لا ميراث للابن المتوفى في حياة أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى ولدي وأنا عندي سنتان ولي أخت تصغرني، جدي وجدتي ما زالوا على قيد الحياة وهم يملكون ثروة ولكنهم لم يعطونا حقوقنا، على الرغم من توزيعهم أموالا على أعمامي وعماتي، فهل لنا حق فى أموالهم وهو نصيب أبي أم أن من مات قبل الوالد لا حق له، فأرجو أن توضحوا لي هذا الأمر من ناحية الشرع والقانون المصري وماذا نفعل، لأننا بحاجة إلى حقنا إذا كان لنا حق فعلا إذ إن أختي سوف تتزوج إن شاء الله ونريد أن نجهزها وأنا أريد أن أسافر لإكمال تعليمي فى الخارج، علما بأننا لم نأخذ من أهل أبي منذ وفاته أي شيء وترعانا أمنا بارك الله لها وفيها وحفظها لنا، أما مالنا منهم فهو أننا نحمل اسمهم فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يسأل هل لوالده الحق في ثروة أبيه، فالجواب: لا. لأن من توفي أولاً ليس له حق في تركة من بقي حياً بعده، لا سيما وأن الجد والجدة لا يزالان حيين، وللأهمية في ذلك نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 22734، والفتوى رقم: 44020، والفتوى رقم: 77728.
أما إن كان والد السائل قد ترك بعده تركة، فللسائل وأخته الحق في المطالبة بنصيبهم من تركة أبيهم ولا يجوز لجدهم أن يجحدهم حقهم، وبيان ذلك أن الشخص إذا توفي وله أولاد ذكور وإناث وله أب وأم فإن الأب له السدس فقط من تركة ابنه، وأمه لها السدس أيضاً، وزوجة المتوفى لها الثمن، والباقي لأولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثين، فلا يجوز للجد أن يمنع أولاد ابنه من نصيبهم من تركة أبيهم.
هذا إذا كان السائل يسأل عن تركة أبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(14/50)
أقوال أهل العلم في تبعية الصغير لوالديه في الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نصرانى متزوج من نصرانية وأنجبا ولدين هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور إذا مات مسلماً فلا ترثه زوجته النصرانية، أما ولداها فإن كانا وقت موته غير بالغين سن الرشد فلهما الإرث لأنهما يتبعان أباهما في الدين، وكذلك إذا كان أحدهما غير بالغ فله الإرث، وإن بلغا معاً وكانا نصرانيين فلا إرث لهما، وكذلك إذا كان أحدهما نصرانياً بالغاً فلا إرث له وترثه زوجته المسلمة وولدها، وتقسيم التركة على النحو التالي:
لزوجته المسلمة ثُمُن تركته وللأولاد الثلاثة ما بقي إذا كان ولداه من النصرانية محكوم بإسلامهما، وإن حكم بإسلام أحدهما كان الباقي للولدين المسلمين.
وإليك لمزيد من التفصيل نقل كلام أهل العلم فيما يتعلق بتبعية الصغير لوالديه في الدين، قال ابن قدامة في المغني ممزوجاً بالخرقي: (ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعاً له) وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إذا أسلم أبواه أو أحدهما، وأدرك فأبى الإسلام، أجبر عليه، ولم يقتل. وقال مالك: إن أسلم الأب، تبعه أولاده، وإن أسلمت الأم لم يتبعوها، لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه، بدليل الموليين إذا كان لهما ولد، كان ولاؤه لمولى أبيه دون مولى أمه، ولو كان الأب عبداً أو الأم مولاة، فأعتق العبد لجر ولاء ولده إلى مواليه، ولأن الولد يشرف بشرف أبيه، وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه، فوجب أن يتبع أباه في دينه أي دين كان. وقال الثوري: إذا بلغ خير بين دين أبيه ودين أمه، فأيهما اختاره كان على دينه، ولعله يحتج بحديث الغلام الذي أسلم أبوه، وأبت أمه أن تسلم، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، ولنا أن الولد يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا، وجب أن يتبع المسلم منهما، كولد المسلم من الكتابية، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ويترجح الإسلام بأشياء، منها أنه دين الله الذي رضيه لعباده، وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه، ومنها أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية، وفي الآخرة من سخط الله وعذابه، ومنها أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها، ومن لا يعرف حاله فيها، وإذا كان محكوماً بإسلامه، أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل، كولد المسلمين، ولأنه مسلم فإذا رجع عن إسلامه وجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وبالقياس على غيره. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(14/51)
الكافر لا يرث المسلم إجماعا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نصراني دخل الإسلام ثم تزوج من مسلمة فأنجبت له طفلتين وبعدها توفاه الله تعالى وترك تركة كبيرة، هل يحصل أهله من النصارى على حصتهم في الميراث، وهل يوجد ميراث عند النصارى، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. انتهى.
فالرجل المشار إليه لا يرثه أهله النصارى، وإذا لم يكن له وارث إلا زوجته وطفلتاه فإن زوجته تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولطفلتيه الثلثين فرضاً؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك َ {النساء:11} ، ويرد عليهن الباقي أيضاً لانعدام العصبة، والخلاصة أن زوجته تأخذ الثمن والباقي لبنتيه فرضاً ورداً، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 36385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(14/52)
مسائل في مآل أموال الكتابي الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 4 أعوام من أوروبي مسلم، فهل يجوز له أن يرث أباه الكتابي، إذا كان لا فإنه سألني سؤالاً: المسلم المتزوج بامرأة كتابية فهل يرثها أم لا، فزواج المسلم بالكتاتبة جائز، فهل إذا أعطي شيئا في حياة أبيه جائز أم لا، وهل يجوز له أن يأخذ الإرث ويعطيه للجمعيات الخيرية، لأنه إن لم يأخذه ستأخذه دولة ألمانيا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة وأتباعهم هو عدم توريث المسلم من الكافر، وهو الراجح للحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وقال بعضهم بتوريث المسلم من الكافر غير الحربي، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20265.
ومن هذا تعلمين أن زوجك ليس له أن يرث أباه الكتابي، وإذا تقرر ذلك فليس له أيضاً أن يعطي ذلك المال للجمعيات الخيرية، لأنه لا يملكه، ولا يغير من ذلك أن الدولة المذكورة ستأخذه، لأن مال الكتابي لأهل دينه، كما أن المسلم المتزوج بامرأة كتابية لا يرثها أيضاً، مع أن زواج المسلم بالكتابية جائز، ولكن لا ارتباط بين صحة الزواج وبين الإرث.
وأما قولك: فهل إذا أعطي شيئاً في حياة أبيه جائز أم لا؟ فإن كنت تقصدين به السؤال عما إذا كان الأب الكافر إذا أعطى شيئاً في حياته لابنه المسلم يجوز للابن تملك ذلك الشيء أم لا؟ فالجواب أن له تملك أي شيء يعطيه له أبوه أو أي كافر آخر مما يصح للمسلم تملكه، بأن لا يكون خمراً ولا خنزيراً ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(14/53)
الوراثة من تارك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[من مات وهو تارك للصلاة، هل يورث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة إذا مات على ذلك ولم يتب منه فهو كافر كفرا أكبر إذا كان تركه لها جحودا لوجوبها وذلك باتفاق المسلمين، ويترتب على ذلك أنه لا يرث ولا يورث، وكذلك من تركها تكاسلا أو تهاونا عند بعض أهل العلم.
وذهب الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أصغر لا يخرج به من الملة، فيرث ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين كغيره من الفسقة، وإن كان أعظم منهم ذنبا.
وانظر لتفصيل القولين وأدلة الفريقين الفتوى رقم: 68656، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(14/54)
الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل من يحصل على الإرث من الأب؟ إذا كان لديه بنتان وأربعة أولاد؟
سمعت أن العمات أخوات أبي تستطيع أيضا أن ترث فهل هذا صحيح؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يرث الأب إذ توفي عمن ذكرت من الأقارب هم أبناؤه وبناته دون إخوته وأخواته، فالإخوة والأخوات لا يرثون مع الأبناء، لأن الأبناء يحجبون الإخوة والأخوات حجب حرمان لأنهم أقرب منهم إلى الميت (أبيهم)
وفي الحالة المذكورة إن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت، فإن تركة هذا الأب تقسم على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وما سمعت به من إرث عماتك من أبيك مع وجود الأبناء غير صحيح.
وننصح الأخ السائل بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية في مكان إقامته وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(14/55)
حكم زواج من عقد على امرأة وهو سكران
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد رجل دائم السكر ويتعاطى الخمر دون انقطاع وقد خطب وتزوج من امرأة مطلقة وتوفي عنها بعد شهر ونصف، هل يكون لها الحق بأن ترث مع أبناء وزوجة الرجل (زوجته الأولى التي تزوجته من أكثر من عشرين سنة) ، وهل يحق للزوجة الأرملة مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج؟ وهل يحق للزوجة الثانية التي تزوجها وهو سكران بأن ترث؟ وقد تزوجها شهرا ونصف وتوفي وحتى بعد الزواج بقي في أغلب الأيام سكران!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الرجل له زوجتان إحداهما تزوجها قبل موته بعشرين سنة، والأخرى تزوجها قبل موته بشهر ونصف، ولم يطلق واحدة منهما حتى مات، فإن كان كذلك فلهما الثمن يقتسمانه بينهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولا يؤثر في ذلك قصر مدته مع الثانية فلها الميراث وجميع حقوقها، ولو لم يمكث معها غير ساعة إذا كان عقدها عقداً صحيحاً وهو في كامل صحته ورشده ووعيه غير محجور عليه، كما لا يؤثر سكره في أغلب أحيانه أو غيره من عصيانه إذا كان لحظة العقد على الثانية غير مخمور العقل واعياً صاحياً يعي ما يفعل.
وبناء على هذا فهي زوجته ولها الميراث منه، ولو لم يدخل بها كما بينا في الفتوى رقم: 24992.
ولزوجته الأولى مؤخر صداقها يحل بموته ويخرج من تركته قبل قسمتها مع الحقوق المتعلقة بعينها والمتعلقة بذمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(14/56)
خبر طلب فاطمة الزهراء ميراثها
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لم يصدق سيدنا أبو بكر - رضي الله عنه- فاطمة الزهراء رغم أنه يستبعد عليها الكذب فقد قالت إن الرسول وهبها وحاشاها عن الكذب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لم نقف على خبر صحيح في أن فاطمة قد جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنهما تطلب شيئاً كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبه لها، وإنما المحفوظ من ذلك أنها جاءت مع العباس رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفدك، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(14/57)
الكفالة ليست من أسباب الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك جدي أرضا فلاحية وترك 5 أبناء مات ثلاثة وبقي 2 ترك واحدا من الثلاثة ابنا كفالته عند أبي، توجد قطعة أرض اشتراها أبي فعند بلوغ هذا الابن طلب إرث أبيه من أرض جدي وكذلك من قطعة الأرض التي اشتراها أبي على حساب أن أبي كفيله ولا ندري هل أبوه ترك رزقا عند أبينا مع العلم أن هذه الأرض باسم أبي في الوثيقة وأبي الآن متوفى هل له الحق فيها أم لا (قطعة الأرض التي اشتراها أبي) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه جدك يقسم بين أبنائه الخمسة الذين توفي عنهم إذا لم يكن له وارث غيرهم، ولذلك فخمس الأرض التي ترك جدك هي لابن أخي أبيك الذي كان يكفله لأنها نصيب أبيه من تركة جده، هذا إذا كان هذا الابن الوارث الوحيد لأبيه، وإلا فخمس هذه الأرض يقسم بينه وبين من بقي من ورثة أبيه، وأما قطعة الأرض الأخرى التي اشترى أبوك، فإن كان ثمنها من ماله الخاص فلا حظ فيها لابن أخيه، فمجرد كفالة أبيكم له لا يستحق بموجبه إرثاً، لأن الكفالة ليست من أسباب الإرث.
أما إذا كان والدكم قد اشترى هذه الأرض من مال ابن أخيه الذي كان يكفله أو قد أشركه فيها، فإنه يستحق منها قدر ما أدخل من ماله فيها.
فإذا ثبت ذلك فالواجب عليكم أن تعطوه حقه، وإلا فلا شيء له فيها إلا إذا رضيتم بإشراكه معكم فيها وكنتم رشداء بالغين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(14/58)
من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي سؤال وأرجو منكم الإجابة ... إذا مات الابن قبل الأب والابن له زوجة حامل هل يستحق الإرث من أبيه، هو متزوج على المذهب الحنفي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الابن قبل أبيه فإنه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فلا يرث الابن من أبيه إذا مات قبله، ولكن الأب يرث هنا من الابن وكذلك زوجته فإنها ترثه، وأما الحمل فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 46034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(14/59)
ينبني الحكم على حسب النية في التقسيم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤل الأول هو أولا قسم الوالد بين أولاد الزوجة الأولى وأولاد الزوجة الثانية البيت بينهم بالتساوي مع العلم أن الزوجتين متساويتان في الأولاد ذكورا وإناثا ومع العلم أن الزوجة الأولى توفاها الله قبل الزوج وعندما قسم كان لا يعرف أن الزوجة الثانية لها الحق في الثمن في البيت كله فما حكم الإسلام في هذا وهل يحق لأولاد الزوجة الثانية أن يطالبوا به؟ .
السؤل الثاني: توجد بنت قاصر في هذه الأسرة مخطوبة وعلى وشك الزواج وكان المفروض على والدها أن يزوجها مع العلم أن جهازها يتكلف الكثير وتوفى الله والدها فهل يحق لها أن يكون جهازها من تركة مال والدها قبل توزيعها أو ماذا نفعل أفادكم الله وكرم الله وجهكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توزيع هذا الرجل لبيته على أبنائه على أساس أنه تركة فلا يصح لأن تقسيم تركة الحي لا يجوز، فمن شروط صحة الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده. وكذلك إذا كان تنفيذ هذه القسمة معلقا على موته فإنه لا يصح لأنه كالوصية، والوصية لا تصح لوارث. وهذا البيت يقسم بين جميع الورثة كل حسب نصيبه على ما جاء في كتاب الله تعالى. فتأخذ الزوجة التي توفي عنها وهي لا تزال حية، وفي عصمته ثمن ما ترك. أما إذا كانت القسمة المذكورة هبة ناجزة ورفع الوالد يده عن ما وهب لأبنائه وبناته وتمت حيازته من طرفهم حوزا شرعيا تاما فإن هذه هبة ماضية صحيحة لاستيفائها شروط الهبة ولحصول المساواة في العطية بين الأبناء. وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 47722، 6242 وما أحيل عليه فيهما. وأما جهاز البنت التي توفي عنها والدها قبل البلوغ ثم تزوجت فإنه لا يؤخذ من التركة إلا إذا رضي بذلك جميع الورثة وكانوا أهلا للتصرف، ومن رضي منهم بذلك كان في نصيبه دون غيره ممن لم يرض. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28733. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(14/60)
تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم وتركت ابناً وأربع بنات مع العلم أن اثنتين من البنات توفيتا في حياة الأم، لهما أولاد ذكور وأناث والأم المتوفاة لم تترك وصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركه الميت يقسم على ورثته الأحياء دون غيرهم ممن توفي قبله ... وعليه، فإن لم يكن للميتة المذكورة ورثة غير من ذكرت فإن تركتها تقسم على ابنها وابنتيها الباقيتين بعد وفاتها للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء للأحفاد.
ويستحب للورثة أن يعطوهم شيئاً أو يرزقوهم منها إذا كان المال كثيراً، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425(14/61)
لا تخصيص لبعض الأولاد دون بعض في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتوى تقول إن الرجل الذي يتزوج وينجب ثم يطلق زوجته ويتزوج بأخرى وينجب منها أيضاً فإنه في حال وفاته يرث أبناؤه من الزوجة الثانية فقط، ولا يرث الابن من الزوجة الأولى، فأريد معرفة السبب في ذلك، أليس هذا الابن يحمل اسم أبيه، وهل هذا يمكن أن يسبب عداء بين الإخوة غير الأشقاء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قرأته في الفتوى المذكورة غير صحيح، فالله تعالى قد فصل حكم المواريث، وبين ما للأولاد منه ذكوراً كانوا أو إناثاً، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة يخصص الميراث لبعض الأولاد دون بعض، إلا أن يكون بعضهم متلبساً ببعض موانع الإرث كالرق واختلاف الدين ونحو ذلك.
وعليه؛ فأبناء الرجل يرثون منه جميعاً إن لم يكن لبعضهم مانع من الإرث، سواء كانوا من امرأة واحدة أو من نساء متعددات، تزوج بعضهن بعد طلاق بعضهن أو قبله، وهذا محل إجماع من أهل العلم، فما سمعته قول باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(14/62)
أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في امرأة ألمانية مسلمة وريثة شرعية لأبيها الكافر والقانون الألماني إن لم تأخذ الوريثة الشرعية المال من حق الحكومة أخذه، علما أن هذه المرأة محتاجة إلى هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في توريث المسلم من الكافر، فذهب الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى المنع لظاهر الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وذهبت جماعة من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر دون العكس، وحملوا المنع من الإرث على الكافر الحربي.
قال الحافظ في الفتح: جاء عن معاذ قال: يرث المسلم الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. رواه أبو داود والحاكم، ثم قال: وأخرج مسدد أن أخوين مسلما ويهوديا مات أبوهما، فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم، فورَّث معاذ المسلم.... وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
وهذا المذهب هو الذي اختاره المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية كما اختاره جمع من أهل العلم في هذا العصر، وعلى ذلك، فإن لهذه المرأة المسلمة أن ترث أباها الكافر، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(14/63)
اختلاف الدين سبب مانع من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل يسأل هل يجوز له في حياته أن يوزع التركات الخاصة به وأن يحرم بعض الورثة من التركة لغاية في نفسه علماً بأن هذا الرجل ليس لديه أولاد ولا يريد أن يرثه أحد من إخوته في حالة، والحالة الثانية إن كان لديه أولاد ويريد أن يحرمهم لأن الأولاد كفرة وملحدون فهل يجوز ذلك ويرجى إعطاؤه الدليل الشرعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو على أعمال الخير. هذا إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وُهب له شيء تصرف المالك في ملكه. أما إذا كان ذلك معلقا بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث؛ إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين راشداء. ولا يجوز أن يفعل أي من الفعلين بقصد حرمان الورثة من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وأما من له أولاد كفرة وملحدون فإنه لا يرثهم ولا يرثونه أصلا ولو لم يتهرب من إرثهم ويتصرف لحرمانهم. فإن اختلاف الدين سبب مانع من الإرث، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث كافر مسلما. وعلى ذلك فيكون إرث الرجل المذكور إلى أولاده المسلمين خاصة فإن لم يكن له أولاد غير هؤلاء الملحدين فلأقرب الورثة المسلمين. إلا إذا تاب الأولاد قبل قسم التركة ورجعوا إلى الإسلام فإنهم يرثون أباهم. ولمزيد من الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 14374، 14893، 54348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(14/64)
العقوق كبيرة ولكنه ليس من موانع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي توفاه الله منذ عامين وله ستة أولاد وبنتان وزوجة وترك إرثا مختلفا وهو حسب الأتي:1) عماره مكونه من ثمانية شقق وطابق تسوية من شقتين. وهي مسجلة بالكامل باسمه في الشهر العقاري. 2) فندق شعبي مكون من 40 غرفة قام المرحوم بتسجليه قبل وفاته باسبوعين في الدوائر الحكومية كشركة تضامن برأسمال قدره 7500 دينار/ حصة موزعة على ستة أسداس حسب الأتي البنات كل واحدة سدس وثلاثة من أولاده كل واحد سدس والسدس الأخير سجله باسمه. وحرم ثلاثة منهم.3) ثلاثة قطع من الأراضي اشتراها من إحدى النقابات في الأردن وسجلها بأسماء ثلاثه من أولاده المسجلين في تلك النقابة كونه لا يحق التسجيل إلا للأعضاء فقط.4) عمارة أخرى مكونه من ستة شقق سجلها باسم الزوجة منذ فترة طويلة مقابل تعبها وشقائها معه أثناء تكوينه هذه الثروة. 5) سيارتين مسجلتين كل واحدة باسم واحد من أولاده. 6) مبلغ من النقد لا أعرف قدره موزع ما بين البنك والزوجة وبعض الأولاد. معلومات إضافية، المرحوم رجل حج بيت الله مرات عدة وكان من رواد المساجد ويزكي ماله كل عام وقام بتعليم أولاده بالجامعات جميعهم وساهم في مصاريف زواج ثلاثة من أولاده بعضهم بالكامل وأسكنهم في الشقق التي يملكها ومع هذا مات وهو غاضب على ثلاثة منهم كونهم عصوا أمره ولم يكونوا بارين به وهذا حالهم الآن مع الأم. بل إن اثنين منهم قطعوا رحمهم ولا يصلونها. وفي ضوء ما تقدم فإن زوجتي وشقيقتها واثنين من الإخوة يبحثون عن شرع الله في هذه المسألة حتى لا يقعوا في الحرام مع العلم بأنهم وقعوا وكالات بعيد وفاة الحج بفترة قصيرة لاثنين من الإخوه من أجل إدارة التركة بعد رحيل الوالد ولكن فوجئوا بأنهما حاولا استخدامها من أجل إخراج البنات من الأرث ولكن حال دون ذلك عدم وجود وكالة من أحد الأخوة الذي هو على خلاف معهم. إخوتي في الله أفيدوني ما العمل وكيف يتم التعامل مع هذه الحاله مع العلم بأنه تمت مسألة عدد من أهل الدين في هذا الشأن ولكن كل مرة نسمع رأيا مختلفا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاباء مأمورون شرعا بالعدل بين أبنائهم والتسوية بينهم في العطية، وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 5348. وما فعله والد زوجتك من تقسيم ممتلكاته قبيل وفاته وتسجيلها باسم بعض الورثة دون بعض لا يصح. ولهذا فإن هذه القسمة مردودة شرعا وعلى المعنيين أن يحصوا جميع ممتلكات والد زوجتك ويقسموها على ورثته جميعا، العصاة منهم والبررة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فعله والد زوجتك عفا الله عنه ورحمه يعتبر خطأ. فالعقوق وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من أعظم المعاصي تجب المباردة بالتوبة منه.. لكنه ليس من موانع الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(14/65)
توضيح حول فتاوى في الميراث توهم التعارض
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توفقون بين الفتوى رقم 20265 وبين الفتاوى رقم 21324 و 44149إذ يظهر لي حسب فهمي القاصر بينهما نوع تناقض أو تعارض. أرجو منكم كشف اللبس عن هذه المسألة
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الفتاوى المذكورة في السؤال تناقض، وإن كان ظاهرها يوحي بشيء من التباين. وذلك أن الفتويين رقم: 21324، ورقم: 44149. متفقتان على أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم، لما صح في الحديث الشريف، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح في المسألة، وهو الذي ذكرناه في فتاوى كثيرة، واقتصرنا عليه في سائر أجوبتنا لعدم الحاجة إلى ذكر الخلاف في الموضوع. وأما الفتوى رقم: 20265، فنظرا إلى أن السؤال فيها قد بين أن المرأة المذكورة قد ورثت شيئا من المال وتصرفت فيه في الماضي فلم يعد محلا للتدارك، وأن الأسرة يمسها من الحاجة ما قد يلجئها إلى الوقوع في الشبهات إن لم تقع في الحرام نفسه، فاحتيج ـ إذاً ـ إلى تبيين الخلاف المعروف في المسألة، لا لكوننا في هذه الفتوى عدلنا عما كنا نرجحه ونفتي به ولكن لأن حيثيات السؤال اقتضت منا ذلك، فلكل مقام مقال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(14/66)
ابن البنت لا نصيب له في تركة جدته لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة إخوة (أخوان وأختان) توفيت أختي منذ18عاما ومنذ3 سنوات توفيت أمي رحمها الله وقد كتبت لنا أنا وإخوتي الثلاثة قطعة أرض قبل الوفاة بأربع سنوات دون أن تكتب أي شيء لأولاد أختي المتوفاة نظرا لعقوقهم لها وعدم زيارتها لمده 3 سنوات هل لأولاد أختي حق عندنا في حين أن أمي باعت لنا الأرض وسجلتها في الشهر العقاري وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن البنت لا حق له في تركة جدته لأم، لأنه من ذوي الرحم وليس له نصيب مفروض في الكتاب ولا في السنة.
وعليه؛ فأولاد أختك ليس لهم حق في تركة أمك، ولو كانوا بررة بها.
ولكنكم لو أعطيتموهم شيئاً لكان ذلك أدعى إلى تأليفهم وتقريبهم، ويكون هذا من باب التطوع والصلة، لا لأنهم يستحقون عندكم شيئاً من المال، إلا شيئاً كان ملكاً لأمهم فهم أحق به، ولم تذكر في سؤالك ما يدل على أن لأمهم عندكم حقاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(14/67)
الحي لا يورث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا إرثاً ولكن جدي مريض مرضاً شديداً وهو فاقد الوعي، وأعمامي يطالبون بحصة أبيهم مع العلم أن جدتي متوفاة هل نعطيهم حصة جدي وهو على فراش الموت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأعمامك أخذ مال أبيهم (جدك) وتقسيم تركته قبل وفاته لأن الحي لا يورث، ويمكن لهذا الجد أن يبقى حتى يموت بعض ورثته قبله أو كلهم.
والأولى أن تقسموا تركة أبيكم وتعطوا لكل ذي حق حقه، وتميزوا لجدكم نصيبه من تركة ابنه وهو السدس لوجود الفرع الوارث، وإذا توفي الجد قسمت تركته على ورثته ولا يجوز أن تقسم في حياته، لأن التركة ما يتركه الميت بعد وفاته، وهو مازال حياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(14/68)
حكم وراثة المال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات (علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.
فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1425(14/69)
حرمان الوارث من الميراث لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز حرمان ابن عاق من جزء من الميراث مع العلم بأنه قام بسرقة أموال كثيرة وذهب كنوع من أنواع التربية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب كان، وخاصة إذا كان هذا الوارث ولدا، لأنه يؤدي إلى تماديه في العقوق وقطع رحمه وإحداث الشقاق بينه وبين إخوانه، وقد عد ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" فعل ذلك من كبائر الذنوب، حيث قال ما نصه: ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر بعدها إلى أن قال: وقطيعة الرحم والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث.
وإذا علم هذا، فلا يجوز حرمان هذا الابن من الإرث رغم ما فيه، بل يجب نصحه وتخويفه عذاب الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1425(14/70)
العقوق لا يمنع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل
جدتي المسنة مقيمة لدينا ونحن الذين نتولى رعايتها والإنفاق على طعامها وشرابها مع العلم [بأن لها معاشا شهريا كبيرا، ولي ثلاث خالات إحداهما مثل أمي بارة بجدتي، والأخريان جاحدتان لا تسألان عنها حتى مع علمهما بمرضها لدرجة أنه لم تتصل أي واحدة منهما في العيد لتقول لأمها كل عام وأنت بخير، وجدتي تدخر راتبها هذا كله شهريا، ولا نأخذ منها أي مليم، ونعتبره أمانة.
والسؤال هو
إذا توفى الله جدتي فهل يحق لهما إرث في هذا المال المدخر؟
وهل يجوز لوالدتي التبرع بهذا المال بعد وفاة جدتي ليكون صدقة جارية لها ولجدتي؟ أم أن هذا يكون إثماَ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطع خالتيك لوالدتهما يعد من العقوق، والعقوق ذنب عظيم وهو مما يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما لصاحبه من العذاب في الآخرة.
لكن هذا لا يسوغ منع الوارث من نصيبه من مورثه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والمعصية لا تعالج بمعصية أخرى.
واعلموا أنه لا يجب عليكم الإنفاق على جدتكم ما دامت مكتفية براتبها، وما أنفقتموه إذا كانت نيتكم هي التبرع به فلا يجوز لكم أخذ أي شيء من تركتها مقابله، أما إذا كانت النية هي الرجوع بهذا المبلغ على التركة، فلا بأس عليكم بأخذ ما أنفقتم من تركتها.
أما عن عمل والدتك صدقة جارية لجدتك بعد وفاتها، فهو أمر حسن وهو من البر، لكن لا يكون هذا من نصيب خالتيك من التركة إلا إذا رضيتا بذلك، فإذا لم ترضيا فمن نصيبها فقط أو مما هو من أموالها.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(14/71)
المسلم لا يرث الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة هداها الله ووالدها وإخوانها على الشرك، وبعد أن توفي والدها عرض عليها إخوتها أن يتحملوا نفقات حجها مقابل أن تتنازل عن نصيبها فى الميراث، هل يجوز لها أن توافق على ذلك مع العلم بأن والدها توفي على الشرك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لهذه الأخت الثبات على الدين، أما بخصوص ما تركه والدها من مال فليس لها فيه نصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة عملاً بظاهر الحديث، وعلى هذا فإذا تبرع لها إخوتها بجزء من هذا المال لتحج به فلا حرج عليها في قبوله، على اعتبار أنه هدية منهم لا أنه تنازل منها عن نصيبها من التركة لأن ذلك غير موجود أصلاً، ويجب التنبه إلى أن قول السائل: ووالدها وإخوانها على الشرك، إن كان المقصود أنهم وثنيون لم يدخلوا الإسلام، فالأمر واضح، وإن كان المقصود أنهم ولدوا على الإسلام ثم اقترفوا الشرك الأكبر ولا زالوا عليه، فليُعلم أن الحكم على المعين بالكفر أمر في غاية الخطورة، وأنه لا يقدم عليه إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وأنه ينبغي أن يقتصر ذلك على أهل العلم والورع والاحتياط، على ما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 721، 31243، 31043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(14/72)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... زوجي له أبناء من زوجته الأوروبية السابقة، وهم بالغون ولكن يرفضون الدخول في الإسلام أو أي دين آخر، ويعيشون حياة الكفار، فما حكم تعاملي معهم؟ وهل لهم حق في الميراث؟.. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حق لأبناء زوجك في الميراث من أبيهم، لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث مسلم من كافر، ولا كافر من مسلم، وهم من المحارم فيحل لهم النظر إليك على خلاف فيما يحل للمحارم أن ينظروه، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445.
واحرصوا على دخولهم في الإسلام وبينوا لهم خطر ما هم عليه من الكفر والردة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(14/73)
حالات ميراث الأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأخ غير الشقيق، وماهي حالات استحقاقه للميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخ لأب يرث إجماعاً ما لم يحجب وهو من العصبات، يحجبه الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين.
وأما الأخ لأم فيحجبه أب وجد وولد وولد ابن وإن سفل، والولد هنا يشمل الذكر والانثى، والإخوة لأم من أصحاب الفروض، وانظر الفتوى رقم: 34364.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(14/74)
عدم إرث الزوجة الكتابية لزوجها المسلم محل إجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[استنادًا لحديث الرسول علية الصلاة والسلام "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر مسلم" أفتى العلماء بعدم جواز أن ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم. فهل الكتابية تدخل تحت فئة الكافرين الذين حرم الحديث توريثهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما أفتى به العلماء من عدم إرث الزوجة الكتابية لزوجها المسلم محل إجماع، كما أن عدم إرث المسلم من الكافر هو مذهب الجمهور. ومن الأدلة على عدم التوارث بين المسلمين والكفار، الحديث الذي ذكره السائل وهو في الصحيحين. أما أهل الكتاب فإنهم من الكفار لقول الله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [البينة:1] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(14/75)
حكم حرمان من نكحت دون إذن وليها من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هربت ابنتي وتزوجت دون رضاي وموافقتي على الزوج فهل يجوز حرمانها من ميراثي؟ وما حكم الشرع في هذا الزواج؟ علماً أنها تزوجت بعقد شرعي وبمساعدة أحد أقاربي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المرأة بدون إذن الوليّ زواج باطل، وإن استكمل بقية الشروط، ويجب فسخه، لحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وقد تقدمت فتاوى بهذا الخصوص تحت الأرقام التالية: 3395، 8799، 5855.
وأما حرمانها من الميراث فلا يجوز، لأنه حق جعله الله تعالى للورثة، ولا يملك أحد إبطاله، ولو أنك أوصيت بحرمانها من الميراث لما نفذت تلك الوصية لمخالفتها للشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(14/76)
الشذوذ الجنسي لا يستوجب المنع من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ماهو موقف الدين من الشذوذ الجنسي وهل يجوز قطع صلة رحم الشاذ وكيف يتم التعامل معه وهل يرث إذا كان ذكراً إلا أنه يسلك سلوك الأنثى مثل ميراث الذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الشذوذ الجنسي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7123، 19479، 179.
أما عن قطع الصلة بالشاذ وهجره فإنه راجع للمصلحة.. فإذا كان قطعه وهجره يزجره ويردعه عما يعمله فذاك، وأما إذا كان سيؤدي به إلى التمادي والعناد فإنه لا يصلح أن يهجر، ولكن لا بد من نصحه ونهيه بالحسنى.
وأما عن ميراثه فإنه يرث كما يرث الذكر لا كما ترث الأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(14/77)
مذاهب العلماء في حكم وراثة المرتد
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي لا يصلي وقد وصى والدي بأن لا يرث وهو من العلماء ولكن عندما توفي الوالد صار يصلي لأنه علم أن الوالد وصى بذلك خوفا من أن لا يرث فقط يصلي إذا كان معه أحد من أصحاب الوالد وهو لا يعترف بوجود الله وقد نطقها عدة مرات، ماذا نفعل حياله إذا كنا لا نستطيع منعه من الميراث خوفا من شره فهو يتوعدنا إذا لم نعطه من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور ينكر وجود الله تعالى، ولم يتب من ذلك بتجديد إسلامه، فلا حظ له في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً. متفق عليه.
وقال الرحبي رحمه الله في منظومته في الميراث:
ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
ولا يقبل من هذا الأخ دعواه العودة إلى الدين إلا إذا صرح بالنطق بالشهادتين، مع إعلان التوبة من إنكاره لوجود الله، قال ابن قدامة: فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى، ويقر بما كان يجحده.
فإذا أسلم بالصورة التي ذكرناها فإنه يرث من تركة أبيه ما لم تقسم على الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وقول أشهب من المالكية. قال في الإنصاف: إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه، وكذا لوكان مرتداً، على ما يأتي في كلام المصنف، وهذا المذهب.
وقال: وإرثه قبل قسم الميراث من انفرادات المذهب.، وقال في التاج والإكليل: ولو مات للمرتد موروث في حال ارتداده فإن مات على ردته لم يرثه، فإن راجع الإسلام، فقال ابن القاسم: لا يرثه، وقال أشهب: يرثه كما يرجعا إليه ماله.
وإنما قلنا بجواز إرثه ترغيباً له في الإسلام وحثاً له عليه، قال ابن قدامة في المغني: يتجدد حق من أسلم من ورثته في تركته ترغيبا في الإسلام وحثاً عليه، فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له.
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو أن يرغب هؤلاء الإخوة أخاهم في الدين، ويتوددوا إليه بلين الكلام، وحسن الفعال فلعل ذلك يكون سبباً في هدايته وعودته، فإن صرح أمامهم بالشهادتين وأقام الصلاة ولم يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام، فليس لهم أن يرفضوا ذلك، بل عليهم قبوله، وبناء الأحكام عليه لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن البواطن، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس.
فإن أبى أخوكم الإسلام، وأصر على إنكار وجود الله وترك إقامة الصلاة فلا ميراث له، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في قول جمهور كبير من أهل العلم، فإن غلبكم على أخذ ميراثه في هذه الحالة فلا شيء عليكم، ولكن عليكم عند اليأس من إسلامه أن تراجعوا الجهات المختصة لتفصل لكم في القضية، فالمحاكم الشرعية هي التي ترفع الخلاف وتغلق باب النزاع.
لكن لا بأس أن ننقل لك أيها الأخ السائل نصوص الحنفية والمالكية والشافعية الدالة على أنهم يمنعون المرتد من الإرث، ولو أسلم بعد وفاة مورثه.
قال الحصكفي في الدر المختار عند كلامه عن موانع الإرث: واختلاف الدين إسلاماً وكفراً، وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل التركة ورث.
وقال ابن عاصم في تحفة الحكام -مالكي-:
الكفر والرق لإرث منعا ... وإن هما بعد الممات ارتفعا
وقال في أسنى المطالب -شافعي-: والمرتد لا يرث أحداً، وإن عاد إلى الإسلام بعد موته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(14/78)
أبناء الابن المتوفى أبوهم قبل جدهم يرثون في بعض الأحوال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحكمة من عدم أن يرث الابن المتوفى قبل الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحكام الشرعية جاءت من عند الله تعالى، ولا يمكن أن يشرع الله العليم الحكيم لعباده شيئاً دون حكمة، وإن لم ندركها بعقولنا.
ومع إيماننا الكامل بذلك، فإنه لا مانع من تلمس الحكم المعقولة التي يمكن للعقل الوصول إليها دون تعسف أو إجحاف، بل بما يتوافق مع النصوص الصحيحة، وما لا يتعارض مع العقول السليمة الصريحة.
وننوه أولاً على أن أبناء الابن الذين يتوفى أبوهم قبل جدهم يرثون في بعض الأحوال، وإنما يمنعون من الميراث عند وجود من يحجبهم وهم أعمامهم، وإنما حجبهم الأعمام، لأنهم أقرب إلى جدهم منهم، فهم يدلون إليه مباشرة، وأبناء الابن يدلون إليه بواسطة أبيهم، والقريب أولى من البعيد.
قال الرحبي رحمه الله:
وما الذي البُعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب
وليُعلم أن حرمان أبناء الابن المتوفى من الميراث المفروض لا يعني حرمانهم ثلث ماله، بل أوجب عليه ذلك بعض العلماء على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22734، والفتوى رقم: 24919.
وإن كان الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18381، 21235، 10749، 20488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1423(14/79)
وجود الأعمام مانع من إرث أبناء إخوتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي ابنه تاركا ستة أولاد وعندما توفي هذا الأب حرم أحفاده أبناء الابن المتوفى من الميراث فما حكم ذلك؟؟ أي هل يحق للأحفاد الذين توفي والدهم قبل جدهم أن يرثو جدهم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحفاد الذكور ينزلون منزلة أبيهم من إرثهم من جدهم، لكن بشرط عدم وجود أبناء ذكور للجد المتوفى، فإن وجدوا فإنهم يحجبون أبناء أخيهم حجب حرمان.
أما وجود العمات فغير مانع للأحفاد من الإرث.
أما بخصوص ما ذكر في السؤال من حرمان الجد لأحفاده من الإرث.. فهذا إن كان المقصود به أخذ الجد لمال ولده الذي هو أبيهم فلا يجوز له ذلك، إذ لا يحق له من مال ولده سوى السدس، والباقي يعطى لورثته حسبما هو مقرر في الشريعة، ولأبناء المتوفى مطالبة أعمامهم بمال أبيهم الذي استحوذوا عليه، وليعلموا أن هذا ذنب عظيم، وكبيرة من أعظم الكبائر، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء:10] أما إذا كان المراد أن الجد ترك الوصية لأحفاده من تركته الخاصة فهذا لا شيء فيه، لأنه لا يجب عليه شرعاً الوصية لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(14/80)
الشروط المطلوب توفرها في الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد توفي أبي ويوجد له ورث من الأراضي الزراعية والبيوت ويوجد لوالدي المتوفى 3 إخوان فقط ولم يقتسموا وبعد فتره توفي جدي أبو والدي وعند طلب استخراج صك إحصاء ورثه لم يسجل والدي من ضمن الورثه هل لنا حق في الميراث نحن أبناء المتوفى الابن فنحن 3 أبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه يشترط في الوارث أن يكون عند موت مورثه حياً حياة حقيقية أو حياة حكمية كالجنين، وعلى هذا فوالدك لا يرث من جدك لأن والدك توفي قبل جدك، فليس لكم حق في تركة الجد لأنه بوجود الابن يسقط من هو دونه كابن الابن، وانظري الفتوى رقم: 17206. ورقم: 10749.
وهذا بالنسبة لتركة الجد كما ذكرنا. أما تركة أبيكم المتوفى فهي لكم للذكر منكم حظ الاثنيين، ويرث منها الجد لوفاة أبيكم -وهو ابنه- في حياته، وكذلك زوجة أبيكم إذا كانت حية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(14/81)
من مات قبل مورثه فلا حق له في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لورثة المرأة المتوفاة قبل والدها من ميراث والدها خاصة بالأرض؟
اثابكم الله خيرا
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه المرأة لا ترث من والدها شيئاً لأنها ماتت قبله؛ إلا إذا كان هذا الوالد قد أوصى لورثة هذه المرأة بشيء من ماله قبل أن يموت، فتنفذ وصيته في الثلث.
وأما ما زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإذن بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، أما من كان منهم غير بالغ أو غير رشيد فلا يجوز التصرف في حقه إلا بما هو أصلح له هو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(14/82)
لا يرث المسلم الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت فرنسية اعتنقت الإسلام وتسأل عن الميراث هل لها أن ترث والدتها غير المسلمة؟ أحسن الله إليكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه الأخت التي أسلمت حديثاً أن ترث شيئاً مما تركته والدتها لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. رواه الشيخان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(14/83)
لا يرث أبناء الابن المتوفى أبوهم قبل جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم ميراث أبناء الابن الذي مات أبوهم قبل جدهم (شرعا) الدليل من القرآن أو السنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حظ لأبناء الابن في الميراث من جدهم، إذا كان أبوهم قد مات قبل جدهم، إذ أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
لأن الميراث تمليك، ومن هنا ذكرت لام التمليك في آيات المواريث، كقوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء:11] .
وقوله سبحانه: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:11] .
والميت لا يملك، ولأن الوارث هو من كان حياً بعد موت المورث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالاً فلورثته. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(14/84)
تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه من شروط الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل معه ولدان أحدهما توفي وله أبناء والأب على قيد الحياة هل توزيع الميراث يقتصر على أبناء المتوفى والعم أم العم فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه،
وعليه فإن أبناء الابن الذي مات في حياة والده لا يرثون جدهم مع وجود عمهم.
ولكن إن أوصى لهم جدهم بوصية نفذت هذه الوصية فيما دون الثلث ولو بغير رضى الورثة، أما فيما زاد على الثلث فلا بد فيه من رضاهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(14/85)
لا أثر للعقل في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
إذا افترضنا أن شخصاً ما متزوج وليس لديه أطفال ولديه أخ متخلف عقليا وأخت متزوجة ولديها أطفال وأم على قيد الحياة وعمات من يرث هذا الأخ المعوق؟.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وجدت أسباب الإرث وتوفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يثبت، سواء كان المورث عاقلاً أو مجنوناً صغيراً أو كبيراً، وكذلك الوارث فلا أثر للعقل في الميراث، ولهذا فإن هذا الأخ المتخلف عقلياً إذا مات، وبقي من ذكروا في السؤال بعده أحياء، فإنه ترثه أمه وأخوه وأخته، فيكون نصيب الأم السدس بدلاً من الثلث، لوجود أكثر من واحد من الإخوة، ويتقاسم إخوته باقي المال تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظَّ لعماته في الميراث، وكذلك ليس لأبناء أخته نصيب، لأن القاعدة: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث ما عدا الإخوة لأم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(14/86)
أقوال الفقهاء في وراثة المسلم من الكافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جزائريّة ولي سؤال مستعجل يخصّ موانع الميراث، وبالأخصّ ميراث الكافر. في نفس المجال، يأتي سؤالي: أمي فرنسيّة قد دخلت الإسلام منذ سنوات وقد ورثت مؤخّرا مبلغا ماليا من أمّها المتوفاة التي بقيت على دين النصرانيّة.
عند ذلك، سألنا إذا كان لها الحقّ في ذلك الميراث. فالإجابة كانت أنّ هذا من موانع الميراث فيما يخصّ المسلم. فالمبلغ الذّي ورثته أوّل وثاني وهلة قد وزّع على المحتاجين المسلمين. والآن، قد بعث لها مبلغ آخر، يخصّ دائما هذا الميراث.
لهذا سأعرض عليكم حالتنا وأرجو منك يا شيخنا الفاضل, أن تبيّن لنا الطريق الصواب:
أمي فرنسية بدون عمل وأبي جزائري متقاعد. نحن 4 أبناء. أخي الأكبر في فرنسا وهو يعمل، والآخر لا زال معنا، يعمل، ولكنه سيغادر البلاد حسب قوله. أنا – وأعوذ بالله من كلمة أنا – بدأت أعمل في مجال ليس مستقرا بعد 7 سنوات من البطالة. أختي الكبيرة مطلقة، لا تعمل ولها ابن وبنت....وزوجها لا يدفع لهما النفقة الشرعية حتى ملابس العيد ومصارف الدكتور لا يتكفل بهما ويفعل ذ لك عمدا. فأبي هو الّذي يصرف عليها وعلى أبنائها. فأسئلتنا كالآتي:
- هل لأختي حقّ أن تتصرّف في مبلغ حتّى تنجز مشروعا لها ولأبنائها؟
- هل لبقيّة أفراد العائلة حقّ بالاستفادة من مبلغ محدّد.
- هل نأخذ ثمنا، ربع، ثلث، نصف المبلغ أم ماذا؟
ننتظر، إن تفضلتم، فتواكم في هذا الموضوع لأننا في حيرة من أمرنا ولا نريد القيام بشيء يغضب الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منع توريث المسلم من الكافر هو مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وهو ظاهر الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم."
وقد ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر غير الحربي، وهذا هو قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هؤلاء: نرث من الكفار ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، وحمل هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم: " ولا الكافر المسلم على الحربي دون الذمي والمنافق والمرتد."
واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجري المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون، وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم ونُهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وورثه ورثته المسلمون.
وقد حمل طائفة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مسلم بكافر" على الحربي دون الذمي. ولا ريب أن من حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر " على الحربي. أولى وأقرب محملاً، إذ في توريث المسلمين منهم ترغيب في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، وهذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته. إلى آخر كلام طويل ساقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة في شأن توريث المسلم من الكافر.
والحاصل: أن الخلاف في المسألة خلاف قديم وقوي، والذي نراه في مثل حالتكم هو أن ما وصل إليكم من أموال هذه الجدة لكم التصرف فيه بما ترونه مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(14/87)
البنت من الزنا لا تتنسب لأبيها ولا ثرثه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البنت المولودة من علاقة غير شرعية من علاقة سابقة مع امرأة غير مسلمة منذ 17 سنة تعتبر بنتاً شرعية يجب أن ترث علما بأن ديناتها هي النصرانية كما أن والدها معترف ومقر بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت من زنى فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنى وليست بنتاً له شرعاً فلا يرثها ولا ترثه.
هذا أعني التفريق في الميراث بين ما إذا كانت من زنى أو من نكاح شرعي، إن كانت مسلمة فأما وهي كافرة فلا ترث بحال من الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(14/88)
حكم تنزيل ذكر منزلة ابن يرث ما يرث ابنه الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
أما بعد:
توفي رجل وترك أربع بنات وأخا شقيقا ونزل ذكرا منزلة ابنه يرث ما يرث ابنه الذكر بواسطة عقد تنزيل عدلي موثق. فما حصة كل واحد من الإرث؟ وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مقصود الرجل المتوفى تنزيله ذكراً أجنبياً عنه منزلة ابنه تبنيه وجعله بمثابة ابنه الحقيقي في كل شيء، فهذا باطل ولا يترتب عليه شيء، لأن التبني حرام ومرفوض في شرعنا، وكل ما رتب عليه من إرث ونحوه فهو باطل.
أما إذا كان المقصود هو تمليك هذا الأجنبي حصة من التركة تقدر بحصة الابن الذكر لو كان موجوداً فهذا يعتبر وصية، وهي نافذة في الثلث فأقل، وبما أن هذا الميت هنا ترك أربع بنات ولو افترض أن معهم أبناء ذكور لكان فرضه الثلث فيكون كأنه أوصى بالثلث لهذا الأجنبي فيعطى له. والباقي وهو الثلثان يوزع على البنات والأخ، فالبنات لهن ثلثاه، والثلث الباقي لأخي الميت الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(14/89)
ما يشترط في الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفت سيدة ولها:
1- زوج على قيد الحياة.
2- بنت على قيد الحياة.
3- بنت متوفاة ولها ولدان وبنت.
4- أخت على قيد الحياة ولها ولد وبنت على قيد الحياة وليس لها وصية.
فما طريقة تقسيم تركة هذه السيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: يشترط في الوارث أن يكون عند موت مورثه حيا حياة حقيقية أو حياة حكمية كالجنين.
وعلى هذا، فالبنت المتوفاة لا ترث من أمها ما دامت أمها قد ماتت بعدها، وأولاد هذه البنت ليس لهم شيء من تركة جدتهم، لأنهم ليسوا ورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ومثلهم أبناء الأخت. وبقية المذكورين يرثون، وذلك بأن تقسم التركة على أربعة أسهم: للزوج ربعها فرضاً وهو سهم واحد من الأربعة، وللبنت: نصفها فرضاً وهو سهمان، وللأخت: الباقي تعصيباً وهو سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1423(14/90)
هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بولدين الكبير تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفوجئت ياسيدي الفاضل بزواجه دون علمي أو علم أمه من سيدة تكبره بستة أعوام ولديها بنت من رجل آخر وتعالج من الإدمان وسيئة السمعة وقد مارست مع ابني شتى الوسائل لكي يطلقها علما بأنه لا يستطيع الصرف على نفسه دون مساعدتي فهل يحق لي طرده من المنزل وحرمانه من أي ميراث أرشدني فأنا في حيرة من أمري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقداً مستوفي الشروط والأركان صح نكاحه ولا يشترط علم والديه أو أحدهما به، إلا أنه ينبغي للولد أن يُعْلِم والديه بنكاحه براً بهما وتطييباً لنفسيهما. وفي حالة ما إذ تزوج الولد دون علم والديه أو أحدهما، ثم علما بذلك فلا ينبغي لهما أن يطلبا منه طلاق زوجته إلا لغرض صحيح، كأن تكون الزوجة ضعيفة الدين أو سيئة الخلق أو السمعة بين الناس ولم تتب مما هي فيه، فحينها لا بأس أن يطلبا منه أن يطلقها، وفي هذه الحالة على ولدهما طاعتهما في ذلك، فإن أبى طاعتهما فلا يجوز للأب طرده أو حرمانه من الإعانة أو الإرث لأن ذلك يزيد في الفرقة ويشعل العداوة والبغضاء بين الوالد وولده، وبين الأخ وإخوانه، وتكون عواقب ذلك سيئة.
والذي ينبغي للأب هو الصبر والحلم ومحاولة إصلاح ولده وزوجته بالرفق والحكمة.
نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والمآل. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1549
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(14/91)
التزوج بكافر هل هو ردة، وهل تمنع من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبعد:
نرجوا من فضيله الشيخ حفظه الله إفادتنا بالرد على هذا السؤال وهو عن امرأة مسلمة وهي لا تصلي تزوجت من رجل نصراني ووالدتها تريد أن تحرمها من الميراث فما حكم الإسلام في هذه المرأة؟ وهل تعتبر خرجت من الإسلام؟ وهل يحق لوالدتها حرمانها من الميراث؟
وجزاكم الله خيراً وجعلها في ميزان حسناتكم وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة قد قارفت ذنباً عظيماً بزواجها من كافر، وحكم هذا الزواج حكم الزنى، وهذا الفعل منها لا يعد ردة عن الإسلام ما لم تكن أقدمت عليه مستحلة له، ولا يحق لأهلها منعها من الميراث بهذا السبب، لأن موانع الإرث هي اختلاف الدين والقتل والرق.
وقد أوضحنا ذلك في الفتاوى التالية: 11419، 15912، 13526.
وما ذكر في السؤال من أن هذه المرأة لا تصلي، إذا كان المقصود منه أنها لا تصلي بعض الفروض وتصلي بعضها، فهي عاصية مرتكبة لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنها لا تكفر بذلك في الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان المقصود أنها لا تصلي بتاتاً، فقد اختلف العلماء -أيضاً- في حكم تارك الصلاة بتاتاً، فمن قال بكفرها حرمها من الميراث.
ومن لم يقل بكفرها - وهم الأكثر - لم يحرمها من الميراث، وقد بينا حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 6061 فليراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(14/92)
مات عن زوجة وبنتين وثلاثة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2، (زوجة) العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وابنتين، وثلاثة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم – فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} . والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} . فتقسم التركة على أربعة وستين سهما, للزوجة ثمنها – ثمانية أسهم – ولكل بنت سبعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/93)
ماتت عن زوج وأم وبنتين وإخوة وأخوات أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 5، (ابن أخ شقيق) العدد 6، عم (شقيق للأب) العدد 1، (ابن عم من الأب) العدد 3، (زوج)
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد4]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:. . فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} . وللأم السدس لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} . وللبنتين الثلثين لما ثبت في سنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والإخوة والأخوات عصبة لا يبقى لهم شيء فيسقطون, ويسقط أبناء الإخوة والعم وأبناء العم فلا شيء لهم. والمسألة عائلة فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما, للزوج منها ثلاثة أسهم, وللأم منها سهمان, ولكل بنت منها أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(14/94)
مات عن زوجة وابن من غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- إضافات أخرى: زوجة الأب غير المنجبة للأولاد ما نصيبها من الميراث؟ وهل يحق لابن الزوج أخذ نصيبها من الميراث بموافقتها أي إذا كان منزل يحق لابن الزوج السكن فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، فإن كان قصدك معرفة نصيب الزوجة من تركة زوجها الذي لم تنجب منه ومعرفة نصيب ابنه من غيرها؟ فالجواب عنه أن الميت إذا ترك زوجته وولده فإن نصيب الزوجة يكون الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (الولد) سواء كان منها أو من غيرها، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للابن تعصيباً، وتقسم التركة على ثمانية أسهم للزوجة منها سهم واحد هو ثمن التركة، وللابن سبعة أسهم.. ولا يحق للابن أخذ نصيب زوجة أبيه من التركة سواء كان ذلك من المنزل أو من غيره إلا إذا تنازلت له عنه برضاها وطيب نفسها بشرط أن تكون بالغة ورشيدة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(14/95)
مات عن أب وزوجتين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجتان، وبنت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في أبيه وبنته وزوجتيه، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لبنته نصف التركة ـ فرضاً ـ لإنفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
ولزوجتيه الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث تقتسمانه بينهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وللأب السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وما بقي بعد هذه الفروض يكون للأب تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(14/96)
مات عن بنت وبنت ابن وأربعة أبناء ابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 4
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2- (بنت ابن) العدد1
- إضافات أخرى: ترك كذلك ابنتين متوفييتين حال حياته، وتركت إحداهما ولدين والأخرى ولدين وبنتا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنتان المتوفيتان في حياة أبيهما ليس لهما شيء من ميراثه لأن المتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً كما هو معلوم، وأبناء وبنات البنتين ليس لهما نصيب أيضاً في ميراث جدهم لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، وإذا كان الرجل توفي عن بنتين، وبنت ابن، وأربعة أبناء ابن ولم يترك غيرهم. فإن للبنتين الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين كما في سنن أبي داود، والباقي بين أبناء الابن وبنت الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} ، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهماً، للبنتين ثلثاها -ثمانية عشر سهماً بينهما بالسوية- لكل واحدة منها تسعة أسهم، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/97)
مات عن ثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?-للميت ورثة من الرجال: أخ شقيق العدد 3
?-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 3
?- معلومات عن ديون على الميت: مؤخر صداق الزوجة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، وإذا مات قبل سداده فإنه يدفع من التركة قبل قسمتها على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
ومن توفي عن ثلاث بنات وثلاثة أخوة أشقاء ولم يترك وارثا كزوجة أو أب أو أم، فإن لبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
والباقي للإخوة الأشقاء بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو
لأولى رجل ذكر. متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فتقسم التركة على تسعة أسهم لكل بنت سهمان، ولكل أخ شقيق سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(14/98)
ماتت عن ثلاثة أبناء وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد3
?-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد5
?- وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي:
تملك المتوفاة منزل وقد سجلت لكل ولد من أولادها وعددهم 3 ربع قيمة المنزل، وبالتالي يبقى الربع الأخير يوزع بالتساوي على البنات وعددهم 5 خمسة.
?- إضافات أخرى:
المنزل كان يسكنه والدي من 30 سنة ووضعه معسر بالنسبة لباقي إخوته فهو لا يملك منزلا يأويه سوى هذا المنزل الذي قد أعطته إياه والدته ليسكنه ولم تسجله باسمه خوفا من الورثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن خمس بنات وثلاثة أبناء ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها تقسم بين أبنائها وبناتها – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين.
لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
فتقسم التركة على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وكون والدك يسكن في البيت منذ زمن بعيد، وأنه فقير هذا كله لا يبيح له منع الورثة من حقهم في البيت، فالواجب إعطاء كل وارث – سواء كان ذكرا أو أنثى – حقه الشرعي إلا إن تنازل له الوارث، وكان بالغا رشيدا. وقولك أعطته إياه والدته ليسكنه إن كنت تعني أنها أسكنته إياه من غير هبة فالبيت يؤول للورثة بعد موتها.
وأما كتابة المرأة ثلاثة أرباع البيت لأبنائها دون بناتها فالظاهر أنها كتبت ذلك وصية، وهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، فإن رضي البنات بإمضائها فذاك، وإلا وجب إعطاؤهن نصيبهن من البيت. وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 111430، والفتوى رقم: 128022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(14/99)
مات عن أبوين وبنتين وزوجة وشقيقة وثلاثة أشقاء وجدة وعم وابن عم وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(عم (شقيق للأب) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 4
?-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(جدة (أم الأب)
(أخت شقيقة) العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم الأب والأم والزوجة والبنتان فقط، وأما الجدة فهي محجوبة بالأم حجب حرمان، فلا ترث، كذا الإخوة والأعمام وأبناؤهم والأخوات كلهم محجوبون بالأب حجب حرمان، فلا شيء لهم، فيكون للأب السدس وللأم سدس آخر لوجود الفرع الوارث. كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين كما في سنن أبي داود.
والمسألة عائلة، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، للأب منها أربعة أسهم وللأم منها أربعة أسهم أيضا، وللزوجة منها ثلاثة أسهم، ولكل بنت منها ثمانية أسهم، وهذه الفريضة هي المعروفة بالمنبرية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(14/100)
مات عن زوجة وشقيقة وخمسة أشقاء وأخوين وأختين لأب وابني عم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة إخوة أشقاء، وأخوان لأب، وأخت شقيقة وأختان لأب، وابنا عم شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
والباقي يورث ـ تعصيباً ـ بين الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة، لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب وابني العم، لكونهم ـ جميعاً ـ محجوبين بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهماً، للزوجة ربعها: أحد عشر سهماً، ولكل أخ شقيق ـ ستة أسهم ـ وللأخت الشقيقة ـ ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(14/101)
مات عن ابنين وثلاث بنات وأولاد ابن وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- (ابن ابن) العدد 4- (أخ من الأم) العدد 1.
?- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3- (بنت ابن) العدد 2.
?- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: زوج بنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج البنت ليس من الورثة، ولا ميراث له سواء كان مفقوداً أو موجوداً، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم تترك وارثاً غيرهم فإن تركتها لابنيها وبناتها تعصياً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء لأبناء وبنات الابن والأخ من الأم لكونهم جميعاً محجوبون حجب حرمان، فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(14/102)
ماتت عن زوج مفقود وابن وبنتين وأم وشقيق وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وابن، وابنتان، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان.
علما بأن الزوج سافر للعمل وانقطعت اخباره بعد عامين من السفر منذ 14 عاما.
والديون: هي باقي ثمن شقتنا التي تم شراؤها بالتقسيط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ الشقيق والأختان الشقيقتان ليس لهم شيء من الميراث، لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن الميت ويجب سداد الدين من تركة الميت قبل قسمة التركة على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في التركة كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 , فيقضى الدين من التركة ثم يأخذ الورثة ما بقي، وإذا لم يبق شيء فلا إرث لهم، وإذا لم يكن للميت مال يقابل الدين بيع البيت في سداد الدين، ولا يلزم الورثة تحمل تلك الأقساط، ومن دفع منهم شيئا من الأقساط فإنه يأخذه من التركة ـ إن كان يريد الرجوع بذلك.
وأما الزوج المفقود: فإن هذه المدة لا يحكم فيها بموته لا سيما وأن سفره غالبه السلامة فيوقف له نصيبه من التركة ويعطى كل وارث نصيبه على تقدير حياة الزوج، ثم إن بان أنه حي أخذه, وإن استمر غيابه وحكم القاضي الشرعي بموته قسم نصيبه على من كان حيا من ورثته من حين حكم بموته لا من حين قسمة التركة فتعطى الأم السدس ـ ونصيبها لا يتأثر بكون الزوج حيا أو ميتا ـ ويوقف للزوج الربع، ويعطى الباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للأم سدسها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل بنت سبعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, ويوقف اثنا عشر سهما للزوج، كما ذكرنا، وانظري الفتوى رقم: 93561، عن ميراث المفقود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(14/103)
مات عن زوجة وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان.
علما بأن أبي ـ رحمه الله ـ ترك صيدلية باسمه وكانت مدينة لشركة أدوية وتم دفع الدين من إيراد الصيدلية وترك إرثا آخر وهو: عدد من قطع الأراضي عن جدي ـ والد أبي ـ فكيف توزع إيرادات بيع هذه الأراضي؟ وماذا عن الصيدلية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي للابنين تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ثمنها ـ سهمان ـ ولكل ابن سبعة أسهم, وتوزع إيرادات هذه الأراضي على هذه الأسهم, وكذا إيراد الصيدلية, وإذا بيعت الأراضي أو الصيدلية فيوزع ثمن ما بيع منهما على ما ذكرناه أيضا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(14/104)
مات عن زوجة وأخ وأخت شقيقين وإخوة وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، (أخ من الأم) العدد 4
-للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى: توجد للإخوة من الأم أخت من الأم والهالك كلالة. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (توجد للإخوة من الأم أخت من الأم) غير واضح تماما, وإن كنت تعني أن أم الميت لها بنت من زوج آخر غير من ذكرتهم في السؤال فتلك البنت تعتبر أختا من الأم للميت فهي من جملة الورثة، وعليه فمن توفي عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة من الأم، وأخت من الأم ولم يترك وارثا غيرهم, فإن للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ. {النساء: 12} .
والإخوة والأخت من الأم لهم جميعا الثلث بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {لنساء: 12} .
وما بقي فهو للأخ الشقيق والأخت الشقيقة – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: َإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {لنساء: 176} .
فتقسم التركة على مائة وثمانين سهما, للزوجة ربعها – خمسة وأربعون سهما – ولكل أخ من الأم اثنا عشر سهما, وكذا للأخت من الأم اثنا عشر سهما, وللأخ الشقيق خمسون سهما, وللأخت الشقيقة خمسة وعشرون سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/105)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وشقيقتين وأختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وبنت واحدة، وأختان شقيقتان، وأختان لأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولا شيء للأخوات جميعاً، لكونهن محجوبات حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر ـ الابن ـ فتقسم التركة على اثنتين وسبعين سهماً، للزوجة ثمنها (تسعة أسهم) ولكل ابن (أربعة عشر سهماً) وللبنت (سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(14/106)
ماتت عن زوج وأربعة أبناء وثلاث بنات وابن ابن وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4- (ابن ابن) العدد 1- (زوج)
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3- (بنت ابن) العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، والباقي بين الأبناء الأربعة والبنات الثلاث -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، ولا شيء لابن الابن ولا لبنت الابن لكونهما محجوبين بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على (44 سهماً) ، للزوج ربعها (11 سهماً) ، ولكل ابن من الأبناء الأربعة (6 أسهم) ، ولكل بنت من البنات الثلاث (3 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(14/107)
مات عن ابنين وأخ شقيق وأخ لأم وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ولدان، وأخ شقيق، وأخ لأم، وأخت لأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة كلها للابنين ـ تعصيبا ـ بينهما مناصفة ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر ـ الابن ـ فتقسم التركة على سهمين لكل ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(14/108)
مات عن أم وزوجة وابنين وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان، وبنتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والزوجة لها الثمن، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين البنتين والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (144) سهما، للأم سدسها (24) سهما، وللزوجة ثمنها (18) سهما، ولكل ابن (34) سهما، ولكل بنت (17) سهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(14/109)
مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 4؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11} ، والباقي بين الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات -تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} ، فتقسم التركة على (16 سهماً) ، للزوجة ثمنها (سهمان) ، وللبنت نصفها (ثمانية أسهم) وللأخ الشقيق (سهمان) ولكل أخت شقيقة من الأخوات الأربع (سهم واحد) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(14/110)
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب تركة العقار وهي: أربع شقق+ أرض مستأجرة+ مسكن العائلة الحالي. بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء: زوجة، (بنت) العدد 3؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات، وثلاثة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي بين الأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم التركة على (72 سهماً) ، للزوجة ثمنها (9 أسهم) ، ولكل ابن (14 سهماً) ، ولكل بنت (7 أسهم) ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 66593 حول كيفية قسمة التركة، والفتوى رقم: 54557، والفتوى رقم: 119770.
ويقسم بين الورثة جميع متروك المورث، لا فرق بين الشقق وبين مسكن العائلة، وكذا الأرض المستأجرة سواء كان المقصود أنها مؤجرة للغير أم أنكم أنتم المستأجرون لها، لكن إن كان المقصود أن المورث هو المستأجر لها فإن الورثة ينزلون منزلته حتى تنقضي مدة الإجارة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(14/111)
مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فمن توفي عن زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12} ، والباقي بين الأخ والأخت -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} ، فتقسم التركة على أسهم للزوجة ربعها سهم واحد، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(14/112)
مات عن زوجة وأب وجدة لأب وجدة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: أب
-للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1، جدة (أم الأم) ، جدة (أم الأب) ، (أخت شقيقة) العدد1
- معلومات عن ديون على الميت: ديون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة سداد ديون الميت, لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159. وبعد سداد الدين تقسم التركة على الورثة.
ومن توفي عن زوجة، أب، وجدتين هما (أم الأم وأم الأب) وأخت شقيقة. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... {النساء: 12} . وللجدتين السدس بينهما بالسوية – على القول بأن أم الأب ترث مع وجود الأب - لما رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى الجدتين السدس فقال: ... هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما.. اهـ. وما بقي بعد سدس الجدتين يأخذه الأب تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالأب حجب حرمان فلا ترث عند وجوده.
فتقسم التركة على اثنى عشر سهما, للزوجة ربعها (3) أسهم, ولكل جدة سهم واحد, وللأب (7) أسهم.
وننبه إلى أن هذا التوريث على القول بأن الجدة (أم الأب) ترث مع وجود ابنها (الأب) كما هو قول الحنابلة لأن الجدة ترث نصيب الأم فلا تسقط بابنها, وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنها لا ترث وتسقط به لأن كل من أدلى بواسطة سقط به عند وجوده, وعلى هذا القول يكون السدس كاملا لأم الأم فتأخذ سهمين من المسألة السابقة.
ولعل قول الجمهور هو الأقرب إلى الرجحان لضعف الأثر المستدل به من قبل أهل الرأي الآخر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(14/113)
مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
المبلغ: أربعة وخمسون ألف ريال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:11} ، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي بين الأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فيقسم المبلغ المذكور على (240 سهماً) ، للزوجة ثمنها (30 سهماً) ، وللأم سدسها (40 سهماً) ولكل بنت (17 سهماً) ، ولكل ابن (34 سهماً) .
ولحساب نصيب كل وارث من هذا المال يقسم المبلغ كما قلنا على (240) والناتج يضرب به أسهم كل وارث فناتج القسمة هو (225) فيضرب به أسهم الزوجة مثلاً 30*225= 6750 فحصة الزوجة إذاً من هذا المال هي ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً وهكذا يفعل بباقي الورثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(14/114)
قسمت التركة بالتراضي ثم ظهرت أرض فكيف تقسم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولد واحد، وثلاث بنات.
علما بأن الميت خلف تركة مقدارها: فدان واحد وقيراطان و 16سهما، وترك زوجة وابنا وثلاث بنات وقد تمت القسمة بينهم منذ عام 2005 وارتضوا القسمة، فكان نصيب الزوجة 3 قراريط و 6 سهم، والابن 9 قراريط و 22 سهما، ولكل من البنات 4 قراريط و 12 سهما، وانفرد الابن ب 22 سهما زائدة على نصيبه وكانت عبارة عن قطعة أرض واحدة بمساحة 9 قراريط و 22 سهما، والأم والبنات بقطعة أرض أخرى، والاسهم الزائدة على نصيب الابن كان لا يمكن تقسيمها، لأن ميراثه يقع في جهة مخالفة لأرض البنات والأم وتم التسجيل والتوثيق على هذا الأساس وارتضوا ذلك منذ عام 2005 وأخذ كل الورثة نصيبهم من الايجار ثم ظهرت قطعة أرض جديدة تابعة للميراث الشرعي ومقدارها قيراطان وتقع بجوار أرض البنات وكانت عبارة عن قطعة أرض ـ كان يمر بها مشروع المياه فتم تعديله ـ ولم تكن محسوبة أصلا عند التقسيم الأولى، والسؤال: هل تقسم الأرض من جديد وتعاد القسمة من البداية بسبب 22 سهما الزائدة للابن؟ أم يقسم القيراطان قسمة شرعية للذكر مثل حظ الأنثيين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن القسمة الأولى فإذا رضي الورثة بها وكانوا بالغين رشداء فهي جائزة ما دامت عن تراض منهم والصلح جائز بين المسلمين, وقد بينا جواز قسمة التراضي ـ ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة ـ ما دام الوارث بالغا رشيدا، كما في الفتوى رقم: 66593، عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة, ولا يحق لأحد من الورثة نقض تلك القسمة بعد الاتفاق عليها وفض مجلسها، لأن قسمة التراضي في معنى البيع وخيارها خيار المجلس كالبيع، فإذا انفض المجلس صارت لازمة وانتهى الخيار, قال صاحب الزاد في باب الخيار: خيار المجلس: يثبت في البيع، والصلح بمعناه. هـ.
قال في الشرح: وكالبيع الصلح بمعناه كما لوأقر بدين أوعين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي. هـ.
وأما الأرض التي ظهرت بعد ذلك، فإنها لا تدخل في الصلح, جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية لابن نجيم: وإذا صَالَحُوا أَحَدَهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ أوعَيْنٌ لم يَعْلَمُوهَا، هل يَكُونُ دَاخِلًا في الصُّلْحِ؟ فيه قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ في فَتَاوَى قاضي خان: قُدِّمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَاخِلًا وَيَكُونُ ذلك الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ بين جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. هـ.
والخلاصة أنه لا تلزم قسمة التركة من جديد لمجرد الحصول على أرض أخرى, ولا ينقض الصلح الأول إلا بتراض منكم جميعا, والأرض المستحدثة يجوز لكم قسمتها بأحد الأنواع الثلاثة المذكورة في الفتوى المحال إليها, إما مهايأة، أوقسمة تراض، أوقسمتها بطريقة الميراث، فيكون للزوجة ثمنها والباقي يقسم بين الابن والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم على (40) سهما, للزوجة ثمنها (5) أسهم، وللابن (14) سهما, ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(14/115)
مات عن زوجة وبنت وأم وشقيق وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مات زوج وله زوجة، وبنت واحدة، وأم، وأخ ذكر شقيق، وأختان شقيقتيا. من الذي يرث؟ كيف يتم توزيع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت من الورثة غير من ذكر كالأب أو الولد فإن هؤلاء جميعاً يرثون، وذلك على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضاً، لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} ، ولبنته النصف فرضاً لقوله تعالى: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} ، ولأمه السدس فرضاً لقوله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} ، وما بقي فهو للإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء:176} .
والتركة أصلها أربعة وعشرون، وتصحح من ستة وتسعين، ولذلك فإنها تقسم على ستة وتسعين سهماً، للزوجة ثمنها (12 سهماً) ، وللبنت نصفها (48سهماً) ، وللأم سدسها (16 سهماً) ، تبقى عشرون هي نصيب العصبة (الإخوة) للأخ عشرة منها ولكل واحد من الأختين خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/116)
مات عن زوجة وابنين وبنت وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وبنت واحدة، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة لأب، وأخت واحدة لأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون شيئاً، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن ـ ومن توفي عن زوجة وبنت وابنين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين الابنين والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (40 سهماً) للزوجة ثمنها (5 أسهم) وللبنت (7 أسهم) ولكل ابن (14 سهماً) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/117)
مات عن زوجة وابنين وبنت وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وبنت واحدة، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة لأب، وأخت واحدة لأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون شيئاً، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن ـ ومن توفي عن زوجة وبنت وابنين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي بين الابنين والبنت ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (40 سهماً) للزوجة ثمنها (5 أسهم) وللبنت (7 أسهم) ولكل ابن (14 سهماً) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(14/118)
مات عن زوجة وثلاث شقيقات وأخ وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1.
?- للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 3- (أخت من الأب) العدد 3؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ من الأب وزوجة وأخوات شقيقات وأخوات من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن.. {النساء:12} ، ولأخواته الشقيقات الثلثان لقول الله تعالى في الأخوات: ... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} .
والباقي بعد نصيب الزوجة والشقيقات يقسم بين الأخ من الأب والأخوات من الأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ {النساء:176} ، فتقسم التركة على (180 سهماً) للزوجة ربعها (45 سهماً) ، وللأخوات الشقيقات ثلثاها (120 سهماً) ، ولكل واحدة منهن أربعون سهماً، وللأخ من الأب (6 أسهم) ، ولكل أخت من الأب (3 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/119)
مات عن زوجة وبنت وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 1- (زوجة) العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفى عن أم وزوجة وابنة ولم يترك وارثاً غيرهن، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولأمه السدس لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:11} ، وللبنت النصف لقول الله تعالى: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11} ، والباقي يرد على الأم والبنت ولا يرد على الزوجة، فتقسم التركة على (32 سهماً) ، للزوجة ثمنها (4 أسهم) ، وللأم منها (7 أسهم) فرضاً ورداً، وللبنت منها (21 سهماً) فرضاً ورداً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/120)
مات عن زوجة وابن وخمس بنات وشقيقتين وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1- (أخ من الأب) العدد 3.
?- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 2- (أخت من الأب) العدد 7
سؤال: وإذا لم يوزع التركة أو الإرث لإخوان وأخوات من الأب هل الميت يعذب بالقبر، الموضوع عن الأخ الكبير بالعائلة إذا توفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الابن والبنات والزوجة فقط، وأما الإخوة والأخوات فإنهم لا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن.
فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي يقسم بين الابن والبنات - تعصيباً - للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم التركة على (8 أسهم) للزوجة ثمنها (سهم واحد) ، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ولا يعذب الميت في قبره بسبب عدم قسمة التركة بين الورثة، إلا إذا أوصى هو بذلك لأجل حرمانهم من الميراث، فقد يعذب إذا لم يتجاوز الله عنه، ولا تنفذ وصيته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/121)
مات عن زوجة وبنتين وأخ وأخت لأب وأولاد ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 4- عم (أخ للأب من الأب) العدد 1.
?- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2- (بنت ابن) العدد 2- (زوجة) العدد 1- (أخت من الأب) العدد 1.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الزوجة والبنتان وبنتا الابن وأبناء الابن فقط، ولا شيء للعم من الأب ولا للأخت من الأب لكونهما محجوبين حجب حرمان بالفرع الذكر الوارث (ابن الابن) ، فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين.. رواه أبو داود والترمذي.
والباقي بعد نصيب الزوجة والبنتين يقسم بين أبناء الابن وابنتي الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على (48) سهماً، للزوجة ثمنها (6) أسهم، وللبنتين ثلثاها (32) سهما بينهما بالسوية فيصير لكل واحدة منهما (16) سهماً، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/122)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وست بنات وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4- (ابن ابن) العدد 7- (أخ من الأب) العدد 1.
?- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 - (بنت ابن) العدد 10- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 1.
?- معلومات عن ديون على الميت: (ديون)
?- إضافات أخرى: إن الابن الكبير أعطى لكل إخوانه بيتا وسيارة، أما البنات لم يعطهم سوى مرة من إيجارات المدارس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان على الميت ديون فيجب على الورثة قبل قسمة التركة سداد الديون؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث: ... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11} ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6159.
كما يجب إعطاء البنات حقهن كاملاً، ولا يجوز حرمانهن حقهن أو بعضه، ومن فعل ذلك فهو آثم، ويجوز للبنات أن يرفعن الأمر للمحكمة الشرعية لكي يأخذن حقهن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 97883 بعنوان: حرمان البنات من الميراث من أعمال الجاهلية.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر في السؤال، فإن الذي يرث منهم هم الأبناء الأربعة والبنات الست والزوجة فقط، وأما أبناء الابن وبنات الابن والأخ والأخت فإنهم جميعاً لا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات - تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (16سهما) ، للزوجة ثمنها (سهمان) ، ولكل ابن (سهمان) ، ولكل بنت (سهم واحد) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/123)
مات عن أب وأم حامل من زوج آخر وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من النساء: (أم) وهي حامل بـ (أخ من الأم- أخت من الأم) وأب- (أخت شقيقة) العدد 1، السؤال هل ترث الأخت من أخيها؟ وكم نسبة الميراث للأخت والأب والأم حسب شرع الله؛ لأن الأب لا يعترف بوجود حق لأخت المتوفى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن الميت المذكور ترك من الأقارب أبويه (أبيه وأمه) وأمه حامل من غير أبيه، وله أخت شقيقة، فإن كان الأمر كذلك ولم يترك الميت غير هؤلاء كالزوج والأبناء، فإن الوارث منهم هم الأب والأم فقط، ولا شيء للأخت ولا لحمل أمه؛ لأن الإخوة باختلاف أصنافهم محجوبون بالأب فلا يرث منهم أحد مع وجوده.. ولذلك فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي:
لأمه السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة (الشقيقة والحمل على احتمال ولادته حياً) قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، فوجود عدد من الإخوة يحجب الأم حجب نقصان من الثلث للسدس ولو كانوا محجوبين حجب حرمان بالأب أو الابن، وفي ذلك يقول ابن التلمساني المالكي:
وفيهم في الإرث أمر عجب * لأنهم قد حَجَبوا وحُجبوا
وعلى احتمال ولادة الحمل ميتاً فإن فرض الأم الثلث لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} ، والباقي بعد فرض الأم يكون للأب تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم..
وتوقف قسمة التركة حتى تضع الأم حملها، فإن ولد حيا كان لها السدس بغض النظر عن جنسه وعدده، وإلا فإن نصيبها الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف القسم للحمل.
والحاصل أن الأخت في مثل هذه الحالة لا ترث، ولكن يستحب أن ترزق من التركة عند قسمتها، لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/124)
مات عن زوجتين وسبعة أبناء وعشر بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 7
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 10، زوجة العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي:
لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(14/125)
مات عن زوجة وابن وبنت وأخت وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 4
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكرت، فإن الوارث من هؤلاء هم: زوجته وابنه وبنته فقط، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالولد.
وكيفية قسمة هذه التركة يكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لولديه تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(14/126)
ماتت عن ثلاث بنات وأخت وبنت أخ وأبناء أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان هناك امرأة وأنجبت 3 بنات ولها أخ شقيق متوفى قبلها وأنجب بنتا، ولها 5 أخوات بنات وكل منهم أنجب أبناء، ولكن هؤلاء الأخوات توفين قبلها إلا واحدة منهن على قيد الحياة، وهذه المرأة وأخواتها كن يمتلكن أرضا يؤجرنها، وكانوا يقتسمون إيجارها بالتساوى بينهم والأخ يأخذ الضعف. فما حكم توزيع الإيجار الخاص بتلك المرأة التى توفيت وتركت 3 بنات وأختا واحدة، مع العلم أنها تأخذ نصيبها من الإيجار الأصلي، وأبناء أخوات (الأخوات توفوا قبلها) ، وبنت أخ، مع العلم أن هذا الأخ توفي قبلها وأيضا ابنته تأخذ نصيبه من الإيجار الأصلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر ورثة المتوفاة في بناتها وأختها، فإن بناتها يرثن ثلثي مالها وترث الأخت ما بقي، كما قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
فإذا تقرر ذلك فإن نصيب المتوفاة من الإيجار تأخذ البنات ثلثيه وتأخذ الأخت ثلثه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(14/127)
مات عن زوجة وأختين لأم وابن عم شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: ابن عم شقيق العدد 1
-للميت ورثة من النساء: زوجة العدد 1
- إضافات أخرى: أختين لأم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12} .
ولأختيه لأم الثلث فرضا لقول الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ. {النساء:12} .
ولابن عمه ما بقي بعد فرض الزوجة والأختين تعصيبا لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وتقسم التركة على اثنى عشر سهما للزوجة منها ربعها (ثلاثة) وللأختين منها ثلثها (أربعة) وما بقي فهو لآبن العم العاصب (خمسة) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(14/128)
مات عن زوجة وأبناء وبنات وإخوة وأخوات وأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وثمان بنات، وأربعة أبناء ابن، وسبع بنات ابن، وثلاثة إخوة أشقاء، وأختان شقيقتان، وعشرة أبناء أخ شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: الأولاد والزوجة فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر، لأنهم محجوبون بالأولاد، وتوزع التركة على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} .
والباقي بعد فرض الزوجة يكون للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(14/129)
ماتت عن بنت وزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت واحدة.
علما بأن أمي توفيت وتركت لي شقة هي ميراثها ـ وهى التى قامت بشرائها من دخلها الخاص من عملها ـ بموجب وصية شرعية صريحة, ربتني وحدها لعدم وجود أبي معنا وانفصاله عنا وانشغاله بحياته مع زوجته الأولى وأولاده لتربيتهم والاعتناء بهم فى حين أنه لم يكن يأتينا ولا يهتم بشؤوننا المادية أو أي شيء بالنسبة لنا أنا وأمي، قامت أمى بالعمل وتربيتي وتزويجي ـ والحمد لله ـ وبعد وفاتها ظهرهذا الأب هو وأولاده من الزوجة الأولى يطالبون بحقه فى هذا الميراث ـ علما بأنني وحيدة أمي ـ وهذه الوصية شهد عليها أكثر من شخص من الذين عرفوا أمي وشاهدوا كم شقيت علي كي تربيني وتعلمني، وما سبق هو الواقع كما كان ويشهد الله على ذلك وأنني لم أتجن على هذا الأب الذى تركنا طيلة حياتنا وجاء الآن ليطلب حقه فى الميراث، أفيدوني أفادكم الله، علما بأن أمي ـ رحمها الله ـ أشهدت شفاهية الجيران المحيطين بها أنها غير مسامحة له فى أي شيء من التركة، والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فهمناه من معطيات السؤال هو أن أمك لم يكن لها ورثة من أصحاب الفروض والعصبات غيرك، فإن كان الأمر كذلك فإنك تستحقين نصف التركة ـ بالفرض ـ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
وتستحقين النصف الآخر أيضا بالرد، وبذلك تستكملين جميع تركتها ـ بما فيها الشقة.
وأما إذا كان لها عصبة من الإخوة والأعمام وأبنائهم ـ وإن بعدوا ـ فإن النصف الآخر للعصبة، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وبخصوص وصيتها بالشقة المذكورة لك فإنها لا تصح، لأن البنت وارثة، والوصية لا تصح لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن انفصال أبيها عنهم وانشغاله بزوجته الأخرى أوأبنائه الآخرين إذا كان مجرد انفصال وانشغال ولم يكن طلاقا، فإنه لا يمنعه من الإرث من زوجته الثانية.
ولذلك فإذا كانت أمك قد توفيت وهي في عصمة أبيك أو في عدة طلاق رجعي منه، فإن له ربع تركتها، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} .
ولا أثر لوصيتها بحرمانها من الإرث، والربع الآخر هو لك بالرد، ولا شيء لأبنائه من تركة أمك، لأنهم من زوجة أخرى، ونلفت انتباهك إلى أن تضييع أبيك لك وعدم قيامه بحقوقك لا يسقط حقه في البر والإحسان منك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(14/130)
مات عن زوجة وأولاد وأحفاد وشقيق وأبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وسبعة أولاد، وبنتان، وعشرة أبناء ابن، واثنتاعشرة بنت ابن، وأربعة أبناء ابن ابن، وأخ شقيق، وأحد عشر ابن أخ شقيق.
علما بأن زوجة الميت غائبة العقل ولا تعي ما حولها، بناء على رأي الأطباء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده المباشرون ـ ذكور وإناثا ـ وزوجته فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر، لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.
وتقسم التركة على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ {النساء:11} .
ولا تأثير لغياب عقل الزوجة أوغيرها على نصيبها، أو قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(14/131)
مات عن زوجة وابن وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: كيف يتم توزيع: 2000 ريال على كل: من الزوجة والابن والبنت؟.
فأفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك زوجته وولده وبنته يقسم ما ترك على النحو الآتي: لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وعلى ذلك، فإذا كانت التركة ألفي ريال فإن نصيب الزوجة منها هو: مائتان وخمسون (250) ونصيب الأبن منها: ألف ومائة وستة وستون وكسر (1166.66) ونصيب البنت منها: خمس مائة وثلاث وثمانون وكسر (583.33) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(14/132)
مات عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ثلاثة أولاد، وثلاث بنات، وبنت ابن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات عن أبنائه وبناته ولم يكن معهم غيرهم من الورثة كالزوجة والأبوين، فإن تركته تقسم عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} . وتقسم التركة على تسعة سهام، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ولا شيء لبنت الابن، لأنها محجوبة بالابن المباشر وبالبنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(14/133)
ماتت عن زوج وابن وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وولد، وثلاث بنات.
علما بأن المتوفاة تركت أرضا زراعية، فماهي كيفية تقسيم هذه الأرض؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر وهم: زوجها وولدها وبناتها، فإن جميع ما تركت - بما في ذلك أرضها الزراعية ومقتنياتها الشخصية وغيرها- يقسم على النحو التالي:
لزوجها الربع ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وحكم الأرض كحكم غيرها من التركة تقسم على الورثة حسب ما ذكرنا، فإذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، كل واحد منهم حسب نصيبه، وإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فهذه إما أن تباع ويوزع ثمنها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين، أو يستغلوها ويتقاسموا غلتها، فكل ذلك واسع والمعتبر فيه المصلحة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(14/134)
مات عن أم وزوجة وابن وبنات وعم وأخ وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وابن، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وعم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده وزوجته وأمه، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر، لأنهم محجوبون بالأولاد، وتقسم التركة على النحو التالي:
لزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
ولأمه السدس ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للأولاد ـ تعصيباً ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(14/135)
مات عن أم وولدين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وولدان، وبنت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في أولاده وأمه، فإن تركته توزع على النحو الآتي:
لأمه السدس ـ فرضاً ـ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد {النساء:11} . والباقي بعد فرض الأم يقسم على الأولاد للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وتقسم التركة على ستة أسهم، للأم ـ سدسها ـ سهم واحد، ولكل واحد من الذكور سهمان، وللأنثى سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1430(14/136)
مات عن ثلاث بنات وأربع أخوات وأربعة إخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: أخ شقيق العدد 4
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد3، أخت شقيقة العدد4]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات. فإن للبنات الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء: 11} . والباقي بين الإخوة والأخوات تعصيبا لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
فتقسم التركة على (36) سهما, لكل بنت (8) أسهم, ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(14/137)
مات عن أب وأم وزوجة وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الوثة التالى ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وبنت.
علما بأن الزوجة كانت تودع مبلغا من المال في حساب زوجها قبل وفاته في البنك واشترت سيارة لها كانت باسم الزوج من مالها الخاص فقام وصي التركة ـ أبو الميت ـ بتحويل المبالغ في البنك لتقسم كتركة، مع علمهم جميعا بأن هذه الأموال للزوجة, فهل تحسب هذه الأموال كتركة أم كدين؟ علما بأن الوصي استغفل الزوجة لجهلها, حيث إنها لم تبلغ عند الإعلان عن وجود دين على زوجها، فهل يسقط هذا حقها في مؤخر الصداق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم بعد إخراج مؤن تجهيزه وقضاء ديونه ـ بما فيها مؤخر صداق زوجته إذا لم تكن تنازلت عنه ـ ثم وصاياه من ثلث الباقي وذلك على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتركتم {النساء:12} .
ولكل واحد من الأبوين ـ الأب، والأم ـ السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنت.
قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان له ولد {النساء:11} .
وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للأب تعصيبا، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للبنت نصفها (اثني عشر سهما) وللزوجة ثمنها (ثلاثة سهام) وللأم سدسها (أربعة سهام) وللأب سدسها (أربعة سهام) إضافة إلى سهم واحد هو الباقي للعاصب بعد الفروض، فتكون له خمسة سهام.
وبخصوص السيارة التي اشترت الزوجة والمال الذي كانت تودعه في حساب زوجها، فإذا لم يكن ذلك هبة منها لزوجها أصلا، فإنه يعتبر ملكا لها وخاصا بها دون غيرها من الورثة، ولا يجوز لأبي الميت أوغيره ممن يقوم على التركة أو تقسيمها إدخاله في تركة زوجها وتقسيمه معها، ولها الحق في المطالبة به وبمؤخر صداقها إذا لم تكن قد تنازلت عن ذلك برضاها وطيب نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430(14/138)
مات عن زوجة وبنت وخمسة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وبنت واحدة.
علما بأن مبلغ الإرث: 105 آلاف ريال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وبنت واحدة وخمسة أبناء، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين البنت والأبناء الخمسة ـ تعصيبا للذكر ـ مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (88) سهما, للزوجة ثمنها (11) سهما, وللبنت (7) أسهم، ولكل ابن (14) سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(14/139)
مات عن زوجة وأربع إخوات وأربعة إخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأربع شقيقات وأربعة أشقاء ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
والباقي بعد الربع بين أخواته وإخوته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
فتقسم التركة على (16) سهما, للزوجة ربعها (4) أسهم, ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(14/140)
مات عن ابن وبنتين وأولاد بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2
- إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكوراً وإناثاً- لا يرثون جدتهم (أم أمهم) ، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم) ، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:
والجد إن أدلى بأنثى سقطاً * وهكذا الفروع فاخش الغلطا
ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيباً- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} . فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(14/141)
مات عن أب وأم وثلاث بنات وأخ وأختين أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأب السدس، وللأم السدس أيضا، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وللبنات الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
ولا شيء للأخوات الشقيقات والأخ الشقيق لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب, كما قال صاحب الرحبية
وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا.
فتقسم التركة على (18) سهما, للأب سدسها (3) أسهم, وللأم أيضا سدس آخر (3) أسهم, ولكل بنت (4) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(14/142)
مات عن زوجة وبنت وأخ وأختين أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت واحدة، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وللبنت النصف، لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
والباقي بين الأختين الشقيقتين والأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
والله أعلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(14/143)
مات عن أخت شقيقة وأخوين وثلاث أخوات لأب وابني عم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2، (ابن عم شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد1، (أخت من الأب) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء: 176} . والباقي بين الأخوين من الأب والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء: 176} . ولا شيء لابني العم الشقيق لكونهما محجوبين حجب حرمان بالأخ من الأب, فتقسم التركة على أربعة عشر سهما, للأخت الشقيقة نصفها – سبعة أسهم – ولكل أخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(14/144)
مات عن زوجة وبنت وخمسة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد1، (زوجة) العدد1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وبنت واحدة، وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} , والباقي بعد الثمن بين البنت والأبناء – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(14/145)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وثلاث بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (88) سهما, للزوجة ثمنها (11) سهما, ولكل ابن (14) سهما, ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(14/146)
كيفية قسمة تركة من مات عن زوجة وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أمتلك شقة سكنية خاصة بي ولم أرزق بأولاد. فما نصيب زوجتي في الشقة بعد موتي إذا توفيت قبلها، مع العلم أن لي إخوة و 3 أخوات بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات ولم يرزق بأولاد، ولم يترك من الورثة سوى زوجته وإخوته الذكور والإناث فقط. فإن تركته شقة كانت أو غيرها تقسم على النحو التالي: لزوجته الربع فرضاً لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12} . وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للإخوة تعصيباً، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176} . هذا إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب، أما إذا كانوا لأم فإن نصيبهم الثلث فرضاً لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} . وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة -في هذه الحالة- فهو لأقرب عاصب من الرجال وذلك لما في الصحيحين مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(14/147)
مات عن زوجة وأبناء وبنات وأخ وأبناء أخ وأولاد ابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وثمانية أبناء أخ شقيق، واثني عشر ابن ابن، وثمانية بنات ابن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذين يرثون منهم هم: الأبناء الثلاثة والبنات الثلاثة والزوجة فقط، والبقية محجوبون حجب حرمان بالابن، فيكون للزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على (72) سهما، للزوجة ثمنها (9) أسهم، ولكل ابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(14/148)
مات عن زوجة وبنتين وأخ وأختين أشقاء وابن أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، (ابن أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2، (زوجة) العدد1، (أخت شقيقة) العدد 2
- إضافات أخرى: هل يرث ابن الأخ الشقيق في حالة حياة الشقيق ووفاته أم فى حالة وفاته فقط؟
وهل الأبناء الذكور من الأخت لهم الحق في التركة إذا كانت الأخت متوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الأخ الشقيق لا يرث مع وجود الأخ الشقيق, وإنما يرث عند عدم وجود شقيق ولا أصل ذكر وارث- أب أو جد- ولا فرع ذكر وارث- ابن – ابن ابن وإن نزل- وابن الأخت لا يرث من خالته لأنه ليس من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنتين الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أبو داود.
والزوجة لها الثمن لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} . والباقي بين الأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء: 176} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(14/149)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2- (أخ شقيق) العدد 5- (ابن أخ شقيق) العدد 8- عم (شقيق للأب) العدد 1- (ابن عم شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 4- (بنت ابن) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 2؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الابنان، والبنات الأربع، والأم فقط. والبقية محجوبون حجب حرمان بالابن، فيكون للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} ، والباقي بين البنات الأربع والابنين -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} ، فتقسم التركة على (48 سهماً) ، للأم سدسها (8 أسهم) ، ولكل ابن (10 أسهم) ، ولكل بنت (5 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(14/150)
مات عن زوجة وخمسة أولاد وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وخمس بنات.
فكم حق كل وارث من مبلغ، وقدره: 550000 خمس مائة وخمسون الف ريال؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
- فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
- والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
- فتقسم التركة ـ المبلغ المذكور ـ على 120 سهما، للزوجة ثمنها: 15ـ سهما، ولكل ابن ـ 14ـ سهما، ولكل بنت ـ 7ـ أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/151)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: أخ شقيق. العدد 3، ابن أخ شقيق. العدد 6، عم شقيق للأب. العدد 4، ابن عم شقيق. العدد 8.
-للميت ورثة من النساء: بنت. العدد 3، زوجة. العدد1، جدة-أم الأم، أخت شقيقة. العدد 6]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هو: الزوجة، والجدة، والبنات، والأخوات، والإخوة الأشقاء فقط , ولا شيء لأبناء الإخوة ولا للأعمام وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق. فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} . وللبنات الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11} . وللجدة السدس لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم , والباقي بعد الفروض يقسم بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/152)
مات عن بنت وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت، وأخت لأب، وهل ترث الأخت من الأب مع البنت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت ـ سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم ـ هي من جملة الورثة من النساء، إلا أنها قد تحجب عن الإرث في بعض الحالات، إما حجب حرمان، وإما حجب نقصان، وقد ترث أحياناً بالفرض وأحياناً بالتعصيب. والأخت الشقيقة أو من الأب ترث بالتعصيب مع البنت في قول جمهورأهل العلم، والأخت من الأم لا ترث مع الفرع الوارث مطلقاً، فمن توفي عن بنت واحدة وأخت من الأب، فإن للبنت النصف، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
والأخت من الأب لها النصف الباقي تعصيباً، قال صاحب الرحيبة:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
ودليل ذلك ما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن هزيل بن شرحبيل قال: سئُل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئُل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. انتهى.
ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور على أن الأخت مع البنات عصبة تأخذ الباقي بعد فرض البنات، فتقسم التركة المسؤول عنها نصفان، نصفها للبنت فرضاً، والنصف الآخر للأخت من الأب تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(14/153)
ميراث الجد من ابنه وحفيده إذا لم تكن تركة الابن قد قسمت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الجد في ابن ابنه المتوفى ولم يوزع ميراث الأب الأساسي بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجد يرث من ابن ابنه السدس فرضا إذا كان الأب غير موجود، وفي حال عدم تقسيم تركة والد هذا المتوفى، فإن المسألة تعتبر من مسائل المناسخات فتقسم التركة الأولى بين الوارثين، وما ورثه الابن من أبيه يرث الجد منه السدس، ويرث الجد سدس مال ابنه المتوفي سابقا، ولو أنك فصلت لنا حال الوارثين في المسألتين لبينا كيفية القسمة بالتفصيل، وراجع الفتويين التاليين: 66473، 10173.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(14/154)
مات عن بنت واحدة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب وله ابنة واحدة فقط، وليس لها أم أو إخوة. فما هي حصة البنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن بنت واحدة فقط ولم يترك غيرها من الورثة، فإن كل المال لها، النصف فرضا والباقي ردا. ولكن اعلم أخي السائل أن الورثة من الذكور خمسة عشر، والورثة من النساء عشرة، فإذا توفي الرجل ولم يترك زوجة ولا أبناء فإن هذا لا يعني عدم وجود غيرهم من بقية الورثة.
ولذا فإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(14/155)
مات عن أبوين وزوجة وثلاث بنات وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وكان له من الحقوق على الشركة مبلغ 30.000 ريال. فكيف تقسم على الورثة إذا كان له ثلاث بنات، وزوجة واحدة، وله أب وأم، وله من الإخوة الذكور اثنان، ولا يوجد له أخوات إناث. أرجو توضيح كيفية تقسيم المبلغ على الورثة؟
ولكم الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب، وأم، وزوجة، وثلاث بنات، وأخوين. فإن لأبيه السدس، ولأمه السدس أيضا لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} . ولزوجته الثمن، لقول الله تعالى نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11} .
ولا شيء للإخوة لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب، وكذا بالبنات إن كانوا إخوة من الأم، وهذه المسألة عائلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على 81 سهما، للأب منها 12 سهما، وللأم منها كذلك 12 سهما، وللزوجة منها 9 أسهم، ولكل بنت منها 16 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(14/156)
ماتت عن ابن ابن وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي وليس عندها إلا عيل ولدها، وأخ من أمها. من يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بقوله-عيل ولدها- أي ابن ابنها فإن من توفيت عن ابن ابن، وأخ من الأم، ولم تترك وارثا غيرهم فإن مالها كله لابن الابن، ولا شيء لأخيها من أمها لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الابن.
وإن كان أولاد الابن أكثر من واحد فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا، وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا وإناثا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(14/157)
مات عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن والدته وزوجته وسبعة أبناء وأربع بنات. مانصيب كل منهم في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وسبعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم كجد، فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ {النساء:11} ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12} والباقي لأبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} . فتقسم التركة على 432، سهما للأم سدسها 72، وللزوجة ثمنها 54، ولكل ابن 34 سهما ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(14/158)
هل يختلف ميراث الزوجة التي لها أبناء عمن لها بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الفرق في ميراث الزوجة التي لها بنات وأخرى لها أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميراث الزوجة قد جاء بيانه في القرآن الكريم بما لا مزيد عليه، ولا إشكال فيه، فقال جل من قائل: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
فقد بينت الآية أن نصيب الزوجة إن كان لزوجها ولد وارث هو الثمن، والولد يقال للأنثى والذكر فلا يختص بها الذكر دون الأنثى، فلا فرق بين زوجة لها ولد ذكر وزوجة لها بنت، فكل واحدة منهما ترث ثمن تركة الزوج إن كان له ولد وارث، وإن كانت الزوجة واحدة فتأخذ الثمن وحدها وإن تعددن اقتسمنه بينهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(14/159)
متى يرث ابن الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مات الرجل وله بنات فقط، وله إخوة وأخوات، بعضهم متوفى. فهل يرث أبناء الإخوة المتوفين هذا الرجل أم فقط الإخوة الأحياء + بنات الرجل المتوفى + زوجته، علما أنه والداه متوفيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الأخ إذا كان ابن أخ من الأم فإنه لا يرث مطلقا، وإذا كان ابن أخ شقيق فإنه يرث بشروط وهي:
· عدم وجود أب.
· عدم وجود جد.
· عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.
· عدم وجود أخ شقيق.
· عدم وجود أخ من الأب.
فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإن لم تتوفر لم يرث، ويزيد ابن الأخ من الأب شرطا وهو عدم وجود ابن أخ شقيق، وبناء على هذا فإن أبناء الإخوة لا يرثون مع وجود أخ شقيق للميت أو أخ من الأب.
وننبه أيضا إلى أن الأخ من الأم لا يرث مع وجود بنات الميت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(14/160)
مات عن زوجة وأم وأربعة أولاد وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة، وأم، وأربعة أولاد، وخمس بنات. وترك مبلغا 9845 تسعة آلاف وثمان مائة وخمسة وأربعون ريالا. كيفية توزيع المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وزوجة، وأربعة أبناء، وخمس بنات. ولم يترك وارثا غيرهم كجد فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}
فتقسم التركة- المبلغ المذكور- على 312 سهما. للأم سدسها 52 سهما، وللزوجة ثمنها 39 سهما، ولكل ابن 34سهما، ولكل بنت 17 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(14/161)
مات عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شاب أعزب عن والدته، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة غير أشقاء لأب، وأربعة أخوات غير شقيقات لأب، وكان الأب متوفيا. فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة إخوة من الأب، وأربع أخوات من الأب. ولم يترك وارثا غيرهم كجد، أو زوجة مثلا. فإن لأمه السدس لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11} .
والباقي يقسم بين أخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثثين لقول الله تعالى: يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:76} .
ولا شيء للإخوة من الأب والأخوات من الأب لكونهم محجوبين بالأشقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والأشقاء أولى من الإخوة والأخوات من الأب، فتقسم التركة على 18 سهما. للأم سدسها 3 أسهم، وللشقيق 10أسهم، وللشقيقة 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(14/162)
ماتت عن أخت وأولاد إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في ميراث امرأة توفيت وليس لها أولاد ولا زوج، توفي قبلها أمها وأبوها، وإخوتها الذكور وبقي بعدها أخت واحدة، وأولاد إخوتها وهم ذكور وإناث؟ وهل يرث بنات إخوتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء الأخت وبنات الأخت جميعهم ليسوا من الورثة ولا يرثون شيئا، والوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف معرفون في علم المواريث، وبيناهم في الفتوى رقم: 44462.
وليس منهم ابن الأخت ولا بنت الأخت، ومن توفيت عن أخت واحدة -شقيقة أو من الأب- ولم تترك وارثا غيرها فلها كل المال، النصف فرضا والنصف الآخر ردا، وإن كانت الأخت أختا من الأم- وليست شقيقة أو من الأب- فكل المال لها أيضا،السدس فرضا والباقي ردا.
وإن كان المقصود أن المراة توفيت عن أبناء إخوة- وليس أبناء أخوات- فإن أبناء الإخوة الأشقاء أو من الأب من جملة الورثة، ويكون لهم الباقي تعصيبا بعد نصف الأخت، هذا إذا كانوا جميعا من صنف واحد- أبناء إخوة أشقاء جميعا أو أبناء إخوة من الأب جميعا- فإن كانوا خليطا فما بقي بعد نصيب البنت يأخذه أبناء الإخوة الأشقاء ويسقط أبناء الإخوة من الأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها غذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(14/163)
ماتت عن زوج وبنت وأخوين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وبنت واحدة وأخوين وأختين وأخت متوفاة فما نصيب كل واحد في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت المتوفاة قبل المرأة المشار إليها لا ترث، ومن توفيت عن زوج وبنت، وأخوين وأختين -أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً- ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ... {النساء:12} ، ولابنتها النصف لقول الله تعالى في نصيب البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي يقسم بين أخويها وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، فتقسم التركة على (24) سهماً، للزوج ربعها (6) أسهم، وللبنت نصفها (12) سهماً، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، وإن كان الإخوة والأخوات بعضهم شقيقاً وبعضهم من الأب فما بقي من نصيب الزوج والبنت يكون للشقيق أو الشقيقة منهم ولا شيء لمن كان من الأب.. وإن وجد منهم أخ أو أخت من الأم فلا شيء له أيضاً لأنه محجوب بالفرع الوارث وهو البنت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(14/164)
ماتت عن أب وأم وأربعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ورثت أمي مبلغ 5000 جنيه مصري ونحن 4 أولاد وبنتان والأب والأم على قيد الحياة فإذا أردنا أن نقسم المبلغ علينا جميعاً كيف يكون ذلك، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن أمك ماتت وتركت أماً وأباً وأربعة أبناء وابنتين، ولم تترك زوجاً فإن لأبيها السدس، ولأمها السدس لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (30) سهماً، للأب سدسها (5) أسهم، وللأم سدسها (5) أسهم، ولكل ابن (4) أسهم، ولكل بنت سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(14/165)
ماتت عن أب وزوج وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال عن امرأة لها أولاد، وزوج. قد توفيت ومازال والدها حيا، ثم توفي بعد ذلك والدها.فهل يحق لزوجها وأولادها شيء من ميراث والدها أولا؟ ثم إن لم يكن لها أولاد زوج فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج البنت ليس من الورثة، ولكن قد يرث من جهة كونه ابن أخ مثلا لوالدها ونحو ذلك من الأقارب الوارثين، وابن البنت، وبنت البنت لا يرثان جدهما من جهة أمهما، لأن ابن البنت، وبنت البنت ليسا من الورثة بل هما من ذوي الأرحام، والمرأة المشار إليها إذا توفيت عن زوج، وأولاد، وأب. فإن لأبيها السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث أما أولادها فيرثون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل: ثم إن لم يكن لها أولاد زوج فقط. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(14/166)
الطوابق التي بناها بعض الأبناء كيف تقسم بعد موت الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفاه الله عن بيت مكون من 4 أدوار- طوابق- كل طابق مكون من شقة واحدة، وله ثلاثة أولاد رجال، وبنتان، وزوجة. الرجال يسكن كل واحد منهم في طابق أي في شقة، وقد قام الأب ببناء الأدوار الأول والثاني فقط بمساعدات من الابن الأكبر، وقد تم بناء الدور الثالث والرابع علي نفقة الابن الأكبر والذي يليه في حياة الأب وهوعلي قيد الحياة، وقد توفى الله الأب.
فكيف يورث البيت الآن؟ فهل البنات والزوجة ترثن في البيت كله 4 أدوار أم في الطابقين الأول والثاني فقط. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة والبنات يرثن من الدور الأول والثاني قطعا، وأما الثالث والرابع فينبنى تحديد إرثهن منهما على نوع مساعدة الابنين لأبيهما في البناء، فإن كان ذلك على سبيل الهبة فإنه ليس لهما إلا نصيبهما الشرعي من الميراث، والزوجة والبنات يرثن من الطابقين الثالث والرابع كما يرثن من الأول والثاني. وأما إذا ساعداه في البناء على أنهما شريكان له فيه، فإن الزوجة والبنات لا يرثن إلا مما كان ملكا للأب في حياته ولا يرثن من نصيب الابنين.
والحاصل أن الأدوار التي بناها الابنان في حياة أبيهما- الثالث والرابع- لها حالان:
الأولى: أن يقيم الابنان بينة بأن الأب وهب لهما الهواء وملكهما إياه، فإنهما يكونان ملكا للابنين على قول جمهور أهل العلم الذين يجيزون التفضيل بين الأبناء في الهبة، والمفتى به عندنا أنه إذا لم يعط الأب بقية الأولاد ما يتحقق به العدل في العطية فإن هبة الهواء باطلة.
هذا ومما يجب أن يعلم أن مجرد إذن الأب لابنه في البناء لا يعتبر تمليكا. نقل المواق في التاج والاكليل عن ابن مزين أنه قال:
من قال لابنه اعمل في هذا المكان جنانا أو ابن فيه دارا، ففعل الابن في حياة أبيه، وصار الأب يقول جنان ابني، فإن القاعة لا يملكها الابن بذلك وتورث عن الأب، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا.
الثانية: أن لايقيم الابنان بينة على أن والدهما ملكهما الهواء، فيكون لهما قيمة البناء منقوضا، ويحق للورثة المطالبة بهدم تلك الأدوار، ولهم أن يصطلحوا كأن يدفعوا لهما قيمتها قائمة ويشاركونهما فيها، ولا شك أن هذا أولى، لأن المطالبة بالهدم قد تكون متعذرة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 65439، 32937، 110480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(14/167)
مات عن أم وابن وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الإرث منزل دخله السنوي 100ألف ريال. الورثة: أم، وابن، وأربع بنات. كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم، وابن، وأربع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} .
والباقي يقسم بين ابنه وبناته الأربع تعصيبا -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فيقسم المبلغ المذكور على 36 سهما، للأم منها 6 أسهم، وللابن 10 أسهم، ولكل بنت 5 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(14/168)
مات عن أولاد ابن عم وأولاد بنت عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل كلالة، وترك تركة، لم يتزوج ولم ينجب، وترك أولاد ابن العم، وأولاد بنت العم الشقيق، على الرغم من أن ابن العم توفى قبل بنت العم. من يرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت العم ليست من الورثة، وكذا أولادها ذكوراً وإناثاً ليسوا من الورثة أيضاً، وكلهم من ذوي الأرحام.
ومن توفي عن أبناء ابن عم -شقيق أو من الأب وليس عما من الأم- ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن التركة كلها لهم بالتساوي لأنهم عصبة.
وبنات ابن العم ليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام ولسن من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(14/169)
مات عن زوجتين وسبعة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي وترك زوجتين حيتين وزوجة متوفاة منذ زمن وسبعة ذكور، فما حصة الوارث؟ وما حصة الزوجات؟ وهل ترث الزوجة المتوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة أبيك التي ماتت قبله ليس لها نصيب من ميراث أبيك؛ لأن المتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً بالاتفاق، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن أباك توفي عن زوجتين وسبعة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم على الأبناء السبعة -بينهم بالتساوي- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على 16 سهما، لكل زوجة سهم واحد، ولكل ابن سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/170)
هل يرث أبناء وبنات الأخت خالتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[عند وفاة امرأة لم يكن لها أولاد، وزوجها متوفى، وكان إخوتها وأخواتها أيضا متوفين، ولكن لها أولاد وبنات أخ، وأولاد وبنات أخت، فهل يحصل أولاد وبنات الأخت على نصيبهم من الورثة أم ليس لهم حق فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء الأخت وبنات الأخت ليس لهم نصيب من الميراث؛ لأنهم ليسوا من جملة الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/171)
مات عن أربعة أبناء وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: توفي والدي، ويوجد عنده أراض زراعية ومنزل للسكن، علماً نحن أربعة إخوة وبنت. كيف يتم تقسيم الميراث؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أربعة أبناء وبنت واحدة ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو جد أو أم أو جدة أو زوجة- فإن تركته تقسم بين أبنائه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (9) أسهم لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/172)
مات عن زوجة وبنتين وشقيق وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل وترك زوجة، وبنتين، وأخا شقيقا، وأختين شقيقتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} ، وقوله- صلى الله عليه وسلم لعم ابنتي سعد رضي الله عنه: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين. {النساء:176} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/173)
مات عن ثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 3 رجال، و4 بنات. لنا تركة أرض مساحتها 5 هكتار ما هي حصة كل واحد؟
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاثة أبناء، وأربع بنات. ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أب أو أم أو جدة أو جد- فإن تركته تقسم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} ، فتقسم الأرض على عشرة أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/174)
من طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه من ميراثه في الشقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أمي، ونحن خمسة: أنا، وأختي من أبي، وأخت، وشقيقان من أب أخرى، وشقيق آخر لإخوتي من أم أخرى، وهذا الأخير يطلب نصيبه من الشقه وهي باسم أبيه، ولكن المال الذي دفع في الشقه مناصفة بين أمي وزوجها، وهو طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه، وهذا المبلغ أقل من حقه، ونحن لانملك أن ندفع له أكثر مما طلب. فهل هذا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دفع ما طلبه ذلك الأخ عوضا عن حقه في نصيب والده من تلك الشقة، فذلك من قسمة التراضي وهي مشروعة. فالحق حقه، وله المطالبة به، ويجب دفعه إليه، كما أن له الحق في التنازل عنه أوعن بعضه إن كان بالغا راشدا، وما دام قد رضي بعوض عنه فيجوز لكم دفعه إليه ولو كان أقل من قيمة نصيبه في الشقة.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 63445، 76945.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/175)
ماتت عن زوج وبنت وأبوين وشقيق وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي: زوج، وبنت، وأب، وأم، وشقيق، وشقيقتان، فما نصيب كل منهم فى الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لأن السائل لم يذكر لنا من هو الميت المراد قسمة تركته، ونحن نجيب بناء على ما فهمناه من السؤال وهو أن الميت هي الزوجة، وأنها توفيت عن: زوج، وابنة، وأب، وأم، وشقيق، وشقيقة. ولم تترك وارثا غيرهم كابن ابن، أو بنت ابن. فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. {النساء:12} .
ولبنتها النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} .
ولأبيها السدس، ولأمها السدس. لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}
ولا شيء لأخيها وأختها، لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأب. وهذه المسألة عائلة تقسم على 13سهما للزوج منها 3 أسهم، وللأب منها سهمان، وكذا للأم منها سهمان، وللبنت 6 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/176)
باب الحساب في علم المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أن تفسروا حساب المواريث مفصلا على أسهل وجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بقوله (حساب المواريث) ما يعرف في علم المواريث بباب الحساب، والذي يقصد به تأصيل مسائل الفروض وتصحيحها، فشرح هذا الأمر على سبيل التفصيل كما أراد السائل يطول، ويحتاج إلى حل مسائل عملية حتى يرسخ لدى الطالب، ولكن نقول على سبيل الاختصار ما يلى:
أولا: تأصيل مسائل الفرائض هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها.
ثانيا: تصحيح مسائل الفرائض هو استخراج أقل عدد يتأتى منه كل وارث من غير كسر.
ثالثا: أصول مسائل الفرائض ستة وهي: 2، و3، و4، و6، و8، و12، و24، وزاد الفرضيون في مسائل باب الجد والإخوة أصلين وهما أصل 18، و 36.
ويمكن للسائل أن يرجع إلى كتب المواريث لمزيد من الشرح، ولا يمكن الاستغناء عن شيخ متقن يدرس عليه هذا العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/177)
مات عن أب وزوجة وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات الابن في حياة أبيه تاركا زوجة، وثلاث بنات. فكيف يتم توريث البنات وفق الفقه المالكي والشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب، وزوجة، وثلاث بنات. ولم يترك وارثا غيرهم كأم، أو جدة، أو ابن ابن. فإن لأبيه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} . ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} ولبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} . وما بقي بعد ذلك يرد إلى الأب أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فالأب هنا يرث بالفرض وبالتعصيب فتقسم التركة على 72سهما. للزوجة ثمنها 9 أسهم، وللبنات الثلاث ثلثاها 48 سهما،لكل بنت 16سهما، وللأب سدسها 12 سهما فرضا والباقي 3 أسهم له أيضا تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(14/178)
بنى دارا في أرض أبيه فكيف تقسم بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أب عنده قطعة أرض خارجة عن نطاق المسكن العائلي، بنى فيها ابنه منزلا، وبعد وفاة الأب قال له إخوته إن المسكن يقسم مع الورث، وهو يريد أخذ ثمن المسكن، ويترك لهم الأرض لتقسم مع الورث، فهل له الحق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به في مثل هذه الحال هو الصلح والمفاهمة بين الورثة، وحل تلك المشكلة بالتفاهم والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، كأن يدفع للأخ قيمة ما بناه في الأرض أو يدفع هو قيمة الأرض إلى الورثة.. أو يتنازل بعضهم لبعض عن حقه إن أمكن ذلك، وإلا فالمسألة شائكة، ولا بد من رفعها إلى القضاء لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وصرف الحقوق إلى مستحقيها، كما أن في مسألة من بنى على أرض غيره بإذنه أو بدون إذنه خلاف بين أهل العلم فيما يجب له. هل له قيمة بنائه قائماً أو منقوضاً، وهل يلزمه قلعه وهدم ما بناه أم لا؟ وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 65439، والفتوى رقم: 75036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(14/179)
مات عن زوجة وولدين وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن: زوجة، وولدين، وبنتين. فما حصة كل واحد من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن: زوجة، وابنين، وابنتين. ولم يترك وارثا غيرهم- كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين- لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
فتقسم التركة على 48 سهما، للزوجة ثمنها 6 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(14/180)
مات عن ابني ابن وابن بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في رجل مات وترك ابني ولد، وولد بنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كان المقصود أن الميت ترك ابنى ابن، وابن بنت، فإن كان كان الواقع كذلك، ولم يترك الميت غيرهم، فإن المال كله لابني الابن بينهما بالسوية، وابن البنت لا شيء له، لأنه ليس من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(14/181)
مات عن أب وأم وخمس بنات وخمسة إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قول الشرع في الميراث لرجل توفي وله أم وأب وخمسة إخوان وخمس بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب، وأم، وخمس بنات، وخمسة إخوة، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كابن ابن أو بنت ابن ـ فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} ، ولبناته الخمس الثلثان لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء:11} ، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على 30 سهما، للأب سدسها 5 أسهم، وللأم سدسها 5 أسهم، ولكل بنت 4 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(14/182)
مات عن زوجة وتسعة أبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل عن زوجة وتسعة أبناء لإخوة أشقاء, علماً أن هناك ابن عاشر لإخوته الأشقاء توفي قبل وفاة الرجل -أي عمه - مخلفاً أبناء وبنات مازالوا على قيد الحياة.
فكيف يتم توزيع تركة هذا الرجل المتوفى؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، ولكن إن كان واقع الحال هو أن هذا الرجل توفي عن زوجة، وأبناء إخوة أشقاء، ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو بنت، أو أب أو أم، أو أخ ولو غير شقيق، أو جد أوجدة، فإن تركته توزع على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بالسوية على الذكور من أبناء إخوته الذين توفي هو قبلهم، ولا شيء لمن توفي منهم قبله، ولا لأبنائه؛ لأنهم محجوبون بمن هم أقرب منهم للميت.
وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولكن يستحب لأهل التركة أن يرزقوا منها أقارب الميت غير الوارثين لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً. {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(14/183)
كيفية قسمة الأرض الزراعية بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم الأرض الزراعية بين الورثة بطول الأرض أم بالعرض أم يتم التربيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية قسمة المشترك عند أهل العلم تكون على ثلاثة أنواع وهي:
قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة والاتفاق، وقسمة القرعة.
وسبق بيان كل منها بالتفصيل، وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 66593، وما أحيل عليه فيها.
ولذلك؛ فإذا كان المشترك أرضا وكانت أجزاؤها متساوية القيمة، فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين المشاركين كل واحد منهم حسب نصيبه، سواء كان ذلك بحسب طولها أو عرضها.. فكل ذلك واسع شرعا وراجع إلى مصلحة المشتركين ومعرفة أهل الخبرة من القاسمين؛ فليس في الشرع ما يلزمهم بتقسيمها على كيفية معينة.
وإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فحينئذ فإما: أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على المشتركين كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوض للباقين، أو يستغلوها جميعا ويتقاسموا غلتها، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 66504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(14/184)
ماتت عن أربع بنات وشقيقة وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عن أربع بنات وأخت شقيقة وأخ لأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أربع بنات، وأخت شقيقة، وأخ من الأم، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة أو ابن ابن أو زوج ـ فإن لبناتها الأربع الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
والباقي لأختها الشقيقة تعصيبا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل للأخت الباقي بعد نصيب البنات، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات حجب حرمان.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنات الأربع ثلثاها:4 أسهم، لكل بنت سهم واحد، والباقي سهمان هما للأخت الشقيقة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(14/185)
مات عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: توفي رجل وترك زوجتين، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وكانت رابع بناته قد توفيت قبله، ولها ولد وبنت. ماحق كل واحد من الورثة من تركة المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من تركته؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وكذا ابن البنت وبنت البنت ليس لهما شيء من تركة جدهم؛ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسا من الورثة، وإنما من هما من ذوي الأرحام، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:11} والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة 208 سهما، ثم لكل زوجة 13 سهما، ولكل ابن 28 سهما، ولكل بنت 14 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(14/186)
للزوج حق في تركة زوجته ولو تزوج بعد مماتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت خالتي عام 95 تاركة ولدين وبنتا في سن 8 و6 و4 وكان جدي وجدتي على قيد الحياة، لها علبة ذهب وودائع بنكية، رفض جدي وجدتي أخذ أي شيء منها وقالوا هذا ميراث لأولادها، في عام 2003 توفيت جدتي وتم تقسيم الميراث بين أخوالي وخالاني وكانت جدتي قد أوصت بأن يعطوا أولاد خالتي مثلهم بالضبط وبالفعل هذا ما حدث توفي ابن خالتي الأكبر في عمر 18 سنة ليصبحوا الآن ولدا وبنتا، الآن زوج خالتي يريد بيع الذهب ويقول إن له ميراثا في خالتي وكذلك يرث ابنه، المشكلة أنه تزوج من أخرى وأنجب منها ولدين، هل له الحق في أن يرث من خالتي مع أنه على حد علمي أن خالتي ليس لها ميراث لأنها توفيت وأبوها على قيد الحياة لما أعطوهم الميراث كان لأولاد خالتي وليس لزوجها لأن أولاده الآخرين سيرثون في خالتي وابن خالتي على اعتبار أن والدهم سيرث، أرجو الإفادة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض وزوج خالتك له الحق في تركة زوجته لا في تركة أم زوجته، فإن كان الذهب المشار إليه هو تركة لأم زوجته فليس له حق فيه، وزوج البنت ليس من الورثة وزوجته التي ماتت ليس لها حق في تركة أمها لأنها ماتت قبل أمها، وأما إن كان الذهب تركة لزوجته فإن له حقا فيه حتى لو تزوج بعد ممات زوجته فإن حقه لا يسقط بذلك، ونصيب الجد والجدة من ذهب ابنتهما المتوفاة يكون لأحفادهما لأنهما تنازلا عنه للأحفاد، فليس لزوج المتوفاة حق فيما تنازل عه الجدان، ووصية الجدة بأن يكون لأحفادها مثل نصيب وارث من أولادها وصية صحيحة وتنفذ بما لا يزيد على الثلث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(14/187)
ماتت عن أخت شقيقة وأخ وأختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي ماتت وليس لها أبناء ولا زوج، ولها أخت من الأب والأم، ولها أختان وأخ من الأب فقط. فكيف يقسم الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كان المقصود أن عمتك توفيت ولها أخت شقيقة وأختان وأخ من الأب ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لأختها الشقيقة النصف لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}
والباقي يقسم بيت الأخ من الأب والأختين من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}
فتقسم التركة على ثمانية أسهم للشقيقة نصفها أربعة أسهم وللأخ من الأب سهمان ولكل أخت من الأب سهم واحد ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(14/188)
ماتت عن إخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن الإرث بالنسبة لامرأة متوفاة، ولديها إخوة وأخوات، وليس لها ولد ولا زوج، فكيف يتم تقسيم إرثها على إخوتها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل الكريم هل الإخوة أشقاء، أم من الأب، أم من الأم، أم خليط بين ذلك. ولكل ذلك حكم يختص به، وعلى فرض أنهم جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب، فإن من توفيت عن إخوة وأخوات ولم تترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن تركتها لإخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، وإن كان بعضهم شقيقاً وبعضهم من الأب فالتركة جميعاً للأشقاء، ولا شيء منها للإخوة للأب إلا إذا لم يكن في الأشقاء ذكر، فعندئذ تأخذ الشقيقات نصيبهن إن كن أكثر من واحدة وهو الثلثان أو النصف إن كانت واحدة والباقي للإخوة من الأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(14/189)
مات عن أبوين وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية، أنا لدي أخ توفي فى أحداث سجن بوسليم وقامت الدولة بتعويض الأسر التي لديها سجناء وتوفوا فى السجن بمبلغ وقدره 120 ألف دينار ليبي، والسؤال أشقاء المتوفى عددهم أخوان وبنتان ووالدة المتوفى ولديه عدد 16 أخ غير أشقاء لأن والدي رحمة الله كان متزوجا من 13 زوجة، وتوفي السجين في السجن عام 1996 ووالدي توفي فى عام 2000 والتعويضات جاءت عام 2009 فمن الذين يستحقون الميراث هل يقتصر على الإخوة الأشقاء ووالدة المتوفى أو يشمل الميراث جميع الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله أعلم أن هذا التعويض من الدولة يعتبر بمنزلة الدية، إن كانت وفاة السجناء بسبب تصرف منها، والدية حكمها حكم التركة تقسم على جميع ورثة الميت كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، فإن كان الأمر كذلك فإن هذا التعويض يقسم كما تقسم تركة الميت، وفي هذه المسألة مناسخة، وهي: أن يموت أحد ورثة الميت قبل أن تقسم تركته، فينتقل نصيبه إلى ورثة آخرين.
وعليه فإن التعويض يقسم على النحو التالي: إذا لم يكن للأخ الميت أبناء ولا زوجة، فإن لوالدته السدس فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب تعصيباً، ولا شيء للإخوة مع وجود الأب.
أما تركة الوالد ومنها نصيبه من التعويض المذكور فإنها تقسم على جميع ورثته ومنهم طبعاً أبناؤه جميعاً وهم إخوة الميت الأشقاء وغير الأشقاء، وزوجاته اللاتي توفي عنهن على ذمته أو في عدة من طلاق رجعي منه.. وقد علمت من هذا أن الإخوة جميعاً الأشقاء وغير الأشقاء لهم نصيب يرثونه من هذا المال من تركة أبيهم، هذا إذا كان التعويض دية، أما إذا كان منحة أو عطية من الدولة فإنه يوزع حسب الشروط والضوابط التي جعلتها الدولة لذلك بغض النظر عن ورثة الميت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(14/190)
مات عن زوجة وأربعة أولاد وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي رحمه الله وترك (زوجة وأربعة أولاد وأربع بنات) كيف يتم توزيع المبلغ على الورثة علما بأن المبلغ 3190 دينارا. ثلاثة آلاف ومائة وتسعون دينارا فقط أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة والدكم محصورين فيمن ذكرت؛ فإن ما ترك يقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ، وما بقي بعد فرض زوجته يقسم على أبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
وعلى ذلك؛ فإن كانت التركة محصورة فيما ذكر؛ فإن للزوجة منه: 398.75. وهو ثمن المبلغ المذكور، ولكل واحد من الأبناء الذكور: 465.20، ولكل واحدة من البنات: 232.60.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(14/191)
مات عن زوجة وولد وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك زوجة وأربع بنات وولدا واحدا، فكيف يوزع الإرث؟ ولكم منا كل التحيات والشكر مقدماً للجواب على السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع الزوجة والأبناء أبوان أو أحدهما أو جد أو جدة، فإن تركة هذا الرجل تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(14/192)
مات عن زوجتين وستة أولاد وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجتين لكل واحدة منهما 3 أولاد وبنتان، ولم تقع قسمة التركة إلا بعد زمن طويل جدا أي بعد وفاة الزوجتين وبعض الأبناء، بالضبط حين بقي على قيد الحياة: ولد واحد من الزوجة الأولى و 3 أولاد وبنت من الزوجة الثانية وقت القسمة. ما هو نصيب كل واحد ممن بقي على قيد الحياة أي ولد واحد من الزوجة الأولى و3 أولاد وبنت من الزوجة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال أن الرجل توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم، وأن كلتا الزوجتين توفيتا ولم يكن لهما وارث غير أولادهما فإن تركة الرجل تقسم على نصفين النصف الأول منهما يكون كله للابن المتبقى من إحدى الزوجتين والنصف الثاني يقسم على من كان حيا من أولاد الزوجة الثانية ثلاثة أبناء وبنت، فيقسم هذا النصف الثاني على سبعة أسهم لكن ابن سهمان وللبنت سهم واحد، وهذا خلاصة عدة عمليات كان من المفترض أن تجري حتى الوصول إلى هذه النتيجة لأن التركة فيها مناسخات غير أننا اختصرنا الإجابة فيما سبق تسهيلا على السائل.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(14/193)
مات عن زوجة وتسعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن كيفية تقسيم ورثة- نحن 9 أولاد وبنتان والوالدة - ترك لنا والدنا قطعتين من الأرض - مساحة الأولى 936 م ومساحة الثانية 4200م؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة والدكم محصورين في أبنائه وبناته وزوجته كما في السؤال؛ فإن تركته تقسم بينهم على النحو التالي: لزوجته (والدتكم) الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أبنائه وبنتيه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وبالنسبة لقطعتي الأرض فبإمكانكم أن تقسموهما بينكم على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي:
1- قسمة المهايأة أو المهانأة وهي: أن يستغل بعض الورثة الأرض فترة معينة يحصل الاتفاق عليها، فإذا انتهت هذه المدة انتقلت إلى غيره من الورثة، وهكذا.
2- قسمة المراضاة أو الاتفاق وهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم قطعة منها تساوي حصته أو أكثر أو أقل على أنها هي نصيبه من المشترك، ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيدا بالغاً فلا مانع من ذلك شرعاً، ولا تجوز إذا حصل الغبن فيها لمن لم يكن راضيا أو لم يكن بالغا رشيدا.
3- قسمة القرعة وهي: أن تقوم الأرض وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءا من الأرض، أو تباع الأرض فيأخذ كل واحد مقابل نصيبه من ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(14/194)
مات عن زوجة وإخوة وأخوات أشقاء وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي، وترك زوجة، وليس لديه أبناء، ولديه 7 إخوة أشقاء و 3غير أشقاء من نفس الأب فقط. فكيف تكون قسمة كل واحد من التركة. للعلم أن 7 أخوة منهم أختان و 5 إخوة ذكور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض الزوجة يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا دون غيرهم فيقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ {النساء:176} .
أما الإخوة للأب فهم محجوبون بالأشقاء.
وننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430(14/195)
مات عن بنت وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن بنت متزوجة ولها أبناء وعن أخ متزوج وله أبناء. كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن بنت وأخ شقيق أو من الأب ولم يترك وارثا غيرهما فإن لبنته النصف فرضا لقول الله تعالى في نصيب البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}
والنصف الباقي لأخيه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس، هذا إذا كان الأخ شقيقا أو من الأب، وأما إن كان أخا من الأم فإنه لا شيء له لكونه محجوبا حجب حرمان بالبنت، والمال كله حينئذ للبنت فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(14/196)
مات عن زوجة وأختين شقيقتين وثلاثة أبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك أما وزوجة وأختين شقيقتين وأبناء عم ثلاثة. فكيف يوزع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم زوجة وأختين شقيقتين وثلاثة أبناء عم -شقيق أو من الأب- ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو ابن ابن أو بنت ابن مثلا فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
ولزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
أما أختاه الشقيقتان فلهما الثلثان لقول الله تعالى في ميراث الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} .
ولا شيء لأبناء العم لأن المسألة عائلة ولم يبق لهم شيء فتقسم التركة على13 سهما للأم منها سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم ولكل أخت أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1430(14/197)
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجة لم تنجب وله 3 أولاد و3 بنات من زوجة متوفاة سابقاً، كيف تقسم عليهم التركة وكم نصيب كل شخص، وهل أولاد هذه الزوجة من زوج سابق يرثون في ملك هذا الرجل في حالة وفاة الزوجة التي لم تنجب منه ولم يتم حصر الإرث وبيعه وتصفيته أم يسقط حقها بوفاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... {النساء:11} ، فتقسم التركة على (72 سهماً) للزوجة ثمنها (9 أسهم) ، ولكل ابن (14 سهماً) ، ولكل بنت (7 أسهم) ، وإذا توفيت المرأة قبل أن تأخذ نصيبها فإن ورثتها يرثونه عنها فيرثون الأسهم التسعة، وهم حينئذ لا يرثون زوج تلك المرأة وإنما يرثون نصيبها من تركة زوجها، وإذا ماتت الزوجة قبل أن تأخذ نصيبها وبيعت التركة فإن حقها لا يسقط ببيع التركة بل يبقى ويأخذه ورثتها ... فإن تصرف ورثة الزوج فيه رجع ورثة الزوجة عليهم بنصيبها وأخذوه منهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/198)
الابن المتوفى قبل أمه هل له أو لأولاده نصيب في تركتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يتم عليكم نعمته وعافيته.. أم لديها أربعة أبناء رجال توفي أحدهم في حياتها وترك أولادا فأعطت الأم أبناءها الثلاثة الأحياء حقهم في تركتها في حياتها رغم أنفها فهل هذا يجوز، فزاد أحد الأبناء وأخذ منها نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع لم تقبض فيه الأم الثمن ظناً منه ولسوء وقصر الفهم والجهل وقلة العلم قالوا بأنه ليس للمتوفى ولا لأولاده حق فيه وخوفاً من مطالبة إخوانه الأحياء بنصيبهم فيما زاد وبقى إن توفيت الأم وبالفعل توفيت الأم وبعد ذلك ظهر الحق بالوصية الواجبة لأبناء الأبن المتوفى بإعلان الوراثة الصادر من القضاء الشرعي، ولآن العقد بني على سوء الظن والجهل بأمر الوصية الواجبة، عقد قام على جور وظلم فهل يصح أم يبطل العمل به، وذلك لإخراج الوصية الواجبة المتعلقة بهذا العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن الابن المتوفى قبل أمه ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، وكذا أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت بالاتفاق فليس لهم حق في الميراث، وبهذا يعلم السائل أنه من الخطأ وصف من قال ذلك بالجهل وقصور الفهم، بل هذا حق متفق عليه بين العلماء، فليس للابن الميت قبل أمه حق في الميراث ولا لأولاده حق في الميراث طالما وجد الابن المباشر للميتة إلا إذا أوصت لأبناء ابنها المتوفى قبلها، فالوصية صحيحة بما لا يزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث لم يمض الزائد على الثلث إلا برضا الورثة، وانظر الفتوى رقم: 22734 في بيان المؤاخذات على قانون الوصية الواجبة المعروفة في بعض الدول.
ويجوز للأم أن تعطي أولادها في حياتها ما تشاء من مالها بشرط أن تعدل بينهم في العطية -ذكوراً وإناثاً- وهذه تسمى هبة وليس ميراثاً، ولا يجوز لأحد من أولادها أو غيرهم أن يكرهها على الهبة أو البيع، فإن أكرهها أحد على البيع أو أن تهب مالها أو شيئاً منه فالبيع باطل والهبة باطلة، لأنها أخذ لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وإذا كان المكره لها أحد أولادها فقد ضم إلى معصيته معصية أخرى وهي عقوق والدته والعياذ بالله وتلزمه التوبة إلى الله تعالى وأن يرد عليها ما أخذه منها، وإذا ماتت قبل أن تأخذ حقها فإنه يصير للورثة، وإننا ننصح الجميع بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، ومشافهة أهل العلم الموثوق بهم في هذه المسألة حتى يسمعوا من كل الأطراف وعندها يتبين المحق من المبطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/199)
ماتت عن زوج وأم وأخوات شقيقات وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار حول كيفية توزيع التركة بالنسبة للمرأة التي ليس لها ولد ولا بنت، ولها زوج وأم و3 أخوات أشقاء، كما لها أخوان و6 أخوات من الأب. فمن الذين يرثونها، أرجو إرسال الفتوى بالتفصيل وذلك للأهمية؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وأم وثلاث أخوات شقيقات وأخوين من الأب وست أخوات من الأب، ولم تترك وارثاً غيرهم -كجد- فإن لزوجها النصف، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولأمها السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولأخواتها الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، قال ابن كثير: وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ... انتهى.
وأما الإخوة والأخوات من الأب فإنهم يرثون الباقي تعصيباً، وفي هذه المسألة لا يبقى لهم شيء فيسقطون، وهذه المسألة عائلة -والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على (24 سهماً) ، للزوج منها (9 أسهم) ، وللأم منها (3 أسهم) ، ولكل أخت شقيقة (4 أسهم) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(14/200)
مات عن زوجتين وخمسة أبناء وعشر بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم وحفظكم الله من كل سوء، توفي أبي رحمه الله رحمة واسعة وأموات المسلمين، وبقي بعد وفاته زوجتان وخمسة أبناء وعشر بنات، ولديه بيتان تسكن كل زوجة وأبنائها في بيت، أحدهما عليه دين للبنك العقاري والآخر قام بسداده قبل وفاته.. ولديه عقارات أخرى، ومبلغ في البنك، ومبلغ نقدي في الخزانة، وله علي أنا وإحدى أخواتي دين كنا نسدده على أقساط شهرية، والآن لا نستطيع دفع المبلغ كاملاً، فكيف يكون تقسيم الميراث، وما الحل لبعض المشاكل الشائكة التي ذكرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وعشر بنات ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجتيه الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (160 سهماً) ، لكل زوجة (10 أسهم) ، ولكل ابن (14 سهماً) ، ولكل بنت (7 أسهم) ، فكل ما تركه الميت من مال وعقار ومساكن وغير ذلك يقسم على ما ذكرنا، والدين الذي على بعض الأولاد لأبيهم يصير من حق الورثة بعد وفاة أبيهم فيدخل في التركة ويقسمونه بينهم على ما سبق ذكره، ومن كان عاجزاً منهم عن السداد فللورثة أن يخصموا قيمة الدين الذي عليه من نصيبه في الميراث، والأقساط المتبقية على البيت للبنك العقاري تخصم من التركة قبل قسمتها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، ولأنه يحل بموت المدين، فيسدد ذلك الدين من تركة الميت.. ثم يقسم الباقي بينهم على ما ذكرناه.
وإذا كان القرض الذي للبنك قرضاً ربوياً فلا يستحق البنك إلا ما أقرضه للميت، ويحرم دفع الزيادة الربوية للبنك إلا إذا ألجأ الورثة لذلك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(14/201)
مات عن ولدين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى جدي ولم توزع التركة بين عمي وأبي وعمتي ومن ثم توفي أبى وعمي علما أن عمي ليس له ولد ولا بنت فقط زوجته، فكيف يوزع الإرث بالشرع أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل من هم ورثة جده على سبيل الحصر، وعلى فرض أن جده توفي عن ابنين وبنت ولم يترك وارثا غيرهم ــ كزوجة أو أب أو أم ـ فإن المال يقسم بين ابنيه وبنته جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
فتقسم التركة على خمسة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، والابن المتوفى بعد ذلك وترك زوجة لم يذكر لنا السائل من ورثته إلا الزوجة فإن لم يترك غيرها فلها ربع التركة، وإن كان أخوه الذي هو أبوك حيا عند وفاته فله هو وأخته الباقي تعصيبا للذكر مثل الأنثيين، ونصيب والد السائل يقسم على ورثته ولم يذكرهم لنا ولا نريد أن نطيل الجواب بذكر الاحتمالات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(14/202)
ماتت عن أولاد أخت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت بدون زواج ولها تركة ولها أولاد لثلاثة إخوة، أخ وأختان قد توفوا، أولاد الأخ الأول رجلان وبنتان، وأولاد الأخت الثانية بنتان، وأولاد الأخت الثالثة بنت واحدة، أفيدونا في هذه المسألة أي كيفية توزيع التركة ونصيب كل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأختين ليس لهم نصيب من التركة، لأن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة في الأصل وإنما من ذوي الأرحام، وكذلك بنت الأخ ليس لها نصيب من التركة لأنها ليست من الورثة.
ولم يبين لنا السائل الكريم هل ابنا الأخ هما ابنا أخ شقيق أم أخ من الأب أم من الأم، فإن كانا ابنا أخ من الأم فليس لهما نصيب أيضا لأن أولاد الأخ من الأم ليسوا من الورثة، وإن كانا ابنا أخ شقيق أو من الأب فهما من الورثة، فإن توفيت المرأة عنهما ولم تترك غيرهما من الورثة فالمال كله لهما بالسوية تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(14/203)
مات عن زوجة وأم وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص ولديه من الأبناء والبنات 12 وزوجة وأم، كم يحصل عليه كل واحد منهم من الإرث وهو عبارة عن عمارة وأرض وأشجار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكروا وهم: أبناؤه وبناته، وزوجته، وأمه؛ فإن ما ترك يقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (الأبناء) قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11} .
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يكون للأبناء تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} .
وكيفية قسمة التركة أن يختار الورثة قسمة العمارة المذكورة وما معها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة الاتفاق، وقسمة القرعة، وسبق بيان كل منها بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 66593 وما أحيل عليه فيها.
وإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة والأرض والأشجار.. وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة أو الأرض.. أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(14/204)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي منذ فترة، وترك أربعة أبناء وخمس بنات وزوجته (الأم) ، ولم تقسم التركة، وبعد فترة توفي أحد الأبناء بسبب مرض إعاقة له منذ الولادة، ولم يكن متزوجا، ولم تقسم التركة أيضا، وبعد ذلك بعدة سنوات توفيت الزوجة (الأم) ، والآن نريد أن نقسم التركة، والسؤال هو ما نصيب كل فرد من أفراد الأسرة، وكيفية التقسيم أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك توفي عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، ثم توفي أحد الأبناء عن أمه وإخوته الأشقاء وأخواته الشقيقات -أو من الأب جميعاً- ثم توفيت الأم عن الأبناء الثلاثة والبنات الخمس ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن التركة تقسم بين الأولاد الذين ما زالوا أحياء -الأبناء الثلاثة والبنات الخمس- كأن الأب مات عنهم مباشرة.
وتلغى مسألة الابن المتوفى بعد أبيه، ومسألة الزوجة أيضاً، لأن الورثة في جميع المسائل هم أنفسهم لم يتغيروا، جاء في الموسوعة الفقهية: فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته حتى مات بعضهم فلا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول.. فإذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول فيكتفي بقسمة التركة بين الورثة الموجودين، باعتبار أن المتوفى الثاني لم يكن حياً حين وفاة المتوفى الأول، ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة الأول، ثم ورثة الثاني، لأنهم لم يتغيروا ... انتهى.
وعليه، فتقسم تركة الأب بين الأبناء الثلاثة والبنات الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتجعل على 11 سهماً، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(14/205)
مات عن زوجة وابن وبنتين من زوجة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك زوجة لم تنجب وولدا وبنتين من زوجة أخرى مطلقة منذ 12 سنة طلاقا بائنا، كم نصيب الزوجة التي على ذمتة وكيف تقسم تركته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابن وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين الابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 32 سهما، للزوجة ثمنها 4 أسهم، وللابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم، ولا أثر لكون الزوجة الحالية للميت ليست أما للأولاد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(14/206)
ماتت عن زوج وجد وأخت شقيقة وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الأخت للأبوين مع الجد والإخوة لأم وزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت الشقيقة ترث مع الجد، وإذا كانت مع الجد والإخوة لأم والزوج فإن تركة الميت تقسم على النحو التالي: يكون للزوج النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}
ويقاسم الجد الأخت فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ستة للزوج نصفهما ثلاثة، وللأخت سهم، وللجد سهمان، ولا شيء للإخوة لأم لأنهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له أب أو جد أو فرع وارث، ولذلك فهم محجوبون هنا بالجد حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(14/207)
ماتت عن إخوة لأم وأبناء عم وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال في الميراث: توفيت سيدة وتركت (3 بنات أخ شقيق- إخوة لأم (ذكرين وأنثى) - أولاد عم شقيق- زوجة أخ شقيق) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن وارثات في الأصل، وكذا بنات العم وزوجة الأخ كلهن لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخ من الأم وأخت من الأم وأبناء عم شقيق، ولم تترك وارثاً غيرهم -كأب أو جد أو أم أو جدة- فإن لأخويها وأختها من الأم الثلث بينهما بالسوية لقوله تعالى في الإخوة من الأم: ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} ، والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.
فيعطى الثلث للإخوة من الأم بالسوية، ويعطى الثلثان لأبناء العم بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(14/208)
مات عن زوجة وولد وبنت وترك بيتا مسجلا باسم زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى أخي منزلا وسجله باسم زوجته، لكنه توفي تاركا لها طفلين ولدا وبنتا.أجبرناها على تسجيل حصة من البيت لأولادها فرفضت وسجلت البيت باسمها لوحدها.
السؤال: هل يحق لنا أن نجبرها على تسجيل حصة للأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد توفي وترك زوجته وابناً وبنتاً ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن ما تركه يكون تركة تقسم بينهم حسب القسمة الشرعية، ومجرد كتابة أخيك البيت باسم زوجته بدون توفر شروط نفاذ الهبة لا يعتبر هبة صحيحة شرعاً، وإذا كتب البيت لها على سبيل الوصية، فهذا من قبيل الوصية الباطلة؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث وتقسم حسب الأنصبة الشرعية.
وفي هذه الحالة إن لم تستجب لكم زوجة أخيكم في تسجيل حصة الأولاد من البيت باسمهم، فيمكنكم رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لإجبارها على ذلك.
أما إذا كان قد وهب البيت لزوجته فيجب لصحة الهبة أن تتوافر فيها الشروط الشرعية فلا بد فيها من القبض، فلا تصح هبة أخيك البيت لزوجته إلا إذا كان قد أخلى لها البيت من أمتعته وتركه لها. وفي هذه الحالة لا يجوز لكم إجبار زوجة أخيك على تسجيل حصة الأولاد من البيت؛ لأنه لا حق لهم فيه شرعاً.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7685، 36133، 114249، 114780، 115455، 116708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(14/209)
مات عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله وترك مائة وعشرة آلاف ريال (110000) فما نصيب كل فرد من الورثة وهم (ثلاث زوجات، أربع بنات، ستة أولاد ذكور) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاث زوجات وأربع بنات وستة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجاته الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ،والباقي يقسم بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} ، فيقسم المبلغ المذكور على (384 سهماً) ، لكل زوجة (16) سهماً، ولكل ابن (24) سهماً، ولكل بنت (21) سهماً..
ولمعرفة نصيب كل وارث بالريال يقسم المبلغ المذكور على ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) ثم يضرب نصيب كل واحد من الورثة في ناتج القسمة فذاك حصته بالريال فيضرب ناتج القسمة في ستة عشر لمعرفة نصيب الزوجة الواحدة وهكذا..
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1430(14/210)
مات عن زوجة وسبعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[30 ألف ريال كيف تقسم على 7 أولاد و 2بنات ووالدتهم وكم يكون لكل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وسبعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ــ فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فيقسم المبلغ المذكور على 128 سهما، للزوجة ثمنها 16 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(14/211)
مات عن زوجة وثلاث بنات وأب وأم وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء التكرم بإجابة سؤالي وهو: إذا مات الرجل ووالداه وإخوته أحياء وترك زوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة إذا كان له مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الرجل قد توفي وترك والديه وإخوته وزوجته وبناته الثلاث..
فنقول: من توفي عن زوجة وثلاث بنات وأب وأم فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقوله الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن لقول الله في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دين. {النساء:12} .
ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، وهذه المسألة عائلة، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء فتقسم التركة على 81 سهما، للأب 4 أسهم، وللأم أيضا4 أسهم، وللزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(14/212)
مات عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك زوجتين، الأولي لها ولد وأربع بنات على قيد الحياة, والثانية لها ثلاث ذكور وبنتان وبنت ابنها المتوفى قبل والده، وترك والدي تركة. فمن يرث ومن يستحق وما ميراث كل فرد؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه هو أن الرجل توفي عن زوجتين، وأربعة أبناء وست بنات وبنت ابن، فإن كان واقع الحال كذلك ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو جد أو أم أو جدة- فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه الأربعة وبناته الست للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء لبنت الابن لأنها محجوبة حجب حرمان بالابن المباشر، وليس لأبيها ميراث لأنه توفي قبل أبيه، والمتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً، فتقسم التركة على (16) سهماً، للزوجتين الثمن (سهمان) لكل واحدة سهم واحد، ولكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(14/213)
هل ترث بنت الابن إذا كان للميت أبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك زوجتين وأربعة ذكور وست بنات وبنت ابنه المتوفى قبله، ما ميراث بنت الابن؟ وهل يجوز أن ترث ميراث أبيها كاملا رغما أنه يوجد لها أعمام أشقاء ثلاثة وأم والدها وأختان؟ له؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الابن لا ترث مع وجود الابن المباشر للميت، ويستحب للجد أن يوصي لها بما لا يزيد على الثلث قبل مماته، فإن لم يوص فيستحب للورثة أن يهبوا لها شيئا امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}
وانظر قسمة هذه التركة المسئول عنها في الفتوى رقم: 116830.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1430(14/214)
مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ وأخت لأم وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجة، وليس له أبناء أو بنات وله أخ شقيق متوفى قبله له أبناء وبنات، وكذلك للمتوفى أختان شقيقتان وأخ وأخت من أم فقط، كيف يوزع ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات الأخ لسن من الورثة، فلا شيء لهن والأخ المتوفى أولا لا يرث من أخيه المتوفى بعده، ومن توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ من الأم وأخت من الأم وأبناء أخ شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
ولأختيه الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} في نصيب الأخوات، ولأخيه من الأم وأخته من الأم جميعا الثلث بينهما بالتساوي، لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {لنساء:12} وأبناء الأخ الشقيق يرثون ما بقي تعصيبا وإن لم يبق شيء سقطوا، وهو الواقع في هذه المسألة فإنه لا يبقى لهم شيء.
والمسالة عائلة فتقسم التركة على 15 سهما للزوجة منها 3 أسهم وللأختين الشقيقتين 8 أسهم لكل واحدة منهما 4 أسهم وللأخ من الأم سهمان وللأخت من الأم سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(14/215)
كيفية قسمة تركة من ترك إخوة وأخوات وبنتا متبناة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي بنت بالتبني وليس لي غيرها وعمرها الآن 18 سنة ولي إخوة اثنان وأخوات 5، 3 أخوات منهن متزوجات و2 منهن غير متزوجات ووالدي متوفيان. من يستحق الميراث عن أموالي وعقاراتي وماهي النسبة المستحقة لكل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم وأبطله الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 58889، والفتوى رقم: 27090، والتبني لا يقتضي شيئا من أحكام البنوة كالمحرمية والإرث ونحو ذلك. وعليه فالبنت المتبناة لا ترث ممن تبناها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث الثلاث، (النسب والنكاح والولاء) والتبني ليس سببا للإرث لكن تجوز الوصية لها في حدود الثلث، ومن توفي عن أخوين وخمس أخوات ـ أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، ولم يترك وارثا غيرهم فإن كل تركته تكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى:.. وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}
وإن كان الميت ترك زوجة مع من ذكروا، فإنها ترث الربع، والباقي على نحو ما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(14/216)
ترك أبوهم بيتا هم شركاؤه فيه فكيف يقسم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد وضعت سؤالا سابقا برقم: 2203261 وبعد قراءتي لنص فتواكم على أبي وأعمامي بالنسبة للميراث قالوا جميعا صحيح للذكر مثل حظ الأنثيين لكن لو أننا شاركنا أبانا في بناء البيت فأحمد مثلا اشترى الأرض وبقية إخوانه شاركوا في دفع الفلوس لبناء البيت وأبونا شارك أيضا فهل يكون نفس الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن القسمة في هذه الحالة تختلف لأننا سمعنا أن كل واحد يأخذ نصيبه فيما شارك به ثم بعد ذلك ما شارك الوالد فيه يكون ميراثا لمن بعده فهل هذا صحيح وعلى أي أساس يأخذ الأولاد نسبتهم على السعر القديم أم الجديد.. نرجو أن تفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه في الفتوى المشار إليها من أن الواجب هو أن يقسم البيت بين الورثة جميعا القسمة الشرعية، هذا بناء على أن البيت كله ملك للوالد المتوفى. ولكن إذا لم يكن البيت أجمعه ملكا للوالد وكان شركة بين الوالد وأبنائه فإن الذي يقسم القسمة الشرعية هو نصيب الوالد في البيت فقط، ولا يدخل في التركة نصيب الأولاد لأن هذا ليس تركة للميت.
فإذا كان أحمد قد اشترى الأرض كما ذكرتم ولم يهب الأرض لأبيه، فإنه مشارك لوالده في البيت، كذا ما دفعه بقية الأبناء في بناء البيت، إن لم يكن منهم على سبيل الهبة لوالدهم فإنهم مشاركون في البيت، ولا يقسم من البيت إلا نصيب الوالد فقط، ويأخذ الورثة نصيبهم من البيت حسب ما لكل واحد فيه، فمن دفع ربع تكلفة البيت مثلا فله الآن ربع البيت وهكذا، فإن أراد أحدهم أن يعتاض عن حصته أي يبيعه للورثة فله أن يعتاض عن حصته أي قيمة يتراضون عليها سواء بقيمة البيت وقت وفاة الوالد أم بقيمته عند القسمة، وننبه إلى أنه إذا كان البيت مسجلا باسم الوالد وأنكر بقية الورثة أن يكون له شريك في البيت، فإن من ادعى الشراكة مطالب بإقامة البينة على ذلك، فإن لم يقيموا البينة قسم البيت على جميع الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(14/217)
مات عن بنتين وأخت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون توزيع الميراث إننا بنتان فقط ليس لنا أخ ولنا عم متوفى له 3أولاد وبنتان وعمة على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفي عن ابنتين والسائلة إحداهما وثلاثة أبناء أخ للميت وأخت للميت أيضا، فإذا كان ما فهمناه صحيحا ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للبنتين الثلثين والباقي للأخت تعصيبا إذا كانت أختا شقيقة أو أختا من الأب، ولا شيء لأبناء الأخ سواء كانوا أبناء أخ شقيق أو من الأب لأنهم محجوبون بالأخت، وبنات الأخ لا شيء لهن أيضا لأنهن لسن من الورثة في الأصل، وأما إذا كانت الأخت أختا من الأم فإنه لا شيء لها لأن أولاد الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوراث مطلقا، ويكون الباقي بعد نصيب البنتين لأبناء أخ الميت الشقيق أو من الأب وإن كانوا أيضا أبناء أخ من الأم فلا شيء لهم مطلقا والمال كله يكون حينئذ للبنات فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(14/218)
مات عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أب عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات بنت فما نصيب كل منهم؟ وهل بنات البنت يرثن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات البنت لا يرثن لأنهن لسن من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المورايث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم.
ومن توفي عن ثلاثة أبناء وبنت ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جدة أو جد أو زوجة فإن ماله كله لأبنائه الثلاثة وبنته يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم تركته على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(14/219)
ماتت عن بنين وبنات مات بعضهم قبلها وآخرون بعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن خمسة ذكور وثلاث إناث مات أخوان لي من الذكور في حياة والدتي رحمها الله وأخ وأخت بعد وفاة والدتي وتركت لنا عقارا فما نصيب كل فرد في العائلة؟ علما بأن لكل إخوتي المتوفين قبل وبعد وفاة والدتي رحمها الله أولادا ذكورا وإناثا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي من الأبناء قبل والدته فإنه لا يرث من تركتها، لأن من تقدم موتا لا يرث ممن تأخر موتا بالاتفاق، ومن توفي بعد والدته فإنه يرث، وإذا مات قبل أن يأخذ نصيبه فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته من بعده.
فإذا كانت المرأة قد توفيت عن أبناء وبنات ولم تترك وارثا غيرهم ــ كأب أو أم أو زوج ـ فإن كل مالها لأولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... } {النساء:11} .
والابن الذي مات بعد أمه يأخذ ورثته سهميه، وكذا البنت التي ماتت بعد أمها يأخذ ورثتها سهمها، أما أبناء إخوانكم الذين ماتوا قبل الأم فلا شيء لهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(14/220)
مات عن زوجة وستة أبناء وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الزوج وترك زوجته وستة أولاد وخمس بنات، فكيف يكون تقسيم الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفى عن زوجة وأولاد ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم أو جدة- فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي مسألتنا هذه إن كان عدد الذكور ستة والإناث خمس فيقسم ما بقي بعد ثمن الزوجة بين أبنائه الستة وبناته الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على (136) سهماً، للزوجة ثمنها (17) سهماً، ولكل ابن (14) سهماً، ولكل بنت (7) أسهم..
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف إنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(14/221)
مات عن زوجة وأربع بنات وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجته وأربع بنات وأخا واحدا كيف يتم توزيع الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ واحد شقيق أو من الأب، ولم يترك أحدا غيرهم من الورثة، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.. {النساء:12} .
ولبناته الأربع الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء:11} .
والباقي لأخيه الشقيق أو من الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. . متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على 24سهما، للزوجة ثمنها 3 أسهم، وللبنات ثلثاها 16سهما، ولكل بنت 4 أسهم،
والباقي 5 أسهم للأخ.
هذا إذا كان شقيقا أو من الأب، فإن كان أخا من الأم فإنه لا شيء له لأنه حينئذ يحجب حجب حرمان بالفرع الوارث ـ البنات ـ فتقسم التركة حينئذ على 32 سهما، للزوجة ثمنها 4 أسهم، ولكل بنت 7 أسهم فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/222)
مات عن أبناء ابن عم لا وارث له غيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات ولم يترك زوجة ولا ولدا ولا بنتا ولا والدا ولا أما ولا إخوة ذكورا ولا إناثا وله أبناء لابن عم، فهل يرثونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء ابن العم الشقيق أو من الأب هم من جملة الورثة، ولكن لا يرثون إلا عند عدم وجود الأب والجد والابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ولم يوجد أصحاب فروض من النساء كبنت ابن أو جدة أو غيرهما من الوارثات فإن المال كله لأبناء ابن العم المذكور تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/223)
ماتت عن أب وزوج وابنين وبنت وأخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال: توفيت امرأة عن زوج وأب وثلاثة أولاد (بنت وولدين) وأخ وأخت فما حكم الشرع في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أب وزوج وابنين وبنت وأخ وأخت ولم تترك وارثا غيرهم كأم أو جدة مثلا فإن لأبيها السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولزوجها الربع لقول الله تعالى في ميراث الزوج من زوجته، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} والباقي يقسم بين ابنيها وابنتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . والأخ والأخت لا شيء لهما من الميراث لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأب وبالابن، وإن كانا من الأم فهما محجوبان أيضا بالبنت، فتقسم التركة على 60 سهما للأب سدسها 10 أسهم، وللزوج ربعها 15 سهما، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/224)
مات عن أم وزوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[المبلغ هو 140 الف ريال وترك من الورثة الأم والزوجة وأربع بنات وخمسة أشقاء وأربع شقيقات ليس له أولاد ذكور كم نصيب كل واحد من هؤلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وأربع بنات وخمسة إخوة أشقاء وأربع شقيقات ولم يترك وراثا غيرهم كجد مثلا فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولبناته الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مما تركتم {النساء:12} .
والباقي يقسم بين أخواته الشقيقات وإخوته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
فتقسم التركة المبلغ المذكور على 336 سهما للأم منها 56، وللزوجة منها 42 سهما ولكل بنت منها 56سهما، ولكل أخ شقيق منها سهمان ولكل أخت شقيقة منها سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/225)
مات عن أبوين وزوجة وبنت وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي وأمي أحياء، توفي أخونا الذي له بنت وزوجة ويملك قطعة أرض فلاحية، فما حكم الشرع في الميراث.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وأب وزوجة وبنت وإخوة ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لبنته النصف ولأبيه السدس ولأمه السدس، لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة والأبوين.. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. .. {النساء: 11} ولزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي بعد ذلك يأخذه الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب.
فتقسم التركة على 24 سهما، للأب 5 أسهم فرضا وتعصيبا، وللأم أربعة أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللبنت 12 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1429(14/226)
مات عن زوجة وأربع بنات وابني ابن وبنتي بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات عن زوجة وأربع بنات وبنتين لابنته التي توفيت قبل وفاته وكذلك ولدين من ابن متوفى قبل وفاته فهل للبنتين والولدين نصيب من الإرث أم لا علما بأنه تم توزيع الورث بالفعل على الأربع بنات فقط هل هذا صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفي عن زوجة وأربع بنات، وابني ابن وبنتي بنت، فإن كان الواقع كذلك، فإن ابني الابن يرثان وبنتي البنت لا ترثان لأنهما ليسا من الورثة أصلا، فيكون للزوجة الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وللبنات الأربع الثلثان، لقوله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي فهو لابني الابن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على 48 سهما، للزوجة ثمنها 6 أسهم، وللبنات ثلثاها 32 سهما، لكل بنت 8 أسهم، ولكل ابن ابن 5 أسهم، وما ذكرته الأخت السائلة من أن الإرث وزع على البنات فقط خطأ؛ لأن الزوجة ترث ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث كاختلاف الدين، وابن الابن يرث عند عدم وجود ابن أعلى منه للميت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(14/227)
أختان ماتت إحداهما عن ثماني بنات والثانية عن زوج وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أم كتبت لابنتيها منزلا بيعا وشراء، الابنة الأولى لديها ثماني بنات، والابنة الثانية لديها بنتان ورجل،
توفيت الابنة الأولى ثم توفيت الابنة الثانية. كيف يتم تقسيم المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأم قد باعت البيت لابنتيها بيعا حقيقيا استوفى شروط صحة البيع مع القبول والإيجاب، وليس مجرد عقد صوري فقد صار البيت للبنتين، ولم يبين لنا السائل مقدار نصيب كل بنت من البيت.
وعلى فرض أن كل بنت قد اشترت النصف فالبيت بينهما مناصفة، ويصير ذلك النصف لورثة البنت من بعدها، وتكون القسمة كالتالي:
النصف الذي للبنت المتوفاة أولا: فإذا توفيت البنت الأولى عن ثمان بنات وأختها الشقيقة، أو من الأب ـ ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لبناتها ثلثي نصيبها في البيت والباقي من نصيبها يكون لأختها، ثم ورثة البنت الثانية يأخذون نصيبها بعد مماتها، فإذا توفيت عن زوج وبنتين ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع والباقي للبنتين فرضا وردا.
والمحصلة يقسم هذا النصف على 24سهما، ولكل بنت من البنات الثمانية التي توفيت أمهم أولا سهمانوالباقس وهو ثمانية أسهم تركة أختها وللزوج منه سهمان، ولكل بنت من بنتيها ثلاثة أسهم.
وأما النصف الذي للبنت المتوفاة ثانيا: فإذا توفيت عن زوج وابنتين ولم تترك وارثا غيرهم كأب فإن لزوجها الربع, والباقي لابنتيها فرضا وردا فيقسم هذا النصف على 8 أسهم، للزوج سهمان ولكل بنت ثلاثة أسهم.
وأما إذا لم يكن البيع حقيقيا وإنما مجرد صورة لتحرم بعض الورثة الآخرين ـ كإخوتها مثلا إن كان لها إخوة فالبيت لايصير للبنتين بهذه الكتابة، ويأخذ حكم الوصية فلا وصية تنفذ ـ إلا برضا الورثة ـ ويقسم بين جميع الورثة معاملة لها بنقيض قصدها.
وانظر الفتوىرقم: 106777 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(14/228)
مات عن أبوين وزوجة وأربع بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يبين لنا كيفية تقسيم تركة رجل ترك 3 بنات من زوجة مطلقة, وبنتا من زوجة لا زالت في عصمته, وأبا وأما وإخوة ذكورا وإناثا.
وتقبلوا جزيل الشكر والامتنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وأب وزوجة وأربع بنات، فإن لبناته الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.... {النساء:11} ، ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} ...
ولأمه السدس، ولأبيه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد.. {النساء:11} ، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب ـ فالإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأب ـ ولا شيء للزوجة المطلقة السابقة إذا مات بعد تمام عدتها، ومسألة هذه التركة عائلة ـ والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ـ فتقسم التركة على: (27) سهما، للزوجة منها (3) أسهم، وللأم منها (4) أسهم، وللأب منها (4) ، أسهم، ولكل بنت منها (4) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا شائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(14/229)
مات عن ثلاثة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هو حكم الدين في توزيع تركة الأب المتوفى عن ثلاثة أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو زوجة أو بنت فإن تركته كلها لأبنائه الثلاث فتقسم التركة على ثلاثة أسهم لكل ابن سهم،.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(14/230)
ماتت عن ولد وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت أم وتركت ولدا وبنتين إحداهما تزوجت وأنجبت أولادا وماتت وماتت الأم.
فهل يرث أولاد البنت المتوفاة في جدتهم مع الخال فقط حيث البنت الأخرى توفيت من غير زواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنت أم الأولاد قد توفيت قبل أمها - الجدة - فإن أولاد البنت لا يرثون من تركة جدتهم لأنهم في الأصل ليسوا من الورثة، وأما إن كانت البنت قد توفيت بعد أمها فإن أولاد البنت يأخذون نصيب أمهم من تركة جدتهم، فإذا كانت الجدة توفيت عن ابن وبنتين فقط ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها أي الجدة تقسم على أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ثم سهم البنت التي ماتت يرثه ورثتها ومنهم أولادها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(14/231)
ماتت عن بنتين وأبناء وبنات ابن متوفى قبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في الفتوى رقم: 23167، وتاريخ 25رجب 1423/20-10-2002 أن الأخ المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. هل هذه الفتوى على إطلاقها، فإذا كان للوالدة المذكورة ابن واحد فقط وبنتان، وتوفي هذا الابن، ثم توفيت والدته بعده، بمعنى آخر هل يعصب أولاد الابن الذكور عماتهم؟ وإن كانوا كذلك فكيف يتم تقسيم إرث الوالدة بين بناتها وأولاد وبنات الابن المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر كما ذكرنا من أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، وهذا بإطلاق، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، فلا يرث أحد إلا إذا كان حيا عند موت المورث، فإذا كان للمرأة ابن وبنتان وتوفي ابنها قبلها ثم توفيت هي بعده فإن الابن لا يرث، وميراثها لبناتها وأولاد ابنها، وأبناء الابن لا يعصبون عماتهم وإنما يكون للبنتين الثلثان فرضا، والباقي لأبناء الابن تعصيبا، هذا إذا لم تترك الميتة غيرهم، وأبناء الابن هنا لا يرثون ما كان سيرثه أبوهم لو كان حيا، وإنما ورثوا لكونهم أقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(14/232)
ماتت عن زوج وأم وإخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص عن زوج وأم للإخوة وإخوة أشقاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض لكن نقول إذا توفيت المرأة وتركت زوجها وإخوة أشقاء وأما، ولم يكن وارث غيرهم فلأمها السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
ولزوجها النصف لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وما بقي يرثه الإخوة الأشقاء بالتعصيب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
هذا إذا كانت الأم أما للميتة، وإذا كان المقصود أن المتوفاة تركت إخوة أشقاء وإخوة من الأم فإن للإخوة من الأم ثلث الميراث، وما بقي بعدهم وبعد الزوج يرثه الأشقاء.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 57057، والفتوى رقم: 60973.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(14/233)
مات عن زوجتين وسبعة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي رحمه الله منذ أسابيع وأردت أن أستشيركم في قضية التركة فنحن 7 إخوة ذكور و4بنات متزوجات ويسكن في بيوت أزواجهن ولأبي زوجتان وليس له أبناء مع الزوجة الثانية وهي تسكن في سكن خاص بها, وقد ترك لنا بيتا كبيرا من ثلاث طوابق ويوجد تحته ستة6 محلات تجارية تسكنه أمي وإخواني الذكور وسيارة وبعض العتاد الفلاحي وقد قمت بتسديد ديونه من مالي الخاص والحمد لله ونحن نريد أن نعرف نصيب كل واحد على حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا ونسأل الله أن يغفر لميتكم، ثم اعلموا أن كل ما تركه والدكم من عقار وأموال وسيارة وأمتعة وغيرها كلها حق للورثة جميعا، ويقسمونها بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يستأثر بشيء من التركة ولو كان تحت يده، وإذا كان والدكم قد توفي عن زوجتين كما فهمنا من السؤال وسبعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيركم كأم أو أب فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
والباقي يقسم بين الأولاد السبعة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على 144 سهما لكل زوجة 9 أسهم ولكل ابن 14سهما، ولكل بنت7 أسهم وما دفعته من مالك الخاص في سداد دين والدك فلك الأجر إن شاء الله تعالى لأن هذا من البر، وإن كنت نويت التبرع بذلك فليس لك الحق في الرجوع على التركة بما دفعته أي لا تأخذ من التركة المبلغ الذي دفعته في سداد الدين ما دمت نويت التبرع، وأما إذا نويت الرجوع على التركة بما دفعته فلك أن تأخذه قبل قسمتها.
جاء في منار السبيل: كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع. انتهى.
وإن ذهلت وقت سداد الدين ولم تنو الرجوع ولا التبرع فليس لك الرجوع على التركة بالدين.
جاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنابلة أيضا إن قضى الدين ولم ينو رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصده الرجوع وعدمه لم يرجع كالمتبرع لعدم قصده الرجوع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(14/234)
مات عن زوجة وأبوين وإخوة أشقاء ولأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال: أريد من حضرتكم الإجابة عليه ولا أريد أن أسأل عليه أحدا بعدكم أبدا. لقد زج بي وبأخي من الأم في السجن بعد أن اخترنا طريق السلفية كمنهج وبقيت أنا داخل السجن سبع سنوات وتوفي أخي داخل السجن سنة 1994 بعد معاناة وكان حديث العهد بالزواج ولم ينجب أي طفل ولا زالت زوجته على ذمته وبعد وفاته تزوجت زوجته وأنجبت حوالي ستة من الأبناء ثم توفيت والدتنا وبعد سنة وسبعة أشهر توفي والد أخي الذي هو عمي شقيق والدي المتوفي سنة 1956 والآن وبعد كل هذه الأحداث أي بعد مرور أربعة عشر سنة عن وفاة أخي دفعت لنا الدولة تعويضا عن وفاة أخي أي كدية مسلمة إلى أهله وهي 130 ألف دينارا ليبيا. مع العلم أن الباقين من الأسرة كالآتي: عدد شقيقين للمتوفى. عدد شقيقة واحدة له. عدد أخ واحد له من الأم وهو أنا. عدد أخت واحدة له من الأم وهي شقيقتي. زوجته المتزوجة منذ السنين الأولى.
السؤال: هل زوجته ترث أم لا بعد أن تزوجت وأنجبت أكثر من خمسة أبناء؟. وهل بالإمكان أن أطلب منكم التكرم مشكورين بتقسيم المبلغ السالف الذكر وهو 130 ألف على كل وارث من هذه الأسرة؟. أرجو الرد السريع على هذا العنوان لأن هذه التركة سببت فرقة بين الإخوة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوجة أخيك كانت في عصمته عند وفاته ولم تطلق عند سجنه وقبل مماته وعلى هذا يكون أخوك قد توفي عن زوجة وأب وأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخ من الأم وهو السائل الكريم، وأخت من الأم، فإذا كان واقع الأمر كذلك فإن تركة أخيك المتوفى تكون لأبيه وأمه وزوجته ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا الأشقاء منهم، ومن كان من الأم، لأن الأخوة جميعا لا يرثون مع وجود الأب، فالأب يحجب الإخوة حجب حرمان، فيكون لزوجته الربع لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
ولأمه السدس لوجود جمع من الإخوة لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
والباقي لأبيه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.متفق عليه، من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة 130 ألف دينار على 12 سهما.
للزوجة ربعها 3 أسهم.
ولأمه سدسها سهمان.
والباقي 7 أسهم لأبيه.
فيكون للزوجة 32500 دينار.
وللأم 21666.67 دينار.
ويكون للأب 75833.33 دينار.
ثم نصيب الأب يرثه بعده ورثته، ونصيب الأم يرثه بعدها ورثتها ومنهم الأخ السائل، وننبهكم إلى خطورة الفرقة وقطيعة الرحم من أجل حطام الدنيا، والواجب عليكم جميعا تقوى الله والقبول بقسمة التركة على ما جاء في الشرع والتسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(14/235)
مات عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمة الله عليه، حيث كان متزوجا من اثنتين والدتي ونحن 2 ذكور 3 إناث وعند عمتي 2 ذكور وأربع بنات، ف كيف يتم تقسيم الميراث الذي يحتوي على عدد من المحلات التجارية ومزرعة وأرض تجارية والبيت علينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن والدك توفي رحمه الله- عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات، فإذا كان واقع الحال كذلك ولم يترك والدكم وارثاً غيركم كأب أو أم، فإن لزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (240) سهماً، لكل زوجة (15) سهما، ولكل ابن (28) سهما، ولكل بنت (14) سهما.
وكل ما تركه والدكم من أموال وعقار وأرض وبيت وغير ذلك يقسم على الأسهم التي ذكرناها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1429(14/236)
ماتت عن زوج وأم وبنتين وستة إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم المساعدة في السؤال: امراة توفيت ليس لها ولد لها أم وإخوة ذكور عددهم ستة وبنات عددهن اثنتان ولها زوج متزوج وله من الزوجة الثانية ولد، فما هي حصة كل من المذكورين من ميراثها والذي هو عبارة عن مبلغ من المال لأنها موظفة ولها باسمها منزل كيف يوزع الميراث، فأرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وزوج وبنتين وإخوة -أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً- ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لأمها السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولابنتيها الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين، والإخوة عصبة فيسقطون لأنه لم يبق لهم شيء، وإن كان الإخوة إخوة من الأم فإنهم يحجبون بالبنات حجب حرمان فلا شيء لهم أيضاً، وأما ولد الزوج الذي من الزوجة الثانية فإنه ليس من الورثة أصلاً، فتقسم التركة على (13) سهماً -لأنها مسألة عائلة- للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهمان، وللبنتين ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم، فمال المرأة المتوفاة وبيتها وكل ما كانت تملكه في حياتها يقسم على ما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(14/237)
مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفى وله 3 بنات وزوجة وأخ وأخوات فكيف يتم توزيع الإرث في هذه الحالة، ولنفرض في الحالة الأخرى أن شخصا توفي وترك 3 بنات وزوجة توفيت قبله فكيف يتم توزيع الإرث بيت 3 بنات وأخ وأخوات المتوفى؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفى عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخوات -أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً- ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ،ولبناته الثلثين لقول الله تعالى:.. فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.. {سورة النساء:11} ، والباقي لأخيه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللبنات الثلثان ستة عشر سهماً بينهن بالسوية، وللأخ والأخوات الباقي خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو أن الزوجة ماتت قبل زوجها فلا ترث منه إذا مات، وإنما تقسم تركته على البنات الثلاثة وأخيه وأخواته كما قدمنا للبنات الثلثان، والباقي للأخ وأخواته.. وننبه إلى أن الأخ والأخوات إذا كانوا إخوة من الأم فإنهم لا شيء لهم، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث مطلقاً، وفي هذه الحالة يكون باقي الإرث لأقرب عصبة الميت الذكور.
كما إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1429(14/238)
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم الإرث لميت ترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين وله أخوان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وابنتين وأخوين ولم يترك وارثاً غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه الثلاثة وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على أربعة وستين سهماً، للزوجة ثمنها ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الذكر الوارث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(14/239)
كيفية قسمة التركة ومصاريف صيانة العقارات على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله وترك لنا بيتا كبيرا تسكن فيه والدتي وإخوتي ... وعقارين لهما ريع ... سؤالي هو: كيف يتم توزيع الريع على الورثة، مع العلم بأني أسكن خارج بيت والدي، وأيضا كيف يتم التوزيع لو احتاج أحد الورثة إلى مبلغ كبير كالزواج وشراء سيارة.... مثلا (وأيضا كيف يكون الصرف على بيت الوالد كالكهرباء والهاتف والترميم) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه أبوكم -بعد إخراج الحقوق المترتبة عليه كالديون والوصايا- يعتبر تركة تقسم بين ورثته كل حسب ما له شرعا، ثم إن للورثة أن يقسموا هذه التركة وفق إحدى طرق القسمة الثلاث التي هي المهايأة والمراضاة والقرعة, فالمهايأة هي قسمة المنافع بأن يستغل كل وارث المنزل بالسكنى أو الإيجار فترة تناسب نصيبه, والمراضاة أن يتراضى الورثة على تقسيم يأخذ به كل واحد من المتروك نصيبه أو أكثر منه أو أقل حسبما يرتضيه الورثة, والقرعة هي أن يقسم ما كان قابلا للقسمة فيأخذ كل وارث حقه منه, وأن يباع ما كان غير قابل لها ثم يقسم ثمنه بين الورثة كل حسب ما له شرعا.
وإذا كان للعقار الذي تركه أبوكم ريع فإنه يورث كما يورث سائر المال, وما لزم لصيانة المنزل أو إنارته فالورثة فيه بالخيار بين أن يتقاسموا كلفته فيسددوها من أموالهم الخاصة أو يعطوها من الريع أو مما ترك أبوكم من مال آخر، وإذا احتاج بعض الورثة لنكاح أو غيره فلهم أن يؤثروه بما يحقق له غرضه, ولهم أن يعطوه نصيبه, ويجب عليهم إعطاؤه نصيبه إذا طالب به.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58384، 54557، 98477.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(14/240)
مات عن زوجة وبنت وأولاد ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أعتذر عن الإطالة مسبقا, ملتمساً سعة صدركم.
توفى خالي في حياة أبيه جدي لأمي فلم يبق لجدي من الأبناء إلا أمي فقط بالإضافة إلى جدتي ذهبت زوجة خالي مع أبنائها بعد وفاة جدي ومن دون علم أحد وقاموا بتسجيل بيت - كان مملوكاً لخالي – حتى لا يكون لجدي شيء لديهم مع أن جدي لم يكن ينظر إلى شيء كهذا مطلقاً.
بعد وفاة خالي بعامين تقريبا قال جدي أنه كان يساعد خالي مادياً في بناء بيته ومن دون أن يطلب رد هذا المال وكان كلما مر خالي بضائقة مالية كان يساعده جدي, وأنه لم يكن يفعل بالمثل مع ابنته أمي وهنا أخبرنا جدي أنه عليه أن يعدل بين عطيته لابنه السابقة وابنته.
فكان لديه البيت الذي يعيش فيه مع جدتي على قطعة أرض مملوكة له فقام بكتابة قطعة الأرض كاملة لأمي بيعاً وشراءً واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك, وألزم أمي بكتابة ثلث قطعة الأرض لأخت لي من أمي تربت في كنف جدي وبالتالي تبقى لأمي الثلثان.
وكان لديه مبلغ بسيط من المال في البنك قال يوزع حسب الميراث الشرعي عند وفاته, وحقيقة راجعت جدي في هذا مرات عدة وقلت له أنا أرى في هذا شبهة كبيرة وليترك الأمور تسير بشكل طبيعي, فتعلل وقتها بأنه أعلم بالحلال والحرام وأنه ما كان ليفعل شيئا لا يرضي الله.
وأنه أولا: قد أعطى ابنه طيلة حياته ولم يعط لابنته شيئا فلزم العدل حتى أنه كان يسجل هذا في دفتر خاص به وحدد بشكل واضح مقدار هذه المساعدات وفي أي وقت كانت.
ثانيا: وصل أبناء خالي مما كان يجب أن يصلهم بعد الحيلة التي لجأوا إليها عند وفاة ابنه بتسجيل البيت بأسمائهم بتاريخ سابق لوفاة خالي.
ثالثا: طيلة حياتهم وكان أبناء خالي جميعهم تقريبا وزوجة خالي في قطيعة تامة لسنوات طويلة حتى الوفاة ولم يكن يزور جدي إلا خالي وفي بعض الأحيان كان يقاطع أباه وأمه بسبب تأثره بزوجته التي لم تكن طيبة بأي حال من الأحوال.
رابعاً: قال إنه فعل ما فعل في حياته وهو في كامل قواه ومن حقه أن يتصرف في ماله كيفما يشاء وأنه يدرك جيدا أنه لم يظلم أحدا فمن حقه أن يبيع ويشتري ويفعل ما يشاء.
فهنا قال جدي إنه سيعطي كل ذي حقه وأنه فعل ما فعل في البيت فقط ولم يفعل الشىء ذاته فى المبلغ الموجود بالبنك وذلك لسوء خلق أبناء خالي وزوجته ولا يود أن يضع أمي فى أي مواجهة معهم عندما يكون البيت بينهم , فقال لو وضعوا قدما هنا فلن يخرجوا أبدا ولن تقدري عليهم.
حدثته مراراً وتكراراً وفي كل مرة كان يقول لي نفس الكلام وكانت أمي ترفض أيضا ما يود جدي فعله حتى أنه قال لها في إحدى المرات إن لم تستجيبي لما أردت فسأتبرع بقطعة الأرض لجهة خيرية, ألبت عليه بعض الصالحين من الأقارب ذوي الدين علهم يغيروا مما سيقدم عليه , لم يستجب لهم بل خرج بعضهم مقتنعاً بوجهة نظره, فقلت في نفسي إن شاء الله لو وسع الله علي يوما ما سأحاول أن أعطي أبناء خالي مقدار ميراثهم في قطعة الأرض هذه التي عليها البيت لخشيتي أن في هذا شبهة ولا أريدها لأمي أو نحن من ورائها.
ولما توفي جدي كان لأبناء خالي مجتمعون الثلث والباقي بين أمي وجدتي وتم توزيع المبلغ بالبنك على هذا النحو وقطعة الأرض لم تدخل في التوزيع لأنها مسجلة باسم أمي ولها ومثبت صحة توقيع جدي في حياته.
هنا اعترض أبناء خالي بأن لهم ثلث الأرض أيضا, وأن ما حدث من جدي حرام وظلم لهم ولجؤوا للقضاء واتهموني أنا وأمي وأبي بالسرقة ودخلنا في متاهات ولم يثبتوا شيئا لأن المسألة محسومة في حياة جدي ومن يومها بيننا وبينهم قطيعة.
أمي ترفض أن تعيد الصلة لأنهم أذوها إيذاءا شديدا, وأنا أحاول أن أسال عليهم من حين لآخر وأفهمهم أن الأمر لا علاقة لنا به ومضى تقريبا ثمان سنوات على هذا وأحس أنني أصبحت أميل إلى رؤية جدي وما فعل , فهل فيما فعل جدي شبهة شرعية؟ وإن كان ما فعل صواباً فهل ما ذهبت اليه بينى وبين نفسي وقتها بأن أرد لأبناء خالي يوما ما أعتقد أنه لهم أن كنت في سعة من العيش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن السؤال فيه كثير من المسائل التي تحتاج إلى مزيد إيضاح فمثلا ذكر السائل أن جده كتب الأرض باسم أمه بيعا وشراء ثم ذكر أنها كانت ترفض ما يود جده فعله فلا ندري هل تم قبض الهبة أم لا.
وكذا ورد في السؤال أنه ألزم أمك بكتابة جزء من الأرض وهذا الإلزام لا ندري ما وجهه كما أن ما ذكره من أن لأبناء خاله الثلث والباقي لأمه وجدته لم يتبين لنا وجه هذه القسمة لأنه إن كان جده توفي عن زوجة وابنة وأبناء ابن فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي وهو أكثر من الثلث لأبناء الابن.
والحاصل أن السؤال يكتنفه كثير من الغموض الذي يحتاج إلى مزيد بيان وبما أن الأمر قد رفع إلى المحكمة الشرعية عندكم فهو على ما تقضي به المحكمة.
وأما ما فعله جدكم من كتابة البيت والأرض باسم ابنته لأنه لم يعطها شيئا عندما كان يعطي ابنه المتوفى قبله فإن كانت هبته البيت لابنته يقصد تحقيق العدل فقد أحسن في سعيه للعدل بين ابنه وابنته في العطية وذلك أنه يجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده الذكور والإناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وانظر الفتوى رقم: 103527.
وأما ما فعلته زوجة خالك وأولاده من التزوير وكتابة البيت باسمهم بتاريخ قديم قبل وفاة الجد فهذا لا يجوز ومن أكل أموال الناس بالباطل، وننصحكم بإصلاح ذات بينكم وترك التقاطع والتدابر فالدنيا أمرها أيسر من ذلك وأتفه، وإن استمر التخاصم والتنازع بينكم فلا بأس برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الدعوى.
وما ذكرته في سؤالك الثاني من أنك نويت أن ترد لهم ما تظن أنه حق لهم هذا لا يعد نذرا لأن النذر له ألفاظ ولا يقع بمجرد النية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(14/241)
مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الزوج وترك زوجته وخمسة أولاد وبنتين كيف يكون تقسيم الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} فتقسم التركة على 96 سهما للزوجة ثمنها 12 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(14/242)
مات عن زوجة وتسع بنات وأربعة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل نحن أربعة إخوة أحمد الأكبر وصالح وزيد وعبد الله مات أبونا وترك زوجة هي أم عبد الله وكان عنده من قبل زوجتان لكنهما توفيتا قبل موته وما بقي الآن إلا واحدة هي أم عبد الله وكذلك ترك تسع بنات كلهن متزوجات عدا واحدة الخ مات أبونا وترك لنا أرضا زراعية في القرية يزرع فيها البن، القات، الموز الخ وكذلك ترك لنا بيتا قديما متواضعا لا يساوي شيئا،هذا بالنسبة لما تركه لنا في القرية، أما في صنعاء فقد ترك لنا بيتا محترما في مدينة صنعاء اليمن وقد قام أبونا بتقسيم التركة وهو على قيد الحياة على النحو الآتي:
الأرض الزراعية التي في القرية مع البيت القديم المتواضع الذي لا يساوي شيئا جعله من نصيب الابن صالح والابن زيد مع العلم أن كلا من أحمد وعبد الله الأخوين الآخرين موافق على هذا الأمر ولم يعترضا تماما على تقسيم الأرض الزراعية والبيت المتواضع في القرية ونفوسهم طيبة وراضية أما التسع البنات فكلهن راضيات ولسن معارضات أبدا وحجة أبينا أن هذه فرائض تقسم على ما يراه مناسبا ... الخ على العموم لسنا جميعا الإخوة الذكور وأم عبد الله والبنات التسع لسنا معترضين على إعطاء كل من صالح وزيد الأرض الزراعية والبيت القديم في القرية فالكل قالوا هنيئا لهما بنفس راضية بقيت المشكلة فقط في البيت الموجود في صنعاء فأبونا قال يقسم على النحو الآتي:
يكون مقسما على خمسة أشخاص أحمد وصالح وزيد وعبد الله وأبونا يكون هو الخامس ونصيب أبينا أي الخمس من البيت في صنعاء يكون من نصيب التسع البنات وزوجته التي هي أم عبد الله،، فصالح قال نقوم بتنفيذ وصية أبينا وهو أن يقسم البيت في صنعاء كما أراده أبونا أخماس وخمس أبينا يوزع على أم عبد الله والتسع بنات والبعض الآخر قال لا، نسأل الشرع والعلماء هل قسمة أبينا بهذه الطريقة صحيحة وشرعية أم لا؟ وكيف تقسم القسمة الشرعية الصحيحة حتى لا نقع في الحرج ونريد شرع الله مع العلم أن الجميع لا يمكن أن يعارضوا شرع الله أبدا فأفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن هبة والدكم للأرض الزراعية والبيت التي فيها لبعض أبنائه هذه لا تسمى فرائض ولا ميراث، بل هي هبة وعطية، وقول أبيكم إن الفرائض تقسم على ما يراه مناسبا قول غير صحيح، بل الواجب على المرء المسلم أن يتصرف وفق شرع الله تعالى، والمواريث تقسم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا على ما يراه البشر مناسبا وجوابنا على ما فعله والدكم رحمه الله يتخلص فيما يلي:
أولا: هبة الوالد لأولاده الذكور والإناث يجب عليه أن يعدل فيها ويحرم عليه أن يعطي بعضهم ويحرم آخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
ولكن بما أن بقية الأولاد قد رضوا بهبة البيت ومزرعته لصالح وزيد فالهبة تكون ماضية صحيحة.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 101286.
ثانيا: وصية الوالد ببيت صنعاء على نحو ما ذكر وصية باطلة شرعا ولا تمضي إلا بإجازة الورثة لها، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إ ن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث.. . رواه أهل السنن. فوصيته بالبيت بأن يكون لأبنائه الأربعة والخمس الباقي يكون للبنات والزوجة كل ذلك مخالف لشرع الله تعالى فهي وصية باطلة لا عبرة بها، لأنها وصية لوارث كما ذكرنا. فالواجب هو أن يقسم البيت بين الورثة جميعا القسمة الشرعية فان كان الوالد توفي عن زوجة وتسع بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم فللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}
والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فهذه وصية الله وهي أولى بالتنفيذ من وصية والدكم فتقسم التركة على 136 سهما. للزوجة ثمنها 17 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم. فيقوم البيت الذي في صنعاء ويقسم على السهام المذكورة. وسواء قومت التركة على السعر وقت وفاة الوالد أم السعر الحالي فالكل يشتركون في السعر المقوم فلا يعطى البنات بناء على السعر القديم في حين يعطى الأبناء بناء على السعر الجديد، لأن هذا من الظلم والجور بل الكل يقسمون التركة بناء على السعر وقت قسمتها.
وانظر الفتوى رقم: 97300. والفتوى رقم: 94525.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(14/243)
مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[عند الوالد الله يرحمه قطعة أرض فقمت ببيع الأرض بمبلغ 180 ألف ريال حيث يوجد لي عدد والدة و (5) أولاد و (4) بنات، السؤال يقول: هل يتم توزيع الإرث على أفراد العائلة فقط، مع العلم أن والدة أبي متوفاة ويوجد لأبي أخوان من والدته هل يحق لهم الإرث معنا، علماً أن الوالد توفى قبل أمي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه غموض، ولكن الإخوة من الأم لا يرثون من الميت في حال وجود أبناء أو بنات أو أبناء أب أو بنات أب أو أب أو جد.
قال تعالى:..إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
وقال تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} .
وبناء عليه فإن ميراث الأب يقسم بين ورثته ويدخل فيهم أمه إضافة إلى أبنائه وبناته، ويدل لميراث الأم قوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ويدل لميراث الزوجة قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
فإن كان الأب ترك أمه وزوجته فلأمه السدس ولزوجته الثمن ويقسم الباقي بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للإخوة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(14/244)
مات عن زوجة وبنت وأخت وأعمام وأخوال وأولادهم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفي زوجها ولديها منه بنت واحدة وله أخت شقيقة واحدة فقط هل أهل الزوج من الأعمام والأخوال وأولادهم يشاركون الزوجة والبنت والأخت في الإرث، وما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخوال الميت وأبناؤهم لا يرثونه لأنهم ليسوا من جملة الورثة أصلاً، وأعمام الميت وأبناؤهم من جملة الورثة، ولكنهم لا يرثونه إلا بشروط منها عدم وجود أصل ذكر وارث (أب وأبوه وإن علا) ، وعدم وجود فرع ذكر وارث (ابن أو ابن ابن وإن نزل) وعدم وجود عاصب من إخوة الميت أو أخواته، فمن مات عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأعمام أو أبناء أعمام، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء:11} ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً ولا شيء للأعمام ولا لأبنائهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(14/245)
مات عن بنت وزوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد زوجتي وهي وحيدة لأمها وأبيها وليس لها أخ أو أخت، وكان والدها متزوجا من اثنتين وليس لديه غيرها، فما هو مقدار ميراثها من ميراث والدها؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفى ولم يترك من الأبناء إلا بنتاً واحدة فإنها ترث نصف ماله، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وإن كان له زوجات فإنهن يشتركن في الثمن، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وباقي ماله يكون لأقرب عصبته من الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1429(14/246)
ماتت عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ وبنت أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت ابنة وأختا شقيقة وابن أخ وبنت أخ غير شقيق كيف تقسم تركتها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ وبنت أخ غير شقيق ولم تترك وارثا غير من ذكر فإن لبنتها النصف لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ، والنصف الباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لأن الأخوات مع البنات عصبات كماقال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
وأما ابن الأخ وبنت الأخ فليس لهم شيء من الميراث لأن بنت الأخ ليست من جملة النساء الوارثات أصلا سواء كانت بنت أخ شقيق أو من الأب أو من الأم، وأما ابن الأخ فهو وإن كان من جملة الورثة فهو محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة، هذا إذا كان ابن أخ من الأب أو شقيق، وأما إن كان ابن أخ من الأم فهو ليس من الورثة أيضا.
وبناء على ما سبق فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكروا في السؤال فإن الوارث هو البنت والأخت الشقيقة فللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الثاني تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(14/247)
أوصى بالثلث وهلك عن زوجة وأبناء وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث: رجل توفي وقد أوصى بالثلث وورثته على النحو التالي:
1- الزوجة
2- الأولاد ثمانية
3- البنات ثمانية
4- واحدة من البنات توفيت وتركت زوجا وولدا وبنتا كيف يتم توزيع الميراث باعتبار أنه ترك 100000ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إخراج الوصية قبل تقسيم الميراث بين الوارثين لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
وما بقي يعطى ثمنه للزوجة لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ويعطى الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُ وصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11.
وبناء عليه فإن كان جميع الميراث هو مائة ألف فإنه يخرج ثلثها وهو: 33333.
ويعطى ثمن البقية للزوجة وهو: 8333، ويعطى كل واحد الأبناء: 4861.
ثم إن البنت التي توفيت يعطى زوجها ربع تركتها وإن كانت أمها حية تعطى السدس وما بقي يقسم بين الولد والبنت وتعطى البنت نصف ما للولد ويدل له قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11}
هذا وننبه إلى أن البنت إن كانت توفيت بعد أبيها فالقسمة على ما ذكرنا وإن كانت توفيت قبله فالأب وارث وهي غير وارثة منه وعلى ذلك ستختلف القسمة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1429(14/248)
هلك عن زوجة وثلاث بنات وابني ابن وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي جدي رحمه الله وله زوجة وثلاث بنات على قيد الحياة وابنان قد توفوا قبله بعدد من السنين. هذان الابنان اللذان قد توفيا, واحد منهم عنده ولد وبنت وزوجة, والآخر لديه بنت وزوجة.
كيف يتم تقسيم الميراث بينهم علما بأن الإرث هو عبارة عن مبلغ من المال يقدر بحوالي 26000 جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجد المتوفى تعطى زوجته الثمن وتعطى بناته الموجودات على قيد الحياة الثلثين وذلك لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ترك {النساء:11}
ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وأما الباقي فإنه يقسم بين أحفاد الجد، ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى ولا شيء لزوجات أولاده، ويدل لإرث الأحفاد ما بقي بعد أصحاب الفروض حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
وإذا كان للحفيد العاصب حفيدة تساويه في الدرجة ورثت معه بالتعصيب، فيعصب هذا الحفيد أخته وبنت عمه كما ذكر شراح مختصر خليل عند شرح قول المؤلف: وعصب كلا أخ يساويها.
وبناء عليه فإن المبلغ المذكور في السؤال تعطى زوجة الميت ثمنه وهو: 3250.
وتعطى البنات ثلثيه وهو: 17333.3
وما بقي تعطى كل من بنات الابن: 1354.25
ويعطى ابن الابن ضعف ما لكل واحدة منهما وهو 2708.5.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(14/249)
هلك عن زوجة وأخ شقيق وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج ولم ينجب، له إخوة ذكور وإناث أشقاء من أب وأم ماتوا جميعا ما عدا أخ واحد شقيق وله أيضا إخوة ذكور وإناث غير أشقاء من الأب، توفي الرجل، فمن يرثه علما بأن زوجته على قيد الحياة، فهل شقيقه فقط يرث (3/4) تعصيبا وزوجته (الربع) فرضا، أما إخوته غير الأشقاء فلا ميراث وكذلك أبناء أخوته الأشقاء الذين توفوا قبل مماته؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع وما بقي يعطى للشقيق ولا شيء للبقية، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن المعلوم أن الشقيق أولى من غيره من الإخوة لأب وأبناء الإخوة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/250)
هلك عن زوجة وولدين وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة مكونة من 5 إفراد أم وولدين وبنتين ومات الأب ويوجد مبلغ تركه نرثه فيه مع العلم أن البنت الكبيرة قد تزوجت وصرف عليها مبلغ في زواجها والأخ الأكبر صرف عليه مبلغ في حادثة قام بها والأخ الأصغر صرف عليه مبلغ في تعليمه حيث إنه كان يدرس في جامعة خاصة، والأخت الأخرى لم يصرف عليها شيء كل هذه المصاريف أثناء الأب كان حيا يرزق؟
السؤال:هو كيفية توزيع الميراث علي الأم والولدين والبنتين هل الذي صرف عليهم أثناء حياة الأب يخصم من ميراثهم آم يوزع كاملا مع العلم أن الأب ترك وصيه توزيع الميراث بالشرع دون دخول الأخت الكبيرة في الميراث لأنها الوحيدة التي تزوجت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة الأب على بعض أبنائه نظرا لحاجتهم له لا يؤثر على حظهم من التركة وليس هو من إيثار بعض الأبناء على بعض المنهي عنه كما أنه ليس للأب الحق في منع أحد الأبناء من الميراث لأن الميراث قسمه الله بين الوارثين ولم يكله إلى الأب ولا لغيره.
وبناء عليه فإن ما تركه الوالد تعطي زوجته ثمنه، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثثين {النساء:11}
وننصح الإخوان أن يحرصوا على تكريم أختهم التي لم تتزوج وأن يجهزوها عند زواجها بما يناسب وهذا من باب الإحسان المندوب إليه وليس بواجب.
وراجع الفتوى رقم: 65855. والفتوى رقم: 107524.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/251)
هلك عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله تعالى وأنا الوكيل الشرعي للورثة ولدي أخوان اثنان وثلاث أخوات وزوجة والدي.
فأرجو منكم جزيتم خيرا إفادتي عن القسمة للأموال النقدية للورثة، وضرب مثال للقسمة مثلا 100000ريال ماهي قسمتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن لزوجة المتوفى ثمن ماله، ويقسم الباقي بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين {النساء:11} ، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
فإذا كان المتوفى ترك زوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأردنا تقسيم مائة ألف عليهم حسب أنصبتهم في الميراث، فإن الزوجة تأخذ الثمن: وهو 12500، ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ كل بنت 9722,2 ويأخذ كل ولد 19444,4.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/252)
هلكت عن أبناء وبنات إخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن أبناء وبنات إخوة وأخوات فقط، فقد توفي إخوانها وأخواتها قبلها وليس لديها أبناء أو زوج أو أب وأم، فكيف يتم توزيع الميراث، وهل يقتصر فقط على أبناء الإخوة والأخوات الذكور دون الإناث، وهل تطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمرأة المتوفاة من الأقارب سوى من ذكر من أبناء وبنات إخوتها وأخواتها فإن الوارث منهم هم أبناء الإخوة الذكور فقط دون الإناث، لأن الإرث في هذه الحالة بالتعصيب، وبنات الأخ لسن من العصبة ولا من أصحاب الفروض وكذا أبناء الأخوات.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه:.. إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ للميت التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال.
ولكن يستحب لأبناء الإخوة أن يرزقوا أخواتهم وأبناء عماتهم من التركة عند قسمها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/253)
هلك عن زوجة وولد وأبوين وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج وترك زوجة وابنا علما بأن الزوج لديه أب وأم وإخوة هل يرثون أم الابن يحجبهم، وما نصيب كل منهم، والراتب هل لهم نصيب فيه مع الزوجة والابن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك زوجة وولدا وأبوين تعطى زوجته الثمن، ويعطى كل من الأبوين السدس، ويعطى الباقي للابن، ولا شي للإخوة، ويدل لهذا وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما الراتب فراجع في تفصيل شأنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28640، 61190، 106269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/254)
هلك عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال: بخصوص تقسيم مبلغ 6800ريال بين زوجتين و4 أبناء و6 بنات، كم يأخذ كل شخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي ترك زوجتين وأولادا تعطى زوجتاه الثمن ويقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وأما بقية الميراث فتقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
وبناء عليه فإن كل واحدة من الزوجتين تأخذ نصف الثمن وهو 425 سهما. وتأخذ كل واحدة من البنات 425 سهما. ويأخذ كل واحد من الأبناء الذكور: 850 سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(14/255)
هلكت عن أب وأم وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي ولم تتزوج وأسرتها تتكون من أب وأم وأخوين ذكور، ما هو النصيب الشرعي في الميراث لكل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي لا ولد له إذا كان قد ترك أبويه وإخوته فإنه يعطي سدس الميراث لأمه نظراً لوجود الإخوة ويعطي الباقي للأب، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب، ويدل لهذا قوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، وحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(14/256)
هلك عن زوجة وأبناء وبنات وترك وصية بثلث ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وقد أوصى بالثلث وورثته على النحو التالي: الزوجة، الأولاد ثمانية، البنات ثمانية، واحدة من البنات توفيت وتركت زوجا وولدا وبنتا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت إذا أوصى وصية مشروعة تخرج وصيته قبل تقسيم التركة على الوارثين، لقوله تعالى في شأن تقسيم المواريث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
وما بقي بعد الوصية تعطى الزوجة ثمنه ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات، ويعطى للذكر ضعف ما للأنثى، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
وأما البنت التي توفيت فإن كانت توفيت قبل موت أبيها فليس لها نصيب في ميراثه لأن شرط إرث الوارث تحقق حياته بعد موت المورث، وإن كانت توفيت بعده فإن نصيبها من الميراث يكون تركة لورثتها يرثه زوجها وابنها وبنتها، فيعطى الزوج الربع ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر ضعف حظ الأنثيين.
لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ولقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} .
ثم إننا ننبه السا. ئل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1429(14/257)
هلك عن زوجة وابنة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله ابنة وزوجة والدته على قيد الحياة، وأبوه متوفى وأخته على قيد الحياة وله أخ ليس شقيقه أي أخوه من الأم فقط، فمن الذي له حق الميراث، وكم نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كان المقصود أن الرجل توفي عن زوجة وابنة، وليس ابنا- وأم وأخت- شقيقة أو من الأب- وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم، وكان أبوه قد مات قبله، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
ولابنته النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والباقي لأخته تعصيبا- إذا كانت شقيقة أو من الأب - والأخ من الأم ليس له شيء من الميراث لكونه محجوبا حجب حرامان بالفرع الوارث- البنت-.
وإن كان الميت قد ترك ابنا وليس بنتا، فللابن الباقي بعد أخذ الأم والزوجة نصيبهما على ما ذكرنا، وتسقط الأخت بوجود الابن فلا ترث شيئا وكذا الأخ من الأم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(14/258)
ماتت عن ولدين ثم مات كل منهما عن زوجة وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أم متوفاة وعندها ولدان وتوفيا وترك الأول زوجة وولدا و5 بنات والثانى زوجة وولدا و5 بنات واحدة منهن توفيت ولها زوج و4 بنات ... الميراث حوالى: 20000]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأم المتوفاة لم تترك إلا ابنيها فقط فإن تركتها تقسم بين ابنيها نصفين فإذا كانت التركة 20000 فإن لكل ابن 10000، ثم نصيب كل ابن يقسم بين زوجته وأولاده الذكور والإناث، فإذا كان كل واحد منهم توفي عن زوجة وابن وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن أي ثمن العشرة آلاف، والباقي للبنات الخمس والابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم العشرة آلاف على ثمانية أسهم للزوجة سهم واحد، وللابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وسهم البنت التي توفيت قبل أخذ نصيبها يأخذه ورثتها، فإذا توفيت عن زوج وأربع بنات وأخ وثلاث أخوات، فإن لزوجها الربع أي ربع سهمها، ولبناتها الثلثين والباقي من السهم يقسم بين أخيها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1429(14/259)
مات عن زوجة وبنتين وثلاث أخوات وعم
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وله بنتان وزوجة وثلاث أخوات كيف توزع عليهم التركة وهل لعمه نصيب من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنتين وثلاث أخوات وعم ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولابنتيه الثلثين، لقول الله تعالى في البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم البنتين بالثلاث فأعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وأما الأخوات فإن كن جميعاً شقيقات أو جميعاً من الأب فلهن الباقي تعصيباً، وليس للعم شيء، وإن كان بعضهن شقيقاً وبعضهن من الأب فالباقي للشقيقات ولا شيء لمن كان منهن من الأب ولا العم كذلك، وإن كن أخوات من الأم فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالبنات حجب حرمان، ويكون الباقي بعد البنات للعم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(14/260)
مات عن ابن وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[قضية في المواريث:
مات عن ابنه وثلاث أخوات من البنات وترك 28 قيراطا من الأرض - كيف يتم توزيع هذه التركة؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كان المقصود أن الرجل توفي عن ابن وثلاث أخوات فالمال كله للابن ولا شيء للأخوات، وإن كان المقصود أنه توفي عن بنت وأخوات فنصف المال للبنت والباقي للأخوات إن كن جميعا شقيقات أو كن جميعا من الأب، وإن كان بعضهن شقيقات وبعضهن من الأب فالباقي للشقيقات ولا شيء لمن كان منهن من الأب، وكذا لا شيء لمن كان منهن أخوات من الأم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(14/261)
مات عن زوجة وبنت وأخوين وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وبنتا وشقيقين وشقيقتين، كيف توزع التركة بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ولبنته النصف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}
وما بقي يقسم بين شقيقيه وشقيقتيه للذكر مثل حظ الأنثيين حيث يرثون الباقي بالتعصيب:
قال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1429(14/262)
ماتت عن أولاد أخوات وأولاد ابن عم غير شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت أبناء أخوات شقيقات ذكورا وإناثا وأبناء ابن عم غير شقيق ذكور اوإناثا، فكيف تقسم التركة، ف أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأخت -ذكوراً وإناثاً- ليسوا من الورثة بل هم من ذوي الأرحام فليس لهم من الميراث شيء، وكذا بنات ابن العم من ذوي الأرحام ولسن من الورثة فلا شيء لهن، وأما أبناء ابن العم، فإن كان ابن عم من غير الأم -أي ابن عم شقيق أو ابن عم من الأب- فهم من الورثة، فإذا لم يترك الميت وارثاً غيرهم فكل المال لهم، بينهم بالسوية، وإن كان ابن عم من الأم فهو من ذوي الأرحام أيضاً أيضاً وليس من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت، طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(14/263)
مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما ت رجل وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة وأخا لأم فما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو بنت أو أب أو أم أو جدة أو جد أو زوجة فإن لأخيه من الأم السدس، لقول الله تعالى عن الإخوة من الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} وهذه الآية في الإخوة الأشقاء أو للأب، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما للأخ من الأم سدسها ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق عشرة أسهم وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(14/264)
مات عن زوجة وولدين وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أبي رحمه الله قد دفع مقدما لشراء شقتين تمليك بهدف أنه فيما بعد يقيم فيهما أخوان ذكور، وقد سألني قبل موته بشهور هو لا يعرف كيف يعدل بيننا ونحن 4 أخوات 2 ذكور و2بنات وأنا كنت متزوجة وأختي الثانية ذات إعاقة ذهنية وهو كان يرى ضرورة مساعدة الذكور بتمكنهم من تمليك شقة لكل واحد وفي نفس الوقت هم ليس لهم القدرة على البداء فلا بد أن يساعدهم أبي بالبداية ثم سألني كيف أعدل بينكم وماذا ترين وسألني سؤالا صريحا هل أكتب بينكم وبينهم عقد إيجار كل ولد لكل بنت؟ والحقيقة أنني كنت محرجة وقلت له طبعا صعب أن يكون ذلك بيني وبين إخواننا اتركها على الله وما هي غير شهور بسيطة وقد مات أبي ووجدت أن أخي الكبير قد حكم بالآتى له ولأخي الثاني 1-إن أبي ترك مبلغا من المال موضوع في الشقتين وأن المبلغ يقسم بحسب الشرع نصيب الولد والبنت والأم كما حكم الله سبحانه -2 -وأنهم هم سوف يكملون أقساط الشقتين من اموالهم ويكملون عقد التمليك وتصبح الشقق ملكهم من وقت وفاة أبي والحقيقة أن أمي لم تعترض وافقت فهي سوف تعيش في شقة أبي شقة الزوجية وهى إيجار ومعها أختي المريضة وأن وصية أبي أن يعيش أخواتي الذكور كل في هذه الشقق وأنا متزوجة فليس لي أصلا وضع شرعي في الشقق وقد وافقت وخصوصا لم أذكر شيئا عن حيرة أبي في كيف يعدل بيننا، وخلال السنين يدرك الإنسان أنه ربما أخطأ في حق نفسه فحتى الآن لم يقسم باقي الميراث بحجة أن المصلحة الآن لا تسمح، وقد تركني زوجي ومع 5 أولاد في شقة إيجار يمكن تغير ظروفي فيها في أي وقت، هذا غير المعاملة السيئة لي لدرجة أنني صارحت أخي الكبير برغبة أبي في بداية الأمر بعقد إيجار بيني وبينهم وأنا رفضت فأخبرني أن أبانا قد حكى له عن ذلك ثم سكت-- فهل في التقسيم للشقق مخالفة للشرع وكيف لي لو كان كذلك حل الموضوع بهدوء لو كان لي حق عندهم؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوالد السائلة مات وترك مالا وعقارا لم يكمل ثمنه، فالعدل الذي أمر الله تعالى به أن تكون هذه التركة بين البنتين والولدين والزوجة إن انحصر الورثة فيهم حسب أنصبتهم الشرعية، لقوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ {النساء:7} .
وعليه فقول الأخوين إنهما سيقسمان المال الموضوع في الشقتين بحسب الشرع فيعطيان كل واحد من الورثة نصيبه، أما الشقتان فيحتفظان هما بهما ويكملان أقساطهما ثم يتملكانهما كلام مخالف للشرع، بل الأختان والزوجة لهما في الشقتين نصيب أيضا لأن المال بعد وضعه في الشقتين لم يصبح مالا نقديا وإنما أصبح مالا عينيا، وهو هاتان الشقتان، فلا يجوز أن ينفردا دون باقي الورثة بتملك الشقتين، بل لكل وارث نصيب مشاع فيهما، وله أن يبيع هذا النصيب وينتفع بثمنه، كما له أن يحتفظ به ويؤجره، وسواء أوصى الوالد للأخوين بشيء أو لم يوص، فوصيته إن حصلت فهي لوارث، والوصية لوارث باطلة لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد، ولكن إن رضيت الأخت السائلة بالتنازل للأخوين عن نصيبها في الشقتين برضى نفس منها وبدون تدليس أو إكراه من قبل الأخوين فلا يحق لها الرجوع عن هذه الهبة، وراجعي في مسألة رجوع الأم عن الهبة لولدها الفتوى رقم: 33730.
وأما عن البنت التي وصفتها السائلة بأنها مصابة بإعاقة ذهنية فإن كانت هذه البنت مصابة حقا بتلك الإعاقة ولا تحسن التصرف في المال فلا يحل الاستيلاء على نصيبها من الميراث وإن أذنت لأن إذنها غير معتبر لسبب إعاقتها المذكورة، وإن كانت بالغة رشيدة فحكمها حكم أختها.
وبالنسبة لامتناع الأخوين عن قسمة الميراث بين الورثة بعد مضي ستنين على وفاة المورث مع مطالبة الآخرين بالقسمة فإن هذا يعد عملا محرما ومنعا لأصحاب الحق من الانتفاع بحقهم، وراجعي في هذه المسألة الفتوى رقم: 97117، ورقم: 99010.
وإذا امتنع الأخوان عن الاستجابة لطلب أختهم ورد الحقوق إلى أهلها فيجوز لها مقاضاتهم وشكايتهم إلى من ينصفها، وراجعي في حكم بقاء أمك في الشقة المؤجرة إجارة مؤبدة الفتوى رقم: 58077.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1429(14/265)
قسمة التركة إذا فضل الأب قبل موته بعض أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث شقيقات وكان أبونا قد وهب لكل منا شقة في عمارة يملك جزءا منها ثم وهب أختنا الصغرى شقة أخرى إضافية بنفس العمارة كي تتخذها لها كعيادة طبية، فنصحته أمنا أن يساوى بيننا فى عطيته فتعهد لها بذلك طبقا لشرع الله وأنه لذلك أراد أن يبيع قطعة أرض يملكها كي يساوى بيننا، ولكنه توفي قبل أن يتمكن من ذلك رحمه الله، فاقترحت أختنا الصغرى أن تشركنا فى ملكية الشقة التي حازتها ولكننا رفضنا حتى تكون ملكا خالصا لها دون شريك واقترحنا عليها أن نقسم الميراث علينا بحيث نأخذ فرق الهبة ونكون متساويات نحن الثلاثة فرضيت وأقرت بذلك وهكذا أصبحنا نحن الشقيقات الثلاثة متساويات فيما نملك كما أراد أبوانا، وسؤالي هو هل أخطأنا في ذلك وهل أخطأنا حين قسمنا الميراث بحيث نتساوى مع أختنا كما أراد والدنا، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأب مطالب شرعاً بالعدل بين أولاده سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً كما بيناه في عدة فتاوى سابقة يمكن الاطلاع عليها في الموقع، وإذا فضل الوالد بعضهم على بعض ومات قبل أن يبادر إلى التسوية فإن الهبة التي فضل بها بعضهم ترد إلى التركة على الصحيح من أقوال الفقهاء وهي المفتى به عندنا، وما دمتم قد اتفقتم على أخذ الأخت لتلك الشقة مقابل خصم الفارق من الميراث فلكم ذلك ما دمتن بالغات رشيدات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(14/266)
ماتت عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات ابن وأبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم عن ثلاثة أولاد وبنت وابن رابع متوفى وأولاد وبنات ابن خامس توفيا قبل أمهما.
ما مقدار ما تأخذه بنت الابن الرابع المتوفى؟
ومقدار ما يأخذه أولاد وبنات الابن الخامس المتوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات ابن وأبناء ابن فإن تركتها كلها لأبنائها الثلاثة وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وبنات الأبناء جميعا سواء الرابع والخامس وأبناء الابن كذلك ليس لهم شيء من الميراث لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأبناء المباشرين للمرأة المتوفاة، فالابن المباشر يحجب جميع أبناء الابن وبنات الابن وكذلك الابن الرابع والابن الخامس اللذين ماتا قبل أمهما ليس لهما شيء من الميراث أيضا، لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(14/267)
مات عن زوجة وأم وأب وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابنتين فكيف توزع تركته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأم وأب وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن.
قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
ولابنتيه الثلثين قال تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
ولكل من أبويه السدس: لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما- بعد أن عالت المسألة – فتعطى الزوجة ثلاثة أسهم ويعطى الأب أربعة أسهم، وكذا أربعة أسهم أخرى للأم، ولكل بنت ثمانية أسهم، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(14/268)
ماتت عن زوج وأم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي رحمها الله تعالى: ولها منقولات الزوجية - وذهب - وحساب في البنك (تم سحب معظمه عن طريق أخواتها بواسطة الكارت الآلي وهي في حالة الاحتضار وبدون علمي) - ولها مبالغ مالية في منزل الزوجية. علماً بأنه لا توجد أبناء من أي جهة ووالدها متوفى والأم موجودة ولها خمس إخوة ثلاثة ذكور واثنان إناث. وأثناء عقد القران تم تسجيل المهر المتفق عليه من قبل وتم كتابة مؤخر صداق من نفس مبلغ المهر المدفوع أيضا من قبل. وأسأل فضيلتكم ما حق الجميع في هذه الحالة وما يجب أن يقال في حساب البنك علماً بأني استطعت كزوج إيقاف باقي الحساب بعد ما أثبت وفاتها. وجزاكم الله خيراً وزادكم علماً وبصيرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما خلفته زوجتك من التركة المنقولات والذهب والحساب المصرفي والمبالغ المالية الموجودة في بيت الزوجية وغيرها إن وجد يقتسمه الورثة فيما بينهم القسمة الشرعية. فإذا توفيت الزوجة عن زوج وأم وإخوة وأخوات ولم تترك وارثا غيرهم كأولاد، فإن لزوجها النصف، ولأمها السدس، والباقي لإخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب، ومؤخر المهر الذي لم يدفع يجب احتسابه من التركة فيضاف إليها، ولا يحل لأحد من الورثة أن يستولي على شيء من التركة دون الآخرين، وليس له إلا نصيبه الشرعي. ومن فعل ذلك وجب عليه رد ما أخذ قبل القسمة، فإن لم يفعل فقد أكل أموال الناس بالباطل وهو متوعد بالعذاب الأليم. نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(14/269)
مات عن زوجة وولد وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ما هو حكم الشرع في ميراث من ترك زوجة وبنتا كانتا في ذمته حين وفاته علما وأن له زوجة أخرى مطلقة (لم تتزوج من بعده ولها شغل قار) أنجب منها ولدا وبنتا على قيد الحياة ويعيشان مع طليقته.
وحيث إن تركة الزوج المتوفى تتمثل في:
1- مبلغ مالي متبقى من ثمن سيارة باعها المتوفى.
2- تأمين على الحياة يصرفه صندوق اجتماعي حكومي وتأمين وفاة يصرفه مشغل الميت قبل التقاعد.
3- جراية تقاعد يصرفها الصندوق الاجتماعي (يكفلها القانون التونسي للزوجة التي على ذمة المتوفى)
إلا أن هذه الزوجة تأمل في مراعاة الخالق وتسأل هل للزوجة الأولى المطلقة وابنيها حق معلوم في هذه المداخيل الاجتماعية وهل تعتبر تركة.
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله أن يوفق هذه المرأة التي تراقب الخالق سبحانه وتعالى في أمورها وأن يجزيها خيرا.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن ما تركه الميت المذكور منه ما هو داخل في تركته فيرثه كل ورثته، ومنه ما ليس من تركته وإنما يأخذه مستحقه الذي شرط له، فالذي هو داخل في تركته هو المبلغ الباقي من ثمن السيارة والتأمين على الحياة الذي يصرفه الصندوق الاجتماعي الحكومي وتأمين الوفاة الذي يصرفه مشغل الميت. وأما الذي لا يدخل في التركة فهو جراية التقاعد التي يصرفها الصندوق الاجتماعي لصالح الزوجة الباقية في عصمة الزوج إذا كانت محض هبة ولم تكن متحصلة من رواتب المتوفى السابقة، وإلا دخلت أيضا في التركة ولو كانت الحكومة تخص بها الزوجة دون بقية الورثة.
وبناء على التفصيل المذكور فإن الزوجة المطلقة إذا كانت انقضت عدتها أو كانت بائنة بينونة كبرى من زوجها فلا حق لها في الإرث، وإلا كانت ضمن الورثة فتشترك في الثمن.
وننبه إلى أن هذين التأمينين إن كانا تجاريين فلا يجوز لكم أخذ غير ما دفعته الجهة التي تصرف أقساطه لصالح الميت.
وتقسم فريضة الميت المذكور على النحو التالي: الثمن للزوجة أو الزوجتين فرضا على احتمال إرث المطلقة لكونها لم تنقض عدتها وليست بائنة منه بينونة كبرى، والباقي للولد والبنتين تعصيبا ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(14/270)
ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأم وإخوة وأخوات من الأب. فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللإخوة لأم الثلث، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم لم يبق لهم شيء.
وأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة.
فيعطى الزوج منها ثلاثة أسهم، وتعطى الشقيقة ثلاثة أيضا، وتعطى الأم واحدا، ويعطى الإخوة للأم سهمين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(14/271)
مات عن زوجة وأم وأخ شقيق وست بنات وابن بالتبني
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي رحمه الله وترك 6 بنات وأخا لي بالتبني, وأمي, وجدتي وأخا له شقيق فمن له حق في الميراث وكيف يوزع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتبني لا حظ له في الميراث لأنه ليس من الأبناء شرعا لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4} .
ويمكنك مراجعة حكم التبني في الفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 7818.
ومن ترك ست بنات وأما وزوجة وأخا شقيقا يعطي بناته ثلثي التركة وتعطى الأم السدس، وتعطى الزوجة الثمن، وما بقي يعطى للأخ الشقيق، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
وقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}
وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا {النساء:12}
ولحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا إذا كان السائل أنثى وكان الورثة محصورين فيمن ذكر في السؤال، وأما إذا كان السائل ذكرا وكان ابنا للمتوفى فإن من توفي وترك أما زوجة وابنا وبنات، تعطى أمه السدس وزوجته الثمن كما قدمنا، وي قسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1429(14/272)
قسمة الميراث وهل يرث الابن مع كون أباه قد خصه بهبة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وتركنا تسعة إخوة أربعة صبيان وخمس فتيات، أخي الأكبر هو أخ لأب زوجه والدي
معه في البيت وكلف زواجه ثم أراد أن يستقل بنفسه أعطته والدته (أم أخي) قطعة أرض من أرضها ليبني عليها بيتا وخرج وساعده والدي فى البناء وكان يعمل عملا مرموقا وحدثت له ضائقة مالية فأعطاه والدي أربعة قراريط من الأرض، وبعد ذلك بنى والدي بيتا وزوج فيه اثنين من إخوتي وأقام الدور الثالث لأخي الأصغر لكنه لم يمهله القدر لاستكماله وتوفي وأوصى بقيراط من الأرض ليكمل شقتة ويتزوج كما زوج إخوتي وما زال أخي الأصغر ينتظر توزيع التركة، مجمل ما تركه والدي البيت القديم وهو يساوي قيراطا من الأرض والبيت المكون من طابقين لأخوين والثالث الذي لم يكتمل لأخي الأصغر وإحدى عشر قيراط من الأرض. فكيف يتم توزيع تلك التركة البسيطة.
اجتمعوا مرة ووزعوا التركة كالتالي البيت الذي يسكنه الأخوان لهم وأخي الأصغر الذي له الدور الثالث أعطوه البيت القديم الذي لا يصلح للسكنى وقيراط أرض لزواجه وكل من الأولاد اخذ قيراطين من الأرض بأسعار متفاوتة وطلب أخي الأكبر أن يرث معهم في البيت على أساس أنه لم يأخذ من والده في البيوت فهل له الحق في ذلك وهو زوجه والدي وساعده في البيت وأعطاه قطعة أرض أربعة قراريط.
وأعطونا نحن البنات جزءا من البيت القديم الذي أعطوة لأخي الأصغر مع قيراط الأرض يعتبر ثلث البيت هذا وكل منا قيراط لا يساوي أكثر من 25 ألف في حين أن ما أخذه الأولاد يساوي ال50 ألف للقيراط يعني أخذ قيراطين ب 100 الف والبنات قيراط فقط ب25 أو 30 الف، فهل هذا يجوز؟ وإذا لم يكن فما هو الصحيح؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفريضة المذكورة تقسم تبعا لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ندري ما إذا كانت القسمة المذكورة صحيحة لأن صحتها تابعة لقيمة ما نال كل وارث هل قيمته مساوية لنصيبه فتكون صوابا أو غير مساوية فتكون خطأ، وهذا ما ليس لنا اطلاع عليه.
والابن الأكبر يرث معكم ولو كان أبوكم قد خصه بالهبة إذ الظاهر أنها كانت لسبب معتبر شرعا، أما إذا كانت لغير سبب فننصحه بأن يرد ما خصه به أبوكم تورعا فإن بعض العلماء يرى بطلان عطية الأب إذا خص بها أحد أبنائه دون سبب، وقد اعتمدنا ذلك في عدد من فتاوانا السابقة.
وفي الفريضة المذكورة وصية موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن أجازها بعضهم نفذت من نصيبه، وإذا لم يجزها الورثة أو بعضهم لم ت نفذ، وبكل حال فإننا ننصحكم بالتراضي فيما بينكم وترك المشاحة فإن شأن الأخوة أسمى من فتات الدنيا وحطامها الزائل، وإن لم يحصل ذلك فلا حل لكم إلا الرجوع إلى المحكمة الشرعية فإنها هي صاحبة الاختصاص في رفع النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(14/273)
مات عن زوجة وأربع بنات وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ورثت مع أخواتها الثلاثة ووالدتها بيت السكن من والدها الذي كان مسلما والحمد لله وعلى المذهب الحنفي كيف تقسم التركة على الورثة وهل لإخوته الاثنين حق بالتركة وكم لهم منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك وأخواتها وأمها مسلمات وقد توفي الأب على الإسلام فإنهن يرثن من تركته حسب ما هو معروف في المورايث.
فترث بناته الثلثين إن لم يكن له ولد ذكر، وترث زوجته الثمن إن توفي وهي في عصمته، وما بقي يرثه أخواه إن كانا شقيقين له أو أخوين من أب، ومسلمين.
ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
والجدير بالملاحظة أن بيت السكن هو من جملة التركة فليس من حق زوجتك وأخواتها وأمهن الاختصاص به إلا برضا سائر الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(14/274)
مات عن أم وزوجة وولدين وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي وترك زوجة وولدين وبنتين وأما، بعد ذلك توفيت والدته وتركت ولدين وبنتين وميراثا 24 قيراط 48 متر
في منزل، ما هي كيفية توزيع التركة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل الذي توفي أولاً تعطى أمه سدس ميراثه وتعطى الزوجة الثمن نظراً لوجود الأبناء، وما بقي يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وبعد وفاة الأم يقسم ميراثها بما فيه نصيبها من ابنها المتوفى سابقاً بين ولديها وبنتيها، إن لم يكن لها وارث غيرهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(14/275)
مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوج وترك أما وزوجة و4أبناء ذكور أشقاء وبنت غير شقيقة- توفي ابن ثم الجدة ثم الأم
كيف توزع التركة بين الأبناء الثلاثه الذكور الأشقاء والأخت غير الشقيقة.
جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الميت الأول ترك أما وزوجة وأربعة أبناء وبنتا، فإذا كان كذلك فإن للأم السدس لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11}
وللزوجة الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
وما بقى يقسم على الأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. {النساء:11}
وأصل هذه المسالة من أربعة وعشرين، ونظرا لانكسارها على الأبناء والبنت فإنها يضرب أصلها في تسعة فتكون النتيجة 216، للزوجة منها 27، وللأم 36 وما بقي تعطى البنت منه 17، ويعطى كل واحد من الأبناء 34.
فإذا توفي أحد الأبناء ولم يكن له وارث غير من ذكر فان لأمه السدس وما بقي يقسم بين الإخوة الأشقاء لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}
ولحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فإذا توفيت الجدة ولم يكن لها ورثة غير من ذكر في السؤال فإن أبناء ابنها يرثونها للذكر منهم ضعف ما للأنثى، فإذا توفيت الأم ولم يكن وارث غير من ذكر فإنه يقسم ميراثها بين أبنائها ولا ترث معهم تلك البنت التي ليست شقيقتهم لأنها ليست بنتا لتلك الأم.
وراجع الفتوى رقم: 64579.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(14/276)
ماتت عن ابنة وأبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن أخوين توفيا قبلها وابنة وحيدة. والأخوان لهما أبناء حيث للأخ الأول ابن وسبعة بنات وللأخ الثاني ستة أبناء ذكور.
أرجو منكم أن تساعدونا في قسمة الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه ليس للإخوين نصيب في تركة هذه المرأة ما داما قد توفيا قبلها والذي له نصيب من تركتها ممن ذكر بالسؤال هم البنت وأبناء إخوتها الذكور، فإن لم يكن هنالك من ورثتها غيرهم فنصيب البنت النصف، ويرث أبناء الإخوة الذكور الباقي تعصيبا، يقسم بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(14/277)
مات عن أبناء أخت وبنت أخ وابن ابن عم وأولاد أعمام أب
[السُّؤَالُ]
ـ[المشكلة: توفي شخص لم يتزوج وليس له أبناء وترك ثروة وله أقارب على النحو الآتي:
له أخت وتوفيت فى حياته ولها ثلاثة أولاد ذكور، له أخ وتوفي في حياته وله ابنة وحيدة، ابن ابن عم غير شقيق المتوفى وله ابن وحيد، أولاد أعمام أبي المتوفى نساء ورجال (رجلان وامرأة) ، أولاد أولاد أعمام أب المتوفى ذكور وإناث ... المطلوب: تحديد من يرث من الأقارب على النحو الموضح أعلاه ونصيب الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة هذا الميت يرثها ابن ابن عمه، لأنه أقرب العصبة، وليس في الأقارب الذين ذكرت صاحب فرض، وذلك لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ومحل ما ذكرناه إن كان ابن ابن العم شقيقاً أو لأب وإلا فإن أقرب الذكور ممن بعده هو الوارث إن كان شقيقاً أو لأب، وأقرب المذكورين بعده هم أولاد أعمام الأب فإن لم يوجدوا فأولاد أولاد أعمام الأب..
وراجع الفتوى رقم: 52754، والفتوى رقم: 30286.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(14/278)
مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يخص الإرث، مات رجل وترك أختاً شقيقة وأختاً لأب وعمة فما نصيب كل منهن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للرجل المذكور ورثة غير من ذكر، فإن المال هنا يوزع بين الأختين ولا شيء للعمة، وخلاصة توزيعه أن للأخت الشقيقة ثلاثة أرباع المال وللأخت للأب ربعه، وذلك لأن فرض الأولى النصف، وفرض الثانية السدس، فيبقى ثلث المال فيرد عليهما فتصبح الفريضة من اثني عشر فتأخذ الشقيقة نصفها ستة وتأخذ الأخت للأب سدسها أي اثنين والباقي أربع، للشقيقة ثلاث وللأخت للأب واحد، وبهذا تكون الشقيقة قد أخذت ثلاثة أرباع المال والأخت غير الشقيقة ربعه هذا على القول بالرد، وهو قول الكثير من أهل العلم، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 64590.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(14/279)
مات عن زوجة وأربع بنات وإخوة أشقاء وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن أربع بنات وزوجة وثلاثة إخوة أشقاء وأولاد أخ شقيق متوفى كيف يتم تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وإخوة أشقاء وأبناء أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم أو ابن – فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
ولبناته الأربع الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء11} .
والباقي بعد ذلك يأخذه الإخوة الأشقاء بينهم بالسوية – لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ولا شيء لأولاد الأخ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة المباشرين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها، تسعة أسهم، وللبنات الأربع ثلثاها، ثمانية وأربعون سهما لكل بنت اثنا عشر سهما والباقي خمسة عشر سهما للإخوة الثلاثة لكل واحد منهم خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1429(14/280)
ماتت عن ابن وابنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي توفيت ولها ابن وابنة فقط كيف يتم تقسيم الإرث بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ابن وابنة فقط ولم تترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو زوج – فإن تركتها كلها لابنها وابنتها فتقسم على ثلاثة أسهم، سهمان لابنها وسهم لابنتها، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1429(14/281)
مات عن زوجة وثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجته وستة أخوة ثلاثة منهم أشقاء له والآخرون إخوة له من الأب وأحد أشقائه مختل عقليا" ولا يعي شيئا" فكيف تتم قسمة التركة؟ علما" بان المتوفى ليس لديه ذرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي عن زوجة ومجموعة من الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، ترث زوجته الربع لعدم وجود الفرع الوارث. لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}
وما بقي يقسمه الأشقاء بينهم، ولا أثر لاختلال العقل في ذلك.
وأما الإخوة لأب فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم، ففي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(14/282)
ماتت عن أب وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفي زوجها وليس لها أولاد ولها أب وأخوات أبناء وبنات فعند موتها من يرث فيها.؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت ولها أب وإخوة وأخوات ولم تترك وارثا غيرهم كأم وأولاد فمالها كله لأبيها تعصيبا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(14/283)
مات عن زوجة وخمسة أبناء وتسع أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك أربع بنات وولدا من زوجة متوفاة ومن زوجة أخرى على قيد الحياة ولها من الأبناء خمس بنات وأربع أولاد وقدرت التركة بـ 900000 ريال كيف يقسم عليهم هذا المبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود بوضوح من قول السائل ( ... ولها من الأبناء..) فإن كان المقصود أن الميت له من الزوجة المتوفاة ابن وأربع بنات، وله من الزوجة الحية أربعة أبناء وخمس بنات وكانت الزوجة الحية باقية في عصمته، فإن من توفي عن زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الحية الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} ، والباقي بعد الثمن يقسم على أبنائه الخمسة وبناته التسع للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فيقسم المبلغ (900.000 ريال) على (152) سهماً، للزوجة منها تسعة عشر سهماً، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(14/284)
مات عن زوجة وأربعة أولاد وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم الإرث بين ورثة محصورين في زوجة وأربع بنات وأربعة أولاد فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهماً للزوجة ثمنها اثنا عشر سهماً، ولكل ابن أربعة عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(14/285)
مات عن أخ شقيق وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وله تركة وله أخوان, أخ من الأب والأم والأخ الثاني من الأم فقط، فهل يرث الأخ الذي من الأم فقط أيضا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ شقيق وأخ من الأم ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لأخيه من الأم السدس لقول الله تعالى في الإخوة من الأم:.. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ... {النساء:12} ، والباقي لأخيه الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(14/286)
ماتت عن أبوين وزوج وولدين وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عن ولدين ذكرين وثلاث إناث وزوج وأب وأم، من يرثها وما هو نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وأب وزوج وابنين وثلاث بنات فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولأبيها السدس ولأمها السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي يقسم على ابنيها وبناتها الثلاث تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم تركتها على أربعة وثمانين سهما، لزوجها الربع واحد وعشرون سهماً، ولأبيها السدس أربعة عشر سهما، ولأمها السدس كذلك أربعة عشر سهماً، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(14/287)
مات عن أب وإخوة وأخوات أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ شقيق توفي وله إخوة أشقاء ثلاث، وله ثلاث أخوات شقيقات وهو ليس متزوجا ووالده ما زال حيا فهل يرث الإخوة والأخوات في أخيهم المتوفى مع وجود أبيهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة جميعاً والأخوات جميعاً -سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم- لا يرثون شيئاً مع وجود الأب بلا خلاف بين الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(14/288)
مات عن أم وزوجة وخمسة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصرية أقيم بالسعودية توفي زوجي رحمه الله بالسعودية وعندي خمس أولاد ذكور وعند حصر الورثة كنا أنا وأمه وأولادنا الخمسة (منهم ثلاثة تحت وصايتي بأمر المحكمة) وضمن التركة شقة الزوجية وهي ملك للزوج بمصربمنقولاتها وبعض المنقولات ملك لي وكذلك شقة إيجار بالسعودية وأقيم فيها الآن أنا وأولادي، وسؤالي هل لأم الزوج نصيب في الشقتين والمنقولات؟ وإن كان لي حق السكنى سنة كما أخبرني القاضي فما التصرف فيما تلف من المنقولات والأدوات المنزلية المستخدمة؟ وهل يتم تقسيم التركة بعد مرور السنة أم قبل ذلك؟ وهل نخرج من التركة قيمة العقيقة عن الأولاد والتي لم يستطع الأب إخراجها في وقتها. جزيتم خيرا. ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الميت لها حق في تركة ابنها ولا تحجب بحال، وتركة الميت هي كل ما خلفه الميت مما كان يملكه في حياته من مال وعقار ونحو ذلك، وعلى هذا فأم زوجك رحمه الله لها نصيب وهو – السدس - في الشقة التي خلفها ولدها وفي كل شيء من التركة (المنقولات والأدوات المنزلية التي هي ملك للميت وغيرها مما خلفه الميت) ، وما كان ملكا لزوجة الميت فإنه لا يدخل في التركة وليس لأمه نصيب فيه، وأما الشقة المستأجرة فليست من الميراث أصلا لأنها ليست ملكا للمستأجر المتوفى، ولكن يبقى عقد الإجارة ماضيا لأن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المستأجر، وحق الإجارة ينتقل إلى الورثة في مذهب الجمهور كما بيناه في الفتوى رقم: 39545، وانظري الفتوى رقم: 23531 والفتوى رقم: 105567.
وأما هل لك حق السكنى فقد اختلف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها هل لها السكنى زمن الإحداد من التركة أو من مالها على أقوال نلخصها مما ذكر في الموسوعة الفقهية حيث جاء فيها:..فذهب الحنفيّة إلى أنّ أجرة سكن المحدّة من وفاة، من مالها..... وذهب المالكيّة إلى التّفرقة بين المدخول بها وغيرها، فغير المدخول بها سكناها مع أهلها أو من مالها..... وأمّا المدخول بها فإن كانت تسكن في ملكه أو في مسكن استأجره لها وعجّل أجرته فليس للورثة إخراجها حتّى لو بيعت الدّار، فيستثنى منها مدّة إحدادها. فإن لم يكن كذلك فأجرة سكناها من مالها، وليس لها الرّجوع على مال التّركة بشيء، سواء في ذلك الحامل والحائل، وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المحدّة تستحقّ أجرة السّكن من التّركة.... سواء أكانت حائلاً أم حاملاً، مدخولاً بها أو غير مدخول، وذهب الحنابلة إلى التّفرقة بين الحامل والحائل، فالحائل أجرة سكناها في الإحداد من مالها بلا خلاف عندهم.... وأمّا الحامل فعندهم روايتان، إحداهما: لها أجرة السّكنى من مال المتوفّى عنها؛ لأنّها حامل من زوجها، فكانت لها السّكنى والنّفقة، كالمفارقة في الحياة. والثّانية: ليس لها ذلك.....
وبما أن القاضي قد فصل في حال الأخت السائلة فحكمه يرفع الخلاف، ولكن لا نعلم مستندا شرعيا للقاضي في جعل حق السكنى سنة كاملة، والخلاف الذي ذكرناه هو في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فلا سكن للمتوفى عنها، لكن لها نصيبها من المسكن الذي تركه الميت كما هو واضح.
وما تلف من المنقولات والأدوات المنزلية بعد وفاة الميت إن كان بالاستعمال المعتاد وبإذن الورثة فإنه لا يضمنه المتلف، وما تلف بتعد أو باستعمال بغير إذن الوارث ضمنه المتلف، ولا تخرج العقيقة من التركة لأنها سنة مستحبة وليست دينا واجبا تعلق بالتركة ولا بذمة الميت، وللورثة الحق في أخذ نصيبهم من التركة بعد وفاة الوارث مباشرة ولا ينتظر لقسمتها مضي سنة من الوفاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(14/289)
ماتت عن ولدين وابن ابن وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم ولها ولدان وحفيد وحفيدة لابن متوفى هل لهم الحق في ميراث الجدة، وكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الابن وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن المباشر للميت، فالا بن يحجب جميع الأحفاد الوارثين حجب حرمان.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 106098.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(14/290)
مات عن إخوة أشقاء ذكور وإناث وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ من الأب توفي مطلقا وليس له أولاد وله إخوة أشقاء من أب وأم وهم ولدان وثلاث بنات غيري. هل أدخل معهم في ميراثه؟ وما نصيب كل واحد منهم ونصيبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من الأب لا يرث مع وجود الإخوة الأشقاء لكونهم أقوى صلة بالميت فيحجبونه حجب حرمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.
وعليه، فما دام لأخيك من الأب إخوة أشقاء فإنك لا ترث من تركته شيئا.
وأما نصيبهم هم فإن كان قد توفي عن أخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو زوجة أو ولد – فإن تركته كلها لأخويه وأخواته لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}
فتقسم التركة على سبعة أسهم؛ لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(14/291)
مات عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا ورث من الوالد رحمه الله وقدره 968711.10 تسعمائة وثمانية وستون ألفا وسبعمائة وأحد عشر ريالا وعشر هللات، والورثة هم ستة أبناء وأربع بنات والزوجة، فما هو نصيب كل واحد منهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي لأولاده الذكور والإناث للذكر ضعف ما للأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فيقسم المبلغ المذكور على (128) سهماً للزوجة منها الثمن -ستة عشر سهماً (121088.89) ، ولكل ابن منها أربعة عشر سهماً (105952.78) ، ولكل بنت منها سبعة أسهم (52976.388) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(14/292)
مات عن زوجة وبنت وثلاثة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك لنا عددا من الأملاك منذ 1967 وأود أن أعرف كيف يمكن تقسيمها بيننا علما أن أبي كان متزوجا من 3 نساء من بينهن أمي التي ماتت وزوجته الأخرى التي ماتت هي الأخرى ولها إخوة. نحن ثلاث إخوة ذكور وأخت واحدة توفي أخواي الذكران وتركا أبناء ذكورا وإناثا.
فكيف سيتم تقسيم هذا الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن مسائل الميراث دقيقة جدا وتحتاج إلى تفصيل في بيانات السؤال وهذا ما لم تفعله، فلم تذكر لنا هل أمك وزوجة أبيك الأخرى ماتتا أو إحداهما قبله أم ماتتا بعده، وإذا ماتتا بعده فمن ورثتهم، وهل أخواك ماتا قبل أبيك أم بعده، ومعرفة هذا مهم لحل المسألة، ولكننا نقول على سبيل الإجمال من توفي عن زوجة أو زوجات وثلاثة أبناء وبنت ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم وكان جميعهم أي الزوجات والأبناء والبنت أحياء وقت وفاته فإن لزوجته الثمن من التركة – وإن كان له أكثر من زوجة اشتركن جميعهن في ذلك الثمن- والباقي بعد ثمن الزوجة يقسم بين أولاده الذكور الثلاث والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من توفي بعد ذلك من الزوجات أو الأولاد أخذ ورثته نصيبه الشرعي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(14/293)
مات عن زوجة وولدين وبنت وعم وابن أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك زوجة وولدين وبنتا وعما وابن أخت. فما هو نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين وبنت وعم وابن أخت ولم يترك غيرهم فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
والباقي يقسم بين ابنيه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
ولا شيء لعمه لأن العم لا يرث مع وجود الفرع الوارث الذكر الابن وابنه وإن نزل، ولا شيء لابن أخته لأن ابن الأخت ليس من الورثة أصلا. وعلى هذا فتقسم تركة الميت على أربعين سهما؛ لزوجته ثمنها خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(14/294)
مات عن زوجتين وأحد عشر ولدا وثماني بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك زوجتين و 11 ابنا ذكرا و8 بنات كيف يكون نصيب كل وراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين وأحد عشر ابنا وثمان بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجتيه الثمن بينهما بالسوية لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1429(14/295)
مات عن أم وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن أم وثلاثة أشقاء شقيقتين وأخوين لأب وأختين لأب فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وأخوين من الأب وأختين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو زوجة أو أولاد فإن لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} والباقي لإخوته الأشقاء وأختيه الشقيقين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} ولا شيء لإخوته من الأب وأخواته من الأب لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما للأم سدسها (ثمانية سهام) ولكل أخ شقيق عشرة سهام، ولكل أخت شقيقة خمسة سهام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(14/296)
مات عن زوجة وشقيقتين وأخ لأب وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن توزيع تركة ذكر توفي وله زوجة وأختان شقيقتان واخ لأب وولدان لأخ شقيق متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ من الأب وابني أخ شقيق ولم يترك وارثا غيرهم – كأم وأب أو فرع وارثا – فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وللأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في ميراث الأختين: كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}
والباقي لأخيه من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولاشيء لابني أخيه الشقيق لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأخ من الأب. فتقسم التركة على اثني عشر سهما للزوجة ربعها: ثلا ثة أسهم، وللأختين ثلثاها ثمانية أسهم لكل أخت أربعة أسهم، والباقي سهم واحد للأخ من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(14/297)
قسمة راتب المتوفى عن أم وزوجة وطفلين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير في السن توفي ولديه راتب شهري ولديه طفلان قاصران مع أمهما كيف يتم توزيع راتبه على الأم والأولاد وأم المتوفى؟
وجزاكم اللة خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الراتب المشار إليه حقا للميت على الدولة أو على الجهة التي تصرف الراتب بأن كان قد خصم منه في حياته فإن هذا الراتب يقسم على جميع ورثته، كما تقسم جميع ممتلكاته التي ترك. فإذا كان ورثته محصورين فيمن ذكروا في السؤال الأم والزوجة والابنين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس من الراتب، ولزوجته الثمن، والباقي يقسم بين ابنيه بالسوية.
أما إذا كان الراتب منحة من الدولة لعيال الموظف بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، وإذا لم تعين أحدا، بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 28640، وما أحيل عليه فيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(14/298)
مات عن زوجة وخمسة أولاد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أب متوفى ولديه خمسة أولاد ذكور وفتاة واحدة فقط كلهم من أم واحدة ولا زالت على قيد الحياة، فكم يكون نصيب كل واحد منهم إذا كان مبلغ الإرث هو مليونا ومائتي ألف ريال (1200000) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفى عن خمسة بنين وبنت واحدة وزوجة، فإن كان واقع الحال كذلك ولم يترك الميت وارثاً غيرهم كأب أو أم أو زوجة أخرى، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه الخمسة وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة (1.200.000) على ثمانية وثمانين سهما، فيصير السهم الواحد (13636.364) للزوجة أحد عشر سهماً (150000) ، ولكل ابن أربعة عشر سهماً (190909.09) ، وللبنت سبعة أسهم (95454.545) .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(14/299)
ماتت عن ابن وبنت غير شقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم توزيع التركة لآم توفيت عن ولد وبنت غير شقيقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن ابن وبنت – ولو غير شقيقين – ولم تترك وارثا غيرهم كزوج أو أب أو أم فإن تركتها تقسم بين ابنها وبنتها لقوله الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
وكون الابن والبنت غير شقيقين هذا في ذاته لا يؤثر على نصيبهما من تركة أمهما لأنهما ولداهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(14/300)
ماتت عن ولد وبنت من زوجين مختلفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الميراث: توفيت أم عن بنت وولد غير شقيقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بقوله غير شقيقين أن البنت من زوج والابن من زوج آخر فإن هذا لا يؤثر في ميراثهما من أمهما شيئا، فهما ولداها، فإذا كانت المرأة توفيت عن ابن وبنت ولم تترك وارثا غيرهما كأب أو أم أو زوج فإن تركتها تقسم بين ابنها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(14/301)
ماتت عن بنتين وبنات ابن وأخت وأبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة لها ابن متوفى في حياتها كيف يوزع الإرث علما أن لها الآتي من الأقارب الأحياء:
1- حفيدتين بنات من الابن المتوفى.
2 - لها بنتان أحياء.
3- لها أخت شقيقة مريضة.
4 لها أبناء عمومة.
علما أن الجهات القضائية مازلت تنظر ولم تعط رأيا واضحا للورثة منذ 9 أشهر - رجاء الإفادة بسرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن ابنتين وحفيدتين (ابنتي ابن) وأخت شقيقة، ولم تترك وارثا غيرهم – كأب أو أم أو ابن - فإن تركتها تقسم كالتالي: البنتان لهما الثلثان، والأخت الشقيقة لها الباقي (الثلث) ، الابن المتوفى قبل أمه ليس له شيء من الميراث لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وابنتي الابن ليس لهما شيء من الميراث أيضا لاستغراق البنات الثلثين، وأبناء عمومتها ليس لهم شيء من الميراث أيضا لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخت الشقيقة.
والجهات القضائية التي عناها السائل إن كانت لا تحكم بالشريعة الإسلامية ولا تقسم الميراث قسمة شرعية فإنه لا يجوز التحاكم إليها ولا عبرة بما تفرضه من أحكام تخالف الشرع، وعلى الورثة أن يجتهدوا في قسمة التركة القسمة الشرعية، وينبغي أن تتولى محكمة شرعية إن وجدت أو أحد المراكز الإسلامية النظر في قضايا المواريث، لأن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(14/302)
ماتت عن بنتين وبنتي ابن وأخت شقيقة وزوجة ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة زوجها متوفى وابنها الذكر متوفى ولها بنتان حفيدتان من الابن المتوفى وزوجة الابن المتوفى في حياتها ولهاعلى قيد الحياة ابنتان ولها أخت شقيقة هذه الأخت الشقيقة مريضة بالزهايمر، فما هو شرع الله في تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة توفيت عن ابنتين، وابنتي ابن، وأخت شقيقة، وزوجة ابن، فإذا كان هذا هو الواقع ولم تترك المرأة غير من ذكر، فإن زوجة الابن ليس لها شيء من الميراث لأنها ليست من الورثة أصلاً، وتقسم التركة كالآتي:
البنتان لهما الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة، وبنتا الابن (الحفيدتان) ليس لهما شيء من الميراث لاستغراق البنات الثلثين، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، لكل بنت سهم، وللأخت الشقيقة سهم، وكون الأخت الشقيقة مريضة مصابة بالخرف هذا لا يمنع حقها في الميراث، فتعطى نصيبها ويتولى وليها التصرف فيه بالمعروف بما هو أصلح لها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه والاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة أو المراكز الإسلامية لحصر الورثة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1429(14/303)
مات عن خمسة أولاد وبنت وابن بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أب ترك خمسة أولاد وبنتين؛ واحدة توفيت في حياته وعندها ابن وبعدها توفي الأب فما نصيب كل واحد منهم من الأولاد من الميراث، ونصيب البنت الباقية منهم، وهل هناك نصيب لابن المتوفاة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنت التي توفيت في حياة أبيها ليس لها نصيب من تركة أبيها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً، بل العكس، وابن البنت ليس له نصيب من تركة جده أيضاً لأنه ليس من الورثة أصلاً بل من ذوي الأرحام، وإذا كان الرجل المشار إليه قد توفي عن خمسة أبناء وبنت ولم يترك وارثاً غيرهم -كزوجة أو أحد الوالدين- فإن تركته لأبنائه الخمسة وبنته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... {النساء:11} ، فتقسم التركة على أحد عشر سهماً لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1429(14/304)
مات عن زوجة وابنتي ابن وإخ وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجته وبنتين لأولاده وله أخ وثلاث أخوات، فكيف يتم تقسيم الميراث بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنتي ابن وأخ وأخوات ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو أب أو أم فإن لزوجته الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولابنتي الابن الثلثين، والباقي يقسم بين الأخ والأخوات إذا كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ولكل بنت ابن ثمانية أسهم، وللأخ سهمان ولكل أخت سهم واحد.
وإذا وجد من الإخوة أو الأخوات من هو أخ من الأم فلا شيء له، وإن كان بعض الإخوة أشقاء وبعضهم من الأب فالباقي للأشقاء ولا شيء لمن كان منهم من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1429(14/305)
مات عن أربع بنات وزوجة وأبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص له أربع بنات وزوجة وله أبناء إخوة (توفي أبوهم) كيف تقسم تركته علما بأن زوجته شريكة له في هذه التركة طوال حياتها معه تكافح وتعطيه كل راتبها مساهمة في البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وله زوجة وأربع بنات إخوة ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء12}
ولبناته الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ترك {النساء11} .
والباقي لأبناء إخوته – إذا كانوا جميعا أبناء إخوة أشقاء أو جميعا أبناء إخوة من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كان بعضهم أبناء إخوة أشقاء وبعضهم أبناء إخوة من الأب فالباقي لأبناء الإخوة الأشقاء ولا شيء لأبناء الإخوة من الأب، وكذا لا شيء لأبناء الإخوة من الأم إذا وجد منهم أحد لأنهم ليسوا من الورثة أصلا.
وإذا كانت الزوجة شريكة للزوج في بعض ممتلكاته أو كلها فإن نصيبها من الشركة كله لها ولا يدخل ضمن التركة التي تورث عن الميت لأن الذي يورث هو تركة الزوج لا مال الزوجة الحية، فيحصى ما للزوجة من البيت شركة ويخصم ويقسم الورثة ما للزوج المتوفى من البيت. والجدير بالملاحظة أن مجرد دعوى لا تكفي لثبوت مشاركتها في المال بل لا بد من إثبات ذلك عند المحاكم أو يعترف بها الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(14/306)
ماتت عن زوج وأبوين وجدين وإخوة وأخوات وبنين وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يقسم ميراث امرأة تركت زوجا وأبناء ذكورا وإناثا وأما وأبا وجدا وجدة وإخوة وأخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الوارث ممن ذكر هم: الزوج والأب والأم والأولاد ذكورا وإناثا، ولا شيء للجد والجدة والإخوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث لهذه المرأة ممن ذكر هم: زوجها، وأبناؤها وبناتها، وأبواها. قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
"ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقد"
وتوزيع تركتها يكون على النحو التالي:
لزوجها الربع فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}
ولكل واحد من الأبوين (الأم والأب) السدس لقول الله تعالى " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وما بقي بعد فرض الزوج والأبوين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين" قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وأما الجد والجدة والإخوة فلا شيء لهم لوجود من يدلون به إلى الميتة قال ابن عاصم:
" فكل من يدلي بوارث سقط * به سوى الإخوة للأم فقط "
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1429(14/307)
مات عن زوجة وبنتين وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات وليس له عم ولا أولاد عم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم هل الأخوات شقيقات أم من الأم أم مختلطات، ولكننا نقول على سبيل الإجمال من توفي عن زوجة وابنتين وأخوات شقيقات جميعا أو من الأب جميعا، وليس له وارث غير من ذكر، كأب أو أم أو جد أو إخوة فإن تركته تقسم كتالي:
لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء12} .
ولابنتيه الثلثان لقول الله في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء11} .
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين من تركته.
والباقي لأخواته تعصيبا -إذا كن جميعهن شقيقات أو جميعهن من الأب – فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنتين سته عشر سهما بالسوية، وللأخوات سبعة أسهم بينهن بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1429(14/308)
هلك عن زوجة وبنت وأخوات وأعمام وعمات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وابنة وثلاث أخوات وثلاثة أعمام وأربع عمات فكيف يوزع الميراث حسب الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخوات- إذا كن شقيقات أو لأب- ما بقي، ولاشيء للأعمام والعمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكر فإن ميراثه يوزع على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنت) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: من {12}
ولابنته النصف فرضا لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
ولأخواته- إذا كن شقيقات أو لأب- ما بقي بعد فرض الزوجة والبنت لأنهن في حال وجود البنت بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد الفرض.
قال بعض أهل العلم " والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات " وفي هذه الحالة لا شيء للأعمام ولا لغيرهم.
أما إذا كانت الأخوات لأم فقط فإنه لاشيء لهن مع وجود البنت، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوجة والبنت) للأعمام تعصيبا، دون العمات فلا شيء لهن؛ لأنهن لسن من أصحاب الفروض ولا العصبات.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(14/309)
مات عن زوجة وابنة وأخوات وأعمام
[السُّؤَالُ]
ـ[مات ابن عم لي وترك زوجة وابنة وثلاث أخوات ويوجد له أعمام ذكور ما نصيب كل واحد منهم؟ ومن المحجوب؟ ونرجو الإيضاح والمسارعة في الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان ورثة ابن عمك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: زوجته وابنته وأخواته إذا كن شقيقات أو لأب، ولا شيء لأعمامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة ابن عمك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم: زوجته وابنته وأخواته إذا كن شقيقات أو لأب، ولا شيء لأعمامه، وتفصيل ذلك على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنت) ، ولابنته النصف فرضاً لانفرادها.. قال تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت يكون للأخوات تعصيباً، فهن مع البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد الفرض، قال العلماء: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
هذا إذا كن شقيقات أو لأب -كما أشرنا- أما إذا كن لأم فلا شيء لهن مع وجود الفرع، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفرض (الزوجة والبنت) لأعمام الميت لأنهم أقرب العصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(14/310)
هالك عن ابنة عم وأبناء أبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم.. هلك هالك عن ابنة عم، وأبناء إخوانها هي (أحفاد أعمام المتوفى) .. وليس له أصول ولا فروع ولا قرابة غيرهم، فكيف تقسم التركة؟ حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وليس له من القرابة أحد سوى ابنة عمه، وأبناء أبناء عمه، فالمال كله لأبناء أبناء العم الذكور بالسوية (إذا كان العم شقيقاً أو من الأب) ، وابنة عمه ليس لها شيء من الميراث لأنها ليست من الورثة أصلاً وإنما هي من ذوي الأرحام، بخلاف ابن العم وإن نزل فإنه من العصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(14/311)
مات عن زوجة وبنت وأولاد أخ شقيق وأولاد أختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وبنتا واحدة وأولاد أخ شقيق عبارة عن ولد وثلاث بنات، وأولاد أختين شقيقتين عبارة عن ولد لواحدة وولد وبنتين للثانية، من يرث منهم وما نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميراث هذا الرجل يعطى النصف منه لبنته والثمن لزوجته، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وما بقي يعطى لابن أخيه، ولا شيء لبنات الأخ ولا لعيال الأختين، ففي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(14/312)
ماتت عن أبناء إخوة وبنات إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عائلتنا تتكون من عمة وإخوتها ثلاثة والإخوة الثلاثة لديهم أولاد وبنات، الأخ الأول: يوجد لديه أربعة أولاد وبنتان، الأخ الثاني: يوجد لديه أربعة أولاد وبنتان، الأخ الثالث: يوجد لديه ولدان وبنتان، توفي الإخوة الثلاثة قبل العمة وبعدها توفيت العمة وتركت العمة مبلغ عشرة آلاف دينار، فنرجو منكم تقسيم المبلغ على الورثة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة (العمة) توفيت وتركت أبناء إخوة وبنات إخوة، فإن كان ما فهمناه صواباً ولم تترك المرأة وارثاً غيرهم فإن التركة تقسم بين أبناء الإخوة (الذكور فقط) جميعاً بالسوية إذا كان الإخوة المتوفون جميعاً إخوة أشقاء للمرأة أو كانوا جميعاً إخوة من الأب لها، وبنات الإخوة ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلاً بل من ذوي الأرحام، وإن كان بعض الإخوة أشقاء وبعضهم من الأب، فإن التركة لأبناء الإخوة الأشقاء تقسم بينهم بالسوية، وليس لأبناء الإخوة من الأب شيء من التركة لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(14/313)
مات عن شقيقتين وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق توفي قبله (ذكور وإناث) وأولاد أخت شقيقة توفيت قبله (كلهن بنات) فما نصيب كل منهم في الميراث ومن منهم ليس له حق في الميراث؟ شاكراً لسيادتكم حسن تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفي وترك أختين شقيقتين وأولاد أخيه الشقيق الذي توفي قبله وكذا أولاد أخت شقيقة توفيت قبله، فإن كان واقع الحال ما ذكر ولم يخلف الميت غير من ذكروا فإن للأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي لأبناء أخيه (الشقيق الذي مات قبله) الذكور فقط، فيقتسمون الباقي بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه مسلم.
وأما بنات أخيه وبنات أخته فليس لهن شيء من الميراث لأن بنت الأخ وبنت الأخت ليستا من الورثة أصلاً، وإنما هما من ذوي الأرحام، والأخ الشقيق الذي مات قبله، وكذا الأخت الشقيقة التي ماتت قبله، لا يرثان من تركة أخيها المتوفى بعدهما، لأن المتأخر موتا يرث المتقدم موتاً لا العكس.
وأخيراً ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(14/314)
ماتت عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة فما هو ميراث كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، ولم تترك وارثاً غيرهم فإن تركتها تقسم كالتالي: للأم السدس لقول الله تعالى في ميراث الأم: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} ، ولأخيه من أمه السدس أيضاً لقول الله تعالى في الفرد من الإخوة من الأم: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أخويه الشقيقين وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، فتقسم التركة على ثلاثين سهماً للأم سدسها خمسة أسهم، وكذا للأخ من الأم سدسها خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(14/315)
مات عن ابن وبنت وأبناء بنت متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن ابن وبنت وأبناء بنت متوفاة، فما حكم توزيع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت وأبناء بنت متوفاة ولم يترك وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... {النساء:11} ، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم لابنه سهمان ولابنته سهم واحد، وأما أولاد البنت المتوفاة فليس لهم شيء من الميراث لأنهم ليسوا من الورثة أصلاً وإنما هم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(14/316)
أموال الميت وحقوقه حق للورثة جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عام 2005 م وترك أموالا في البنك وسيارة ملاكي ونحن ابنتان فقط وليس لنا إخوة ذكور وأمي لا تزال على قيد الحياة ولأبي أربعة إخوة وأخت واحدة فقط (أعمامي وعمتي) . وبحسب الشرع تم توزيع الأموال الموجودة في البنك كما تم بيع السيارة وتقسيم أموالها كما هو منصوص عليه في إعلان الوراثة. المشكلة أنه كان يوجد في درج مكتب والدي بالمنزل كيس به نقود بالدولار والمصري حوالي ثلاثة آلاف دولار وأربعمائة وخمسين جنيه مصري وعندما علم أخوالي بهذا الأمر قالوا لنا إن هذه الأموال من حق المنزل وأهله فقاموا بتقسيم الثلاثة آلاف دولار بالتساوي بيني وبين أختي فأعطوا كلا منا ألفا وخمسمائة دولار وضعوها في حساب كل منا بالبنك ولم يشركوا أمي أو أعمامي وعمتي بهذه النقود ثم أعطوا أمي النقود المصرية (أربعمائة وخمسين جنيه مصري) لتصرف منها على احتياجات المنزل من طعام وشراب وغير ذلك.
السؤال الأول:
هل كان لأعمامي وعمتي حق في هذه الأموال أم لا؟
السؤال الثاني:
جميع مقتنيات المنزل مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بأبي والذي أستخدمه الآن أنا وأختي بالإضافة إلى الثلاجة والغسالة والتليفزيون والسجاد والدواليب الخ قد اشتراها أبي من أمواله ونحن نستخدم مثل هذه الأشياء في حياتنا اليومية العادية في المنزل الذي نعيش فيه أنا وأمي وأختي فقط. فهل لأعمامي وعمتي حق فيها أم لا؟
السؤال الثالث:
إذا لم يكن لأعمامي وعمتي حق في الثلاجة والغسالة والتليفزيون والسجاد والدواليب وغير ذلك فهل إذا قمنا ببيع أي من هذه الأشياء يكون لهم حق في الأموال التي حصلنا عليها نتيجة البيع أم لا؟
وجزآكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت هي ما يخلفه من أموال وحقوق، ويدخل في الأموال العقار والسيارة والأثاث والأجهزة ونحوها، وكل هذا حق للورثة جميعا فلا يستبد به بعض الورثة دون بعض حتى تحصل القسمة الشرعية، أو يتراضى الورثة على ذلك.
وبهذا تعلمين أن قيام أخوالك بأخذ مال والدك الذي وجدوه في درج منزله وتقسيمه عليك وعلى أختك، وجعل جزء منه لأمك حرام شرعاَ، لأن الله تعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {سورة النساء7}
فمن منع الوارث حقه قليلا كان أو كثيرا أثم إثما مبينا.
وعليه فلا يجوز لكم بيع الأثاث الذي تركه والدكم ولا الاستئثار به دون سائر الورثة، وإذا تراضى الورثة جميعا على بيعه وتقسيم ثمنه بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية فهذا جائز، كما يجب عليكم رد مبلغ الدولار والجنيه إلى التركة ليعاد قسم المبلغين والأثاث والمقتنيات الشخصية للميت كل ذلك يعاد إلى التركة ويقسم على الورثة حسب أنصبائهم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(14/317)
ماتت عن بنت وابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن المواريث.. امرأة توفيت ولها بنت واحدة فقط ولها ابن عم واحد كم مقدار الميراث لكل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت وتركت بنتاً واحدة وابن عم ولم تخلف وارثاً غيرهما فإن للبنت النصف لقول الله تعالى في البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي يأخذه ابن العم (إذا كان شقيقاً أو لأب) ، تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه مسلم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(14/318)
مات عن إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو معرفة تقسيم تركة رجل توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب، وليس للمتوفى زوجة ولا أولاد، كما أنه ليس له أب أو أم أو أي من الأجداد، كما أود معرفة إذا كان هناك أكثر من قول في تقسيم التركة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب وليس له وارث غيرهم كأبناء أو بنات أو زوجة أو أحد الوالدين فإن تركته لإخوته الأشقاء ولأخته الشقيقة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، فتقسم تركة المسؤول عنه إلى خمسة أسهم لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
وأما الأخت من الأب فهي محجوبة حجب حرمان بالإخوة الأشقاء وليس لها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه مسلم.
وليس هناك قول آخر غير ما ذكرنا في تقسيم هذه التركة المسؤول عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(14/319)
ماتت عن زوج وبنت وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[والدة أنجبت 4 رجال و3 بنات، ثم ماتت هذه الوالدة، وكان معها ورث فتقاسم هؤلاء الأولاد والبنات هذا الورث حسب الشرع؟ ثم تزوجت إحدي هؤلاء البنات فأنجبت بنتا واحدة ثم ماتت؟ فهل ترث هذه البنت مال أمها لوحدها أم يرث معها إخوان أمها وأخواتها وزوجها أرجو التوضيح مع الدليل. وأرجو التكرم بالرد سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب البنتالتي ذكرت في السؤال يأخذه ورثتها بعدها ‘ فإذا توفيت وخلفت زوجا وبنتا واحدة وإخوة وأخوات ولم تترك وارثا غيرهم ‘ فالبنت لها النصف فقط لقول الله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء 11} فهذه البنت تأخذ النصف من تركة أمها بما في ذلك نصف نصيب أمها من الجدة الميتة ‘ والزوج له الربع لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.. {النساء 12} . ثم الباقي يرثه إخوانها وأخواتها على حسب صلتهم بها هل هم أشقاء أم من الأب ‘ فإن كانوا جميعا أشقاء أو كانوا جميعا من الأب فإنهم يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ‘ لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء 176} ‘ وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب فالباقي للأشقاء ولا شيء للإخوة من الأب ‘ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) رواه مسلم ‘ وكذا لا شيء لمن كان منهم أخا أو أختا من الأم ‘ لأن الإخوة من الأم يحجبون بالفرع الوارث حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(14/320)
مات عن زوجة وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي زوج عن زوجته بدون أولاد وله أخ متزوج له أولاد، فكيف تقسم التركة، وهل للأخ نصيب في الشقة والسيارة، وإذا كان نصيبها الربع والأخ الثلث فأين يذهب باقي المال؟ بارك الله فيكم وأثابكم عنا خير الثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وليس له أولاد منها ولا من غيرها، وله أخ وليس له وارث غير الزوجة والأخ، فإن لزوجته ربع التركة، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... {النساء:12} ، والباقي لأخيه تعصيباً سواء كان أخاً شقيقاً أو أخاً من الأب، وأما إن كان أخاً من الأم فله السدس لقول الله تعالى في الأخ من الأم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء12} ، وما تبقى بعد ثمن الزوجة وسدس الأخ يرد على الأخ، فيكون له السدس فرضاً والباقي رداً على الصحيح من أقوال الفقهاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(14/321)
مات عن زوجة وخمسة أولاد وتسع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مبلغ 3659 ريال سعودي ورث من أب لديه 5 أولاد و9 بنات وزوجة كيف يوزع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وخلف زوجة وتسع بنات وخمسة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن تركته تقسم كالتالي: الزوجة لها الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على 152 سهماً، للزوجة ثمنها 19 سهماً، ولكل ذكر 14 سهماً ولكل بنت 7 أسهم.
وطريقة معرفة نصيب كل وارث من المال نقسم المبلغ (3659) على 152، والناتج (24.07) نضربه في عدد سهام كل وارث فما تحصل فهو نصيبه من المال.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشأئك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(14/322)
مات عن زوجة وأبناء وبنين متزوجين ومطلقين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مبلغا من المال ونحن 3 ذكور فوق 40 عاما وأربعة إناث بنفس العمر بعضهم متزوج والاخر مطلق وغير متزوج والوالدة على قيد الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم:أب أو أم فإن تركة تقسم كالآتي:
الزوجة لها الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12) سورة النساء.
والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (11) سورة النساء.
ويقسم بين أولاده الذكور والإناث جميعا، المتزوج وغير المتزوج المطلقة وغير المطلقة لأن سبب الإرث للأولاد الذكور والإناث هو النسب وهو موجود فيهم جميعاً.
فتقسم التركة على ثمانين سهماً، للزوجة ثمنها عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(14/323)
ماتت عن أبناء وأولاد ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ابنا وبنتا وزوجة وأما وإخوة فكان من حق الأم السدس وبعد مدة توفيت الأم فهل يوزع السدس على إخوة الرجل وأبنائه أم يرجع السدس لأبنائه فقط؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الأم المتوفاة من تركة ابنها يأخذه ورثتها، فإن كان لها أبناء ذكور فإنهم يحجبون أولاد أخيهم المتوفى قبل أمه حجب حرمان، فأولاد الابن لا يرثون شيئاً مع وجود الابن الصلب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتي طبقاً طبقاً لسؤال ورد عليه, بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق, فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث, وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا للورثة بها ,ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(14/324)
تركة هالكة عن ولدين وبنت وأم وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله قبل10 سنوات وترك لنا منزلا وقد حاولنا بيعه وتقسيم الإرث لكن لم يوف بالمبلغ المطلوب وذلك لتدني قيمة العقار وبعد عشر سنوات من وفاته توفيت والدتي وتركت بعض المصاغات وعائدات عليها من أولادها وتقدر ب 91000 ريال.
والسؤال:
هل ترث والدتي من إرث والدي (المنزل الذي تركه) في حالة بيعه بعد وفاتها ويقسم نصيب والدتي علينا (ولدان وابنة ووالدتها) والدتها كبيرة ومسنة هرمة لاتعي شيئا ولها ولد هو خالنا والمسؤول عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت أمكم قد توفيت بعد أبيكم فإن لها نصيبا من تركته جميعاً بما في ذلك البيت الذي لم يبع حتى توفيت، لأنه ثبت لها حق في البيت بموت زوجها فلا يسقط حقها بموتها، ونصيبها من البيت يرثه بعدها ورثتها، فإذا كانت أمكم توفيت عن ابنين وبنت وأم وأخ كما فهمنا من السؤال ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لأمها السدس من تركتها جميعاً بما في ذلك نصيبها من البيت، والباقي يقسم بين ولديها الذكرين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخوها ليس له من ميراثها شئ لأنه محجوب بالأبناء الذكور.
وإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث, وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال, فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء ولأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(14/325)
تركة هالكة عن زوج وأختين وأولاد أخ متوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[كل عام وسيادتكم بخير حيث إنني في حاجة للرد لوجود خلاف عائلي بين الورثة بشأن الأنصبة ويتلخص السؤال في: توفيت سيدة ليس لها أولاد ولها زوجها وأختان شقيقتان وأولاد أخ متوفى قبلها (ثلاثة ذكور وبنت) فما هو نصيب كل منهم في التركة.
أرجو التفضل بالرد، وتقبلوا بقبول وافر تحياتي وعظيم تقديري.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الوارث من الأقرباء المذكورين الزوج والأخوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المتوفاة محصورين في من ذكر فإن الوارث منهم هو زوجها وشقيقتاها دون غيرهم، ويكون ذلك على النحو التالي:
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد {النساء: 12} ولشقيقتيها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} .
وأما أولاد الأخ فلا شيء لهم لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، ولذلك فالتركة أصلها من ستة وتعول لسبعة، أي توزع إلى سبعة أسهم يأخذ الزوج منها ثلاثة هي نصف أصل التركة ستة، وتأخذ الأخوات منها أربعة أسهم هي ثلثا أصل التركة.
ولكننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(14/326)
تركة هالك عن زوجتين وبنين وبنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم
توفي والدي وكان رحمه الله مؤجرا عقارا بمبلغ 3900 ريال شهريا ومازال مستمرا هذا الإيجار. فكيف يتم تقسيم هذا المبلغ بين الورثة؟ وكم نصيب كل شخص بالتحديد من هذا المبلغ؟
علما أن الأب والأم للمتوفى قد توفيا قبله بعدة سنين والورثة هم كتالي:
الزوجات2
الأولاد 8
البنات 10
وهل يرث كل من: الأخ الشقيق للمتوفى 1
الأخوات للأب للمتوفى 5
الأخ للأم للمتوفى 1
الأخت للأم للمتوفي 1
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يقسم إيجار العقار وغيره على الورثة حسب نصيب كل واحد من التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث للميت المذكور هم أولاده وزوجتاه ولا شيء لإخوته لأنهم محجوبون بالأبناء.
وكيفية تقسيم ما ترك ومنه إيجار العقار تكون على النحو التالي: لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما لوجود الأولاد. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وهكذا يقسم إيجار العقار المذكور.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(14/327)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أم وأخ وتوفيت الأم وتركت لنا أرضا ولم نقسمها بيننا حتى توفي أخي وله أولاد، فما حكم هذه الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة أمكم محصورين فيما ذكر (ابنين) وتوفي أحدهما بعدها فإن تركتها تقسم بينهما مناصفة، ثم إن نصيب الأخ المتوفى يقسم على ورثته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(14/328)
تركة هالك عن ولدين وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله سبع أبناء عدد ذكور (2) والإناث (5) قيمة الإرث (150000) فقط، كم نصيب كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الرجل المتوفى محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم بين أبنائه تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولذلك فالتركة من تسعة أسهم لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(14/329)
تركة هالك عن زوجة وأخ واخت
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه مسألتي فأفيدوني جزاكم الله عني كل الخير ... مات زوج وترك زوجة, وهو يتيم الأبوين وله أخ وأختان، فما هو نصيب كل منهما علما بأنه ليس له أولاد، فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفى عن زوجة وأخ وأختين ولم يترك وارثاً غيرهم فلزوجته الربع من التركة لعدم وجود ولد، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولم يذكر لنا السائل حال الأخ والأختين هل هم أشقاء جميعاً أو إخوة من الأب جميعاً أو إخوة من الأم جميعاً أم أنهم مختلفون.
ولكننا نقول إن كانوا جميعاً أشقاء أو جميعاً إخوة من الأب فالباقي يقسم بين أخيه وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، وإن كانوا غير ذلك فليبين لنا بالتفصيل علاقتهم بالميت حتى يتسنى لنا الجواب على ضوء ذلك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(14/330)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الأعزاء أود الاستفسار منكم بموضوع يخص الإرث وهو كالآتي:
أخي تعرض أثناء قيادته سيارته إلى حادث انقلاب وكان معه في السيارة زوجته وابنته توفيت ابنته في وقت الحادث مباشرة وبعد تسعة ساعات توفيت زوجته ولديها ذهبها الخاص بها وأملاك من أبيها ولها أختان وأم وزوجها لا يزال على قيد الحياة الذي هو نفسه أخي وعليها دين لشخص واحد فأرجوكم أجيبوني بأسرع وقت ممكن. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 27209، والفتوى رقم: 22750، خلاف أهل العلم في إرث القاتل خطأ كما بينا شروط كون السائق متسببا في القتل في الفتاوى التالية أرقامها: 70441، 68060، 3120، وبينا أن الجمهور يرون أنه لا يرث، بينما ذهب المالكية إلى أنه يرث من غير الدية، ورجحنا مذهب المالكية، وبناء على مذهب المالكية ومن وافقهم فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر فإن البنت التي توفيت قبل أبويها يرثها أبواها، لأمها الثلث، ولأبيها الباقي، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: من الآية11}
وأما الزوجة فإن مالها يقسم بين ورثتها فتعطى أمها السدس لتعدد الأخوات، ويعطى زوجها النصف، لقوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ {النساء: من الآية12} ويعطى الأختان الثلثين، لقوله: يَسْتَفْتُونَكَ.... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} فتعول المسألة من ستة لثمانية.
وأما دينها فإنه يقضى عنها قبل تقسيم التركة لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}
وأما على مذهب الجمهور فإن البنت (بنت أخي السائل) ترث أمها من تركتها الثلث إن لم يكن لها إخوة، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: من الآية11} وما بقي يعطى لأقرب العصبة الوارثين، وليس أبوها وارثا هنا عند الجمهور لأنه متسبب في القتل، وأما الزوجة فإنها تقسم تركتها بين وارثيها فتعطى أمها السدس لتعدد الأخوات، وتعطى الأختان الثلثين لقوله تعالى:: يَسْتَفْتُونَكَ.... فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} وما بقي يعطى لأقرب العصبة لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وليس الزوج وارثا هنا عند الجمهور لأنه متسبب في القتل.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(14/331)
تركة هالكة عن أم وزوج وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت، فهل لأمها نصيب من ميراثها وكم نسبته وكم نصيب الزوج، علما بأن لها أولادا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر، وهم: أمها وزوجها وأولادها، فإن تركتها تقسم على النحو التالي: لأمها السدس فرضاً لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجها الربع فرضاً لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأم والزوج يكون للأبناء والبنات تعصيباً إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فللذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، أما إذا كانوا إناثاً فقط فإن فرضهن الثلثان لتعددهن، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وفي هذه الحالة تعول التركة من اثنا عشر (أصلها) لثلاثة عشر لتزاحم الفروض على أصلها، فتوزع على ثلاثة عشر جزءاً، للأم منها جزآن وللزوج ثلاثة أجزاء وللبنتين ثمانية أجزاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(14/332)
تركة هالك عن أخت وابناء إخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى خالي وهو رجل مطلق وليس له أبناء وليس له أم أو أب، وله أخت واحدة على قيد الحياة لها ولد وبنت (أنا الولد) ، ولهذا الرجل إخوة وأخوات متوفون ولهم أبناء أحياء ذكور وإناث، من يرث هذا الرجل فى حال وجود أخته على قيد الحياة، علما بأن كل ما يملكه باسمي لأنه كان يعيش خارج مصر وفعل ذلك بصفة أمانة لا أكثر، وأن أبناء إخوانه الذكور يعيشون بالخارج ولا نعلم عنهم شيئا، وأبناء أخته المتوفاة أعلمهم جيداً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب خالك محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو: أخته فإن كانت شقيقة أو لأب فلها نصف التركة فرضاً، لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وإن كانت لأم فلها السدس فرضاً، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُس {النساء:12} ، وأما مطلقته فإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات قبل أن تخرج من عدتها ومات وهي لا تزال على قيد الحياة فإن لها الربع فرضاً، وإن تخلف شرط مما ذكرنا فلا شيء لها، وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأبناء إخوته الذكور دون الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويقدم أبناء الإخوة الأشقاء على أبناء الإخوة لأب ولا شيء لأبناء الإخوة لأم، ولا شيء أيضاً لأبناء الأخوات وبناتهم لأنهم ليسوا من العصبة، ولذلك فإن عليك أن تسلم تركة خالك لأصحابها المذكورين ممن تعرفهم، وأما من لم تعرف منهم -وهم أبناء إخوته الذكور- فإن نصيبهم يبقى أمانة في يدك حتى تسلمه إليهم أو يخبروك بما تفعل به، وبإمكانك أن تتصل بهم عبر وسائل الاتصال المختلفة إذا كنت تعلم مكانهم وإلا فإن الأمانة تظل في يدك حتى تسلمها إلى أصحابها أو إلى القضاء الشرعي الأمين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(14/333)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت وتركت أختا شقيقة وابن عم شقيق وبنت عم شقيقة وبنت أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة، فما نصيب كل منهم في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميتة المذكورة في السؤال تأخذ شقيقتها منها النصف، وما بقي يأخذه ابن العم بالتعصيب ولا شيء لقربياتها الأخريات، ويدل لهذا قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وفي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(14/334)
تركة هالك عن زوجة وبنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك زوجة وأربع بنات وأبا وأختين شقيقتين وأخا شقيقا وأخا من الأم وأختا من الأم، فمن له حق الميراث؟ أثابكم الله ... وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت ترك زوجة وأربع بنات وأباً وبقية من ذكر في السؤال، ولم يخلف وارثاً غيرهم، فإن للزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وللبنات الأربع الثلثان لقول الله تعالى في البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والأب له السدس بالفرض وما بقي بعد ذلك فهو له بالتعصيب، أما السدس فلقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وأما الباقي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهماً للزوجة ثمنها ستة سهام، وللبنات الأربع ثلثاها اثنتان وثلاثون سهماً لكل بنت ثمانية سهام، والأب له عشرة سهام فرضاً وتعصيباً، وأما الإخوة والأخوات الأشقاء ومن الأم فجميعهم محجوبون بالأب حجب حرمان ولا شيء لهم من التركة.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية، فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل وقد يكون هناك حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حقوق الورثة في التركة، وبالتالي فلا ينبغي الاعتماد على فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد قد يكون فيه نقص، بل لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في المسألة من جميع الجوانب تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1428(14/335)
تركة هالك عن بنتين وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن بنتين وبنت ابن فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكروا فإن تركته تقسم على النحو التالي: لابنتيه الثلثان فرضاً لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع:.. اعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ولا شيء لبنت الابن لأن فرض البنات استكملته بنات الصلب، وأما الثلث الباقي بعد فرض البنتين فهو لأقرب عاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه، ويستحب للورثة أن يرزقوا بنت الابن شيئاً من التركة إذا لم يكن جدها أوصى لها بشيء لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(14/336)
تركة هالك عن أم وزوجة وبنت وأخت وثلاثة إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو ميراث الابنة الوحيدة من أبيها في حال أن له زوجة وأما وثلاثة إخوة وأخت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميراث البنت الوحيدة النصف لقول الله تعالى في البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة وبنت وأم وثلاث إخوة وأخت، ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن لوجود فرع له وهو البنت، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولأمه السدس لوجود البنت أيضاً، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وللبنت النصف كما مر معنا، والباقي يقتسمه الإخوة والأخت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، هذا إذا كان الإخوة والأخت جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب، وإن كان بعضهم أشقاء والآخر من الأب أخذ الشقيق منهم الباقي ولا شيء لمن كان من الأب.
وننبه الأخت السائلة إلى أن موضوع التركات شائك وخطير فلا ينبغي فيه الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقاً لسؤال ورد قد يكون ناقص المعلومات، فقد يكون هناك وارث لم تذكره السائلة ولا تعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في التركة، فلا ينبغي إذاً قسمة التركة قبل الرجوع إلى المحكمة الشرعية حفظاً لحقوق الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(14/337)
تركة هالكة عن بنتين وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي وتركت تركة يراد تقسيمها ولي أخت توفيت بوجود والدتي ولها أبناء وهناك:
1- وصية مكتوبة لغير الورثة.
2- وصية واجبة (ولدان وبنت) أبناء البنت المتوفاة.
3- بنتان على قيد الحياة.
4- ابن أخ.
فما هو ترتيب توزيع التركة.... وما هي الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركت والدتك تخرج منه الحقوق المتعلقة بالتركة أولاً، ثم تقضى منه الديون إذا كانت عليها ديون، ثم الوصايا النافذة شرعاً، ثم يقسم الباقي على الورثة.
وعلى ذلك فوصية والدتك لغير الورثة تعتبر وصية نافذة شرعاً في حدود الثلث.
وأما الوصية للأحفاد (أبناء البنت أو غيرها) فغير واجبة عند جمهور أهل العلم، ولكنها مستحبة وقد سبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 22734 نرجو أن تطلعي عليها.
ولا شيء لمن توفي من الورثة قبل مورثه، ولذلك فإن الأخت التي توفيت قبل والدتها لا ترثها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وما دام الورثة محصورين فيمن ذكرت -وهم البنتان وابن الأخ- فإن التركة تقسم على النحو التالي: للبنتين الثلثان فرضاً لتعددهن، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم.. وما بقي بعد فرض البنتين يكون لابن الأخ تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويستحب للورثة أن يرزقوا أقاربهم من أبناء إخوتهم وغيرهم وخاصة المحتاجين منهم عند قسم التركة لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1428(14/338)
تركة هالكة عن أختين وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت غير متزوجة ولها أختان وأولاد أخ متوفى والولدان متوفيان، الرجاء إفادتنا بكيفية توزيع الميراث؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للأخت المذكورة من الورثة غير من ذكر فإن تركتها توزع على النحو التالي:
لأختيها الثلثان فرضا لقول الله تعالى في الشقيقتين أو لأب: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، هذا إذا كانت الأختان شقيقتين أو لأب عند فقد الشقيقتين كما أشرنا إليه، أما إذا كانتا لأم فإن فرضهما الثلث لقول الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأختين فهو لأبناء الأخ الذكور تعصيباً لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(14/339)
تركة هالكة عن أختين وابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[تقسيم تركة من ماتت ولها أختان وابن عم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ماتت ولها أختان وابن عم فقط ولم تخلف وارثا غيرهم فإن للأختين الثلثين، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} هذا إذا كانت الاختان شقيقتين أو كانتا أختين لأب، فإن كانتا أختين لأم فلهما الثلث، لقول الله تعالى في الإخوة لأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} وإن كانت إحدى الأختين شقيقة والأخرى لأب فالشقيقة لها النصف والاخت لأب لها السدس، وكذلك الأمر إذا كانت إحدى الأختين من الأم فلها السدس، والثانية لها النصف سواء كانت شقيقة أو لأب، وفي كل الأحوال فإن لابن العم الباقي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(14/340)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفي زوجها وعندها أولاد وكانت والدته على قيد الحياة.
كان الزوج مسجلا على شقة سكنية من خلال جمعية سكنية ولما توفي كان قد سدد جزءا بسيطا من المبلغ ومن ثم أكملت أختي دفعات الجمعية حتى استلمت الشقة بعد وفاة زوجها بحدود عشر سنوات هذا كما توفيت والدة زوجها بعد زوجها بحدود العام ولكن بقيت الشقة باسم زوجها. والآن يطلب أشقاء زوجها نصيبهم من الشقة.
الرجاء التكرم بإعطاء الرؤية الشرعية حول ذلك مع العلم أن أختي تملك إيصالات بالدفع بعد الوفاة باسمها وباعت مصاغها كنوع من أحد الدفعات للشقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الزوج المتوفى -رحمه الله- قد اشترى هذه الشقة فقد صارت ملكا له تورث عنه ولو لم يدفع إلا جزءا بسيطا من ثمنها، فإن دفع الثمن ليس شرطا في انتقال الملكية، وغاية الأمر أن يكون هذا الثمن دينا عليه يستوفى من تركته قبل قسمتها، لعموم قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء: من الآية11) .
وبما أن أختك هي التي قامت بدفع هذا الثمن المتبقي فإن دفعته غير متبرعة به، فقد صار لها دين على المتوفى يستوفى من تركته -إذا كان المتوفى ترك مالاً يسع لذلك- ثم تُقسم التركة بما في ذلك الشقة -: لأم المتوفى السدس وورثتها يحلون محلها في ذلك، وللزوجة الثمن، وذلك لوجود الفرع الوارث، وما بقي قسم على سائر الورثة حسب الفريضة الشرعية للميراث فإذا كان أولاد المتوفى ذكورا وإناثا فإن ما بقي بعد فرض أمه وفرض زوجته يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: من الآية11} ، وقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} وقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وإذا كان المتوفى لم يترك إلا هذه الشقة، فمن الحلول أنه إذا اتفق الورثة على اقتسام منافعها بينهم بأن يسكن كل واحد منهم فيها مدة أو يؤجرها لغيره فإن ذلك لهم،وإن لم يتفقوا وطلب أحدهم بيع بعض نصيبه وامتنع الآخرون من شرائه، فإنها تباع، ولمن شاء من الورثة أختك أو غيرها أن يشتريها، ثم تستوفي أختك ما لها من دين من ثمنها، وما بقي يقسم حسب الفريضة الشرعية كما تقدم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1428(14/341)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة مسلمة وأربع بنات معها وحفيدتين أبوهن توفي قبل أبيه، وزوجة فرنسية لم يثبت إسلامها، وابنا غير شرعي معها وبنتا شرعية معها لكن لم يثبت إسلامها هي الأخرى، -أخوين - ثلاث أخوات إحداهن توفيت بعده ولها بنون وبنات.
فكيف سيتم قسم التركة وإذا كان ممكنا تزكية الجواب بمثال، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل ترثه زوجته المسلمة وأولاده الشرعيون، ولا ترثه زوجته الكافرة ولا بنته الكافرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم، وكذلك لا يرثه أولاده من الزنا، لأنهم ليسوا أولاده شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم.
وأما حفيدتاه من ابنه الذي توفي قبله فإنهما لا ترثان شيئا لأنهما محجوبتان بالبنات كما قال صاحب الرحبية:
ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى.
ومن المعلوم أن والد الحفيدتين أيضا لا نصيب له في تركة أبيه لأنه توفي قبله.
وأما إخوة الميت وأخواته فإن لم يكن للميت ابن ذكر ونعني به الابن الشرعي فإنهم يرثونه وتقسم التركة كالآتي:
الزوجة المسلمة لها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية12}
وبناته الشرعيات لهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
والباقي يقتسمه إخوته وأخواته إن كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} الآية
والأخت التي توفيت بعده لها نصيبها من التركة ويأخذ نصيبها ورثتها، فإن كان ورثتها بنين وبنات فقط وليس لها وارث غيرهم فإنهم يقتسمون نصيب أمهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} الآية
وأخيرا ننبه الأخ السائل إلى ثلاثة أمور:
الأول: يستحب لورثة الرجل أن يعطوا شيئا لحفيدتيه المحجوبتين من الميراث، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
الثاني: أن الولد يتبع خير أبويه دينا، فالأصل في البنت الشرعية التي ذكر السائل أنها لم يثبت إسلامها الأصل أنها مسلمة لأن والدها مسلم فهي من جملة الورثة إلا إذا ثبت أنها كافرة.
الثالث: أن موضوع التركات وتحديد الأب الشرعي من غير الشرعي والكافر والمسلم منهم كل هذه مواضع شائكة للغاية لا ينبغي أن يبت فيها قبل الرجوع إلى المراكز الإسلامية عندكم، ولذا فإننا ننصحكم بالرجوع إلى الهيئة الإسلامية عندكم للنظر في القضية من جميع النواحي وتحديد الوارث ونصيب كل وارث، ولا ينبغي الاكتفاء بمجرد فتوى صدرت طبقا لسؤال ورد قد يكون ناقص المعلومات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1428(14/342)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وخلف ابنا واحدا فقط فتزوجت امرأته برجل آخر وأنجبت منه بنتا وولدين، مات الابن الوحيد ابن الرجل المتوفى ولدى هذا الولد ابن عم، فكيف تتم قسمة ميراث الرجل المتوفى بين هذه العائلة، علما بأن الزوجة والزوج الآخر قد توفيا بعد إنجاب الولدين والبنت، لهذا نود أن نعرف قسمة الإرث بين ابن العم والأبناء الثلاثه والأم المتوفاة؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل المتوفى خلف زوجة وابناً فقط، فإن كان الواقع كذلك ولم يخلف وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم كالتالي:
زوجته لها الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي كله لابنه، لقول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما الابن الذي توفي بعد أبيه فالذي فهمناه أنه خلف أمه وأخويه من أمه وأخته من أمه وابن عمه، فإن كان ما فهمناه صحيحاً ولم يخلف وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم كالآتي:
لأمه السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا {النساء:11} ، ولأخويه وأخته من أمه جميعاً الثلث بينهم بالسوية، لقول الله تعالى في الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي لابن عمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وإن كانت أمه توفيت قبله فلا شيء لها، وبقيت القسمة كما تقدم: لإخوته من أمه ثلث تركته وما بقي فهو لأقرب عاصب ذكر، وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال وغير ذلك، فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقاً لسؤال ورد قد يكون ناقصاً، بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية كي تنظر في المسألة من كل الجوانب تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(14/343)
تركة هالكة عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال حول كيفية تقسيم أموال سيدة رحمها الله -الزوجة الثانية- زوجها كان لديه ولدان وبنت من زوجته الأولى ولديه من الزوجة الثانية المتوفاة ثلاثة أبناء وثلاث بنات، مع العلم بأن هذه الأموال هي ميراث استفادته من والدتها هي وأخوها وأخواتها البنات؟ شكراً لكم وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثاً غيرهم فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أولادها ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على 12 سهما، لزوجها الربع 3 سهام ولكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد، وأما أبناء زوجها من المرأة الأولى فليس لهم شيء من ميراثها لأنهم ليسوا من ورثتها أصلاً.
وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك، فلربما وجد وارث لم يذكره السائل لعدم علمه أنه يرث، ولربما تعلق بالتركة حقوق أو ديون أخرى وهي مقدمة على حق الورثة، فلا ينبغي حينئذ قسمة التركة قبل مراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء المعروفين حفظاً لحقوق الاحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(14/344)
تركة هالكة عن زوج وأبوين وأبناء وبنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت زوجها وأباها وأمها وأولادها ذكوراً وإناثا وإخوانها ذكوراً وإناثا، فما نصيب كل واحد منهم، بعض الناس يقولون إخوانها يرثون منها والبعض يقولون لا، فما هوالصحيح أفتوني؟ يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور، ولا مع وجود الأب، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وأب وأم وأولاد ذكوراً وإناثاً فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولكل من الأب والأم السدس -أي للأب سدس، وللأم سدس- لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، والباقي لأولادها الذكور والإناث جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير جداً وشائك للغاية فقد تكون هناك حقوق متعلقة بالتركة كدين أووصية وهي مقدمة على حق الورثة في التركة، فلا ينبغي إذاً الاكتفاء بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(14/345)
تركة هالك عن بنتين وأخ وأخت شقيقين وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن بنتين وأخت شقيقة وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق متوفى وترك منزلاً، فمن هم الورثة الشرعيون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل مات عن بنتين وأخت شقيقة وأخٍ شقيق وأبناء أخ شقيق، فإن لبنتيه الثلثين لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد بن الربيع الثلثين، والباقي يقتسمه أخوه الشقيق مع أخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات شائك للغاية فقد يكون هناك وارث آخر لم يذكره السائل ولا يعلم أنه وارث، وقد يكون هناك حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهذه مقدمة على حق الورثة في التركة فلا ينبغي حينئذ الاكتفاء بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد بل لا بد من رفع المسألة للمحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة أهل العلم بها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(14/346)
تركة هالكة عن زوج وخمس بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة (رحمها الله) وتركت خمس بنات وزوجاً وأخوين وخمس أخوات، فكم نصيب كل واحد من التركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، فلزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وللبنات الخمس ثلثا التركة لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والباقي يقسم بين الأخوين والأخوات الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، فتصبح المسألة من 540 سهماً، للزوج ربعها 135 سهما، وللبنات الخمس ثلثاها 360 سهما، أي لكل بنت 72 سهماً، ولكل أخ 10 سهام، ولكل أخت 5 سهام.
هذا إذا كان الأخوان والأخوات جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب أخذ الأشقاء الباقي بعد نصيب الزوج والبنات، وأما من كان منهم لأب فلا شيء له، وكذلك من كان منهم من الأم فقط فلا شيء له.
وننبه الأخت السائلة إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، فلا ينبغي الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد، فقد يكون هناك وارث لم تذكره السائلة ولا تعلم أنه وارث كالأبوين مثلاً، وقد تكون هناك حقوق متعلقة بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال، فلا بد حينئذ من مراجعة أقرب المراكز الإسلامية وعرض المسألة على القائمين عليه، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(14/347)
تركة هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أب وترك زوجة وثلاث بنات, كيف يتم تقسيم التركة، مع العلم بأن لهذا الأب خمس إخوة اثنان منهم بالحياة أما الثلاثة الآخرون فماتوا، ولكن لهم أولاد (فهل للأعمام وأولادهم حصة) ؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول أولاً لم يبين لنا الأخ السائل هل الإخوة المشار إليهم هم إخوة أشقاء أم من الأب أم من الأم، وهذا له تأثير في الجواب، وكذلك من مات من الإخوة هل مات قبل الأب المشار إليه أم بعده؟
ومع ذلك فإننا نقول: إذا كان الأب قد توفى عن زوجة وثلاث بنات وإخوة لم يترك وارثاً غيرهم: فإن للزوجة الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والبنات الثلاث لهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والباقي للإخوة تعصيباً إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولكن من مات منهم قبل الأب فليس له شيء، فإن كان الإخوة خليطاً أشقاء ولأب، فالباقي للإخوة الأشقاء، ولا شيء للإخوة من الأب حينئذ، أما الإخوة من الأم فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالبنات، وأما أبناء الإخوة فإنهم محجوبون بالإخوة فليس لهم شيء.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية فلا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد، فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولا يعلم أنه وارث وقد يكون هناك حقوق أخرى متعلقة بالتركة كديون أو وصايا وهذه مقدمة على حق الورثة في التركة، فلا بد إذن من مراجعة المحكمة الشرعية إن كانت أو مشافهة أهل العلم بالمسألة قبل قسمة التركة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(14/348)
تركة هالك عن زوجة وابنة وأم وأخ وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وورثته هم أخ واحد وابنة واحدة وزوجته وأم، وأعرف أن لابنته النصف ولزوجته الثمن ولأمه السدس والباقي لأخيه، ولكن ما حكم أثاث البيت فهل هو كله لزوجته، علما بأن بعضه جديد لم تستعمله الزوجة أم يدخل في التقسيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما يتركه الميت من ممتلكاته يدخل في التركة ويتقاسمها الورثة بينهم على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواءً كان نقوداً أو عقاراً أو أثاثاً وسواءً كان أثاثاً جديداً أو قديماً مستعملاً أو غير مستعمل، فإذا كان الأثاث المشار إليه ملكاً لأخيكم فإنه يصير بعد وفاته لورثته وليس لأحد من الورثة أن يستأثر به دون الآخرين.
وننبه الأخت السائلة إلى أن الأخت -أي أخت الميت- من جملة الورثة الذين لهم نصيب في التركة إلا إذا حجبها من هو أولى منها، فإذا كان الميت المشار إليه توفى عن أم وزوجة وبنت وأخ شقيق وله أخت أو أخوات شقيقات فإن الأخوات يشاركن الأخ في الباقي لأنهن عصبة، وكذلك إذا كان الأخ من الأب والأخوات من الأب، فالباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للأخ والأخوات إذا كانوا من صنف واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه فالأخت السائلة لها نصيب من تركة أخيها المتوفى وتشارك أخاها في التركة إذا كانت من صنفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(14/349)
تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ... أما بعد سؤالي يتعلق بالميراث، رجل له زوجتان الأولى أنجبت ثلاثة أولاد هم (إسماعيل وخليل وسعيد) ، وثلاث بنات هن (صفية وحميدة ورتيبة) ، بينما الزوجة الثانية لم تنجب إلا ولداً واحداً فقط وهو (خلدون) ، انتقل هذا الرجل إلى رحمة الله تعالى هو وزوجته الأولى، مع العلم بأن الزوجة الأولى توفيت قبل زوجها، وقد ترك هذا الأب للأولاد قطعة أرض مع مرور الزمن الورثة قاموا ببيع الأرض بمبلغ 120000 دينار فكم نصيب كل فرد منهم، ملاحظة هامة: نود من حضرة الأخ المجيب عن السؤال تحديد نصيب كل فرد منهم سوءاً كان ذكراً أم أنثى بالدينار، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة واحدة وأربعة أبناء وثلاث بنات ولم يخلف وارثاً غيرهم فإن التركة تقسم كالآتي:
للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وثمن 120000 هو 15000 دينار وهذا نصيب الزوجة، والباقي يقسم على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وبما أن الذكور أربعة والإناث ثلاث فيقسم المبلغ الباقي 105.000 دينار على أحد عشر سهماً فيكون السهم الواحد يساوي 9545.45 دينار، ويأخذ كل ابن سهمين أي 1909.90 دينار، وتأخذ كل بنت سهماً واحداً أي 9545.45 دينار.
وإننا ننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، فلا ينبغي الاكتفاء فيه على مجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد، فقد يكن هناك ورثة آخرون لا يعلم السائل أنهم يرثون وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصية وهذه مقدمة على حقوق الورثة، فلا ينبغي إذاً قسمة التركة قبل الرجوع إلى المحكمة الشرعية إن وجدت أو مشافهة أهل العلم بها تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(14/350)
تركة هالك عن أخت وابناء إخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مطلق وليس له أبناء وله أخت على قيد الحياة لها ولد وبنت، وله إخوة وأخوات متوفون ولهم أبناء، فمن يرث هذا الرجل في حال وجود أخته على قيد الحياة، ومن يرثه لو توفيت أخته قبله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وليس له وارث إلا أخته وأبناء إخوته فقط فلأخته النصف والباقي للذكور من أبناء الإخوة تعصيباً، ومن توفيت وليس لها وارث إلا أخاها فقط فمالها كله لأخيها تعصيباً، وأما أولاد الأخت ذكوراً وإناثاً فليسوا من الورثة وكذلك بنات الأخ. والذي يظهر من السؤال أن الرجل لم يمت بعد وكذلك أخته حية، وإذا كان الأمر كذلك فليس من المستحسن أن يسأل عن من يرثه بعد موته، وقد كره أهل العلم السؤال عما لم يقع، وكانوا ينهون عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(14/351)
تركة هالك عن أبناء وأبناء ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[أب متوفى ترك مبلغا ماليا في المصرف وله خمسة أبناء ذكور أحياء وابن متوفى له أبناء وثلاث بنات أحياء وزوجة، فكيف يقسم الإرث شرعاً، وأريد الجواب مدققا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحاصل هو أن الميت قد توفي وترك أبناء وأبناء ابن قد توفي في حياة والده فإن التركة تقسم على الأبناء الخمسة الأحياء بالتساوي، ولا شيء للابن المتوفى لوفاته قبل أبيه وبالتالي فلا شيء لأبنائه من تركة جدهم لأنهم محجوبون بأعمامهم، ويندب للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته ولو أوصى لهم بالقدر الذي كان سيرثه أبوهم لو كان حيا فإن ذلك أولى، وإذا لم يوص لهم أصلا فيندب للابناء أن يهبوهم شيئا من التركة وتصرف هذه الهبة من نصيب من تبرع بها دون غيره بشرط كونه بالغا رشيدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(14/352)
تركة هالك عن شقيقة وأولاد إخوة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مطلق وليس له أبناء له شقيقة على قيد الحياة لها أبناء (ذكور وإناث) ، ولهذا الرجل أشقاء وشقيقات متوفون ولهم أبناء، من يرث هذا الرجل بعد وفاته في حالة بقاء شقيقته على قيد الحياة وكذا من يرثه في حالة وفاة شقيقته قبله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهم من السؤال أن الشخص المشار إليه ليس له أولاد مطلقا لا ذكورا ولا إناثا، ولا يوجد من ورثته أحد إلا شقيقته وأبناء إخوته الأشقاء، فإن كان الأمر كذلك فلأخته الشقيقة النصف والباقي للذكور من أولاد إخوته الأشقاء، وإذا توفيت قبله فإن كل تركته يكون لأبناء إخوته الذكور، وأما أبناء أخته فلا يرثون.
وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم المختصين، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(14/353)
تركة هالك عن زوجة وبنين وبنات من زوجتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد سؤال يتعلق بالميراث
رجل له زوجتان الأولى أنجبت أربعة أولاد هم: إسماعيل وخليل وسعيد وثلاث بنات هن صفية وحميدة ورتيبة
بينما الزوجة الثانية لم تنجب إلا ولدا واحدا فقط وهو خلدون
انتقل هذا الرجل إلى رحمة الله تعالى هو وزوجته الأولى وقد ترك للأولاد قطعة أرض مع مرور الزمن الورثة قاموا ببيع الأرض بمبلغ 120000 دينار فكم نصيب كل فرد منهم؟ أفيدونا أفادكم الله
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم هل الزوجة الاولى توفيت قبل زوجها أم بعده لأن هذا يؤثر في حل المسألة.
على كل حال، فلو توفيت قبل زوجها فليس لها شيء من الميراث ويقسم ميراث الزوج بين زوجته الحية ويكون لها الثمن وأولاده ذكورا وإناثا ويكون لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نستطيع أن نحدد نصيب كل وارث لأن السائل اضطرب في المعلومات التي قدمها فهو قال إن زوجته الأولى أنجبت أربعة ذكور ولم يسم منهم إلا ثلاثا.
وننصح الأخ السائل برفع المسألة إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها أو إعطائنا معلومات كافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(14/354)
تركة هالك عن زوجة وبنين وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حصة البنت من ميراث أبيها الذي طلق أمها وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أربعة أولاد وأربع بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه منه السؤال أن المتوفى ترك زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يترك وارثا غيرهم فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية12}
والباقي يقسم بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقصد بالأولاد الذكور والإناث، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على مائة وأربعة سهام "104" للزوجة ثمنها ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبع سهام، ولا فرق بين من كانت أمه في عصمة الميت، ومن كانت مطلقة إذ نسبة الجميع للوالد واحدة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(14/355)
تركة هالك عن إخوة وأولاد وهالكة عن زوج وأولاد وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المتوفى وترك تركة علماً بأن له أبناء ذكورا وإناثا وإخوة وأخوات. وسيدة متوفاة وتركت تركة، علماً حين وفاتها تركت زوجا وأبناء ذكورا وإناثا ولها أخوات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً وإخوة ذكوراً وإناثاً فإن تركته تقسم على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء للأخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأبناء.
وأما من توفيت عن زوجها وأبنائها وبناتها ولها أخوات فإن تركتها تقسم على النحو التالي: لزوجها الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوج فهو لأبنائها وبناتها تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخوات فلا شيء لهن مع وجود الأبناء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428(14/356)
تركة من توفيت عن زوج وأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤل في الميراث إن الأم توفيت ووالدها توفي والأم لها بنت متزوجة والبنت توفيت والبنت لها أولاد وزوجها تزوج ثاني أحب أعرف أن الزوج له تركة مع أولاده أم لا من ميراث زوجته التي توفيت الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان محل السؤال كما فهمنا عن إرث الزوج المتزوج من زوجته التي توفيت ولها أولاد فإنه يرث منها ونصيبه ربع ما تركت فرضا لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}
وأما تفصيل يقية تركتها فيتوقف على معرفة بقية الورثة ونوع الأولاد.
وكذلك تفصيل تركة من ذكر قبلها تتوقف معرفته على حصر ورثتهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1428(14/357)
تركة هالك عن أب وأم وزوجة وابن وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك ثلاث بنات وولدا وأربع إخوة ووالديه، وترك منزلاً وحقلاً وقدراً من المال وجرايته التي تعود حسب قانون البلد لزوجته، كيف تقسم تركته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ترك هذا الرجل من مال ثابت ومنقول وحقوق يقسم بين أبنائه وزوجته ووالديه ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بابن الميت وأبيه، وقسمة هذه التركة تكون على النحو التالي: لكل واحد من الوالدين السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الولد، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للأبناء تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وأما الجراية التي يخصصها قانون بلدكم بزوجة الميت فإن كانت مخصومة من راتب الميت أصلاً أو حقاً له على جهة العمل أو غيرها فإنها كبقية ممتلكات الميت تقسم على جميع ورثته حسبما ذكرنا، أما إذا كانت مجرد هبة مخصصة من الجهة المانحة للزوجة فإنها تبقى خاصة بها دون غيرها من الورثة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 69277.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1428(14/358)
تركة هالك عن أب وأم وزوجة وأبناء ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله ثلاثة أبناء ذكور وأيضاً والداه في الحياة أي أن أباه وأمه ما زالا على قيد الحياة، فهل الوالدان لهما حصة من ميراث هذا الابن، وكم هي حصة الوالدين من هذا الميراث، لأننا نعلم بأن الزوجة لها الثمن إذا مات الزوج وله أولاد فكم هي حصة الوالدين إذا توفي الابن وله أولاد وزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة هذا الرجل الذي توفي عن والديه وزوجته وأبنائه تقسم على النحو التالي: لكل واحد من الوالدين السدس فرضاً لوجود الأولاد، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للأبناء تعصيباً، يقتسمونه بينهم بالتساوي: وإن كانت معهن بنت أو بنات فإن لكل واحدة منهن نصف نصيب أخيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1428(14/359)
تركة هالك عن أم وزوجة وأخ شقيق وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم تقسيم ميراث رجل توفي عن ابنتين وزوجة وأم وأخ شقيق وأخوين لأب وأخت لأب، وما هو الحال لو تم هذا التقسيم وأم هذا الرجل قد توفيت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن أم وزوجة وابنتين وأخ شقيق وأخوين لأب وأخت لأب ولم يترك وارثاً غيرهم فيكون للأم السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولابنتيه الثلثان لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين والحديث عند الترمذي وأبي داود. والباقي للأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولا شيء للإخوة والأخت من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، فهو أولى منهم للحديث السابق، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللأم سدسها أربعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق، ونصيب الأم التي توفيت بعد ابنها يرثه عنه ورثتها، ولم يذكر السائل لنا ورثتها بالتفصيل.
وإننا ننصح الأخ السائل أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لأن مسائل الميراث شائكة للغاية فقد يوجد وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث والنقص عن جملة الورثة، وقد تكون هناك حقوق أخرى كديون وهي مقدمة على حق الورثة في التركة، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد بل لا بد من رفعها للمحكمة الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(14/360)
تركة هالكة عن ابنين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[هلكت هالكة عن ابنين وبنت ولم تقسم التركة فمات أحد الابنين عن بنتين وزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، ثم مات الابن الثاني عن زوجة وبنت وأخت شقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة هذه الهالكة تقسم على النحو التالي: إن كان ورثتها محصورين فيمن ذكر وهم: ابناها وبنتها، فتكون من خمسة أسهم لكل واحد من الأبناء سهمان وللبنت سهم واحد لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وأما ابنها الذي مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنتيه الثلثان فرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة الأشقاء للذكر ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
وأما ابنها الثاني الذي مات عن زوجته وبنته وشقيقته فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضا لانفرادها كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو للأخت الشقيقة تعصيبا لأن الأخوات مع البنات لينزلن منزلة العاصب فيأخذن ما بقي بعد أصحاب الفروض، ولا يخفى ما في هذه التركة من المناسخات (وهي أن يموت أحد الورثة أو عدد منهم قبل قسمة التركة، وللفرضيين طريقة في تقسيمها ونظرا لتعقدها فلا نطيل بذكرها هنا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(14/361)
تركة هالكة عن زوج وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة توفيت (ليس لها أولاد) لها زوج وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث متزوجات وأولاد أخ غير شقيق (أخوها من أمها فقط) كيف تقسم التركة؟ وهل يرث أولاد الأخ غير الشقيق؟ وما هي حصة كل واحد؟ وهل هناك فرق بين أن تكون التركة نقدا أو عقارا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت ولم تخلف أولادا لا ذكورا ولا إناثا وتركت زوجا وأولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأم ولم تترك وارثا غير من ذكروا فالتركة تقسم كالأتي:
للزوج النصف لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخ لأم فليس لهم شيء لأنهم أصلا ليسوا من الورثة بل هم من ذوي الأرحام، ولا فرق في الأنصباء بين أن تكون التركة نقدا وبين أن تكون عقارا أو حيوانا أو نحو ذلك، إلا أن غير النقد يقوم حتى تعرف قيمته، ثم يقسم على حسب ذلك، وبإمكان أحد الورثة أن يأخذ عقارا بنصيبه، فإن زادت قيمته على نصيبه رد الزائد للورثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(14/362)
تركة هالكة عن أخت وابن وأم وأب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت امرأة أختها ميتة وتركت ذهبها معها وهي حية، قالت (الذهب دة ما يتبعش لانة ذكرى لابنها) لأن أولادها 3 وزوجها توفوا في عبارة السلام 98 وهى ماتت بعدهم بشهر، وبقي لها ابن عمرة 6 سنين هل من حق أخواتها أن يأخدوا شيئا من الذهب، وهل نبيعه أو نتركه ذكرى لابنها كما أوصت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغفر لها ولزوجها وأولادها، وأن يرحمهم أجمعين وسائر أموات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلمي أن هذا الذهب يجب أن يقسم بين ورثة هذه المرأة القسمة الشرعية لأنه من جملة ميراثها، فإن كان لها أب أو أم حيان فلكل واحد منهما من هذا الذهب السدس لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}
وما بقي من ميراثها فإنه من نصيب ولدها الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويتصرف ولي هذا الطفل في نصيبه من الذهب وغيره من الميراث على حسب ما يراه من مصلحته سواء بالاحتفاظ به أو بيعه والإنفاق عليه من ثمنه أو حفظ الثمن له، علما بأنه لا يتعين على الولي أن يحتفظ بالذهب للولد كذكرى كما أوصت والدته بل يجب أن يفعل ما فيه المصلحة، وراجعي الفتوى رقم: 54105.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(14/363)
تركة هالك عن زوجة وبنت وأربعة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت وحيدة ولي أربعة أشقاء رجال وزوجة أب وتوفي أبي وترك لنا 21 فدانا أرض زراعية ومبلغا من المال 110 ألف جنيه موضوعة في البنك و900 متر أرض بناء ويوجد فيه مسكن، كم يكون ميراثي الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن أباكم قد توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنت فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي يوزع بين الأولاد الأربعة الذكور والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
فيقسم مجموع التركة على اثنين وسبعين سهما للزوجة ثمنها تسعة سهام، ولكل ذكر أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة سهام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(14/364)
تركة هالك عن زوجة وبنات وأخ وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وترك 3 بنات وزوجته وتركة، ولي أختان بنات وأنا عصام، فكم نصيب كل فرد منا في ميراث تلك التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب بنات أخيك من أبيهن هو الثلثان فرضاً، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ونصيب زوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون لك ولأخواتك تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، هذا إذا كنتم إخوة للميت في درجة واحدة يعني أنكم جميعاً أشقاء أو لأب.
أما إذا كنت أنت الشقيق والأخوات لأب فإنهن يسقطن وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لك دونهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وكذلك إذا كنت أنت أخاً لأب وهن شقيقات فلا شيء لك ويكون ما بقي لهن دونك لأن الأخوات يكن بمنزلة العاصب مع البنات، قال صاحب تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
وأما إذا كنتم جميعاً إخوة لأم فإنه لا شيء لكم من هذه التركة لوجود الفرع الوارث للميت، فالإخوة لأم لا يرثون إلا من الكلالة الذي لا فرع له، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(14/365)
تركة هالك عن زوجة وولد من غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال في الميراث:
له ولد واحد وزوجة، لكن الزوجة ليست الأم للولد فهل لها الربع أم الثمن?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك ولده وزوجته تقسم تركته على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
ولا تأثير لكون الولد من الزوجة الوارثة أو من غيرها، فالمهم أن يكون ولدا للميت، وما بقي بعد فرض الزوجة فإنه يكون للولد تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1427(14/366)
ميراث الزوج إذا لم يكن لزوجته أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان: ميراث الزوج من الزوجة.
إذا توفيت الزوجة ولها أموال خاصة بها وليس لها أولاد بل لديها أم وأخوات وأخ - فكيف تكون نسبة ميراث الزوج في هذا الحال؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت الزوجة وليس لها أولاد مطلقا لا ذكور ولا إناث فإن لزوجها النصف لقوله الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1427(14/367)
تركة هالك عن أخوين وأبناء أخ متوفى
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي وليس لديه زوجة ولا أبناء ووالداه متوفيان لكن لديه أخوان شقيقان ونحن أبناء أخيه الشقيق المتوفى، فهل نحن أبناء الأخ المتوفى نرث عمنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة عمك محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرثه هم إخوته الأشقاء دون غيرهم من أبناء الإخوة لأن أبناء الإخوة محجوبون بالإخوة المباشرين لقربهم للميت، قال بعض أهل العلم:
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولكن يستحب للإخوة أن يرزقوا أبناء أخيهم من التركة عند القسمة كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(14/368)
تركة هالكة عن أخ وست أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[تركة هالكة عن أخ وست أخوات بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات وترك أخاً وست أخوات ولم يترك وارثاً غيرهم فإن فإن هنك أكثر من حالة أن يكونوا إخوة أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً وعندها تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي مثل هذا السؤال تقسم التركة على ثمانية أسهم للأخ سهمان ولكل أخت سهم.
أو كان الأخ شقيقاً والأخوات من الأب فإن المال للأخ الشقيق ولا شيء للأخوات من الأب لأنهن محجوبات بالأخ الشقيق، وإذا كان الأمر بالعكس بحيث كان الأخوات الشقيقات والأخ أخاً من الاب فللأخوات الشقيقات الثلثان والباقي للأخ من الأب.
أو يكون الأخ شقيقاً أو من الأب والأخوات أخوات من الأم فللأخوات حينئذ الثلث بينهن بالسوية والباقي للأخ.
وأما إذا كان الأخ هو الذي من الأم والأخوات شقيقات كلهن أو من الأب كلهن فإنه للأخ من الأم السدس وللأخوات الثلثان فتقسم التركة على خمسة أسهم للأخوات أربعة أسهم فرضاً ورداً وللأخ من الأم سهم واحد فرضاً ورداً.
وننبه الأخت السائلة إلى أن أمر التركات أمر شائك لا يكتفى فيه بمجرد فتوى أرسلت عن طريق الشبكة العنكبوتية بل لا بد فيه من رفعه إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم فلربما وجد وارث لم يذكر ولم تعلم السائلة أنه وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(14/369)
تركة هالكة عن زوج وبنتين وأخ وأولاد إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يوزع ملك امرأه لها, زوج, وبنتان, وأخ, وأولاد من إخوتها الذين توفوا قبلها , وأولاد عم.؟
وماذا لو توفي زوجها قبلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا الأخت السائلة حال الأخ هل هو أخ شقيق أم أخ من الأب أم من الأم، وهذا له تأثير في الجواب.
ولكننا نقول: إذا توفيت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأخا شقيقا أو أخا من الأب فإن للزوج الربع أي ربع التركة، لقوله تعالى: فإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}
وللبنتين الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه الثلثين، والحديث عند الترمذي وأبي داود.
وبقية التركة يأخذها الأخ الشقيق أو الأخ من الأب.
وإن كان الأخ المشار إليه في السؤال أخا من الأم فلا شيء له لأنه محجوب بالبنتين، وتكون البقية حينئذ لأبناء الإخوة.
وننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أن في سؤالها غموضا وعدم وضوح، فأبناء الإخوة المشار إليهم هل هم أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أم من الأم، وهذا كله له تأثير في الجواب.
الثاني: أن أمر التركات موضوع شائك لا يكتفى فيه بمجرد فتوى خطية بل لا بد من مشافهة أهل العلم أو مراجعة أقرب المراكز الإسلامية لحصر الورثة فلربما لم تذكر السائلة بعض الورثة ظنا منها أنهم لا يرثون.
وأخيرا قول السائلة ماذا لو توفي زوجها قبلها فجوابه: أن الزوج إذا مات قبل الزوجة فإنه حينئذ لا يرث من الزوجة لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث فالمتأخر موتا يرث من المتقدم موتا لا العكس بينما ترث الزوجة من زوجها الذي مات قبلها فتأخذ ربع ماله إن لم يكن له فرع وارث ولد أو بنت والثمن إن كان له فرع وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(14/370)
تركة هالكة عن عن أخت وبنين وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت 4 بنات وولدين وأختا واحدة، فكيف يتم تقسيم التركة بين الورثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على أبنائها وبناتها ولا شيء للأخت مع وجود الأبناء، وكيفية قسمة هذه التركة أن توزع على ثمانية أسهم لكل واحد من الأبناء سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد، كما بين الله عز وجل في محكم كتابه، فقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ، ويستحب لهم أن يرزقوا الأخت من التركة إذا حضرت قسمتها، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(14/371)
نركة هالك عن زوجة وأم وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن زوجة وليس له ذرية , وقد توفي والده منذ أن كان طفلاً وله أم وإخوة وأخوات (غير أشقاء) من أمه التي تزوجت بعد وفاة أبيه, وقد ترك المتوفى ما يلي:-
1- منزلاً قد اشتراه من ماله الخاص.
2- قطعة أرض زراعية قد آلت له عن عمته المتوفاة والتي لم تتزوج والتي قامت بتربيته منذ أن كان طفلاً حتى صار شاباً.
3- معاشاً من عمله.
... الرجاء إفادتنا بتقسيم التركة حسب الشريعة الإسلامية.
... ... ... وجزاكم الله خيراً ,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر ن أن الرجل توفي عن أم وزوجة وإخوة وأخوات لأم ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للزوجة الربع لقوله الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ {النساء: 12} وللأم السدس لقول الله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتساوي، لقول الله تعالى في الإخوة والأخوات لأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: من الآية12}
فتقسم التركة على أربع سهام للزوجة الربع سهم واحد، وللأم سهم واحد فرضا وردا وللإخوة والأخوات من الأم سهمان فرضا وردا يقسم بينهم بالتساوي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
وننبه أيضا إلى أن المعاش الذي يصرف لأسرة الرجل المتوفى بعد وفاته قد يدخل في جملة التركة وقد لا يدخل في جملة التركة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم: 61190.
والله أع. لم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(14/372)
تركة هالك عن أربع زوجات وأولاد وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[مات والدي ولديه أربع زوجات وأحد عشر ولدا وتسع بنات، والتركة هي ستة مليون ومائتان وأربعون ألف ريال فقط، ولا يوجد الحمد لله أي دين، والكل على قيد الحياة من الأولاد والبنات والزوجات، فأفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فتركتكم هذه تقسم على النحو التالي:
للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه جميعاً لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي بعد الثمن بين الأبناء والبنات، للذكر منكم مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وعليه فسيكون نصيب كل زوجة هو (195000) ، وسيكون لكل بنت (176129) ريالاً، وسيكون لكل ولد (352258) ريالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1427(14/373)
القسمة إذا حصلت بالتراضي صحيحة ماضية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدركم وتفيدوني عن حكم الدين في هذه المسألة عن الميراث
نحن 7 أخوة ذكور من أب واحد وأم واحدة وأنا أصغر الإخوة وعمري الآن 35 سنة وأخي الأكبر عمره 52 سنة تقريبا ووالدي كان يعمل بالزراعة وكان يملك تقريبا فدان أرض وحرم أخي الأكبر من التعليم لمساعدة والدي ثم ذهب أخي الثاني إلى كتاب القرية ولكنه لم يكمل أيضا وكذلك أخي الثالث وجاء أخي الرابع فأتم دراسته وتخرج من كلية التجارة وتعين مأمور ضرائب ثم أخي الخامس تخرج من كلية الحقوق وعمل بالمحاماة وأخي السادس لم يتم تعليمه وخرج مبكرا برغبته وأخيرا أنا تخرجت مهندسا وتوفي والدي في سنة 1996 وكنا جميعا نسكن في بيت واحد وتزوج أخي الأكبر ثم ذهب للعمل بإحدى الدول العربية وذهب أخي الثاني إلى إحدى الدول العربية أولا ثم تزوج بعد ذلك. المهم أننا كنا جميعا متعاونين ولم يترك أحد بدون عمل فكان من يشب ويقدر على العمل لا يقصر كعادة بلاد الصعيد الريفية حتى أن أخي بعد تخرجه من الجامعة ذهب أيضا للعمل بالخارج وأنا كذلك شاركت منذ الصغر في الزرع مع إخوتي حتى أنني في الثانوية العامة وجدت نفسي في البيت لوحدي مسؤولا عن مصالح البيت والزرع حيث كان والدي قد كبر في السن ولا يعمل إلا القليل مما أثر بعض الشيء على دراستي وللحقيقة أن إخوتي جميعا لم يقصروا معنا نحن المتعلمين من مال أو ملبس أو كل ما نحتاجة وزادت أرضنا وأصبح معنا قرابة أربعة أفدنة بالبلد ومزرعة قرابة 25 فدان في الصحراء واشترينا عمارة مكونة من خمسة أدوار والحمد لله كانت قلوبنا على بعض ولا زالت فكان منا الذى يعمل بالخارج يأتى بكل ما لديه ويصب في البيت والموجود في البيت يرعى مصالح البيت والدخل كله في البيت وكذلك كان يرعى أسرة إخوته تماما كما يرعى أسرته وحتى بعد وفاة والدي استمررنا على هذا الحال لفترة حوالى 7سنين ثم بدأت تدب الخلافات مع أخي الأكبر وقرر أن يأخذ ميراثه ويعزل منا ولكن فجر مفاجأة لم يذكرها أحد قبل ذلك وهي أن المتعلمين ليس لهم نصيب في العمارة ويأخذها الآخرون نظير مرتبات المتعلمين ومع الضغط ونتيجة الحب المتبادل تركنا له ربع العمارة على الرغم من أن إخوتي الآخرين غير المتعلمين استكثروا ذلك ولكنهم لم يرفضوا مبدأ الزيادة وطالبوا بزيادة أقل من ذلك وهي زيادة فدان في أرض الجبل ثم قسمنا كل شيء على هذا الأساس ثم بعد فترة رجعوا وألغوا الزيادة ولكن تم خصم زيادة نصيب أخي الأكبر من الثلاثة المتعلمين فقط وبعد مدة من عزل أخي الأكبر قمنا بتقسيم كل شيء كما تم الاتفاق عليه وكل واحد أصبح على حاله وكنت أنا الآن لم أتزوج وساهم إخوتي جميعا في زواجي حتى أخي الأكبر الذي عزل منا منذ فترة وقمت بعد ذلك بترك نصيبي المتبقي من العمارة إلى إخوتي الأربعة غير المتعلمين رغبة مني لا ضغطا من أحد حتى تستمر العلاقة بيني وبين إخوتي على أحسن حال ولأني أحسست أنهم ما زالوا غير راضين وانتهى الأمر على ذلك ولكن إلى الآن أحس أن إخوتي غير راضين ويقولون بالتصريح أو التلميح أنهم ضيعوا شبابهم وهم الذين عملوا كل شيء لدرجة أنى شككت أن أكون قد أخذت ما ليس لى بحق مع أنني شاركت معهم في العمل من قبل دخولي المدرسة وكنت أعمل في أرضنا حتى أثناء الدراسة. طبعا لم أدر دخلا مثلهم ولكني لم أقصر ثم إنه لم يطلب أحد منهم أن يستقل بنفسه ويترك إخوته ووالديه وأحد منعه ولم يأت أحد منهم بمال وقال هذا لي خاصة ولم تظهر أي تفرقة إلا عندما أراد أخي الأكبر أن يستقل ببيته وأسرته؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا هل أخذت ما ليس لي بحق، وما حقي الشرعي.
جزاكم الله خيرا وأعتذر جدا على الإطالة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد قسمتم كل شيء وتم الاتفاق على ذلك برضاكم جميعا وفي حال أهليتكم للتصرف فإن هذه القسمة ماضية وصحيحة شرعا لأنها حصلت بالتراضي والاتفاق ولو كان حصل فيها غبن أو ما أشبه ذلك، وقد سبق بيان أنواع القسمة في الفتاوى التالية أرقامها فنرجو أن تطلع عليها: 46380، 48772، 51921، 63445، 63459، 66593، 68291.
ولذلك فالظاهر أن ما حصلت عليه من هذه القسمة هو حقك الشرعي، وقد أحسنت عندما تنازلت لصالح إخوانك عن نصيبك من العمارة، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو المحافظة على صلة إخوانك وإصلاح ما بينهم وإزالة كل ما يؤدي إلى فساد ذات البين، فقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ {الأنفال: 1} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(14/374)
قسمة التركة إذا استهلك منها بعض الورثة ما يعسر حسابه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة، وإلى الآن لم نوزع التركة، ولكن اليوم نريد توزيعها فنحن ست فتيات وولدان ووالدتنا فكيف نوزعها طبعا حسب شرع الله تعالى، ولكن البعض قد كان صغيرا والآخر كبيرا وهناك من صرف أكثر من الآخر بحكم الدراسة أو الزواج والإنجاب وغيره، فما هو الحل في مثل حالتنا
فهل نوزع التركة حسب شرع الله تعالى دون حساب هذه الأشياء المذكورة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصغار من الورثة قد بلغوا فإن الأولى أن تتسامحوا فيما بينكم عن ما استهلكتموه من التركة في هذه المدة، وخاصة إذا كان يعسر حسابه.
وقد قال الله عز وجل: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}
ثم بعد ذلك تقتسمون الموجود من التركة على النحو التالي:
للزوجة (والدتكم) ثمن التركة فرضا لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} والباقي للأبناء تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
أما إذا لم يحصل تسامح أو لم يكن الأولاد بالغين فإنه لا بد من حساب ما استهلكه كل واحد من الورثة واعتباره دينا عليه لبقية الورثة فإذا قسمت التركة خصم من نصيبه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1427(14/375)
تركة هالك عن أبناء أخ وابن أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي ابن جدي وليس له ذرية ما عدا ابن أخته، واتصل بنا وأخبرنا بأن لنا الحق في إرث ابن جدي رغم عدم وجود وصية أو وريث له، وأن ابن الأخت لا حق له في هذا الإرث، فأرجو من أن تفيدونا؟ وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم من جده هذا الذي توفي ابنه، هل هو جده من جهة أبيه أم هو جده من جهة أمه، وكان الأولى أن يعبر بـ (توفي خالي) أو (عمي) حتى تعرف صلة القرابة بينهما، والذي يبدو من سياق السؤال أن المتوفى ابن جده من أبيه، أي عمه، وبناءً على ذلك فإن السائل وإخوانه الذكور يعتبرون أبناء أخ الميت فهم عصبته إذاً، يرثون ما ترك، إن لم يكن له من هو أقرب إليه منهم، وأما ابن الأخت فلا يرث مع وجود العصبة لأنه من ذوي الأرحام، هذا وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(14/376)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عم توفي وله 3 أبناء - ولد واحد وبنتان-، ثم توفي هذا الولد ولديه 3 بنات فقط.
كيف يتم توزيع هذا الإرث؟ ومن يرث فيهم، وهل أعمام هذا الولد يرثونه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمك قد مات وليس له من الورثة غير ولده وابنتيه، فالواجب أولا أن يخرج مما تركه الحقوق المتعلقة بعين المال كالرهن ونحوه، ثم تقضى ديونه ثم تخرج وصاياه التي أوصى بها من ثلث المال، ثم الباقي يقسم بين الولد وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان له زوجة فلها الثمن، ويقسم الباقي على نحو ما تقدم هذا بالنسبة لتركة العم، أما تركة ولده الذي مات بعده فإن كانت له أم وزوجة فللأم السدس، وللزوجة الثمن لقوله تعالى فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ولبناته الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولشقيقتيه الباقي تعصيبا لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، وإن لم تكن له زوجة ولا أم، قسم المال بين بناته وأختيه للبنات الثلثان والباقي للأخوات ولا شيء للأعمام، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67460، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(14/377)
كيفية قسمة البيت الذي لا يرثه إلا ابن وابنة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي عن ولد وبنت وترك منزلا مكونا من ثلاثة طوابق الدور الأرضى غير مشطب أي على الطوب الأحمر والدور الثاني مشطب تشطيب لوكس والدور الثالث أيضا مشطب تشطيب لوكس أخذت البنت الدور الثاني وأخذ الولد الدور الأرضي الغير مشطب والدور الثالث فقام الولد بتشطيب الدور الأرضى كله وتكلف 6000 جنيه، من الذى يتحمل هذه التكلفه، وما نصيب كل واحد منهما فى هذه التكلفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الولد والبنت المذكوران رشيدين، وأخذ كل واحد منهما ما ذكر ووقع ذلك باتفاقهما ورضاهما ... فإن هذا يعتبر قسمة ماضية ولا حق لأحدهما في الرجوع على الآخر بشيء بعد ذلك، لأن هذا نوع من أنواع القسمة الصحيحة وهي قسمة المراضاة، وبإمكانك أن تطلع على المزيد عنها في الفتوى رقم: 46380.
أما إذا لم يكن ذلك باتفاقهما ورضاهما أو لم يكونا بالغين رشيدين أو أحدهما، فإن القسمة لا تمضي، ولا بد من تعديلها بتقويم المنزل كله وقسمه أو قيمته بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فإذا كان الولد قد قام بإصلاح المنزل أو إكمال ما نقص منه فله الرجوع بذلك على التركة إذا لم يكن متبرعاً به أو تنازل عنه لصالح أخته، وهذا الذي ذكرناه في القسمة هو على افتراض أنه لا وارث لهذا الميت غير الابن والبنت المذكورين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(14/378)
تركة هالك عن ابنة أخت وابن بالتبني
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وله ابنة أخت وابن بالتبني ... فهل يجوز أن يرث الابن بالتبني جميع تركة المتوفى ويمنع ابنة الأخت من ذلك، ومن يتحمل الإثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المتوفى الذي ترك ابنة أخت ومن سماه السائل (ابنا بالتبني) فإن كليهما ليسا من الورثة، وليس لهما من التركة شيء، فالمتبني ليس ابناً للميت، ولا يجوز أن ينسب إليه، وليس من الورثة، كما بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 60528.
وابنة الأخ ليست من الورثة أيضاً، وإنما هي من ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة بالنسب أو بالولاء، أي عند عدم وجود عصبة أو صاحب فرض غير الزوجين، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 17802 حول إرث ذوي الأرحام، والفتوى رقم: 19739 حول مذاهب العلماء حول من مات ولا وارث له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(14/379)
تركة هالك عن زوجة وشقيقتين وأخ وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة ميراث: خالي توفي وهو متزوج ولا يعول وأبوه وأمه وأجداده متوفون وله أختان شقيقتان (من الأب والأم) وله ثلاث أخوات وأخ غير أشقاء (من الأب فقط) فكم تكون نسب الميراث بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المتوفى لم يترك فرعا وارثا ولا أصلا وارثا، وترك أختين شقيقتين وثلاث أخوات من الأب وأخا من الأب فإن كان ترك معهم زوجة كما يفهم من السؤال فإن التركة تقسم كالآتي:
للزوجة الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} وللأختين الشقيقتين الثلثان لقول الله تعالى عن الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} والباقي للأخ والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح المسألة من ستين سهما، فتقسم التركة على ستين سهما للزوجة ربعها خمسة عشر سهما، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين عشرين سهما، ولكل واحدة من الأخوات من الأب سهم واحد وللأخ من الأب سهمان، وأما إذا لم يترك زوجة فيكون للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين: فتقسم التركة على خمسة عشر سهما لكل واحدة من الأخوات الشقيقتين خسمة أسهم، ولكل واحدة من الأخوات من الأب سهم واحد، وللأخ من الأب سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(14/380)
تركة هالكة عن أولاد بنت وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أم توفيت ولها بنتان توفيتا قبلها ولها أخ كذلك توفي قبلها، البنتان لكل منهما أولاد وبنات وكذلك الأخ هل يدخل أولاد الاخ المتوفى قبلها في الميراث علما بأن هذا الأخ له 3 ذكور و 3 إناث، وما نصيب الأحفاد وأولاد الأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للأم المتوفاة غير من ذكر من الأقارب فإن الوارث من هؤلاء هو أبناء الأخ الذكور دون غيرهم من البنات (أخواتهم) أو أولاد البنات، لأن أبناء البنات من ذوي الأرحام وكذلك بنات الأخ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة الذين هم أبناء الأخ الذكور، ولذلك فتركة هذه الميتة تكون من ثلاثة أسهم بعدد رؤوس أبناء الأخ الذكور لكل واحد منهم سهم، وينبغي لهم أن يعطوا شيئا منها بدون تحديد لأقاربهم الذين لم يرثوا كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(14/381)
تركة هالك عن زوجة وولد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي، ولي أم وأخت، وترك مبلغا من المال فكيف يتم تقسيمه وكان قد كتب المحل الذي يملكه باسمي قبل وفاته بحوالي سبع سنوات لأني كنت المسؤول عنه وليس لي مصدر آخر للرزق فهل يدخل في الميراث علما بأن والدي قد كتب شقته باسم أختي قبل الوفاة بحوالي عامين، يلاحظ أن المحل قيمته 27500 جنيه وأن الشقة بحوالي 30000 جنيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية تقسيم تركة والدكم إذا كان لم يترك غير من ذكر من الورثة فإنه يكون على النحو التالي: لأمكم الثمن فرضا لوجود أبناء للميت كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض زوجته يكون للأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ، وأما المحل الذي كتبه باسمك قبل وفاته وحال صحته وأهليته للتصرف وكذلك الشقة فإن كان ذلك على سبيل الهبة والتمليك وتمت الحيازة من قبلكما حيازة تامة بحيث رفع يده عنهما وترك لكما حرية التصرف فيهما تصرف المالك في ملكه فإن الهبة صحيحة ويعتبر كل منهما خاصا بمن وهب له، وإذا كانت أختك صغيرة لا يتأتى منها الحوز وحاز لها والدكم فإن ذلك يعتبر شرعا بشرط أن يخلي الشقة من أمتعته ويخرج منها بالكلية إذا كان يسكن فيها، أما إذا كان ذلك مجرد كتابة أو لم يحصل الحوز التام من قبلكما حسبما ذكر، وكذلك إذا كان يسكن في الشقة ولم يخرج منها ويخلها من أمتعته فإن الهبة لم تتم، بل يعتبران جزءا من التركة يقسمان على الورثة حسبما تقدم ما لم تمض أمكما ذلك التصرف من الوالد وترضيا أنتما بذلك. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلع على الفتاوى: 70820، 7034، 49539.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(14/382)
تركة هالكة عن أخت وابن عم وأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هلكت هالكة وتركت تركة ولها أخت وابن عم وأحفاد فما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح.... فلم تبين لنا نوع الأخت ولا الأحفاد، فإذا كان الأحفاد أبناء ابن -وإن نزلوا- وفيهم ذكر فإن جميع التركة يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، هذا إذا كانوا سواء في القرب من الميت، وإلا فإن الذكر الأقرب يحجب من هو أسفل منه.
وأما إذا لم يكن فيهم ذكر أو كان الذكر فيهم أسفل من الإناث فإن نصيب الإناث الثلثان فرضاً إذا كن أكثر من واحدة وإلا فنصيب الواحدة النصف، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرضهن فهو لمن هو أسفل منهن من الذكور إن وجد فإن لم يوجد فما بقي فهو للأخت تعصيباً، كما قال الناظم:
والأخوات إن تكن بناتُ * فهن معهن معصبات
ولا شيء لابن العم، وإذا كان قصدك غير ما ذكر فنرجو توضيحه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(14/383)
تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخ وأختين
[السُّؤَالُ]
ـ[مات وترك بنتين وزوجة وأخا شقيقا وأخا متوفى وأختين شقيقتين، فما مقدار نصيب كل منهم؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: البنات والزوجة والإخوة الذين توفي قبلهم، ولا شيء لمن توفي قبله من الورثة لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
ومقدار نصيب كل منهم هو كما يلي:
للبنتين الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود معصب معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنتين) كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون للإخوة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(14/384)
تركة هالكة عن أخ وأخت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة ستة ووالدنا عائش، عمتي الأولى متزوجة ولها ولد وبنتان، عمتي الثانية توفيت وهي ليس لها أولاد، ف هل يجوز لنا إرثها وكيف نرثها؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت عمتك المتوفاة ليس لها من الأقارب سوى ما ذكرت فإن الوارث منهم هو أخوها (أبوكم) وأختها تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} ، هذا إذا كانا في درجة واحدة أي أنهما شقيقان لها أو لأب، أما إذا كان الذكر شقيقا فإنه يحجب الأخت إذا كانت لأب، وإذا كانت الأخت شقيقة والأخ لأب فإن لها النصف فرضا لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} ، وما بقي بعد فرض الشقيقة فهو للأخ لأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
أما إذا كانا لأم فإن فرضهما الثلث لتعددهما وعدم وجود الأصل والفرع كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} ويقسم بينهما بالتساوي لا فضل فيه للذكر على الأنثى، وما بقي بعد فرضهما يكون لأقرب عاصب.
وفي جميع الحالات لا شيء لأبناء الأخ لأنهم محجوبون بأبيهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1427(14/385)
تركة هالكة عن زوج وأم وبنين وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي عن زوج وأم وثلاثة أبناء وستة بنات فكيف يوزع الإرث؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة أمك محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث (الأبناء والبنات) كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ولأمها السدس لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين الأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1427(14/386)
تركة هالك عن زوجة وابنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة ولي ابنتان، أعمارهما 22 و 23 سنة، إذا توفي زوجي ما نصيبي مما ترك، وما نصيب البنتين، ومن يشاركنا التركة وكيف حيث إنه ليس لدي ولد. مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك زوجته وابنتيه ولم يكن معهن غيرهن من أصحاب الفروض فإن تركته تقسم على النحو التالي:
يكون لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
ولابنتيه الثلثان فرضا لتعددهن، بغض النظر عن أعمارهما، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وأما ما بقي بعد فرض الزوجة والبنتين فهو لأقرب عاصب من الإخوة أو أبنائهم أو الأعمام أو أبنائهم.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1427(14/387)
تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وولدين، أحدهما توفي بعد والده وبنت وأيضا، وولدين وبنت من أب، ولديهم بيت مساحته 155 متر كيف توزع بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو من السؤال أن الرجل المذكور توفي عن زوجته وأبنائه الأربع وبنتيه.
فإذا كان ورثته محصورين فيمن ذكر فإنهم يرثون منه جميعا بغض النظر عن اختلاف أمهاتهم وعن من توفي منهم بعده لأنهم أبناؤه جميعا وتوفي قبلهم.
وكيفية توزيع التركة تكون على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الأبناء كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولد فلهن الثمن مما تركتكم. {النساء: 12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يكون للأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ومن مات من الأبناء بعد وفاة أبيه توزع تركته على ورثته من أولاده وزوجته وأمه إن كانوا موجودين وإلا فتكون لإخوته أولأقرب عاصب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(14/388)
تركة هالك عن بنات وأخت شقيقة وبنت ابن وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ماتت عن 4 بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و 3 أبناء أخ شقيق، وتركت 138133.33 ريال، فما نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو البنات بالفرض والأخت الشقيقة بالتعصيب، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق هنا لوجود الأخت الشقيقة، ولذلك يكون فرض البنات الثلثين لتعددهن وعدم الولد المعصب معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} والباقي بعد فرض البنات يكون للشقيقة تعصيبا وإن كان فرضها النصف أصلا ولكنها مع البنات تنزل منزلة العاصب لئلا ينقص فرض البنات. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: والجد والأوليان الأخريان، قال شراحه يعني أن الأخت الشقيقة أو لأب تعصب البنات أو بنات الابن كما قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات ... ... ... ... ... ... إن كان للميت بنت أو بنات
وعلى هذا فإن نصيب البنات من المبلغ المذكور هو:92088.88 وهو ثلثا التركة، ونصيب الشقيقة:46044.44 هو ما بقي بعد فرض البنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1427(14/389)
تركة هالك عن زوجة وابن أخ وبنت أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ولم ينجب وترك زوجة على قيد الحياة، وكان لهذا المتوفي اثنان من الأخوة الذكور توفيا حال حياته، ترك الأخ الأول بنتاً لا تزال على قيد الحياة وولدين توفيا تاركين أبناء من الذكور والإناث، ترك الأخ الثاني ولداً لا زال على قيد الحياة وله أبناء من الذكور والإناث، أرجوا لإفادة في من يرث ومن لا يرث، وما هو النصاب الشرعي؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو الزوجة وابن الأخ الثاني دون غيرهما، وتفصيل ذلك أن للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الولد، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لابن الأخ تعصيباً، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب رجل ذكر للميت هو ابن الأخ الثاني ولذلك فهو الذي يرث دون غيره.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1427(14/390)
تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عمة توفيت ولها شقيقتان وزوج على قيد الحياة، ونحن أبناء شقيقها المتوفى قبلها هل لنا الحق في الميراث، وكيف يتم التقسيم؟
نحن 3 بنات ورجل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة عمتك محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: من الآية12}
ولشقيقتيها اللتين توفيت قبلهما الثلثان فرضا كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}
ولا شيء لأخيها الذي توفي قبلها لأن من شروط الإرث استقرار حياة الوارث بعد مورثه وكذلك لا شيء لأبنائه، ولهذا لا حق لكم في الميراث.
وعلى ذلك فإن التركة من ستة وتعول إلى سبعة، فيأخذ الزوج ثلاثة وهي نصف الستة أصل المسالة، وتأخذ الشقيقتان أربعة هي ثلثا الستة.
وقد استغرقت الفروض جميع التركة فلم يبق شيء للعصبة، ولذلك انحصرت تركة عمتكم في زوجها وشقيقتيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427(14/391)
تركة هالك عن زوجة وأبناء وبنات من غير أم واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص هلك عن زوجة واثنين من الأبناء واثنتين من البنات وهم أبناء الزوجة، وثلاثة أبناء وبنت وهم أبناء للزوجة الثانية التي توفيت قبل زوجها وبعد فترة زمنية ذهب أحد الإخوة الثلاثة لطلب العلم مع العلم أنه لم يعد وأن أقرانه قد هلكوا، وتزوجت أخت الثلاثة ولم تنجب وتوفيت.
1) نأمل منكم توضيح تقسيم ميراث الاب؟.
2) نأمل منكم توضيح تقسيم ميراث الأخ الذى ذهب لطلب العلم ولم يعد؟
3) نأمل منكم توضيح تقسيم ميراث الأخت التي تزوجت ولم تنجب؟
4) هل يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب أو الإخوة لأم في حالة وفاة الشقيق أو الشقيقة؟
5) الزوجة التى ورثت الثمن عن زوجها أوصت لأحد أبناء الإخوة غير الأشقاء (ليس ابن ابنها) بأن يرث مثل أبنائها؟ هل يصح لنا بأن نطالب بهذا الإرث بعد وفاة الموصى له؟ القضية تحتاج إلى توضيح لأن الفترة طويلة ولاتوجد لدينا أي فريضة شرعية بالخصوص سوى فريضة واحدة لوالدي رحمه الله وجميع أموات المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن الشخص الذي هلك عن زوجة وخمسة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث من غير أم واحدة، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته التي توفي عنها وهي في عصمته الثمن فرضا لوجود الأبناء، فقد قال الله عز وجل: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
2- أما الأخ الذي فقد فإن ماله يوقف حتى يحكم بموته بمشاهدة أو مضي مدة التعمير، وهي مدة من الزمن يغلب على الظن أنه لن يعيش بعدها عادة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف مال المفقود للحكم بموته. وعند الحكم بموته يقسم ماله على من كان حيا من ورثته عند الحكم بالموت.
3- والأخت التي تزوجت ولم تنجب فإن تركتها تكون لإخوتها الأشقاء (الثلاثة) دون غيرهم من الإخوة لأب، وإن كان لها زوج فله نصف مالها فرضا لعدم وجود الفرع، وإن كان لها إخوة لأم فلهم الثلث فرضا، إذا كانوا عددا من الإخوة، وإن لم يتعددوا بأن كان الأخ واحدا فله سدس مالها فرضا سواء كان ذكرا أو أنثى، وإذا لم يكن لها زوج ولا إخوة لأم حال وفاتها فإن جميع مالها يرثه أشقاؤها بالتعصيب دون غيرهم كما ذكرنا، ولم نذكر الآيات القرآنية الدالة على ذلك فهي معروفة.
4- وأما حجب الإخوة لأب وحكم إرث الإخوة لأم فذكرناه في الإجابة على السؤال الثالث.
5- وأما وصية زوجة الميت بأن يرث منها شخص غير وارث شرعا كما يرث أبناؤها فلا تصح، ولكن ذلك يعتبر وصية لمن أوصت له وتخرج من تركتها في حدود الثلث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(14/392)
تركة هالكة عن زوج وبنت وأم وأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الكرام في الشبكة الإسلامية:
اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لتواصلكم الدائم معنا وحرصكم على منفعة الإسلام والمسلمين، سائلا المولى جل في علاه أن يحفظكم من كل سوء وأن ينفع بكم أما بعد:
لقد توفيت زوجتي رحمها الله ولم تترك إرثا سوى ما يجب لها من مهر مؤجل وقدره (3000) دينار أردني إضافة إلى أنني كنت قد بعت حليها في حياتها وبعلمها لأنني احتجت مبلغا من المال على أن أرده إليها عندما تتيسر أموري وكان ثمن الحلي (1750) دينار، أي أن مجموع التركة هو (4750) دينار.
علما أن الورثة هم الزوج (أنا) ، البنت (بنتي الوحيدة عمرها 4 سنوات) ، والدي رحمهما الله.
1- أرجو من فضيلتكم مأجورين أن تحسبوا لي نصيب كل من الورثة لأنني قرأت عن طريقة احتساب الزكاة في كتاب منهاج المسلم ولم أفهمها تماما علما أن والديرحمهما الله قد تنازلا عن حصتهم في التركة لابنتي.
2- بالنسبة لمستحقات ابنتي، هل يجوز لي أن أصرف منها على مأكلها وملبسها وتعليمها علما بأني أملك نقودا لكني بصدد بناء بيت وبحاجة إليها.
3- هذه النقطة مهمة جدا بارك الله فيكم: كيف تبرأ ذمتي من الورثة بحيث ألقى ربي عز وجل وأنا لست مدينا لأحد.
4- عندما أخرج الزكاة هل أستثني مال البنت من المدخرات الخاضعة لاحتساب الزكاة أم يجب تزكيته أيضا.
أرجو منكم التكرم بترتيب الإجابات إن أمكن بحسب ما ورد في السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وعلى ثقته بالموقع والقائمين عليه, ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه, وأن يجعلنا عند حسن ظنه. وبخصوص تركة زوجته فإنها تقسم على النحو الآتي:-
لزوجها الربع فرضا لوجود البنت كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ولبنتها النصف فرضا لانفرادها كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ولكل واحد من والديها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} والتركة من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر لازدحام الفروض فيها وبعد حسابها وتوزيع الأنصبة على المبلغ المذكور (4750) يكون نصيب الزوج منه (1096.15) , ونصيب البنت منه (2192.30) ونصيب كل واحد من الأبوين (730.76) .
ونلاحظ أن نصيب الزوج نقص عن ربع المبلغ, وكذلك بقية الورثة, وذلك بسبب العول لازدحام الفروض وبما أن الأبوين تنازلا للبنت عن نصيبهما فيكون مجموع ما للبنت (3653.82) .
وبخصوص الصرف على البنت فإنه يكون من مالها الخاص, ولا تجب نفقتها والصرف عليها إلا إذا كانت فقيرة لا مال لها, أو تبرع لها الأب بالمصروفات من تلقاء نفسه. وانظر الفتوى رقم: 23776 للمزيد من الفائدة والتفصيل.
وأما كيف تبرأ ذمتك من حقوق الورثة فيكون بإعطاء كل ذي حق حقه كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأما إخراج الزكاة فإنه يجب في مال الكبير والصغير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ ولذلك يجب أن تخرج الزكاة من مالك الخاص, كما يجب أن تخرجها عن بنتك من مالها الخاص بها. وانظر تفصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله في الفتاوى: 38200 / 38213 / 33090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1427(14/393)
تركة هالكة عن أم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الكريم سؤالي حول تقسيم الميراث.
سيدي لي عمة توفيت منذ مدة ويرغب إخوتها الأولاد والبنات في تقسيم الإرث علما أن عمتي أسأل الله أن يتغمدها برحمته تركت مبلغا ماليا.
سيدي سؤالي هو ما هو النصيب الشرعي لكل فرد منهم في الميراث علما أن لها أربعة إخوة أولاد وثلاثة أخوات بنات وأم كلهم على قيد الحياة.
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لأمها سدس التركة لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء 11} والباقي بعد ذلك يأخذه الإخوة الذكور والإناث تعصيبا فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} وهذا إذا كانوا جميعا أشقاء أو لأب ذكورا وإناثا. وأما إذا كانوا مختلفي الدرجة بأن كان بعضهم شقيقا وبعضهم لأب وبعضهم لأم فيختلف الحكم حينئذ, ولذلك تفصيل لا يمكن ذكره لكثرة الاحتمالات هنا فنرجو بيان درجة الإخوة جميعا الشقيق منهم وغيره إذا كانوا مختلفي الدرجة.
كما ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(14/394)
تركة هالك عن زوجة وابن وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن وابنتان أشقاء وأمهم ما حكم ميراثهم وإذا كان المال غير قابل للقسمة مثل أرض صغيرة ولا يمكن اقتسامها بحيث إن الورثة لن يستفيدوا من أسهمهم فيما إذا اقتسمت الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يسأل عن تركة رجل ترك ابنه وبنتيه وزوجته، فإذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم من أصحاب الفروض كالأبوين فإن التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الأولاد لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} , وما بقي للابن والبنتين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وإذا كان المتروك غير قابل للقسمة قوّم بالنقود أو بيع بها, فيعطى كل وارث نصيبه من هذه النقود حسب نصيبه من أصل التركة، ويمكن أن يأخذ بعض الورثة هذه الأرض بقيمتها ويرد لكل وارث مقابل نصيبه ما لم يتنازل له عنه بطيب نفسه بشرط أن يكون بالغا رشيدا، ويمكن أن تترك الأرض غير مقسمة ويوزعون غلتها بينهم على حسب أنصبائهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(14/395)
تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور وبنتا واحدة، فكم تبلغ حصة كل واحد منهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الميت توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنت، ولم يترك وارثاً غيرهم فإن التركة تقسم كالتالي:
للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي يقتسمه الأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على اثنتين وسبعين سهماً للزوجة ثمنها تسعة أسهم ولكل ذكر أربعة عشر سهماً وللبنت الواحدة سبعة أسهم.
وننبه الأخ السائل إلى أهمية الرجوع إلى المحكمة الشرعية لتتولى قسمة التركة فلربما وجد وارث آخر كجد أو جدة أو أب أو أم لا يعلم الورثة أن له نصيباً في الميراث، أو لربما تعلق بالتركة بعض الحقوق كدين أو وصية وهذه مقدمة على حق الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(14/396)
تركة هالك عن بنت وأخت وجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك رجل عن بنت وأخت وجد!! فكم يرث كل منهم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين في بنته وأخته الشقيقة أو لأب وجده فإن تركته تقسم على النحو التالي: لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} وما بقي بعد فرض البنت يقسم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين, لأن المقاسمة في هذه الحالة أفضل للجد من أخذه السدس من أصل التركة أو ثلث الباقي بعد فرض البنت قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وله مع ذي فرض معهما السدس، أو ثلث الباقي, أو المقاسمة. هذا إذا كانت الأخت لغير أم. أما إذا كانت لأم فإنه لا شيء لها لوجود الجد الذي يحجبها. وفي هذه الحالة تأخذ البنت فرضها وهو النصف كما تقدم, والنصف الباقي يكون للجد بالفرض والتعصيب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(14/397)
تركة هالك عن أب وأم وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث: هلك هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات فما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت غير من ذكروا في السؤال؛ فإن لأمه سدس تركته فرضا لوجود الجمع من الإخوة. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} والباقي لأبيه تعصيبا ولا شيء للإخوة والأخوات لكونهم محجوبين بالأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1427(14/398)
ميراث الأخت الشقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ميراث الأخت الشقيقة من الأب والأم من أخيها المتوفى كلالة ولها إخوة من الأب فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت الشقيقة ترث النصف من تركة أخيها الشقيق الذي ليس له ولد لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} والباقي يرثه إخوته من الأب, كما في حال السائل بينهم بالسوية.
وننبه أولا إلى أن أمر التركات لا يكتفي فيه بمجرد فتوى أعدت طبقا لسؤال ورد, بل ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية كي تنظر فيها وتتحقق, فلربما وجد وارث لا يمكن العثور عليه إلا بعد البحث وخفي أمره على السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(14/399)
تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن خمس بنات وأربعة أبناء وزوجة ليست أم هؤلاء الأبناء، وللرجل بيتان بيت للزوجة وبيت لمن تبقى من الأبناء بدون زواج، فهل يكون للزوجة نصيب من الميراث في البيت الذي يسكنه أبناء الرجل، وما هي كيفية توزيع الميراث بين الورثة؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال فإن لزوجته الثمن والباقي يقسم بين جميع أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء في ذلك من تزوج منهم ومن لم يتزوج، فلا تأثير للزواج في قسم التركة. وبناء عليه فجميع ما تركه الميت من عقار بما في ذلك البيت الذي تسكنه الزوجة إن لم يكن ملكها إياه في حياته وخلى بينها وبينه وحازته والبيت الذي يسكنه الأبناء وغير ذلك مما ترك يقسم على جميع الورثة حسبما بينا، ولمعرفة كيفية قسمة العقار وأنواع القسمة الشرعية تراجع الفتوى رقم: 66593. وللفائدة الفتوى رقم: 2333.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(14/400)
تركة هالك عن زوجة وبنات وإخوة وأخوات وأولاد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ليس لدي أولاد ولدي ستة بنات وزوجتي وثلاثة إخوان رجال وأختان وثلاثة أبناء لأخ متوفى وأرغب فى معرفة توزيع تركتي بإذن الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان أهل العلم يكرهون السؤال عن الحالة قبل وقوعها فيقول مالك بن أنس رحمه الله: دعوها حتى تقع، وسببب ذلك أن الحال يتغير.
ما بين غمضة عين وانتباهتها يصرف الأمر من حال إلى حال
سيما في أمور الميراث فقد يزداد الورثة وقد ينقصون قبل موت المورث وهكذا، ولكن نزولا عند رغبتك نقول إذا لم يكن لك وارث غير من ذكرت فإن التركة تقسم هكذا:
للزوجة الثمن, وللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية, والباقي بعد ذلك يذهب للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا كانوا جميعا أشقاء أو لأب، وأما إذا اختلفت درجاتهم أو كانوا لأم فلهم تفصيل آخر ليس المقام مقام بسطه وذكر احتمالاته, وينبغي إيضاحه في السؤال لما يترتب عليه, فيذكر درجة كل أخ أو ابن أخ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(14/401)
تركة هالكة عن أم وزوج وولد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في مسألة المواريث
امرأة توفيت عن: اُم, وزوج, وولد, وبنت، وتركت تركة وقدرها 4700 وبعدها بشهر مات الابن كم يكون نصيب كل شخص؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة لا يرثها غير من ذكر فإن تركتها تقسم على النحو الآتي:
فيكون لأمها السدس فرضا لوجود الولد كما قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} ولزوجها الربع فرضا لوجود الولد والبنت كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. {النساء:12} والباقي بعد فرض الأم والزوج يقسم بين الولد والبنت للولد ضعف نصيب البنت كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} ولذلك يكون نصيب الأم من المبلغ المذكور: 783.3 أي سبعمائة وثلاث وثمانون وثلاثة أعشار، وللزوج منه: 1175 أي ألف ومائة وخمس وسبعون، وللولد: 1827.8 أي ألف وثمان مائة وسبعة وعشرون وثمانية أعشار، وللبنت 913.9، أي تسعمائة وثلاثة عشر وتسعة أعشار
وإذا علم ورثة الولد المتوفى بعد أمه ضم نصيبه من تركتها إلى بقية ممتلكاته ثم قسم على ورثته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(14/402)
هالكة عن زوج وأب وأم وأخوين وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توضيح السؤال 2112391.
توفيت زوجتي بعد فترة قليلة من زواجنا، فأرجو منكم توضيح كيفية تقسيم ما تملكه زوجتي على الورثة، ومن هم الورثة، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا أبناء؟
زوجتي: أبوها وأمها أحياء , ولها أربع أخوات، وأخوان؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث من الأشخاص المذكورين هم الزوج، والأبوان (الأب، والأم) ، ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأب.
وكيفية تقسيم تركة هذه المرأة إذا انحصر ورثتها فيمن ذكروا تكون على النحو التالي: للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} ، وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة قال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، والباقي يرثه الأب بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه مسلم وغيره عن ابن عباس، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم لا يرثون شيئا مع الأب، ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(14/403)
تركة هالكة عن ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت وتركت ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت فما ميراث كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو ابن الابن وبنت الابن تعصيباً، وأما بنت البنت فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام، وكيفية تقسيم هذه التركة يكون بتوزيعها إلى ثلاثة أجزاء، جزءين لابن الابن، وجزء لبنت الابن، فيكون للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(14/404)
تركة هالكة عن ولد وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت إلى رحمة الله سيدة مسنة وتركت شقة تمليك ولها ولدان وبنتان على قيد الحياة، ولها ولد متوفى، ولها ابنة متوفاة ولكن ليست من الأب صاحب الشقة
هل يرث أبناء هذه البنت وكم يحق لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقة إذا كانت الميتة ورثتها عن زوجها أو ملكها إياها بأي وسيلة من وسائل التمليك فهي لها وتقسم على ورثتها الأحياء الذين بقوا بعد موتها، وأما من مات قبلها فلا يرثها كابنها وبنتها اللذين ماتا قبلها، وحينئذ يكون الوارث ممن ذكرت ابناها وبنتاها الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين، فإذا كان معهم صاحب فرض من زوج أو أب أو أم فيعطى فرضه والباقي بعد الفروض يأخذه الأبناء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرنا، وأما أبناء البنت التي ماتت قبلها فلا يرثون شيئا لكونهم من ذوي الأرحام ولوجود أبناء الصلب، وذووا الأرحام لا يرثون عند من يورثهم مع وجود صاحب فرض أو عاصب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(14/405)
تركة هالك عن أب وأم وإخوة واخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الشيخ أرجو أن تفيدوني بأسرع ما يمكن: عندنا محل للانترنت وكان هذا المحل لأخي الذي توفي ولم يترك أولادا ونحن أربع بنات والوالدان الحمدلله موجودان ولم يأخذ أي منا حقه فهل يجب أن نزكي من المال؟ وكيف تكون طريقة الزكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في ريع المحل المذكور إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتمال رأس المال نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية هي ملك لصاحب المحل المذكور، وتستثنى من الزكاة الأجهزة المستخدمة في المحل وكذلك أدوات المكاتب ونحوها من الأدوات التي لا تراد للبيع، فإذا كان مالك المحل قد مات بعد وجوب الزكاة عليه فالواجب إخراجها من تركته قبل قسمها لأنها لا تسقط بموته كما تقدم في الفتوى رقم: 69693، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي 85 غراما من الذهب تقريبا والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)
أما إذا كان هذا الشخص قد مات قبل وجوب الزكاة عليه فلا تجب في تركته وكذلك الورثة لا تجب عليهم الزكاة فيما ورثوه بل يستقبل كل منهم حولا جديدا بنصيبه، فإذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا وجبت فيه الزكاة كما سبق في الفتوى رقم: 23547، وتقسيم التركة يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية في بلدكم، علما بأنه لا يرث أخ ولا أخت مع وجود والد المتوفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(14/406)
تركة هالك عن زوجة وولدين وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك 40000ألف دولار، نحن الورثة أخوان ذكور وأربع أخوات إناث وأمي، الرجاء مساعدتي كيف يتم توزيع هذا الملغ؟
وجزاكم الله كل خير.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هنالك وارث غير من ذكروا في السؤال فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ومقداره من التركة خمسة آلاف دولار، والباقي بعد ثمن الزوجة للأبناء والبنات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون.
إلا أننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(14/407)
تركة هالك عن زوجة وشقيقة وأخ وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجة بدون أولاد , وأختا لأب وأمّ , وأختا أخرى لأب , وأخا لأب من أم أخرى. فما الحكم الشرعي في الميراث , وما نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة هم من ذكر فقط فإن الزوجة تأخذ الربع فرضا، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} والاخت الشقيقة لها النصف فرضا: لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} والباقي للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم سهمان للأخ لأب، وسهم للأخت لأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(14/408)
تركة هالك عن زوجة وأولاد وبنات وربيية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن خمسة أولاد وخمس بنات وربيبة، علما بأن زوجته أم الربيبة توفيت بعده ولم تكن التركة قد وزعت بعد، كيف يتم توزيع التركة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسالة تركتان، تركة الزوج وتركة الزوجة. فما تركه الزوج يقسم هكذا: لزوجته التي ماتت بعده الثمن لتحقق شرط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، والباقي بعد ثمن الزوجة يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لربيبته من تركته. وأما تركة الزوجة فإنها تقسم على ورثتها الأحياء وهم حسب ما ورد في السؤال الأبناء والبنات بما في ذلك الربيبة فهي ابنتها، وتقسم تركتها بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا لم يكن الأبناء الخمسة والبنات الخمس أبناءها وإنما هم أبناء زوجها فقط وأمهم امرأة أخرى فجميع تركتها تكون لابنتها، تأخذ نصفها فرضا ونصفها الثاني ردا، هذا إن لم يكن لها وارث غيرها. وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية أومن يقوم مقامها من أهل العلم الثقات كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(14/409)
تركة هالك عن زوجة وبنت وأخوات شقائق وأخ وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج من امرأتين وله من الأولى ولد وأربع بنات، ومن الثانية ولد وبنت الأب مات والمرأتان أيضا، بقي الأولاد ابن الأولى متزوج وله بنت واحدة متزوجة وابن الثانية أيضا متزوج وعنده ولد وبنتان، ابن الأولى مات فهل يرث ابن الثانية من أخيه في المال والبيت أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أيها الأخ الكريم أنك تسأل عن تركة الابن الذي مات بعد موت أبويه، والجواب أن تركته تقسم على جميع ورثته الأحياء وهم حسب ما ذكرت في السؤال زوجته ولها الثمن، وابنته ولها النصف، والباقي لأخواته الشقائق الأربع يرثنه تعصيبا لأنهن ينزلن منزلة أخيهن مع وجود البنت فأكثر قال الرحبي والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات
وأما أخوه لأبيه وأخته لأبيه فلا يرثان من تركته شيئا لكونهما محجوبين بالبنات المنزلات منزلة أخيهن الشقيق، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنهما تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(14/410)
تركة هالك عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأخت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأخت وأبناء أخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وراث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجاته الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبناته الأربع الثلثان يقسمان بينهما بالسوية لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقََ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي بعد ذلك لأخته إن كانت شقيقة أو لأب لأنها تعصب مع البنات وتحجب أبناء الأخ ولو كانت لأب وهم أبناء أخ شقيق لأنها تنزل منزلة أخيها والقاعدة الفرضية تقول (إذا اتحدت جهة العصبة فيقدم الأقرب) وهي الأقرب هنا، وأما إن كانت أختا لأم فلا ترث شيئا لوجود الفرع الوارث ويأخذ أبناء الأخ الباقي تعصيبا إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب وإن كانوا أبناء أخ لأم فليس لهم شيء أيضا ويرد الباقي على البنات، وهذه الافتراضات ألجأ إليها عدم ذكر درجة الأخوة فينبغي إيضاحها في أمور التركات لما يترتب عليها من تفاوت.
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(14/411)
تركة هالك عن بنت وإبناء إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفادتي بما يلي = توفي رجل وترك بنتا واحدة وأبناء أعمامها فما هو نصيبها من تركته
ولكم مني جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء الأخ الشقيق يرثون من عمهم إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض ولم يوجد من هو أقرب منهم للميت من العصبة، ولذلك فإذا توفي عمهم ولم يترك من الورثة غيرهم وغير البنت فإن البنت تأخذ نصف التركة فرضا، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وأبناء أعمامها إن كانوا كلهم أبناء إخوة أشقاء للمتوفى، أو كلهم أبناء إخوة لأب فإنهم يأخذون النصف الباقي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما إن كانوا من القسمين، فإن أبناء الإخوة الأشقاء يحجبون أبناء الإخوة لأب. وأما أبناء الإخوة لأم فلا يرثون.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(14/412)
تركة هالكة عن زوج وأب وأم وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا
ما نصيب كل فرض؟
ما هو عدد السهام المستحقة لكل وارث؟
ما هو تصحيح المسالة، علما أن الهالكة تركت380 درهما مغربيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجها الربع ولأبيها السدس ولأمها السدس ولابنتها النصف وفي هذه المسألة ما يسمى بالعول وهو زيادة الأنصباء ونقص السهام وهذه التركة تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر وسيكون نصيب الزوج من ذلك المبلغ سبعة وثمانون درهما ونصيب الأب ثمانية وخمسون درهما، ونصيب الأم كذلك ثمانية وخمسون درهما ونصيب البنت من ذلك مائة وخمس وسبعون درهما ويبقى بعد القسمة درهمان لا تمكن قسمتهما إلا بانكسار ولمعرفة ذلك.فللزوج87.6وللأب58.4وللأم58.4وللبنت175.3
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(14/413)
تركة هالك عن أم وستة إخوة لأم وخمسة عشر أخا لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة: توفي عن أمّ، وستة أخوة لأم، وخمسة عشر أخا لأب، وصافي التركة 4800 ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فميراث الأم في هذه التركة السدس لتعدد الإخوة، ويرث الإخوة لأم الثلث، وما بقي للإخوة للأب، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(14/414)
تركة هالكة عن أخ شقيق وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخ وأخت من نفس الأم ولهم أخ من أم ثانية إذا ماتت الأخت فمن يرثها؟ أخوها من الأم والأب أم الاثنان معا
مع العلم أن الإرث موضوع السؤال تابع للأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لتلك الأخت من القرابة غير ما ذكر، فالذي يرثها إنما هو أخوها الشقيق دون الذي من جهة الأب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شك في أن الأخ الشقيق أولى من الأخ الذي من جهة الأب فقط، قال خليل: وقدم مع التساوي الشقيق مطلقاً، ولا أثر لكون المال الموروث كان في الأصل من مال الأب، طالما أنه قد ورث عنه وانتقل إلى كل وارث حقه منه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(14/415)
تركة هالك عن زوجة وأبناء أخ وأبناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك زوجة وليس له أولاد وله أبناء أخ متوفى وله أبناء أخت متوفاة، فما حكم الشرع في توزيع الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ [سورة النساء:12] ، وأما الباقي فيرثه أبناء أخيه الذكور تعصيبا إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ لأب لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس، وأما بنات الأخ وأبناء الأخت ذكورا كانوا أو إناثا وأبناء الأخ لأم فلا شيء لهم لكونهم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(14/416)
تركة هالك عن أبناء أخ وبنات أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار بخصوص الإرث، توفي عمي دون ترك زوجة, أو أولاد, إخوان, أو والدين.. وفي هذه الحالة يكون الورثة إخواني الاثنان وأخواتي الأربعة، مع العلم بأن ليس لدي أعمام.. سؤالي هو: هل يحق للإناث أن يرثوا بحكم المذهب الشافعي.. أرجو الرد بأسرع وقت ممكن؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الميت لم يترك غير أبناء أخيه الثلاثة وبنات أخيه الأربع، وإذا كان الأمر كذلك فالوارث له من أولئك هم أبناء أخيه الذكور فهم عصبته إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب، واستووا في الدرجة، وإذا اختلفوا فابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وأما بنات أخيه الأربعة فليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(14/417)
تركة هالك عن ولد وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ولد وثلاث بنات ورثوا مبلغاً وقدره 25000 ألفاً كيف يتم توزيعه؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة ينحصرون في من ذكروا في السؤال فإن تركة الميت توزع هكذا للإبن مثل حظ الأنثيين ومقداره من ذلك المبلغ عشرة آلاف ولكل واحدة من البنات نصف ما للذكر ومقداره من ذلك المبلغ خمسة آلاف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(14/418)
نصيب الورثة في المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وعنده بنتان وزوجة وأب وأم وإخوة ذكور وأخت، فما هو الميراث الشرعي هنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء للإخوة والأخت لأنهم محجوبون بالأب، وأما بقية الورثة فهم وارثون مسألتهم معروفة عند الفرضيين بالمنبرية، وانظر ما لكل منهم وطريقة تصحيح مسألتهم في الفتوى رقم: 28478.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(14/419)
تركة هالكة عن أخ وزوج وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي جد وأخته فتوفيت الجدة قبل الجد ولها بنت وزوج فهل يرث الجد من وراء أخته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالجدة المتوفاة هي أخته المذكورة في السؤال فالجواب أنه إذا كان الجد أخا شقيقا للجدة المتوفاة أوأخا لها من أبيها فإنه يعصبها إذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكرت، فيأخذ الباقي بعد ربع الزوج ونصف البنت.
وأما إن كان أخا لها من أمها فقط فإنه لا يرثها مع وجود البنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(14/420)
المستحقون للتركة إذا لم يوجد صاحب فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[مات مورث ولم يكن له ذريه وقد مات أولاد عمه قبله وهم اثنان وتركوا للأول زوجة وثلاثة أبناء وبنتين إحداهما من أم والثاني ترك ابنا واحدا فما نصيب كل واحد منهم مع العلم أن التركة انحصرت في مبلغ 13500 جنيه مصري وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم أبناء أخيه الذكور دون الإناث، لأنهم جميعا ليس فيهم صاحب فرض، والذي يستحق المال إذا لم يوجد صاحب فرض هو أقرب العصبة الذكور دون الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولكن يستحب لهم أن يعطوا لأخواتهم وقريباتهم شيئا من التركة قبل قسمها أو بعده لأنهن لا نصيب لهن من التركة وقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. {النساء:8}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(14/421)
تركة هالك عن أخوات وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث المسلم عمه، علماً بأن عمه غير متزوج، لكن لديه أخوات إناث؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن الأخ يرث من عمه إذا بقي شيء من أصحاب الفروض ولم يوجد من هو أقرب منه للميت من العصبة، ولذلك فإذا توفي عمه ولم يترك من الورثة غيره وغير الأخوات فإن الأخوات يأخذن الثلثين فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وهذه الآية في الأخوات كما يدل على ذلك أول السياق ... وما زاد على اثنتين فله حكم الاثنتين، وما بقي بعد فرض الأخوات يأخذه ابن الأخ تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1426(14/422)
التعجيل بقسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي شخص وله ورثة ما الواجب اتباعه في مسألة الميراث هل يفضل ترك الحال على ما هو عليه قبل وفاة مورثهم أم يلزم إيضاح نصيب كل شخص من الورثة وإبقاء الحال السابق ضماناً لبقاء الصلة بين الورثة حيث إن والدتهم لا زالت عل قيد الحياة ويرغبون في إبقاء بيت الأسرة الكبير جامعاً لهم جميعاً.. أرجوا إيضاح هذه المسالة بالتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن تقسم التركة ويعطى كل وارث نصيبه قبل موت أحدهم لئلا تتشعب التركة ويدخل مع الورثة آخرون قد لا تكون لهم نفس المودة التي كانت بين الورثة السابقين، ولكن إذا رأى الورثة أن الأصلح والأنسب لحالهم إبقاء التركة وعدم قسمتها فلا حرج في ذلك فالأمر راجع إليهم إن كانوا جميعا رشداء وإن كان من بينهم قاصر فينوبه القائم على أمره في ذلك ويتصرف له بالأصلح. ولكن متى طلب الورثة قسمة التركة وجبت قسمتها وإذا طالب أحدهم بنصيبه دون الباقين وجب إعطاؤه حقه منها.
ولمعرفة كيفية قسمة أنواع التركات من عقار وغيره انظر الفتوى رقم: 66593.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(14/423)
تركة هالكة عن أب وابن وبنت وإخوة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الابنة قبل أبيها ولها إخوة ذكور ثم توفي الجد للأم هل يرث أبناء الأم (لها بنت وولد) في ميراث جدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الأب له بنت وأولاد ذكور ثم توفيت البنت عن ابن وبنت ثم توفي والدها عن أبنائه الذكور وعن ابن وبنت لابنته المتوفاة، إذا كان الأمر كذلك فإن أولاد البنت لا يرثون شيئا في تركة جدهم لأمهم لأنهم من ذوي الأرحام، وإنما تقسم تركته بين أبنائه الذكور (إخوة الميت) بالسوية إذا لم يكن معهم وارث غيرهم.
وأما تركة البنت فإنها تقسم على ورثتها وهم والدها وله السدس لوجود الفرع الوارث والباقي بعده لابنها وبنتها للابن ضعف ما للأنثى، وليس لإخوتها شيء في تركتها لأنهم محجوبون بالابن وبالأب هذا على ما فهمناه من السؤال، فإن كان هو المقصد فقد بان، وإن كان غيره فينبغي إيضاحه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(14/424)
تركة هالكة عن بنت وأختين وأخوين
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت سيدة ولا أب لها ولا أم، ولها ابنة واحدة لها ولدان وبنت، وللمتوفاة أخوان وأختان، ما هو نسبة كل منهم في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن للبنت نصف التركة، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي للأخوين والأختين، هذا إذا كانوا جميعاً أشقاء للمتوفاة أو كانوا جميعاً إخوتها لأب، فإن كانوا كذلك قسم نصف التركة الباقي بعد البنت بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، أما إن اختلفوا فعلى السائل أن يبين حتى نجيبه على السؤال تحديداً.
وأما ابن البنت وبنتها فلا يرثون شيئاً فهم من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1426(14/425)
تركة هالك عن أم وأب وزوجة وثلاثة إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل (رحمه الله) وترك أما، وأبا، وثلاثة من الإخوة، وزوجة فقط، فما هو ميراث كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لهذا المتوفى من القرابة غير من ذكرت، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للزوجة ربع المال لعدم وجود فرع للميت وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وللأم السدس هنا لأن الإخوة يحجبونها عن استكمال الثلث، مع أنهم محجوبون بالأب، وفي ذلك يقول الشيخ ابن التلمساني: وفيهم في الفرض أمر عجب * لأنهم قد حُجبوا وحجبوا
وفي الخرشي عند قول خليل: وحجبها للسدس، ولد، وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا، قال: يعني أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد ذكراً كان أو أنثى، وإن سفل، وكذلك تحجب إلى السدس بالعدد من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب، أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، وسواء كانوا غير محجوبين أو محجوبين بالشخص، كمن مات عن أمه وأبيه وأخوين شقيقين أو لأب، وكمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد، وأما الحجب بالوصف، فلا يحجبان كما إذا كان بهما مانع من رق أو كفر.
وباقي المال للأب، منه السدس يأخذه بالفرض والباقي بالتعصيب، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما الإخوة فلا حظ لهم في هذه التركة لأنهم محجوبون بالأب كما تقدم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(14/426)
قسمة التركة إذا كانت عبارة عن قيمة معنوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يتعلق بالميراث: توفى رجل عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتركة متمثلة في عقارات ومحلات تجارية يديرها بعض الذكور (معظم التركة عبارة عن قيمة معنوية - شهرة المحلات ولها القيمة الغالبة في التركة) ، وكسبت التجارة وخسرت ونمت وزادات قيمة المحلات ولم توزع التركة برغم مرور أكثر من 30 سنة، وتزوج الذكور وزوجوا البنات وجهزوهنَّ بما يليق بدون إسراف، والآن يطالب بعض الورثة ذكور وبنات بتوزيع التركة، علما بأن الأم توفيت من سنتين وتبعها أحد الذكور (وله بنات وزوجة) ، وهناك من يعترض وهناك من يعرض مبلغا صغيرا والذكور لم يتفقوا على وضع ما، غالبا هم على غير وفاق وخصوصا عندما يناقشون موضوع توزيع التركة، علما بأنه لا توجد سيوله مادية يمكن من خلالها تخريج بعض الورثة.
في انتظار ردكم أثابكم الله في فتواكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يتعلق بالتركات ونحوها من الأحكام لا يعول في البعض فيه على الفتوى، وإنما يفصل فيه القاضي الشرعي أو الجماعة التي تقوم مقامه، وخصوصًا إذا لم يكن هناك وفاق بين الورثة على التوزيع أو مناكرة ونحو ذلك مما يحتاج إلى تبين وتحقيق لا يتأتى للمفتي.
وإذا تقرر هذا فإنا ننصح السائل بمراجعة الجهات المختصة في بلده في هذه القضية، ثم نفيده بأمور عامة تتعلق بموضوع سؤاله وهي إنما تركة المورث من مال أو أمر متقوم بما فيها الشهرة إذا كانت مملوكة لمورثهم فإنه تكون للورثة جميعهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولأمهم زوجة الوالد المتوفى الثمن، وبما أن القيمة المعنوية لا يمكن توزيعها بذاتها فتقوم ثم توزع قيمتها بين الورثة، ومن توفي من الورثة قام وارثه مقامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(14/427)
تقسيم تركة هالكة عن أخت وأولاد عم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت بنت عمي ولديها ميراث وليس لها زوج أو أولاد أو أم أو أب، لديها أخت فقط فسألنا عن الميراث قالوا لنا: إن الأخت تأخذ النصف وأولاد العم الذكور يأخذون النصف الآخر. فسؤالي هل لأختي نصيب من هذا الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لابنة عمك ورثة غير من ذكر فإن لأختها النصف فرضًا – إن كانت الأخت شقيقة أو لأب – لانفرادها وعدم وجود معصب لها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} . والأخت هنا هي الشقيقة أو لأب.
أما إذا كانت أختًا لأم فيكون نصيبها السدس فرضًا لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} .
وما بقي عن فرض الأخت يكون لأقرب عاصب من الذكور لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وبهذا تعلم أنه لا شيء لأختك من هذه التركة. ولكن يستحب لكم أن تعطوها شيئًا حسب استطاعتكم كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(14/428)
تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل توفي وله زوجة وبنتان وأخت واحدة لها بنتان وابن، وله أبناء وبنات إخوة وأخت متوفون، كيف توزع تركته؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحيُّ من ورثة الرجل المذكور عند وفاته هم (زوجته، وبنتاه، وأخته) فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود البنتين، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وأما بناته فلهن الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود المعصب (ابن الميت) كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وأما الأخت فلها ما بقي تعصيباً لوجود البنات، فهي معهن كالعاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، كما قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت لأم فلا شيء لها مع وجود الفرع الوارث، ولذلك فإن كانت الأخت هنا لأم فإن ما بقي بعد فرض الزوجة والأخوات يكون لأقرب عاصب من الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
أما من توفي قبله فلا شيء له لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1426(14/429)
تركة هالكة عن زوج وبنت وأم وأخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
لقد توفيت امرأة قبل والدتها وخلفت زوجا وبنتا وأخوين اثنين من الرجال وأربع أخوات من النساء، فما نصيب زوجها من الميراث، وما نصيب ابنتها، وما نصيب والدتها، وما نصيب إخوانها وأخواتها، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا في السؤال فإن نصيب الزوج من التركة هو ربعها لوجود الفرع الوارث (البنت) ، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وللبنت نصف التركة، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وللأم سدس التركة، كما قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والباقي بعد ذلك يقسم بين الإخوة أي إخوانها وأخواتها الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا جميعاً أشقاء أو لأب، وأما إن كانوا جميعاً إخوة لأم فلا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين بالفرع الوارث (البنت) .
وهنالك احتمال لم يوضح في السؤال وهو اختلاف درجات الإخوة بمعنى أن يكون بعضهم شقيقاً وبعضهم لأب فإذا كان كذلك فينبغي إيضاحه لما يترتب عليه، ولا يمكن تقديره لكثرة الاحتمالات فيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(14/430)
تركة هالكة عن زوج وأم وولدين وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفيت ولها زوج وبنت 6سنوات وابن 5 1سنة، وابن 22سنة وأم 75 سنة
وتملك 5000 جنيه نقدا ونصف منزل الزوجية في حدود مبلغ (8000جنيه)
ما هو الحق الشرعي لكل منهم &]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الزوجة المذكورة محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ولأمها السدس فرضا لوجود الولد كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين أبنائها للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وعلى ذلك، فإن كانت تركة الميتة محصورة فيما ذكر فإن زوجها يأخذ ربعه وهو ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون، وتأخذ الأم سدسه وهو ألفان ومائة وستة وستون، والباقي يقسم على الأبناء للذكر سهمان وللبنت سهم، ولا اعتبار لأعمار الورثة على كل حال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(14/431)
تركة هالكة عن بنت وأولاد ابن وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي وتركت ابنة واحدة وأولاد ابن وهذا الابن له ولد وبنت السؤال: كيف توزع التركة مع العلم أن المتوفاة لها إخوة ذكور وإناث منهم من هم من الأب والأم معا ومنهم من هم من الأب فقط نرجو الإجابة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع التركة المذكورة يكون على النحو التالي إذا كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر.
فيكون النصف لبنتها فرضا لانفرادها وعدم وجود ابن معها، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
أما النصف الثاني فلأولاد ابنها تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وأما إخوتها وأخواتها فلا شيء لهم مع وجود أبناء الأبناء.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(14/432)
تركة النصراني إذا ورثه يهود ومسلمون
[السُّؤَالُ]
ـ[أب مسيحي توفي تاركا زوجته اليهودية وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وأيضا له ولد وبنت بالغان من امرأة أخرى قام بتطليقها قبل أن يتزوج المرأة اليهودية مع العلم أن الولد والبنت البالغين مسلمان. فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة على الزوجة اليهودية وابنتها وعلى الولد والبنت المسلمين.
ملحوظة:- هذه الحالة تنظر الآن في روسيا في المحاكم الروسية فما هو العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسلم لا يرث من الكافر لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث مورثه الكافر غير الحربي، وحملوا الحديث المذكور على الكافر الحربي خاصة دون غيره، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقد اختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 20265، فنرجو الاطلاع عليها، كما أنهم اختلفوا في إرث النصراني من اليهودي والعكس، وأكثرهم على أنهما ملة واحدة فيرث كل واحد منهما من الآخر. ولذلك فإذا قلنا بأن المسلم لا يرث الكافر وأن أهل الكتاب ملة والحدة يتوارثون بينهم، فإن تركة هذا الأب المسيحي توزع على ورثته من غير المسلمين وهو قول الجمهور المفتى به عندنا. وعلى القول الآخر فإن تركته توزع على ورثته جميعا من المسلمين وغيرهم ويكون ذلك على النحو التالي: لزوجته ثمن ما ترك فرضا لوجود أبناء الميت، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه جميعا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وفي حالة قسم التركة على غير المسلمين فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف وما بقي بعدهما فلأقرب عاصب للميت، وإذا لم يوجد عاصب فإنه يرد على البنت دون الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(14/433)
تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توزيع تركة من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع الزوجة والبنات والأخوات غيرهن من الورثة فإن التركة توزع حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للأخوات تعصيبا إن كن كلهن شقيقات أو لأب، لأن الأخوات مع البنات لا يفرض لهن بل يكن عاصبات يأخذن ما فضل بعد أصحاب الفروض. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للبنت بنت أو بنات، ولذلك، فهذه التركة من أربعة وعشرين ثمنها للزوجة وهو ثلاثة، وثلثها للبنات وهو ستة عشر، والباقي للأخوات وهو خمسة.
وأما إن كان الأخوات المذكورات هن من جهة الأم فقط فإنهن لا يرثن مع البنات ويكون الباقي لأقرب العصبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(14/434)
تركة هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم (أولاد عم) وأولاد أخ لأم أرجو إفادتنا بنصيب كل فرد من الإرث؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو الزوجة، والإخوة للأم، والأخ الشقيق، ونصيب كل واحد منهم كما يلي:
لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ،، وللإخوة للأم الثلث لتعددهم ولعدم وجود الأصل أو الفرع، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، والإخوة هنا هم الإخوة لأم، ويستوي نصيب الذكر منهم مع نصيب الأنثى.
وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم فهو للأخ الشقيق تعصيباً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وما بقي هنا هو خمسة أسهم لأن التركة هذه تقسم على اثنى عشر سهما، للزوجة منها ثلاثة هي الربع، وللإخوة للأم منها أربعة تقسم بينهم بالسوية كما تقدم، والخمسة الباقية للأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(14/435)
تركة هالك عن زوجة وسبعة أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي توفي وعنده 7 أبناء 4 من زوجته الأولى وهي مطلقة كيف تقسم النفقة بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الشخص بمجرد موته تسقط التكاليف الشرعية التي منها وجوب النفقة لمن كان ينفق عليهم في حياته، وكلما تركه يعتبر تركة يقسم على ورثته، وعليه فإن كان المراد بتقسيم النفقة تقسيم التركة فليعلم أن أبناء الميت يشتركون في الميراث جميعاً سواء في ذلك من طلقت أمه ومن لم تطلق أمه.
وبناء عليه فإن انحصر الورثة في الزوجة والأولاد فإن الزوجة الحالية تأخذ الثمن، ويقسم الباقي بين الأبناء بالتساوي إن كانوا ذكوراً، وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإناثاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(14/436)
تركة هالك عن زوجة وسبع بنات وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل توفى له سبع بنات وليس له أولاد ذكور وله زوجة؛ أبوه وأمه توفيا قبله وله ثلاث أخوات بنات وليس له إخوان ذكور.
له أرض وله بيت. كيف تكون القسمة بين الورثة؛ من هم الورثة؟
أفتونا جزاكم الله بما يحب ويرضى لكم. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوارث ممن ذكرت هو الزوجة ولها الثمن والبنات السبع ولهن الثلثان والأخوات الثلاث ولهن الباقي تعصيبا، إذ الأخوات مع البنات معصبات.
وأما كيفية قسمة الأرض والبيت فالأصل في الأرض تجزئتها وقسمتها على الورثة كل حسب نصيبه فصاحب الثلث يعطى ثلثها وصاحب الربع يعطى ربعها، وهكذا، هذا إذا كانت متساوية الأجزاء وأمكن قسمتها بلا ضرر وإلا فيمكن قسمتها بدفعها إلى بعض الورثة ويعوضون للباقين عن أنصبائهم فيها بعد تقويمها أو تباع ويوزع ثمنها على الورثة كل حسب نصيبه، وكذلك البيت إذا كان قابلا للقسمة والمعادلة فيه ممكنة فللقاضي قسمته على ما بيناه كما قال ابن عابدين في حاشيته، فإذا لم تمكن قسمته ففيه ما ذكرناه من الأوجه في قسمة الأرض.
مع التنبيه إلى أنه إذا تراضى الورثة على قسمة ما فلا حرج في ذلك، كما أن أمور التركات خطيرة وشائكة فلا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية فلديها لجان مختصة بقسمة التركات والنظر فيها ولا ينبغي أن يكتفى في ذلك بجواب أعد طبقا لسؤال مستفت عن بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(14/437)
قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الله عز وجل فى كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) صدق الله العظيم.
سؤالي أيها السادة الكرام هو عن الإرث: توفيت والدتي رحمة الله عليها وعلى والدي وعلى أموات المسلمين أجمعين وتركت لنا منزلا يتكون من 7 شقق و3 دكاكين، أما الشقق الستة فيسكنها أخواتى 4 إناث 2 ذكور أما الشقة السابعة يسكن فيها ابني بعقد إيجار رسمي من والدتي وهي صاحبة المنزل منذ ما يقرب من 14 سنه تقريبا وكان يدفع إيجارها منتظما شهريا ولنا أخت مقيمة خارج المنزل وأنا صاحب الرسالة أقيم خارج المنزل أيضا فما هو تقسيم المنزل في حالة عدم بيعه؟ وما موقف الأخت المقيمه خارج المنزل؟ وماهو موقف أبي المقيم في المنزل بعقد إيجار رسمي في حالة بيع المنزل؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بإمكانكم قسمة هذا المنزل وغيره على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة أو المهانأة، وقسمة المراضاة أو الاتفاق، وقسمة القرعة.
فالقسمة الأولى: أن يستغل بعض الورثة المنزل بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقل المنزل إلى غيره من الورثة، وهكذا.
وأما الثانية فهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، فهذه القسمة جائزة أيضاً ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيدا بالغاً فلا مانع منها شرعاً، ولا يجوز الغبن فيها لمن لم يكن راضيا أو بالغا رشيدا.
وأما النوع الثالث وهو إذا لم يحصل اتفاق، فإن المنزل يقوم وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءا من المنزل، وقد أوضح كيفيتها الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير فقال: صِفَةُ ذلك أَنْ يَعْدِلَ الْمَقْسُومُ من دَارٍ أو غَيْرِهَا بِالْقِيمَةِ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِ على قَدْرِ مُقَامِ أَقَلِّهِمْ جُزْءًا فإذا كان لِوَاحِدٍ نِصْفُ دَارٍ وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِآخَرَ سُدُسُهَا فَتُجْعَلُ ستة أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ وَيُكْتَبُ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ في ثَلَاثَةِ أَوْرَاقٍ كُلُّ اسْمٍ في وَرَقَةٍ وَتُجْعَلُ كُلُّ وَرَقَةٍ في بُنْدُقَةٍ ثُمَّ يَرْمِي بُنْدُقَةً على طَرَفِ قِسْمٍ مُعَيَّنٍ من طَرَفَيْ الْمَقْسُومِ ثُمَّ يُكْمِلُ لِصَاحِبِهَا مِمَّا يَلِي ما رُمِيَتْ عليه إنْ بَقِيَ له شَيْءٌ ثُمَّ يَرْمِي ثَانِيَ بُنْدُقَةٍ على أَوَّلِ ما بَقِيَ مِمَّا يَلِي حِصَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُكْمِلُ له مِمَّا يَلِي ما وَقَعَتْ عليه ثُمَّ يَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ من غَيْرِ تَفْرِيقٍ وَتَبَيَّنَ أَنَّ رَمْيَ الْوَرَقَةِ الْأَخِيرَةِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ في تَمْيِيزِ نَصِيبٍ من هِيَ له لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِرَمْيِ ما قَبْلَهَا فَكِتَابَتُهَا وَخَلْطُهَا إنَّمَا هو لِاحْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ أَوَّلًا إذْ لَا يُعْلَمُ أنها الْأَخِيرَةُ إلَّا بَعْدُ، وبالإمكان أن يباع المنزل ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه، وما ذكرناه يتناول الأخت المقيمة خارج المنزل فهي كغيرها من الورثة، وأما ابنك المقيم في المنزل بعقد الإيجار فلا حظ له من التركة لوجود الأبناء المباشرين للميت وأنت منهم، ولأنه مدل لهذا الميتة بك والشخص لا يرث مع وجود من هو مدل به، فلو لم يكن للميتة ولد غيرك لما ورث ابنك منها.
والشقة التي يسكن فيها تعتبر جزءا من التركة فعليه أن يسلمها لمن وقعت في نصيبه من الورثة، وإذا كان قد بقي عليه شيء من الإيجار فعليه أن يرده لعموم التركة إلا إذا تنازل له الورثة عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
وحيئنذ يجوز له أن يستأجرها من المالك بعقد جديد إذا كان العقد الأول قد انتهى.
وإلا فله أن يكمل المدة التي تم عليها التعاقد، والإيجار بعد القسمة يكون لمن وقعت الشقة في نصيبه.
وبعد انتهاء مدة العقد يكون الأمر للمالك إن شاء جدد له الإيجار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14898.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 54557، 51921، 63445.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(14/438)
قسمة الأرض والعقار على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فى تقسيم الميراث: توفي والدي وترك لنا بيتا وقطعة أرض خالية بجوار البيت ونحن أربعة إخوة ذكور والبيت مكون من طابق واحد ومبني بناء حديثا وبه أربعة دكاكين، وقطعة الأرض تساوي ثلث مساحة البيت، فإذا كان أحد إخوتي يحب أن يأخذ الأرض الخالية ويترك لنا البيت نحن الثلاثة، فكيف تكون قسمة هذا الميراث، وهل يحق لهذا الأخ أن يكون له حق في الدكاكين إن أخذ قطعة الأرض ودفعنا له الفرق فى المباني، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ذلك بالدليل؟ وفقكم الله لما فيه الخير، وجعلكم الله مناراً للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن ينظر أولاً إذا كان على الميت دين أو رهن أو له وصية في ثلث ماله لغير وارث، فإن تلك الحقوق إن وجدت يجب إخراجها قبل قسمة التركة، ثم ينظر في الورثة فيحصرون جميعاً.
وإذا لم يكن للميت المذكور غيركم فإن تركته تقسم بينكم بالسوية فتوزع على أربعة أسهم لكل واحد منكم سهم وهو يمثل ربع التركة، وحيث إن الميت ترك عقاراً وأرضاً، فالعقار إن لم يمكن تجزئته يقوم فإما أن يباع وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذه بعضهم ويعوضون للباقين عن حصصهم وإن شاءوا تركوه مشاعا بينهم يستغلونه ويقسمون غلته على حسب أنصبائهم أو يتراضون فيما بينهم على قسمة ما تناسبهم وتحقق مصلحتهم، فلا حرج في ذلك كله فليسوا ملزمين بقسمة معينة إلا عند النزاع والخلاف حينئذ ينظر الحكم وصاحب القسمة في المناسب إما تجزئة العقار إن أمكن أو تقويمه وبيعه وتقسيم قيمته ونحو ذلك.
وأما الأرض فإذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، كل واحد منكم له ربعها، فإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فتكون مثل العقار، إما أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها وهكذا.
ولكن إذا تراضيتم فيما بينكم على قسمة العقار والأرض أي قسمة كانت فلا حرج عليكم في ذلك، لأن تلك حقوقكم فلكم التصرف فيها كيف شئتم، ومن ذلك ما ذكرته عن الأخ، فإن شئتم دفعتم الأرض الفارغة إليه في مقابل نصيبه من التركة إذا رضي بذلك سواء أكانت تساوي نصيبه أو أكثر أو أقل فالعبرة هنا بالتراضي.
والدليل على ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني، وعند البيهقي: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه ألا ما أعطاه بطيب نفسه. فمن طالب بحقه كاملاً فيجب دفعه إليه كاملاً، ومن رضي ببعض حقه وتنازل عن بعضه وطابت به نفسه فلا حرج في أخذه، وفي كل الأحوال فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(14/439)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجه توفيت عن 1- أبناء أبناء أبناء أخوات.
2- أبناء أبناء أبناء عم الوالد (والد المتوفاة) .
3- أبناء الزوج (الزوج متوفى قبل الزوجة) .
4- علما بأن المتوفاة لم تؤد فريضة الحج. أرجو الإفادة عن من يرث ومن لا يرث وهل يجوز تأدية فريضة الحج عنها، علما بأن الميراث يكاد يغطي مصاريف الحج فقط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوارث ممن ذكرت هو أبناء أبناء عم والدها فهم عصبتها وأولى رجل ذكر هنا إن لم يكن أبناء الزوج أبناءها، فإن كانوا أبناءها فهم الورثة ويحجبون أبناء أبناء الأعمام، وأما أبناء أبناء الأخوات فإنهم من ذوي الأرحام ولا يرثون شيئاً، وأما كونها لم تؤد فريضة الحج، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 10177.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(14/440)
تركة هالكة عن أخت وابن أخ وبنتي أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وحيد، والدي متوفى ولي أختان من يرث عمتي عند وفاتها، مع العلم بأن عمتي أرملة وليس لديها أطفال ولكن توجد أخت لها (عمتي الأخرى) لديها أبناء ذكور وكذلك إناث من هو الوريث الشرعي لعمتي الأولى، والأعمار بيد الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمتك إن توفيت وتركت أختاً وابن أخ وبنتي أخ فلأختها نصف التركة لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي بعد نصيب الأخت لابن أخيها تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وأما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(14/441)
قسمة المراضاة والغبن الواقع على بعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأل بيته أجمعين أم بعد: سؤالي يا سيدي الفاضل هو الأتي:
ماتت والدتي رحمة الله عليها وعلى أموات المسلمين أجمعين تركت لنا منزلا عبارة عن سبعة شقق وثلاث دكاكين وعددنا ثمانية ثلاثة ذكور وخمس إناث ومقيمون فى المنزل عدا أخت لنا مقيمة في منزلها مع زوجها وأولادها وهو ملك لهم وقد اقترح أحدنا بأن يقسم المنزل كالأتي للذكر شقة ودكان ولكل واحدة من الإناث شقة ماعدا الأخت المقيمة خارج المنزل موضوع السؤال مع العلم بأن صاحب السؤال قام ببناء شقتة من حر ماله الخاص فما رد سيادتكم بالنسبة لإرث الأخت المقيمة خارج المنزل.
وفقكم الله وجعلكم عونا لنا في إرشادنا للخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تقوم الشقق والدكاكين وتضم إلى بقية ممتلكات أمكم لتقسم على ورثتها جميعاً، سواء في ذلك من كان منهم ساكناً في البيت ومن كان منهم ساكناً خارجه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رضي الورثة بقسمة المراضاة فلا مانع من ذلك شرعاً ما لم يحصل غبن للقصر منهم، وقسمة المراضاة: أن يتراضى أصحاب الحق على طريقة للتقسيم بأن يأخذ كل واحد منهم شيئاً معيناً ولا يشترط أن يكون المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغاً رشيداً وفعل ذلك باختياره.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وقسمة الرضا والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق.
وعلى ذلك، فلا مانع من القسمة على نحو ما ذكرت إذا رضي جميع الورثة، وكان من أصابه غين منهم رشيداً بالغاً راضيا بذلك.
ولا يجوز لكم إخراج أختكم التي تسكن خارج البيت أو غيرها من الورثة إذا كان موجوداً إلا برضاهم وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا أهلاً للتصرف.
ولا يدخل في القسمة الممتلكات الخاصة لبعض الأبناء، فإنها تبقى خاصة بأصحابها إلا إذا تنازلوا عنها برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(14/442)
قسمة المراضاة أو الاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة بعد عامين من زواجها قضت منهم عاما مريضة أهملها زوجها خلال فترة مرضها وتركها لأهلها لعلاجها وبعد وفاتها كانت لها قائمة جهاز إجماليها عشرين ألف جنيه عباره عن مبلغ 2000 جنيه قيمة الذهب الذي قدمه الزوج لها كشبكة ومبلغ 8000 قيمة الأثاث الذي اشتراه الزوج ومبلغ 10000 قيمة أدوات المطبخ والسفرة التي اشتراها أهل الزوجة فكيف يتم توزيع هذه القائمة بين الزوج وأهل الزوجة؟
وإذا تم الاتفاق في جلسه عرفية بأن يأخذ الزوج الأثاث الذي اشتراه والذي قيمته 8000 جنيه ويأخذ أهل الزوجة أدوات المطبخ والسفرة التي اشتراها أهل الزوجة التي أحضروها والتي قيمتها 10000 جنيه بالاضافة إلى مبلغ 2000 ثمن الذهب (الشبكة) حيث إن الزوج باع هذا الذهب وأخذ ثمنه في حياة زوجته
فهل ما تم صحيح شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من إمضاء القسمة المذكورة ما دام ذلك برضى الجميع، فهذا نوع من أنواع القسمة يسمى عند أهل العلم بقسمة الرضا أو الاتفاق.
قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهي أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له ويتراضوا من غير تقويم ولا تعديل فهذه القسمة أيضاً تجوز في المختلف من الأجناس.
ومع كونها قسمة تراض فقد تضمنت أيضاً تنازل البعض عن بعض حصته للآخر وهذا لا مانع منه مع الرضى.
وأما إذا لم يحصل تراض، فإنه يجب الرجوع إلى قسمة الميراث الشرعية وهي ملزمة للجميع، وإننا ننصح في هذه المسائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم إن لم يحصل تراض واتفاق، وحتى لو حصل تراض واتفاق، فينبغي أن يوثق عند المحاكم الشرعية.
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 46380.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(14/443)
تقسيم تركة هالك عن أخت شقيقة وابن ابن أخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن ابن أخ لأب
(حفيد لأخ من الأب) فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكر في السؤال ولا يوجد غيرهم فإن للأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {المائدة: 176. والباقي لابن ابن الأخ لأب تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1426(14/444)
الأشقاء يحجبون بأبتاء الابن
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني ما حصة كل من الورثة: توفي رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أبناء ما حصة كل واحد منهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم محصورين فيمن ذكروا في السؤال، فإن تقسيم التركة هو أن تعطي الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وابن الابن مثل الابن في ذلك.
والباقي بعد الثمن يأخذه أبناء الابن تعصيباً يقسم بينهم بالسوية، وإن كانت معهم بنت ابن أنثى فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وأما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فإنهما محجوبان بأبناء الابن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(14/445)
تركة هالك عن شقيقة وإخوة وأخوات لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن أخت شقيقة لأب وأم وثلاث أخوات لأب وثلاث إخوة ذكور لأب وأولاد أخ وأخت لأب وأم فما نصيب كل واحد من تركتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال، فتوزع التركة هكذا:
تأخذ الأخت الشقيقة النصف، لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .
والباقي يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} .
وأما أولاد الأخ، فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والإخوة لأب وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما بنت الأخ، فهي من ذوي الأرحام ولا ترث شيئاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(14/446)
تركة هالك عن أخ وأبناء إخوة وأخوات متوفين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي كلالة وله إخوة أشقاء وغير أشقاء متوفون وله أخ على قيد الحياة وجميع إخوته لديهم أبناء فهل أبناء الإخوة المتوفين يرثون وللعلم فإن المتوفين منهم الذكور والإناث أما الذي على قيد الحياة فهو واحد ذكر ولديه أبناء وبنات؟ نرجو الإجابه الوافية وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير ما ذكر، فإن كان الأخ الوحيد الذي بقي من إخوانه على قيد الحياة شقيقا أو لأب، فإنه هو الذي يرثه وحده دون غيره من أبناء الإخوة فقد حجبهم الأخ المباشر.
أما إذا كان الأخ الباقي أخا لأم فقط فإنه يرث السدس فرضا لانفراده، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} والأخ في هذه الآية هو الأخ لأم باتفاق أهل العلم.
وما بقي بعد فرض الأخ فهو لأقرب عاصب ذكر وهو هنا أبناء الإخوة الأشقاء من الرجال دون النساء وأبنائهن، لأن أبناء الإخوة هنا هم أقرب العصبة، وبنات الأخ وأبناؤهن لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(14/447)
تركة هالك عن زوجة وبنتين وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين بهذا الجهد المبذول، ولي سؤال أرجو منكم الإفادة وهو: رجل مات عن زوجة أنجب منها بنتاً وولدين، وكان قد تزوج بأخرى وطلقها بعد أن أنجب منها ولداً، فكيف توزع تركة المتوفى في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكرت في السؤال فتوزع التركة كالتالي:
للزوجة ثمنها لوجود الفرع الوارث، وقد قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي بعد فرض الزوجة يأخذه الأبناء الأربعة (البنت والأولاد الثلاثة) للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فهؤلاء هم الورثة وكيفية قسم تركة الميت على ما ذكر في السؤال.
وأما الزوجة المطلقة في حياته فلا ترث إن كانت قد انقضت عدتها قبل وفاته، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقاً بائناً ولو لم تنقض عدتها.
وأما إن كان توفي عنها وهي في عدة طلاقٍ رجعي فإنها تشارك الزوجة الأخرى في الثمن.
إلا أننا ننصح في أمور التركات برفعها إلى المحاكم الشرعية لما يترتب عليها من أمور ويتبعها من حقوق قد تخفى على بعض الناس كالوصية والحقوق المتعلقة بعين التركة أو ذمة الميت من رهن وزكاة ودين ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(14/448)
من أحكام المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة غير متزوجة لي أخ توفي قبل وفاة والدي وله ولد وبنت، ولي أخت متزوجة ولها ولد وبنت، ولي ثلاثة أخوات غير متزوجات.. فمن هو الوريث الشرعي لي بعد وفاتي، وهل يحق لي أن أوصي بحصتي من دار والدي إلى ابن أختي، علماً بأن أبناء أخي قد حصلوا على حصتهم من دار والدي ووضعهم المادي جيد؟ جزاكم الله خير الجزاء، مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قرابتك هم من ذكرت في السؤال فالذي يرثك منهم حال موتك قبلهم هو أخواتك الأربع ولهن الثلثان إن كن كلهن شقائق أو لأب لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وإن كن كلهن لأم فلهن الثلث لقول الله تعالى في الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} .
وأما إذا كان الأخوات الأربع مختلفات في الدرجة بعضهن شقيقة وبعضهن لأب أو لأم فينبغي إيضاح ذلك في السؤال، لأنه تنبني عليه أحكام لا يسعنا تفصيلها لمجرد الاحتمال، وممن يرثك كذلك ابن أخيك فهو عصبة يأخذ الباقي بعد نصيب الأخوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه مسلم.
وأما الوصية لابن الأخت فهي جائزة شرعاً ولا مانع منها فيجوز لك أن توصي له بثلث مالك فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. متفق عليه، فإن كانت الوصية بأكثر منه فإنها لا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة، فإذا كانت حصتك من الدار تساوي ثلث مالك فلا إشكال، وإن كانت أقل فلا إشكال أيضاً.
وأما إن كانت أكثر من ثلث مالك فلا يعطى الموصي له إلا الثلث والباقي يأخذه الورثة أو يجيزونه للموصى له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(14/449)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل عن أب وزوجة وثلاثة أولاد وثلاث بنات وأخ وأخت، وقد ترك ميراثا، والسؤال: ما هي حصة كل واحد من الذين سبق ذكرهم، وإذا افترضنا أن التركة 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) ، كم مقدار القيمة التي تصل لكل منهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة التركة إذا انحصر الورثة في من ذكر في السؤال هي كالتالي: الأب له سدسها ومقدار ذلك من التركة الافتراضية هو 16666.66.
والزوجة لها ثمنها ومقداره من التركة الافتراضية هو: 12500
والأولاد الذكور والإناث عصبة يأخذون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومقدار ما لكل واحد من الأولاد الثلاثة من التركة الافتراضية هو: 15740.74، ومقدار ما لكل واحدة من البنات الثلاث من التركة الافتراضية هو: 7870.37.
وأما الأخ والأخت فإنهما محجوبان بالفرع والأصل الوارثين فليس لهما شيء.
وهنا ننبه على أن قسمة التركات ينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتقسمها قسمة صحيحة وتراعى ما يجب مراعاته في ذلك، فهنالك بعض الحقوق التي تتعلق بعين التركة أو ذمة الميت يجب دفعها قبل القسمة كالرهن والزكاة والوصية، كما قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وكذلك حصر الورثة والتأكد من توافر شروط الإرث وأسبابه وانتفاء موانعه إلى غير ذلك من الأمور التي تجب مراعاتها في قسمة التركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/450)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وترك ميراثا وليس له أولاد ولا إخوة،لا يوجد سوى زوجته وأولاد عمه: رجل وثلاث بنات: إخوة أشقاء، فهل البنات لهن في الميراث أم لا. وما نصيبهن. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/451)
ميراث العمة التي لا يرثها صاحب فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة هلاك العمة مع عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى هل يرث أبناء الأخ الذكور والإناث أم الذكور فقط مع الدليل إن وجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة عدم وجود صاحب فرض للميت الذي ليس له فرع ولا أصل ولا إخوة، فإن تركته كلها تكون لأقرب العصبة من الرجال دون النساء، فإن تعدد الرجال وكانوا في درجة واحدة اقتسموا التركة بينهم بالسوية وإن انفرد أحدهم أخذ جميع التركة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولهذا فإن تركة العمة المذكورة في حال هلاكها عمن ذكرت من الأقارب تكون لأبناء أخيها أو أبناء إخوتها الذكور دون الإناث. واعلم أن الأولى في مسائل التركات هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفي فيها بفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(14/452)
تركة هالك عن شقيقين وخمس شقيقات وأختين لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن أخوين لأب وأم وخمس أخوات لأب وأم وأختين لأم فما هو نصيب كل منهم من الميراث الشرعي علما بأنه لم يعقب أولاد أو بنات أو والد ووالدة ولا حتى زوجة وبدون وصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجدت حقوق متعلقه بعين التركة وذمة الميت وجب إخراجها قبل قسمة التركة ولو لم يوص بذلك الميت وهي الرهن وأرش الجناية والدين والزكاة، فهذه الحقوق إن وجدت فيجب إخراجها قبل قسمة التركة. وتكون قسمة التركة على ما ورد في السؤال على النحو التالي: للأختين لأم الثلث بينهما لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12} . وقد أجمع العلماء على أنها نزلت في شأن الإخوة لأم، وبذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه. والباقي بعد الثلث يأخذه الإخوة الأشقاء تعصيبا الذكور والإناث، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وننبه على أن مسائل التركات ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية المتخصصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(14/453)
هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأختين أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك مبلغ 50000 خمسين ألف جنيه وترك زوجة وثلاث بنات وله أخ شقيق حي ولهذا 5 أولاد رجال وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق متوفى وله كذلك شقيقتان لإحداهما بنت وللأخري ولدان وبنتان، والسؤال هو: كيف توزع هذه التركة، وهل إذا إستأثرت الزوجة بهذا المبلغ دون باقي الورثة ودون علمهم أو علم بعضهم بحجة أن لها طفلة تربيها تكون آثمة، وهل يضار المتوفى بسبب ذلك الفعل منها أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم زوجته، وبناته، وأخوه وأختاه الأشقاء الذين توفي قبلهم، ولا شيء لمن توفي قبله من الإخوة ولا لأبنائهم الأحياء.
وكيفية تقسيم التركة هي: أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وعلى ذلك فإن نصيب الزوجة من المبلغ المذكور هو (6250) ، ونصيب البنات منه (33333.33) ، ونصيب العصبة (الإخوة) (10416.67) .
ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها من الورثة الاستئثار بنصيب أحد الورثة مهما كان مسوغ ذلك إلا إذا تنازل عنه برضاه وطيب نفسه وكان رشيداً بالغا، ولا ضرر على الميت ولا علاقة له بمخالفة ورثته بعده ما لم يوص بذلك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(14/454)
هالك عن خمس بنات وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وزوجته يمتلكان داراً سكنية مسجلة في التسجيل العقاري باسمهما, لهما خمس بنات فقط وليس لهما ولد في حالة وفاة الرجل وبعده زوجته هل سيقسم هذا الإرث على البنات الخمسة فقط أم يدخل إخوة وأخوات الرجل والزوجة المتوفين في حصص كذلك؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حال وفاة الرجل عن الورثة المذكورين فإن نظام المواريث في الإسلام يقضي بتقسيم تركته على زوجته وبناته وإخوته إذا كانوا أشقاء أو لأب إذا لم يوجد الأشقاء ولا شيء لهم إذا كانوا لأم لوجود الفرع الوارث (البنات) وما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب. وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود البنات لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} . وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين الإخوة الأشقاء أو لأب إن لم يوجد أشقاء وذلك تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . وفي حالة وفاة الزوجة قبل زوجها تقسم تركتها حسب الأتي: لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان لتعددهن، وما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب كما تقدم من الإخوة الاشقاء أو لأب إذا لم يوجد أشقاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. والحاصل أن البنات في كلا الحالتين ليس لهن إلا الثلثان فرضا، إلا إذا تنازل لهن بقية الورثة علن نصيبهم بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين. وأن الإخوة إذا كانوا من الأم لا شيء لهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(14/455)
هالك عن زوجة وابن وسبع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك زوجة وابنا وسبع بنات فما نصيب كل واحد منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته ثمن ماله فرضا لوجود الفرع الوارث (الأبناء) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(14/456)
قسمة تركة الميت بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
أرجو أن تتفضلوا علينا بالإجابة على هذا السؤال:
منذ فترة توفي والدي وترك وراءه أرضا زراعية وهي
تقع خارج المدينة يوجد فيها جب (بئر) وهي أميرية
فما هي حصة كل واحد من الورثة من الذكر والأنثى ...
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه الميت من أموال ثابتة ومنقولة تقسم بين ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة العامة في ذلك أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرق في ذلك بين الأراضي الأميرية وغيرها.
والسائل الكريم لم يبين لنا ورثة والده حتى نبين له حصة كل واحد منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(14/457)
هالك عن زوجة وأم وأب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أحدهم ولم ينجب وتوفاه الله قبل وفاة أمه وأبيه اللذين كان سيرث من ورائهما، ف هل يرث هذا الميت وكيف يقسم ميراثه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي توفي قبل أبويه وله زوج وليس له أولاد، ترث منه زوجته الربع فرضا لعدم وجود الولد، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة تأخذ الأم ثلثه، والباقي يأخذه الأب، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(14/458)
تركة هالك عن أربعة بنات وأولاد ابنه وأولاد أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هلك هالك وترك وراءه: تركة معتبرة وله 04 بنات، وأولاد وبنات ابنه ومات ابنه قبله وأبناء أخيه
السؤال: كيف تقسم هذه التركة؟ وهل لأبناء أخيه الذكور طبعا نصيب
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم أن الميت المذكور ترك أربع بنات وأولادا، وبنات ابنه الذي مات قبله وأبناء أخيه ولم يكن معهم غيرهم فإن تركته تقسم على أولاده المباشرين دون غيرهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولا شيء لبنات ابنه ولا لأبناء أخيه مع وجود الأبناء المباشرين.
وأما إن كان قصده أن الميت ترك أربع بنات، ومجموعة من أبناء وبنات الابن، وأبناء الأخ فإن التركة تقسم حسب الآتي: لبناته الأربع الثلثان فرضا لتعددهن، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}
وما بقي بقسم بين أبناء وبنات ابنه تعصيبا لأنهم أقرب العصبة هنا، ويكون للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى
وأما أبناء الأخ ذكورا كانوا أو إناثا فلا شيء لهم مع وجود أبناء الابن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(14/459)
تركة هالك عن أم وزوجة وبنات وإخوة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وترك أمه وزوجته وخمس بنات وأربعة إخوة وأخت واحدة فكيف يقسم الميراث. شكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكروا فإن لأم الميت في هذه الحال سدس المال، ولزوجته ثمنه، ولبناته ثلثيه، وما بقى يقسم بين الإخوة وأختهم للذكر مثل حظ الانثين. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} . وقال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وفي الحديث: ألحقوا الفرئض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه ويعصب الأخ أخته فتشاركه في الميراث، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(14/460)
قسمة المنزل المتعدد الطوابق على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية توزيع أدوار منزل سوف يبنى بين الورثة؟ علما بأن اثنين من الورثة موجودان في المنزل قبل أن يهدم ويبنى، ما حكم الشرع؟ هل حسب السن؟ حسب ترتيب الحروف الهجائية؟ 2-توزيع فوائد البنوك هل يمكن أن أعطيها لناس محتاجة المساعدة أم علي إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنزل المكون من عدة أدوار أوشقق يقسم على الورثة كل حسب نصيبه من التركة. فيقوم كل دور، فإذا عرفت قيمته أخذه أحد الورثة بالقرعة أو التراضي، فإن زادت قيمته عن نصيبه رد الزيادة، وإن نقصت القيمة عن نصيبه رد له الناقص من بقية الورثة حتى يكمل له نصيبه من التركة أصلا، ولا علاقة لذلك بسن الورثة أو أسمائهم. ولا مانع من قسمة الأدوار بالتراضي بغض النظر عن قيمتها فيأخذ كل واحد من الورثة دورا، ولو كان أقل من نصيبه أو أكثر أو كان ذلك على حسب السن أو الحروف إذا كانوا بالغين رشداء، مالم يحصل نزاع أو مشاحة، فإذا حصل ذلك فلا بد من التقويم والقرعة لأنهما الذان يحسمان النزاع. وأما فوائد البنوك الربوية فإنها حرام يجب على المسلم أن يتخلص منها في مصالح المسلمين العامة أو يوزعها على الفقراء والمساكين.. ومن فعل ذلك فقد برئ منها. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 7500، 1220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(14/461)
تركة هالك عن أم وثلاث أخوات وأعمام وعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل: سؤالي في فقه المواريث أثابكم الله
هلك شخص عن عمر 23 عاماً ووالده متوفى قبله وليس له زوجة ولا ولد وله (أمه - ثلاث أخوات إناث بالغات راشدات - أربعة أعمام - عمة) . وله إرث من مال وعقار فكيف يتم توزيع التركة حسب شرع المولي عز وجل. شكراً وأثابكم الله وإيانا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع تركة الميت المذكور إن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت يكون حسب الآتي:
للأم السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . وللأخوات الثلثان فرضا، لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} . وما بقي بعد أصحاب الفروض وهو السدس فللعصبة وهم هنا الأعمام الأربعة، يقسم بينهم بالتساوي، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما العمة فلا شيء لها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الا كتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(14/462)
قسمة الممتلكات الشخصية التي تركها الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت أبويها وثلاثة أبناء وبنت؟ وكان لها ذهب تمتلكه؟ فما الحكم في هذا الذهب؟ هل تأخذه البنت أم يوزع كباقي التركة؟؟ وأيضا كانت هذه السيدة المتوفاة تمتلك هاتفا محمولا قد أهداه لها ابنها فما الحكم في هذا الهاتف هل يأخذه هذا الابن أم يشترك فيه كل الأبناء؟ أم يشترك فيه الأبوان مع الأبناء؟ وأيضا ما الحكم في المتعلقات الشخصية للميت من ملابس وأدوات منزلية؟ وكيف تورث؟ ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة وأغراض خاصة وأمتعة شخصية..يقوم جميعا ويقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن الذهب الذي تركته هذه السيدة والهاتف المحمول والثياب كل يضم إلى تركتها عامة ويقسم على جميع الورثة إلا إذا تنازل بعض الورثة عن شيء للبعض الآخر بطيب نفس، وكانوا بالغين رشداء فلا مانع من ذلك شرعا. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(14/463)
تقسيم المنزل الموروث على الورثة بدون بيعه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وترك لنا مالا بالبنك ومنزلا نحن أربعة إخوة ولدان وبنتان ووالدتي، فقد تم تقسيم المال حسب الشرع أما المنزل فهو مكون من أربعة أدوار وغرفتين بالسطوح وهو كالتالي الدور الأول شقتان عبارة عن غرفتين وصالة شقة مؤجرة بعشرة جنيهات وصاحبها توفي والأخرى كان والدي أعطاها لأخي الأكبر مقابل 40 جنيه بدون عقد إيجار، والدور الثاني شقتان الأولى غرفتان وصالة30 جنيه والثانية 3 غرف 40 جنيه أما الدور الثالث شقتان الأولى 2غرفة وساكن فيها أخي بدون إيجار والثانية 3 غرف مؤجرة لزوج أختي 60 جنيه، أما الدور الرابع فهو شقة لأخي الأكبر دور كامل بدون إيجار أيضا أما الغرفتان بالسطوح فتسكن فيها والدتي ووالدى رحمة الله عليه وأنا ساكنة معهم مؤقتا لأن شقتي بعيدة عن العمل ومعي طفلة صغيرة وهذا كان بموافقة والدي فالآن وحدثت مشكلة في تقسيم هذا المنزل لأن أخي الأصغر يريد أن يسكن بالخارج ويؤجر شقتة إيجارا جديدا فمن هنا حدثت مشكلة التقسيم فأردنا أن نقسم هذا البيت بالشقق أو كما ترونة سيادتكم ولكن ليس ببيع البيت، ملحوظة: أخي الأكبر قد وزرع إيراد هذا البيت في هذه السنة كالآتي:
جمع حساب الشقق المؤجرة سابقاً
ثم قيم باقى الشقق فمثلاً أخي ساكن فى غرفتين وصالة بـ30 جنيه وهو ساكن فى دور بأكمله بـ70 جنيه والغرفتين بالسطوح التي تسكن فيهما والدتي وأنا بـ50 جنيه وجمع الإيجار بأكملة لمدة سنة ووزعه حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين والأم الثمن ولكن خصم الـ50 جنيه إيجار الغرفتين من نصيبى فى الايجار فهل هذا جائز وصحيح؟ أما عن رأيه فى توزيع البيت فهو كالآتى:
يريد أن يوزع كالآتى:
أن يأخذ أخي الأصغر شقته 2غرفة والشقة التي أمامه بـ60 جنيه + شقة بالدور بالدور الأرضى بـ10 جنيه ويمكن أن تخلى ويؤجرها بإيجار جديد لأن صاحبها توفي وأولاده والأم عائشين فى منزل لهم آخر -
وأنا وأختي نأخذ إيجار الدور الثانى شقتين 70 جنيه والغرفتين بالسطوح التي تسكن بها والدتي وهو يأخذ الدور الذى يسكن فيه والشقة التي بالدور الأرضي التي كان والدي أعطاها له مقابل 40 جنيه، ووالدتي لم تأخذ شيئا فهل هذا صحيح، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن تقسموا ما تحصل من إيجار المنزل المذكور سنوياً أو شهرياً بينكم كل حسب حصته من التركة، ويبقى المنزل مشتركاً بينكم جميعاً كما هو، ويمكن أن تقسموه قسمة انتفاع يحصل بموجبها كل واحد على شقة أو غرف حسبما تتراضون عليه، فينتفع بها في السكنى أو الإيجار.
ويمكن أن تقسموها بينكم قسمة انقطاع بالمراضاة، فيأخذ كل واحد منكم شقة أو غرفاً حسب ما يحصل به الرضى بينكم مع التقويم أو بدونه، ولو حصل غبن أو تفاوت إذا رضي الجميع وكانوا بالغين رشداء فلا مانع شرعاً، وإذا حصل الرضى بعد هذه القسمة، فإنها تمضي ولا يحق لأحد الشركاء ردها بعد الرضى بها.
وإذا لم يحصل الوفاق على ما ذكر فيكون القسم بالقرعة بعد تقويم كل دور من البناء، فيأخذ كل واحد منكم مقابل نصيبه من التركة من البيت حسب قيمته بعد القرعة.
والحاصل أنه لا مانع شرعاً من تقسيم البيت على ما اقترحه أخوكم الأكبر أو غيره بالكيفية المذكورة أو غيرها إذا كان ذلك برضاكم وكنتم بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 47176.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(14/464)
تقسيم تركة هالك عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[متوفى ترك خمسة أبناء وخمس بنات وزوجة ليست أما لأولاده، وترك مبلغاً مالياً وقدره 75000 دينار، السؤال هو: كيف يتم توزيع هذا الإرث وفقا للقواعد الشرعية، بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميت المذكور لا يرثه غير من ذكرت فإن لزوجته ثمن تركته، ولا يؤثر في ذلك كونها ليست أما لأبنائه، فالمهم أن تكون في عصمته عند الوفاة، ولو كانت مطلقة ولا تزال في العدة بشرط أن تكون رجعية (غير بائن) ، فقد فرض الله تعالى للزوجة الثمن عند وجود الأبناء، فقال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وبناء عليه فإن نصيب الزوجة من المبلغ المذكور تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وسبعون (9375) وهو ثمن المبلغ المتروك وهو خمسة وسبعون ألفاً، ولكل واحد من الأبناء الذكور ثمانية آلاف وسبع مائة وخمسون (8750) وهو ضعف نصيب الأنثى، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وسبعون (4375) وهو نصف نصيب الذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(14/465)
هالكة عن زوج وبنت وأم وأخ شقيق وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاء توضيح هذه المسألة، امرأة توفيت عن زوج وابنة وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وتركت مبلغا من المال، ما هو نصيب كل منهم من التركة بعد الدين والوصية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر فتقسيم هذه التركة يتم على النحو التالي:
للبنت النصف، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وللأم السدس، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والباقي يكون بين الشقيق والشقيقتين، له منه سهمان ولكل واحدة منهما سهم، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
وعليه فهذه التركة تكون من ثمانية وأربعين سهما، للبنت منها أربعة وعشرون، وللزوج اثنا عشر، وللأم ثمانية، وللشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(14/466)
من مسائل التركات
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
فضيلة الشيخ الكريم:
قال تعالى:\\\"يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا\\\". صدق الله العظيم.......
فضيلة الشيخ الكريم:
كان والدي من أصحاب الدين والخلق وكان ذا مركز مرموق رحمه الله، له ابن ذكر وأربع بنات إحداهن أنا درسني وأحسن تعليمي رحمه الله، وعملت بمهنة التدريس في الرياض وكنت أبعث له من راتبي دون أن أسجل عليه وبعد أن توفي واصلت ذلك مع والدتي وكنت أعطيها ألف دينار سنويا وأحيانا أعطيها ألفي دينار أردني وكانت والدتي تسكن مع شقيقة لي تعمل بمهنة الخياطة ولم تتزوج في البيت الذي تركه لنا والدي بعد وفاته وكذلك أبناء أخي وعددهم سبعة ثلاث أولاد وأربع بنات أمهم مطلقة ووالدهم في السعودية مع زوجته وأولادها
توفي والدي منذ ست وعشرين عاما تاركا بيتا سكنيا بناؤه عربي له ساحة في الوسط كبيرة حولها ست غرف كبيرة ومنافعها وبيت آخر صغير يتكون من غرفتين ومنافعها وصالة في الوسط مع باب مستقل إحدى غرفتيه قبوا لإحدى غرف البيت الكبير تقابله قطعة أرض مساحتها مائة متر مربع تستغل كحظيرة للدجاج وبيت ثالث أسفل البيتين السابقين يتكون من غرفتين وبلكونة وحمام ومطبخ ومرحاض وساحة في الوسط وأسفل هذا البيت دكان (ترتيب البيوت بهذا الشكل لأنها على جبل وسفحه)
هذا وقد ترك قطعة أرض مساحتها أربع وعشرون دونما وأرض أخرى مساحتها ثمانية عشر دونما كانت الأرض الأخيرة طيلة السنوات الماضية كلها ومعروف لدى الجميع أنها تخصني وشقيقتي غير المتزوجة مناصفة حيث إننا نعمل. وقد حاولت تسجيلها باسمي بطلب من شقيقتي ومن أمي كذلك ولم أتمكن لمشاكل أخرى خارجة عن العائلة
بعد عام 1990 أي سنة الحرب انتقلت من الرياض إلى دمشق أنا وزوجي وأولادي هربا من الحرب ومع كل هذا لم أمنح فرصة تقسيم الأرض والحصول على أي شيء نستطيع منه عمل مشروع نعيش منه بالرغم من أني طالبت بحقي بالإرث وتقسيم الأرض الثانية إلى حصتين حتى اعرف ما يخصني ولم أحصل على أي شيء فاضطررت إلى الذهاب إلى الخليل في فلسطين وسكنا هناك، حاولنا أكثر من محاولة أن نعمل عملا حرا ولم ننجح وضاق بنا الحال لظروف المنطقة من جهة وجهلنا بالناس من جهة أخرى وأصبحت من فترة لأخرى أقابل الأهل وأطالب بحقي بالإرث وقبل أن تتوفى الوالدة كانت قد اشترت شقة لشقيقتي بحجة أنه من مالها الخاص وهو مؤجر علما بأن الدكان والبيت الذي فوقه والبيت الصغير كانوا مؤجرين أيضا من قبل وفاة الوالد وبعد وفاته.
عندما توفيت الوالدة منذ أربع سنوات قابلت وقتها زوج شقيقتي الكبرى وهو ابن عمتي ونعتبره بمثابة الوالد حيث كان مقربا منه وقال لي بأن حصتي هي تسع دونمات من الأرض المخصصة لي ولأختي أربع دونمات من أرض الوالد وسدس البيت
وفي الصيف السنة التالية لوفاة الوالدة قالت لي شقيقتي التي تشاركني بالأرض إن البيت السفلي الذي فوق الدكان لي وأجرته كذلك. وقالت لي بأن أسجل الأرض باسمي وأعمل طبعا بالنصف فقط وتابعت التسجيل مع محامي إلى أن سجلت الأرض وأصبحت رسميا باسمي واستغرق التسجيل ما يقارب الثلاث سنوات ودفعت مبلغا من المال أكثر من ستمائة دينار أردني مقابل التسجيل
\\\"ملاحظة: ـ يسمح التسجيل باسمي دون شقيقتي لاختلاف نوعية جوازات السفر\\\"
في الصيف الماضي أي صيف 2004 قال لي أخي بأنني عندما أعود إلى دمشق سيستدعي مسئولا يخمن البيت كي يحسب لي السدس (سدس البيت كاملا أي الثلاث بيوت مع الدكان) علما بأنه لي ما يقارب السنتين آخذ أجرة البيت السفلي وهم الذين يعطوني إياه على أساس حصتي من البيت.
وقبل أن أسافر من عندهم أخبرتهم بأنني سأبدأ العمل في الأرض بمساعدة أحد أقرباء زوجي وأحد أولادي.
وبعد أن سافرت تغيرت الأمور وأخبروا أولادي بأن هناك ورقة من والدي تقول بأن أرض الثمانية عشر دونم ليس لي فيها شيء حيث إنه عند شرائها لم أكن قد أنهيت دراستي الجامعية ولم يكن لي راتب وإن ثمن الأرض من نقود شقيقتي وكذلك البيت لا يقسم وليس لي فيه شيء والتقسيم فقط للأجرة التي كانوا يعطوني إياها حيث قسمت على أساس 1:2 وأن ما أخذته من أجرة في السابق ليس من حقي ولكن (عفا الله عما سلف) والأجرة التي كانت منذ أن توفي الوالد كذلك (عفا الله عما سلف) ولي فقط الأربع دونمات من أرض الوالد علما بأنني دفعت رسوم التسجيل قبل وفاة الوالد مرة وبعد وفاته وبعلمهم تم التسجيل علما بأن الورقة التي من والدي صحيحة وهناك ورقة منه كذلك مسجلا فيها ما كنت أعطيه من مال والأوراق كلها عند زوج شقيقتي الذي وزع لي الحصة سابقا ولقد أعطانا صورا عن هذه الأوراق منذ مدة بعيدة وسؤالي الآن فضيلة الشيخ هو:
س1: هل توزيعهم صحيح؟
س2:هل ما أخذته من أجرة حرام وعلي إرجاعها؟
س3:هل يحق للام والأب المحافظة على راتب إحدى البنات واستثماره لها دون الأخرى؟
س4: هل يجوز أن تؤخذ الأجرة السابقة للبيتين والدكان واستثمار الأرض الخاصة بالوالد طيلة الستة والعشرين عاما الماضية مع مطالبتي بحصتي أم لا؟
(علما بأن الأجرة كانت فقط للوالدة وشقيقتي وأبناء أخي فقط)
س5:هل يجوز تأخير توزيع التركة كل هذه المدة وما حكم من يؤخرها وهو يعلم أن أحد الورثة قد تضرر من هذا التأخير؟
أخبروني فانا أريد الإجابة بأسرع وقت كي أطلعهم عليها لأنهم أناس يخافون الله وطيبون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الوثائق التي أخرجها إخوانك صحيحة وثابتة ثبوتا شرعيا.. فإن العمل على ما تضمنته من إثبات أو نفي، لأن والديكما أدرى بالممتلكات التي كانت تحت أيديهم، والأصل أن يكونا صادقين دون محاباة أحد من أبنائهم على حساب آخر أو آخرين. ولكن أين كانت هذه الأوراق خلال هذه المدة؟
وما أخذته من أجرة ليس بحرام، لأنك أخذته بوجه شرعي، وإذا تبين بالأدلة الشرعية أنه ليس من حقك فعليك أن ترديه إلى أصحابه ما لم يسامحوك به.
وأما واجب الآباء نحو أبنائهم فهو العدل بينهم والتسوية في العطية، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.
وأما في استثمار أموالهم فينبغي أن يعدل بينهم فيها لعموم الأمر بالعدل بينهم.
وأما أجرة بيوت الوالدين وناتج أرضهما.. فهي تركة من حقك أن تطالبي بحقك منها في فترة استغلالها بعد وفاتهما، وهو السدس حسبما ذكرت من الورثة وهم: ابن وأربع بنات.
وأما تأخير تقسيم التركة إذا طلبه أحد الورثة، وكان يتضرر بالتأخير فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:لا ضرر ولا ضر ار. رواه مالك في الموطأ.
والحاصل أن القول الفصل في هذه المسألة للمحكمة الشرعية بعد البحث والاطلاع على حيثياتها، ولهذا نحيل السائلة الكريمة إليها.
وأخيرا نوصي السائلة الكريمة بتقوى الله والدعاء لوالديها ومسامحتهم إذا كان وقع منهم تقصير أو إيثار.. كما نرجو أن تتسامح مع إخوانها.. فإن الله تعالى: يقول: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(14/467)
تقسيم تركة هالك عن زوجة وبنتين وأم وأخ وثلاث أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأما وأخا وثلاث أخوات فما نصيب كل واحد منهم؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوراث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12} .
وللبنتين الثلثان فرضاً لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وللأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} .
وما بقي، فللإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
هذا إذا كانوا أشقاء كلهم أو لأب كلهم، أما إذا كان بعضهم ليس بشقيق، فإنه لا شيء له مع وجود الشقيق.
وكذا إذا كانوا إخوة لأم فلا شيء لهم مع وجود الفرع الوارث.
وعلى افتراض أن الإخوة كلهم إخوة لأم فما بقي بعد نصيب الأم والبنتين والزوجة فهو لأقرب عاصب ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(14/468)
لا وجود للتقسيم الميري في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعدـ
مع احترامي وتقديري الكبير للدكتور محمد هداية والقائمين على هذا البرنامج الرائع، أود أن أسأل الدكتور عن الموضوع التالي:
توفي والدي قبل 3 اشهر ويوجد لدينا إرث مع أهل أبي وهذا الإرث لم يتم تقسيمه بعد وفاة جدي قبل حوالي 20 سنه، أردنا أن نقسم الحصص يبننا وبين أعمامي وعماتي فهل صحيح بأن عدم تقسيم الإرث على زمن أبي من والده لا يدخلنا الميراث على أساس ان هناك قانونا شرعيا يقول بأنه إذا لم يتم التقسيم على زمن الإب (الجد) وتم على زمن إرثه الابن فان ورثته لا يحصلون على شيء وذلك لأن التقسيم جاء بعد وفاة الوارث الاصلي للجد وهوأبي.
فهل هذا صحيح؟؟؟؟
الرجاء الإرشاد بأسرع وقت
هناك سؤال آخر يحيرنا كثيرا: هل هناك بالإسلام ما يسمى بالتقسيم الميري (الحكومي) وتقسيم الملك وما حكم الاسلام به حيث إن عماتي يطالبوننا بالتقسيم الميري (حصة الولد كحصة البنت) ويدعون أنه شرعي.
نتمنى منك الرد السريع مع تحياتنا
يمكنكم الرد على ايميل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تحققت حياته بعد موت مورثه فإنه يرث ولو مات قبل تقسيم تركة مورثه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وفائدة توريث شخص متوفى هو أن يرث عنه ورثته الشرعيون حقه في الميراث، وهذا الحق لا يسقطه التقادم مهما طال العهد. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} .
وعليه، فغير صحيح أن تأخير تقسيم تركة جدكم إلى ما بعد وفاة والدكم يجعلكم تحرمون منها. ولا يجوز أن يوجد أي قانون يتنافى مع ما ذكرناه، لأن أمر التركات قد تولى الله تبيينه، فلم يكله إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فليس مجالا للاجتهاد.
ثم ما أسميته بالتقسيم الميري الذي ذكرت أنه يستوي فيه نصيب الأنثى بنصيب الذكر لا وجود له في الإسلام، وهو باطل بمقتضى قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176} .
فدلت الآية الكريمة على أن العدول عن هذا ضلال، ونريد أن ننبهك إلى أن مركزنا مركز الفتوى تابع لوزارة الأوقاف في دولة قطر، وليس من بين العاملين فيه من سميته محمد هداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(14/469)
تركة هالكة عن بنتين وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن امرأة ماتت عن ابنتين وأخ, فما نصيب كل واحد منهم؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 57346
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(14/470)
قسمة تركة هالكة عن بنتين وأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن بنتين وأخ لها، فما هو إرث كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها توزع حسب الآتي:
لابنتها الثلثان فرضا، قال الله تعالى:.... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والثلث الباقي يكون لأخيها إذا كان شقيقاً أو لأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن كان أخا لأم فقط فإنه ليس عاصبا ولا يرث هنا لوجود الفرع الوارث، ويكون ما بقي بعد فرض البنات لأقرب عاصب من الأعمام أو أبنائهم....
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(14/471)
تقسيم تركة هالكة عن بنت أخ وابني أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في مجال الإفتاء في الشبكة الإسلامية المحترمون، السؤال هو: امرأة كلالة توفيت وتركت أبناء أخ لها وهما رجلان وامرأة واحدة، فكيف يتم توزيع الإرث لكل منهم مثابين مشكورين؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المتوفاة من القرابة غير من ذكروا فإن تركتها تقسم بين ابني أخيها ولا حظ فيها لبنت الأخ، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا على تقدير أن الأخ المذكور شقيق للمتوفاة أو هو من جهة الأب، وأما لو كان أخا لأم فإن ابنيه لا يرثان، لأنهما من ذوي الرحم ولم يرد لهم فرض في الشرع، وأما بنت الأخ فهي ذات رحم ولا ترث ولو كان أبوها شقيقاً للميتة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(14/472)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفيت زوجتي هناء وعندها بنتان وكانت موظفة بالبنك المركزي وعندها نصيب في بيتين إرث عن والديها
ولها ثلاثة أخوات أشقاء بنات وليس لهن ولد قام البنك بصرف مستحقاتها مثل مصاريف الوفاة وصندوق الادخار الخاص لي بناء على طلبها حسب ما هو مدون عندهم بالكشوفات وكانت قد اوصتني بأن أسدد مما ذكر أقساط شقة كنا قد اشتريناها على أقساط طويلة الأجل وإن فاض بعد ذلك شيء يقسم حسب الشرع على الورثة الشرعيين أسئلتي كالتالي:
1-هل يستحق الورثة في الصندوق الخاص ومنحة الوفاة التي صرفتها؟
2- الشقة التي اشتريناها مازال عليها أقساط وهي خاصة للسكن لي وللأولاد هل يجب أن أخرج نصيب الإخوة نقودا وأوزعها عليهم مع العلم أني أسكن بها؟
3- عند تنفيذ الوصية لم يكن المبلغ يكفي لتكملة الأقساط وبالتالي لم يبقى شيء للورثة؟
4- هل لزاما عليّ أن أعطي الورثة نصيبهم في الشقة نقوداً الآن أم أنه يجوز أن أخرجه عند بيع الشقة بعد سداد كامل ثمنها؟ مع العلم أني لا أفكر في البيع في الوقت الحالي؟
أخيرا وأنا لا أبغى إلا مرضات ربي وعرفانا بجميل زوجتي رحمها الله وأخذت بالأحوط فقد دفعت إلى أخوت زوجتي حقهم في الذهب الخاص بزوجتي بعد تقديره نقودا ودفعت الجزء الخاص بهم وكذلك مؤخر الصداق وكذلك صندوق الادخار ومنحة الوفاة لحين معرفة الرد الشرعي لهذه المسألة
أرجو سرعة الرد حتى نفصل في الأمر.
ولسيادتكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليكم أن تحصوا ممتلكات الميتة المذكورة، بما في ذلك نصيبها من إرث والديها، وما كان من كسبها وحليها وحقوقها من جهة العمل بعد الوفاة، وتقوموا الجميع، ثم تقضوا ما عليها من الحقوق والديون، فإذا كانت لها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث نفذت، فما بقي بعد ذلك قسم على ورثتها حسب ما هو مقرر في الشرع.
وإذا كان الأولاد المذكورون أولادا للميتة، وفيهم ذكر، فإن أخواتها لا حق لهن في تركتها فما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن للميتة ولد ذكر، فإن ما بقي بعد فرض البنات وهو الثلثان، وما بقي بعد فرض الزوج وهو الربع يكون للأخوات، لأنهن في هذه الحالة عاصبات.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. هذا إذا كان مال التركة حلالاً أو مجهول الأصل.
أما إذا كان حراماً كأن يكون مكتسباً من العمل في البنك الربوي والفوائد الربوية ... فإنه لا يحل للورثة -على القول الراجح من أقوال أهل العلم- وعلى الورثة أن يوزعوه في سبل الخير وفي وجوه البر والمنافع العامة والخاصة.
فإذا كان الورثة محتاجين وليس لهم مال غيره أو كان بعضهم كذلك، فله أن يأخذ منه قدر الحاجة كغيره من فقراء المسلمين وما بقي عنه يتصدق به على المحتاجين.
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وأقوال العلماء حوله نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 9712، 35958.
كما ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى أهل العلم في بلده أو المحكمة الشرعية.
نسأل الله تعالى أن يرحم زوجتك ويغفر لها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(14/473)
تقسيم تركة هالك عن زوجتين وولد وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجتين وولداً وبنتاً وتقدر ثروته بأربعة وعشرين ألفاً من الجنيهات فما نصيب الزوجة الواحدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا
فإن تركة هذا الرجل تقسم كالتالي:
- للزوجتين الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
ومقدار الثمن من المبلغ المذكور هو ثلاثة آلاف جنيه فيكون لكل واحدة من الزوجتين ألف وخمسمائة جنيه
- والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فيكون نصيب الابن من المبلغ المذكور هو أربعة عشر ألف جنيها ونصيب البنت هو سبعة آلاف جنيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(14/474)
تقسيم تركة هالك عن زوجة وولدين وخمس بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف كيف يوزع الورث على الورثة إذا كان المتوفي كان يملك ما مقداره 1000000 مليون دولار، الزوجة على قيد الحياة، عدد البنات خمسة، عدد الأبناء الذكور 2؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والثمن هنا مائة وخمس وعشرون ألفا.
أما ما بقي بعد فرض الزوجة فيقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدة من البنات 97222 وزيادة قليلة، ولكل واحد من الأبناء 194.444 مع زيادة قليلة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(14/475)
تقسيم تركة هالك عن زوجتين وولد وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي مسلم وترك زوجتين، وولداً، وبنتين، فكم يكون نصيب كل فرد منهم من ميراثه البالغ 800 دينار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن نصيب زوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والثمن هنا مائة تقسم بين الزوجتين، لكل واحدة خمسون، والباقي بعد فرض الزوجتين يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وفيكون نصيب الولد ثلاث مائة وخمسين، ونصيب كل واحدة من البنات مائة وخمسة وسبعون.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1425(14/476)
تقسيم تركة هالك عن زوجة وابنتين وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية توزيع الإرث لمتوفى عن زوجة وابنتين وأخ غير شقيق (من الأب) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (البنتين) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . وللبنتين الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} . وما بقي بعد أصحاب الفروض فللعاصب وهو هنا الأخ لأب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(14/477)
قسمة المنزل المشترك بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي منذ سنة وترك منزلا مكونا من أربعة أدوار وغرفتين بالسطح فحدثت مشكلة في تقسيم المنزل لأنه يوجد بعض إخوتي مقيم بالمنزل فالأخ الأكبر ساكن في دور والأخ الأصغر ساكن في شقة من غرفتين والأخت والدي قد أجر لزوجها شقة بعقد ووالدتى ساكنة بالغرفتين وأنا لي مسكن الزوجية خارج هذا المنزل ولكن لظروف مؤقتة أعيش مع والدتي في الغرفتين بالسطوح أنا وزوجى وطفلتي وباقي المنزل مؤجر لناس أخرين وبأسعار مختلفة والدور مكون من شقتين واحدة غرفتين وأخرى 3 غرف والآن حدثت مشكلة وهي أن لي أخاً يريد أن يسكن شقته لآخر ويستفيد من الإيجار. فما هو الرأى الصحيح لتقسيم هذا المنزل ومعرفة كل واحد منا حقه في هذا المنزل حسب الشرع. وشكراً لفضيلتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل واحد من ورثة الميت حقا في المال المتروك، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} . وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وهذا المنزل يمكن أن يقسم بإحدى طرق ثلاث.
الأولى أن يبقى كله مشتركا من بين سائر الورثة ويستغلونه بالتناوب، كل يسكن هذا المنزل أو تلك الشقة فترة من الزمن، وما كان زائدا على حاجتهم في السكن أجروه، واقتسموا ربحه كل مدة. وهذه القسمة تسمى المهايأة أو المهانأة. والطريقة الثانية أن يتراضوا على أن يعطى لكل واحد شيء معين، يأخذه مقابل حصته، ولا يلزم أن يكون مساويا لنصيبه من الميراث إذا تراضوا على ذلك. والثالثة أن يقوموا المنزل المتروك، ويأخذ كل واحد حصته منه بالقرعة، قال خليل رحمه الله مبينا الأنواع الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار كالإجارة ... ومراضاة فكالبيع، وقرعة وهي تمييز حق ... وقسم العقار وغيره بالقيمة. وإذا لم يحصل تراض بين الورثة على طريقة للتقسيم، فإن قسمة القرعة هي اللازمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(14/478)
تقسيم تركة هالك عن بنت وأم وزوجة وشقيقة وشقيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة وبنت وأم وشقيقان وشقيقة فما نصيب كل منهم في الميراث، وهل لي أن أهب لابنتي شقة تمليك من ممتلكاتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك بعد وفاته زوجة وبنتاً وأما وأختاً شقيقة وشقيقين، فإن السدس لأمه والثمن لزوجته والنصف لبنته، ويقسم ما بقى بين الأخوين وأختهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطي للأنثى، فلو تصورنا أنه ترك أربعة وعشرين ألفاً، فإن البنت تأخذ النصف وهو اثنا عشر، وتأخذ الأم السدس وهو أربعة، وتخذ الزوجة الثمن وهو ثلاثة، ويأخذ كل من الأخوين ألفين، وتأخذ الأخت ألفاً، وراجع في الهبة للبنت الفتوى رقم: 19637، وفي تقسيم التركة قبل الوفاة الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(14/479)
تقسيم تركة هالك عن أم وبنت وابن ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك أما وبنتا وابن ابن وترك 6000 جنيه ... فما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن لأمه السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
وللبنت النصف فرضاً لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
والباقي لابن الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك، فنصيب الأم من ستمائة: مائة جنيه هي السدس، وهو مائة.
ونصيب البنت منها ثلاثمائة جنيه هي نصفها.
ولابن الابن العاصب مائتان وهي الباقية بعد أصحاب الفروض.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(14/480)
تقسيم تركة على زوجة وبنات وإخوة أشقاء وغير أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي ثلاثة بنات دون ذكور وزوجة على قيد الحياة ولي أيضا إخوة ذكور وإناث بعضهم أشقاء والآخرون غير أشقائي (من الأب) وأرجو إفادتي هل الإخوة الغير أشقاء تدخل في ميراثي أم لا إذا جاء أجل الله على هذا الحال علما بأن والدي ووالدتي وكذلك جدي وجدتي متوفيان وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي عمن ذكرت تكون تركته لزوجته وبناته وإخوته الأشقاء دون غيرهم من الإخوة لأب أو لأم، وذلك بعد مؤن التجهيز وقضاء الدين والوصية في الثلث.
فللزوجة الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .
وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأقرب العصبة وهم هنا الإخوة والأخوات الأشقاء، يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والإخوة والأخوات يشتركون كما ذكرنا، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} . ولا شيء للإخوة لأب مع الأشقاء ولا للأم مع الفرع الوارث. هذا مع دعائنا بطول العمر في طاعة الله تعالى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(14/481)
تقسيم تركة هالكة عن والدين وأختين وأخ لأب وأخ لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت شابة ولها والدان منفصلان وأخو كل منهما (أخ من الأم وأختان وأخ من الأب) فكيف يكون توزيع الميراث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل أن الميتة المذكورة توفيت عن والديها وعن أختين وأخ من الأب وأخ من الأم فإن تركتها توزع على أبيها وأمها دون إخوتها، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، لأنهم محجوبون بالأب، وهم كذلك يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث للسدس. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام في شأن الإخوة:
وفيهم في الإرث أمر عجب * لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
ولهذا، فإن للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} .
وأما الباقي، فهو للأب فرضا وتعصيبا، هذا إذا كان قصد السائل ما ذكرنا، فإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(14/482)
تقسيم تركة هالك عن زوجتين وأخت وولد عم وأولاد إخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عم من أم. ووالدي متوفى. وعمي متزوج من امرأتين لم ينجب ولا ولدا. وله أخت واحدة وولد عم. فمن يرث عمي بعد مماته لا قدر الله عليه بسوء. هل نحن أولاد إخوة المتوفى. أم أخته أم ولد عمه. وجزاكم الله خيرا، وكيف تقسم التركة. أقصد با لعم من أم هو أن والدي رحمه الله أخوه من أمه فقط. هل نحن أولاده نحل محله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الرجل المذكور (عمك لأمك) هم زوجتاه فرضا، ولهما من تركته الربع يقسم بينهما على التساوي لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} . وأخته فرضا كذلك فإن كانت شقيقة أو لأب فنصيبها من تركته النصف لانفرادها لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} ، وإن كانت الأخت المذكورة لأم ففرضها السدس لا نفرادها ولعدم وجود الأصل والفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} . وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأقرب العصبة، وهو هنا ولد العم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فإن أبناء العم لأم لا شيء لهم من التركة لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. هذا إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت وتوفي الرجل قبلهم فعلا. وإلا فسيتغير هذا التقسيم حسب ما طرأ من التغير. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(14/483)
أخوا الأم إذا انفردا ورثا المال كله فرضا وردا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: توفي زوج عمتي ولم يترك إلا زوجة وأبناء أخ له متوفى وبعد 3 أيام ماتت عمتي وليس لها إلا أخوين من الأم (أبي وعمي) (المتوفيان ليس لهما أحد آخر) فكيف توزع التركة، أرجو الإجابة بسرعة لأهمية السؤال؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة زوج عمتك محصورين فيمن ذكرت ولا دين عليه ولا وصية له، فإن ماله يقسم كالآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي عن الزوجة فلأبناء أخ المتوفى الذكور تعصيباً، لأنهم أقرب عاصب ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما تركة عمتك، فإن كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت (أخوين لأم) فإنهما يرثان المال كله فرضاً وردّاً، ففرضهما الثلث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، وأما الثلثان الباقيان فيردان عليهما، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى ذلك، فإن مال المرأة المذكورة لأخويها لأمها يقسم بينهما بالسوية فرضا ورداً.
وقد فهمنا من السؤال أن أخوي عمتك (وهما أبوك وعمك) لا يزالان حيين وقت وفاة العمة، وأن المراد من قولك (المتوفيان ليس لهما أحد آخر) هو أن العمة وزوجها ليس لهما وارث غير من ذكرت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(14/484)
كيفية تقسيم تركة ليس فيها صاحب فرض
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي شخص وترك أولاد أخت متوفاة، وابن عم لأب، وابنة عم شقيق، وعمة، كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن ما بقي من ماله بعد تجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه من الثلث إن كان عليه ديون أو له وصايا يختص به ابن عمه لأب دون غيره ممن ذكرت، لأن أبناء الأخت من ذوي الأرحام ولا يرثون مع العصبة، والعمة وابنة العم الشقيق ليستا من أصحاب الفروض ولا يعصبن، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذه المسألة ليس فيها صاحب فرض، وأولى رجل ذكر هنا هو ابن العم لأب، وبذلك يستحق جميع التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(14/485)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدنا ونحن خمسة إخوان ذكور وأختان إناث، وترك لنا أرضاً تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة، وجرار زراعي ومنزلاً للعائلة وشقة صغيرة، ولا توجد أي وصية من الوالد المتوفى لأننا كلنا نعيش في منزل واحد، وما زالت والدتنا تعيش معنا في نفس المنزل، ولقد توفي أحد إخواننا وترك زوجة ولم يكن له أطفال ولم يوص بأي شيء لزوجته، ما هو الحق الشرعي لزوجة أخينا المتوفى، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معرفة حق زوجة أخيكم من زوجها المتوفى تتوقف على معرفة حقه أولاً من التركة الأولى تركة أبيكم، فينبغي أن تقوموا ممتلكات أبيكم وإذا لم تكن هنا وصية أو دين كما ذكرت -فإن ما تحصل عندكم تقسموه- فلأمكم الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فإذا علمتم نصيب أخيكم المتوفى من تركة أبيه فإنه يضم إلى ممتلكاته الخاصة وتقسم على ورثته ويكون نصيب الزوجة في هذه الحالة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد ٌ {النساء:12} ، ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، وما بقي يقسم بين الإخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لأنك قد ذكرت ما يفيد أنهم إخوة أشقاء، وبهذا تعلم الحق الشرعي لزوجة أخيكم المتوفى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(14/486)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة مكونة من الأب والأم ولهم الأبناء الآتي ذكرهم: عبد القادر: متزوج وله ابن ذكر أمينة: متزوجة ولها أبناء ذكور وأناث عبد الرحمن: لم يتزوج محمد: متزوج وله أبناء ذكور وإناث علي: متزوج وله أبناء ذكور وإناث يس: متزوج وله أبناء ذكور وإناث إنعام: متزوجة ولها أبناء ذكور وإناث عناية الله: متزوجة ولها أبناء ذكور وإناث وكان ترتيب الوفاة كالآتي: عبد الفادر ثم الأب ثم أمينة ثم الأم ثم يس ثم عبد الرحمن أفيدونا عن كيفية تقسيم ميراث الأب على الأحياء الآن. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 51991.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(14/487)
تقسيم تركة هالك عن زوجة أو أم وثمانية أبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[تركة مكونة من منزل مكون من أربع شقق يسكنها بعض أصحاب التركة بدون مقابل وقطعة أرض فضاء بجوار المنزل وأراض زراعية مساحتها 80 قيراطا موزعة في أماكن مختلفه بمميزات مختلفه على حسب مكانها المطلوب الرأى الشرعى فى توزيع تلك التركة على أم و8 أبناء (5من الذكور و3 من الإناث)
مع ملاحظة أن الأم سبق لها بيع قطعة أرض عبارة عن نصيبها في تركة والدها مساهمة منها في بناء هذا المنزل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكره السائل الكريم من العقارات يقوم ويضم إلى غيره مما تركه الميت ويقسم على ورثته بعد أداء الدين والوصية إن وجدا، وبشرط أن تكون الوصية في حدود الثلث فما دونه، ومن ذلك حق الأم الذي ساهمت به في بناء المنزل إن كانت لم تهبه أصلا، وبعد أداء الحقوق يقسم الباقي حسب الآتي، إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي فللأبناء والبنات تعصيبا يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
هذا؛ إذا كانت الأم المذكورة في السؤال أما للأولاد وزوجة للميت كما هو ظاهر السؤال، أما إذا كانت أما للميت فإن لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(14/488)
كيفية قسمة الذهب الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة توفيت وتركت زوجها وابنتين فوق سن الثامنة عشرة وثلاث بنات من زوجها من أم أخرى، حيث يعشن معها في نفس البيت وقد تركت قطعة من الذهب دون وصية، فكيف يتم التصرف في هذه القطعة، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية: أن المال إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة وإن كان عروضا أو عقاراً فإنه يقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين. انتهى.
وعليه فإن هذا الذهب يمكن أن يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين أو يقوم وتقسم قيمته أو يأخذه بعضهم ويرد للباقين ثمن حصتهم، واعلم أن بنات الزوج من زوجته الأخرى لا يرثن من هذه المرأة المتوفاة لأن أسباب الميراث هي البنوة والولاء والزوجية، والربائب لا يرثن لأنهن من جملة الأصهار لا من جملة الأولاد.
وإذا أردنا تقسيم هذا الميراث بين الورثة وانحصر الورثة فيمن ذكروا فإنه يعطى بنات المرأة ثلثي الميراث، لقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ويعطى الزوج ربعه لقوله: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، والباقي يعطى لأقرب العصبة لما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(14/489)
تقسيم تركة هالكة عن زوج وأخ لأب وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول الفرائض ... امرأة ماتت وليس لها أبناء، وتركت زوجا وأخوين، الأكبر أخ لأب، والآخر أخ شقيق، الأخ الشقيق توفي قبلها وترك زوجات وأبناء وبنات، أما الأخ الأكبر فمازال حيا، هل يرث الأخ الأكبر، بما أن الأخ الشقيق مات قبلها فهل يرثها أيضا وتذهب التركة إلى أهله من زوجات وأبناء وبنات، إن كان أهل الأخ الشقيق من الورثة فمن يرث، أكلهم أم الذكور فقط؟ ملحوظة: أضيف الزوج في المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكرت، فإن تركتها تقسم حسب الآتي:
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، والنصف الباقي يرثه أخوها لأب تعصيباً، لأنه أقرب الأحياء إليها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما أخوها الشقيق الذي توفي قبلها فلا يصح إرثه منها، فمن شروط الإرث المتفق عليها استقرار حياة الوارث بعد الموروث، وأما أبناؤه فلا يحق لهم أن يرثوا عمتهم عند وجود أخيها فأخوها أولى منهم بالأرث، لأنه الأقرب كما جاء في الحديث الذي سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(14/490)
تقسيم تركة هالكة عن أولاد ابن وأولاد إخوة وأولاد أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم ورثة جدتي أم والدي مع العلم أن والدي ابنها الوحيد ومتوفى ونحن أحفادها ستة أولاد وبنت وليس لجدتي إخوة أو أخوات أحياء ولكن لها أولاد اخت وأولاد إخوه.
افيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذي يرث هذه الجدة أبناء ابنها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأما أولاد الإخوة فلا يرثون مع وجود أولاد الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة كما ذكر أهل العلم، قال الدمياطي في إعانة الطالبين: فإذا اجتمعت عصبات فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم كابن وأب وأخ وهكذا، فالأول مقدم على الثاني والثاني مقدم على الثالث وهكذا، والمقدم يحجب المؤخر، هذا إذا اختلفت الجهة فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة كالابن وابن الابن وكابن الأخ ولو لأب وابن ابن الأخ ولو شقيقا فيقدم الأول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة وإذا استويا قربا قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لأب وكعم شقيق وعم لأب فيقدم الأول منهما على الثاني لقوته عنه فإن الأول أدلى بأصلين والثاني أدلى بأصل واحد وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله:
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وأما أولاد الأخوات فلا يرثون أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/491)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة مكونة من الأب والأم ولهم من الابناء الآتي ذكرهم: عبد القادر: متزوج وله ابن ذكر، أمينة: متزوجة ولها أبناء ذكور وإناث، عبد الرحمن: لم يتزوج، محمد: متزوج وله أبناء ذكور وإناث، علي: متزوج وله أبناء ذكور وإناث، يس: متزوج وله أبناء ذكور وإناث، إنعام: متزوجة ولها أبناء ذكور وإناث، عناية الله: متزوجة ولها أبناء ذكور وإناث، وكان ترتيب الوفاة كالاتي: عبد القادر، ثم الأب، ثم أمينة، ثم الأم، ثم يس، ثم عبد الرحمن. أفيدونا عن كيفية تقسيم ميراث الأب على الأحياء الآن.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل تقسيم تركة الأب على ورثته الأحياء ينبغي أن نبدأ بتقسيم تركة من ذكرت من أبنائه أنه توفي قبله لأن الأب يرث منه. فعبد القادر الذي توفي قبل أبيه وأمه إن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت فإن لأبيه السدس فرضا ولأمه السدس فرضا أيضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وإن كانت له زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث. وما بقي بعد أصحاب الفروض فلولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. ثم تقسم تركة الأب الذي توفي بعد ابنه عبد القادر على ورثته وهم زوجته وأبناؤه وبناته حسبما ذكرت فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ْ {النساء: 12} ، وما بقي يقسم على أبنائه وبناته الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة للذكر مثل حظ الأنثين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ، ثم تقسم تركة أمينة التي توفيت بعد أبيها، على ورثتها وهم أمها، وزوجها إن كان موجودا وأبناؤها وبناتها. فللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وقد سبق دليله، وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم تقسم تركة الأم التي توفيت بعد بنتها أمينة على ورثتها وهم أبناؤها وبناتها الذين كانوا أحياء وقت وفاتها ولا حظ فيها لمن توفي قبلها ولا لأبنائهم. وكيفية القسم هي كما مر للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تقسم تركة يس، الذي توفي بعد أمه ـ على ورثته وهم أبناؤه الذكور كما ذكرت بالتساوى، فإن كانت له زوجة أعطيت ثمن تركته على ماسبق بيانه ودليله. وأما تركة عبد الرحمن فإنها تقسم على إخوانه وأخواته تعصيبا بعد أن يضم إليها نصيبه من تركة أبيه وأمه الذين توفيا قبله. وكيفية التقسيم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} ، هذا إذا لم تكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فلها الربع، والباقي يقسم بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(14/492)
تقسيم تركة هالك عن زوجة وثلاثة ذكور وثمان بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[نأمل منكم المساعدة في تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية المباركة، وهو كالآتي:
الأم (زوجة المتوفى) ، (3) ذكور، (8) ثمانية بنات مزرعة مساحتها (2.6712) هكتاران وست آلاف وسبعمائة وأثنا عشر وتقدر المرزعة بقيمة (40.000) أربعين ألف دينارا ليبيا هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً، أولاً: توضيح الأسهم لكل منهم وتقدير القيمة المالية لكل فرد، ثانياً: تقسيمها كمساحة أرض فما نصيب كل منهم ومساحتها (2.6712) هكتاران وست آلاف وسبعمائة وأثنا عشر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة ثمن الميراث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وباقي المال يكون بين الأولاد للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وبناء على هذا يكون نصيب الزوجة باعتبار قيمة المزرعة هو: خمسة آلاف دينار ليبي.
ولكل بنت: ألفان وخمسمائة دينار.
ولكل ولد: خمسة آلاف دينار.
وباعتبار المساحة الأرضية يكون نصيب الزوجة: 0.3339 هكتاراً -أي 3339 مترا مربعاً- وهذا القدر هو عينه نصيب كل ولد، ويكون لكل بنت: 0.16695 -أي 1669.5 متراً مربعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(14/493)
تقسيم تركة هالك عن بنات وأبناء ابن وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[متوفى له بنات وأحفاد ذكور من ابن متوفى وبنت متوفاة وله إخوة فما هو الحكم في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم بعدما يخرج منها مؤن تجهيزه ووصيته في حدود الثلث إن كانت له وصية وديونه إن كان عليه دين على النحو التالي: لبناته الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والباقي لأبناء ابنه الذكر تعصيباً يقسم بينهم بالتساوي إن كانوا ذكوراً، لأنهم يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم، والله تعالى يقول في شأن الأولاد: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولا شيء لأبناء البنت لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون مع العصبة أبناء الصلب وأبنائهم، ولا شيء للإخوة كذلك لأنهم محجوبون بأبناء الابن الذين هم أولى منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(14/494)
قسمة التركة التي طال زمنها بالمراضاة أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة علماء المسلمين
جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتكم
الموضوع
نحن يا سيدي باختصار أسرة مكونة من أم وولدين و4 بنات وقد توفي والدي منذ حوالي عشر سنوات وقد تولى أخي الأكبر جزاه الله خيرا مسئولية رعايتنا والصرف علينا حتى أكملنا تعليمنا وتزوجنا جميعا وقد تسلم أخي الأكبر تركة والدي منذ ذلك الحين وأصبح يدير تجارة والدي بمفرده وكانت تركة والدي حين رحل رحمه الله هي كالآتي:
أولاً: بيت كبير مكون من عدد 2 دور معرض تجاري يستغله أخي الأكبر في التجارة بعد وفاة والدي، شقة لأمي ونسكن معها، شقتان لإخوتي الذكور وروف نستغله جميعا ً.
ثانياً: بضاعة تقدر قيمتها بحوالي 80 ألف جنيه.
ثالثا: مبلغ من المال يقدر بحوالي 300 ألف جنيه
رابعا: ديون آجلة (بضاعة تم شراؤها ويتم سداد قيمتها بعد فترة من الزمن) تقدر بحوالي 400 ألف جنيه.
خامساً: شقة بإحدى العمارات (المساكن) مكتوبة باسم اخى الأكبر منذ شرائها عن طريق والدي (مبلغ حوالي 25 ألف جنيه عند الشراء) .
سادسا: قطعة أرض اشتراها أبي لأخي الأصغر وهو طبيب وكتبها باسمه ليقوم فيما بعد ببنائها وإقامتها كمجمع طبي (صيدلية – شقق عيادات) وذلك بمبلغ 100 ألف جنيه تقريبا.
سابعا: سيارة خاصة باسم والدي.
ثامنا: سيارة نقل كبيرة شركة بين والدي وأحد الأصدقاء.
ملاحظات:-
بعد وفاة والدي كنا نأخذ أي مبالغ نريدها لشراء مستلزمات الحياة (ملابس – دراسة – نزهات -....)
اشترى أخي قطع أراضي واستثمر الأموال ونجح نجاحا باهرا وكتب هذه الأملاك باسمه.
دفع أخي الأكبر لنا جميعا عند زواجنا ما طلبناه وقام بتجهيزنا بأفخر الأشياء.
دفع أخي الأكبر لأخي الأصغر حوالي 50 ألف جنيه لاستكمال إنهاء الأرض التي قام والدي مسبقا بشرائها له كما قام أخي الأكبر ببنائها له وأكمل أخي الأصغر التشطيبات وخلافه.
كان أبي قد زوج أخي الأكبر وأختي الكبرى قبل وفاته وكل تكاليف زواج باقي الأخوات تكفل بها أخي الأكبر.
كما كنا نأخذ مبالغ من أخي كان هو في ذات الوقت يأخذ احتياجاته وما يريد حتى العمرات والحج والرحلات التي يقوم بها.
أريد من سيادتكم تصور عادل يرضي الله ورسوله كيف يتم توزيع الميراث شرعا وهذه تقريبا كل الملابسات بالموضوع ذاته كما أن هل ما تم شراؤه لإخوتي قبل وفاة والدي وكتابته لهم يحسب ضمن الميراث كما أن هذه العقارات يتم حسابها عند التوزيع بسعر الشراء أم بالسعر السائد وقت توزيع التركة.
أشكر لسيادتكم سعة صدركم جزاكم الله عنا خير الجزاء
وأرجو الرد سريعا أفادكم الله،،
م ق دمياط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمة التركة لا يمكن أن تخرج عن حالات القسمة الثلاث: التهايؤ والمراضاة والقرعة.
فأما التهايؤ فهي أن يستغل كل وارث بالتناوب متروكات الميت فترة من الزمن تناسب حصته من التركة.
وأما المراضاة فهي أن يتراضى الورثة على طريقة للتقسيم، بأن يأخذ كل وارث شيئا معينا من التركة، ولا يشترط أن يكون الشيء المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغا رشيدا وفعل ذلك مختارا.
وأما القرعة فهي أن تحصر الممتلكات كلها وتقوم بقيمتها التي هي بها يوم التقسيم. قال خليل ذاكرا أنواع القسمة الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالإجارة.. ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق ... وقسم العقار وغيره بالقيمة.
والذي نراه والله أعلم أن الأصوب في هذه التركة التي طال زمنها والتي صار كل أهلها في سن الرشد أن تقسم بالمراضاة لأن التحقيق في تلك المصروفات سيصعب كثيرا.
وإذا كان الورثة أوبعضهم يصرون على أن تقسم التركة بالقرعة فلا مناص إذا من ذلك، لأنها هي الأصل ولأنها شرعت لرفع الضغائن، والقول لمن طلبها، وإذا أخذ بالقرعة فالذي يستطيع الحكم فيها إنما هو القضاة الشرعيون الذين لهم أهلية الاستفسار والتحقيق في كل المصروفات، وما تم شراؤه لبعض الأبناء من طرف الوالد إذا تمت حيازته من قبل الموهوب لهم حيازة معتبرة في حياة الوالد فإنهم يختصون به ولا يحسب من ضمن التركة، وإن لم يحز فإنه يصير تركة كسائر متروك الميت.
وراجع في هذا فتوانا رقم: 16216.
والسعر الذي تقوم به هذه العقارات وغيرها إنما هو قيمتها في السوق يوم التقسيم، لأن هذه الممتلكات تبقى ملكيتها مشتركة بين الجميع إلى أن يتم التقسيم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1425(14/495)
تقسيم تركة هالك عن زوجة أو أم وثلاثة ذكور وثمان إناث
[السُّؤَالُ]
ـ[وبعد: نأمل منكم المساعدة في تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية المباركة والورثة هم كالآتي:
أم وثلاثة ذكور وثمان بنات، يرجى توضيح أسهم كل منهم وتقدير القيمة المالية لكل فرد، وأما التركة فهي كالآتي:
1- مزرعة مساحتها (2.6712) هكتارا وتقدر لمزرعة بقيمة (40.000) أربعون ألف دينار ليبي هذا حسب تقدير البيع حالياً.
2- عمارة تتكون من ثلاث شقق وتقدر بمبلغ (45.000) خمسة وأربعين ألف دينار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً.
3- منزل ويقدر بمبلغ (22.500) اثنين وعشرين ألف وخمسمائة دينار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالأم المذكورة في السؤال زوجة المتوفى، فإن الزوجة تأخذ ثمن مال زوجها المتوفى بعد الوصية والدين إن كان ترك ولداً، وما بقي يقسم بين الأولاد، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ، وقال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
وبناء على هذا فإنه تكون المسألة من ستة عشر سهما تأخذ الزوجة الثمن وهو اثنان، وتأخذ كل من البنات سهما واحداً ويأخذ كل من الأبناء الذكور سهمين.
فإذا أردنا تطبيق هذا التقسيم على ما ذكرتم من قيمة عقار الميت وهو (107500) دينار ليبي، فإن الزوجة تأخذ الثمن وهو (ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً ونصف دينار) ، وتأخذ كل من البنات (ستة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً وثلاثة أرباع دينار) ، ويأخذ كل واحد من الأبناء الذكور ضعف ذلك وهو (ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً ونصف دينار) .
وإن كان المراد بالأم المذكورة في السؤال أم الميت المتوفى فإن أم المتوفى الذي ترك أولاداً ميراثها السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد ٌ [النساء:11] ، وبناء على هذا الاحتمال فإنا نتصور أن أصل المسألة من أربعة وثمانين سهما تأخذ الأم سدسها وهو أربعة عشر سهما، وتأخذ كل واحدة من البنات خمسة أسهم ويأخذ كل واحد من الأبناء عشرة أسهم.
وعند تطبيقنا لهذا التقسيم على المبلغ المذكور في قيمة عقار المتوفى فإن الأم تأخذ السدس وهو (سبعة عشر ألف دينار وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلثا دينار) ، وما بقى فإن كل واحدة من البنات تأخذ منه (ستة آلاف وثمانية وتسعين ديناراً وأربعة أخماس دينار) ، ويأخذ كل واحد من الذكور ضعف ذلك وهو (اثنا عشر ألف دينار وسبعمائة وسبعة وتسعون ديناراً وثلثا دينار) ، وراجع الفتوى رقم: 47176.
وإن كانت عندكم محاكم شرعية تتقيد بأحكام الشرع وجب الرجوع إليها وإلا فراجعوا رجلا من أهل العلم واطلعوه على حال هذه التركة، فإن أمر التركات لا يكتفى فيه بفتوى تكتب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1425(14/496)
تقسيم تركة هالكة عن بنتين وأبناء ابن وولد أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[هلكت امرأة ولديها:-
1- (بنتان) .
2- وابنها متوفى وورثه أبناء ذكور وإناث.
3- ولها ولد أخ من الصلب.
س1/ ماهو نصيب كل شخص من الفئات أعلاه، وهل لولد الأخ من الصلب حق في المطالبة بقسم من الإرث.
هذا والله يحفظكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة المرأة المذكورة تقسم على ورثتها حسب الآتي:
لابنتيها الثلثان، لقول الله تعالى: {َإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك َ}
(النساء: 11) ، والثلث الباقي لأحفادها: أبناء ابنها المتوفى يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم حلوا محل الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء: 11)
ولا شييء لولد الأخ لأن أبناء الابن أولى منه فهو محجوب بهم.
وعلى ذلك فلا حق له في المطالبة بنصيب من التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(14/497)
تقسيم تركة هالكة عن بنت وبنتي بنت وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[فتوى فى المواريث ماتت وتركت بنتاً - بنتي بنت- أخا شقيقا- أبناء أخ شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر من ماتت عنهم هذه المرأة فيمن ذكروا، فإن تركة المرأة المذكورة توزع على ورثتها حسب الآتي: لبنتها النصف فرضا لقول الله تبارك وتعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] ، والنصف الباقي للأخ الشقيق تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما بنت البنت، فلا شيء لها لأن بنات البنت لسن وارثات أصلاً بل هن من ذوي الأرحام، وكذلك أبناء الأخ الشقيق لا شيء لهم لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق فهو أولى منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(14/498)
من التركات المتناسخة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات ثم توفي الولد الاكبر عن زوجة وأم وولدين و3 بنات ثم توفي الابن الثاني وترك 3 بنات ثم توفيت الزوجة عن أولاد أبنائها الآنفين و 4 بنات أرجو توزيع التركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات توزع تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12) . وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الولدين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
وأما من ترك زوجة وأما وولدين وثلاث بنات فإن تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وتقدم الدليل عليه في المسألة السابقة.
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11) . وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما قول السائل الكريم توفي الابن الثاني.. فإن كان قصده الابن الثاني للرجل الأول المتوفي عن زوجة وولدين وأربع بنات فمعنى هذا أن الابن الثاني المذكور ترك بالإضافة إلى بناته الثلاثة أمه وأخواته الأربع.
وعلى ذلك، فإن لأمه من تركته السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، والدليل ما ذكرنا سابقا، ولبناته الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11) . وما بقي فلأخواته تعصيبا، لأن الأخوات يصرن عاصبات إذا كن مع البنات، قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
وأما قوله ثم توفيت الزوجة.. الخ فإن كان قصده زوجة الرجل الأول الذي توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات فإن تركة هذه المرأة توزع حسب الآتي:
لبناتها الأربع الثلثان فرضا، وقد ذكرنا دليل فرض البنات إذا تعددن فيما مضى، وأما الثلث الباقي فلأحفادها المذكورين في السؤال (أبناء ابنيها وبناتهما) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا الذي ذكرنا هو كيفية توزيع كل تركة على ورثتها ومعرفة فروض أصحابها من الناحية النظرية.
وبما أن هذه التركات مترابطة ومتناسخة، فإننا نحيل السائل الكريم إلى المحكمة الشرعية في بلده ليتم تطبيق ما ذكرنا عمليا.
هذا إذا كانت المسألة واقعة عين، أما إذا كان السائل افترضها افتراضا أو رءاها في كتاب ويريد حلها فإننا نقول له: إن الموقع لا يعني إلا بالمسائل الواقعة التي تمس الحاجة إلى معرفة السائل لحكمها الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(14/499)
تقسيم تركة هالك عن زوجة وبنت وأبناء أخ وابناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ: إحدى أخواتكم هنا في العراق كلفتني ان ارسل لسماحتكم هذا الاستفسار راجين سرعة الإجابة ان أمكن، وجزاكم الله خير الجزاء.
امرأة زوجها توفي وخلف زوجة وطفلة أنثى قاصرة, وله أبناء أخ وأبناء أخوات، علما أن إخوته وأخواته ووالده ووالدته متوفون جميعا قبله، سؤال الأخت هو: هل يستحق أبناء الأخ وأبناء الأخوات نصيب من ميراث زوجها كنصيب شرعي، وسؤالها ليس قصورا منها في أداء حق الله في تقسيم الميراث ولكن القسام الشرعي هنا أقر عدم اعطائهم نصيبا شرعيا، وأحد المشايخ هنا يقر بان لهم نصيب فوقعت، المرأة في الخوف من أكلها لحق أبناء الأخ والأخوات في ميراث عمهم، يمكن لسماحتكم إرسال الجواب على عنواني هذا
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال ومعرفة حكم الله تعالى فيما نزل بها، ونقول لها إن تركة الرجل المذكور تقسم على ورثته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وللبنت النصف لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .
وأما الباقي فهو لأقرب عاصب لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والعاصب هنا أبناء الأخ، وأما أبناء الأخوات فلا شيء لهم، وأصل التركة ثمانية لوجود الثمن فيها، فللبنت نصفها أربعة، وللزوجة ثمنها واحدة، وللعصبة الثلاثة الباقية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(14/500)
تقسيم تركة هالك عن أخت لأب وأربعة إخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الأب كان متزوجاً زوجتين الأولى أنجب منها (محمد، علوى، عبد الجواد) ، والثانية أنجب منها (أربع أولاد وثلاث بنات) ، توفي الأب، الأم منذ زمان وتم توزيع التركة المهم مات علوي وعبد الجواد وكل منهما لديه أولاد ثم مات محمد ولم يتزوج وترك تركة فمن يرثه، مع العلم أن أخواته من الأب توفي منهما اثنتان أنه كان يعيش مع أخيه علوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك أختا لأب وأربعة إخوة من الأب ولم يكن عنده وارث غيرهم، تقسم تركته بين إخوته من الأب للذكر مثل حظ الانثيين ويدل لهذا قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176] .
وبناء عليه فإن كان محمد ترك أخنا لأب وأربعة إخوة من الأب ولا وراث غيرهم، فإنه يقسم الموروث إلى تسعة أقسام فتأخذ الأخت واحدا منها ويأخذ كل من الأخوة الذكور اثنين، ولا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وهم الإخوة لأب، وهذا بناء على ما فهمناه من أنه ترك أختا وأربعة إخوان ذكوراً، وإن كان مراد السائل غير ذلك فليوضحه لنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(14/501)
تقسيم تركة هالك عن أخت وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ (رجل مات وهو عقيم) و (زوجته توفيت قبله) و (لهذا الرجل أختان الأولى توفيت قبله والأخرى على قيد الحياة) وله (أخ مات قبله وله أولاد) فنرجو شرح كيفية تقسيم الميراث والآية في آخر سورة النساء تشير إلى أن الأخت لها نصف الميراث, السؤال هو لمن النصف الآخر, نرجوا من فضيلتكم الإجابة بالأدلة أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نحصر الورثة فيمن ذكروا فإن للأخت الحية نصف ما تركه أخوها وأما النصف الباقي فإنه يرثه الذكور من بني أخيه بالتعصيب.
ويدل لذلك مافي حديث الصحيحين:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأ ولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(14/502)
هالكة عن زوج وبنت وأخوين لأم وابن كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وأخوين لأم وابناً كافرا والعياذ بالله أرجو الرد على هذا السؤال.
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقسيم التركة إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا يكون على النحو التالي:
للزوج الربع لوجود البنت، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12)
وللبنت النصف، قال تعالى: [وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] (النساء: 11)
ولا يرث الأخوان للأم ولا الابن الكافر، فأما الأخوان للأم فلأنهما لا يرثان إلا في حالة الكلالة، فهما إذاً محجوبان بالبنت، وأما الكافر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم. متفق عليه.
وإذا لم يكن هنالك عاصب وارث فيرد الربع الباقي على البنت وحدها لأن الزوج ليس ممن يرد عليه الفاضل عن الفرائض. قال ابن قدامة في المغني: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(14/503)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[متوفى له ابنتان وثلاث زوجات وأختان إحداهما من الأب والأخرى من الأم وابن.. أخ شقيق. وآخر ابن أخ غير شقيق. كيف تتم تركته ومن هم الورثة ضمن هؤلاء بالتفصيل؟ جزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هم الزوجات والبنتان والأخت من الأب.
وللزوجات ثمن المال، يشتركن فيه كلهن، وذلك لوجود الفرع الوارث.
قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12) .
وللبنتين الثلثان. قال تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11) . والبنتان داخلتان فيما ذكر.
والباقي من المال يكون للأخت من الأب تأخذه تعصيبا، وهذا هو ما يسمى بالتعصيب مع الغير. قال أحد العلماء:
والأخوات قد يصرن عاصبات ... إن كان للميت بنت أو بنات
وأما الأخت لأم فمحجوبة بالبنت، وسقط ابن الأخ الشقيق بوجود الأخت لأب في الفرض المذكور، وأما ابن الأخ غير الشقيق فإن كان لأم فلا يرث أصلا، لأنه ليس من الورثة، وإن كان لأب فإنه لايرث مع ابن الأخ الشقيق، فأحرى به أن يسقط إذا سقط من هو أولى منه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(14/504)
لا يبطل حق البنت فيما تركه أبوها بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وولدين وبنتا وترك قطع أراضي فضاء فتم بناء منزل على إحدى القطع وتكاليف البناء من ثمن بيع قطعة أرض من حساب الولدين والبنت وبيع قطع أخرى من نصيب الزوجة وريع المنزل من إيجار عدد 2محل يتم مناصفته بين الولدين برضى الوالدة مع حرمان البنت من هذا الريع ويتم أيضا إيجار أحد الأراضي الفضاء ويتم اقتسام الإيجار مناصفة بين الولدين علما بأن كل ما سبق ما زال فى المشاع ولا يتم أى قسمة قانونية والابنة لا تطالب بأى حق لتعففها فما حكم الشرع فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة هذا المتوفى رحمه الله تقسم على النحو التالي: للزوجة منها الثمن، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم] (النساء: 12) .
والباقي بين الأولاد للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
ويقسم المال بهذه النسب حق لكل واحد من الورثة، لا يعدل عنه إلا بتراضيهم، ولهم أن يتبعوا في كيفية تقسيم التركة واحدة من طرق ثلاث:
الأولى: أن يبقى المال مشتركا بينهم ويستغلونه بالتناوب أو يؤجرونه ويقتسمون ريعه كل مدة، وهذه هي قسمة المهايأة.
والثانية: أن يتراضوا على أن يأخذ كل واحد شيئا معينا بحصته، وليس يشترط في في هذه أن يكون الشيء المأخوذ متناسبا مع حصة آخذه، وهي قسمة المراضاة.
والثالثة: أن يميز لكل وارث حقه بالاقتراع، وهي المسماة بقسمة القرعة.
قال خليل مبينا الأنواع الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار كالإجارة.. ومراضاة فكالبيع، وقرعة وهي تمييز حق.
وحرمان النساء من الإرث عادة جاهلية ومنكر لا يجوز البقاء عليه، وعليه، فإذا كانت البنت المذكورة راضية بترك نصيبها من ريع المنزل لأخويها وهي بالغة عاقلة رشيدة فإن لها ذلك، وإن كانت إنما تسكت عنه حياء وعفة أو كانت غير بالغة رشيدة، فإن حقها في كل ما تركه أبوها ثابت ولا يبطله التقادم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(14/505)
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت أربع بنات, وأبناء ابنها المتوفى قبلها ثلاثة ذكور واثنان إناث, وثلاثة أشقاء ذكور وواحدة شقيقة أنثى, كيف توزع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة هذه المرأة رحمها الله تقسم على النحو التالي:
للبنات الثلثان: قال الله تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11) .
والباقي يكون لأبناء الابن وبنات الابن، يأخذ منه الذكر سهمين، والأنثى سهما، وذلك لأنهم يتنزلون منزلة الأبناء عند فقدهم.
قال الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
وأما الأشقاء والشقيقة فلا حظ لهم من التركة لأنهم محجوبون بأبناء الابن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(14/506)
من عجائب المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن توفي قبل والديه وله إخوة وأخوات من يرثه وما نصيب كل واحد?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة المذكورون في هذا السؤال لا يرثون شيئا من أي جهة كانوا، لأنهم محجوبون بالأب، فالتركة إذاً بين الأب والأم فقط، تأخذ الأم منها السدس فرضا، لقول الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] (النساء: 11) .
والباقي يكون للأب منه السدس بالفرض وباقيه بالتعصيب. أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ومن العجيب هنا أن الإخوة محجوبون بالأب، وهم حاجبون للأم عن أخذ ثلث المال، قال ابن قدامة: فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث، كالإخوة يحجبون الأم، وهم محجوبون بالأب.
وإلى هذا ومثله أشار صاحب الكفاف بقوله:
ولهم في الإرث أمر عجب لأنهم قد حَجَبوا وحُجبوا
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(14/507)
تركة وكيفية قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
- جدي لوالدي رحمه الله كان له ولدان وثلاث بنات.
- زوج عمتي الكبرى سنة 1950وأعطاها مبلغا كبيرا وقتها 160 جنيها وهو ما يوازي فدانا من الأرض الزراعية وقتها لمساعدتها في زواجها.
- سنة 1970 تزوج والدي ولم يساعده في زواجه بأي مبلغ.
- سنة 1972 تزوجت عمتي الوسطى وساعدها بمبلغ حوالي600 جنيه (قد يقل أو يزيد قليلاً) وهو ما يوازي تقريباً ثمن فدان من الأرض الزراعية.
- سنة 1973 توفي عمي في الحرب مع اليهود (نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى) وكان عمر جدي وقتها 73 سنة.
- سنة 1975 تزوجت عمتي الصغرى وساعدها بمبلغ حوالي600 جنيه (قد يقل أو يزيد قليلاً) وهو ما يوازي تقريباً ثمن فدان من الأرض الزراعية.
- سنة 1975 أعطت الدولة لجدي مبلغا وقدره 7000 جنيه كمكافأة أو كدية عن وفاة عمي في الحرب.
- في تلك الفترة كان والدي ووالدتي يعملان بمنطقة بعيدة عن مكان إقامة جدي وكان راتبهما في تلك المنطقة يزيد عن راتبهما في مكان إقامة جدي حوالي مرة ونصف ولما مات عمي وبناء على رغبة جدي في وجود والدي بجواره لرعايته فقام والدي على الفور بنقل عمله لمكان إقامة جدي ويعلم الله أنني أحسب والدي كان باراً بجدي حتى وفاته سنة 1992.
- سنة 1975 أعطى جدي لوالدي مبلغ ال 7000 التي حصل عليها جدي كمكافأة لوفاة عمي في الحرب وذلك لعدة أسباب كما قال ذلك جدي منها:
1- أنه لم يساعده في زواجه.
2- تعويضاً له عن انخفاض مرتبه هو ووالدتي عند نقلهما بناء على رغبة جدي.
3- ليقوم بعمل مشروع يساعده.
4- ليكون بجواره تخفيفاً لحزنه على وفاة عمي.
5- ليقوم برعاية أرض جدي والأشراف عليها حيث كانت مساحتها كبيرة.
- أخذ والدي المبلغ والذي كان يوازي حوالي 10 أفدنه من الأرض الزراعية وقام بشراء 14.5 فدان وسدد من إيراد الأرض باقي الثمن.
- تلك الأفدنه (14.5) بالإضافة لما كان يمتلك جدي (20 فدان) كانت في حيازة جدي الفعلية حيث كان هو المتصرف في إيراد كل تلك الأراضي مع ضعف إيراد الأراضي الزراعية وقتها.
- قام والدي برعاية جدي وجدتي حتى وفاتهما (أحسبه كذلك) .
- قام والد ي بالتضحية بمنصب هام سنة 1983ليرعى جدي.
- قام جدي سنة 1984 بكتابة البيت الذي يسكن به جدي باسم والدي.
- توفي جدي سنة 1992 عن عمر 92 سنة.
- تم توزيع باقي تركة جدي (20 فدان) حسب نصيب الميراث الشرعي لكل فرد.
- لم تطالب أي من عماتي بتلك الأرض إلا بعد وفاة جدي بحوالي 9 سنوات
فضيلة الشيخ أفتونا فيما يلي:
أولاً/ حكم الهبة التي أعطاها جدي لوالدي 7000 جنيه
فلقد أفتاني بعض العلماء بجواز ذلك على أساس أنها هبة مسببة
وأفتاني بعض العلماء بعدم جواز ذلك لأن جدي لم يهب لعماتي مثل أو ما يقارب ما وهبه لوالدي
ثانياً/ إذا كانت الفتوى بعدم جواز ذلك فهل
1- يتم توزيع أصل المبلغ 7000جنيه على الورثة.
2- يتم حساب قيمة النقود ذهب بسعر وقتها وتوزيع كمية الذهب على الورثة.
3- يتم توزيع جملة الأرض (14.5 فدانا) بالتساوي.
4- يتم توزيع جملة الأرض (14.5 فدانا) حسب الميراث الشرعي لكل فرد.
5- يتم توزيع ال 10 أفدنه وهي أصل الأرض قبل سداد ثمن الباقي من الإيراد.
6- أن يقوم والدي بحساب ما يوازي مصاريف زواجه ومصاريف شراء شقة للسكن وهو ما يوازي حوالي 2000 جنيه لأن جدي ذكر أن ذلك من أسباب الهبة ويقوم بخصمه من القيمة الأصلية للهبة.
7- هل ذلك على سبيل الاستحباب أم الفرض.
8- هل يستفيد جدي من ذلك بعد وفاته لأنني أعلم أنه فعل ذلك وهو يظن عدم مخالفة ذلك للشرع.
9- وهل يستفيد في حالة افتراضية أنه كان يعلم الحكم ومات وهو مصر على ذلك.
ثالثاً/ حكم كتابة المنزل باسم والدي.
أفتونا أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 44892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(14/508)
تقسيم تركة هالك عن خمسة إخوة منهم شقيقان
[السُّؤَالُ]
ـ[ستة رجال إخوة ثلاثة أشقاء توفي أحدهم هل يرثه جميع الإخوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوانه الأشقاء يرثونه بالتعصيب إن لم يكن هناك عاصب أقرب منهم يحجبهم كالأب أو الابن، فيأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، أما الإخوة غير الأشقاء فإن كانوا إخوة لأب، فهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كانوا إخوة لأم وليس للميت والد ولا ولد يرثانه، فإنهم من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، فيرثون الثلث يقسم بينهم بالتساوي، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء: 12) .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4757.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(14/509)
قسمة تركة هالك عن بنتين وولد
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أشكركم على هذا الموقع الجميل وأتمنى أن تجيب على سؤالي
كيف يقسم إرث على رجل توفي وترك ابنتين وولدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد أحد يرث هذا المتوفى غير من ذكرت، فإن الميراث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصف التركة للذكر، ولكل واحدة من البنتين الربع.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(14/510)
الأم من أصحاب الفروض
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة يوجد لها زوج وأولاد هل يحق لأم المرأة المتوفاة من الميراث؟
أفيدوني يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم هذه المرأة من أصحاب الفروض، ولها سدس تركة ابنتها، لقوله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11) .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8775.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(14/511)
تقسيم تركة هالك عن خمسة أطفال وابنة وأمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[وزعوا لنا مبلغ ألف يورو على خمسة أطفال وابنة وأمهم، ميراثا لأبيهم. وإن تتكرموا بوضع جدول مفصل للنسب، حتى يرضى المعنيون، بدل أن تّّّذكروا تلك النسب فقط.
وجزيتم خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه المسألة يكون للزوجة (أم الأولاد) الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) ، وبقية المبلغ للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية11) .
وعليه؛ فثمن التركة هو 125 يورو للزوجة.
ولكل ولد: 159.09 يورو
ولكل بنت: 79.54 يورو.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(14/512)
قسمة تركة هالك عن زوجة وأربع بنات وابن أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصيب ابن الأخ الذي توفي أبوه قبل وفاة عمه حيث إن العم لديه 4 بنات قصر وابن الأخ قاصر أيضا فما هو نصيبه ونصيب الزوجة ونصيب البنات]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة العم المذكور إذا لم يكن له من الورثة غير من ذكروا، تقسم على النحو التالي: للبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء: من الآية11) ، وللزوجة الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12) ، وباقي المال يكون لابن الأخ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا تأثير لكون البنات قصراً أو ابن الأخ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(14/513)
هالك عن زوجة وأم وستة أبناء وثلاث بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[في المواريث هناك زوجة وأم و6 أولاد و3 بنات وهناك منزل من 5 أدوار به 5 شقق يقدر بمبلغ 72000 وشقة أخرى تقدر بمبلغ 40000 يرجى توزيع هذا المبلغ أو الشقق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال تعطى الأم منه السدس عملاً بقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] ، وتعطى الزوجة الثمن لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] .
وما بقي منه يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
واعلم بأنه قد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية: أن المال إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقاراً فإنه يقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(14/514)
لا إرث للإخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أخ عن والد وأخ فكيف توزع تركته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتوفى -رحمه الله- لم يترك من القرابة غير من ذكر، فإن جميع ماله يحوزه أبوه، وليس لأخيه منه نصيب، لأنه محجوب بالأب، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وقال خليل: ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة ... فلا إرث إذن لأي من الأخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(14/515)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي توفي وترك لنا ميراثا ويوجد لدي 4إخوة و 4أخوات وهم من أم أخرى قد توفيت منذ عدد كبير من السنين أي قبل وفات والدي ولهذا تزوج أبي أمي وأنجبني سؤالي عند توزيع التركة هل أحصل على نصيبي ونصيب أمي إذا ما توفيت لأن إخوتي يحاولون تأجيل توزيع الإرث بدون سبب؟ وأيضا كيف يجب أن يتم التوزيع؟ وهل يجب أن أطالب بنصيبي ونصيب أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة أبيك رحمه الله تقسم على النحو التالي: فنصيب أمك منها الثمن، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12) . والباقي من المال يقسم بينك وبين إخوتك وأخواتك، للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .
أي أن المال يوزع إلى مائة وأربعة أسهم، لأمك زوجة الميت منه ثلاثة عشر سهما، ولكل بنت من البنات سبعة أسهم، ولكل ولد أربعة عشر سهما.
وسواء قسمت التركة في حياة أمك أوبعد وفاتها، فإن هذا التقسيم لا يتغير.
ثم إذا توفيت أمك ولم يكن لها أولاد ولا بنات غيرك فإنه يكون لك من مالها النصف، قال تعالى: [وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ] (النساء: 11) . والباقي منه يكون لأقرب عصبتها، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ...
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(14/516)
مصرف تركة من مات وليس له قرابة وارثون
[السُّؤَالُ]
ـ[أود سؤال حضرتكم عن توزيع الميراث، يوجد في عائلتنا امرأتان ليستا متزوجتين، ولا يوجد لهما أقارب، وقد توفيتا ولهما الملايين من الدولارات، وسيتم توزيع الإرث على كل فرد ينتمي لهذه العائلة (أي له نفس لقب العائلة) هل في هذه الحالة يتم توزيع الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟؟؟؟ (كل العائلة ليسوا بأقارب لهما ولكن منتميين إلى نفس العائلة)
... ... ... ... ... ... ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بقولك ولا يوجد لهما أقارب تعني بها حقيقة دلالة الكلمة بأن لا قرابة لهما، ولو كانت قرابة بعيدة، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين، قال الشيخ سلمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له.. لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان ... (4/07) .
وأما إن كان لهما قرابة محددة ولكنها بعيدة، فإن كانوا عصبة كأبناء عم مثلاً، فإن أقرب ذكورهم إلى الميت يحوزون جميع المال، ولا حق فيه للأنثى ولا لمن هو أبعد منهم، لما روى الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإن كانوا من ذوي الأرحام وليس لهما عصبة فإن أموالهما تقسم بين ذوي رحمهمم على النحو التالي، قال الدسوقي: واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة، فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به، كأن مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون، وإلا الأخوال إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. (468/4) وبالجملة فتقسيم هذه التركة يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية ببلدكم أو إلى أهل العلم فيها، لينظروا من يستحق أن يعطى ومن لا يستحق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1425(14/517)
تركات لبعض الهالكين وكيفية قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلة من خمس أخوة:
- الأخ الأكبر – ع -: توفي وله أولاد (ذكور وإناث) وزوجة
- إحدى الأخوات – ف -: توفيت بعده بشهر وليس لها ولد أو زوج أو أب أو أم على قيد الحياة
- الأخ الأصغر – ص -: توفي بعد أخيه وأخته أعلاه بثلاثة أشهر وله أولاد وزوجة
- الأخت الثانية – ن - توفيت مؤخراً وليس لها ولد أو زوج أو أب أو أم على قيد الحياة
جزاكم الله خيراً أرشدونا كيف تكون فسمة الإرث لمن بقي على قيد الحياة حتى الآن وهم:
- أخت خامسة
- زوجة وأولاد الأخ المتوفى أولاً – ع –
- زوجة وأولاد الأخ المتوفى بعد أخيه وأخته-ص –]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الأخ الأكبر (ع) تقسم كما يلي: الثمن للزوجة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ف) فتقسم تركتها بين إخوانها الذين كانوا أحياء عند موتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخ الأصغر (ص) فثمن تركته لزوجته، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ن) فتأخذ أختها الخامسة نصف التركة، والباقي بين أولاد الإخوة الذكور، وليس لزوجات الإخوة ولا لبناتهم شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(14/518)
هالك عن أختين لأم وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن أخ لأب وأختين لأم فما هو نصيب كل منهم من الميراث الشرعي علما بأنه لم يعقب أولاد أو بنات أو والد ووالدة ولا حتى زوجة وبدون وصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإنما تركه الرجل المذكور يقسم على ورثته حسب الآتي: للأختين لأم الثلث، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: من الآية12) ، والإخوة في الآية الكريمة هم الإخوة لأم فلانفراد أحدهم السدس، ولتعددهم الثلث كما هو الحال في السؤال، والكلالة الميت لا وارث له من الفرع والأصل.
وأما الأخ لأب فله ما بقي بعد الفرض، وهو الثلثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وهذا التقسيم إنما يكون بعد إخراج الحقوق الواجبة في ذمة الميت أو المتعلقة بعين المال كالزكاة والحج إن لم يكن حج في حياته وكان وقد وجب عليه الحج، وحقوق الآدميين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(14/519)
هالك عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاثة بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أطلب منكم أيها الإخوة أن تجيبوني على هذا السؤال، سؤال يتعلق بالإرث: توفي زوج عن ثلاثة أولاد وثلاث بنات والأم، وترك وراءه مبلغاً من المال قدره 5200 يورو، نطلب منكم تقسيم هذا المبلغ على الورثة المذكورين؟ وجزاكم الله عن الإسلام خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك "بقولك والأم" تقصد زوجة المتوفى لأنها أم أولاده، ويدل لذلك أنك ابتدأت سؤالك بقول: توفي زوج مما يدل على وجود زوجة، إذا كان الأمر كذلك فللزوجة الثمن، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ، وباقي المال يقسم بين أولاد الميت للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ [النساء:11] ، فيكون للزوجة ستمائة وخمسون، ولكل بنت 505.55 ولكل ولد 1011.11 يورو.
وأما لو كانت الأم المذكورة تعني أم الميت حقيقة، فإن لها سدس المال، وباقيه يكون بين الأولاد على النحو المبين سابقاً، أي أن للأم: 866.66، ولكل بنت: 481.48، ولكل ولد 962.96 من اليورو.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(14/520)
توفيت عن أبناء أخ وأبناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجتان ولهم الثمن في الميراث توفيت إحدى الزوجات وليس لها إلا أبناء أخيها المتوفى وكذلك أبناء أختها المتوفاة
من يرث هذه المرأة رحمكم الله وجعلكم في خدمة أمة الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجتين -كما ذكرت- هو الثمن إن كان للميت فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) ، ثم إرث هذه السيدة المتوفاة يكون لأبناء أخيها الذكور خاصة، إذا لم يكن لها قرابة غير من ذكروا، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام، وليس لهم نصيب في التركات ما دام العاصب موجوداً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425(14/521)
أحوال ميراث أبناء الإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي عمي رحمه الله وله بنت واحدة وليس له أبناء ذكور، فهل أرث فيه أنا وأخي وأختي، علما بأن أبي توفاه الله سبحانه وتعالى قبل وفاة عمي بفترة طويلة ولنا عمان وعمة على قيد الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرث عمك في الحالة التي ذكرت إنما هم بنته وإخوته، فالبنت لها النصف، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] ، وباقي المال بين الإخوة، للأخت منه سهم ولكل أخ سهمان، هذا إن كانوا جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً لأب، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ [النساء:176] ، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع وجود البنت، وفي هذه الحالة يكون الباقي من المال بينك وبين أخيك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وإن كان بعضهم شقيق أو لأب والبعض لأم فإن الأخ للأم لا يرث لوجود البنت كما سبق، فالباقي إذا يأخذه الشقيق، ولا يرث الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، كما أن ابن الأخ لا يرث مع الأخ الشقيق أو لأب، وأما بنت الأخ فإنها لا ترث أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(14/522)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي الإخوة الكرام.
سؤالي كالتالي:
أب توفي عن سبعة أولاد وأربع بنات وأم لهم أي زوجته, فما نصيب كل واحد منهم في الإرث؟
ويا حبذا لو يفصل هذا بالأرقام يكون أفضل. مثلاً ترك في رصيده 20.000 يورو, فكيف يوزع هذا؟
وجزاكم الله عنا خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولاد الرجل المتوفى يرثونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} [النساء:11] .
وأما الزوجة فنصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث (الأبناء والبنات) ، لقول الله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء:12] ، وعلى هذا فالعشرون ألفا التي تركها الميت تأخذ زوجته ثمنها وهو ألفان وخمسمائة والباقي وهو سبعة عشر ألفا وخمس مائة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فلكل واحد من الأولاد السبعة: 1944.44 ونصيبهم جميعاً: 13611.1
ولكل واحدة من البنات الأربع: 972.22 ونصيبهن جميعاً: 03888.8
فإذا جمعت حصص الورثة جميعاً تحصل عندك رصيد الميت الذي هو عشرون ألفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(14/523)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[- مات شخص وترك زوجة وولدين وأربع بنات كيف تتم عملية تقسيم الميراث بينهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تقسيم التركة بين الورثة المذكورين، فإنه كالتالي:
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد، وذلك لقوله تعالى: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12) .
وباقي المال يقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ِ] (النساء: 11) .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(14/524)
محاسبة ومجازاة الخلق مردها إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مسألة غض البصر مطلوبة من الرجال والنساء على السواء؟ وهل محاسبتهم ومعاقبتهم على هذه المسألة تكون متساوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة غض البصر، وحكم نظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، وذلك في الفتاوى التالية: 5776، 15640، 16848، 15196.
وأما عن محاسبتهم هل تكون متساوية أم لا؟ فالأصل هو التساوي في الحساب بين الرجل والمرأة، ولكن قد يختلف الحساب باعتبار قصد الناظر ونيته، وبما عنده من إيمان وتقوى وأعمال صالحة قد تكفر عنه خطاياه، وهل تاب وأناب أم لم يزل مصرا على الذنب حتى هاجمه الموت؟.. إلى غير ذلك مما يؤثر في كيفية الحساب، ومرد ذلك إلى الله تعالى لا يعلمه إلا هو.
فنسأل الله العافية للجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(14/525)
حالات توريث الأم سدس التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تسمى هذه المسألة: أم ورثت السدس وليس لها ابن ولا ابن ابن ولا اثنين من الإخوة والأخوات. فهل تسمى هذه المسألة بـ: الأكدرية أم المشركة أم إحدى العمريتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم ترث السدس في ثلاث حالات: الأولى: عند وجود الفرع الوارث, والثانية: عند تعدد اثنين فأكثر من الإخوة, والثالثة: في إحدى العمريتين وهي زوج وأبوان, فيكون للأم فيها ثلث الباقي وهو سدس أصل المسألة.
وعليه؛ فالمسألة المشار إليها إن كان السائل يعني أنه ليس للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة وأمه ورثت السدس فهي إحدى العمريتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(14/526)
حالات توريث الأخ من أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ أكبر مني وليس له أولاد ذكور، ولكن له بنات، فهل أرثه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ يرث من أخيه إذا لم يترك أباً ولا ولداً ذكراً، فإذا مات الأخ عن أخيه وبناته ولم يكن له من الورثة غيرهم، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لبناته الثلثان ـ فرضاًـ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} .
وما بقي بعد فرض البنات فهو للأخ تعصيباً إن كان شقيقاً أو لأب إذا لم يوجد الشقيق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أكبر منه أوأصغر، أما إذا كان الأخ من الأم فإنه لا يرث مع الفرع الوارث ـ البنات ـ ولذلك يكون ما بقي بعد فرض البنات لأقرب عاصب، لما في الصحيحين مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والحاصل أنك ترث من أخيك ثلث تركته تعصيباً إذا كنت شقيقاً أو لأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمرالتركات أمرخطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(14/527)
هل يرث الأخ لأب من أخته لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت من أبي توفيت بعد أبي رحمهم الله، فهل أرث من ميراثها في أبي رحمه الله، مع العلم أنها لم تتزوج ولها إخوة أشقاء. فهل أرث فيها في ميراث أبي وأنا غير شقيق لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ لأب لا يرث من أخته لأب إذا كان عندها أخوة أشقاء؛ لأنهم أقرب ويحجبونه عن الميراث، ويدل لهذا حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ويستوي في هذا الحكم ما ورثته الأخت عن أبيها، وغير ذلك مما هو من ممتلكاتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(14/528)
الوارثون من الرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي توفي ولم يتزوج ماهي طريقة حصر الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالورثة من الرجال هم الأب والجد أبو الأب وإن علا والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ الشقيق وإن نزل وابن الأخ من الأب وإن نزل والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وإن نزل وابن العم من الأب وإن نزل والزوج والسيد المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. والورثات من النساء هن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم والزوجة والسيدة المعتقة هؤلاء هم الورثة من الرجال والنساء، بعضهم يرث بالفرض وبعضهم يرث بالتعصيب وبعضهم يرث بالفرض وبالتعصيب وبعضهم يحجب البعض، فلا يمكنا بيان كيفية تركة أخيك إلا بذكر من وجد منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(14/529)
منع الوارث نصيبه في الميراث كبيرة من الكبائر
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا وأرجو أن يتسع صدركم لقراءة رسالتي كاملة والإسهاب في إفادتي حيث إني أنوي إرسال ردكم إلى والدتي وإخوتي عسى أن يجعل الله لي مخرجا على يدكم.
أنا متزوجة، 29 عاما، مقيمة في كندا مع زوجي وثلاثة أولاد. لدي أختان -28 و 27 عاما- وأخي 20 عاما، والدتي وإحدى أخواتي مقيمتان في كندا، وأخي وأختي الأخرى مقيمان في الإمارات. توفي والدي في 26/10/2006 بحادث سيارة في الإمارات عسى الله أن يغفر له ويرحمه, بعد أن أمضى 30 عاما يعمل في الإمارات كمدير فرع لأحد البنوك الرائدة في الدولة. بعد الوفاة أجبرتني والدتي على التوقيع على وكالة عامة مطلقة لأختي المقيمة في الامارات- كانت ترغب أن يتم الموضوع دون علم زرجي مدعية أن هذا الأمر لايعنيه وشرعا يجب أن لا يعلم به ولا يتدخل- بهدف إتمام إجراءات الإرث وحلفت ووضعت يدها على المصحف الشريف مرتين بأنها ستعطيني حقي كاملا وهذا ما لم يتم لحد الآن فلم أستلم درهما منهم، علما أني طالبتها به أكثر من مرة وكان ردها دائما بأنه لايوجد شيء وأن ما ترك هو حقي أنا-أي والدتي-حيث كنت أعمل وأعطي والدي راتبي. علما أنه قد حصل تغيير كبير جدا في مستوى معيشتهم في كندا من شراء بيت فخم بحدود 400 ألف دولار وسيارة..و..و.. وأسمع أن أختي وزوجها يعيشون حياة مترفة في الامارت، مع العلم بأنهم توظفوا بعد وفاة والدي وفي كندا لا يعملون. أرجوا تفضلكم بالإجابة على أسئلتي التالية:
هل يصح شرعا إبعاد زوجي عن كل هذه الأمور علما أني أعيش مع زوجي سعيدة منذ 12 عاما، وهو ابن عمتي وممن يخافون ويتقون الله؟
هل جائز شرعا ما تدعيه والدتي من حقها في الارث كونها كانت تعطي والدي راتبها؟ ما عاقبة حلف والدتي على المصحف مرتين وعدم تنفيذ الحلف علما أنها تصلي وتصوم؟ من المسؤول عن تضيع حقي أمام الله؟ وما السبيل للمطالبة به علما أن مستوى معيشتي الحالي أقل بكثير منهم. وأن قلبي يحترق عندما أجدهم يسرفون ببذخ من مالي؟ هل أنا مذنبة إذا قلت لهم لن أسامحكم في حقي؟ أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة التركات بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك ولا يتعدى حدود الله. وقد قال الله تعالى: وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. {النساء:14} .
فمنع الوارث من حقه في الميراث كبيرة من الكبائر وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 119048.
أما إدخال الزوج في هذه المسألة فلا نعلم مانعاً من جواز ذلك، فإن رأيتِ مصلحة في إدخاله في هذا الأمر فلا حرج في ذلك.
وكون والدتك كانت تعطي راتبها لزوجها لا يعطيها الحق في الاستئثار بالتركة، ولكن إن ثبت بالبينة أن والدك كان يأخذ هذا المال بغير رضاها فلها أن تأخذ من التركة قدر هذا المال، فليس للزوج أن يأخذ من راتب زوجته إلا ما أذنت له فيه إلا أن يكون شرط عليها منه جزءا لقاء إذنه لها بالخروج للعمل.
أما حلف والدتك على إعطائك حقك فيجب عليها أن تبر به، فإن منع الوارث من حقه كبيرة كما قدمنا، والحلف على فعل الواجب يزيده تأكيداً.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يغير اليمين حال المحلوف عليه عما كان عليه قبل اليمين: وجوبا, وتحريما, وندبا, وكراهة, وإباحة, وبناء على ذلك، إن حلف على فعل واجب, أو ترك حرام فيمينه طاعة, والإقامة عليها واجبة, والحنث معصية, وتجب به الكفارة. انتهى.
وإذا لم ترض أسرتك بإعطائك نصيبك من الميراث فلا حرج في قولك لهم لن أسامحكم في حقي، فإن للمظلوم أن يدعو على ظالمه. قال الله تعالى: لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. {النساء:148} .
وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم. وإن صبر فهو خير له. انتهى.
ولكن العفو وإن كان شاقاً على النفوس فإن له منزلة عظيمة، ويتأكد هذا في مثل حالتك؛ فإن في العفو عنه محافظة على صلة الرحم وبراً بوالدتك، وراجعي في فضل العفو الفتاوى الآتية أرقامها: 111346، 113587، 113608.
والذي ننصح به الأخت السائلة أن توسط أهل العلم بينها وبين أسرتها حتى تحل المشكلة ويأخذ كل ذي حق حقه، وأن تحافظ على بر والدتها وصلة رحمها، وإن علمت أن أسرتها يصرون على منعها من الميراث فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية.
وننبهك إلى أن العمل بالبنوك الربوية محرم، والراتب المأخوذ مقابل العمل فيها يجب التخلص منه في وجوه البر ومصالح المسلمين، وراجعي الفتوى رقم:. 116420.
ومن ورث مالاً يشتمل على حلال وحرام يجب عليه التخلص من قدر الحرام. قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى. وراجعي الفتوى رقم:. 55431
نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين أسرتك، وأن يبارك لك في زوجك وأولادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(14/530)
إن نصيب الزوجة من تركة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق الزوجة فى تركة زوجها؟ مع العلم أنها لم تنجب من زوجها، وله أولاد من امرأة أخرى، وهذه المرأة لم تعد زوجته، فما هو حق الزوجة في تركة زوجها، وهى لم تنجب منه، هل الربع أم الثمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى (الابن وابنه وإن نزل) هو الثمن سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أو لم تنجب.
فالضابط في ذلك هو وجود الفرع الوارث، فإذا لم يكن له فرع وارث، فنصيبها الربع، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(14/531)
الورثة من الرجال والورثة من النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم ورثة الزوجة والزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير محدد فلا يمكن الإجابة عليه بدقة، ولكن قد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 44462 من هم الورثة من الرجال والورثة من النساء، وكذا في الفتوى رقم: 113957 فنحيل السائل الكريم إلى تلك الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(14/532)
حرمان البنات من الميراث أو إعطاؤهن أقل من نصيبهن تعد على حدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[استفسار حول تقسيم الميراث....
نحن مجموعه من الإخوة بنين وبنات وتوفي والدنا وترك أرضا في عده أماكن تختلف في أسعارها وميزاتها كل مكان عن الآخر يريد البنون أن يعطوا نصيب البنات في مكان ما من إحدى الأراضي وأن يكون نصيب البنين من أرض أخرى هي الأميز حيث إنها داخل الكتلة السكنية وحينما اعترضت إحدى البنات وطالبت أن تأخذ نصيبها الشرعي مقسما في كل المناطق رفض بعض البنين ويقول أحد الإخوة إنه يرفض إعطاءها ميراثها في هذه الأرض لأن والده أوصاه قبل وفاته أن يعطوا هذه الأرض المميزة للبنين وأن تعطى البنات نصيبهن من الأرض الأخرى الأقل ميزة وتطورت الخلافات إلى أن رفعت الأولى قضية تطالب فيها بميراثها الشرعي في قطعة الأرض المميزة والتي يرفض البنون أن يعطوها نصيبها فيها.
في الحقيقة أسأل عن عدة أشياء:
أولا: أنا إحدى الأخوات البنات وقد قمت ببيع نصيبي على المشاع لأحد إخوتي والآن يطالبني الإخوة البنون أن أقوم بعمل توكيل للمحامي بهدف الوقوف كخصم للأخت التي رفعت القضية تطالب بميراثها وإلا أصبحت عدوة لهم، فهل يجوز شرعا أن أقف معهم في هذه القضية ضد الأخت التي رفعت قضية الميراث - خاصة وأني أصبحت غير ذات مصلحة في هذا الشأن بعدما بعت نصيبى -
ثانيا: ما هو حكم وصية الوالد المتوفى بعدم إعطاء البنات نصيبهم في قطعة أرض بعينها وإعطائهم نصيبهم من قطعة أخرى مع العلم أن القطعتين ليستا سواء في المكان والسعر.
ثالثا: ما هو التقسيم الشرعي للميراث إذا لم يكن هناك أي تراض بين الطرفين في ظل الظروف التي شرحت مسبقا وهل إذا كانت الأرض ستقسم حسب الميراث الشرعي في كل الأماكن هل تقسم بالطول أو بالتتابع بعرض الأرض أم انه ليس هناك ضابط لذلك مع العلم انه ليس هناك أي تراض أو اتفاق بين الأطراف كما بينت.
رابعا: وقوفي مع البنين ضد الأخت التي تطلب بميراثها يعد وقوفا مع الحق أثاب عليه أم وقوف مع الباطل اعاقاب عليه، جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نريد أولا أن ننبه إلى أن ما ذكرت أنك قمت به من بيع نصيبك من التركة على المشاع لا يجوز لأنه بيع أمر مجهول، ومن شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن، قال خليل في باب القسمة: ومنع اشتراء الخارج.. اهـ
وفي خصوص موضوع سؤالك فلا يجوز لك أختي السائلة أن تقفي في صف إخوتك البنين في خصومتهم مع البنت التي تطالب بحقها الشرعي في كل الأراضي التي تركها والدكم، وإخوانك يعتبرون ظالمين إن منعوا تلك الأخت من أخذ نصيبها من كل الأراضي، لأن من حق كل وارث سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ نصيبه الشرعي من كل أرض بعينها، وكل قطعة من تلك الأراضي فيها حق لكل وارث منكم، وأما إعطاء بعض الورثة نصيبهم من بعض الأراضي الأقل ثمنا ونحو ذلك فهذا ظلم وتعد، ولا عبرة بوصية والدكم التي أوصى بها بأن تعطى الأراضي الأفضل للبنين دون البنات لأنها وصية جائرة، ثم هي وصية لوارث أيضا، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود.
وعلى هذا، فالتقسيم الشرعي لتلك الأراضي أن يحدد لكل وارث ما له من السهام من كل أرض بعينها، ثم بعد ذلك يمكنكم التحاصص على هذا الأساس، وانظري الفتوى رقم: 104042.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(14/533)
الآية التي ذكرت أن نصيب الرجل والمرأة في الإرث سواء
[السُّؤَالُ]
ـ[آية ساوى الله فيها بين الرجل والمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل والمرأة يستويان في كثير من أمورهما، فلا فرق بينهما في الثواب والعقاب ولا في الأوامر والنواهي إلا القليل، ولعل مراد السائل الآية التي ذكرت أن نصيبهما في الإرث سواء، وهي قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(14/534)
هل ترث المرأة الناشز من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحكمة معروفة والله أعلم من حق الزوجة الناشز في ميراث الزوج بالرغم من نشوزها وسقوط النفقة عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما هو جلي من عدم حرمان الناشر من ميراث زوجها أن النشوز لا يقطع الزوجية، وسبب الإرث هو قيام الزوجية لا تحقق الطاعة، فلا مانع يمنع الناشز من حقها في تركة زوجها بخلاف النفقة فإنها في مقابل التمكين وتحقق الطاعة والنشوز بخلاف ذلك فتسقط به النفقة.
وللفائدة انظري حقوق الناشز في حياة زوجها وبعد وفاته في الفتوى رقم: 102135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(14/535)
أوصت بحرمان ابنها من الميراث لأنه يسيء إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الشقيق الوحيد لأختي من والدتي التي توفيت وتركت وصية تحرمني فيها من إرثها (نسبة لسوء معاملتها ولم أسمعها كلمة طيبة ولا لهجة حلوة) ، كما تقول بالرغم من أنها تعفوا عني لوجه الله تعالى، وتوصي بكل ما لها مما تملك لشقيقتي الوحيدة، ولقد علمت أن لا وصية لوارث كما قال صلى الله عليه وسلم إلا إن أجازها بقية الورثة ولقد قال تعالى: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. صدق الله العظيم، السؤال هو: ما الذى أستطيع عمله حتى أكفر به عقاب الله تعالى لتعدي والدتي على حدوده حتى لا تدخل النار وتعذب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سوء معاملة الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر ومنكر عظيم يجب على العبد التوبة منه، ويكون الإثم أشد والذنب أعظم إذا كان ذلك في حق الأم خاصة، فقد أكد الله تعالى على حقها في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو معلوم بالضرورة عند كل مسلم ...
وفي ما يخص وصية والدتك بحرمانك من تركتها، فإنها وصية باطلة لا يعمل بها، ويجب تقسيم ما تركت على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن لها من الورثة غير ابنها وبنتها، فإن المال يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما الذي عليكم أن تكفروا به عن عمل والدتكم هذا وغيره فهو كثرة الدعاء لها والصدقة عنها، وحبذا أن تعملوا لها صدقة جارية مثل بناء مسجد أو حفر بئر ... فقد روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
كما ننبه السائل إلى أن عليه أيضاً أن يفكر كيف يستطيع هو أن يكفر عن الإساءة إلى أمه مما جعلها توصي بحرمانه من تركتها؟ فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وأن يكثر من الدعاء لوالدته ومن أعمال الخير لها وصلة رحمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(14/536)
الأحفاد يأخذون منزلة الأبناء عند فقدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أب وترك ولدين وبنتين ولديهم جد وهو مريض إذا توفي الجد هل سيرثون منه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأب المتوفى قبل الجد لا نصيب له في التركة؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، وبناء عليه فلا نصيب للأحفاد باعتبار أبيهم الذي توفي قبل الجد، ولكنه إذا لم يكن للجد أبناء ذكور على قيد الحياة فإن أحفاده يرثون من ماله ما بقي بعد أصحاب الفروض، فيقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنهم يأخذون منزلة الأبناء عند فقدهم. وقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
وإن لم يكن للجد أصحاب فروض فإن أولاد ابنه يرثون جميع متروكه للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(14/537)
الوارثات من النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرأ لكم مقدماً وسؤالي هو عن رجل مات وله شقيقان وشقيقتان وبنت أخ متوفى، فهل ترث بنت الأخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الأخ لا ترث من عمها؛ لأنها ليست من جملة النساء الوارثات، والنساء الوارثات سبع على سبيل الإجمال، وعشر بالتفصيل نظمهن صاحب الرحبية فقال:
والورثات من نساء سبع * لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقه * وزوجة وجدة ومعتقه
والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت
وقوله: والأخت من أي الجهات كانت أي سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم، فمن توفي عن شقيقين وشقيقتين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد أو أم أو زوجة أو أولاد فتركته لشقيقيه وشقيقتيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} .
فتقسم على ستة أسهم: لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد، ولا شيء لابنة الأخ المتوفى؛ إلا أن يعطيها الوارثون شيئا من باب البر والإحسان وذلك مندوب شرعا.
وننبه إلى أن الأخ الذي توفي قبل أخيه لا يرث منه لأن من شروط الإرث بقاء الوارث حيا بعد الموروث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(14/538)
ابن الزوجة لا يرث
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بامرأة توفي زوجها ولها منه ولد ذكر بنية مسكن وعقد المسكن باسم زوجتي، سؤالي:هل ولد زوجتي يرث من أملاكي باسم زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البيت ملك لك وأنه مسجل باسم زوجتك، فإذا كان الواقع كذلك فإن ابن زوجتك لا يرث من البيت لأن البيت ملك لك لا لزوجتك، وهو أي ابن زوجتك ليس من جملة ورثتك، ومجرد كتابة البيت باسم الزوجة لا يصير به البيت ملكا لها، ولكن إن صار البيت ملكا لزوجتك بإرث أو اشتراء ثم ماتت الزوجة فإن ابنها يرث نصيب أمه من البيت؛ كما يرث من سائر أملاكها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429(14/539)
حرمان البنات من ميراثهن ظلم وعدوان
[السُّؤَالُ]
ـ[تكملة للفتوى رقم 110727 المؤرخة في 30/07/2008 المتضمنة ميراث (حبوس) حيث تسبب في مشاكل كثيرة وعداوة بين أفراد العائلة، والجد المتوفي حرم بناته صراحة من الميراث لا يحق لهن الميراث، ولمن تطلقت أو مات عنها زوجها لها الحق في الاستغلال أي تعيش من الجنان وتسكن وحدها دون غيرها ولا يحق لأولادها الاستفادة أو دخول المسكن أو الجنان مهما كانت الأسباب ومن ماتت لا يحق لورثتها شيء (أن بقي الملك على حالة) السؤال: فهل يحرم الورثة (البنات) من حق شرعه الله عز وجل -وهل يحق للورثة تكسير الحبوس وبيعه بعد ضياعه قبل أن يصبح أطلالا وإنهاء المشاكل والعداوة بين أفراد العائلة والله أصبح هذا الملك مفسدة وليس مصلحة (وصدقوني لو عاد الجد إلى الحياة لندم على ما فعله) ، جزاكم الله كل خير فأرجو الإجابة عن طريق البريد الإلكتروني إن أمكن وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز حرمان البنات من نصيبهن وحقهن من التركة ومن فعل ذلك فهو متعد آثم، فقد قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
وقال تعالى بعد بيان توزيع التركة على أصحابها: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
وأما بيع الحبس الذي لم يعد صالحاً للانتفاع به ووضع ثمنه في وقف آخر فهو جائز، كما قدمنا في الفتوى السابقة، ويتعين على الأقارب والأرحام أن يحرصوا على ما يزيد ألفتهم ويحميهم من المشاكل ويتذكروا أن الدنيا عرض زائل، وأن البعد عن التباغض واجب؛ لما في حديث الصحيحين: لا تباغضوا ولا تدابروا ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(14/540)
البنت حدد الشرع لها نصيبها من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله.
توفي والدنا وترك أرضا ونحن 3 إخوة من الأب والأم، ولدينا أخت من الأب وهي أكبرنا سنا ومتزوجة ولدينا عادات هنا تجعل المرأة تعزف عن مشاركة إخوتها في الميراث بحكم الجهل بشرع الله بل ينظر إلى ذلك بكونه عارا على المرأة. فهل إذا رفضت أختنا مشاركتنا في الميراث لهذا السبب أو غيره تكون القسمة صحيحة؟ أم يجب العمل على إقناعها بأخذ نصيبها؟ أم نترك نصيبها تحت تصرفها رغم رفضها خصوصا وهو تنفيذ لإرادة الله سبحانه وتعالى وبحكم حالة أختي المتواضعة ماديا وهي أرملة الآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن البنت لها حق في ميراثها من أبيها، كما أن للابن حقا في ميراث أبيه، وما ذكره الأخ السائل عن عادات بعض المجتمعات التي تحول دون أخذ البنت نصيبها من الميراث بحجة عدم منازعة إخوتها هذا أمر واقع لا شك فيه وهو من عادات الجاهلية، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن تنازل البنت عن نصيبها لا يصح إلا إذا كانت بالغة رشيدة مختارة غير مكرهة، وأن تنازلها عن الميراث خوفا من الحملة الشرسة التي قد تثار ضدها إن هي أخذت نصيبها لا عبرة به لأنه في حكم الإكراه وعن غير طيب نفس منها كما فصلناه في الفتوى رقم: 97300 والفتوى رقم: 101952.
وعليه، فإنه ينبغي عليكم أن تقسموا الميراث قسمة شرعية وتعطوا أختكم نصيبها ما دمتم تعلمون أنها قد تتنازل خوفا أو حياء وبعد أن تحوز نصيبها وتستلمه فلها الخيار إذا كانت رشيدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(14/541)
حرمان الوارث من نصيبه اعتداء على حدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي يرحمها ربنا هي شكاكة جداً أي مريضة بداء الشك ونوع من أنواع الأنانية فهل يحق للأخ الأكبر أن يحجب عنها حقها فى الميراث، وذلك لأنها ليس لديها الإدراك الكافي لمساعدة أبنائها فى أي شيء ولكنها بطبعها عطوفة إلى حد ما لمن يهاودها على عقلها أي يريحها على كيفها وليس في غضب الله، فما هي رؤيتكم لهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لأحد أن يمنع وارثاً من حقه في الإرث، فقد قال الله تعالى بعد أن بين أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} ، أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. تفسير السعدي.
ثم إن ما وصف من حال هذه الأم لا يظهر منه شيء يوجب الحجر عليها، كالجنون أو العته أو الخرف أو السفه في إنفاق المال، وحتى لو ظهر منها سفه في إنفاق المال، فقد ذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على السفيه إلى أن الحجر عليه لا بد له من حكم حاكم، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
ثم إننا نذكر السائل الكريم بعظم حق الوالدين، حيث قرنه الله بأعظم الحقوق حقه تعالى، ولم يرض لهما دون مقام الإحسان، فقال عز وجل: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36} ، وقال تعالى: قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الأنعام:151} .
وسوء معاملة الوالدين للأولاد لا يسوغ عقوقهما، ولا يضيع حقوقهما، كيف وقد أمر الله بصحبتهما بالمعروف وإن كفرا واجتهدا في إيقاع الأبناء في الشرك بالله تعالى، كما قال عز وجل: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15} ، وعن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك.... الحديث. رواه أحمد وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(14/542)
تحريم التحايل لحرمان الإخوة من نصيبهم من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم لي قطعة أرض كتبها لي أبي كما كتب لإخوتي فقمت ببناء منزل فيها وقد كلفني هذا كفاح عمر طويل ومصاريف باهظة؛ وأنا يا أخي لست متزوجة وليس لي أبناء ولي إخوة ذكور ونساؤهم يكرهونني كرهاً شديداً حتى أن إحداهن تمنت أن لا أسكن منزلي؛ وبالفعل تعطلت أموري كلها وحتى الآن لم يتيسر السكن فيه؛ ولي أخت ولكن أريد أن أعطي أو أوصي جل ما أملك لأختي، فكيف أتصرف دون أن أخالف ما جاء به ديننا، وهل أستطيع أن أعطي قطعة الأرض والمنزل الذي يوجد فيها هبة لأختي في حياتي ولكن إن كتب لي ربي الإنجاب (وهو أمر صعب) عند ذلك أسترجعها، أو هل أستطيع أن أكتب شيكا بمبلغ بقدر قيمة قطعة الأرض والمنزل ولا تستلمه مني ولا تتصرف فيه إلا بعد مماتي، مع العلم بأنه ليس لي هذا الرصيد لذلك يصبحون ملزمبن بتسليم قطعة الأرض والمنزل لها مقابل الشيك، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يلين قلوب إخوتك وأن يؤلف بينكم، أما بالنسبة لسؤالك فقد سبق في الفتوى رقم: 76456 بيان أن من حق الشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو غيرهما، إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وهب له شيء تصرف المالك في ملكه، أما إذا كان ذلك معلقاً بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء، ولا يجوز فعل أي من الفعلين بقصد حرمان الورثة من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تقصدي حرمان إخوتك من نصيبهم من الميراث الذي فرضه الله تعالى لهم، ولا يجوز التحايل على ذلك بأي صورة من الصور، وإنما ننصحك بالصبر على أذاهم ودعاء الله تعالى وكثرة الاستغفار، ونذكرك بما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال:
"يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. قال المنذري في الترغيب والترهيب: ورواة أحد إسنادي أحمد ثقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(14/543)
عدم توريث المتقدم موتا من المتوارثين ليس حرمانا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحكمة من حرمان الأبناء من الميراث إذا توفوا قبل الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم توريث المتقدم موتاً من المتوارثين لا يسمى حرماناً، إذ من المعلوم أن الموت سبب لنقل الملك إلى غير الميت من ورثته، أما أن يكون سبباً للتملك ووسيلة من وسائل التمول فهذا غير وارد.
وعليه؛ فعدم استحقاق من تقدم موته من المتوارثين شيئاً ممن تأخر موته الحكمة منه واضحة وأسبابه ظاهرة، بالإضافة إلى أن الحي لا يخرج ماله عن ملكه ولا ترفع يده عنه إلا بسبب من موت أو بيع أو هبة أو نحو ذلك، وإذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب فمليكة الحي لماله باقية، وهذا أمر معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(14/544)
المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا.
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة متزوجة لها أربع بنات وولدان علما أن والديها أحياء ولهم تركة طائلة. فما هو حكم الميراث بالنسبة لها. هل ترث من والديها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني هل ترث المرأة التي ماتت من والديها الحيين -كما فهمناه من السؤال- فالجواب لا، لأن الميت لا يرث من الحي؛ بل الحي يرث من الميت، فوالداها يرثان من تركتها ولو كانت قليلة، وما دام لها أولاد فلأبيها السدس ولأمها السدس، وما دام قد ماتت قبل والديها فليس لها نصيب من ميراثهما، لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(14/545)
المرأة لا ترث من عمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لها إخوة من الذكور ولها عمة لها أولاد هل لهذه المرأة من نصيب فى الميراث؟ وإن كان لا أرجو التفسير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ولكن إن كان السؤال عن ميراث المرأة من عمتها فالجواب أن المرأة لا ترث من عمتها لأن بنت الأخ ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(14/546)
عقوق الأولاد لا يمنع من الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: لقد توفي والدي وترك لنا بعض المال ونحن سبعة أولاد والأم وأمي تريد أن تعرف هل الثمن الذي صح لها من ورث والدي هو من حقنا بعد وفاتها فهل حقها يزول أو يرجع إلى الأولاد السبعة أي يرثوه وإن كان كذلك هل تستطيع ما دامت على قيد الحياة أن تكتب حقها عند الموثق لخمسة من أولادها فقط والاثنين الآخرين تحرمهم من حقها لأنهم خرجوا عن طاعتها أطلب من سيادتكم أن تفيدوني بما هو صحيح وشرعي حتى لا تقع أمي في خطأ وتعمل مالا يرضي الله؟ أشكركم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الوصية لبعض الأولاد لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية لبعض الأولاد لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وجميع ما تتركه أمكم بعد وفاتها من ممتلكات وحقوق بما ذلك ثمنها من تركة زوجها يعتبر تركة على جميع ورثتها بما فيهم أولادها الخارجون عن طاعتها، ولا يحق لها أن تخرجهم من تركتها، ولو كتبت بذلك وصية فإنها لا تنفذ شرعاً، وخروج الأبناء عن الطاعة أو عقوقهم لا يمنع من الإرث ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب وتجب المبادرة بالتوبة منها، هذا من حيث الوصية بعد الوفاة، أما الهبة في حياتها فيجوز لها أن تفضل بعض الأبناء في العطاء على بعض إذا كان ذلك لمسوغ شرعي، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60689، 97891، 2535، 1996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(14/547)
منع الوارث من حقه تعد على حدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، الآن ما نصيب كل فرد من التركة وما حكم استحواذ الزوجة على بيت المتوفى والاستنفاع بإيجاره هي وبناتها، وكيف السبيل لإرغام الزوجة على تمكين كل ذي حق من حقه بعد أن استنفدوا معها جميع السبل الودية المشروعة في الإقناع لعدة سنوات ولم يجدوا منها غير المماطلة والتسويف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم.. فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... {النساء:12} ، ولبناته الخمس الثلثان، لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، والباقي تعصيباً للإخوة والأخوات ... بشرط أن يكونوا جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، فتقسم التركة على (1080) سهما.. للزوجة ثمنها (135) سهما، وللبنات ثلثاها (720) سهما لكل بنت (144) سهما، والباقي للأخوين والأخوات، لكل أخ (50) سهماً، ولكل أخت (25) سهماً.
وعلى الزوجة المشار إليها أن تتقي الله تعالى وتعطي بقية الورثة حقهم الذي فرضه الله لهم، ولتتذكر قول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، وللإخوة والأخوات الحق في مطالبتها بنصيبهم من الإيجار منذ أن توفي أخوهم، فإن رفضت فلهم رفعها إلى المحكمة الشرعية لتستخلص منها حقهم، فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(14/548)
الفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق في تقسيم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الفرق بين الأخ الشقيق والأخ غير الشقيق في تقسيم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف الأخ غير الشقيق منه الأخ لأم والأخ لأب، فأما الأخ لأم فإنه صاحب فرض وليس من العصبة، وفرضه السدس إذا انفرد والثلت إذا تعدد.
قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ. {النساء:12}
والأخ للأم لا يرث مع وجود الابن أو ابنه أو البنت أو بنت الابن أو الأب أو الجد، وأما الأخ لأب فإنه من العصبة، وهو محجوب بالأخ الشقيق إذا وجد، وينزل منزلة الشقيق إذا لم يوجد، ولهما أحكام أخرى مفصلة في كتب المواريث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(14/549)
البنات من الورثة أصحاب الفروض
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي قبل والده وله ثلاث بنات وهو في بيت منعزل عن والده ولديه راتب شهري خاص به، فهل لبناته نصيب من البيت والمرتب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنات من الورثة أصحاب الفروض، وفرضهن إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وإن كانت هناك زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث وهن البنات، وأما الأب أو الأم فلكل واحد منهما السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، فإن انفرد الأب عن الأم بأن كانت متوفاة قبل ولدها فللأب جميع ما بقي بعد البنات والزوجة إن كانت موجودة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(14/550)
ميراث البنت نصف ميراث الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد توزيع 40000 دينار على 4 إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور 8888،88 ونصيب البنت نصفها وهو: 4444،44،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(14/551)
حرمان البنات من الميراث من عمل الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار: أمي توفيت منذ 5 أشهر وكانت عاملة توكيلا رسميا لوالدي ففوجئت بعد الدفن أنه حول كل رصيدها في حسابه الخاص وأن أخي قال إن الذهب وصيتها أنه له وأني لا يحق لي أن أطالب بشيء وأبي قال إنه سيعطي مبلغا معينا إلى أختي عندما تتزوج، وأمي رحمة الله عليها لها شقة باسمها وأعطاها أبي إلى أخي، وأخي سامحه الله هو الذي يسيطر على أفكار أبي، مع العلم بأني الحمد لله لا أحتاج إلى أحد، ولكن كنت أتمنى أن آخذ نصيبي وأعطيه إلى زوجي كي يفك الدين الذي عليه، وأخي قال عنه إنه طامع فينا ولا يريدون إعطائي حقي الشرعي.... مع العلم بأننا أختان وولد واحد ... فماذا أفعل دون أن أغضب الله عز وجل أو أفقد صلة الرحم.. دلوني إلى الطريق الصحيح؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ميراث المتوفاة يقسم بين جميع ورثتها رجالاً ونساء، ولا يصح حرمان البنات شرعاً بل هو من عمل الجاهلية الذي منعه الإسلام، ويحق للبنت أن تطالب بحقها في الميراث مع الاحترام لأبيها وأخيها، وأما دعوى وصية الأم بالذهب لأحد أبنائها فلا تصح -بعد ثبوتها- إلا إذا أجازها الورثة، ففي الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني وحسنه ابن حجر. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75010، 50676، 32364، 76603، 10960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(14/552)
ما يبقى بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب من الذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدتي ولها عم وعمات ولها بنتان وزوج، أعلم أن نصيبي أنا وأختي الثلثان ولوالدي الربع ولكن المشكلة في الباقي هل عمها وحده يرثه أم يشاركه عمات أمي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة أمك محصورين فيمن ذكرت فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب من الذكور وهو هنا عم أمك وحده، وليس للعمات شيء لأنهن لسن من العصبة ولا أصحاب الفروض.
وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وعلى ذلك فإن تركة أمك توزع على النحو الآتي: لزوجها الربع فرضا كما أشرتِ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وما بقي بعد فرض الزوج والبنات فهو للعاصب (العم) .
ولا شيء للعمات لما ذكرنا. ولكن يستحب للورثة أن يرزقوهن من التركة عند قسمتها؛ كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(14/553)
لا يجوز لأحد أن يخص بعض الورثة بزيادة عن نصيبه الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل وصية الأم بتميز الولد عن البنات في ميراث أبيهم جائز، وهل من حق إحداهن المطالبة بحقها كاملا، وهل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للوالدة ولا للوالد أن يوصي بشيء من ماله لبعض أولاده دون بعض بعد وفاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وإذا أوصى بشيء لبعض ورثته فإن هذه وصية لا عبرة بها ولا تجاز إلا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا رشداء بالغين.
وميراث الأب بعد وفاته حق لجميع الورثة، وليس لزوجته أن تخص بعض الأولاد بزيادة عن نصيبه الشرعي، فالزوجة لها الثمن فقط، والباقي لا علاقة لها به ولا تتدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وينبغي قسمة التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حُرِم من حقه أو جزء منه فله المطالبة به.
وأما قول السائل (هل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه) فإن كان المراد بالمناب النصيب، فالتركة حق لجميع الورثة، ولكل وارث حق وجزء مشاع في التركة، والأملاك التي لا يمكن قسمتها لا تقسم إلا بالتراضي كما نص الفقهاء على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر لا ضرار. فإن لم يتراضوا على شيء بيعت وقسم ثمنها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 1632، والفتوى رقم: 1543، والفتوى رقم: 8147.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1428(14/554)
حرمان أحد الورثة من نصيبه اعتداء على حدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجب تقسيم الإرث في حال وفاة الأب في العائلة، وما حكم منع الأم أحد أبنائها من إعطائه ميراثه بحجة أن زوجته على خلاف معها؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التركة يجب تقسيمها بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ووصايا الميت النافذة شرعاً، واستكمال الإجراءات اللازمة للقسمة مثل حصر التركة والورثة ... فإذا تمت هذه الإجراءات وطلب أحد الورثة البالغين الرشداء تقسيمها فيجب على من يلي أمرها أن يقسمها ويعطي كل ذي حق حقه، ولا مانع شرعاً من تأخير القسمة لمصلحة إذا كان ذلك برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم من البالغين الرشداء.
وأما منع الأم أو غيرها لأحد الورثة من حقه بحجة أن زوجته لا توافقها أو بغير ذلك من الحجج، فإن ذلك لا يجوز لأنه ظلم واعتداء على حدود الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه، فقد قال الله تعالى تعقيباً على آيات المواريث التي بينت حق كل وارث من مورثه: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(14/555)
الترهيب من منع البنات من حقهن في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي لا تحب أن تعطي البنات من الميراث وهذه عادة عندنا والتي تأخذ يتكلمون عليها كيف نقنعها دون غضبها؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنع البنات من حقهن في الإرث عادة جاهلية أبطلها الإسلام، وقرر حقهن في ذلك، فقد قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وعليه.. فإذا كانت البنات لهن إرث مستحق فلا يجوز لأمهن أو غيرها حرمانهن من حقهن، ولهن القيام بنصح الأم المذكورة بضرورة أداء حقوقهن، ويكون ذلك برفق وحكمة مع بيان أن ما تعتقده من أمور الجاهلية قد أبطله الإسلام، وأن المسلم معصوم المال لا يجوز أخذ ماله بغير طيب نفسه منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.
وللبنات أن يستعن في شأن إقناع الأم بصالحي قرابتها من نساء أو غيرهن حيث يتم تنبيهها على ضرورة إعطاء بناتها حقوقهن. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61237.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(14/556)
نصيب الجدة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو نصيب الجدة في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجدة لها السدس إذا لم توجد الأم ولم تتصف بمانع كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، وقد يشترك في السدس أكثر من جدة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 51599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(14/557)
النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حرم ابنه الشرعي من الميراث مع العلم أن هذا الابن من زوجته الأولى؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا الكيفية التي أراد بها ذلك الرجل حرمان ابنه الشرعي من الميراث، وعلى أية حال، فالله تعالى قد جعل للأقربين حقا في مال مورثهم، ولم يكل سبحانه وتعالى معرفة الحق وتبيينه لنبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما بينه سبحانه وتعالى بنفسه في آيات قرآنية محفوظة. فقال جل وعلا: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7} . وبين سبحانه وتعالى في آيات أخرى تحديد هذا النصيب حسبما لكل قريب، وجعل نصيب الولد مثلي نصيب البنت. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فإذا كان هذا الرجل قد أوصى بماله لأبنائه ليحرم منه واحدا منهم، فإن ذلك لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه.
وإن كان آثر بعضهم بشيء من ماله دون بعض لغير مسوغ شرعي، فإن ذلك لا يصح أيضا، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1427(14/558)
الوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ25 سنة ولم أرزق بأولاد وأنا والحمد لله عملي ووضعي المادي جيد، وبفضل من الله وضعت مبلغا كبيرا من المال في أحد البنوك ضمن حساب مشترك مع زوجتي علما أن هذا المال من تعبي الخاص وقد عزمت على الحج مع زوجتي هذه السنة، فلو توفانا الله معا هناك من يرثني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله أن يوفق الأخ السائل وزوجه لأداء الحج ويتقبله منهما ويرده وأهله سالما غانما.
وأما من يرث الزوج والزوجة إذا توفيا معا ولم يكن لهما أولاد.. فإن الإرث ليس محصورا في الزوج أو الزوجة والأولاد، فالوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف معروفون في علم المواريث، ولا ينبغي الاشتغال بمسألة لم تقع بعد، وقد قال أبو شريح رحمه الله تعالى: وأقلوا المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. كما ذكر ذلك الذهبي في السير.
وننبه السائل إلى أمرين:
الأول: أنه يستحب لمن كان ذا مال أن يوصي بجزء من ماله لا يزيد على الثلث لكي ينفق في وجوه الخير بعد مماته حتى يكون ذخرا له عند الله تعالى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 43921، والفتوى رقم: 12382، والفتوى رقم: 22734.
ثانيا: حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية وانظر الفتوى رقم: 9675، والفتوى رقم: 72308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(14/559)
بنت العم لا ترث
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت عمي توفيت وليس لديها أقارب غير أخت وحيدة وأولاد أعمامها أنا وأربعة بنات فهل بنت العم ترث مثل ابن العم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت العم ليست ممن يرث، وبالتالي فإن لم يكن لبنت عمك من القرابة غير من ذكرت، فاللذان يرثانها اثنان فقط، هما: أختها وأنت.
ونصيب أختها هو النصف، قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .
والباقي يكون لك أنت تعصيبا لأنك أولى عصبتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(14/560)
الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحكمة من عدم توريث عائلة الرجل الذي يتوفى قبل أبيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن الحكمة من عدم توريث أبناء الرجل المتوفى من جدهم، واختصاص الإرث بالأبناء المباشرين دون الأحفاد، وقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل إلى أن على المسلم أن ينقاد لحكم الله تعالى ويسلم به ويعلم أن وراء كل حكم شرعي حكمة أو حكماً، علمها من علمها وجهلها من جهلها.
والمسلم يرضى بحكم الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، سواء علم الحكمة من وراء ذلك أو لم يعلمها، كما قال سبحانه وتعالى: إ ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51} ، ولعل الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم هي أن كل من كان أقرب إلى شخص كان أولى بإرثه ممن هو أبعد، وهذه قاعدة مطردة في علم المواريث.
فالله سبحانه وتعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، فما دام هؤلاء الأحفاد يختصون بتركة أبيهم دون إخوته إذا هو مات، فمن حق أعمامهم أن يختصوا بتركة أبيهم المباشر دون أبناء أبنائه الذين أخذوا تركة أبيهم دون غيرهم.
ومع ذلك فمن المستحب للجد الوصية لأحفاده وخاصة إذا كانوا قاصرين أو فقراء ... وإذا لم يوص الجد لهم بشيء فيستحب للورثة أن يرزقوهم من التركة امتثالاً لأمر الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425(14/561)
نصيب الزوجة من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بحق أي نصيب الزوجة من الميراث مقارنة بالأبناء سواء كانوا إناثا أو ذكورا، الرجاء سرعة الرد لأهمية الأمر وبارك الله فيكم.
... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} . ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرا أو أنثى ابنا أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها. ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون أبناء الزوج متلبسين ببعض موانع الإرث كالكفر ونحوه، فإن من لا يرث لا يحجب. فيكون نصيب الزوجة مع الفرع الذي لا يرث هو الربع كما لو كان الميت لا فرع له أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(14/562)
ذوو الأرحام لا ميراث لهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هلكت وتركت ابن أخت. بنتي أخت.ابني عم. بنتي خالة. وابن خالة، كيف تقسم تركتها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتركة المذكورة إنما يستبد بها ابنا العم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما ابن الأخت وبنتا الأخت وبنتا الخالة وابن الخالة فهم من ذوي الرحم، وليس لهم فرض في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(14/563)
الوارثون من الرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في الإرث أي توزيع النسب؟ ومن هم الذين يرثون؟ في حال (وفاة ابنة غير متزوجة) وما تفسير (أنت ومالك لأبيك؟) هل الأب يرث مال الابنة كاملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقولك: ما حكم الشرع في الإرث.. توضيح الورثة الشرعيين للإنسان، فإن التفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الفرائض التي تشتمل التفصيل في هذا، ولكننا نذكر باختصار هؤلاء الورثة، فقد قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل مبينا هذا الأمر: والوارثون من الرجال عشرة فقط: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقاً وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقاً أو لأب، والعم الشقيق أو لأب وابنه وإن نزل، والزوج والمعتق، وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج، فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم: الزوج والابن والأب.
والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن، والأم والجدة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والزوجة والبنت وبنت الابن والأم، والأخت الشقيقة. انتهى.
أما المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً مع وجود أبيها وأمها فللأب الثلثان وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (النساء: من الآية11) .
وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك فمذكور في الفتوى رقم: 1569
ويجدر التنبيه إلى أن موضوع التركات لا يمكن البت فيه عن طريق فتوى أو جواب، بل لا بد فيه من الرفع إلى المحاكم الشرعية للبت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(14/564)
لا تنتفع بما ليس لك من ميراث أو غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[المال لرجل قد مات في حادث طائرة ولا يوجد أحد يطالب بهذا المال وأن الأوراق زورت باسمي بأني شريك صاحب تلك الثروة وأني وريثه الشرعي وهذا المال أصبح في حسابي بشكل قانوني وباعتراف من البنك رسمياً بأني صاحب المال ما العمل والحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ترك مالاً فهو لورثته، فإذا أمكن التعرف عليهم وجب إيصال المال إليهم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالاً فهو لورثته.
فإن لم يمكن التعرف على ورثته، فالواجب التصدق به بنية الثواب لصاحبه إن كان مسلمًا، وبنية التخلص من حق الغير إن كان كافرًا.
فتبين بذلك أنه لا يحل للسائل الانتفاع بشيء من هذا المال. وما ذكر من وقوع التزوير، ووجود المال في حسابه بشكل قانوني، واعتراف البنك بذلك، فكل هذا لا يغير من الحقيقة شيئًا، فلا يحل له الحرام. وإذا وقع هذا التزوير بعلم منه، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ومن تمام التوبة إعادة هذا المال إلى الورثة إن أمكنت معرفتهم، فإن لم تمكن تخلص منه على النحو الذي ذكرناه سابقًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1424(14/565)
الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك سبع بنات وليس له ابن ذكر وله خال ((أخ شقيق لأمه)) هل يرث مع بناته.
أفيدونا يرحمكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فلا نصيب له في الميراث من هذا الجانب، ولكنه من ذوي الأرحام، ويشترط لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب، وهذا الشرط غير متحقق هنا لوجود صاحب فرض، وهنَّ البنات. فلا يورث ميراث ذوي الأرحام. وتراجع الفتوى رقم: 17803.
وننبه الأخ السائل إلى أن شأن التركات عظيم، إذ أنها تتعلق بها حقوق للعباد، فمراجعة المحكمة الشرعية فيها أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(14/566)
منع النساء من الإرث عادة جاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي منذ عدة سنوات عن والدتي وأخي وخمس بنات وترك لنا إرثاً عبارة عن مبلغ من المال وثلاثه عمائر.. والدتي تطالبنا باستمرار بالتنازل لأخينا عن هذا الإرث وتهددنا بالمقاطعة والغضب منا نحن البنات في حالة عدم التنازل لأخيناعن كل شيء.. علماً بأن أخانا موظف ويسكن مع والدتي وزوجته إحدى هذه العمائر دون أن يدفع لنا شيئاً..ونحن في أمس الحاجة لهذا الإرث لتسديد ديون علينا وعلى أزواجنا.. ومنذ سنوات وأخوالنا يحاولون إقناعها بتطبيق شرع الله لكن لا فائدة.. فماذا نفعل غير الصبر والسكوت على هذا الظلم في سبيل رضا والدتنا التي تكيل بمكيالين والتي ترى النعمة ظاهرة على أخينا وأولاده وأثر الهم والحزن في وجوه أولادنا ومع هذا لا تنصفنا.. أرجوكم أفيدونا ماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز منع الوارث من أي نسبةٍ من نصيبه إلا بطيب نفسه، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29] .
وقال سبحانه بعدما ذكر المواريث: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء:14] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: ولو كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيباً من أراك! " رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه" رواه أبو داود.
ومنع النساء من الإرث عادة من عادات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فليس لأمكم أن تفعل ذلك، ولا أن تساعد عليه، ولا يلزم طاعتها في شيء من ذلك، ولا أثر لغضبها هنا، فإنه غضب مترتب على عصيانها في أمر محرم.
وعليكن الصبر والاحتساب، ولكن رفع القضية إلى المحكمة للحصول على حقكن، إن رأيتن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(14/567)
تخصيص الأبناء بالميراث وحرمان الإناث منكر جائر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من يضع جزءا من تركته بأسماء أبنائه الذكور ويحرم الإناث قبل أن يتوفى بشهر واحد.
وهل أولاده يلحق بهم إثم علما بأن والدهم كان متمسكا بقراره بحرمان الإناث. وما دور الأبناء بعد وفاته؟
أرجو أن لا تهملوا سؤالي....... وأن تجيبوا بأسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن من الإيضاح. ودمتم عونا للمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدنيا متاع زائل، وعرض لا يدوم، وينبغي على العبد الفطن أن لا يأخذ منها إلا ما يبلغه قواماً من عيش، لأن ما زاد عن ذلك فسيتركه، وهو عنه مسؤول، كما ينبغي على العبد ألا يطلب ما أحل الله بما حرمه، والله تعالى قد أحل لنا تملك الأموال، لكنه حرم علينا امتلاكها بالطرق غير المشروعة، وإن من أعظم الطرق فحشاً للحصول على الأموال، الوصايا الجائرة التي يوصي بها الآباء، بعد أن حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه.
وكان يجب على أبناء هذا المتوفى أن يرفضوا تلك الوصية، ويصروا على عدم قبولها، ويتخذوا جميع السبل، التي تثني أباهم عن قراره هذا، وذلك من النهي عن المنكر الذي أمر الله تعالى به لعموم الناس وخصوصهم، فإن كان الإخوة قد قاموا بواجبهم تجاه أبيهم، فلا إثم عليهم، لأنهم لم يقصروا أو يفرطوا، وإن كانوا قصروا في هذا الواجب، كان عليهم من الإثم بقدر تقصيرهم.
والواجب على الإخوة الآن، أن يردوا ما زاد عن حقهم إلى أخواتهم الإناث، وألا يفرحوا بهذا العرض الزائل، الذي لا يغني عنهم من عذاب الله يوم القيامة شيئاً، ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل، راجع الفتاوى التالية أرقامها:
14254
3658
17791
6975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(14/568)
الحالت التي ترث فيها الأخت لأب أختها الشقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترث الأخت أختها من أبيها (أختها من زوجة أبيها) ؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخت لأب ترث من تركة أختها غير الشقيقة في الحالات التالية:
1- النصف إذا لم تكن لها أخت لأب أو أخ في درجتها.
2- المشاركة في الثلثين إن كانت معها أخت لأب أو أخوات لأب.
3- السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين.
4- التعصيب في حالة وجود أخ أو أكثر لأب ويعطى والحالة هذه الذكر مثل حظ الأنثيين.
5- إرث الباقي من التركة بالتعصيب في حالة وجود بنت أو بنت ابن للميتة، بشرط ألا تكون هنالك أخت شقيقة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(14/569)
التصدق بالدين مع وجود الورثة لا يجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[استلفت مبلغ مائتي درهم من أحد الأشخاص وقد توفي منذ ما يقرب الثلاثين عاما والدين ما زال في رقبتي وله ورثة أصحاب مشاكل وأنا لا أريد التورط معهم، وأفضل التصدق بالمبلغ فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الدين الذي عليك للميت أمانة في عنقك يجب أدؤها لورثته في أقرب وقت ممكن، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة أحرى أن تؤخره هذه المدة الطويلة، وقد قال الله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً [الأحزاب:72] .
والإنسان لا يضمن لنفسه السلامة طرفة عين، فعليه أن يبادر بأداء ما عليه من الحقوق قبل فوات الأوان.
وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
وهذا الدين الذي عليك لا يجزئ عنك التصدق به على الآخرين ما دام أصحابه موجودين فهو ليس لقطة لا يوجد لها مالك "لا يعرف صاحبها"، وإذا كنت تخشى المشاكل من الورثة فبإمكانك الاحتيال في إيصالها إليهم بطريقة أو بأخرى لا تثير المشاكل، المهم أن تجتهد وتودي عنك هذه الأمانة إلى أصحابها قبل فوات الأوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(14/570)
أحكام الميراث من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يرث المتوفى إخوته وأخواته من الرضاع وأمه من الرضاع؟ آمل التوضيح مع ذكر الأدلة إن وجدت.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب هو: أن الإخوة والأخوات من الرضاع، وكذلك الأم من الرضاع لا يرثون المتوفى.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (5/274) : أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرمُ عليه نكاحها أبداً، ويحلُّ له النظر إليها والخلوة بها، والسفر معها ثم قال وهو محل الشاهد: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهٍ، فلا يتوارثان ولا يجب على واحدٍ منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالعتق، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقلُ عنها، ولا يسقط عنها القصاصُ بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. ا. هـ
وإذا كان هذا بالنسبة للأمِّ من الرضاع، فمن باب أولى الإخوة والأخوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(14/571)
متى يرث ذوو الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك أبناء عم وأولاد أخوات فمن هم الورثة الشرعيون وما الدليل الشرعي وكيف يوزع إرثه بالتحديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالورثة هم أبناء العم الذكور خاصة لأنهم هم عصبته، وأما أبناء وبنات الأختين فهم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام إلاَّ في حال عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(14/572)
لأبناء الابن وبنات الابن والأخ وأبناء الأخ وابن العم، يحجبون حجب حرمان بالابن
[السُّؤَالُ]
ـ[للميت ورثة وهم: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات، وأربعة أبناء ابن، وتسعة بنات ابن، وأخ شقيق، وثمانية أبناء أخ شقيق، وابن عم شقيق.
علما بأن الميت ترك بيتا مكونا من أربعة طوابق، وكل طابق من شقتين، وقام أحد الأبناء ببناء طابق كامل والعيش فيه، وقام اثنان من الأبناء أيضا بتشطيب شقتين والعيش فيهما، ثم تركاهما للعيش في منزل مستقل وبعد وفاة الميت قام الابنان الآخران ببناء طابق كامل على نفقتهم، فأصبح البيت مكونا من خمس طوابق ومساحة الأرض حوالي 120 مترا، وثمن المتر حوالي: 4000 جنيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالذين يرثون منهم هم: البنات والأبناء المباشرون والزوجة، ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن والأخ وأبناء الأخ وابن العم، لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن، فالزوجة لها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
فتقسم التركة على: 104 أسهم، للزوجة ثمنها 13 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.
وأما الطابق الذي بناه بعض الورثة بعد وفاة أبيهم، فإن كان بإذن بقية الورثة ورضاهم فهو له بشرط كونهم بالغين رشداء، وإن بناه بغير إذنهم أو كان فيهم من لا يصح إذنه لصغر أو سفه، فإنه يأخذ حكم الشريك إذا بنى بغير إذن شريكه، وللعلماء فيه قولان ذكرناهما في الفتوى رقم: 117531 , وانظري أيضا الفتويين رقم: 61163 , ورقم: 120724.
وأما من شطبوا بعض الشقق وسكنوها فالظاهر أنهم عملوا التشطيب في مقابل السماح لهم بالسكن، فإن كان ذلك بإذن ممن إذنه معتبر شرعا ـ المالك أو الورثة البالغون الرشداء ـ فلا إشكال في الأمر، وإذا كان بغير إذن فننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقدير الأمر والبت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(14/573)
إخوة الميت محجوبون بأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: (ابن) العدد 3، (أخ شقيق) العدد 4، (زوج) .
-للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستحق الإخوة من التركة شيئا لأنهم محجوبون بالأبناء, أما بالنسبة للباقين فإن كان المتوفى هو الزوج فإن زوجته تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين, وإن كان المتوفى هي الزوجة فإن زوجها يستحق الربع لوجود الفرع الوارث والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير وشائك وكثيرا ما يحصل بسببه نزاع وخصومات وبالتالي فلا يحسن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، والأولى رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية فإن هذا أقطع للنزاع , بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعلوم أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فينبغي التحقق من ذلك كله حرصا على مصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(14/574)
هل يرث الإخوة لأب مع الأخ الشقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[أساتذتي الكرام أريد من حضراتكم أن تجيبوا عن سؤالي: أنا امرأة لي أخت من أبي رحمهم الله توفيت وتركت مبلغا من المال، وليس لديها أطفال وزوجها أيضا متوفى، لديها أخ وحيد من أبيها وأمها، ونحن إخوتها من أبيها فقط، فهل ندخل نحن إخوتها من أبيها في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة والأخوات من الأب لا يرثون شيئاً عند وجود أخ شقيق للميت، لأن الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات من الأب حجب حرمان، وانظري لذلك الفتوى رقم: 527، والفتوى رقم: 67890.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430(14/575)
ابن الابن لايرث من جده في حياة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الولد جده في حياة أبيه الذي هو ابن الجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن الابن لا يرث من جده -أبي الأب- مع وجود الابن المباشر للجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة: ... فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه.
والابن أولى من ابن الابن، ولذا قال صاحب الرحبية في باب الحجب:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا * تبغ عن الحكم الصحيح معدلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(14/576)
تحجب بنت الابن بالابن المباشر للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي سؤال فيما يخص الميراث, وهو يتعلق بأب له خمسة أبناء رجال لكل منهم أولاد ماعدا الابن الخامس فقد توفي وابنته في بطن أمها ثم بمشيئة الله ولدت وهي الآن تستفسر عما يحق لها من الميراث الذي تركه جدها أي أبو أبوها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن أحد الأبناء توفي في حياة أبيه وزوجته حامل، ثم ولدت بنتا فهل لهذه البنت حق في ميراث جدها والد أبيها، فإن كان هذا هو المراد فالجواب لا، ليس لها نصيب من الميراث لأن بنت الابن- وإن كانت من جملة الورثة حتى وهي حمل- إلا أنها تحجب بوجود ابن مباشر للميت أو وجود بنتين فأكثر للميت، وما دام جدها له أولاد مباشرون فليس لبنت ابنه حق في تركته، ولكن يستحب للجد أن يوصي لحفيدته في حدود الثلث، فإذا لم يوص لها بشيء يستحب لورثته أن يرزقوها من تركته لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. {النساء:8} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(14/577)
تقسيم أملاك امرأة حية على افتراض موتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة لي أم وثلاثة إخوة أحدهما من الأب فقط وسبع أخوات إحداهما أختي من أبي فقط، عم وعمة وخالان وخالتان، لو توفيت من يرثني؟ وكيف تكون القسمة الشرعية لكل واحد من ورثتي لما أملك، هل يجوز لي أن أوصي بشيء لأمي وأحد إخواني لأنه محتاج أكثر من الآخرين ولأختي التي تربيت في بيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميراثك يقسم كالآتي: السدس للأم، لوجود الإخوة والأخوات، ثم يقسم الباقي بين الإخوة والأخوات الأشقاء دون الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للعم شيء لأنه محجوب بالإخوة، ولا يرث الأخوال ولا الخالات لأنهم من ذوي الأرحام.
ولا يجوز أن توصي بشيء لوارث مهما كان السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا وصية لوراث.
وإن أوصيت لأحد من الورثة كما هو في سؤالك فإنفاذ وصيتك أو عدم إنفاذها من حق الورثة فما يتفقون عليه ينفذ ولك أن توصي للأخ أو الأخت غير الشقيق لأنه ليس بوارث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(14/578)
مات عن أم وجدة وثلاثة أبناء وثلاث بنات فكيف تقسم التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الكرام: شخص مسلم غير سعودي يسأل عن: 175 ألف كيف توزع على الورثة وهم: جدة وأم وثلاثة ذكور وثلاث بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر؛ فإن لأمه سدس ما ترك، والباقي يقسم بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لجدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر وهم: جدته، وأمه، وأبناؤه (الذكور والإناث) فإن الوارث منهم: الأم والأبناء فقط، ولا شيء للجدة مع وجود الأم لقول أهل العلم في الجدة: وأسقطها الأم مطلقا.
ويكون توزيع التركة على النحو التالي:
للأم السدس فرضا لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}
والباقي بعد فرض الأم يوزع على الأبناء؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
وعلى ذلك يكون نصيب الأم من المبلغ المذكور: 29166.66.
ولكل واحد من الأبناء الذكور: 32407.40.
ولكل واحدة من البنات: 16203.70.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(14/579)
مات عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخ غير شقيق ذكورا وإناثا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجة وأختا شقيقة وأولاد أخ غير شقيق ذكورا وإناثا، فكيف تقسم التركة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخ غير شقيق ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وأبناء أخيه إن كانوا أبناء أخيه لأبيه فلهم الباقي تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كانوا أبناء أخيه من أمه فليس لهم شيء من الميراث لأنهم ليسوا من الورثة، ويكون للأخت الشقيقة الباقي رداً بعد أخذها النصف وأخذ الزوجة الثمن، وبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث مطلقاً سواء كن بنات أخ شقيق أو أخ من الأب أو أخ من الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(14/580)
الإخوة محجوبون بالأولاد حجب حرمان
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك زوجتين، الأولى لها 4 أولاد وبنتان.
الثانية ليس لها أولاد، وترك 3 إخوة له كيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين، وأربعة أبناء وابنتين وإخوة أشقاء أو من الأب أو من الأم ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو جدة أو أب أو أم فإن لزوجتيه الثمن – بينهما بالسوية- لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}
وأما الإخوة فليس لهم شيء من الميراث لأنهم محجبون حجب حرمان بالأبناء فتقسم التركة على 80 سهما، للزوجتين ثمنها: عشرة أسهم، لكل زوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14سهما ولكل بنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(14/581)
الإخوة لأم محجوبون من الميراث بالبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو معرفة توزيع ميراث رجل هلك عن بنت وزوجة وإخوة من الأم فقط وأولاد أخوات نساء أشقاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وبنت وإخوة من الأم وأولاد أخوات شقيات ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنته النصف لقوله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} والباقي بعد الثمن والنصف للبنت أيضا ردا ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالبنت، ولا شيء لأولاد الأخوات لأنهم ليسوا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(14/582)
الولد الذكر يحجب أعمامه وبنيهم حجب حرمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أبى لديه ورث وتوفي ثم توفي عمي بعد فترة هل يحق لأولاد عمي أن يرثوا في أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وله إخوة أو أعمام أو أبناء إخوة أو أبناء أعمام وله أيضا ولد ذكر فإن الولد الذكر يحجبهم جميعا حجب حرمان، فعمك وأبناء عمك لا يرثون من تركة أبيك شيئا مادام لأبيك ولد ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(14/583)
الابن يحجب الإخوة والأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: في حال يوجد ابن للأب, هل يرث الابن كل الميراث بعد وفاة الأب أو يرث معه أخو الأب أو الأخت أو غيرهم من المحارم, ذلك إن وجد الابن فإن لم يوجد الابن من يرث الأب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة في المواريث أن الفرع الوارث الذكر (الابن- ابن الابن وإن نزل) يحجب الحواشى جميعاً حجب حرمان، والمقصود بالحواشى (الإخوة وأبناؤهم والأخوات والأعمام وأبناؤهم) ، فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً عند وجود ابن للميت، ومن مات ولم يخلف أحداً من الورثة إلا ابنه، لا زوجة ولا أحداً من الوالدين ولا بنات فإن المال كله للابن تعصيباً، ومن مات لم يخلف أحداً إطلاقاً فماله لبيت مال المسلمين.
وننبه الأخ السائل إلى أن مسائل الميراث مسائل شائكة ينبغي الرجوع فيها إلى المحكمة الشرعية إن كانت موجودة أو مشافهة أهل العلم بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(14/584)
الإخوة والأخوات لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل غير متزوج وليس له ولد ولا بنت وله 2 أخ شقيق و1 أخ لأب وأختان شقيقتان و3 أخوات لأب، أفيدونا كيف توزع التركة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين في من ذكر السائل الكريم، فإن تركته تقسم على أخويه الشقيقين وأختيه الشقيقتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولاحظ فيها للإخوة والأخوات لأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
والميت المذكور لا يوجد في ورثته صاحب فرض فتركته لأقرب عصبته وهم الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(14/585)
أقرب اللرجال الوارثين يحجب الأبعد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أرث عمتى وعمى موجود مع العلم ان ابى متوفى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن أخي الميت لا يرث في حال وجود أخ شقيق أو لأب، لأن أقرب الرجال الوارثين يحجب الأبعد، وذلك لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(14/586)
لا قائل بحرمان الإخوة العاصبين من الميراث في هذه المسألة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل وترك بنتا واحدة وزوجة وله إخوة والوالدان متوفيان، فكيف يوزع الميراث؟ وهل هناك مذهب يسمح بأن يكون الإرث للبنت والزوجة؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتركة المذكورة توزيعها كما يلي: للبنت نصف المال، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11] . وللزوجة الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12] . والإخوة إن كانوا أشقاء أو لأب، فهم عصبة لهم بقية المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه، ولا يرث الإخوة للأب مع وجود شقيق أو أشقاء، ولم نعثر على من يقول بحرمان الإخوة العاصبين من الميراث في هذه الصورة، وإذا وجد، فقوله باطل لمخالفته لصحيح السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وتقسيم التركات يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية، فهي أولى بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(14/587)
بنات الابن يحجبن بالأبناء المباشرين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وأربعة بنات لابنها المتوفى قبلها وأمهم (زوجة الابن المتوفى)
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال يقسم بين أبناء وبنت المتوفاة على حسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] ، ولا يعطى بنات ابنها المتوفى سابقاً ولا زوجته شيئاً من الميراث، وعليه فينبغي أن يقسم المال إلى سبعة أسهم، ويعطى كل من الأبناء: سهمين، وتعطى البنت المباشرة سهماً واحداً.
وأما بنات الابن فهن محجوبات بالأبناء المباشرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(14/588)
من الحالات التي يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات وترك أبا وأما وأخوة أشقاء وأولاد أخ شقيق متوفى، فما نصيب كل منهم في تركته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل ما تركه هذا الميت يقسم بين أبيه وأمه على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة ولا لأبناء الأخ المتوفى من باب أولى؛ لأن الكل محجوبون بالأب.
ودليل هذا في كتاب الله تعالى حيث قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] .
وهذه إحدى الحالات التي يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين في آنٍ واحد، فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(14/589)
الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أربعة إخوة من أب واحد اثنان من أم واثنان من أم أخرى حيث كان والدي متزوجاً باثنتين توفي أخي الشقيق من الأم والأب وترك إرثا وليس له أولاد فهل يحق لباقي إخواني من غير الأم الإرث منه؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإخوة من الأب يحجبون بالأخ الشقيق فلا يرثون مع وجوده شيئاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(14/590)
الأصل أن الأولاد مسلمون ما لم يرتدوا
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك أبي بعد وفاته 4 بنات وولدين من الزوجة الأولى الفرنسية الأصل (مطلقة) وأيضاً تركني أنا وأمي جزائرية الأصل وأخ له توفي مؤخرا. قبل وفاته قام أبي بهبة البيت الذي نسكن فيه لوالدتي وبعض المال قام بتقسيمه بيننا أنا وأمي. مع العلم أن إخوتي من الأب كلهم يعيشون بفرنسا, لا يطبقون الشرائع الاسلامية, لا يصلون, لا يصومون, يشربون الخمر أي بصفة عامة يعيشون عيشة أجنبية ما عدا أخت واحدة أسلمت قبل وفاة أبي. السؤال هو كيف نفعل لإبراء الذمة، وما الذنب إدا تركت الأمور على حالها علما بأنني صرفت جزءاً كبيراً من المال الذي تركه أبي ولا أعلم بالتحديد قيمة هذا المال؟ وما الحكم في أن إخوتي متخاصمون معي بخصوص هذا الشأن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب عن هذه المسألة يتضمن أموراً:
الأول: حكم إسلام الأولاد والأصل أنهم يتبعون الأب لأنه أشرف الوالدين دينا فهم مسلمون، إلا إذا ارتدوا بعد بلوغهم وكفروا بارتكاب مكفر من المكفرات، فإن كانوا قد ارتدوا فإنهم لا يرثون ولا يورثون، وإلا فالأصل أنهم ورثة، ومن ارتد منهم ثم رجع إلى الإسلام قبل وفاة المورث فإنه وارث.
الثاني: أخو الميت هل يرث مع وجود أبناء الميت المذكور والجواب: لا يرث.
الثالث: حكم هبة الشخص أمواله لبعض الورثة، وهذا قد تقدم الجواب عنه في أجوبة سابقة فليراجع منها الفتوى رقم:
18432.
الرابع: في حالة ما إذا كان لهم حق من الميراث وكان أحد الورثة قد أنفق المال ولا يدري كم هو، فعليه أن يتحرى ثم يعطي كل وارث نصيبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(14/591)
علة حجب الإخوة من الميراث في هذه المسألة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل عن زوجة وأبناء ذكور وإناث وأب وأم وإخوة لأبوين ما هو نصيب كل وارث والسبب إذا ما كان هناك حجب؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) [النساء:12] .
ولأبويه لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) [النساء:11] .
والباقي لأولاده تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) [النساء:11] .
ولا شيء لإخوته، لأنهم محجوبون بالعصبة القريبة، وهم الأبناء. وحتى لو لم يوجد الأبناء لكانوا محجوبين بالأب، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الأبناء الذكور والأب يحجبون الإخوة، ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". متفق عليه. ولا شك أن الأبناء والأب أولى من الإخوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(14/592)
لا يملك الورثة الإرث ملكا صحيحا إلا بعد أداء ديون المورث
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي كانت قد استلفت من شخص مبلغا من المال، وبعد فترة أرادت أن تدفع ما عليها بعد ما تيسر لديها المبلغ، ولكنها لم تعرف له مكانا، فقد كان سائق سيارة أجرة، ويظهر أنه غير مكان عمله، المهم قال شخص لأمي إنها إن لم تعرف مكان الشخص فعليها أن تتصدق به، وفعلا قامت بالتصدق عنه، وبعد فترة جاء الرجل وطلب ماله وأعطانا رقم هاتفه، ولكنه ضاع منا ونسينا أمره فترة من الزمن، ثم بحثنا عن رقم الهاتف فلم نجده، وفجأة وجدناه، وكانت أمي قد ماتت –الله يرحمها رحمة واسعة وسائر المؤمنين- قبل أن نجده، المهم الآن والمبلغ ليس متوفراً لدينا ماذا نفعل؟ هل نجمع له دينه بعدما تصدقت أمي به عنه؟ وهل عليه وزر في ذلك؟ فنحاول أن نجمعه بسرعة، أم أنها ستجزئها الصدقة؟ والله يجزيك خيرا، إنه سميع بصير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان عليه دين لشخص ما، ويئس من لقائه، فيمكن أن يدفع المال للقاضي الشرعي أو يتصدق به عن صاحب الدين، فإذا جاء بعد ذلك صاحب الدين فليخبره بتصدقه عنه بالمبلغ، فإن رضي بذلك فلا إشكال، وإن لم يرض وجب أن يعطي له حقه، ويكون ثواب الصدقة للمدين.
وعلى هذا، فننصحكم بإخبار الرجل بتصدق الوالدة بهذا المبلغ بناء على الفتوى التي أفتيت بها، فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وكان للأم مال وجب أن يقضي عنها من مالها قبل قسم التركة، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11} . ولا إثم على الدائن في أخذه للمال، وإن كان لها مال وقسم بين الورثة وجب عليهم أن يقضوا عنها لأنهم لا يملكون الميراث ملكا صحيحا إلا بعد قضاء الدين، وإن لم تكن تركت مالا فيستحب لورثتها أن يقضوا عنها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 38838، 50703، 125754، 125065.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(14/593)
هل تحوز البنت كامل التركة إذا لم يكن هناك وارث غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي جميع أفراد الأسرة ولم يبق سوى بنت واحدة وليس معها أي عصبة فهل تكون هي وارثة لجميع الإرث؟
وهل يترتب على ذلك أن يكون ولدها بعد موتها وارثا لكل التركة التي تخص هذه الأسرة؟
مع جزيل شكري وعظيم امتناني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أفراد الأسرة ماتوا جميعا، وليس لهم وارث لا تعصيبا ولا فرضا غير هذه البنت، فإن الإرث يكون كله لها، فتكون صاحبة فرض، فتأخذ النصف فرضا، ثم تأخذ باقي التركة بالرد عليها وحدها، حيث لا وارث غيرها. وأما إن كانت من ذوي الأرحام ولا وارث غيرها منهم فحينئذ تأخذ التركة كلها أيضا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة ذكرا كان أو أنثى.
ثم بعد موتها يرثها ابنها، فإن كان لا وارث لها غيره، فإنه يستحق جميع التركة، وراجع في الوارثين من الرجال والنساء الفتوى رقم: 121847.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1430(14/594)
كيفية توريث ذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل كلالة ويوجد له أبناء أخت لأب ذكر واحد
ويوجد له أبناء وبنات أخت أشقاء ولا يوجد له عصبة (أي أعمام أو عمات أو أولاد أعمام أو أولاد عمات) ؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قرابة الميت المذكورة من ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات قال به جمهور أهل العلم؛ لقول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وكيفية توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به للميت، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فنصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم الذين قال الله تعالى فيهم: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {النساء: 12} .
وعلى ذلك؛ فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لأبناء أخته الشقيقة أو الشقيقات النصف لأنه فرض أمهم التي أدلوا بها للميت، ولأبناء أخته لأب السدس لأنه فرض أمهم التي أدلوا بها، وهو تكملة الثلين فرض العدد من الأخوات، ويرد عليهم الثلث الباقي بحسب ما ذكر.
وتقسم التركة على أربعة أسهم لأبناء الشقيقة ثلاثة أسهم الذكر منهم كالأنثى كما أشرنا، ولأبناء الأخت لأب أو ابنها سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(14/595)
حكم منع البنات الراشدات من التصرف في ميراثهن
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن فتاتان نبلغ من العمر 19 و 25 سنة، توفيت أمنا منذ سنة ونصف، وتركت شقة وسيارة وأموالاً في البنك. مشكلتنا تكمن في أن أبي يريد أن يتصرف في المال كله بحجة أننا أسرة واحدة، ولا يحق لنا التصرف في أموالنا، كل على حدة، علما بأننا راشدات عاقلات، ونحتاج إلى ذلك المال. فهل يحق له شرعا التصرف فيه نيابة عنا دون رضانا؟ وهل عليه إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من الورثة - ذكراً كان أو أنثى - بالغاً راشداً فإن له الحق في المطالبة بنصيبه في الميراث، ولا يجوز لوالده أو غيره أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرف في الميراث.
جاء في الموسوعة الفقهية: للأنثى ذمة مالية مستقلة كالرجل، وحقها في التصرف في مالها أمر مقرر في الشريعة ما دامت رشيدة، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا.. ولها أن تتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحدٍ، وهذا باتفاق الفقهاء. انتهى.
وبناء عليه، فيجب على والد الفتاتين أن يتقي الله تعالى، ويعطي بنتيه حقهما من ميراث أمهما، ولا يجوز له أن يحجر عليهما ما دامتا بالغتين رشيدتين، ولا يجوز له أن يتصرف في مالهما بدون إذنهما إلا بما أباحه له الشرع، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في شروط جواز تصرف الوالد في مال ولده، وذلك في الفتوى رقم: 15504 فنحيل السائلة إليها.
وأخيراً نوصي الأخت السائلة بالرفق بأبيها، وأن تبين له الحكم الشرعي بكل احترام وأدب، فإن حق الوالد عظيم، وربما حمله على الحجر عليكما شفقته ورحمته بكما، وخوفه من عدم حسن تصرفكما بالمال، فبينوا له أن هذا ليس مبرراً للحجر ما دام أنه لم يثبت عليكما السفه في التصرف في المال، وإذا ثبت ذلك حجر عليكما القاضي؛ لأن الحجر على الوارث إذا كان مبذراً يكون عن طريق القاضي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(14/596)
حالات توريث الأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأحفاد من جدتهم (أم أبيهم أو أم أمهم) مع وجود أعمامهم وعماتهم (أو أخولهم وخالاتهم)
نفس السؤال إذا كان الأحفاد من جدهم (أبو أبيهم أو أبو أمهم) مع وجود أعمامهم وعماتهم (أو أخولهم وخالاتهم) ؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحفيد لا يرث من جده (أبي أمه) ولا من جدته (أم أمه) سواء مع وجود أخواله وخالاته أو مع عدم وجودهم, لأن ابن البنت ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام , وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة من أصحاب الفروض أو من العصبة.
وأما الحفيد هل يرث من جده (أبي أبيه) أو من جدته (أم أبيه) فإن كان الحفيد ذكرا – ابن ابن – فإنه يرث جده (أبا أبيه) وجدته (أم أبيه) بشرط عدم وجود ابن مباشر لها, أي عدم وجود عم للحفيد, وإن كان الحفيد أنثى (بنت ابن) فإنها ترث بشرطين:
الأول: عدم وجود ابن (أي عم لها)
الثاني: عدم وجود جمع من البنات: اثنتين فأكثر
فإن وجد ابن – أي عم لها – لم ترث, وإن وجد بنتان فأكثر – أي عماتها – لم ترث أيضا لاستكمال البنات الثلثين إلا في حالة وجود معصب لها وهو ابن ابن في منزلتها أو أنزل منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(14/597)
يسدد الدين الثابت في ذمة الميت قبل قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وفي ذمته حقوق أشخاص قام باستلامها من الجهة التي أمرت بصرفها، ولم يقم بتسليمها لمستحقيها. وظهرت الأوراق التي كان حجبها وتبين حجم الحقوق وتواريخ الاستحقاق وبتوقيعه، وعلى أوراقه الرسمية يقر فيها باستلامه لما ذكر أعلاه.
1.هل تبقى الحقوق في ذمته ويكون أثم حتى بعد انقضاء فترة زمنية عليها؟
2. هل يبلغ الورثة عن المطالب؟
3. هل يأثم الورثة في حالة عدم سدادها؟ وهل تبقى في ذمتهم أو ذمة المتوفى علما أنه توفي تاركا ثروة كبيرة؟
4. هل يأثم أصحاب الحق في حالة عدم إبلاغ الورثة بالمطالب واطلاعهم على الأوراق مع ملاحظة أنهم متمسكون بحقوقهم؟
أفيدونا يرحمكم ويرحمنا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الورثة سداد دين الميت قبل قسمة التركة والمبادرة إلى ذلك، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه لما روى أحمد في المسند عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه. فخطا خطوة، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن بردت عليه جلدته. وصححه الأرناؤوط.
قال الشوكاني: فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه. انتهى.
وتلك الحقوق لا يكفي لثبوتها ظهور الأوراق بتوقيع الميت، وإن كان ذلك قرينة لكنها لا تكفى، بل لابد من بينة أو إقرار الورثة بها، وللقاضي أن يقبل من الأدلة ما يراه منتجا في الدعوى ومثبتا لها.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. اهـ
فإن ثبت عدم إيصالها إلى أصحابها فهي باقية في ذمة الميت حتى تؤدى عنه، وما دام له مال فيلزم السداد عنه من ماله قبل قسمته على الورثة. وعلى الورثة إيصال تلك الحقوق إلى أصحابها، فإن علموها وكتموها أثموا إذ لا يجوز لهم قسمة التركة قبل سداد الدين لتعلقه بعين التركة ولأكلهم ما ليس لهم من حقوق أولئك.
قال ابن قدامة في المغني: ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه.
وأما أصحاب الحقوق فلا إثم عليهم لو سكتوا، لكن ينبغي لهم أن يطالبوا بحقوقهم عند الورثة لينالوها ويبرأ الميت منها. وإذا لم يعلم الورثة بتلك الحقوق أو غيرها إلا بعد القسمة فقد قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه، فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت، لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم فحينئذ تصح القسمة لزوال المال، فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج. كذا في قسمة الدرر. اهـ
ومحل ذلك كله ما إذا ثبتت تلك الحقوق أو غيرها من الديون ببينة أو إقرار من الميت قبل موته أو صدق الورثة أصحابها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(14/598)
طرقة تقسيم التركة التي لم تقسم لعدة أجيال
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول هو: أن جدنا مات ولم تقسم التركة بين أولاده، ومات أولاده ولم يقسموا التركة بينهم وهكذا لمدة مائتي عام. كيف يمكننا نحن أحفاد الأحفاد أن نقسم التركة فيما بيننا؟
السؤال الثاني: هل إذا قام أحد أبناء الأحفاد بأخذ شيء من هذه التركة دون الآخرين يأثم بفعله هذا أم لا؟ أفتونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم تعلمون ترتيب وفاة الورثة، من الميت الأول ومن الثاني.... الخ فالأمر سهل، ويمكن قسمة التركة حينئذ بما يعرف في علم الفرائض بطريقة المناسخات، وهي أن يموت إنسان فلا تنقسم تركته حتي يموت بعض ورثته وقد يتسلسل ذلك، وإن كنتم لا تعلمون الميت الأول من الثاني، فلا بد من رفع القضية للمحكمة الشرعية لتنظر فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(14/599)
يجب قضاء دين الميت قبل قسمة تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت فاتحا معرضا، وأحد الأفراد أخذ من عندي بضاعة بالتقسيط، وتوفي هذا الشخص ومضى على وفاته أكثر من شهر. فماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وعليه دين يجب أن تخرج ديونه قبل تقسيم التركة إن كان عنده مال لقوله تعالى في تقسيم المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} .
وبناء عليه، فيمكنك أن تتقدم بما يثبت مطالبتك بالدين، ويجب على أهله أن يقضوا دينك قبل تقسيم التركة، ويمكن الرجوع للمحاكم الشرعية إن لم يستجيبوا لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(14/600)
الوصية لأحد الورثة بالتركة كلها وصية باطلة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي متوفى-يرحمه الله- كان يقطن في فرنسا وله أخت في الجزائر، وزوجته متوفاة، وليس له أطفال. قبل موته كتب وصية أن كل ممتلكاته تعود لأخته. علما أن له أبناء أخيه شقيق-بنات وشبان- وأبناء أخيه غير شقيق، وأخواه متوفيان. فهل يجوز هذا؟ وهل لها الحق أن ترثه وحدها؟ وهل لأبناء أخويه نصيب مما ترك؟ أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله عنا كل خير؟ الرد من فضلكم في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لصديقكَ رحمه الله أن يوصي بجميع تركته لأخته، لأنها أحد ورثته، والوصية للوارث غير نافذة إلا بإذن الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
فإن أجاز هذه الوصية الورثة جازت في قول الجمهور، وإلا فهي باطلة.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.... إلى أن قال: وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء، وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة أخذا من ظاهر قول أحمد في رواية حنبل: لا وصية لوارث. وهذا قول المزني وأهل الظاهر، وهو قول للشافعي، واحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها وهو قول جمهور العلماء، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لو وصى لأجنبي، والخبر قد روي فيه: إلا أن يجيز الورثة. والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من الاستثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه هذا، أو يقدر فيه لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة.انتهى.
وإذا لم يكن المورث ترك غير هؤلاء المذكورين فإن لأخته نصفها لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {النساء:176} .
ولأولاد أخيه الشقيق الذكور منهم دون الإناث ما بقي بالتساوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وليس لأبناء أخيه غير الشقيق شيء لأنهم محجوبون بأبناء الأخ الشقيق.
فتأخذُ هذه الأخت نصفها، ويجبُ عليها أن تترك الباقي لمستحقيه من الورثة، إلا أن يرضوا بتركه لها عن طيب نفس منهم لما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(14/601)
هل يرث المرأة أبناء زوجها من زوجة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت زوجة جدي الثانية، وتبين أن لها أملاكا، وكانت قد بنت مسجدا باسمها، وعندما بيعت أملاكها وزع الميراث على عمي وعمتاي منها، ولم يشمل والدي وأعمامي الثلاثة من الزوجة الأولى التي ماتت قبله. فهل يجوز ذلك؟ رغم علمنا بان أملاكها جاءت من أموال جدنا فهو كان تاجرا معروفا وهي لا تعمل بأي عمل. وهل لنا فعل شيء؟ ْ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة جدك يرثها ورثتها، ومنهم أبناؤها وبناتها، وليس من ورثتها أبناء زوجها من غيرها، فوالدك وأعمامك الأشقاء لا يرثون زوجة أبيهم فهم ليسوا أبناء لها حتى ولو كان أصل مالها من زوجها ـ جدك ـ لأن ما وهبه لها زوجها في حياتها صار ملكا لها بعد حيازتها له في حياته، ويخرج عن كونه ملكا لجدك، ويصير بعد مماتها لورثتها، وكذلك ما ورثته منه، اللهم إلا أن يكون قصدك أن جدك قد توفي عن أموال، وبقيت جميع تلك الأموال تحت يد الزوجة الثانية، فإن من حق أبيك وأشقائه في هذه الحالة أن يرثوا من متروك أبيهم، لا من تركة زوجته الثانية.
وإذا كانت هذه الجدة قد ماتت قبل الجد أي قبل زوجها فإن زوجها يرثها كما قدمنا، فإذا مات قسمت تركته على ورثته، ومن جملة تركته ما ورثه من زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(14/602)
معنى الكلالة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الميراث في الكلالة، وهل بنت الأخ ترث، وقد تركت أختا وأولاد إخوة، وبنات إخوة. وليس لها أب ولا أم لقد توفوا قبلها، وإخوتها الذكور توفوا قبلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ. {النساء:176} .
فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:176} .
وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك. لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد. والحكم أن الميت في الكلالة يرثه بقية الورثة، وبنت الأخ ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام، ولم يذكر لنا السائل الكريم هل الأخت التي ذكرها هي أخت شقيقة، أم من الأب، أم من الأم؟ وهل أبناء الإخوة الذي ذكرهم من أبناء إخوة أشقاء، أو إخوة من الأب، أم إخوة من الأم؟ ولا نريد أن نطيل الجواب بذكر الاحتمالات، ولذا فليبين لنا حالهم إذا أراد جوابا لسؤاله.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(14/603)
هل يجب سداد المخالفات المرورية عن الميت
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هل المخالفات المرورية أو غيرها تعتبر دينا يجب سداده؟ وهل إذا مات شخص عليه مخالفات
يجب على أهله دفع المخالفات عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنظيم حركة المرور، ووضع ضوابط وأنظمة معينة لها مما تتطلبه المصلحة العامة، ويدخل ضمن المصالح المرسلة الموكولة إلى ولى الأمر، فله أن يضع لتنظيمها من الشروط والضوابط ما يحقق المصلحة العامة، وله في سبيل ذلك تعزير من خالف تلك القواعد والضوابط.
والتعزير مفوض تحديده وتقديره إلى ولي الأمر، إلا أن العقوبة بالمال مما اختلف فيه، فمنعها الجمهور، ونقل عن أبي يوسف جوازها وهو المذهب القديم للشافع ي، ونقله ابن فرحون عن المالكية وانتصر لجوازه من الحنابلة ابن تيمية وابن القيم، جاء في الموسوعة الفقهية: الأَْصْل فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال غَيْرُ جَائِزٍ، فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لاَ يُجِيزَانِهِ، بَل إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ. أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال مِنَ الْجَانِي جَائِزٌ إِنْ رُئِيَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ. وَقَال الشبراملسي: وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ ِأَخْذِ الْمَال. يَعْنِي لاَ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَال فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدِ، وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ: يَجُوزُ.
أَمَّا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، فَقَدْ قَال ابْنُ فَرْحُونَ: التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَال قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ. وَقَدْ ذَكَرَ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةً يُعَزَّرُ فِيهَا.
وهذه المخالفات تعتبر عقوبات شخصية حسب النظم الحديثة تسقط بموت الشخص، وإذا كان النظام في بلد السائل لا يقرر سقوطها بموت من حكم عليه بها، فإن الورثة لا يجب عليهم السداد، إلا إذا كان المتوفى ترك مالا، وإلا فلا يجب التطوع بها كسائر الديون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(14/604)
حكم تأجير العقار الموروث وانتفاع الورثة بأجرته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي ولدي 5 أولاد ولديه حصة في بيت أبيه المتوفى منذ سنين عديدة وهم يؤجرون البيت حاليا ولا يعطوننا شيئا من الإيجار. وقد ترك لي بيتا يشاركني في إرثه أولادي وأمه فهل إذا أجرت البيت أحسب حساب أمه فيه أي أعطيها 6%من الإيجار، أفيدوني جزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حصة زوجك في بيت أبيه تنتقل بموته إلى ورثته، والواجب أن يتم قسمة الميراث حسب الأنصبة الشرعية، فإن كان ورثته هم المذكورون في سؤالك فلأم زوجك السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} .
ولك الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء (12} .
والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء 11} .
فإذا كان الورثة بالغين رشداء فلهم أن يتفقوا على تقسيم الميراث بأي طريقة شاؤوا، فإن رأى الورثة عدم تقسيم البيت وتأجيره والانتفاع بأجرته كل حسب نصيبه من الميراث فلا حرج في ذلك.
ولا حرج في أن تطالبي أنت وأولادك بنصيبكم من حصة زوجك في بيت أبيه، وإن كان أولادك قصراً فعلى وليهم المطالبة بنصيبهم في ميراث والدهم من بيت أبيه، ويجب أن يرفع ذلك إلى المحكمة الشرعية حفظاً لحقوقهم.
علماً بأن نصيب أم زوجك من تركة زوجك هو السدس وهو يساوي 16.66 تقريباً وليس 6.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 28545، 66593، 98477.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(14/605)
لا ينفق مال في مراسم العزاء إلا بإذن الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفتائي بقضية ميراث ولكم جزيل الشكر.
توفيت جدتي وتركت قلادة ذهب مكونة من خمسة ليرات مربوطة بسلسال وكانت قد أوصت قبل وفاتها لأمي وهي وحيدتها حيث لم تنجب جدتي غير أمي أن تباع القلادة عند وفاتها لدفع مراسيم الدفن والعزاء.
كانت الوفاة في الليل فتصرف الأهل ودفعوا مراسيم الدفن والعزاء على أن تباع القلادة لاحقا ولكن لكوننا عراقيين ومررنا بظروف صعبة كان من الصعب الخروج بسبب الظروف الأمنية الصعبة.
والآن أمي في حيرة كيف تتصرف بمبلغ القلادة عند بيعها مع العلم عندما توفيت جدتي كان جدي وجميع إخوان وأخوات جدتي قد توفوا قبلها ولكن عندهم أولاد وبنات والمشكلة أن أمي سألت عن أولاد وبنات أخوالها وخالاتها فلم تجد أغلبهم بسبب إما أنهم هجروا من بيوتهم أو تركوا العراق بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.
مع العلم حاول الأهل الاستفسار ولكننا نسكن في منطقه يصعب الالتقاء بشيخ سني المذهب أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر الأخت السائلة وأمها لحرصهم على معرفة الحكم الشرعي في القلادة وعدم تهاونهم بذلك، وهذا يدل على تقواهم لله تعالى.
وموضوع القلادة يسير إن شاء الله وهو أن من دفع تكاليف الدفن إن كان فعل ذلك على أنه دين يؤخذ من ثمن القلادة ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فتباع القلادة الآن ويدفع له الثمن الذي دفعه، وإن بقي من ثمن القلادة شيء قسم بين ورثة جدتك القسمة الشرعية.
وأما العزاء فالعزاء ليس له مصاريف شرعية، ولا يجوز الإنفاق من ثمن القلادة في مصاريف العزاء كإطعام المعزين ونحو ذلك بغير إذن الورثة؛ لأن المال مال الورثة والإنفاق منه بغير إذنهم تعد على حقهم، وانظري الفتوى رقم: 59175، حول مصاريف العزاء وكذا الفتوى رقم: 140.
وإذا كانت جدتك كما ذكرت توفيت عن بنت واحدة وأبناء إخوة فإن لبنتها النصف ـ بعد دفع الدين ـ ولأبناء إخوانها الباقي، هذا إذا كان إخوانها أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، وإذا كنتم لا تعرفون مكانهم لتدفعوا لهم نصيبهم فإن نصيبهم يبقى عندكم أمانة إلى أن يتيسر لكم إيصاله إليهم، وأما أبناء أخواتها وبنات إخوانها فإنهم ليسوا من الورثة، وكذا أبناء الإخوة إذا كان آباؤهم إخوانا لجدتك من الأم، لأن أبناء الإخوه من الأم ليسوا من الورثة أصلا.
ونسأل الله أن يفرج عن إخواننا المسلمين في العراق ما هم فيه من الغم والكرب، وأن يجمع شملهم على الحق ويكبت عدوهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1429(14/606)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الميراث في من ماتت وتركت زوجا وأم أب وأم أم وأم أم أب وأخا شقيقا؟
وما حكم الميراث في من ماتت وتركت بنت ابن وأما وأبا وأم أب؟
ما حكم الميراث في من مات وترك زوجة غير مسلمة وأختين لأم وأخ لأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب المسألة الأولى أن من ماتت وتركت زوجها وجدتين وشقيقا، فإن زوجها يرث النصف، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وتعطى الجدتان القريبتان أم الأب وأم الأم السدس فيقسم بينهما، وأما جدة الأب فلا شيء لها لأنها محجوبة بكل من أم الأم وأم الأب.
وما بقي يعطى للأخ الشقيق، لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما جواب المسألة الثانية فهو أن من ترك أبويه وبنت ابن وجدة فإن لبنت الابن النصف ولكل من الأب والأم السدس ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بكل من الأب والأم، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وأما السدس الباقي فإنه يأخذه الأب بالتعصيب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. انتهى.
وأما جواب المسألة الثالثة فهو أن من مات وترك زوجة غير مسلمة فإنها لا ترثه نظر لعدم إسلامها فالكفر من موانع الميراث، ويدل لهذا ما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
وتعطى الأختان من الأم ثلث المال لقوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} .
وما بقي يعطى للأخ من الأب لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1429(14/607)
القضاء هو الذي يفصل في ميراث الأشخاص المنقطعة أخبارهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هاجر عمي من أكثر من 50 عاما إلى أمريكا ولم يعد وله أولاد وأحفاد، ولكن لا نعرف عنهم شيئاً (الصلة مقطوعة منذ مماته) ويوجد قطعة أرض نريد قسمتها على الورثة وهم 3 رجال (منهم هذا العم) وأختان، فما رأي الدين فى نصيب هذا العم، فهل يرسل نصيبه إلى الجمعيات الخيرية، أو يأخذ نصيبه فرد من الورثة ويكون هو المسؤول عن هذا النصيب لحين معرفة أي أخبار عن أولاد هذا العم، أو يعاد توزيع نصيب العم على الإخوة من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعاد توزيع نصيب ذلك العم على الإخوة، ولا يرسل نصيبه إلى الجمعيات الخيرية ولا يأخذه إلا ورثته، ولا يأخذ نصيبه إلا ورثته، وما دمتم تعلمون أنه مات، وأن له أولاداً وأحفاداً فالواجب إيصال نصيبه إلى ورثته منهم، وإن لم تعلموا عنهم شيئاً بعد البحث والتقصي فحكم ميراثهم حكم ميراث المفقود، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 93561.
وينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم ويجتهد القاضي في الحكم بموتهم أو بقائهم وما يترتب على كلا الأمرين، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى حكم قاض وليس إلى إفتاء، كما ننصحكم أيضاً بالاستعانة بالسفارة الأمريكية في البحث عن أولئك الورثة، ونظن أنه بإمكانهم العثور عليهم بسهولة؛ لأن أولئك الورثة الأصل أنهم موجودون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(14/608)
ميراث أبناء الأخ وبنات الأخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وليس عنده أولاد وله زوجه وأخ وولد وبنت لأخ متوفى وولد وبنت، فهل يرث أبناء الأخ المتوفى عمهم وما نصيب كل فرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء السؤال غير واضح تماماً نظراً لوجود بعض الأخطاء الإملائية، وسنجيب عن ميراث أبناء الأخ على سبيل العموم فنقول أبناء الأخ لهم ثلاث احتمالات:
الأول: أن يكونوا أبناء أخ من الأم، وهؤلاء ليسوا من الورثة أصلاً فلا يرثون شيئاً وهم من ذوي الأرحام.
الثاني: أن يكونوا أبناء أخ شقيق، وهؤلاء يرثون بثلاثة شروط (عدم وجود فرع ذكر وارث- وعدم وجود أب مباشر للميت- وعدم وجود أخ شقيق أو من الأب للميت) .
الثالث: أن يكونوا أبناء أخ من الأب، وهؤلاء يرثون بالشروط الثلاثة السابقة مع إضافة عدم وجود أبناء أخ شقيق ... وكلهم -أبناء الأخ الوارثون- يرثون ما تبقى بعد أخذ أصحاب القروض نصيبهم، وأما بنات الأخ مطلقاً فإنهن لا يرثن شيئاً لأنهن لسن من الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(14/609)
بيان توريث ذوي الأرحام
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت أبناء وبنات شقيقات متوفيات كيف توزع التركه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن المرأة توفيت وتركت أبناء أخواتها الشقيقات وبنات أخواتها الشقيقات، فإذا كان واقع الحال كذلك فإن أولاد الأخوات -ذكوراً وإناثاً- ليسوا من الورثة وإنما هم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يأخذون شيئاً من التركة؛ إلا إذا لم يوجد أحد من الورثة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات فينزل كل واحد منهم حينئذ منزلة من أدلى به ويأخذ نصيب، هـ ولا فرق بين ذكرهم ولا أنثاهم لأن إرثهم بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كأولاد الأم.
جاء في حاشية الدسوقي في بيان توريث ذوي الأرحام: فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق، ثم لكلٍ نصيب من أدلى به كأنه مات عنه. وجاء في كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للفوزان في بيان كيفية توريث ذوي الأرحام: القول الأول: وهو مذهب الإمام أحمد أنهم ينزلون منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه، وهذا الأقيس الأصح عند الشافعية ... إذا أدلوا بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموه، والذكر والأنثى سواء ... انتهى مختصراً.
وعلى هذا فمن توفيت عن أولاد أخوات شقيقات ولم تترك وارثاً أبداً فإن المال كله لهم لأنهم ينزلون منزلة أمهاتهم (الأخوات الشقيقات) حيث يأخذن الشقيقات المال كله ثلثيه فرضاً والباقي رداً، وأولاد كل أخت يأخذون نصيب أمهم ويقسمونه بينهم، نصيب الذكر كنصيب الأنثى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر شائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(14/610)
حكم من عثر على مال لمتوفى لا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا عثر شخص على مال يعود إلى شخص متوفى قبل أربع سنوات وهذا المتوفى لم يكن له أي أبناء أو أقارب والمال عثر عليه في دولة غير دولة المتوفى فهل يمكن استغلال هذا المال من قبل الشخص الذي عثر عليه وما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية.
ولكم التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من عثر على مال لمتوفى لا وارث له ويئس من وجود وارث فالواجب عليه دفعه إلى القاضي الشرعي، أو إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، أو التصدق به على الفقراء والمساكين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميت إذا لم يكن له ورثة من عصبة أو ذوي رحم فإن ما تركه من مال ينفق في مصالح المسلمين العامة ويتولى ذلك القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 19739، أما الشخص الذي عثر على هذا المال فلا حق له فيه ولا يجوز له الاستيلاء عليه، وهو أمانة في يده، ومقتضى الأمانة أن يبحث عن وارثه، فإن لم يجده دفعه إلى القاضي الشرعي -كما تقدم- ليفعل فيه ما هو مفترض في هذا المال، فإن لم يجد قاضيا شرعيا يقوم بذلك قام هو بإنفاقها في مصالح المسلمين.
جاء في فتاوى ابن تيمية: فإذا كان في يد الإنسان عضوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(14/611)
حكم رجوع الوارث في القسمة بعد مدة زمنية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في سيدة أخذت ورثها علي هيئة مبلغ من المال هي وشقيقتها من أشقائهم الرجال ثم أرادت إحداهما رد الورث إليهم ومطالبتهم بمنزل قد يعلو مبلغ الميراث لعلمها بأن أشقاءها مازالوا يدفعون لشقيقتها بعض المبالغ الشهرية للإعانة مع العلم بأن زوجها حي والمطالبة بالمنزل زوجها متوفى والاثنان لهم أبناء بالغون ويعملون.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان ما حصل من أخذها المبلغ عن نصيبها برضاها وطيب نفسها وهي بالغة رشيدة فلا يحق لها الرجوع على إخوتها بشيء بعد ذلك، إلا إذا ظهر غبن فاحش أو غلط بين فلها الرجوع عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السيدة المذكورة أخذت المبلغ على أنه نصيبها من التركة بناء على قسمة مراضاة أو قرعة أو صلح وهي بالغة رشيدة فإنها لا حق لها بعد ذلك في الرجوع أو رد القسمة إلا إذا تبين لها أن في القسمة غلطا بينا أو غبنا فاحشا فمن حقها المطابة بالتحقيق في الأمر ورد القسمة
قال العلامة خليل في المختصر " وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ.."قال شراحه "وَنَظَرَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ القاسم قَدْ عَدَلَ أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّه "
وأما كونهم يدفعون لشقيقتها أو كونهما متزوجتين فلا تأثير له على الحكم.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالة هو التصالح والتسامح وخاصة بين الأشقاء قال الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 78576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(14/612)
حقوق كل من الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق كل من الزوج والزوجة عند الآخر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول؟ وبارك الله في جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا عقد لها على زوجها ثم توفيت قبل الدخول بها فإنه يرثها كما ترثه هي أيضاً إن مات قبل أن يدخل بها، وراجع الفتوى رقم: 71747.
وتستحق هذه المرأة المهر كله، قال ابن قدامة في المغني في معرض حديثه عن الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة: إن قتلت المرأة استقر المهر جميعه، لأنها فرقة حصلت بالموت وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت حتف أنفها، سواء قتلها زوجها أو أجنبي، أو قتلت نفسها، أو قتل الأمة سيدها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(14/613)
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أم وأخ وتوفيت الأم وتركت لنا أرضا ولم نقسمها بيننا حتى توفي أخي وله أولاد، فما حكم هذه الأرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة أمكم محصورين فيما ذكر (ابنين) وتوفي أحدهما بعدها فإن تركتها تقسم بينهما مناصفة، ثم إن نصيب الأخ المتوفى يقسم على ورثته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(14/614)
حكم وراثة وتوريث ولد الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث أبناء الزنا أو الزواج العرفي؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يرث ولد الزنا من أمه ولا يرث من الزاني، بينما يرث الولد الناتج عن الزواج العرف الذي توافرت فيه شروط النكاح الصحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولد الزنا يرث أمه وترثه، ولكنه لا يرث الزاني، ولا يرث منه الزاني لأن ولد الزنا يلحق بأمه دون الزاني، حيث إن القاعدة الشرعية تقول: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 67670.
وأما بالنسبة للزواج العرفي الذي توافرت فيه شروط النكاح الصحيح وانتفت عنه الموانع فإنه يعد نكاحا صحيحا يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأنكحة الصحيحة. بل كل نكاح اعتقد الزوجان صحته ولو اختل منه شرط فإن الولد منه يلحق ويحصل به التوارث، ولمزيد حول هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 64062، ولمعرفة ماهية وحكم الزواج العرفي انظر الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(14/615)
ليس من أسباب تأجيل قسمة التركة بلوغ جميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي توفي والدها ولديهم عقارات وأموال وما شابهها.. الآن كل واحد منهم يريد أن يأخذ نصيبه، علما بأن لديهم قصر (أطفال لم يبلغوا الرشد) ، ويقول أخوهم الأكبر إن الشيخ يقول لا بد أن يكبر الأطفال لكي يتم توزيع الإرث، فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
بلوغ جميع الورثة ليس من أسباب تأجيل قسمة التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكر من وجوب تأخير قسمة التركة حتى يبلغ جميع الورثة غير صحيح، لأن بلوغ جميع الورثة ليس من أسباب تأجيل القسمة التي ذكرها أهل العلم، بل متى طلب الورثة أو أحدهم حقه وجب قسم المال وإعطاء كل ذي حق حقه بتسليمه له إن كان بالغاً رشيداً، وإلا تسلمه وصيه أو وليه أو القاضي، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78921 والفتويين المحال عليهما فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(14/616)
أحكام في توزيع تركة قديمة واستفادة أصحابها منها وديون مترتبة عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي سنة 1985وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات وترك أرضا زراعية ومصنع طوب وتولى الأخ الأكبر إدارة التركة وقد كنا صغارا ولم يتم توزيع التركة حتى الآن، وتم زواج كل الأبناء والبنات من التركة والأخ الأكبر يدير المصنع ويتقاضى راتبا أسبوعيا، ومضت السنوات وزادت التركة كما ترتب بعض الدين، والآن يريد الأخ أن يمنع البنات من أخذ أرض ويبدلهم بمال علما بأن الأرض بها جزء يدخل في نطاق المباني ويريد أن يحتسبها بسعر الأرض الزراعية وكذلك يريد أن يخص الأخوين بزيادة في نصيبهم لمساعدته في الإدارة بعض الأحيان علما بأن أحدهما كان يتقاضى راتبا أثناء إدارة المصنع والأخر كان يدرس ثم ساعده لمدة عامين تقريبا ثم توظف، وكذلك يريد الأخ الأكبر أن يخص جزء من المصنع لسداد الدين الذي تسبب فيه بإدارته وكذلك يخص جزء آخر في سبيل. إدارته علما بأنه قام بالحج لبيت الله هو وزوجته، ونحن نعلم تكاليف الحج حاليا وكذلك يخص لنفسه سيارة ملاكي قد لا يدركها في التوزيع هذا كله بخلاف نفقات المعيشة التي لا يمكن أن يستوعبها راتبه دون الأخذ من أرباح التركة، علما بأن ما زاد في التركة ويسدد حاليا بأقساط يسدد من أصل ارباح التركة، فنرجو من فضيلتكم إيضاح ما يجوز أن يعتبره في سبيل الإدارة وهل يجوز أن يمنع أخواته من أن يحصلن على نصيبهم من الأرض بشكل عيني أو أن يعطيهم قيمتها الفعلية كأرض مباني وهل يجوز أن يخص جزء لسداد الدين الذي تسبب فيه ولم يبادر إلى سداده إلى ان زاد كثيرا أم من الممكن اعتبار ما يجوز تخصيصه له على سبيل الإدارة في مقابل الدين او جزء منه، وهل يجوز أن يخص الأخوين أو أحدهما بجزء من التركة لمساعدته وإن كانا يحصلان على راتب أثناء ذلك وهل يتم تقسيم التركة بقدرها الحالي أم بقدرها بعد الوفاة، وكيف تحسب أرباح التركة عن المدة التي تلت زواج وتعليم الإخوة دون أي توزيع للأرباح.
وفقكم الله لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقسيم التركة يكون بقيمتها الحالية مع ما تحقق من أرباحها إلى يوم القسمة بغض النظر عن قيمتها أو قدرها يوم الوفاة.
ولا يجوز للأخ أن يمنع أخواته أو غيرهن من نصيبهن من الأرض أو أي جزء من التركة أو يبدله لهن بغيره أو يحسب شيئا من التركة إلا بسعره الحقيقي القائم يوم القسمة؛ إلا برضاهم وطيب أنفسهم إن كانوا رشداء بالغين، فإن لم يكونوا كذلك فالمرجع في ذلك إلى وليهم الذي ينظر ويختار ما فيه مصلحتهم، ويجوز له أن يأخذ لنفسه أو يدفع لإخوانه أو لغيرهم ممن يحتاج أن يعمل معه في مصلحة التركة إدارة وغيرها مقابل عملهم، وأن يكون ذلك بالمعروف.
وأما الدين فإن كان مترتبا على التركة وفي مصالحها فإن له الحق في قضائه من عمومها قبل القسمة، وإن كان مترتبا عليه هو شخصيا ومن مصروفاته الخاصة فلا يجوز له قضاؤه من التركة، كما لا يجوز له أن يخصص لنفسه سيارة ولا غيرها من التركة إلا برضى الورثة وطيب أنفسهم.
ونظرا لطول مدة هذه التركة واستفادة الجميع منها في الدراسة والزواج وصعوبة التدقيق في المصروفات.. وبلوغ أهلها سن الرشد فإننا ننصحهم بالتسامح فيما بينهم وقسمتها بالتراضي والمصالحة، وإذا لم يتراضوا على ذلك فلا بد من الرجوع إلى المحكمة لقطع النزاع ورفع الخلاف.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى: 39731، 51921، 66091، 20435. .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(14/617)
أخذ بعض الورثة مبلغا زائدا مقابل إدارته لأموال الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[وكلت وكالة شرعية عامة من قبل إخوتي وأمي لإدارة الأملاك العقارية وتوزيع الإرث بعد وفاة والدي، وافتتحت مكتب والدي العقاري لإدارة الأملاك وممارسة العمل العقاري بنية صالحة وبعلم أهلي جميعا، مع العلم أني أعمل في شركة وليس لدي سجل تجاري هل يجوز لي التكسب من المكتب مع إدارة الأملاك؟
وهل يجوز لي أخذ نسبة من الإيجارات بعلم إخوتي نظير الأتعاب والمشقة والوقت المبذول؟ وهل يجوز لي ممارسة العمل في المكتب دون وجود سجل تجاري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مكتب والدك يعتبر جزءاً من تركته، فإذا كان فتحه والعمل فيه يدر مردوداً وأرباحاً، فإن هذه الأرباح ترجع إلى عموم التركة وللعامل فيه مقابل عمله.
ولذلك فيجوز لك أخذ مرتب من هذا المردود مقابل عملك حسب ما تتفق عليه مع باقي الورثة إن كانوا رشداء بالغين، وكذلك الأمر بالنسبة للإجارات وغيرها، وإن كانوا أيتاما قاصرين فلا تأخذ من مالهم إلا بالمعروف وقدر الحاجة إذا احتجت إليه، فقد أباح الله عز وجل لولي أمر اليتامى والقائم على شؤونهم أن يأكل من أموالهم بالمعروف عند الحاجة فقال جل وعلا: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 6} .
وأما ممارسة العمل بدون سجل فلا مانع منه شرعاً ما دام الشخص ملتزماً بالشرع في معاملاته، إلا إذا كانت مفروضة من قبل ولي أمر المسلمين لتنظيم الأمور وضبط مصالح الناس، فإنه يجب التقيد بها والحصول عليها، لأنها من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام فتجب طاعته فيها للمصلحة العامة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 22449، 53799، 64402.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(14/618)
متى يحق للزوجة استرداد قيمة ما ساعدت به زوجها من تركته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ساعدت زوجها في محنته وتوفي تاركا لها بيتا باسمها وبيتا باسمه وأثاث المنزل باسمها وسيارة باسمها وجزءا من تعويضه وليس لديهم أولاد والبيت باسمه وله أم وإخوة سيرثون معها وهي سترث ربع البيت وهي تقول إن مساعدتها له دين يجب على إخوته أن يردوه من الميراث فهل يجب على الإخوة أن يردوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مساعدة الزوجة لزوجها مادية من مالها ولم تكن فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع له، فإن لها الحق في استرجاع ما ساعدته به من مال من عموم تركته كغيره من الديون التي عليه.
هذا إذا أثبتت ذلك بالأدلة الشرعية أو أقر لها به الورثة البالغون الرشداء.
أما إذا كان ذلك على سبيل التبرع أو لم يثبت شرعاً، ولم يصدقها بقية الورثة، فإنه لا شيء لها، لأن هذه مجرد دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بالبينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(14/619)
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي الوالد وترك بيتا باسمه، وقام أحد الأبناء ببناء البيت على مساحة الأرض كاملة ولم يساهم في بناء البيت أحد من الأبناء وهم أحياء مع العلم أن الزوجة توفيت قبل الزوج، والأجداد توفيا قبل الوالدين بمدة طويلة، ونريد الآن والورثة الذكور عددهم (3) والبنات (2) كيف يتم توزيع التركة بينهم أفتونا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتوزع التركة إلى ثمانية أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وأما ما قام به الابن من بناء البيت في تلك المساحة فإنه تصرف منه في حق غيره، ولا يخلو إما أن يكون عن إذن من باقي الورثة تصريحا أو عرفا، أو يكون قد فعله دون إذن منهم وإن كان السكوت يدل على الرضا في الغالب، إلا إذا قام مانع من الاعتراض كالحياء مثلا، وقد بينا حكم تصرف أحد الورثة في حق غيره بإذنه أو دونه. وذلك في الفتوى رقم: 35486، والفتوى رقم: 61163. وبناء على ذلك فإما أن يدفع الورثة إلى الابن قيمة البناء ويتحاصون البناء كل حسب سهمه ونصيبه في التركة، أو يدفع الابن قيمة المساحة قبل البناء وتوزع القيمة على الورثة. أو يتراضون فيما بينهم على أمر ما فيجوز لهم ذلك، وإذا شاء بعضهم التنازل عن حقه أو أخذ عوضه فله ذلك أيضا، ولكن قبل قسمة التركة لا بد من النظر في الحقوق المتعلقة بها وإخراجها إن وجدت كالوصية في الثلث والدين والرهن وأرش الجناية ونحوها، وننبه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسم التركات بالسؤال عن بعد وذلك لخطورتها وعظم شأنها وكثرة النزاع فيها. بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات المختصة بها لقسمتها قسمة صحيحة واستقصاء ما يجب استقصاؤه وتقويم ما ينبغي تقويمه، إلى غير ذلك مما لا يمكن إلا من خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(14/620)
حرمة التحايل بالبيع الصوري لمنع بعض الأولاد من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من اثنتين الزوجة الأولى أنجبت 8 بنات والزوجة الثانية أنجبت 3 أولاد و 4 بنات، قامت الزوجة الثانية بتوقيع الأب على عقد مبايعة على ما ملك من أرض باسم 3 أولاد حتى لا يرث البنات من الزوجة الأولى، بعد وفاة الأب طالبت البنات من الزوجة الأولى بحقهم في الأرض، رفض 3 الأولاد إعطاءهم بحجه أنهم اشتروا الأرض من أبيهم علما بأنه أعمار 3 أولاد لا تتجاوز العشر سنوات، ما رأي الدين والشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإن هذا من التحايل والخداع الذي لا يجوز شرعا، وعلى ولي أمر المسلمين أن يرد هذا النوع من المعاملات إلى شرع الله تعالى، ويوزع تركة الرجل المذكور على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى، لأن هذا النوع من البيع الصوري والذي يقصد به التحايل على الشرع والاستيلاء على حقوق الآخرين لا اعتبار له، وكذلك لا يجوز لهذا الأب أن يخص بعض أبنائه أو بناته بالهبة دون بقيتهم.
ونرجو أن تطلع على الفتويين: 6242 63102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(14/621)
البيع الصوري للاستيلاء على حق بعض الورثة عند موته
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث شقيقات ليس لدينا أولاد ولنا إخوة ذكور وأخت متزوجة نقيم في منزل لا نملك سواه وقد سجلنا لدى الكاتب بالعدل حصة كل واحدة منا للأخرى بيعا (بيع صوري) وكان الهدف من ذلك أن لا يلجأ الورثة في حال وفاة إحدانا لبيع المنزل وإخراج الأختين المتبقيتين منه وقد أعلمنا إخوتنا بذلك مؤخرا وطلبنا منهم المسامحة فيما فعلناه وقد قالوا لنا مسامحينكم إنني أخشى أن يكون هذا الفعل فيه مخالفة كبيرة لشرع الله تستحق غضبه علينا علما أنه في حال وفاة آخر واحدة منا سيؤول المنزل للورثة أرجو أن تفيدوني بما يجب عمله لتفادي سخط الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمتم به لا يجوز شرعاً، لأنه ليس بيعاً حقيقياً، إذ إن البيع لا بد فيه من تمليك، قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً.
وتعاقدكن الذي قمتن به ليس فيه تمليك للمشترية منكن ما اشترته من أختها، وإنما هو تحايل على أخذ حق الورثة في حال وفاة إحداكن، وقد قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى عن رجل قسم ماله بين أولاده في حياته: وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده.
ومصلحتكن في الاستمرار والبقاء في هذا البيت لو توفيت واحدة منكن لا تبرر التحايل على حق الغير، فالواجب عليكن هو إلغاء هذه العقود الصورية، وأما مسامحة الإخوة لكن فلا تجيز هذه الصورة ولا تبررها، لأنهم لا يملكون ذلك، بل الشريعة هي المرجع في معرفة ما يجوز من العقود وما لا يجوز، إلا أن لإخوانكن الحق في التنازل عن نصيبهم من البيت لكن إن كان لهم نصيب، أو التعهد بجعل البيت من نصيبكن حال قسمة التركة، فحاولن التفاهم معهم على ذلك، لاسيما وأنهم قد سامحوكن على تصرفكن، وهذا يدل على تفهمهم لحاجتكن للبيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(14/622)
من مات من الورثة قبل القسمة يبقى حقه لورثته
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أبي وترك لنا تركة من المال يستحق جدي (أبو والدي) الميراث فيها ثم توفي جدي قبل أن تقسم التركة فهل لأبناء جدي (أعمامي وعماتي) الحق في هذه التركة التي لم توزع قبل موت جدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الجد باق في تركة ابنه الذي مات قبله، ولا يسقط بموته قبل قسمة التركة، لأن العبرة بتحقق شرط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. فللجد الذي هو أبو الميت الأول نصبيه من تركة ابنه ويقسم على ورثته الأحياء. ومنهم أعمامك وعماتك، فإنهم يرثون من تركة والدهم، ومنها نصيبه في تركة ابنه الذي مات قبله. وهذا النوع من التركات يسمى بالمناسخة إذ فيه موت وارث قبل قسمة التركة. ولم تذكر لنا تفاصيل المسألة وورثة كل ميت حتى نستطيع ذكر أنصبائهم وتقسيم التركات. فينبغي الرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية أو الهيئات المختصة لذلك لتقسمها قسمة صحيحة وتوصل الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(14/623)
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفى رحمه الله وترك لي أنا وإخوتي إرثا ومبالغ مالية عند الناس (3 أولاد) و (3 بنات) والوالدة، وقد قام أخي بجمع المبالغ التي عند الناس وصرفها لنفسه ولأخواتي والوالدة ورفض أن يعطينا منها، وكذلك أخذ جزءاً من الميراث بحكم أنه للبنات والوالدة، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ أخوك هذا خطأ كبيرا بحرمانك وإخوتك من متروك أبيكم، فإن جميع ما تركه الميت يقسم بين ورثته بعد قضاء الديون وإخراج الوصايا إن كانت ثم ديون أو وصايا، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، إلى قوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} .
وعليه فلكما الحق في مطالبته بحقكما من التركة، وإن امتنع فلكما أن ترفعاه إلى القضاء الشرعي، وعليه هو أن يتوب إلى الله مما فعل، وما أخذه أيضاً من نصيب الوالدة والبنات فليس له الحق فيه، فإنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، فإذا أخذ كل وارث حقه ثم أعطينه من نصيبهم فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(14/624)
ولاء وميراث الأرقاء الذين تشتريهم الدولة أو تأمر بعتقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قامت كثير من الدول الإسلامية بإعلان تحرير الأرقاء منذ عشرات السنين، وذلك مقابل تعويض سادتهم بمبالغ مالية، والسؤال: هل بقي لسادتهم السابقين ممن تسلموا تعويضاتهم أي ولاء على أولئك الأرقاء الذين حررتهم الحكومات؟ وفي حالة الوفاة وعدم وجود وارث، هل يحوز الميراث من قد تسلم تعويضه عن عبده؟ أو أن الميراث يكون للدولة التي دفعت التعويض؟ وإذا كان للدولة فهل هو من جهة التعصيب والولاء، أو لكونه لا وارث له؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبد إذا اشترته الدولة بمال الخزانة العامة وأعتقته يكون ولاؤه لعامة المسلمين، لشبهه بمن اشتري بمال الزكاة، ولا يكون ولاؤه لمالكه الأصلي، لأن الولاء لمن أعتق، كما في حديث الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق.
قال مالك في المدونة: إنما تفسير "وفي الرقاب" أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين.
وهذا إذا كانت الدولة قد اشترتهم وأعتقتهم، أما إذا أمرت الدولة سادة الأرقاء بعتقهم مقابل تعويض لهم فإن الولاء يكون للسادة. قال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أعتقه والثمن عليَّ، كان الثمن عليه والولاء للمعتق، وإنما كان الثمن عليه لأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل، والولاء للمعتق لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصد به المعتق ذلك فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه، فيبقى للمعتق، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
وبناء على الاحتمال الأول فإن ميراث الموالي عند عدم وجود وارث يوضع في بيت مال المسلمين إذا كان منتظما، وإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يوضع في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها، كما قال المباركفوري في شرح الترمذي: وإنما ورثت الدولة ماله من جهة الولاء والتعصيب وعدم وجود وارث من النسب، لأن الولاء يعصب به، كما في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الألباني.
وبناء على على الاحتمال الثاني، فإنه يرث المولى معتقه إن كان حيا ثم أقرب عصبته.
قال ابن قدامة في المغني: إن المولى العتيق إذا لم يخلف من يرث ماله كان ماله لمولاه، فإن كان مولاه حيا فهو لأقرب عصبته، ونسب هذا القول لجمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(14/625)
أوصت لأبناء ابنها المتوفى بنصيبه لو كان حيا
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجة عن زوج وابن وبنت وأبناء ابن متوفى (ابن وبنت) وأوصت الزوجة بأن يرث أبناء الابن كما لو كان أبوهم حيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية هذه المتوفاة نافذة لأنها أوصت لغير وارث، وبما تشرع الوصية به وهو الثلث فما دونه، وهي قد أوصت هنا بأقل من ثلث المال، وعليه، فإن تقسيم تركتها يكون على النحو التالي:
تصحح المسألة من ثمانين بفرض أن الزوج آخذ ربعها وهو عشرون، تبقى ستون بين الابنين والبنت، فهي إذاً على خمسة، لأن للبنت سهما، ولكل ولد سهمين، فيكون سهما الابن المتوفى أربعة وعشرين، وهي مقدار الوصية، ويستوي ابن الابن وبنت الابن في المبلغ الموصى به إذا لم تكن المتوفاة عينت شيئا في كيفية اشتراكهما.
فإذا أخرجت الوصية قسم الباقي بين الورثة، وهو ستة وخمسون، للزوج ربعه، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12) .
والربع هنا أربعة عشر، والباقي بين الابن والبنت، لها سهم وله سهمان. قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) . والباقي بعد فرض الزوج اثنان وأربعون، تأخذ منها البنت أربعة عشر، والابن ثمانية وعشرين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(14/626)
لا يسقط الحق الموروث بالتقادم
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: شكراً على ردكم وإفادتي في المرة السابقة، لجدتي ميراث منذ عام 64م ولم تأخذه نتيجة عدم اهتمام أخي الجدة به، وعمل بهذا الميراث ككل في التجارة وكسب وأصبح غنياً، وتوفيت الجدة وطالبنا بالميراث ولم يعطي أصحاب الحق حقهم وشاء قدر الله أن توفي أخو الجدة ونحن الآن نطالب بهذا الميراث من أبنائه فهل نطالب بالميراث بنسبة الربح الذي حققته التجارة أم نطالب بقيمة الإرث فقط، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما فيه الخير للعباد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق جدتكم في إرثها ثابت لا يسقطه التقادم، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7] .
وأما ما سألت عنه مما إذا كان لكم الحق في المطالبة بالإرث وحده أو به وبنسبته من الربح فإنه يمكن قياسه على من اتجر بوديعة كانت عنده، وقد اختلف أهل العلم في حكم من اتجر في ودائعه، فقال بعضهم إنه يستبد بالربح لأنه ضامن للودائع، وليس لرب المال إلا أصل ماله، وقال البعض الآخر إن رب المال أحق بالربح وليس للعامل منه شيء لتعديه، لكن الصواب أن يقسم بينهما، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6937.
وبناء عليه فإن لكم الحق في المطالبة بنسبة الربح الذي حققته التجارة لكن بعد أخذ العامل حقه منه.
ومما ينبغي ملاحظته أنا قسنا ما فعله أخو جدتكم على حال من اتجر في ودائعه مع أنه يمكن قياسه على من اغتصب دنانير غيره واتجر فيها، ولا يختلف الحكم في ذلك عما افتينا به، فالعلماء قد اختلفوا فيمن يكون له الربح في هذه أيضاً، قال الشيخ عليش في منح الجليل: واختلف فيمن غصبت دنانيره أو دراهمه وأنفقها الغاصب أو اتجر بها، فقيل لا شيء له إلا رأس ماله وشهر، وقال ابن حارث: اتفقوا على أن الربح للغاصب فيما غصبه من مال أو سرقه والخسارة عليه، وقيل له ربحه إن كان الغاصب معسراً، وقيل له مقدار ما كان فيه لو كان بيده.... 7/104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(14/627)
قسمة التركة بالمراضاة جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا منزل وقطعة أرض صغيرة أنا وإخوتي، ثلاث صبيان وأربع بنات خلاف والدتي ووالدي، وأبي متوفى منذ أكثر من عشرين عاماً، منذ عشر سنوات جاء أحد مشايخ القرية لتقسيم المنزل وتقديره وإعطاء إخواتي البنات المتزوجات حقوقهن وأفتى بضرورة إعطاء كل منهن مبلغاً من المال، والآن بعد مرور عشرة أعوام هل وبعد تغير الأسعار وخاصة العقارات (المنازل) هل تبقى لهن حقوق، أريد الرد، وهل ما فعلناه صحيح منذ عشر سنوات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخواتك قد رضين بما أعطيتموهن من المال وقبلن أن يكون ذلك في مقابل نصيبهن من التركة فليس لهن حق بعد ذلك، وما فعلتموه صحيح، إذ القسمة يجوز أن تحصل بالمراضاة بين الشركاء، وأحكام هذه القسمة كأحكام البيع، وليس لمن اطلع على غبن في شيء كان قد رضي به أن ينقض القسمة ويعيدها بطريقة أخرى.
قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل، فهذه القسمة أيضاً تجوز في المختلف من الأجناس ولا قيام فيها لمغبون، لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر ... وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. 6/50.
وأما إن كن أخذن ما أخذن على أنه جزء من حصصهن، وذلك في انتظار أن يتم القسم النهائي للتركة، فحقهن يبقى ثابتاً في التركة إلى أن يتم قسمها فيحاسبن حينئذ بما كن أحذنه ويعطين ما تبقى لهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(14/628)
استدان من عمته ثم ماتت ولا يرثها إلا أبناء إخوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[اقترضت مبلغاً من المال من قبل عمتي شقيقة والدي وقد طلبته مني في أحد الأيام ولم أكن أملك أن أرده إليها ووعدتها برده لها حين توفر المبلغ لدي، وبعد ذلك توفاها الله عز وجل وهي غير متزوجة وليس لها أطفال ولكن يوجد لها أبناء إخوتها وللأسف لا أعرف أماكن وجودهم أو الطريقة التي أصل إليهم بها، سؤالي كيف ولمن أسدد الدين لتبرأ ذمتى منه؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة أصل ولا فرع وارث ولم يكن لها إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فإن أبناء إخوانها يرثون كل تركتها أو ما بقي منها بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
والسائل (ابن أخي المتوفاة) من الذين يرثونها بذلك الشرط المتقدم.
وعليه، فإن الدين الذي عليه لها يعتبر تركة، فله منه نصيبه الشرعي، والباقي للورثة الآخرين (أبناء إخوان المتوفاة) فعليه بالبحث عنهم ومحاولة الوصول إليهم، ويبقى المال وديعة عنده حتى يعثر عليهم، فإن تعذر ذلك بعد البحث والاجتهاد، فلك أن تتصدق به عنهم، فإن جاءوا يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة وبين استرجاع مالهم، ولك أجر الصدقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(14/629)
كل ما يتركه الميت يؤول لورثته الشرعيين
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كانت سيدة متوسطة العمر تشتغل معي في المنزل مقابل أجرة وذلك لمدة 3 سنوات، وبعد سوء تفاهم بيننا غادرت إلى مسكن لها في مدينة أخرى حيث يوجد لها إخوة 3 متزوجون لا يسألون عنها نهائياً وبعد مضي سنة عادت إلى منزلي لتعيش مع أولادي فقط لأنها لم تجد من يعتني بها في بيتها حيث أبحث لها عن عمل بسيط خارج المنزل وكانت تترك كل ما لديها من المال في حوزتي ومضت سنة ونصف على هذا الحال وكنت أقول لها مازحاً إذا توفيت لمن أعطي هذه النقود وكان جوابها دائماً حلال علي، كما أني سألتها هل أقدم ذلك إلى أخواتها فتقول دائماً لا، لأنهم لم يعرفوها طوال هذه السنين وفي الأيام الأخيرة أصيبت بمرض في القلب، ذهبت بها إلى المستشفى وأجرت عدة فحوصات وكان ذلك بمالها وبتعليمات من الطبيب المختص طلب منها التوجه إلى الدار البيضاء لتجري فحوصات أخرى هناك جلست أياماً قليلة عند أخت لها ثم عادت إلى مسكنها الأصلي خلال أسبوع تقريباً أخبرت بأنها توفيت، سؤالي: ماذا أفعل بالمال المتبقي عندي رغم أنها قالت لي حلال علي وأوصتني أن لا أعطيه لإخوتها، وبما أني ميسور والحمد لله أريد أن أخرج هذا المال من ذمتي فالمرجو أن تخبروني جزاكم الله خيراً، مع العلم بأني اشتريت من نفس المال مكبر صوت لمسجد لا يتوافر عليه قصد الأذان هل أتصدق بهذا المال وكيف ذلك أم له علاقة بالإرث، أفيدوني ولكم جزيل الشكر.
ملحوظة: تكاليف الدفن أدته أخت لها ولما أرسلت المبلغ إلى أختها عن طريق شخص آخر لأنني لا أعرفها وتسكن في مدينة أخرى رفضت المبلغ وبما أنها توفيت ودفنت في مدينة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها لم أستطع القيام بأي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يتركه الميت من نقود أو أمتعة أو ديون يكون لورثته الشرعيين، يقسم بينهم حسبما جاء في الكتاب والسنة، ويحق للميت أن يوصي منه بالثلث على الأكثر لغير الورثة، فإن أوصى بأكثر من ذلك، فإن الزائد منه يرد ولا يمضى إلا الثلث، وذلك لما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث.. وما فهمناه من السؤال أنها قالت لك إذا مت فمالي لك حلال وأنها قالت ذلك جادة غير هازلة، وعليه، فهذه وصية لك تستحق بها ثلث مالها.
وبناء على هذا، فإن كان مكبر الصوت يساوي ثلث المال أو أقل، فلا شيء عليك فيما فعلت، ولك أن تستكمل من المال ثلثه إن كان المكبر لا يبلغ ذلك، وهو لك تفعل به ما تشاء، وإن كان المكبر يزيد ثمنه على الثلث فعليك أن ترد ما زاد إلى التركة.
واعلم أن الثلث المذكور إنما يقدر فيما يبقى بعد إخراج مؤن تجهيز الميت إلا أن تكون الأخت متبرعة بما أنفقته من مؤن الدفن، فهو حينئذ يقدر في أصل التركة.
وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الورثة لم يجيزوا ما فعلته مورثتهم، وأما إن أجازوا ذلك أو شيئا منه، فهو ماض، ولك أن تفعل فيه ما تشاء، وراجع الفتوى رقم: 6271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(14/630)
حكم التنازل عن االمال الموروث للأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك مبلغاً من المال، فهل يجوز التنازل عنه لوالدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو توزيع التركة وقسمتها وفق ضوابط الشرع على مستحقيها، وما آل إليك من مال أبيك من مال فيجوز أن تتنازل عنه لمن تحب سواء كانت الأم أو غيرها، وراجع الفتاوى التالية رقم: 25170، ورقم: 24285، ورقم: 19529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(14/631)
المال الحرام لا يطيب بالميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: أخذ جدي رحمه الله بضاعة برسم الأمانه من تاجر ببلد عربي واحتفظ بها ولم يروج لها أو يعرضها للبيع إهمالاً وليس بقصد التحايل وبعد سنوات اتصل به التاجر يطلب منه ثمن البضاعة فأخبره بأن يأتي لأخذ البضاعة فلم يرد التاجر وبعد سنوات تدهورت حالة البضاعة ولم تعد صالحة، للبيع ولا للإرجاع وتوفي جدي ولم يوصي أعمامي (مع علمهم بجميع التفاصيل) , وبعد سنوات خرج بعض من أعمامي إلى الحج فهل يجوز حجهم, علماً بأنهم مازالوا مجتمعين في التجارة التي أسسها جدي، ماهو رأي العلماء وتوجيهاتهم لنا أفتونا في ذلك، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يد جدك على هذه البضاعة يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وعلى هذا فإذا حدث التلف بعد إخباره صاحب البضاعة بأخذها فلا ضمان عليه، ويجب رد ما بقي من هذه البضاعة إلى مالكها.
وبخصوص حج أعمامك فإن كان من مال حلال فلا إشكال فيه، وإن كان من مال حرام فالحج صحيح مع الإثم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21142.
وما ترك جدك من مال إن جهل سبيل كسبه فهو حلال للورثة، وإن كان مختلطاً فالواجب التخلص من الحرام وتوزيع الباقي على الورثة، وإن كان كله حراماً فالواجب التخلص منه، إذ أن المال الحرام لا يطيب بالميراث، وراجع الفتوى رقم: 9616 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(14/632)
لا يعطى بعض الورثة من التركة إلا برضى البقية
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لدينا قطعة أرض بجانب المنزل وذهب أبى إلى صاحب الأرض وهو ابن عمه ليشترى منه الأر ض وأعطاه ألف دينار كعربون وبعد أيام وجدنا أن الأرض قد تم حصرها بسياج وذهب أبى إلى صاحب الأرض وقال له قد تم بيع الأرض وهدا المال الذىأخدته منك وقال أبى لاأريد هدا المال ولن يدخل فى رزقي وبعدها توفى أبى ونحن لا نعلم بهده القصة وبعدها عملنا عرسا لأخى وجاء ابن عمى وهو صاحب الأرض وأعطانا المال وقال هدا المال أخدته من أبيك ولم يرض بأخده والآن فهو متوفى فخدوا هذا المال وكنا قد أوصينا أحد الأصدقاء بأن يشترى لنا ذبيحة للعرس وأعطيناه هذاالمال وعندما انتهى العرس علمنا بهده القصة وبعدها سألنا شيخا عن هذا المال قال لنا أبوكم مات وهذا رزقكم أنتم, وسألنا شيخا آخر فقال تصدقو عليه,,,والآن نسألكم أنتم عن هذا المال علما بأن هدا المال صرف على الناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أعطاه لكم ابن عمكم يعتبر جزءاً من تركة أبيكم، ولا يجوز إعطاء هذا المال لبعض الورثة دون بعض إلا برضاهم، ويجب في حالة عدم التراضي على التنازل عنه لأحد الورثة، أن يقسم تقسيماً شرعياً بحسب نصيب كل واحد من الورثة، وبناء على هذا فإن كان جميع الورثة قد تنازلوا عن هذا المال للمساهمة به في فرح أخيهم، فهو تصرف ماض وصحيح، أما إذا لم يرضوا بذلك أو رضي بعضهم دون بعض فالواجب أن يعطى طالب الحق حقه، وراجع في هذا الفتويين رقم: 7858، والفتوى رقم: 12134.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(14/633)
إخوتهن يرفضون إعطاءهن نصيبهن من ميراث أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أبى رحمه الله وترك من الورثة زوجة وأربعة أبناء ذكور وخمس بناتومن ضمن الميراث عمارة بها ست شقق سكنية يسكن شقيان ساكنان أجنبيان عن الأسرة ويقيم فى الشقق الأربع الأخرى الأبناء الذكور بقيمة إيجارية رمزية من أيام والدي تريد البنات الخمس حقهم من ميراث العمارة (بالبيع) ويرفض الأبناء الذكور ذلك بحجة أنهم مستأجرون ماحكم الشرع فى ذلك؟
وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الورثة أن يوافقوا على تقسيم الميراث بينهم، وللبنات الحق في المطالبة بنصيبهن من ميراث أبيهن وليس لأحد الحق في منعهن منه وعلى الجميع أن يحرصوا على التسامح في ما بينهم وإحسان بعضهم إلى البعض وأن يبتعدوا عما يؤدي للشقاق والنزاع بين الأرحام.
وأما إيجار الإخوة فإنه لا يمنع في تقسيم الميراث وعليه فينبغي النظر في تأجير الأولاد الشقق، فإن كانوا أجروا من والدهم في حياته بسعر رمزي لمدة محددة معلومة فإن عقد الإيجار يحق لهم الاستمرار عليه حتى تنتهي المدة المحددة.
وذلك لأن عقد الإجارة لازم للطرفين ولا يفسخ بسبب موت أحد المتعاقدين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14898.
وعلى هذا فيمكن تقسيم الميراث ويعلم كل شخص نصيبه ثم يواصل الإخوة تأجيرهم إذا شاء وا علما بأنه لن يبقى لأحدهم بعد التقسيم عن ملك شقة من الشقق إلا قليل يمكن له أن يعوضه ويستغنى عن التأجير.
وأما إن كان العقد بين الأبناء والوالد لم يحدد بمدة معلومة، فإن هذا العقد مفسوخ شرعاً لفقده شرطاً من شروط الإيجار وهو تحديد المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057.
وعليه فلا عبرة بالعقد السابق، ويجب تقسيم التركة ويعطى كل وارث نصيبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(14/634)
النذر المعلق قي مصطلح الفرضيين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو النذر المعلق في علم المواريث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نعلم في مصطلح الفرضيين (علماء المواريث) ما يسمى بالنذر المعلق، لكن إن كنت تقصد الوصية فسبق بيانها في الفتوى رقم: 29972 والفتوى رقم: 23129 والفتوى رقم: 25102 وإن كنت تقصد غير ذلك فبينه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(14/635)
التحريض على منع بعض الورثة من نصيبهن لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في البنات اللاتي ليس لهن أخ ويردن من الأب كتابة كل شيء لهن في حياته حتى لا يرث أحد من أقاربهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز القصد إلى إيذاء الورثة لا من قبل بعض الورثة الآخرين ولا من قبل الموِّرث، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33147.
ونصيحتنا للبنات أن يكتفين بميراثهن الذي فرضه الله لهن لعل الله يبارك لهن فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(14/636)
لا يجوز تعمد الإضرار بأحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاث بنات ولأمى مبلغ من المال فى أحد البنوك هو كل ما ادخرته طيلة حياتها بعد جهد وعناء شديدين، ولذا فهي لا تريد أن تشاركنا فى ميراثها واحدة من خالاتي، وتريد أن تكتب ما تملكه من مال باسمى باعتباري الابنة الكبرى وأوصتني بتقسيمه بالعدل بيني وبين إخوتي بعد مماتها، فهل هذا جائز شرعا؟ أفيدوني فى أسرع وقت أثابكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميراث حق أعطاه الله تعالى لأقرباء الميت على تفاوت فيه تبعا لقربهم أو بعدهم عن ميتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لشخص أن يقصد إلى إضرار أحد من الورثة، ولا يجوز معاونته على ذلك، بل ينهى عنه،
ومع ما تقدم، فإن الشخص لو وهب في حال حياته وصحته ماله أو بعضا منه لأحد وارثا كان أو غير وارث، فإن ذلك يصح وينفذ، وهذه الصورة المذكورة في السؤ ال، في حقيقتها وصية لا هبة، لإضافتها إلى ما بعد الموت، ومنع التصرف فيها قبله، وإن كانت في الأوراق الرسمية هبة.
ومعلوم أن الوصية لوارث لا تصح لحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي.
وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. فإذا أجاز هذه الوصية الورثة نفذت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(14/637)
تنازل بعض الورثة عن حقه لغيره الورثة معروف وإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أربعة إخوان وأخت واحدة ورثنا من والدتنا 90000 ريال كيف يتم توزيع هذا المبلغ؟ إذا كانت الإجابة حظ بأن للذكر مثل حظ الأنثيين فهل بالإمكان توزيع المبلغ متساوياً على الذكور والإناث وذلك بعد موافقة الجميع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن للمتوفاة ورثة غيركم لا أب ولا أم ولا زوج، فالتركة تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11] .
ومسألتكم من تسعة: للبنت سهم واحد، ولكل واحد من الذكور سهمان: فللبنت 10000 ريال، ولكل ذكر 20000 ريال.
ومن رضي من الذكور بالتنازل عن حقه أو بعض حقه، وكان بالغاً راشداً فله ذلك، وإن كان الذكور جميعاً بهذه الصفة، وأرادوا تسوية أختهم بهم في الإرث فلا حرج عليهم في ذلك، بل هو من التبرع والإحسان، وحينئذ تقسم التركة على خمسة، فيكون لكل واحد 18.000 ريال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(14/638)
لا يصح التصرف بالتركة إلا بموافقة جميع الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفي وترك عقارا به 3 شقق ونحن أخوان فقط ووالدتي وهذا المنزل أقيم فيه مع والدتي أي شقة لي وشقة لها والأخرى لاستقبال الزوار وأخى له شقة مستقلة بخارج المنزل وكان والدي رحمه الله دفع مبلغها هي والعفش الخاص بأخي وزوجته، مع العلم بأن المنزل مكتوب باسمي والشقة الاخرى التي بها أخي مكتوبة باسمه والمشكلة الآن أنا ووالدتي نريد أن نبيع المنزل ولذا نسأل هل أخي له نصيب في هذا المنزل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد مصطفى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الكتابة لا يترتب عليها حكم ما دام الأب واضعاً يده على البيت الذي كتبه، ويتصرف فيه تصرف المالك.
وعليه، فهذا البيت بشققه الثلاث يعتبر تركة يشترك فيها جميع ورثة الوالد، ولا يحق لك أنت وأمك أن تبيعاه إلا برضى من الأخ المذكور، أما الشقة المستقلة التي يسكنها أخوك فإنها تعتبر ملكاً له لأنه حازها في حياة أبيه واستقل فيها مع أنها مكتوبة باسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(14/639)
المناسخة ... تعريفها وسبب تسميتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الاستنساخ في الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد ما يسمى بالمناسخة، وتعريفها عند الفرضيين هو: أن يموت إنسان، فلم تقسم تركته، حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر. انتهى. من شرح سبط المارديني على متن الرحبية.
وسميت مناسخة، لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث، وهي مأخوذة أصلاً من النسخ الذي هو: النقل والإزالة. يُقال نسخت الكتاب أي نقلته، والمناسبة بين هذا المعنى وبين المناسخة هي النقل، فإن الميراث ينتقل من الوارث الأول قبل حصوله عليه إلى الوارث الثاني، والتفاصيل في جزئيات المناسخات يرجع فيها إلى كتب الفرضيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(14/640)
تكاليف نكاح أحد أولاد المتوفى لا تحتسب من الركة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل ومعه من الأولاد تسعة ومن البنات ست بنات وزوج من ماله الخاص ثمانية أولاد وبقي واحد فعلى من تقع تكاليف زواجه؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتكاليف النكاح تكون في مال الولد نفسه، لا في تركة والده المتوفى؛ إلا أن يرضى بقية الورثة بإخراج جزء من التركة لزواجه فلا بأس بذلك، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فمن كان منهم قاصراً أو محجوراً فلا يعتبر رضاه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 295.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(14/641)
مات عن أم وزوجة وأربع بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (بنت) العدد 4- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 3
- إضافات أخرى: من هم الورثة الشرعيون، ما هي نسبة كل وريث من الورثة الشرعيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل المذكورين في السؤال ورثة، وإذا لم يترك الميت غيرهم فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:.. وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} ، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} ، وترث البنات الأربع الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11} ، والباقي للأخ الشقيق والأخوات الشقيقات -تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176} .
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهماً، للأم سدسها (عشرون سهماً) ، وللزوجة ثمنها (خمسة عشر سهماً) ، ولكل بنت عشرون سهماً، وللأخ الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/642)
ماتت عن زوج وأخوين وأختين أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 1، (زوج) .
-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد2، (أخت من الأب) العدد 1.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد من الورثة إلا من ذكر في السؤال فإن للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ.. {النساء: 12} . والباقي للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين– تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {النساء: 176} . ولا شيء للأخت من الأب ولا لابن الأخ الشقيق لكونهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق، فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوج نصفها – ستة أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/643)
توفيت عن ابن أخ من الأب وأختين من الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد 1.
- إضافات أخرى: المتوفاة امرأة تركت أختين من أم. وكما ذكرت في الأعلى تركت ابن أخيها من أبيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر وهم: ابن أخيها لأب، وأختاها لأم فقط. فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لأختيها الثلث فرضا لتعددهن وعدم وجود الأصل أو الفرع للميتة، قال الله تعالى عن الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الأختين فهو لابن الأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وتقسم التركة بعد التصحيح على ستة أسهم للأختين منها سهمان هما ثلث التركة، ولابن الأخ أربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/644)
مات عن أم وزوجة وبنت وإخوة وأخوات أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3.
-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 1، (زوجة) العدد1، (أخت شقيقة) العدد 2]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر في السؤال فإن لأمه السدس لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11} .
ولابنته النصف لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء: 11} .
ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11} .
وما بقي فهو للأخوات والإخوة الأشقاء – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176} .
فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما، للأم سدسها – اثنان وثلاثون سهما – وللزوجة ثمنها – أربعة وعشرون سهما – وللبنت نصفها – ستة وتسعون سهما – ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/645)
توفي عن ثلاثة أبناء وبنتين وأخ وأخت أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3، (أخ شقيق) العدد 1.
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد1.
- معلومات عن ديون على الميت: (وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها) لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد، كفارات، ككفارة يمين ونحوه ديون.
- إضافات أخرى: هل هناك فرق في القسمة كما سمعت بين العقارت العادية والعقارات خارج التنظيم أو خارج المدينة مع أن هذه العقارات هي عبارة عن أرض مقام عليها مصنع للدهانات وأرض تقع في أحد المصايف مبني فيها منزل للاصطياف.
وبالنسبة للديون التي سددت عن المتوفى قبل وفاته وكذلك بالنسبة لمصاريف العلاج التي صرفت قبل وفاته هل تقتطع من الميراث قبل توزيعه أم لا مع العلم أنه عند تسديدها وصرفها كانت النية فقط تسديد الديون ومعالجة المتوفى دون التفكير بأن ذلك المال سيسترجع أم لن يسترجع؟
وأخيرا إن كان هناك ظلم قد وقع من قبل المتوفى لأحد أولاده بأنه سجل عقارا لأحد أولاده دون آخر قبل وفاته بعدة أشهر ما مصير هذا العقار هل من الممكن المطالبة بإعادة تقسيمه كميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أقارب الميت المذكور محصورين في من ذكر وهم: أبناؤه وأشقاؤه، فإن من يرثه منهم الأبناء فقط، ولا شيء للأشقاء لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
وتقسم التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها ومؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه بما فيها الزكاة والكفارات ونفقات من يحج عنه إن كان قد مات بعد وجوب الحج عليه، ولو أتى ذلك على جميع التركة. لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا. {النساء:11} .
وسبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 80730، 54493، 58625. وما أحيل عليه فيها.
وبالنسبة للديون التي سددت عنه ومصاريف العلاج، فإن كان الذي سدد الدين وصرف على العلاج فعل ذلك بقصد التبرع فإنه لا يخصم من التركة، وإن كان فعل ذلك بقصد الرجوع به على الميت فإنه يعتبر من جملة ديونه التي يجب أن تقضى من أصل التركة قبل قسمها كما سبق، وانظر الفتوى: 77844.
فإذا بقي شيء من التركة بعد أداء هذه الحقوق فإنه يقسم بين أولاد الميت تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11} .
فتقسم التركة على ثمانية أسهم لكل واحد من الأبناء الثلاثة سهمان، ولكل واحدة من البنتين سهم واحد.
وبالنسبة لما سجله المتوفى قبل موته لبعض أبنائه، فإذا كان ذلك ظلما أو بدون مسوغ فإنه يرجع إلى عموم التركة لأن العدل بين الأولاد واجب على الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى: 124578. وما أحيل عليه فيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/646)
الورثة هم أولاد الميت المباشرون وزوجتاه فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وستة أولاد، وثماني بنات، وبنت ابن واحدة، وخمسة إخوة أشقاء، وشقيقتان، وأخ واحد من الأب، وعم شقيق من الأب، وابنا عم شقيق.
علما بأن الميت عليه ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ذكر من أقارب الميت يرث منه أولاد الميت المباشرون وزوجتاه فقط، وما عداهم فهو محجوب بالأبناء حجب حرمان، ولذلك فإذا كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن ديونه تقضى أولا من أصل التركة ثم يوزع ما بقي بعدها على النحو الآتي:
للزوجتين الثمن ـ فرضا ـ يقسم بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/647)
زوج ابنه ووهبه شقة ثم مات تاركا بنتا وزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولد، وبنت.
توفى والدي وترك ابنا وبنتا وزوجة وتركة تقدر: 46 ألف جنيه، و16 قيراطا، وكانت كل تصرفاته وأرضه وكل أسراره في يد أخيه الأكبر، وقبل الوفاة بقليل باع 16 قيراطا من أجل أخي لشراء شقة وتجهيز لوازم الزواج، وقال لأخيه بعد زواج أخي بع 8 قراريط عبارة عن نصيبي وتم تأجيل البيع، لأن المشتري لم تكن معه سيولة كافية إلى ما بعد فرح أخي، وأنا لم تكن عندي نية لبيعها وفكرت في أن أتركها أرضا فذلك أفضل من بيعها، ثم توفى والدي قبل بيع القراريط المخصصة لي وكان جزء من ثمن الأرض التي بيعت لم يدفعه الشاري وهو 26 ألفا، ومبلغ آخرفي دفتر التوفير بقيمة 20 ألفا، وبعد الوفاة قال عمي: إن أخاه كان يريد أن يبيع نصيبي، ولكن بعد زواج أخي وعند وجود مشتر جاهز لشراء 8 قراريط، والباقي هو التركة فقط:8 قيراط +20 ألفا بعد خصم 8 قراريط لي وباقي ثمن الأرض لأخي والباقي يوزع بيني وبين أخي وأمي، ولكن بعد إعلان التركة وحصاد الأرض من المحصول في شهر 12 القادم.
ثم توفي عمى في شهر رمضان الماضي بعد أن أبلغ أمي وأخي بذلك ولم يعترضا ـ لا أمي ولا أخي ـ وقالت أمي الذي يمليه عليك ضميرك وتراه صحيحا افعله، وبعد وفاة عمى رجع أخي عن كلامه وقال عمى مات وليست لي دعوة بما قال ولن تأخذي ما قاله عمك ولا والدك.
وقد سألت دار الإفتاء قبل وفاة عمى، وردت علي بأن كل ما ترك تركة، وعلى المدعي الإثبات، وكان إثباتى الوحيد هو عمي وما قاله لي ولأمي ولأخي ووافقنا عليه وبعد وفاته أنكر أخي كل شيء، ولكنني مصممة على أخذ حقي بعد أن سألت دار الإفتاء وقالت بأن علي الإثبات وسأثبت بأن هذا حقي، علما بأن أمي شاهدة على ذلك وزوجة عمى الآخر ويوجد شهود بذلك ويوجد من سمع ما قاله عمي من أولاده قبل وفاته، وأخيرا فما الحكم في هذا الموضوع؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات والدك قبل أن تباع الأرض التي أمر ببيعها ويكون ثمنها لك، فإن تلك الأرض تدخل في التركة ولا تكون لك حتى وإن أوصى بذلك بعد مماته وأشهد على وصيته أهل الأرض جميعا, وكون والدك باع أرضا لتجهيز زواج ابنه لا يوجب عليه أن يعطيك ما يقابل ذلك, والأب إذا زوج بعض أبنائه، فإنه لا يلزمه شرعا أن يعطي الآخرين ما يقابل ذلك، لأن هذه نفقة لحاجة فلا يلزم فيها العدل بين الأولاد، كما فصلناه في الفتوى رقم: 124867.
ولكن يبقى النظر في شراء شقة لابنه، لأن هذه هبة قد تكون فوق الحاجة وليست نفقة لحاجة وعلى فرض كونها فوق الحاجة، فإنها تدخل في الهبة الجائرة، كما بيناه في الفتوى رقم: 114813 , وفي هذه الحال يخصم من نصيب الابن من التركة ما يقابل ثمن الشقة التي اشتراها له والده.
ووجوب العدل بين الأبناء في العطية محل خلاف بين العلماء، كما أن لزوم رد الابن لما وهبه له والده ـ إن لم يعدل الوالد ـ محل خلاف أيضا، وإذا كان كذلك فعند الخصومة يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن وجدت.
ومن توفي عن زوجة وابنة وابن، فإن لزوجته الثمن والباقي بين الابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثلاثة أسهم ـ وللابن أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/648)
مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1- (زوجة) العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين في من ذكر فإن تركته تقسم على النحو الآتي:
لزوجته ثمن التركة فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/649)
توفي عن زوجة وأخت وابن عم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسمة الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة ـ غير مدخول بها ـ وأخت واحدة، وابن عم واحد، وأبناء ابن عم جد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر وهم: زوجته ـ غير المدخول بها ـ وأخته، وابن عم
واحد، وأبناء ابن عم جده ـ الذين قد توفي أبوهم ـ فإن الوارث من هؤلاء هم: الزوجة والأخت وابن العم، ولا شيء لأبناء ابن عم جده، بل لا شيء لابن عم جده ـ لو كان حيا ـ لأن ابن عم جده محجوب بمن هو أقرب من العصبة، وتقسم التركة على النحو التالي:
لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
ولأخته النصف ـ فرضا ـ إن كانت شقيقة أو للأب، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} .
وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت فهو لابن العم ـ تعصيبا ـ فهو أقرب من أبناء ابن عم الجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.متفق عليه.
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب ـ كما تقدم ـ أما إذا كانت لأم، فإن نصيبها السدس، لانفرادها وعدم وجود الأصل والفرع للميت، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12} .
وعلى كل حال، فإنما بقي بعد فرض الزوجة والأخت يكون لابن العم تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(14/650)
الوارثون هم الأبناء الخمسة والبنات الست والزوجة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية
?-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 7
(أخ شقيق) العدد 6
?-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(بنت ابن) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم الأبناء الخمسة والبنات الست والزوجة فقط، وأما أبناء الابن وبنات الابن والإخوة والأخت الشقيقة فكلهم محجوبون حجب حرمان بالابن، فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:.. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}
والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11} فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما؛ للزوجة ثمنها (ستة عشر سهما) ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/651)
حكم ترك الميراث أو التنازل عنه لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي مات منذ أكثر من عشر سنوات وكنا صغارا وكنت يومها في الجامعة وتزوجت بعد عام من وفاة أبي، وأبي كان تاركا للصلاة فكان يصلي ركعتين الساعة 9 صباحا على أنهما صلاة الصبح، والجمعة كان يذهب إليها بعد أن تبدأ الخطبة قبل الصلاة وكان مريضا بالسكر منذ كنت صغيرة وكان يفطر ويطعم الفقراء ويدفع الزكاة، ولكن يرضى بأموال البنوك، ومرض أبي بالكبد قبل وفاته بأشهر وترك الصلاة نهائيا وكلمته مرارا، ولكن قدرتي على إقناعه كانت ضعيفة، لأن ردوده كانت الله أعلم بقلوب عباده وأنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وغيرها من الأقوال التي مغزاها أن الصلاة ليست مهمة طالما كنت موحدا، وحينما زاد عليه المرض صلى معنا صلاة الفجر مرة واحدة وظل لا يصلي حتى مات ـ فما أقسى هذا الكلام على قلبي ـ ولكن سبب ذكري له أن أختي الكبيرة أخذت نصيبها من الميراث ونحن 3 إناث و3 ذكور تزوجنا جميعا ماعدا اثنين، واحد منهم سيتزوج الصيف القادم ـ إن شاء الله ـ وكل أخ له شقة في نفس البيت، وواحدة من البنات هي التي لم تأخذ نصيبها، لأن أمي ترى أن لا نأخذ شيئا حتى يتزوج كل إخوتي، المهم أنني لا أريد شيئا من هذا الميراث فزوجي مبسوط ـ ولله الحمد والمنة ـ فهل يجوز الاستغناء عن حقي في الإرث؟ أو التنازل لأمي عنه؟ وهل يجوز الترحم على أبي؟ وهل أنا على حق في كون أبي كان تاركا للصلاة ـ سواء عمدا أو تكاسلا أوتهاونا؟ واخترت قول الإمام أحمد لقوة أدلته، ومع ذلك عندما صرحت لزوجي بهذا الأمر قال لي إنني أسيء الظن بخالقي.
أفيدوني يرحمكم الله في الدنيا والآخرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوئها، ونفيدك بأن الميراث إنما هو حق قد كتبه الله لك وأنت صاحبته، وعلى ذلك فلك التصرف فيه بأخذه أو التنازل عنه أو عن بعضه ـ سواء لباقي الورثة أو لأحدهم ـ طالما أنك بالغة رشيدة مختارة، وإذا كان في التركة مال حرام فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 9616.
وننبه إلى أنه يجب على القائم على أمر التركة أن يمكن الوارث من نصيبه منها إذا طلب ذلك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 66804، ورقم: 124506.
وأما حكم تارك الصلاة فقد ذكرناه في الفتوى رقم: 68656، وما أحيل عليه فيها.
ومذهب الإمام أحمد قوي في تلك المسألة، لكن الحكم على شخص معين بالكفر لا يتأتى إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.
ووالدك قد أفضى إلى ما قدم وهو الآن بين يدي ربه وتحت مشيئته والأصل فيه الإيمان، فعليك بالدعاء له بالمغفرة والترحم عليه فذا أولى بك وأجدى.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/652)
له عمان استأثرا بعقار موروث مقابل أجرة زهيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي، وتركت عقارا (أرضي + دور) لأربع أبناء، إيجار المنزل 14.30 جم في الشهر، يسكن عمي الدور الأرضي، وعمى الأخر الدور فوق الأرضي من العقار بعقود، لكل حجرة عقد منفصل، ثم بعد فترة من الزمن قام كل واحد بفتح الحجرات على بعض حتى اكتملت شقة واحدة بدون إذن باقي الورثة، ولما علم والدي بذلك هاج وطالبهم عن طريق المحاكم بتغيير العقود وزيادة القيمة الإيجارية، لكل شقة بدون جدوى حتى امتنع عن أخذ حقه من الإيجار أكثر من عشر سنوات، وقبل مرضه الذي توفى فيه وبعد إلحاح من أبنائه حتى لا يتوفى وهو عنهم غير راض، تم مصالحتهم وأخذ الإيجار، وبعد وفاته طالبتهم بتصحيح الوضع وتغيير العقود وزيادة القيمة الإيجارية كطلب والدي لهم امتنعوا عن منحى نصيبنا في الإيجار ووضعوه في المحكمة [كل 6 أشهر مقدما] خوفا من أن أذهب إلى المحكمة، ماذا أفعل مع أعمامى أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يحسن أن ننبه على أن عقود الإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وإذا لم يحدد لها زمن بل كان العقد مشاهرة فهو غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك، ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة.
وعلى ذلك فما تفعله بعض الدول من إلزام ملاك البيوت بتأجيرها مدى الحياة أو للأبد لا يجوز شرعا، ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقره، بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما.
وننبه أيضا على أن المستأجر ليس له أن يغير شيئا من البنيان المستأجر إلا بإذن من أصحابه. وراجع في ذلك الفتويين رقم: 74998، 55152.
وعلى ذلك، فمن الظلم البيّن أن يستأثر بعض الورثة بهذا العقار الموروث، مقابل أجرة زهيدة ليس لها مدة تنتهي إليها، ومن حق المظلوم أن يرفع أمره للقاضي الشرعي ليدفع الظلم عن نفسه، وليس في ذلك قطيعة رحم يأثم عليها المظلوم، بل اللائمة تعود على الظالم.
ومع ذلك فإننا ننصحكم بالرفق والصبر على أعمامكم، وأن تناصحوهم وتحاولوا حل الإشكال بينكم وديا، وأن توسطوا أهل الفضل والصلاح بينكم وبينهم، ليذكروهم بالله تعالى، والوقوف بين يديه غدا للحساب، وأن الدنيا إما أن تزول وإما أن نزول نحن عنها. فإن استجابوا فهذا هو المراد، وإن أصروا على الظلم فلا بأس عليكم أن ترفعوا أمركم للقضاء، وإن كان العفو أقرب للتقوى. وللفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 114087، 43086.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(14/653)
حكم تأخير قسمة البيت الموروث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا بيتا نعيش فيه ـ أنا وأمي ـ ولي إخوة ذكور أربعة وبنتان يعيشون في بيوت مستقلة، فهل إذا توفيت والدتي يجب ـ على الفور ـ بيع البيت وتقسيم الإرث؟ أم أستطيع البقاء فيه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيت ينتقل بعد وفاة مالكه إلى ورثته، ولا يجب بيع البيت أو قسمته فوراً إذا رضي الورثة بتأخير القسمة وانظر الفتوى رقم: 70139، حول تأخير قسمة الميراث، والفتوى رقم: 66593، حول أنواع قسمة التركة والفتوى رقم: 104153، حول كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/654)
مات عن أب، وثلاثة أولاد، وشقيقين، وابن عم لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وثلاثة أولاد، وشقيقان، وابن عم لأب.
علما بأن على الميت ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة سداد الدين الذي على الميت من تركته, لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة, فإن كانوا محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
والباقي للأبناء الثلاثة تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء للأخوين ولا لابن العم، لكونهم ـ جميعا ـ محجوبين حجب حرمان بالابن والأب, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما, للأب سدسها (ثلاثة أسهم) ولكل ابن خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/655)
توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وثلاثة أشقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3، (زوج) .
?-للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد 3.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وثلاثة أشقاء ولم تترك وراثا غيرهم، فإن لأمها السدس لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ،
ولبناتها الثلثين لقول الله تعالى: في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوراث كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وإن بقي شيء فللإخوة الأشقاء، وهذه مسألة عائلة ولا يبقى لهم شيء فيسقطون، وتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهما، للأم منها ستة أسهم، وللزوج منها تسعة أسهم، ولكل بنت منها ثمانية أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(14/656)
توفيت عن زوج وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4- (زوج)
?- للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 3؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجها النصف لعدم وجود فرع وارث، كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن ل هُنَّ وَلَدٌ ... {النساء:12} ، والنصف الثاني بين الأشقاء الأربعة وبين الشقيقات الثلاث -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176} ، فتقسم التركة على اثنين وعشرين سهماً، للزوج نصفها -أحد عشر سهماً- ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(14/657)
ما يفعل إذا امتنع بعض الورثة عن قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ: نحن خمسة إخوان ـ ثلاثة أولاد وبنتان ـ وأمي, توفي والدي وترك لنا عمارة ـ ثلاث شقق ـ تسكن أمي في الكبيرة، وأخي الكبير في المتوسطة، والصغيرة فارغة، جاءت أمي وقالت إنها تريد بيع العمارة وتوزيع الحصص وفق الشرع، فقام أخي الكبير بالاعتراض بحجة أن الشقة التي يسكنها صارت ملكه، فقام أخي الآخر بالتهديد باللجوء إلي المحكمة، وبعد حصول خلاف شديد قامت أمي بالسكوت عن الموضوع، والآن قررت أنها لا تريد بيع العمارة وغضبت على أخي الذي يريد اللجوء إلى المحكمة وقالت سوف أغضب على كل من يوقف معه.
طلبت من أخي الذي يسكن في الشقة المتوسطة أن يدفع أجرة من وقت وفاة والدي حتى تقرر أمي البيع فرفض وقال هذا بيتي وحصلت قطيعة لمدة ثلاثة أشهر بعد هذا الخلاف بيننا، إلا أنني عدت وتصالحت مع الجميع وأتكلم معهم، ولكنهم جميعا متقاطعين ـ سيدي ـ أنا الآن في حيرة فلم أعد أعرف أين الحرام وأين الحلال في الموضوع؟ وماذا أفعل؟.
أرجو المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.
ولكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، وقد سبق أن بينا أن هنالك طرقا ثلاثا يمكن أن يقسم بها العقار الموروث فيمكنك مراجعتها.
ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، بشروط معينة ضمناها الفتوى رقم: 35945.
ويجوز لمن يطالب بالقسمة أن يرفع القضية إلى المحاكم الشرعية للفصل بين الورثة ودفع الحقوق إلى أهلها، ولا يجوز للأم أو غيرها أن تمنع أحدا من الورثة من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو التحكم في أمر القسمة، وينبغي محاولة إقناع هذه الأم والحرص على إرضائها، وانظر الفتوى رقم: 109860.
وأما دعوى أخيكم أن الشقة التي يسكنها ملك له، فإن كان له دليل على ذلك فيمكنه إثباته عند المحكمة، وإلا فالأصل أنها تابعة للتركة.
ولا يحق لبعض الورثة استغلال العقار بسكن أو إجارة دون رضى بقية الورثة، فإذا لم يكن سكن أخيكم في هذه الشقة برضاكم فيجب عليه دفع أجرة عن تلك المدة.
وإننا ننصح بالحرص على حل هذه المشكلة بالحكمة، ولا يجوز التهاجر لأمر دنيوي ففي ذلك قطيعة للرحم، وانظر الفتوى رقم: 119058.
وإذا تعذر أمر التراضي على قسمة التركة وحدث النزاع فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثل هذه المسائل. ... ... ... ...
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(14/658)
توفي عن أم وزوجة وأختين شقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على المورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وأختان شقيقتان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أم وزوجة وأختين شقيقتين ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن لأمه السدس، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
ولزوجته الربع، لعدم وجود فرع وارث، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} .
وللأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} . والمسألة عائلة فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهماً، للأم منها سهمان، وللزوجة منها ثلاثة أسهم، ولكل أخت شقيقة أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(14/659)
لا يجوز الاستيلاء على الميراث تحت سيف الإكراه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما موقف الإسلام من سوء معاملة زوجة أخ لنا توفي في سن صغير، وأمه مازالت تعيش وهي لا تتعامل معنا برحمة، وكأن الميت مصيبتها لوحدها، كذلك تسلط الناس على إجبار أمي للتنازل عن ورثها في ابنها بحجة أن أولاده صغار، مع أن أمي لها 8 أحفاد آخرين منهم بنت مات زوجها ولها 5 أولاد أيتام، ولم تطلب الابنة كتابة شيء مساعدة لأولادها. ماذا نفعل مع زوجة أخي المتوفى، وهى سوف تحرمنا أولادها، وما حق عمة الأولاد عند هذه الأرملة والأولاد مازالوا صغارا 10و 8 و5 سنين لا يعلمون شيئا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأحد أن يلح على الورثة كي يتنازلوا له عن نصيبهم الشرعي من الميراث، لأن هذا الإلحاح يدخل في سؤال الناس، وهو مخالف أيضاً لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العفة والاستغناء، فإذا أخذ هذا الشخص شيئا من أصحابه بغير رضاهم بل بسيف الحياء والخجل وتحت ضغط السؤال والإلحاح، فإنه لا يحل له أخذه ولا يطيب له الانتفاع به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني، وهذا لم تطب نفس صاحبه به فكيف يحل لآخذه؟ قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية: ... ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرارة جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف ... انتهى.
فالواجب على زوجة أخيكم أن تتقي الله وتحسن معاملة أهل زوجها، ولا تمنع أولادها من زيارة أجدادهم وأعمامهم وعماتهم، فهذا حرام لا يجوز لما فيه من تقطيع الأرحام التي أمر الله أن توصل. وعليها أن تكف عن سؤالهم أموالهم وإرثهم، ولتتوكل على الله وحده، وتحسن الظن به، فإن الأولاد وإن كانوا صغارا ضعفاء فإن الله سيرزقهم ويرعاهم وهو سبحانه خير الرازقين.
مع التنبيه على أن حضانة الأم للأولاد تستمر حتى بلوغهم سن السابعة، أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو من يقوم مقامه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة، هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256.
والذي نراه راجحاً هو مراعاة مصلحة الطفل، قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان! فقضى به للأم. انتهى.
فإذا عُدم الأب فالعصبات من جد ونحوه يقومون مقام الأب، جاء في المغني لابن قدامة: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب، فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(14/660)