراضي وعقار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم إعطاء الأخوات نصيبهن من الميراث ما دمن يطالبن بحقهن، ولا يجوز لكم أن تمنعوهن أو تؤخروا إعطاءهن نصيبهن، ولهن الحق في المطالبة بنصيبهن وأخذه من كل التركة سواء كانت نقودا أو عقارا أو غير ذلك، وكونهن متزوجات عند وفاة والدكم أو كون الإخوة غير متزوجين هذا كله لا يسقط حقهن في الميراث، ولا يجيز لكم أن تماطلوا في دفع نصيبهن إليهن، لأن التركة تصير حقا للوارث بمجرد موت المورث، فاتقوا الله تعالى ولا تفعلوا ما يفعله الجاهلون المخالفون لشرع الله من عدم إعطاء البنات نصيبهن ومماطلتهن، ومن فعل ذلك فهو ظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. من حديث ابن عمر.
هذا وننبه إلى أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا من التركة قبل قسمها، فإن أخذ شيئا منها أخذ من نصيبه ما لم يسامحه بقية الورثة إن كانوا رشداء، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 51689، والفتوى رقم: 94527، والفتوى رقم: 104954، والفتوى رقم: 97751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(14/1090)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدنا رحمه الله ونحن الورثة كالتالي الزوجة الأولى ذكور+2إناث، الزوجة الثانية ذكور +3 إناث أحد أبناء الزوجة الثانية توفي بعد وفاة والدنا وعمره عشرون سنه أعزب فمن يستلم ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر فإن للزوجتين الثمن يقسم بينهما، وما بقي يقسم بين الأولاد، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، وذلك لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وأما الولد الذي توفي بعد أبيه فإن نصيبه يقسم بين ورثته.. فلأمه السدس، وما بقي يقسم بين إخوته الأشقاء للذكرمثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوته من الأب لأنهم محجوبون. فقد قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
وقال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(14/1091)
يقسم الثمن بين الزوجات بالتساوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نوفي رجل متزوج من امرأتين وله أولاد وبنات من كليهما ولم يتم توزيع الإرث إلا بعد وفاة أحد الأبناء فما هو نصيب كل زوجة من الإرث ومن له الحق في نصيب الابن المتوفى من الإرث ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجتين الثمن من تركة زوجهما؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ويقسم الثمن بينهما بالسوية، وأما الابن المتوفى بعد أبيه فيرثه ورثته ومنهم أمه وأخواته، وزوجة أبيه ليست من ورثته، وإخوته من أبيه لا يرثونه مع وجود إخوته الأشقاء.
ولم يبين لنا السائل ما يكفي من التفاصيل لنبين له كيفية قسمة تركة الابن، ولذا فإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(14/1092)
كتابة الرجل أملاكه باسم ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة وترك أخوين شقيقين وأختا شقيقة واتضح بعد مماته أنه كتب كل أملاكه لابنته وذلك بالتحريض من زوجتة ولم يترك لإخوته الأشقاء إلا مبلغا بسيطا جداً لا يساوي شيئا من ميراثهم فما حكم فعل هذا الرجل وهل سيعاقب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الرجل أملاكه باسم ابنته إن كان فعل ذلك على أن تأخذ البنت الأملاك بعد مماته ليحرم الورثة من الميراث فهذا فعل محرم لا يجوز؛ لأنه من الإضرار بالوصية، كما بيناه في الفتوى رقم: 66519.
وتلك الكتابة تعتبر وصية، وهي وصية ممنوعة شرعاً، ولا عبرة بها لأنها وصية لوارث، ولا تمضي إلا بإجازة الورثة لها، وإن لم يجزها الورثة فإن التركة تقسم على الورثة جميعاً القسمة الشرعية، فيكون لزوجته الثمن، ولبنته النصف، والباقي للإخوة والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إن كان قد كتب الأملاك باسم ابنته وسلمها إياها في حياته حال صحته وصارت البنت تتصرف في تلك الأملاك تصرف المالك فهذه هبة منه لابنته، وهي هبة صحيحة نافذة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61143، 63684، 71872، 108739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1429(14/1093)
ماتت عن أخت وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة غير متزوجة، توفيت وورثتها هم: أختها وابن أخيها أي أن المرحومة تكون عمته، فما هو النصيب الشرعي لكل من الأخت وابن الأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة منحصرين فيمن ذكر فإن للأخت نصف التركة إن كانت شقيقة أو لأب، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}
وإن كانت أختا لأم فإنها ترث السدس؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}
وما بقي بعد الأخت على كلا الاحتمالين يعطى لابن الأخ، لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(14/1094)
مات الابن في حياة أبيه وترك بنتين، الأب ترك 3 رجال و 3 إناث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات الابن في حياة أبيه وترك بنتين، الأب ترك 3 رجال و 3 إناث ما حكم توزيع التركة، ونريد توضيح الوصية الواجبة المعمول بها في مصر هل هي من الدين، أم تشريع دنيوي، نرجو الإفادة لتعجيل توزيع التركة؟
حيث إن مشايخ الأزهر أفتوا بالوصية الواجبة بدون دليل من القرآن، أفيدونا أفادكم الله بأسرع ما يمكن خلال يوم أو يومين على الأكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لتركة الابن فإنه يكون لابنتيه منها الثلثان، ولأبيه باقيها إن لم يكن له من الورثة غير الأب والبنتين، وإن كان له زوجة كان لها الثمن، وإن كان مع المذكورين أم كان لها السدس، وللأب حينئذ السدس أيضا، فتعول التركة من أربع وعشرين إلى سبع وعشرين.
وأما تركة الأب فإن لم يكن له من الورثة غير من ذكروا فإنها تقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما بنات الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهن محجوبات بأعمامهن، ويستحب للورثة أن يعطوهن شيئا من التركة استحبابا لا وجوبا، لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
وهذا على خلاف القانون المصري في الوصية الواجبة، وقد سبق بيان هذا القانون وما عليه من مؤاخذات في الفتوى رقم: 22734.
وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24919، 46431، 62373.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(14/1095)
أعطى أحد أولاده حال حياته مالا وقال له هذا ميراثك
[السُّؤَالُ]
ـ[عملت أحد عشر عاما براتب 4200درهم وكان والدي يأخذ كل الراتب مع عدم حاجته إليه وكان يعطيني فقط مصروفي, قام والدي بشراء الكثير من الأراضي الزراعية يسجلها باسمه ولكنه قام بتسجيل قطعة أرض باسمي نظرا للمال الذي أخذه مني ولي والدة حية وخمسة إخوة ذكور وأخت واحدة من غير أمي الآن توفي والدي رحمه الله هل قطعة الأرض التي سجلها لي والدي يحل لي الانفراد بها عن الورثة أم يجب إرجاعها إلى أموال التركة علما بأن والدي لم يتسلم درهما واحدا من أي من إخوتي طيلة حياته فقط أنا الذي كنت أعمل وأعطيه مالي هذا أولا. ثانيا بالنسبة لأختي قام والدي أثاء حياته بإعطاء أختي مبلغا كبيرا من المال وقال لها هذا ميراثك خوفا عليها من عدم حصولها على أموال من التركة وقد قام بتوقيعها على ورقة بأنها استلمت ذلك المبلغ مقابل ميراثها, فهل يعتبر ذلك ميراثا لها أم يجب عليها رد المال لأموال التركة ثم تأخذ نصيبها كبقية الوارثين أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتجاوز عن أبيك، عما كان يأخذ منك دون أن يكون محتاجا إليه -كما ذكرت- فإنه لا يحق للوالد أن يأخذ راتب ابنه المحتاج لما في أخذه له من إضرار به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد والدارقطني.
أما إذا كان الأب محتاجا وكان الابن له مال، فإنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ويتصرف فيه دون سرف، سواء أذن الولد أو لم يأذن؛ لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وا لترمذي وحسنه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. ولما أخرجه ابن ماجه أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. واللام في لأبيك: لام الإباحة لا لام التمليك كما قال العلماء.
وبناء على هذا، فإن كان ما أخذه منك أخذه بطيب نفس منك -وهو الظاهر لنا من كلامك- فإنه يصير ملكا له لرضاك بذلك وحيازته له.
أما القطعة الأرضية التي سجلها باسمك فإن قامت بينة على أن هذا التسجيل على سبيل الهبة مقابل ما أخذ منك وقمت أنت بحيازة القطعة الأرضية قبل موته هو فإن الهبة هبة نافذة، فلك الانفراد بهذه القطعة دون سائر الورثة، وإن لم تقم بينة على ذلك، أو قامت ولم تقم بحيازتها أو حزتها بعد موته فإنها حينئذ من تركة الميت، فلا يجوز لك الانفراد بها، وبخصوص ما دفعه أبوك إلى بنته في حياته على أنه ميراث لا يصيره ذلك ميراثا؛ لأن من شروط الإرث تحقق موت الوارث.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: إذا قسم الأب ما بيده بين أولاده فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغل لورثته، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثا لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبناء على هذا يجب عليها رد ما دفعه إليها لأنه من ضمن تركة الميت، وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47722، 32269، 3303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(14/1096)
حرمان البنات من الإرث في منظار الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن خمس أخوات ولنا ثلاثة إخوة اجتمعوا بنا بعد وفاة الوالد مع الوالدة وطلبوا منا التنازل عن التركة مقابل مبلغ زهيد كترضية بمعنى أن البنات لا يستحققن أن يأخذن نصيبهن كاملا وسكتنا على مضض ولكن ظروف الحياة المادية وظروفنا المالية صعبة فقمنا وكلمنا أمنا وإخوتنا الذكور بأن يعطونا حقنا كاملا لأنه حرام الظلم وقامت القيامة علينا بأننا عاقات وطماعات وأمنا طبعا مساندة لهم وبضغط من الوالدة بأننا لو طالبنا إخواننا سوف تقاطعنا نهائيا تعبنا يا شيخ إرضاء الأم واجب الآن نحن سكتنا عن الموضوع ولكن يا شيخ أمنا حاقدة علينا وأصبحت تعاملنا بنوع من الجفاء وتتهمنا دائما بأننا طماعات وما تحبنا ووتقول إنكن لا تحببن إخوتكن الذكور ونحن نتواصل معها لأننا نخاف الله ولكن هي لا تعيننا على التواصل بكلامها الجارح مع أنهم ظلمونا وتريد أن نقول لإخواننا إننا سامحناهم دنيا وآخرة ليرتاحوا من التفكير. ما رأي سماحتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه، فلا يحل لأحد أن يمنع وارثا حقه في الإرث؛ فقد قال الله تعالى بعد أن بيَّن أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13-14} قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني.
فمن كان له نصيب في ميراث فله أن يطالب به ولا يتنازل عن شيء منه تلبية لطلب أحد، ولو كان الطالب هو الوالدة، ولا يعني هذا تضييع حقها في البر، بل يجب برها ويحرم عقوقها حرمة شديدة. ولو تنازلتن عن حقكن وسامحتن إخوتكن برا بوالدتكن وإحسانا إليها لكان لكن في ذلك من المثوبة ما لا يعلم قدره إلا الله، مع أنه ليس واجبا عليكن كما قدمنا.
فالأخت السائلة وأخواتها مخيرات بين التنازل عن استيفاء حقوقهن كاملة؛ إرضاء للوالدة وصلة لإخوانهن، وهذا أفضل. وبين التمسك بكامل حقوقهن ومحاولة إقناع الوالدة بذلك واسترضائها عليه بشتى الطرق والأساليب التي تليق بمقام الأم. ويمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 60198، 75256.
وننبه السائلة إلى أن إساءة أمها إليها، وسوء معاملتها لها، لا يبرر قطيعتها ولا يضيع حقها. كيف وقد أمر الله بصحبة الوالدين بالمعروف وإن كفرا واجتهدا في إيقاع الأبناء في الشرك بالله تعالى، كما قال عز وجل: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15} . وعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.. الحديث. رواه أحمد وحسنه الألباني.
وقد عظم الإسلام حق الوالدين، وقرنه بأعظم الحقوق حق الله تعالى، ولم يرض لهما دون مقام الإحسان؛ قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36) فإن طالبت بحقك فاطلبيه بإحسان، واسترضي أُمَّكِ بقدر الإمكان، واعلموا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(14/1097)
حكم استئثار بعض الورثة بالتركة دون بعض
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي لديها رصيد في البنك ولديها أربع بنات وكتبت المال باسم أمي، ويريد الـ 4 بنات تقسيم المال بينهم دون إعطاء أحد آخر من الخالات أو الأخوال, فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للبنات أن يستأثرن بالتركة دون بقية الورثة، والواجب عليهم أن يقسموا التركة على القسمة الشرعية لأن هذا هو حكم الله تعالى، وقد قال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50} ، ويجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم لمعرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث بالتحديد.
وهذا وننبه إلى أنما كتبته جدتك باسم أمك إن كان المقصود أن جدتك توفيت ولها رصيد في المصرف كانت قد كتبته باسم إحدى بناتها، فاعلم أن مجرد كتابة المال باسم ابنتها لا يصير به المال ملكاً لتلك البنت إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن تحوز البنت المال في حياة أمها، فإن لم تحزه فهو وصية لا تمضي إلا برضا الورثة، لأن هذه وصية لوارث وهي لا تصح شرعاً إلا إذا أمضاها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فلا وصية لوارث.. رواه الترمذي والدارقطني وزاد: ... إلا أن يجيز الورثة..
الثاني: أن تكون الجدة قد وهبتها لها في حال صحتها لا في حال مرض موتها، فإن وهبته لها في مرض موتها فهي وصية أيضاً يقال فيها ما سبق ذكره في الشرط الأول، وانظر الفتوى رقم: 109761.
الثالث: أن تكون الجدة قد عدلت في عطيتها فأعطت جميع أولادها الذكور والإناث ما يتحقق به العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.. أو يكون لإيثارها لتلك البنت سبب نحو فقر أو مرض أو كثرة عيال، ونحو ذلك.. وانظر الفتوى رقم: 107734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(14/1098)
مسئلة في الوصية والميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتركت أنا وزوجي في ثمن شقة تمليك أنا بمبلغ 79.500 وزوجي بمبلغ 40.500 وقد أوصى أن الشقة من حق ابنتنا الوحيدة بعد وفاته وقد أعلم أقاربه بأن الشقة إيجار وليست تمليكا فهل آخذ نصيبي من ثمن الشقة وتقسيم الباقي على الورثة؟ وكيف سأخبرهم بأن الشقة تمليك؟ مع العلم بأنه من الأساس يوجد قطيعه من قبل الوفاة وكنا قد وضعنا مبلغا من المال في البنك مقسما بيني وبينه مكونا من مكافأة نهاية خدمتي وإرثي من أخى ومكافأة نهاية خدمته ووضعت الأموال جميعا باسم زوجي, وعند عمل إعلام وراثة لم يتم فصل حقي من المبلغ وتم تقسيم المبلغ كله على الورثة فما حكم الدين فيما حدث؟ هل أخفي عنهم موضوع الشقة وبذلك أعتبر أنني استرددت حقي في المبلغ الذي شاركوني فيه من البنك أم أفصل مالى من ثمن الشقة والباقي أعلمهم به؟ مع العلم أنهم لا يعلمون أن الشقة تمليك ويوجد قطيعة وإذا أبلغتهم سيتهمون زوجي رحمه الله بالكذب, ومن قبل عندما أرسلت لهم إعلام وراثة ليأخذوا حقوقهم اتهموني أنا وابنتي بالفجور والعياذ بالله وأريد أن أنهي كل تلك المواضيع قبل أن يتوفاني الله وتحدث مشاكل لابنتي من بعدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية لغير الوارث بالثلث فما دونه جائزة بالإجماع، ولا تفتقر إلى إجازة، وأما للوارث فجائزة، ولكنها موقوفة على إجازة الورثة، وقد روى الترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ولا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والإضرار في الوصية محرم شرعاً، كما قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} ومن الإضرار فيها الوصية بأكثر من الثلث، والوصية لأحد الورثة بقصد حرمان الآخرين أو نقص أنصبائهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة التركات بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، وتصدق على صاحب المال بثلث ماله يضعه في وجوه البر والخير، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك ولا يتعدى حدود الله، قال تعالى: وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14} .
وعلى هذا فالواجب عليك هو أن تبيني حقيقة الأمر لأقارب زوجك، وأن يأخذ كل وارث نصيبه طبقاً للقسمة الشرعية، وقد كان الأولى أن يكون نصيبك من الشقة والأموال مكتوباً باسمك حتى لا يدخل كل ذلك في التركة، فإن كان لك بينة بنصيبك من الشقة ومن المال أو أقر لك الورثة بذلك فلك أخذ نصيبك قبل تقسيم التركة، وإن لم يكن لك بينة وكان نصيب الورثة من الشقة يساوي قدر أموالك الموضوعة في البنك أو يقل عنها وتعذر عليك التوصل إلى حقك الشرعي في المال المودع جاز لك أخذ نصيب الورثة من الشقة مقابل نصيبك من الأموال الموجود في البنك، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وفي جوازها خلاف بين العلماء. فإن من كان له حق عند آخر ولم يتمكن من استرجاعه منه إلا بأخذه منه خلسة دون علمه فيجوز له ذلك بشرط أن لا يأخذ إلا حقه دون زيادة.
وننبهك إلى أن إيداع الأموال يجوز في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية، ولا يجوز في البنوك الربوية، ويجب التخلص من الفوائد الربوية في مصالح المسلمين.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1445، 6022، 8780، 9088، 26630، 28871، 66519.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(14/1099)
تقسيم تركة من مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 6 أشقاء قد توفي والدنا منذ أكثر من 7 سنوات, فنحن 3 بنات و 3 أولاد والأم, نحن قسمنا الورث علينا بما يرضى الله تعالى بالنصيب الشرعي, ولكن كانت لنا أخت اعترضت على تلك القسمة وذهبت تعارض في المحكمة حتى الآن حاولنا كثيرا وكثيرا وكثيرا على أننا نقنعها بان ذلك نصيبك مثلنا تماما لا يزيد ولا ينقص ونحن في قمة الرضا لا جدوى لما نقوله لها فهي مقتنعة تماما أننا سرقناها.
السؤال الآن: هل يتم إهمال نصيبها حتى تحكم لها المحكمة بنصيبها الشرعي؟
ومن نصيبي أنفق على أمي بأني أحجز لها عمرة رمضان أم أحجز نصيبها وأؤجل العمرة إلى العام المقبل؟ رغم أننا لا نقطع الرحم بيننا فأنا الوحيدة دون إخواتي على اتصال بها وبأولادها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المهم أن نقول ابتداء إن القسمة الشرعية لتركة أبيكم إذا كان توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيركم هو أن تأخذ أمكم الثمن، والباقي لك وأخواتك وإخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين، والذي فهمناه من السؤال أن أختكم ظنت أنها مظلومة وأنها لجأت إلى المحكمة لأخذ حقها، والذي نراه أن نصيب أختكم يبقى محفوظا لها حتى تستلمه منكم، وليس لكم أن تتصرفوا فيه بغير إذنها، كما يجوز لكل واحد أن يتصرف في نصيبه الشرعي، ومن ذلك ما سألت عنه الأخت من نفقتها على أمها والحجز لها للذهاب إلى العمرة أو غير ذلك. والمحكمة الشرعية لن تحكم بغير ما ذكرنا من القسمة إن كانت المعلومات التي ذكرتها السائلة صحيحة وتامة. وأما إن كانت المعلومات ناقصة غير تامة فلا يتصرف في شيء من التركة حتى تقضي فيها المحكمة الشرعية. والواجب عليكم جميعا تقوى الله تعالى والرضا بالقسمة الشرعية والحكم الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية، وقد قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ {النور:51} وننبه إلى أنه إن كانت المحكمة التي لجأت إليها أختكم محكمة وضعية لا تحكم بالشريعة الإسلامية، فإن للجوء إليها محرم ويشتد التحريم إذا كان بغرض إبطال الحكم الشرعي، وقد قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا {النساء: 60-61} ولا عبرة بما تحكم به المحكمة الوضعية مخالفا للحكم الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(14/1100)
مات عن زوجتين وتسع بنات وستة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمة الله عليه ولديه زوجتان وتسع بنات وستة أولاد كيف يتم تقسيم التركة، وما هي القاعدة؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر فإن تقسيم هذه التركة يتم بإعطاء الزوجتين الثمن فيقسم بينهما، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي يقسم بين أبنائه الذكور والإثاث، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، والقاعدة في مثل هذه المسألة أن يقدم صاحب الفرض فيعطى له نصيبه من التركة، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(14/1101)
مسائل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أكبر إخوتي حيث لي أخ وأختان آخران ولقد توفي الوالد رحمه الله. ولقد كنت المسؤول عن أمي في جميع مصاريفها لتوفير حياة كريمة لها من مأكل ومشرب ومسكن وشراء أثاث وأجهزة منزلية وعلاج إلخ, وذلك عن طريق إعطائها مبلغا من المال شهريا لمدة 9 سنوات, ولقد اشتريت لها أيضا قطعة حلي من الذهب هدية لها. وأيضا والحمد لله تكفلت بمصاريف الحج والعمرة لها ولقد توفيت الوالدة رحمة الله عليها منذ ثلاثة أسابيع ووجدت أنها تركت مبلغا من المال قد ادخرته من هذا المبلغ الشهري الذي كنت أعطيه إياه وتأكدت من هذا. فما حكم هذا المال وقطعة الذهب هل يؤولون إلى ملكيتي الخاصة أم هم ميراث يتم تقسيمه بيني وبين إخوتي؟ مع العلم أنني أقوم حاليا بعمل بعض أعمال الصيانة في الشقة التي كانت تسكنها الوالدة وأتكفل بجميع التكاليف من مالي الخاص, وسأدفع أيضا مصاريف السكن الشهري وحتى يبقى المكان صالحا للسكن ومفتوحا لجميع الإخوة للزيارة أو الإقامة به حسب الاتفاق بيننا. أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله وأمامهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم، ثم إن ما وهبته لوالدتك وأنفقته عليها في حياتها لك أجره إن شاء الله تعالى، ولكن ما بقي بعد وفاتها فإنه يصير لورثتها جميعا حتى ما وهبته لها، لأنك لما وهبته لها فقد خرج عن ملكك وصار ملكا لها، وما كان ملكا لها صار بعد مماتها ملكا لورثتها وأنت واحد منهم، فتقسمونه بينكم القسمة الشرعية. وأما الشقة فلم يبين لنا السائل الكريم هل هي ملك لوالدته أم كانت تسكنها بأجرة، فإن كانت ملكا فهي للورثة جميعا، وإن كانت مستأجرة ولم ينته عقد الإجارة صارت منفعة الأجرة للورثة جميعا لأن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 43216، والفتوى رقم: 105724، ولكن تبقى الأجرة دينا في التركة فتؤخذ منها، وإن لم تكن تركة لم يجبر الوارث على دفعها كما قال في أسنى المطالب: إذا مات المستأجر للدار أو للأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر في ذلك نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر.. انتهى. وحينئذ تنفسخ الإجارة، وإن تبرع الأخ السائل بدفع الأجرة وتنازل لك الورثة عن منفعة السكن فيها فلكم ذلك، وصارت المنفعة لك من دونهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(14/1102)
حكم امتناع بعض الورثة عن بيع ما تدعو الحاجة إلى بيعه من التركة عند قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا اعترض الورثة الإناث في بيع المنزل الذي يخص الورثة جميعهم؟ والمنزل لا يسكن به أحد حاليا خاصة وأن القيمة المدفوعة للمنزل مغرية جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق لأي أحد من الورثة الامتناع من بيع ما تدعو الحاجة إلى بيعه من التركة عند قسمتها بدون مبرر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة قد اتفقوا على تقسيم التركة، وكان الإناث يعترضن على بيع المنزل؛ فإن كان المنزل قابلا للقسمة على الورثة قسم بينهم، وإن لم يكن قابلا للقسمة وكان الإناث يرغبن في الاحتفاظ به أخذنه بثمنه مقابل نصيبهن من التركة، ويرددن ما زاد على ذلك أو يرد لهن ما نقص إن كان ثمنه ناقصا عن نصيبهن، ولا يحق لهن أو لأي أحد من الورثة الامتناع من بيع ما تدعو الحاجة إلى بيعه من التركة عند قسمتها أو تعطيل قسمة التركة بعد استكمال الإجراءات اللازمة بدون مبرر شرعي إلا إذا كان في ذلك ضرر عليهن كما هو مبين في الفتوى: 35945.
والأصل والأولى أن يبادر بقسم تركة الميت على ورثته بعد إخراج ما تعلق بها من الحقوق واستكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة. فربما يؤدي تأخير القسمة بدون مبرر إلى حدوث مشاكل بين الورثة.
وللمزيد انظر الفتوى: 48772، 50587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(14/1103)
مات متوارثان معا ولم يعرف أيهما مات قبل الآخر فما العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[حادث سيارة لرجل مع والده وماتا معاً ولم يعرف أيهما مات قبل صاحبه, فكيف يكون تقسيم مخلفهما مع العلم أن لكل منهما تركة خاصة به وزوجة وأولادا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات متوارثان معا في حادث ونحوه، ولم يعلم السابق منهما موتا من اللاحق فإنهما لا يورثان من بعضهما في قول جمهور أهل العلم، ويعتبر كل واحد منهما أجنبيا عن الآخر، ويرث كل واحد منهما ورثته الأحياء كما فصلناه في الفتوى رقم: 18381.
فالابن المشار إليه يرثه الأحياء، ولا يحسب والده من جملة الورثة، وكذا الوالد المتوفى يرثه الأحياء، ولا يحسب منهم ابنه الذي مات معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(14/1104)
الورثة تتغير فروضهم بفرض حياة الحمل أو موته
[السُّؤَالُ]
ـ[وفقكم الله أفيدوني: امرأة توفي زوجها وترك مسكنا في طور الإنجاز هل المسكن من حقها أم لا مع العلم بأنها بالحمل ومات زوجها وهي في الشهر الخامس وله أب وأم وأخ، فما حكم في ذلك؟ فأرجوكم إجابة سريعة وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المشار إليها لها حق في البيت ولو كان في طور الإنشاء، ولها حق في كل تركة الزوج، وما دامت حاملاً فإن ولد الحمل حياً، فإن لها الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولأبيه السدس، ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وإخوته ليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان.
وأما الحمل فإن كان ذكراً أو أكثر فله الباقي تعصيباً بعد نصيب الأب والأم والزوجة، وإن كان أنثى فلها النصف، وإن كان أنثيين فأكثر فلهن الثلثان، وإن كان الحمل ذكراً وأنثى أو ذكوراً وإناثاً فلهم الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ...
وأما إن ولد الحمل ميتاً فيكون للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب ثلاثة أرباع، فتقسم التركة على أربعة أسهم: للزوجة ربعها سهم واحد، وللأم سهم واحد، وللأب سهمان، وهذه تعرف عند الفرضيين بإحدى العمريتين.
وتبين بهذا أن الورثة تتغير فروضهم بفرض حياة الحمل أو موته، وإذا قسمت التركة قبل ولادة الحمل فلا يعطى الواحد منهم إلا الأقل حتى يتبين حال الحمل، ويوقف للحمل الأكثر مما يناله على فرض كونه ذكرين أو على فرض كونه أنثيين.
وهذا كله يحتاج فيه إلى الرجوع إلى المحكمة الشرعية، ولذا فإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(14/1105)
لا يحل للورثة شيء من الميراث قبل قضاء جميع الديون
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي كل من أم أم أمي (جدة أمي) وأب أم أمي (جد أمي) وتركا أبناء وأحفادا كثيرين عدد الأبناء 2 ذكور و6 بنات، والمهم قبل وفاة كل منهم على حدة، أوصوا أبناءهم وأحد أحفادهم أنهم مدينون لأحد الأشخاص بمبلغ 100 جنيه ذهبية كانت من أهم أسباب كثرة شراء الأراضي وكذلك زيادة الثروة ولم يقض أحد الدين عنهما حتى الآن بزعم أنهم (جدة أمي وجد أمي) كانت عندهم المقدرة على تسديد الدين ولم يفعلوا وتزعم البنات (جدتي وأخواتها) أنهم ظلموا في توزيع الميراث وأنا والله أعلم قد عاصرت (جدة أمي وجد أمي) فقد أنعم الله عليه بالزيادة في العمر ورغم زيادة العمر والثروة لم يقضيا دينهما وقد كنت أتساءل كثيراً عن سبب المنزعات المستمرة على الميراث والآن وقد عرفت السبب وأكاد أجزم أنه حدث ظلم في الميراث لكل الأسرة وذلك لعدم اتباع أوامر الله فى الميراث من سداد دين المتوفى أولاً، الآن وأرجو أن أكون أوصلت المعلومة كاملة إليكم، سؤالي: هذا الميراث أنتم تعلمون أنه يتوارث مع معرفة جميع الورثة من أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد بهذا الدين فهل نرث الدين كما نرث الإرث وما الواجب علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الورثة قضاء دين الميت من أصل تركته قبل تقسيمها، وإن لم يفعلوا فيجب ذلك على من آل إليه ماله بالإرث بعدهم، لأن نفسه معلقة بدينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قضاء دين الميت واجب على ورثته من أصل التركة قبل قسمها ولو أتى على جميعها، ولا يحق للورثة شيء منها قبل أن تقضى جميع ديونه إن كان له مال؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، فلم يأذن الله للورثة في شيء من التركة إلا بعد إخراج دينه ووصيته، ولهذا فإذا ثبت الدين المذكور أو غيره على جد أمك وجدتها، فإن على ورثتهم قضاؤه عنهم من أصل ما تركوا، ولا يحل لهم شيء من التركة حتى يقضوا عنهم ما عليهم من ديون، وعليهم أن يبادروا بذلك لما في تأخير قضاء الدين من ضرر على الميت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي.
وفي حال عدم قضاء الورثة المباشرين لدين الميت وانتقل ماله إلى من بعده فإن على من انتقل إليه من الورثة أن يقضي عنه دينه للحديث المشار إليه، وإن كان قد استهلكه من سبقهم فإنه يقضى من تركة من استهلكه قبل قسمها للأدلة السابقة، ولأنه باستهلاكه ما ليس له أصبح ديناً عليه وفي ذمته كبقية ديونه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6159، والفتوى رقم: 26812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(14/1106)
تقسيم تركة من مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي رحمه الله وأنا ووالدتي وثلاثة إخوان وثلاث بنات ومجموعنا ثمانية, وترك مبلغا وقدره 170 ألف ريال كم نصيب كل واحد منا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أن قولك: ثلاث إخوان تعني بهم إخوانك أنت أي أنهم أبناء الميت، وعليه نقول:
من توفي عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على (88 سهماً) للزوجة ثمنها (11) سهماً، ولكل ابن (14) سهماً، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(14/1107)
تقسيم تركة من توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي عن أم وبنتين وثلاثة أولاد وترك لنا خمس أفدنة ونصفا من الأرض ومنزلاً، تزوج البنتان من إيجار الأرض وتداينا في مبلغ ستين ألف جنيه مصري من زواج البنتين فبعنا نصف فدان من الأرض بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وباقي هناك ديون مستحقه علينا من زواجهما ثلاثون ألفا، علماً بأنني تزوجت من عملي فى إحدى دول الخليج لمدة ستة أعوام ويريد أخي الأصغر مني أن يبيع حقه في الخمسة أفدنة المتبقية وتريد أمي أن تبيع نصف فدان لسداد الديون المتبقية من زواج البنتين، علما بأننا لم نستفد من هذه الأرض بأي شيء من إيجار أو خلافه، علما بأن الإيجار في السابق قبل زواج أخواتي البنات كان ينفق عليهن في التعليم فكيف تقسم هذه الأرض والمنزل بعد ما بيع ما قد ذكرته لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
كيفية تقسيم هذه التركة، يكون بتقويم البيت والأرض كلها، وتوزيع القيمة على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه أبوكم يعتبر تركة على جميع ورثته، ولا يحق لكم التصرف فيه بتزويج البنات أو تجهيزهن، إلا برضى الجميع، بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وكان عليكم أن تقسموا تركة أبيكم أولاً، وتعطوا كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك من شاء من الورثة أن يساعد البنات أو غيرهن فليفعل، وما دمتم قد جهزتم البنات من التركة، فإن ما جهز به البنات يكون في نصيبهن من التركة إن لم يتبرع بقية الورثة لهن به، وتفصيل ذلك أن يحصر جميع ما ترك أبوكم، فيقوّم ما بقي من الأرض وكذلك المنزل، ويضم إلى ذلك ثمن ما بيع منها، فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجة أبيكم (أمكم) الثمن فرضاً، والباقي بعد فرضها يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان ما صرف على تزويج البنات من التركة أكثر من نصيبهن رددن ما زاد لمستحقه، وإن كان أقل من نصيبهن رد لهن ما نقص منه، وبإمكان الورثة أن يتنازلوا للبنات عن ما صرف في زواجهن برضاهم وطيب أنفسهم إذا كانوا رشداء بالغين، كما أن بإمكانهم أن يقتسموا التركة قسمة مراضاة -إذا لم يكن نزاع- فيأخذ كل واحد منهم جزءاً من التركة -ولو كان أقل أو أكثر من نصيبه- بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 78778 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(14/1108)
هل يرث أولاد الزوج زوجة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة كانت متزوجة ثلاثة أزواج: الزوج الأول لم تنجب منه وله أولاد وقد مات، والزوج الثاني أنجبت منه ولدا وبنتين ثم مات، والزوج الثالث لم تنجب منه. هذا وقد ورثت عن الزوج الثالث مبلغ 90000 جنيه مصري، وقد ورثت المبلغ وهو عبارة عن صك بالبنك، وقد مات فهل يرث أولاد الزوج الأول، مع العلم بأنه قد مات قبل توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولاد الزوج لا يرثون زوجة أبيهم لأنها ليست أمهم، وأبوهم لا يرث من زوجته السابقة حتى ولو مات بعدها وقبل توزيع تركة زوجها الثالث؛ لأنه بعد طلاقه لها قد انقطع ما بينهما من سبب الإرث وهو الزوجية، فالمرأة المشار إليها يرثها ورثتها، فإن توفيت عن ابن وابنتين ولم تترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فكل المال لابنها وابنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ،
فتقسم تركتها على أربعه أسهم لابنها سهمان، ولكل بنت سهم واحد، علماً بأن السؤال غير واضح كما ينبغي، وقد أجبنا على ما يتعلق بالإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(14/1109)
توفي عن ابن وبنت وزوجة فكيف تقسم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ميراث الابن والبنت والزوجة الذين مات عنهم الأب ولم يكن لهما لا أخ ولا أخت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثا غيرهم - كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فتقسم التركة على 24 سهما، للزوجة ثمنها 3، وللابن 14 سهما وللبنت 7 أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(14/1110)
مات عن زوجة أو أكثر وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[نصيب الزوجة التي ليس لها أولاد من الزوج الذى له أربعة بنات من زوجة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة لها الثمن من تركة زوجها المتوفى إذا كان له فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} فما دام أن الزوج له فرع وارث من أي زوجة كانت فنصيب زوجته الثمن. فإن كانت واحدة أخذته كله، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن في الثمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(14/1111)
مسائل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي والدة أبي لها ميراث عن بيع عقار ملك والدها المتوفى، جدتي بعد وفاة جدي تزوجت من شخص آخر ولم تنجب منه في حين أنه كان دائما ما يستولي على متعلقاتها الشخصية الثمينة، وبعد وفاتها أنكر بأنه كان يوجد لها متعلقات شخصية ثمينة، دارت الأيام وتوفي هو الآخر، الآن قد بيع العقار وتم توزيع ميراث جدتي على أبنائها وهم: والدي وأعمامي وعمتي، وقد قام والدي بمطالبة أعمامي وعمتي بميراث أبناء زوج أمهم إلا أنهم رفضوا بحجة أن هذا ليس شرعيا تارة، وتارة أخرى أنه قد سرق أغراض أمهم الثمينة وتارة أخرى يقولون: بأنهم سوف يوزعون المبلغ على الفقراء، فأرجو منكم الإفتاء في هذا الموضوع حيث إنني أثق ثقة عمياء في قرار والدي، كما أرجو منكم الإفتاء في هل يحق لأبي وأعمامي وعمتي أي ميراث لوالدتهم من زوج أمهم بعد وفاته، مع العلم بأنها توفيت قبله، فهل أيضا يحق لجدي والد أبي نصيب من ميراث جدتي، مع العلم بأنه قد توفي قبلها، فأرجو منكم سرعة الرد حيث أن هذا الموضوع يورقني كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق لأبيك وإخوانه مطالبة أبناء زوج أمهم بشيء من تركته، لأن أمهم قد توفيت قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال صيغ بطريقة معقدة، وخلاصة ما فهمناه من معطياته، أن جدتك توفيت وتركت زوجها وأبناءها من غيره، وعلى ذلك فإن تركتها تقسم على النحو التالي، لزوجها ربع ما تركت فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ويجب أن يعطي هذا الربع لورثة زوج جدتك ولا يحق لأعمامك أن يعطوه للفقراء أو يتصرفوا فيه أي تصرف آخر، وما بقي بعد فرض زوجها، فهو لأبنائها تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} ، ولا يحق لأبيك وإخوانه مطالبة أبناء زوج أمهم بشيء من ميراثه ما دامت أمهم قد توفيت قبله.
ولا يحق لجدك أن يرث من جدتك التي توفي قبلها فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، مع أن سبب الإرث منها قد انقطع ما دامت قد خرجت من عصمته، وأما ما ادعيتموه من أن ذلك الرجل كان يستولي على ممتلكات زوجته فإنه لا يمكن اعتباره ما لم يثبت بالبينة أو الإقرار، وإن ثبت فالواجب أن يرد إلى عموم تركتها ليقسم معها على جميع ورثتها حسب ما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(14/1112)
ميراث الأخ غير الشقيق مع إخوته الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأخ غير الشقيق مع إخوته الأشقاء خمسة أولاد وخمس بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ غير الشقيق أخاً من الأب فإنه لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، لأن كليهما يرث بالتعصيب والأخ الشقيق أقوى صلة بالميت من الأخ من الأب فيقدم عليه في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: ... فما بقي فلأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وأما إن كان الأخ غير الشقيق أخاً من الأم فإنه يرث مع وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بشرط عدم وجود أصل ذكر وارث -وهو الأب وأبوه وإن علا- وعدم وجود فرع وارث مطلقاً -الابن وابنه وإن نزل وكذا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور- فإن لم يوجد أصل ذكر وارث ولا فرع وارث فإن الأخ من الأم يرث السدس عند انفراده، والثلث إذا كانوا جمعاً إي إخوة من الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(14/1113)
تقسيم تركة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات شخص وترك زوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات، بعد مدة مات أحد الأولاد الذكور وترك زوجة وثلاث بنات ملاحظة: الابن مات بعد الوالد، المبلغ المراد تقسيمه 2000000.00؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجة الميت الأول هي أم الابن الذي مات بعد أبيه فهذا يعني أن الابن توفي عمن ذكر -زوجة وبناته الثلاث- إضافة إلى أمه وأخويه وأخواته الأربع وهم أشقاء، وتصير هذه المسألة من باب المناسخات، وخلاصتها أن يقسم المبلغ المذكور -إذا كان تركة للميت الأول الذي هو الأب- على (23040) سهماً، للأم التي هي زوجة الميت الأول 3552 سهماً، ولكل واحد من أبناء الميت الأول الذكور 4074 سهماً، ولكل واحدة من بنات الميت الأول 2037 سهماً، ولزوجة الميت الثاني الذي هو ابن الميت الأول 504 سهماً، ولكل بنت من بنات الميت الثاني 896 سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(14/1114)
تقسيم تركة أب توفي وله دين على أحد أبنائه الورثة إلخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وله عليّ دين قدره 14000 جنيه, وأمي موجودة والحمد لله, ولي أختان وأخوان, فكيف يقسم ذلك الدين علينا؟ وكم يكون نصيب كل فرد, وهل يجوز أن يتنازل أحد عن نصيبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي لأبيك عليك ينتقل بعد وفاته لورثته، وأنت واحد منهم ويصير حقا لهم، فإن توفي والدك عن زوجة وثلاثة أبناء أنت أحدهم وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على 64 سهما للزوجة ثمنها 8 أسهم ولكل ابن 14سهما ولكل بنت 7 أسهم ومن تنازل من الورثة عن نصيبه وهو بالغ رشيد مختار فله ذلك، ومن تنازل منهم وهو دون سن البلوغ أو وهو غير رشيد لا يحسن التصرف في المال أو مكره فلا عبرة بتنازله ويبقى نصيبه له.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(14/1115)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى لديها 3 أخوات بنات ولديها أم وعندهن ميراث محل من الأب، وأمهن ليس لديها إخوة أحياء فهي كان عندها أخ وأخت وماتا ولديهما أبناء، فإذا توفيت الأم فهل لأبناء أخيها المتوفى ميراث مع زوجتي وأخواتها.. فالأم وبناتها مع أعمام زوجتي يرثون المحل، فهل لأبناء أخي حماتي المتوفى ميراث في المحل حال توفيت حماتي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم زوجتك لها الثمن من محل زوجها المتوفى، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ثم إن توفيت هي عن بنات وأبناء أخ فلبناتها الثلثان من تركتها بما فيها نصيبها من المحل، ولأبناء أخيها الباقي -من تركتها- بعد نصيب البنات بما فيه نصيبها من المحل، أي أن أبناء الأخ يرثون ثلث ما لأم زوجتك من المحل، وأما بنات الأخ فإنهن لسن من الورثة فليس لهن شيء، وكذا أولاد الأخت -ذكوراً وأناثاً- ليسوا من الورثة، وهذا على تقدير أن الأخ المذكور هو شقيق لأم زوجتك أو أخوها من الأب، وأما لو كان أخاها من الأم فإن أبناءه لا يرثون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(14/1116)
مسائل في الميراث والهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي له 7 أولاد و3 بنات واحدة مريضه عقلياً وأمي كيف يتم توزيع التركة? بعض الأملاك كتبها على اسم بعض الأولاد ـ لكل واحد شقة فهل يتم إعادة تقسيم هذه الشقق مع باقي الأملاك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه السبع وبناته الثلاث -بمن فيهم البنت المتخلفة عقلياً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (136) سهماً، للزوجة ثمنها (17) سهماً، ولكل ابن (14) سهماً، ولكل بنت (7) اسهم، والبنت المتخلفة عقلياً يتولى التصرف في مالها وصي الأب، فإن لم يكن فجدها، فإن لم يكن فالقضاء الشرعي، فإن لم يوجد قاض شرعي كأن تكون البلاد بلاد كفر فيتولى التصرف في مالها أهل الصلاح من المسلمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 28545، والفتوى رقم: 41979.
وأما الشقق التي كتبها الأب بأسماء أولاده الذكور والإناث فإن كان الأب فعل ذلك في مرض الموت فهذه هبة وتأخذ حكم الوصية لأنها في مرض الموت، ومن المعلوم أن الوصية للوارث لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.. لا وصية لوارث. فترجع تلك الشقق إلى التركة وتقسم القسمة الشرعية، وإن كان الأب قد كتب تلك الشقق في حال صحته ولم يسلمها لأولاده فهذه أيضاً كالتي قبلها تعتبر وصية ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة، ويبقى الاحتمال الأخير وهو أنه كتبها باسمهم حال صحته وسلمها لهم وكان قد عدل بين أولاده جميعاً الذكور والإناث فهذه هبة نافذة؛ لأن الشقق صارت ملكاً للأولاد وخرجت عن ملك الأب قبل وفاته، فلا تدخل في التركة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 103413، والفتوى رقم: 109719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(14/1117)
حول ميراث الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما فرض الأم في المسألتين الآتيتين: هلك هالك عن أم وثلاثة أبناء إخوة أشقاء،
توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففرض الأم في المسألة الأولى إن انحصر الورثة في أم وثلاثة أبناء إخوة الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة، وقد قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي لأبناء الإخوة الاشقاء.
وننبه إلى أن الجمع من أبناء الإخوة لا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس بل لها الثلث كاملاً وهذه من الحالات التي لا ينزل فيها أبناء الإخوة منزلة الإخوة، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يحل ابن الأخ محلّ الأخ عند عدمه في الميراث، إلا في خمسة أمور: ... والثالث: أن العدد منهم لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف الإخوة فإنهم يحجبونها حجب نقصان ... انتهى مختصراً.
وفرض الأم في المسألة الثانية: الثلث أيضاً لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة، وقد قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ.. {النساء:11} ، وللأخت الشقيقة النصف ولابن الأخ الباقي تعصيباً، وابن الأخ لا ينزل منزلة الأخ في حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس كما ذكرنأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(14/1118)
أعطى الأب ابنه مالا ليستثمره فربح فما مصير هذا المال بعد وفاة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أعطى ابنه الأكبر مالا ليستثمره, وللأب أولاد آخرون, فذهب الابن الأكبر واستثمر هذا المال فرزقه الله من هذا المال أموالا أخرى, فعند وفاة الأب كيف يرث الإخوة؟ أي هل يرثون من رأس مال الأب فقط أم من المال كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال أعطي للابن على وجه السلف ليستثمره ويكون الربح له فإن عليه أن يرد رأس المال فقط إلى تركة أبيه ليقسم معها على جميع ورثته، ويكون الربح خاصا به دون غيره.
وإن كان أعطاه له على وجه القراض والمضاربة به ويكون الربح بينهما بنسبة معينة؛ فإن على الابن أن يرد رأس المال ونسبة الربح التي اتفق عليها مع والده إلى عموم التركة؛ لأنه من ممتلكات الوالد.
وللمزيد انظر الفتوى: 9214.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(14/1119)
نصيب من لم يأت من الورثة لأخذ ماله يبقى محفوظا له
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي أخ توفي وكان أعزب ليس له ولد أو بنت أو أب أو أم وله أربع أخوات بنات فقط ترك مبلغا من المال وله أولاد عم ذكور وبنات ولم يسأل أولاد العم عن نصيبهم في التركة ولما قمنا بالاتصال بهم لتبلغيهم بالتركة تنازل بعضهم والبعض الآخر لم يردوا علينا لمدة أكثر من سنة كيف نتصرف في نصيبهم وإذا كان لي أولاد على عتبة الزاوج فهل يجوز لي أن أعطيهم نصيب أولاد عمي؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أربع أخوات شقيقات جميعا أو من الأب وأبناء عم.. فإن لأخواته الثلثين والباقي لأبناء العم تعصيبا، وأما بنات العم فليس لهن شيء لأنهن لسن من الورثة أصلا، وإن كانت الأخوات أخوات من الأم فلهن الثلث، ومن تنازل من أبناء العم عن نصيبه وهو بالغ رشيد مختار فله ذلك، ومن تنازل منهم عن نصيبه وهو غير بالغ أو غير رشد فلا عبرة بتنازله ويبقى المال له، ونصيب من لم يأت منهم لأخذ ماله يبقى محفوظا له، ولا يجوز التصرف فيه بحال بغير إذنهم لا في تزويج أبناء ولا غير ذلك، ومن تصرف في مالهم بغير إذنهم فهو ضامن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(14/1120)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لي أحد الزملاء توفاه الله وهو شاب فى الثانية والثلاثين من عمره, وله زوجة وبنت أربع سنوات ونصف وولد لم يتجاوز السنة, وكان يعمل فى أحد المصانع مغتربا في السودان, المرحوم كانت له تجارة في مصر وله ورث عن أبيه كما له قطعة أرض وعليها قسطان قطعة الأرض لوالدته نصيب بها, وكان يمتلك فى السودان أغراضا منزليه للمعيشة وفيسبه, بعد وفاته توليت بيع أغراضه الموجودة كما أن له مبلغا من التأمينات والمكافأة من الشركة وسوف أتسلمها نيابة عن زوجته الموجودة فى مصر الآن، فهل يجب علي أن أرسل المبلغ بالكامل إلى أولاده وزوجته أم أن لوالدته نصيبا وكم يبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للأم السدس فرضا من تركة المتوفى؛ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وهذا السدس يتعلق بكل ما يملكه المتوفى في حياته، سواء في بلده أو غيرها.. وأما بالنسبة لمبلغ التأمينات ومكافآت الشركة، فإن كان مقتطعا في الأصل من راتب المتوفى في حياته، فسبيله سبيل الميراث، إلا أن يكون التأمين تجاريا لا تعاونيا ولا تكافليا، فعندئذ لا يحل للورثة أن يأخذوا منه إلا بقدر ما أُخذ من الميت في حياته.
وإن كانت هذه المبالغ منحة من الشركة، فيرجع فيها لنظام الشركة، فإن كانت تصرفه لبعض الورثة كالزوجة أو الأولاد خاصة، فهي لهم دون بقية الورثة، وإن كانت تصرفه للورثة جميعا، فللأم فيها السدس أيضا كما سبق، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما ما فعلته هذه الأم من استيلائها على أموال ابنها ومنعها لزوجته من ميراثها، فلا يجوز لها شرعا، ويجب عليها إيصال الميراث لمستحقيه، فقد قال الله تعالى بعد أن بيَّن أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13-14} ، أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. تفسير السعدي.
فليس للأم من ميراث ابنها من أبيه إلا السدس فقط، والثُمُنُ للزوجة، والباقي لأولاده، كما سبق ... وبالنسبة لأثاث المنزل فهو يدخل في الميراث بلا خلاف، إن كان ملكا خالصا للابن المتوفى، وبالنسبة لمبلغ صندوق الزمالة، فإن كان نظام هذا الصندوق شرعيا تعاونيا، خاليا من المحاذير الشرعية، فيرجع فيما يصرف منه إلى النظام المعمول به في هذا الصندوق، فإن كان مخصصا لبعض الورثة فهو لهم دون بقيتهم، وإن كان للورثة جميعا، فيقسم بينهم كما سبق ... وإن كان نظام الصندوق ليس تعاونيا، بل مبناه على المخاطرة والغرر والجهالة أو الربا، فلا يجوز أن يُؤخَذ منه إلا مقدار ما دفعه المتوفى، وعندئذ يقسم كقسمة بقية التركة على جميع الورثة، كما سبق ... وبالنسبة للمبلغ الذي تم جمعه من زملائه فيوزع حسب إرادة المتبرعين، فمثلا إن كان جُمِع لأولاد المتوفى خصوصا فهو لهم وحدهم، وهكذا..
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(14/1121)
مسألة تتعلق بميراث الإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وتركني ووالدتي وأربع شقيقات وأخت لأب, (وشقيقٌ توفي طفلاً منذ عشرين عاماً وكان عمره آنذاك تسع سنين) تزوجت والدتي برجل وأنجبت منه ولدين وثلاث بنات، نرغب الآن في بيع منزل والدنا وتقسيم ثمن البيع بين الورثة إلا أن زوج والدتي يذكر بأن لأبنائه نصيبٌا في هذا الثمن وأنهم يدخلون في التقسيم, كما أنه يذكر بأن إرث أبنائه يتركز خاصةً في نصيب شقيقنا الذي توفي طفلاً، فهل يصح شرعاً أن يرث أبناء الزوجة من رجل آخر نصيب هذا الطفل؟ وهل للطفل المتوفى نصيب من هذا الثمن ترثه والدته وأشقاؤه وأخته لأبيه وإخوته لأمه؟ علماً بأنه تم التقسيم شرعاً لمبلغ ورثناه عن مورثنا منذ قرابة العشرين عاماً وكان شقيقنا قد توفي في ذلك الوقت ووالدتنا متزوجة من هذا الرجل ولديها منه أبناء, إلا أن هذهِ المسألة لم تثر حينها من قبل زوجها، فإن كان إخوتنا للأم يرثون فهل لهم نصيب في المبلغ الذي سبق اقتسامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شقيقك الذي توفي طفلاً منذ عشرين سنة قد مات في حياة أبيك المورث فلا نصيب له في تركة الأب مطلقاً، وإن كان مات بعد وفاة أبيك فنصيبه من أبيك يوزع على ورثته الموجودين عند وفاته، كالآتي:
الأم لها السدس فرضاً لوجود الإخوة، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
وإخوته لأمه إنما يرث منهم من كان موجودا عند وفاته ولو حملا، فإن كان واحدا ذكراً أو أنثى فله السدس فرضاً، وإن كانوا اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً، فلهم الثلث فرضاً يقسم بينهم بالسوية الذكر كالأنثى، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي للأخ الشقيق مع الأخوات الشقيقات الأربع، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، وأما أخته لأبيه فمحجوبة بلك وبأخواتك.
ثم المبلغ الذي تم تقسيمه منذ عشرين عاماً فله الحكم السابق تماماً، فإن كان أخوك الشقيق توفي بعد أبيك ولم تقسموا هذا المال إلا بعد وفاة شقيقك فلا بد من توزيع نصيبه من أبيه على ورثته كما سبق، فإن كان هذا المال لم يقسم بهذه الطريقة ولم يأخذ إخوتك لأمك نصيبهم من أخيهم وجب أن يرد نصيبهم إليهم، ويؤخذ ذلك منك ومن شقيقاتك يدفع كل منكم بقدر ما أخذه.
ثم ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، فلا بد من رفعه للمحاكم الشرعية -إن وجدت- كي تنظر فيها وتحقق وتدقق وتوصل إلى كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(14/1122)
مات عن أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأخ لأب وثلاثة أبناء عم وبنت عم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل لم يتزوج وترك أختا شقيقة وأبناء أخ شقيق وأخا غير شقيق (من الأب) وترك كذلك ثلاثة أبناء عم وبنت عم كيفية تقسيم الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال أن الرجل توفي عمن ذكر في السؤال ولم يترك وارثاً غيرهم.. فإن لأخته الشقيقة النصف، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي لأخيه من الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ... متفق عليه.
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، وكذا لا شيء لأبناء العم لأنهم جميعاً محجوبون حجب حرمان بالأخ من الأب؛ لأنه أقرب إلى الميت، وأما بنات العم فإنهن لسن من الورثة أصلاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(14/1123)
ماتت عن أولاد أخت وأولاد عم غير شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت أبناء أخواتها الشقيقات ذكورا وإناثا وأبناء ابن عمها غير الشقيق ذكورا وإناثا فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء وبنات الأخوات ليسوا من الورثة، سواء كانت الأخوات شقيقات أم من الأب، أم من الأم، والقاعدة في المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة من الأم، وهذا ينطبق أيضا على العم من الأم وأبنائه، فكل هؤلاء ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، وأما الذكور من أولاد ابن العم الشقيق والذكور من أولاد ابن العم من الأب فهم من جملة الورثة يرثون بالتعصيب، لكن يقدم أيضا ابن العم الشقيق على أبناء ابن العم من الأب، أما الإناث فلا يرثن، فمن توفيت عن أبناء ابن عم من الأب ولم يوجد وارث غيرهم، فكل المال لهم تعصيبا ويقتسمونه بينهم بالسوية، وبنات ابن العم الشقيق أو من الأب لسن من الورثة أيضا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(14/1124)
مات عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء إخوة لأب وأبناء أبناء إخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفاه الله (نسأل الله له الرحمة) وخلّف: زوجة- أختا شقيقة- أبناء أخت شقيقة (ذكور وإناث) - أبناء إخوان غير أشقّاء (ذكور وإناث) - أبناء أبناء إخوان غير أشقّاء (ذكور وإناث) - فمن يورث من هولاء، وكيف يتم التوزيع؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم حال أبناء الإخوة غير الأشقاء هل هم أبناء إخوة من الأب فيرثون، أم أبناء إخوة من الأم فلا يرثون شيئاً، وعلى فرض أنهم أبناء إخوة من الأب نقول: من توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء إخوة من الأب وأبناء أبناء إخوة من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد. {النساء:12} . ولأخته الشقيقة النصف، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي لأبناء الإخوة من الأب أي الذكور منهم، بينهم بالسوية تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لأبناء أبناء الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بأبناء الإخوة لكونهم أقرب منهم إلى الميت، وهذا في حال ما إذا كان أبناء الإخوة هم من جهة الأب كما قدمنا، وأما لو كانوا من جهة الأم، وأبناء أبناء الإخوة هم من جهة الأب، فإن أبناء أبناء الإخوة يكونون هم الوارثين، ولا شيء لبنات الإخوة ولا لبنات أبناء الإخوة لأنهن لسن من الورثة بل من ذوي الأرحام، وكذا لا شيء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم ليسوا من الورثة، والقاعدة في المواريث أن كل من يدلي -أي يتوصل- إلى الميت عن طريق أنثى فإنه لا يرث؛ إلا الإخوة من الأم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(14/1125)
مات عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجتين الأولى لها خمسة ذكور وثلاث بنات والثانية ليس أولاد، ف كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات -ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة– فإن لزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 208أسهم.. للزوجتين ثمنها 26 سهما، لكل زوجة 13سهما، ولكل ابن 28سهما، ولكل بنت 14.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(14/1126)
تقسيم تركة امرأة توفيت عن ابنة واحدة وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة تاركة لميراث ولم يكن لديها إلا ابنة واحدة وأختان، علما بأن زوجها قد توفي قبلها وقد توفي أخاها كذلك قبلها فمن يستحق الميراث في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الأختان شقيقتان أم من الأب أم من الأم أم خليط بين ذلك، وعلى فرض أنهما شقيقتان جميعاً أو من الأب جميعاً فمن توفيت عن بنت واحدة وأختين فإن لبنتها النصف، لقول الله تعالى في نصيب البنات: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11} ، والباقي لأختيها بالتساوي تعصيباً.
وإن كانت إحدى الأختين شقيقة والأخرى من الأب فالباقي للشقيقة وليس للتي من الأب شيء، ومن كان منهما أختاً من الأم فليس لها شيء أيضاً، لأن الأخت من الأم لا ترث مع وجود الفرع الوارث، وقد وجد وهو البنت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(14/1127)
مسائل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وبنت وحيدة كان لها أخ متوفى منذ زمن ولم يتزوج, وعماتها الشقيقات قد توفين, ولها عم واحد وعمات أخوات أبيها من الأم فقط، وكما علمنا منكم تكون التركة الثمن للوالدة (الزوجة) والنصف للبنت ويرد الباقي للبنت وليس هناك ميراث للأخوات الأشقاء اللاتي توفين، وكذلك ليس هناك ميراث للإخوة من الأم لوجود البنت، والسؤال هو: هل لأبناء العمومة فى هذه الحالة شيء من الميراث؟ مع العلم والد المتوفى (هذا المتوفي عمره 85 عام) كان وحيداً ليس له إخوة أشقاء، وعلى وجه العموم نريد توضيح ميراث أبناء العمومة (من العائلة) في مثل هذه الحالات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوزع التركة هكذا، للأم الثمن والنصف للابنة الوحيدة، وما بقي يرثه أبناء العم إن كانوا أبناء عم شقيق أو لأب، وأما إن كانوا أبناء عم من الأم فلا شيء لهم في الميراث ويرد الباقي على البنت فقط، وراجع الفتوى رقم: 36385، والفتوى رقم: 64590.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(14/1128)
الواجب تقسيم الميراث كما أمر الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أم الزوج التي باعت مستودع بعد وفاة زوجها دون علم الأبناء الذكور وقسمت المال بنصيب لكل واحد بينها وبين الذكور والإناث دون الأخذ بعين الاعتبار حظ الذكر مثل حظ الأنثيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة الميت يجب أن تقسم على الفريضة الشرعية بين ورثته الذكور والإناث، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:7}
وعليه؛ فهذا المستودع إن كان من الميراث فالواجب أن يقسم على جميع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا يجوز أن ينقص وارث عن حصته إلا برضا منه، وبشرط أن يكون بالغا رشيدا.
وإن كان ملكا لها فما أعطتهم إنما هو هبة من مالها وهي صحيحة، ولها تقسيم مالها في حالة الصحة كيفما شاءت، ويجب العدل بين الأبناء، وللعلماء فيه قولان، الأول بالسوية بين البنين والبنات، والثاني للذكر مثل حظ الأنثين كالميراث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(14/1129)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي (والد أبي) وترك بيتا تسكن فيه جدتي (أم أبي) لحد الآن
وبعد 30 سنة توفي والدي الذي لم يأخذ حقه من ميراث والده في البيت
هل نعطي جدتي نصيبها وهو الثمن من تركة أبي كاملا (نصيب الأم هو الثمن) أم ننقص منه حقنا في إرث جدنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الأم الثمن ليس كما زعم السائل بل هو إما السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة. وبين الثلث إن لم يكن له فرع وارث، ولا جمع من الإخوة لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
وعليه، فإن أم والدكم لها السدس من تركة ابنها وليس الثمن بما في ذلك نصيبه من بيت أبيه الذي لم يأخذه حتى مات فإن لها السدس منه أيضا، وإن تصالحتم على أن تسقطوا حقكم من نصيب أبيكم في بيت الجد مقابل أن تسقط هي ما يقابله من حقها في تركة ابنها فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(14/1130)
توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فكيف تقسم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[تحصلت على ميراث أمي بعد وفاتها, (كيف يقسم) ؟ مع العلم أننا 5 أولاد وبنتان وأبي *جزاكم الله خيرا *]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وخمسة أبناء وابنتين فإن لزوجها الربع لقوله الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} والباقي يقسم بين أولاها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوج ربعها أربعة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(14/1131)
توفي عن أخت وأم وعم وأبناء أعمام فكيف توزع التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن أخت وأم وعم واحد على قيد الحياة وأبناء أعمام كيف يوزع الإرث؟ وكيف يكون التوزيع في حال عدم وجود هذا العم الوحيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الأخت شقيقة أم من الأب أم من الأم، وهل العم شقيق لوالد الميت أم من أبيه أم من أمه، ونقول على سبيل الإجمال من توفي عن أم وأخت شقيقة أو أخت من الأب وعم شقيق أو من الأب فإن لأمه الثلث، لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:12} ، ولأخته الشقيقة أو من الأب النصف لقوله الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
والباقي لعمه إن كان عما شقيقا أو من الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس، وإن كان العم أخا من الأم لوالد الميت فليس له شيء لأنه من ذوي الأرحام وليس من الورثة، وإن كانت الأخت أختا للميت من الأم وليست شقيقة ولا من الأب فإن لها السدس لقوله تعالى في بيان إرث الإخوة من الأم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. {النساء:12}
وأما إذا لم يوجد العم أصلا فإن المال كله للأم والأخت فرضا وردا، فإن كانت الأخت شقيقة أو من الأب قسمت التركة على خمسة أسهم، للأم سهمان فرضا وردا، وللأخت ثلاثة أسهم فرضا وردا.
وإن كانت أختا من الأم قسمت التركة على ثلاثة أسهم للأم منها سهمان فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(14/1132)
أمور لا بد منها قبل تقسيم التركة على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل في حادث سيارة وترك زوجتين لكل منهما مؤخر صداق وترك وراءه تركة لا تغطي ديونه, ورفع أهله قضية على التأمين على السيارة التي عملت الحادث, وتطالب إحدى زوجتيه بنصيب في التأمين ومؤخر الصداق، فهل يجوز لها ذلك؟ بالرغم أن أهله لا يستطيعون تسديد جميع ديونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقوق المتعلقة بالتركة بيناها مفصلة مرتبة في الفتوى رقم: 21998 فراجعها..
إذا مات الميت وله مال فإن أول شيء يخرج من ماله تجهيزه حتى لو أنفق جميع ما تركه على ذلك، وأول شيء يقضي عنه الديون، سواء كانت هذه الديون حقاً لله كإخراج الزكاة، أو الكفارات، أو النذور إذا كان عليه من ذلك شيء أو كانت الديون حقاً للعباد كالقرض، وثمن مشتريات ويدخل في ذلك مهر الزوجة، فإن بقى بعد ذلك شيء, نفذت وصيته إن كانت له وصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث لم تنفذ إلا بإذن الورثة.. ثم يوزع الباقي على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل من تقسيم التركة.
وما تطلبه الزوجة من مؤخر صداقها داخل في الديون فتقدم على الوصية، وعلى تقسيم التركة، وما سيدفعه التأمين إلى الورثة هو من جملة التركة التي تجري فيها ترتيب الحقوق على ما أسلفنا، فإن بقي منها شيء بعد الديون والوصايا فتقسم على الورثة، ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعي ومنهم الزوجتان فتشتركان في الثمن إن كان للميت فرع وارث, أو الربع إن لم يكن له فرع وارث.
أما ما يؤخذ من التأمين فينظر فيه، فإن كان المتوفى هو الذي تسبب في الحادث ومات نتيجة ذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا من مال التأمين إلا ما كان دفعه المتوفى إن كان قد دفع شيئاً للتأمين، وأما إن كان الخطأ من غيره فإن الدية على عاقلة القاتل، وفي هذه الحالة لا بأس أن تدفعه شركة التأمين من باب الحمالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(14/1133)
توفي عن أم وزوجة وابنين وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي وله من الأبناء ولدان وبنتان وزوجة وأم، فما نصيب الجدة من ألف ريال التي هي الدخل شهري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفي عن أم وزوجة وابنين وابنتين، فإن كان الأمر كذلك فإن لأمه سدس التركة؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} ولزوجة الميت الثمن؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} والباقي لأولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولتراجع الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم: 72314.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(14/1134)
توفي عن زوجتين الأولى مطلقة ولها ابن والثانية غير مطلقة ولها أربعة أبناء وبنت فكيف تقسم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل عن زوجتين, الأولى مطلقة ولها ابن والثانية ليست مطلقة ولها أربعة أولاد وبنت، وجملة ما ترك 165000 جنيه وستة أفدنة وأربعة عشر قيراطا وبيت من شقتين يقطن في الشقة الأولى الزوجة الثانية وثلاثة من أولادها وبنتها, ويقطن في الشقة الثانية ابنها الرابع، علما بأن البيت الذي يحتوي شقتين قد بناه الأب في حياته وهو باسمه. كيف تقسم التركة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة إذا طلقها زوجها في حال صحته وانتهت عدة طلاقها أو كان طلاقها بائنا فإنها لا ترث من زوجها السابق؛ لأنها ليست زوجة له وقت وفاته، والذي فهمناه من السؤال أن الرجل توفي عن زوجة وخمسة أبناء أحدهم من زوجة سابقة وبنت، فإذا كان واقع الأمر كذلك فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم بين أبنائه الخمسة بمن فيهم ابن المطلقة وابنته، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتقسم جميع التركة على 88 سهما، للزوجة ثمنها 11 سهما، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم، فالنقود والعقارات والأرض كلها وكل ما للميت يقسم على ما ذكرناه، وقول السائل.. قد بناه الأب في حياته وهو باسمه لم يتبين لنا المقصود منه لكن إن كان يعني أن البيت قد سجله الأب باسم ابنه الذي يسكن في البيت فإن كتابة البيت باسم الابن لا تعتبر بمجردها تمليكا للبيت لذلك الابن إلا بشرطين: الأول: أن يكون قد تسلم الابن البيت في حال صحة أبيه وصار يتصرف فيه تصرف المالك بحيث يمكنه بيعه إن أراد، والثاني: أن يكون الأب قد أعطى لبقية أولاده الذكور والأنثى ما يتحقق به العدل بين الأولاد، فإن لم يعدل فهبة الأب البيت لذلك الولد دون بقية أولاده تعتبر هبة باطلة على ما هو الراجح عندنا، ويرجع ذلك البيت إلى التركة. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 103527، والفتوى رقم: 101286.
وأخيرا: ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(14/1135)
ميراث من ساهم في دفع أقساط لأرض أبيه ثم توفي أبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[أب ترك قطعة أرض و4 أولاد وبنتين, وهذه الأرض ليست ملكا ولكنها منافع دولة وقامت الدولة ببيعها علي, 15 سنة، والبنتان متزوجتان قبل البيع وقام بدفع الأقساط السنوية 4 أولاد الذكور حتى انتهت وأصبحت ملكا، فهل للبنات حق شرعي في هذه الأرض أم لا؟ علما بأن الوالد قد دفع قسطين فقط من الأقساط قبل وفاته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أن هذه الأرض امتلك الأب منافعها ثم اشترى رقبتها بالأقساط ثم دفع قسطين قبل وفاته وأكمل الأبناء الذكور باقي الأقساط، فإن كان الأمر كذلك، فإن هذه الأرض ملك للأب تقسم على الورثة القسمة الشرعية إذا مات الأب.
وأما ما أنفقه الذكور من أقساط فيجوز لهم الرجوع فيه على الورثة وأخذ مقدار ما أنفقوه من مال إذا لم يكونوا متبرعين بتلك الأقساط. وراجع الفتوى رقم: 106691.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق. وقد سبق أن نبهنا على ذلك في العديد من فتاوى المواريث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(14/1136)
مات عن زوجتين وستة أبناء وابتنين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب ولديه زوجتان وست أولاد وبنتان؟ ولديه 140ألف درهم إماراتي فكيف تكون قسمة الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين وستة أبناء وابتنين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجتيه الثمن –بينهما بالسوية- لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أبنائه الست وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فتقسم التركة 140000على 112 سهما فتصير قيمة السهم الواحد 1250درهما لكل زوجة سبعة أسهم 8750 درهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما 17500درهما ولكل بنت سبعة أسهم8750درهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(14/1137)
توفي عن زوجة وأبناء عم وبنات عم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الذكور والإناث من ابن العم إذا لم يكن له وارث غيرهم وزوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأبناء عم (شقيق أو عم من الأب) وبنات عم ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الربع، والباقي لأبناء العم، ولا شيء لبنات العم لأنهن لسن من الورثة أصلاً بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(14/1138)
المطالبة بالميراث لا يدخل ضمن العقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ظلم الأم والإخوة الذكور لأخواتهم البنات بحرمانهم من التركة وإعطائهم مبلغا ترضية، والأم تساوم البنات بأنه في حالة مطالبتكن تعتبرن عاقات لها ولا تحققن رضاها، ماعقوبة أكل أموالنا إلى أموالهم وحرماننا منها، وكيف نتعامل مع هذه الأم التي تستغل ضعفنا وحبنا لإرضاء الله وعدم عقوقها، أريد حلا واقعيا يرضينا ويرضي الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميراث حق كفله الله تعالى لكل وارث، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وليس لأحد الحق في منع حقكن من هذا الميراث ومن فعل ذلك فإنه يأكله ظلماً، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 75604، والفتوى رقم: 93811، والفتوى رقم: 13699.
ومع هذا يجب عليكن صلة أمكن ولا تجازين المعصية بالمعصية، ولكن ادفعن بالتي هي أحسن، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36831، 62024، 69295، 80151.
والذي ننصح به أن توسطن أحد أهل الخير والصلاح لإقناع أمك وإخوتك بإعطائكن حقكن في الميراث، فإن أبوا فلا مانع من رفع الأمر إلى القضاء ولا يعد ذلك من العقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(14/1139)
مات عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هنالك ثلاتة إخوة "جلول" "محمد" و "حبيب" اشتروا أرضا "جلول" و "محمد" أخوان شقيقان و "حبيب" أخوهم من الأب فقط مات "محمد" قبل أن تموت أمه وترك زوجته بدون أولاد فسؤالي هو من يرث "محمد" شرعا مع العلم أن "جلول" شقيقه الأكبر. أرجوكم يا إخواني نريد تصفية رقبتنا قبل لقائنا بالله عز وجل آتاكم الله الخير والبركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسألة كما وصفت فإن تركة (محمد) تقسم كالتالي: للأم السدس لوجود الأخ الشقيق؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
وللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}
والباقي للأخ الشقيق (جلول) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأخ غير الشقيق (حبيب) لأنه محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق. وتكون المسألة من اثني عشر سهماً: للأم سهمان، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سبعة أسهم.
هذا مع التنبيه على أن التقسيم السابق يكون بعد الوفاء بالدين، وإنفاذ الوصية في الثلث، إذا كان هنالك دين أو وصية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. وقد سبق أن نبهنا على ذلك في العديد من فتاوى المواريث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(14/1140)
مات عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أربع إخوان وأختين متوفى عنهم أبوهم توفي عنهم عمهم أخو أبيهم لأمه وأبيه ولهم عمة أخت لعمهم من أبيه أخذت هي النصف والنصف الآخر تقاسمه الأبناء فهل صحيح أن البنات ليس لهم إرث من مال عمهم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن عماً توفي عن أبناء وبنات أخ شقيق وأخت من الأب، وبناء على ما فهمناه تكون القسمة التي ذكرها السائل صحيحة، فالأخت من الأب لها النصف، والنصف الباقي لأبناء أخيه، وأما بنات الأخ فليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(14/1141)
ماتت من سنين وتركت ذهبا ولم يقسم الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي 1993 رحمها الله وجعلها في جنته آمين، أرجو أن تدعو لها وقد تركت حليا من الذهب ونحن 4 إخوة 2-بنات 2 ذكور وأبي - أنا أكبر إخوتي وكان عمري 21 سنة 1993 - لم نقسم الميراث ولم نتكلم عنه -والآن أتساءل إن كان فيه زكاة - وجزاكم الله خيرا.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم أمكم ويغفر لها، وما تركته من ذهب وغيره قد انقطع ملكه بموتها وصار ملكا للورثة.
وبالنسبة لتوزيع تركة والدتكم إذا لم يكن لها ورثة غيركم.. فإن الأب (الزوج) يكون له ربع التركة إذا توفيت وهي في عصمته أو عدتها منه من طلاق رجعي، والباقي من التركة للابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي فإذا مضت سنوات قبل قسم التركة فمن كان من الورثة قد بلغت حصته من الذهب نصابا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى لديه من نقود أو عروض تجارية وحال عليها الحول ابتداء من تملكها وجب عليه إخراج الزكاة ويكون ذلك عن قيمة نصيبه في كل سنة بمفردها، والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو ربع العشر كما بينا من قبل، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 53159.
وتجدر ملاحظة أن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن المال الموروث لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولا، ولو أقام سنين وسواء علم الوارث به أو لم يعلم.
مع التنبيه على أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاة حلي المرأة المتخذ للزينة والاستعمال، وقال بعضهم بوجوب زكاته إذا حال عليه الحول مع بلوغه نصابا، وقدر نصابه خمسة وثمانون غراما من الذهب ويخرج عنه ربع العشر، وراجعي الفتوى رقم: 6237، والفتوى رقم: 108791.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(14/1142)
ميراث الزوجة إذا لم يوجد وارث غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الزوجة جميع ما ترك الزوج إذا لم يكن له وريث غيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ترث الزوجة كل تركة الزوج إذا لم يكن له وارث غيرها، حتى على القول بالرد على أصحاب الفروض عند القائلين به فإنه لا يرد على أحد الزوجين في قول أكثر أهل العلم، لكن إذا كانت الزوجة من ذوي الأرحام كأن تكون بنت عم الميت فإنها ترث الباقي بعد فرضها تنزيلا لها منزلة العم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(14/1143)
يأخذ الورثة من قيمة المنزل حسب مساهمتهم.
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: الجد باع منزله الى اثنين من أولاده وحفيده - ابن أخيهم الثالث الذي توفي قبل جده- بواقع الثلث لكل منهم مات الجد واشترى أحد الاخوة من الآخر الثلث الخاص به، أصبح المنزل ثلثان للعم وثلث للحفيد اشترك الحفيد وابن العم والعم في بناء المنزل القديم بمبالغ مادية متفاوتة توفي العم وترك زوجة لم تلد منه وخمسة بنات وولده الذى ساهم معه في بناء ذلك المنزل، السؤال: ما موقف المبالغ المادية التي ساهم بها الابن والحفيد في حالة توزيع الأنصبة الشرعية في المنزل، وهل ترد بقيمتها الحالية ام تقيم بسعر غرام الذهب في حينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحفيد وابن العم شركاء، الحفيد بثلث المنزل وبما دفع للبناء، وابن العم بما دفع للبناء، والعم بثلثي المنزل وبما دفع للبناء، وتعتبر قيمة الأسهم يوم الاشتراك، فينظر إلى قيمة المنزل وقيمة مساهمة كل شريك في اليوم الذي تقررت فيه هذه الشركة وأحضرت المساهمات، قال خليل: وكل بالقيمة يوم أحضر.
ثم بموت العم يصير نصيبه ميراثا يقسم بين ورثته وهم: زوجته وأولاده، للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي للأولاد: الذكر والبنات الخمس تعصيبا، تبعا لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولحصول الورثة والشركاء على حقوقهم يباع المنزل أو يُقوَّم ويعطى كلٌ ما يستحق من ثمن المنزل أو من قيمته، ولا يصح أن يعطى الشركاء قيمة ما دفعوا يوم دفعه، ولا قيمته في الوقت الحالي، وإنما يعطون من قيمة المنزل بحسب مساهمتهم.
وراجع الفتويين: 12337، 54557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(14/1144)
مسلم ايطالي توفي عن زوجة وثلاثة أطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إعلامي عن رجل مسلم ايطالي الجنسية توفي وترك زوجة وثلاثة أطفال. كيف يتم توزيع الإرث بينهم وحسب أي قانون.. مع التقدير لجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمن يكن للمتوفى وارث غير من ذكر في السؤال، وكان ورثته مسلمين فإن ميراث الميت تعطى زوجته منه الثمن، ويقسم الباقي بين أطفاله، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وقوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما إن كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث من زوجها المسلم، وكذا الأبناء إذا كانوا كبارا غير مسلمين، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. روااه مسلم.
وأما إن كان الأولاد صغارا فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60318، 100578، 109881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(14/1145)
العقار يعتبر من جملة الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[في سنه 1960 سجل والدي عقارا باسمي بسبب الضرائب وأخذ عليه وكالة يحق له التصرف بالعقار متى ما أراد وكان هو يأخذ وارد هذا العقار وبقي العقار مسجلا باسمي مدة 25 سنة في سنة 1985 توفي والدي ولم يذكر لي أني أتنازل عن هذا العقار لإخواني وأخواتي ليكونوا ورثة لكن بقي عقار آخر مسجل باسم والدي وقد بيع هذا العقار وتم توزيعه حسب الشرع وكان أخي في حياة والدي يذكر له أن يرجع العقار الذي سجله والدي باسمي ووالدي كان يبتسم ويدير وجهه عن أخي وحتى لحظة وفاة والدي لم يذكر لي شيئا عن العقار أو عن أي شيء يخصه وكان جارنا دائما يذكر لي ويقول والدك كان يقول في حياتي أنا أتصرف بالعقار وبعد مماتي لابنتي والله أعلم إن كان كلامه صحيحا أم خطأ، بعد وفاة والدي بأشهر قليلة اشتكى أخي بالجريدة على أساس أني أكلت حقهم لكن القاضي رفض الدعوى لأنه ليس لهم الحق في شيء لكن أنا الآن امرأة كبيرة السن وأخاف الله كثيرا وأفكر دائما بأني مذنبة وأكلت حق إخوتي وأخواني بالحرام، فماذا أفعل هل أنا على ذنب أم على حق. أرجو منكم الفتوى في أمري الذي لا أستطيع أن أنام بسببه....
لكم جزيل الشكر..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
أولا: هل الكتابة للعقار باسم أحد الورثة يعد تمليكا أو لا؟ وقد أجبنا عن ذلك في فتوانا رقم: 27394، والفتوى رقم: 107602، وبينا هناك أن مجرد الكتابة لا تكفي للتمليك.
ثانيا: لو قلنا إن هذه وصية فهي باطلة لأنه لا وصية لوارث كما في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي والدارقطني.
ثالثا: لو كانت هبة فمن شرط الهبة القبض، فإذا لم تقبض الهبة حتى مات الوالد فهي كسائر أموال التركة تقسم بينهم، وإن فرض أنها قبضت فالهبة لبعض الولد وخصهم دون بقيتهم بها لا تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وابن حزم وشيخ الإسلام وطاووس والثوري وإسحاق والبخاري، كما في الفتح، وزاد: وبعض المالكية؛ لما جاء في صحيح مسلم: إني لا أشهد على جور أو لا تشهدني على جور.
وبناءعلى ما تقدم فعليك رد العقار وما استفدته من غلة بعد وفاة الوالد إلى تركة الوالد وتقسيمه حسب الفريضة الشرعية إبراء للذمة واحتياطا للدين، وسيغنيك الله من فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(14/1146)
نصيب أمكم من هذا المال لورثتها بمن فيهم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 6 بنات وشابين ظهر لنا إرث من جدتي المتوفاة لأمي المتوفاة،، أريد أن أسأل هل يحق لوالدي شيء من هذا الإرث وإذا كان يستحق فكم تكون النسبة من هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنه قد ظهر مال لجدتكم وأن أمكم قد توفيت بعدها، وعليه.. فإذا كان الأمر كذلك فإن نصيب أمكم من هذا المال يرثه ورثتها بمن فيهم زوجها والدكم إن كان زوجا لها عند وفاتها أو كانت في حكم الزوجة، أما إذا لم يكن كذلك فليس له من تركتها شيء.
فإذا لم يوجد من الورثة غيركم وغير أبيكم فيكون نصيب أبيكم -والذي هو الزوج- الربع؛ لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}
وترثون أنتم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(14/1147)
للزوج نصيبه من كل مال زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الزوج من زوجته، وإذا كانت الزوجة تملك مالاً مجموعا من راتب لها أي عملها الخاص وكانت محتفظة به بدون علم زوجها ومودعته عند أحد ما لها ثقة به وأرادت أن يبقى هذا المال عند الشخص المودع عنده المال، كما أنها تملك مقدارا من الذهب جزء منه ذهب زواجها والباقي اشترته هي من مالها وخزنته لأولادها بدون علم زوجها لأن زوجها متمكن ماديا وغير محتاج وهي توفيت الآن فهل يحق للزوج أن يعلم بكل ما كانت تملكه زوجته قبل وفاتها، وإذا كانت هي قبل وفاتها غير راغبة بأن يعلم هو ذلك، فهل يجب على الشخص الذي عنده الأمانه أن يبلغ زوجها بما لديه من وديعة أو يحتفظ بالوديعة لأولادها، مع العلم بأنه شخص ثقة ويخاف الله، فأفتوني في هذا الأمر؟ وجزاكم الله ألف خير ونصح بكم الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يرث زوجته المتوفاة وله نصيبه من كل ما تركته من مالها -سواء ما ادخرته من راتبها أو ذهب زواجها أو غير ذلك مما هو ملك لها- ولو كان وديعة عند شخص آخر ولو كانت الزوجة غير راضية بأن يرثها زوجها؛ بل ولو كتبت وصية بذلك فإن وصيتها باطلة وله الحق في الميراث، فإن كان للزوجة ولد -ذكراً كان أو أنثى- فإن لزوجها الربع من التركة، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ويجب على المودع أن يخبر الورثة بما عنده من الوديعة، ولا يجوز له كتمان ذلك بحجة الاحتفاظ به للأولاد، فالزوج له نصيب في التركة، والمسؤول عن حفظ مال الأولاد الصغار أبوهم، فنصيب الأطفال في الميراث يتولى والدهم التصرف فيه بالأحظ لهم -ما لم يبلغوا الحلم- لأنه وليهم حال الصغر، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54072، 76163، 35790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(14/1148)
أحد الورثة يرفض بيع العقار الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في أن نبيع نحن الورثة (أم، ثلاثة أبناء وبنتين، أصغرنا سنا بنت في الواحدة والخمسين من عمرها) ما تركه أبونا (بيت وأرض فلاحية) بعد وفاته، وأمنا يشدها حنين إلى البيت مع العلم أننا غادرنا هذا البيت منذ أربع وأربعين سنة، وهي تعيش في كنف أحد الأبناء ولا ينقصها شيء بحمد الله تعالى ومنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتركه الميت بعد وفاته يكون ملكا للورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي، فإذا اتفق الورثة على بيع التركة وكانوا جميعا بالغين راشدين فلهم ذلك، ويقتسمون الثمن بناء على النصيب الشرعي لكل واحد من التركة، وإن كان مقصود السائل بقوله: وأمنا يشدها حنين إلى البيت.. أي أن أمه غير راضية بالبيع وترفضه فلا يخلو الحال من أمرين:
الأول: أن تكون الأرض والدار الموروثة يمكن قسمتها بينكما القسمة الشرعية بدون ضرر على أحدكم، أو يمكن قسمتها مع أخذ المتضرر العوض فهذه تقسم ولكل واحد الحق في بيع نصيبه.
الثانية: أن تكون الدار والأرض لا يمكن قسمتها إلا بضرر فهذه لا تباع إلا برضا الورثة جميعا، ولكن من دعا شريكه إلى البيع أجبر عليه، فإن أبى باعه عليه الحاكم، وقد سبق تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 104153.
وينبغي مراعاة حال الوالدة الكريمة وجبر خاطرها فإن لها من الحق والبر ما ليس لغيرها من الشركاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(14/1149)
كيفية التوريث عند عدم علم موت السابق من اللاحق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وابنها حرقا إثر حادث مرور، ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر، تاركة: زوجا، و3بنات منه وبنت الابن المتوفى مع أمه وأخ شقيق عاق ثبت ضلوعه في إتلاف فرامل سيارة أخته، وأم وأب وجدة لأم، وتركة قدرها 900 هكتار/ أراضي، تعلق بها وصية لأمها قدرها 300هكتار التي كانت محل اعتراض من قبل الورثة.
فما نصيب كل وارث؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن كلا منهما مات عمن ذكر ولم يتركوا من الورثة غيرهم، وأنه لا يعلم موت السابق من اللاحق من الأم وابنها، فإن تركة الأم تقسم بين ورثتها ولا يحسب معهم الابن المتوفى معها، وتركة الابن تقسم بين ورثته ولا تحسب أمه من بين الورثة، وهذا على قول جمهور أهل العلم، قال صاحب الرحبية في الفرائض:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق * أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق * فلا تورث زاهقا من زاهق
وعدهم كأنهم أجانب * فهكذا القول السديد الصائب
فتقسم تركة المرأة بين أمها وأبيها وزوجها وبناتها الثلاث، فلأبيها السدس، ولأمها السدس، ولزوجها الربع، ولبناتها الثلاث الثلثين، ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنات الثلثين، والجدة لا شيء لها لأنها محجوبة بالأم، وأما أخوها الشقيق فهو محجوب عن الميراث بالأب حجب حرمان.
وأما وصية المرأة لأمها بثلث الأرض فهي وصية لا تصح لأن أمها من جملة الورثة، والوصية للوارث ممنوعة شرعا إلا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. رواه الترمذي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(14/1150)
توفي عن زوجة وابن وخالات وعمتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي أبوه وأمه وليس لديه إخوة. ولديه زوجة وابن وخالات وعمتان أحياء. فمن يرثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والعمات والخالات جميعا لا يرثن شيئا لأنهن لسن من الورثة أصلا، والأم والأب -المذكوران في السؤال- لم ندر هل توفيا قبل هذا الرجل أم بعده، وعلى فرض أنهما أبواه وتوفيا قبله فنقول: إن من توفي عن زوجة وابن فقط ولم يترك وارثا غيرهم مثل الأب والأم.. فللزوجة الثمن والباقي للابن تعصيبا، وإن كان مكان الابن بنت فلها النصف، والباقي ردا على الصحيح من أقوال الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(14/1151)
حكم توريث الجدة لأولاد بنتها المتوفاة قبل الجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توريث الجدة لأولاد بنتها المتوفاة قبل الجدة مع أن القانون السوري (في حال الأراضي الزراعية) والمصري يورث الأولاد المذكورين ونحن في سورية ويعطي القانون السوري لأن الأراضي زراعية للذكر مثل حظ الأنثى?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد البنت ليسوا من الورثة، وتركة الجدة تكون بعد وفاتها للأحياء من ورثتها، ولا يجوز لأولاد البنت أن يلجؤوا إلى القانون لأخذ ما ليس حقاً لهم، فإن فعلوا ذلك فهم معتدون آكلون أموال الناس بالباطل، هذا هو الأصل، ولكن إن كانت القضية هذه تتعلق بما يسمى بالأراضي الأميرية.. فهذه قد يكون لها حكم خاص، ويراجع في ذلك في الفتوى رقم: 107794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1429(14/1152)
هل يرث أبناء البنت من تركة جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت عن ميراث البنت التي تموت قبل أبيها ... فهل ترث، وعرفت الجواب منكم ولكن بالوصية الواجبة هل يرث أبناؤها أم لا، فأفيدوني مأجورين بإذن الله.. سؤالي ما معنى الوصية الواجبة؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء البنت الميتة في حياة أبيها لا يرثون من تركة جدهم إذا مات، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الجد لا يجب عليه الوصية لهم بشيء من ماله في هذه الحالة، وأن الوصية لا تجب إلا في حق من تعلق بذمته حق لغيره كزكاة أو دين أو وديعة ونحو ذلك.
وقال بعض أهل العلم بوجوب الوصية لأولي الأرحام الفقراء الذين لا يرثون كالأحفاد والأخوال ونحوهم، وهذه هي الوصية الواجبة عند من أوجبها، وراجع للتفصيل والأهمية في ذلك الفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429(14/1153)
هل للأخت الحق في معاش أخيها المتوفى عن بنتين وولد
[السُّؤَالُ]
ـ[مات زوج أختي وترك لها بنتين وولدا، بنت وولد متزوجان وبنت تدرس في الجامعة سنة أولى، معاش الأب تحول للبنت التي تدرس قامت عمتها واشتكت في المحكمة تريد جزءا من المعاش لأنها مطلقة، هي صحيح مطلقة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولها بنتان تشتغلان وزوج أختي قبل مماته لم يكن يعيل أخته المشتكية، سؤالنا هل الشرع يحق لهذه العمة اقتسام البنت اليتيمة معاش والدها المتوفى، لعلمكم هي طالبة في الجامعة وتعرفون مصاريف الجامعة ومواصلاتها حيث إننا في اليمن، وهذه العمة لديها من الإخوه أربعة كلهم يشتغلون وأعتقد أنهم هم المسؤولون عن إعالتها إذا هي محتاجة وواحد منهم مغترب بالدنمارك، ولعلمكم أحد إخوتها سيشهد لدى المحكمة بأن إخوة المتوفى لم يكونوا يعيلوا أختهم المشتكية، فأفيدوني أفادكم الله هل يحق لها ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الرجل توفي عن ابنتين وابن، وأن أخته تطالب بجزء من راتب المعاش الذي يصرف لأهل الميت بعد وفاته، فإذا كان واقع الحال ما ذكر فإن راتب المعاش إن كان جزءاً من مستحقات الميت على جهة عمله فإنه يدخل في التركة ويقتسمه الورثة القسمة الشرعية وليس للأخت المشار إليها نصيب فيه لأنها محجوبة من الميراث حجب حرمان بابن الميت (ابن أخيها) فالأخت لا ترث مع وجود ابن ذكر للميت، وأما إن كان راتب المعاش هبة من الدولة أو جهة العمل لأسرة الميت، فإنه يصرف للجهة التي تحددها الجهة المانحة، فإن كانت الأخت منهم أعطيت نصيبها منه وإلا فليس لها شيء، وقد سبق أن ذكرنا أحوال راتب المعاش بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 79066، والفتوى رقم: 95152.
وأما كون الميت لم يكن ينفق على أخته المشتكية فاعلمي أن نفقة الأخت لا تجب على أخيها إلا بشروط منها أن تكون فقيرة عاجزة عن التكسب وأن يكون أخاها غنياً وأن يكون وارثاً لها، ولو اختل شرط من ذلك لم تجب نفقتها عليه، ومن العلماء من يقول بعدم وجوب نفقة الأخ على أخته أصلاً وأنه لا تجب على الإنسان نفقة أحد من أقاربه إلا نفقة الأصول -كالأبوين- والفروع- كالأولاد- فالأخت المشار إليها ليس لها نفقة على أخيها في حال حياته وليس لها نصيب من ميراثه بعد مماته على كل حال.
وننبه إلى أن البنت المشار إليها بأنها تدرس في الجامعة لا تعتبر يتيمة بعد احتلامها، وانظر الفتوى رقم: 20382، والفتوى رقم: 44020 حول مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب، ونحذر كل مسلم من اللجوء إلى المحاكم الوضعية لأخذ ما لا يحق له شرعاً لأن هذا من التعدي وأكل أموال الناس بالباطل، وحكم المحكمة لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(14/1154)
توفيت عن ابنين وبنت وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا إرث ونريد أن نقسمه، الورثة هم:ابن وابن وبنت والوالدان متوفيان، الوالدة شريكة مع أمها في فلة والفلة بيعت والمبلغ هو 550000 ألف ريال والآن جدتي أخذت نصيبها النصف ويبقى النصيب الآخر 275000 ليقسم بين الورثة، الابن والابن والبنت، كيف يقسم هذا الإرث نريد منكم تقسيم هذا الإرث.
وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه كثير من الغموض، ولكن نقول حسبما ظننا أنه المقصود: إذا كانت المرأة توفيت عن ابنين وبنت وأم ولم تترك وارثا غيرهم كزوج أو أب، فإن لأمها السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} والباقي يقسم بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتقسم التركة على ستة أسهم للأم سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد فيقسم نصيب المرأة المتوفاة من الشقة على هذا إذا كانت توفيت عمن ذكروا وكان زوجها قد مات قبلها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(14/1155)
ماتت عن ابن وثلاث بنات وأبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت ثلاث بنات وابن وأبناء ابن مات أبوهم في حياة أمه ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ابن وثلاث بنات وأبناء ابن ولم تترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو زوج.. فإن التركة كلها تقسم بين ابنها وبناتها الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وأبناء الابن ليس لهم شيء من الميراث لأنهم محجوبون بالابن المباشر، والابن الذي مات قبل أمه ليس له شيء من ميراث أمه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(14/1156)
مات عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وهوغير متزوج وأبوه متوفى وأمه على قيد الحياة وله أخوان من الأم والأب وأخوان من الأب فقط من الذي يرثه؟ وهل إخوانه من الأب فقط يرثونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو أخوات شقيقات أو إخوة وأخوات من الأم.. فإن لأمه السدس، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} والباقي لإخوته الأشقاء بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء لإخوانه من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(14/1157)
الآثار الضارة على عدم تقسيم الميراث حسب الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوالد مزرعة قديمة أول ما بدأت هذه المزرعة كان فيها هو وجدي، قصدي من يوم قامت المزرعة وأبي يعمل فيها وأعمامي لم يقف أحد منهم في هذه المزرعة بل بالعكس كان أبي يشتغل وهم يأخذون من الغنم في مناسباتهم والقمح والشعير، عدد الغنم يصل الي 14رأس في كل مناسبة، فهل تدخل فى الإرث علما أن كل واحد أخذ شيئا، عمي الأول أخد المنزل القديم لجدي وأخد عليه تعويضا من الدولة وعمي الثاني أخد مزرعة قديمة وعمل فيها أوراقا ثبوتية، وعندما علموا أن الدولة تريد المزرعة لكي تعمل مشروعا سكنيا تدخلوا في المزرعة ويريدون النصف من المزرعة لأن الدولة سوف تقوم بالتعويض بمبلغ زهيد لإقامة هذا المشروع إذا كان عندك إرث قديم هل تنتظر إلى أن يأتي أحد ويخبرك به لأنه مضى على هذا الموضوع قرابة أربعة أشهر بعد ذلك خطر على بالهم أن عندهم فى المزرعة وكل الأوراق تدل على أن المزرعة للوالد من عام 1974 ولا يملكون أي ورقة فيها ووالدي مريض في الفراش له يقارب تلاث سنوت بسب جلطة دماغية، وبعد أن حصل ما حصل صارت القطيعة ولا يأتون إلى أخيهم لكي يزوروه، ومع العلم أن الأهل والأقارب لم يقف معهم أحد منهم، الكل جاء ضدهم، السؤال: هل يحق لهم فيها الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن المشاكل وقطيعة الرحم تقع بسبب بعد الناس عن العمل بشريعة الله تعالى ومخالفتهم لأمره, ولو أن كل مسلم عمل بما يمليه عليه الشرع ولم يتعد على الآخرين لاستقامت الحياة , وخير مثال على ذلك ما ذكرته من مشاكل بين أقاربك ووالدك، فسبب هذه المشاكل أن الورثة لم يقتسموا التركة على حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية، فأحدهم استأثر بالمزرعة القديمة بحجة أنه تعب فيها، وآخر بالبيت القديم ونحو ذلك من الفوضى التي تدل على الطمع والجشع، وأن كل وارث يسعى لالتهام أكبر قدر من الإرث من غير مراعاة الأنصبة الشرعية في الإرث.
والواجب عليكم جميعا تقوى الله تعالى والتحاكم لشرعه وقسمة التركة قسمة شرعية لا تَظلِمون ولا تُظلَمون , فكل ما خلفه جدكم من المزرعة القديمة والجديدة والبيت القديم وغير ذلك هو حق لجميع الورثة, ولكل واحد من الورثة أن يملك في كل شيء من التركة بقدر نصيبه الشرعي , فكل وارث له نصيب في البيت القديم, وفي المزرعة القديمة، وكل شيء من التركة , وكون والدك كان يعمل في المزرعة دون أعمامك هذا لا يعني أن تصير المزرعة ملكا له دون بقية الورثة ويكفيه أنه كان مستفيدا من العمل فيها أكثر من غيره, وكذا كون المزرعة مسجلة باسم والدك هذا لا يعني أنها تصير ملكا له بذلك ما دامت المزرعة في الأصل ملكا للجد وليس لوالدك, وكتابتها باسم والدك إن كان ذلك من فعل جدك في حياته فهذه هبة من جدك لوالدك، فإن لم يعط الجد بقية أولاده هبة مثلها فإن هذه الهبة باطلة لأنه لم يعدل بين أولاده, وإن كانت المزرعة كتبت باسم والدك بعد وفاة جدك عملا بوصية جدك مثلا فهذه وصية باطلة لأنه لا وصية لوارث، وأحرى بالبطلان إن كتبت بعد وفاة الجد من غير وصية ولا هبة, فاتقوا الله تعالى وتأملوا الوعيد الوارد قول الله عز وجل بعد ذكره لآيات المواريث في سورة النساء: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء 13 ,14}
وأخيرا فإننا نوصي الأخ السائل أن يحاول جمع الورثة المتخاصمين ويصلح بينهم وأن يذكرهم بالله تعالى وأليم عقابه، وأن غمسة واحدة في جهنم كفيلة بأن تنسي أنعم الناس في الدنيا نعيمها، وأن غمسة واحدة في الجنة كفيلة بأن تنسي أشقى الناس في الدنيا شقاءها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(14/1158)
ماتت عن ثلاثة إخوة وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة بعد وفاة زوجها وكانت قد ورثت قطعة أرض عن أبيها ولم تترك ولدا أو بنتا، علما بان لديها ثلاث (3) إخوة ذكور وأربع (4) أخوات إناث غير أشقاء (إخوة من جهة الأب) . ارجوا أن تساعدونا في إظهار نصيب كل شخص في هذا الإرث، وأثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت ولم تترك من الورثة إلا ثلاثة إخوة من الأب وأربع أخوات من الأب ولم تترك وارثا غيرهم كأم أو إخوة أشقاء أو شقيقات أو من الأم أو جد فإن مالها كله لإخوتها وأخواتها من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} فتقسم التركة على عشرة أسهم، لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، هذا إذا كان الإخوة والأخوات كلهم من الأب كما هو ظاهر السؤال.
أما إن كان الإخوة الذكور أشقاء للمرأة فإنهم يأخذون التركة كلها بل ولو كان الشقيق واحدا فإنه يأخذ المال كله ولا شيء لغير الشقيق، وإن كانت الأخوات هن الشقيقات فإنهن يأخذن ثلثي بالمال والباقي للإخوة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(14/1159)
قسمة التراضي وتنازل بعض الورثة عن بعض حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[قسم زوج أختي ميراثا له مع إخوته- خمسة ذكور وبنتين- منذ سبعة عشر عاما و (وهو عبارة عن منزل مكون من عدد من الشقق مؤجر كله لغرباء طبقا للقانون القديم للإيجار المعمول به في مصر منذ زمن بعيد ولم تستطع الدولة إلغاءه حتى الآن ما عدا ثلاث شقق سكنها ثلاثة من الأخوة منذ بناء المنزل أي في حياة الوالد لاحتياجهم وقتها وبرضاء جميع الإخوة الباقين ساعتها وقد عرض الوالد على الجميع وقتها من يحب أن يسكن في هذا البيت فرفضوا جميعا وفضلوا البقاء في شققهم المستأجرة أيضا على القانون القديم في أماكن أفضل وحتى الآن هم فيها لم يترك أحد منهم شقته المستأجرة للمالك إلا زوج أختي وقد أخذ من المالك مقابل تركه للشقة وبعد وفاة والدهم اتفقوا جميعا علي اعتبار إخوتهم كالغرباء أي مستأجرين واتفقوا علي تقسيم الإيراد الإجمالي للمنزل بما شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين) وارتضي كل منهم نصيبه أي شقة بالإيجار يسكن فيها بمبلغ زهيد وإيراد منزل مؤجر بمبلغ زهيد أيضا حسب أسعار زمان وقد علمت أختي وقتها بما قسموا ولم تعترض.
ثم تنبهت أختي الآن لخطئهم في التقسيم حيث إن الإخوة الثلاثة المستأجرين هم في الحقيقة ملاك وأخذوا أكثر من الباقين خصوصا بعد أن ترك زوج أختي شقته المستأجرة قديما وصرف المال الذي أخذه مقابل الشقة واحتاج أن يسكن في شقة في منزل والده مات مستأجرها السابق وأصبحت خالية فاتفق مع إخوته أن يستأجرها منهم طبقا للقانون الجديد بمصر بسعر عال وأرسلت أختي لمن يفتيها عبر الانترنت في هذه القسمة ولم تذكر أبدا أنها ليست من الورثة فنصحوها بالتوجه الي المحكمة الشرعية فأخذت تحاول مع زوجها وإخوته أن يتراجعوا عن القسمة القديمة ويعطوا لزوجها الشقة التي يسكنها الآن تمليك أي تكون حقه في ميراث والده مثل إخوته الساكنين بالمنزل من البداية وأرسلت فتاوى لعدة مواقع على النت وأفتي معظمهم بإعادة التقسيم وتقسيم الشقق الخالية علي الجميع فرفضوا جميعا وأولهم زوجها نفسه وطلبوا منها جميعا عدم التدخل في شئونهم وأعلنوا أنهم ارتضوا نصبيهم منذ زمن بعيد وهددها زوجها بالطلاق إن عادت للكلام في هذا الموضوع ثانية فأرسلت لكم عن الحكم فيمن يحتكم لغير شرع الله (لأن أهل زوجها متمسكون بالتنازل لبعضهم حتى لا تحدث بينهم خلافات الآن)
فأفتي البعض بأن هذا التنازل لبعضهم يخرجهم من ملة الإسلام ويعدون كفارا وزوجها كافر ويحرم عليها البقاء معه زوجة فتريد أختي الطلاق من زوجها علي الرغم من وجود أبناء في سن المراهقة لديهم ويحتاجونها وأبيهم لأنها الآن تعتقد أنه محرم عليها لكفره.
السؤال
1- هل ما سبق ينطبق عليه الكفر علي الرغم من إيمانه بالله؟
2- هل زوج أختي وإخوته تعدوا شرع الله واحتكموا لغير الله لتمسكهم بالتنازل لبعضهم؟
3- هل لأختي إجبار زوجها علي أخذ ميراثه كاملا من إخوته بالمشاكل والشجار وترك البيت وتكون بذلك ممن يطيعون الله ويدافعون عن شرع الله ولها الثواب علي ذلك وهو جهاد لنصرة دين الله كما تعتقد؟
4- هل زوج أختي يحرم عليها إذا تنازل لإخوته عن أي زيادة له في البيت حفاظا علي صلة رحمه وعدم خلق مشاكل هم في غني عنها لأنه مقتنع بأنه أخذ حقه مثلهم وكان بإمكانه السكن في البيت في حياة والده وهو الذي رفض
أرجو من سيادتكم الرد سريعا حيث إن أختي تعتزم الطلاق وتصر عليه وتقول هذا شرع الله الذي أفتاها به العلماء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل التراضي من كل الورثة البالغين الرشداء على قسمة معينة جاز ذلك ولا حرج فيه، وإن حصل اختلاف بينهم فالذي يفض الخلاف ويقطع دابر النزاع هو حكم القاضي الشرعي.
ومن طلب القسمة من الورثة وجب على الباقين الإجابة وإلا ألزمهم الحاكم وبت الخلاف وقطع النزاع، ومماطلتهم في ذلك إثم لا يكفرون بل هم عصاة، وليس لأختك حمل زوجها على أخذ حقه كاملا إن كان لا يريد، وليس هذا من الجهاد، بل هو من تلبيس إبليس عليها، فلتتق الله ولتترك الأمر لزوجها إذ لا يحرم على زوج أختك التنازل عن شيء من حقه؛ لأن ذلك الأمر له يفعل به ما يشاء من الأمور المباحة التي أحلها الشرع
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(14/1160)
انتفاع الورثة ببستان أبيهم المزروع بقرض ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[كان لوالدي بستان ثم اقترض من بنك ربوي وقام بتهيئته توفي والدي رحمة الله عليه وأصبحت أنا الوكيل على إخوتي قكيف أتصرف، فهل هذا البستان والأموال حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويغفر له، وبالنسبة للبستان المذكور فهو حلال يورث عن الميت وما اقترضه والدكم لا أثر له على حلية البستان، وإذا كان والدكم عليه ديون للبنك المذكور فالواجب قضاء ما تبقى من أصل تلك الديون من تركته قبل قسمها، ولا يجوز قضاء الفوائد الربوية إلا إذا كنتم مكرهين على أدائها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(14/1161)
هل يقضى دين الميت مما تدفعه مؤسسته مساعدة لأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب أن يسدد دين المتوفى من المال الذي أعطي مساعدة لزوجته وأولاده القصر بعد موته من قبل المؤسسة الحكومية التي كان يعمل بها قبل تقسيم الميراث علما بأنه لا يملك غيره وغير راتبه الحكومي المدفوع لورثته، وزوجته تعمل وتتقاضى راتبا شهريا، أرجو الإجابة على سؤالي بالتحديد وعدم إحالتي إلى أسئلة مشابهة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المال كما ذكرت أعطته المؤسسة بعد موت المتوفى مساعدة لزوجته وأولاده القصر لم يجب تسديد دين الميت منه لأنه ليس من التركة حتى يجب منه إخراج الحقوق المترتبة على الميت، ولأن الجهة المانحة شرطته لصالح الزوجة والأبناء فيجب الوفاء بشرطها فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود وصححه الألباني.
أما إذا كان متحصلا من رواتب المتوفى السابقة فإنه داخل في التركة ويجب سداد الدين منه قبل تقسيمه على الورثة لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} وراجع الفتوى رقم: 6159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(14/1162)
هل للأحفاد الذين مات أبوهم نصيب في تركة جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد,,
أريد أن أستفسر عن وصية الوالد هل يجب أن تنفذ أم لا بعد ما تعلمون ما جاء فيها وهي كالآتي:
أوصى والدي بثلث ما ترك من ماله للفقراء والمساكين مع العلم أن أبناء ولده الذين يطالبون بنصيب والدهم المتوفى من التركة وهم أغنياء ولديهم رأس مال ما يقارب المليار ريال يمني ونحن أربعة أولاد وثمان بنات مع العلم أن الوالد كان يحرمنا من نصيبنا وهو حي ولكن الأولاد كان يدينهم مبالغ كبيرة تصل إلى الثمانين مليون ريال يمني وبعضهم من كان يسدد الدين وبعضهم مازال عنده الدين بعد وفاة الوالد
والسؤال الأول هو: هل يحق لأبناء ولده أن يرثوا نصيب والدهم المتوفى مع أنهم مستورو الحال كما أفدنا ولدينا شهود ودلائل تدل على أنهم ميسورو الحال؟
السؤال الثاني هو: كما تعلمون ما جاء في الوصية أن الوالد وصى بثلث ماله للفقراء والمساكين ونحن الأخوات الثمانية لدينا نصيب قليل من التركة مع أن الثلث كثير ما يقارب سبعمائة مليون ريال يمني ونصيبنا نحن قليل ما يقارب نصيب الواحدة منا الخمسين مليون ريال يمني وأزواجنا فقراء لا يعولوننا فهل يجوز لنا أن نأخذ من الثلث؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت وفاة والدك بعد وفاة ابنه فإنه لا حق لأبناء هذا الابن في الميراث من تركة جدهم لأنهم محجوبون بالأبناء الصلبيين الذين هم أعمامهم، ولا تقسم التركة إلا بين أولاد الميت الذين مات عنهم وهم على قيد الحياة، ولكن يستحب للورثة أن يرضخوا لهم من التركة امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. {النساء:8} وراجع في هذا فتوانا رقم: 58692.
وأما إن كانت وفاة أبيك قبل وفاة ابنه فإن لأبناء هذا الابن نصيبا في الميراث وهو النصيب الذي يرثه أبوهم والمساوي لما يرثه كل ذكر من الأبناء الصلبيين.
ولا يمنع من ذلك كونهم ميسوري الحال أو مستورين كما ذكرت فإن هذا المال حقهم بأصل الشرع.
ثم ما ذكر من كون نصيب البنات قليلا فليس بظاهر وعلى أي حال فهو النصيب الشرعي ولا يحق لهن الأخذ من المال الموصى به للفقراء والمساكين لأنه لا وصية لوارث.
ولو فرض أن الأزواج فقراء ولا يستطيعون إعالة زوجاتهن فلهن أن يتصدقن عليهم من نصيبهن من الميراث فهم أحق بصدقتهن من غيرهم، كما يجوز أن يجعل لهم نصيبا من ثلث الفقراء والمساكين لأن غنى الزوجة ليس غنى لزوجها، وعلى أية حال فإن وصية الوالد صحيحة ما دامت في حدود الثلث.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتة: الوصية بتنفيذ الوصية مستحبة وتنفيذها واجب على الوصي باتفاق الفقهاء. اهـ.
ويحرم تغييرها أو تبديلها. قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:181} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(14/1163)
ماتت امرأته ولها ميراث من أبويها فهل يطالب بحقه فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفيت زوجته, هل له الحق بالمطالبة بنصيب زوجته من ميراث أبويها علما بأنهما لم يخلفا؟ ما هو نصيبه أو بالأحرى ما هو نصيب زوجته علما بأنها أخت لثلاث أخوات وأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة الميتة لم تخلف نسلا فإن زوجها يرث نصف مالها لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وله الحق في المطالبة بنصف نصيبها من تركة أبويها ونصيبها هو سدس مال أبويها إن كان أبواها لم يتركا غير ابن وأربع بنات بشرط أن يكونا قد سبقاها بالوفاة، حيث إن المال يقسم بين الابن والبنات ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى عملا بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6975، 50676، 59261، 98281.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(14/1164)
هل تخصم البنت ما أنفقته على أمها من تركتها بعد موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ووالدتي كنا نسكن في بيتي ووالدتي لم يكن لديها شيء نرثه منها سوى غرفة نومها وآلة الخياطة ولدي أخت واحدة على قيد الحياة ووالدتي كان عندها ذهب بوزن 225غم كما أن والدتي عاشت عندي طوال عمرها منذ زواجي منذ 35 سنة وأنا أصرف عليها وكنت كلما ذهبنا في سياحة أخذتها معنا سواء لأمريكا أو أوروبا وإلى العمرة على حسابي بالتكاليف كاملة وأي مكان نذهب إليه أو فسحة تكون معنا وليس لدي إخوة شباب وكان لوالدتي أخ وأخت كبار في السن وكنت قد سألت والدتي قبل وفاتها إن كانت تريد إعطاء شيء لأختي بعد الوفاة فلم ترد إعطاءها شيئا لأنها لم تكن تقم بواجبها تجاهها كما يجب ولم تكن تزورها وهي مريضة وعندما كنت أسافر مع زوجي تتركها وحدها غالبا وتكفلت أنا بعلاجها ورعايتها كاملة وبعد الإلحاح قالت لي أن أعطيها عقدا وزنه ربما 30 غم وقالت لي إذا أرادت غرفة النوم أو آلة الخياطة تأخذيهم وهي أغراضها الشخصية فلم ترض أختي فأعطيتها العقد وأختي لم تسألني عن شيء لأنها تعرف أنني دوما متكفلة برعاية والدتي وأنني غير مقصرة مع والدتي مع العلم أن والدتي منذ ثماني سنوات تقريبا كانت تعطيها الدولة راتبا قيمته 250 ليرة سورية إلى حين وفاتها بلغ 550 ليرة سورية (عام 2001) وهو مبلغ زهيد لم يكن يكفيها أجرة نقل عام
مع العلم أنني عندما كنت مسافرة وطوال مدة اغترابي كنت أبعث لها بالمال وهي لم تكن تملك شيئا يذكر على ما أذكر وعندما كنت أعود كنا نشتري الحلي والذهب سوية بمالي ومالها، ولم أعد أستطيع التمييز بين مالي ومالها مع العلم أن مالديها إذا كان لديها فهو ضئيل جدا، وكانت تخاف أن يأخذ أحد مالي لأنها تعرف أنني تعبت حتى جنيته، وكنت قد تصدقت بعد وفاتها بحوالي ثمانين ألف ليرة وأنا أتصدق عنها دوما، فماذا يحق لأختي علما أن والدتي متوفاة منذ خمس سنوات وهل لها من الذهب شيء وهل يجب علينا أن نتقاسم أجور العلاج والمشفى والصدقات والسفر الذي كانت تسافره معنا.
أفيدوني جزاكم الله خيرا عنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يكتب للأخت السائلة ثواب برها بوالدتها وقيامها بحق الأمومة الذي أمر الله به الأبناء.
فقد قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {البقرة:83} .
ولتعلم الأخت السائلة أن إنفاقها على والدتها في حال فقر الوالدة وغنى البنت أمر واجب عليها ولا يجوز لها أن ترجع بما أنفقته في ميراثها.
وأما عن أختها العاقة فهذه حسابها عند الله تعالى فإن العقوق من الكبائر التي جاء في صاحبها الوعيد الشديد.
ومع هذا العقوق فلا يصح حرمانها من الميراث فمن حقها أن تأخذ نصيبها الشرعي من ميراث أمها وهذا الحق مشاع في التركة بمعنى أنها لا تختص بشيء منها كعقد من الحلي وآلة خياطة بل حقها في كل التركة شائع إلا أن يتم التراضي مع الورثة الآخرين على ذلك.
وبناء على ما تقدم فوصية الأم بأن تأخذ هذه البنت كذا مما تركت لا عبرة به بل يترك الأمر كما أمر الشرع في قسم الميراث.
وأما تقاسم الأولاد النفقة الواجبة - والتي بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف ولا يدخل فيها نفقات السفر إلى أمريكا وأوروبا- على والدتهم فهذا الذي ينبغي، جاء في كفاية الطالب: توزع نفقة الوالدين على الأولاد على قدر يسارهم.
وإذا كانت البنت المنفقة نوت الرجوع على أختها فيجوز لها مطالبتها بقسطها من النفقة وإن أنفقت متبرعة فلا رجوع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 71991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(14/1165)
أوصت أمه له بمال فأخذه دون سائر الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي توفيت منذ 10سنوات وكانت قد أعطتني مبلغا من المال وقالت لي طوال ما أنا على قيد الحياة اصرف منه وإن مت خذه لك، على العلم أن لي أختا وكذلك أخا متوفى وله أولاد، وأنا أحس أن هذا المال ليس من حقي كله ولكني إذا قلت لهم ذلك سوف تحدث قطيعة رحم بيني وبينهم، علما بأن لي ميراثا في منزل وأولاد أخي لا يريدون تقسيم هذا المنزل فهل لو أعطيت نصيب أختي في المبلغ لأولادها المتزوجين على سبيل الهدية علما بأنها على قيد الحياة يكون قد وصلها حقها وذلك حتى لا ينقطع الرحم بيني وبينها لأني عندما أقدم لها هدية ترفض أو ترد الهدية بهدية. . . وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتبقى من المال الذي أمرتك أمك إذا ماتت أن تأخذه يعتبر وصية لوارث والوصية لوارث تفتقر إلى إجازة بقية الورثة فإن هم أجازوها فهي عطية وإذا لم يجيزوها فهي تركة، وإذا أجازها بعضهم دون بعض نفذت من نصيبه.
وبناء على ذلك فعليك أن تخبر الورثة بأمر هذا المال، وما ذكرت من خوف القطيعة يمكن أن يتفادى بمصارحتهم أن هذا المال وصية من الأم إليك وأنك كنت تحسب أن الوصية نافذة ثم تبين لك بعد سؤال أهل العلم أنها وصية لوارث وأن الوصية للوارث تفتقر إلى إجازة بقية الورثة فإن لم يجيزوها فهي تركة تقسم حسب الفريضة الشرعية.
وما ذكرت من أمر الهدية فلا يكفي في إيصال الحقوق إلى أربابها لأنها أولا سوف تصل إلى أولاد الأخت وليس إلى الأخت، وثانيا لأن الأخت ولو وصلت إليها الهدية فإنها ترى المنة فيها وأن عليها أن ترد مثلها.
وأيضا ما ذكرت من منع أولاد أخيك من تقسيم البيت فلك أن توسط أحدا من الأقارب وأهل الخير ليقنعوهم بتقسيمه بحيث يصبح لك فيه نصيب معلوم ولو كان شائعا كالثلث والربع ونحوه حسب قسمة الميراث، فإن أبوا فلك اللجوء إلى القضاء ليجبرهم على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(14/1166)
حكم المال الذي يظهر بعد تنازل بعض الورثة بعقد تخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث بنات توفى أبي منذ خمس سنوات وترك لنا تركة وأمي وعماتي الاثنتان بعد الوفاة مباشرة تنازلت عماتي عن حقهما فى الميراث بعقد تخارج رسمي ومسجل الآن في مبلغ لأبي بخصوص إجازات عمله سوف يتم صرفه هل لهم الحق فيه، على الرغم من عقد التخارج وإذا كان لهم الحق فكيف يقسم المبلغ كما نص الشرع، علما بأن المبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصري, وهناك محامي سيأخذ 10%من المبلغ، فنرجو الرد؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال يعتبر من ميراث الأب، فإن كانت العمتان تنازلتا عن حقهما في الميراث بعقد التخارج مقابل شيء ما ولم يكن عندهما علم بهذا المبلغ الذي اطلع عليه مؤخراً، فإنه يمكن للعمتين أن تطالبا بحقهما في هذا المبلغ الذي لم يكن عندهما علم به وقت عقد التخارج، ففي درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام: إذا ظهر بعد عقد الصلح بطريق التخارج أموال من الأعيان أو ديون في ذمم الناس وكان ذلك غير معلوم وقت الصلح فلا تدخل هذه الأعيان والذمم في الصلح عند بعض الفقهاء وهذا هو الأشهر والمعتمد، ويدخل ذلك في الصلح عند البعض الآخر ... انتهى.
وقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية أنه يصح الصلح على القول بعدم دخول الدين في الصلح، ويقسم الدين بين جميع الورثة، وأما على القول بدخول الدين في الصلح فإن الصلح يكون فاسداً.... هذا وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية في الموضوع، وننبهكم إلى أن الأولى بالأرحام والأقارب أن يحرص كل منهم على إيثار رحمه وعدم التشاح معه في الأمور المادية، ثم إنه إذا كان للعمتين الحق في المبلغ فإنهما تأخذان منه نصيبهما في الميراث وهو الباقي بعد ثمن الزوجة وثلثي البنتين وهو خمسة أسهم من أربعة وعشرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(14/1167)
للبنات حق في ما ترك أخوهن الذي لا والد له ولا ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في توزيع ميراث شخص توفي ولم يتزوج وله 10 إخوة وأم (5 أخوات بنات و 5 إخوان ذكور) من سنة 81 مع العلم بأن عمله كان في تجارة الأب وهي ميراث أيضا لم يتم توزيعه منذ وفاة الأب سنة 73 حتى الآن وتوفيت الأم منذ 4 سنوات ولم يتم أيضا توزيع أي من ميراثها وأخ توفي أيضا بعد الأم وله زوجة و 3 بنات ولم يتم توزيع ميراثه أيضا حتى الآن.
مع العلم بأن الذكور هم الذين يعملون في تجارة الأب المتوفى وقد زادت التجارة منذ وفاة الأب وحتى الآن وعندما يطالب البنات بتوزيع الميراث يزعم الذكور أن كل ما زاد هو " تعبهم وشقاؤهم "؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبنات في الميراث حقا ثابتا في الشرع عندما يموت الأبوان أو أحد الإخوة الذين لا والد لهم ولا ولد ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
وقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ {النساء:176}
والكلالة هي من لا ولد له ولا والد مثل هذا لأخ المسؤول عنه.
وبناء عليه فإنه يجب إعطاء البنات حقهن من تركة الوالدين، وهذه المسألة من مسائل المناسخات التي يتأخر فيها تقسيم التركة حتى يموت واحد أوأكثر من الوارثين، وإذا لم يكن هناك وارث عند موت الأبوين والأخ الذي توفي أولا غير من ذكر في السؤال فإنه يقسم المال الموروث بين الأخوات والإخوة الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقسم ميراث الأخ الذي توفي أخيرا فتعطى زوجته الثمن وتعطى بناته الثلثين والباقي يقسم بين إخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعليكم أن تراجعوا المحاكم لينظروا في حق الإخوة في المال من ناحية عملهم فيه ليقدر حقهم المقابل لأتعابهم فإن من الإنصاف أن يعطى لهم قراض المثل في الربح، ولا يسوغ لهم أن يستحوذوا على جميع الربح بسبب شغلهم فيه لأن المال في الأصل ليس ملكا لهم، وهذا إذا كان بقية الورثة قد أذنوا للأولاد في التصرف في المال المذكور، وأما لو كان التصرف تعديا بدون إذن أهل المال فإن العمال يكونون ضامنين للخسارة إذا حصلت والربح لهم وحدهم. ويمكنك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 35486.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(14/1168)
جدهما مات أبناؤه قبل قسمة تركته فهل ترثانه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وتركت بنتين وبعد 16 عاما توفي والد السيدة (جد البنتين) ولم توزع تركته والآن توفي كل أشقاء السيدة المتوفاة، فهل ترث البنتان في جدهما، وهل يوجد تعصيب في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنات البنت لا يرثن من جدهن إذا كان له عصبة أو صاحب فرض لأنهن من أولي الأرحام وهؤلاء لا يرثون مع العصبة وأصحاب الفروض.
قال ابن قدامة في المغني: فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام ... انتهى.
وبناء عليه فإن كان الجد توفي قبل أبنائه وبناته فإن ميراثه لهم ولا شيء لبنتي البنت، وإن كان الأبناء والبنات توفوا قبل الجد ولم يكن للجد عصبة ولا وارث من أصحاب الفروض فإنه يرثه أولوا الأرحام عند كثير من أهل العلم، وعليه فإن ميراثه يعطى لبنتي بنته إن لم يكن من الأرحام غيرهما لأنهما تنزلان منزلة البنت فتأخذان النصف بالفرض والنصف الباقي بالرد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41666، والفتوى رقم: 67252، والفتوى رقم: 7292.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(14/1169)
انتفاع الورثة بالشقة المؤجرة بقانون تأبيد الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت جدتي عند والدي منزلا يتكون من 4 أدوار من16 شقة لأولادها هم 4 رجال 2نساء ويسكن كل واحد منهم في شقة (ايجار) وليس تمليكا وكانت يوجد شقة بالعمارة لأحد السكان الأغراب أخذها والدي بالتقاضي لعدم سداد الساكن الأجرة قالت جدتي لوالدي لو كسبت القضية هذه عليك أن تزوج أحد الأبناء فيها وبالفعل عمل له عقد إيجار وتوفي أبي بعدها ب25سنة تاركا 3صبيان 6 بنات منهم 5متزوجون ملحوظة المتزوجون من أم ثانية متوفاة من35 سنة وأنا أكبر أبناء أبى تزوجت فيها من سنتين المشكلة أن أخواتي البنات المتزوجات يطالبنني بحقهن فيها أو أدفع لهن إيجارا ليس باستطاعتي مع العلم بأن المنزل كله إرث مشاع بين والدي المتوفى وبقية أعمامي وكله إيجار قديم ثمانية جنيهات وأقوم بالفعل بدفع مبلغ 40 جنيها لاثنين منهن والثلاثة الباقيات يرفضن أن يأخذن مثل هذا المبلغ ويطالبن أكثر من استطاعتي بكثير ووالدتي تصر على أن أدخر لهم حقهن في الإيجار بقدر إخوتهن. السؤال الآن هل لهن حق في الشقة وبالتالي في الإيجار أم لا كيف أتصرف؟ أجبني بالله عليك..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ف قانون تأبيد الأجرة والإجارة قانون مصادم للشريعة يجب فسخه وتسليم العقار للمالك ثم إذا أراد المالك تأجير العقار بالشروط الشرعية فلا بأس أن يستأجره المستأجر الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو من السؤال هو أن والد السائل استأجر من والدته جدة السائل – الشقة بنظام التأجير المعمول به في بعض البلدان وهو نظام قائم على تأبيد الأجرة والإجارة.
ولا يخفى أن هذا النظام مضاد للشريعة القائمة على العدل وصيانة الأموال من الاعتداء.
وقد تقدمت لنا فتاوى في بيان فساد ذلك النظام منها الفتوى رقم: 95456.
وبناء على ما تقدم فالعقد المذكور باطل وما ترتب عليه باطل كذلك ويجب رد الشقة إلى الورثة ثم إذا أرادوا تأجيرها لمدة معلومة وأجرة معلومة متراضى عليها فلهم ذلك.
وإذا كان للسائل حق مشاع في الشقة من وراء أبيه فهذا لا يعطيه حق الاستبداد بها دون سائر الورثة أعمامه وإخوانه وأخواته اعتماداعلى قانون تبطله الشريعة كما سبق بيانه، فعليه أن يتراضى مع سائر الورثة حول الانتفاع بهذه الشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(14/1170)
رفض الورثة تقسيم التركة حتى ترد الأرض الموهوبة جورا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى عائلتي أراض زراعية غير مسجلة وهي كانت لدى جدي المتوفى، وفي حياة جدي أعطى ابنه الكبير (عمي) قطعة أرض وبقية أعمامي على علم بهذا، وعندما تم توزيع التركة، تم استثناء عمي والذي توفي وهذا بإتفاق بقية أعمامي ولكن المفاجأة عدم رضى أبناء عمي عن هذا الاستثناء وأصبحت مشكلة فما الحل علما بأن أبي ميسور الحال حيث اشترى كل الأراضي من أعمامي ولكن بدون مستند؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وهبه جدك لعمك الأكبر دون بقية أولاده إذا لم يكن له مسوغ يعتبر هبة جائرة لأنها خلاف العدل الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الهبة باطلة وترد ولو ملكها الموهوب له ولو بعد موت الواهب، وهذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527.
وعلى كل حال فالعم الذي وهبت له قطعة الأرض إذا كان توفي بعد وفاة أبيه – جدكم - فإنه يرث كغيره من إخوته وتركته توزع على ورثته.
والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو أن يرد أبناء عمكم تلك الأرض إذا كانت وهبت لأبيهم لغير مسوغ ويقسمون التركة جميعا على القسمة الشرعية، فإن اشتد الخلاف بين الورثة فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(14/1171)
توفي عن زوجة وأبناء أخ شقيق وبنات أخ شقيق وأولاد إخوة من الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات عن زوجه وأولاد أخ شقيق بنين وبنات، هذا الأخ متوفى قبل أخيه صاحب الميراث وهذه الزوجة هي خالة لهم أيضا ماتت بعد زوجها وليس لها أولاد فما هو ميراثهم من العم والخالة، وإذا كان المتوفى له أولاد إخوة من الأم فهل يرثون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن ميراثهم من عمهم فإن كان العم قد توفي عن زوجة وأبناء أخ شقيق وبنات أخ شقيق وأولاد إخوة من الأم ولم يترك غيرهم.. فإن لزوجته الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... {النساء:12} ، والباقي لأبناء أخيه الشقيق أي الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وبنات أخيه الشقيق ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلاً، وكذا أولاد إخوته من أمه ليس لهم شيء من الميراث لأنهم ليسوا من الورثة أيضاً ...
وأما عن ميراثهم من خالتهم زوجة عمهم فإنهم لا يرثون من تركتها شيئاً لأن أولاد الأخت -سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً- ليسوا من الورثة، وإذا كانت خالتهم ماتت ولم تخلف أحداً من الورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب ولم تخلف من أقاربها سوى أولاد أختها فإنهم يأخذون المال كله على قول من يقول بتوريث ذوي الأرحام، ويقتسمونه بينهم بالسوية نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(14/1172)
مات عن أم وأختين شقيقتين وابن أخ وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن أم وأختين شقيقتين وابن أخ وبنات أخ ما نصيب كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق أو من الأب وبنات أخ ولم يترك غيرهم.. فإن لأمه السدس، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
ولأختيه الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} .
وما بقي يأخذه ابن أخيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وبنات أخيه ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(14/1173)
ماتت عن زوج وخمسة أبناء وبنتين وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء السؤال فى موضوع الميراث: زوجتي توفيت وعندها من الأولاد خمسة والبنات اثنتان وعدد اثنين من الإخوة وتركت مبلغ 10000 دينار وحوالى 200 جرام من الذهب أريد معرفة من يرث وكيفية قسمة هذا المال والذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميراث من توفيت ولها زوج وأبناء يقسم بين زوجها وأولادها، ولا شيء لأخوتها لأنهم محجوبون بالأبناء، وبناء عليه فإن للزوج ربع الميراث، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولادها ويعطي الذكر منهم ضعف ما للأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وراجع في كيفية التقسيم الفتوى رقم: 52431.
فيكون للزوج ألفان وخمسمائة دينار وخمسون جراماً من الذهب، ولكل بنت ستمائة وخمسة وعشرون ديناراً واثنا عشر ونصف جرام من الذهب، ولكل ولد ألف ومائتان وخمسون ديناراً وخمسة وعشرون جراماً من الذهب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(14/1174)
توفي عن زوجة وخمس بنات وأخوين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة و5 بنات وأخوين وأختا على قيد الحياة وأختين متوفيتين قبله: الأولى لها ابن وابنة والثانية لها 3 بنات.
وثروته عبارة عن مبلغ مالي ومحل تجاري يعمل - كيف تقسم التركة وهل لأبناء للاخوات المتوفيات حق في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأختان الميتتان قبل أخيهما المشار إليه ليس لهما نصيب من ميراثه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا كما هو معلوم، وأولاد الأختين ليس لهم نصيب في ميراث خالهم أيضا؛ لأن أولاد الأخت ليسوا من الورثة أصلا وإنما هم من ذوي الأرحام.
وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة وخمس بنات وأخوين وأختين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته ثمن التركة؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والبنات الخمس لهن ثلثا التركة؛ لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
وأما الأخوان والأخت فإن كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب فلهم الباقي بعد نصيب الزوجة والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176}
وإن كان بعضهم شقيقا وبعضهم من الأب فالباقي للشقيق منهم، ولا شيء لمن كان منهم من الأب، ومن كان منهم من الأم فلا شيء له أيضا، لأنه محجوب بالبنات حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(14/1175)
هل للورثة حق فيما أخذه أحدهم وتبين ارتفاع قيمته
[السُّؤَالُ]
ـ[أود من سيادتكم إفتائي في هذا الأمر توفيت والدتي وتم توزيع المشغولات الذهبية التي تخصها علينا نحن الورثة الزوج والأبناء (ولد و6 بنات) وكان من ضمن هذه المشغولات الذهبية قطعة كبيرة تزيد كثيراً عن نصيب أي أحد من الورثة منفرداً فاقترح أخي وأبي أن تكون من نصيبهما لأنها توفي حقهما فلم تفكر إحدانا أن تأخذ احتراماً لرغبتهما وتم توزيع القطع الأخرى علينا بالاختيار وحسب السن وبحيث تدفع الواحدة منا قيمة ما يزيد على نصيبها مالاً إذا كانت قيمة القطعة تزيد عن نصيبها وعندما حضرت أختنا السادسة المهاجرة بالخارج (أصغر أخت) لم يعجبها ما خصص لها من قطع ذهبية واختارت أن تأخذ القطعة الذهبية الكبيرة (الخاصة بأبي وأخي) وتدفع الفرق الذي يزيد عن نصيبها فوافق أبي وأخي علي مضض بعد أن كانا رافضين بسبب ضغطها عليهما وأبي كان مريضا فلم يرغب أخي في إحداث مشاكل مع أخته وقبل أن تأخذها كان أخي قد عرض هذه القطعة علي أحد الجواهرجية فقال له إنها قطعة تذكارية لها قيمة تفوق قيمتها ذهبا بكثير وقال له حافظ عليها ولا تبيعها وإذا أردت بيعها فأبلغني والآن عرفنا وتأكدنا من كلام الجواهرجي من مصادر أخري أن لها قيمة تذكارية تفوق قيمتها كذهب فهل هذه القيمة التذكارية يحل أخذها، وهل إذا كانت حلالا فهل لنا حق نحن جميعا فيها علي أساس أن أختي التي أخذتها تستحق منها قيمة الذهب الذي تشتمل عليه فقط مثلما أخذنا نحن الذهب عند التوزيع وما زاد علي ذلك وهو القيمة التذكارية يكون إرثا لنا جميعاً علما بأنها لم تكن من نصيبها من البداية لكنها كانت نصيب أخي وأبي قبل وفاته الذي كنا جميعا أجمعنا عليه، فنرجو الإفادة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهكم أولاً أن إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة أمر واجب لا يجوز العدول عنه من غير رضا الورثة، ولا يجوز توزيع التركة حسب السن إذا كان التوزيع مخالفاً للقسمة الشرعية بحيث يعطى الصغير أقل من نصيبه الشرعي لكونه صغيراً، ويلتهم الكبير أكثر من نصيبه الشرعي لكونه كبيراً، وإذا كان بعض التركة له قيمة كبيرة لكونه عتيقاً أو أثرياً ونحو ذلك فإن الورثة جميعاً لهم نصيب منه، لعموم قوله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ومن أخذ تلك القطعة الأثرية برضا الورثة ظنا منهم أنها تساوي نصيبه الشرعي من الميراث، ثم تبين أن قيمتها أكثر من نصيبه فإن للورثة الحق في الرجوع عليه بالزائد، فعدم علم الوارث بحقه لا يبطله.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث ولا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(14/1176)
الأولى بالنظر في ميراث الأبناء من أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ توفي قبل ثلاث سنوات وترك ولداً وبنتاً الولد عمره الآن سبع سنين والبنت عمرها الآن عشر سنين، ولنا بيت قد تم بيعه قبل شهر سؤالي هو متى ينبغي علينا إعطاء الأولاد حقهم بالميراث، علما بأن زوجة أخي المتوفى أخذت أولادنا وذهبت للعيش مع أهلها الموجودين في محافظة بعيدة جداً عن مكان سكنانا ورفضت العيش قريبة منا وقالت إنها مسؤولة عن الأولاد ولا تسمح لأحد بالتدخل وللأسف أن أهل زوجة أخي بعيدون عن الدين ونخاف على أولاد أخي من وجودهم هناك وقلنا لها ذلك مرات عديدة ولم توافق بالمجيء والسكن قريبا منا ليتسنى لنا رعايتهم وتوجيههم خصوصا أن والدي ووالدتي كبار في السن ولا يستطيعون زيارتهم لبعد المسافه عليهم ولصعوبة الوضع في العراق ولغياب القانون لا نستطيع أن نلزمها بالعيش قريبة منا أو أخذ أطفالنا بالقانون، سؤالي هو: أن والدتهم لن تكون حريصة على أموال الأطفال وهذا واضح لنا من تصرفاتها وتصرفات أهلها فهل يحق لنا أن نحتفظ بحقهم بالميراث إلى أن يكبروا ونعطيهم حقهم بالكامل، وما رأي الشرع فيما لو اشترينا لهم في حقهم بيتا بدون علم الأم ويكون باسمهم أقصد باسم الأطفال وحين يكبروا نخبرهم وبذلك نكون قد حافظنا لهم بقيمة الميراث أفيدوني أفادكم الله وأرجو أن يكون الجواب على سؤالي هذا مباشرة أعانكم الله حتى أفهم المقصود بالضبط لأن موضوع الميراث موضوع حساس وأريد الرد على موضوعي هذا بالتحديد؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أولاً أن تقسم هذه التركة فوراً، وإن كان أخوكم المتوفى قد ترك ابناً وبنتاً وزوجة وأبا وأماً، فنصيب الأم السدس، ونصيب الأب السدس، والزوجة الثمن ويأخذ الابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.. ويتولى النظر في أموالهم وصي أبيهم إن كان قد أوصى أحداً بهم، وإلا كان وصيهم جدهم، وله الحق في التصرف في أموالهم بما فيه مصلحتهم، فإن كان في شراء بيت بهذه الأموال مصلحة لهم فلا حرج في ذلك، ولا يشترط علم أمهم بذلك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104948، والفتوى رقم: 94072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(14/1177)
الحكم ينبني حسب كون الشقة ميراثا أم ملكا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعيش مع أم زوجي وبعد موتها أرادت ابنتها أن تأخذ نسخة من مفتاح الشقة وتأتي إليها في غيابي مع العلم أنها متزوجة وتعيش مع زوجها وهي بالفعل تأتي وتأخذ أشياء لوالدتها كانت قد تركتها لأستخدمها وذلك دون علمي ودون استئذاني هل لها الحق في ذلك؟ وهل تعتبر هذه الأشياء التي كنت أستخدمها أنا وأمها قبل وفاتها من الميراث. وهل لها الحق أن تشاركني منزلي مع العلم أن حين تم الزواج كان الاتفاق أن هذه الشقة شقة زوجي وأن أم زوجي ستتنقل بين أبنائها أرجو من سيادتكم إفادتني حيث إن هذه المشكلة ستدمر حياتي بسبب تدخل وسيطرة أخت زوجي ورغبتها في التحكم في بيتي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت الشقة المذكورة تركة فالحق فيها لجميع الورثة، وإن كان زوجك يختص بملكيتها فليس من حق أخته أن تتصرف فيها على النحو الذي بينته، ومن الحسن في هذه الحالة أن تحل المسألة حلا لا يؤدي إلى قطيعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة المذكورة والممتلكات التي بها إذا كانت ملكا للأم فإنها تعتبر تركة، ومن حق كل وارث أن يجد منها النصيب المقرر له شرعا، وكذا الحال إذا كانت الشقة من تركة أبي زوجك.
وما ذكرته من أنه قد تم الاتفاق أن هذه الشقة شقة لزوجك وأن أم زوجك ستتنقل بين أبنائها ... إذا كنت تقصدين منه أنها تهب الشقة لابنها هذا الذي هو زوجك، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه إيثار له دون إخوته بغير مسوغ، وذلك لا يصح.
ولو افترضنا أن للأم مسوغا لإيثاره فإن بقاءها في الشقة معه إلى وفاتها تجعل الشقة لم تحز عنها، وبالتالي تكون الهبة باطلة.
وأما إن كانت الشقة ملكا لزوجك فليس من حق الأخت أن تتدخل فيها وتتصرف على النحو الذي بينته. إلا أنه في هذه الحالة يحسن أن تحلي معها المسألة حلا أخويا، لا تجرحين فيه شعورها، ولا تحدثين به قطيعة في الأسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(14/1178)
حالات الراتب الذي يصرف لأهل الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار من فضيلتكم بخصوص الإرث والمعاشات نحن ثلاثة أبناء ذكور ووالدنا متوفى حديثا ووالدتي على قيد الحياة وأيضا جدتي أم والدي المتوفى ونعلم أن جدتي لها السدس من إرث والدي، ولكن هل تكون جدتنا لها معاش من والدي أم لا، وهل سوف ينزل لها معاش معنا أم لا، مع العلم بأن جدتي تأخذ معاشا من جدي، فأ رجو الجواب من فضيلتكم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الراتب الذي يصرف لأهل الميت من الدولة أو الشركة التي كان يعمل فيها له أحوال:
الأولى: أن يكون هبة لمن تحددهم الجهة المعطية كالقصر من أولاد الميت وزوجته، وهذا لا يدخل في الميراث ويكون حقاً للموهوب له فقط.
الثانية: أن يكون حقاً للميت مقتطعاً من راتبه فهذا يدخل في التركة ويقسم على الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي.
الثالثة: أن يكون خليطاً بين هذا وذاك، والحل في هذه الحالة هو أن الموهوب تبع للحالة الأولى، والمقتطع تبع للحالة الثانية ... وعليه فإذا كان المعاش مقتطعاً سابقاً من راتب والدك فإن لجدتك السدس منه، وإن كان هبة من الدولة وكانت جدتك ممن عينتهم الدولة لأخذ الراتب فذاك؛ وإلا فليس لها نصيب من الراتب، وإن كان مشتركاً فهو بحسب ذلك.
وللمزيد من التفصيل انظري الفتوى رقم: 79066، والفتوى رقم: 18770، والفتوى رقم: 28640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(14/1179)
قسمة الأرض الموروثة إذا دلت الأوراق على أنها شركة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدى رحمه الله ترك لنا فدانين وعندما جئنا نبيعهم فوجئنا بأن عمتي رحمها الله تمتلك معه نفس القطعة وبسؤال عمتي التي على قيد الحياة قالت إن أختها أخذت أرضها مع زوجها وأنهم طالبوها أن تشهد بأن أختها في نفس قطعة والدي فرفضت أن تشهد زورا، ومن هنا عرفنا أنه يوجد تدليس بالأوراق، ونحن ليس معنا ما يثبت أنها ملك والدي وحده ورضينا بالأمر الواقع، فما نصيب عمتي في الفدانين لأن أحفادها يريدون أخذ النصف منا (مع العلم أن الفدانين مكتوبين بالجمعية الزراعية باسم والدي وأخته وغيرمحدد لكل منهم ما نصيبه) أفيدوني.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المثبت في الأوراق الرسمية أن كلا من والدك وعمتك مشتركيين في ملكية هذه الأرض ولم يحدد نصيب كل واحد منهما، فالأصل أنها بينهما مناصفة لكل واحد منهما فدان، هذا إذا كانت قيمة كل فدان تساوي قيمة الفدان الآخر وإلا قسمت الأرض بحسب قيمتها.
قال في المبسوط: لأن لفظة الشركة تقتضي المساواة، قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم، وكذلك لفظ بين يقتضي المناصفة بين المذكورين ومطلق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بينهما.
وننبه إلى أن هذا النوع من الأمور ينبغي عرضه على القضاء فهو أقدر على الاستماع من جميع الأطراف والوقوف على حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(14/1180)
هل ترث البنت التي تبرأ منها والداها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تبرأ الوالدان من ابنتهم فهل تأخذ شيئا من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل بقوله (تبرأ الوالدان) فإن كان المقصود أنهما غضبا عليها وتبرآ من صلتهما لها بمعنى أنهما سيقطعان الصلة بها فإن هذا ليس مانعاً من موانع الميراث، وأما إن كان المقصود أنهما نفياً نسبها إليهما وقالا إنها ليست ابنتهما على الحقيقة وأثبتا ذلك عند القضاء الشرعي، فإن تلك البنت لا ترث منهما لعدم وجود سبب الإرث وهو النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(14/1181)
حكم أخذ وصية واجبة من مال الجد المتوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة عن أب وأولاد وإخوة ثم توفي الأب وعند تقسيم الميراث (ميراث الأب حيث يمتلك أراضي كثيرة جدا) لم يأخذ الأولاد الذين ماتت أمهم-قبل جدهم- وعندما سألوا بعض المشايخ قالوا لهم بأن لكم حصة بسبب الوصية الواجبة.فما الحكم حيث إن الأولاد يحق لهم الحصول على حصتهم بموجب قانون الدولة ويحق لهم التنازل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولاد لهم نصيب من تركة أمهم كما هو معلوم، وأما من تركة جدهم فإنهم ليس لهم نصيب؛ لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة أصلا، وإنما هم من ذوي الأرحام، ولكن إذا كان الجد قد أوصى لهم بوصية فإن لهم الحق في أخذها، والمطالبة بها إذا منعوا منها بشرط أن لا تزيد الوصية لهم على الثلث، فإن زادت على الثلث فلهم الحق في الثلث فقط وما زاد عنه لا يمضي إلا بإجازة الورثة، فإذا لم يوص الجد لهم بشيء استحب للورثة أن يعطوهم شيئا من التركة استحبابا لا وجوبا كما فصلنا في الفتوى رقم: 24919، والفتوى رقم: 59309.
ولا يجوز للأحفاد المشار إليهم الاتكاء على قانون الدولة لأخذ ما ليس حقا لهم إذا كان القانون مخالفا للشريعة الإسلامية، فالحق ما شرعه الله تعالى في كتابة أو سنة رسوله لا ما جاءت به القوانين الوضعية.
وانظر الفتوى رقم: 22734، حول قانون الوصية المعمول به في بعض بلاد المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(14/1182)
هل يرث اللقيط كافله مقابل ما أنفقه عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث كفيل اللقيط ماله مقابل تربيته وتعليمه وإنفاقه عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق لكافل اللقيط أن يرث من ماله لمجرد الكفالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، وفيهما من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى ما الله به عليم، إذا احتسب الكافل ذلك عند الله تعالى، وخاصة إذا كان مع ذلك تعليمه وتربيته التربية الصحيحة النافعة، ويكفي صاحب الكفالة شرفاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم وغيره.
ولا شك أن اللقيط والذي لا يعرف له أب ولا أم في الغالب أحوج إلى الكفالة والأجر، إنما عظم في اليتيم لحاجته واللقيط أحوج منه، ومع ذلك فالكفالة للقيط أو لغيره ليست من أسباب الإرث، فلا توارث بين الكافل والمكفول، وكلاهما يرثه أقاربه بالفرض أو التعصيب، وإذا لم يكن لأحدهما وارث فإن ما ترك يجعل في بيت مال المسلمين أو لجماعتهم بصرفه في المصالح العامة إذا لم يكن لهم بيت مال منتظم، وما أنفقه الكافل في تعليم اللقيط وغير ذلك مما لا يجب عليه، فإن كان بنية الرجوع به عليه إذا قدر فله الحق في الرجوع به عليه أو على بيت المال، لأن عمر رضي الله عنه كان يتكفل بما أنفق على اللقيط من بيت مال المسلمين كما في سنن البيهقي وغيره وله أصل في صحيح البخاري.
وقد نص أهل العلم على أن من أنفق نفقة بالمعروف لا تجب عليه فله الرجوع بها على صاحبها أو على من تجب عليه إذا لم يكن متبرعاً بها أصلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 96917، والفتوى رقم: 71991 وأما ما أنفقه بنية التبرع أو الهبة فلا يحق له الرجوع بها عليه، ولا على غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(14/1183)
حكم بيع الأب ممتلكاته لبناته في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبي من فترة وقد ترك لنا ميراثا قد كتبه باسمي أنا وإخوتى (بعقود بيع) حيث إننا 3 بنات ولنا أعمام صلتنا بهم سطحية وقد غضبوا عندما لم يأخذوا شيئا من الميراث فهل على أبي ذنب؟
مع العلم أن أبي كان بارا بإخوته ولم يبخل عليهم بشيء فى حياته، وكان هذا دائما مصدر خلاف بين أبي وأمي لأن جزءا من هذه الأموال خاص بأمي هم الآن يعتقدون أننا منعناهم حقهم الشرعى والآن كل شيء في يد أمي والتي لن تعطيهم أي شيء لأنها كدت وتعبت مثل أبي في هذا المال. أريد أن أطمئن على أبي هل هو آثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم يكن البيع صحيحا، ولم يتنازل أعمامكم عن حقهم فعليكم أن تعطوهم حقهم من تركة أخيهم بعد فصل ممتلكات أمكم عن ممتلكات أبيكم، وأخذ أمكم لما هو ملك لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن عقود البيع المذكورة لممتلكات أبيكم كانت عقودا صورية على الورق فقط، ولا حقيقة لها في الواقع؛ فإن كان الأمر كذلك فإن هذا النوع من العقود لا قيمة له ولا اعتبار له شرعا، وخاصة إذا كان القصد منه التحايل وحرمان بعض الورثة من حقهم المفروض لهم شرعا، وصاحب هذا النوع من الحيل يعامل بنقيض قصده؛ فالعبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالألفاظ والعناوين.
وإذا كان أعمامكم قد قصروا في حق أبيكم أو اختلفوا مع أمكم فإن هذا لا يسوغ التعدى على حقوقهم أو على حدود الله تعالى ومخالفة شرعه.
وعلى ذلك فإن عليكم أن تخرجوا ما تملكه الأم من المال، وما بقي يعتبر تركة عن أبيكم فتأخذ زوجته ثمنه فرضا، وتأخذ البنات ثلثيه فرضا، والباقي بعد فرض الزوجة والبنات يأخذه الإخوة تعصيبا.
والتركة من أربعة وعشرين؛ ستة عشر نصيب البنات، وثلاثة للزوجة، والباقي (وهو خمسة) للإخوة.
إلا إذا سامح أعمامكم وتنازلوا لكم عن نصيبهم برضاهم وكانوا رشداء بالغين، وبهذا تبرأ ذمة أبيكم نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له.
أما إذا كان البيع بيعا حقيقيا مستوفيا لشروطه.. فإنكم تملكون بموجبه ممتلكات أبيكم، ولكن إن كان بقي شيء من ثمن هذه الممتلكات في ذمتكم فإنه يعتبر تركة يقسم على جميع ورثة أبيكم كما ذكرنا.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى: 75564، 63102، 66564، 71863، 36826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(14/1184)
وجه التسوية بين الذكر والأنثى في إرث الأراضي الأميرية
[السُّؤَالُ]
ـ[حصر الإرث القانوني في الأراضي الأميريّة الذي يُساوي بين حصة الذكر وحصة الأنثى، هل له مستند شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لعل المستند الشرعي في التسوية بين الذكر والأنثى في تقسيم الأراضي الأميرية هو أنها أرض للدولة وقد رأت أن ذلك من المصلحة العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في تقسيم الإرث أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويستثنى من ذلك بعض المسائل منها:
أن تكون القسمة قسمة مراضاة إذا كان الورثة بالغين رشداء، أو كانت القسمة بين الإخوة للأم،أو كان الورثة من ذوي الأرحام الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم..
أما الأراضي الأميرية فإنها خاصة ببلاد الشام- حسب علمنا- ولذلك ننقل لك فتوى أحد علمائها ومستندهم الشرعي في قانون التسوية فيها بين الذكر والأنثى، وهو الدكتور وهبة الزحيلي حيث يقول: إرث الأراضي الأميرية بالتسوية بين الذكر والأنثى ناشئ من اعتبار أن بلاد الشام مفتوحة عنوة فهي مملوكة للدولة أو الشعب، وماكان مملوكا للدولة أو الشعب فلولي الأمر حق التصرف فيه بما يراه مصلحة، والتسوية المذكورة ناشئة من هبة الدولة، وللواهب حرية الاختيارفي التسوية وعدمها.
وما قرره القانون إن لم يصادم نصوص الشرع يعمل به من غير حرج؛ لأن للحاكم تقييد المباح عند وجود مصلحة راجحة أو متعينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(14/1185)
أوصى لابنته ببيت قديم ومات عنها وعن أبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي لأمي وترك منزلا قديما وكتبه لأمي وهي ابنته الوحيدة وكان لجدي أخ واحد توفي في حياته منذ فترة طويلة جدا، ولأخي جدي أبناء ذكور 4 و3 إناث وتوفي1من هؤلاء الذكور في حياة جدي وواحد بعد وفاة جدي ولكل منهم أبناء ذكور وإناث فهل هم يرثون مع أمي؟ علما بأن جدي في حياته أخذ من أمي أموالا لا أعلم إن كانت تعادل قيمة المنزل أو تقل أو تزيد ولا أعلم إن كان اعتبر أنها ثمنا للمنزل أم لا، وكان هذا قبل وفاته بفترة طويلة ...
فإذا كان للورثة نصيب فكيف التوزيع عليهم؟ أم ليس لهم نصيب وتعتبر الأموال التي دفعتها أمي وكتابة جدي لها للمنزل كافيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل من قوله وكتبه لأمي أنه أوصى لها من بعد موته فهذه وصية لا عبرة بها، ولا يصير بها البيت ملكا لأمك لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
فلا تمضي وصيته إلا إذا أجازها بقية الورثة، فإن لم يجيزوها كان البيت للورثة جميعا، فإذا كان جدك مات عن بنت واحدة وأبناء أخ شقيق أو من الأب فللبنت النصف والباقي لأبناء الأخ الذكور لمن كان منهم حيا وقت وفاة جدك، وابن أخيه الذي توفي قبله ليس له نصيب من الميراث، وابن أخيه الذي توفي بعده يأخذ نصيبه ورثته من بعده، وبنات الأخ ليس لهن من الميراث شيء لأنهن لسن ورثة أصلا.
وإن كان المقصود بقوله كتبه لأمي أي أعطاها إياه في حياته حال صحته وصارت تتصرف فيه تصرف المالك فالبيت خرج عن ملك جدك وصار ملكا لأمك لأنها هبة منجزة فليس لأبناء أخيه حق في البيت.
وما ذكرته من أن جدك أخذ أموالا من أمك إن كان ذلك على سبيل القرض وأقامت أمك بينة بذلك فإنها تأخذ مالها قبل قسمة التركة لأنه دين على جدك يؤخذ من التركة، ثم ما بقي يقسم على الورثة، وإن كان ذلك على سبيل الهبة منها لوالدها فإن البيت للورثة ولا تخصم أمك من التركة شيئا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(14/1186)
قسمة الميراث إذا لم يوجد إلا بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى جدي وترك الجدة وسبع بنات والثامنة متوفاة ولها أولاد وترك مبلغا من المال لم يوزع على أصحابه وبعد مدة استعمل لسداد ضمان أجراء عقد شراء عقار لإحدى البنات ولم يرجع هذا المبلغ المحجوز من خزينة الدولة إلا بعد وفاة الجدة، بعدها قمت أنا الحفيد بتوزيع المبلغ على البنات السبعة بالتساوي دون أولاد البنت الثامنة التي توفيت قبل أبيها وأمها. فهل هذا التوزيع صحيح أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن البنت التي توفيت قبل أبيها وأمها ليس لها نصيب في تركتها؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وبالتالي، ليس لأبناء البنت شيء من ميراث الجدة والجد، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الجد توفي عن زوجة وسبع بنات ولم يترك وارثا غيرهم ثم توفيت الزوجة عن البنات السبعة ولم تترك وارثا غيرهم فإن للبنات الثلثين والباقي للعصبة، إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فإن المال كله للبنات بالتساوي فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(14/1187)
التصرف في المال بقصد حرمان الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لي أخ متزوج منذ 30 عاما تقريبا ولم ينجب أطفالا وقد أثبتت التحاليل أن العقم بسببه، والسؤال هو: هل يحق له شرعا أن يتصرف في أمواله المنقولة كيف يشاء كالأرض مثلاً خشية أن يأخذها الورثة من بعده، فأفيدوني أفادكم الله؟ والحمد لله أولاً وآخراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من حق أي شخص أن يتصرف تصرفاً مباحاً في ماله كيفما شاء، ولا يجوز أن يقصد بذلك حرمان الورثة من إرثهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاحتيال لمنع وارث من إرثه، لأنه حق له فرضه الله تعالى، يقول الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، ويجوز للشخص التصرف الكامل في ماله بالهبة والصدقة وغيرهما، فلو تصدق بكل ماله لجاز ذلك، لكن الأفضل له أن لا يقدم على ذلك إلا إذا كان على درجة عالية من الرضى والصبر والقناعة، ففي شرح النووي لصحيح مسلم بعد ذكره لحديث توبة الله تعالى على كعب بن مالك الذي أراد الصدقة بماله كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إبقاء بعضه، قال النووي: وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الصدقة ببعضه خوفاً من تضرره بالفقر، وخوفاً أن لا يصبر على الإضاقة ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله فإنه كان صابراً راضياً. انتهى.
فالحاصل إذاً أنه يباح للشخص التصرف بماله كيفما أراد، ولو أدى ذلك إلى نفاد جميع ممتلكاته، ولكنه لا يجوز له أن يكون قصده من التصرف هو حرمان الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(14/1188)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الجد وترك أملاكا كبيرة ومرّت السنين ولم يوزع هذا الإرث، وتوفي بعض الأبناء، ودخل الأحفاد وأبناء الأحفاد في هذا الإرث، وطالب الكثير منهم بتوزيع هذا الإرث، ولكن بعض الأحفاد يرفض بيع بعض العقارات طمعا في مبالغ أكبر، فما الحكم؟ علما بأن هذا الإرث كان يشارك الجد فيه أخواه الذان توفيا ولم يذكر اسمهما في صكوك الإرث، والخوف كل الخوف أن تضيع حقوق أبنائهما وأحفادهما ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحل لهذه المشكلة يكمن في رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيها من جميع جوانبها وتعرف الوارث من غير الوارث، والمتقدم موتا من الورثة من المتأخر موتا، وتعطي كل وارث حقه، وتلزم كل واحد من الورثة بما يلزمه شرعا، لأن مسائل الميراث شائكة جدا لاسيما إذا تعاقب الموتى قبل قسمة التركة ووقعت الخصومة بين ورثتهم، فلا بد من رفع الأمر حينئذ إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(14/1189)
زوج بعض ولده فهل تخصم النفقة من ميراثهم بعد مماته
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد:فقد توفي أبي-رحمه الله- عن أمي و10 أولاد و4 بنات وترك ما ترك من ميراث لكن في حياة والدي تزوج 3 إخوة لي وكانت كل نفقات الزواج الخاصة بهم على عاتق أبي إضافة إلى مبلغ مالي معتبر لكل واحد منهم مخصص للعمل علما أن أبي قال: كما تزوج إخوانكم سيكون لكم هذا أنتم أيضا (غير المتزوجين) على حسابي، فسؤالي هو، هل نفقات الزواج تخصم من ميراثهم هم أم لا? أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يخصم ما استهلكه الأب أو أنفقه على بعض أبنائه عند الحاجة من نصيبهم من تركته عند قسمتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التسوية بين الأبناء في العطية، وأن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب التسوية على ما رجحه المحققون في الفتوى: 6242.
وأما ما أنفقه الأب على بعض أبنائه في حياته حسب حاجتهم فهذا لا يعتبر من تفضيل البعض لأنه جاء حسب الحاجة؛ فإذا حتاج أي ولد من أولاده للزواج أو العلاج أو غير ذلك أنفق عليه حسب حاجته،
ولذلك فإن ما أنفقه هذا الأب على بعض أبنائه في الزواج أو غيره لا يخصم من نصيبهم من تركة الأب؛ لأن ذلك يعتبر من مستهلكات الأب العادية التي استهلكها من ماله في حياته، وقد ذكرت أنه كان ينوي إذا احتاج بقية أبنائه للزواج أو غيره فإنه سيوفر لهم ما يحتاجونه، فهو لم يقصد تفضيل بعضهم على بعض.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 65855، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(14/1190)
حكم ميراث بنوك الأسهم الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك إرثا عبارة عن أسهم في بنك ربوي، وأنا أعلم أن الأسهم في البنوك الربوية حرام قررت أن أبيعها بمجرد استلام نصيبي، وسؤالي: هل قيمة هذه الأسهم أيضا حرام ولا يجوز لي أن أستفيد منها، بل يجب علي أن أتخلص منها، فأرجو إفادتي كيف أتصرف بهذه الأسهم؟ ولكم مني جزيل الشكر والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أسهم البنك الربوي لا يجوز شراؤها، ومن ورث منها شيئاً وأمكنه ردها إلى البنك وأخذ رأس المال والعائد الحلال فقط فهذا هو المطلوب، فإن لم يمكنه ذلك جاز له بيعها والتخلص مما زاد على رأس المال الأول والعائد الحلال في وجوه البر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك الربوية تقوم على أساس نظام الفائدة أخذاً وعطاء فتستقرض النقود وتقرضها بفائدة، وهذا هو الربا المحرم، ولا تلتفت البنوك الربوية إلى الاستثمار إلا في نطاق ضيق من أعمالها، ولها أعمال أخرى مباحة كفتح حسابات جارية لا فائدة فيها، وتحويل عملات وتأجير خزائن، لكن الغالب الأعم في نشاط البنك الربوي هو الربا أخذاً وعطاء أكلاً وإيكالاً.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز شراء ولا بيع أسهم البنك الربوي، وليس لصاحب السهم أو لوارثه إلا رأس ماله الأول، فإذا كان يمكن الأخ السائل رد هذه الأسهم إلى البنك وأخذ رأس ماله فقط وما علم أنه عائد من معاملة مباحة، فهذا هو المطلوب منه شرعاً، وإن لم يمكنه ذلك جاز له بيعها للضرورة ثم يأخذ رأس ماله فقط وما وجد من عائد مباح، ويتخلص من الباقي في وجوه الخير ومصالح المسلمين.. وبجواز بيع أسهم البنك الربوي والتخلص مما زاد على رأس المال أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(14/1191)
البنت التي توفيت بعد أبيها ترث منه، ولزوجها نصف ميراثها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالإجابة عن السؤال التالي المتعلق بالإرث:- والد توفي وله زوجة وعدد من الأولاد وابنة واحدة تزوجت بعد وفاته بعدة سنوات ولم تنجب ثم توفيت هي الأخرى..... هل يكون لها أو لزوجها أي حق في إرث والدها أم لا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
البنت التي توفيت بعد أبيها ترث منه، ولزوجها نصف جميع ممتلكاتها لعدم وجود الولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ترك والدكم يعتبر تركة على جميع ورثته، ومنهم بنته التي توفيت بعده، فإن كان ورثة والدكم محصورين في زوجته وأولاده، فإن لزوجته الثمن فرضا، والباقي يقسم بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونصيب البنت المتوفاة يضم إلى باقي ممتلكاتها فيقسم على ورثتها لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث، ولأمها السدس لوجود الإخوة، وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين إخوتها الذكور بالتساوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(14/1192)
مات عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك أخوين شقيقين وأختين شقيقتين وترك مالا فكيف يقسم، مع العلم أنه ليس له زوجة ولا أبناء ولا أب أو أم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم كأبناء أو بنات أو أب أو أم فإن تركته جميعها لأخويه وأختيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:178} .
فتقسم تركة الرجل المشار إليه على ستة أسهم: لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(14/1193)
هل لأختهم نصيب من بدل الخلو
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن الميراث لقد توفي والدي عام 97 وتقاسمنا الورث من المحكمة فكل فرد أخذ نصيبه من أعلام الوراثة فلي أخت لم نرها منذ عشرين عاما هي من أم ثانية غير أمي وهربت من منزل أبي من صغرها وتزوجت وعاشت بعيدة عنا ومع ذلك عند إعلام الوراثة تقاسمت معنا بما يرضي الله والآن لي سؤال كنا نعيش بشقة إيجار من صغرنا وأنا الآن أريد أن أعرف ماذا عن وضع هذه الشقة من الميراث فهي تطالب بحقها في هذه الشقة مع العلم أننا نعيش بها أنا وإخوتي وأمي وبعد عشر سنوات من الوفاة تقدم شخص بدفع مبلغ من المال نظير ترك الشقة ونحن وافقنا واشترينا شقة تمليك وأمي وأخي الأصغر يعيشون فيها فماذا نفعل أريد أن تفتوني في هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أولا هو أن الشقة ليست ملكا لأبيكم، وإنما كانت شقة مستأجرة، ثم تسأل هل لأختك من أبيك حق في الشقة أو بدل الخلو الذي أخذتموه مقابل إخلائها؟ فإذا كان هذا هو المراد فالجواب: ليس لأختكم حق في الشقة؛ لأن الشقة ليست ملكا لأبيكم فلا تدخل في التركة التي يقتسمها الورثة بينهم، ولكن لها الحق في بدل الخلو إذا فرض أن المستأجر هو الوالد وليس أنتم بقدر نصيبها الشرعي كما ذكرناه في الفتوى رقم: 67580، واعلم أن بدل الخلو له صور جائزة وصور محرمة ذكرناها في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 98049، والفتوى رقم: 94408، والفتوى رقم: 54113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(14/1194)
من توفي عن زوجة وابنة وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولم أنجب من زوجتي هذه ولى ابنة من زوجة أخرى منفصل عنها ولى إخوة من الأب ذكور وإناث، ما النصيب الشرعي للورثة، وهم الزوجة والبنت وإخوتي ولدان وثلاثة بنات وكلهم من الأب. والدى والدتي متوفيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا الأخ السائل من هو المتوفى المراد قسمة تركته، وإن كان يعني كيف توزع تركته هو بعد مماته فنقول على سبيل الإجمال: من توفي عن زوجة وابنة وأخوين من الأب وثلاث أخوات من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولابنته النصف، والباقي يقسم بين أخويه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا ينبغي للأخ السائل أن يشغل نفسه بشيء لم يقع بعد، وربما يقع على خلاف ما يظن، ويكون الورثة غير هؤلاء، فربما مات بعضهم قبله، أو ولد له مولود آخر غير ابنته الموجودة الآن، وقد كان السلف الصالح يكرهون السؤال عما لم يقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(14/1195)
ميراث الحفيد من جدته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أرث في جدتي كما أرث في جدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الابن يرث من جدته أم أبيه بشرط عدم وجود ابن مباشر للجدة، وابن البنت لا يرث من جدته أم أمه لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام الذين لا يرثون إلا عند عدم وجود وارث بفرض أو وارث بتعصيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(14/1196)
لا يحق أخذ شيء من الميراث دون بقية الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان عمي قبل أن يتوفى قد وضع عند والدي بعض الذهب ليحفظه له عنده، ولم يقل عنه لأحد وقد توفي رحمة الله عليه، وقامت زوجته هداها الله بكتابة المنزل باسمها ولم تعط والدي شيئاً وهي ليس لها أولاد من عمي والآن قد توفي والدي رحمة الله عليه.. (فماذا نفعل بالذهب) ؟ نرثه نحن أم نخبرها عنه، رغم أنها عندما خاطبها والدي في أمر المنزل رفضت أن تعطيه حقه وقالت إن عمي قبل أن يتوفى قد وهبه لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه عمك من ممتلكات وحقوق بما في ذلك المنزل والذهب يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته، ولا يحق لأحد منهم أن يستبد بشيء منه دون الآخرين، ودعوى زوجته أنه وهب لها المنزل لا يصح إلا إذا توفرت فيه شروط الهبة، بأن تكون الهبة وقعت في حال صحته، وأن يتم حوزها حوزاً تاماً بحيث يرفع يده عنها وتتصرف فيه الزوجة تصرف المالك، وأن تقوم البينة على ذلك ... قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحيازة.
وكذلك لا يحق لكم أخذ الذهب والاستبداد به دون بقية الورثة، وإذا لم يكن لعمك وارث غير زوجته وأخيه فإن لزوجته ربع ما ترك فرضاً، وما بقي بعد فرضها فهو لأخيه (أبيكم) تعصيباً، ويؤول إلى ورثته، وإذا تبين بالأدلة الشرعية عدم صحة هبة المزل أو لم تأت الزوجة بالبينة عليها ولم تستطيعوا الحصول على حقكم منه، فإن من حقكم أخذ مقابل نصيب أبيكم من تركة أخيه من الذهب، وهذه المسألة هي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، وسبق بيانها وأدلتها في الفتوى رقم: 18260.
وينبغي أن تعلموا أن نصيبكم من مجموع تركة عمكم ثلاثة أرباعها إذا لم يكن له وارث غير أبيكم وزوجته -كما أشرنا- وما زاد على ذلك فلا يحق لكم، وعليكم أن تردوه إلى زوجته، أما إذا ثبتت هبة المنزل للزوجة فإنه لا يدخل في التركة، وعليكم أن تعطوا زوجة عمكم نصيبها من الذهب وهو الربع كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(14/1197)
مات عن زوجة و 4 بنات و4 أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي جدتي أرملة لها 4 بنات و4 أولاد يريدون بيع بيت المرحوم وقد أعطاهم المشتري مبلغ مليار وخمسين مليون سنتيم جزائرية
ماهي القسمة الشرعية لذلك من فضلكم؟ أرجو الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتوفى هو زوج جدتك والأولاد أولاده وليس له وارث غير أولاد زوجته فإن القسمة الشرعية لثمن بيته وغيره مما ترك يكون على النحو التالي:
لزوجته (جدتك) الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض الزوجة يكون لأبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ونصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور ومن غيره يعرفه القاسم عند الاقتضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(14/1198)
توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث بنات وأم ولنا عم وعمة. توفي والدى وترك لنا البيت الذى نقيم فيه. مساحته 400 مترمربع كيف نوزع الميراث بيننا وهل لعمى وعمتى نصيب فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا السائلة هل أخو الميت وأخته (عمها وعمتها) شقيقان للميت، أم من الأب، أم من الأم، أم هم خليط.
ونقول على فرض كونهم أشقاء جميعا أو من الأب جميعا:
من توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُن مما تركتم {النساء:12}
ولبناته الثلثان؛ لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
والباقي لأخيه وأخته، قال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}
فيكون للأخ والأخت نصيب في البيت.
وإن كان أحد الإخوة (الأخ أو الأخت) شقيقا والآخر من الأب فما تبقى بعد نصيب الزوجة والبنات يأخذه الشقيق منهما، ولا شيء لمن كان من الأب، وكذا إذا وجد منهم من هو أخ من الأم فلا شيء له لأن الإخوة من الأم يحجبون بالفرع الوارث مطلقا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(14/1199)
تواطؤ الإخوة على أخيهم لمنع أخيهم من ميراثه
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أب وله زوجتان وثلاثة أولاد وثلاث بنات، وقد كان في نهاية حياته مريضا وسلم كل شيء لاثنين من أولاده وهم الكبار واتفقوا في حياته مع ناس لاستصلاح بعض الأراضي بالنسبة وباع الأب وهو مريض جزء منها وادعوا أن ما باعه الأب كان نصيب أخيهم الصغير لأنه موقع كشاهد على البيع، كما أنهم في أماكن أخر كتبوا عقود الإيجارات أو الشراكة باسمهم وأغفلوا كتابة الصغير ويستفيدون منها وحدهم كما أنه تمت قسمة قديما بين الوالد وإخوانه وذكر أسماء الكبار ولم يذكر اسم الصغير وعندما توفي الأب طالبهم الصغير بميراثه فقالوا لقد وقعت لأبيك كشاهد وقد باع نصيبك ولم يذكرك في الحكم بينه وبين أخوته الذين هم أعمامي ولم يعطوه أي شيء فما الحكم في هذا وهل الولد الصغير لا يستحق شيئا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجدر الإشارة إلى عدة أمور هي:
1- أن مجرد تسجيل الممتلكات باسم أحد الورثة لا تأثير له على حق الباقين.
2- أن توقيع الابن الصغير على البيع الذي فعله الأب لا يجعل الحصة المبيعة في نصيبه.
3- أن تقسيم التركة على سبيل الإرث لا يصح في حياة المورث، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 14909.
4- أنه إذا افترض أن الأب قسم أمواله بين ورثته على سبيل الهبة وليس على سبيل التركة فإن ذلك لا يصح إن كان فعله في مرض موته، لأنه الهبة في المرض تعتبر بحكم الوصية، وهي لا تصح للوارث، وإذا كان فعله في صحته فإنه لا يصح أيضاً إن كان فيه إيثار لبعض الأبناء على بعض، وعلى أية حال، فإن ما ذكر في السؤال ليس فيه ما يمنع الابن الصغير من حقه في الإرث.. وننصح برفع هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية فهي وحدها القادرة على البت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(14/1200)
حق الورثة في دين أبيهم الذي أسقطه البنك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لنا ورث بيت وفيه ورثة ونحن 3 إخوان و3 أخوات أنا وأحد إخواني نريد أن نتملك البيت وقدر بمبلغ 150000 ألف ريال ومتأخر سداد لصندوق التنمية العقاري 5 أقساط يعني 60000 ألف ريال من ال 150000 ووزعنا على أنفسنا 90000 ألف ريال لنا ولآخوتي على أن نسدد أنا وأخي ال60000 ألف ريال لصندوق التنمية وما زال البيت باسم والدنا وكتبوا تنازلا لي ولأخي والآن جاء العفو بالأقساط التي على المتوفين هل يحق للورثة أن يطالبونا بشيء بعد أن كتبنا أوراقا بيننا واستلامهم مبلغ ال90000 ألف ريال وأنهم تنازلوا لنا بموجب الأوراق التي بيننا وبشهادة شهود؟ أرجو الافادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن للورثة الحق في المبلغ الذي أسقطه البنك عن الميت لأنه دين كان على الميت ويؤخذ من تركته فلما تنازل البنك عن المطالبة بالدين رجع المبلغ إلى التركة وصار حقا لجميع الورثة، وكون الورثة رضوا ببيع البيت لكم على اعتبار أن المبلغ المذكور سيؤول للبنك لا يعني أنه لا حق لهم في المبلغ إذا تنازل عنه البنك
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(14/1201)
تارك الصلاة والفاسق.. هل يرث
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في عائلة تتكون من 8 أشخاص وكلنا في طوع الله والوالدين والحمد لله ولكن عندي أخ عاق لوالديه ولا يصلي ولا يزكي شارب للخمر وسارق وسبق له أنه قد نكر حتى والديه وكان لا يؤدي الأمانة إلى أهلها وقد استعملنا معه كل الطرق بالنصائح والتهديد والضرب وكانت آخر أعماله أنه قد باع المنزل الذي يسكن فيه بدون رضاء الوالد وذهب من المنطقة وكان يشتري من المحلات ولا يدفع لهم الرسوم وقد توفيت أمه ولم ترض عليه من كثرة عقوقه لها.
السؤال هو كان للوالدة مال وقد قسمناه كما تقول الفريضة الإسلامية ولهذا الشخص المذكور حصة في هذا الميراث هل يصح للوالد أخذ هذه الحصة من الميراث أو نعطيها إليه أو نعطيها لأخيه كان يريد منه مالا ولو أن هذا الورث لا يكفي حتى نصف القيمة أفتوني جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما ذكر عن الأخ يعتبر إجراما كبيرا، وقد يبلغ به الكفر، وإذا قيل بكفره فإنه لا يكون له حق في التركة، وإن لم نقل بكفره كان وارثا، وكان من حق من له عليه حق يعجز عن استيفائه أن يأخذ إرثه مقابل ما يساويه من حقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما ذكرته عن ذلك الأخ من عقوق لوالديه وترك للصلاة والزكاة وشرب الخمر والسرقة وعدم رد الأمانة إلى أهلها وغير ذلك مما فصلته تفصيلا يعتبر إجراما كبيرا وفسقا شديدا بل إن ما ذكرته عنه من ترك الصلاة يعتبر كفرا من غير خلاف إذا كان ينكر وجوبها، وكذا إن كان يتركها بالكلية على المرجح عند بعض المحققين من أهل العلم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 17277.
ويجب أن لا تملوا من النصح لهذا الأخ ومحاولة إصلاحه وإرجاعه إلى الصواب.
وفيما يخص حقه في الإرث فإنه إذا كان كافرا بسبب جحده لوجوب الصلاة -مثلا- فإنه ليس له في الإرث من حق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي هذه الحالة يسقط حقه من التركة وتقسم كأنه غير موجود أصلا.
وأما إن كان مجرد فاسق وليس بكافر فإنه يكون وارثا، ولا يسقط فسقه حقه في الإرث.
ولكن أباه أو أخاه إذا كان يطلب عليه مالا حالا لا يتمكن من اقتضائه منه، أو كان له عليه حق لا يستطيع استيفاءه فله أن يأخذ حصته من الإرث مقابل ما تساويه من حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(14/1202)
العاق والسارق وشارب الخمر لا يمنع حقه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك شخص عاق لوالديه وشارب للخمور وزان وسارق والعياذ بالله وله حصة من ميراث أمه رحمها الله
السؤال: هل نعطيه هذه الورثة أونسدد بها بعض ديونه المستحقة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن العقوق وشرب الخمر والزنا والسرقة كل واحدة منها كبيرة من كبائر الذنوب.. فكيف إذا اجتمعت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن مع ذلك ليست تلك الذنوب مانعا من موانع الإرث، فالعاق والسارق وشارب الخمر لا يمنع حقه من الميراث، وموانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، ولكن لا يمنع من التصرف في ميراثه لكونه سفيها بل يحجر عليه من قبل القضاء الشرعي، ولا يقوم الورثة بتسديد دينه من حصته من الميراث، بل يرفع أمره إلى القضاء، والقاضي هو الذي ينظر في كيفية التصرف في أمواله.
وانظر التفصيل حول ميراث السفيه في الفتوى رقم: 37683.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(14/1203)
حكم من أقرضها أبوها وقال لها (إذا مت فلا تأخذي منهم ولا تعطيهم)
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت شراء شقة وكنت أنوي اقتراض مبلغ من البنك فطرح علي أبي أن يقرضني المبلغ وأن أرده له بالتقسيط بعد أن أرد بعض الدين علي لأختي لنفس الغرض قبل أسبوع من وفاته وكان سليم الجسد والعقل قال لي لقد نسيتني في الدين قلت له إنه مازال عندي بعض الدين سأدفعه وأبدأ في دفع ديني معه قال لي إذا قدر لي الله الحياة فستردين لي الدين وإذا مت فقد أعطيت لك في حياتي لا تأخذي منهم ولا تعطيهم وكان زوجي شاهدا على ذلك هل علي تسديد الدين لإخوتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أراد والدك بقوله (إذا مت فلا تأخذي منهم ولا تعطيهم) أن يسقط حقك في الميراث منه مقابل عدم تسديدك لهذا الدين الذي عليه فلا يجوز ذلك؛ لأن حقك في الميراث منه قبل موته غير موجود وغير ثابت بالفعل فلا يتصور ورود المعاوضة عليه، وعليك أن تردي هذا الدين إلى تركته وتقسم حسب القسمة الشرعية للميراث بحيث تأخذين حقك منها.
وإذا أراد بقوله السابق أن يسقط عنك هذا الدين ويبرئك منه بوفاته فهذا ينزل منزلة الوصية وهي لا تجوز لوارث إلا أن يأذن الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه. وفي رواية للدارقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
هذا ولا يعتبر إذن الورثة إلا إذا كانوا بالغين رشداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(14/1204)
لا ينبغي التخرص بقسمة تركة الحي
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جدة لأمي لديها منزل ملكاً لها وهي على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة وكذلك لي خالة شقيقة على قيد الحياة أيضا وخال متوفى ولديه من الأبناء ذكور وأناث على قيد الحياة، ف كيف توزع تركة جدتي بعد وفاتها أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن تركة الميت تقسم على من كان حياً من أقاربه (الورثة) بعد موته، وبما أن جدتك ما زالت على قيد الحياة فلا ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون حياً بعد موتها، فربما مات بعض من ذكرهم السائل قبلها، وقد كان السلف الصالح يكرهون الأسئلة عما لم يقع، فإذا سئلوا عن شيء لم يقع يقولون: دعوه حتى يقع، ولكننا نجيب على سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتين وأولاد ابن ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لابنتيها الثلثين، والباقي لأولاد ابنها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(14/1205)
الانتفاع بما ترك الأب من مال مودع في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالد توفاه الله من 4 أشهر وكان لا يصلي إلا في شبابه ولكن كان كثير الصدقات ونحن سبع بنات لقد أحسن تربيتنا وعلمنا أفضل علم، وكلنا ولله الحمد محجبات ومتدينات، لقد كان نعم الأب الحنون وكان كثير المساعدة للناس وعندما طلعت روحه قال (لا إله إلا الله) ، سؤالي يا شيخنا: إن أبي ترك لنا مبلغا من المال في بنك ربوي ونأخذ فائدة شهرية عليه فهل هذا حرام وليس لدينا معيل، يا شيخنا لقد رأيت أبي في رؤية وهو ينازع الموت وبجانبه الملائكة وأنا أترجاهم أن يساعدوه ولكنهم قالوا لا نقدر حتى روحه تطلع لوحدها وأنا من ذلك اليوم وأنا في قلق دائما ونفسية جداً متعبة، وأنا وإخواتي ندعو له ليل نهار، فأرجوك يا شيخنا أن تريحني ما علينا أن نفعل ونبره به ونكفر عن والدنا؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحسن عزاءكن في أبيكن، وأن يجزيكن خيراً على التزامكن بالدين ... وقد اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة كسلاً، فمن العلماء من ذهب إلى كفره وخروجه من الملة، وذهب أكثر العلماء إلى عدم كفره، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 103984، والفتوى رقم: 75119.
فعلى القول الأول لا يجوز لكم الدعاء لوالدكم أو الاستغفار له، وعلى قول الأكثرين من العلماء يجوز لكم ذلك، وراجعي فيما يمكن أن يبر به الوالد بعد موته الفتوى رقم: 10602، وأما قضاء الصلاة عنه فلا يصح، لأنه لا تجوز الإنابة في قضاء الصلاة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 38502.
ووضع المال في البنوك الربوية لا يجوز إلا لضرورة، وعلى هذا فالواجب عليكن سحب هذا المبلغ، إلا إذا وجدت ضرورة لوضعه في البنك الربوي فيوضع في حساب جار لا في حساب توفير، وما ترتب على هذا المبلغ من فوائد فلا يجوز لكنالانتفاع به أو إدخاله ضمن التركة، بل يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 45391.
وإذا كانت بكن حاجة لشي من المال الحرام احتياجاً ضرورياً فلكن الأخذ منه بقدر الحاجة فقط، وننبه إلى أن الأصل فيما ترك الميت من المال أنه تركة فلا يجوز التصرف فيها بأي نوع من التصرف إلا برضا بقية الورثة، وأما بالنسبة لهذه الرؤيا التي رأيت فلا تلتفتي إليها، ولا تقلقي نفسك بسببها، فقد تكون مجرد حديث نفس، ومجرد الرؤى لا تبنى عليه أحكام، كما أوضحنا وذلك في الفتوى رقم: 67482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(14/1206)
ميراث من ساهم في بناء بيت لأبيه ثم توفي أبوه
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن ساهم في بناء منزل مع والده منذ حوالي خمس سنوات وهو الآن يسكن في شقة في هذا المنزل منذ أن بنى السؤال ما موقف هذا المبلغ بعد وفاة الأب في حين أنه يوجد لهذا الابن خمس بنات وزوجة أبيه يطلبون تقييم المنزل ماديا وأخذ ما يعادل حقوقهن الشرعية في المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كانت مساهمة الابن تبرعا لأبيه فلا حق له في المنزل، وإن لم تكن تبرعا فهي دين له في ذمة أبيه، إن لم يكن حصل بينهما اتفاق على أن يأخذ جزءا من المنزل أو أن يكون شريكا فيه بنسبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ الذي ساهم به الابن في بناء المنزل إذا لم يكن قد ساهم به على وجه التبرع لأبيه أو الاتفاق معه على أن له نصيبا في البيت مقابله، فإن ما ساهم به يعتبر دينا له في ذمة أبيه وله الحق في المطالبة به في أي وقت شاء في حياة الأب، وبعد وفاة الأب يقضى له من أصل التركة قبل قسمها على الورثة كبقية ديون الأب.
أما إذا كانت المساهمة تبرعا من الابن لأبيه فإنه لا حق له في المنزل في حياة الأب ولا بعد وفاته بسبب هذه المساهمة.
وإذا كانت المساهمة تمت على أساس الاتفاق على أن للابن نصيبا من المنزل أو السكنى فيه مدة محددة بدون أجر.. فإن للابن الحق في ما حصل عليه الاتفاق من ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 103797، 13349، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(14/1207)
الميراث إذا كان وديعة في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي وتركت لنا مبلغا من المال في البنك، فهل يجب أن أخرج الزيادة مع العلم بأنني أحتاج لها، وهل تأثم أمي إن لم أخرجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من ورث فوائد ربوية يجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان الوارث نفسه فقيراً جاز له أن يأخذ منها بقدر حاجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادة المترتبة على الإيداع في البنك الربوي تعتبر زيادة ربوية لا تطيب لصاحب الوديعة ولا لوارثه بعد موته، قال ابن رشد الجد المالكي: وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر. انتهى.
وقال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد ... انتهى. ولا شك أنه في الودائع البنكية يمكن معرفة قدر الحرام، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن رجل مراب خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب: وأما قدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب تركه ... وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين. انتهى.
وبناء على ما تقدم فيلزم الورثة أن يصرفوا هذه الفائدة الربوية في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا ينبغي لهم تركها للبنك لأنه ليس هو من أخذت منه بل هو كان مجرد وسيط بأجر بين والدكم ودافعي الفوائد ... وإذا كان الوارث فقيراً محتاجاً إلى هذا المال فلا بأس أن يأخذ منه بقدر حاجته، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه - المال الحرام - إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.
وأما عن السؤال إذا لم يقم الوارث بإخراج هذه الفائدة في مصرفها الشرعي هل يأثم الميت أم لا؟ فجوابه أن الميت أثم يوم أجرى عقد الربا، وأثم حين قدر على إخراج الفائدة ولم يفعل، أما بعد موته فالواجب في إخراج هذه الفائدة متجه إلى الورثة لأنهم هم من بأيديهم المال الحرام فهم المطالبون بالتصرف حسب الشرع ... ولكن إخراجهم لها قد ينفع أباهم لأنه ينقطع عنه بها بعض التبعات والعلم عند الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(14/1208)
أولاد الزوجة الأولى كأولاد الزوجة الثانية في حقهم من ميراث أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في ما يخص الإرث:
ورث أبي المتوفى قطعة أرض صالحة للزراعة من زوجته الأولى المتوفاة أيضا وتركت أبناء لها. تزوج هو بامرأة ثانية وترك أبناء أيضا. سؤالنا هل يحق لأبناء الزوجة الثانية أن يرثوا مع إخوتهم من هذه الأرض. وكم هو نصيبهم؟
أفيدونا جزآكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تسأل هل يحق لإخوتكم من أبيكم أن يرثوا معكم من تركته، فإن كان هذا هو المراد فالجواب نعم، لأنهم أولاده كما أنتم أولاده، ولا فرق بينكم في استحقاق الإرث من والدكم، ولا يمكننا أن نبين ما لكل واحد منكم من الإرث لأن المعلومات التي ذكرها السائل لا تكفي لذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(14/1209)
ميراث من توفي عن زوجة وابن وست بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وله زوجة وولد و6 بنات أستعلم عن طريقة توزيع قطعة أرض زراعية (مزرعة) بالنسبة للحصص؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابن وست بنات ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين بناته الست وابنه، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(14/1210)
ميراث من توفي وترك بنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم إرث من توفي وترك بنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنتين فقط ولم يترك وارثا غيرهما – كزوجة أو ابن أو أب أو أم – فالمال كله للبنتين، الثلثان فرضا والباقي رد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(14/1211)
بنى على السطح بموافقة أبيه وإخوته ثم مات الأب فاختلفوا
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل وفاة الوالدين رحمهما الله كان أبي قد وهبني سطح المنزل لأبني عليه بيتاً لي، علماً بأنه وعلى مدار سنوات يعرض نفس الأمر على جميع إخوتي رغبة منه بأن تقر عينه ببناء يجمعنا جميعاً ولكن ظروف خلاف قديم بين أخوي الكبيرين جعل الكل يتردد عن المبادرة في البناء ولذلك آثرت أن يكون ذلك بالتراضي مع إخوتي الستة وأخواتي الأربع وكلهم بالغون بل ويكبرونني سناً عدا عن أخت تصغرني، أرسلت لهم رسالة حيث كنت أعمل في بلد آخر برغبتي في قبول هبة الوالد بشرط أن يكونوا جميعاً موافقين عليها بل وطلبت منهم أن يوقعوا على رسالتي بالقبول أو النفي دون ذكر الأسباب موضحاً أن رفض أحدهم لن يزيده مني إلا قرباً وأن ذلك أبرأ لذمة أبي وذمتي، وكان أن وقع الجميع على طلبي بل وعرض علي البعض خلال إجازتي استعداده للمساعدة ولمست السعادة لدى أكثرهم أو على الأقل هذا ما بدا لي، قام أبي بإبرام وكالة لأحد إخوتي بسبب تعبه الصحي ليقوم بإجراءات الفرز والفراغ لبيتي الذي بنيته وقد كنت قد بدأت بالكساء وشاء الله أن تكون وفاة أبي ومن بعده أمي قبل تمام الإجراءات، وفاتهما كانت منذ أربع سنوات وأنا على مدار هذه المدة لم أستطع الحصول من إخوتي على إقرار بملكية البيت الذي بنيته رغم عروضي الكثيرة ومنها أن أدفع لهم ثمن السطح أو أن يشتري أي منهم ما بنيته من تعبي وغربتي بأقل من سعر التكلفة وغير ذلك ولكن دون جدوى بل إنهم وبالأخص الأخوان الكبيران يعارضون حتى اليوم أن يتم التفاهم بما يخص بيت الوالدين وهو الإرث الذي تركاه لنا رغم حاجة البعض من إخوتي وأخواتي إلى سهمه، علماً بأنني ومنذ البداية صرحت أني متنازل عن سهمي في بيت الوالدين بل ومستعد لمساعدة أي منهم إن أقدم على شرائه وبيت الإرث يساوي مبلغاً طيباً لموقعه ومساحته، سؤالي فتح الله عليكم:
1) هل لي أن أكمل إكساء البيت والسكن فيه مع أسرتي إذا كان هناك واحد أو اثنان ممن يعارضون من إخوتي رغم أنهم ممن وافق قبل ذلك بل وشجعني على البناء وهل السياق الذي تمت به هبة الوالد يجعل لي الحق فيما بنيت؟
2) إن لم يكن ذلك، فهل بعد صبر سنوات أربع ألام إذا تقدمت بشكوى لإزالة الشيوع من أجل بيع البيت وفي هذه الحال سيضم الذي بنيته إلى بيت الإرث إذ إن رخصة البناء باسم الوالد وذلك لغرض أن يأخذ كل منا حقه في الإرث وأنا قانع بأخذ حقي منقوضاً رغم أن ثمن البيت الذي بنيته ضعف ذلك الآن، وأقسم أنني وبفضل الله أحب أن أصل رحمي وكل ما أخشاه أن تثير الدعوى خلافاً مع البعض، وللعلم فإن جميع إخوتي وأخواتي يمتلكون والحمد لله منازل مع أسرهم عدا عن واحد وهو الذي يسكن مع زوجته في منزل الإرث وأحواله أيضاً ميسورة والحمد لله ولكن واحداً من أخوتي وللأسف امتلك بيتاً مؤخراً عن طريق القرض الربوي لأنه يأس من أن يحصل على نصيبه من الإرث وقد سعى لذلك كثيراً ولكن أعيد أن الأخوين الكبيرين يؤجلان تقاسم الإرث شرعاً وبالتراضي دون أي سبب لذلك؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرد على هذا السؤال تجدر الإشارة إلى ما يلي:
1- أن حرصك على صلة رحمك وأن لا تثير الدعوى والترافع عند المحاكم خلافاً بينك وبين إخوتك ... هو من حسن النية، ومن الأخلاق الفاضلة التي يحسن بك أن تبقى عليها ما استطعت ذلك.
2- أن موافقة الإخوة على طلبك البناء على السطح قبل وفاة الوالد تعتبر من إسقاط الحق قبل وجوبه، وذلك غير لازم عند أهل العلم.
3- أن بيت الوالدين هو من جملة الإرث، وليس للأخوين الكبيرين فيه ولا في شيء من متروك الوالدين من الحق إلا بقدر نصيب كل منهما من التركة، وبالتالي فليس من حقهما الاستمرار في تأخير تقسيم التركة، بل الواجب أن يعطي لكل ذي حق حقه، ولا يؤخر شيء من ذلك إلا لموجب يقتضي التأخير.
4- أن قبولك تنفيذ رغبة الوالد والبناء على السطح لا يجعلك مالكاً لهذا السطح، وإنما يعتبر عارية، والعارية إذا انقضى أجلها أو ما يقتضيه العرف إذا لم تكن مؤجلة فإن من بنى فيها يكون له الحق في قيمة بنائه منقوضاً، ففي الدردير عند قول خليل في الهبة: لا بابن مع قوله داره ... قال: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة داراً مع قوله أي الوالد: داره، أي دار ولدي، وكذا قوله: اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها، بخلاف الأجنبي ... ثم للولد أو الزوج الباني قيمة بنائه منقوضاً. انتهى.
وعليه، فالواجب أن تقوم الدار دون ما بنيته أنت، ثم يقوم بناؤك منقوضاً ... فلو قيل مثلاً إن قيمتها قبل البناء 5000 وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء 1000 كان سدسها خاصاً بك تستقل به دون الورثة، ثم تشاركهم الخمسة أسداس الأخرى، وقس على ذلك.. ولكن يجدر هنا أن نلاحظ أمراً، وهو أن هبة الأب السطح للابن إذا كان في عرف البلد يعتبر هبة وليس عارية فإن ذلك يعمل به لأن مثل هذا يعمل فيه بالعرف.
5- أن كون رخصة البناء باسم الوالد لا يمنعك مالك من الحق فيه، طالما أنه ثابت لك بالبينة أو اعتراف الورثة.
6- أن الذهاب إلى المحاكم في مثل هذه الحالة قد يكون متعيناً، لأن مثل هذه الحقوق المتداخلة لا يستطيع تمييزه إلا المحاكم المختصة، لكن ينبغي أن لا يغير ذلك ما يجب أن يكون بين الإخوة من التراحم والتفاهم ... ونسأل الله أن يصلح أموركم ويوفقكم لما تستعيدون به وحدتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(14/1212)
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ريفي متوسط الحالة المادية أتمنى وأطلب من الله سبحانه أن أعيش من مال حلال
لهذا أريدك أن تنورني بقضيتي أنار الله دنياك وآخرتك.
ورثنا أرضا عن جدي بالجبل بنينا فيها منزلا بطابقين لنا ولعمي.. فوق المنزل أرض باتجاه الجبل كان جدي وأبوه يزرعها شعير وذرة وحمص. وبعد وفاته تابع عمي زراعتها شعير (بعد تنازل جميع الورثة عن الأرض عدانا وأعمامي)
وأثناء التحديد والتحرير رفضت البلدية تسجيلها لنا واعتبرتها أملاك دولة لوجود بعض الصخور فيها.
ولكن عمي استطاع إثبات زراعتها منذ أجدادنا وسجلها باسمه ولو لم يسجلها باسمه لسجلها أحد موظفي البلدية او المهندسين. ثم قسمها عمي لأولاده ذكورا وإناثا وأعطاني حصة ذكر ولم يعط لأخواتي البنات
السؤال: هل هذه الأرض حلال ولا إثم علي إذا أخذتها؟
وهل تعتبر إرثا أم هدية (باعتبار أنه لم يعط أخواتي البنات)
وهل كان على عمي إعطاء أخواتي البنات أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظاهر من معطيات السؤال أن ما فعله عمك جائز إذا كان جميع ورثة الجد قد تنازلوا له عن حقهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أباك ليس له ملك في الأرض المذكورة لعدم ذكره فلعله توفي قبل جدك ... وإنما الأرض لجدك وعمك، فإن كان ورثة جدك قد تنازلوا لعمك عن نصيبهم من تركة الجد فإن ما فعله عمك من الهبة أو التقيسم بينك وبين أبنائه صحيح إن شاء الله. وإعطاء نصيب لأخواتك أو التسوية بينك وبينهم أو بينهم وبين أبنائه وبناته ليس لازما له، وما أعطاه لك يعتبر هبة لأنك لا ترث من الجد لوجود عمك ولم تشترك أنت ولا أبوك في إحياء الأرض من البداية، ولكن بإمكانك – إذا شئت – أن تشركهن فيما أعطاك.
أما إذا لم يكن جميع الورثة تنازلوا عن نصيهم من تركة الجد فإن من لم يتنازل منهم يبقى حقه في هذه الأرض حتى يحصل عليه أو يتنازل عنه برضاه وطيب نفسه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(14/1213)
ميراث المتوفاة بعد والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الدكتور أدام الله حفظك نطرح عليكم ما يلي:
لي أب توفي سنة 1974 م وكان يتصرف في أرض اشتراكية بموجب التصرف وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنتين وفي سنة 1979م أسندت المصالح المختصة للدولة هذه الأراضي الاشتراكية إلى من كان يتصرف فيها وأمدت كل واحد بحجة إسناد أصبح بمقتضاها مالك الأرض المذكورة وقد أسندت حجة أرضنا باسم أخي الأكبر ولم يقم بقسمة هذه الأرض وبقيت غير مستغلة والحجة باسمه وفي سنة 1992م توفيت أمنا وفي 1993م توفيت أختنا عن أولاد وفي سنة 2002 وقع الضرر على هذه الأرض من طرف شركة فسفات جعلتها مصبا لفضلاتها ووقع التنازع بينها وبين أصحاب الأرض فقدمنا الحجة التي هي باسم أخي الأكبر وطالبناه بحقنا معه على أساس أن الأرض كان يتصرف فيها والدنا فتحصلنا على مبلغ مالي تعويض عن الضرر وعند القسمة قالوا لنا إن الأخت المتوفاة لا ترث وليس لأبنائها حق في المبلغ.
نرجو من جنا بكم إنارتنا وهل لأختنا المتوفاة حق في هذا المبلغ باعتبارها تركت أولادا أم لا؟ وإن كان لها حق فما هو منابها الراجع إليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أختكم التي توفيت بعد أبويها ترث منهما، ونصيبها كنصيب غيرها من الأخوات وهو يرجع إلى ورثتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بقول السائل الكريم "..كان يتصرف في أرض اشتراكية..
فإن كان المقصود بالاشتراكية أرضا مصادرة من ملاكها الشرعيين بموجب القوانين الاشتراكية فإن ملكيتكم لهذه الأرض باطلة، ويجب رد الأرض إلى ملاكها الأصليين؛ لأن الدولة لا يجوز لها أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعاً بعد التعويض المناسب له. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 38801 وما أحيل عليه فيها فنرجو أن تطلع عليها.
أما إذا كان قصدك بالأرض الاشتراكية أنها أرض عامة لا تخص أحدا، ووضع عليها أبوكم يده فإنها تعتبر ملكا له، وبموته تعتبر تركة على جميع ورثته كبقية ممتلكاته، ولو كتبت في الوثائق الرسمية باسم أحد أبنائه فإن ذلك لا اعتبار له شرعا، ولا يغير من الحقيقة شيئا.
وعلى ذلك، فإن كان ورثة أبيك محصورين فيمن ذكرت فإن الأرض تقسم على النحو التالي:
لزوجته ثمنها فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الأم يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
وأختكم التي توفيت بعد أبيها وأمها ترث منهما، ونصيبها كنصيب غيرها من الأخوات، وهو يرجع إلى ورثتها وهم أبناؤها وبناتها وزوجها إن كان موجودا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429(14/1214)
هل يحتال ليأخذ بيت زوجة جده التي لا وارث لها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى جدي بيتا وكان أغلب ثمن هذا البيت من أبي وكانت جدتي متوفاة وجدي متزوج من امراة مسيحية أعلنت إسلامها وتبرأ منها أهلها وقبل تسجيل البيت في الدوائر الرسمية توفي جدي فذهبت زوجة جدي لصاحب البيت لكي يسجل البيت باسمها فرفض وقال لها أنا أسجل هذا البيت لأولاده، فجاءت لأبي وطلبت منه أن يكلم صاحب البيت فكلمه أبي وطلب منه تسجيل البيت باسم زوجة أبيه برا بوالده ولأنها لا يوجد مكان تلجأ إليه وليس لها أولاد وأن أهلها متبرؤون منها لأنها أسلمت، وكنا دائما نعتبرها في مقام جدتي وكنا أهلها بعد ذلك مرضت واعتنت بها أمي وأخواتي حتى وافتها المنية رحمها الله.. الخلاصة أخوها المسيحي لا يرثها لأختلاف الدين
وأبي لا يرثها لوفاة جدي قبلها، مع العلم بأن أغلب ثمن البيت من والدي وليس لها وارث وعندنا الدولة هي وريث من لا وريث له وأنا حاليا مقيم في هذا البيت أنا وزوجتي وأولادي وليس لي بيت، سؤالي: هل يجوز أن أقدم أوراقا (مزورة) للمحكمة أني اشتريت هذا البيت قبل وفاتها، (أليس إذا كان لك حق عند شخص وأنكره عليك يجوز لك أن تسرقه منه) ، ولا ننسى أن أغلب ثمن البيت هو من والدي وسجله باسمها إكراما لها ولأبيه رحمة الله عليهم ولم يسجله للدولة حيث إنني أنا ابنه المحتاج أحق به من الدولة، فما العمل وإذا أخذت الدولة هذا البيت فسوف أكون أنا وزوجتي وأولادي دون مأوى بكل معنى الكلمة، أرجو منكم إعطائي جوابا شافيا وأرجو أن تعلموا أنه مهما كان رأي الدين فسوف أمتثل له إن شاء الله فالدنيا لا تغني عن الآخرة؟ جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين والحمد لله رب العالمين، فأرجو الجواب بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظاهر أن أباك وهب نصيبه من بيت أبيه للمرأة المذكورة، وأنه لا يجوز لك الاحتيال للحصول عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن أباك وهب لزوجة أبيه نصيبه من البيت نظراً لما أشرت إليه من ظروف تخصها، وعلى ذلك فإن البيت يعتبر ملكاً لزوجة جدك وهي لا وارث لها -كما أشرت- غير بيت المال إذا كان منتظماً، فإذا لم يكن بيت المال منتظماً فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يرث، وإنما يصرف مال من لا وراث له في مصارف بيت المال المنتظم وفي مصالح المسلمين العامة هذا ما نص عليه أهل العلم وخاصة المالكية، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الكبير: إن كان بيت المال غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين ... والقياس صرفه في مصارف بيت المال إن أمكن.
كما نصوا على جواز احتيال المسلم على ماله إذا لم يكن له وارث غير بيت المال غير المنتظم حتى يصرف بعد وفاته في طاعة الله تعالى، جاء في حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير: يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين، ولا بيت مال منتظم أن يتحيل على إخراج ماله بعد موته في طاعة الله تعالى. وعلى ذلك فلا يجوز الاحتيال على المال من غير مالكه لصرفه عن بيت المال غير المنتظم، كما لا يجوز الاحتيال عليه بحال من الأحوال إذا كان بيت المال منتظماً بحيث تصرف الدولة موارده في وجوهها الشرعية.
وعليه فإن الوارث الشرعي لهذه المرأة هو بيت المال، ولا يجوز لك الاحتيال عليه بتزوير الأوراق وغيرها، فإن التزوير والمكر والغش والخديعة من الأمور المعروف تحريمها شرعاً، ونظراً لظروفك واحتياجك للبيت فبإمكانك أن تستحقه وتحصل عليه بالطرق الشرعية، فلم لا تخبر الصالحين من المسؤولين بحقيقة الأمر فلعلك إذا صدقتهم تركوا لك البيت بوصفك مصرفاً له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(14/1215)
سبب عدم توريث الأحفاد بوجود الأبناء المباشرين
[السُّؤَالُ]
ـ[الإسلام لم يورث من مات أبوه قبل جده، كيف ذلك وما الحكمة في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء المباشرين، لأن كل شخص أولى بما تركه أبواه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحفاد لا يرثون من جدهم إذا كان له أبناء مباشرون، والحكمة من ذلك ظاهرة وهي: أن كل ابن أولى بتركة أبيه، فكما أن من حق الأحفاد الحصول على ما تركه أبوهم، فإن من حق أبناء جدهم (أعمامهم) الحصول على ما تركه أبوهم، ثم إنه يستحب للجد الوصية لأحفاده في حدود الثلث، فإذا لم يوص لهم بشيء يستحب لورثته أن يرزقوهم من تركته؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} ، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3767، 20488، 78578.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(14/1216)
قول بعض الأطباء بأن الزوجة ماتت من الصدمة قبل زوجها.. الميراث كيف
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وزوجته في حادث انقلاب سيارة وسقوطها في ترعة فأخرجناهم متوفين ولا ندري من توفي قبل الآخر ولكن بعض الأطباء اخبرونا ان زوجة أخي ماتت من الصدمة قبل نزول السيارة في الترعة حيث كانت حاملا في أربعة أشهر أما أخي مات مختنقا من المياه (غريق) .
أخي متزوج منذ أشهر قلائل
برجاء إفادتنا بحكم الشرع في1-الذهب (الشبكة)
2-المؤخر 3-قائمة المنقولات مع العلم أن أخي هو الذي اشترى جميع خشب الشقة وبعض الأشياء الأخرى رجاء إفادتنا في هذا البند تفصيليا
نظرا لرغبة أهل الزوجة في اخذ جميع محتويات القائمة التي تشمل جميع محتويات شقة الزوجية والذهب
برجاء سرعة الرد
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولا توارث مع الشك في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فما ذكرته من أن بعض الأطباء أخبروكم أن زوجة أخيك ماتت من الصدمة قبل نزول السيارة في الترعة، وبالتالي فقد سبق موتها موت زوجها ... فإنه إذا كان خبرا متيقنا، بأن كان الأطباء عدولا، وكانوا مستندين إلى أدلة قطعية فإن ذلك يُعمَل به، ويكون أخوك من جملة ورثتها.
وأما إذا كان مجرد احتمال، أو كان المخبر به غير عدل فإنه لا يلتفت إلى هذا الخبر، ولا يكون أي من الزوجين وارثا للآخر. يقول العلامة خليل في المختصر عاطفا على موانع الإرث: ولا من جهل تأخر موته.
وتقسم تركة كل واحد منهما على ورثته، كما قال الراجز:
وكل ميتين شك من سبق * كميتين تحت هدم أو غرق
فلا تورث أحداً من آخر * إن لم تحقق أولا من آخر
وإرث كل واحد لمن بقي * من وارثيه فاستمع توفق
وعلى التقدير الأخير يكون الذهب (الشبكة) والمؤخر وقائمة المنقولات لورثة الزوجة.
وعلى التقدير الأول يكون لورثة الزوج نصف ممتلكات الزوجة، ومنها: الذهب (الشبكة) والمؤخر وقائمة المنقولات، إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، وإلا كان لهم ربع ذلك.
وأما خشب الشقة والأشياء الأخرى التي قلت إن أخاك هو الذي اشتراها فإنه إن كان قد اشتراها للزوجة على أنها جزء من مهرها فهي لورثتها، وكذا إذا كان قد اشتراها ووهبها لها وحازتها عنه، وثبت ذلك بالبينة أو اعتراف ورثته فإنها تكون كسائر أموالها. وإن لم يثبت ذلك كانت ملكا للزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(14/1217)
جميع متروك أبيك يعتبر إرثا بينك وبين بقية الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى المفتي الجليل أفتيتمونا في الفتوى ذي العدد 105648 ولكن أصبح لدينا ارتباك وغموض والتباسات كثيرة، وذلك في الجزء (1) أن وصفك لما قامت به والدتك بعمل الشيطان ... أرجو إعلامي بماذا أصف العمل الذي يقوم به الوالدين الذين يقومون بالكبيرة كما أشرت في ذلك أنت في الفتوى المرقمة 45224، أو المحرض عليها منهم، ما هي الفتوى في موقف الوالد إذا في حالة إفتائكم الجزء الثالث من الفتوى 105648 على ما هو عليه، فهل موقفه هنا ارتكب الكبيرة لا سامح الله بموجب الفتوى المرقمة 45224 الجزء الثالث من الفتوى 105648
3- أن ما ذكرته من تسجيل أبيك العقارات بأسماء إخوتك، ثم إرادته بعد ذلك إصلاح الخطأ بكتابة وثيقة.... لا أعرف لماذا أفدت بأن الإجراءات التي قام بها أبي هي في حكم الوصية وهي ليست بوصية وإنما إجراءاته أعادت لي حصصي التي مسجله باسمهم وهي لي أصلا بتأمينهم عليها ليجعلها أمانة في عنقهم بموافقتي وموافقتهم وجعل الوثيقة كقرطاس لبيان الحقوق وتذكرة المؤتمنين بالمال المتروك لديهم (والدتي وأخي الأصغر) بوجوب رجوع الأمانة لصاحبها (أنا) بعد وفاته وتعويضه الأضرار التي تقع على ذلك من مصاريف نقل الملكية كديون يعترف بها على نفسه (الوالد) مما يجب استيفائها قبل تقسيم التركة، وبذلك يكون قد أبرى ذمته من الوقوع بالخطأ قدر تفكيره واستطاعته؟ لم تفتني بموقف أخي الأصغر الذي أطاع أباه في ما ليس فيه طاعة وهو حرمان أخيه من شرع الله مع عدم توفر موانع الحرمان المذكورة في فتواكم 15912، وماذا يتوجب عليه أن يفعل، (أقصد الموافقة على تسجيل حصة أخيه بأسمه وجعلها أمانة عنده رغم إخباري له بعدم موافقتي لأعتبار ذلك حرمان من الإرث ولما يثير من البغض والعداوة بين الإخوة وكذلك إيقاع الضرر المادي وغير المادي بي) أشكر طول بالكم ومسعاكم لإصلاح ذات البين ... وجزاكم الله خيراً في خدمة العباد، علما بأن ما سوف يردنا من أجوبة سوف تكون بابا النقاش ومسعى للإصلاح بإذنه تعالى لعدم توفر المحاكم الشرعية المعتمدة في بلادنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الفتوى رقم: 105486، إنما تتعلق بترك الإنفاق على الزوجة وتشويه صورتها أمام أبنائها، وليس فيها شيء مما بينته في السؤال، ولعلك تقصد الفتوى رقم: 105648 لأنها هي التي تشتمل على هذه الملاحظات التي قدمتها.
وفيما يخص موضوع سؤالك نقول: إن نهينا عن وصفك لما قامت به والدتك بعمل الشيطان ليس معناه أنها مصيبة فيما قامت به، ولكن الله تعالى قد أمر الأبناء بالقول الكريم للآباء ولم يقيد ذلك بأن يكون الآباء على صواب، وأما سؤالك الثاني فندمج الجواب عليه مع جواب السؤال الثالث، ومع ما ذكرته أيضاً من أننا لم نرد عليه من موقف أخيك الأصغر الذي أطاع أباه في ما ليس فيه طاعة ... فنقول: إنا قد أفتيناك بأن الذي قام به أبوك يعتبر في حكم الوصايا، إذْ هو لا يمكن اعتباره تركة، لأن التركة لا تصح إلا بعد وفاة المورث، ولا يمكن اعتباره هبة لأن من شروط تمام الهبة أن تحاز قبل موت الواهب، والظاهر أن هذه الأملاك لم تحز، بدليل أن أباك لم يزل يغير فيها ويوصي ببعض الإجراءات التي ستنفذ بعد موته مثل قولك ... وكذلك ذكر أن حصتي من الدار في الموقع (ص) هي باسم أخي الأصغر وتحول باسمي بعد مماته، وذكر أن جميع المصاريف المترتبة على ذلك تؤخذ من التركة ... إلى غير ذلك مما أطلت في تبيينه، لهذا أفتيناك بأن جميع متروك أبيك يعتبر إرثاً بينك وبين بقية الورثة على الفريضة الشرعية، ويستوي في هذا ما كتب بأسماء إخوتك وما كتب باسمك أو اسم أمك أو غير ذلك مما لم تتم حيازته في حياة الأب، وهذا الذي أفتينا به فيه إصلاح للخطأ الذي قلت إن أباك قد ارتكبه، ونحسب أيضاً أنك لست مغبوناً فيه، لأنك ستجد حصتك من جميع أموال الأب.
ولو قدر أنك مغبون فيه باعتبار أن الإجراءات التي قام بها الأب كانت هبات وأن بعض الورثة قد حازوا موهوباتهم في حياة الأب، فإن جمهور أهل العلم على أن هبة الأب للأبناء إذا تمت ولم يستردها قبل موته فإنها تمضي ولا تدخل في التركة، ولكن المرجح عندنا أن ذلك يرجع ولا يعمل به، لأنه جور كما بينا من قبل في فتاوى كثيرة، ولك أن تراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 6242.
وعليه، فالذي يمضي مما حيز منه هو ما وهب للأم، وأما ما وهب للأولاد فإنه راجع إلى التركة على كل حال، ما لم يكن للأب مسوغ شرعي في هبته لهم، ونحسب أن هذا القدر يكفي لجميع ما استشكلته من فتوانا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(14/1218)
حرمان النساء من إرثهن وحكم دفع المال لإعادة الكهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[ياشيخ عمي ظلمنا وحرمنا من إرثنا لدرجة وصل الحال معه بأن يؤخر عنا مصاريف البيت وتنقطع علينا الكهرباء في البيت فنعطي عامل الكهرباء مبلغا بسيطا حتى يرجع الكهرباء لمدة أيام ويصرف لنا عمي قيمة فاتورة الكهرباء فهل هذه رشوة؟
نرجو منكم الدعاء لنا. حسبي الله وكفى.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة: حرمان الإناث من الميراث أو نقصانهن منه ومماطلتهن فيه حرام شرعا وهو من آثار الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} جاء في سبب نزول الآية أن أهل الجاهلية كانوا يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال حتى كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار، فأنزل الله تعالى هذا الحكم العادل الحاسم الذي أبطل عادتهم الفاسدة الجائرة، ومع ذلك ما يزال بعض المسلمين يشابهون الجاهليين في هذه العادة الذميمة الباطلة والله المستعان.
وأما جواب مسألة الأخت السائلة فإن الرشوة المحرمة ما يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا كان من حقكم أن لا تقطع عنكم الكهرباء وامتنع الموظف عن ذلك إلا بمال تدفعونه إليه فلا مانع. وأما إن كان لا يحق لكم الانتفاع بالكهرباء حتى تسددوا الفاتورة واحتلتم على ذلك برشوة الموظف فهي رشوة محرمة، ويلزمك التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(14/1219)
هل يقدم الحج أم يدفع لأخيه حصته من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أشهد الله أني أحبكم في الله وجازاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع المبارك.
أحبتي في الله أنا شاب أنوي حج بيت الله الحرام برفقة والدتي بعد وفاة والدي رحمة الله عليه، ووالدتي تحلم بهذا منذ زمن، بعدما أخبرتها بأننا سنتوجه بإذن الله لبيت الله الحرام فرحت وترددت وطلبت مني تأجيل هذا الأمر حتى أعطي أحد إخوتي حقه من ميراث والدي رحمة الله عليه "دون قسمة، أي تقييم حق هذا الأخ ودفعه له نقدا"، وهو أخ غير شقيق، والمال الذي سأوفره هو من مالي الخاص الذي اكتسبته من عملي، وأحرص كل الحرص على ادخار هذا المبلغ على حساب ما أراه كماليا في هذه الحياة كالزواج، والشقة، والسيارة ...
وهي تريد أن أتفادى مشاكل الميراث مع إخوتي وعلى وجه الخصوص مع هذا الأخ من الأب، على الرغم من أنه لم يطالب بشيء إلى الآن.
يعلم الله كم أبذل من مجهود لتغطية نفقة الحج لي ولوالدتي، غير أني أجدها غير مطمئنة لهذا بسبب سكوت أخي.
السؤال:
هل أستمر في بحثي عن السبيل للحج، أم أدفع ما أدخره من مال لأخي على أن نؤجل الحج بعد أداء ما تسميه والدتي حق أخيك من ميراث والدك. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في جنته ودار كرامته.
وأما عن السؤال فلم ندرك ما علاقة الربط بين ميراث الأخ وبين الحج، والواجب في الميراث أن يأخذ كل ذي حق حقه، ولا يجوز أن يحجز نصيب وارث من غير عذر شرعي، ومن حق الوارث أن يأخذ نصيبه كاملا فور وفاة مورثه، ولا يجوز تأخير قسمة التركة إلا برضا الورثة، فإذا كان أخوكم لم يأخذ نصيبه من الميراث فينبغي لكم المبادرة بدفع نصيبه له، وكونه لم يطالب بحقه ليس عذرا في حجز نصيبه، فقد يكون مستحيا أو ناسيا ونحو ذلك، ولا يجوز لكم إنفاق نصيبه من الميراث في الحج من غير إذنه.
وأما إن كان تأخير قسمة الميراث برضا الورثة جميعا أو عن عذر شرعي – ككون الميراث غير قابل للقسمة بدون ضرر – وتطلبت قسمته وقتا من الزمن، ولديك المال الخاص لأداء فريضة الحج فلا يجب عليكم أن تدفعوا لأخيكم نصيبه من الميراث من مالكم الخاص، ويجب فورا على من كان منكم مستطيعا ولم يحج حجة الإسلام لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97}
وانظر الفتوى رقم: 102438، حول تأخير قسمة التركة على الورثة، وكذا الفتوى رقم: 97117.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(14/1220)
مصرف المنحة المخصصة من الدولة للأسر الفقيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي اثنا عشر أخ أشقاء وغير أشقاء من بينهم خمسة إخوة قصر وقامت الدولة بصرف مبالغ مالية للأسر الفقيرة ولأرباب الأسر الذين يعولون قدر هذا المبلغ بـ (5000) دينار توفي أبي وقمنا باستلام هذا المبلغ هل يوزع على جميع الورثة أم على الأبناء القصر فقط؟ مع العلم بأن الطلب يُقدم بأسماء الأبناء القصر فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظاهر من معطيات السؤال أن المبلغ المذكور منحة من الدولة خاصة بمن تتوفر فيهم الشروط من القصر الفقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو من معطيات السؤال أن المبلغ المذكور لا علاقة له براتب أبيكم وحقوقه. وإنما هو مساعدة من الدولة للأسر الفقيرة.
وعلى ذلك فإنه يرجع في معرفة حكمه إلى الجهة المانحة فإن كان مخصصا للقصر وباسمهم فإنه يخصهم دون غيرهم.
وإن كان عاما لجميع أفراد الأسرة الفقراء فإنهم يشتركون فيه جميعا، وكذلك إذا لم تعين الدولة أحداً بل جعلته لورثة أبيكم فإنه يقسم بينهم حسب حصصهم من الميراث.
هذا إذا كان المبلغ مجرد منحة، أما إذا كان حقا للأب فإنه يقسم على جميع ورثته كبقية ما ترك من أموال.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 28640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(14/1221)
مقاضاة الأخ الذي يمنع إخوته حقهم في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي منذ 17 عاما وله8 أولاد 2 ولد والباقي بنات ولكن التركة كلها في يد الابن الأكبر ولم يتم توزيع هذه التركة حتى الآن وفي هذه الفترة كنا نطلب من الأم أن توزع تركة أبينا ولكن كانت تقول ما لكم عندي شيء والتركة عبارة عن بيتين ملك وأرض و2 محل بالإيجار وثلاثين ألف جنيه في البنك وقام خالي بعد موت الأم بسحب هذه الفلوس من البنك دون علم البنك لأن هذه الفلوس كانت باسم الأم وعندما طلبنا جزءا من هذه الفلوس قال إنه سحبها من البنك وحطها في بنك آخر وما ينفع أن يسحب هذه الفلوس وهو لم يضع هذه الفلوس أصلا في البنك ورفض أن يعطينا حقنا وقال كل بنت سوف تأخذ ثلاثة آلاف جنيه ماذا ستعمل بهم اصبروا لحد ما أبيع هذه الأرض حتى تأخذ كل واحدة نصيبها كله ومشكلة الأرض من 17 عاما أنه يقول إن ثمن الأرض أغلى من ذلك عندما يأتي مشتر ويرفض البيع هذا من 17 عاما على ذلك ويا سيدى يوجد بنتان لم تتزوجا فهو يقول إنه يريد أن يبنى لهم بيتا من الفلوس التي في البنك لأن البيت الذي يسكنون فيه قديم جدا وغير آمن مع العلم أنه توجد واحدة منهن تعمل في مركز مرموق والأخرى تدير المحلين الذين بالإيجار وهذا الإيجار لم يتعد 20 جنيه فإحساسي أنا يا سيدي أنهم مكونون عصابة تتكون من الأخ الأكبر و3 بنات وهم المتعلمون في هذه العائلة أما الباقي ليس له حق في هذه التركة ولم نأخذ منها شيئا حتى الآن أرجوكم الرد فنحن محتاجون هذا الحق فما العمل هل نرفع عليهم إعلان وراثة أم نأخذهم بالود؟ مع العلم أيضا يا سيدي إننا سوف يضيع حقنا مع تلك الأخوات لأن هذا الأخ ظالم لن يوزع هذه التركة بحق ربنا أرجوكم الرد علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
من كان له حق عند آخر فمنعه حقه أو ماطله جاز له أن يقاضيه ويشكوه إلى من ينصفه منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقضية المسؤول عنها يفصل فيها القضاء الشرعي، ولا حرج على السائلة مادام لها حق في ميراث أبيها من جدها أن تقاضي من يمنعها وأخواتها حقهن الشرعي أيا كان هذا الشخص الذي يمنع الحق ويماطل فيه، فمنع الوارث من حقه في التركة ظلم وغصب يحل عرض الغاصب وعقوبته، والله تعالى يقول: لَا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148} فمن ظلم وغصب حقه جاز له أن يرفع صوته بالشكوى إلى من ينصفه ويأخذ له حقه من غريمه والله جل وعلا قال: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(14/1222)
حكم استئثار بعض الورثة بمعاش الأب بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[الأسرة التي مات والدهم ومكونة من 4 ذكور وأنثى والمعاش الشهري 300 جنيه من نقابة المهندسين حيث إن الوالد كان مهندسا وكان يدفع اشتراكا سنويا لنقابة المهندسين من أجل هذا المعاش هل يجوز أن يأخذ أحد أفراد الأسرة معاش الوالد كله لأنه في حاجة إليه لينفقه طالما أن باقي إخوته لا يطالبون به وهم لا يحتاجون إليه؟ وهل لو أنفقه كله يكون أكل مال إخوته؟ وهل يلزم أن يستأذن باقي إخوته ويقول لهم سوف آخذ المعاش لأني محتاج إليه وهم لن يعترضوا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاش الشهري الذي قد اقتطع من مال الميت في حياته ويدفع بعد وفاته لأسرته يعتبر من جملة التركة التي يقسمها الورثة فيما بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لأحد الورثة أن يستأثر به دون بقية الورثة بحجة أنهم لا يحتاجونه أو لم يطالبوا به أو لن يعترضوا، بل لا بد من إعلامهم بحقيقة الراتب واستئذانهم وأخذ رضاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للرجل المشار إليه أن يأخذ الراتب دون أن يعلم بقية الورثة ويأذنوا له، ومن كان منهم بالغا رشيدا وتنازل له عن نصيبه صح تنازله. ومن كان قاصرا لصغر سن أو غيره لم يصح تنازله. وانظر الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم: 69277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(14/1223)
هل للورثة حق فيما بناه أخوهم في حياة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ورثة نبلغ عدد ثلاثة أولاد + اثنتين من البنات + أم والأخ الأكبر أكبر سعيا بيننا وبنى منزلنا واشترى مالا في عهد الوالد رحمه الله وكنا في منزل واحد ونأكل في حجرة واحدة
1-هل يكون لنا جميع الورثة نصيب ما في المنزل أم لا؟
2-وهل لنا نصيب في ما اشتراه ونحن في عهد الشركة ونأكل في حجرة واحدة أم لا؟
أفتونا جزاكم الله ألف خير عاجلا وذلك تجنبا منا للفتن والمشاكل التي ستحدث أضررا لذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم السؤال على وجه الدقة نظرا لكثرة الأخطاء الإملائية وأسئلة المواريث تحتاج إلى وضوح في السؤال، ولا تحتمل اللبس ولكننا نقول على سبيل الإجمال: لا حق للورثة إلا في تركة والدهم فما بناه أخوهم من ماله الخاص أو اشتراه من ماله الخاص ولم يهبه للوالد فإنه لا يدخل في تركة الميت، ولو كان الورثة يعيشون في مسكن واحد؛ لأن التركة التي تصير للورثة هي مال الميت لا مال ابنه الحي. وإذا كان ثمة مشاكل بين الورثة فننصحهم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتتنظر في القضية من جميع جوانبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(14/1224)
ميراث من توفي عن زوجة وأب وأم وشقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصيب كل شخص من تركة هالك ترك أما وأبا وشقيقين وشقيقة واحدة وزوجة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأب وأم وشقيقين ولم يترك وارثا غيرهم – كابن أو بنت- فإن لزوجته الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12} ولأمه السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11} ولأبيه الباقي تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها ما بقي ف لأولى رجل ذكر. متفق عليه
فتقسم التركة على اثني عشر سهما: للزوجة ربعها ثلاثة أسهم، وللأم سدسها سهمان، والباقي سبعة أسهم للأب.
وأما الأخوان والأخت فليس لهم نصيب من الميراث لوجود الأب، فالأب يحجب الإخوة والأخوات جميعا من الميراث حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(14/1225)
أحوال ميراث الحفيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الحفيد من جده إذا كان أولاد الجد ما زالوا أحياء ومن ضمنهم والد الحفيد وهل يغير من الحكم شيئا لو كان والد الحفيد متوفى؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحفيد لا يرث من جده (والد أبيه) إذا كان والد الحفيد حيا وكذا لا يرث الحفيد من جده إذا كان والد الحفيد ميتا وكان للجد أبناء أي أعمام للحفيد، ومن المعلوم في علم الفرائض أن ابن الابن يحجب حجب حرمان بالابن عند وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شك أن الابن المباشر أولى من ابن الابن لأنه غير مباشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(14/1226)
توفي عن أم وثلاث بنات وثلاث أخوات وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم تقسم الميراث لتركة من له ثلاث بنات وليس له ابن ذكر وإخوته ثلاث بنات وولدان وأمه على قيد الحياة وأبوه متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل هل الإخوة المشار إليهم أشقاء أم من الأب أم هم إخوة من الأم، وعلى فرض أنهم جميعا أشقاء أو جميعا من الأب فإن من توفي عن أم وثلاث بنات وثلاث أخوات وأخوين ولم يترك عند موته وارثا غيرهم كأب أو زوجة.. فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . ولبناته الثلاث الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي لأخواته الثلاث وأخويه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} وإذا كانوا إخوة لأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنات حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(14/1227)
ميراث من ماتا ولم يعلم السابق منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وزوجته في حادث سيارة بعد زواجهما بستة أشهر ولا ندري من منهم توفي قبل الآخر.
فنرجو الإفادة عن حق كلا الطرفين من الورثة في محتويات شقة الزوجية وكذلك الذهب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفي شخصان متوارثان في حادث ونحوه في وقت واحد، ولم يعلم موت السابق منهما من اللاحق فإنه لا توارث بينهما، ويرث كل واحد منهما ورثته دون من مات معه. فإذا لم يعلم من مات أولا؟ أخوك أم زوجته فإن أخاك لا يرث من زوجته ويرثها الأحياء من ورثتها، وكذا زوجته لا ترث منه ويرثه الأحياء من ورثته، وكل من الزوج وزوجته يعتبر أجنبيا عن الآخر من جهة الميراث فلا يرث منه.
ومن المعلوم أن الذي يورث هو تركة الميت فإذا خلفت الزوجة ذهبا تقاسمه ورثتها على القسمة الشرعية، وإذا خلف الزوج بيتا تقاسمه الورثة على القسمة الشرعية، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 18381.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(14/1228)
ماتت عن ابن وثلاث بنات وأولاد بنت ماتت قبل أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم وتركت ابنا وثلاث بنات وأولاد بنت ماتت في حياة أمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ابن وثلاث بنات ولم تترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو زوج فإن تركتها تقسم بين بناتها الثلاث وابنها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على خمسة أسهم: لابنها سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وأما بنتها التي توفيت قبلها فليس لها نصيب من الميراث؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وكذا أولاد ابنتها لا يرثون منها لأن ابن البنت ليس من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(14/1229)