حكم قيادة المرأة سيارة لنقل العاملات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قيام بعض المؤسسات في بعض الدول بتخصيص سيارة نقل تقودها امرأة ويشترط على المرأة التي تقودها أن لا تنقل إلا النساء فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل في مثل هذه المؤسسة بشروط منها أن تلتزم باللباس الشرعي ,وأن تبتعد عن الاختلاط المحرم بالرجال, وأن لا تذهب بالسيارة إلى الأماكن البعيدة والمواطن النائية المهجورة حتى لا يسهل الإيقاع بها من قبل أهل الفسق والفجور, وألا تسير بالسيارة مسافة سفر لأنه يحرم سفرها دون محرم.
وأما شروط المؤسسة على العاملة أن لا تقل إلا النساء فهذا شروط ضروري لأن ركوب الرجل مع المرأة في السيارة منفردين يعتبر خلوة أو في معنى الخلوة وهي محرمة شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/15943)
معنى ما روي عن ابن عباس (فاحبسوا نساءكم)
[السُّؤَالُ]
ـ[قال بن عباس رضى الله عنهما: خُلِقَتْ الْمَرْأَة مِنْ الرَّجُل، فَجُعِلَتْ نَهْمَتهَا فِي الرَّجُل، وَخُلِقَ الرَّجُل مِنْ الْأَرْض فَجُعِلَتْ نَهْمَته فِي الْأَرْض، فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ. فما معنى جعلت نهمة الرجل فى الأرض ولماذا نحبس نساءنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته منسوب لابن عباس في بعض كتب التفسير ولا نعلم هل هو صحيح عنه أم لا؟
والنهمة بفتح النون وسكون الهاء: الحاجة، فالمعنى أن المرأة جعلت حاجتها في الرجل لأنها خلقت
من ضلعه.
ولعل مراد ابن عباس رضي الله عنهما- إن صح عنه ذلك- من الأمر بحبس النساء هنا هو صيانتهن، والمحافظة عليهن من الضياع والفساد، بحيث لا يترك لهن الحبل على الغارب يتصرفن في الخروج والدخول كيف شئن، فإن في ذلك المخاطر والشرور ما لا يخفى على عاقل.
ولا يعنى هذا حبسهن عن الخروج مطلقا، بل يجوز لهن الخروج لحاجة وبضوابط معينة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 105835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1430(13/15944)
ماذا يجب على الأخ تجاه أخته التي تسكن وحدها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت آنسه 35 سنة، مقيمة لوحدها بعد وفاة الوالدين في مصر، وأنا مقيم بخارج مصر للعمل وكسب الرزق أنا وأولادي. ماذا يفرض الدين علي تجاه أختي مع العلم أنه لا يوجد لدي مكسب رزق في بلدي إلا في مصانع الأدخنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، وجعل للقرابة حقاً واجباً، قال تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. {الروم:38} .
فالواجب عليك تجاه أختك أن تصلها ولا تقطعها، وإذا احتاجت إلى النفقة وكنت قادراً على الإنفاق عليها وجب عليك ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 44020.
أما إقامتها بمفردها، فإن كانت لا تؤمن عليها الفتنة، فلا يجوز لك تركها في هذه الإقامة، ويجب عليك أن تسكنها مع أحد محارمها، كعمها أو خالها، إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك، فتسكنها مع امرأة صالحة.
أما إذا كانت في إقامتها بمفردها، تأمن الفتنة، فذلك جائز، وانظر الفتوى رقم: 72469، لكن الأولى ألا تبيت وحدها، وإنما تبحث عن امرأة صالحة تنام معها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.
وقال المناوي: أن يبيت الرجل ومثله المرأة. فيض القدير.
وأولى ما ينبغي لك تجاه أختك أن تجتهد في البحث لها عن زوج صالح، فإنه لا حرج في عرض المرأة على الرجل ليتزوجها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9990.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز العمل في مصانع الأدخنة، وانظر الفتويين رقم: 24838، 10500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/15945)
حكم إقامة المرأة في سكن مع أخيها ورجل أجنبي تعرفه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل سني 30 سنة من المغرب. لدي أخ سنه 34 سنة أعزب يعمل بمدينة بعيدة عن سكن الوالدين، ويعيش معه في هذا المنزل شخص أجنبي يقول إنه أسلم، إلا أنه لا يصلي ويدخن الحشيش. وهو رئيسه في العمل وهو في الخمسينيات ومعاملته حسنة.
مؤخرا طلب أخي من أخت لنا في العشرينيات غير متزوجة أن تذهب إليه لتقيم معه في نفس البيت لبضعة أيام. فأعربت لهما عن رفضي التام لذلك لأنه لا يليق ولا يجوز. إلا أن أختي لم تبال برفضي وأخذت حقيبتها وسافرت. كما اتهمني أخي بالشك في أختي، وأنها خير من 10 رجال لأنها كانت وراء عمله مع هذا الأجنبي لمعرفتها به. كما أن أختا أخرى تكبرنا قالت لي بأن الأمر يخص أبانا، وهو سمح لها بذلك، وبالتالي فلا دخل لي أنا. نحن الآن في حالة خصام لهذا السبب.
سؤالي: هل ما فعلته يعد خطأ؟ وهل لي الحق في ذلك أم لا؟ وما هي مسؤولية كل طرف؟
وجزاكم الله أوفى الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم هنا يختلف باختلاف الحال، فإن كان هذا المكان الذي يسكن فيه أخوك مع هذا الرجل واسعا متعدد الحجرات والمرافق، بحيث تقدر أختك على الاستقلال في خصوصيات شؤونها، وكان أخوك هذا ديّنا حريصا على صيانة أخته من الاختلاط والخلوة، فإنه يجوز لها السفر حينئذ والإقامة في سكنه ذلك، جاء في شرح البهجة الوردية: فإنه علم وامتناع مساكنته أي الأجنبي إياها معه مع المحرم إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. انتهى.
ولكن الظاهر لنا من ثنايا السؤال والعلم عند الله عدم جواز سفر الأخت للإقامة مع أخيها في هذه الحال، لأنه من الواضح وجود معرفة بين الأخت وهذا الرجل، وأنها كانت سبب معرفة أخيكم به وعمله معه، وهذا يدعو بلا شك إلى الانبساط في العلاقة بينهما، خصوصا وأن هذا الرجل ضعيف الدين مرتكب للفواحش والمنكرات.
وقد كنت على صواب عندما تفطنت لهذا واعترضت على سفرها، خصوصا وأنه فيما يظهر ليس هناك ما يدعو إلى هذا السفر، وكان على أبيك أن يمنعها من ذلك فإنه هو الذي يقع عليه في المقام الأول مسئولية حفظ الأسرة ورعايتها.
مع التنبيه على أنه لا يجوز سفر المرأة بمفردها دون محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7577.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/15946)
تداوي المرأة لدى طبيب أسنان
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من مشكلة بأسناني، ولقد قمت بالمعاينة لدى دكتور أسنان وسررت بالنتيجة وكانت جيدة لأنه ماهر، مع العلم أنني أجريت من قبل المعالجة نفسها مع أكثر من دكتورة ولكنهن لم يكن بالمستوى الجيد فما حكم ذلك؟
هل أبقى أتنقل من دكتورة إلى أخرى وأبحث أم ما فعلته صواب ولا حرج في ذلك؟ والدكتور لم يكشف عن أي عوره وهو كذلك بعمر يناهز الستين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذي تشتكين منه مما يترتب على ترك مداواته ضرر، ولم يكن من قبيل التزيين ونحوه, ولم تجدي طبيبة مسلمة أو حتى كافرة تستطيع مداواتك مما ألمّ بك على الوجه المطلوب, فإنه يجوز لك حينئذ التداوي عند هذا الطبيب بشروط سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 8107.
وخلاصتها أن تكوني بصحبة زوجك أو بعض أرحامك، حتى تنتفي الخلوة المحرمة, وأن يكون هذا الطبيب ثقة أمينا، وألا يطلع إلا على الموضع الذي يحتاج العلاج، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 50794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/15947)
حكم قراءة المرأة الرسائل الإلكترونية للرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد طرحت عليكم سؤالا تحت رقم 2220001 تم إحالتي على فتاوى سابقة، لكن السؤال الذي طرحته لم تجيبوني عنه، فأنا لم أسأل عن شرعية التحدث مع أجنبي بقصد الزواج، فقد قلت في سؤالي السابق: فقد علمت أنّ مثل هذه العلاقات لا تجوز شرعا وإن كانت لغرض الهداية أو الزواج.
أما سؤالي الذي لم تجيبوني عنه فهو الآتي:
هل يجوز لي قراءة أرشيف الرسائل مع العلم أن هذه الرسائل- الإميلات- لا تحمل أيّ نوع من الخضوع بالقول، إذ كان جل ما تحويه موعظة وخير في دين الله تعالى، كما أنّ نيّة الزواج لا تزال قائمة، وتكرار قراءة هذه الرّسائل قد يساعدني كثيراً على فهم شخصيّته وطريقة تفكيره.
فأرجو إجابتي على هذا السؤال تحديداً؟
وبارك الله فيكم وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد قراءة هذه الرسائل -طالما أنها لا تحتوي على منكر أو ريبة- جائز ولا حرج فيه، لكن يبقى بعد ذلك النظر في المآلات، وما قد يؤدي إليه ذلك الفعل من تعلق القلب بهذا الرجل، أو الإنجرار إلى فتح حديث غير مشروع معه، وهذا يرجع فيه إلى ما تجدين من نفسك، فإن حاك هذا الأمر في نفسك وتردد في صدرك وتحرجت منه، أو شعرت بأنه ربما فتح عليك باب فتنة وقادك إلى ما لا يجوز ولا يشرع، فلا شك حينئذ في منعه وعدم جواز الإقدام عليه، وقد قال الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- لوابصة بن معبد: يا وابصة استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.
أما إن أمنت مثل هذه الفتنة، وكنت مع ذلك تأملين مصلحة معتبرة من وراء ذلك، فلا حرج حينئذ من قراءتها، ونذكرك أن الله مطلع على النفوس وما أضمرت، خبير بالقلوب وما أخفت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(13/15948)
حكم تنازل المرأة عن مالها لأخيها وأولادها في حاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تترك: تتنازل عن ميراثها للأخ برضاها وأولادها في حاجة لهذا الميراث، مع العلم بأن هذا الميراث يؤمن مستقبل أولادها بشكل كامل، وأيضاً ما يمكن أن يتسبب به ذلك من ضغائن ومشاكل بين أفراد العائلة الواحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة الرشيدة أن تتنازل عن ميراثها لأخيها إذا رأت في ذلك مصلحة، ولا يحق لأحد أن يمنعها من ذلك. قال الرحيباني: لِأَنَّ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لَا يُمْنَعُ مِنْ إسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ أَوْ هِبَتِهِ, كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ. مطالب أولي النهى.
وتنازل المرأة عن ميراثها ليس مسوّغاً لحصول الضغائن بين أفراد العائلة، وإذا حدث ذلك فإنما يلام من يثير الضغائن لا من يتصرف في ماله بحق.
واعلم أن الأولاد نفقتهم تجب على أبيهم، وليست المرأة -ولو كانت غنية- مطالبة بالإنفاق على أولادها، إلا أن تتبرع بذلك، وإذا كان أولاد هذه المرأة أحوج إلى المال من أخيها، فيمكن نصحها بذلك دون إجبار.
وننبه إلى أن التأمين الحقيقي لمستقبل الأولاد يكون بتنشئتهم على طاعة الله، فإن المستقبل الحقيقي هو الآخرة، قال تعالى: يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي {الفجر:24،23}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(13/15949)
خروج النساء مجتمعات للنزهة داخل أو خارج البلد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للنساء أن يخرجن مجتمعات لنزهة في إحدى الأماكن المخصصة لذلك، ويمكن أن تكون هذه النزهة خارج البلد، ببضع الكيلو مترات مثلاً، وهل يوجد فرق بين قيادة النساء للسيارة أو الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على النساء أن يخرجن مجتمعات للنزهة في أماكن لا تشتمل على المنكرات ولا يتعرضن فيها للفتنة، إذا التزمن حدود الشرع بالمحافظة على الحجاب الشرعي، وكان خروجهن بإذن أزواجهن أو أوليائهن، ولم تكن المسافة المقطوعة مما يعد في العرف سفراً، فإن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67874.
وأما عن سؤالك عن الفرق بين أن يقود السيارة رجل أو امرأة؟ فقيادة المرأة للسيارة لا حرج فيها، إذا لم يترتب عليها مخالفة شرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 66689.. وأما إذا كان القائد رجلاً فلا يجوز أن ينفرد بإحدى النساء في السيارة، لما فيه من الخلوة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1079.
أما إذا ركب في السيارة مجموعة من النساء معه فهو جائز بشرط أمن الفتنة، وبشرط أن لا يكون ذلك في مساحة تعد سفراً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 10690.. وننبه إلى أن كثرة خروج المرأة من بيتها لا ينبغي، فإن الأصل قرار المرأة في البيت، وللفائدة في الأمر تراجع الفتوى رقم: 53486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(13/15950)
هل تلتزم بعادة قومها في لون ثيابها ومصافحة الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سأسافرإلي بلدي إندونيسيا بعد 6سنوات قضيتها في الغربة لأجل طلب العلم مع زوجي،وإن شاء الله سنستمر في دراستنا هنا، ولكن من أجل بر الوالدين ومن أجل الدعوة يلزمنا أن نعود إلي بلدنا للنظرفي أحوال المجتمع فيها، ولنتعرف علي مناهج الدعوة التي يلزم تطبيقها، وماذا يحتاجون إليه قبل أن نستمر في الدراسة.
ولكن المشكلة أنني كنت هنا متنقبة وبملابس لونها أسود وألبس قفازا في اليد،وقدمت لي دعوةهناك وكنت ألبس هذه الملابس، لكن شكل هذه الملابس من جهة اللون الأسود غريب في بلدي، وسيزلقونني بأبصارهم عندما أمشي في الطريق، وهذا يمكن أيضا أن يسبب لي فتنة، ويمكن أيضا لا يقبلون دعوة منا، ماذا أفعل؟ والسوال الأخر:هنا في بلدي وخاصة في المنطقة التي أسكن فيها، نتصافح بالأيدي إذا التقينا في الشارع، أو في أي مكان مع من لقينا ولو كان غير محرم، وهم يعتبرون هذا الفعل من حسن الأخلاق ووقد علمت أن هذا الفعل خاطئ، ولكننا لا نعرف كيف نوضح لهم خطأه، بسبب أنهم عوام وهم مقلدون لعاداتهم، فكيف أفعل إذا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب الذي يستر بدنها، وهذا الحجاب لا يشترط فيه لون معين، فإن كانت العادة في بعض المجتمعات أن يكون حجاب المرأة ثيابا سوداء فينبغي التزام تلك العادة، وإذا تغيرت العادة، أو انتقلت المرأة إلى بلاد أخرى وكانت العادة المتبعة في تلك البلاد هي أن حجاب المرأة ثياب غير سوداء، فينبغي أيضا موافقة العادة الأخرى، فإن العادة التي لا تصادم الشرع محكمة.
وانظري الشروط التي اعتبرها الشرع في صفة الحجاب الواجب في الفتوى رقم: 6745.
وأما عادة مجتمع ما باعتبار مصافحة الرجال الأجانب للنساء من محاسن الأخلاق ـ فإنها عادة غير معتبرة شرعا، وهي من المحرمات التي يجب على الدعاة إلى الله أن يعملوا على تغييرها في المجتمع، وانظري الأدلة على تحريم المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم في الفتويين: 2412، 1025.
والذي ننصحك به أن تترفقي في دعوة الناس الجاهلين، وأن تعلمي أن تغيير العادات شاق على النفس، ثم علميهم أن تركك لمصافحة الرجال غير المحارم هو استجابة لله ورسوله، وهو من مقتضيات رضاك بالإسلام دينا.
وإذا واجهت بعض العوائق من بني قومك في زمان غربة الدين هذا فاصبري على الحق الذي تعلمينه، ولا تتنازلي عن تمسكك بشيء من دينك، فإن رضي الناس غاية لا تدرك والعاقبة للمتقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(13/15951)
حكم كشف الطبيبة ذراعيها أمام الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيمة بسويسرا وأرغب في مواصلة دراستي في المجال الطبي النسائي والتخرج كقابلة (أي التوليد) ولكن من شروط مواصلة الدراسة في هذا المجال علي أن أقوم بتربص عمل لمدة شهرين على الأقل في المستشفى وحين بدأت هذا التربص تبين لي بأنه يجب علي تعرية يدي حتى المرفق بدعوى أن كم الثوب يساهم في نقل الجراثيم. أنا أعمل في قسم خاص بالنساء ولكن قد يأتي طبيب من حين لآخر أو بعض الزوار من الرجال. فبم تنصحني شيخي الكريم؟ وجزاكم الله عنا كل الخير سلفا، أرجو أن يكون ردكم سريعا حسب الإمكان وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام بالتفصيل والدليل عن عورة المرأة أمام الرجال الأجانب في الفتوى رقم: 50794. ومنه يعلم أن كشف اليدين حتى المرفقين من المرأة أمام الرجال الأجانب حرام لا خلاف في ذلك, إلا إذا وجدت ضرورة لذلك أو حاجة, فإن المحرمات تباح للضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِ لا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} ، وقوله سبحانه: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173} .
ولكنا مع ذلك لا نرى ضرورة ولا حاجة في ما يزعمه هؤلاء من ضرورة كشف الذراعين بحجة أن كمّ الثوب يساهم في نقل الجراثيم، ولو صح هذا فمن السهولة بمكان أن يتم استبدال الكم بشيء آخر معقم يستر ذراع المرأة ويكون آمنا طبيا, وهذا يسير وسهل في ظل تقدم العلوم خاصة علوم الطب والعلاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(13/15952)
إرسال المرأة رسالة لأحد الشيوخ ليدعو لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت تريد إرسال رسالة إلى شيخ من الشيوخ بغرض الدعاء لها فهل يجوز لها كفتاة أن تراسل شيخا بغرض الدعاء لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إرسال المرأة طلبا لأحد الشيوخ تطلب منه الدعاء لها؛ لأن تحدث المرأة مع الرجال جائز لحاجة إن لم يكن هناك ريبة أو خضوع بالقول أو ترخيم للصوت، ولم يكن يخشى بذلك حصول الفتنة، وإذا جاز الكلام بهذه الضوابط فالرسالة جائزة من باب أولى، ومما يدل لجواز المراسلة بما هو خير أن معاوية رضي الله عنه أرسل لعائشة يطلب منها النصيحة فأرسلت له رسالة تنصحه فيها: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48429، 59279، 95024، 110030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/15953)
حكم مشاركة المرأة في منتديات الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من فضلكم أن أتحرى عن موقف ديننا الحنيف من مشاركة المرأة في المنتديات. فمؤخرا اشتركت في منتدى متخصص في تبادل الكتب في جميع التخصصات. فبالاضافة إلى مشاركتي في نقل الكتب من مواقع أخرى لتعم الفائدة أشارك في إبداء رأيي حول مواضيع يثيرها الأعضاء في مجالات مختلفة كالرياضة- السياسة- ألعاب، مع العلم أن غالبية الأعضاء إن لم نقل كلهم رجال. أرجو أن تفيدوني لتجنب الشبهات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في مشاركة المرأة في المنتديات الجواز ما دام ذلك لغرض نافع معتبر، ولا يترتب عليه أي محظور شرعي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28575، وكذلك الحوار بينها وبين الرجال عن طريق شبكة الإنترنت جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1759، لكن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقو الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه فالأولى تجنب المشاركة في المنتدى المذكور والبحث عن منتدى أعضاؤه نسوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1429(13/15954)
الحكمة من انقطاع الحيض عند سن اليأس
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف ما الحكمة من سن اليأس وانقطاع دم الحيض من المرأة في هذه السن وعدم قدرتها على الإنجاب، أنا كبيرة في السن سني (36 سنة) ، ورفض أهلي تزويجي لأني عائلة لأسرتي بعد مرض الوالد لسنين طويلة ووفاته عليه رحمة الله ويخشون من زواجي أن أحمل وأنجب مما يقعدني عن العمل وأنا أخشى بلوغ هذه السن وأن لا يكون لي ذرية صالحة وخاصة أن إخواني لا زالوا صغارا ويحتاجون لرعاية وصرف على تعليمهم. فأرغب في حفظ بويضاتي تحوطاً في إحدي البنوك وأنا مؤمنة تمام الإيمان بالقضاء والقدر والأرزاق، لكن أيضا أريد أن آخذ بالأسباب فهل شرعا يجوز ما أنا قادمة على فعله، وأيضا أريد أدعية ودواء شافيا للأحقاد ففي نفسي حقد دفين تجاه أهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يعرف بسن اليأس الذي ينقطع فيه دم الحيض وتفقد فيه المرأة قدرتها على الإنجاب له حكم عظيمة، منها على سبيل المثال أن المرأة عند تقدم سنها تضعف قوتها، وتفقد كثيراً من نشاطها وصحتها، فإذا حملت في هذه السن فإن حياتها تكون مهددة بالأخطار، لأن صحتها حينئذ لا تتحمل متاعب الحمل والولادة والرضاع، فتتأثر كثيراً بذلك، ويتأثر أيضاً جنينها فيخرج ضعيفاً هزيلاً، مما يعرضه في حياته لكثير من الأمراض والمتاعب فاقتضت حكمة اللطيف الخبير سبحانه أن يكون وقت شباب المرأة فقط -الذي هو زمن القوة والنشاط- هو وقت الإنجاب والولادة، لأن المرأة فيه قادرة على تحمل هذه المتاعب.
أما ما ذكرت من منع أهلك لك من الزواج بحجة رعاية الأسرة فهذا ظلم كبير وإثم مبين، يتحملون وزره أمام الله سبحانه، لأن المرأة إذا تقدم لها الكفؤ فلا يجوز لوليها أن يرفض لمجرد الهوى والتعنت، وإذا فعل فإن الولاية تنتقل عنه، وهل تنتقل إلى غيره من الأولياء أم إلى السلطان خلاف بين العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32427.
وقد اتفقوا على أنها تنتقل إلى السلطان إذا امتنع الأولياء جميعاً من تزويجها، قال ابن قدامة في المغني: أهلها ثم السلطان.. لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وقال في موضع آخر: فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم.. انتهى.
فإن كانت بمكان ليس فيه سلطان مسلم ولا نائب عنه فيزوجها مسلم عدل بإذنها، قال في كشاف القناع: فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها. انتهى.
وأما بالنسبة لحفظ البويضات في بنوك خاصة لتلقح فيما بعد فإن هذا العمل ينطوي على كثير من المخاطر ومنها عدم الاطمئنان لبقاء تلك البويضات محفوظة في بنوك الأجنة، فثمة احتمالات قوية لاختلاطها، أو العبث بها أو الأخذ منها لينتفع بها الغير -لا سيما في هذه الأزمنة التي ضعف فيها وازع الدين- مما يوقع الإنسان في الإثم، ويعرض نسبه للاختلاط، ولذا فلا يجوز الإقدام على هذا الفعل، وعليك أن تأخذي بأسباب الزواج ورفع هذا العضل عنك عن طريق القاضي، وأن تكلي أمرك إلى الله تعالى وتسأليه أن ييسر لك زوجاً صالحاً، وأن يرزقك منه ذرية طيبة إنه سميع الدعاء.
وأما بالنسبة لما تجدينه من أحقاد تجاه أهلك فإن غالب الظن السبب في ذلك هو ما سببوه لك من تأخر عن الزواج، ولذا فإن من أعظم أسباب إزالة تلك الأضغان أن تزيلي سببها، وأن تأخذي بأسباب الزواج -كما ذكرنا- وأن ترفعي عنك عضلهم، فإذا تم ذلك ورزقك الله الزوج الصالح والذرية الصالحة فإن هذا -بإذن الله تعالى- سيزيل من قلبك كثيراً من الأحقاد والضغائن تجاه أهلك، ثم عليك مع كل هذا أن تستعيني بالله على كل أمورك وأن تسأليه أن يمن عليك بقلب سليم، وأن يدفع عنك كيد الشيطان ونزغاته وهمزاته، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير، وللفائدة في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12065، 7759، 16349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/15955)
المرأة لها حق التصرف في مالها الخاص بها
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل:
أنا متزوج ولدي طفلة ولله الحمد زوجتي مبتعثة على حساب الدولة ولها دخلها الخاص، وأنا أعمل ولكن براتب أقل من زوجتي أنا أقوم بدفع مصاريف المنزل وزوجتي تدفع إيجار المنزل + بعض المصاريف الأخرى البسيطة ولباسها وما يلزمها وهي أيضا تقوم بإعطاء المال لأسرتها لأمها بشكل أخص منه ما على وجه الدين ومنه عطاء وأنا أقول لها إنه من حقنا أنا وأنت وطفلتنا إلا أنها مصرة أنه مالها وهي حرة به وانه من المفروض أن أقوم بدفع كل مصاريف المنزل + الإي جار وأنه لا يحق لي مساءلتها في راتبها الشهري أبدا ولها حرية التصرف به وأنا لا اقبل بذلك، لأننا نتشارك عدة المعيشة سويا إلا أننا اختلفنا في أكثر من مرة وطلبت مني الطلاق وأنا رفضت، وأنا الآن أفكر بتطليقها لكونها ترفض الانصياع لأمري بأن عليها إخباري بكل ما تفعله براتبها وأمورها، أفيدوني بالحل رجاء.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم رحمك الله أن مال الزوجة خاص بها لا يشاركها غيرها إلا أن تعطيه بطيب نفس؛ لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً. {النساء: 4}
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فجعلن يتصدقن بحليهن، ولم يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذنتن أزواجكن أم لا؟ فدل ذلك على الجواز عموماًً.
وثبت أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: أعتقت وليدة لها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. روه البخاري ومسلم، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن الزبير زوجها. رواه مسلم.
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أن للمرأة في مالها الخاص حق التصرف فيه، وأما الحديث الوارد بلفظ: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. فقد ضعفه بعض العلماء، حتى لو صح فقد حمله أهل العلم كالخطابي والشافعي والبيهقي على حسن العشرة، لا على الواجب. كما ورد ذلك في معالم السنن للخطابي، وفي سنن البيهقي الكبرى.
لكن هاهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الزوج إذا أذن لزوجته للخروج للعمل بشرط أن تنفق من راتبها على بعض مستحقات المعيشة مقابل تنازله عن حقه في بقائها في بيت الزوجية، فإن هذا الشرط صحيح، والمسلمون عند شروطهم..
ولذلك على هذه الزوجة إذا كان قد شرط عليها زوجها مقابل العمل شيئا أن توفي به، وليس لك أن تمنعها من إعطاء أمها من مالها لأن لها الحق في التصرف فيه.
ونصيحتنا لك ولزوجتك أن تحذرا أن تفتحا باباًً للشيطان بسبب بعض النفقات القليلة، فتتحول حياتكما بعد السعادة إلى الشقاء، وبعد الاجتماع إلى الفرقة، واجعلا بينكما الود والرحمة لتدوم السعادة وليسعد بينكما أطفالكما.
ولمزيد من المعرفة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107448، 1357، 19680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(13/15956)
جواب شبهات حول المرأة ومكانتها في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفترة الأخيرة راودتني أفكار حول نظرة المجتمع للمرأة في بعض الأمور المتعارف عليها وهو ما يلجأ إليه للأسف الكثيرون جدا للتعيير بها وقد أحسست في الحقيقة بالظلم رغم علمي وتأكدي والحمد الله أن الله عادل في كل شيء، ما ضايقني هو بعض الجمل التي يقولها الكثيرون ضدنا نحن النساء فمثلا (إن لكيدهن لعظيم) (وأكثر أهل النار النساء) (وان انحراف الشباب وفساده بسبب النساء) (وان المرأة إن قصرت أو أغضبت الزوج فهو من الكبائر وتلعنها الملائكة) والكثير من الأمور الأخرى..
سؤالي هو لماذا الرجال يعيرون النساء بآية إن كيدهن عظيم عن ارتكاب أمر بسيط وكأن الرجال ملائكة أو أنهم لا يملكون ذرة من المكر أو الغيرة, لماذا لا توجد صفة تعمم إليهم كما فعلوا بنا بتلك الآية, وهل حقا تلك الآية معممة لجميع النساء كما يقال أما أكثر أهل النار هم النساء , فلماذا؟؟؟؟؟
أنا أعتقد أنه بسبب كثرة عددنا وبالتالي نحن أيضا نكون أكثر أهل الجنة, لكن لماذ االكل يرى النساء أنهن فاسقات منافقات أو سيئات لهذا الحد وكأن الجنة حرمت على الكثير منا وإن انحراف الشباب هو بسبب النساء - حسنا إن كان ذلك صحيحا فأين غض البصر والابتعاد عن الأماكن المحرمة والمشبوهة والخوف من الله عند الشباب ,أين هم من ذلك لماذا بدل من أن يقال طوال الوقت إن النساء هم السبب , لماذا لا يقال بدل منه أن على الشباب غض البصر واجتناب تلك الأماكن وتقوى الله وأن المرأة إذا قصرت في حقوق أو أغضبت زوجها فتلعنها الملائكة ويغضب الله عليها, ماذا عن المرأة إن أغضبها زوجها أو قصر بحقها، ألا يوجد هناك عقاب له شديد مثل النساء هل إغضابها أو إحزانها أو جرحها أو قلة احترامها أو التقصير بحقها لا يوجد له أهمية أو اعتبار، أنا أعلم بأنه توجد أمور تحقق فيها العدل بين الطرفين لكن أين هي لا أسمع شيئا عن غضب الله أو تلعن الملائكة الزوج أو أي عقاب آخر في حالة إغضاب زوجته ولا أسمع بكثرة عن أن كثرة النساء هو سبب وجودهن بكثرة في النار والجنة وليس بسبب أنهن غير صالحات لهذا الحد ولا أسمع بكثرة عن أن الرجال لهم أيضا عيوب ومكر وغيرة وأنها طبيعة بشرية كمثل النساء في الحقيقة أنا أشعر بالظلم الشديد مع علمي بأن الله عادل جدا لكن أريد أن أفهم حقيقة الموضوع ولا أشعر بأن حقوقي موجودة وأني لن أظلم, أريد أن يكون هناك توعية في هذه الأمور وليعرفها الرجال أكثر ليدركوا أنهم أيضا محاسبون وأن تلك المعتقدات والأفكار غير صحيحة.
أرجو الإجابة سريعا وشكرا لكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرأة مكلفة مثل الرجل بما أمر الله به وما نهى عنه وهما سواء في الثواب والعقاب، لقوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. [النحل - 97} ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه الحكيم الخبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن هذا الموضوع متشعب ويكثر فيه الكلام فإننا نجمل لك الجواب في هذه النقاط:
أولا: اعلمي أن هذه الأفكار قد يكون سببها الإصغاء لما يلقيه وينشره أعداء الإسلام، وما كانت لتراودك لولا أنها صادفت منك آذانا صاغية مع قلة علم ودراية بحقيقة هذه الشبهات وأنهم إنما يهدفون من ورائها صد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم فيه.
ثانيا: اعلمي أن مثيري هذه الشبهات أحد قسمين مبغضين للإسلام كارهين لأهله يريدون ليصدوهم عنه بتشكيكهم في أحكامه، أو هم مجرد جهلة مقلدين يتبعون كل ناعق.
وثانيا: فإنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتفقه في دينه ويتعرف على كيد أعدائه ليسد الباب على هؤلاء وأولئك. قال تعالى: وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ {الأنعام:55} .
ثالثا: قد سبق أن بينا اعتناء الشرع بالنساء؛ حيث أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيراً. رواه البخاري.
وقوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره.
وقال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} .
وبينا أن كفران العشير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصفات به من النساء دخلن بسببه النار لا يدل على تخصيص النساء بذلك ولا على أن كفران النعم في حق الرجال أخف، بل الاتصاف بتلك الصفات سبب من أسباب دخول النار لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل.
وبينا أن الإحسان إلى المرأة وإكرامها معدود في الشرع أمارة على خيرية الرجل ونبله وحسن خلقه وقوة إيمانه، وغير ذلك مما يبين عناية الإسلام بالمرأة وتقديره لها.
فراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55986، 3661، 16032، 57338.
رابعا: أما ما قد يقال إن انحراف الشباب سببه النساء فلا يصح حصر السبب في ذلك بل عوامل الانحراف كثيرة ومنها ما يكون الشاب نفسه سببا فيه، وهم غير معذورين بضلال من ضل من النساء، وواجبهم البعد عن فتنتهن بكل سبيل - كما ذكرت - كما أن واجب النساء الاستقامة في أنفسهن كذلك والبعد عن الفتنة بالرجال أو لهم..
ولذا قال عز وجل: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ...
ثم عقب هذه الآية بقوله: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31}
يقول ابن الجوزي: النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فَكَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعْجِبُ الرَّجُلَ، فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُعْجِبُ الْمَرْأَةَ، وَتَشْتَهِيهِ كَمَا يَشْتَهِيهَا، وَلِهَذَا تَنْفِرُ مِنْ الشَّيْخِ كَمَا يَنْفِرُ الرَّجُلُ مِنْ الْعَجُوزِ.اهـ. ذكره عنه السفاريني في الآداب الشرعية.
خامسا: ليس من العدل والإنصاف أن يعمم الحكم على النساء بأنهن أو حتى أكثرهن فاسقات أو منافقات بل كثير من النساء أفضل من كثير من الرجال.
والعبرة بتقوى الله عز وجل وعمل الصالحات، قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات:13}
سادسا: ما ورد من لعنة من تغضب زوجها وتمتنع عن فراشه لا يعني أن الرجال معصومون من مثل هذه اللعنة لمثل هذا السبب أو غيره، لكن لما كان فعل المرأة لهذا الأمر يفتح على الرجل باب شر مستطير احتيج للتنبيه عليه، خاصة وأن شهوته في هذا ليست كشهوة المرأة.
قال ابن نجيم الفقيه الحنفي في البحر الرائق: وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّنْصِيصِ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْمَرْأَةِ، فَإِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ ثَبَتَ لِلرِّجَالِ ثَبَتَ لِلنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ إلَّا مَا نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى: الْأَصْلُ فِي النِّسَاءِ أَنْ لَا يُذْكَرْنَ؛ لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآنِ حَتَّى شَكَوْنَ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى {إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} إلَّا إذَا كَانَ الْحُكْمُ مَخْصُوصًا بِهِنَّ.اهـ
سابعا: ليس المراد من قوله تعالى إن كيدكن عظيم مطلق الذم بل قد يكون فيه شيء من المدح، إذ ظاهر الآية يفيد تمكن النساء من تحقيق ما يردن وقد يكون ذلك في الحق كما يكون في غيره.
وقد قال القرطبي في تفسيره: وإنما قال عظيم لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من ورطتهن. اهـ
والأول يرجع لشدة تعلق الرجال بجمالهن وحسنهن والثاني يرجع لذكائهن وحيلتهن.
وفي تفسير أبي السعود والبيضاوي قالا: فإن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس. اهـ.
ثامنا: ما دمت مؤمنة بالله ورسوله فلا ينبغي أن تشكي في شيء من ذلك، كيف وأنت تقرئين قوله تعالى: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا {الكهف:49} .
وقوله تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ {فصلت:46} .
وقوله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ {النساء:40} ،
وقوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ {النحل:90} ..
وغير ذلك من آيات كثيرة وأحاديث.
ويكفيك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني: إن النساء شقائق الرجال. .
يعني الأصل أن الفريقين سواء في الأحكام وفي الثواب والعقاب.
قال الطبري في تفسيره عند قوله: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. ..عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، تُذكر الرجال في الهجرة ولا نذكر؟ فنزلت: أنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآية.
قال محققه الشيخ احمد شاكر رحمه الله: هذا إسناد صحيح ... والحديث مروي على أنه سبب في نزول هذه الآية وتلك (يعني آية الأحزاب التالية) ؛ فرواه الحاكم في المستدرك..عن مجاهد، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا يذكر النساء؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الآية، وأنزل: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اهـ.
والخلاصة مما سبق أن المرأة في الإسلام مكلفة مثل الرجل بما أمر الله به وما نهى عنه، وأن جزاءها مثله، كما قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل: 97} .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه الحكيم الخبير الحكم العدل الحق المبين، ولا يسع المؤمن إلا التصديق بمحاسن الشريعة والايمان بعدل الله المطلق ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1429(13/15957)
خروج الفتاة التي قاربت البلوغ في رحلة مدرسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 13 سنة في الصف الثاني الإعدادي فهل من الممكن أن أطلع رحلة مع المدرسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروجك رحلة تبعاً للمدرسة فإن كان ذلك لا يصاحبه محظور شرعي فلا بأس به للترفيه ونحوه، وإن كان يلزم منه محظور فلا يجوز ... ومن ذلك أن يكون خروجك يستلزم سفراً بدون محرم وأنت إما أن تكوني بالغة أو قاربت البلوغ حسب سنك الذي ذكرت، أو كانت الرحلة فيها اختلاط بين الذكور والإناث بحيث يوقع ذلك في فتنة، أو كان في الرحلة منكرات أخرى ظاهرة كلهو محرم أو تضييع للصلوات أو غير ذلك، وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 10024، والفتوى رقم: 18947، والفتوى رقم: 8281، والفتوى رقم: 3096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1429(13/15958)
حكم ركوب المرأة الدراجة الهوائية أو النارية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل وللمرأة خصوصاً بالنظر إلى الفتنة المترتبة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أداوت النقل أمر جائز في أصله، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، ثبت في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. أي في ماله.
ولكن يشترط لجواز ركوبها أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي ونحو ذلك، وإذا كانت تترتب على ركوب المرأة للدراجة فتنة بها حرم عليها ذلك ... والأولى مراعاة العرف إن كان مثل هذا الفعل مستقبحاً في بعض البلدان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1429(13/15959)
حكم سكن الفتاة خارج سكن أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخت حصلت على منحة دراسية داخلية، ولكن في مدينة تبعد عن المدينة التي نقطنها 50 كيلو تقريبا حيث إنه سيذهب من مدينتي الى هناك عدد من الفتيات أيضا وسيقطن في سكن جامعي خاص للفتيات وحيث لا يوجد في مدينتي التخصص المطلوب فأرادت أختي الذهاب للدراسة مع الفتيات الأخريات، فما حكم الشرع في هذا الأمر مع الإشارة أن البنات يدرسن مع الشباب في فصل واحد ولكنهم منعزلون.
أفيدونا أثابكم الله وجزيتم عن المسلمين خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج على الفتاة في أن تسكن خارج بيت أهلها، بشرط أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي وآدابه في خروجها ودخولها، ويكون المكان الذي تسكن فيه مأموناً من الاختلاط بالرجال الأجانب، ومن أي أذى قد يلحقها بسببه في نفسها أو سمعتها.
وفي خصوص دراسة البنت في صف يتواجد فيه الفتيان والفتيات، فليس من شك في أن الاختلاط بين الجنسين على الوضع الذي هو عليه في كثير من الجامعات اليوم أمر محرم، وسبب في كثير من المفاسد والشرور.
وإذا احتاجت الفتاة إلى الدراسة في إحدى تلك الجامعات فالواجب أن تتقيد بضوابط الشرع، وكنا قد بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 43414.
فإذا توفرت لأختك هذه الشروط والتزمت بما بيناه من الضوابط فلا مانع من دراستها في الجامعة المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(13/15960)
شعور المرأة بأنها رجل وخطورة تشبهها بالرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[قصتي التي لازمتني من الصغر إلى هذا اليوم قصة لا أعرف ما سوف تكون في آخرتها، ولكني سوف أقول القصة بكل وضوح أنا عمري 29 عاما حياتي من أول طفولتي إلى هذا اليوم غريبة عجيبة ولا أعرف ماذا أفعل من طفولتي من نعومة أظفاري وأنا أتصرف كالصبيان حتى ملامحي صبيانية أكثر من إنها تكون أنوثية كنت ألعب مع الأولاد وأهرب من عالم البنات وأرتاح وأنا ألعب مع الأولاد وكأني منهم وكبرت وأنا بهذا الحال وكانوا أهلي يقولون لي أن أتغير ولكني لم أكن أستطيع أن أغير شيئا من شخصيتي هذه كنت أحاول أن أقسى على نفسي وألبس ملابس فتيات وأحاول أن أتصرف كالبنات ولكني أشعر بأني أمثل دورا ليس دوري وعندما أرجع إلى ملابسي السبورات وأرجع إلى شخصيتي التي أشعر بأنها هي ذاتي الحقيقية أحس براحه وكبرت وأصبحت مشاعري تتحول بدون شعور مني إلى البنات وليس إلى حب الشباب كنت أخجل وإلى الآن أخجل من الفتيات أما عندما أكون بين الشباب أشعر براحة كبيرة وكل أفكاري لا تصل إلى الفتيات بشيء هوياتي رجولية وكل شيء أعشقه مستحيل فتاة عادية أن تفكر فيه تعذبت وأتعذب أبكي كثيراً ما أنا ومن أنا لا أريد أن أكون شاذة ولن أريد ولكن مشاعري أصبحت في عواطفها تكون إلى البنات وليس إلى الشباب وأحببت إنسانة بكل معنى الحب وهي لا تعرف بحبي ماذا أقول لها أحبك وكم تعذبت ورغم هذا أما المجتمع فأنا من عائلة محترمة وأنا تاجرة أعمال معروفة في بلدي ذهبت إلى دكتور فقال لي بأني من النوع النادر ومن كل ألف إنسان حالة مثلي وهي أنه عقلي ومشاعري عقل رجل ومشاعر رجل في جسد فتاة لو تروني لم ولن تصدقون بأني فتاة مع أن الدورة الشهرية تأتي ولكن يوم فقط لا غير ولي صدر كباقي البنات ولكن ضخامتي حركاتي ملامح وجهي كل شيء بي وإذا تريد أن تتعرف علي شخصيا يوجد إيميلي ولن تصدق بأنك تتكلم مع فتاة حركاتي عصبيتي كل شيء كأني شاب تعبت جداً، أنا لا أريد أن أغضب ربي وأتقرب من الله وأدعوه أن يحل مشكلتي وأحاول أن أبتعد عن مشاعري في حبي إلى الفتاة، ولكن لا أقدر أقسم بالله لا أقدر أن أغير نفسي والله العظيم عندما أحاول أن ألبس مثل أي فتاة أحس نفسي يداً تخنقني ولا أعرف أن أمارس أي شغل إلا في ملابس أرجوكم ساعدوني فكم حياتي تعيسة مشاعر رجل وعقل رجل في جسد فتاة فماذا أفعل ارحموني فأنا أصبحت لا أعرف ما أنا، وأهم شيء بأني أصلي وأتقرب من ربي ولا أريد الغلط وبنفس الوقت لا أعرف كيف أتصرف ساعدوني أرجوكم ... هذه قصة بنت مسلمة وأرجو الرد عليها وجزاك الله خيرا يا شيخ حتى أرسل لها الجواب؟ وجزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ترين الدورة ولا يوجد منك ما يختص بالرجال فأنت امرأة، ويجب أن تعاملي الرجال معاملة المرأة لهم، ولا يجوز لك التشبه بهم في ملابسهم ولا في شيء من خصوصياتهم، وما يراودك من المشاعر والخواطر تجاه البنات مما لا دخل لك فيه فلا إثم عليك فيه، ويجب عليك دفعه وعدم فعل ما قد يؤدي إليه وقطع الأسباب المفضية إلى ذلك، وننصحك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل ليصرف عنك السوء والفحشاء، ويعصمك من الشذوذ ويعفك عن الحرام، ويمكنك معالجة هذا الأمر بالزواج والبحث عن زوج صالح لعل حالك يتغير بعد ذلك وتتغير رغباتك وشعورك، كما يمكن مراجعة بعض الأخصائيين النفسيين أيضاً. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1771، 8424، 17864، 31486، 105034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/15961)
كتابة اسم العروس في بطاقة الدعوة للزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[كتابة اسم العروس في بطاقة الدعوة للزفاف. هل من من أبواب الإشهار؟ أم إنه من خوارم المروءة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ذكر اسم الزوجة حرج شرعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم عائشة وغيرها من نسائه وبناته في حضرة الصحابة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
فكتابة اسم الزوجة على بطاقة الدعوة ليس فيه حرج، وليس من خوارم المروءة، لكن قد يكون الترك من باب الحياء، والحياء كله خير، فإذا ترك حياء فهو خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/15962)
حكم تولي المرأة المناصب القيادية
[السُّؤَالُ]
ـ[مؤخراً لقد أفتى شيخ الأزهر محمد طنطاوى يوم 13.02.2008 يقول لا مانع شرعاً من تولي المرأة المناصب القيادية ومنها القيام بوظيفة المأذون وأيضا السفر بدون محرم ويؤكد أن الإسلام أكد المساواة بين الرجال والنساء واعتبرها عملا شريفا، فهل هذا صحيح هذا ما قرأته فى الجريدة بكل وضوح ماذا يقصد العلامة إذا كان الله يأمر المرأة بالذهاب للبقاع رفقة محرم، يا إخواني هذا ما قرأته عبر الصحف اليومية المهم السؤال؟ وشكراً لكم على عمل الخير وجزاكم الله عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القول بأن الأصل المساواة بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما استثناه الدليل قول صحيح، ولكن قد دل فعل سلف هذه الأمة الصالح على أن من الأحكام ما يختص به الرجال دون النساء ومن ذلك أمر تولي المرأة للمناصب القيادية الكبرى منها كالإمامة العظمى أو الصغرى كالقضاء ونحوه، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32047، 3935، 41660.
ويدخل في هذا منعها من تولي وظيفة (المأذون) فإن المرأة ليس لها أن تتولى عقد النكاح فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، ثم إن هذا الفعل يقتضي منها مخالطة الرجال مما يعرضها للمهانة والابتذال، وقد جاء الشرع بصيانتها عن ذلك، قال الباجي في كتابه (المنتقى شرح الموطأ) : قوله: إن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام يحتمل أمرين:
أحدهما: أنها باشرت عقدة النكاح ورواه ابن مزين عن عيسى بن دينار قال: وليس عليه العمل يريد عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى، لأن مالكاً وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحاً عقدته امرأة ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال.
والوجه الثاني: أنها قدرت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد من عصبتها ونسبت العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحاً لنفسها ولا لامرأة غيرها. انتهى.
وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ... تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. انتهى.. وقد نقلنا هذا القول عنه بفتوى سابقة وأبرزناه هنا لأهميته، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 59957. والمقصود أن تولي المرأة هذه المناصب الأصل فيه المنع ومن يرى جواز توليها ذلك هو المطالب بالدليل.
وأما سفر المرأة بغير محرم فقد نقل بعض أهل العلم اتفاق العلماء على منعها منه في غير الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب، نقل هذا الاتفاق الإمام النووي والحافظ ابن حجر فراجع قولهما في الفتوى رقم: 6219.
وأما ما نقلته عنه من قوله: (إذا كان الله يأمر المرأة الذهاب للبقاع رفقة محرم) ، فلم يتبين لنا المراد بهذه العبارة، وتحتاج إلى معرفة السياق الذي قيلت فيه حتى يفهم المراد منها، وقد بحثنا عنها فلم نعثر عليها فيما أمكننا أن نطلع عليه من بعض المصادر التي نقلت عنه هذه الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/15963)
حكم غسل المرأة الملابس الداخلية لإخوة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز غسل الملابس الداخلية لإخوة زوجي الشباب، أرجو الرد الفوري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن أمنت الفتنة، ولكن يستقبح عادة أن تتولى المرأة غسيل الملابس الداخلية للرجال غير زوجها أو يتولى الرجل غسيل الملابس الداخلية للنساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(13/15964)
حال المرأة عند غير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة عند غير المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حال المرأة عند غير المسلمين يحتاج لدراسة الحالة الاجتماعية للمجتمعات، وهذا يحتاج لبحث طويل لا تكفي فيه فتوى مختصرة.
ولكنا ننبه إلى أن الإسلام كرم المرأة وحض على رعايتها والقيام بشؤونها صغيرة وشابة وعجوزاً، فأوجب على أسرتها حضانتها وتربيتها وتأديبها وإنفاقها في صغرها ومنع إيثار الأولاد عليها في العطية، وأوجب على زوجها رعايتها والإنفاق عليها بعد الزواج فهو يصدقها ويطعمها ويكسوها، وأوجب على بعلها رعايتها وبرها وإكرامها وتقديم برها على بر الأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1428(13/15965)
هل تسكن مع زوج أختها أم مع أمها المريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة يتيمة وأمها مريضة بحيث إنها لا تعي وأخوتها كلهم بنات وليس لها أعمام وأخوال الآن على قيد الحياة بل ماتوا وهي الآن تسكن مع أختها الكبرى المتزوجة هي وأمها المريضة (بحيث أنها لا تعي تصرفاتها) ، وزوج أختها فى مسكن عبارة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام والسؤال هو: ما حكم هذه المساكنة، وإذا كانت الإجابة بتحريم المساكنة فهل يجوز أن تسكن فى بيتها مع والدتها المريضة التي لا تعي بمفردهم بدون وجود رجل يحميهم من خطر المجتمع، وهل يجوز أن يتولى زوج أختها العقد فى حالة وجود رجال من عصبة أبيها (أولاد أعمامها) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
سكن تلك المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وإقامتها مع أمها المريضة وحدهما أولى، ولا يصح أن يتولى نكاحها زوج أختها وإنما يزوجها أحد أبناء عمومتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسكن المرأة مع أختها وزوج أختها جائز عند أمن الفتنة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 28864 فراجعهما.
أما إقامتها مع أمها المريضة وحدهما فلا حرج فيه، بل نرى أنه الأولى لا سيما أنك ذكرت أن سكن أختها عبارة عن حجرتين فقط وحمام واحد ومطبخ واحد، ولكونها ستقوم برعاية أمها، ولا يخفى ما فيه من الإحسان إلى الأم والأجر والثواب العظيم.
وبخصوص تزويج زوج أختها لها فلا يصح إذا لم يكن من عصبتها، وقد ذكرت أن المرأة لها أبناء عم، فالواجب أن يتولى أحدهم تزويجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/15966)
الوحدة خطر خصوصا على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 25 سنة مقيمة في بلد عربي لوحدي, وأريد الزواج برجل مناسب متدين ومثقف وخلوق, لأنني أحس أنني وحيدة وقد أتعرض لأي خطر في المجتمع, وأحتاج إلى شخص مناسب يحميني, إذ أنني أحس بوحدة شديدة حيث أصبحت حياتي كئيبة نوعا ما, وأكف عن البكاء لمجرد أن أكون بمفردي, علما بأنني كنت مخطوبة مرتين والحمد لله كانت الأمور على ما يرام حيث لم يقع أي سوء بيني وبين كل من الخطيبين لكن النصيب فرقنا والحمد لله, لذا أرجو سماحة الشيخ أن تدعو لي بالتيسير بالزواج إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأن ييسر أمرك ويرزقك زوجاً صالحاً تقر به عينك، ونوصيك بالإكثار من دعاء الله سبحانه، فما خاب من علق به رجاءه، ومما لا شك فيه أن في الزواج خيراً كثيراً، وأن الشرع قد رغب في المبادرة إليه، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه أسباب الفتنة، فنوصيك بالبحث عن زوج صالح، ويمكنك أن تستعيني في ذلك ببعض النساء الصالحات في بلدك الأصلي أو في البلد الذي تقيمين فيه، ولا يخفى عليك أن في الوحدة خطراً على المرء في غالب الأحيان، وخاصة بالنسبة للمرأة، فإن كنت تعيشين وحدك، فينبغي أن تبحثي عن نساء صالحات تقيمين معهن فتأمنين على نفسك وعرضك إلى أن ييسر الله لك زوجاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 72469، والفتوى رقم: 54823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/15967)
الساعي في الإغراء أعظم وزرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر شهوة الرجل للمرأة نتيجة تبرجها وإن كانت محجبة أو خضوعها بالقول من الزنا، وهل تكون المرأة بذلك غير حافظة لفرجها وتأثم أم يأثم الرجل فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن واجب الرجل أن يغض بصره، ويصون نظره، وواجب المرأة أن تحتجب وتستر مفاتنها عن الأجانب، ومن أخل بما أوجب الله عليه فهو آثم رجلاً كان أو امرأة، ولا شك أن من سعى في إضلال غيره وفتنته فهو آثم إثماً زائداً، لأنه أضاف إلى تفريطه فيما أوجب الله عليه السعي فيما نهى عنه، والله تعالى يقول: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19} ، وإذا أطلق الرجل نظره فيما حرم الله تعالى فقد ارتكب زنا العين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. رواه البخاري. وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا خرجت المرأة سافرة أو متعطرة ليجد الناس ريحها فهي معرضة للدخول في وعيد شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واللفظ له. وللمزيد من الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 77394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(13/15968)
دراسة المرأة الهندسة الداخلية في جامعة مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تبت إلى الله مؤخراً وأريد أن أقيم الدين في جميع مجالات حياتي، لذلك أريد منكم أن تفيدوني في حكم الدراسة في مجال الهندسة الداخلية "الديكور" لأني سمعت أن من علامات الساعة كثرة الزخارف والتباهي بالبنايات ... وهذا من مجالات أعمالي، علما أيضا بأن هناك اختلاطا سواء الآن في فترة الدراسة أو عند الخروج للعمل؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك بما ذكرته عن نفسك من التوبة وإرادة إقامة الدين في جميع مجالات حياتك، فذلك بحق هو الصواب والسداد للمرء، وفيما يخص ما ذكرته في موضوع كثرة الزخارف والتباهي بالبنيان.... فقد وردت مذمة زخرفة المساجد، أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المبارك في الزهد وابن أبي ليلى في المصاحف، كلهم عن أبي الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. والدبار هو: الهلاك. وقد حسن الألباني رواية الترمذي.
وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وورد أن من أشراط الساعة التطاول في البنيان، كما في حديث جبريل المشهور: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وإذا كنت تكرهين هذا التخصص بما ذكرته عنه، فينبغي أيضاً أن يزيده كرها عندك أنه -في الحقيقة- ليس تخصصاً لائقاً بالنساء، وأسوأ من ذلك أنه مجال للاختلاط بين النساء والرجال في الدراسة وفي مجال الخدمة أيضاً، ولك أن تراجعي في موضوع الاختلاط في الدراسة الفتوى رقم: 2523.
وعليه فندعوك إلى ترك هذا التخصص والبحث عن تخصص يلائم المرأة المسلمة، وإن لم تجدي ذلك فالصواب ترك الدراسة عموماً، ما لم تكوني محتاجة إليها حاجة شديدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(13/15969)
الدعوة لا تسقط فريضة التمسك بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا فتاة في السابعة عشر من العمر والحمد لله أرتدي الحجاب وأعيش في فرنسا وأدرس في معهد فرنسي وكما تعرفون أن هنا الحجاب ممنوع في المدارس في الأول أردت أن أتوقف عن الدراسة، ولكن عندما لاحظت أن عديدا من الفتيات المسلمات بدأن يصلين والحمد لله وحتى لي صديقات من أهل الكتاب يحبونني ويشكرونني على أخلاقي والحمد لله، وعندما عرفوا أنها من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بدأن يسألن عن الإسلام ومنهن من أسلمن والحمد لله، والآن سؤالي هو: هل نزع حجابي حرام في هذه الحالة رغم أنه ساهم بالقليل في تغيير نظرة المجتمع الغربي عن الإسلام، فأرجو منكم الرد بأسرع وقت ممكن؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها والدعوة إليه والتحلي بأخلاقه الفاضلة ... ولا شك أنها بذلك تنال الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.
فهنيئاً لك هذا الأجر العظيم ... ولكن ذلك أختي الكريمة لا يسقط عنك فريضة الحجاب التي فرضها الله عز وجل في محكم كتابه، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، والواجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على حجابها، وانظري للمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع الفتوى رقم: 64921، والفتوى رقم: 32096، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(13/15970)
حكم مشاركة المرأة في البرلمان
[السُّؤَالُ]
ـ[حول عمل المرأة في البرلمان وهي ملتزمة بحجابها وتربيتها ولا تختلط مع الرجال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة تولي الولايات العامة، ومن ذلك مشاركتها في البرلمان تراجع في هذا الفتوى رقم: 3935، والفتوى رقم: 32047، وكونها تلتزم بالحجاب ولا تخالط الرجال لا يسوغ المشاركة فيه. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1427(13/15971)
الوعيد المترتب على خروج النساء متبرجات أو متعطرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف مصير المتبرجات والنساء والبنات اللاتي يلبسن الحجاب وهن كاسيات عاريات ويلبسن الضيق من الحجاب ويفتن المسلمين، وتشم رائحة العطر منهن، فأريد أن أعرف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصير من ارتكب معصية من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، ومن مات وهو مسلم عاص فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه ثبت الوعيد في التبرج وخروج النساء متعطرات، فقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وروى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. والحديث صححه الألباني.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. وقد رواه أيضا ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة.
ووصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فقد أخرج البيهقي في السنن عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والحديث صححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(13/15972)
خروج المرأة من بيتها متعطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت أنه لا يجوز للمرأة خروجها وهي متطيبة إلى الأسواق، فهل معني ذلك أنه يجوز لها في حالات أخري، وهل يجوز تطيب المرأة بعطر غير فواح وخروجها من المنزل عندما تذهب إلى المسجد علما بأنها لن تختلط بالرجال أوعندما تذهب لزيارة رفيقاتها من السيدات. أرجو الإيضاح؟
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي متطيبة سواء كانت ذاهبة إلى الأسواق أو إلى أية جهة أخرى تحتمل جلب فتنة، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج. وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك، ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. رواه الحاكم وصححه، وقد سبق تفصيل حالات خروج المرأة متعطرة في الفتوى رقم: 71047، فلتراجع، كما سبق بيان حكم خروج المرأة متعطرة بعطر لا رائحة له في الفتوى رقم: 36736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/15973)
سكن الأرملة مع بناتها في بيت مؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لزوجة أرملة أن تعيش مع بناتها في بيت استئجار ولها بيت من حق بناتها وكذلك بيت والدها موجود؟ مع العلم أنها لا تريد أن يطلب أبوها وأبو زوجها منها أخبارها- أين تذهب وماذا تفعل- وهي تدرس الشريعة دون علمهم وترى أنهم ليسوا مسؤولين عنها من الناحيه القانونية والشرعية، إذ أنها لا تريد أن تسأل أحدا أو أحدا يسألها. وما هو دور أبي زوجها وهي تسكن في بيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث لم توجد ريبة في استقلال المرأة بسكن خاص فلا حرج في ذلك، قال في مغني المحتاج: ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة هذا إذا لم تكن ريبة. أما إذا وجدت ريبة فللولي أن يسكنها معه، وإذا كان غير محرم لها فله أن يخصص لها منزلا تسكن فيه، ويلاحظها فيه، قال في المصدر السابق: (فإن كانت (أي ريبة) فللأم إسكانها معها, وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها, وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب.., ويجبر على ذلك.., ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة, ولا يكلف بينة; لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة اهـ
وتراجع الفتوى رقم: 73650.
وعليه فلا حرج على هذه الأخت الأرملة من السكن في بيت إيجار مع بناتها، ما لم تكن هناك ريبة في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(13/15974)
خروج المرأة من بيتها لحفظ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[لكم خير الجزاء على كل ما تقدمونه من خلال هذه الشبكة الرائعة.. سؤالي باختصار, إنني فتاة مخطوبة لشاب أحسبه على خير ولا أزكي على الله أحدا.. وفي نفس الوقت الحمد لله أنا طالبة لعلم شرعي غير مختلط وأرتدي الحجاب.. كيف أقنعه بالحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه, وهو يبارزني بالحديث: إذا المرأة خرجت استشرفها الشيطان ... هل خروج كل النساء لكل الأغراض بالفعل يستشرفها الشيطان أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. رواه الترمذي في سننه, وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود.
ومعنى استشرفها الشيطان كما في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: أي زينها في نظر الرجال، وقيل: أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها. والأصل في الاستشراف: رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب. والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بها، ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة، أو يريد بالشيطان: شيطان الإنس من أهل الفسق، سماه به على التشبه. اهـ.
وهذا السعي من الشيطان يشمل كل امرأة صالحة أو طالحة، ولكنه قد ينجح مع الطالحة، ويعجز عن إغواء واستشراف المؤمنة التقية المتحجبة الغاضة بصرها.
ولا ندري ما الذي تقصدينه أيتها الأخت بإقناع خطيبك بالحديث المذكور، فإن كان المقصود أنك تخشين أن يمنعك بعد الزواج من الخروج لحفظ القرآن، فإننا ننصحه - إن توفر الأمان من الوقوع في الفتنة - أن يأذن لك بالخروج لهذا العمل العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(13/15975)
مسائل في حقوق المرأة وتكريمها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن الإسلام دين يسر لا عسر، وإن الإسلام منعنا عن المغالاة لأنها تسبب بغض الدين و ... إلخ.
ولكن في عصرنا هناك الكثير من التشدد "وخصوصا ضد المرأة وكأنها ليس لها رأي وحق في أي شيء "
ربما كانت عبارتي مبالغا فيها حيث لماذا هذا الاحتجاج على حق المرأة في الترشيح والتصويت مع أنه حق لها، فأنا كويتي ولقد تم مؤخرا منح المرأة حق الترشيح والتصويت ولقد فرحت لذلك. وأيضا في السعودية يمنع على المرأة قيادة السيارة (ليس هناك أي دليل على ذاك) فمن حق المرأة قيادة السيارة.
وكلنا نعرف ونؤمن أن الحجاب واجب على المسلمة وهو تغطية الرأس والرقبة ولكن بعض المفتين قالوا إن تغطية وجه المرأة واجبة، ومن الكبائر كشف وجهها حتى لو كانت مرتدية الحجاب الشرعي وإنني أعتقد أن هذا مغالاة في الدين وأيضا هناك بعض الناس يدعون أن كل من هو غير مسلم ينظر له كأنه مكروه من المجتمع ويجب معاداتهم فهذا خطأ قال تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" فإذا عاديناهم كيف ننشر الدعوة لغير المسلمين ونحن نكرههم، وكيف ينظر غير المسلم إلى الإسلام إذا عاديناه، فأنا لدي الكثير من الأصدقاء الذين هم ليسوا مسلمين وهم من أصلح الناس
سؤالي هو هل أنا على حق أم لا؟؟ إنني حقا متحير، شكرا لسماعكم لي أرجو أن يكون الرد غير جارح إذا كنت خاطئا في رأيي،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام دين سماحة ويسر فقد قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185} ، وقال جل وعلا: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة:6} ، وفي الحديث: يسرا ولا تعسرا، وفي القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. ونهى عن الغلو فقال تعالى: لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ {النساء:171} ، وفي الحديث: إياكم والغلو، رواه أحمد وصححه الألباني.
وقد كرم الإسلام المرأة وأوجب رعايتها والإنفاق عليها ومراعاة حقوقها، ولها الحق في التصويت وإبداء الرأي وقيادة السيارة مع الضوابط الشرعية، ويدل لذلك استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، واستشارة عمر لبعض النساء كحفصة وعائشة والشفاء بنت عبد الله العدوية، واستشارة عبد الرحمن بن عوف للنساء في اختيار الخليفة، وأما ترشحها للقيادة العامة وما أشبهها من الولا يات الكبرى كالوزارة والقضاء فالراجح المنع؛ لما في حديث البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويدل لجواز قيادتهن السيارات ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ركوبها الجمال وعدم من يقودهن، إلا أنه جاءت الأدلة بمنع سفرهن وحدهن كما في حديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وأما الحجاب الذي يستر الوجه فقد اختلف في وجوبه على المرأة، وفرق بعضهم بين من تخاف الفتنة بها وغيرها، وما دامت المسألة خلافية فعلى كل من الطرفين إنصاف الآخر، ولا شك أن الأرجح والأحوط هو الستر لأنه أبعد عن الريبة والشبهة، ولأن الفساد منتشر ومستشر.
وأما التعامل مع الكفار غير المحاربين والإحسان إليهم وحب الخير لهم والهداية لهم فهو مشروع، وأما مودتهم فهي محرمة شرعا، وراجع للتفصيل فيما ذكرناه الفتاوى التالية أرقامها: 25510 / 45846 / 47321 / 59983 / 23135 / 3935 / 32047 / 46488 / 59957 / 41704 / 16441 / 8287 / 2185 / 18186 / 50794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(13/15976)
حكم قيادة المرأة الحافلة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، سؤالي هو: هل يجوز للمرأة ان تقود الحافلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة محلها البيت وتربية الأولاد التربية الصالحة، وقد جاء أمر الله لها بالقرار في البيوت في قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. {الأحزاب:33} ومن الأمور المحرمة على المرأة الخلوة مع الأجانب والسفرمن دون محرم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال يارسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ قال اذهب فحج مع امرأتك. وقد بينا من قبل حكم قيادة المرأة للسيارة، فلك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 2185. وقيادة الحافلة في حد ذاتها لا يتطرق إليها تحريم، ولكن من قواعد الشرع أن الوسيلة إلى الحرام حرام، ولا شك في أن قيادة المرأة للحافلة يترتب عليها في الغالب أمر محرم كسفرها دون محرم، وخلوتها مع الرجال الأجانب، وملامسة بدنها لأبدانهم ورؤيتهم لما لا تحل رؤيته منها، وأنها سبب كبير للفتنة، ولو افترضت السلامة من جميع هذه المحاذير لكان الأمر مباحا، ولكنه احتمال مستبعد للغاية، لذا فإننا لا نرى الإباحة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/15977)
فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن امرأة ملتزمة غير أن زوجها غير ذلك وهي تحاول منذ زمن معه ليعود إلى الصراط المستقيم وقد استغل مؤخرا طيبتها متظاهرا بالتوبة وأنه قرر بدء مشروع للرزق الحلال شرط أن تساعده بأموالها فوثقت به وأعطته دفتر صكوكها مع إعلامه بالمبلغ الذي تملكه في رصيدها غير أنه خان الأمانة وأصدر شيكات كثيرة بدون رصيد وهي الآن مهددة بالسجن وتفكر في الهروب إلى بلد مجاور خوفا من التتبعات العدلية وهي في حاجة إلى بعض المال لتفعل ذلك فهل يجوز لها فعل ذلك وهل يجوز إعانتها بالمال أو بغيره للفرار؟
أفيدونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ هذا الزوج خطأ كبيرا بما اقترفه من خيانة أمانته، وبما أكل من الأموال بغير حق. فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، والترمذي والحاكم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
ولا شك في أن ما فعله هذا الزوج يعتبر ضررا بالغا، تستحق به الزوجة الطلاق منه إن كانت تريد ذلك. ولكن الذي يمكن أن يحكم بالطلاق هو القاضي الشرعي إذا ثبت عنده هذا الضرر. وقبل الحكم للزوجة بالطلاق فإنها باقية على حكم الزوجية، ولا شك أيضا في أن من حق المظلوم أن يفر من الظلم إذا لم يجد وسيلة ينجو بها غير الفرار.
وعليه، فإن موضوع هروب هذه المرأة، ينظر فيه من عدة نواح هي:
1ـ ما إذا كان في إمكانها إثبات إضرار الزوج بها لتنال بذلك الطلاق منه إن كانت تريده.
2ـ ما إذا كان في الإمكان نجاتها من المتابعات العدلية إذا أعلنت عن حقيقة ما جرى.
3ـ ما إذا كان يتوفر لها محرم يرافقها في هذا الهروب الذي تريده.
4ـ مدى خشية الفتنة في إقامتها في الدولة التي تريد الهروب إليها، فإذا أمكنها الجمع بين النجاة مما يمكن أن يلحقها من الضرر وبين عدم ارتكابها لأمر محرم، كان ذلك متعينا عليها، وإن لم يمكن ذلك فعليها أن ترتكب أخفها ضررا، لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضرين إن لم يمكن تجنبهما.
وأما إعانتها بالمال أو بغيره فيما تريده من الهروب، فإن إباحته أوعدم إباحته يتبعان لإباحة الهروب أو عدم إباحته، فإن قلنا بإباحة هروبها جاز إعانتها عليه، وإن قلنا بعدم إباحة ذلك حرم إعانتها عليه. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1427(13/15978)
حكم هروب الفتاة من بيت وليها أو كافلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الفتاة التي تهرب من بيتها في نظرة الدين؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على منع خروج المرأة من بيت الحاضن عند وجود الريبة، أو كون الفتاة غير مأمونة على نفسها، وعليه فهروب الفتاة من بيت وليها وكافلها لا يجوز إذا كانت غير مأمونة أو كان في الأمر ريبة، وقد يكون الهروب واجبا في بعض الحالات فمن هربت من البيت فرارا من شخص يهددها بالقتل أو بفعل الفاحشة بها فهروبها واجب، فالحاصل أن خروج الفتاة من بيت وليها منعه العلماء في حال الريبة وتهمة التعرض للفساد، إلا أن يكون واجبا لخوفها على نفسها أو عرضها مثلا من البقاء في بيت وليها فعندئذ تخرج إنقاذا لنفسها وحفظها لعرضها، وإليك تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة:
ذهب الحنفية إلى أن الثيب وكذا البكر إذا كانت كبيرة ولها رأي، تخير بين المقام مع وليها, أو الانفراد بنفسها, وإن كانت غير مأمون عليها لو انفردت بنفسها بقيت ولاية الأب عليها , كما تبقى الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة بالنسبة للأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها.
وذهب الشافعية إلى أن البنت إذا بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحد أبويها حتى تتزوج إن كانا مفترقين , وبينهما إن كانا مجتمعين , لأنه أبعد عن التهمة , ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة , هذا إذا لم تكن ريبة , فإن كانت هناك ريبة فللأم إسكانها معها , وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها , فإن لم يكن محرما لها فيسكنها في موضع لائق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب.
وذهب الحنابلة إلى أن كفالة الولي للبنت تكون بعد البلوغ أيضا إلى الزفاف وجوبا، , لأن الغرض من الحضانة الحفظ , والأب أحفظ لها , وإنما تخطب منه , فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(13/15979)
ركوب المرأة على الدراجة والسرج
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت الفتوى رقم 14829 والتي تبيح للمرأة المسلمة ركوب الدراجة، ولكن كنت قد قرأت منذ سنوات حكماً بنهي المرأة عن ركوب السرج، وذلك لحكمة تتعلق بطبيعة المرأة الفيزيولوجية، ألا يوجد تشابه بين سرج الدراجة وسرج الفرس، وبالتالي ألا يوجب ذلك النهي عن ركوب الدراجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم ركوب المرأة للدراجة هو كما قرأت في الفتوى رقم: 14829، وأما ركوب النساء للسرج فمنهي عنه في المذهب الحنفي، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، كما قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفروج على السروج. ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق.
وحجتهم في ذلك حديث: لعن الله الفروج على السروج. وهو حديث باطل، قال عنه الشيخ ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (لا أصل له) فلا تثبت به حجة، ولكن إن كان النهي عن التعرض للرجال وإبداء الزينة فهذا ممنوع بالأدلة العامة المانعة من ذلك سواء أكان على سرج أو على غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/15980)
الحكمة من اختصاص المرأة بغشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحكمة من وجود شيء يثبت عذرية المرأة (غشاء البكارة) بينما الرجل لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لله تعالى الحكمة البالغة في ما خلق، وإن عجز العقل البشري عن إدراك ذلك، إلا أننا ننبه هنا إلى أن وجود البكارة أو عدم وجودها ليس دليلا على عفة المرأة أو عدم عفتها، فيمكن للمرأة الفاسدة أن تفعل أقبح الأفعال مع الاحتفاظ بغشاء البكارة، ويمكن في المقابل أن تفقد المرأة المؤمنة التقية النقية الطاهرة غشاء البكارة بسقطة أو وثبة أو نحو ذلك، ولهذا أشرنا في الفتوى رقم: 44914، إلى أن اتخاذ غشاء البكارة دليلا على العفة أو عدمها لا يصح.
ثم لا بد للمسلم أن يستشعر أن العقاب الحقيقي ليس هو الفضيحة في الدنيا، بل ما أعد الله تعالى للعصاة في الآخرة، وأن الثواب الحقيقي للطائع ليس هو حسن الثناء فقط بل ما أعده الله تعالى له في الجنة من النعيم المقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/15981)
سكن الفتاة وحدها في سكن مستقل.. الحكم والدليل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في ألمانيا وعندي أخت من أمي أبوها ميت رحمه الله تقطن عند جدتي في المغرب.أمي وأبي يقطنان في نفس المدينة.أبي لا يريد أن تسكن ابنة أمي معه في البيت لذلك فهي تقطن عند جدتي, ففي الأيام الأخيرة بدأت بعض المشاكل بين أختي وجدتي إلى حد أنٌ أختي لا تستطيع أن تتحملها فجدتي كبيرة السن. لذلك قررت أمي أن تشتري لها منزلا تسكن في نفس المدينة لوحدها. وأضيف أنٌ أختي ليست متزوجة وعمرها 34سنة. فهل يجوز لأختي أن تسكن لوحدها؟ وما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة؟ أرجو منكم دليلا من الكتاب أوالسنة؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح أباك أولا بأن يسكن بنت زوجته معه في البيت إن كان ذلك ميسورا، فإن في رعايتها وحفظها والعناية بها الأجر الكبير، وفي ذلك أيضا حفظ لها من الفتن، وإبعاد لها عن الأخطار، وأما في حال عسر ذلك فنقول: اسع أنت وأمك وأبوك في البحث عن زوج صالح يحفظ أختك ويرعاها وينفق عليها، وقد سعى عمر رضي الله عنه في البحث عن زوج لبنته حفصة رضي الله عنها، فعرضها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, ويسروا أمر النكاح ولا تعسروه, ولا تبالغوا في المهر وما يتبعه من تكاليف وهذا هو الحل الجذري لمشكلة أختك.
ولا مانع من سكنها في منزل مستقل إذا أمنت على نفسها من الفتنة؛ وإلا فيحرم، والدليل على ما ذكرنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(13/15982)
موقف الشرع من تحقيق المرأة لطموحاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق أي بنت السعي لتحقيق أحلامها؟ وإذا كان من حقها هذا فلماذا أغلب الرجال أو المجتمع ككل يرفض هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق أي امرأة كائنة من كانت أن تسعى لتحقيق طموحها وأحلامها ما لم يكن ذلك السعي محرماً شرعاً أو يؤدي إلى محرم، فإذا تقيدت المرأة بالضوابط الشرعية في تصرفاتها ومعاملاتها وجلوسها وخروجها وغير ذلك من أحوالها.. فلا حرج عليها في أن تسعى في تحقيق ما تصبو إليه مما يخدمها في نفسها أو أهلها أو مجتمعها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طُلقت خالتي فأرادت أن تجذّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجذّي نخلك، فإنك عسى أن تصّدقي، أو تفعلي معروفاً. وللاستزادة انظري الفتوى رقم: 2334 // 3859.
وقد يرحم المجتمع المرأة سيما الرجال فيمنعونها من السعي والكد رأفة بها؛ لكونها ليست ذات جَلَد، ولما يحيط بسعيها من مخاطر فيتولون عنها ذلك،أمّاً كانت أو أختاً أو زوجة، فينبغي أن تعرف لهم ذلك الفضل وألا تتنكر لجميلهم، مع أن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها ولا تكدح كما يكدح الرجال إلا لضرورة, فقد سخرهم الله تعالى لخدمتها. وراجعي الفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(13/15983)
خروج المرأة إلى المطعم بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ذهاب فتاتين لوحدهما إلى مطعم خاص بالنساء في مجمع تجاري من غير محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا خرجتا ملتزمتين بالضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها، ومن ذلك ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها وأن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وإنما تلبس ثوب الحشمة والعفة والحياء، وكان الطريق آمنا من أصحاب الفساد وإذا كانتا متزوجتين فيكون بإذن زوجيهما.
إذا تحقق ذلك كله وأمنت الفتنة عليهما فلا حرج في زيارتهما لمطعم خاص بالنساء أو غيره من المحلات غير المختلطة، وإن كان الأولى للمرأة القرار في بيتها وأن لا تخرج منه إلا لحاجة لا بد أن تخرج إليها، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 4185، 31124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1426(13/15984)
المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالمباح
[السُّؤَالُ]
ـ[اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لي زوجه لها أخ، مات أبوها وترك لهم أرضا زراعيه قسمها في حياته وخص البنت بالنصيب الأكبر، خصص لزوجتي 12 فدانا وخصص لأخيها34 فدانا، قام الأخ السفيه ببيع20 فدانا وأنفق الثمن على شرب الخمر وطلب من زوجتي أن تتنازل له عن 2 فدان من الأرض أثناء تبديلهم للأرض لكي يبيع الجزء البعيد عن السكن وتم التبديل، وبعد مناقشات قرر أن يعطي زوجتي ثمن 2 فدان وهي الأرض التي أخذها من قبل، وتم فعلا إلا أن زوجتي وضعت النقود فى البنك باسم أمها لصالح أخيها للإنفاق من الفائدة، واعتبرت هذا المبلغ يخص أخاها ولكن بدون أن يعلم، وعندما سألتها عن هذا التصرف، أجابت أن أخاها سيفلس يوما ما بعد انتهاء بيعه لكل أرضه وهو لا يعمل بل متفرغ للخروج وشرب الخمر فقط، وأنها تؤمن معيشته بتلك النقود، ماذا أفعل بالله عليكم، علما بأن زوجتي لا تنفق شيئا فى نفقات المنزل وأنا أتحمل المسؤوليه كامله، علما بأنها مؤديه لفرائض الله على أكمل وجه وذهبنا معا للحج وتؤدي الزكاة كما ينبغي ومخلصة وطيبة جدا، هذا الموضوع يؤلمني جدا، أفيدوني ماذا أفعل، نطلب النصح والإرشاد لي ولزوجتي، وهل أترك هذا الأمر بكامله كما نصحني بعض الناس؟ وأشكركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي لوالد زوجتك أن يعدل بين أبنائه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ... فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
وما دام قد توفي فينبغي الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تنصح زوجتك بسحب مالها من البنك إذا كان بنكا ربوياً، فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله أو يتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئاً من الفوائد الربوية لأنها حرام وعليه أن يأخذها ويصرفها على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم: 1220 فنرجو أن تطلع عليها.
وفيما يخص تعاملها مع أخيها وفي مالها فلك أن تنصحها بما فيه المصلحة وصلة الرحم ... ولتعلم أن لها حق التصرف في مالها ما دامت رشيدة وما دام ذلك في دائرة المباح.. وأحرى إذا كان فيه قربة كصلة الرحم والصدقة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وعليها أن تنصح أخاها بتقوى الله والبعد عما حرم الله تعالى، كما ننبه إلى أن الشرع لم يلزم الزوجة بشيء من النفقة ولو كانت غنية وإنما جعلها على الرجل كاملة، وإذا ساعدت المرأة زوجها على ذلك فهذا خير تشكر عليه وتؤجر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17203.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/15985)
قيادة المرأة السيارة وخروجها للتنزه مع صديقاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[انتشرت في الآونة الأخيرة قيادة المرأة للسيارة فما حكم ذلك، وما هي ضوابط قيادتها للسيارة، البعض يصف من يمنع زوجته أو أخته من قيادة السيارة بأنه متخلف فما رأيكم، ما هو رأيكم بخروج المرأة للتنزه مع صديقاتها؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة قيادة السيارة إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات إذا كان يرى مصلحة معتبرة في ذلك وتتعين عليها طاعته، ولا يسوغ أن يوصف بالتخلف إذا فعل ما هو حق له لا سيما إذا كان قصده تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وصيانة أهله.
وأما خروج المرأة مع صديقاتها للتنزه حيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي في الطريق ولا في مكان المنتزه فإنه مباح إذا أذن الزوج ولم يترتب على ذلك تضييع لحق شرعي مثل حضانة الولد، وليعلم أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم الإكثار من الخروج منه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59548، 18186، 2183، 25737، 60452، 48902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(13/15986)
تداوي المرأة عند الطبيب للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أصابني مرض في الرحم يتطلب إجراء عملية جراحية غاية في الدقة حتى لا يحصل فض لغشاء البكارة وقد ذهبت إلى طبيبة نساء فقالت إن هذه العملية دقيقة ولا يستطيع إجراؤها إلا طبيب معين متمرس في إجراء مثل هذه العمليات وهذه العملية تتطلب الكشف على العورة المغلظة فذهبت إليه مع العلم أنه مسلم وثقة في خلقه فهل أكون بذلك بعت دينا بدنيا وأنتم تعلمون تبعات هذا الأمر على الفتاة في مجتمعاتنا (أقصد تلف غشاء البكارة) فربما لا تتزوج الفتاة بسبب هذا الأمر وتبقى دائما محط شك في عرضها فهل أكون بذلك ضعيفة إيمان لأني لم أوكل الأمر لله فكيف يكون التوكل في مثل حالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز علاج المرأة عند الأطباء من الرجال الأجانب إذا وجدت طبيبات من النساء ولو كن كافرات، وخاصة هذا النوع من الأمراض، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8107، 5047، 61458.
إلا إذا كان ما ذكرت من تلف البكارة يترتب عليه عدم الزواج فهذه حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورات التي تبيح المحظورات.
وكذلك الاتهام في العرض والرمي بالفاحشة، فإن الحفاظ على العرض واجب، ولهذا فإن كان الأمر كذلك، فيجوز العلاج عند الرجل المذكور ما دامت المرأة لا تستطيع القيام بذلك.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49021.
وعلى اعتبار أن ذلك لا يجوز فليس فيما فعلت دليل على ضعف الإيمان ما دمت غير منتهكة لما حرم الله تعالى حسب اعتقادك، كما أنه ليس فيه ما يتنافى مع التوكل لأن التداوي مأمور به شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/15987)
حلول لقضية منع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحل في قضية الحجاب في فرنسا هل قول الله تعالى (يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) منطبق عن هذه الآية وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يسد عليه باب، وكلما أغلقت عليه طريق فتحت أمامه طرق أخرى ومجالات أرحب.
فإذا كانت فرنسا تمنع الحجاب في المدارس العامة فعلى المسلمات أن يدرسن في المدارس الخاصة، وعلى المسلمين هناك أن يشجعوا المدارس التي لا تمنع حرية التدين وينشئوا مدارس لأنفسهم، وليتعلم فيها من يرغب في التعلم من غيرهم.
ومن لم يكن مجبرا منهم على المقام هناك ويستطيع الهجرة إلى بلد آخر يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه فعليه أن يفعل ذلك.
وقد بينا ذلك بشيء من التفصيل الفتوى رقم: 47032 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل إليه فيها، وعلى المسلمين أن يصبروا ويصابروا ويسددوا ويقاربوا ويتقوا الله تعالى ما استطاعوا، وسيجدون الفرج والمخرج العاجل قريبا إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز.
وأما الآية الكريمة التي أشرت إليها فنرى -والله أعلم- أنها لا علاقة لها بالموضوع، فالآية جاءت في سياق تعداد نعم الله وامتنانه على بني إسرائيل حيث نجاهم وخلصهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب فيقتلون الأبناء ويتركون البنات للعمل والخدمة، فبعث الله تعالى نبيه موسى عليه السلام لينقذهم مما هم فيه من العذاب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/15988)
شهادة المرأة بين القبول ةالرد
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تجوز شهادة المرأه في النكاح والحدود والطلاق)) لماذا لا تقبل شهادة المرأة في تلك الأشياء؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ ومن رواه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه: لا يجوز شهادة المرأة في النكاح والحدود والطلاق، وكل ما وقفنا عليه في المضوع هو كلام رواه مالك عن الزهري، وارد في كثير من كتب الفقه، وهو: روى مالك عن الزهري قال: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. وقد اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية. فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ {المائدة: 106} . ولحديث: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري المتقدم، وقاس أهل العلم على تلك الأمور ما شاركها في المعنى. وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقا أخذا بعموم الآية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/15989)
آداب وواجبات المرأة في العمل والسفر
[السُّؤَالُ]
ـ[باطلاعي المتكرر على ركن الفتاوى وقراءتي لكثير من هموم الشباب وتعلق الرجل بالأجنبية عنه وتعلق المرأة بالأجنبي عنها كان أكثر العوامل المؤدية لذلك هو الاختلاط وعمل المرأة خارج المنزل في أماكن مع الرجال حتى لو كانت محتشمة ومؤدبة فالاختلاط له تأثيرة على نفسية كلا الجنسين, ولم يرد عن أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى زوجات الصحابة رضي الله عنهم أنهن كن يعملن خارج بيوتهن بحجة المعيشة القاسية أو طلب العيش , هذا رأيي فلا أدري أن كان صحيحا أم لا , ولا أنكر أني ممن يعارض بشدة عمل المرأة خارج المنزل لأنه تكاد كل الوظائف تكون مختلطة إلا ما رحم الله, والمرأة في وقتنا الحاضر لا تعمل من أجل لقمة العيش لأنها تكاد تكون متوفرة عند الكل والحمد لله والبنت وليها مسؤول عنها والزوجة يكون زوجها مسؤولا عنها وعن لقمة عيشها ولكن معظم النساء والبنات يعملن من أجل الزيادة على ما هو ضروري للحياة ومن أجل الكماليات ويعملن من باب العادة أو التقليد أو من يدعى أنه أصبح ضروريا عمل المرأة مع زوجها بداعي التحضر, وأنا لا أعمم بل أقول الأكثرية منهم كذلك. ويا عجبا للأب الذي تخرج ابنته للعمل أو الزوج الذي تخرج زوجته للعمل. فنرجو منكم أن تكثروا من المقالات التي تدعو المرأة إلى تطبيق قول الله تعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . فالحل لجميع هذه المشاكل هو وقائي وليس فقط علاجي فالأحكام الإسلامية حرصت على حل المشاكل قبل وقوعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاختلاط وعمل المرأة وسفرها بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 3539، 3859، 5181.
وعلى المجتمعات المسلمة اليوم أن تواجه هذا التحدي الواقع بتكييفه وتحويره إلى كيفية يتلاءم بها مع الشرع الحنيف، فإذا عملت المرأة المسلمة أو خرجت أو سافرت يجب أن يكون ذلك مضبوطا بالضوابط والآداب الشرعية.
أما الخروج والولوج والاختلاط بحجة مسايرة الواقع فهو الفساد والإفساد.
نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(13/15990)
حق المرأة في التصرف بممتلكاتها وأموالها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي محير وهو: أن والدي قام بتسجيل قطعة من الأرض باسمي وذلك لكي نقوم ببناء بيت لأننا نسكن بالأجرة ثم قال زوجي لأبي بأنه يريد شراء ما تبقى من هذه القطعة ووافق أبي ليست هنا المشكلة وكان زوجي موافقا على أن تبقى باسمي والبيت يكون باسمه وقام بعد ذلك باستقراض مبلغ من المال من أبيه وهو يظن أن هذا المبلغ قد دفعناه لأبي، لكن ما دفعناه كان من أموالنا المهم كل يوم يسأله عمي وأخواته إذا قمت أنا بتنازل عن الأرض لزوجي، الصراحة أنني أرغب بأن تبقى باسمي رغم أنني لا أمانع بأن أسجلها باسم زوجي لأنه والحمد لله إنسان وكريم معي، وهو يقول لي إنني أخجل أن أطلب منك هذا الطلب لأنه حقك (حيث إنني موظفة وسوف نقترض على رواتبنا ونبني إن شاء الله تعالى) ، ربما تقول بأنه لا توجد مشكلة، ولكن أليس من حقي أن تكون باسمي يبدو أن الناس لا يستطيعون فهم لماذا يكون للمرأة أي شيء باسمها وهي في بيت زوجها (أنا محتارة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك الشرعي أن تسجلي ممتلكاتك باسمك، بل إن هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع وأحفظ للمودة لو حدث شيء -لا قدره الله- فالمرأة لها شخصيتها الاعتبارية ولها حق التملك والتصرف في مالها بما يباح شرعاً كالرجل وهي المسؤولة عن أداء الحقوق المتعلقة به، ولا يحل للزوج أو غيره أن يأخذ من مالها أو يتصرف فيه إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، ولقوله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {البقرة:229} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي والدارقطني.
وعلى ذلك.. فمن حق المرأة كغيرها أن تحتفظ بممتلكاتها وتتصرف فيها حيث شاءت، وأما تسجيل ممتلكاتها باسم زوجها -كلاً أو بعضاً- فإن كان على سبيل الهبة فلا مانع منه إن كانت رشيدة.
وأما إن كان ذلك مجرد التسجيل مع احتفاظها في الحقيقة بالملكية فلا ينبغي إذا لم تدع إليه ضرورة؛ لأنه قد تترتب عليه نزاعات ومشاكل، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16108.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/15991)
خروج المرأة من بيتها متعطرة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تعطرت المرأة وذهبت في زيارة، فحصل أن مرت برجل غير محرم، فهل صحيح أن صلاتها لا تقبل أربعين نهاراً حتى تغتسل كغسل الحيض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سنن النسائي والسنن الكبرى للبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي.
ثم قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد تصحيحه: أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين، قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب، قالت: للمسجد، قال: آلله، قالت: آلله، قال: آلله، قالت: آلله، قال: فإن حبيبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل من غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. وللحديث شاهد بنحوه سيأتي.
وقال المناوي في فيض القدير: إذا خرجت المرأة أي أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره بالأولى فلتغسل ندبا من الطيب إن كانت متطيبة كما تغتسل من الجنابة إن عم الطيب بدنها وإلا فمحله فقط لحصول المقصود وزوال المحذور بالاقتصار عليه. انتهى.
فهذا غاية ما اطلعنا عليه فيما يتعلق بعدم قبول صلاة المرأة إذا خرجت متعطرة، أما كونها لا تقبل لها صلاة أربعين يوماً فلم نقف على ما يدل عليه بخصوصه، فعلى المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره أن لا تخرج متطيبة متزينة، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 2892، والفتوى رقم: 20618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/15992)
ضوابط مشاركة المرأة في الانتخابات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مشاركة المرأة المسلمة في الانتخابات السياسية؟ علما أن هناك دولا مسلمة تمنع المسلمات من الانتخاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مبدأ المشاركة في الانتخابات يدورمع المصلحة فيها كما رجحناه في الجواب رقم: 5141 وإذا وجدت المصلحة فيها لا مانع أن تشارك المرأة في الا نتخابات والإدلاء برأيها في اختيار أحد المرشحين إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجها من بيتها، والتزمت بالشرع في اختيار من تدلي بصوتها لصالحه، ويدل لذلك أن عبد الرحمن بن عوف استشار الناس في اختيار من يجعله أميرا للمسلمين حتى استشار النساء، كما بيناه في الفتوى رقم: 39670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/15993)
استخدام المرأة للأدوات التي استخدمها رجل أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أشرب من الكأس الذي شرب منه رجل غير محرم أو أستخدام اللحاف (البطانية) الذي استخدمها بعد فترة من الزمن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من استخدام المرأة الأدوات التي استخدمها أو يستخدمها الرجل الأجنبي، سواء كان ذلك مباشرة أو بعد فترة، والواجب على المرأة المسلمة هو الحجاب الشرعي وغض البصر والتأدب بالآداب الشرعية وعدم الخلوة.
قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.
ومادامت المرأة المسلمة متخلقة بالأخلاق الشرعية ومجتنبة ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من التعامل مع الرجل إذا دعت الحاجة لذلك وتم في حدود الشرع والحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(13/15994)
سعادة المرأة لا تكمن في خروجها للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي العزيز: أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من عام وأعيش مع زوجي بدولة عربية، ومنذ اليوم الأول لمجيئي قررت ألا أعمل وأكرس وقتي كله لبيتي وزوجي وأولادي إذا شاء لي الله أن ألد على أن أقضي وقتي في أشياء صالحة ترضي ربي مثل الصحبة الصالحة وقراءة القرآن ... إلخ، ولكن بعد مضي أكثر من عام لم يشأ لي الله أن أنجب الأطفال ولا أن أتعرف على أي امرأة مسلمة صالحة في مثل ظروفي، حتى لم أتمكن من الذهاب إلى أي درس ديني لأني لا أخرج وحدي وحيث إن زوجي ليلا ًنهاراً بالعمل، فأنا لا أخرج من الباب أبداً إلا يوماً واحد في الأسبوع ويكون بصحبته، بالفعل أهلي ليسوا موجودين في هذا البلد معي، لذلك قررت أن أعمل ولكن للأسف لم أجد الوظيفة حتى الآن، سؤالي لك الآن هو: أني أشعر بضيق فظيع، في حين أني أقوم بواجبي المنزلي واتجاه زوجي (بشهادة زوجي) على أكمل وجه، كما أقوم بقراءة القرآن وحفظه على قدر ما استطيع وأقرأ الكثير من الكتب الدينية، لكن الوقت يمر بطيئاً جداً وأنا أملك مزيداً من الطاقة لفعل أي شيء آخر، وأجد الكثير من الوقت لدي لا أجد ما أفعله، لدرجة أني في بعض الأحيان يصل بي الحال أن أزجر زوجي من غير سبب إلا لأني بداخلي فراغ وأستغفر الله على ذلك، وأدعوه أن يجنبني وسوسة الشيطان بملء الفراغ في حياتي بأي شيء ولكن الحال على ما هو عليه، هل لك أن تنصحني بشيء أعمله وهل أنا مقصرة في شيء معين، هل مصيري سوف يظل بين أربع جدران إلا من شخص واحد أراه ساعتين فقط في اليوم؟ وجزاك الله كل خير عني وعن المسلمين جميعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المرأة قرارها في بيتها، لأن ذلك أسلم لها وأحفظ لدينها وأصون لعرضها، فننصحك بالقرار في بيتك، وشغل وقتك ونفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، وحاولي أن تتبعي ما ذكرنا من توجيهات في الفتوى رقم: 33757.
واعلمي أنه كم من امرأة ظنت أنها قد تحقق سعادتها أو حلا لمشكلاتها بخروجها للعمل فيتبين لها أن الأمر على خلاف ما كانت تعتقد، بل قد يجرها ذلك إلى كثير من البلاء والشقاء ومعصية رب الأرض والسماء، ولكنها تألف هذا العمل ويصبح عادة لها فيصعب عليها رجوعها إلى بيتها مع يقينها أنه الأصلح لها، فتنبهي لذلك.
وأما عمل المرأة في الجملة فجائز إذا وجدت حاجة إليه وتوافرت الضوابط الشرعية في المرأة عند خروجها إليه، وفي نوع العمل بحيث لا يشتمل على محظور شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 19929.
وبخصوص الإنجاب فنوصيك بالالتجاء إلى الله تعالى، فبيده ملكوت السماوات والأرض، ويمكنكم مراجعة أهل الاختصاص من الأطباء، وراجعي الفتوى رقم: 29565، والفتوى رقم: 31702.
وننبهك إلى ضبط النفس وتجنب الغضب، خاصة مع الزوج، لأن الشارع قد جعل له منزلة عظيمة مع زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/15995)
هل يجوز للزوجة شراء سيارة وقيادتها إذا لم يوافق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تريد شراء سيارة من مالها الخاص وبعد أخذ رأي زوجها رفض بحجة أنها لا تستطيع تعلم القيادة
فهل يجوز لها شراء السيارة وتعلم القيادة بعد ذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من شراء سيارة، لأن المرأة لها لحق أن تشتري بمالها ما أرادت وراجع الفتوى رقم: 16108، ولكن لزوجها أن يمنعها من الخروج بالسيارة إن لحقه بذلك ضرر معنوي كسمعة سيئة أو كلام الناس فيه أو ضرر مادي.
وأما تعلم قيادة السيارة فإن كان يتم بلا محذور شرعي كخلوة بمدرب فلا ما نع منه أيضا، إذ الأصل الجواز كما بينا في الفتوى رقم: 2185، ولكن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لذلك لأن من حقه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(13/15996)
الحجاب - الخروج - العمل - الدراسة والتعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ملتزمة قريبا ووالدي يراه تشددا ومغالاة، عزمت على لبس النقاب وحاولت إقناعهما لكن الوالد رفض تماما واتهموني جميعا بالتطرف بل بالقضاء عليهم، ولقد قرأت الفتاوى السابقة وتأكدت من وجوبه لكن الغريب أن الأب بعد أن اعترض على الأمر نهائيا حاول الرجوع إلى الشيوخ لإقناعي بأنه ليس بفرض بل جميعهم قالوا لا فرض ولا سنة وإنما (فضل) وطاعة الوالد أولا، ورأي الإمام الغزالي وافقهم، واستدلوا بالأحاديث التي وصف فيها وجه المرأة ولونها (في زيارة أبي بكر حين مرضة وجدوا امرأة وضيئة الوجه، موشومة الكفين) أريد ردا على هذا الإسناد وغيره، وإذا كان الأمر يوقع الأب في إثم كبير مثل مخالفة أمر الله عمدا، والقسم بأنه لا يتم ولو كان فرضا، وكثرة الوقوع باللسان في حق الدين.. مع العلم أني كنت سببا في تغير بعض الأمور حيث بدأ الأب يصلي وغالبا في المسجد بعد طاعتي له بترك النقاب والاكتفاء بحجاب واسع كبير يستر البدن وأنا والوحيدة في العائلة ولله الحمد، ولكنه مازال يقع في كثير من المعاصي منها ما أستطيع مناقشته فيها ولكنه أصبح دائما ينصحني بأن احتفظ بالايمان في صدري والبقاء في حالي حتى مع إخوتي. فإذا كان التمسك بالحجاب يجعلهم لا يسمعون كلمة حق مني فهل علي بنفسي أولا؟ وأنا الآن لا أشعر بالرضا وأريد إقناعه مرة أخرى ولا أعرف كيف أبدأ، حاولت سابقا البقاء في البيت لكنه رفض وأرغمني على الخروج يرى أن طاعته واجبة ولا يرى الإثم في ذلك، والآن وأنا في كلية الصيدلية، هل الدراسة سبب ضروري للخروج؟ وحضور دروس تعلم القرآن ضرورة أم لا؟ ومتى يكون الخروج للضرورة؟ وهل طاعة الوالدين بالخروج معهم في أماكن فيها اختلاط واجبة (تجوز أم لا) ؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب شرعاً على جميع نساء المؤمنين، التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، لكن راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 36200، 28006، 18799 وكذا الفتاوى المربوطة بها.
ولكن في حالة خوف الضرر يجوز كشف الوجه بالضوابط المذكورة في الفتاوى المشار إليها آنفا، وذلك لاعتبارات منها أن من شروط التكليف الاستطاعة، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، عن أبي هريرة. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16} ومنها أنه إذا كان في المسألة قولان لأهل العلم معتبران يجوز الأخذ بالمرجوح منهما عند الضرورة. ومنها أن تغطية الوجه بالنسبة لحالتك إذا ترتبت عليها مفسدة أعظم جاز تركها أخذاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وتحاشي أعظم المفسدتين. والواجب عليك الآن استمرارك في دعوة أسرتك بالحكمة والموعظة الحسنة على أن تكون النصيحة على فترات متباعدة حتى لا يقعوا في السآمة، واحرصي على موافقة القول للعمل، واعلمي أن الخير لا يأتي إلا بالخير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فاستعيني بالله واصبري فإن الأمر بالمعروف لا يسقط عنك إلا إذا أغلقت عليك جميع السبل.
أما الحديث المذكور فقد صححه الألباني في كتاب (جلباب المرأة المسلمة) وللجواب عليه راجعي كتاب (يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي) وكتاب (دعوة الحجاب) لمحمد بن إسماعيل الجزء الثالث. وبالنسبة للدراسة في الجامعة راجعي الفتوى رقم: 17209
وأما عن خروجك لحضور دروس تعلم القرآن فاعلمي أنه فرض كفاية فإن لم تتمكني فلا شيء عليك، وطاعة الوالدين واجبة عليك إلا في الأمور المحرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. والخروج للأماكن التي يحصل فيها اختلاط ولا سيما النوادي والشواطىء وما شابه ذلك معصية لله عز وجل، فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه الأماكن، وراجعي الفتوى رقم: 25366، والخروج يكون مباحاً إذا كان لأمر جائز ولم يشتمل على محرم، وقد روى البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقاً، فأنزل الله عليه فُرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1425(13/15997)
حكم خروج المرأة لشراء ملابسها بنفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ تعرف أن النساء منهم من يستحي من الذهاب للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية وهذا الأن الرجال تبيع هناك، فالمسألة محرجة فما هو حكم الرجل الذي يبيع هناك، وهل فيه ضوابط له؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذهاب المرأة لشراء ملابسها بشرط أن تخرج محتشمة غير متبرجة، وأن تتعامل مع البائع بالضوابط الشرعية، فلا خضوع في القول، ولا خلوة محرمة، ونحو ذلك مما يحرم على المرأة فعله.
وإن كان من الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها وتوكل من يشتري لها ما تريد، أو تشتري عن طريق الإنترنيت كما هو مذكور في السؤال، لاسيما إذا كثرت الفتن وزادت أسباب الانحراف، وراجع الفتوى رقم: 25835 مع مراجعة ما فيها من الإحالات.
ولمعرفة ضوابط اللباس والزينة بالنسبة للرجال راجع الفتوى رقم: 3310 والفتوى رقم: 19336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(13/15998)
حكم تعليم المتبرجة سياقة السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الحصول على رخصة قيادة للمرأة المحتاجة لها الملتزمة بضوابط قيادة السيارة وكذلك حكم العمل في تعليم قيادة السيارة للمرأة هل يجوز للمرأة أن تعلم امرأة يظهر على ظنها وغالب أمرها أنها من الفاسقات اللاتي سيستخدمن السيارة من دون ضوابط ولا قيود بل بتبرج وسفور وفتنة هل أعلمها أم هناك تفصيل. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من حصول المرأة على رخصة لقيادة السيارة وراجع فيه الفتوى رقم: 18186 والفتوى رقم: 41307. ولا مانع كذلك من عملها مدربة للنساء على قيادة السيارات، ولكنها إن عرفت أن امرأة بعينها إنما تتعلم السياقة لتستعين بها على الفسق والفجور ولا تتقيد فيها بضوابط الشرع، فلا يجوز أن تعلمها، مَثِلُها في ذلك مَثَلُ بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح لقاطع الطريق ونحو ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 0445
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/15999)
من شروط جواز خروج المرأة، وركوبها الدواب في عصر النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف يا شيخ كل ما يلزم المرأة من الخروج من بيتها ورجوعها من أحكام لازم تلتزم لما تخرج سواء خرجت للسوق أو للأهل أو مشي أو بالسيارة لو ترسلوا لي فتاوى فضيلتكم التي تتحدث عن ضوابط خروج المرأة أكون سعيدا
وأخيرا ً يا شيخ أريد أن أعرف أين وتحت أي باب أجد أدلة على أن المرأة فقط ركبت الإبل وأيضا الخيل وأيضا الحمار أو أي نوع من الحيوانات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تذهب به إلى السوق أو للمسجد، سواء كان لوحدها أو مع أهلها يعني أين أجد هذه الأحاديث في الصحيحيين أو السنن وشكرا وآسف على التضييق عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يلزم المرأة من الأحكام عند خروجها من بيتها ورجوعها فلا بد أن تلتزم بالضوابط الشرعية، ومنها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، ومن شروط الحجاب الشرعي: ألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا غير شفاف، فضفاضا غير ضيق، وأن يكون غير مبخر ولا مطيب، وألا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وألا يكون لباس شهرة.
ومنها: ألا يكون في خروجها وزياراتها اختلاط محرم بالرجال الأجانب.
ومنها: أن يكون ذلك بإذن الزوج، فإن أبى فليس لها الخروج إلا لزيارة الأبوين على خلاف في ذلك.
ومنها: ألا يلزم من خروجها هذا إضاعة لحقوق هي أولى منه، كالقيام بشؤون المنزل أو الزوج أو الأولاد، ويمكنك الاطلاع على الفتاوى التالية لمزيد من الفائدة: 4185، 19098، 36830.
وأما عن ركوب النساء للحيوانات من الخيل والإبل والحمير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معروف، ويمكنك أن تجد ما يدل عليه في غزواته صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يخرجن مع الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه وتخرج إحداهن معه في الغزو، ويدل عليه حادثة الإفك المعروفة، إضافة إلى ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة فلم يكن في ذلك الوقت وسيلة للمواصلات غير الخيل والبغال، والوسيلة للنقل هي ما ذكرنا، وتجد ذلك في الصحيحين وفي كتب السنة والسيرة وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/16000)
أسباب معينة للفتيات على الزواج.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي ست أخوات، وحتى الآن لم تتزوج سوى واحدة منهن، ولا أعلم ما السبب؟! مع العلم والحمد لله بأن أخواتي وأنا أنهينا تعليمنا الجامعي ومتدينات، وعلى درجة جيدة من الجمال، ومن عائلة محترمة.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكنَّ ويسهل أمركنَّ ويختار لنا ولكنَّ ما فيه الخير.
واعلمنَ أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فعليكنَّ بالرضا بقضاء الله وقدره، مع العمل بالأسباب المعينة على الزواج، وسنذكر لكنَّ بعض الأسباب التي تساعد في ذلك بإذن الله، فمن ذلك:
- مجالسة الصالحات والداعيات، وعرض المشكلة عليهنَّ، والطلب منهنَّ أن يبحثن عمنَّ يريد الزواج من الشباب المستقيمين أصحاب الدين والخلق.
- ومن ذلك أن تعرض الفتاة نفسها على من تعرف دينه وخلقه وتظن قبوله، وليس في ذلك ما يخل بالحياء، فقد كانت الصحابيات المسلمات الأُول يفعلنه.
- وقبل كل ذلك وبعده عليكنَّ بالدعاء واللجوء إلى الله بأن ييسر الحال.
نسأل الله أن ييسر لكنَّ أزواجًا صالحين، تسعدنَ معهم في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(13/16001)
وضع المساحيق والأصباغ لا تبطل الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تصلي المرأة وهى متبرجة وكذلك وهي لابسة بنطال؟ ماهو هيكل سليمان؟؟ وما هي نجمة داوود؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فإذا كان المقصود بالتبرج هنا وضع المساحيق والأصباغ على الوجه واليدين ونحو ذلك، فلا مانع من الصلاة والحالة كذلك إذا استوفت الصلاة شروطها على الوجه المطلوب شرعاً، وذلك كتمام الطهارة وستر العورة وطهارة الثوب والبدن والمكان، علماً بأنه لا مانع من الصلاة في البنطال إذا كان ساتراً للعورة، وقد مضى بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4523، 10696، 21757.
2- أما بالنسبة لسؤالك عن نجمة داود وهيكل سليمان فنعتذر عن الإجابة عنه نظراً لكون الموقع مخصصاً للفتوى، ويمكنك البحث عن هذه المصطلحين عبر الإنترنت من خلال محركات البحث أو عن طريق الكتب التي عنيت بدراسة الأديان والمذاهب الفكرية، أو التي تخصصت في دراسة اليهودية، والله نسأل أن يوفقك ويسددك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/16002)
لا مانع من وضع المرأة ثيابها في مكان لا يراها فيه الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها، وما حكم قضاء الحاجة في حالة الضرورة في المطعم أو أماكن أخرى..، وهل يعتبر خلع حجابها في حالة الوضوء يدخل في حكم خلع الملابس..؟ وجزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد نهي المرأة عن وضع ثيابها في غير بيت زوجها في حديث صحيح لكن قال أهل العلم فيه: الظاهر أن وضع الثياب في غير بيت زوجها عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها.
وعليه فلا مانع من وضع المرأة ثيابها في مكان لا يراها فيه الأجانب، وكذلك لا مانع من قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة إذا لم يؤد إلى تكشف أمام الأجانب، وهكذا الوضوء لأن النهي كما قال أهل العلم خشية أن يراها الأجانب، مع ملاحظة أنه يوجد في بعض الأماكن العامة مصورات مثبتة فلينتبه لذلك، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 4399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/16003)
يجب على المرأة أن تبحث عن الطبيبة المسلمة ابتداء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي هو أنني عندما تقدمت للعمل ألزمتني الشركة بإجراء فحص عام وهكذا حدث فقد قام بفحصي دكتور هندي لا أظنه مسلماً أو أكاد أجزم بأنه كذلك ويكون الفحص بنزع الملابس ولبس رداء أبيض ثم أنه شك بأنه يوجد ثم شيء ما في صدري فطلب مني التأكد في مصحات خارج العيادة ورغم انني تضايقت الا أنني فعلت وقام ثلاثة دكاترة بفحص صدري إلى أن تم التأكد من أنني سليمة والحمد لله إلا أن هذا الموضوع سبب لي ألما وحرقة إلى الآن لأنني بصراحة نادمة أشد الندم على عرض نفسي على دكاترة رجال مع العلم أنني لم أسمع عن طبيبة فأرجو أن تقولوا لي ماذا أفعل للتكفير عن هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب عليك فعله أن تبحثي عن طبيبة مسلمة تقوم بفحصك، ثم إذا لم تتيسر مسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم تتيسر أيضاً وكنت محتاجة إلى هذا العمل الذي تتقدمين له فطبيب مسلم ثقة، فإذا لم يتيسر فيجوز عند كافر للضرورة، لأنه لا يحل لك أن تختلي برجل ليس زوجا ولا محرماً.
وعليه، فإذا كنت فرطت في ما ذكر أعلاه وذهبت إلى هؤلاء الأطباء بدون البحث والسؤال عن طبيبة، فقد ارتكبت إثماً ويجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى منه، وتستغفريه ولا يلزمك غير ذلك.
قال الله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:110] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. رواه أحمد وهو صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1424(13/16004)
كفارة قطع الحمل نهائيا التوبة اانصوح
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعملية ربط بعد ولادة طفلي الخامس وذلك نظراً لأنني أعاني أنيميا حادة فما حكم ذلك في الشرع؟ وكيف لي أن أكفر عن ذنبي هذا والذي اقترفته بدون تفكير؟ نسأل الله أن يهدينا سبيل الرشاد
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قطع الحمل نهائياً لا يجوز إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً على حياة الأم أو يسبب لها من الأضرار ما لا تطيقه، وأما وقفه مؤقتاً لمصلحة فلا مانع منه شرعاً، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال فارجعي إليها في الفتوى رقم:
16524 ففيها التفصيل والأدلة.
وأما كفارة ما وقع من ذلك من غير مسوغ شرعي، فهي التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من أعمال الخير والنوافل.....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/16005)
لا فرق بين المتزوجة وغيرها فيما يتعلق بوصل الرموش
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم في إجابة سابقة أن تركيب الرموش الصناعية حرام، وسؤالي:
1ـ هل يحرم كذلك إذا لم توضع بشكل دائم، وإنما فقط في مناسبة معينة، كزواج مثلا، سواء كان لمتزوجة أو عزباء.
2ـ إذا وضعت بموافقة الزوج للمتزوجة أو العروس
مع ملاحظة: أنكم أفتيتم بالحرمة بناء على أنها من وصل الشعر المنهي عنه، ولكن الأحاديث وردت في النهي عن وصل شعر الرأس، وهي وإن لم تنص صراحة على ذلك، ولكن حيثياتها وإجابة النبي على السائلين له، كانت عن وصل شعر الرأس وليس غيره. أرجو بيان هذا ولكم جزيل شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين المرأة المتزوجة وغيرها في ما يتعلق بالرموش، وقد سبق التفصيل في حكم لبسه مؤقتاً أو على الدوام في الفتوى رقم:
1007
ولا فرق في الوصل المنهي عنه بين أن يكون للرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلة والموصولة.
وهو شامل للجميع، وكون السؤال أو قرينة الحال وردت عن وصل شعر الرأس، فإن ذلك غير مؤثر، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/16006)
رقص المرأة أمام النساء - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رقص المرأة أمام النساء بالملابس الساترة بحيث يكون الرقص على الأناشيد والدفوف الإسلامية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في رقص المرأة أمام النساء، ما دامت مستترة إن لم يترتب على ذلك محرم كسماع موسيقى أو تشبه بالكفار، ولتراجع الفتوى رقم: 5659، والفتوى رقم: 7486.
هذا وينبغي التنبه إلى أن الأمة تحتاج لنساء عاليات الهمة يتابعن منهج نساء السلف في تربية الأجيال مثل أم سليم، وأسماء بنت أبي بكر وأمهات البخاري، ومالك والشافعي وأحمد وسفيان، فعلى المرأة أن تطالع سير هؤلاء، وأن تنتهج منهجهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1424(13/16007)
جعل الله المحرم حماية للمرأة وصيانة لها
[السُّؤَالُ]
ـ[س: وضح عناية الإسلام بالمرآة من خلال دراسة موضوع المحرمية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد حفظ الإسلام المرأة وصانها عما يدنس كرامتها ويمس عفتها، ورفع مكانتها وأعلى شأنها، ويكفي أنه سمى سورة من أطول سور القرآن باسم النساء، وأخرى سميت بالنساء الصغرى وهي سورة الطلاق، في اهتمام وعناية لا مزيد عليها بالمرأة أماً وزوجة وأختاً وبنتاً، ومما شرعه الإسلام في سبيل تحقيق صيانة المرأة أنه اشترط المحرم لسفرها أو الدخول عليها ونحو ذلك.
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. رواه البخاري، وروى أيضاً: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
ولم يكن المحرم كما زعم أعداء المرأة وأعداء الإسلام انتقاصاً لقدر المرأة، أو أن الأصل فيها الشك والريب لذلك جعل لها المحرم رقيباً في حلها وسفرها، لا ليس الأمر كما زعموا، ولكن المحرم لحماية المرأة من خطر يهدد عرضها أو يثلم عفتها، فهو كالحماية الشخصية التي ترافق الملوك والشخصيات المهمة، فكفى بهذا فخراً وشرفاً للمسلمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/16008)
يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب بمفردها إذا التزمت بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحرم ذهابي إلى الطبيب بمفردي وهل يجب وجود محرم معي وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب بمفردها أو مع غيرها ما لم يكن ذهابها مع رجل أجنبي لوحدهما في سيارة واحدة، لأن ذلك خلوة محرمة، كما سبق في الفتوى رقم: 22867 ولا حرج في تداوي المرأة عند رجل أجنبي عند الحاجة، وبشرط عدم الخلوة، وقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 8107
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/16009)
عمل المرأة كطبيبة نفسية - رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة العمل كطبيبة نفسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل طبيبة نفسية إذا كانت لا تخالط الرجال، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير محرم لها، وإذا كانت تلتزم بالحجاب الشرعي عند خروجها من بيتها، ولا تخرج متطيبة، وانظري للتفصيل الفتوى رقم: 10631 والفتوى رقم: 8360 والفتوى رقم: 4106
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/16010)
حديث خطبة الوداع - شرح وبيان
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي مكانة المرأة فى الإسلام من حيث العمل وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما على المرأة من عمل مع التفسير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت إجابات عن مكانة المرأة في الإسلام وهي بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 16441، 15883، 5729، 3661، وسبق الجواب عن حكم عمل المرأة في الفتوى رقم:
9653، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 27328.
وأما الحديث الذي فيه خطبة حجة الوداع فقد رواه النسائي وأبو داود وغيرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ وأصله في الصحيحين ولفظ أبي داود من حديث عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
ولفظ الترمذي عن الصحابي نفسه: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم، قال: فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد ... ثم قال: قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاً ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى.
ونحن نبين بعض الألفاظ الغامضة باختصار وتصرف من تحفة الأحوذي: قوله "حجة الوداع" سميت بذلك إما لوداعه الناس أو الحرم في تلك الحجة، قوله "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم" أي تعرضكم لبعضكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والعرض بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه.
"حرام" أي محرم ممنوع "كحرمة يومكم هذا" يعني تعرض بعضكم لدماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لها في هذا اليوم، "في بلدكم" أي مكة أو الحرم المحرم، وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها.
"ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه" قال في النهاية الجناية الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة.
والمعنى أنه لا يطالب بجنابة غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر كقوله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
"لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده" يحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح وأن يكون المراد تأكيد لا يجني جان إلا على نفسه، فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته، والحاصل أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر، والأظهر أن هذا نفي فيوافق قوله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وإنما خص الولد والوالد لأنهما أقرب الأقارب فإذا لم يؤاخذا بفعله فغيرهما أولى.
وفي رواية لا يؤخذ الرجل بجريمة أبيه، "ألا وإن الشيطان" وهو إبليس الرئيس أو الجنس الخسيس، "قد أيس أن يطاع" في عبادة غير الله تعالى وقيل معناه أن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادته، ويحتمل معنى آخر وهو أنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلين من أمتي لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى، ولك أن تقول معنى الحديث أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل، "في بلادكم هذه" أي مكة وما حولها من جزيرة العرب، "ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون" بتشديد القاف من التحقير وفي بعض النسخ تحتقرون، "من أعمالكم" أي دون الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر، (فسيرضى) بصيغة المعلوم أي الشيطان (به) أي بالمحتقر حيث لم يحصل له الذنب الأكبر، ولهذا ترى المعاصي من الكذب والخيانة ونحوهما توجد كثيراً في المسلمين وقليلاً في الكافرين لأنه قد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات، وحيث لا يرضى عن المسلمين بالكفر فيرميهم في المعاصي.
وروى عن علي رضي الله عنه الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى، قال الطيبي رحمه الله قوله فيما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
"واستوصوا بالنساء خيراً" قال القاضي: الاستيصاء قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن.
"فإنما هن عوان" جمع عانية قال في القاموس العاني الأسير.
"إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، "فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح" بتشديد الراء المكسورة بالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق، "فلا يوطئن فرشكم من تكرهون" قال الطيبي: أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/16011)
لا مانع من أن تجري المرأة عملية لحاجة إيجاد النسل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
في الحقيقة تزوجت منذ أكثر من عام ولم أرزق بالأولاد مما اضطرني للذهاب لأطباء أختصاصهم في طب الولادة للعلاج وزوجتي حالتها جيدة ولكني لم أجد لها طبيبة مختصة في هذا المجال مع العلم أن الذي سيجري العملية لزوجتي جراح مختص في علم الإخصاب ولكني أردت استشارتكم في هذا الموضوع هل أعرض زوجتي علي هذا الجراح وفي هذا الأمر قيل لي إني (ديوث لو عرضت زوجتي على رجل لأن الحالة ليست مستعجلة ولكن هذا من أجل الإنجاب فقامت مشاكل من أجل هذا الموضوع ولهذا أطلب منكم إقناعي؟
جزاكم الله خيرا كثيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام رجل أجنبي، لكن إذا دعت ضرورة العلاج إلى ذلك جاز للضرورة، وقد قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] . والعلاج من العقم مشروع في الجملة، وهو من الحاجيات التي تنزل منزلة الضروريات، فقد قرر المجمع الفقهي المنعقد في عمان بالأردن في دورة المؤتمر الثالث ـ 8ـ صفر ـ 1407ـ الموافق ـ 11ـ أكتوبرـ 1986: أن الحاجة إذا ألجأت إلى التلقيح الصناعي جاز إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة، وكانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، ولا شك أن عملية التلقيح لابد لها من كشف العورة، لأن الحاجة قد تقوم مقام الضرورة.
وبناء على هذا، فلا مانع من إجراء هذه العملية لحاجة إيجاد النسل، لكننا ننبه إلى أن هذه العمليات غير مضمونة النتائج في الغالب، وإننا لنقول للأخ السائل: الأفضل أن تؤجل عملية زوجتك إلى حين الحصول على طبيبة ماهرة ولو كانت غير مسلمة، وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء.
ونسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، وراجع الفتاوى رقم: 8107، 19439، 10410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1424(13/16012)
لا تتداوى المرأة عند طبيب مع وجود طبيبة ذات كفاءة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الأفضل بالنسبة للسيدات المسلمات بالترتيب الأطباء أم الطبيبات في أمراض النساء أم ليس هناك فرق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الرجل للتداوي مع وجود امرأة طبيبة ذات خبرة وكفاءة، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 12942، والفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1424(13/16013)
تعاليم الإسلام خير منصف للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجد المرأة المتزوجة من يدافع عن حقوقها في ظل إرهاب الزوج وأن تجد الأمان الاجتماعي الذي يحميها من إرهاب الزوج لأنها ليس لها أحد ولا تملك أي شيء ويجردها من كل شيء حتى تكون تحت رحمته هل يوجد من ينصفها؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام لم يدع جانباً من جوانب الحياة إلا وقد بينه بياناً شافياً، وسواء في ذلك الأمور العامة كنظام الحكم والعلاقات الدولية، أو الأمور الخاصة مثل آداب المرء في نفسه وآدابه مع غيره، والحقوق التي له، والواجبات التي عليه، ومما يدخل ضمن هذا الإطار علاقة الزوج بزوجته، وما بينهما من حقوق وواجبات، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى عديدة منها الفتاوى التالية: 3698 5381 9560 17212
ويكفينا في ذلك وصايا الله تعالى بالنساء في أكثر من موضع من القرآن، حتى إن الله تعالى خصص لأمورهن سورة سميت بسورة النساء، ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) [النساء:19] .
وقال تعالى: (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34] .
وقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء:4] .
وغير ذلك من الآيات الكثيرة.
وكذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمها الوصية الخاتمة التي كانت في حجة الوداع، والتي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى (عوان عندكم) يعني: أسيرات في أيديكم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً" وكذا رواه مسلم.
وغير ذلك من الأحاديث التي يضيق المقام عن حصرها، ومع هذا التنبيه الواضح من الشرع، فإنه قد يوجد من الناس من لا يلتزم بذلك، فيؤدي ذلك إلى حصول النزاع والشقاق، فأشار الله تعالى إلى ما ينبغي فعله عند ذلك، من الوعظ والهجر والضرب عند الحاجة إليه، وبعث الحكمين للإصلاح، أو رفع الأمر إلى القضاء حفاظاً على الحقوق وتضييقاً لدائرة النزاع. وقد ذكرنا طرق الإصلاح بين الزوجين في الفتوى رقم: 17723.
فعلى الأخت الكريمة أن تسلك هذه الطرق، فتبدأ أولاً بوعظه بما ورد في الكتاب والسنة، وما درج عليه الناس من حسن الخلق والعشرة بالمعروف بين الزوجين، فإن لم يستجب فعليها أن تطلب من بعض الصالحين أن ينصحوه ويكلموه أو يتفاوضوا معه في شأن حياتك معه، فإن لم يكن الإصلاح، فلا مناص من رفع الأمر إلى القضاء للفصل في أمره، وآخر الدواء الكي كما يقولون.
وقبل كل هذا عليك بالتوكل على الله تعالى، واللجوء إليه، فهو نعم المولى ونعم النصير، وانظري في نفسك كذلك، فلعل ما حصل كان بتقصير منك في حق من حقوق الزوج، أو حق من حقوق الله، والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/16014)
العنوسة ... أسبابها ... وطرق القضاء عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العنوسة ابتلاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظاهرة تأخر زواج البنات عند المسلمين اليوم ظاهرة غير محمودة، لها عواقبها السيئة على المرأة المسلمة، والمجتمع بأسره.
وسببها يرجع إلى تعقيد سبل النكاح، ووضع العوائق في طريقه، ومن ذلك عضل الأولياء، وغلاء المهور، وتكلفة الزواج، وشروط الأمهات، وتعنت الفتيات. وغيرها من الأسباب التي حالت دون زواج كثير من فتيات وشباب المسلمين.
وعلى المسلمين جميعاً العمل على تيسير أمور الزواج، وتذليل العوائق التي تحول دونه، ومن ابتليت بالعنوسة فلها أن تعرض نفسها أو يعرضها وليها على أهل الخير والصلاح للزواج، فهكذا كان السلف يفعلون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7682.
هذا مع الإلحاح في الدعاء أن ييسر الله لها زوجاً صالحاً، فإن من لجأ إلى الله كفاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/16015)
حائرة ... زوج لا يصلي.. يعمل في بنك..كيف تعيش من ماله..وو..
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله عز وجل أن يجعل مجهودكم هذا فى ميزان حسناتكم.
أنا امرأة منتقبة وملتزمة منذ فترة ليست طويلة
وزوجي غير مواظب على الصلاة وهو أيضا يعمل موظفا بأحد البنوك ولا يريد أن يترك العمل بالبنك وهو غير ملتزم وأصبحت الفجوة بيننا كبيرة وأنا لي منه طفلان وأريد الحفاظ على ديني وأن أقيم أسرة إسلامية وأن أربي أولادي على نشأة دينية وهو لا يتيح لي هذه الفرصة وحاولت معه كثيرا وأنا أعيش معه على أمل أن يهديه الله عز وجل كما هداني والحمد لله. فهل هذا الصبر أؤجر عليه إن شاء الله؟ أم أنني بذلك أعرض نفسي وديني وأسرتي للخطر خاصة وأنه هو الذى ينفق علينا من راتبه وأنا أخشى على أولادي ونفسي من هذا المال وأنا لا أملك ما أنفق منه على نفسي وأولادي. وهل يقبل مني صيام وأنا أفطر من هذا المال وهل تقبل مني صدقة؟ أفيدونى بالتفصيل جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما يؤدي إليه من الكسب المحرم، ولمعرفة حكم العمل في البنوك الربوية راجعي الفتوى رقم:
1009.
2- فإن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، بل ذهب جمع من العلماء إلى كفر تاركها، ومنهم الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، ولمعرفة المزيد عن ذلك، وحكم بقاء الزوجة عند زوج هذا حاله، راجعي الفتوى رقم:
1358.
3- فإنه يجوز للزوجة الإنفاق من مال زوجها الذي كسبه بطريق محرم في حدود النفقة الضرورية، من طعام وشراب وكسوة ومسكن، ولا يجوز لها أن تتجاوز ذلك إلى غير الضروري من النفقات، لأن الانتفاع بالمال الحرام لا يجوز إلا في حدود الضرورة، ولمعرفة تفصيل هذا الحكم، ومزيد من المعلومات عنه، راجعي الفتوى رقم:
9374.
4- فالصدقة من هذا المال المحرم غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.... رواه مسلم عن أبي هريرة.
لكن يجب على العبد أن ينفقه بقصد التخلص، ولا ثواب له فيه، للحديث السابق.
وفي الأخير ننصح السائلة بتقديم النصح لزوجها برفق والاستمرار في دعوته لعل الله تعالى يرزقه الهداية على يديها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1423(13/16016)
حكم قيادة المرأة للسيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو
1) : إذا كانت المرأة تخرج من بيتها لضرورة وهي في حجاب كامل، هل يجوز لها أن تقود السيارة؟ لأننا نسكن في بريطانيا ونجد أذى لفظياً من الكفار الذين يسكنون حولنا، وبعض أفراد عائلتنا ذهبوا في زيارة مريض فرميت عليهم الكحول، ففي مثل هذه الظروف نكون آمنين إذا كنا في داخل السيارة؟
2) :هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة إذا كان زوجها يواجه مشاكل صحية وقانون الدولة لا يسمح له في مثل هذه الحالة أن يقود السيارة؟ فما الحكم جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن قيادة المرأة للسيارة جائزة كركوبها لغير السيارة من المراكب.
وعليه، فإذا لم تكن قيادة المرأة للسيارة تعرضها للسفر بها فيما يعد سفراً عرفاً واختلاء الأجانب بها أو نحو ذلك فلا مانع منها، خصوصاً إذا احتاجت إلى ذلك مثل كون زوجها مريضاً لا يقدر على القيادة، وليس لها محرم يتولى القيادة بها.
وإذا كان مشي المرأة على أقدامها يعرضها لنوع من الأذى وليس لها من يقود لها السيارة من محارمها فلا شك أن مباشرتها للسياقة في هذه الحالة أستر لها وأحصن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/16017)
ملكية المرأة للمال وتصرفها فيه حق شرعي ثابت لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تدخر مبلغاً من المال بدون علم أبي وأنا أعلم وجميع إخوتي. علما بأن هذا المال ليس من مال أبي ولكنه من مال كانت تأخذه أمي من جدتي وأخوالي في المناسبات المتعددة من أعياد ونجاح لنا ... الخ
علما بأن أبي من النوع المسرف ولا يمكنها أن تقول له خوفا من العواقب.
مع العلم أن أمي تساهم في احتياجات المنزل من هذا المال بدون علم أبي فما حكم الشرع في هذا الموضوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة لها أن تتصرف في مالها التصرف المباح كما تشاء فتدخر أو تنفق، تتصدق أو تمسك، تبيع أو تشتري، فإنها تملك كما يملك الرجل، وقد أثبت الله عز وجل لها ملك المال في آيات كثيرة مثل قوله تعالى عن الصداق: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) [النساء:] ومثل قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله) [البقرة: 229] وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير إذنه، إلا إذا كان مقتراً يمنعها النفقة الواجبة عليه، فلها أن تأخذ نفقتها بالقدر الذي يتعارف عليه الناس.
الثاني: أن المرأة إذا كان لها مال مدخر واكتملت فيه شروط الزكاة فالواجب عليها تزكيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(13/16018)
ما يلزم المرأة إذا اضطرت للعمل في شركة مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو عن الاختلاط في العمل أو خلال الدراسة حيث إني أنهيت دراستي الجامعية بكلية الهندسة في مصر, وجاءتني منحة دراسية في مجال آخر تابعة لإحدى الوزارات، ولكن مشكلتي سواء قبلت في هذه المنحة أو بحثت عن عمل هو الاختلاط.. وأنا لا أريد أن أغضب الله، فمثلا ماذا لو وجدت عملا في مكتب أو معمل به مجموعة من الفتيات أو فتاة واحدة ويوجد رجال أو رجل واحد, أو أن يكون المدير رجل ما حكم عملي في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط الشائع اليوم في الجامعات وأماكن العمل هو باب شر وفساد يجر على المجتمع كثيراً من المفاسد والبلايا، والواقع شاهد بذلك، وانظري الفتوى رقم: 123172.
فإذا احتاجت المرأة للدراسة أو العمل فعليها أن تبحث عن مكان لا يختلط فيه النساء بالرجال، لكن إذا كانت بحاجة شديدة ولم تجد إلا الأماكن المختلطة فعليها أن تجتنب الخلوة مع الرجال الأجانب، وأن يكون تعاملها مع الرجال إذا اقتضته حاجة العمل في أضيق الحدود وبقدر الحاجة مع اجتناب الخضوع بالقول والالتزام بالحجاب الشرعي والمحافظة على غض البصر، وانظري الفتوى رقم: 37294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/16019)
عمل المرأة وهل يشرع إذا أجبرت على فتح حساب في بنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت في العديد من الفتاوى عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية حتى ولو كان ذلك من دون فوائد لأن ذلك يعين البنك في تعاملاته إلا إن كانت هناك ضرورة، ولذلك أردت أن أستفسر إن كانت تنطبق علي تلك الضرورة أم لا؟ فأنا فتاة في الثالثة والعشرين من عمري وأسكن مع أمي وإخوتي في بلاد غربية حيث لا تتواجد البنوك الإسلامية، وأبي يعمل في دولة عربية وهو الذي يصرف علينا من حيث المشرب والمأكل، ولكني ما زلت أجد في نفسي حاجة إلى العمل حيث إني لم أبال بالبحث عن العمل لأن الرواتب هنا عادة ما تحول إلى الحساب الشخصي في البنك وأنا أخشى من الوقوع في الإثم، ولكني في نفس الوقت أشعر بأن الأمر بدأ يؤثر علي نفسياً حيث أرى معظم البنات في نفس عمري يعملن ولا أدري ما العمل، فأنا لدي القدرة للذهاب إلي دولة عربية للعمل ولكني سأسكن مع أبي هناك وفي خلال الأسبوع سأقضي ثلاثة أيام لوحدي في البيت بحكم عمل أبي الذي يبعد عن مكان سكنه. فأرجو أن تنصحوني بالحل الأنسب في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل تجبر الموظف على فتح حساب ببنك ربوي فلا حرج عليه في ذلك، وليبادر إلى سحب أمواله ولا يترك شيئا من المال في هذا الحساب ولو كان يسيراً لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي، وإذا حصلت فوائد ربوية فيجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 117280.
وإذا كنت محتاجة للعمل فيجوز لك العمل ولو مع نزول مرتبك في بنك ربوي، لكن يجب أن تتحقق الضوابط الشرعية لعمل المرأة، وانظري بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 522، 3859، 5181، 8972.
واعلمي أن الإقامة في ديار الكفر غير جائزة إلا لضرورة أو حاجة ملحة بشرط أن يتمكن من أقام في هذه البلاد من القيام بأمور دينه وشعائره، فالإقامة ببلاد الكفار من الأسباب الموجبة لفساد الدين وضياع الخلق، وراجعي التفصيل في ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2007، 7930، 114297.
وعلى العموم إن أمكنك الذهاب إلى والدك والحصول على عمل تتحقق فيه الضوابط الشرعية فهذا أولى إذا تحققت فيه المصلحة الشرعية وكان فيه حفاظ على الدين، ويمكنك التغلب على الوحدة بمصاحبة رفيقات صالحات والتعاون معهن على طاعة الله، والذي ننصحك به على كل حال أن تشغلي أوقاتك فيما ينفعك من طاعة الله وحفظ القرآن وسماع دروس العلم، ونذكرك بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/16020)
ضوابط جواز تدريس المرأة للرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل أنا وزوجتي بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، وهي تقوم بتدريس مادة نظرية للبنين والبنات، والمادة اسمها: التغذية للرياضيين، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ أرجو أن يكون من يجيب علي هذا السؤال شيخ كبير في السن يعرف معنى الظروف الحياتية والمعيشية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الاختلاط الشائع اليوم في كثير من الجامعات أمر منكر يجر إلى المجتمع كثيراً من البلايا ويفتح أبواب الفساد والفتن، فينبغي أن يُفصل بين البنين والبنات في مراحل التعليم هذه، وأن يقوم الرجال بتدريس البنين، والنساء بتدريس البنات، درءاً للمفاسد وحفاظاً على طهارة المجتمع وعفته.
أما عن سؤالك، فإذا كان عمل زوجتك في هذه الكلية تأمن معه الفتنة، وتلتزم فيه بالضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب الشرعي، وغض البصر، واجتناب الخلوة مع الرجال والاختلاط المحرم فعملها جائز، وأما إذا كانت لا تأمن الفتنة أو كان في عملها تعرض للخلوة مع الرجال، فعملها محرم غير جائز، أو كان يلزم منه منكر من اختلاط بين الأجانب على حالة لا يجوز فيها، وعلى كل حال فالأولى لزوجتك إذا كانت بحاجة للعمل أن تعمل في تدريس البنات، ومن كان حريصاً على سلامة دينه واستعان بالله فسوف يجد التيسير والعون من الله تعالى قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} . وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/16021)
من ضوابط ترشيح المرأة للعمل في وظيفة ما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة برمجيات، وقد طلب مني اختيارعدد من الموظفين ـ بناء على مقابلات وسير ذاتية وردت عبر البريد الإلكتروني ـ فهل يجوز لي إدخال نساء في العمل إن كن مؤهلات له؟ أم أن هذا يعد اختلاطا وهو محرم شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العمل يعرّض النساء للخلوة مع الرجال أوالاختلاط المحرّم، فلا يجوز لك اختيار النساء لهذا العمل، لما في ذلك من المعاونة على الإثم، أمّا إذا كان العمل خالياً عن هذه المخالفات، بحيث يعمل النساء في مكان منفصل عن الرجال، فلا مانع من اختيار النساء إذا كنّ مؤهلات لهذا العمل. وللمزيد عن ضوابط عمل المرأة راجع الفتوى رقم: 8528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(13/16022)
حكم عمل المرأة على سبيل العموم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة الحكم في العمل بشركة الاقتصاد الدولي؟ بحيث يتم تدريبنا ثم التوظيف بمسمى منسقة مبيعات، فأنا وقعت على عقد العمل بالرياض، فأرجو إفادتي بالحكم في العمل بهذه الشركة؟ بأقرب وقت ممكن.
الله يجزيكم خيرا الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا طبيعة العمل المذكور كما أنه لم يكن لنا علم بطبيعة عمل شركة الاقتصاد الدولي لكن من حيث الإجمال نقول لك: إنه يجوز للمرأة أن تعمل إذا التزمت بالضوابط الشرعية في معاملة الرجال ولم يترتب ضرر أو تخش فتنة من ذلك، وإذا كانت ذات زوج فلا بد من إذنه، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 3859، ورقم: 522.
وننبهك إلى أن الأولى والأحوط للمرأة هو لزومها لبيتها وتربيتها لأبنائها ورعايتها لزوجها فذلك أبعد لها عن الريبة لفساد أهل هذا الزمان، كما أن عملها في البيت لا يمكن تعويضه بخادمة أو حاضنة بينما عملها في المكتب يمكن فيه ذلك سيما إذا لم تكن حاجة المجتمع داعية إليه، وللفائدة انظري الفتاوى التلية أرقمها: 5181، 66987، 10021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/16023)
حكم عمل المسلم في خدمة غير المسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 28 سنة، وأقطن بإيطاليا مشكلتي هي: أنني أعمل لدى رجل عجوز يبلغ من العمر 73 عاما، وهو إيطالي، وأنا أقوم بأعمال التنظيف والطبخ غير أنني لا أطبخ الخنزير ولا أقدم الخمر، وأنا أقطن معه في بيته لأن جزءا من عملي هذا يقتضي أن أرافقه إلى المستشفى إن اقتضى الأمر، وأن أقوم بالتسوق إلى غير ذلك، لأنه ليس له أولاد، وهو يحترمني جدا، وأنا ألبس حجابي وأقوم بصلواتي في وقتها، وظروفي صعبة ففي بلاد إقامتي هناك أبي وزوجة أبي، وهنا في هذه الديار توجد أمي التي لا تخاف الله، وأنا لا أستطيع العيش معها.
فهل عملي هذا حرام؟ وماذا علي أن أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك بهذه الصورة حرام لا يجوز، لما يتضمنه من الخلوة بهذا الرجل والمبيت معه، والخلوة مع الأجنبي محرمة ـ حتى وإن كان طاعنا في السن ـ لأنها ذريعة للشر والفساد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وقال أيضا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.
قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. انتهى.
بالإضافة إلى ما يتضمنه عملك هذا من خدمة الكافر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك لما فيه من إهانة المسلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال: إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وعلّل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه. اهـ
فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتتركي هذا العمل فورا، ويمكنك أن تبحثي عن عمل غيره مباح. وراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتويين رقم: 19233، 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1430(13/16024)
الأولى بالمرأة التفرغ لمهامها داخل البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي المحير: منذ فترة قمت بطلب الانتقال من مكان عملي، وبعثت بالطلب إلى المؤسسة العامة، وبعد فترة قمت باستشارة زوجي وقال لي بأني لو تريثت قليلا ولكن أطفالي صغار ومكان عملي يبعد عن المنزل 40 كم، ولكن مديري في العمل كريم معي وأنا في حيرة من أمري بين الانتقال وبين البقاء، علما أنني مرتاحة جدا في مكان عملي، ولي عشر سنوات في مكان عملي. أرجو منكم النصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالحرص على أن يكون عملك في المدينة التي تسكنين بها.
فالعمل الذي يحتاج لسفر يومي لا يليق بالنساء، إلا إذا كان السفر مع محرم، إذ لا يؤمن أن تتعرض المرأة في طريقها يوما ما لخطر يؤثر على دينها أو عرضها أو حياتها.
هذا، ويتعين التحفظ والحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية في تعاملك مع مديرك وغيره من الرجال.
وإذا أمكن أن تتعاوني مع الزوج في القيام على الأبناء فيقوم الرجل بمهمة الكسب خارج البيت، وتقوم الزوجة بمهمة التربية والرعاية داخل البيت فهو أفضل.
وراجعي الفتويين: 8528، 105835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(13/16025)
لا مانع من خروج المرأة للعمل أو الدراسة عند الحاجة وبالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع زوجي المادي جيد جدا والحمد لله، وأنا محتارة هل أعمل مدرسة؟ أم أسجل لدراسة أحكام التجويد؟
أم أجمع بينهما؟ فما هو رأي الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو قرار المرأة في البيت، لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً {الأحزاب:33} . قال القرطبي: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج. اهـ.
فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية. فهذا هو الأفضل بلا شك، اللهم إلا أن يكون هناك عمل نسائي منضبط بالضوابط الشرعية يحتاجه المسلمون كتطبيب النساء والتدريس لهن، فعندئذ قد يكون عملها خيرا من قرارها في بيتها بحسب كفايتها وكفاءتها وقدرتها على الجمع بين واجبات بيتها وزوجها وبين عملها.
وراجعي الفتويين رقم: 5181، ورقم: 75581.
وأما التسجيل لدراسة أحكام التجويد أو غيره من العلوم الشرعية، فهو فضيلة في ذاته، فإذا انضبط خروج المرأة بالضوابط الشرعية التي سبق التنبيه عليها في الفتوى رقم: 25737 فخروجها لطلب العلم طاعة وقربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به اهـ. وصححه الألباني.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44541.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1430(13/16026)
تدرب المرأة على العمل في المجالات المباحة لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أريد أن أتدرب في صيدلية. فما رأي الدين في ذلك مع العلم أنني أتدرب عند صيدلانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تتدرب المرأة على العمل في مجال الصيدلية أو غيرها مما هو مباح، ويتناسب مع طبيعتها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(13/16027)
مهنة التمريض للمرأة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أرغب بدخول التمريض. فما حكم عملي بالتمريض؟ علما بأن أهلي يرفضون دخولي فيه فكيف أقنعهم؟ أرجو مساعدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في مجال التمريض بالنسبة للفتاة، بشرط أن ينضبط ذلك بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 55271.
بل لو قيل إن عمل بعض النساء في مجال تمريض النساء وتطبيبهن واجب لم يكن هذا بعيدا، لأن تركهن لهذا التخصص جملة يترتب عليه عمل الرجال فيه، ومعلوم أن مباشرة الرجال النساء في أمور التطبيب وغيرها فيه ما فيه من الفتن والمفاسد، وقد بينا طرفا من هذا في الفتوى رقم: 60436.
أما منع أهلك لك من مزاولة هذا العمل ففيه تفصيل: فإن كان المنع من غير الوالدين فلا تجب عليك طاعتهم في ذلك.
أما إن كان المنع من قبل الوالدين أحدهما أو كليهما فهنا ينظر في سبب المنع، فإن كان بسبب معتبر شرعا كخوفهم عليك من الفتنة أو الاختلاط، أو حتى مصاحبة بعض النساء ذوات الديانة الضعيفة والأخلاق الرديئة فهنا تجب عليك الطاعة، لأن طاعة الوالدين واجبة في المعروف. قال ابن تيمية: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين. انتهى.
أما إن كان منعهما لك لمجرد التعنت والهوى، ولم تكن هناك مفاسد متحققة أو مظنونة في هذا العمل فلا تجب عليك طاعتهما، إلا إذا كانا سيوفران لك ما تؤمنين به مستقبلا لا تقل موارده عن موارد هذه الوظيفة، فإن لم يكونا سيوفران لك هذا، وخشيت أن تتعرضي فيما بعد إلى فاقة وضياع فلا يجب عليك طاعتها.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله:...... وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له، أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك. انتهى.
ويمكنك حينئذ إقناعهما بذلك عبر المناقشة الهادئة اللينة، فتبيني لهما حبك لهذا المجال وأنه لا ينبغي للوالدين أن يمنعا أولادهما من التخصص فيما يريدون، لأن في هذا مفسدة كبيرة وضرر بالأولاد وهما ممنوعان شرعا من الإضرار بأولادهما.
ورحم الله الإمام بن القيم فقد ذكر في هذا الشأن كلاما نفيسا فقال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذوناً فيه شرعاً، فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيأ له، فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعياً فهذه علامات قبوله وتهيؤه للعلم ... وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية وأسبابها.. وأن لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين، وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعداً لها وهي صناعة مباحة، نافعة للبشر، فليمكنه منها، هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج له من دينه. اهـ.
ثم تبيني لهما ضرورة تخصص المرأة المسلمة في مثل هذا المجال لمباشرة تطبيب النساء مراعاة للآداب وحفاظا على ستر العورات، فإن لم يستجيبا لك فعليك أن توسطي بينك وبينهما من يملك التأثير عليهما من قريب أو صديق أو جار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(13/16028)
موقف المنقبة إذا منعت الشركة الموظفات من النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل فى شركة اتصالات وفى يوم قررت إدارة الشركة منع إرتداء النقاب داخل المركز الرئيسى فما موقف الزميلات المنقبات فى هذه الحالة هل عليهم طلب نقلهم الى مكان أخر أو خلع النقاب وارتداء الزى الإسلامى العادى وما موقفنا نحن تجاه الإدارة مع العلم بأن المركز الرئيسى له مميزات مادية عالية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة تغطية وجهها أمام الرجال الأجانب وقد بينا ذلك بأدلته بالفتوى:. 5224.
وبناء عليه فإن على المرأة التي تضطر للخروج من أجل العمل، أن تغطي وجهها، هذا هو الأصل، فإن لم تتمكن من العمل إلا بارتكاب هذه المعصية وجب عليها تركه في حال السعة والاختيار، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت ثم ضرورة أو حاجة شديدة لعملها كنفقة واجبة عليها لنفسها أو للوالدين أو الأولاد الذين لا يجدون من يعولهم، فلا مانع لها حينئذ من خلع النقاب لأجل الضرورة أو الحاجة، والظاهر من سياق السؤال أن الأمر هنا متعلق بمجرد نقل الموظفة من المركز الرئيسي لا فصلها من العمل نهائيا، وهذا قد تنتفي معه الضرورة أو الحاجة إلى خلع النقاب فليتنبه، كما أن الجواز مشروط بعدم وجود عمل غيره ينتفي فيه هذا المحظور فإذا وجد مثل هذا العمل أصبح لزاما عليها أن تنتقل إليه.
وواجبكم أنتم مناصحة هذه الإدارة في هذا الأمر بأسلوب حسن وأن تبينوا لهم أن تغطية الوجه أمر شرعي، وأن من تلتزم به تستحق أن تكرم لا أن تعاقب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(13/16029)
عمل المرأة في شركة تأمين خاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل في شركة تأمينات خاصة، علما أني مطلقة ولي بنت ومحتاجة للعمل، لأني أريد أن أحصن نفسي خاصة ومطالب الحياة مكلفة، والمجتمع لا يرحم،علما أني من الجزائر ولا أعرف نظام التأمينات كيف هو عندنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شركة التأمين من شركات التأمين التجاري كما هو الغالب فلا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها من جملة التعاون على الإثم والعدوان، ولكن إذا بلغت حد الاضطرار، بحيث لا تجدين مالاً لتنفقي منه في مأكل، وملبس، ومسكن، جاز لك العمل في هذه الشركة حتى تجدي عملاً مباحاً.
أما إذا كانت هذه الشركة من شركات التأمين الإسلامي أو التعاوني، وكانت تلتزم بالضوابط الشرعية، فيجوز لك العمل فيها إذا توافرت الضوابط الشرعية لعمل المرأة، والتي سبق بيانها في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 5181، 8972.
أما كونك لا تعرفي نظام التأمينات، فعليك البحث والسؤال عن طبيعة نظام التأمينات بهذه الشركة قبل الإقدام على العمل فيها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7394، 2900، 69143، 72825.
ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن ييسر لك أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/16030)
العمل المباح للمرأة وحكم تأخيرها قضاء رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المرأة العاملة في الدين الإسلامي؟ ما هو حكم من لم تصم دين رمضان لمدة 3سنوات جهلا منها بعاقبته؟ ما حكم من تركت صياما حتى يحل رمضان جديد؟ ما هو الحل وماذا تفعل لتكفر عن هذا الخطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخلقية وخصوصيتها الجسدية لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، وروعيت الأحكام الشرعية، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في بيان حكم عمل المرأة والضوابط الشرعية لذلك، فانظر الفتاوى: 19929، 7550، 118529.
ومن لم تقض ما عليها من صيام رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر، فالواجب عليها قضاء ما عليها من الايام عن كل السنين الماضية، كما يجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما اقترفته من إثم بسبب هذا التأخير إن كانت عالمة بحرمة التأخير، والواجب عليها أيضا أن تطعم مسكينا عن كل يوم أخرته حتى دخل رمضان آخر إن كانت عالمة بحرمة التأخير ولو لم تعلم بوجوب الكفارة، أما إن كانت لا تعلم بحرمة التأخير فلا كفارة عليها كما بيناه من قبل في الفتوى رقم: 57219، وانظر لمزيد من التفصيل الفتويين رقم: 5802، 102954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(13/16031)
حكم منع الزوجة من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من العمل في دار العجزة، بسبب أنه يوجب عليها الشغل أن تغسل العجزة رجالا ونساء، بلد الإقامة أوروبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يمنع زوجته من أي عمل مباح، وأولى محرم أو فيه شبهة، بل ويجوز له منعها من الخروج من البيت ولو لغير عمل فلا تخرج إلا بإذنه، وعلى زوجته أن تمتثل له في ذلك كله، ولا ينبغي لها أن تتسخط أو أن تجعل هذا سبباً للخصومة والنزاع، لأن طاعة الزوج مما أوجبه الله تعالى عليها، وهي من أعظم أسباب دخولها الجنة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة ... قال الترمذي حديث حسن.
مع التنبيه أنه لا يجوز للمرأة أن تباشر غسل غير زوجها، ولا أن تمس عورته، وإنما يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، إذا دعت ضرورة لذلك، كحال الضعف والمرض والموت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/16032)
المرأة إذا خيرت بين العمل في بنك ربوي أو خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة متحجبة، والحمد لله، تخرجت في جوان 2007 وبقيت حوالي سنة ونصفا بدون عمل، لقد حاولت جاهدة واجتزت العديد من الاختبارات للحصول على العمل، وكانت هناك وظيفة حيث نجحت في الاختبار ولكن للأسف لا تقبل بالمحجبات. ففرص العمل بالنسبة للمحجبات للأسف قليلة. كنت بحاجة ماسة إلى عمل لأساعد عائلتي في المصاريف، خاصة أخوتي في مصاريف الدراسة. منذ شهرين توسط أحد معارف والدي في وظيفة في بنك ربوي، بعد حصولي على الوظيفة علمت أن المال المكتسب من البنك ربوي هو مال حرام. وأنا منذ ذلك الوقت وأنا غير مرتاحة نفسيا خائفة أن أكون ممن ينطبق عليهم القول أنهم غير مجابي الدعاء، بما أن الأكل واللباس من مال حرام، وأن الله غاضب علي ولا يقبل مني أعمالي. أخبرت أمي أني أريد ترك الوظيفة غضبت وأخبرتني إذا سمع أبي بقراري بعد أن حاول مساعدتي في إيجاد عمل سيغضب علي، ويمرض لأن له مشاكل صحية في القلب ولا يساعده حالات الغضب. أنا أعيش في ضغط كبير من عائلتي كلها حتى من خالتي وخالي، ولم أجد من يساندني في قراري، فهم لا يرون أن المال الذي أكسبه حراما لأني أجتهد في العمل وهذا هو أجري على ذلك، وخاصة وأن فرص الحصول على عمل وأنا محجبة قليلة في بلادنا. في الوظيفة يفضلون غير المحجبات وإذا اشتغلت لن تدوم كثيرا في العمل إذا يضعوها بعد ذلك أمام اختيارين الحجاب أو العمل. ماذا أفعل في كل هذه الضغوط؟ ومادا أفعل بمرتبي؟ هل يجوز أن أصرف منه لاحتياجاتي الضرورية وخاصة أن أبي له ديون أساعده في تسديدها وأتصدق منه.
ساعدوني في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبرُ على البلاء والتمسك بالدين في زمن الغربة هو الضريبة التي لا بد من أن يدفعها من أراد الثبات على الحق، في زمن عز فيه الثابت عليه، ومن كان كذلك فهو أهل للفوز ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس رواه مسلم.
والذي ننصحكِ به أيتها الأخت الفاضلة هو التمسك بحجابك، وألا تخضعي لأي ضغوطٍ تُلجئكِ إلى خلعه، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
كما لا يجوزُ لكِ العمل في هذا البنك الربوي، مالم تكن ضرورة، وعليكِ المبادرة بتركه، ما لم يترتب على ذلك مفسدة راجحة كأن يغلب على ظنك هلاكُ والدكِ، أو ألا تجدي ما تُسدين به حاجاتك الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79624، 65327، 8428، 69889.
وإذا دار الأمر بين هذين الخيارين، أن تعملي في البنك الربوي، أو تعملي في عمل آخر مع خلع الحجاب، فالحلُ هو ترك العمل في البنك الربوي، والعمل الآخر المستلزم خلع الحجاب مع الصبر والاحتساب، والاجتهاد في البحث عن عمل آخر، تتوافر فيه الشروط الشرعية.
ولو استلزم ذلك، ما استلزمه من الصعاب كمخالفة رأي الأهل والأقارب.
وبالنسبة لراتبك من البنك فإنه مقابل منفعة محرمة ومثل هذا المال يجوز لك أن تأخذي منه بقدر حاجتك وتصرفي الباقي في منافع المسلمين ولك أن تسددي به ديون والدك إن كان محتاجا إلى هذا المال في سداد ديونه.
وينبغي أن تعلمي وتعلميهم أن مجرد بذل الجهد المطلوب، لا يقتضي كون الأجرة حلالاً إذا لم يكن العمل مباحا أصلا.
وعليكِ أن تعلمي وتعلميهم أن طاعة الله والتمسك بشرعه هو جالب الخير والبركة، وفاتح أبواب الرزق، قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ {الأعراف:96} ، ونحنُ جازمون بأنكِ متى صبرت وأخلصت لله، فسيعوضكِ الله خيرا.
واجعلي هاديكِ إلى ما نذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخرجه أحمد.
فتفكري في هذا الحديث، وكوني على ذكر دائم له، وذكري به من حولكِ ممن يريدُ أن تستمري في العمل المحرم، وكوني على ثقة بوعد الله، وأنه لا يخيب من صدق في طلبه واللجأ إليه.
ونسأل الله أن يرزقنا وإياك من فضله، وأن يُخلف عليك خيرا من هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(13/16033)
عمل المسلمة في مقهى إنترنت مختلط يملكه كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في مقهى إنترنت عند رجل مسيحي وأنا محتاجة لهذا العمل فهل يجوز أم لا، برغم أنه ليست هناك رقابة على المواقع، وهو مكان مختلط شباب وفتيات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لرجل فضلاً عن امرأة أن تعمل في مثل هذا المقهى المذكور لما فيه من منكرات، كعدم التحكم في المواقع، والاختلاط بين الجنسين، ويزيد الأمر حرجاً بالنسبة للأخت السائلة أن صاحب المقهى كافر، ومثله لا يجمل بمسلمة أن تكون أجيرة عنده، لا سيما في مثل هذا المكان، واحتياجك لهذا العمل لا يبيح لك الاستمرار فيه، ما لم يكن هناك ضرورة ملجئة، كتلك التي يجوز معها أكل الميتة والخنزير، وراجعي في ذلك الفتويين: 6501، 15840.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(13/16034)
المرأة الداعية في القنوات الفضائية.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل المرأة في التلفزيون كداعية حرام أم حلال؟ وهل يمكن أن تتحدث إلى الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الإعلام المرئي، كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة، سبق بيان بعضها في الفتويين: 3269، 27242.
وهذا الحكم يتناول البرامج الدينية التي تظهر فيها المرأة كداعية إلى الله؛ فإن دعوة المرأة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية، وبما يناسب طبيعتها وخلقتها التي خلقها الله عليها، وخروجها ولو ساترة وجهها في القنوات الفضائية وتحدثها الساعة والساعتين ويسمعها الآلاف من الرجال يخالف الضوابط الشرعية لدعوتها، ولم تفعله نساء السلف من عهد الصحابة فمن بعدهم، فلم يرد عن عائشة مع كثرة علمها أو غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها برزت إلى المسجد وألقت محاضرة أو درسا للصحابة الكرام، مع أن بيوتهن ملاصقة للمسجد وهن أمهات المؤمنين، وعندهن من العلم الشرعي ما ليس عند غيرهن من الرجال والنساء، ومع ذلك لم يتصدرن هذا التصدر الذي تفعله من يسمين بالداعيات، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتوى رقم: 109816.
وأما كلام المرأة مع الرجال الأجانب عنها، فالأصل فيه الجواز، إذا روعيت الضوابط الشرعية كعدم كشف العورات وعدم الخضوع في القول وترخيم الصوت، وعدم الخلوة بهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/16035)
حكم إعطاء المرأة ورقة إجازتها للعامل من وراء باب بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة بالعقد الشرعي دون العقد المدني أو الدخول، عاملة في مؤسسة خاصة مختلطة، زوجي يؤنبني على أمور أنا أراها بسيطة وهو يقول إنني أقع في الشبهات، مثلا أخذت عطلة مرضية وتعذر علي أخذها إلى المؤسسة فجاء أحد العاملين معي لأخذها بسيارة -أي ورقة العطلة-إلى المؤسسة دون الدخول إلى بيتنا أو رؤيتي فغضب زوجي وقال إنني أستصغر الأمر -السيارة لا تحمل أي إشهار للمؤسسة. فانصحوني؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في تقييم الأمور وتقديرها لا يرجع فيه إلى عقول الناس وظنونهم وآرائهم، بل يرجع في هذا إلى الكتاب والسنة وأدلة الشرع عامة، ورب أمر استصغره الإنسان وحقره وهو عند الله عظيم، قال الله تعالى: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. {النور:15} .
فالذي ننصحك به أيتها السائلة بل والذي لا يسعك غيره هو أن ترجعي في تقدير الأمور وتقييمها إلى ميزان الشرع فهو القسطاس المستقيم، واعلمي أن تعامل المرأة مع الرجال الأجانب في الشرع مبني على التضييق والحيطة سداً للذرائع ودفعاً للمفاسد.
وأما العمل في مؤسسة مختلطة، فإن كان مع تباعدهم عن بعض، والتزام آداب الإسلام من غض البصر، وعدم الخلوة والتبرج، فلا بأس، وإن كان بخلاف ذلك فلا يجوز، وراجعي تفصيلاً أكثر في ذلك الفتوى رقم: 118479.
أما الموقف الذي ذكرت فغير واضح إن كان هذا الرجل قد جاء، لكن أخذ هذه الورقة من البيت دون دخول، ولا خلوة، ولا ريبة، وأعطيتها له وأنت في حجابك الشرعي، فهذا- إن شاء الله- لا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/16036)
يتأكد منع المرأة من العمل في الأماكن المختلطة التي تقدم الطعام الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخوكم من هولندا، تزوجت بامرأة تعيش في إسبانيا مسلمة- الحمد لله- تعمل في مطعم- ولكن كما تعلمون في مطاعم أوربا يقدمون اللحم الحرام والمشروب، مع العلم أنها تصلي وملتزمة، ولكن بسب الحاجة، وحاولت البحث كثيرا ونصحتها، وهي موافقة، ولكن السبب أنها تساعد أيضا أهلها، كذالك الأزمة المالية تأثرت بها البلاد وخاصة اسبانيا لأنها من أكثر البلاد الأوربية محاربة للمسلمين، ويعاملوهم باحتقار، وأنا الآن أسعى لإكمال أوراقها لكي تأتيني في هولندا، نحن نتمتع بحريه دينية قد لا توجد في بلادنا من فضل الله.
لذالك أطلب النصح والفتوى؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في الأماكن المختلطة التي يتزاحم فيها الرجال والنساء لا يجوز، لما في اختلاط المرأة بالرجال من المفاسد العظيمة التي لا تخفى، ولا شك أن عملها في هذا المطعم من هذه الصورة المحرمة، لأن مثل هذه المطاعم -خصوصا في بلاد الكفر- يزاحم فيها الرجال النساء دون أدنى رادع من حياء أو خلق، فإذا انضم إلى ذلك أن هذا المطعم يقدم المحرمات ـ كما ذكرت ـ فهنا يتأكد المنع.
فعليها أن تترك هذا المكان، وأن تبحث عن غيره من الأماكن إن كانت محتاجة لهذا العمل، مع مراعاة الانضباط بالشروط الشرعية لعمل المرأة، والتي سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 28006، 24827، 8528
وعليه فإنا ننصحك بالإسراع بإكمال إجراءات انتقال المرأة التي تزوجتها من هذه المفاسد إلى كنف زوجها ورعايته، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1430(13/16037)
العمل المختلط للمرأة إذا أدى لتعرضها للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي: أنا سيدة أبلغ من العمر 50 سنة، أشتغل في شركة صاحبها رجل حقير أراد الفاحشة - والعياذ بالله - أنا أخاف الله ومحجبة، ولما رفضت بشتى الطرق، أصبح يماطلني في أداء الأجرة، وأنا محتاجة جدا لهذه الأجرة، أنا المعيلة الوحيدة لعائلة تتكون من 9 أفراد؛ أخ وأخت مرضى بالصرع، وأب مسن مصاب بعدة أمراض، وأبنائي، وأريد أن أستقيل من هذا العمل، ولكن أخاف غدر الزمن، لقد حاولت البحث عن عمل بديل بكل ما أوتيت ولكن دون جدوى. المهم أن هذا الشخص احترمني وتركني في حالي، ولكن أصبح المشكل التماطل في الأداء. السؤال هو: هل أستقيل، والله الرزاق العليم، ولكن أخاف من صباح الغد لا أجد حتى دواء أبي. رأيكم يهمني من فضلكم، إني لا أنام الليل. ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن ييسر أمرك، وجزاك الله خيرا على حرصك على العفاف في عرضك ومطعمك.
ولا يخفى عليك أنه لا يجوز للمرأة المسلمة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال، ويتأكد المنع فيمن كان في مثل حالك، بسبب تعرضك للفتنة حقيقة، ومثل هذا العمل لا يجوز لك الاستمرار فيه، وعليك الاستمرار في البحث عن عمل آخر، ويقيننا في الله تعالى أنه سييسر لك ذلك بإذنه تعالى، فنوصيك بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله بصدق، ولن يخيب ظنك سبحانه فهو القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186} وهو القائل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ويمكنك الاستعانة ببعض أهل الخير من إخوانك المسلمين فلعلك تجدين من يعينك في تحصيل هذا العمل.
وإذا لم تجدي هذا العمل عاجلا، وكانت بك حاجة للاستمرار في العمل الحالي، ورأيت أن مصلحتك في الاستمرار فيه، فلا حرج عليك في ذلك فإذا استغنيت عنه بغيره وجب عليك تركه، ويجب عليك التحرز قدر الإمكان عن أسباب الفتنة، ولا تمكني أجنبيا من الخلوة بك، سواء كان صاحب هذه الشركة أو غيره.
وأما مماطلته لك في دفع الأجرة فلا شك أنها ظلم، فعليك ببذل كل حيلة مشروعة لتحصيل هذه الأجرة، وإن تطلب الأمر تهديده برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، فافعلي، بل ارفعي الأمر إليهم حقيقة إن رأيت في هذا مصلحة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(13/16038)
حكم عمل المرأة في محل للبيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل يعمل في مجال بيع الكمبيوتر وتصليحه، وهو تخصصي أيضا كنت أعمل معه والآن أجلس في البيت لظروف. والآن يريد فتح محل جديد لنفس العمل، ويريد مني الجلوس فيه وإدارته، وأنا الحمد الله ملتزمة في اللباس الشرعي، طبعا سوف يكون هناك اختلاط مع الزبائن والموظفين. فهل حلال إذا كان هناك غض للبصر والالتزام الكامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا التزمت بالضوابط الشرعية في معاملة الرجال، ولم يترتب ضرر أو تخشى فتنة من ذلك. وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 3859، 522.
وننبهك إلى أن الأولى والأحوط للمرأة هو لزومها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، ورعايتها لزوجها، فذلك أبعد لها عن الريبة لفساد أهل هذا الزمان، كما أن عملها في البيت لا يمكن تعويضه بخادمة أو حاضنة، بينما عملها في المكتب يمكن فيه ذلك، سيما إذا لم تكن حاجة المجتمع داعية إليه.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 66987، 10021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(13/16039)
عمل المرأة بضوابطه الشرعية مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أبلغ من العمر 25 سنة، متحجبة ومتدينة، أشتغل في محل إنترنت، والعائلة التي أشتغل عندها -ما شاء الله محترمة- والحمد الله، لكن الناس ينظرون إلي نظرة غير طبيعية، وعندما أمشي يقولون كلاما غير مقبول لا أستطيع تحمله، مثل قولهم: تقول إنها متدينة وهي تشتغل في الإنترنت، مع أني جد محافظة ولا أتكلم مع الناس إلا في حدود الشغل.
ما هو رأيكم في الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك هذا يشتمل على أمر محرم، أو يشتمل على خلوة بالرجال الأجانب، أو اختلاط لا تؤمَن معه الفتنة، فهو غير جائز، وانظري لذلك الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 37294.
وأما إذا كنت محتاجة للعمل في هذا المكان ولم تكن فيه أمور محرمة، وكان التعامل مع الرجال محدوداً ومضبوطاً بضوابط الشرع، ومقتصراً على قدر الحاجة فهو جائز، وانظري الفتوى رقم: 3859.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8528، 5181، 107767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/16040)
عمل المرأة المستلزم كشف الوجه والتحدث إلى الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاملة (الصيانة الالكترونية) أخرج مكشوفة الوجة أحدث الرجال بسبب العمل زوجي يرفض النقاب أو القعود بالبيت، وأشعر بأني أرتكب المعاصي، علما أني لست جميلة ولا أتبرج مطلقا وكبيرة (37 سنة) وأم لأربعة أطفال وأرضع، وتعبت وأريد حلا شرعيا، ولا أستطيع التخلي عن أولادي؛ لأنني أخاف الله، وليس لنا سكن لأني أرفض القرض الربوي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصاً على مرضاته وبعداً عن الحرام، أما عن سؤالك، فإن عمل المرأة إذا اشتمل على خلوة بالرجال الأجانب أو اختلاط لا تؤمن معه الفتنة فهو غير جائز، وانظري الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 37294.
وأما إذا كانت المرأة محتاجة للعمل، وكان التعامل مع الرجال محدوداً ومضبوطاً بضوابط الشرع ومقتصراً على قدر الحاجة فهو جائز، وانظري الفتوى رقم: 3859.
واعلمي أن زوجك لا يحق له إجبارك على العمل، فنفقة البيت تلزم الزوج بلا خلاف، لكن إذا عملت المرأة عملاً مباحاً، وأعانت زوجها فذلك من الإحسان،
وأما بخصوص كشف الوجه فالخلاف في حكمه معلوم. وانظري الفتوى رقم: 3539.
فإن كنت تقلدين من يقول بوجوب ستر الوجه، فلا يجوز لك طاعة زوجك في كشفه؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف.
وعلى كل حال يمكنك مناقشة زوجك بالحسنى، وتذكيره بفضائل ستر الوجه، وما فيه من تمام الصيانة وكمال الاحتشام والتشبه بأمهات المؤمنين، مع الاستعانة بالله والإلحاح في الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(13/16041)
تعمل في شركة مختلطة فهل يضرها تعلق بعض الموظفين بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في ال 20 من عمري وأدرس في الجامعة هندسة الكومبيوتر وأعمل في شركة برمجة محترمة والاختلاط مع الشباب قليل جدا وأنا جدية في عملي وأحاول كل جهدي أن أحافظ على حشمتي وأدبي وعلى الرغم من ذلك لقد تقدم لخطبتي أحد الموظفين بكامل الأدب ولم يتعد حدود الدين ولكن لدي أسبابي لرفضه وقد أعلمته بهذا الأمر وتقبله.
أنا سؤالي هو أن هذا الأمر جعلني أشك في نفسي والإحساس بالذنب لا يفارقني لأني شعرت أنني السبب في لفت انتباهه على الرغم من تصرفاتي الصارمة وأخاف أن يستمر إعجابه بي أو يزيد وأن أكون سببا للفتنة والعياذ بالله.
إن هذا الأمر يؤرقني وجعلني أفكر في ترك عملي وهذا فيه خسارة كبيرة لي لأن عملي يساعدني في إكمال دراستي في الجامعة.
أنتظر الإرشاد الديني الذي يبعد الشك في نفسي وجزاكم الله خيرا في مسيرة الدعوة والإرشاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على دينك ونسأل الله لك الثبات والسداد والرشاد، وقد سبق لنا بيان حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 28006.
فإذا توفرت لك في العمل هذه الشروط فإنه لا حرج عليك حينئذ في هذا العمل، أما إذا اختل بعضها فلا يجوز حينئذ هذا العمل.
وأنت قد ذكرت في كلامك أنه تقدم لك أحد الموظفين معك في العمل, وهذا يدل على وجود رجال في العمل, فإن كان الرجال بحيث لا يختلطون بالنساء ولا تحدث خلوة بهن وكان كل في مكان مختص به متميز عن الآخر فلا حرج في ذلك إذاً.
أما إذا كان الوضع بخلاف ذلك وكان الرجال والنساء في مكان واحد لا يتميز بعضهم عن بعض فإن العمل في هذه الحالة غير جائز على ما بيناه في الفتوى رقم: 112600.
وأما ما تذكرينه من خوفك أن تكوني سببا في فتنة هذا الرجل فنقول: إذا التزمت الآداب الشرعية من الحجاب وترك الزينة, وغض البصر, وترك الكلام مع الرجال إلا لحاجة وبالضوابط الشرعية من ترك الخضوع واللين ونحو ذلك فلا حرج عليك في ذلك مع المبادرة بقطع الطريق من أولها على من تسول له نفسه أن ينبسط لك في المعاملة أو الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(13/16042)
الأصل جواز عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ممتنة جداً لردكم الكريم عن رسالتي جعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة.. فضيلتكم أقول أني بعد أن حصلت على الإجازة في الشريعة الإسلامية قمت بدراسة الإعلاميات وبعدها عملت في شركة منذ 5 سنوات إلى الآن، لي أخ وأخت والحمد لله ملتزمان بشرع الله تعالى، طلب مني أخي غير ما مرة أن أترك هذا العمل وأجلس في البيت، ولأنني البنت الوحيدة التي لا زالت في البيت مع أبويها، فإنني قررت البقاء في العمل ريثما أرزق بزوج صالح، خصوصا وأن العمل الذي أعمل به محترم جداً لا يضايقني فيه أحد، كما أني أمارس فيه واجباتي الدينية كما ينبغي بعلم رب العمل وبرضاه، وشيء آخر والدي يتعامل مع البنك الربوي وأنا أخشى من النفقة التي ينفقها علينا أن تكون من حرام، فأقول أن الكسب الذي أكسبه من هذا العمل هو حلال لا يخالطه حرام.. الأمر الذي أريد السؤال عنه الآن هو أنني قمت باجتياز مباراة للعمل بالوظيفة العمومية، ولله الحمد والمنة اجتزت الامتحان الكتابي والشفوي بنجاح وأنتظر الآن فقط أن أتوصل بمكان التعيين -أنتم تعلمون أن الحصول على وظيفة في المغرب هو حلم بالنسبة لكل مغربي، والموفق في ذلك يعتبر جد محظوظ- ما أريد السؤال عنه الآن هو قول الشرع في حالتي هذه، فهل أتوكل على الله وأشكره على النعمة التي وهبني إياها أم أنه علي القعود في البيت، والتخلي عن العمل وأبقى في ظل نفقة والدي علي، محتاجة جداً إلى مساعدتكم لأن التعيين سيكون خلال الأيام القادمة إن شاء الله مع العلم بأني لن أعمل بهذه الوظيفة إلا إذا كان التعيين بالمدينة التي يعيش بها والداي؟ في انتظار جواب فضيلتكم أسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل بشرط أن يكون هذا العمل مباحاً وموافقاً لطبيعة المرأة، وألا يشتمل على خلوة بالرجال أو اختلاط محرم، أو سفر محرم ... فإذا كان هذا العمل الجديد لا يشتمل على مخالفات شرعية، وحيث ذكرت أن والدك يتعامل مع البنوك الربوية، فننصحك بقبول هذا العمل، إلى أن يرزقك الله بالزوج الصالح الذي يكفيك مؤنتك من حلال، وإذا طلب منك زوجك القعود في البيت فيلزمك حينئذ طاعته، إلا أن تشترطي عليه في العقد أن تستمري في العمل.
وننبه السائلة إلى ضرورة نصح أبيها بتجنب المعاملات الربوية على أن يكون ذلك بالحكمة مع الاجتهاد في بره وطاعته في المعروف، ولمعرفة حكم الأكل من مال من يتعامل بالربا يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/16043)
حكم عمل المرأة خادمة لدى أسرة كافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم فتوي رقمها 2213731, عن عملي كمنظفة أو خادمة ... ولقد أجبتم بعدم جواز ذلك لما فيه من إذلال للمسلم، لقد أصبحت حائرة الآن بعد تلقي جوابكم، فأنا طالبة جامعية ويجب أن أشتغل لكي أتمكن من الدراسة, علما بأنه لا أبي ولا أحد يصرف علي، ولقد مكثت عدة أشهر أبحث عن شغل ولكني لم أجد, فلم يبق أمامي سوى الشغل كخادمة, أي أنظف عند غير مسلمين، فما العمل الآن بعدما أفتيتم بحرمته وأصبح الأمر معقدا وصعبا بالنسبة لي، وأنا التي أجتهد ليكون كسبي ومالي وشغلي حلالا!!! أعرف أن من يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب, ولكن الوضع صعب في الحصول على شغل في أوروبا, وأنا كما قلت مضطرة لأصرف على نفسي بنفسي, وذلك منذ خمس سنوات, لأن أبي لا يقدر أن يصرف علي، وفي الماضي اشتغلت بمطعم, وكما تعلمون يقدمون فيه الكحول، وبعدها انقطعت عن العمل هناك لأني علمت أنه حرام، والآن لا يوجد حل إلا العمل كخادمة, على الأقل أفضل من العمل بمطعم، أريد أن أعرف هل هذا العمل (كخادمة) حرام أم ترون أنه مهين فقط، فهل أواصل العمل كخادمة أم ماذا أفعل?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على تحري الحلال وحرصك على السؤال عما يشكل عليك من أمر دينك، وأما عمل المسلم أجيراً في الخدمة الشخصية لكافر فنرى عدم جوازه، وقد بينا هذا ببعض الفتاوى التي أحلناك عليها سابقاً، وإنك إن تدبرت الأمر علمت خطورته خاصة وأنك امرأة فقد تتعرضين لشيء من الأذى، وخاصة أنك تقيمين في دولة كافرة، وفي ذلك من أسباب الفتنة ما لا يخفى.
فنوصيك بالاجتهاد في البحث عن عمل آخر حلالٍ أو أن يقوم والدك بالإنفاق عليك لأنك في كفالته، أو أن تبحثي عن رجل صالح تتزوجين منه بإذن وليك فيعينك في أمر دراستك، ونوصيك بالسعي في الرجوع إلى بلدك المسلم والدراسة فيه إن أمكن ذلك، وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وكنت في حاجة ملحة إلى العمل للإنفاق على نفسك ولم تجدي غير هذا العمل وأمنت فيه على نفسك ودينك، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في الالتحاق به للحاجة، فإذا وجدت من يكفيك أو وجدت عملاً غيره وجب عليك ترك هذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(13/16044)
حكم تدريس المرأة للأطفال القرآن في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تدريس الأطفال القرآن في المسجد من قبل امرأة مع العلم بوجود رجال قادرين على القيام بنفس العمل؟ وهل يباح هذا العمل للمرأة إذا كانت محتاجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتولى تدريس الأطفال دون سن البلوغ، ولكن الأولى أن يتولى ذلك الرجال، لأسباب سبق بيانها في الفتوى رقم: 6993.
وإذا كانت هذه المرأة محتاجة للعمل احتياجا حقيقيا، لعدم من ينفق عليها أو يتكفل بمعاشها مثلا، فقد تكون هي أولى بهذا العمل ليكفَّها عن غيره من الأعمال التي قد لا تكون مشروعة.
وعليها حينئذ مراعاة الأمور التالية:
ـ أن لا تؤثر سلبا على الأطفال؛ فإنه من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم.
ـ أن تضبط خروجها وذهابها للمسجد بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتويين: 28006، 20667.
ـ أن يكون مكان تدريسها للأطفال منفصلا عن مكان الرجال بحيث لا تخالطهم، وقد سبق التنبيه على ذلك وغيره من الضوابط في الفتويين: 39150، 109816.
ولا يخفى أن هذا بخلاف التدريس للذكور البالغين، فالأصل فيه المنع، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113847، 67685، 78954.
ويجدر التنبيه على أن المساجد أماكن موقوفة على التقرب إلى الله، مخصصة للعبادة، فينبغي مراعاة ما قد يحدثه الأطفال في المسجد من مفاسد يمنعون لأجلها من دخوله، كتلويثه ورفع الصوت والتشويش على المصلين. وقد سبق بيان أن اصطحاب الأولاد إلى المساجد ليس مطلوبا قبل أمرهم بالصلاة وذلك عند بلوغهم السابعة من العمر، وإن كان لا مانع من اصطحابهم إلى المسجد قبل ذلك إذا أمنت مفاسدهم وذلك في الفتوى رقم: 33169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/16045)
عمل المسلمة في الغرب لسداد دين عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس في دولة غير إسلامية وبقي لي فصل واحد وعلي دين من الدراسة لا أملك منه شيئا إلا إذا عملت أو أعطيت إرثي المتعطل منذ أكثر من عشرين عاما ولا أعلم كم هي حيث إن أمي لا ترضى أن تفرط في شيء، سئمت مكوثي هنا إلا أن نيتي أن أكمل القرض وأتحول إلى دولة إسلامية إن شاءالله، علما أني أعيش مع أخي وأمي وقد انتقلت هنا لأسباب اضطرارية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدراسة في بلاد غير المسلمين فيها من المفاسد ما لا يخفى، ومن هذه المفاسد الاختلاط المذموم بين الشباب والفتيات وهو شر مستطير وإثم كبير حيث يفضي إلى محرمات عظيمة ومفاسد كبيرة أقلها ذهاب حياء المرأة، ولكن طالما ذكرت أنك قد انتقلت لهذه البلاد لأسباب اضطرارية فالضرورة لها أحكامها ومنها إباحة الولوج في المنهيات بقدر ما تندفع به الضرورة, فإن كنت بحاجة أو مضطرة لمثل هذه الدراسة بهذه البلاد فعليك بالحجاب الشرعي والتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج، وعدم القرب من مواضع الاختلاط قدر المستطاع، هذا وقد أرشد القرآن الكريم إلى نموذج رائع يحتذى به إذا كان ثم ضرورة أو حاجة وذلك فيما حكاه الله عن بنتي شعيب وشأنهما مع موسى صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ {القصص: 23} .
فلما دعت الحاجة إلى خروج المرأتين خرجتا ولكنهما احتاطتا لأنفسهما، فلهذا كانتا لا تردان حتى تخلو البئر لهما، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفان غنمهما عن السقيا وعن مخالطة الناس حتى ينتهي القوم من سقياهم. وقد اجتهدتا في تحصيل ما يغنيهما عن الخروج من المسكن كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن إحداهما: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {القصص: 26} .
وذلك لأنها تبحث عن حل للقيام بهذه المهمة، وهذه القصة من جملة القصص التي قصها الله في كتابه العزيز للاعتبار بها والتأسي بأصحابها وهم الأنبياء وأتباعهم، ولذلك قال عنهم في آية أخرى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ {الأنعام: 90} .
وعلى ذلك فلا حرج عليك في العمل في مجال مباح بالضوابط الشرعية لأجل سداد دينك طالما أنك تقدرين على إقامة شرائع دينك ولا تخشين على نفسك الفتنة في الدين حال إقامتك في هذه البلاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(13/16046)
عمل المرأة إذا تعارض مع واجباتها تجاه زوجها وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى في عمل المرأة إذا احتاج لها بيتها وأولادها وزوجها مع العلم بأن كل راتبها يأخذه منها أبوها وهو الذي يصر على عملها لأجل المال، مع العلم بأن زوجها لا يريدها أن تعمل وقد ذهبت إلى بيت أبيها ولم يوافق أبوها على إرجاعها إلى زوجها إلا بعد الموافقة من زوجها على مضض على عملها لأنه اشترط الطلاق أو العمل ولديه طفلان 6 أشهر وسنة ونصف وقد أفتى أحد الشيوخ بأنه لا يحق لي أن أوقفها من العمل وأفتى كذلك بأنها غير ناشز بذهابها لبيت أبيها لهذا السبب، وهو لم يسمع مني شيئا بل أفتي بما سمع منها ومن والدها، مع أني أخذت منها عهدا قبل الزواج إذا احتاج لها البيت عليها التوقف فوافقت، فأفتوني في من يفتي ويحكم ولم يسمع من الطرفين، أفتوني في الشرط الذي أقررت به لأسترجع زوجتي إلى البيت، عملها ورديات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدور المرأة الأول والأهم هو حسن سياستها لبيتها وتربيتها لأبنائها والتبعل لزوجها، وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فإن تعارض هذا الدور العظيم وهو بناء اللبنة الأولى في كيان المجتمع مع غيره من الأعمال فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
أما إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها فالواجب عليها هو طاعته لورود الأمر النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
فإذا انضم إلى ذلك أن زوجها قد عاهدها قبل العقد أنها إن احتاجها بيتها تركت عملها ووافقت على هذا الشرط فهنا يتأكد عليها وجوب الاستجابة لزوجها وترك العمل، وما يفعله أبوها من تحريضها على مخالفة زوجها حرام بل هو كبيرة من الكبائر، وهذا عين التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
وجاء في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين: تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته. انتهى.
وما اشترطه الأب من الطلاق أو العمل إن كان في صلب العقد -وهذا غير ظاهر من كلامك- فعلى الزوج الوفاء به، أما إن كان بعد ذلك ووافق عليه الزوج تحت الضغوط حتى يرجع زوجته فلا يلزمه الوفاء به، وله منع زوجته من العمل.
وليعلم هذا الأب أن الزوج أملك بزوجته من أبيها وطاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
أما خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها فلا يجوز وهو من النشوز، وقد استدل العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى كلامه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. انتهى.
فالزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية فلا سكنى لها ولا نفقة حتى ترجع إلى طاعة زوجها، أما الذي أفتاها بالاستمرار في العمل فقد أخطأ في فتواه، ولعل الصورة لم تنقل له على الحقيقة، فإن المفتي أسير المستفتي ... كما أنه يجوز للمفتي أن يفتي دون أن يسمع من الطرفين، لأنه إنما يفتي بناء على ما يسمعه من المستفتي ودقة توصيفه للواقع، ولذا فقد استحب بعض أهل العلم أن يقول المفتي للمستفتي قبل فتواه "إن كان الأمر على ما ذكرت فالحكم كذا" ولأن الفتوى غير ملزمة في محل النزاع بخلاف حكم الحاكم أو المحكم فإنهما لا يجوز لهما الحكم دون سماع الطرفين.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 94880، والفتوى رقم: 64660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(13/16047)
هل يجب على من أمر زوجته بترك العمل تعويضها
[السُّؤَالُ]
ـ[ارتبطت بزوجتي وكانت تعمل وقتها في شركة من شركات القطاع الخاص, ووقت أن تقدمت لخطبتها اشترطت على والدها أن تترك عملها مع بدء الحمل الأول لها حتى تتفرغ لواجباتها في رعاية الأسرة، والحمد لله أننا عشنا ولازلنا ببركة من الله في ستر وسعة من العيش وارتضيت لها بأن أضع في حسابها بالبنك مبلغا يسيرا من المال للصرف منه على مستلزماتها الخاصة ويزيد. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
السؤال يا سيدي: هل أنا ملزم شرعا بأن أعطي زوجتى تعويضا ماديا إضافة لما أعطيته لها بالفعل عن طيب خاطر جزاء لتركها عملها والقيام بواجبات الأم والزوجه علما بأن هذا الموضوع لم يبحث وقت أن تقدمت لخطبتها, ويعلم الله أنه لو كان قد طلب مني ذلك لما كنت قد أتممت زواجى, لأنني أؤمن ياسيدى بأن الحقوق المادية تدخل فى الحياة الزوجية فى الصداق والميراث وفى المعيشة اليومية على قدر المستوى الاجتماعى بما يرضي الله ولا يوجد غير ذلك بين الزوجين إلا السكينة والعطاء والمودة والرحمة وهنا أود أن أضيف فى هذا الأمر أن زوجتي لم تطلب مني شيئا ولكن هناك يا سيدى من أقربائها من يحاولون الخوض في هذا الأمر بعد طول سنين من الزواج لمصلحة مادية يأملونها أعلمها جيدا.
أرجو الافادة حتى تكون مقولة الإسلام فيصل نهتدي به وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك تعويض مالي إلى زوجتك لما اشترطت عليها من ترك العمل، وإنما الواجب عليك شرعا هو الإنفاق عليها بمعروف حسب وسعك وطاقتك، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7} .
والأصل هو قرار المرأة في بيت زوجها وعدم خروجها منه إلا بإذنه، فإن اشترطت عليه الخروج للعمل عند العقد لزمه الإذن لها وفاء بالشرط، وما دام الزوج هو الذي اشترط تركها للعمل فله إمساكها عنه متى شاء أخذا بحقه وتحقيقا لشرطه، ولا يلزمه شرعا أن يعوضها عما فقدت بسبب ترك العمل. لكن إن كان ميسورا فينبغي أن يوسع عليها إكراما وإحسانا.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70323، 20142، 27908، 36404.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/16048)
لا حرج على المرأة في العمل مع التزام حدود الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال إخواني الكرام: أنا زوجتي تريد أن تفتح محل ألبسة للسيدات والأطفال وأن تقوم هي بالبيع في المحل هل يجيز الدين الإسلامي أن تكون الفتاة في محل التجارة طوال اليوم وهل هذا حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في فتح محل ألبسة النساء والأطفال، بل هي أولى من يتولى ذلك للحاجة، وإن اقتضى الحال أن يكون التعامل مع رجل فليكن ذلك بالضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول والتزام الستر المحتشم والاقتصار في الخطاب على قدر الحاجة وعدم الخلوة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 7122، 8360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/16049)
ابحثي عن عمل لا خلوة فيه أو اختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي 23 سنة وأشتغل في أماكن وحصل بيني وبين واحد أشياء محرمة لم تصل لحد المعاشرة الكلية وكذلك حصل ذلك مرة وفي رمضان، أنا حاولت كثير أن أترك ولكني أضعف وأنا لا يمكن أن أترك العمل لأني لا يمكن أن أعرف السبب..كيف أكفر هذه الذنوب، وهل صحيح أن ربنا يمكن أن يغفرها ولا ينتقم مني وكيف أبقى قوية وأوقف الموضوع.. والنبي تردون علي ضروري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تتعرض فيه للخلوة مع الرجال، فذلك محرم بالإجماع، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. متفق عليه
فالواجب عليك ترك هذا العمل فوراً، وإن كنت بحاجة للعمل فيمكنك البحث عن عمل لا يكون فيه خلوة أو اختلاط محرم بالرجال، ويمكنك تعليل ذلك لأهلك بأنك تتعرضين في عملك للخلوة بالرجال أو بأي مبرر آخر، لكن لا يحل لك الاستمرار بهذا العمل الذي يعرضك للفتنة، ولا يجوز لك طاعة أهلك في ذلك، وأما عن توبتك مما حدث، فذلك بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إلى ذلك.
ونوصي السائلة أن تحرص على تعلم أمور دينها وتختار الرفقة الصالحة التي تعين على الخير، وتراجع الفتوى رقم: 2586.
وننبه السائلة إلى عدم جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1429(13/16050)
حكم عمل المرأة بجامعة مختلطة عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلمة في جامعة مختلطة لا يوجد غير مختلطة بفلسطين أدرس أولادا وبنات أحاول أن ألتزم بالزي الشرعي المتعارف عليه عندنا الجلباب وأن أكون ملتزمة قدر الإمكان بتعاملي مع طلابي، مع العلم أني محتاجة لوظيفتي جدا هل ما أقوم به محرم بشكل قاطع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيتها السائلة إلى أن الحجاب المعتبر هو ما حقق الشروط الشرعية لا ما كان متعارفا عليه في بلدكم أو غيرها من الأقاليم والبلدان، وقد بينا شروط هذا الحجاب بالتفصيل في الفتوى رقم: 6745.
أما بالنسبة ل عمل ك بالتدريس في هذه الجامعة المختلطة فإنه لا يجوز وذلك لما يلي:
أولا: أن طبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لك ولهم ما هو معلوم، ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
ثانيا: أن التدريس للشباب والفتيات في هذه المرحلة وهم مختلطون ترك لإنكار هذا الاختلاط المحرم وإقرار له، والواجب تجاه المنكر هو إنكاره وتغييره، فإذا لم يمكن فلا أقل من عدم حضوره، لأن حضوره عن اختيار يشعر بالرضا والإقرار له.
ولذا قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140}
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 1048، والفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.
أما إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تستلزم عملك في هذا المكان كالإنفاق على نفسك أو والديك أو أولادك مثلا ولم يكن هناك من يعولك ولا من يكفيك هذه النفقة ولم تجدي سبيلا لذلك إلا العمل في هذه الأماكن فإنه يجوز لك هذا العمل.
وذلك لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام: 119} .
ولقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} .
ولكن عليك أن تلتزمي بالحجاب الشرعي, وأن تتحفظي غاية التحفظ في معاملة الرجال الأجانب فلا تخاطبي الرجال لغير ضرورة أو حاجة, وأن تلتزمي أثناء الكلام بالآداب الشرعية من ترك الخضوع بالقول ونحو ذلك، وكذلك عليك أن تبحثي أثناء ذلك عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33846، 65401، 30155.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(13/16051)
عمل المرأة إذا كان يستلزم الكذب والتحايل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة في الـ 30 من عمري أعمل كباحثة في مكتب دراسة السوق وعملي هو الذهاب مع زميلاتي إلى بعض المناطق التي يحددها لنا المكتب وملء استمارات مع المستهلكين من الناس وفق ما يطلب منا من شرائح المجتمع، من بينهم الرجال أقف حوالي 40 دقيقة في استجوابه، السؤال هو: أن أغلب الناس لا تفضي بأسرارها وتعتمد على الكذب، يعني الإحصاء لا يحتوي في الغالب إلا على 20 بالمئة من الحقيقة، ثم بعد وصول الاستمارات للمكتب تعدل أو تغير كلية فيصبح عملي شكليا، أضف إلى ذلك أننا نضطر للكذب على الناس والتحايل عليهم لإقناعهم بالسماح لنا باستجوابهم، وعملي يكون على العمارات مع أخذ جميع البيانات من المستجوب لأن هناك فريقا آخر مكلفا بالتحقق ومراقبة شغلي، أتقاضى راتبي حسب عدد الاستمارات، وأنا في ضيق وحيرة دائمة من مشروعية هذا العمل، رجاء أفيدوني حفظكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا بد في عملك هذا من الكذب والتحايل، ولا يمكنك أداء عملك إلا بهما فالواجب عليك ترك هذا العمل والتوبة إلى الله تعالى، ويمكنك البحث عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية، وإذا أمكنك الاستمرار في العمل بدون مخالفات شرعية جاز لك الاستمرار فيه، ويمكنك أن تراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 3859، 5181، 8972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1429(13/16052)
حكم عمل المرأة بوظيفة مأذون شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تكون المرأة مأذونا شرعيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عمل المأذون مجرد توثيق عقود النكاح التي أبرمت من قبل وليس إجراءها فلا حرج في تولي ذلك شريطة أن تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وحديثها بحضرة الرجال، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 66656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(13/16053)
سبل إقناع الزوجة بالتخلي عن العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة مؤدبة ومنتقبة وعندما تحدثنا عن العمل سألتني ما رأيك في العمل قلت لها إنني ليس لدي مانع من العمل إذا أرادت، فسألتها وأنت قالت إن الأفضل هو القرار بالمنزل وعدم والخروج للعمل إلا إذا كان ذلك للضرورة فقط مثل إعانه الزوج مع العلم أنها أثناء الخطوبة تقدمت للعمل كمدرسة بإحدى المدارس قلت لها إنني أرفض عملك ولكني ليس لي سلطة عليها استمرت بالعمل ولكن بعد الزواج أنا لا أوافق على عملها نهائيا وأن تلزم البيت لأننا في عصر الفتن والشبهات، وربما يكون هناك خلوة واختلاط هل ذلك يعتبر مخالفا لما قلت أثناء الخطوبة وللشريعة الإسلامية مع العلم أنها مصرة على العمل، ماذا أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد شرطت عليك في العقد بقاءها على رأس عملها واتفقتما على ذلك فليس لك قطعها عنه وفاء بما اتفق عليه، وأما إذا لم تكن قد شرطت عليك ذلك، وإنما سألتك عن مجرد رأيك فحسب فلك منعها من الخروج وحبسها عن العمل ويلزمها طاعتك في ذلك.
والذي نراه وننصح به هو معالجة المشكلة بحكمة، ومناصحة المرأة بالتي هي أحسن لصدها عن رأيها وإقناعها بقرارها في بيتها فهو خير لها لكفاية زوجها لها ما تحتاجه، ويدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف، وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ورواه ابن حبان.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35203، 20142، 31817، 96453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/16054)
حكم تدريس المرأة طلابا في الثانوية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مدرسة لغة إنجليزية وتعطي دروسا خصوصية في بيتنا فهل يجوز لها أن تعطي للمرحلة الثانوية في حدود الضوابط الشرعية، علما بأنها ملتزمة وترتدي حجابا شرعيا لا يظهر منها إلا الوجه والكفان، وإذا كان لا يجوز فهل يجوز عند جلوس الزوج بجوار الطلبة كمحرم، علما بأنها لا تقبل إلا الطلبة المؤدبين المعروفين بالخلق والدين، فأرجو التوضيح جداً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت بحاجة إلى ذلك العمل والتزمت بالضوابط الشرعية فلا حرج فيه، وأما إذا لم تكن بحاجة إليه فالأولى والأسلم عدمه سداً لأبواب الفتنة ومداخل الشيطان، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 67685، والفتوى رقم: 22220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/16055)
خروج البنت للعمل إذا كانت أمها تعولها من كسب حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تمت الإجابة على سؤالي في أن أمي تبيع الكحول. أمي تعمل منذ ثلاث سنوات على أن نسافر فتترك عملها لأنها ترى أن لا وسيلة لنا إلا عملها. ولكن أنا وأختي نريد أن نعمل وقد وجدنا وظيفتين لكن أمي ترفض أن نعمل خوفا علينا وحفاظا علينا. وقد قالت إنها لن تسامحنا إن عملنا. وقد ضيعنا التعليم الجامعي سنتين. والآن لا نعرف ماذا نفعل فنحن لا نخرج من البيت لنتعلم بالمال الحرام لكي نعمل؟ أم نعمل أي وظيفة لجلب المال الحلال حتى لو حزنت أمي؟ فانا لا أريد البقاء بدون حراك. شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتما قادرتين على الكسب وكان العمل منضبطاً بالضوابط الشرعية فيجب عليكما أن تعملا، ولا يجوز لكما ترك العمل والأكل من المال الحرام، ولا يجوز طاعة أمكما في ترك العمل لأن الطاعة لا تجب في المعصية، هذا إذا كان المال كله حراماً، أما إذا كان هناك مصدر آخر حلال فإن مال أمكم يعتبر مختلطاً فيكره الانتفاع منه لمن له غنى عنه، وفي هذه الحالة فعليكما طاعتها في ترك العمل لأن طاعتها واجبة فلا تترك لأمر فيه سعة.
قال النووي في المجموع: قال الغزالي: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه، فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل ينهاهما، وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب، فليتلطف في الامتناع، فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك، وليصغر اللقمة ويطل المضغة، ولا يتوسع منه. اهـ.
وننصح بالتلطف مع أمكما والحرص على برها ومحاولة إقناعها والدعاء لها، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربكما ويغنيكما بحلاله عن حرامه.
ولمزيد الفائدة تنظر الفتاوى الآتية أرقامها: 6880، 17269، 20986، 43678، 53518.
وتراجع في ضوابط عمل المرأة الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 19929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(13/16056)
تركت العمل للسفر للدراسة فلما عادت لم تجد عملا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
تحية طيبة وبعد.
أنا فتاة قاربت على الثلاثين تخرجت منذ 4 سنوات. عانيت حالة بطالة واكتئاب من جراء ذلك لمدة 3 سنوات إلى أن أنعم الله علي بعمل متواضع ولكن كان ضمن اختصاصي. وقد قمت خلاله بمجهودات أمكنتني من السفر في مهمات إلى الخارج. لكن رب العمل رفض هذا ... تم خيرت بين الذهاب للحصول على دورة تكوينية في اليابان وبين العمل. فاخترت الدراسة. ولكن منذ عودتي لم أجد عملا فقط وعود.لدي إحساس بالمرارة وأنني لم أحسن الاختيار أنني أنكرت نعمة ربي من خلال التخلي عن عملي (رغم أنني كنت أعاني الظلم في معظم الأوقات في العمل مع أجر زهيد) . فهل علي طلب العودة إلى عملي السابق أم علي الانتظار ليتحقق بعض من هاته الوعود التي تمنيت أن تحقق (ولكني أنتظر منذ 3 أشهر) وقد بدأ اليأس يطرق بابي. مع العلم أني في حاجة مادية ومعنوية للعمل خاصة مع زواج رفيقاتي. مما عمق لدي إحساسا بالفشل. فالرجاء أريد من يرشدني للطريق الصحيح.
مع الشكر سلفا.
ملاحظة. أبي رجل مسن ومتقاعد هو العائل لنا، فقد خسر أخي عمله منذ 8 أشهر وهو أب لطفلين، أختي متخرجة منذ 4 أشهر ولم توفق لعمل وأخي الصغير مازال طالبا في الجامعة لذلك لدي إحساس بالذنب أنني كنت أستطيع مساعدة عائلتي أفضل من ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربك، وننصحك بالاستعانة بالله، وعليك بالدعاء بعد الصلاة وآخر الليل، قال الله تعالى: وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ {البقرة:45} .
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: هل من داع فأستجيب له.
وننصحك بالمحافظة على دينك أولا واستقامتك، فإن تقوى الله سبب لتفريج الكروب وتيسير الأمور، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} .
وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} .
وعليك أن تقوي إيمانك عموما وإيمانك بالقضاء والقدر خصوصا كي لا تذهب نفسك حسرات على ما فات، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واستخيري الله سبحانه في أمورك كلها واستشيري أهل الرأي والاختصاص ويوجد لدينا قسم خاص بالاستشارات فراجعيه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 27048.
وأما بالنسبة لطلب العودة إلى العمل السابق فلا حرج في ذلك من حيث الأصل إن رأيت في ذلك المصلحة ولكن يجب أن تتوفر فيه وفي غيره الشروط اللازمة لجواز عمل المرأة والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/16057)
حكم عمل المرأة كطبيبة بيطرية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي طبيبة بيطرية وتعمل في عيادتنا في محل المنزل الذي نملكه حيث تعمل في شؤون المنزل وإذا كان هناك زبائن تخرج إلى أسفل العيادة لترى احتيجاتهم، سؤالي: ما حكم هذا العمل في الشرع مع العلم أنني أقفلت العيادة مرة فجاءني شيوخ وفلاحو قريتنا وطلبوا مني أن أفتح لأن لها حكمة في إعانتهم في عملهم ومداوات ماشيتهم ودجاجهم وأننا نسكن في وسط أهلنا وذوينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن حكم عمل زوجتك في هذه العيادة فالجواب أنه لا حرج في عمل المرأة إن كانت منضبطة بضوابط الشرع عند خروجها من البيت بالتزام الستر والحشمة، أو عند التعامل مع الرجال بعدم الخلوة بأحد منهم أو الخضوع في القول ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/16058)
حكم عمل المرأة في مكتب مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة الموظفة التي تختلط بالرجال بشكل يومي ولكن الاختلاط يكون في مكتب عام أمام أعين الجميع بوجود الموظفين الآخرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال بحيث يكون هنالك احتكاك مباشر وعدم تمايز بينهم، كما هو الحال في غالب المؤسسات اليوم، وأما إن كان هنالك تمايز واضح بين الرجال والنساء وهو نادر الوجود فيجوز العمل في هذه الحالة بشرط أمن الفتنة وتجنب الخلوة والخضوع بالقول، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 105689.
وننبه إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها، فلا ينبغي لها الخروج منه إلا لحاجة، وانظري الفتوى رقم: 80544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(13/16059)
عمل المرأة في ميزان الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة في جميع الوظائف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو قرار المرأة في بيتها للعناية بزوجها وتربية أبنائها، لكن إذا احتاجت للعمل أو احتيج إليها فلا حرج عليها في ذلك، وليس كل عمل يجوز لها أن تعمل فيه؛ بل لا بد من توفر جملة من الضوابط والشروط في أي عمل تعمله. وللوقوف على تلك الضوابط والشروط انظر الفتاوى رقم: 3859، 6693، 7550، 9653، 8360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/16060)
حكم عمل المسلمة في سفارة دولة غير مسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال عن حكم عمل المسلمة في سفارة دول غير مسلمة موجودة في نفس مكان إقامة المرأة (أي في بلد إسلامي) ، وهل يدخل ذلك في معاونة غير المسلمين إذا كان ما تعمل فيه حلالا أصلاً؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طبيعة هذا العمل مشروعة وليست فيه إعانة على أمر محرم ولا يترتب عليه شيء من المنكرات كالاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بهم ونحو ذلك فلا حرج على المرأة المسلمة في الالتحاق بمثل هذا العمل، وهذا من حيث الأصل، ولكن من المعلوم أنه يستبعد جداً مراعاة الضوابط الشرعية في مثل هذه الأماكن.
ولذا فالسلامة كل السلامة في ابتعاد المسلمة عن العمل فيها، وإن كانت في حاجة فعلاً إلى العمل فلتبحث عن أماكن أخرى خالية من المنكرات، ولعلها إن اتقت الله تعالى أن ييسر لها أمرها ويرزقها رزقاً حسناً، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5181، والفتوى رقم: 31199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/16061)
مناقشة من أجاز ظهور النساء محجبات وكاشفات في التلفاز
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت الفتوى رقم 109816 التي عنوانها عدم إجازة ظهور النساء عبر وسائل الإعلام وهذا من الأمور الواضحة في الإسلام حيت إن ظهور المرأة في التلفاز هو أيضا من أسباب الفتن ولو كان ذلك من أجل الدعوة لأن الدعوة لديها قواعد شرعية وعلينا ان نتبع السلف الصالح وما كانو يفعله أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، حيت إن أمهات المؤمنين كما ذكرتم لم يكن يعطين دروسا دينية داخل المسجد أو خارج المسجد أمام الرجال، بل كانت عائشة عندما تجيب لأحد الصحابة عن أمور الدين كانت تجيبه وراء حجاب، فما بال عصرنا الحالي الذي تظهر فيه كثير من النساء عبر وسائل الإعلام ويشاهدهن ملايين المشاهدين في بلدهن وخارج بلدهن وهذا من الفتن، وما سؤالي فهو أنني قرأت أن عالما من أشهر علماء المسلمين في عصرنا هذا أجاز ظهور المرأة المحجبة عبر وسائل الإعلام كما أنه أجاز ظهور النساء غير المحجبات في القنوات الإسلامية عند الضرورة وهذا من الغريب لأن من الفتن الكبرى أن تسمح قنوات إسلامية بظهور نساء غير محجبات عبر قنواتهن لأن الضرر أكبر من النفع في هده القضية.
السؤال كان: كمقدمة برنامج أو كمضيفة في برنامج أو كمشاركة من الجمهور وكممثلة في فيلم أو مسلسل أو مسرحية (نظرا لعدم توافر المواد) مع التزامنا بضوابط الاحتشام وعدم الابتذال وإثارة الغرائز.
1. ما هو رأيكم حول ظهور المرأة غير مالحجبة ولكنها محتشمة (بمعنى لا تثير الغرائز أو تخضع بالقول أو نحو ذلك) في برامج متخصصة اجتماعية أو طبية أو علمية ... وما في حكمها حيث إن وجودها أحياناً قد يكون لبيان رأي علمي متخصص أو نحو ذلك كما في برامج المرأة والطفل مثلاً وذلك نظراً لعدم توافر البديل المناسب مع التزامها بالاحتشام الكامل؟
ومن جواب الشيخ الفاضل حفظه الله:
... بناء على تقرير هذين الأصلين: التيسير والتدرج، لا أرى مانعا من استخدام المرأة غير المحجبة في غير تقديم البرامج؛ لأن مقدمة البرامج موظفة أساسية في القناة أما الأمور الأخرى فلا مانع منها، إذا لم تكن متبرجة ولا مبتذلة، ولكنها تلتزم بالحشمة المعقولة.
وهذا بحكم الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وللضرورات أحكامها، ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وما ألحق بالضرورات من الحاجات – خاصة كانت أو عامة – يأخذ حكمها. وهذا من فضائل هذه الشريعة.
على أن تسعى القناة ما أمكنها للبحث عن المحجبات والملتزمات، كلما وجدت إلى ذلك سبيلا، فهي تتعامل مع الواقع، مع السعي في إصلاح الحال.
ولمزيد من المعلومات حول فتوى الشيخ يرجى الذهاب إلى موقع قناة الرسالة، وسؤالي ما هو تعليقكم عن هدا الموضوع بدلائل من السنة والكتاب.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه صوابا في ظهور المرأة على القنوات الفضائية هو ما ذكرناه في الفتوى المشار إليها في السؤال, وأما فتوى الشيخ المشار إليه في جواز ظهور المرأة غير المتحجبة بحجة الضرورة والتيسير والتدرج فنرى أنها ليست صوابا لأنه لا توجد ضرورة ولا حاجة تقرب منها لإخراج المتبرجات الكاشفات على شاشات القنوات في برامج اجتماعية ونحوها, ولو فرض أن هناك ضرورة للاستفادة مما عندهن في ذلك المجال فيمكن فعل ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بين القناة وبين تلك المرأة من غير خروجها على الشاشة , وإجراء الاتصالات مع المشاركين في البرامج أسلوب معروف ومتبع في القنوات، فلو أن ذلك المفتي تأمل الموضوع جيدا لما أفتى – فيما نظن - بما ذكر بحجة الضرورة المزعومة والتيسير والتدرج , ثم إن قوله عن غير المتحجبة ( ... فلا مانع منها إذا لم تكن متبرجة ولا مبتذلة) قول غريب متناقض لأن غير المتحجبة متبرجة، هذا إذا كان الحجاب معناه ستر المرأة رأسها وعنقها، والتبرج -كما قال القرطبي وغيره- هو التكشف والظهور للعيون، ومنه: بروج مشيدة. وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها, وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال: التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره. .. انتهى. وقال الزجاج: التبرج إظهار الزينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/16062)
الإسلام لا يمنع المرأة من العمل ضمن حدود الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم فيمن يقول: إن الإسلام لما أمر المرأة بالبقاء في البيت قد حرم المجتمع من عملها، وترك نصف المجتمع معطلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من ترهات العلمانيين القاصدين إخراج المرأة عن واجبها الأول ورعايتها لبيتها وولدها، وهؤلاء الشباب أكثرهم معطلون عن العمل.. لماذا لم يقولوا فيهم ذلك؟! أما أنه سيترك نصف المجتمع معطلا فإن رعاية البيت والنسل والقيام بالتربية لإخراج جيل قائم على المبادئ والأخلاق أعظم وظيفة للمرأة ولا يمكن أن يقوم بها غيرها، هذا من جانب، وأما الجانب الآخر، فإن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل إن أرادت، لكن بلا تضيع لأمانة بيتها وولدها مع الحشمة والفضيلة والالتزام حفاظا على المجتمع وصونا لها من الابتذال في أيدي النخاسين القاصدين الإفساد والفساد، ولذلك لما شرع الله للمرأة هذه المسؤولية من التربية والقيام على النشء والبيت كفل لها حاجاتها مسكنا وملبسا وطعاما وكافة ما تحتاجه من المتطلبات على ما جرى عليه عرف المجتمع فكفاها بذلك الحاجة للإرهاق الوظيفي الذي هو في الحقيقة زيادة دوام على المرأة إضافة إلى منزلها.
وراجع للاستزادة الفتاوى التالية أرقامها: 67563، 20035، 16441، 58146، 46908، 74395، 16834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/16063)
عملت في عمل لا يرضاه زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قبلت وظيفة في شركة وهي أخصائي سكرتارية ولم أخبر زوجي بالمسمى الوظيفي وأخبرته أني أعمل في الترجمة، فهل علي إثم حيث إني أعمل لأساعد في المعيشة وأعلم أنه لن يوافق على هذه الوظيفة حتى لو تأكد أن ليس فيها أية شبهة، فهل أذنبت عندما أخفيت عليه الحقيقة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمتزوجة العمل إلا برضى زوجها، وإن كانت هذه الوظيفة تؤدي إلى الابتذال والخلوة مع المسؤولين فإنها لا تجوز رضي زوجك أم لم يرض.
وعليه؛ فمن عملت عملاً يؤدي إلى الخروج من بيتها، أو التقصير في حق زوجها بدون رضاه، أو عملت في عمل لا يرضاه زوجها وإن لم تكن فيه مخالفة شرعية فهي آثمة، وكتمانك حقيقة الأمر عن زوجك لا يجوز، وعليك ترك ذلك العمل إن كان لا يرضاه، وللمزيد من الأحكام المتعلقة بالعمل كسكرتيرة جوازاً ومنعاً فارجعي إلى الفتوى رقم: 26821.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(13/16064)
حاجة الأمة لطبيبات تغني النساء عن مخالطة الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على شهادة طب أسنان وطلب مني التدريب لمدة شهرين في مركز متخصص يضم أطباء وطبيبات ويتوجب علي خلال هذه الفترة الانتقال من عيادة لأخرى لإجراء جميع الحالات مما يؤدي إلى الاختلاط بالرجال والحديث معهم في أمو رتخص العمل وفي غيرها وسأضطر إلى عدم تغطية كامل وجهي لأتمكن من العمل وقد يؤدي هذا إلى نظر الرجال لي ونظري إليهم مما جعلني أفضل عدم العمل بشهادتي خوفا على نفسي من الفتنة وأعمل الآن معلمة قرآن بعد حصولي على إجازة في القرآن الكريم كاملاً ولله الحمد لكن والدتي لم تقبل بقراري وتطلب مني التنازل عن مبادئي قليلاً نظرا لأن الراتب أفضل، فصليت استخارة ودائماً ينقبض قلبي إذا تخيلت الوضع في مركز طب الأسنان لأني جربته لفترة وكان أثره سيئا علي، فما الحكم في أن أعمل في غير مهنتي حفاظا على نفسي من الفتنة وإن كان في ذلك عدم طاعة والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأمة محتاجة لطبيبات تغني النساء عن مخالطة الأجانب، فننصحك بالاشتغال بالطب طاعة لأمك وتلبية لحاجة الأمة إذا أمنت من الفتنة، ويجب عليك البعد عن الخلوة بالأجانب ومسهم، والتستر أمامهم، كما ننصحك بمواصلة تحفيظ القرآن أداء لمسؤولية الله علينا في تعلم وتعليم القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بما أنعم الله به عليك به من حفظ القرآن والسعي في تعليمه. ففي حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
ثم إننا نفيدك أن عمل المرأة في مجال الطب فيه مصلحة للأمة ولا سيما طب الأسنان الذي يحتاجه النساء كثيرا، فوجود طبيبة أمينة يستغي بها النساء عن العلاج عند الرجال الأجانب من حاجيات الأمة، فإذا أمكنك أن تكوني طبيبة مع التحفظ هذين الشهرين من مس الأجانب والخلوة بهم فهو أمر طيب لما فيه من تلبية حاجة الأمة وإرضاء الوالدة، وعليك إن دعتك حاجة العمل إلى ملاقاة الرجال أن تحافظي على غض البصر والتستر، وأما كشف الوجه فلا داعي له إلا إذا كنت لا بد أن تكشفي عن عينيك لتنظري عمل الأطباء أو عملك المنوط به، ويمكن في هذه الحال أن تتنقبي وتضعي نظارات قاتمة على عينيك فيحصل بذلك الستر الكامل إن شاء الله، والجدير بالملاحظة أن ما ذكرناه مشروط فيه أمن الفتنة، وأما إن كنت تخشين الفتنة فالواجب تجنب ذلك ولو لم تقبل الوالدة.
وعلى أية حال فإنا ننصحك بأن تواصلي تحفيظ القرآن فهو من أفضل العبادات، وقد رأينا عدة من الدكاترة الأطباء يزاولون مهنتهم الطبية مع اشتغالهم بتدريس القرآن والقراءات مجانا للطلاب ويجيزونهم بالقراءات، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 56887، 28006، 20667، 8107، 38744، 522، 3859، 50794، 53806.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(13/16065)
حكم عمل المرأة كداعية في القنوات الفضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تكون داعية على القنوات الفضائية على افتراض أنها تأخذ بالمذهب الفقهي الذي يرى جواز كشف الوجه والكفين وتكون ملتزمة بحجابها الشرعي بلا تزين كما تفعل بعض من ترتدي غطاء الرأس, وكيف هي صفة ظهور المرأة أمام الناس وفق الكتاب والسنة عندما تريد أن تكون داعية وكيف كانت تدعو أم المؤمنين عائشة رجال الصحابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما أن الرجل مطالب بالدعوة إلى الله تعالى على قدر علمه واستطاعته فكذا المرأة مطالبة بالدعوة إلى الله تعالى على قدر علمها واستطاعتها، ويدل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. . رواه البخاري، وهذا الخطاب وإن كان موجها للرجال إلا أنه يشمل النساء أيضا لعدم ورود ما يدل على التخصيص، وقد قال الخطابي رحمه الله تعالى: الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها ...
إلا أننا نقول إن دعوة المرأة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية، وبما يناسب طبيعتها وخلقتها التي خلقها الله عليها، وخروجها ولو ساترة وجهها في القنوات الفضائية وتحدثها الساعة والساعتين ويسمعها الآلاف من الرجال يخالف الضوابط الشرعية لدعوتها، ولم تفعله نساء السلف من عهد الصحابة فمن بعدهم، فلم يرد عن عائشة مع كثرة علمها أو غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها برزت إلى المسجد وألقت محاضرة أو درسا للصحابة الكرام مع أن بيوتهن ملاصقة للمسجد وهن أمهات المؤمنين، وعندهن من العلم الشرعي ما ليس عند غيرهن من الرجال والنساء، ومع ذلك لم يتصدرن هذا التصدر الذي تفعله من يسمين بالداعيات، وغاية الأمر أن الصحابة كانوا يستأذنون عليها في حجرتها فتأذن لهم وتجيبهم عما يسألون وتخبرهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من وراء حجاب، فكيف بخروج امرأة كاشفة الوجه تبرز للآلاف من الرجال فتحدثهم بحجة الدعوة إلى الله وأنها لا ترى وجوب ستر الوجه؟
هذا وقد حذر بعض أهل العلم المعاصرين مما هو أخف من هذا سدا لباب الفتنة، وإن كانوا يقولون بجواز كشف الوجه، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في معرض حديثه على أحد الأحاديث: وأما ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمعن درسا من إحداهن ممن يشتهرن بـ (الداعيات) فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص كما في هذا الحديث، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد إذا أمكن وإلا غلبهن الرجال ولم يتمكن من العلم والسؤال عنه فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسا خاصا في بيتها أو بيت إحداهن ذلك خير لهن، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد، وبيوتهن خير لهن، فإذا كان الامر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تكثر منه خارجها فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن لاسيما وبعضهن ترفع صوتها وقد يشترك معها غيرها فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم، وهذا مما سمعناه وشاهدناه مع الأسف، ثم رأيت هذه المحدثة قد تعدت إلى بعض البلاد الأخرى كعمان مثلا نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة.. انتهى. كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/16066)
عمل الزوجة مدرسة إذا ألزمت بخلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أصبت بمرض ولم أعد أقدر على العمل لتربية أبنائي والاهتمام بأسرتي، ولما بحثنا الأمر عرضت علي زوجتي العمل كمدرسة، لكن إدارة المدرسة طلبت من زوجتي خلع حجابها عندما تكون في المدرسة وفي حصة الدرس علما بأننا نقيم في دولة أوربية.
وعليه أوجه لكم سؤالي هل من حق زوجتي خلع حجابها في المدرسة مع العلم أنها تحمل شهادات تدريس ولا تتقن أي حرفة أو تجيد العمل في مهنة أخرى هذا بالإضافة انه ليس لنا عائل يعيننا على مواجهة الحياة ومتطلبات الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إعالة البيت واجبة على الزوج وليست على المرأة، وإذا أرادت الزوجة إعانة زوجها فذلك حسن، ولكن بشرط أن لا يترتب عليه محذور شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن قرار زوجتك في بيتها والقيام بتربية أولادك هو واجبها الشرعي، ولا يجوز لها الخروج إذا كان يتضمن محذورا شرعيا كما هو الحال فيما ذكرته.
كما ينبغي العلم بأن الزوج هو المكلف بالنفقة وليست الزوجة مكلفة بها، ولا بأس في أن تعينه هي إذا أمكنها العمل في مجال يصلح لها، وبشرط أن لا يترتب على ذلك محذور شرعي، كالاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب وترك الحجاب ونحو ذلك ...
ومن هذا تعلم أن الأصل أنه لا يجوز لزوجتك أن تقوم بالعمل على النحو الذي بينته، لكن إذا حصل اضطرار حقيقي للأسرة أو حاجة شديدة ولم توجد وسيلة أخرى للعيش غير الوقوع في الحرام فإن ذلك يباح من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1429(13/16067)
عمل المرأة بوظيفة سكرتير وحكم إلزامها بتعليم غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعمل في شركة كسكرتيرة. وكانت مديرتي التي هي مديرة المكتب ترفض تعليمي كل ما أسأل عنه وتكتفي فقط بتعليمي ما هو موكل لي من المهام مع علمها بأنني في فترة من الفترات سوف أقوم بأخذ شغل الشركة كلها على عاتقي لأنها كانت مريضة وكثيرا ما كانت تأخذ إجازات مرضية وكنت أنا أقع تحت ضغط هائل في شغلها بسبب عدم تعليمها إياي.
ثم بعد فترة وجيزة من بدء عملي بالمكتب أجبرها الأطباء بترك العمل لأن حالتها الصحية تستلزم ذلك. فتركت العمل وتركتني في موقف لا أحسد عليه.
وبدأت أتعلم بطريقة المحاولة والخطأ.
ثم بعد ذلك أصبحت ماهرة في عملي والكل كان يشهد لي بذلك إلى أن قام المدير بإحضار ابنته لكي تساعدني على حد قوله، وكنت أقوم بتعليمها لأنني دوما أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة فكنت أحرص على تعليمها كل شيء من شغل الشركة ومنها ما هو خارج العمل أيضا ولم أبخل عليها بمعلومة أو سؤال سألتني إياه. وكان هو يعاملني معامله سيئة لأنه كان يظن أنني أفعل مع ابنته كما حدث معي من مديرة المكتب السابقة إلى أن رآني بعينه وأنا أشرح لها فتغيرت معاملته لي وعاد يعاملني كما كان كأب لي. المهم أنه في النهاية حدث أكثر من خلاف بيني وبين ابنته بعد أن أحست انها تعلمت الشغل كله وأنها ليست بحاجة لي فبدأت تختلق المشاكل معي وبدأ هو أيضا في عمل جبهة مع ابنته بطريقة ما بحيث يوضح للجميع أنني لا أقوم بالعمل على أكمل وجه.
لقد تركت العمل لديهم وأنا ممزقة من الداخل وحتى الآن لا أستطيع أن أسامحه على ما فعله معي.
أعمل الآن في شركة أخرى كمديرة مكتب ومنذ اليوم الأول ومع الأسف واجهتني نفس المشكلة وهي أن موظفة الاستقبال لها أقارب فيهم عميل لدى شركتنا أو بمعنى أصح "مسنودة" وهي من النوع السلطوي وليست لديها خبرة بالمرة فهو أول عمل لها والمدير يطلب مني أن أعلمها حتى ترتقي في أدائها، كنت أفعل ذلك في الأول ثم وجدتها تتعامل معي بأسلوب لا يليق بفارق السن بيننا كما أنها تتطاول علي بالكلام بطريقة غير مهذبة إذا ما حدث بيننا خلاف وهي دائمة المقارنة بيني وبينها ترى أنه لا فارق بيننا وأن الفارق بيننا فقط هو اللغة التي هي ضعيفة بها وقد علمت بالصدفة أنها تتعلم الآن الإنجليزية.
سؤالي هو: هل أعاقب إذا ما رفضت تعليمها لأحمي نفسي من غدرها وغدر مديري الذي يقف بجانبها ويشجعها دائما؟
وإذا كان فما هو الحل من وجهة نظركم؟
وهل عدم قدرتي على مسامحة مديري السابق لظلمه لي هل أكون بهذا أضعت على نفسي فائدة أن من يعفو عن أخيه يعف الله عنه يوم القيامة؟
افيدونا وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نود أولا أن نحيل السائلة إلى حكم كتابة صلعم في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتراجع فيه فتوانا رقم: 7334.
ولتعلم الأخت السائلة أن العلاقة بينها وبين الشركة التي تعمل فيها أو تلك الشركة التي كانت تعمل فيها سابقا إنما هي علاقة إجارة، فهي أجيرة عند من تعمل له، والمطلوب منها بحكم هذا العقد أن تقوم بالعمل الذي استؤجرت عليه، وليس من عملها أن تقوم بتعليم الأشخاص المذكورين، وبالتالي فهي غير مطالبة شرعا بذلك.
كما أن الحديث التي أوردته السائلة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه. الحديث رواه ابن ماجه وغيره ليس هذا بابه ولا تعلق له بشأن السائلة من قريب أو بعيد.
وراجعي في معناه الفتوى رقم: 2634.
وأما مسألة مسامحة المدير السابق وهل هو ظالم لها أم لا.
فالجواب أنه إن فصلها من عملها في أثناء العقد فهو ظالم لأن عقد الإجارة عقد لازم لا يفسح إلا برضى الطرفين ما لم يكن هناك عذر شرعي يفسخ به، والعفو عنه في هذه الحالة مشروع استحبابا.
وراجعي في حالات المظلوم مع ظالمه الفتوى رقم: 54580.
وأما إن كان الفصل بعد انتهاء مدة العقد فلا ظلم.
وراجعي في ضوابط عمل المرأة سكرتيرة الفتوى رقم: 98575.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/16068)
حكم عمل المرأة بوظيفة محاسب في مصنع أدخنة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت تشتغل محاسبة أجور فى مصنع أدخنة ووالداي متوفيان، وأعتبر أنا ولي أمرها رغم أنها كبيرة فى السن 35 سنة، فماذا علي أن أفعل اتجاه عملها، وأنا أعلم أنه مكروه، وإذا رفضت ترك العمل بحجة إنها محتاجة للراتب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين محرم لخبثه وما يترتب عليه من أضرار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1819.
وإذا ثبت هذا فلا يجوز العمل في أي وظيفة فيها إعانة عليه، ومن ذلك عمل أختك محاسبة في هذا المصنع، لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان ... فينبغي عليك نصحها بأسلوب طيب وتذكيرها بالله تعالى، وإن كانت محتاجة فينبغي أن تتكفل أنت بالإنفاق عليها إن كنت قادراً أو أن تشير عليها بالبحث عن عمل آخر حلال وتعينها في سبيل البحث عنه، وإن لم تكن متزوجة فينبغي أن تبحث لها عن زوج صالح يكفيها مؤونة العمل أو إنفاق الغير عليها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7682.
والخلاصة أن أختك لا يجوز لها العمل المذكور ما لم تكن محتاجة للعمل لكونها لا مال عندها ولا منفق، ولم تجد عملاً آخر مباحا، فتعمل فيه من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(13/16069)
عمل المرأة مضيفة في شركات الطيران
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل موظفة في شركة طيران فقررت أن تلتزم في اللباس فحملت وأنجبنا طفلة ليتسنى لها النزول والعمل بالإدارة لكن العملية لم تجد مع الإدارة لأنها لم تحصل على الموافقة بالنقلة من الطائرة إلى الإدارة
فوصلت العملية إلى منعرج حرج جداً إما أن تعود إلى الطائرة وخلع الحجاب أو تترك العمل بعد 10 سنوات شغل، مع العلم تركها للعمل يعود بالضرر على كل العائلة بحكم القروض البنكية التي على عاتقنا ويجب سدادها على فترة طويلة من الزمن، فما حكم الشرع هنا هل تترك عملها أم تستأنفه؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تبرج المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب من أكبر المنكرات ومن كبائر الذنوب، فكيف إذا انضاف إلى ذلك سفرها المتكرر -ربما أياما وليالي- بدون محرم وهي هكذا في تبرجها وزينتها، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا.
وحري بالمرأة المؤمنة إذا سمعت هذا الوعيد أن يقشعر جلدها وجلا وخوفاً من ربها إذا كانت واقعة في هذا المنكر الذي يتعدى ضرره ليشمل كل عين تتطلع إليها، فتبوء بإثمها وإثم كل عين نظرت إليها بالحرام، والواجب على زوجتك أن تبادر إلى ترك هذا العمل وأن ترتدي الحجاب الشرعي ولا يجوز لها البقاء فيه، لأن عملها هذا محرم، وقد منّ الله عليك وعلى زوجتك بمعرفة الحق بعد نعمة الهداية للإسلام فلا تبدلا نعمة الله كفراً، واعلما يقينا أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن ما كتبه الله للإنسان من رزق سيصل إليه لا محالة، ومن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، واسعيا في البحث عن عمل شريف مناسب، والله يبارك لكما فيما يرزقكما -وإن كان قليلاً- ويقضي عنكما الدين.
وقد جاء في غاية المقصد في ترتيب أحاديث المسند للهيثمي: عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: سمعته يقول: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وقال الألباني في تخريج أحاديث حجاب المرأة المسلمة: رواه أحمد بسند صحيح.
وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43673، 43884، 52742، 54569، 6693، 23057، 51279.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(13/16070)
العمل المختلط للمرأة وعملها في تسجيل القروض الربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[شابة تونسية متحجبة عرض علي العمل بالقباضة المالية كمحاسبة من بين مهامها تسجيل القروض الربوية، إسناد القروض الموثقة برهن، التصاريح الجبائية، ولا أدرى الفرع الذى سأتوظف فيه؟
كما يوجد فيه الاختلاط، إني أخاف الله والفتنة. أمي تريدني أن أعمل وهي في حالة نفسية محرجة لرفضي للعمل. مع العلم أننى قمت باستخارة ولم أشعر إلا بالخوف من معصية الخالق. فما حكم العمل للمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك خوفك من معصية ربك، وتوقد جذوة الإيمان في قلبك، ومحاسبتك لنفسك فيما تقومين به. وقد أحسنت صنيعا بصلاة الاستخارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
ثم اعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن عمل المرأة ليس ممنوعا بإطلاق، وإنما يمنع منه ما يتعارض مع شرع الله عز وجل. راجعي الفتوى رقم: 105835.
وما ذكرته عن العمل المعروض عليك هو مما لا يجوز للمسلمة الإقدام عليه بحال من الأحوال، وذلك لأمرين:
أولا: لما فيه من شهود الربا وكتابته والمعونة عليه، وهو أمر جد خطير إذ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يستوجب لعنة الله وسخط الجبار. راجعي الفتوى رقم: 4862، 5623.
وثانيا: أن هذا العمل فيه اختلاط بالرجال مع الإلزام بشيء من التبرج كما هو معروف في بلدكم، وفي ذلك من المفاسد ما فيه.راجعي الفتوى رقم: 3539.
فلا تعرضي نفسك للفتن ولغضب الجبار، واعلمي أن سبل الرزق كثيرة، وأنه من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، كما أخبرنا الصادق المصدوق.
واعلمي كذلك أن خوفك من هذا العمل بعد الصلاة نذير لك من الإقدام عليه؛ فإن الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وسلامة الدين لا يعدلها شيء.
وحاولي أن تبيني لأمك سبب موقفك من ترك هذا العمل، وتلطفي معها في توضيح الحق وأنه لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وفي صحيح ابن حبان عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس» . صححه الالباني.
فاثبتي على ذلك، وادفعي عنك الحرج فما جعل الله علينا في الدين من حرج.
قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:3،2} .
ولك أن تبحثي عن عمل آخر لا اختلاط فيه ولا منكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/16071)
هل يحق للزوج منع زوجته من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت زوجتي تعمل بمكتب البريد وبعد سنتين اكتشفت أن حق ابنتنا مقصر فيه فأجبرت على أن تكون ربة البيت ولكنها ونظرا لحالتها الصحية وهي في أواخر أشهر حملها الطفل الثاني تحصلت على شهادة مرض والآن وأنا أطلب منها الاستقالة تماما لكنها تأبى وهي تريد أن تتحصل على إجازة 5 سنوات من غير أجر. ونحن في جدال حاد. مع العلم أنني جد ثري والحمد لله. أوضحوا لنا القضية.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يجوز للزوجة أن تخرج للعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها، وللزوج فسخ عقد العمل الحادث بعد الزواج أو قبله إن جهله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمراة أن تعمل إلا بإذن زوجها؛ لأن عملها يفوت عليه حقه وحق ولده وبيته.
جاء في أسنى المطالب: لو أجرت حرة نفسها إجارة عين بغير إذن الزوج لم يجز لأن أوقاتها مستغرقة لحقه.
وللزوج أن يفسخ عقد الإجارة الحادث بعد الزواج لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق.
وبناء على ما تقدم فمن حق الزوج منع زوجته من العمل نهائيا، وعليها طاعته والاستجابة لأمره في هذا الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/16072)
مسائل في النزاع حول راتب الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت زوجتي العمل منذ 7 سنوات ولم يتم التطرق لموضوع راتبها أبداً، وكان الهدف من العمل في الدرجة الأولى هو اكتساب خبرة في مجالها، ولم تشترط أي شيء فيما يتعلق براتبها وكالعرف السائد في مجتمعاتنا أن المرأة عندما تعمل تساعد زوجها في مصاريف وأعباء الحياة، وبعد 3 أشهر تقريبا سألتني ما هي حصتي من راتبي، فتضايقت وقلت لها يمكن أن تطلبي هذا الطلب بعد مرور 6 أشهر أو سنة على عملك، وذلك لأنني كنت قد وفرت لها سيارة وأيضا حضانة للأولاد عندما تكون في العمل ومصاريف أخرى، وبعدها سارت الأمور ولم تراجعني أبدا في هذه المسألة، وفي عام 2005م طلبت موافقتي لشراء بيت أهلها ولم أمانع وكلف أكثر من نصف رواتبها التي جمعتها خلال السنوات السابقة، ومنذ سنة بدأ خلاف بيني وبينها وطلبت منها ترك العمل فرفضت طاعتي في ذلك، وقبل ستة أشهر توقفت عن المشاركة في مصاريف البيت، وازداد الخلاف وبدأت تطالب بكل رواتبها التي اكتسبتها في السنوات السابقة وهددت هي ووالدها برفع قضية حقوقية للمطالبة برواتبها، علما بأن رواتبها قد صرفت علي وعليها وعلى أولادها بطيب نفس منها ولم تكره على ذلك، إضافة إلى أن هناك مصاريف تقترب من 120 ألف ريال قطري ناتجة عن عملها مثل خادمة وحضانة للأولاد وسيارة وغيرها.. فسؤالي هو: هل يحق لها المطالبة برواتبها شرعا وقانونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالأصل أن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، ويحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من مالها إلا أن تكون أعطتك إياه على سبيل الهبة والتبرع، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط.
إلا أننا نستبعد أن يكون هناك عرف مطرد بذلك، فكثير من الأزواج لا يطلبون شيئاً من رواتب زوجاتهم، وما تحملته لها من نفقات تكاليف عملها فلك أن تطالبها بها ما لم تكن قد تبرعت لها بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن راتب الزوجة ملك لها إلا أن يشترط الزوج شيئاً لنفسه مقابل السماح لها بالعمل ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 19680.
ونفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35014..
وإذا تقرر هذا فما دمت لم تشترط شيئاً من راتبها مقابل السماح لها بالعمل فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها، اللهم إلا أن يكون هناك عرف مطرد بأن الزوجة لا بد أن تساعد زوجها في مصاريف البيت مقابل السماح لها بالعمل فينزل هذا العرف منزلة الشرط، فقد قرر أهل العلم أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، إلا أننا نستبعد أن يكون هناك عرف مطرد بذلك فكثير من الأزواج لا يطلبون شيئاً من رواتب زوجاتهم، وما تحملته لها من نفقات بسبب عملها فلك أن تطالبها بها ما لم تكن قد تبرعت لها بذلك، كما يحق لها هي أن تطالبك بما أخذت من راتبها ما لم تكن قد وهبته لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/16073)
عمل المرأة في مكان يشترط ترك الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تعيش في فرنسا وتعمل هناك في مؤسسة تمنع الحجاب اقترضت أموالا من البنك ولكي تعيد هذه الأموال لا بد من بقائها في العمل فكيف تتصرف علما أن زوجها يعمل لكن الأجر لا يغطي أقساط الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز العمل الذي يؤدي لعدم ستر العورات إلا لضرورة قاهرة، ومن طردت من عملها بسبب الحجاب فلتصبر وسيعوضها الله خيرا مما فقدت، فإن اضطرت كأن خشيت السجن بسبب الدين ولم تجد سبيلا لقضائه إلا بمزاولة هذا العمل فلتعمل حتى تزول تلك الضرورة مع استمرار البحث عن عمل لا يشتمل على أمر محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كشف المرأة عورتها أمام الأجانب محرم شرعا، فلا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يمنعها من ستر عورتها عن الأجانب، ولو أنها تركت لله ذلك العمل الذي يفرض فيه التبرج فإن الله سيعوضها خيرا منه، ففي حديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: إنك لن تدع شيئا لله عزوجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. والحديث صححه الألباني.
وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}
وعليه فيجب الالتزام بالحجاب والبعد عن المحرمات كلها، فإذا قبلوا أن تدوم في الشغل وهي محتجبة فذاك، وإن طردوها بسبب حجابها فلترض بذلك ولتسع بعد دعاء الله في وسيلة مشروعة تقضي بها دينها، ولتقر في بيتها أو تبحث عن عمل لا يترتب عليه الوقوع في المحظور، فإن اضطرت بسبب الدين ولم تجد غير هذا العمل وكانت تخاف حصول الضرر بسبب عدم السداد فإنه يباح لها هذا العمل إن لم تجد غيره، والضروة تقدر بقدرها، فعليها مواصلة البحث فإذا استغنت عن هذا العمل تركته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51279، 53387، 69889، 47332، 79890، 48858، 20362، 29064، 52709، 71206، 53573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(13/16074)
تريد القرار في البيت وأبواها يريدانها أن تخرج للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما شجعني على أن أكتب هذا السؤال هو قراءتي لسؤال أخت من الأخوات وردكم عليه بفتوى رقم 10867 لكني فكرت ربما إن طرحت عليكم وضعي بتفصيل يكون حكمكم أكثر دقة بإذن الله تعالى، مع العلم بأنه سبق لي وسألتكم عن حكم العمل بوظيفة فيها شبهة ربا ... وضعي هو كالتالي: لقد تخرجت من كلية التجارة شعبة المحاسبة والتسيير المالي في العام الماضي واكتشفت حرمة العمل بوظيفة فيها شبهة التعامل بالربا فكففت عن البحث عن الوظائف حتى أعرف ماذا أفعل ... فبقيت جالسة في البيت أتفادى فرص الوظائف التي من الممكن أن أقع بها في تلك الشبهة ولما طال مكوثي في البيت أنعم الله علي بحب القرار في البيت لأسباب كثيرة ... المشكلة هي أن والداي مصران وملحان علي أن أتوظف ومستحيل ثم مستحيل أن أقعد في البيت إذ كيف يعقل بعد كل هذه الدراسة أن أقعد في البيت وخصوصا أن والدي يود أن أساعده إذ أن مصاريفه كثيرة، ماذا أفعل وأنا أحببت القرار في البيت وما عدت أطيق فكرة الوظيفة وذلك للأسباب التالية:
1- أن لي تركيبة نفسية غريبة يعني أني عندما كنت أدرس وكنت تحت ضعط الدارسة وتحدياتها وهمومها كنت غافلة تماما ولا يربطني بالله تعالى إلا الصلاة وحتى صلاتي ما كنت أخشع فيها أو أركز فيها وأقدمت في ظل غفلتي هذه على عدد من المخالفات ... ولكني ما إن من الله علي بالقعود في البيت حتى اقتربت من الله تعالى وتبدل حالي الحمد لله ... إذن فأنا أخاف أن يغفل قلبي ويحيد عن الصراط إذا خرجت للوظيفة فتلهيني مسؤولياتها إذ أن قلبي يغفل ويقسو لأبسط سبب وهذا سبب أساسي لرغبتي بالقرار في البيت.
2- السبب الثاني أن الله أنعم علي ببعض العبادات التي لن يتسنى لي أداؤها إذا أنا توظفت والمشكلة الكبرى هي أني إذا صليت في ظروف غير مناسبة لا أستطيع التركيز في صلاتي كما وأني سأضطر إلى أن أصلي في العمل وأخشى أن يكون المكان غير مناسب للصلاة وعدد من المشاكل ...
3- السبب الثالث هو أني أدمنت على مشاهدة الدروس الدينية في النت والتلفاز فهي تذكرني بالله وتقوي عزيمتي ولو توظفت سيضيع مني ذلك وإذا انقطعت عن مشاهدة الدروس أخاف أن أغفل.
4- والسبب الرابع هو لباس الحجاب فقد صرت مؤخراً ألبس الجلباب وفي الوظيفة غير مسموح بلبسه ... يقولون لي إلبسي تنورة واسعة وبلوزة طويلة واسعة لكني لا أحب إلا الجلباب خصوصا وأن ما هو متوفر في السوق من ملابس لا يفي بالغرض من حيث الستر الآن, هذه أسبابي لرغبتي القرار في البيت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. لا أريد تأويل الحديث فأنا لست مؤهلة لذلك لكني فعلا لا أشعر بالقرب من الله تعالى إلا وأنا في البيت وعندما أخرج يبدأ قلبي بالزيغان- لا أعرف إن كان هذا معنى الحديث لكن هذا ما يحصل لي، المشكلة هي أن والداي الحبيبين لا يرضيان إلا أن أتوظف وحاليا وقد مر تقريبا عام على تخرجي والدي غاضب مني وحزين ووالدتي كذلك.. أسئلتي هي:
1- فماذا أفعل، هل أتوظف وأترك القرار في البيت وتضيع مني كل تلك النعم، وأغامر بالوقوع في الغفلة إذ أني أعرف نفسي جيدا لكن في المقابل هل يضيع مني بر الوالدين وآخذ سخطهما والعياذ بالله وبالتالي سخط الله والعياذ بالله، فماذا أفعل مع العلم أنه من غير الممكن إقناع والدي بأن أجلس في البيت، هذا يعني أن أحطمهما لأني كنت أملهما ووالدي يتمنى أن أساعده على النفقات مع العلم بأنه لديه دخلا وأنا أرضى بالقليل
2- كما قلت مازلت حتى الأن لم أعمل وضاعت مني كثير من فرص العمل -أو بمعنى أصح نجوت منها- فلست أدري أهذه نعمة من الله أن يسر لي القرار في البيت أم أنه عقاب من الله أن تلك الفرص تضيع مني بسبب عقوقي بوالدي، إذا افترضنا أن عدم عملي عقوق.
3- في كل محاولتي للتملص من الوظائف كنت أفضح أمام والدي فضحا بشكل أم بآخر فهل هذا دليل من الله على أني على خطأ؟
4- بعض الأقارب يتدخلون لي للوظيفة فماذا أفعل لو جاءتني وظيفة وكيف أصدها؟
5- هل أنا غير طبيعية أو عندي مرض في قلبي إذ أن قلبي يقسو ويغفل بسرعة وبسهولة؟
6- هل في إصراري على لبس الجلباب دون غير (تنورة وبلوزة) أي مشكل أو تزمت.. فأرجو إرشادي فقد قهرتني الحيرة عندما أفكر بالعمل يدمي قلبي على الخروج من البيت وعندما أفكر بعدم العمل يدمي قلبي بسبب عقدة الذنب، قولوا لي ماذا أفعل بالضبط ولا تتركوا لي الاختيار؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الأصل قرار المرأة في البيت ويجوز لها الخروج للحاجة من عمل أو غيره مع التزامها بآداب الإسلام عند خروجها وتعاملها مع الرجال الأجانب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قرار المرأة في البيت هو الأصل والخروج استثناء، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ... {الأحزاب:33} ، وإذا احتاجت المرأة للخروج فيباح لها ذلك مع التزامها بآداب الإسلام في لباسها ومشيتها وتعاملها مع الرجال الأجانب فتلبس عند خروجها الحجاب الشرعي، وراجعي في مواصفات الحجاب الشرعي الفتوى رقم: 6745، وراجعي في آداب خروج المرأة من بيتها الفتوى رقم: 105835.
وأما خروج المرأة للعمل فيشترط له شروط أخرى منها أن يكون عملها مباحاً وأن لا يكون فيه خلوة أو اختلاط محرم أو تبرج، والظاهر من كلام السائلة أن هذه المحاذير أو بعضها موجودة في عملها إن خرجت للعمل، ولهذه الأسباب فإن قرارها بترك العمل قرار صحيح ويضاف إلى ذلك عدم حاجتها للعمل لقيام والدها بالنفقة عليها، ولا يلزمها أن تتكسب لتنفق على والديها، كما أنه لا يعد عقوقاً عدم طاعتهما في العمل مع وجود المحاذير المذكورة، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف ... رواه مسلم.
وبخصوص إصرارها على لبس الجلباب الساتر الذي يحقق مقصد الحجاب فإن هذا دليل على صدق إيمانها وليس فيه تزمت أو تطرف، كما أن ضعف إيمانها وزيادة غفلتها عندما تتواجد في أماكن الفتنة والاختلاط أمر طبيعي، ولذا أمر الله تعالى أن تجتنب الأماكن والأشخاص الذين يكونون سبباً في ضعف إيمان المخالط لهم أو غفلته، قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... {النساء:140} ، وفي الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ... الحديث متفق عليه.
فلا ريب أن للأصدقاء والزملاء أثراً في سلوك الشخص سلبا أو إيجاباً والمرء على دين خليله، ونصيحتنا للأخت السائلة أخيراً أن تقر في بيتها إلا أن تجد عملاً لا محذور فيه، وأن تتلطف في إقناع والديها بصحة وشرعية قرارها عدم العمل في ظل الظروف الحالية، وأن تختار صحبة طيبة من النساء المؤمنات الصالحات يعنها على الخير ويذكرنها به، وراجعي في معنى حديث: إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ... الفتوى رقم: 75502.
واسعي في الحصول على زوج صالح بالإلتجاء إلى الله ثم بعرض نفسك على من ترينه كذلك، وليكن ذلك بواسطة أحد محارمك من الرجال أو إحدى محارمه هو من النساء، وثقي بأن الله لن يضيعك ما دمت قد اخترت سبيل الاستقامة والبعد عن المحرمات والشبهات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429(13/16075)
عمل المرأة في حلاقة وتزيين النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقوم بعملين لإعالة عائلتي -6 أفراد وأمي و أحد أعمالي حلاقة وتزيين للنساء غير المحجبات. فهل يجوز هذا العمل؟ مع العلم أن أبي لا يوفر لنا حاجياتنا من المأكل والملبس ومستحقات الدراسة بالنسبة لإخوتي وخاصة لأمي التي يتعمد الإساءة لها ويفضل صرف راتبه على أصدقائه.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
عمل المرأة في تزيين النساء جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط عدم تزيين النساء اللاتي يتبرجن بزينتهن أمام الرجال الأجانب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة في عملها وإنفاقها على إخوتها ووالدتها مأجورة إن شاء الله تعالى بشرط أن يكون عملها مباحا في نفسه فالمقصد الخير لا يبرر الوسيلة المحرمة.
والعمل المذكور وهو حلاقة وتزيين النساء يشترط لإباحته شروط وعلى رأس هذه الشروط أن لا يتم تزيين المرأة المتبرجة لما في هذا من إعانتها على المنكر والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ولا يخفى أن المرأة المتبرجة إذا تزينت في هذه المحلات ثم خرجت ليراها الرجال الأجانب فإن ذلك فتنة عظيمة ومنكر كبير يشترك في إشاعته المرأة نفسها ومن أعانها على ذلك بتزيين أو بيع ثياب تتبرج بها، وراجعي في ضوابط عمل ما يسمى بالكوافير الفتوى رقم: 35723، وإذا انضبط عملك في هذا المجال بتلك الضوابط فلا بأس في البقاء فيه والإنفاق منه على نفسك وبقية أفراد الأسرة والتصدق..
وإن لم ينضبط بها فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وننبه إلى أن النفقة على الزوجة والأولاد الفقراء اللذين لا مال لهم من واجب الأب وإذا قصر في النفقة الواجبة كان آثما، وراجعي للمزيد في هذا الفتوى رقم: 18927.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/16076)
تجنب المرأة العمل المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[استشارتي ليست سؤالا واضحا لكن تعبير عن بعض المشكلات وهي عمل المرأة وما تجده من صعوبات في التعامل مع الرجال والأصدقاء الذين أصبحوا إما كالشياطين يوسوسون بالشر ليوقعوا أصدقاءهم في الخطأ ويدمروهم ليعلوا ويكبروا هذه معاناتي لا أجد صديقة رغم أنني تعرفت على الكثير أرسل لكم معاناتي لعلكم أطفأتم قليلا من النار التي أشعر بها وتدلوني على طريقة أتعامل مع الآخرين بما يخفونه من غل وأجد صديقة مخلصة فانا توقفت عن العمل وأود الرجوع إلى العمل لأني لا أحتمل البقاء من دون عمل وأيضا فقدت فرصة العمل الذي كنت أعمل به وأبحث عن عمل آخر ادعو لي الله أن يوفقني وأشكركم لسعة صدوركم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة.
وأما العمل الذي يجعلها تتعامل مع الرجال، ولها منهم أصدقاء تقول إنهم أصبحوا كالشياطين يوسوسون بالشر ... إلخ، فإنا لا نرى لها إباحة العودة إليه؛ فإن الفتنة بين الرجال والنساء عظيمة، وقد تخوف منها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وقال: فا تقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
والأولى بالمسلمة هو أن تسعى في إصلاح ما بينها وبين الله قبل أن تسعى في معرفة التعامل مع الآخرين.
وننصحك بالبعد عن هذه النار التى قلت إنك تشعرين بها، وعن هؤلاء الذي وصفتهم بالشياطين ... وتبحثي عن صديقات صالحات يقربنك من الله ويعنك على الطاعة. كما ننصحك بتعلم العلم الشرعي؛ فهو الوسيلة لسلوك طرق الخير واتقاء طرق الشر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/16077)
هل تستمر في العمل المختلط المشتمل على المغريات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 28 سنة أعمل منذ حوالي سنتين في شركة خاصة وتمر بي مغريات كثيرة حتى إني اعتدت على رؤية الخطأ وأحس بأن جو الاختلاط قد اثر علي كثيرا وعلى قلبي ودائما أفكر في ترك هذا العمل ولكني أقنع نفسي بأني يجب أن أكون قوية وأجاهد نفسي وأن أكون مؤثرة لا متأثرة وأنه يجب أن أقدم رسالة في حياتي عن طريق العمل وأن أكون قدوة لغيري لكني في أحيان كثيرة لا أحس أني أحسن صنعا بل العكس فرجاء انصحوني هل علي أن أبقى وأجاهد نفسي أم أني أنسحب مع العلم أنه سيكون لدي وقت فراغ كبير حينها وأخاف أن أقع في المحظور إن بقيت بدون عمل؟
وشكرا مقدما.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن دين المرء هو رأس ماله، وعمل المرأة إذا أخل بشيء من الواجبات أو أدى إلى ارتكاب شيء من المحظورات فليس لها أن تستمر فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن على المرء أن يسعى في أن يكون قويا ومؤثرا لا متأثرا، وأن يكون قدوة حسنة لغيره، وأن يملأ فراغه بما ينتفع به في دنياه وآخرته، لا أن يسلم نفسه للفراغ، وخصوصا إذا خشي أن يقع بسبب ذلك في المحظور.
ولكن في المقابل، فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها إن كان لها أبناء، وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت. قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى {الأحزاب:33} .
ويباح للمرأة أن تعمل خارج بيتها، ولكن بشرط أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال، وعن المغريات وأسباب الفتن، وعن كل ما من شأنه أن يخل بشيء من واجباتها الدينية.
وما ذكرت أنه يمر بك من المغريات الكثيرة، وما اعتدت عليه من رؤية الخطأ، وما أنت فيه من جو الاختلاط ... كلها أمور تفيد أنه لا يشرع لك ممارسة العمل الذي أنت فيه، ولا الاستمرار فيه.
فبادري إلى التوبة مما ذكرته، واتركي هذا العمل.
وما ذكرت أنك تخافينه من الوقوع في المحظور بسبب الفراغ إذا بقيت بدون عمل فيمكنك تفاديه بخلق جو عملي في البيت، وبإعداد برنامج للدراسة المنزلية، وبمتابعة الندوات والحلقات المهمة التي تذاع وتنشر على الشاشات، وغير ذلك مما هو كثير ...
ونسأل الله أن يعيننا وإياك على التمسك بالدين، ويسلك بنا وبك سبل النجاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(13/16078)
العمل في مكان تتعرض المرأة فيه للفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عازبة أعمل في وكالة عقارية في مكتب لوحدي وهو ملك لصاحبه وطبيعة عملي تكون مع الرجال خاصة منهم المسنين وذلك مدة 5 أشهر تقريبا لحد الآن لم يضايقني أي شخص حتى وإن ضايقني أحدهم بالكلام لا أعيره أدنى اهتمام أنا أخاف على نفسي الفتنة، فأفيدوني بفتوى صريحة هل أتخلى عن عملي هذا أم أبقى متمسكة به؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال أو تخشى فيه الفتنة على نفسها، وما كان حاله كذلك من الأعمال لا يجوز الاستمرار فيه إلا لضرورة معتبرة شرعاً، مع مراعاة الضوابط الشرعية من لزوم الستر وعدم الخلوة والخضوع بالقول، والحديث مع الأجانب إلا فيما لا بد منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال وتتعرض فيه لأسباب الفتنة، فإن كان عملك على هذا الحال فلا يجوز لك الاستمرار فيه، ولا شك أن مصلحة حفظ دينك أولى، وإن لم تكن بك حاجة إلى العمل فقرارك في بيتك أولى لك، وإن كنت في حاجة إلى العمل فينبغي أن تمارسي من العمل ما يمكنك أن تراعي فيه ضوابط الشرع، فإن لم تجديه واضطررت إلى الاستمرار في العمل الذي أنت فيه الآن، فالواجب عليك مراعاة الضوابط الشرعية من لزوم الستر ومجانبة محادثة الرجال إلا فيما لا بد منه، والحزم في التعامل معهم. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/16079)
الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير
سؤالي هو قصة فتاة مسلمة تخاف الله في السر والعلن وتدعو الله أن يهديها للطريق المستقيم
فتاة مسلمة مهندسة موظفة في شركة عامة ترتدي الحجاب الرسمي تضع الخمار في كل مكان إلا الوظيفة تكشف وجهها لضرورة العمل عملها فيه الاختلاط مع الكثير من الرجال والخروج في جولات خارج العمل ولمسافة 50 كم أحيانا تقريبا 3 ساعات أو أكثر وأختي في الله منذ 4 سنوات في هذا العمل وتخبرني بأنها عندما اضطرت لهذا العمل دعت الله في سرها بأن تكون أكثر حفاظا على نفسها بأن يجعلها الله بقدر ما تستطيع في عملها أن تكون داعية لله تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف وأن تكون بإسلامها وحجابها ودينها عزة للإسلام والمسلمين وبأن الإسلام يعز من حافظ عليه رغم أنف الحاقدين وهي ما تزال تفي بعهدها الذي عاهدت الله عليه وهي تشعر بأن الله يساندها دائما ولا تجد أي مشاكل أو صعوبات في التزامها
فهل اختلاطها حرام رغم التزامها بكل ما تستطيع ولا يمكنها ترك عملها ومصدر رزقها
وبرأيي أنا أن المرأة المسلمة الملتزمة تصل إلى القمر ويعزها الله ما دامت كانت مسلمة مؤمنة وضعت نصب أعينها أن الإسلام يعز من أعزه ويذل من تركه
فما رأيكم وما هي فتواكم
وترجو أن تكون قصتها هي من أبسط قصص المسلمات المحافطات العاملات خارج بيوتهن ---------]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمراة العمل في مكان تختلط فيه مع الرجال وتخرج إلى مسافات بعيدة وهي مع ذلك كاشفة وجهها إلا إن اضطرت إلى ذلك، ولا يكون ذلك إلا بشروط لتتحقق الضرورة وليصح خروجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب على ما هو شائع اليوم حرام، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8528، فلتراجع، وعليه فإن عمل هذه المرأة فيه خطر عظيم عليها مهما كانت ملتزمة وذلك من عدة وجوه:
الأول: اختلاطها الدائم بالرجال الأجانب عنها.
الثاني: عملها في مثل هذا المجال الذي يستوجب عليها الخروج المتكرر والبعد مسافات قد تصل بها إلى السفر وهو محرم عليها بدون محرم.
الثالث: كشفها وجهها في خروجها هذا ومع اختلاطها بالرجال.
وإذا كانت مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعا وتتحقق هذه الضرورة بأمور:
الأول: أن لا يكون لها من يتولى أمرها ويوفر لها ضروريات الحياة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو دواء ونحو ذلك.
الثاني: أن لا تجد مكانا غير مختلط تعمل فيه
الثالث: أن لا تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول.
إذا تحققت هذه الضوابط فعندئذ يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط بشرط التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة ومن ذلك:
1. أن لا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل بأن يكون الحجاب صفيقا فضفاضا لا يصف شيئا من مفاتنها ولا يلفت انتباه الرجال إليها، وأما كشف وجهها فلا شك أن الوجه من أبرز المحاسن والمفاتن في المرأة فلا يجوز لها كشفه أمام الرجال الأجانب وقد بينا أدلة ذلك وأقوال العلماء في الفتوى رقم: 4470، فلتراجع.
2. أن تحذر مس الطيب عند خروجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد، وغير المسجد مثله في الحكم.
3. أن لا تتساهل في الكلام مع الرجال وإذا تكلمت لحاجة فلا تخضع بالقول
4.أن لا تقع خلوة أثناء وجودها مع الرجال.
5. أن لا تخشى على نفسها فتنة بهذا الاختلاط ولو مع عدم الخلوة.
7. أن لا تسافر بدون محر، م علما بأن من العلماء من يرى أن السفر لا يحدد بمسافة، وأن كل ما اعتبر بالعرف سفرا فهو سفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/16080)
آثار عمل المرأة على الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ سنتين وعندي طفلان وسعيدة جدا مع زوجي كما أن زوجي يحبني حبا جما. والد زوجي يحب أن يشارك في جميع الأتراح والأفراح التي تحدث ولا تمر أية مناسبة إلا ويذهب إليها خاصة أنه رجل متقاعد ولا يوجد عنده ما يشغله لكن المشكلة هو أنه يطلب زوجي في كل مناسبة يذهب إليها حيث إن زوجي لديه سيارة ويريد أن يذهب بها بعد أن باع سيارتهم الخاصة بعد زواجنا بفترة وخبأ ثمنها فلا يمر أسبوع إلا ويطلب زوجي ان يوصله للعرس الفلاني أو المناسبة الفلانية فلا يمر أسبوع لا ويذهب به إلى مناسبة ما وهذا الشيء مع مرور الوقت أصبح يضايقني جدا فأنا سيدة موظفة ودوامي طويل جدا ولا يوجد فرصة عندنا إلا يوم الجمعة للجلوس مع زوجي وأبنائي لكي نشعر بجو الأسرة المحرومين منه طوال الأسبوع إلا أن والد زوجي لنا بالمرصاد حيث يتصل به هاتفياً ويطلب منه المجيئ ولا يرجع إلا في ساعة متأخرة من الليل ويريد أيضا أن يفرض علي المجيء في الأعياد في الصباح الباكر ليتسنى له الذهاب لجميع الناس ومعايدتهم وأنا رفضت كون عندي طفلان توأم وتجهيزهما وإطعامهما يأخذ وقتاً فهم بعمر سنة واحدة فصرخ في وجهي وأساء لي أمام أولاده وبهذا الوضع صرت أتضايق جدا ونشب الخلاف بيني وبين زوجي الذي أحبه جداً بسبب والده ومناسباته التي تحرمني وتحرم أطفالي من زوجي لمرات عديدة وعديدة فحياتنا أصبحت جحيما لدرجة أنه كدنا نصل للطلاق فما العمل جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك هي أن تتركي العمل إن لم تكوني بحاجة إليه لتتفرغي لتربية أبنائك ورعاية أسرتك وتأنسي وتسعدي مع زوجك، فسبب المشكلة هو عملك لا والد زوجك، فينبغي أن تدركي ذلك. وعلى زوجك أن يبر والده ويلبي حاجته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيما أباحه الله، سيما وقد أدركه الكبر، فكوني عونا له على ذلك لا سببا في القطيعة بينه وبين أبيه. وأما سبه إياك فلا يجوز له، وينبغي مناصحته في ذلك بالحسنى. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39221، 54291، 4180، 95169، 9653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/16081)
حكم من شرط على خطيبته أن تعمل داخل إدارة العمل فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مخطوبة أعمل بمؤسسة إدارية أعمل للحاجة فقط ولإعانة زوجي وعملي بعض الأحيان يفرض علي الخروج لأني مهندسة معمارية ولكن خطيبي يرفض عملي خارج مقر عملي وموافق على العمل داخل الإدارة ما هو الحكم في هذا النوع من العمل ? أفيدوني جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط أن لا يكون في العمل خلوة ولا اختلاط محرم ولا سفر بدون محرم، وأن تلتزم المرأة في عملها بالآداب الإسلامية، فلا خضوع في قول أو حركة ولا تتبرج بزينة، وفوق كل ذلك ألا يؤدي عملها إلى التفريط في حق زوجها وأولادها إن كانت ذات زوج وولد، فإذا لم توجد هذه الضوابط فلا يجوز للمرأة العمل، وحيث وجدت هذه الضوابط فلا بأس بعمل المرأة.
وأما مسألة اعتراض خطيب السائلة على عملها فاعتراضه يكون وجيها ومطلوبا حيث أخلت بالضوابط المتقدمة. وراجعي في حكم تعامل المخطوبة مع خطيبها الفتوى رقم: 31283، والفتوى رقم: 49725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1429(13/16082)
ترك العمل المختلط خلافا لرغبة الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بفضل الله متزوج وعندي بنت وقد وسع الله علي الرزق وزوجتي تعمل طبيبة وقد تم تعيينها في الجامعة في قسم يسمى "المسنين" وهي في الفترة الأولى (3سنوات) للحصول على الماجستير.
والسؤال هو أن زوجتي تشعر أن العمل به اختلاط في التعامل مع أهالي المرضى وأيضا تشعر بأنها لا ترى بنتنا ولا تستطيع الوفاء بحاجات البيت وحقوق الزوج فقررت أن تستقيل لتجلس في البيت ولكن والدها ووالدتها منعاها منعا باتا ويريان أنها تضيع السنين التي درست فيها في الكلية بدون مقابل ويريان أن تكمل الثلاث سنوات لتحصل على الماجستير ثم تفعل بعد ذلك ما يحلو لها وبعد مناقشات طويلة لمدة 3 أشهر قال الوالد لها "سوف أعتبر بنتي قد توفاها الله إذا استقالت".
فما الحل هل تستقيل وتعق الأب والأم وهل يعتبر هذا عقوقا أم هل تكمل مع عدم اقتناعها هذه الثلاث سنوات ثم تجلس في البيت بعدها مع العلم أنها بفضل الله ملتزمة ومتدينة وفعلا تريد أن ترضي الله سواء في زوجها أو والديها.
وأما موقفي أنا (الزوج) فأنا محتار بين أني أريدها تجلس في البيت وبين أني أخاف عقوقها لوالديها فأترك القرار لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لزوجتك البقاء في ذلك العمل إن كان فيه الاختلاط المحرم، ولا طاعة لوالديها في ذلك، وتركها له وقرارها في بيتها لتربية ابنتها ورعاية زوجها ليس عقوقا لهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركها لهذا العمل والدارسة إن كان فيهما اختلاط محرم وتفرغها لتربية ابنتها ورعاية بيتها وإسعاد زوجها ليس فيه عقوقا لأبويها، ولا تجب عليها طاعتهما في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأعنها على ما تريد، وقد وسع الله عليك في الرزق فما حاجتها إلى العمل.
وأما أبواها فلتعتذر إليهما برفق ولين، وتبين لهما حرمة ذلك العمل المختلط وعدم الحاجة إليه، وتوسط من أهل الصلاح من له وجاهة عندهما لإقناعهما بذلك.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 10867، والفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(13/16083)
هل تطيع زوجها في ترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من المغرب تزوجت شابة تشتغل معلمة بوزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية ٍما حفزني هو أنها طلبت مني التعجيل بكتابة العقد قصد مشاركتها في الحركة الانتقالية علما أني أقطن الدار البيضاء وهي تشتغل في نواحي كتامة حوالي 500 كلم مع مسالك صعبةٍ، المفاجأة الأولى أنها لم تشارك في الحركة الانتقالية، المفاجأة الثانية وهو حملها قصد إخضاعي لأمر واقع وإيجاد خلاص فردي ضمان الزوج وإثقاله، المفاجأة الثالثة هي أني اكتشفت بعد فوات الأوان بأنها وقعت التزاما قبل اشتغالها مفاده أنها لا تنتقل من أول منطقة تعيين قبل أداء 4 سنوات من الخدمة حين استفسرت أحد أقربائها المتقاعد والذي اشتغل بوزارة العدل كوكيل للملك كان رده أني مطالب بمعرفة هاته الأشياء، ردي هو أني لم أشتغل إلا بالقطاع الخاص في ميدان التقنيات الحديثة للإعلاميات والاتصالات وأنه قد تكون لي دراية بالقانون المدني قانون الحريات العامة المسطرة المدنية أو حتى الجريدة الرسمية ولكن لا يمكن أن تكون لي دراية بقرار تعديلي داخلي ومنظم للموارد البشرية عند وزارة التعليم أو الصحة أو المالية أو الصيد البحري، ما قول الشرع أرجو من فضيلتكم استدلالات قرآنية وأحاديث صحيحة.
*-المشكل الأول إخفاء وقائع بما من شأنه إلحاق الضرر
* - الزواج قبل كل شيء مساكنة شرعية كيف ذلك إن قلت بأني لا أراها إلا حوالي 90 يوم سنويا
نظرا للمسافة التي تفصلنا بحولي 500 كلم 20 منها عبر مسالك من الصعوبة بمكان، فالسيارة في هاته المسالك تلتزم ساعتان.
عندما يتزوج الإنسان فذلك من أجل المساكنة اليومية فإذا كانت هته السيدة تدري بالعائق المانع الذي هو توقيعها على التزام لمدة 4 سنوات وارتأيتم أن هذا هو الزواج على سنة الله ورسوله فإذن أنا مخطئ،
ثم فيما يخص الإنجاب أتكلم ميدانيا عن المنطقة التي تدرس فيها إذ عبر 20 كلم من المسالك لا وجود لتطبيب ولا كهرباء ولا وسائل نقل عمومي، هناك فقط ماء البئر وحتى التموين لا يصل حتى الخبز فلولا عطف الجيران لما أكلوه، البيت شبيه بكوخ لا تزيد مساحته عن 18 متر مربع تقتسمه مع معلمتين ناهيك عن مخاطر المنطقة المعروفة بزراعة المخدرات وانعدام الأمن إذ حتى السلطة ليست لها قوة الوصول إلى هناك فما بالك برضيع يصاب بمرض في منتصف الليل.
أتفق معك في أن الأرزاق بيد الله لهذا اقترحت عليها التخلي عن العمل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع من أجل ربح رضى الزوج والطفلة وبيت الزوجية الكريم، رفضت، اقترحت أن تلتحق بالدارالبيضاء وتشتغل بالقطاع الخاص رفضت اقترحت أن تأتي وأتحمل تكاليف تكوين ودراسة تؤهلها لشغل عمل أحسن بالدار البيضاء رفضت افترحت أن أعطيها شهريا ما توفره رفضت ما العمل إذن
تحملت لمدة سنتين مع والدتي عبء ومعانات السهر على طفلتنا، فما كان منها إلا أن احتجزت الطفلة كوديعة عند أبيها الذي يبعد عني ب300كلم وعنها ب200كلم وحرمتني من رؤيتها حتى في العيدين فهدايا الطفلة رفضت رغم إرسالها مع إمام مسجد يقرب منزل والدها وخروف العيد اقتنيته ولم أذبحه بعد في انتظار عودتهم وياليت لو أخذت الطفلة معها فهي ألقتها كوديعة عند والدها وهو مايؤكد صعوبة اصطحابها معها وما يجعلني أشك في الولادة بدافع الأمومة بقدر ما يجعلني واثقا في أنها نهجت أسلوبا للإغراق.
كل ما استطاعت فعله هاته الزوجة هو رفع دعوى تطليق للشقاق حسب مقالها نظرا للمعاملة السيئة التي تتسم في بعض الأحيان باللائنسانية، حتى محاولات الصلح استعصت أمام والدها الذي طردنا والدها يقسم بالله أن يفرق بيننا، إن أردت يا عزيزي أن أرسل صورا للمنطقة التي تعمل بها الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن رفضت زوجتك طاعتك في ترك العمل ولم يكن لها مبرر شرعي فهي امرأة ناشز، فاتبع معها ما جاء به الشرع في علاج نشوز المرأة، فإن صلح حالها وإلا فقد يكون الأولى طلاقها، ولك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك، ولا يجوز لها منعك عن رؤية ابنتك على كل حال. وعند النزاع فالفصل فيه عند المحكمة الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وقد ذكرنا أدلة ذلك بالفتوى رقم: 52900. ويدخل في هذا ما إذا أمر الزوج زوجته بترك العمل، ولم يكن لها مسوغ للالتحاق بهذا العمل، ولم تكن قد اشترطته عليه قبل العقد.
فإن كان الحال على ما ذكر من رفضها طاعتك في ترك العمل ولم يكن لها مبرر شرعي فهي امرأة ناشز، وقد بين الشرع أساليب علاج نشوز المرأة وهي مذكورة بالفتوى رقم: 54125.
وينبغي بذل الجهد في محاولة الإصلاح، فإن تعذر السبيل للإصلاح فالأفضل أن تطلقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك. وهذا مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي. وانظر الفتوى رقم: 1114، والفتوى رقم: 59390.
ولا يجوز لزوجتك أن تمنعك من رؤية ابنتك على كل حال سواء وقع الطلاق أم لا، وإذا حدث شيء من النزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1429(13/16084)
حكم عمل المرأة المستلزم تأخرها وركوبها وحدها مع السائق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم عمل المرأة في إحدى وكالات الأسفار، علما أن ساعات العمل تكون في أوقات متأخرة أو صباحا باكرا مع توفير نقل من طرف وكالة السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عمل المرأة خارج بيتها جائز بضوابط الشرع المعروفة لمثل هذا العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة المسلمة يجب أن ينضبط بضوابط شرعية، ومن ذلك أن يكون ذلك بإذن من زوجها، إن كانت ذات زوج. وأن لا يكون في العمل التي تريد العمل فيه اختلاط محرم أو خلوة، وأن تلتزم بحجابها وعدم التبرج وإبداء الزينة، وأن يكون حديثها مع الرجال إن وجدوا في مكان العمل للحاجة وبقدرها بدون خضوع في القول أو في الحركة، لقوله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. {الأحزاب32} ، وقال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ {النور31} ، وأن لا يكون عملها على حساب بيتها وأولادها وزوجها.
وبما تقدم يعلم السائل أن انصراف المرأة في وقت متأخر أو غير متأخر مع سائق بدون رفقة صالحة مأمونة من النساء يعد محذورا يمنع لأجله العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(13/16085)
الاتفاق على مبدأ عمل من ترغب في نكاحها من عدمه أولا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ مدة تقدمت لخطبة فتاة تدرس الطب واشترط علي والدها أن تواصل دراستها ووافقت آنذاك، الفتاة خلوقة وملتزمة، لكن فكرت أن دراستها ستتواصل على الأقل 6 سنوات، يمكن أن نتزوج أثناء الدراسة، لكن الذي يخيفني ويقلقني طبيعة عملها في المستقبل، يمكن أن تسهر في المستشفى وحتى تشتغل مرة بالليل ومرة بالنهار....
أقيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوظيفة الأساسية للزوجة هي إدارة شؤون بيتها، من قيام بحقوق الزوج، وتربية للأبناء، ولا نقلل من أهمية عملها خارج البيت إذا لم يتعارض مع وظيفتها الأساسية.
فننصح الأخ السائل بأن يتفق مع هذه الفتاة أولا على هذا المبدأ، وهو أن وظيفتها الأساسية هي القرار في البيت لحق الزوج وتربية الأبناء، وأن عملها خارج البيت يأتي ثانيا، وبشرط عدم تعارضه مع الوظيفة الأساسية.
وعلى أن للزوج حقا في منعها من الخروج من البيت، متى رأى أن مصلحة الأسرة تقتضي ذلك، أو خشي عليها من العمل في الخارج.
فإذا تم الاتفاق على هذه الأمور فلا بأس من الإقدام على الزواج بهذه الفتاة، أما إذا كان لها رأي آخر، وكانت تظن بأنه ليس عليها واجب داخل البيت أو أن هذا الواجب يأتي ثانيا بعد وظيفتها خارج البيت، وأنه ليس للزوج حق في منعها من الخروج من البيت، فلا ننصحك بالزواج بها، لأن الاختلاف في هذه المسائل الجوهرية يؤدي إلى فشل الزواج غالبا ومن ثم الطلاق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/16086)
والأصل قرار النساء في البيوت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي اشترطت علي قبل أن أخطبها أن تكمل دراستها الجامعيه وأنا وافقت على شرطها، ولكن بعد الزواج قلت لها أنا قلت لك أوافق على دراستك لكني لا أوافق على عملك خارج المنزل وأنا لا أحتاج نقودك وهذا كله من غيرتي عليها ولولا أني أعطيتها وعداً على أن تكمل الدراسة لما سمحت لها أن تكمل دراستها وهي تلح علي إلحاحا شديداً ولها رغبة في الوظيفه فقط لكي تخرج من البيت ولا تريده وتقول لي هو كالحبس أنقذوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزوجة لم تشترط عليك السماح لها بالعمل فلا يجب عليك ذلك، وإنما الواجب إن تسمح لها بإكمال دراستها فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46938 والفتوى رقم: 30161.
ثم إن عليك أن تنظر بعد ذلك في أمر عملها -بغض النظر عن إلحاحها- هل فيه مصلحة معتبرة أم لا؟ وهل سيخل بأداء حقوقك الزوجية أم لا؟ وتقرر عملها من عدمه بناء على ما تراه أنت، هذا إذا كان عملها الذي تطلبه مشروعاً ليس فيه مخالفات شرعية من اختلاط وغيره، وأما قولها عن مكثها في بيتها أنه كالحبس فخطأ؛ بل مكثها في بيتها هو الأفضل للمرأة في غالب الأحيان، والأصل هو قرار النساء في البيوت، وقيامها بتربية أبنائها أو اشتغالها بما ينفع من أمر دينها ودنياها، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (وقرن في بيوتكن) : ذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها (وذلك لخروجها لموقعة الجمل) . وذكر أن سودة قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي.
قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها، رضوان الله عليها! قال ابن العربي: لقد دخلت نيفاً على ألف قرية، فما رأيت نساء أصون عيالاً ولا أعف نساء من نساء نابلس، التي رُمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم بالنار، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(13/16087)
موقف الموظفة من رئيس العمل ذي القلب المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى الدوائر الحكومية وهي إسلامية والحمد لله، ولكن مثل ما تفضلتم مجال اختلاط ولكن ليس بالاختلاط المذموم ولله الحمد. ولكن لي رئيس يضايقني أحيانا بكلامه لما أدخل عليه لغرض العمل بقوله أنت إنسانه صالحة مؤمنة، وسددته بحديث نبوي احثوا في وجوه الممدوحين التراب وسكت بعد ذلك وحدث لي معه مواقف كثيرة بالكلام كنت لما أطلب منه عملا معينا يضع يده على عيونه ويقول لي عيوني لك. وألاحظ عليه أنه ينظر إلي كثيرا علما بأنني متنقبة ولايرى مني إلا الكفين. حتى أنه ينظر إلى أصابع يدي، مرة كنت لابسة لخاتم وسألني لماذا تلبسين خاتمين نفس الشكل، ومرة سألني عن جواربي حتى ينظر إلى قدمي، أنا لا أدري ينظر إلي أنا فقط أم يرسل النظرات على كل النساء الموجودات في القسم؟ وسؤالي ماذا يجب علي أن أفعل تجاه مثل هذا الإنسان؟ والله أقسم لكم بأنني أكره العمل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني الكره وأحب الجلوس في المنزل، بل يجب على المرأة المسلمة كما قرره الشرع الحنيف أن تقر في البيت، ولكن المشكلة بأني لا أجد مصدر دخل آخر غير عملي هذا.
أطلب منكم الدعاء أن تدعوا لي بأن الله يستر علي بزوج صالح يغنيني عن الوظيفة، وهذا دعائي دائما في صلاتي وأقر في بيتي معززة مكرمة وأخدم زوجي وأكون له نعم الزوجة الصالحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وأثابك على حرصك على عفتك وصيانتك لعرضك، ورزقك الزوج الصالح الذي يغنيك عن هذا العمل.
وإن خير ما تتقين به هذا الرجل المريض القلب هو تمسكك بحجابك والتزامك، فإن الرجل الذي في قلبه مرض إنما يطمع في المرأة إذا وجد منها سفورا في اللباس، وخضوعا في القول، قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً. {الأحزاب32}
فإذا لم ير في لباسها سوى الاحتشام ولم يسمع منها سوى الشدة والحزم في الكلام، أيس منها وذهب طمعه فيها، واحترمها، ولم يتعرض لها بسوء، فننصحك بهذا السلاح في مواجهته، وننصحك كذلك بأن تستري الكفين والقدمين عند احتياجك للدخول عليه، وتبالغي في التحجب والتستر، ولا تليني معه في الكلام، ولا تتكلمي معه إلا عند الحاجة، وإياك أن تدخلي عليه وحده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1429(13/16088)
عمل المرأة رئيسة جمعية للطلاب المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم بمدينة ألمانية عدد العرب فيها أقل من مائتين، سؤالي: هل يسمح لأمرأة باستلام مهام جمعية الطلاب المسلمين في المدينة كرئيسة للجمعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك مع التزامها بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال ومخالطتهم، وإن كان الأولى والذي ننصح به هو تولي الرجال ذلك المنصب ونحوه مما تدعو الحاجة فيه وطبيعة العمل إلى مزاحمة الرجال ومخالطتهم بما لا يسلم غالباً من حصول بعض المحاذير.
وللفائدة انظر المزيد في الفتوى رقم: 27328.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/16089)
بالاستعانة بالله وعلو الهمة والثقة بالنفس تصير الزوجة ناجحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أنمي الثقة بنفسي وأستغل وقتي مع أني كنت موظفة قبل 6 سنين وبعد أن أنجبت لم يرض زوجي بمواصلة عملي والجلوس في البيت، ولا أستطيع توزيع المصروف بطريقة تكفي الشهر، وليس لدي حسن تدبير في المصروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم أن يستعين بالله في جميع أموره وأن يكون عالي الهمة، وأن يقنع نفسه أن نجاحه وتحقيق مصالحه أمر سهل الوقوع، ويستعين بالصبر والدعاء في الصلاة، ويخطط برامج حياته حسب وقته وطاقته المادية، فيستغل الأوقات التي ينشط فيها للإنتاج مثل وقت البكور الذي تكون النفس فيه منشرحة والقلب والجسم مرتاحين نشيطين.
ويقتصد كذلك في إنفاقه فينفق حسب الحاجة، وإذا ضاقت يده عن جميع متطلباته قدم الأهم فالأهم، فقد عرف بعض أهل الاختصاص الاقتصاد بأنه صرف جزء محدود من المال في قضاء حاجيات غير محدودة، وهذا لا يتم إلا بحسن التدبير، وفي الشبكة مقال حول التسوق الذكي ننصحك بمطالعته.
هذا، وننبه إلى أن المرأة تجب عليها طاعة زوجها في ترك العمل، إذا كان وفر لها حاجياتها ولم تكن اشترطت عليه عند الزواج أن لا يمنعها من مواصلة عملها، فقرار المرأة في البيت هو الأصل، وعليها أن تحمد الله على نعمة الفراغ وتوظفها في تعلم العلم النافع، وفي تربية بنيها على الخير، وفي دعوة رفيقاتها وجاراتها إلى التمسك بالدين ومدارسته معهن.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25496، 63823، 5249، 49676، 100146، 102249، 80793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(13/16090)
ترك المرأة العمل إذا ترتب عليه غضب أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[سادتي الكرام أشكركم على هذا الموقع وبالأخص على هذه الخدمة.....
تحصلت على وظيفة بشركة وطنية بعد عدة سنوات منذ تخرجي من الجامعة وقد فرح بي أبي جدا لكنني سألت عن عمل المرأة وقيل لي بأنه لا يجوز، لهذا فإنني أفكر في الاستقالة والمكوث بالبيت لكني خائفة من أن يغضب مني والدي لأنه دوما يشجعنا على العمل. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، إذا تقيدت فيه بضوابط الشرع، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 28006.
وإذا اختل شيء من تلك الضوابط لم يكن عمل المرأة مباحا.
ثم إن طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله تعالى، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً. ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعليه، فنقول لك -أيتها الأخت الكريمة-: إذا كان عملك في الشركة المذكورة يخل بشيء من الضوابط التي بيناها فإنه لا يحل لك ممارسته ولا أن تستمري فيه، وبالتالي فلا يجوز أن تطيعي والدك في رغبته تلك. ولتبيني له ذلك بحكمة ولين وقول بلا تعنيف ولا تغليظ.
وإن كان العمل لا يخل بشيء من ذلك، فالأولى -حينئذ- طاعة الوالد وعدم إغضابه. لكن هذا الافتراض الأخير مستبعد جدا في غالب الأحوال الآن خصوصا بالنسبة للشركات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(13/16091)
وسائل استجلاب الثواب على العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة، قبل الزواج كنت أعمل مبرمجة للكمبيوتر بإحدى الشركات الخاصة، بعد الزواج لزمت البيت وارتديت النقاب بفضل الله، زوجى يعمل فى بلد عربي لنبني مستقبلنا، سؤالي: هل يجوز لي العمل مع زوجي في البلد العربي (مع الأخذ بالضوابط الشرعية لعمل المرأة التي أعلمها جيداً) من البيت أو نصف الوقت حتى وإن كان لا يوجد حاجة مادية ملحة للعمل، فقط أنا أحب هذا العمل جداً وأستمتع به، وما هي النية التي يمكن أن أستحضرها لكي أؤجر على هذا العمل وهذا الوقت، مع العلم بأنني أنوي الاشتغال بالعلم الديني ما استطعت أيضًا وأحفظ القرآن الكريم وأتعلم التجويد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك أن تعملي ولو كنت غير محتاجة إذا أذن لك زوجك والتزمت بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006.
وحتى تثابي على هذا العمل فعليك أن تنوي فيه نية صالحة مثل أن تنوي اكتساب المال الحلال للتصدق منه ومساعدة أهلك وزوجك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/16092)
حكم عمل المرأة في التدريس
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، أود أن أسال حضراتكم عن العمل بالنسبة للمرأة، مع العلم بأنه يتمثل في التدريس ... تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، أفيدونا جزاكم الله خيراً، فقد قرأت وسمعت عدة فتاوى عن عمل المرأة، تمنعها فيها من العمل؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يتألف من شقين هما:
1- عمل المرأة في مجال التدريس.
2- تدريس اللغة الإنجليزية.
وحول النقطة الأولى: فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء ونحو ذلك، ومن ذلك يتبين لك أن عمل المرأة مدرسة للبنات، ليس فيه من حرج ما لم يؤد إلى محظور، أو يترتب عليه تفريط في بعض الواجبات.
وأما أن تكون المرأة مدرسة لقسم من الرجال أو مختلط بين الرجال والنساء، فإن في ذلك من دواعي الفتنة والفساد ما يجعله غير مباح، وخصوصاً إذا صحب ذلك ما هو موضة للعصر في سفور واختلاط وخضوع بالقول وغير ذلك مما لا يخفى ضرره.
وأما عن الشق الثاني من السؤال فإنا نحيلك في إجابته على الفتوى رقم: 69941، والفتوى رقم: 69919.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(13/16093)
استئذان المرأة زوجها قبل خروجها للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا أستاذ دكتور بالجامعة وزوجتي كذلك وقد تزوجتها وأعلم أنها موظفة ولم أعترض على عملها حتى الآن منذ 18 عاما، قلت لها مرة لا تذهبي للعمل هذا اليوم لأنها قصرت فى أحد حقوقي، ولكنها رفضت وأصرت على الذهاب للعمل في هذا اليوم وحدثت مشاجرة وقالت لي طلقني أنا أبريك من كل شيء وضربتها، وقد هجرت فراش الزوجية لمدة شهر وسافرت لألمانيا مع ابني طالب الجامعة لمدة شهرين بدون إذني وبعد عودتها من ألمانيا قلت لها من فضلك لا تخرجي إلا بإذني وقبل ذهابك للعمل يومياً عليك أن تقولي إني ذاهبة للعمل هل تريد مني شيئاً فقالت لي ليس لك حق فى ذلك لأنك تزوجتني وتعلم أنني موظفة، واسأل أهل العلم، وهي سيدة متدينة وتقيم حدود الله ...
سؤالي: هل يحق لي أن أطلب من زوجتي الاستئذان مني يوميا قبل الذهاب للعمل وهل هذا ظلم لها وانتقاص لحقوقها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج من بيتك دون إذنك سواء أكان ذلك إلى عمل أو إلى غيره، ولا يسقط حقك في ذلك كونك تزوجتها وهي موظفة، لأن ذلك ليس رضى ولا إذناً بخروجها، وقد يكون رضى في زمن دون زمن، ما لم تكن قد شرطت عليك ذلك عند العقد.
وبناء عليه فليس لها أن تخرج دون إذنك لعملها، وإن فعلت فهي عاصية وناشز، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 73341، والفتوى رقم: 70323.
ولكن ننصحك بمعالجة الأمر بحكمة وذلك ببيان الحكم الشرعي لها وعدم ممانعتك لها في الخروج إلى عملها إن كان مباحاً إلا لحاجة إليها أو حصول مشقة أو خشية فتنة أو ضرر عليها بذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1217، 1762، 1089، 2050، 69.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/16094)
هل تعمل في مكان مختلط لتنفق على نفسها وإخوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة الجليلة، سؤالي باختصار: أريد أن أعرف هل أنا "مضطرة" إلى العمل في رأي الدين أم لا، وهل هناك معايير محددة يمكن القياس عليها، أنا فتاة كانت تنفق علي والدتي -رحمها الله تعالى- حتى وصلت للسنة الثانية بالجامعة, ثم توفيت والدتي رحمها الله تعالى، وأصبح ينفق علي أخوالي (لأنه لا دور للأب في حياتي) ، وأنا الآن تخرجت, ولم أتزوج, ولا أتوقع طبعاً أن يظل أخوالي ينفقون علي إلى الأبد, حتى أن كرامتي تأبى ذلك, وخصوصاً أني أحس أن نظرة العائلة وأبناء أخوالي جميعاً وزوجاتهم اختلفت لنا بعد أن أصبحوا ينفقون علي وعلى إخوتي, حتى إن أي خبر يخصنا يعرفه الجميع في حين أن كل أسرة تحتفظ بخصوصياتها لنفسها، لا أقصد الإساءة لأخوالي جزاهم الله خيراً ... لكن فقط أريد أن أعرف هل أنا مضطرة للعمل بحيث لو وجدت وظيفة مختلطة لكن سأحافظ فيها بسلوكي على حيائي هل علي حرج من التقدم لها والعمل بها، (خاصة أن الوظائف غير المختلطة مرتباتها ضعيفة للغاية) ، أنا أحس أنني بحاجة للعمل, وأحس أن أخوالي يتمنون أن أعمل وأبحث عن وظيفة، مع العلم بأن لي نصيبا في ميراث أمي لكن أخاف أن أغامر به في عمل تجاري خاص بي وأنا لا خبرة لي بالسوق والتجارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاختلاط في العمل يوقع في محذور شرعي كالخلوة بالأجنبي أو خروجك دون حجاب فإنه حرام، وأنت لست مضطرة ولا محتاجة للعمل المختلط وفعل ما لا يجوز شرعاً من تعريض نفسك للفتنة ما دام بالإمكان وجود عمل غير مختلط ولو كان راتبه قليلاً لكنه يكفي، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ {النساء:2} ، وقال: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ {المائدة:100} ، فاتقي الله تعالى وابحثي عن عمل مباح غير مختلط، وإذا احتجت لأن تصرفي على نفسك فاصرفي من نصيبك في تركة أمك.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96290، 32685، 25339.
أما إذا زالت تلك المحاذير في الاختلاط فلا حرج في ذلك العمل لا سيما إن كنت محتاجة لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(13/16095)
حكم عمل المرأة داخل البيت بدون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي العمل عن طريق الهاتف دون الخروج من المنزل ومن دون علم الزوج أو إذنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن العمل خارج البيت لا يجوز إلا بإذن الزوج لأن من حق الزوج على الزوجة البقاء في البيت وعدم الخروج منه، وانظري الفتوى رقم: 15500.
وأما إذا كان العمل داخل البيت وكان مشروعا ولم يكن فيه تنقيص حق الزوج أو الضرر به فلا حرج في القيام به ولو لم يأذن الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/16096)
العمل.. أم رعاية الأبناء وتربيتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني عمره 3 سنوات وأخذت له أجازة 3 سنوات والآن أذهب إلى عملي واترك ابني عند أهلي هم كبار في السن وعندهم أمراض عدة ولا يتعامل معهم يتعامل مع ابنة عم لي يتيمة عمرها 49 سنة لكنه دائماً ينادي علي ويبكي ولا يأكل إلا القليل ولا أعرف ماذ أفعل أأترك شغلي هو في جامعة مدة الدوام 9 ساعات وساعة على الطريق ذهابا وإيابا معاً ولي ولد عمره 12 سنة وابنة عمرها 14 سنة وهما يذهبان إلى المدرسة أيضاً، أنا عمري 40 سنة وباقي لي حتى أكمل تقاعدي 5 سنوات، سؤالي أستقيل من عملي وأدفع السنين الباقية من العمل للضمان وأبقى مع أسرتي أم ابني الحبيب الصغير سوف يتعود مع الأيام على بعدي، كذلك لا أريد أن أضعه في حضانة ولا يوجد لي في المنزل خادمة فقط أن ابني يبقى يقول أجيء معك ماما أروح عندك كلمات لا تفارقني طوال دوامي في الجامعة أنا سكرتيرة أحكي معه بالتليفون طول المكالمة تعالي تعالي يا ماما أنا حزينة جداً لأجله أنا في دوامة في تفكيري، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن بك ضرورة لهذا العمل فالواجب عليك تركه، وما دامت هناك طريقة لاكتساب التقاعد المبكر فهذا مخرج جيد يمكنك فعله إن أمكنك ذلك، وبقاؤك في بيتك لرعاية أبنائك، وما أمكن من رعاية والديك وإعانتهما هو الأصل فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لضرورة، وتربية الأبناء لا تقدر بثمن، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 74589 فعليك لزاماً مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/16097)
حكم عمل المرأة سكرتيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل رئيساً لقسم التوظيف في إحدى شركات القطاع الخاص حيث طُلب مني الإعلان في الصحف أو البحث عن توظيف سكرتيرة لمدير إحدى الإدارات في الشركة، فهل علي إثم في ذلك وهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم، أم أقبل بذلك مكرهاً وأبدأ في البحث عن وظيفة لي أخرى غير إدارة الموارد البشرية خاصة أنني أعارض بشدة توظيف النساء في الشركات لما في ذلك من معصية يترتب عليها حصول الفتنة والخلوة أحياناً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عمل المرأة سكرتيرة تكتنفه كثير من المحظورات الشرعية في الغالب كالخلوة مع المسؤول في العمل والزينة أثناء الخروج ونحو ذلك مما هو معلوم، ولكن إذا فرض وجود من تنطبق عليها الشروط اللازمة لجواز عمل المرأة فلا مانع من السعي في حصول المرأة على هذه الوظيفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة سكرتيرة تكتنفه غالباً بعض المحظورات الشرعية كحصول الخلوة بينها وبين المسؤول في العمل وغيره، والزينة أثناء خروجها، وغير ذلك من المحظورات الشرعية، لكن إذا وجدت من تنطبق عليها الشروط المطلوبة لجواز العمل -مع صعوبة توفر تلك الشروط- جاز التوسط في توظيفها، ومن هذه الشروط:
1- أن لا يكون عملها مشتملاً على الاختلاط بالرجال أو الكلام معهم إلا بقدر الحاجة من غير خضوع بالقول.
2- البعد عن الطيب والزينة حال خروجها.
3- أن يأذن زوجها ولم يترتب على الخروج تقصير في حقوق أولادها أو والديها.
4- ارتداؤها الحجاب الكامل، إلى آخر الشروط المفصلة في الفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 73662.
فإذا وجدت من تنطبق عليها الشروط السابقة جاز لك السعي في توظيفها سكرتيرة، وإن لم تجد من تنطبق عليها تلك الشروط فلا يجوز ذلك لما فيه من الإعانة على الإثم والمنكر، فقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، فإذا أكرهت على هذا الفعل المحرم فلا تقدم عليه ولو ترتب على ذلك الفصل من الوظيفة إلا إذا اضطررت إليها ولم تجد غيرها فيجوز البقاء ريثما تجد وظيفة مباحة تندفع بها الضرورة، وراجع الفتوى رقم: 60366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(13/16098)
ضوابط جواز خروج المرأة للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 27 سنة وقمت بخطبة فتاة وكانت زميلتي في العمل، ولكن كنت مشترطاً عليها بعد الخطوبة أن تترك العمل، لما فيه من وجود رجال في نفس العمل واختلاط وغيره من الأشياء المعروفه بالعمل، وكانت موافقة بالبداية، ولكن حدثت ظروف مالية حسب ما تقول بعد الخطوبة جعلتها تصر علي تمسكها بالعمل، لأنها تريد أن تساعد والدها في أعباء الحياة وفي تجهيز نفسها للزواج، فهل هذا يعتبر عذرا مقبولا لأن أوافق على عملها، مع العلم كما ذكرت وجود اختلاط بالرجال وأخاف عليها من الفتن، وهل إذا أصرت على العمل أقوم بفسخ الخطبة، لأنها لا تطيع أوامري هكذا أم ماذا، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
خروج المرأة للعمل جائز مع توفر الضوابط الشرعية كارتداء الحجاب الكامل وعدم التطيب والزينة والبعد عن الاختلاط بالرجال قدر المستطاع وعدم الكلام معهم فيما لا تدعو له الحاجة وعدم الخضوع بالقول، إضافة إلى إذن الزوج إن كانت متزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة يجوز لها الخروج لأجل العمل إذا احتاجت إليه أو احتاج المجتمع إلى عملها بشرط توفر الضوابط الشرعية لعملها، ومن هذه الضوابط:
1- إذن زوجها إن كان متزوجة.
2- ارتداء الحجاب الكامل.
3- عدم التطيب والزينة أثناء خروجها.
4- عدم الاختلاط بالرجال بقدر الإمكان، وترك الكلام معهم فيما لا تدعو له الحاجة وعدم الخضوع بالقول، وراجع الفتوى رقم: 44756.
وعليه، فعمل تلك المرأة لمساعدة أبيها في أعباء الحياة أو لتجهيز نفسها للزواج عذر مقبول للخروج للعمل المنضبط بالضوابط المذكورة، وإذا كانت على خلق ودين والتزمت بالضوابط الشرعية للخروج للعمل فننصح بالزواج منها وعدم فسخ خطبتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/16099)
لا حرج في خروج المرأة للعمل بالضوابط الشرعية عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف حكم الدين في نزولي إلى العمل مع العلم أن ابنتي عمرها 7 شهور ولكن الظروف المادية لا تسمح بغير العمل، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة محتاجة للخروج للعمل فلا بأس بذلك بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية لذلك كإذن الزوج وارتداء الحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال وعدم الطيب والزينة، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 44756، والفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1428(13/16100)
لا حرج في سفر المرأة وعملها إذا انضبط بضوابط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد فأنا أعمل في بلد خليجي وأعيش مع زوجتي، وأختى أنهت دراستها الجامعية وترغب في القدوم إلى هنا للعمل على أن تقيم في سكن مشترك مع فتيات مثلها وأن أتابعها أو أراها بشكل يومي حيث إنه لا يمكن إقامتها معي لضيق المسكن، فما ترون في ذلك، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن صحبها في سفرها محرم حتى تصل، وكان العمل الذي ستعمل فيه مشروعا، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 8360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1428(13/16101)
حكم عمل المرأة في صالون تجميل للسيدات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل في صالون سيدات خبيرة تجميل يعني مكياج وعلاجات بشرة، فهل هذا العمل حرام على الرغم أنه لا علاقه لها بالحف أو ما شابه فقط مكياج وبشرة وهي تساعدني كثيراً في مصاريف المعيشة وليس لديها مهنة أخرى، أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في عمل المرأة في صالون تجميل خبيرة أو مجملة بشرط أن لا تفعل ما هو محرم شرعاً كالنمص ووصل الشعر ونحوه، كما لا يجوز لها أن تقوم بتجميل من تعلم أو يغلب على ظنها أنها ستتبرج بزينتها وتفتن العباد، لأن هذا يعتبر تعاوناً على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، وانظر الفتوى رقم: 2984، والفتوى رقم: 20238، وأخيراً الفتوى رقم: 12162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(13/16102)
عمل المرأة بين الأفضلية وعدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أعظم أجرا وأكثر امتثالا لأمر الله:
- امرأة لزمت بيتها ولم تخرج لتعمل، امتثالا لقوله تعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ... الأحزاب 33) .
- في مقابل امرأة خرجت لتعمل وما بها من حاجة ملحة وليست على رأس عمل لا تقوم به إلا النساء، مع كونها لا ترتكب محاذير شرعية في عملها (كالاختلاط وغيره) بل وتنفق غالبية مرتبها في أوجه الخير.
أي المرأتين أرضى لربها. وأي الميدانين أعظم وأكبر فرصة لصاحبته لبلوغ المنزلة في الآخرة.
الرجاء الشرح مع تقديم الدليل، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء ونحوه، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها.
ولاشك أنه حينئذ يكون أفضل وأولى من قرارها في بيتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي طلقت ونهيت عن الخروج لجذ نخلها: بلى فجذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفاً. رواه مسلم.
ففي هذا الحديث أمر لهذه المرأة المعتدة بالخروج لعمل الخير، وهذا الأمر يدل على أن نوع خروج هذه المرأة أفضل من عدمه.
ولا يعني ذلك عدم فضلية قرار المرأة في بيتها سترا وعفافا سيما إذا كان لها زوج وأبناء تقوم على رعايتهم وتربيتهم وتعاهدهم، ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وهي إذا خرجت وتركتهم يضيعون تكون قد فرطت في ما يجب عليها، وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها؛ إلا إذا استطاعت الجمع بين الأمرين، ولكن يبقى الأولى لها حينئذ حفظ رعيتها وتعاهدها وتربية أبنائها وخدمة زوجها وطاعة ربها.
وبناء عليه.. تكون الفضيلة بحسب حال المرأة وطبيعة عملها، وهل هي ذات زوج وأبناء يحتاجون إلى رعايتها أم أنها ليست كذلك فيكون جلوسها بالبيت أفضل من خروجها لعمل يحتاجه مجتمع المسلمين، ولا ينبغي أن يتولاه غير النساء.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(13/16103)
حكم عمل المرأة موثقة عقود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعمل المرأة عدل إشهاد أي تكتب عقود الزواج والبيع والشراء والفرائض وغيرها، وهل يجوز الأكل من مالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تعمل المرأة المسلمة كاتبة ضبط أو موثقة عقود ... ولكن بشرط أن لا يكون في تلك العقود ما يخالف الشرع، وأن تكون هي ملتزمة بالتعاليم والآداب الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم: 3859.
وما نتج من عملها في هذه الحالة من راتب فهو حلال يجوز لها الأكل منه والتصدق ... وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 94842، والفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(13/16104)
العمل المختلط إذا اضطرت إليه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة والحمد لله لبست الأسود، ولكن والدي لا يوافق على النقاب، المشكلة أني أعمل للاحتياج المادي وأنا أعمل في مكان كله اختلاط، فأنا البنت الوحيدة وسط حوالي 10 رجال أعمل في شركة في السكرتارية، أنا أحاول أن أتقي الله قدر الإمكان أعمل لأن والدي لا يستطيع أن يكفي مصاريفنا وعلينا ديون كثيرة، كما أني وأختي في سن الزواج وهي مكتوب كتابها فنحتاج إلى المال للجهاز أيضا، وبحثت عن عمل في مكان ليس به اختلاط، ولكني لم أنجح فهل أستمر في عملي وهل هي ضرورة تبيح المحظور أم أبتعد عنه وأتقي الشبهات ويرزقني الله "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم عمل المرأة في المكان المختلط وبينا حال الضرورة من غيرها في الفتوى رقم: 93897، والفتوى رقم: 19233.
فإذا علمت الأخت السائلة من حالها أنها لو توقفت عن العمل تعرضت للهلاك لقلة النفقة أو تعرضت لضيق ومشقة غير محتملة فهذه ضرورة يباح لها فيها العمل في المكان المختلط مع مراعاة الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المشار إليها، وانظري للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 20352 حول اعتراض الوالدين على النقاب.
وأخيراً ننبه إلى أنه لا يشترط في الحجاب الشرعي أن يكون أسود اللون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34517.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(13/16105)
خروج المرأة للعمل لمساعدة والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الشكر لكل القائمين على الموقع، أريد سؤال حضرة العلماء: هل خروج الفتاة للعمل من أوجه البر للوالدين، فقد تخرجت هذه السنة وقررت المكوث في المنزل فلم يقبل أي أحد في العائلة بهذا الوضع، ويرى والدي أني جاحدة لهما بعد أن قضيا حياتهما في تعليمي وبالتالي يريان أن علي رد هذه المصاريف التي تكبدوها من أجلي، أنا رغم رفضي لعمل المرأة فقد حاولت البحث عن عمل، ولكن لم أجد العمل الذي يخضع للشروط الشرعية لخروج المرأة (عدم الاختلاط، القبول بالحجاب....) ، أنا في حيرة شديدة، فأنا أنظر إلى والدي الذي بلغ الستين ويشتغل في الأعمال الشاقة فأشعر بضرورة مساعدته، ولكن أتذكر الشارع وما فيه من معاص فتزداد حيرتي، فأرشدوني إلى الصواب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل إن كان مشروعاً، ودعا إليه الوالدان أو أحدهما ففعله واللحاق به من البر بهما، وأما إن كان غير مشروع فلا يجوز اللحاق به ولا العمل فيه ولو أمر الوالدان بذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. وأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخال ق) وقد بينا ضابط عمل المرأة والمشروع منه والممنوع، فنحيلك إليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 5181، 3859.
والذي ننصحك به أيتها الأخت الكريمة هو تقوى الله عز وجل، وعدم التماس رضى الناس بما يسخط الله ويغضبه، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
فابحثي عن عمل مشروع يوفر لك ما تحتاجين إليه وما تساعدين به أبويك مما يجلب لك رضاهما، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى الله يسر أمره ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، فاستمري بالبحث عن العمل المناسب المشروع، وأكثري من الدعاء، واطلبي من والديك الدعاء لك بتيسير الأمر فدعوتهما مستجابة. وللفائدة انظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23057، 59769، 6630، 8360، 28006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/16106)
السفر للعمل بغير محرم،، حكم المال المكتسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في الفتاة التي تسافر للعمل في الخارج بمفردها وحكم المال الذي تكتسبه من ذلك العمل على الرغم من أن العمل شريف، فهل حرام أم حلال، ولماذا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سفر المرأة المسلمة للعمل أو لغيره لا يجوز إلا بمحرم، لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مسلم.
وإذا كانت هذه المرأة شابه فإن الإثم أعظم، وإذا كان السفر سفر إقامة وعمل فإن الأمر أدهى وأكبر. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 27721.
أما عن حكم المال الذي تكتسبه من وراء ذلك العمل فينظر في العمل إن كان عملاً غير جائز في نفسه فالمال المترتب عليه مال حرام لأنه مقابل منفعة محرمة، وقد سبق بيان حكم المال مقابل المتعة المحرمة في الفتوى رقم: 71980.
وأما إن كان العمل في نفسه جائزاً شرعاً فالمال المترتب عليه حلال، وإن كانت المرأة آثمة بسفرها كما سبق بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/16107)
عمل المرأة مع الرجال وتجنبها الصديقات النمامات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش لوحدي في بلد عربي مسلم أعمل في شركة كلها رجال، ولا تربطني بهم إلا الزمالة، وبطبعي أميل إلى الوحدة اعتقد أني لست اجتماعية والسبب من الصعب أن أصادف صديقات بمعنى الكلمة أرتاح إليهن الكل ثرثارات منافقات نمامات يدفعنني إلى النميمة من غير أن أحس أو أقصد لا يطبقن من الإسلام إلا الصلاة وقراءة القرآن، فأنا مرتاحة لكن ساعات أحس بأني قصرت في عدم اختلاطي بالناس وهو ما أعتقد أنه سبب في عدم الزواج إلى هذا السن فأتضايق جداً، هل أنا مذنبة في العيش لوحدي في بلد غير بلدي وفي الابتعاد عن الناس، وللعلم هذا طبعي من صغر سني؟ جزاكم الله خيراً، كيف أعيش حياة عادية يرضاها الله ويسمع دعائي لما أسأله عز وجل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على النقاط التالية:
1- كونك تعملين في شركة كل عمالها رجال، وقلت إنه لا تربطك بهم إلا الزمالة.
2- كون جميع الصديقات اللاتي تصادفينهن ثرثارات ومنافقات ونمامات، ولا يطبقن من الإسلام إلا الصلاة وقراءة القرآن.
3- اعتقادك أنك لست اجتماعية.
4- سؤالك عما إذا كنت مذنبة في العيش لوحدك في بلد غير بلدك، وفي الابتعاد عن الناس.
وللإجابة على هذه النقاط نقول: إنه من الخطأ أن تعمل المرأة في شركة كل عمالها رجال، ثم تكون العلاقة بينها وبينهم علاقة زمالة، وذلك لأن الفتنة بين الرجال والنساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ثم إذا كان جميع الصديقات اللاتي تصادفينهن ثرثارات ومنافقات ونمامات إلى آخر ما ذكرته.... فالخير أن تبقي بلا صديقات -قطعاً- إذا كنت لا تجدين غير هذا النوع من الصديقات، وذلك لأن مخالطة رفقاء السوء خطر عظيم وبلاء مبين، يعرض المرء للمفاسد والمخاطر المختلفة في الدنيا والآخرة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من جليس السوء بقوله: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومن يصاحب.
ثم اعلمي أن من وصفتهن بأنهن لا يقمن من الدين سوى تلاوة القرآن وأداء الصلاة.. لو كان حالهن كذلك لما كانت أخلاقهن على الوجه الذي وصفته، لأن تلاوة القرآن وآداء الصلاة لهما تأثير بالغ في تحسين سلوك المرء، قال الله تعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45} ، ثم ثقي بنفسك، ولا تعتقدي أنك لست اجتماعية إلى هذا الحد، لأن ذلك وسواس قد يحرم المرء من العيش بسعادة وبشكل طبيعي.
وأما عن النقطة الأخيرة فإن مجرد الابتعاد عن الناس للأمن من خطرهم، والعيش في بلد غير البلد الأصلي لا يعد -في حد ذاته- ذنباً، وإنما الذنب فيما ذكرته من العمل مع الرجال والزمالة معهم، وقد يكون ثمت ذنوب أخرى إذا كنت تسافرين من ذلك البلد أو إليه بدون محرم، أو كان سكنك يمكن أن يجلب لك فتنة أو يؤدي بك إلى الوقوع في أمر محرم، وعلى أية حال، فإن عليك أن تتوبي إلى الله من هذا العمل، وأن تسعي في عمل يجنبك ما ذكرته من الاختلاط المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(13/16108)
عمل المرأة في المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة بالمحكمة كأمين الضبط أو تقني في الإعلام الآلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في هذا الأمر باختلاف مجال العمل، فإن كان في مجال من المجالات التي يحكم فيها بشرع الله أو تلك التي ليس فيها مناقضة للشرع من القوانين الإدارية والتنظيمية فلا حرج في عمل المرأة في هذا المجال إذا توفرت الضوابط الشرعية لعمل المرأة، والتي بيناها في الفتوى رقم: 3859.
أما إذا كان العمل في مجال القوانين المناقضة للشرع، فلا يجوز لها الالتحاق بهذا العمل لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/16109)
هل الشعور الملل يسوغ للمرأة العمل في مجال مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد مراسلتكم منذ سنة أو أكثر في موضوع مغادرة عملي بسبب الاختلاط وفي بعض الأحيان الاختلاء بمدير عملي رغم أنه رجل يصلى ولا يأتي دائما للمكتب فهو متأدب ولم يقلقني أبدا، فقد نصحتموني بترك هذا العمل وقد تركته وبقيت في البيت، لكن بقائي في البيت أصابني بالكلل والملل وقد أذنبت باقترافي لذنوب كنت قد تبت منها فرأيت أن العمل في هذه الحالة أفضل، فرجعت إلى العمل رغم الاختلاط في المواصلات والعمل، وعزمت على جمع المال من مرتبي لأداء الحج.
فهل أأثم برجوعي إلى عملي السابق؟ وهل يعتبر هذا المال مالا حراما لا تقبل منه الصدقات ولا الحج؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العمل يقتضي الاختلاط بالرجال والخلوة بالمدير ولو أحيانا فلا يجوز لك ذلك، وليس في شعورك بالملل ما يسوغ الإقدام على ما حرم الله، سواء هذا العمل أو المعاصي الأخرى التي تبت منها، بل عليك أن تتوبي إلى الله، وتشغلي وقتك بالنافع والمفيد لك في دينك من حفظ للقرآن وتعلم تجويده، والحرص على العلم الشرعي، والسعي في مساعدة الفقراء والأرامل والمساكين ونحو ذلك، مما لو انشغلت به لوجدت في ذلك أعظم العون على الاستقامة والالتزام بأمر الله وراجعي الفتوى رقم: 10800، والفتوى رقم: 10973، والفتوى رقم: 15219.
وأما الحكم على الراتب فهو تابع لنوعية العمل الذي تقومين به، فإن كان العمل مباحا لا محذور فيه فهو حلال، وإن كان العمل محرما فهو محرم.
ولمعرفة حكم الحج والصدقة من المال الحرام راجعي الفتوى رقم: 21142، والفتوى رقم: 39719.
ونسأل الله أن يحفظك بحفظه، وأن يحوطك برعايته، وأن يوفقك إلى التوبة النصوح إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/16110)
عمل المرأة في الميزان
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على فسحك المجال لنا لمراسلتك
سؤالي هو أنا مقبل على الزواج من فتاة حباها الله تعالى بصفات قلما تجدها عند كثير من النساء وهذه ليست مبالغة بقدر ما هي حقيقة ذات دين وخلق وجمال وثقافة واسعة عندها ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية فلله الحمد والمنة سؤالي في قضية الوظيفة وتقديم رسالة نافعة لأمتها وهذا ما يؤرقها فهي طوع أمري والحمد لله ولكن لا أريد أن أتسرع بالقبول أو الرفض وأقصد بالوظيفة مجال التعليم لا غير فأنا موقعي في المجتمع إيجابي أدعو إلى الله وأصلي بالناس
الفتاوى كثيرة في هذا المجال كما لا يخفى عليكم بين مجيز ومحرم مهما كان الحال والوسطية عزيزة خاصة معرفة واقع البلد والناس علما أننا من الجزائر وأنت تعرف برامج التعليم هناك الفرونكوفونية حتى النخاع ومع هذا لا يزال الخير يغزو الجامعات والمؤسسات الرسمية ولو كرهوا فماذا ترى شيخي الفاضل وهل هناك بديل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة في الأماكن المختلطة لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون المرأة مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعاً حيث لا يكون لها من يقوم عليها ويوفر لها ضروريات الحياة، ولم تجد مكاناً غير مختلط تعمل فيه، ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول. ففي هذه الحال يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل، ويشترط في ذلك الحجاب أن يكون صفيقا فضفاضاً، لا يصف شيئاً من مفاتنها، ولا يلفت انتباه الرجال إليها. ويجب عليها أن تحذر مس الطيب عند خروجها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد، وغير المسجد مثله في الحكم. من ذلك ما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. كما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {سورة الأحزاب:32} إذا تحققت هذه الحالة والتزمت المرأة بهذه الضوابط يجوز لها العمل ما دامت بحاجة إليه، فإذا زالت حاجتها أو وجدت فرصة عمل لا يوجد فيها اختلاط وجب عليها ترك ذلك العمل.
الحالة الثانية: أن لا تكون مضطرة إلى العمل في الأماكن المختلطة إما لعدم حاجتها إلى العمل أصلاً، وإما لوجود فرصة عمل غير مختلطة. ففي هذه الحال لا يجوز لها العمل في الأماكن المختلطة لما يترتب على ذلك من مفاسد ولما ينطوي عليه من مخاطر. ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجب الله عليهما. ومن المخاطر أيضا أنه ليس كل الرجال الذين تتعامل معهم من الأتقياء الأعِفَّاء غالباً. بل إن الكثير منهم لا يؤمَن على الأعراض، ولا يتقي الله تعالى في نظراته وكلماته وتصرفاته في بعض الأحيان، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. كما هو مشاهد. وبالجملة فالأسلم للمرأة في دينها وعرضها أن تشتغل في مجالها الخاص بها، وأن تبتعد عن مكان الريبة والفساد.
فإذا أمكن لخطيبك تحصيل عمل غير مختلط كالدروس الخصوصية للنساء، أوفي مكان آخر خاص بالنساء فلا حرج فيه. وأما في المدارس المختلطة ونحوها فلا بد أن يكون وفق الضوابط المبينة سابقا. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 5352، 1665.
أخيرا ننبه إلى أن الاختلاط الذي أفتينا بحرمته وبينا الفتوى على ذلك هو الاختلاط الذي لا تراعى فيه الضوابط الشرعية كما في الفتوى رقم: 35179، وهذا هو الغالب اليوم في أماكن العمل. والله المستعان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(13/16111)
حكم عمل المرأة في نصح الزوجات بحسن التبعل للأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ12 سنة والحمد لله الذي وهبني ملكة الكتابة فبفضله
عرضت علي وظيفة في مركز استشارات أسرية وقد تتطلب الاستشارات نصائح أقدمها للأخوات تخص التبعل والمعاشرة.
سؤالي هل يجوز أن أوافق على هذه الوظيفة؟ مع العلم أن المركز يطالب الزبونة بصورة من عقد النكاح للتوثق.
هل نصح الأخوات بحسن التبعل للزوج من إفشاء أسرار التمتع؟
الحمد لله أنا أعرف كيف أراعي الخطوط الحمراء في هذه القضية. لكن سؤالي عن الوظيفة بشكل عام.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جواز عمل المرأة إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 8360، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وذكرنا كذلك أن الأولى والأسلم للمرأة أن تقر في بيتها ما لم تكن بها حاجة إلى العمل أو يكون تخصصها ومجال عملها مما يحتاج إليه المجتمع، وليس هنالك من يقوم مقامها ويسد مسدها فيه.
وهنا نقول إذا كان مكان العمل الذي تودين الانخراط فيه ينضبط بالضوابط الشرعية المبينة آنفا فلا حرج فيه، بل قد يكون من أحسن الأعمال إذا خلصت النية وحسنت في مصلحة الناس والإصلاح بينهم. قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114} سيما بين الأزواج فلا ضير أن تأمري النساء بحسن التبعل لأزواجهن وتبيني لهن بعض العمال والسلوكيات المشروعة التي تحبب المرأة إلى زوجها، فتملك عواطفه وتستحوذ على مشاعره بها، وينبغي ان تتسلحي في ذلك بسيرة أمهات المؤمنين وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
والخلاصة: أن الأمر بحسن التبعل وطاعة الزوج بالمعروف وكل ما من شأنه أن يساعد على استقرار الحياة الزوجية ليس هو من قبيل إفشاء السر، بل هو من الأمر بالمعروف والسعي في الإصلاح، وبالتالي فهو عمل خير يثاب فاعله إن أحسن النية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(13/16112)
ترك العمل إذا ترتب عليه فقدان المرأة ثقتها بنفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت من كليات القمة وكنت من المتفوقين ومن الأوائل وخطيبي رفض أن أعمل وقعدت فى البيت، ولكن أنا أحس أنني أصبحت غبية وأنا أحس أنه يشعر كذلك أيضا وأحس أنني ليست عندي ثقة فى نفسي فماذا أفعل، وماذا أقرأ وأتعلم لكي أسترجع ثقتي بنفسي مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما سألت عنه فجوابه: أن لخطيبك إذا كان قد عقد عليك عقد نكاح شرعي منعك من العمل إن كان يؤدي إليك نفقتك الواجبة، ويغنيك عن الخروج، وتجب عليك طاعته ما لم يأمرك بمعصية، وليس في ذلك عدم ثقة بالنفس أو ضعف، ونعيذك أن تكوني من الجاهلين، لأن طاعة الزوج مأمور بها شرعاً، كما جاء في آيات وأحاديث كثيرة بيناها في الفتوى رقم: 8083، والفتوى رقم: 52900.
وإذا امتثل المرء ما أمر به شرعاً فليس ذلك دليل ضعف بل هو دليل قوة إيمان ورسوخ عقيدة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65} .
ولكن إذا كنت شرطت عليه في العقد أنك ستظلين على رأس عملك أو كان لا ينفق عليك لعسره أو تقصيره أو لغير ذلك من الأسباب فليس له أن يمنعك من العمل ولو كنت غنية، قال البهوتي في منتهى الإيرادات: ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها، وسواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه. اهـ. ثم إننا ننبهك إلى أن عمل المرأة منه ما هو مشروع فيجوز أن تعمل فيه ولو لم تكن محتاجة وإن كان الأولى عدمه إذ قرارها في بيتها أصون لها وأفضل سيما إذا كان زوجها أو من تجب عليه نفقتها يكفي مؤونتها ويدعوها إلى عدم العمل، ومن عمل المرأة ما هو ممنوع فيحرم عليها ما لم تدعها إليه الضرورة وتلجئها إليه الحاجة، وللوقوف على تفصيل القول في ذلك ومعرفة ضوابط المشروع منه والممنوع انظري الفتوى رقم: 9708 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وقد قال البهوتي في ضابط عمل المرأة المشروع: أن يكون عملها في حدود المباح، فيجب عليها ألا تعمل بمعصية كالغناء واللهو أو بما فيه خلوة مع أجنبي، وألا تخرج متبرجة متزينة بما يثير الفتنة، بل عليها صيانة العرض والعفاف والشرف واختيار المهنة اللائقة. انتهى.
وأما الشعور بالضعف وعدم الثقة بالنفس فقد بينا كيفية علاجه في الفتوى رقم: 75418، والفتوى رقم: 37952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/16113)
حكم عمل الفتاة في مجال التمثيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي هواية التمثيل بالمسرح وأود الاشتراك به ولكني أجد اعتراضا من كثير من أقاربي لأنهم يخشون على ديني لأني بنت ملتزمة بديني وبحجابي الإسلامي وهم يقولون لي إن هذا لا يريد حجابا وأنا أقول إنه يوجد أعمال كثيرة هادفة تحتاج إلى بنات أمثالي والحجاب ليس عائقا أمام هوايتي فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز أن تعمل المرأة الملتزمة بالدين ما يمكنها عمله من العمل الهادف، إذا التزمت بالضوابط الشرعية، ولم يكن في عملها ما يحرم من مخالطة الأجانب وما أشبه ذلك من المحرمات الكثيرة التي تحصل في التمثيل، فإن اشتمل عملها على محرم حرم، وقد بسطنا الكلام في المسألة في عدة فتاوى سابقة فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها: 27113، 19761، 3127، 30809، 35542، 36893، 1791، 46733، 57392، 63788، 23422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(13/16114)
قرار المرأة في بيتها في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[تعليقا على سؤال: هل يجوز للأب منع ابنته من العمل تفضل المفتي المسؤول بالقول بأن على الأب أن يمنع ابنته من العمل خاصة إذا كانت غير محتاجة إليه على أن تجلس فى البيت، وأسأل هل من الدين عدم استيعاب الحاجات النفسية للإنسانة التي هي المرأة، مع وجود مشكلة العنوسة هل يحق أن تحرم المرأة فوق ذلك مما يشغل وقتها فى حدود الدين، ولنفرض أن هذا الأب أو الزوج توفيا وأصبحت المرأة وحيدة وهذا يحدث هل من السليم أن تكون راهبة المجتمع جاهلة بكيفية حماية نفسها إن اقتضى الأمر، ألا ترون أن النساء مكثن وحدهن بعدما فقدن الزوج والأب فى فلسطين وجنوب لبنان والبوسنة، هل ما تفتون به إذا معقول أم حتى يجوز اعتباره لصالح المجتمع الإسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن أسئلتك هذه وتساؤلاتك نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المفتى به عندنا هو أن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها والحاجة إليها.
وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.
ثم اعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن مما لا يخفى على كل ذي لب أن المرأة هي العمود الفقري للأسرة، وكما قيل: وراء كل عظيم امرأة تربى في حجرها.
وعمل المرأة في بيتها إن ظننته أو ظنه البعض صغيراً فهو كبير تلتقي فيه كثير من التخصصات ويحتاج لما تحتاج له دول، يحتاج للعلم والفكر، يحتاج الدقة، يحتاج الإدارة، يحتاج الاقتصاد، يحتاج الرقة والإحساس، يحتاج لسمو المبادئ ... وإن المرأة التي تنظر لعمل البيت نظرة استصغار لدليل على أنها لم تفهمه حق الفهم، ومن ثم لن تقوم به، كذلك الذين يرون أنها معطلة في بيتها إما أنهم لا يفهمون هذا العمل أو أنهم يفهمونه ولكن في قلوبهم مرض.
إن الاقتصاديين يعدون العمل المنزلي عملا منتجاً، حيث يقول د/ عبد الرحمن يسري أحمد: إن إهمال تقدير خدمات وأعمال ربات المنازل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات. ويؤكد التقرير الصادر من الأمم المتحدة عن القيمة الاقتصادية لعمل المرأة في البيت فيقول: لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد، ولو قامت الزوجات بالإضراب عن القيام بأعمال المنزل لعمت الفوضى العالم: سيسير الأطفال في الشوارع، ويرقد الرضع في أسرتهم جياعاً تحت وطأة البرد القارس، وستتراكم جبال من الملابس القذرة دون غسيل، ولن يكون هناك طعام للأكل ولا ماء للشرب. ولو حدث هذا الإضراب فسيقدر العالم أجمع القيمة الهائلة لعمل المرأة في البيت..
والمرأة إذا بقيت في بيتها بقي حياؤها، وصانت عفافها، وحفظت فرجها، فقد ثبت من خلال الدراسات أن النساء العاملات يتعرضن لتحرشات جنسية من عبارات أو لمسات أو نحوها، وقد كشفت الدراسات الحديثة كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم عن أهمية بقاء المرأة في بيتها وأثره الفاعل في صلاح الذرية، وبقاء المرأة في بيتها يجعلها تحافظ على أنوثتها الحقيقية، فالمرأة التي تكثر من الخروج تفقد أنوثتها تدريجياً كالقسوة في التعامل، والغلظة ورفع الصوت ... وكما هو معلوم فإن الرجل يميل إلى المرأة التي يغلب عليها صفات الأنوثة من الرقة والرحمة والحنان ولين الجانب وحسن الكلام، وكل هذه الصفات يجدها في المرأة التي تقر في بيتها ولا تعرف الخروج إلا إذا دعت الحاجة، وكل ما ذكرناه هنا إنما هو غيض من فيض، وقطرة من مطر، فالمصالح المترتبة على بقاء المرأة في البيت لا يعلم قدرها إلا الله خالقها الذي أمرها بذلك، حيث قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} .
فندعوك -أيتها الأخت الكريمة- إلى أن تهوني الأمر ولا تطرحيه بطريقة الإنكار، وأن لا تتغطى عنك الجوانب الإيجابية في قرار المرأة بالناحية المادية، وأن تعلمي أن المجتمع كل متكامل، وأي خلل حصل في ناحية من نواحي بنائه فلن تعوضه النواحي الأخرى ولو اجتمعت لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(13/16115)
هل يجب على الخطيبة ترك العمل إذا طلب منها الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[توجهت إليكم بسؤالي هذا لعلي أن أجد لديكم ما يريحني، أنا فتاة ملتزمة تغيرت حياتي كلها بعد أن منّ الله علي بنعمة التوبة فأصبح هدفي في هذه الحياة إرضاء الله بإسعاد الآخرين وتضج في داخلي رغبة ملحة لخدمة هذا الدين، أمقت نفسي حين أشعر بالعجز أمام كل من يحتاج يد المساعدة وأجد نفسي مكبلة، تتمثل مشكلتي في أني وجدت عملا حالما تخرجت من الجامعة, منذ البداية كنت أعمل في منزلي ثم أذهب إلى الشركة لإحضار العمل الجديد الذي سأكلف به وتقديم الآخر الذي انتهيت منه وما كان يقلقني هو خروجي وتكبد عناء المواصلات وبالتالي تعرضي للاختلاط وكانت تشاركني في كل هذا أخت لي، أما الآن فقد وقرت في البيت وأصبح عملي عن بعد أي أرسله عبر الإنترنت، المشكلة أن رئيسي في العمل رجل ذو دين (أحسبه على خير ولا أزكي على الله احد) أحاول قدر المستطاع توفير الظروف الشرعية حين يخاطبني عبر الهاتف في ما يخص العمل كوجود المحرم وعدم الخضوع بالقول، مع العلم بأني استخرت قبل بدئي بالعمل ثم استخرت حين فكرت بتركه، تقدم لخطبتي رجل ذو دين يسعى لتطبيق الشرع نصحني بترك العمل لحرمة العلاقة برجل أجنبي حتى وإن كان يحدها حدود العمل، كان ردي بأنه لم يملك بعد المسؤولية المطلقة وأن الأمر كله يرجع لأبي، فما حكم الشرع في عملي وهل أنا مخطئة ومذنبة بعملي هذا؟ فأرجوكم أفتوني في أمري، أشعر بأني ضائعة فأعينوني على اتخاذ القرار الصائب الذي يرضي الله أولاً وأخراً، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً في أقرب وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله لك الثبات والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ولتعلمي أن من حق المرأة أن تعمل وتنتج ... ولكن بشرط أن يكون ذلك مضبوطاً بالضوابط والآداب الشرعية، فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من تعلم العلوم النافعة، أو أن تعمل في الأعمال المشروعة التي لا تتنافى مع طبيعتها ... وإن كان قرارها في بيتها أفضل لها إذا لم تكن محتاجة إلى العمل، أو يكن المجتمع بحاجة إلى عملها، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22863، 45892، 15020، 15218 نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وبخصوص عملك الذي أشرت إليه فنرجو ألا يكون به حرج ما دمت ترسلينه عبر البريد الإلكتروني، ولا يتطلب ذلك خروجك أو سفرك والاختلاط بالرجال الأجانب والخلوة بهم ... ولذلك فلا نرى مانعاً شرعياً أو خطأ في العمل المذكور، وإذا اشترط عليك خطيبك ترك العمل ووافقت على ذلك فإن من حقه أن يمنعك من الخروج والعمل بعد أن تصبحي على ذمته أي بعد أن يعقد عليك، وكذلك إذا اشترطت عليه الاستمرار في العمل ووافق على ذلك فليس من حقه أن يمنعك منه ما دام عملاً مشروعاً، لأن المسلمين على شروطهم؛ كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(13/16116)
حكم عمل المرأة مع رجل عن طريق الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة مع رجل كرئيس عمل علما أن مقر عملها في بيتها وتعاملها معه عن طريق الانترنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا التزمت هذه المرأة بالضوابط الشرعية من الكلام مع هذا الرجل بقدر الحاجة، وما يتعلق بجانب العمل والبعد عن كل ما من شأنه أن يكون ذريعة إلى الفتنة فلا حرج عليها في هذا العمل. وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(13/16117)
منع الأب ابنته من الخروج للعمل حفاظا عليها من الفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت طفلة في الابتدائية كنت أقول لأبي إنني أريد أن نخرج ونتنزه ونلعب حيث كنا نادرا جدا ما نتنزه فيقول لي أنت بنت ولا يحق لك الخروج كثيرا ويتلو علي الآية الكريمة ((وقرن في بيوتكن)) فكنت أسكت. ومرت السنون وتعودت على قعدة البيت حتى وصل الأمر بي أنه أحيانا كان البيت كله يخرج لأي مشوار أو حتى الحدائق ولا أخرج معهم، وكان أبي دائما يردد هذه الآية وكان كثيرا ما يحسسني أنه تفضل علي بأن سمح لي بأن أذهب للمدرسة وأتعلم، حتى أنه كثيرا ما كان يلمح أنه لن يسمح لي بالالتحاق بالجامعة بحجة الاختلاط ولكن حمدا لله كنت متفوقة في دراستي وكنت دائما من ال3 الأوائل ودخلت الجامعة وتخرجت لأكون مدرسة لغة إنجليزية (سبتمبر 2005) وكنت ال3 على القسم وعملت فور تخرجي في إحدى المدارس ولكنه كان دائما ما يلمح أن مكان البنت البيت وليس لها أن تعمل وبالفعل أجبرني هذا العام على ترك العمل وجاءته رسالة خطية من (موجهتي) تطلب منه بأن أعمل وذلك (ولله الحمد) لإخلاصي في العمل وأن لا أحرم أطفال المسلمين من علمي إلا أنه رفض ولم يوافق ومن هنا أصبحت حبيسة المنزل، لا يوافق على أي خروج لي وإذا وافق يكون بصعوبة بالرغم من أن عمري الآن 23 سنة ولكن لا أعرف لماذا يفعل هذا، مع أنه يعلم جيدا (ولله الحمد) التزامي الشديد جدا بالدين (ولله الحمد) يعرف عني المحيطون بي من إخوتي وأقاربي وصديقاتي وزميلاتي وأساتذتي في الجامعة والمدرسة ما يعرفه عني أبي جيدا وأحيانا يقال لي الشيخة غادة فأصبح من الممكن أن يمر علي الأسبوعان دون أن أخرج حتى مع صديقاتي (مع العلم أنه من النادر أن أطلب منهم الخروج) ومن هنا عندي سؤالان: (1) هل ما يفعله أبي صحيح حتى ولو كان هذا خوفا علي؟ (2) ماهو تفسير الآية الكريمة ((وقرن في بيوتكن)) ؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الآباء مجبولون بطبعهم على حب ما ينفع أولادهم والسعي فيه، وهم أسن منهم وأطول تجربة في أمور الحياة. والغالب أن آراءهم واختياراتهم تكون أفضل للأبناء من اختيارهم لأنفسهم. وإن كره الأبناء ذلك فكراهتهم له لا تدل على أنه صواب، فإن الله تعالى يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ {البقرة:216} .
فمنع أبيك لك من الخروج ومزاولة الأعمال في المؤسسات الدراسية التي لا تخلو في الغالب من الاختلاط، حفاظا عليك من الفساد هو الصواب، بل قد يكون واجبا عليه إذا رأى ما يمكن أن يجر الفتنة فهو راع وسيسأل عن رعيته، يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
فتبين من هذا أن أباك محق فيما فعله، إلا أنك إذا كنت محتاجة لتلك الوظيفة، ولم تجدي من يقوم بأمرك لم يكن من حقه أن يمنعك منها.
وحينئذ يباح لك ممارستها بشرط أن لا تكون فيها مخالفة شرعية من اختلاط أو تبرج أو غير ذلك.
وأما تفسير الآية الكريمة: فـ (قرن) فعل أمر من قر المشتقة من القرار، وأصلها اقررن. يقول ابن مالك في ألفيته:
وقرن في اقررن وقرن نقلا
ومعناها: الزمن ولا تبرحن.
قال ابن كثير: وقرن في بيوتكن، أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: يعني اسكن فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها. وجاء في الدر المنثور: وقرن في بيوتكن: يقول لا تخرجن من بيوتكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/16118)
ملابسات عمل المرأة بالمحاماة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة ولقد درست الحقوق رغبة في مساعدة كل من سلب حقه وقد التحقت بنقابة المحامين وأثناء عملي أتعرض لضغوطات كثيرة وأرجو من سماحتكم إبداء الرأي الشرعي بهذه الضغوطات وأهمها ما يلي:
1- الاختلاط مع زملائي المحامين والموكلين مع حرصي الشديد على اتباع أوامر الله.
2- عندما أخسر دعوى هل يحق لي أخذ مصاريف الدعوى , وماذا عن أتعابي "علما أنني في هذه الحالة أدفع كافة المصاريف طبعا من مال والدي لأنه هو المكفول برعايتي.
3- إن الرشوة منتشرة بين موظفي قصر العدلي وإن لم أدفع لن أستطيع مواصلة عملي " كل العاملين في القصر العدلي محامون وموظفون يدفعون الرشوة ".
4- أجد صعوبة كبيرة في أخذ أتعابي من الموكل فما حكم أتعابي في الشريعة الإسلامية وإن عملت مجانا فمن يدفع نفقاتي.
5- بعض القوانين لدينا تتعارض مع الشريعة الإسلامية هل علي إثم في تطبيقه.
وأشكركم جزيل الشكر إن أجبتم على أسئلتي هذه فهذه النقاط دائما تقلقني وتتعبني في ممارسة مهنتي التي أحبها كثيرا ولا أستطيع ممارسة غيرها. وعلى الله فليتوكل المؤمنون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مهنة المحاماة الأصل فيها الجواز ما لم يدخل عليها مانع شرعي خارجي، لأن المحامي وكيل عن موكله، وانظري الفتوى رقم: 1028.
ولا مانع شرعا أن تكون المرأة وكيلا عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالاختلاط المحرم أو الخلوة بالأجنبي.
ولذلك، فإذا كان ما يحصل هو من الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى ما يمنع شرعا فإنه لا يجوز لها، وبالتالي، لا يجوز العمل فيما يؤدي إلى الحرام لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه - كما قال أهل العلم - فما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وأما أخذ أجرة أو مقابل على قضية خسرها المحامي، فإن كان قد اتفق مع الموكل على أن يعمل في هذه القضية مدة معينة بأجر معين، فله أجر عمله سواء كسب القضية أو لا، وهذا من باب الإجارة. وأما إن كان قد حدد له مبلغا معينا إذا تم العمل وكسب القضية فهذا من باب الجعالة، ولا يستحق المحامي شيئا إلا إذا تم العمل وكسب القضية. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
وليس يستحق مما يجعل شيئا سوى إذا يتم العمل
وللمحامي الرجوع على وكيله بمصاريف الإجراءات التي يدفعها عادة للجهات المعنية.
وأما الرشوة أخذا ودفعا فهي من كبائر الذنوب، وأصحابها ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه.
ولكن ما يعطى لدفع ظلم أو ضرر أو من أجل التوصل إلى حق لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك لا يدخل في الرشوة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2487.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع وما يتعلق به من عمل المرأة محامية وفي ظل القوانين الوضعية وأجرة المحامي، نرجو أن تطلعي على الفتاوى: 13104، 18505، 49813، 52988، 62299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(13/16119)
حكم عمل الأم بالخدمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تعمل بأحد المنازل ومقيمة عندهم شغالة ونحن نثق فيهم وأبي متوفى ونحن 3 بنات متزوجات والثالثة متزوجة ولا تريد من أمي العمل لأنها تعتد عليها في كل شىء ونحن ظروفنا جميعا تحت المتوسط وأمي تأتي بالعلاج لنفسها ومبسوطة عندهم فأختي أنانية وأمي حزينة هل تسمع كلامها؟ أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل الأم لدى تلك الأسرة أو غيرها منضبطا بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 522، ومنها عدم الخلوة بالأجانب وعدم الخضوع بالقول والحشمة في الملبس وغير ذلك فلا حرج فيه، ولكن إذا كان لابنتها ما يسد حاجتها وتغطي لها جميع طالباتها فلا حرج عليها أن تسألها الجلوس ببيتها وعدم العمل لأن عمل المرأة غالبا لا يسلم من مفاسد سيما عمل الخدمة مع ما فيه أيضا من الامتهان، إلا أنه يجب أن يكون ذلك كله بأسلوب هين لين لا تعنيف فيه ولا مجادلة، وذلك لمكانة الأم ووجوب حفض الجناح لها وحرمة رفع الصوت عليها والتأفف منها، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28372.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1427(13/16120)
حكم إلزام البنت بالعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة غير متزوجة وأعمل مدرسة وأبي يعمل وهو والحمد لله ميسور الحال، وأمي لا تعمل، وهي تطالبني بأن أصرف على نفسي بمعنى أن أعطيها نصف مرتبي لقاء الأكل والمشرب ونحو ذلك، أما الملبس وأي شيء آخر يخصني فأشتريه من باقي المرتب، وأنا أفعل ذلك حاليا، المهم أنا على خلاف معها الآن لأنها تعتقد بأنه لا يجوز لي ترك العمل وأنه يجب علي العمل غصبا عني حتى أصرف على نفسي رغم أن مرتب أبي كبير، وأبي حينما سألته قال إنني إذا تركت العمل فإنه بالطبع مكلف بأن يصرف علي، وأنه لا يجبرني على العمل، ولكن أمي هي التي تتشاجر معي، فأريد معرفة الحقيقة، وإذا كانت أمي ليست على حق أرجو أن تنصحوها لأنني سأقرئها هذه الفتوى إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في مسألة وجوب نفقة الأب على ابنته القادرة على الكسب في الفتوى رقم: 25339.
وقلنا هنالك أن الأقرب عندنا هو وجوب نفقتها عليه وعدم إلزامها بالتكسب، ونؤكد ذلك هنا أيضاً، وذلك لكون عمل المرأة في هذه الأيام لا يمكن غالباً خلوه من أمر محرم وخاصة إذا كان في بلد غير معتن بالأخلاق الإسلامية.
وعليه؛ فلا يحق لأمك أن تلزمك بالاستمرار في عمل أنت وهي في غنى عنه والحمد لله، وقد يعرضك لمخالفات بغير ضرورة، فلتبيني لها ذلك بحكمة ولين وقول بلا تعنيف ولا تغليظ.
أما هي فنوصيها بتقوى الله عز وجل، وبأن تشكره على نعمة الزوج الذي منّ الله عليها به وأغناها عما لا يليق بها ولا ببناتها من الأعمال التي تشق عليهن أو قد تعرضن للأذى، فقرار المرأة في بيتها بنتاً كانت أو زوجة أو غيرهما لا شك أنه الأفضل والأصون لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(13/16121)
خروج المرأة من بيتها بغير محرم للعمل وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[الدليل على عدم خروج المرأة إلا بمحرم وعدم العمل لها والحسن لها هو بيتها وهل حقا كان نساء النبى يذهبن معه إلى ساحات الجهاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في خروج المرأة من بيتها وجود محرم معها، وإنما يشترط المحرم في السفر. وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 3096، وسبق أيضا بيان أن الأصل قرار المرأة في بيتها في الفتوى رقم: 20363، ومع هذا فيجوز للمرأة الخروج للعمل أو غيره من المباحات ولا سيما إذا دعت لذلك حاجة أو ضرورة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم: 28006، فتبين بهذا أن الشرع لا يمنع المرأة مطلقا من الخروج أو العمل وإنما جعل لذلك قيودا.
وأما كون بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن معه إلى الجهاد فنعم وتراجع الفتويان: 7071، 8587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(13/16122)
عمل المرأة سكرتيرة عند رجل كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[تعمل أختي كسكرتيرة في إحدى الجامعات الأمريكية ويتطلب عملها أن تخرج مع زميلاتها غير المسلمات في العمل ورئيسها المسيحي غير العربي إلى أحد المقاهي للعمل، ما حكم هذا الخروج، وهل يعتمد هذا الخروج على نوع المكان المراد الخروج إليه، وما حكم الذهاب إلى هذه المقاهي عموما سواء لعمل أو لغير عمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل الذي تدعو إليه الشريعة هو قرار المرأة في بيتها ومجانبتها مخالطة الرجال، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} ، وإذا كانت المرأة مأمورة بتجنب مخالطة الرجال المسلمين، فأحرى بها أن تمنع من العمل كسكرتيرة عند رجل كافر، وإذا انضاف إلى ذلك كون عملها يتطلب أن تخرج مع زميلاتها من غير المسلمات ومع رئيسها المسيحي إلى أحد المقاهي التي لا تخلو في بلاد الكفر -عادة- من أن تقترف فيها المحرمات كانت تلك آثاماً على آثام.
فالواجب أن تنصح أختك بترك هذا العمل والتوبة إلى الله مما كانت عليه، ولا يجوز الذهاب إلى هذه المقاهي إذا كانت محلاً للمحرمات كشرب الخمر وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. أخرجه أحمد عن عمر، والترمذي عن جابر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(13/16123)
هل تترك عملها تلبية لرغبة خطيبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تجاوزت من العمر خمسة وعشرين عاما أعمل في مجال الإعلام والحمد لله أنعم الله علي بهدايته فتحجبت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل خطيبي الذي كان دائما ينصحني بارتداء الحجاب، لكنه يريدني أيضا أن أترك عملي لأسباب تتعلق بطبيعة العمل في حد ذاته وما يفرزه من اختلاط واحتكاك بالغرباء وكذا لأنه (خطيبي) لا يعمل في نفس المنطقة التي أعمل فيها،أود من حضرتكم تنويري بما يمكن أن أفعله علما أنني أريد أن أعيش حياتي وربي راض علي.
إلى حين بلوغ ردكم أتمنى لكم التوفيق فيما تبذلونه من أجل إنارة طريق المسلمين. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
وأما ما سألت عنه من شأن العمل في ذلك المجال فالجواب عنه ما سبق وأن بيناه وفصلنا القول فيه في الفتويين: 40290، 3269، وما أحيل إليه خلالهما من فتاوى.
فإذا كان عملك منضبطا بالشروط المتقدمة فلا حرج عليك ولاسيما إذا كنت محتاجة إليه ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.
ولكن إذا لم تكن بك إلى هذا العمل حاجة فالأولى تركه لصعوبة الاحتراز فيه من المخالفات، ولعدم رغبة خطيبك فيه، وربما أثر استمرارك فيه على وجهة نظر خطيبك فيتركك، ولا يجب عليك ذلك لكنه هو الأولى، فالخطيب لا تجب طاعته ما لم يعقد عليك ويعطيك نفقتك الواجبة عليه، فإذا تم الزواج فتجب عليك طاعته ما لم يأمرك بمعصية، وانظري الفتويين: 21037، 50551.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1151، والفتوى رقم: 1847، والفتوى رقم: 1734، والفتوى رقم: 13560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1427(13/16124)
عمل المرأة وتدربها على السياقة بدون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قمت بحادث سير وزوجي تعقد من الحادث ومصر على أن لا أقود السيارة وأنا أشعر بعدم الاستقرار وأني اتكالية في أخذي من الدوام وذهابي إليه على زميلاتي وصرحن بأكثر من مرة بضيقهن من ذلك ومواصلاتي صعبة ومتعبة وأنا أم لطفلتين عمرهما (سنتان، ثمانية أشهر) لا أستطيع نقلهن يوميا من بيتي إلى بيت أهلي دون سيارة وعندي رغبة شديدة في قيادة السيارة فهل يجوز لي أن أتدرب على السيارة دون علم زوجي مع أنه رافض.أرجو منكم مساعدتي أو على الأقل الدعاء لي بأن ييسر ربي أمري ويكفيني سؤال الناس في توصيلي لأنني والله في ضيق من وضعي هذا؟
وجزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن عمل الزوجة خارج بيتها لا يجوز إلا بشروط هي: أن يرضى به الزوج، وأن يكون في أماكن غير مختلطة، وأن لا يمنعها من أداء شيء من واجباتها، وأن لا يخشى عليها منه الفتنة.
والظاهر أن هذه الشروط مفقودة كلها أو أكثرها فيما ذكرتِه، مع أن دور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها. فإن تعارض هذا الدور مع غيره من الأعمال، فينبغي لها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
أما إذا منع الزوج زوجته من الخروج للعمل أو لتعلم السياقة أو لأي أمر آخر، فالواجب عليها طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وبناء على ما ذكر، فلا نرى أن لك أن تتدربي على قيادة السيارة دون علم زوجك إذا كان رافضا، بل ولا أن تستمري في الوظيفة إذا كان لا يرضى باستمرارك فيها، أو كان يترتب على ذلك تضييع بعض الحقوق. وواجب على الزوج أن ينفق عليك بالمعروف؛ وبهذا يزول عنك الحرج والضيق. ونسأل الله أن يعينك على الاستقامة، والعمل بما يرضي زوجك، وعلى حسن القيام بأمر بيتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/16125)
ضوابط عمل المرأة وهل تعمل إذا كفيت النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة دخول ساعة الشغل من بابه الواسع، أو عليها أن لا تعمل وتبقى في البيت، وإن كان وجوب بقاء المرأة في البيت فهل يجب على بيت المال أن يرسل لها قدراً من المال إذا لم يكن لها معيل، وإن كان حلالا لها العمل في بعض الأمور هل تتنقل كما تشاء في المدينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنه ليس من المحظور على المرأة أن تعمل في وظيفة تلائم طبيعتها وفطرتها، بشرط أن تتقيد بالضوابط الشرعية لذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 20667.
وإذا قلنا بإباحة عملها بالضوابط المذكورة، فليس عليها من حرج في أن تدخل الشغل من بابه الواسع ما لم يؤد ذلك إلى اختلاط بالرجال أو ازدحام معهم أو نحو ذلك، مع أنه من الأفضل أن يكون للنساء باب خاص بهن يدخلن معه، كما أن الأصل جواز تنقل المرأة في المدينة في غير سفر إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4185.
أما إذا كان ذهابها في المدينة يعد سفراً في عرف البلد، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
واعلم أن الأفضل للمرأة مع كل ما ذكر إذا كانت مكفية النفقة، أن تقر في بيتها استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1427(13/16126)
عمل المرأة شرطية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل المرأة شرطية أم هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت كما أمرها الله تعالى قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها, كأن تكون طبيبة نساء, أو مدرسة للبنات ونحو ذلك. وأما أن تعمل المرأة في مجال الشرطة وهي مهنة لا تنفك عن الاختلاط لأن العاملين فيها هم الغالب رجال؛ ولأن الممارسات والتحقيقات تكون في الغالب مع الرجال, فهذا ما لا نرى إباحته لما سينجر عنه من الفتنة والفساد, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة أيما تحذير ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة رواه أحمد وأصله في البخاري. ولا شك أن أقل ما سيؤول إليه حال المرأة العاملة في الشرطة هو التبرج والسفور إضافة إلى ما ذكر من الاختلاط، فنسأل الله العلي القدير أن يرد المسلمات إلى بيوتهن, ويصلح حال الأمة, إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1427(13/16127)
عمل المرأة بوظيفة ضابطة شرطة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل المرأة ضابط شرطة أم هو حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها وقيامها بتربية أولادها وإصلاح بيتها, وإذا أرادت العمل فلا مانع من ذلك, ويفضل أن يكون عملها بين النساء فقط. فإن كان عملها مع الرجال فلا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية كأمن الفتنة والتزام الحجاب الشرعي بمواصفاته المعروفة, وعدم الخلوة بالرجال, وعدم الخضوع بالقول لهم ونحو ذلك. وعليه فيجوز للمرأة أن تعمل كضابطة شرطة بالضوابط الشرعية, وأما إذ اختلت هذه الشروط فلا يجوز لها, وهي أعلم بالواقع الذي ستعمل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(13/16128)
تربية الأبناء لا يعادلها ثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، أريد أن أعرف رأي الشرع في أن أترك ابني البالغين من العمر؛ستة أشهر وسنة وثمانية أشهر؛ عند حاضنة لأذهب إلى العمل؛ علما وأن زوجي يعمل وحالتنا الاجتماعية متوسطة؛ ليس لنا سيارة ونسكن على وجه الكراء منزلا متواضعا به أربع شقق.
جزاكم الله خيرا بأن توضحوا لي رأي الشرع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها تربي أبناءها وترعى شؤن بيتها بنفسها, وفي ذلك من المصالح ما لا يتحقق بدونه ويترتب على تركه من المفاسد ما الله به عليم. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 25908، ولا ينبغي للمرأة أن تخالف ذلك الأصل فتخرج من بيتها وتترك تربية أبنائها للخادمة أو غيرها إلا لضرورة, فإن وجدت ضرورة إلى عملها فلها أن تعمل وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم: 522، 7550.
ولها أن تستأجر حاضنة لأبنائها, وقد بينا شروط ذلك في الفتوى رقم: 18210.
ولكنا ننبهك أيتها السائلة الكريمة على أن تربية الأبناء لايعادلها ثمن, ولك أن تشاهدي الواقع ومصير البيوت والأبناء الذين تربوا في أحضان المربيات.
وفي ذلك جناية على الأبناء والبنات, وأي جناية أكبر عليهم عندما يترك جانب تربيتهم على هؤلاء الخادمات، فيفقد الطفل الجانب العاطفي تجاه والديه، وأمه خاصة، فيفتقد هذا الحنان الذي هو العنصر الأساسي في التوجيه والإرشاد للأطفال.
فننصحك بتربية أبنائك ورعايتهم لتقر بهم عينك في الدنيا والآخرة بإذن الله, ولا تخرجي من بيتك إلا لضرورة أو حاجة بالغة. وليس من ذلك جلب المال الزائد عن الحاجة ومطاولة الأغنياء, ولكن لتوفير الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك من الضروريات والحاجيات فنعم. إذا توفرت الشروط المبينة في الفتاوى السابقة لعمل المرأة واستئجار الخادمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1427(13/16129)
خروج المرأة من بيتها للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ...
أنا امرأة موظفة وفي الفترة الأخيرة كرهت العمل في الشركة وذلك لطلبي منهم التقاعد المبكر ولم يستجيبوا لي، حيث إنني مرهقة وأم وزوجة وموظفة، وفي نيتي التقاعد إلا أنه نصحني بعض الموظفين وقالوا لي اصبري وسوف تدمج إدارة التقاعد الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لوجود مزايا في حصول المعاش التقاعدي مع أنني صليت صلاة الاستخارة لعدة مرات ولم تتسهل أموري في تقديم طلبي الاستقالة، فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ نصحي بماذا أفعل، لأن ذلك أثر في نفسيتي وأصبحت عصبية على أولادي والناس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم.... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... {الأحزاب:33} .
ومع هذا فالإسلام لم يمنع المرأة من أن تخرج من بيتها بشرط التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك مما ينبغي عليها مراعاته، ولا بأس عليها في العمل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، وإذا تقرر أن الأفضل للمرأة هو قرارها في البيت، فلا شك أن الأحسن لها هو ترك العمل خارج البيت متى كانت مستغنية عنه.
ولتعلم الأخت الكريمة أن صلاة الاستخارة لا يراد منها التوصل إلى جواب معين أو معرفة ما إذا كان الأمر فيه رشاد أو ضده، وإنما غايتها أن الله ييسر بها للعبد التوجه إلى ما فيه الخير له، ويبعده بها عما هو شر له، فإذا صليت صلاة الاستخارة فتوكلي على الله وامضي لما ينشرح له صدرك، وسيكون خيراً وبركة إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/16130)
عمل السكرتيرة إذا كان منضبطا بضوابط الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي عمل كسكرتيرة في مدرسة إعلامية، وأنا محجبة ولا أضع العطر وكلامي قليل مع الرجال، ولا أخضع بصوتي أو أحاول أن أختلط مع الرجال، وأسرة هذا العمل محترمة وهم جيراننا.
ولكني مترددة لأني اطلعت على فتوى في موقعكم تستنكر عمل السكرتيرة، مع العلم أن تعاملي في هذا العمل لن يكون مع رجال أعمال، بل مع طلبة في هذه المدرسة، كما أن سبب قبولي في هذا العمل ليس لمظهري أو لياقتي، بل ليكون العمل أكثر تنظيما؛ نظرا لكوني متحصلة على شهادة عليا في الإعلامية.
وهناك أمر ثان يقلقني هو أني سأهتم أثناء هذا العمل بناد للأطفال يلعبون فيه ألعاب فيديو وإعلامية، وأخاف أن يكون ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان.
أرجوكم أفيدوني فأنا متخرجة جديدة، ولا أجد عملا بسهولة نظراً لكوني من دون خبرة وأرى أن هذا العمل هو فرصة للخبرة؛ لأني أريد أن أكون مدرسة أيضا، ولكن إن كان فيه كسب حرام فأنا أستغني حتى عن التفكير فيه.
أفيدوني بسرعة أرجوكم لأني يجب أن أرد على صاحب العمل وجزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا قلنا بالمنع من عمل المرأة كسكرتيرة إذا استلزم عملها هذا ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم والخلوة والتبرج ونحوذلك، أما إذا احتاجت المرأة للعمل واحتاطت لدينها فلم تتبرج أوتخلو بأجنبي أوتلامس الرجال وتأدبت بآداب الإسلام فلا خضوع في القول ولا ريبة في الفعل والحركة فلا نرى مانعا من عملها في وظيفة سكرتيرة، وأما ماذكرته السائلة من إشرافها على نادٍ للأطفال فيه ألعاب فيديو ونحوه فيجب أن تحذر فيه من التسبب أو الإعانه على بث أونشر ما يفسد العقيدة والأخلاق حتى لا تكون من الذين يعينون على الإثم، وعليها أن تسعى في عملها هذا إلى نشر الخير ومنع المنكر إن استطاعت, وإلا فلتسع في تقليله وتخفيضه قدر طاقتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(13/16131)
التزام المرأة بالشرع يعصمها من الزلل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت اليوم بطعنة في الظهر حيث تعرضت للخيانة من شخص لم أتوقع منه فعل ذلك (هو زميل لي بالمكتب) حيث إنه بدأ يرسل إيميلات تمس سمعتي كفتاة وقام بإرسالها لأكثر من شخص وأغلبهم من الشباب ومنها أني فتاة (فلتانة) فما نصيحتكم، وماذا أقوم بفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا للأخت أن تلتزم بأحكام الشريعة فيما يخص المرأة، فذلك هو السبيل لحفظ المرأة وصيانتها، ويجب أن تترك هذا العمل المختلط، لما فيه من محاذير ومخالفات شرعية، من نظر، وخلوة ونحو ذلك، وهذا أقل ما يؤدي إليه الاختلاط، وما خفي أعظم، وإن كانت مضطرة أو محتاجة حاجة ماسة لهذا العمل ولم تجد غيره، فعليها بالالتزام بالضوابط الشرعية لخروج وعمل المرأة ومنها:
الحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وعدم الكلام مع الرجال الأجانب إلا للحاجة، وبذلك سيحترمها كل من حولها، ولن تمتد إليها يد ولن يلوكها لسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(13/16132)
ترك العمل لدى الكافرين نصرة لسيد المرسلين
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض علي عمل في شركة فرنسية ولكني مترددة في قبوله لما تجرأت بنشره الصحف الفرنسية والأوروبية عامة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا العمل جيد وفيه ممكن أن أتعلم الكثير كما أن الأ جر جيد ولكن إن كان هذا فيه خيانة للحبيب صلى الله عليه وسلم وعدم دعم لحملة الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم فإني لن أقبله البتة فأفيدوني؟
جزاكم الله عني كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أيتها الأخت الكريمة في انتصارك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإيثارك لذلك على هذا العمل الذي وصفته بأنه جيد وأن الأجر فيه جيد، وأنك فيه يمكن أن تتعلمي الكثير.
فإن الدفاع عن الإسلام وعن نبيه صلى الله عليه وسلم واجب كل مسلم، روى الإمام مسلم من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية لأحمد: ومن نفسه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك: فإن جوابه يتوقف على ما في عملك في الشركة من جلب للمصلحة أو دفع للمفسدة، ومقارنة ذلك بما سيكون عليه الحال لو لم تعملي فيها، فإن الدين مبناه على جلب المصالح أو تكثيرها، ودفع المفاسد أو تقليلها، وإذا قلنا بإباحة العمل على تقدير أن ما يجلبه من المصلحة أرجح مما يجلبه من المفسدة، فإن لعمل المرأة ضوابط قد بيناها من قبل فراجعي فيها فتوانا رقم: 38475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(13/16133)
يجوز للمرأة الخروج لقضاء حوائجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمعلمة أن تخرج من بيتها من غير محرم وذلك للذهاب إلى العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل يوجب وجود محرم مع المرأة عند خروجها من بيتها إذا لم تكن مسافرة، وأما إذا كانت مسافرة فإنه يلزم المحرم لحديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وعليه.. فلا حرج على المعلمة في الخروج للعمل وغيره من حوائجها وحدها إن أمنت الطريق، وبشرط أن لا يكون خروجها هذا يعد سفراً عرفاً، فقد كان نساء الصحابة يمشين إلى المسجد ويأتين النبي صلى الله عليه وسلم يستفتينه، ولم يكن معهن محارم، كما في حديث خولة لما جاءت تسأل عن الظهار، وغيره من الأحاديث.
هذا، وننبه إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها؛ لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، ويجوز خروجها للحاجة، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(13/16134)
عمل المرأة في مكان يقتضي كشف وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بإحدى الشركات الكبري فى قسم العلاقات العامة وأرغب فى ارتداء الإسدال، ولكن طبيعة العمل الذي أعمل به لا يصلح أن أرتدي الإسدال فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ملحة، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8528، 32685، 24827.
وسبق لنا في الفتوى رقم: 54064 بيان حكم عمل المرأة في مكان لا يسمح فيه بتغطية الوجه، وذكرنا فيها أن المرأة إذا كانت محتاجة إلى العمل، ولم تجد عملاً آخر يسمح لها فيه بتغطية وجهها، فلا مانع من الاستمرار في عملها مع التحرز من الخلوة بالأجانب أو الخضوع في القول لهم، وعدم التطيب والتزين في الأماكن التي يتواجد بها الرجال، والالتزام بتغطية وجهها متى أمكن ذلك.
وأما إن كانت غير محتاجة حاجة ملحة إلى هذا العمل، فالواجب عليها تركه حرصاً على دينها وبعداً عن الفتنة، وللمزيد من الفائدة حول ضوابط وشروط عمل المرأة، راجعي الفتوى رقم: 3859، وحول حكم تغطية الوجه راجعي الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1426(13/16135)
متمسكة بالعمل رغم أنف زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل ست سنوات ورزقني الله ببنتين وزوجتي حامل الآن خلال ست سنوات مشاكلنا لم تنقطع فزوجتي مدرسة وأنا لدي أعمال حرة وأحتاج إلى التنقل ما بين مدينتي جدة وأبها في السعودية طلبت من زوجتي أن تستقيل من عملها وأنا أعطيها راتبها وذلك بسبب حاجتي لبقاء عائلتي بجواري في مكان إقامتي ولكن هي وأهلها متمسكون بعملها مما سبب لي الكثير من المتاعب بسبب البعد العاطفي عن أسرتي مشكلتي مع زوجتي أنها ناكرة للجميل ودائما ما تعقد مقارنة بيني وبين غيري من أزواج أخواتها ودائما ما تحاول إغضابي، طبيعة عملي تثير أعصابي يوميا وعند عودتي إلى البيت أجدها بأسلوبها تزيد ثوران أعصابي ست سنوات عذاب عشتها ولا زلت أعيشها حاولت كثيرا معها لكن اكتشفت وتأكدت أن عملها أهم شيء في حياتها وأنا مجرد زوج (سائق) يلبي متطلباتها فقط لاغير فكرت في الزواج بأخرى لكني متردد أرجو التوجيه فأنا في حيرة من أمري؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا رفضت طاعة زوجها فيما يأمرها به من المعروف، ولم يكن مسوغ لهذا الرفض فهي امرأة ناشز، فإن حق الزوج على زوجته عظيم، وحقه عليها مقدم على حق والديها عند التعارض، وتراجع الفتوى رقم: 23844، والفتوى رقم: 19419.
فإذا كانت زوجتك على ما ذكرت من امتناعها عن ترك هذا العمل والانتقال لتقيم معك حيث تقيم، فقد عصت بذلك ربها وفرطت في حق زوجها، فنوصيك بالصبر عليها والسعي في إصلاحها باتباع ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، وهو مبين بالفتوى رقم: 5291، وهذا فيما إذا لم تكن قد اشترطت عليك أو اشترط عليك وليها في العقد أو قبله استمرارها في هذا العمل أو إقامتها مع أهلها مثلاً وقبلت هذا الشرط، فالواجب عليك حينئذ الوفاء بهذا الشرط، وارجع الفتوى رقم: 1357.
وأما زواجك من امرأة ثانية فجائز على كل حال، إن كنت قادراً على العدل، وربما يكون الأولى في حقك الإقدام عليه إن كنت في حاجة إليه لإعفاف نفسك مثلاً، بل قد يكون واجباً في حقك إن كنت بدونه تخشى الوقوع في الفاحشة، وراجع الفتوى رقم: 43384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(13/16136)
حكم عمل المرأة عن طريق البريد الألكتروني مع الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل مهندسة في الإعلامية وقبل عقد قراني اشترطت على زوجي أن أواصل العمل في الفترة ما بين العقد والزفاف وذلك قصد توفير مصاريف الحج لوالدي لكن ظروف عملي لا تخلو من الاختلاط، زوجي يطالبني بترك العمل وقد أتيحت لي فرصة عمل فى المنزل ويتم التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكترونى، والذي يحتوي رجالاً، فهل يعتبر ذلك من الاختلاط، وهل عملي الحالي حرام، علما وأن والداي لا يستطيعان توفير مصاريف الحج وأنهما يأملان أن أعوضهما ولو جزءًا من تعبهما أفيدوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاما الشرط فيلزم الزوج الوفاء به والسماح لك بالعمل في الفترة المذكورة، فالشرط في حد ذاته ليس حراماً، إذ لا مانع من عمل المرأة بحسب الضوابط والشروط المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 28006.
لكن للزوج منعك من العمل في مكان مختلط، لأن من حقه أن يمنعك من ذلك بمقتضى المسؤولية والقوامة.
وحيث قد أتيح لك العمل عن بعد، فقد وقاك الله شر الاختلاط، ولا بأس بالعمل عن طريق البريد الإلكتروني، مع الالتزام بعدم الكلام مع الرجال إلا في حدود الحاجة ومتطلبات العمل.
ولا يلزمك العمل لتوفير زاد الحج لك، ولا لوالديك من باب أولى، وراجعي الفتوى رقم: 53658، ولكنك لو فعلت لكان ذلك من البر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/16137)
خروج الزوجة للعمل وزوجها رافض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خروج الزوجة للعمل مع العلم أن الزوج رافض تمامأ مع العلم بأنه يوجد طفل رضيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو غيره إلا بإذن زوجها، ولا فرق بين أن يكون لها طفل أو لا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 41072، والفتوى رقم: 8528، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة فلا حرج عليها في الخروج لتحصيل النفقة التي تسد حاجتها، ولمعرفة النفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم: 50068.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(13/16138)
تعمل لتأمين احتياجات البيت وزوجها يمنعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود طرح مشكلتي مع زوجي الذي يصر على تركي للعمل ويضغط علي بالطلاق إن لم أفعل , بالرغم من أني لم أعمل إلا بعد موافقته أولا, إضافة إلى أوضاعنا المادية غير مستقرة بتاتا وتتطلب وجود دخل ثان, ووالله إني أود المكث بالمنزل معززة مكرمة لكن للأطفال احتياجات تفوق كاهل الزوج وتزيد يوما بعد يوم, وكمحاولة لإرضائه تقدمت بإجازة لمدة شهرين ضاقت خلالها أوضاعنا لدرجة صعبة لم نجد فيها أبسط المتطلبات الأساسية من أكل وشراب ناهيك عن طلبات طفلي الرضيع من حفاظات وغيره! لأن زوجي ليس له وظيفة ثابتة فهو يملك عربة هي مصدر دخله وحين تتعطل لا نجد مالا لا للتصليح أو للبيت! حينها عدت مضطرة للعمل, ووالله إني أحاول جاهدة عدم التقصير في البيت أو بحقه, كما أن ظروف العمل مناسبة جدا: مكان العمل على بعد 3 دقائاق من البيت, المرتب عال, الترقية بعد شهرين سيتضاعف معها المرتب , سمح لي المدير بإحضاري لطفلتي الرضيعة معي, تم تخفيض ساعات عملي دون تخفيض الراتب , لي مكتبي الخاص بعيد عن باقي الموظفين, وكل الموظفين على درجة من التدين عالية جدا. ومع ذلك كله يصر زوجي على موقفه العنيد! والله لو استطاع زوجي تأمين دخل ثابت للبيت ما ترددت لحظة في الاستقالة لأن الإجهاد نال مني مبلغه بين البيت والعمل!
أفيدونى وخصوصا في تهديد زوجي لي بالطلاق مرارا وأخذ بناتي مني! , مع العلم أن زوجي غير متدين بالمرة (- وهذه مشكلتي الثانية-) بالرغم من محاولاتي المتكررة لترغيبه في الدين الا أن رفقاء السوء ما تركوا لي فيه منفذا, وزينوا له المنكر فما عدت قادرة على فعل شيء غير البكاء ليلا والدعاء له ليستره المولى ويتوب عليه قبل بلوغ بناته سن التمييز ولا يفضحه أمامهم. إني والله أتعذب وأتمنى أن يمن الله علينا برحمته ويهدى لي زوجي لأنه لو عرف الله حق معرفته سيتقى الله فيّ وفي بناته وسأترك العمل حبا وكرامة من أجله والرزق على الله, لكن لا أستطيع ترك العمل وهو يأتينى ليلا مترنحا في حين عدم وجود قطعة خبز بالمنزل!!! وسامحوني إن أطلت لكني صابرة منذ أعوام وما عدت أطيق الحال, أفيدونى وادعوا له بالهداية عل المولى يستجيب لكم. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تخشين إن تركت العمل أن يفوت سبب الرزق الذي بيدك، وأن زوجك بوضعه الحالي لا يمكن أن يقوم بنفقات البيت، فاجتهدي في إقناعه بعدم ترك العمل، وأنك في هذا العمل لإعانته ومساعدته، فإن أصر ولم يقنع بذلك، فوسطي من الأقارب من يحدثه بذلك، فإن أصر على موقفه، فأنت مخيرة بين أن ترفعي أمرك للقضاء أو أن تمتنعي عن ترك العمل حتى يسوق إليك نفقتك، أما إن كان يسوق إليك نفقتك الواجبة إلا أن هذه النفقة ليست كما تريدين من التوسع وأمرك بترك العمل وجب عليك طاعته، ولمعرفة المقصود بالنفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم 50068.
ونوصيك بنصحه وتذكيره بالله تعالى بأن تختاري الوقت المناسب للحديث معه، وبعبارات لطيفة مهذبة، ويمكن أن تهدي إليه بعض الأشرطة النافعة، أو تستمعيها عند حضوره، وأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/16139)
حكم العمل الذي يلزم المرأة بخلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[إني لست محجبة وأريد الحجاب ولكن الحمد لله لا أفوت ركعة، صوم، زكاة، ولست متبرجة ومحتشمة ولا أضع مساحيق التجميل وكل ما يتطلب من المؤمن ولكن فى مجال عملى صاحب العمل يمنع الحجاب مع أنه مسلم وإذا فعلت هذا سوف أترك العمل مع العلم أن زوجي لا يستطيع توفية الالتزامات التى أقوم بها الآن من أقساط وديون أحاول التخلص منها بعد أن علمت أن الأقساط حرام وتدخل في الربا مع العلم أني قد بعت شبكتى لسداد هذه الديون ولكن لم أقم بباقي السداد فهل يجب عليَ الحجاب في الحال مع العلم أن نيتي الحجاب أم الانتظار بضعة شهور حتى أوفي كل التزاماتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحجاب الشرعي فرض على كل امرأة مسلمة يقول الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31} وأن التبرج محرم يقول تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} وكل امرأة لا تستوفي شروط الحجاب الذي أمر به تعتبر متبرجة، وراجعي في شروط الحجاب الفتوى رقم: 6745.
وعليه يجب عليك فوراً لبس الحجاب كما لا يجوز لك البقاء في عملك هذا إذا اشترط عليك ترك الحجاب، وأما بالنسبة للقرض الربوي الذي اقترضتِه فلا شك أنك ارتكبت حراماً إذ اقترضت بفائدة ربوية، ويجب عليك التوبة إلى الله عزوجل، ولكن لا يجب تسديد الأقساط فوراً، ولذا لا وجه للبقاء في العمل الذي يلزم منه خلع الحجاب بحجة تسديد القرض الربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1426(13/16140)
خروج المرأة الميسورة للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[في الإسلام المرأة تعمل إذا كان هناك ضرورة قصوى لذلك وبالشروط المعروفة، ولكن إذا كانت المرأة ميسورة ماديا ومتعلمة وغير متزوجة، فما رأيكم أتمكث بالمنزل جسداً بلا روح ليس لوجودها فائدة في هذه الدنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام لم يحرم العمل أو الخروج له على المرأة ولو كانت غير محتاجة، وإنما ندبها إلى ما هو أفضل لها، وأصون لعفتها وكرامتها.
وأفضل مكان للمرأة هو بيتها، لأن في خروجها فتنة عليها وعلى الرجال، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، ولكن القرار في البيت ليس بواجب عليها، فلها أن تخرج وتعمل العمل الذي يلائم فطرتها الخلقية ووظيفتها الجسدية، إذا أُمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، التي منها التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال، وعدم الخضوع بالقول، وغير ذلك.
فإذا التزمت بكل ذلك وكان العمل مناسباً لها، مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء أو غير ذلك من الأعمال التي تليق بها، فلا حرج عليها في الخروج والعمل والإنتاج، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(13/16141)
عمل المرأة إذا استدعى الكذب على العملاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مغربية أعمل بمركز اتصال متخصص في الدعاية لصالح مستثمرين فرنسيين, عملي يحتم علي أن أتصل بمواطنين فرنسيين وأقدم نفسي على أني فرنسية, مرة أنوي فتح محل للتجهيز المطبخي بمعية زوجي مرة مستخدمة لدى شركة ما, وذلك على حسب الحملات الدعائية التي أشارك بها، سؤالي هو: كالتالي هل ما أدعيه يعتبر كذبا, وبالتالي هل عملي في هذا المركز حلال أم حرام، مع العلم بأنه من غير الوارد أن أكشف عن هويتي الحقيقية أثناء الاتصال، الرجاء الرد في أقرب فرصة, نحن في رمضان ولست مستعدة لارتكاب المعاصي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، ولما كان واقعك هو أنك مغربية ولست فرنسية فقولك للمتصل بهم أنك فرنسية يعد كذباً غير جائز شرعاً، وفي الحديث: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. رواه مسلم، وعليه فإذا كان يلزم من عملك بهذا المركز أن تكذبين فلا يجوز لك البقاء فيه كما لا يجوز لك البقاء فيه إذا تضمن الترويج والدعاية لما هو محذور شرعاً، كما ننبهك إلى أن لعمل المرأة المسلمة ضوابط شرعية يجب عليها الالتزام بها، وراجعي هذه الضوابط في الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 53387.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/16142)
مشقة قيام المرأة بالعمل خارج المنزل وداخله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مدرسة ولا تتعاون في البيت مع والدتي وأخواتي وقد ضغطت عليها في هذا الجانب أكثر من مرة وحذرتها وأخواتي أصبحن يكتمن علي مخافة أن أطلقها ولكن أمي تشتكي لي منها وعدم قيامها بالمساعدة في أعمال البيت وعندي طفل منها لست أدري ما الحل معها وقد حذرتها أن أمي وأخواتي أهم شيء عندي وحذرتها بالطلاق منها لكن لا فائدة تعمل يومين ثم ترجع إلى عادتها ما الحل هل أطلقها وما ذنب ابني ذي الثلاثة أشهر دلوني على الحل. جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة العمل خارج البيت، وأما العمل داخله ففيه خلاف، والراجح وجوبه، وسبق في الفتوى رقم: 13158. وتجب لها النفقة، والسكن المستقل، ولا تجبر على السكن مع أقارب الزوج، وسبق في الفتوى رقم: 34802
وعليه؛ نقول للزوج: عليك بالرفق مع زوجتك والتنازل عن بعض حقك، كما تنازلت عن بعض حقها، وبعدم تكليفها ما لا تطيق، فلعلها لم تستطع الجمع بين العمل في التدريس وتربية الولد وإرضاعه ونحوها من أمور الطفل، وبين العمل المنزلي، وينبغي لك نصحها وتوجيهها وإرشادها.
وأما الطلاق فلا ينبغي التفكير فيه لمثل هذا الأمر، وفي حال عصيانها ونشوزها بعد أداء حقوقها، فيمكن التعامل معها معاملة الناشز. وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(13/16143)
حكم تدريس المرأة الطلاب في الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تقوم الفتاة فى الإسلام بتدريس الشباب في الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتدريس المرأة للذكور البالغين يرجع الحكم فيه إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية فإذا كانت ملتزمة بالحجاب ولم يحصل خلوة ولا خضوع بالقول فلا حرج في ذلك مع أن الأفضل عدم تدريسها البنين البالغين أو المراهقين، ولو انضبط الأمر بالضوابط الشرعية لما في ذلك من الخطر عليها وعليهم، والسلامة لا يعادلها شيء، لأن طبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لها ولهم ما هو معلوم. ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/16144)
قيادة المرأة للطائرات الحربية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مهندسة جوية أعمل في القوات الجوية لإحدى الدول العربية وأقوم حاليا بعمل دراسة عن إمكانية المرأة العربية من العمل كطيارة مقاتلة (طيارة حربية) من جميع النواحي الجسدية الفسيولوجية النفسية الدينية العرفية والمجتمعاتية، وأود لو تفيدوني أفادكم الله بوجهة نظر الدين في عمل المرأة في مهنة كهذه مع الشرح لو تكرمتم وذلك لأقوم باستخدامه بصفة رسمية في دراستي، وأود أن أعلمكم بأن طبيعة عملي كمهندسة لمدة سنيتن ونصف في هذا المجال لم تظهر لي (من وجهة نظري أنا) ما يخالف الدين، حيث إني قمت بعدد من الرحلات على هذا النوع من الطائرات: والحمدالله اللبس ساتر، ولا توجد خلوة حيث إن لي كابينة خاصة وللطيار الآخر كابينة منفصلة والكل مربوط إلى الكرسي بطريقة شديدة تمنعه من التحرك إلا بصفة بسيطة جدا كتحريك اليدين للقيام باختيارات الملاحة والقتال على شاشات المقاتلة، وقد اجتزت الاختبارات الجسدية والنفسية بنجاح والحمد لله، كما أحب أن أعلمكم أنه نتيجة الدراسة التي قمت بها حتى الحين فإن الفوارق الجسدية لدى المرأة (كونها أصغر قامة، وأقصر، والكتلة العضلية عندها أقل) ، وموضوع الدورة الشهرية وموضوع الحمل والولادة لا تعتبر عائقا ضد شغل المرأة في مهنة كهذه، والمشقة التي توجد في هذه المهنة تزول مع الممارسة، وهي لا تختلف كثيرا من المشقة والمخاطر التي أواجهها كوني مهندسة جوية، أو ما يمكن أن تواجهه الطبيبة أو الجراحة أو المهندسة البترولية أو الكيماوية أو المدنية أو مهندسة الصرف أو المهندسة الكهربائية أو الجندية أو الشرطية.....أتمنى أن تفيدوني أفادكم الله بالشرح المفصل وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} وانظري حكم عمل المرأة لغير حاجة في الفتويين: 5181، 9653
ومع ذلك فإن المرأة إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها ــ فلها أن تمارس منه ما يتلاءم مع طبيعتها وأنوثتها كأن تكون طبيبة نساء أو مدرسة للبنات مثلاً.
هذا وإن العمل في قيادة الطائرات الحربية لا يناسب المرأة من الناحية البدنية، فالله خلق المرأة أكثر رقة ولطفاً وضعفاً من الرجل، وإن ما ادعيته من عدم تأثيره على المرأة وإن كانت حاملاً أو حائضاً لا يوافقك عليه أكثر النساء إن لم يكن كلهن، ولا نستثني إلا من يتحدين الفطرة من رجلة النساء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء "رواه البيهقي والحاكم. ورجلة النساء هن النساء المتشبهات بالرجال في الزي والهيئة. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله فقالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد قال: " نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ". رواه الإمام أحمد، وأصله في البخاري، وانظري الفتوى رقم: 38436
ينضاف لما سبق أن قيادة الطائرات يلزم منه السفر، ويحرم سفر المرأة بغير محرم من الرجال إلا لحج الفريضة أو للعمرة أو للفرار من أرض الفتن والفساد ونحو ذلك من الأسفار التي تدعو إليها الضرورة وانظري الفتويين: 3859، 6693.
كما أن هذه المهنة لا تنفك عن الاختلاط، لأن العاملين في هذا المجال هم في الغالب رجال. وانظري حكم الإسلام في الاختلاط بين الرجال والنساء في الفتوى رقم: 3539
وعليه، فالذي نراه مناسباً لك أيتها الأخت الكريمة هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره مما يناسبك ولو كان أقل دخلاً، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/16145)
عمل المرأة في ميزان الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[رأي الشيخ الألباني والغزالي في عمل المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} .
ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها ـ فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها، كأن تكون طبيبة نساء أو مدرسة للبنات، ونحو ذلك. وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7550 // 3859 // 5181 // 9653 // 3539.
وأما رأي الشيخ الألباني في عمل المرأة فلم يتسن لنا الوقوف عليه في كتبه المطبوعة، وقد يكون قد ذكره في بعض أشرطته التي بلغت الآلاف.
وإذا أردت معرفة رأي الشيخ محمد الغزالي في عمل المرأة فارجع إلى كتبه فهي متوفرة في كل مكان.
والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواهما يؤخذ من قوله ويرد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(13/16146)
حكم عمل المرأة في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد أوروبي وعن قريب سأذهب لزيارة أهلي وبلدي لأني حصلت على الإقامة بعد مدة عامين وأنا قررت البقاء في بلدي وذلك بسبب العمل هنا فأنا أعمل في مكان مختلط ولم أجد عملا آخر فكيف أخبرهم بأني لن أعود إلى الغربة مع العلم أني كلمتهم سابقا فرفضوا بحجة الاعتماد على نفسي وبناء المستقبل فكيف أقنعهم؟
آسفة على الإطالة
وجزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في الأماكن التي يغشاها الرجال لا يجوز، لاسيما في بلاد الكفر فالغالب الأعم أن ذلك لا يخلو من محادثة أو خلوة غير مشروعة ونحو ذلك مما لا يبيحه الشرع.
هذا فضلا عن أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 3859.
كما أن الإقامة في ديار الكفار لغير ضرورة لا تجوز لما في الإقامة بين أظهرهم من خطر على دين المسلم وقيمه وأخلاقه، وراجعي هذا في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 5045.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك الرجوع إلى تلك البلاد لما ذكرت من الاختلاط في العمل. والظاهر من السؤال أنه لا محرم يسافر معك ولا يجوز لأهلك أن يجبروك على ذلك، ولا تجب عليك طاعتهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/16147)
منع الزوجة من العمل للقيام بحضانة الأولاد وتربيتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله
أنا موظف، لي زوجة وطفل عمره سنة وجنين في شهره السادس، زوجتي متحصلة على شهادة الأستاذية وطموحة جدا، كانت لها خيبة أمل فيما اخترته لها وقالت لي بأنها لا تسامحني أمام الله واعتبرته ظلما؛ والاختيار كالآتي:
رأيت من الأصلح بأن تبقى في المنزل لتربي الأبناء لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى يصبح إدراجهم بالكتاب ممكنا، وقلت بأنه لا يجوز حرمانهم من الأمومة في هذه الفترة بالذات واعتبرت بأن ترك حضانة الأطفال في عمرهم هذا ظلم وإجرام في حقهم؛ يؤنبني ضميري أحيانا في حق زوجتي ولكني أشعر بأن ما عقدت عليه العزم من الإيمان؛
جزاكم الله خيرا بأن توضحوا لي السبل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي تهمل أبناءها وتحرمهم من حنان الأمومة والتربية والرعاية تكون قد جنت عليهم، ولهذا، فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في ذلك إهمال للأبناء وتضييع لمصالح البيت، وبالمقابل، فقد فرض الإسلام على الزوج توفير مستلزمات الحياة من النفقة والكسوة والسكن للزوجة، ولذلك، فلا حرج عليك شرعا ولا طبعا في منع زوجتك من العمل خارج البيت ما دمت توفر لها ما تحتاج إليه.
وحضانة المرأة للأبناء وتربيتهم على الصلاح والأخلاق الفاضلة وتعليمهم، والقيام على بيتها وترتيب شأنه لا تقل أهمية عن العمل الوظيفي، بل القيام بهذه الأمور أعظم بكثير من العمل خارج البيت لما لها من فوائد تعود عليها شخصيا وعلى بيتها وأولادها وزوجها وبالتالي على المجتمع من حولهم.
والحاصل: أن من حقك أن تمنع زوجتك من الخروج والعمل خارج البيت، لأن قياما بمهمتها الأساسية في بيتها أفضل لها.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 60766، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/16148)
لا مانع من عمل المرأة بالشروط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أريد الزواج من زميلة لي في العمل، الحمد لله أنا قادر على تحمل مسؤولية بيت بدون أي مساعدة، غير أن الخطيبة تريد أن تشتغل لمدة معينة حتى ترد بعضا من دين والديها عليها، هل تركها تعمل يجعل مني ديوثا والعياذ بالله؟ وإن أجبرتها على الجلوس في البيت يجعلني إنسانا أنانيا؟
أفيدوني جازاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة الجواز لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط، انظرها في الفتوى رقم: 28006 والفتاوى المحال عليها.
واعلم أن حرص هذه الفتاة على مساعدة والديها مادياً دليل على رحمة قلبها وبرها بوالديها، وهذا ينبغي أن يزيد من تمسكك بها، ولك أن تشترط عليها أن تبقى في العمل مدة محددة كسنة مثلاً، ثم تترك العمل بعدها، لأن الأصل بقاء المرأة في البيت ومكثها فيه، عملاً بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} .
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7550، 3539، 1357.
فإن التزمت هذه الفتاة بضوابط عمل المرأة وشروط جوازه فلست ديوثاً -إن شاء الله- إن سمحت لها بالعمل، واعلم أنها قبل عقد القران بينك وبينها تعتبر أجنبية عليك، فلا يحل لك أن تخلو بها، وليست ملزمة بأي شيء تأمرها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1426(13/16149)
عمل المرأة المختلط وملاطفة الزبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش في دولة أروبية وأشتغل بمكان عام فأغلب الزبائن رجال بعضهم من نفس بلدي (مسلمون) .
المهم طبيعة عملي هي التعامل معهم بلطف وطبعا هذا لكسب الزبون.
المشكلة هي أني أعلم بأن هذا العمل حرام شرعا مع العلم أني متحجبة.
فهل أترك هذا العمل وإن تركته فليس لدي مكسب آخر ريثما أجد عملا آخر
وأيضا أضطر لجمع الصلاة بسبب وجود الزبائن غالبا في أوقات الصلاة.
هل أتركه مع الظن بأن من ترك شيئا لله عوضه بأحسن منه مع العلم بأن هناك صعوبة لإيجاد عمل آخر
أعتذر على الأسلوب.
أتمنى الرد في أقرب وقت
وجزاك الله ألف خير وأن يجعلك من أصحاب جنة الخلد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ضبط الإسلام التعامل بين الرجال والنساء بضوابط شرعية، تصون الأعراض وتحقق العفة والطهارة وتمنع الفواحش وتسد الذرائع إلى الفساد، فمن ذلك أنه حرم الاختلاط والخلوة، وأمر بالستر الشرعي وغض البصر والاقتصار في الكلام مع الرجال على قدر الحاجة وعدم الخضوع بالقول في محادثتهم ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 3859.
وعليه، فإذا كان عملك هو ملاينة الرجال والخضوع لهم بالقول أو الفعل طلبا لإرضائهم وكسبهم فإن هذا العمل لا يجوز ولا يجوز لك البقاء فيه، فإن ذلك من خطوات الشيطان للوقوع في الفاحشة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21} وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام: 151} وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32} والأجر المأخوذ مقابل هذا العمل حرام، والواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين كما هو الشأن في كل كسب خبيث كمهر البغي وحلوان الكاهن ونحو ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 51620.
أما إذا كان عملك أمرا مباحا مثل أن تكوني مسؤولة عن بيع سلع أو توفير خدمات مباحة أو استلام أموال ونحو ذلك فعملك في ذاته مباح والأجر المأخوذ عليه حلال ولكنك تأثمين بملاطفة الرجال والخضوع لهم بالقول أو الفعل ونحوه لما في ذلك من ارتكاب الحرام واتباع خطوات الشيطان كما تقدم.
والذي ننصحك به أن تتوبي إلى الله وتتركي هذا العمل وسيعوضك الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
ولا يجوز لك الجمع بين الصلاتين فضلا عن الجمع بين الصلوات بسبب وجود زبائن في أوقات الصلاة فإن ذلك ليس بعذر يبيح الجمع وقد قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومسروق وغيرهم من السلف يؤخرونها عن وقتها، وروى ابن أبي شيبة عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما أنهما قالا: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
فعليك بالمحافظة على الصلاة في وقتها، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10767، 2007، 51334.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظك بحفظه، وأن يوسع عليك رزقه، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/16150)
عمل المرأة المستلزم لاستعمال دهن الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوجة ولدي أطفال متغربة منذ حوالي 7سنوات خريجة جامعة المهم إني أبحث عن عمل وذلك لاحتياجنا ولتأمين مستقبل أطفالنا، والبحث عن عمل صعب خاصة أني ملتزمة وتوجد وظيفة إلقاء محاضرات في مركز إسلامي لكني مترددة حيث إن الراتب قليل وأنا ابحث عن عمل راتبه أحسن، توجد دراسة لمدة 3 سنوات ولكني سأضطر لاستخدام دهن الخنزير في إعداد معجنات الخبز والتي هي من ضمن الدراسة فهل أبدأ بهذه الدراسة أم لا، وما هي نصائحكم إن كان التدريس أحسن لي كيف سأدرس أي الأسلوب الأمثل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المسلمة أن تعمل في مجال مباح لائق بها، ولاسيما مع الحاجة، ولكن بشرط أن ينضبط عملها بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 8360، 8528.
ومن هذا تعلمين أنه لا يجوز لك العمل أو الدراسة إذا كان ذلك يستلزم استعمال دهن الخنزير لأن استعمال ذلك حرام كما هو مبين في الفتوى رقم: 31415.
أما العمل في إلقاء محاضرات في المركز الإسلامي فإذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية السالفة فلا حرج فيه، ونسأل الله أن يوسع رزقك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 24295، والفتوى رقم: 11701.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/16151)
شروط جواز عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شركة مع شريك تعمل في مجال التصوير الهندسي والرسم المعماري وكان الشرط تعيين 3 نساء وظائفهن كالآتي: مهندسة خرائط/ مندوبة المبيعات/ مديرة المكتب. أرجو الإجابة على سؤالي.
وشكر لحسن تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل هؤلاء النسوة لا يترتب عليه محظور شرعي كحضورهن للعمل متبرجات أو اختلاطهن بالرجال أو خضوعهن بالقول، أو توقع حصول فتنة لهن أو لغيرهن، فلا مانع من هذا، لأن الأصل في عمل المرأة الجواز، وإنما منعه من منعه سداً للذريعة، وسد الذرائع معتبر في الشريعة، فإذا انتفى السبب الموجب للتحريم انتفى التحريم.
أما إذا كان سيترتب على تنفيذ هذا الشرط محظور شرعي، فلا يجوز الوفاء به، لأن كل شرط ينافي مقتضى الشرع فهو باطل بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(13/16152)
أطيب ما يأكل المرء من عمل يده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش في الغرب في الدنمارك أرتدي الخمار وأريد أن أرتدي النقاب واتفقت مع أبي أني لا أريد أن أكمل دراستي في البكلوريا لأني أريد أن أتجنب الشبهات لأن في هذه المدرسة يوجد فواحش ومنكرات واختلاط بالرجال وقررت أن أجلس في البيت وأبدأ بحفظ القرآن الكريم، الحمد لله وافق أهلي على هذا الشيء ويوجد عندي أخت في الله دنمركية ولقد أسلمت في رمضان الماضي وطلبت مني أن أنظف بيتها لأنها لا تحب أن تنظفه أبداً وقالت لي إنها تريد أن تعطيني فلوسا على هذا الشيء لكني رفضت أن أتناول منها الفلوس وأردت أن أفعل هذا العمل لله تعالى لكنني عندما أردت أن أجلس في البيت لكي أحفظ القرآن الكريم فكرت بأن أرتدي النقاب ومع هذا الشيء أريد أن أشتغل لكي أضمن بعض الفلوس لكي أحج مع جدتي وجدي وخالي وفكرت بأن أتكلم مع رفيقتي بهذا الموضوع لكي أشتغل عندها بالفلوس لأني إذا إرتديت النقاب سوف لن أحصل على عمل في هذه البلاد لكن هل يجوز أن أشتغل عندها وأقبض مبلغا كافيا لكي أحج وأساعد والدي؟
جزاكم ألله خيراً.
أخي تكلم معي في موضوع الحج وقال لي أني لا أحج مع جدي وجدتي لأني لست متزوجة لكنني أريد أن أذهب معهم لأني لا أجد هذه الفرصة دائماً مع ذي محرم لي إنه يقول أنه أفضل أن أحج مع زوجي عندما أتزوج, ولكن ما هو الأفضل فعله. نحن من عائلة كبيرة وسوف يمضي وقتٌ طويلٌ جداً إذا إنتظرت أهلي على أن يحجوا لأننا نريد كثيراً من المال على فعل هذا الشيء فماذا أفعل في هذه الأمور وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على الالتزام بأحكام دينك وإعراضك عما يؤثر عليه، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك.
واعلمي أن ستر المرأة لجميع جسدها وتغطيتها لوجهها مما يجب عليها شرعاً، وانظري الفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 5224.
ولا تجوز الدراسة بالمدراس المختلطة لما تؤدي إليه من الفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 5224.
وأما العمل مع رفيقتك بالفلوس فلا حرج فيه، بل إن أطيب ما يأكل المرء منه عمل يده إذا كان مباحاً، فلتعملي معها لتعفي نفسك وأهلك عن المسألة والمسكنة، وإذا تحصل لديك ما يمكنك من الحج ووجدت محرماً فيجب عليك أن تحجي كما بينا في الفتوى رقم: 13875.
وننبهك إلى أنه لا يجب عليك العمل لتحصيل نفقة الحج، وانظري الفتوى رقم: 53658، ولكن إن تحصل لديك ما يمكنك من الحج ووجدت محرماً كما ذكرت فلا تؤخري الحج لما ذكرنا، ولأن الزواج قد يتأخر وليس هو من شروط الحج، بل متى توفرت الشروط وجب وهي النفقة وأمن الطريق والراحلة والمحرم للمرأة، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(13/16153)
حكم عمل المرأة في الأسواق وصلاتها مع جماعة من الرجال والنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف امرأة مطلقة تعيش في تونس ليس لها من يعيلها وأطفالها حتى أبوهم، لذلك فإنها مضطرة -حسب ما تقول- للعمل في الأسواق. سؤالي 1- هل يحل لها ذلك.2- إن كان ذلك كذلك فإنها تخرج من بيتها قبل أذان الصبح. فكيف تصلي خاصة وأنها في رفقة رجال ونساء كثر.3- هل يحل لهؤلاء الصلاة جماعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن فصلنا شروط جواز عمل المرأة في الفتوى رقم: 7550، والفتوى رقم: 3859. فراجعهما، فإذا توفرت هذه الشروط جاز لها العمل، وإلا لم يجز لها ذلك ما لم تصل إلى حد الضرورة، وأما بخصوص صلاة الصبح، فإنها تصليها في الوقت، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجوز لها أن تصليها خارج هذين الوقتين، لا قبل طلوع الفجر، ولا بعد طلوع الشمس، لأن الله تعالى قال: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} .إلا أنه تنبغي المبادرة بالصلاة في أول الوقت، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم. فإذا تعذر عليها أن تصلي صلاة الصبح في ذلك الوقت لكونها لم تجد مكانا مناسبا للصلاة فيه مثلا، فلها أن تؤخرها إلى قبيل طلوع الشمس، ويجوز لهؤلاء العمال أن يصلوا جماعة إذا أمنت الفتنة، ويكون الرجال في الصفوف الأولى والنساء في الصفوف الأخيرة، مع الالتزام الكامل بآداب الشرع كالحجاب وعدم الاختلاط بالرجال، إلا أن صلاة المرأة كلما كانت أبعد عن الرجال الأجانب كلما كان أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(13/16154)
حكم عمل المرأة في مجال الصيدلية
[السُّؤَالُ]
ـ[عمل المرأة كصيدلانية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تعمل المرأة في مجال الصيدلية أو غيرها مما هو مباح، ويتناسب مع طبيعتها إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها الفتوى رقم: 3859 والفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/16155)
حكم كشف الطبيبة عن عورة الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في السنة الأخيرة في كلية الطب وفي هذه السنة يكون لدينا عملي وفي كل فترة يكون في قسم ولقد تم توجيهي الآن إلى قسم باطني رجال إجباري وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أترك الدراسة لأن هذا يتعارض مع ديني فهل أترك أم لا أفتوني مأجورين مع الدليل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تقبلي ذلك ولا أن تقدمي عليه، لما فيه من كشف العورة المحرمة ورؤية ما لا يحل لك رؤيته فلا تقبليه ولو أدى ذلك إلى فصلك عن الدراسة، إذ لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورة الرجل إلا في حالة الضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 44677 والفتوى رقم: 19209.
ولكنا ننصحك بمطالبتهم بقسم نسائي أو قسم أطفال، وتبحثي عمن يشفع لك في ذلك حتى لا تخسري دراستك كل تلك السنوات، وإذا لم يقبلوا منك ذلك وأصروا على التدريب في قسم الرجال الباطن فلا تجيبيهم إليه ولو أدى ذلك إلى فصلك عن الدراسة، واستعيني بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كما عند أبي داود وغيره، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2- 3}
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/16156)
فراغ المرأة نعمة عظيمة ينبغي استغلالها
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفقت مع زوجتي قبل الزواج أنني لا أمانع عملها إن شاءت بعد الزواج بشرط أن يكون البيت أولا وقبل كل شيء وجاءت لها فرصة عمل في مدينة تبعد 40 كم مع العلم أنها لا ينقصها أي مستلزمات مادية سوى أنها تشعر بفراغ حيث عملي يقتضي أن أكون بالبيت لمدة أسبوع وأتركه للعمل أسبوعا، أعمل مهندس بترول بالحقول وهكذا ستظل حياتي وهي تعرف من قبل بذلك وعملها كيميائية في معمل بالجامعة وأنا اخشي عليها من الاختلاط الذي لا بد منه وأيضا أشفق عليها من الملل أفيدوني أعزكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به أن تبقى زوجتك في بيتك والفراغ نعمة عظيمة يمكنها الاستفادة منها بأمور نافعة كثيرة، كتلاوة القرآن ومطالعة الكتب الفقهية المهمة والسيرة النبوية العطرة والقصص النافعة وحضور مجالس العلم وسماع الأشرطة المفيدة وغير ذلك كثير مما يملأ الوقت بالنافع والمفيد.
وأما العمل المختلط فمفاسده عظيمة وخطره جسيم وفقكم الله لسلوك طريق السلامة في الدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(13/16157)
عمل المرأة عدل إشهاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن تعمل المرأة كعدل إشهاد (تكتب عقود الزواج وعقود البيع والشراء وتشهد على القسم في المسجد وتستجوب المتخاصمين) مع العلم أنها لا تلبس الحجاب؟.
وشكراً
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة عدل إشهاد وكتابتها للعقود يعتبر فيما يظهر لنا من نوع شهادتها، وشهادة النساء إنما تقبل فيما هو مال أو آيل إلى المال، كالبيع والإقالة والحوالة والضمان، والحقوق المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك.
واختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالباً مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك لقوله تعالى: إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ {المائدة: 106} .
ولحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق. وقيس عليها ما شاركها في المعنى.
وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقاً أخذاً بعموم الآية.
وقد جعل الله تعالى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى {البقرة: 282} .
وعليه، فلا مانع من أن تعمل المرأة موثقة لعقود البيع والشراء وما شاكلهما بشرط تعددها، لأن شهادتها إذا انفردت لا يثبت بها حكم، ولا يجوز أن تعمل موثقة لعقود النكاح ونحوه، إلا على المذهب المخالف للجمهور.
وسواء أخذنا بقول الجمهور أو بقول الأحناف، فإن ترك الحجاب بالنسبة للمرأة أمر غير مباح، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 34385.
وإذا قلنا بعمل المرأة في المجالات التي تباح لها، فإن لذلك ضوابط يلزم الأخذ بها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/16158)
بناء أسرة مسلمة أفضل للمرأة من العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعيش في بلاد تمنع ارتداء الحجاب ورغم هذا فإنني محجبة وأريد أن أخرج للدراسة في المغرب عند عمي لكن إلى حد الآن أمي لا تريدني أن أسافر فماذا أفعل إن لم ترد؟ والآن هناك رجل متدين يريد أن يخطبني فماذا أفعل؟ هل أقبل أم أسافر؟ علما أنني حاليا أدرس في بلادي وأخاف أن لا يستطيع الخاطب أن نهاجر يوما ما وهذا من ناحيته المادية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يثبتك على دينه وأن يزيدك تمسكا بحجابك وأن يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك. والذي نراه من باب المشورة بعد أن تستخيري الله عز وجل أن تقبلي الزواج بهذا الرجل المتدين الذي رضيت دينه وخلقه، وأن لا تؤخري الزواج، فإن التعجيل بالزواج شيء ندب إليه الشرع وحث عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لايؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. روا هـ الترمذي وأحمد. فالزواج وبناء أسرة مسلمة وإنجاب الأولاد وتربيتهم تربية صالحة والقيام بمصالح الزوج ورعاية الأبناء، خير وظيفة تقوم بها المرأة تخدم بها دينها وأمتها ومجتمعها، وهي الوظيفة التي تتناسب مع فطرتها وما خلق الله فيها من الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! أما بخصوص رغبتك في السفر من أجل الدراسة؟ فلا نرى ذلك، والسبب ما قدمنا من كون الزواج والقيام بالوظيفة المهمة وهي إنجاب الأبناء وتربيتهم مقدم على الدراسة عند التعارض، وأن شأن المرأة هو القرار في البيت، كما أمر الله تعالى قال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . ثم إن فيه معصية للأم التي يجب طاعتها في المعروف، ونرى أن تحاولي مواصلة الدراسة في بلدك بحجابك، فإن لم تستطيعي وأجبرت على نزع الحجاب أو ترك الدراسة فنرى أن تبحثي عن بديل لهذه المدارس إن وجد؛ وإلا ففي البيت بما يتوفر لديك من وسائل، وليكن العلم الشرعي هو أول ما تهتمين بتعلمه. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(13/16159)
الاختلاط في العمل الممنوع والمشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنت قاعدة شاذة في التفكير والمنطق! هذه العبارة هي خلاصة الاستنتاج الذي توصل إليه أخي وأمي بعد نقاش دار بيننا..أخبروني بكل صراحة أنني إنسانة شاذة التفكير والمنطق سواء على خط سير العرف الاجتماعي أو الإسلامي ولأني أحبك في الله وأحترمك وأشعر أنك أخي ألاكبر الذي لم تلده أمي أرسلت لك هذه الرسالة وأريدك أن تحكم وفق منظور شرعي واجتماعي, لأن الأمر يحتاج لعلم شرعي للرد على المسائل التي التبست علي وهل أنا حقا شاذة التفكير والمنطق وأرجوك أن لاتستخف بسؤالي فبعد نقاشي لهم تشوشت أفكاري ولم أعد أعلم أين الصواب في كلامي أم معتقدهم وخلاصة الخلاف بيننا هو كما يلي:- أولا: أنا لا رغبة لي في العمل خارج البيت وإن وفقني الله وحصلت على الشهادة وتزوجت سأجلس في البيت ولارغبة لي في العمل خارجا فأنا أشعر بسكينة وسلام في البيت ويكفيني أن أعمل على خدمة بيتي وتربية أولادي إن رزقني الله بأولاد وبصراحة فكرة العمل تضايقني جدا لأنه لابد أن يكون مختلطا وقد يكون المشرف على تدريبي رجلا وهذا يزعجني فدراستي الآن مختلطة ورغم محاولاتي للتقيد بالدين إلا أن نفسي لاتكف عن مضايقتي انظري هذا الفتى جميل وذلك ينظر وهذا يكلم تلك الفتاة....الخ من التفاهات مع العلم أنها تبقى مجرد وساوس ولا أميل لها بل على العكس أعود وأنا كارهة لنفسي مع العلم أني لا أكلم الشبان ولا أخالطهم ولاحتى أقف بقربهم ولكن هذه الوساوس تقهرني ومجرد فكرة جلوسي في البيت وعدم رغبتي في الدراسة والعمل مستهجنة لدى الجميع على الأغلب, وبصراحة أنا لا أحب العمل خارج البيت بصفة عامة حتى وإن كان مع النساء وأكره العمل مع الرجال خصوصا وأكره مخالطتهم وهذا شيئ في منذ الصغر ولا أعلم لماذا! وهذه الفكرة أغضبت أمي وأخي فكيف بعد هذه السنوات الطويلة من الدراسة تجلسي هكذا في البيت لمجرد أنك ستتزوجين على سبيل المثال! ..إن هذا تفكير شاذ واتكالي وافرضي أن زوجك مات أو أعيق أو مرض فمن سيعول الأسرة بعده وأنت لاتجيدين أي عمل وليس معك شهادة هل ستتسولين في الشوارع أم تصبحين خادمة في البيوت وكيف تطيقين الجلوس بين أربعة جدران لوحدك طوال النهار, ستنكدي عليه وتصابي بالغم ... الخ من الكلام الذي أمطروني به، والحجة علي أنه حتى في الإسلام الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تعمل فمثلا هذه الصحابية رفيدة فتح لها الرسول مستشفى في إحدى الخيام وممن عالجتهم كان الصحابي الجليل سعد بن معاذ لقد كان بإمكان الرسول أن يعلم رجلا ويجعله هو يعالج؟! فحجة عدم الاختلاط هذه باطلة والبرهان قد ذكر آنفا! ثم خذ مثلا آخر الصحابية هند بنت عتبة أقرضها الخليفة عمر بن الخطاب مالا لتعمل في التجارة! فهل كانت ستتاجر مع نساء؟؟! إنه يعلم أنها كانت ستعمل مع رجال ولو كان الأمر حراما لمنعها ثم إن عمر رضي الله عنه وكل أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق لامرأة اسمها الشفاء! وهذه حجة أخرى وهناك غيرها الكثير مما عرفته ولم أجد عليه ردا وهذه المعلومات كلها علمتها من محاضرة ألقاها داعية إسلامي معروف جدا ومشهور بعنوان مكانة المرأة في الأسلام ومما قاله أيضا أن المرأة كانت تجاهد مع الرجل والدليل خولة بنت الأزور وهند بنت عتبة التي قاتلت في أحد المعارك مع سيدنا خالد بن الوليد فأين حجتكم التي تتحججون بها عن عدم الاختلاظ في العمل مع العلم أنهم يرفضون الابتذال في الاختلاط والمقصود أن كل شخص يحترم نفسه وسلوكه مع الآخر ولكن لايرفضون فكرة العمل الجماعي..بصراحة هذا مافهمته أنا من الداعية ولو كانت أمي وأخي بقربي ذلك اليوم وسمعوا خطبة الداعية لكان الأمر حجة على كلامي! هذه أول الحجج فهل لديك رد؟؟! ثانيا؛- أنهم يستغربون فكرة عدم طموحي للعمل والحصول على استقلالي الشخصي وتنمية مصادري وإثراء إمكانيتي كتعلم قيادة السيارة مثلا والطموح لإنشاء مركز عمل خاص بي وغيرها من الطموح التي يحلم بها الشباب عادة.بصراحة أنا لا أرغب في تعلم قيادة السيارة وكل هذه الأمور لاتعني لي الكثير فهل هذا منطق شاذ واتكالي وسلبي من المنظور الاجتماعي؟؟ فهل لديك رد!! ثالثا وأخيرا هل حقا أن الله سيحاسبني على العلم الذي تعلمته ولم أعمل به ... أنا أقصد العلم الذي تعلمته في الكلية والسنوات الطويلة في الدراسة ثم الجلوس في البيت!!! ماهذا.. كل هذه السنين ثم الجلوس في البيت!!! ... هكذا قالوا.. هل سيحاسبني الله على ذلك؟؟ ورغبتي ذكرتها مسبقا! فهل لديك رد أرجو الإجابة على كل هذه الالتباسات التي شوشت تفكيري ولم أجد لها ردا ... أرجوك يا أخي أن لاتستخف بسؤالي وأن ترد على كل النقاط الورادة فيه بالتفصيل وبارك الله فيك وجزاك عني ألف خير ... أخي أرجوك وضح لي الأمور وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى في رأيك أمرا معيبا يستحق ذلك الوصف الذي وصفك به أخوك بل رأيك هو الصواب ونظرتك هي الأقرب للواقع ولفطرة المرأة وطبيعتها، وسؤالك كله يدور حول فكرة واحدة وأمر واحد هو عمل المرأة وهل يجوز أم لا يجوز، وهل عملت الصحابيات في التجارة والتمريض، وهل عمل المرأة أفضل أم مقامها في بيتها أفضل؟ والجواب عن ذلك قد سبق في فتاوى كثيرة جدا، ويمكن الدخول على الفهرسة الموضوعية بعنوان عمل المرأة وستجدين الكثير في ذلك. وخلاصة القول أن عمل المرأة من الأمور المباحة إن لم يكن ثمة اختلاط، والاختلاط على قسمين: اختلاط ممنوع: وهو الذي تظهر فيه العورات أو يحدث فيه ملامسة أو كان داعية فتنة.واختلاط غير ممنوع: وهو الذي تخلص من المحذورات السابقة. وما ذكر من عمل الصحابيات هو من هذا القسم المسموح، فقد كان الرجال والنساء يجتمعون تحت سقف واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع غض البصر والستر والعفاف وحفظ لحدود الله تعالى، من غير مماسة ولا فتنة، وراجعي الفتوى رقم 10021، والفتوى رقم 19233، وأما بشأن مداواة الجرحى فانظري الفتوى رقم 52323 فعجبا كيف يقاس ذلك المجتمع الطاهر على المجتمعات التي غلب فيها الفحش، وقل فيها الحياء، وظهرت فيها المنكرات. لسنا نمنع عمل المرأة ولكننا نمنع الفساد، لسنا نمنع اجتماع الرجال والنساء في مؤسسة واحدة أو شركة واحدة ولكننا نمنع ما يمنعه كل مسلم يخشى الله تعالى من مواعدة ومصادقة وفتنة وفساد. وإذا كان الشرع قد حث المرأة في زمن الطهر والعفاف على أن تكون في بيتها، وأن لا تخرج إلا لحاجة ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. بل جعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي الحديث عند أبي داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن.وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا. فإذا كان هذا في شأن الصلاة فكيف بغير ذلك، ولا نشك أن عمل المرأة الكبير ودورها العظيم هو أن تكون مربية لأبنائها تغرس فيهم حب الله والرسول، وحب الإسلام والقرآن. وأما بشأن السؤال عن العلم الذي تعلمته؟ فالجواب: أن العلم ليس على درجة سواء فمنه العلم الواجب تعلمه على الأعيان وهو العلم بفرائض الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك مما يجب على الأعيان، ومنه ما لا يجب تعلمه على جميع المسلمين، بل إذا قام بهذا الواجب البعض كفى وسقط الإثم عن الباقين، كوجوب وجود عالم في كل بلد يفتي الناس بما يحل وما لا يحل ويعلمهم شريعة رب العالمين، فهذا الواجب على الأمة كلها أن تنتدب من يقوم بهذا الواجب فإذا فرطوا أثموا جميعا، ولكن لا يجب عليهم أن يكونوا كلهم علماء، فإذا قام بهذا الواجب من يكفي ويسد حاجة الأمة سقط الوجوب عن بقية الأمة، وهكذا في بقية فروض الكفاية كوجود الطبيب ونحوه. وأما تعليم العلم: فلا يجب على كل الناس بل إذا قام بهذا الواجب من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وعليه فإذا كان العلم الذي قمت بتعلمه فرض عين وقام بتعليمه غيرك فلا يجب عليك تعليمه ولا تأثمين بترك ذلك. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: تنبيه: عد هذه – أي كتم العلم - كبيرة هو ما صرح به غير واحد من المتأخرين , وكأنهم نظروا إلى ما ذكرته من هذا الوعيد الشديد فيه , وليس ذلك على إطلاقه فإن الكتم قد يجب والإظهار قد يجب وقد يندب , ففيما لا يحتمله عقل الطالب , ويخشى عليه من إعلامه به فتنة يجب الكتم عنه , وفي غيره إن وقع - وهو فرض عين أو في حكمه - وجب الإعلام , وإلا ندب ما لم يكن وسيلة لمحظور. والحاصل: أن التعليم وسيلة إلى العلم فيجب في الواجب عينا في العين وكفاية فيما هو على الكفاية , ويندب في المندوب كالعروض، ويحرم في الحرام كالسحر والشعبذة.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(13/16160)
ترك المرأة العمل طاعة للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال يحيرني وأتمنى منكم الرد على استفساري وذلك للأهمية بارك الله فيكم
زوجتي تعمل في مكان به اختلاط حيث تختلط في عملها برجال أجانب وقد كنت موافقاً من قبل على عملها إلا أني بلغتها أنني إذا لم أرتح لعملها فسأجعلها تتركه وقد وافقت على ما قلت والآن لم أعد مرتاحاً لعملها خصوصاً وأني قد زرتها في أحد الأيام في عملها ولم يعجبني نهائياً وقد حصل خلاف بيننا وأمرتها أن تترك عملها ولكنها رفضت , ولأبين لها أهمية الموضوع بالنسبة لي خيرتها إما زوجها وبيتها والطفلة التي بيننا وإما عملها المتمسكة به ولا تريد تركه فتبين لي أنها على استعداد لتقبل الطلاق وأنها لن تترك عملها
متحججة بأن العمل هو السند لها ولابنتنا في الدنيا متناسية جميع حقوقي وأنها جرحتني في رجولتي عندما بينت لي أن العمل هو سندها وسند ابنتنا وليس أنا أي زوجها وقد أثر بي هذا الشيء ,, فما حكم الشرع في أمرٍ كهذا؟؟؟
ساعدوني ودلوني فإني كالتائه والله لا أعلم ماذا
أفعل.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نوصي بحل هذه المسألة بأسلوب الحكمة والرفق، فلا شك أن طاعة الزوج من آكد الواجبات على المرأة وحقه من أهم الحقوق المنوطة بها، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه.
وعليه، فإذا أمر الرجل امرأته بترك عمل مباح تمارسه وهو موفر لها نفقتها وكسوتها وجبت عليها طاعته وليس لها أن تمانع أو تبررذلك بأنه هو سندها أو سند ابنتها مادام هو قائما بواجبه نحوهما، لكننا نوصي الأخ بمعالجة الموضوع بالحكمة وبالرفق واللين، وننبه أيضا إلى أنه ليس كل اختلاط محرما وإنما يحرم الاختلاط إذا كان فيه تبرج من النساء واسترسال مع الأجانب في الأحاديث التي لا حاجة لها أو خضوع منهن في القول أو الخلوة ونحو ذلك، ولذا، فإنا ننصحه بالتريث في أمره وبالتغاضي عما صدر من امرأته مما يعتبره هو جريمة إذا كان الاختلاط المذكور لا يترتب عليه محظور مما ذكرنا ولاسيما أنه سمح لامرأته سابقا بممارسة هذا العمل، أما إذا كان يترتب على هذا العمل محرم من تبرج أو خلوة بأجنبي أو نحو ذلك فلا يجوز للمرأة أولا ولا يجوز للزوج ثانيا السماح لها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(13/16161)
حكم علاج المرأة للرجال فيزيائيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معالجة فيزيائية أبحث عن عمل منذ سنتين ولم أجد عملا يفصل فيه معالجة النساء عن الرجال فهل يجوز علاج النساء والرجال؟ مع العلم أن التماس المباشر ضروري بحكم العمل؟ وإن كان غير مباح فما كفارته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل المرأة في حد ذاته جائز، وقد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه، أو احتاج إليه المجتمع المسلم.
ولكن عليها أن تحافظ على الآداب الشرعية من الحجاب وعدم الخلوة وعدم الاختلاط بالأجانب، والاقتصار على علاج النساء أو الرجال المحارم دون الأجانب إلا في حالة الضرورة الملجئة أو الحاجة الملحة.
وعلى ذلك، فإن كنت تشتغلين في مستشفى عام للرجال والنساء، فإن عليك أن تتجنبي علاج الرجال الأجانب إلا في حالة الضرورة.
وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين: 10631، 54710.
وأما كفارة ذلك عند حصول ما لم يأذن فيه الشارع، فالتوبة منه والإقلاع عنه والنية الجازمة على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر.
والأفضل أن تكثري من أعمال الخير عموماً كنافلة الصلاة والصدقة، فقد قال الله تعالى: ِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود: 114} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(13/16162)
عمل المرأة طبيبة في مكان مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل المرأة كطبيبة يحرم إذا كان العمل مليئا بالاختلاط وإذا كان هناك وفرة من الطبيبات اللاتي لا خلاق لهن. أم أن لها رخصة وأنه يجوز لأننا في حاجة إلى طبيبات ملتزمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتاجت المرأة إلى العمل كطبيبة فلا مانع إذا التزمت في عملها الضوابط الشرعية.
والحاجة المذكورة آنفا قد تكون حاجة شخصية أو مجتمعية، كأن يحتاج المجتمع إلى طبيبة أمينة ملتزمة تعطي صورة مشرقة للطبيبة المسلمة الملتزمة بآداب الإسلام وتعاليمه ويأمن لديها المرضى على أنفسهم وصحتهم.
فالمقصود أن المسألة تدور مع المصلحة المتحققة من عمل المرأة، فإذا وجدت مصلحة وانضبط العمل بالضوابط الشرعية فما الذي يمنع منه؟!
وأما موضوع الاختلاط فمعلوم أنه لا يوجد مستشفى أو مركز صحي إلا وفيه اختلاط، إما كلي، وإما جزئي، وقليل جدا المستشفيات التي يكون النادر فيها نسائيا مائة بالمائة وهذا لو وجد لا يعدل عنه، ولكن إن كان لا بد أن يعمل الرجال والنساء تحت سقف واحد فلتحذر المسلمة من أن تمس رجلا لا يحل لها أو تنبسط معه أو تتحدث إليه بدون حاجة أو يخلو بها، فإذا راعت ذلك توجه القول بجواز عملها في مثل هذه الأماكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/16163)
هل تسافر للعمل وتترك بنتيها وحيدتين بالمنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في سفر المرأة الأرمل إلى السعودية بغرض جلب المال وترك بناتها في مصر بدون أن يكون معهم أحد في المنزل وهناك خالة لهم تذهب للاطمئنان عليهن مع العلم أن عمر الفتاتين 19و20 عاما وهناك أخ لهم عمره 16 عاما يعيش مع والدته في السعودية ويدخل مدرسة ثانوية سعودية لأن الثانوية السعودية أسهل من الثانوية المصرية فهل يجوز للمرأة أن تبقى في السعودية مع ابنها ليكمل سنوات دراسته الثلاث في السعودية مع العلم أن المرأه تعود إلى مصر في إجازة الصيف لمدة قصيرة وتترك ابنتيها تعيشان بمفردهما في المنزل أم تترك عملها وتعود إلى مصر وتظل مع ابنتيها وتبحث عن عمل مع العلم أن العائد سوف يكون أقل وتدخل ابنها مدرسة مصرية؟
أرجو إفادتي سريعاً لأني محتارة في أمري ولقد صليت استخارة كثيراً ولكني حائرة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر وتترك بناتها وحدهن إذا كن في سكن مستقل، وليس معهن من يحميهن ويرعاهن.
وخاصة إذا كن في هذه السن والمرحلة من العمر التي تكون البنت فيها أحوج ما تكون إلى أمها، وإذا قدر أن المذكورة صحبت معها ولدها في السفر كمحرم لها، فإن في تركها لبناتها وحدهن من الخطر عليهن ما لا يخفى.
كما أن فيه تضييعاً للأمانة التي جعلها الله تعالى في عنقها، ولذلك فإن عليها أن تذهب بهما معها إلى مكان عملها، أو تترك معهن أختها أو امرأة أمينة غيرها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 30583، 49749، 6744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/16164)
عمل المرأة في مجالات العمل الخيري
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تريد إنشاء مجلة إسلامية للمرأة وعمل عدة مراكز خيرية ومشروعات خدمية ومواقع إنترنت مفيدة ودار مسنين ولها طموح كبير وهي ملتزمة بالنقاب ولا تريد الاختلاط ولكن في ذات الوقت تريد أن تفعل الكثير، فما نصيحتكم لها حتى لا تتعرض للاختلاط المحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله الأخت المذكورة خيراً على اهتمامها بدينها، وبخدمة أهله ونسأل الله تعالى أن يتقبل منها وأن يعينها، فالعمل الخيري إعانة للمحتاجين، ومساعدة للمعوزين، وإدخال للسرور على نفوس أهل المصائب والأحزان، ودفع لدولاب الحياة بتنمية العلم والعمل معاً.
لكن الله تعالى جعل لكل مكلف ما يناسبه من التكاليف، فالرجل له مجالات تليق به، والمرأة لها كذلك ما يليق بها، فيجب عليك أيتها الأخت السائلة إذا أردت العمل في هذا المجال ألا تختلطي بالرجال بحيث تكوني لهم فتنة أو يحصل بينك وبينهم خلوة، أو تتزيني أمامهم بما يثير في قلوبهم الطمع في الحرام منك، أو تخضعي بالقول فتفتن بك الأسماع، وقد بينا مساوئ الاختلاط على الوضع السائد الآن, وآثاره السيئة في الفتوى رقم: 3539.
ووصيتنا للأخت السائلة أن تجتهد فيما هي بصدده في مجال النساء ولتترك الرجال للرجال، ولتحذر من التعامل مع الرجال ولو بالمكالمات الهاتفية إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة، فإن دعت إلى ذلك حاجة كان الكلام في حدود الحاجة ووفق ضوابط الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/16165)
بعد النساء عن أماكن الاختلاط أسلم لدينهن وعرضهن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إفتاءكم في هذا الأمر وهو: أني لم أحب الذهاب إلى الجامعة وخاصة أن فيها اختلاطا....وكثيراً ما نشعر بعدم الارتياح من ذلك , كما ونرى بعض الأخطاء......التي طبعاً لا نستطيع أن نوقفها فقررت عدم الذهاب إلى الجامعة وخاصة أن السنة الماضية قد داومت فيها وبالنهاية وطبعاً بسبب إهمالي رسبت وبصراحة جلوسي في البيت سيؤمن لي دراسة أكثر وخاصة أن الفرع الذي أدرسه لا يعتمد على العملي..............فهو مجرد حضور لسماع المحاضرة وتسجيل النقاط أو كتابة المحاضرة وراء الدكتور، لذلك قررت ألا أحضر، ... ... أما سؤالي: فهو هل يجوز قراري؟ والسؤال الأهم: أن هناك مكتبات تبيع محاضرات جاهزة للفرع الذي أدرسه ولأي دكتور.......وهي عبارة عن فوتوكوبي عما قاله الدكتور. فبعد قراري بعدم الذهاب للجامعة فيجب علي أن احصل على المنهاج وهي المحاضرات........فهل يجوز شراء هذه المحاضرات الجاهزة والدراسة منها من أجل الامتحان.
أرجو أن يكون الجواب سريعاً
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن بعد النساء عن أماكن الاختلاط، وبعدهن عن الخروج عما استغنين الخروج إليه أسلم لدينهن وأخلاقهن وأعراضهن، فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها. لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} . ولقوله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما حج بهن حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وأما شراء المذكرات التي تحتوي محاضرات الدكاترة فإنه لا حرج فيه مالم يحرج فيه الدكاترة ويحتفظون لأنفسهم ببيعها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها في حكم الدراسة بالمدارس المختلطة وحق المؤلفين في إنتاجهم الفكري: 5310، 45619، 10308، 9797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/16166)
حكم عمل المرأة مضيفة طيران
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف حكم الشرع في المسلمات العاملات في شركات الطيران كمضيفة جوية، علماً بأن العمل كمضيفة جوية يتطلب خلع الحجاب، فما حكم الشرع، علماً بأنني لم أجد عملاً آخر، قبل البدء في العمل طلب مني موافقة خطية من والدي، فما حكم الشرع لأبي، بالنسبة إلى الراتب الذي اتقاضاه هل هو حرام أم حلال، وهل يسمح لي الإنفاق منه على والدي وإخوتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يرتاب عالم بالشرع في أن عمل المسلمة كمضيفة في شركات الطيران حرام شرعاً ومنكر عظيم لما يشتمل عليه هذا العمل من مخالفات لأوامر الله تعالى، كالتبرج بل التبرج الفاضح كما هو معروف في زي المضيفات، ولا ريب أن التبرج محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
ويضاف إلى التبرج الاختلاط والملامسة والمصافحة مع الرجال الأجانب وهذا كله حرام، ويضاف إلى ذلك سفر المسلمة بدون محرم وهو حرام أيضاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6693.
وبالتالي فالمرتب الذي تأخذه المسلمة من هذه الوظيفة سحت وحرام، ولا يجوز لها تملكه بل تصرفه في مصالح المسلمين العامة وعلى رأسهم الفقراء والمساكين، فإن كان الأبوان فقيرين فلا بأس أن يأخذا منه قدر حاجتهما، أما إن كانا غنيين فلا يحل لهما أخذه لأنه مال خبيث.
والواجب عليك أيتها الأخت السائلة المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فوراً عن هذه المهنة المحرمة، واعلمي أن الله تعالى إن علم منك صدق التوبة وفقك ويسر لك عملا آخر حلالاً، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/16167)
لا حرج في عمل الفتاة ممرضة إذا التزمت بالضوابط
[السُّؤَالُ]
ـ[مارأيكم في مهنة التمريض بالنسبة للفتاة السعودية إذا كان هدفها تمريض المرضى في المستشفى أولا 0..وفي المستوصف علما أنها متحجبة في كلتا الحالتين والحجاب عبارة عن ثوب كثوب الرجل في شكله ولكنه سميك بحيث أنه غير شفاف وعريض ليس بضيق وترتدي طرحة (مسفع) طويل بحيث يغطي نصفها ونقاب أبيض اللون لا يرى إلا العينين وهدفها الآخر الدعوة إلى الله وذلك بتوزيع الأشرطة والأذكار والمطويات الإسلاميه..أفيدوني جزاكم الله خيرا..مع التفصيل وأيهما الأفضل أهو العمل في المستوصف أم بالمستشفى ومالحل إذا كان لابد من المستشفى مالحل؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الدعوة إلى الله، وعلى حرصك على معرفة حكم الله في المسألة فنسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياك من الهداة المهديين. أما عن سؤالك: فإنه لا حرج على الفتاة السعودية وغيرها من الفتيات في أن تعمل ممرضة إذا االنضبطت في عملها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك عدم الخلوة بالأجانب، وعدم لمسهم، وعدم الخضوع بالقول مع الالتزام بالحجاب الشرعي. والحجاب المذكور في السؤال يعد حجابا شرعيا إذا كان الأمر كما تقول السائلة ولا يضر كون لونه أبيض لأنه لا يشترط في الحجاب أن يكون أسود. وراجعي الفتوى رقم: 19209 والفتوى رقم: 6745.أما عن المفاضلة بين العمل في المستوصف والعمل في المستشفى فإن ذلك راجع إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية، وراجع إيضا إلى الأصلح للإسلام والمسلمين فما كان منضبطا بالضوابط الشرعية فهو أفضل مما ليس كذلك، وما كان أكثر نفعا للإسلام والمسلمين فهو أفضل مما ليس كذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(13/16168)
من حق الرجل: مطالبة زوجته بترك العمل خارج البيت، والخلوة والاستمتاع بها بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا شاب أعمل مهندساً مدنياً ونويت الزواج فقدر الله بأن ترى أمي فتاه دكتوره تعمل في معمل تحاليل وهي والحمد لله فتاة متدينة وعندما ذهبنا لبيتها وقابلتها هي وأمها وأختها وتكلمت معها وكان من ضمن شروطي ألا تعمل لأني أؤمن بأن خروج المرأة من بيتها لغير سبب شرعي لا يرضي الله كما أنه بداية فساد وانهيار الأسرة خصوصا أنها تعيش في أسرة ميسورة الحال وهي إنما تعمل لشغل وقت فراغها فقط لاغير حيث كانت تعمل صباحا ومساء فقلت لها إن العمل مساء مرفوض من الآن فوافقتني أما بالنسبة لعمل الصباح فقالت لي أتركني فيه وسأتركه بالتدريج إلى أن أتركه عند زواجنا فوافقت وقضينا فترة الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وكان منها أن تركت العمل نهاراً لأنها أحست أن ذلك يرضيني ثم عقدت عليها على أن يكون الدخول بعد ستة أشهر حيث أني فضلت كتب الكتاب حتي أتمكن من الجلوس معها بحرية أكثر وحتي أتمكن من الخروج معها وفي المقدمة لأني ارتضيتها زوجة لي ولكي أرضي الله وبعد شهر من العقد وجدتها تكلمني في موضوع ألا وهو:
1- أنها تريد استكمال الدراسات العليا في كليتها بحجة أنها تحب هذا العلم وأني ليس لي الحق في التدخل في مثل هذا الأمر.
2- أنها نادمة على أنها تركت العمل صباحا حتي ولو قبل الدخول.
واتهمتني بأني أناني وكلما تقول لي أن تعمل أو تخرج تأخذ دورات كمبيوتر أرفض بحجة أنها سوف تنشغل بعد الزواج وسوف تكون مسؤولة وتقول لي أني المفروض أتزوج فتاة معها إعدادية ليس في عقلها سوي الأكل والشرب والزوج وأصيبت بحالة من الاكتئاب وذهبت عند أختها وتركتني وبعد خمسة أيام جاءت لبيتها فكلمتها واعتذرت لي والحمد لله عادت الأمور لمجاريها
السؤال:
1- هل أنا أخطأت في معاملتها حيث إني لم أستطع أن أشغل وقت فراغها وذلك لظروف عملي وكيف أعالج مسألة الفراغ القاتل عندها حيث أنها تقرأ القرآن وكذلك بعض الكتب التي أحضرتها لها ولكن هذا لا يمثل ثلاث ساعات في اليوم.
2- ماذا يجوز لي أن أراه من زوجتي في هذة الفتره قبل الدخول هل لي أن أقبلها وأضمها أم هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينكما على خير، وأن يبعد عنكما أسباب الاختلاف والتخاصم، والذي اتضح من سؤالك وجود قدر كبير من التوافق والتفاهم بينك وبين زوجتك، وليس عندها مشكلة سوى الفراغ، فإذا امتلأ وقتها وحياتها بزوجها وأبنائها فلن تكون هناك مشكلة بإذن الله.
وأما اشتراطك عليها ترك العمل، فهذا من حقك، وعليها طاعتك في ذلك بعد أن وافقت، وهي قد فعلت ولكن بقي الفراغ هو الذي يجعلها تحس بالندم على ترك العمل والتفكير للعودة إليه من جديد.
فالمطلوب منك أن تشغل وقت زوجتك إما بالإسراع في الدخول بها أو بالسماح لها بممارسة عمل مباح منضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5181 ورقم: 22863 أو بالسماح لها بمواصلة دراسة لا يكون فيها خروج من البيت بشكل دائم أو غير ذلك من أنواع الاهتمامات المفيدة، وإن كنا نرى أن الحل الأمثل هو الدخول بها والعيش معاً تحت سقف واحد، لما في ذلك من سكن نفسي وطمأنينة روحية لكل منكما، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21} .
وأما بشأن سؤالك الثاني، فإذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صار كل منهما حلالاً للآخر، فيجوز أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 5859.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/16169)
حكم طبخ لحم الخنزير وتقديمه لغير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفل وزوجي لايعمل، ما حكم طبخ الخنزير لمن تعمل في مطبخ غير إسلامي؟ وما حكم إعطائه لولد غير مسلم تربيه مسلمة لكن بأمر أهله.أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يطبخ أو يقدم لحم الخنزير ولو لغير المسلمين، لما فيه من إعانتهم على فعل المحرم، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ {المائدة: 2} . وراجعي الفتوى رقم: 6397، ورقم: 2049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(13/16170)
هل يجوز للممرضة تنظيف الرجال الأجانب العاجزين ولمس عوراتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفل وزوجي لايعمل أقوم بتنظيف الرجال العاجزين حتى مناطقهم الداخلية فما حكم الشرع في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعين عليك القيام بتنظيف المرضى الذكور، بحيث لا يوجد غيرك ليقوم بهذا الأمر من الذكور أو من محارم المريض من النساء فلا مانع من قيامك بهذا الأمر مع تحاشي النظر إلى عورة الرجل أو لمسها قدر الطاقة، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، أما إذا لم يتعين عليك ذلك، بحيث يوجد غيرك ممن يكون أهلاً للقيام بهذا الأمر، فلا يجوز لك العمل بالصورة المذكورة، والواجب عليك هو ترك هذا العمل والبحث عن عمل غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(13/16171)
لا يجوز التبرج من أجل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفل وزوجي لايعمل، وأنا أعمل كمساعدة للممرضة في أحد مستشفيات باريس ومتحجبة وملتزمة؛ لكن هناك ضغوط إدارية تأمرني بلبس الثياب إلى المرفقين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز كشف المرأة عن شيء من عورتها ولو كان ذلك من أجل العمل، إذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 23057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(13/16172)
حكم عمل المرأة في نظافة المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله لنا فيكم شيخنا الجليل
نحن جمعية تقوم بالإشراف على مسجد ونحن بصدد تعيين سيدة لتقوم بنظافة المسجد كنوع من المساعدة المادية لها نظراً لظروفها الصعبة هل هناك شرعاً ما يمنع المرأة من العمل داخل المسجد في ما بين الصلوات حين يكون المسجد خاليا من المصلين؟ كذلك ما الحكم في فترة حيضها هل لها أن تدخل المسجد بغرض تنظيف المسجد؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة في حال طهرها من الحيض والنفاس أن تقوم بنظافة المسجد، لما في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها فدلوه، فصلى عليها.
وأما في حال حيضها أو نفاسها فلا يجوز، لأنها ممنوعة من المكث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم.
ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن بين أنه لا بأس بإدخال يدها فيه، لأنها ليست محل الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(13/16173)
عمل المرأة وما يفال عند الإفطار ومسألة في الوفاء بالوعد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد شغل فكري في هذه السنوات الأخيرة أمر عملي, فأنا أعمل بمؤسسة للإشهار بواسطة الإعلامية وفي غالب الأحيان أعمل إما وحدي أو مع مدير المؤسسة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى للذهاب إلى مقر عملي يستوجب علي اقتناء وسائل نقل عمومية تكون في الغالب مكتظة وبطبيعة الحال مختلطة.
لقد أخذت قرارا بالخروج من هذا العمل والبحث عن عمل آخر أو البقاء بالمنزل فأنا أعلم جيدا أنه لا يجب علي البقاء وحدي مع رجل أجنبي عني إلا بوجود محرم معي, وأنه يجب علي الابتعاد عن الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط, لكن عائلتي تعارض قراري هذا فقد قالا لي والدي إن الله عز وجل رزقني هذا العمل وإن الكثير من الشباب اليوم عاطلون عن العمل وإني بعد وفاتهما لن أجد مصدر عيش , لقد قلت لهما إن الله هوالرزاق وإنه يجب علي الابتعاد عن مواطن الشبهات وأن أصون نفسي وأحافظ عليها قدر الإمكان وأن أتقي الله وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, لكن ماذا أفعل؟ لقد وجدت نفسي بين أمرين إما التوكل على الله وتطبيق قراري والخروج من هذه المؤسسة رغم تحذيرات والدي أوأن أتوكل على الله وألبي طلب والدي بالبقاء بهذه المؤسسة.فبماذا تنصحونني؟
هل هناك أدعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المعظم؟
لقد وعدت أختي جدتي بأن تشتري لها تلفازاً لكن توفيت جدتي قبل أن تفي أختي بوعدها فماذا تفعل؟ وهل تستطيع أن تتصدق بمبلغه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في البيت، ولا ينبغي خروجها للعمل إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} .
وإذا احتاجت المرأة للعمل، فالواجب أن لا تختلي بأجنبي، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
والواجب أن لا تجلس في الأماكن المختلطة، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة.
وعليه، فما قلته لوالديك من حرمة العمل الذي أنت فيه ووجوب التخلي عنه وأنه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .
هي أقوال صحيحة، واعلمي أن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور لا تجوز لأنها تعارضت مع طاعة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فالذي ننصحك به إذا هو ترك هذا العمل، ولا تترددي في ذلك، وتلطفي بوالديك واقنعيهما باسلوب حكيم وموعظة حسنة، ويمكنك أن تعرضي عليهما هذه الفتوى.
وبالنسبة للأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد ثبت أنه كان يدعو عند الإفطار بما يلي:
- ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.
- اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود.
- وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يدعو عند الإفطار يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.
- وقد أرشد عائشة رضي الله عنها أن تقول: إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وغيره.
والوفاء بالوعد هو من الأخلاق الحميدة التي أمر بها ديننا الحنيف، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} .
وقال: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء: 34} ، وبما أن جدتك قد توفيت، فإن وفاء أختك لها بالوعد صار متعذراً، وإذا تصدقت عنها بشيء من المال أو بنوافل العبادة فذلك حسن وليس واجبا عليها، وأما التلفاز فلا ينبغي التصدق به عنها لأنه قد يستخدم في برامج غير مشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/16174)
حكم عمل المرأة في مكان لا يسمح فيه بتغطية الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من المسؤولين عن الموقع أن يعطوا السؤال للشيخ ولا يبعثوا لي بأسئلة مشابهة لأن جميع الأسئلة التي بعثت لي ليست مشابهة لسؤالي ولكم كل الشكر على مجهوداتكم.
هل يجوز لمعلمة أن تعمل في مدرسة ثانوية للبنات يوجد بها عدد قليل من المدرسين ويدير هذه المدرسة رجل ولا يسمح لأي معلمة أن تغطي وجهها داخل المدرسة. مع العلم بأن جميع المدارس في هذا البلد تشترك في هذه الأمور ولا توجد أي مدرسة لا تحتوي على رجال.
وإن كان عملها لا يجوز فما حكم الراتب الذي تقاضته في السابق مقابل عملها.؟ وهل يجوز لها أن تحج بهذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تحتاجين إلى هذا العمل ولم تجدي عملا غيره يخلو من المضايقات التي تتعرضين لها من مدير هذه المدرسة فلا مانع من الاستمرار فيه، مع التحرز من الخلوة بالأجانب، أو الخضوع في القول لهم، وعدم التطيب والتزين في الأماكن التي يتواجد بها الرجال، والالتزام بتغطية الوجه متى أمكن ذلك، أما إذا كنت لا تحتاجين إلى هذا العمل، فيجب عليك تركه حرصا على دينك، وخروجا من الحرج المترتب على مضايقات من لا يعين على طاعة الله تعالى. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} . وراجعي الفتوى رقم: 1734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/16175)
حكم عمل المرأة في مبيعات الادوية عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل البنت فى مجال telesales
وهو مبيعات الأدوية عن طريق التليفون، مع الأخد بعين الاعتبار أنها تراعى الله فى عملها وأثناء تحدثها مع الصيادلة العملاء (معظمهم رجال) بمعنى أنه ليس هناك خضوع فى القول والحمد لله؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في عمل المرأة في هذا المجال بشرط أن يكون كلامها بقدر الحاجة، وأن لا تخضع في القول، وأن تأمن على نفسها من الفتنة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 3054 والفتوى رقم: 30792.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/16176)
حكم عمل المرأة في مجال هندسة الكهرباء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إن سمحتم لي:-
تم ترشيحي لإيفاد خارج العراق إلى الهند لمدة شهرين مع زميل لي في العمل. مع العلم أني مهندسة كهرباء وعمري 42 سنة / غير متزوجة. . مدة العمل كمهندسة كهرباء 19 سنة في نفس المكان (التقييس والسيطرة النوعية) .
وقد تم الاستفسار عن الناحية الشرعية وكان الجواب بأنه لا يحل لي السفر بدون محرم، فهل أعتبر هذا الجواب جواباً نهائياً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها. وعمل هندسة الكهرباء لا يناسب المرأة من الناحية البدنية، ولا من ناحية الاختلاط الذي سوف لا ينفك عنه، لأن العاملين في هذا المجال هم في الغالب رجال.
وعليه، فالذي نراه مناسبا لك أيتها الأخت الكريمة هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره مما يناسبك ولو كان أقل دخلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن لم تجدي ما يغنيك عنه وكنت محتاجة إليه فابقي فيه مع الاحتياط في الابتعاد عما يؤدي إلى الفتنة وعن الخلوة بالأجانب ونحو ذلك.
وأما السفر بدون محرم فإنه لا يحل للمرأة. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
وعليه، فما كنت وجدته من الفتوى في الموضوع فإنه صحيح، وراجعي للمزيد فتوانا رقم: 5807.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/16177)
طلب المرأة للعمل لا يبرر رفضها للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أعجبت بفتاة وطلبت منها أن أذهب إلى منزلها لطلب الزواج ولكنها رفضت وقالت لي إنها لا تفكر في هذا الأمر حاليا وإن كل تفكيرها هو البحث عن عمل ونحن الآن نبلغ من العمر 22 عاما كنت أريد من سيادتكم نصيحة يمكن أن أقدمها لها لعل هذا يغير من فكرها مع العلم أنها إنسانة متدينة وعلى خلق
شكرا لسيادتكم
محمود]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصح الأخت الكريمة التي رفضت الزواج من أجل الحصول على عمل أن تستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني، وقوله كما في الصحيحين وهو يحث الشباب على الزواج عند الاستطاعة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا يتعارض الزواج مع العمل إذا تيسر، فبالزواج تعف نفسها وتغض بصرها وتستقر نفسيا، وإذا لم تحصل على عمل كانت في كفالة زوجها يصرف عليها، فإذا كان السبب المانع للأخت المذكورة من الزواج هو طلب العمل فقط فليس عذرا، وإن كانت تنتظر الزوج المناسب فذلك من حقها، مع أن الفرصة قد لا تتكرر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33101 ولشروط جواز عمل المرأة راجع الفتوى رقم: 28006.
وأخيرا ننصح الأخ السائل بأن يتقي الله تعالى وليحذر أن تربطه أي علاقة مع هذه المرأة قبل أن يتزوجها، وليحذر أن يتذرع بأنه ينوي الزواج، فذلك لا يبيح تلك العلاقة المحرمة، وليعلم أن اللقاءات والأحاديث تجر إلى ما هو أعظم من ذلك، فالحذر الحذر من خطوات الشيطان وحبائله، وليراجع الفتاوى التالية أرقامها 1769، 20557، 46411، 46960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/16178)
حكم عمل المرأة في مكان يفرض عليها خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب هذا السؤال بالنيابة عن صديقتي، صديقتي هذه مسلمة ولكنها غير محجبة إلى الآن وقد نوت أن تتحجب إلا أن قوانين الشركة الخاصة التي تعمل بها تمنع ارتداء الحجاب لذلك فقد قررت البحث عن عمل آخر وقد وجدت عملا جيدا وبشروط تناسبها وتمكنها من ارتداء الحجاب، ولكن المشكلة هي أن رأس مال هذه الشركة الجديدة مشبوه (مع أنها شركة اتصالات كبيرة) ، والآن هي محتارة، والسؤال هو: هل من الأفضل أن تبقى في عملها الحالي دون حجاب؟ أم تنتقل إلى الشركة ذات الرأس مال المشبوه والتي تمكنها من ارتداء الحجاب، أرجو الإجابة (وهذه ليست المرة الأولى التي أرسل فيها هذا السؤال) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد أولاً أن نخبرك أن إقامة علاقة صداقة بين الفتيان والفتيات هو مما لا يقره الإسلام، لما ينجر عنه غالبا من الفواحش والمنكرات.
وبالنسبة لخلع الحجاب للمرأة فإنه لا يجوز، وإذا كانت ظروف العمل تفرضه فإن ترك ذلك العمل واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وراجع في موضوع ترك الحجاب بسبب العمل الفتوى رقم: 13545.
ولا يجوز أيضاً العمل في مؤسسة تتعامل بالحرام، أو رأس مالها كله من الحرام، أما إذا كان رأس المال يختلط فيه الحرام بالحلال -فلا مانع إن شاء الله- من العمل في مثل هذه المؤسسة ما دام مجال العمل مباحاً كالاتصالات، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28131.
وعليه فالواجب على تلك الفتاة أن ترتدي الحجاب وتتوب إلى الله مما مضى وتترك العمل في المكان الذي يلزمها بترك ارتداء الحجاب وتنتقل إلى المكان الآخر إذا لم يترتب على نقلها إليه محظور شرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي كفت عن العمل مع الجهتين إلا إذا لم تجد أي مصدر آخر للرزق وكانت محتاجة إلى العمل في إحداهما لتحصيل قوتها، فعليها أن تختار أيهما أقل إثارة للفتنة وأبعد في الاختلاط مع الرجال، وأخف في ممارسة المحرمات، وهي أدرى بما يجري من ذلك في كلتا المؤسستين، ولتكن نيتها العزم على ترك العمل المذكور متى وجدت غنى عنه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ونعتذر لك عن عدم الإجابة على أسئلتك السابقة، فإن بريدك لم يظهر فيه عندنا سؤال قبل هذا، فلعلك لم تكن تدخل أسئلتك بالطريقة الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/16179)
مخطوبته تصر على العمل وهو لا يريد
[السُّؤَالُ]
ـ[أكرمني الله بفتاة وتمت الخطبة ويعلم الله أني أقدرها ولها عندي مكانة كبيرة فهي فتاة مثقفة ومتدينة ومن أسرة كريمة وطيبة فأنا أكن لها كل احترام وتقدير فانا أحترم عقلها وأقدر فهمها ... ولكن هي تصر على العمل على الرغم أني أوضحت لها أني لا أحتاج إلى عملها فالحمد لله الأمر ميسر ببركة الله، وعلى الرغم من أني أوضحت لها عدم مشروعية عمل المرأة إلا في الضرورة القصوى مخافة الاختلاط والفتنة وأوضحت لها أني لا أمانع في عمل المرأة (كطبيبة مثلاً لتعالج زوجات المسلمين أو معلمة لتعلم بناتهن مع مراعاة أن تخرج من بيتها بما يرضي الله من الثياب وعدم الاختلاط) ، ويعلم الله أني أخلصت نيتي في الارتباط بها وإقامة أسرة كريمة بشرع الله ورضاه ... وأني لا أريد أن يكون بيننا للشيطان سبيل ولتعلم أن رعايتها لبيتها هي أسمى طاعة، رجاء الرد والنصح لها عل الله يهديها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل، إذا كانت هي بحاجة لعملها، أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها، ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل، كعملها طبيبة أو مدرسة ونحو ذلك.
ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة، وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها، وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه، إلا أننا ننصح هذه الفتاة بترك العمل لأن الأصل قرار المرأة في بيتها تربي أولادها وتصلح بيتها، لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ َ.... {الأحزاب:33} ، والرجل هو الذي يخرج للعمل والكسب ويقوم بالإنفاق عليها، فهي مكفية في هذا الجانب لتتفرغ لمهمتها الكبرى والتي لا يستطيع رجل أن يقوم بها، ولتعلم أن حاجة المرأة إلى الزواج أكبر وأعظم وأمس من حاجتها إلى العمل لأن الزواج يأتي بما يأتي به العمل من الكفاية المادية، وأما العمل فلا يأتي بما يأتي به الزواج من المودة والحب المتبادلين والذرية الصالحة والإعفاف وغير ذلك كثير، فإذا تعارض الزواج مع ممارسة العمل فلا شك أن المرأة العاقلة ستختار أعظم المصلحتين وأنفعهما وإلا كان عقلها لا فائدة فيه.
ولكن لو أصرت هذه الفتاة على العمل فننصحك بالظفر بها مادامت صالحة وأسرتها كريمة، وحاول معالجة هذا الأمر بالتي هي أحسن بعد إتمام الزواج لأنه لا حرج عليها في العمل ولو لم تضطر له إذا لم يترتب على عملها محذور شرعي، وفي حالة قبول شرطها ونكاحها على ذلك فإنه لا يحق لك أن تجبرها على الاستقالة من العمل إن كان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1425(13/16180)
مسائل في عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أبلغ من العمر 25 سنة أعمل بالكويت ولكني هنا بدون محرم وأسكن مع قريبة لي مع زوجها وأولادها فما حكم ذلك علماً بأني العائل الوحيد لأسرتي حيث إن أبي له ظروف صحية تمنعه من العمل، وأيضاً أنا مقتنعة بالنقاب ولكن أخشى أن يرفض صاحب العمل ذلك وأنا أحتاج إلى العمل بشدة حيث إني أتولى الإنفاق على إخوتي الأصغر مني ولا عائل لهم غيري. وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
العيش في بلد ما لأجل العمل بدون محرم:
والحكم في ذلك أنه جائز من حيث الأصل لأنه لا يشترط في عيش المرأة في بلد ما أن يكون معها محرم وإنما يشترط المحرم في حال السفر فقط وأنت الآن مقيمة ولست مسافرة، وإنما اشترط المحرم في السفر لحاجة المرأة إليه فيه، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها " وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "
وراجعي الفتوى رقم 13511
والأمر الثاني:
السكن مع قريبتك وزوجها وأولادها:
والحكم في ذلك أنه جائز بشروط:
الأول: عدم الخلوة بهذا الرجل أو أولاده البالغين
والثاني: التزام الحجاب الشرعي أمامهم
والثالث: عدم الخضوع بالقول معهم
وراجعي الفتوى رقم 30583
والأمر الثالث:
خلع النقاب إذا طلب صاحب العمل ذلك: وقد تقدم في الفتوى رقم 13545 أن ذلك حرام
واعلمي أختي الفاضلة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
وراجعي الفتوى رقم 23602
ولكن إذا كنت مضطرة لهذا العمل في معيشتك ومعيشة أهلك ولم تجدي غيره ولم يقتنع صاحب العمل بالتزام النقاب فلا حرج عليك في كشف النقاب للضرورة مع الاستمرار في البحث عن عمل آخر.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(13/16181)
تدريس المعلمة للبنين والبنات كيفية الطهارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلمة عمري 21سنة أقوم بتدريس ذكور وإناث بالمرحلة الإعدادية في الريف في منهاج الديانة بالصف الثامن، درس عن البلوغ وفيه شرح للحيض والمني وكيفية الطهارة، ويوجد جهل ديني كبير والمشكلة أن الصف مختلط إناث وذكور بالغين ويصيبني خجل في شرح هذا الدرس، في السنة الماضية لم أقم بشرحه فما كفارة ذلك؟ وهل يتوجب علي شرحه في هذه السنة بهذه الظروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: تدريسك للبنين البالغين في المدارس المختلطة: والحكم في ذلك راجع إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية فإذا كنت أنت ملتزمة بالحجاب ولم يحصل خلوة ولا خضوع بالقول فلا حرج عليك في ذلك، مع أن الأفضل هو عدم تدريس البنين البالغين أو المراهقين ولو انضبط الأمر بالضوابط الشرعية لما في ذلك من الخطر عليك وعليهم، والسلامة لا يعادلها شيء. والأمر الثاني: ما حصل منك من إخلال في ترك بعض الدروس بسبب الخجل: وهذا يعد خطأ منك لأنه كان بإمكانك أن تستأذني من المسؤولين في المدرسة فيرتبوا حلا للمسألة كإفراد البنات لتدرسيهن أنت، ويتولى تدريس البنين مدرس من الرجال مثلا. وعلى كل فعليك بإبلاغ الإدارة بما حصل في السنة الماضية وطلب العفو منهم، أو تطبيق اللائحة المدرسية في ذلك. أما عن هذه السنة فأبلغي الإدارة عن الإشكال الحاصل ليوجدوا حلا للمسألة، فإن أبوا فأنت بين خيارين: الأول: أن تتركي تلك الدروس مع إبلاغ الإدارة بذلك. والثاني: أن تدرسي تلك الدروس مع محاولة البعد عن الألفاظ التي تؤدي للخجل قدر المستطاع، فقد كانت أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات فمن بعدهن من العالمات والفاضلات يعلمن الرجال أحكام الدين ومن ذلك أحكام الطهارة، وإذا وجدت من الطلاب من يفعل أدنى حركة مشبوهة فبإمكانك طرده من الصف. ومع هذا كله فإننا نصحك بترك التدريس في المدارس المختلطة فإن كان ولا بد فلتدرسي الصفوف المبتدئة، كما يجب على الحكومات أن تجعل أماكن تعليم البنات بعيدا عن أماكن تعليم البنين لما في الاختلاط بين الجنسين من مفاسد لا تخفى على أحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/16182)
حكم كشف الطبيبة يديها ومايليهما من معصميها عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم، وأجزل لكم الخير والمثوبة، طلبت طبيبة أنجليزية مسلمة أن أسأل هذا السؤال: هي وصلت لدرجة متقدمة في مجال تخصصها في (النسائية والتوليد) ولا تقوم إلا بتوليد الحالات الحرجة ... تركت العمل منذ فترة لتتفرغ لتربية أبنائها لكن تخصصها مهم جداً ودائماً تتلقى عروضا للعمل، عندما تدخل غرفة العمليات لا بد أن يكون هناك رجال ولباس العمليات يكون بأكمام قصيرة، بالنسبة لغطاء الرأس فهي تستطيع التحكم به ولكن قصر الأكمام لا تستطيعه لأنه إجباري وأيضا تحتاج لغسل يديها أحيانا للكوع للتعقيم ويكون ذلك أمام الرجال كما قلت، السؤال: ما حكم عملها في مثل هذا الجو، السؤال الثاني: ما حكم عملها أصلا إذا استطاعت تغطية يديها بوجود رجال أطباء وهي تقول إنه لا يوجد وقت للحديث في أمور خاصة وإنما الحديث دائما في أمور طبية، سألت أحد المشايخ الذي أفتى لها بجواز العمل بدليل أن أم عمارة أو نسيبة المازنية كانت تضمد جراح الجرحى المسلمين الذكور في المعارك، ما رأيكم جزاكم الله خيرا مدعما بالأدلة فهي لا تقبل الجواب إلا بالدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة طبيبة جائز في ذاته بل قد يكون مستحباً أو واجباً كأن تحتاج إليه أو يحتاج المجتمع إليه، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل، ولكن المجتمع بحاجة إلى عملها كطبيبة نساء مثلاً، ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الل هـ قال: لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يا رسول الله أرقي، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
جاء في الموسوعة الفقهية:.... أما التطبيب مزاولة فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوباً إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. وحديث: من استطاع منكم.... المتقدم، إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. انتهى.
والمرأة إذا كانت تداوي المرأة فالأمر فيه واضح، أما إذا كانت مداواتها للرجال فيشترط لجواز ذلك وجود ضرورة أو حاجة كأن لم يوجد رجل طبيب وتطلب الأمر معالجة المرأة له، وما فعلته النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة الجرحى من هذا الباب.
قال الإمام الشوكاني عند ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سُليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من ردِّ القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.
فالمقصود أنها إن اضطرت إلى معالجة الرجال تقدر الضرورة بقدرها فلا تمس من بدنه إلا ما لا بد منه كما لا تنظر من عورته إلا موضع العلاج.
وتلخص مما تقدم إلى أنه يجوز -وقد يستحب أو يجب- للمرأة معالجة مثلها، وإذا حضر العلاج رجال أجانب فعليها ستر ما يجب ستره من بدنها، فإن اضطرت إلى كشف شيء من ذراعها لضرورة العلاج فلا حرج.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: في من يباح له النظر من الأجانب، ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها ... وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ... وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. انتهى بتصرف.
فإذا كان يجوز النظر إلى وجه المرأة عند البيع والشراء للحاجة إلى ذلك، فلأن يجوز النظر إلى اليد في المعالجة والعمليات الطبية من باب أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(13/16183)
عمل المرأة في دعوة ومساعدة المحتاجين من الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 26 سنة مهندسة وعملت لمدة عام واحد في مركز التدريب المهني أغلبية طلابه من الشباب، بعد مرور عدة أشهر كنت قد تعرفت على الطلاب وحاولت مساعدة من أستطيع، وقد وجدت أحد الشباب بحاجة ماسة لمساعدة من معظم النواحي الدينية والاجتماعية، قررت المساعدة واعتبرته بمثابة ابني، تحسن كثيراً جداً من الناحية الدينية ولكن بقيت الناحية الاجتماعية، وعملية بناء الثقة بالنفس والقوة لمواجهة الحياة وعدم اليأس، وذلك بمعرفة أهلي وأهله، هل يجوز لي اعتباره ابني، علماً بأنه يعتبرني أمه الثانية ويطيعني بكل شيء، وهل مساعدتي له أمر حرام أم جائز، علماً بأنني لا أراه بل أحاول المساعدة والنصح عبر الهاتف فقط، هو بحاجة ماسة للمساعدة، وأنا عاهدت نفسي على مساعدته، ولكننا خائفان جداً من أن يكون ما نفعله حرام، فأرجوكم أفيدوني وكيف لي أن أعيد له ثقته بكل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا احتاجت إلى العمل في الأماكن المختلطة لكونها لا تجد من يعولها ولم تجد غير تلك الأماكن، فلها أن تعمل فيها مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية للخروج، من احتشام وتحجب، وتجنب طيب، وإذا أرادت الحديث مع الرجال فلا تلن الكلام ولا ترققه ولتقتصر منه على قدر الحاجة، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32} ، ولتغض بصرها عما لا تحل رؤيته، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31} ، ولتحذر من الخلوة بينها وبين أي رجل، ففي الصحيحين: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم. ولتتجنب كل ما يدعو إلى الفتنة.
ثم متى استغنت عن العمل أو وجدت عملا آخر غير مختلط وجب عليها ترك ما كانت فيه من الاختلاط، والدعوة إلى الله ومساعدة الناس في أمور دينهم واجبتان على كل مسلم، ولكن الأحوط فيها أن يدعو الرجال الرجال والنساء النساء، فالصواب -إذاً- أن تبتعدي عن مخاطبة هذا الشاب وتقتصري على دعوته وتعليمه بواسطة محارمك من الرجال، أو من هم على صلة بمحارمك.
وأما اعتباره ابنك فإن كنت تقصدين به التبني، فإنه كان مشروعاً في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ولكن الله أبطله بعد نزول قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4} ، وإن كنت إنما تعنين مجرد الطاعة والشفقة والنصح والمساعدة، فهذا لا بأس به إذا لم يؤد إلى محذور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1425(13/16184)
قصة الشفاء ليست حجة في تولية المرأة الولايات العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الرد على من يتخذ قصة تولية عمر الشفاء على حسبة السوق في جواز الولايات العامة للمرأة والقضاء؟ وهل القصة ثابتة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية حسبة السوق، فقد وردت في كتب التراجم والسير. ففي تهذيب الكمال عند ترجمة الشفاء قال: وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق. وفي تهذيب التهذيب مثل ذلك وفي الإصابة أيضا. ولكن هذه القصة لا تعتبر حجة في إباحة تولية المرأة الولايات العامة والقضاء، إذ المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يلزم أن تكون بأيدي الرجال الأكفاء، وقد أجمع أهل العلم على أن الإمامة الكبرى تشترط لها الذكورة لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء ومافي معناه من الولايات كذلك فتشترط لها جميعا الذكورة، إلا عند الحنفية، فقد أباحوا للمرأة تولي القضاء واستثنوا لها الحدود فلا تحكم فيها النساء عندهم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 32047 والفتوى رقم: 3935.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(13/16185)
حكم العمل في جهة تحتم ترك النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة قد تخرجت مؤخرا من الجامعة ... وإني تنقبت منذ ثلاث سنوات ولله الحمد والشكر ... وللأسف مكان العمل من متطلباته أن لا تنتقب المرأة (علمابأني في مجال الطب ولا يعيق النقاب العمل) وهناك جهات أخرى تقبل الطبيبة المنتقبة وأريد الانضمام إليها.... ومشكلتي هي أن والدي مصر على بقائي في الجهة الأولى لأن الامتيازات أكثر ويرى أن لا بأس من إظهار الوجه ... وأنا لا أريد ذلك لأنه أصبح جزءا مني..فكيف العمل.. مع العلم بأني حاولت كثيرا فكيف أتصرف بشكل يرضي الله ولا يغضبهما ... جزاكم الله خيرا ... رجاء أجيبوني باللغتين العربية والأجنبية لأن الكمبيوتر أحيانا لا يظهر الرسائل العربية وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ترجحه الأدلة هو أن تغطية وجه المرأة واجب، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (الأحزاب:59) ، وذكر أكثر المفسرين أن معنى الآية الأمر بتغطية الوجه.
ويزداد الأمر تأكيداً إذا خشيت الفتنة في كشف الوجه، وبناء على هذا فالواجب عليك هو أن تستري وجهك، وإذا لم يكن ذلك مقبولاً عند أرباب العمل الذي تخدمين فيه، فالانتقال عنهم إلى الجهة الأخرى التي لا تحتم ترك النقاب واجب، إذ القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تطيعي والديك فيما كان ينافي طاعة الله.
ففي الحديث الشريف: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه الشيخان. من حديث علي.
وأما الكيفية التي تجمعين بها بين طاعة الله وإرضاء الوالدين فهي بسيطة إن يسرها الله، فعليك بالمبالغة في التودد لهما والتقرب منهما والإحسان إليهما، فإن ما كان لهما من وجوب البر والإحسان لا ينقصه أمرهما بما فيه معصية، فقد قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية15) ، ولا تترددي في الذهاب إلى الجهة الطبية التي تقبلك متنقبة، وبطول التقرب لهما والتودد فسيألفان منك العمل الجديد ويرضيان به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1425(13/16186)
حكم عمل المرأة خادمة لدي أسرة نصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة المسلمة الملتزمة تعمل خادماً في بيت النصارى مع السكن معهم طول الأسبوع أو دون السكن (أي العمل في ساعات النهار فقط) . ويتضمن العمل إعداد الأكل بما فيه لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية. وفي بعض البيوت، يشترط عليها إزالةغطاء الرأس داخل البيت (المختلط طبعاً) . أما اضطرارها للعمل فبسبب مجيئها إلى إسبانيا مع أختين شقيقتين لها، للعمل، وهي تجهل صعوبة العيش في إسبانيا وما قد تضطر لفعله من أجل كسب العيش، مع العلم أن وجودها في بلدها الأصلي كان مريحا مع والديهاً، لكنها تتحرج من الرجوع نهائيا إلى بلدها خالية الوفاض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجارة هذه المرأة نفسها للعمل في بيوت النصارى وما ذكر في السؤال من إعداد لحم الخنزير والخمر عمل محرم ولا يجوز، ولا خلاف بين العلماء في تحريمه، ويزداد الأمر سوءا وحرمة بما ذكر من أن بعض البيوت يشترطون نزع غطاء الرأس، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تذل نفسها لهذا الحد، وكشف شعرها أمام الأجانب أمر محرم، وقد قال تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا] (النور: 31) بل لا يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمام نساء أهل الكتاب، فكيف تكشف أمام رجالهم؟! وقد يفضي هذا إلى وقوعها في الفاحشة والعياذ بالله.
وكذلك تقديم لحم الخنزير والخمر، وقد قال تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: 2) .
فعلى هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن المال الذي تكسبه بهذه الطريقة مال حرام.
وإذا كانت غير قادرة على العمل وفق الضوابط الشرعية وجب عليها الرجوع إلى بلدها، وحرم عليها الإقامة في بلاد الشرك، وينبغي للمسلمين هناك أن يكونوا عونا على ذلك.
وللفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 29125، في شروط جواز إجارة المسلم للذمي، والفتوى رقم: 417، في حكم الإقامة في بلاد الكفر، وكذلك الفتوى: 49545، والفتوى رقم: 27721، في حكم سفر المرأة للعمل في بلاد الكفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(13/16187)
عمل زوجته يمنعها من لبس الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أقطن بفرنسا متزوج من مسلمة تشتغل بالشرطة ويمنع عليها ارتداء الحجاب داخل العمل فما حكم الشرع في هده الحالة لحاجتنا الماسة لراتبها الشهري.
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها لا لأجل العمل ولا لغيره، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب فقال: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ] (الأحزاب: 59) .
ونهى سبحانه وتعالى عن التبرج فقال: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ] (الأحزاب: 33) .
فالواجب على هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن ترتدي الحجاب الشرعي، كما أنه يحرم عليها أن تعمل في مجال يختلط فيه الرجال والنساء مثل الشرطة ونحوها، لا سيما في بلد مثل فرنسا التي يكثر فيها الفسق والفجور.
فلا يجوز لهذه المرأة أن تعمل هذا العمل، وعليها أن تتوقف عنه، واعلم أخي السائل أنك أنت المطالب بالنفقة وليست هي المطالبة بها، وينبغي للمسلم أن يكون غيورا على عرضه وأن لا يسمح لزوجته أن تخرج من بيتها متبرجة فضلا عن أن يسمح لها بالعمل شرطية في مكان مختلط، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3) .
وانظر الفتوى رقم: 3859، وانظر أيضا الفتوى رقم: 9653، و 5828، و 42987، و 23763.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/16188)
خطيبته تعمل أخصائية إجتماعية في مكان غير مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
محمد من الجزائر ومقيم في ليبيا:
أما بعد: أنا أخ في الإسلام مقبل على الزواج من فتاة مسلمة ومتدينة، ولكن شرطت الفتاة التي أود خطبتها أن تستمر في شغلها كأخصائية اجتماعية في مركز أخصائى اجتماعي للأطفال، علما بأن كل العاملين من النساء وبما فيهم رئيسة المركز وهي مصرة أن تعمل في مجالها هذا، فبالله عليكم أرشدوني قبل أن أتم مراسم الزواج وجزاكم الله عني كل خير، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المجال الذي تعمل فيه هذه المرأة لا يشتمل على شيء من المحاذير الشرعية، ويتناسب مع طبيعتها، فلا حرج عليها إن شاء الله في استمرارها في هذا العمل، كما لا حرج عليك أنت أن تتزوجها وهي عاملة فيه.
وعلى هذا؛ فإذا اشترطت عليك هذا الشرط قبل العقد ووافقت عليه، فالواجب عليك الوفاء به، إذ أن من أعظم الشروط التي يلزم الوفاء بها ما استحلت به الفروج كما جاءت بذلك السنة. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 5181 والفتوى رقم: 1357.
هذا؛ ما دام العمل خاليا من المحاذير الشرعية كالاختلاط ونحو ذلك، فإن طرأ عليه وجود محذور شرعي فللزوج منع الزوجة منه حتى يزول ذلك المحذور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(13/16189)
مسائل حول عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل المرأة حلال أم حرام؟
بمعنى هل الأصل هو التحريم ثم الإباحة إذا اضطرت للخروج لحاجة مادية أم الأصل هو الإباحة أم هو مباح لوظائف معينة مثل المدرسة والطبيبة وغير ذلك فلا يجوز للمرأة أن تعمل؟
وإذا كان حلالاً بوجود الضوابط الشرعية ارتداء الحجاب وعدم الاختلاط فهل من يعمل في مكان مختلط مع محاولة الحفاظ على الحدود في العمل حرام أم حلال؟
وهل صحيح أن عمر بن الخطاب عين في منصب الحسبة امرأة وهي الشفاء بنت عبد الله التي كانت تحكم بين الرجال أم أن هذا وضع خاص كانت له ظروفه وملاباساته بما لا يجوز التعميم فيه؟
أنا أعمل حالياً وأحاول الحفاظ على عدم الكلام إلا فيما يخص العمل ولكن أحياناً يكون هناك كلام زائد (ليس كلاما خارجا) ولكنه لا علاقة له بالعمل فلا يضر ولا ينفع مثل التعليق على ما يحدث الآن أو مناقشة فكرة أو ظاهرة معينة فهل هذا حرام؟
أحياناً أفكر أن في ذهابي تربية للنفس لأني أدرب نفسي على ألا أتكلم إلا في العمل وقد نجحت إلى حد ما في التقليل من الكلام الخارج ولكن أحياناً أشعر أن هذا من مداخل الشيطان وأن ذهابي للعمل في حد ذاته حرام لأنه من الممكن أن يؤدي إلى معصية وهي الكلام الزائد فبذلك بما أنه يفتح باب المعصية فهو حرام فأين الصواب في ذلك؟
أعمل مترجمة لكاتبة (فأترجم لها المقالات أو أترجم لها ما يصلها من خطابات) ولكن هذه الكاتبة فكرها يميل إلى العلمانية فهل عملي معها حرام لأني أعينها بطريق غير مباشر على كتابة أفكارها؟ (المقالات التي أترجمها متنوعة الموضوعات)
أنا أؤمن تماماً أن واجب المرأة الأول هو العبادة ومنها التبعل لزوجها وتربية الأبناء تربية إسلامية ولكني لم أتزوج بعد مما يعني أن عملي لا يؤثر على واجباتي تجاه أسرة تعتمد علي. ثانياً هل يعني هذا أن على كل بنت أن تجلس وتنتظر حتى تتزوج ثم تبدأ دورها في الحياة خاصةً مع تأخر سن الزواج الآن وأليس في ذلك تعطيل لجزء من طاقة المجتمع خاصةً مع مانعايشه من تخلف يحتاج لمساهمة كل فرد للنهضة بالأمة.
وأخيراً هل النقاب فرض أنا أعلم بوجود اختلاف بين العلماء على ذلك ولكن أريد كلمة في هذا الموضوع تريحني؟
أنا آسفة على الإطالة وآسفة إن كنت تجاوزت حدودي في بعض النقاط ولكني أردت أن أعبر عن كل ما بي حتى أقطع أي مدخل للشيطان لكن أرجو الرد بالتفصيل لأن هذا الموضوع يحيرني بشدة وكل فترة أصل لقرار ثم أشعر أنه قرار خطأ فأعيد التفكير في الأمر وهكذا فلذلك أرجو إجابة تخرج أي تردد ناحية هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة متزوجة أو غير متزوجة تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة عامة أو خاصة، فقد لا تحتاج المرأة إلى الخروج لحاجة نفسها ولكن المجتمع يحتاج إليها، كالطبيبة والمدرسة، فهنا يجوز لها الخروج، بل قد يجب إذا تعين عليها ذلك.
وبالنسبة لك نقول: إن كنت محتاجة حاجة فعلية للعمل فلا بأس، مع الالتزام بالآداب الشرعية من عدم اختلاط محرم بالرجال أثناء العمل والحديث معهم بدون حاجة إلى الحديث معهم وعدم إظهار للزينة التي أمر الله بسترها عنهم، ومن ذلك الوجه على الراجح من أقوال أهل العلم. وراجعي في حكم ستر الوجه الفتوى رقم: 8287.
وأما سؤالك هل صحيح أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية الحسبة بالسوق؟
فنقول: الوارد في ترجمتها أنه ولاها عملا ما في السوق، كما جاء في "تهذيب الكمال" في ترجمة الشفاء.
قال: وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق. اهـ.
وذكر مثل هذا عنها الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب".
وبخصوص عملك مترجمة لهذه الكاتبة ذات الميول العلمانية، إذا كنت تترجمين لها أفكارها فإن مسألة الإعانة على الإثم ظاهرة جدا في عملك، فأي إعانة أعظم من ترجمة كلام من يحادد الله ورسوله ويضاد حكم الله وشرعه؟!
فالواجب عليك ترك العمل مع هذه الكاتبة وإلا، كنت مشاركة لها في الإثم وإذاعة ونشر المنكر، وأي منكر أعظم من منازعة حاكمية الله جل وعلا.
قال تعالى: [إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ] (الأنعام: 57) .
وقال: [وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ] (المائدة: 49) .
ومعلوم أن العلمانية رفضت حكم الله في شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/16190)
زوجته عملت في بيع المحرمات لتسدد دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله، لقد تزوجت منذ ثلاثة أشهر بزوجة ملتزمة بدينها ولله الحمد. إلا أنها تعاني من مشاكل مادية كبيرة. فقد كبلت بديون لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتها (50 ألف أويرو تقريبا) . فاضطرت منذ 3 سنوات إلى العمل ليل نهار في عمل لا يليق بمسلمة. فهي تعمل في محل في محطة القطار تبيع فيه الجرائد والحلوى ... وكذلك السجائر والخمور وتسقيه لمن يريد شربه هناك.
تعرفت عليها بما يرضي الله من خلال المسجد. ولما تأكدت من صدق نيتها وأنها تسعى جاهدة للتخلص من هذا العمل وأنها غير راضية عن ذلك وتتألم لهذا الوضع وقلة الحيلة والحاجة والاضطرار. فلما علمت أنها ذات دين وخلق طيب والناس يشهدون لها بذلك تزوجتها وأنا عازم على مساعدتها على التخلص من هذا العمل حيث لم يكن قد بقي عليها من الديون إلا 10 آلاف أويرو ولله الحمد.
السؤال:
1. هل كانت زوجتي آثمة لما عملت بهذا العمل؟
2. ما حكم الراتب الذي كانت تأخذه من هذا العمل؟
3. زوجتي الآن حامل والقانون هنا في ألمانيا يخول لها الجلوس في البيت وعدم ممارسة هذا العمل حماية لصحتها ولصحة ما في بطنها. وهذا القانون يفرض على صاحب العمل أن يدفع لها راتبها بالكامل حتى تضع حملها. فما حكم هذا الراتب الذي يضمنه لها القانون الألماني خصوصا وأنه ليس لنا حاليا أي دخل قار والديون لم تسدد بعد.
أعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما حرم الله تعالى إلا عند الضرورة، كأن لا يجد وسيلة أخرى يمكنه من خلالها أن يوفر الحاجات الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، أو يكون عليه دين سيحبس حبسا ليس باليسير أو يضرب إن لم يسدده، أو يكون بحاجة إلى علاج ولا يجد مصدرا لتوفير ما سبق من الحاجات إلا من خلال العمل المحرم، وهذا ما نستبعده في مثل حال هذه المرأة، حيث إن وسائل الرزق كثيرة متعددة متنوعة، وعموما فيجب عليها التوبة والاستغفار مما وقعت فيه إن كانت أقدمت على العمل وهي غير مضطرة، ولا يجوز لها أن تبقى في هذا العمل ولا أن تأخذ عليه أجرة وإن بقيت في بيتها إلا عند الضرورة، فإذا كان ثمت ضرورة فيجوز لها أن تأخذ بالقدر الذي تندفع به الضرورة، وعليها أن تسعى مع ذلك في توفير مصدر رزق حلال، وانظر الفتوى رقم: 39304.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(13/16191)
احتاجت إلى العمل لظروف صحية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالله عليكم ماذا عن تغطية وجه المرأة أهو واجب عليها أم لا، ثم ماذا عن عمل المرأة في حالة مرورها بظروف صحية تستوجب عليها أخذ الدواء مدى الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب تغطية وجه المرأة عن الأجانب إذا لم تخش الفتنة، وكنا قد أجبنا عن ذلك قبل فراجعي فيه الفتوى رقم: 4470.
ثم عمل المرأة في حالة مرورها بظروف صحية تستوجب عليها أخذ الدواء مدى الحياة، إذا كنت تسألين عن مشروعية العمل لها لأنها محتاجة إليه مثلا نقول لها إن العمل في أصله لا يحرم على المرأة ولو كانت في ظروف عادية.
لكن الواجب عليها أن تمارس من العمل ما يليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها ولا تكون به سبباً للفتنة، فإذا لم تجد عملا بهذه الصفة، وكانت محتاجة إليه لمثل الظروف التي ذكرت أو لغيرها من أنواع الاحتياج فإنه يباح لها لكن مع الالتزام والتقيد بضوابط الشرع، فلا تخرج إليه متبرجة ولا متطيبة، وتباعد الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإذا احتاجت إلى القرب منهم أو إلى خطابهم، فبالاحتشام والاحتجاب وغض البصر وعدم الخضوع بالقول وغير ذلك من كل ما يمكن أن يحدث أثراً مذموماً، وراجعي في عمل المرأة فتوانا رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/16192)
حكم عمل المرأة في مطعم يبيع الخمر والخنزير بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لا مرأة حجت بيت الله أن تخالف زوجها وتعمل في تنظيف مطعم إيطالي مع مافيه من شبهة الخمر والخنزير بضغط من أهلها وهي تهدده بالطلاق إن أبى وهو يخشى على أسرته ولديه منها ثلاثة أبناء وعملها مؤقت ولثلاثة أشهر فقط
فهل يجوز ماتفعله من مخلفة لأوامر الزوج ثم العمل في مكان مشبوه
جوزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تعمل عملاً مباحاً خارج منزلها إلا بإذن زوجها فكيف إذا كان هذا العمل محرماً كالعمل في مطعم يبيع الخنزير والخمر؟!!
بل لو أمرها زوجها وأهلها بالعمل في هذا المطعم لم يجز لها ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف وزوجها يرفض أن تعمل في هذا العمل.
فلتتق الله عز وجل هذه الزوجة ولتعلم أنها ستقف بين يدي الله عز وجل حافية عارية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فماذا ستقول لربها عز وجل وبماذا ستجيبه إذا سألها عن طاعة زوجها، ولتعلم أن المحاكم الإيطالية لن تغني عنها شيئاً ولن تدفع عنها عذاب الله، ولتعلم أيضاً أن حق الزوج وطاعته مقدم على حق الوالدين وطاعتهم، وانظر الفتوى رقم: 19419.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم عمل المرأة بدون إذن زوجها وفي بيان الأحوال المبيحة لذلك، وغيرها فنحيل السائل الكريم إليها وهي تحت الأرقام التالية: 34367، 1103، 29173، 35203، 41072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/16193)
عمل المرأة إذا اشتمل على مخالفات شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سعادة المفتي:
لقد أجبت عن سؤالي وهو انشغالي عن الصلاة بالعمل وأجبت علي بترك العمل ولكني لا أقدر لأني إنسانة محتاجة وزوجي رجل فقير وأنا أنوي من وراء هذا العمل أن أجمع مبلغا بسيطا مع زوجي لشراء منزل يؤويني أنا وزوجي وأولادي الاثنين حيث إننا حاليا مشتتون نصف الوقت بيت أبي ونصف الوقت بيت أبي زوجي وكل إنسان يتمنى العيش في بيت منفرد يعيش حياته الخاصة بهدوء وسكينة وصدقني لو تركت العمل سيضيع حلمي وبعدين أنا محتاجة لراتبي لمساعدة زوجي في نفقاتي ونفقات الأولاد وأنت تعلم كيف هي متطلبات الحياة التي نحياها الآن حياة صعبة أرجو الإجابة على سؤالي ولكم الشكر مع العلم بأن متطلبات عملي كسكرتيرة أن أكون لبقة وأتحدث مع الرجال بأي شيء يتطلبه عملي وإن عملي أيضا يحتم علي وضع المكياج وذلك بحكم عملي كسكرتيرة تنفيذية أرجو الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الصلاة أخف درجاته أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الظروف ومهما كانت الضرورة، وأي عمل يضطر صاحبه إلى ترك الصلاة يجب عليه تركه، مع أن الصلاة لا تستغرق من الوقت إلا القليل كما هو معروف، فالاضطرار إلى تركها بحجة العمل غير سائغ، وهو عذر غير مقبول.
أما بالنسبة لعمل المرأة فقد سبق أن ذكرنا حكمه والضوابط التي يجب توفرها فيه في الفتوى رقم: 28006.
فإذا لم تتوفر هذه الضوابط حرم على المرأة العمل، إلا إذا كانت مضطرة ضرورة ملجئة كأن لم تجد من يقوم بما يضطر إليه من وسائل العيش وتحتاجه حاجة معتبرة، ومن ذلك إيجاد سكن تأوي إليه ومن تعوله من أولاد وأبوين علما بأن ملك البيت ليس ضرورة، فمن وجدت بيتا تسكنه بإيجار ونحوه فليست مضطرة ضرورة تبيح لها ما حرم الله، ومن هذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها العمل الذي يستدعي ما حرمه الله تعالى من الخضوع للرجال ومخالطتهم والتحدث معهم وهي متعطرة متزينة، إلا إذا كانت فعلا مضطرة إلى ذلك ولا تجد بديلا عن هذا العمل أقل منه اشتمالا على المحرم وهي أدرى بحالها هل هي في ضرورة لعائد هذا العمل أم ليست في ضرورة ولكنها تحتاج إلى الكماليات فالله حسيبها في ذلك.
والله أعلم. ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/16194)
حكم تدريس المرأة كاشفة وجهها في ظل اختلاط المعلمين والمعلمات
[السُّؤَالُ]
ـ[معلمة تعمل في تدريس طالبات في مدرسة ثانوية للبنات ويدير هذه المدرسة رجل ويعمل بها عدد من المعلمين ولا يسمح لأي معلمة أن تغطي وجهها أثناء تواجدها في العمل وجميع المدارس الموجودة في بلدنا على هذا الحال يعني مختلطة ولا يسمح للمعلمات بتغطية وجوههن أثناء العمل. فما حكم عمل هذه المعلمة مع العلم بأنها لا تختلط بهؤلاء المعلمين؟ وإن كان عملها غير جائز فما حكم الراتب الذي تتقاضاه مقابل تدريسها؟
ملاحظة: لقد تم إعادة هذا السؤال أكثر من مرة وفي الإجابة عليه تعطى إجابة غير موافقة لما هو مذكور في السؤال.فالرجاء أن يتم التدقيق في صيغة السؤال قبل بعث الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق برقم: 29832.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(13/16195)
ترك العمل في موطن الفتنة والبحث عن آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجائي لسيادتكم أن تستمعوا إلي كأخت أو ابنة؛ وجزاكم الله خيراً.
أبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة، كأبناء جيلي قضيت مدة من شبابي وأنا متبرجة [غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين] ؛ خلالها عرفت شخصا وهو يعمل معي في نفس المكتب، حتى دخل الشيطان بيننا,
الآن والحمد لله تحجبت، أخاف الله وأؤدي فرائضي؛ غير أن وجوده معي يوميا يعطي مجالا للخطيئة فأندم وأستغفر الله، لتضعف نفسي وأعود للخطأ، ويتكرر هذا يتكرر ثم يتكرر، ماذا أفعل؟ إذا كان انتقالي مستحيلا، وإذا كان الله لم يأذن بابن الحلال، أصلي وأصوم وأخاف الله لكن نفسي وهواي يغلبان بعض الأحيان, ساعدوني؟ جزاكم الله خيراً ولو بالدعوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئك على توفيق الله تعالى لك بالتوبة وارتداء الحجاب، فإن الله تعالى يتقبل توبة التائبين ويفرح بها، فقد قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25] ، وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني.
ثم اعلمي أن عملك في وظيفة تشتمل على الاختلاط المحرم بالرجال لا يجوز إلا في حالة الضرورة الملحة بحيث لا تجدين ما يقوم بحاجاتك الضرورية، إضافة إلى الضوابط الشرعية المطلوبة في هذا الأمر، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 3859.
فإذا كنت محتاجة إلى هذا العمل وأمكن انفصالك عن الشخص المذكور فهذا حسن ويحرم عليك الخلوة معه أو مجالسته وكل ما يؤدي إلى حصول ريبة بينكما، وإذا لم يمكن الانفصال والبعد عن المكان الذي يوجد فيه الشخص المذكور وعلمت من نفسك عدم السيطرة على الوقوع المتكرر في المعصية، فالواجب عليك ترك هذه الوظيفة والبحث عن وسيلة للكسب مباحة ولن يضيعك الله تعالى، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب [الطلاق: 2-3] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وراجعي الفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/16196)
إذا تطوعت المرأة بالعمل للإنفاق على أولادها فهي مأجورة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين في عمل امرأة متزوجة من رجل لا يعمل الآن وقد كان يعمل من قبل، وترك عمله لقلة الدخل وهو الآن يراعي الأطفال بالمنزل، وأنا أعمل إلى أن يرزقه الله، هل في هذا حرمة علي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الزوجة أن تعمل للإنفاق على أبنائها مع وجود الزوج، لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق على الزوجة والأولاد، كما بينا في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31634، 37998، 14993، 19346.
لكن إذا تطوعت المرأة بالعمل فهي مأجورة، لكن يجب التنبه إلى أنه ليس كل عمل يليق للمرأة أن تعمله، إذ يحرم عليها الاختلاط بالرجال على الوضع المعروف الآن، وكذا الخلوة بهم والخضوع في القول عند الحديث معهم، أو إظهار زينتها عندهم، فإذا خلا عمل المرأة من هذه المحاذير ونحوها مما يخالف الشرع، فالعمل حينئذ لا مانع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/16197)
من فتاوى المرأة المسلمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
أرجو من سماحتك التفضل بالإجابة على جميع هذه الأسئلة نظراً لأهمية ذلك، السؤال الأول: هل هذه الأعمال تعد حراماً أم حلالاً: عمل المرأة مزينة النساء- عمل امرأة كمعلمة في مدرسة للبنات يديرها رجل ويوجد بها عدد من المعلمين، مع العلم بأن هذه المعلمة لا تختلط بهؤلاء المعلمين وأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها أثناء تواجدها بالمدرسة وأن جميع المدارس الموجودة في البلد الذي تسكن فيه تشترك في هذه الأمور فجميعها مختلطة ولا يسمح فيها للمعلمات بتغطية وجوههن، وهل يوجد فرق بين كون المعلمة كبيرة في السن أو شابة؟ - العمل في بيع وتصليح أجهزة التليفزيون والصحون الفضائية (الدش) والديجتال- فتح محل إنترنت.
السؤال الثالث: إذا أمّت المرأة مجموعة من النساء فهل يجوز لها أن تجهر بصوتها في الصلاة الجهرية أم لا؟
السؤال الرابع: ما هي الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة، وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟
السؤال الخامس: ما حكم الزغاريد واستعمال الطبل في الأعراس؟
السؤال السادس: هل وضع عجينة الحناء على الشعر يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ وأعتذر عن الإطالة، ولكم جزيل الشكر، أفيدوني أفادكم الله..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فلا حرج في عمل المرأة مزينة للنساء إذا خلا عملها مما نهى عنه الشرع الحكيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2984.
2- أما عمل المرأة معلمة فتراجع فيه الفتوى رقم: 30155.
وإذا كانت المرأة كبيرة في السن ولم تبلغ حد المتجالة أو كانت شابة فإن اختلاطها بالرجال وكشفها عن وجهها بينهم لا يجوز، وأما إذا كانت عجوزاً لا أرب للرجال فيها إطلاقاً فلا حرج عليها حينئذ في شيء مما ذكر، قال الدسوقي: النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجال فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها، ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك.... 1/335.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وجوب ستر وجه المرأة محل خلاف بين أهل العلم، وعند خشية الفتنة يتفقون على وجوب ذلك، وراجع الفتوى رقم: 5224.
3- تراجع في حكم بيع وتصليح التليفزيون وما معها الفتوى رقم: 10101.
4- تراجع في حكم فتح محل إنترنت الفتوى رقم: 6075، والفتوى رقم: 3024.
السؤال الثالث: تراجع الفتوى رقم: 4508 في حكم جهر المرأة في الصلاة.
السؤال الرابع: تراجع الفتوى رقم: 7392 في معرفة الأوقات المنهي عن التنفل فيها، كما تراجع الفتوى رقم: 7776 لمعرفة أفضل وقت لصلاة الضحى.
السؤال الخامس: فأما الطبل فهو من الحرمات، وراجع فيه الفتوى رقم: 33031.
وأما الزغاريد فقد اختلف فيها أهل العلم تبعاً لاختلافهم في صوت المرأة هل هو عورة أم لا، والمعتمد أنه ليس بعورة، وعليه فهي مباحة إذا لم يخش افتتان الرجال بها أو تلذذهم من سماعها، قال الخرشي في صوت المرأة: المعتمد كما أفاده الناصر اللقاني في فتاويه وشيخنا الصغير: أنه ليس بعورة، ونص الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كان زغاريت أم ل ا.... 1/271.
السؤال السادس: الذي يمكننا الإجابة عليه في موضوع الحناء إذا كانت تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فإن وضوء واضعها لا يصح إلا إذا أزالها، وأما السؤال عما إذا كانت تمنع وصول الماء أو لا تمنعه، فهذا إنما يعرفه الشخص الذي هي على رأسه، فهو الذي يستطيع تمييز ما إذا كانت الكمية الموضوعة على رأسه تبلغ من الكثافة ما يكون حائلاً دون وصول الماء أو لا تبلغه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/16198)
أفضل مكان للمرأة هو بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم على أبواب الزواج بمشيئة الله تعالى. أعمل بإحدى الشركات براتب متوسط. بعد صلاة الاستخارة توكلت على الله وتقدمت إلى فتاة ملتزمة ذات دين وخلق. المشكلة أن هذه الفتاة تريد العمل من أجل مساعدة أهلها وكذلك من أجل التكفل بمصاريفها الشخصية. كذلك تريد الانخراط في العمل الجمعوي داخل إحدى الجمعيات التي لها علاقة بجمعيات أجنبية. ويتضمن عملها الجمعوي سفريات وأيام عمل على شكل ورشات. بالنسبة لي أنا أرفض رفضا باتا فكرة عملها وكذلك انخراطها في العمل الجمعوي استناذا إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من توصيات تحث المرأة المتزوجة على إعطاء كامل إهتمامها لبيتها وتجنب العمل خارج البيت خصوصا في أيامنا هذه. أرجو منكم إفادتي بشكل واسع برأي الشرع في الموضوع وهل نستمر مع بعضنا أم لا. فكلانا لا يريد التنازل عن رأيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل مكان للمرأة هو بيتها، لأن في خروجها فتنة عليها وعلى الرجال، قال تعالى: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ] (الأحزاب: 33) . ولكن هذا ليس بواجب، فلها أن تخرج من بيتها بشرط التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك مما ينبغي عليه مراعاته، ولا بأس على المرأة في العمل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك الحجاب وعدم الخلوة بالأجانب، وعدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال وغض البصر ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وإذا كان عملها يقتضي سفرا، فلا بد من أن يكون السفر مع محرم، وإذا كانت المرأة زوجة فلا يجوز لها العمل ولا الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا إذا، كانت قد اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل، فالمسلمون عند شروطهم.
أما بالنسبة لك أخي السائل، فإننا ننصحك بأن تحاول إقناع الفتاة بأهمية جلوس المرأة في البيت، خاصة عند وجود الأولاد، وأكد لها المفاسد التي قد توجد بسبب عمل المرأة خصوصا في مثل هذا الزمان، فإن اقتنعت فذاك، وإلا، فإذا كان عملها منضبطا بالضوابط الشرعية وكانت ذات دين وخلق ومأمونة الجانب ولم تجد من هي أفضل منها، فلا حرج في الاستمرار معها والزواج بها، أما إذا وجدت من هي أفضل منها وهي لا تعمل، فهي المقدمة.
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/16199)
للمرأة أن تعمل إذا دعت الحاجة أو الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: جزاكم الله كل الخير، أود أن أستشيركم في موضوع وهو أنني فتاة ملتزمة ولله الحمد وقد تم العقد الشرعي بيني وبين زوجي الملتزم أيضا, وكنا على توافق ولله الحمد إلا أنه قد شب خلاف بيننا نظرا للظروف الاقتصادية الضيقة التي نمر بها حيث إن زوجي غير قادر على توفير السكن مما حال دون زواجنا وقد مر على ارتباطنا مدة سنة وسبعة أشهر مما أدى إلى انزعاج والدي , فاقترحت عليه حلا مؤقتا وهو مساعدتي له في استئجار شقة لأنني موظفة والحمد لله إلا أنه يغضب ويقاطعني بمجرد التطرق لهذا الموضوع لأنه ينوي توقيفي عن العمل بمجرد الزواج ولم يشترط علي هذا أثناء الخطبة بل طلب مني:هل أشترط عليه العمل فأجبته بالنفي.
فجزاكم الله هل إذا كان الواحد منا واقعيا ويتماشى مع الظروف المحيطة به حيت إن ظروف المعيشة عندنا صعبة ولا يستطيع راتب واحد أن يوفر مستلزمات المعيشة معناه أنه مادي ولا يعرف حقيقة معنى الزواج وأنه لا يتوكل على الله فهذا ما يقو له زوجي لي.
فماذا أفعل اختلط علي الأمر والأمور باقية على حالها وزوجي لحد الآن لا يعرف ماذا سيفعل، هل أتمسك بعملي، وأحاول معه مرة أخرى، أم أترك الأمر لله وأصبر لفترة أخرى؟ الله فقط يعلم متى يستطيع وجود حل لمشكلتنا مع وجود الحل الذي ذكرته سابقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بذل الأسباب المادية التي جعلها الله موصلة إلى مسبباتها ثم تفويض الأمور إلى مسبب الأسباب، لا يتنافى مع التوكل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطريق تغدوا خماصاً وتروح بطاناً. أي تذهب في أول النهار بدون طعام ثم لا يأتي آخر النهار إلا وقد شبعت.
ولا مانع شرعاً من عمل المرأة للضرورة أو للحاجة كما في مسألتكم إذا انضبط العمل بضوابط الشرع، بل هو من التعاون المحمود لكي يتم الزواج، ولا مانع من مساعدتك لزوجك ولو مؤقتاً وليراجع زوجك الفتاوى التالية: 3859 / 5181 / 8528 / 6693.
فطالما عملك لا يعارض حقوق الزوج ولا يؤدي إلى إهمال البيت أو الأطفال فيما بعد فلا بأس به إن شاء الله.
والخلاصة أنه إن أذن الزوج لك بالعمل فلا بأس بالعمل بالضوابط المذكورة.
وعليه؛ أن يقتنع بضرورة التعاون في إنشاء البيت المسلم فكل منكما يكمل الآخر، ونسأل الله أن يبارك فيكما ولكما، وأما إذا أعسر الزوج عن النفقة والسكنى للزوجة فإنه يمهل ثلاثة أيام، وإلا فللمرأة مطالبة القاضي بالفسخ، أي أنه لا يلزمك الصبر عليه حتى يصيبه اليسار، وإن صبرت فذلك خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/16200)
خطيبته تعمل موظفة استقبال في مركز للغات
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي كانت تعمل كموظف استقبال في أحد مراكز اللغات على سبيل التدريب ولكني رفضت أن تعمل بهذه الوظيفة وهي اقتنعت بكلامي ووجهة نظري، وانتهت فترة التدريب إلا أني فوجئت بها تخبرني بأنها قد استلمت الوظيفة هذه فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لخطيبتك أن تعمل في المركز المذكور إذا كانت ترتكب محظوراً في عملها كالخلوة بالرجال الأجانب، أو لا تلتزم بالحجاب الشرعي ونحو ذلك، وينبغي لك نصحها عبر الهاتف أو عبر رسالة أو مباشرة ولكن دون خلوة بها لأنها لا تزال أجنبية عنك، فإن تركت هذا العمل أو التزمت فيه بالضوابط الشرعية فهو المطلوب فإن لم تفعل فلك منعها بعد زواجك منها ويلزمها طاعتك في هذا، فإن شرطت عليك في العقد مواصلة العمل الذي تترتب عليه المفاسد فلا يجوز لك الموافقة على هذا الشرط، وننصحك بتركها والبحث عن امرأة أخرى صالحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/16201)
حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل المرأة في مكان فيه الرجال لا يجوز مع العلم بأنها لا تحكي معهم أي لا تخالطهم في الحديث]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال، فجائز إذا دعت الحاجة له والتزمت بالضوابط الشرعية، وانظر شيئا من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3859 والفتوى رقم: 9653 والفتوى رقم: 19233.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(13/16202)
فتاوى حول عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنافتاة بقي على زفافي أشهر قليلة فأنا امراة عاملة ويتيمة الأم أريد فعلا أن أكون تلك الزوجة الصالحة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن شاء الله أتمنى أن ألقى الحنان الذي حرمت منه في صغري من أم زوجي رغم أن الناس يصرون على فكرة أن الحماة ليست بمقام الأم
انصحوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزقك النجاح في حياتك الزوجية، ويبارك لك فيها، ويرزقنا جميعاً السعادة في الدارين، ونذكرك بأن ذلك لا يتم إلا بالتزام شرع الله تعالى والوقوف عند حدوده.
وبما أنك امرأة عاملة، فنرجو منك الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها، والتي تبين ضوابط عمل المرأة المسلمة، وهي: 5181 / 5352 / 9708.
كما نشكرك على مواصلة الموقع ونشر الخير، فإن الدال على الخير كفاعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1425(13/16203)
حكم عمل المرأة إذا لم تكن بحاجة له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وأعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، والسؤال: هل خروجي إلى العمل حرام، أو به أي شبهة على الرغم من أنني متدينة وملتزمة بالحجاب الشرعي: (الخمار) ، ولا أركب مواصلات، ولا يحدث بيني وبين زملائي أي اختلاط، وفضلت أن أدرس المرحلة الابتدائية على الرغم من أنني كنت سأدرس للمرحلة الإعدادية، ولكني رفضت حتى لا أتنقل بالمواصلات، وحتى لا يحدث أي احتكاك بيني وبين أي شخص، وأريد أن أوضح أنني لا حاجة لي إلى العمل، أي أنني والحمد لله غير محتاجة لراتب الوظيفة، ولكنني أحب العمل من أجل العمل فقط، وأريد أن أوضح أيضاً أن عملي لا يؤثر على حياتي الزوجية حيث إنني أؤدي واجباتي على أكمل وجه، وأنا سيدة كبيرة أي أنني لا أخرج إلى العمل متبرجة، فأكبر أولادي في سن 30 سنة، ولكني أريد أن أستفسر هل خروجي إلى العمل حرام؟ أو به أي شبهة تشير إلى أنه حرام؟ أرجوكم أفتوني وأنا على استعداد لتنفيذ أي قرار تشيرون علي به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من عمل المرأة إذا كانت ملتزمة بالآداب الشرعية، وكان العمل يلائم طبيعتها الفطرية والجسدية، ولا يؤثر على بيتها وتربية أولادها.. ولو لم تكن محتاجة للراتب.
وعليه؛ فإنه يجوز للسائلة الكريمة أن تواصل عملها ما دام ليست فيه مخالفة شرعية أو إخلال بالآداب الشرعية، ولا يؤثر على بيتها وحياتها الزوجية، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 5181 / 5352 / 9708.
كما نشكر لها اهتمامها بدينها ومواصلتها للموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/16204)
كيف تتعامل المدرسة مع الموجه المشرف عليها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنامعلمة في المرحلة الثانوية للبنات وكما تعلمون أن المعلم يخضع للإشراف أو التوجيه من قبل المسؤلين وكنت والحمدلله أخضع تحت إشراف موجهة أي مشرفة وطبعا هي من نفس جنسنا نحن المعلمات والحمدالله، ولكن لظروف خاصة بها انتقلت هذه الموجهة إلى مدينة أخرى في الدولة، ولعدم وجود العنصر النسائي في تخصصنا في مديرية التربية عندنا، فقد كلف موجه من الذكور ليقوم بالإشراف علينا نحن المعلمات، ونحن غير قابلات بهذا القرار، ولكن لاحول لنا ولاقوة فالأمر خارج عن إرادتنا ... مع العلم أن الكثير من الموجهين يأتون إلى المدرسة للإشراف على المعلمات في التخصصات الأخرى ... سؤالي ماالحكم الشرعي في التعامل مع هذا الموجه؟ وماالحدود التي يجب أن نقف عندهافي التعامل في مثل هذه المصيبة؟ ((نأسف للإطالة)) أفيدونا جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمرأة أن تقر في بيتها كما أمرها الله، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (الأحزاب: من الآية33) ، فإذا احتاجت إلى العمل بأن لم تجد رجلاً يسد خلتها، أو كان المجتمع المسلم بحاجة إلى الخدمة التي تقدمها، وكان هذا العمل بين النساء خاصة جاز لها ذلك.
والموجه الذي سيتولى الإشراف على المعلمات لا شك أن نظره قد يقع على ما لا يجوز له النظر إليه من بعضهن، وسيستمع إلى أصواتهن حينما يرددن النشيد ويلحنه أمام الطالبات، وسيخلو بهن لتقديم النصح والتوجيه -كما هو مشاهد- والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
فعليك وزميلاتك أن تطلبن من مديرية التربية أن تخصص لكن امرأة تشرف عليكن، أو تحولكن إلى مدرسة تشرف عليها امرأة، وإن لم يمكن شيء من ذلك فاتركن هذا العمل، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) ، وإن كنتن في حاجة إلى العمل ولم تجدن عملاً غير هذا، فعليكن بالاحتياط في التستر والحجاب، وكامل الحشمة وعدم الخضوع بالقول، والابتعاد عن الطيب والخلوة، والاقتصار على قدر الحاجة من الكلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(13/16205)
على المرأة طاعة زوجها في الانتقال من عمل لغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مهندسة أعمل في مكتب هندسي منذ ست سنوات وأعتبر أساسية فيه وزوجي يلح في طلب العمل الحكومي لي، ومدير المكتب إنسان يحترمني وفي كل مرة يجدد رخصة المكتب فيه يسألني إذا كنت سأتابع معه لأنه يعلم رغبة زوجي الملحة في العمل الحكومي حيث الراتب كان قليلاً وخاصة في البداية حيث كانت شبه تدريب ولكن الأن أصبح راتبي 2000 ريال بالاضافة إلى بعض الزيادات أحيانا عند زيادة الدخل القادم من طرفي حيث وجودي في المكتب يدر عليه دخل بدون تعب من أحد فقط أوقع على المشاريع هذا بالإضافة إلى عملي الثابت.
بالنسبة لي لا أرغب في العمل الحكومي لأني مرتاحة في المكتب دوامي لا حرج فيه من الساعة 8.30-1.15 وإذا حصل أي غياب أو تأخير لا يكون هناك حرج في ذلك.
وفي نيتي عند ذهابي للمقابلة في ذلك العمل محاولة التهرب منه.
ساعدوني في القرار إلى جانب الاستخارة
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الزوجة لزوجها في المعروف مقدمة على طاعة كل أحد، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: 36974، ورقم: 15500، ورقم: 23844.
وقد تبين من هذه الفتاوى أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أمرها بترك العمل، ومن باب أولى إذا أمرها بالانتقال من مكان لآخر، لأنه يرى قلة المفاسد فيه مثلاً، لكن ينبغي على الزوج أن يتفهم طبيعة عمل زوجته، وأن يحل معها الأمر بالتشاور والإقناع، بدلاً من التعسف والإجبار، وننبه الزوج والزوجة إلى أن المرأة إذا عملت يجب عليها أن تلتزم الحجاب عند خروجها، وأن تتجنب التبرج والسفور والخلوة المحرمة والخضوع في القول مع الرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز للمرأة فعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(13/16206)
حكم تدريس المرأة لصبيان قاربوا على البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وأعمل مدرسة في المرحله الابتدائية، والسؤال هل خروجي إلى العمل حرام أو به أي شبهة على الرغم من أنني متدينة وملتزمة بالحجاب الشرعي (الخمار) ولا أركب مواصلات ولا يحدث بيني وبين أي من زملائي أي اختلاط، وفضلت أن أدرس للمرحله الابتدائية على الرغم من أنني كنت سأدرس للمرحلة الإعدادية ولكنني رفضت حتى لا أتنقل بالمواصلات وحتى لا يحدث أي احتكاك بيني وبين أي شخص وأريد أن أوضح أيضا أنني لا حاجه لي إلى العمل أي أنني والحمد لله غير محتاجه لراتب الوظيفه ولكنني أحب العمل من أجل العمل فقط، وأريد أن أوضح أيضا أن عملي لا يؤثر على حياتي الزوجية حيث إنني أؤدي واجباتى على أكمل وجهه وأنا سيدة كبيرة أي أنني لا أخرج إلى العمل متبرجه فأكبر أولادي في سن الـ30 سنة، ولكني أريد أن استفسر: هل خروجي إلى العمل حرام أو به أي شبهة تشير إلى أنه حرام، أرجوكم أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الاستمرار في هذا العمل ما دمت متقيدة بهذا السلوك والأخلاق، وننبهك إلى أن الطفل المراهق يجب على المرأة أن تحتجب منه كما تحتجب من البالغ، قال النووي رحمه الله في المنهاج: المراهق كالبالغ.
قال المحلي في شرحه لهذه الجملة: فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [النور:31] . انتهى.
وبين العلامة القليوبي رحمه الله في حاشيته من هو المراهق بقوله: هو من قارب زمن البلوغ، والمراد به من يظهر على العورات أي الذي قدر على أن يحكي ما يراه من النساء. انتهى، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/16207)
تمريض المرأة للأجنبي.. بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مدير توفي حديثا وهو من غير أقاربي ولكنه كان شديد العطف علي ويقوم بمساعدتي ماديا، تعرض لمرض خطير قبل الموت، وقد قمت بتمريضه لفترة من الزمن قبل موته،
هل لي أجر مقابل خدمتي له وتمريضي له؟ وهل يجوز لي التصدق عنه، وأخيرا هل يعلم المتوفى بما نقدمه له من أعمال خيرية وصدقات؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن عطف هذا الشخص ومساعدته لك يعد من الأعمال الصالحة، وكذلك خدمتك له وتمريضه يعدان من الأعمال الصالحة التي تؤجرين عليها إن شاء الله، إذا لم يكن قد صاحب ذلك خلوة أو لمس أو نظر أو خلع للحجاب أو غير ذلك من المحذورات الشرعية، فإن حصل شيء من ذلك فإنك آثمة غير مأجورة، وتجب عليك التوبة من ذلك.
وأما عن التصدق عنه فإنه مشروع ويصله ثوابه بإذن الله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9998.
وأما عن علم المتوفى بما يعمل عنه ويهدى ثوابه إليه، فإنه يعلم بذلك إذا تقبل الله ذلك عنه، حيث سيجد أثر ذلك في زيادة نعيمه وتخفيف عذابه إن كان من أهل العذاب، وراجع الفتوى رقم: 24738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/16208)
عمل المرأة مباح مع حصول الضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية أتوجه إليكم بهذا السؤال أنا متزوج ولي طفلان وقد حدثت خلافات مع زوجتي إلى درجة لا أطيقها حيث أنني طلبت منها أن تتوقف عن العمل إلا أنها رفضت إطلاقا وخيرتني بين العمل أو الطلاق مع العلم بأنني لم أطق فيها لباسها وشكلها الذي لم يعد يقنعني نهائيا وهي لا تصلي وغير مؤدبة على الإطلاق فما حكم الشرع في ما يمكن أن أسميه بمصيبة كهذه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه في جواب سؤالك إلى عدة أمور:
الأمر الأول بالنسبة لخروج المرأة للعمل مباح مع حصول الضوابط الشرعية لذلك التي منها:
1- ارتداؤها الحجاب الشرعي.
2- عدم استعمال الطيب والزينة.
3- البعد عن الاختلاط بالرجال بقدر المستطاع، وعدم الحديث معهم في ما لا تدعو الحاجة إليه.
4- إذن الزوج لها إذا كانت متزوجة.
فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بخروجها للعمل ولو لم تكن محتاجة إليه، وراجع الفتوى رقم: 8360.
الأمر الثاني: إذا امتنعت من لبس الحجاب فعليك بنصحها بحكمة ورفق، فإن لم تمتثل فاهجرها في الفراش بقدر ما ترى أنه تأديب لها، فإن أصرت على رأيها فالأولى مفارقتها، وراجع الفتوى رقم: 26723.
الأمر الثالث: في ما يتعلق بتركها للصلاة فراجع الفتوى رقم: 23282.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/16209)
حكم عمل المرأة المسلمة طبيبة للرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي طبيبة أمراض جلدية وهى محجبة تلبس عباءة وتكشف وجهها ويديها، نريد أن تفتينا:
1- حكم تغطية الوجه وصفة العباءة الشرعية، وأعتقد أن تغطية الوجه سوف لن يمكنها من الرؤية الجيدة للفحص.
2- هي تكشف على رجال (جلدهم) ويمكن أن تكون مع المريض وحده أو معه رجل آخر هل هذا حرام؟
3- أنا أحضرت معي من الحج عباءة إسلامية بغطاء وجه (من الرأس) وطلبت منها أن تلبسها وأن تتوقف عن الكشف على الرجال وتكتفي بالنساء والأطفال، ونحن لا نحتاج عملها حيث أنها تأخذ دخلها مع ملاحظة أن البيت والعيادة في نفس المكان وعملها هذا لا يؤثر على ألأولاد وفي نفس الوقت هي تنفع المسلمين حيث أنها ماهرة وأمينة.
أخي ردك هذا ستأخذه هي على محمل الجد
شكرا وجزاك ألله عنا كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 1111 والفتوى رقم: 5224 رجحان القول بوجوب تغطية المرأة وجهها، وأما دعوى أن النقاب يمنع من قيام الطبيبة بعملها على وجه الكمال فدعوى غير صحيحة، وكثير من الطبيبات المنتقبات يقمن بعملهن ولم يكن النقاب مانعاً لهن من القيام به، على أنها إذا احتاجت فعلاً إلى ذلك فلا بأس به بقدر الحاجة، وأما صفة الحجاب الشرعي الكامل فانظرها في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 19184، والفتوى رقم: 20080.
وأما حكم عمل المرأة المسلمة كطبيبة للرجال فلا يخفى أن الأصل منعها من معالجتهم لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً، لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً ولا يوجد طبيب يعالجه، ولا يمكن تأخير علاجه إلى أن يوجد طبيب.
وعليه؛ فما طلبته من زوجتك الطبيبة هو الصواب، ونحن نحثك ونحثها عليه، وتكون بذلك نفعت المسلمين بخبرتها ومهارتها، ولم تقع في ما يمنع منه الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/16210)
مجالات خدمة الدين كثيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة مقيمة بفرنسا وأدرس في السنة الثالثة ثانوي (باكلوريا) ، ويجب أن أختار هذه السنة طبيعة العمل الذي أريد القيام به لكي أدرس السنة القادمة دراسة مختصة بهذا العمل غير أني احترت في الاختيار، أنا أريد عملا ينفع الإسلام والمسلمين، لقد فكرت في الصحافة والسياسة مع وجود إمكانية القيام بدراسات علمية، أنا أخاف أن تطلب مني تنازلات في العمل بفرنسا خصوصا أنهم يمنعون الحجاب، انصحوني رحمكم الله أي عمل ينفع الإسلام في هذه البلاد، وهل أعمل هنا أم لا (خصوصا إني امرأة ولا أظن أنه من حقي السفر وحدي إلى بلاد عربية لكي أعمل) ، أنا مازلت أملك الجنسية المغربية، هل يجب وهل يجوز طلب الجنسية الفرنسية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نستطيع أن نحدد لك عملاً معيناً تتخصصين فيه لأن ذلك يستدعي معرفة الحال والظروف وأمور أخرى، ولذا فالذي ننصحك به هو أن تستشيري من تثقين به من المتمسكين بالدين من أهلك أو معارفك الذين هم أخبر بحالك، وقبل ذلك استخيري الله تعالى واسأليه أن يختار لك ما فيه الخير، والأعمال التي تستطيعين بها خدمة الدين كثيرة فالمسلم خير أينما حل، لكن يجب ألا يكون العمل الذي تختارينه فيه محاذير شرعية كالاختلاط بالرجال أو التخلي عن الحجاب أو السفر بدون محرم، أو غير ذلك من المحاذير، لكن من الأعمال النافعة التي هي مجال خصب للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التدريس للبنات.
أما عن مسألة طلب الجنسية من الدول الكافرة فلا يخفى ما يشتمل عليه التجنيس بجنسية هذه الدول من المحاذير الشرعية، منها على سبيل المثال:
التلفظ بما لا يحل اعتقاده ولا الرضا به أو العمل به، من الالتزام بقوانينهم وقسم الولاء لهم ونحو ذلك، ومنها الانخراط في الجندية والقتال في صفوفهم، بل قد يكون من يقاتلهم المسلم المتجنس مسلمين تربطه بهم رابطة العقيدة والدين، إلى غير ذلك من لوازم التجنس.
ولهذا نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية هذه الدول إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، مع بذل الجهد في التخلص من تلك اللوازم الباطلة قدر الإمكان، وأن يكون مظهراً لشعائر دينه من هذه البلدان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/16211)
عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين في عمل المرأة في وقتنا الحالي؟ وهل كان نساء الصحابة يعملن؟ وأي الأعمال كن يعملن بها؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 19233، والفتاوى المحال عليها فيها فراجعها.
وأما نساء الصحابة فالمعروف أن طائفة منهن كن يعملن في بيوتهن في الغزل ونحوه، ومنهن من كانت تعمل في حدائق النخيل، ومنهن من كانت تذهب مع الجيوش لمداواة الجرحى ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/16212)
المناسب للمرأة هو القرار في البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[لي دخل قليل لتقاعدي عن العمل ونظرا لظروف الحياة الصعبة اضطرت زوجتي للعمل ولا أقدر على الرجوع إلى بلدي حاليا لأن الظروف هناك صعبة وتحتاج إلى مال كاف لكي نعييش نحن وأولادنا في أمان للعلم أنا مصري الأصل وأحمل الجنسيه الهولندية ولي24 عام في هولندا أرجو أن تفيدوني من ناحية عمل زوجتي جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المناسب للمرأة هو القرار في البيت كما أمر الله تعالى، ولكنها إذا احتاجت للعمل فلها أن تمارس منه ما كان أقرب إلى طبيعتها وأليق بحالها، مع التزام شرع الله في التستر والبعد عن أماكن الرجال، وإذا لم يتيسر لها من العمل إلا ما كان فيه اختلاط بالرجال، وكانت مضطرة إليه لضرورة حقيقية ومعتبرة شرعاً، فإن لها ذلك، لكن بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية، وكنا قد ذكرنا تلك الضوابط في فتاوى سابقة، فراجع منها ذات الرقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/16213)
لا يريد التقدم لخطبتها لكونها تعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة وأريد حلها أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ومشكلتي هي أني تعرفت على شاب قبل 3 سنوات عن طريق الهاتف وتعلق بي وتعلقت فيه واتفقناعلى أن نتزوج وكان جادا معي وبعد ما توظف وحصل على وظيفة قال سوف أجمع مهرك وأبحث عن طريقة كيف أتقدم إليك وبعد 3 شهور توظفت أنا في إحدى الشركات الكبرى وكان عملي عبارة عن رد المكالمات الهاتفية مثل (السنترال) ويشمل الرد جميع الأجناس وجميع الأعمار من الطفل إلى الكبير في السن., وبعد ماتوظفت جن جنونه فقلت له إذا خطبتني سوف أترك هذه الوظيفة لأن أبي رفض أن أتركها وهو ولي أمري ولكنه قال أنا لن أتزوجك ولن أخطبك. قال إذا حكم الشيخ أن طريقتنا في الزواج سوف تكون موفقة سوف أتقدم إليك وأنت فتاة تخافين الله وملتزمة على دين وهو يعلم ذلك وأبعدته عن الحرام وهو واثق من ناحيتي ثقة عمياء وهو يعلم أني محترمة ولكن لا يريد أن يتقدم لي بسب عملي مع أني سوف أتركه إذا أقدم على خطبتي....أرجو من حضرتكم إعطاء نصيحة لي وله ولأني سوف أرسل إليه هذه الرسالة وادعو لي.
أختكم في الاسلام نوره]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجدت الحاجة إلى مثل هذا العمل ولم يكن فيه اختلاط محرم وحافظت فيه المرأة على حجابها وعفافها، ولم تخضع بالقول، فلا حرج فيه، ولا نرى أن يمتنع الخاطب عن الزواج بها لمجرد ذلك، خاصة أنها مستعدة أن تترك العمل عند الزواج، وانظري الفتوى رقم: 9708، وما فيها من الإحالات النافعة، وكذا الفتوى رقم: 25983.
ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن التعارف بين الشباب والشابات عبر الهاتف أو الإنترنت باب من أبواب الفساد والشر، وكم سمعنا من القصص والحوادث التي يندى لها الجبين ويتقطع لها القلب، وانظري حكم هذه المحادثة في الفتوى رقم: 33862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/16214)
لزوم المرأة بيتها خير لها في دينها ودنياها
[السُّؤَالُ]
ـ[أدخل سؤالك هناما حكم دراسة المرأة وهي كاشفةالوجه واليدين في بيئة مختلطة من رجال ونساء وما قد تتعرض له في أثناء عملها أودراستها من بعض مساوي الاختلاط
متمثلة في محاولة الحديث معها ومحاولة التقرب إليها ومتابعة النظرات لها وما قد تتعرض له من إهانات من خلال رفع الصوت عليها من خلال الزبائن أومديرها في الشغل أو زملائها، وإن كان عملها طبيبة وهي تتعرض لنفس المساوي المذكورة أعلاه، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الكشف على الرجال حتى وإن كانت تشتغل في قسم النساء بحكم ما هومتعارف عليه من نظام المستشفيات عندنا وإن كانت هذه الطبيبة قد اختمرت واجتنبت الشغل في مثل هذه البيئة فأيهما (أعظم ثوابا وأجرا) العمل في مثل هذه البيئة المختلطة على مافيها أم اعتزال ذلك واختمارها إلى ان يأذن الله لها بطريق لها من عنده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاختلاط في الدراسة وغيرها وضوابط جوازه في الفتوى رقم: 5310،وعليه، فنوصي المرأة المسلمة بأن تحافظ على دينها وعفتها وتبتعد عن مواطن الفتنة والإهانة، وتلزم بيتها، فهو خير لها في دينها ودنياها، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/16215)
حكم تولي المرأة الرئاسة أو القضاء أو قيادة الجيش
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تستلم مركزاً رئاسياً، أو تكون قاضية أو تكون قائدة للجيش أو ما شابه، مع التعليل، ولكم تحياتنا؟ وجزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تولي المرأة للرئاسة أو القضاء أو قيادة الجيش أو نحو ذلك، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 32047، والفتوى رقم: 10833.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(13/16216)
هل يجوز للطبيبة معالجة الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله -أنا طالبة بالسنة الأخيرة في طب الأسنان- يعني أني سأكون طبيبه في المستقبل وسأقابل الرجال مثلا عند الكشف أو عمليه خلع الأسنان أي أن المسافة بيني وبين الرجل ليست ببعيدة، أرجو أن تفيدوني في رأي الإسلام في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الطبيبة تعالج بنات جنسها ولا تعالج الرجال، إلا إذا لم يوجد رجل يصلح لعلاج الرجال، أو دعت الضرورة والحاجة لأن تعالج الرجال، لأن في معالجتها لهم اطلاع على عوراتهم ولمسهم وهذا لا يحل إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإذا أمكن أن تعالج المرأة الرجل بدون إطلاع على عورة محرمة أو لمس أو خلوة ونحو ذلك، فلا مانع، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 38744، والفتوى رقم: 23414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/16217)
لا تكشف المرأة شعرها ولا رقبتها ولو أدى إلى ترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله..
في جامعتنا يمنع ارتداء كل ما له صلة بالحجاب (casquette, echarpe) ، أي تمنع تغطية الشعر حتى في الفصول الباردة، ومؤخرا حرمت علينا تغطية الرقبة: ماذا يجوز لنا أن نفعل (رجالاً ونساء) لكي نواجه هذه العراقيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر واضح في هذه المسألة بالنسبة للرجال، إذ ليسوا مطالبين بتغطية شعر الرأس والرقبة.
أما بالنسبة للنساء فلا يجوز للمرأة كشف شعر رأسها ورقبتها، ولو ترتب على ذلك الانقطاع عن مواصلة الدراسة في تلك المؤسسة أو غيرها.
ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وزرقه من حيث لا يحتسب، وفي مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يرجع إلى الفتوى رقم: 35234.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/16218)
حكم عمل المرأة في المجال العسكري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر الفتاة العسكرية متشبهة بالرجال]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد عمل المرأة في المجال العسكري لا يُعد تشبها بالرجال، بشرط أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وألا تختلط بالرجال الاختلاط المعهود الآن، وألا تلبس ثيابا يختص بها الرجال دون النساء، مع الحذر من الخلوة المحرمة، والتبرج، قال تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] وقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31] .
وفي الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه أحمد، وأصل الحديث في البخاري، وراجع الفتوى رقم: 31312.
ولمعرفة حكم عمل المرأة، راجعي الفتويين رقم: 19233، ورقم: 28006.
وللفائدة، راجعي الفتويين رقم: 18138، ورقم: 34804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/16219)
حكم تطبيب المرأة للرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لطبيبة الأسنان أن تعالج الذكور من غير المحارم رغم التزامها بالحجاب الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وجد طبيب يقوم بعلاج الرجل أو امرأة محرم له، أو أفضى علاج المرأة للرجل إلى لمس أو اطلاع على عورة أو نحو ذلك مما لا يحل لها منه، فلا تجوز لها مباشرة تطبيبه، أما إذا لم يوجد رجل أو محرم، وكان المريض في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فلا حرج حينئذ في تطبيب المرأة للرجل، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 10410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(13/16220)
راتب الزوجة حق لها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت أن المرأة أي الزوجة حرة في ما تتقاضاه من راتب شهري، وأن على الزوج إعطاءها نصف ما يتقاضاه هو أيضا، فأنا لا أريد شيئا منه، فقط أريد أن أكون حرة فيما أكسبه أريد أن أساعد أهلي شهريا، فالآن أمي هي الوحيدة التي تعمل وتصرف على 3 أخوات وأبي، و [العيشة صعبة] هل لي حق التصرف في هذا الأمر حتى ولو زوجي لن يوافق؟ فهل هذا حلال أم حرام؟ علما بأن حالتنا ممتازة، أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تتقاضاه الزوجة من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال كتجارة وغيرها، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب نفس منها.
ونلفت نظر السائلة إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظري الفتوى رقم: 19680.
وقول السائلة: "إن على الزوج إعطاءها نصف ما يتقاضاه هو أيضا" هذا غير صحيح.
فلا يجب على الزوج أن يعطي زوجته نصف راتبه، وإنما على الزوج نفقة زوجته بالمعروف في المسكن والمأكل والمشرب والملبس على حسب حال الزوج.
وينبغي على الزوجين أن تكون حياتهما مبنية على التسامح وعدم التدقيق في طلب الحقوق والواجبات، فإن هذا قد يزرع العداوة بينهما، وعلى كل منهما أن يقوم بما عليه تجاه الآخر من تلقاء نفسه.
وينبغي أن تعلمي أن عمل المرأة أمر مباح، ما لم يفض ذلك إلى أمر محرم كالاختلاط والتبرج ونحو ذلك، وقرارها في بيتها خير لها، لا سيما في مثل تلك البلاد الكافرة، التي كثر فيها الفساد وقل الحياء، وانظري الفتوى رقم: 9708، 9653.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/16221)
موقف الشرع من أمر الزوج زوجته ترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة وطلب مني زوجي أن أدع الشغل بحجة أن فيه تبرجاً، وعرض علي إما ترك الشغل وإما الطلاق
أفتوني مأجورين بأسرع وقت فهل أطيعه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الزوجة لزوجها في ما لا يخالف الشرع واجبة، وقد وردت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الواضح أن زوجك قد أمرك بما هو من المعروف، فتجب عليك طاعته في ذلك، وراجعي الفتويين: 15500 / 1780
ثم إننا ننبهك إلى وجوب الحذر من التبرج، ووجوب لبس الحجاب الشرعي، لأنه فريضة من الله تعالى على نساء المؤمنين، وراجعي الفتوى رقم: 5413 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/16222)
مفهوم بعض الآيات يدل على جواز عمل المرأة بضوابطه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك آية في القرآن تنص على أن عمل المرأة حلال أو حرام؟ وما هي إن وجدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم آية من القرآن تنص على أن عمل المرأة حلال أو حرام، إلا أنه يؤخذ الحكم من مفهوم بعض الآيات، من مثل قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح.. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
حيث إنهما كانتا تعملان برعي الأغنام والسقي، والسبب في ذلك أن أباهما رجل كبير لا يقوى على ذلك، وهذا مبني على الصحيح من أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه، ولم يرد لهذا ناسخ، وبالتالي فيؤخذ منه أن المرأة إذا كانت محتاجة إلى العمل فلا حرج في ذلك، وكذلك إذا احتاج إليها المجتمع المسلم في مجال لا يصلح أن يقوم به غيرها، مع مراعاة الضوابط الشرعية، كالالتزام باللباس الشرعي وعدم الاختلاط ونحو ذلك.
ثم إننا نلفت نظر السائل إلى أن الحكم الشرعي يؤخذ أيضاً من السنة النبوية والإجماع والقياس الصحيح، وليس مقتصراً على القرآن الكريم فقط.
ولمزيد الفائدة حول موضوع عمل المرأة نحيل السائل إلى الفتاوى التالية: 3859 / 5181 / 5352 / 8528
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(13/16223)
عمل المرأة في حالة بخل الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة لها ثلاثة أبناء متزوجة وتعمل وتسأل:
هل يحق للمرأة العمل في حالة بخل الزوج عليها وعلى أولادها وشكرا لسيادتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في العمل إذا أذن لها زوجها، بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية التي بيناها في الفتوى رقم: 24827، ولزوجها منعها من العمل، ولكن لو قتر عليها في شيء من النفقة، فلها مطالبته بذلك ورفعه للقضاء ليلزمه بما يجب عليه لها ولأولادها، ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى رقم: 15500.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(13/16224)
الحكمة من منع المرأة من منصب القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إجابة وافية لامرأة غير مسلمة تسأل لماذا لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في الإسلام....أرجو أن تأتيني الإجابة بالألمانية أو الإنجليزية إذا كان هذا ممكنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً أن تتجنب مخالطة هذه المرأة إلا بقدر ما تتطلبه دعوتها إلى الإسلام، إذ لا تجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها إلا مع محرم.
أما عن الذي سألت عنه، فنقول: إننا كمسلمين يكفينا من تبرير الحكم أنه ورد في شرعنا، وأن جمهور الأمة الإسلامية عليه.
ذلك أن الله تعالى أدرى بمصالح العباد من العباد أنفسهم، وما اختاره لهم وأقره فهو الخير والمصلحة والصواب فهو أعلم بما يصلح لهم، وقد قال تعالى: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14] . هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإذا كان المرء لا يطمئن إلا إلى ما تهديه إليه حواسه الخمس، فإن المرأة لها من الخصائص التي تميزها عن الرجل ما يجعلها قمينة بالمنزلة التي وضعها فيها الإسلام في هذا الباب، فمن خصائصها البيولوجية الفيزيولوجية ما تجده من الطمث الشهري الذي تمكث فيه الأيام على صفة لا يليق بصاحبتها غير القرار في البيوت، وكذا الحال في فترة النفاس، بل هو أشد عليها، وفي فترة الرضاع، وقد تكون أم توأمين.
وعلى ضوء هذه الخصائص الفيزيولوجية ترتبت خصائص سوسيولية هي أولوية المرأة بحضانة الأولاد وبتنظيم شؤون المنزل وحفظ سائر الأثاث ونحو ذلك.
ثم للمرأة أيضا خصائص سيكولوجية تختلف عما للرجل، فما تتميز به من عواطف جياشة ووجدان وسرعة انفعال، كلها أمور تجعل المرأة غير مؤهلة لمنصب القضاء.
أضف إلى ذلك ما أثبتته التجربة لها من ضعف بدنها عن بدن الرجل، ونقص في التحمل، وميل إلى الدعة وخلود إلى الراحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/16225)
حكم ما تكتسبه المرأة من عملها دون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل ضد رغبتي مع أنني قادر مادياً ولا أبخل عليها بشيء، هل مالها من العمل حرام، وهل أنا آثم لعدم فرض الأمر عليها بترك ألعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها لأن الله تعالى جعل من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز ويلحقها الإثم ولا شك، وأما ما تكسبه من مال من وراء عملها فهو حلال، ما لم يكن عملها مشتملاً على محرم كالعمل في البنوك الربوية مثلاً.
هذا وإذا كانت المرأة ناشزاً بسبب خروجها للعمل بدون رضا الزوج وإذنه، فإن على زوجها أن يسلك في سبيل معالجة نشوزها ما أمر الله به في مثل هذه الحالة، فقال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34] .
وقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35] .
وإذا كانت الزوجة تعمل في مجال محرم، كالتمثيل -مثلاً- أو غيره من الأعمال المحرمة، فإنه يجب على الزوج الأخذ على يديها ومنعها منه بموجب القوامة التي أعطاه الله إياها، وإلا لحقه الإثم إن تهاون في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/16226)
حكم عمل المرأة في مجال الإعلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في ميدان الإعلام وبالضبط في التيلفزيون كمحررة أخبار فما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز إذا أمنت الفتنة وكان العمل مباحاً، كما بيناه بضوابطه في الفتاوى ذات الأقارم التالية: 19233، 28006، 31161.
والعمل في مجال الإعلام شائك وخطير، إلا من أخذه بحقه وأدى حق الله فيه، فإنه يكون له عوناً في معاشه ويوم معاده، وقد بينا ضوابط العمل في مجال الإعلام بالنسبة للمرأة وغيرها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11401، 18337، 34217.
فإذا التزمت الأخت السائلة بالضوابط المذكورة جاز لها العمل، وإن كنا نرى أن الأفضل لها المكث في بيتها إذا لم تكن في حاجة إلى العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/16227)
شروط جواز عمل المرأة بطب الأسنان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة في مجال طب الأسنان؟ وهل يحرم عليها علاج الرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة في مجال طب الأسنان مباح، بشرط السلامة من الاختلاط بالرجال الأجانب، والبعد عن التبرج، لأن الله تعالى نهى عنه في قوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] .
وكذلك مع الابتعاد عن الخضوع بالقول، لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب: 32] .
أما مداواتها للرجال، فلا تجوز مع وجود رجل يمكنه القيام بذلك، فإن تعين ذلك بحصول ضرورة ملجئة إليه، كان مباحا.
قال البجيرمي في تحفة الحبيب: ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل، أي إذا كان المداوَى رجلاً والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(13/16228)
من ضوابط عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في عمل المرأة الذي يقتضي جلوس المرأة مع العميل وشرح طبيعة مشروع الشركة للعميل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الإسلام عمل المرأة وفقاً لضوابط سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 28006.
ومن ذلك عدم اختلاطها بالرجال على وجه تترتب عليه فتنة، وعلى هذا فإن كان هذا العمل موافقاً لهذه الضوابط المذكورة، فلا حرج إن شاء الله في أن تعمل المرأة فيه، وإلا فلا يجوز لها العمل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(13/16229)
هل تعمل المرأة مديرة لمسجد؟!
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توظيف المرأة كمديرة في المسجد الذي لايأتيه الناس إلا في وقت الصلاة ونادراً في غير وقتها؟ والمسجد مغلق من جميع النواحي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عمل هذه المرأة سيكون التعامل فيه مع النساء فلا بأس في ذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وإذا كان التعامل فيه مع الرجال فلا بد فيه من الانضباط بالضوابط الشرعية، من الحجاب وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، ومع ذلك فالأفضل للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها.
وكون المسجد يأتيه الناس في وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة، أو مغلقاً من جميع النواحي أو ليس كذلك، كل هذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/16230)
حكم عمل المرأة في وظيفة مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل بوظيفة مختلطة، وأحاول أن أتجنب الحديث مع الرجال. وإذا اقتضى الأمر أن أتعامل مع رجل أحاول أن أكون في منتهى الجدية راتبي ممتاز ولدي تأمين صحي مميز وأنا أساعد زوجي في مصروف البيت. عقد عملي سينتهي قريباً. هل يجوز لي أن أجدد عقدي في العمل بسبب الميزات التي ذكرتها أم علي أن أتركه لأنه مختلط وأبحث عن عمل آخر لا يحقق لي الميزات المتوفرة في عملي الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قد أباحوا للمرأة العمل، لكن بضوابط يلزم أن تأخذ بها، وأول تلك الضوابط: عدم الاختلاط بالرجال، إلا إذا لم تجد فرصة عمل أخرى وكانت محتاجة، وانظري الفتوى رقم: 3859.
وبناء على ذلك، فإنه يلزمك ترك هذا العمل والبحث عن بديل له يجنبك الاختلاط، وعسى أن يجعل الله فيه من الخير والبركة ما يسد مسد الميزات التي كانت تتوفر لك، فإنه "من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/16231)
عمل المرأة بهذه الصفة محرم لعدة أمور
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تشتغل عند رجل هولندي غير متزوج وغير مسلم وفي بعض الأحيان تشرب معه الشاي وأنا لا أريد ذلك ولكن زوجتي ترفض ترك العمل ماذا تقول الشريعة في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة قد أباحه العلماء بضوابط يمكنك أن تراجعها في الفتوى رقم: 28006.
وبناء على ذلك، فالذي نقوله في عمل زوجتك هذه هو أنه حرام من عدة أوجه:
الأول: أنه يحملها على الاختلاط برجل أجنبي، وإذ ذكرت أنه كافر فذلك آكد في الإثم.
الثاني: أنها تشرب معه الشاي مما يدل على الخلوة أو على نوع من التقارب النفسي ولا يُدرى ما يكون مع ذلك.
الثالث: أنك لا تقبل عملها معه كما ذكرت، وقبولك العمل لها شرط في إباحته.
الرابع: أنها تخرج من البيت بغير إذنك، وذلك يعد نشوزاً.
وربما تكون ثمة أوجه أخرى للتحريم لم نطلع عليها، ولكن هذا يكفي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(13/16232)
متى يحق للزوجة أن تعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وامرأتي موظفة وأنا كذلك وأنا أقدر أصرف على البيت وقلت لامرأتي أتركي الوظيفة لكنها لم تتركها وأخوها يقول لن تتركها، فهل من حقي أن أطالبها بأن تترك الوظيفة أم لا؟ وهل من حقي إذا لم تتركها أن أطالب بالمهر كي أطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يكون عمل المرأة في بيتها حتى تحسن إدارته وتدبيره وتربي أولادها وتحسن التبعل لزوجها، ولكن لا مانع أن تمارس عملاً يتناسب مع طبيعتها وفق الضوابط الشرعية، ومع ذلك تبقى طاعة زوجها بالمعروف من أهم الواجبات عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
ولكن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها الاستمرار في عملها، فلا يحق له أن يجبرها على ترك العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
وإذا كانت الزوجة لا ترغب في البقاء مع زوجها، فله الحق أن يطالبها بما دفع لها من المهر أو أكثر أو أقل حسبما يتفقان عليه ليطلقها، وهو المعروف عند أهل العلم بالخلع، وفيه يقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] .
والحاصل أن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيته إلا بإذنه؛ إلا إذا كانت قد اشترطت ذلك عليه، فالمسلمون على شروطهم، وأن الخلع جائز شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 4554، الفتوى رقم: 10590.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(13/16233)
مدى مشروعية طلب الزوج جزءا من راتب الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تزوج الرجل امرأة موظفة وبعد الزواج اختلفا على أنها لا تعطيه راتبها وتعطي أهلها منه، فهل يجوز له أن يطلب منها أن تترك الوظيفة، علماً بأنه تزوجها لأنها موظفة ويعلم وهي تعلم ذلك؟ جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسراً أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل ولو بدون إذنه، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 19680.
علماً بأن الزوج لو شرط على الزوجة أن تعطيه جزءاً من راتبها نظير تنازله عن تواجدها في البيت في وقت العمل مما يفوت عليه بعض حقوقه، جاز له ذلك ووجب عليها الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وصححه السيوطي وغيره.
ويُعلم شرط الزوج على زوجته بالنص أو العرف، فالنص كأن يقول لها صراحة: أذنت لك في العمل على أن يكون لي من راتبك كذا، والعرف هو ما كان عادة عامة عند أهل البلد الذي يعيش فيه الزوجان من أن المرأة إذا عملت كان لزوجها نصيب من راتبها، ويحدد قدره بالعرف أيضاً عند عدم وجود النص.
فإن لم يوجد نص ولا عرف فالراتب كله من حق المرأة، وللزوج منعها من العمل بالشروط المتقدمة، وراجع الفتوى رقم: 483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(13/16234)
عمل المرأة جائز إذا لم تكن هناك مفسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأتي دكتورة وتضطر بصفة عملها إلى المبيت خارج المنزل.
السؤال: هو أنا منعتها من المبيت خارج المنزل أو الطلاق؟ ما حكمكم في الكلام الذي بدر مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة جائز إذا لم تكن هناك مفسدة أو محرم، كالاختلاط أو التبرج والسفور، أو الخلوة برجل أجنبي، ولم يكن عملها مُخِلاًّ بواجباتها نحو زوجها وأولادها. فإذا وُجِدَ شيء من ذلك فلا يجوز لها العمل.
وعمل المرأة كدكتورة في المستشفى والمبيت ليلاً في المستشفى لا يخلو غالبًا من خلوة بدكتور مُنَاوب في المستشفى. فعلى هذا لك الحق أن تمنعها من هذا العمل إذا كنت قائمًا بما يجب عليك من النفقة، وننصح هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع زوجها، وأن لا تقدِّم عملها على بيتها، فيكون عملها سببًا في تشتيت هذا البيت. كما ننصح الزوج كذلك بالإحسان إليها، وعدم منعها من عملها إذا لم يكن هناك محظور شرعي، وكان المجتمع محتاجًا لخدماتها.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وللفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: 20667، حول موضوع عمل المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(13/16235)
حكم تغسيل الممرضة كبار السن
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تشتغل بمجال التمريض. وهناك رجال كبار في السن تضطر الزوجة أن تعتني بهم بكل الصور, حتى إنها أحيانا تعينهم على الاغتسال وهم عراة, لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا بهذا بغير مساعدة. فهي بهذا العمل ترى عورات العجزة. وهي تقول إن هذا عمل إنساني, وأنهم كالأطفال لا توجد عندهم غريزة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 19209 أن هذا العمل حرام. وعليه فيجب على زوجتك ترك هذا العمل. إذ ليست هناك ضرورة في أن تطلع على العورات، حيث يمكن أن يقوم بهذا الأمر - إذا اعجز الشخص عن القيام به لنفسه - زوجته، فإذا لم توجد فالرجال من أقاربه أو غيرهم، فإذا لم يوجدوا فالنساء المحارم. وأما قول زوجتك: إنهم كالأطفال لا توجد لهم غريزة، فغير محققة، ولو فرض ذلك فإن لها هي غريزة!!
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(13/16236)
عمل المرأة معدة برامج في التلفزيون بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في التلفزيون معدة برامج، هل عملي حرام؟ وما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم على عملك يتوقف على معرفة نوع البرامج التي تُعدينها وما يرافق ذلك، فإن كانت برامج هادفة لا تشتمل على محرم في مادتها، أو ما يصاحبها من المحرمات كالموسيقى، ولم يكن في عملك محذور شرعي آخر مثل الخلوة بالرجال أو الاختلاط بهم، فحينئذ نرى جواز عملك معدة برامج في التلفاز. وإن اشتمل العمل على شيء من المحرمات والمحاذير الشرعية فلا يجوز لك العمل، ولما كان الغالب من حال برامج التلفاز أن لا تخلو من محرم، وغالبًا ما تتعرض المرأة لما لا ينبغي في حقها من الحشمة ونحو ذلك، فنرى أن تغلقي هذا الباب، وأن تسعي لكسب رزقك من الحلال الطيب الذي لا حرمة فيه ولا شبهة. وكوني على ثقة أنك إذا تركت هذا العمل ابتغاء مرضاة الله واحتسبت الأجر عند الله، فإن الله سيعوضك خيرًا منه لوعده سبحانه وتعالى بذلك، حيث يقول في الآيتين (2، 3) من سورة الطلاق: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
وراجعي الفتوى رقم: 3269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/16237)
حكم عمل المرأة وزوجها كاره لذلك.
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج بزوجة ثانية ولم تنجب، عند إرجاع زوجتي الأولى ومعها بنتان, طلبت زوجتي الثانية الرجوع إلى العمل وأنا كاره لذلك، علما بأنني طبيب دخلي جيد، وكل زوجة تسكن منفردة, فما حكم عمل زوجتي بالإدارة. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 29173.
وكذا ما أحلنا عليه فيها من الفتاوى.
ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(13/16238)
عمل المرأة حكما في رياضة نسائية.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخت فاضلة تسأل عن حكم عملها كحَكم للكرة النسائية ... ما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن ممارسة المرأة للرياضة وضوابط جواز ذلك، وذلك في الفتاوى التالية:
19381، 11213، 13706.
وعمل المرأة كحَكَم في رياضة نسائية راجع لحكم نفس الرياضة، فإذا كانت هذه الرياضة منضبطة بالضوابط الشرعية جاز للمرأة أن تكون حكمًا فيها، وإذا لم تنضبط لم يجز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/16239)
سكرتيرة أو حلاقة نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد نساؤه غير متحجبات، وأريد أن أعمل حلاقة، مع العلم بأني أحتاج للعمل، وأنا الآن أعمل سكرتيرة ولا أحس بالارتياح لأنه هناك كثير من المعاصي التي تفرض عليك كالكذب والاختلاط بالرجال، أفيدوني يرحمكم الله وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يحفظك من الفتن وأن يوفقك لكل خير. ونصيحتنا لك أن تستمسكي بدينك وتحافظي على أوامر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تجتنبي كل المواطن التي تغضب الله تعالى أو تجر إلى غضبه.
ولا شك أن من ذلك العمل كسكرتيرة لرجل، لما يستلزم ذلك من الدخول عليه في أوقات كثيرة وسقوط حواجز الحياء بينك وبينه وما يتبع ذلك من الخلوة به والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وانظري الفتوى رقم:
33097.
وأما عملك حلاقة للنساء ففيه محاذير سبق وأن ذكرناها في الفتوى رقم:
21129.
ولكن إن اضطررت إلى العمل أو كنت في حاجة إليه ولم يكن ثَمَّ خيار غير أن تكوني سكرتيرة أو حلاقة نساء فنرى أن تعملي حلاقة مع بذل الوسع في سبيل الانضباط بما ورد في الفتوى السابقة المحال عليه. واعلمي أن الضرورة تقدر بقدرها، وعليك أن تبحثي عن عمل بديل لا يلزم منه الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(13/16240)
عمل المرأة في مقهى إنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في محل الأنترنيت، وأكثرالزبائن رجال، مع أنه في بعض الأحيان ينظرون إلى المواقع غير المباحة والنظر إلى الصور القبيحة.
فهل يجوز للمرأة مواصلة عملها في هذا المجال؟
وشكرا أريد الجواب في أقرب فرصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في محل الإنترنت لا يجوز إلا إذا كان مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا يجوز للمسلم أن يجعل محله وكرًا للفساد ووسيلة للاطلاع على ما حرم الله، ومكانًا يختلط فيه الرجال الأجانب بالنساء وتحصل فيه الخلوة المحرمة. وقد سبقت الإجابة على حكم فتح مقهى لشبكة المعلومات (الإنترنت) في الفتوى رقم: 3024، نحيل إليها السائلة الكريمة.
وأما عن عمل المرأة في هذه المحلات أو غيرها فنحيل السائلة الكريمة إلى جوابه في الفتوى رقم:
5181.
وبخصوص استمرارها في هذا العمل الذي فيه هذه المخالفات الشرعية فإنه لا يجوز لها ذلك؛ إلا إذا غيرت هذا المنكر وسيطرت على محلها بالفعل وضبطت أموره بالضوابط الشرعية الواردة في الفتوى رقم:
3024.
وهي باختصار:
- عدم الاطلاع على المناظر المحرمة.
- وعدم الاختلاط والخلوة بين الرجال والنساء الأجنبيات.
- وعدم تضييع أوقات الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(13/16241)
ضوابط عمل المرأة في مجال إنتاج البرامج الإعلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أعمل في مجال إنتاج برامج إعلامية، وعلى قدر من التدين، وفي البداية لم أكن أرغب في العمل، ولكن والدي أجبرني على العمل، وبعد فترة من العمل بدأت أحب عملي وأخلص فيه وأترقى فيه لدرجة أنني لم أعد أستطيع أن أتركه لو أتيحت لي الفرصة. والآن أتساءل هل عملي في هذا المجال حلال أم حرام؟ مع العلم أنني قد أستخرت الله قبل العمل، وأعلم حقوق الله في مالي. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تظهرين بصورتك في هذه البرامج، فقد سبق بيان أنه لا يجوز للمرأة العمل في وسائل إعلام مرئية، وذلك في الفتوى رقم: 3269.
أما إن كنت لا تظهرين بصورتك في هذه البرامج، وإنما تشاركين فيها بصوتك أو الإعداد أو نحو ذلك من وجوه المشاركة، فلابد من توافر ضوابط معينة لكي يكون عملك حلالاً، وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون مجال هذه البرامج مباحاً ليس فيه دعوة أو ترويج للمحرمات بطريق مباشر أو غير مباشر.
2- أن يكون هذا العمل بين النساء خاصة، ليس فيه اختلاط بالرجال.
3- أن تلتزمي بالحجاب الشرعي، والاحتشام، والبعد عن التطيب عند الخروج من البيت، وكل ما يجلب افتتان الرجال بكِ.
4- إذا كنت تكلمين رجالا أو يسمع صوتك رجال، فيجب عدم ترقيق صوتك أو الخضوع بالقول، قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32] .
فإذا لم تتوفر هذه الضوابط كان عملك في هذا الحال عملاً محرماً، ومتى كان معتمدًا على ترويج المحرمات أو ترقيق الصوت أو التبرج، فالمال المأخوذ منه حرام أيضًا، يجب إنفاقه في مصالح المسلمين العامة وانظري لذلك الفتوى رقم: 3739.
وإن وجدت هذه الضوابط في عملك فهو جائز وإن كان الأولى بالمسلمة أن تقر في بيتها كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] . إلا أن تحتاج إلى المال فتعمل عملاً مباحا، ً والذي يظهر لنا، أن توافر الضوابط المذكورة في عملك لكي يكون مباحاً أمر بعيد المنال، ولهذا ننصحك بترك هذا العمل والاستعاضة عنه بعمل آخر - إن كنت في حاجة إلى المال - وإلا فالقرار في بيتك خير لك، وراجعي للأهمية الفتوى رقم:
522، والفتوى رقم: 755، والفتوى رقم: 1893
وأما كونك قد استخرت الله تعالى، فإن الاستخارة لا تشرع إلا فيما لا يتبين هل هو خير أو شر من الأمور، أما ما تبين أنه شر لكونه معصية لله، فهذا لا تشرع استخارة الله في فعله والواجب المبادرة إلى امتثال أمر الله بالابتعاد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/16242)
حكم العمل إذا كان يتحتم رفع النقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا منتقبة والحمد لله.هل يجوز رفع النقاب وإذا احتجت إلى العمل، مع العلم بأني أقيم في أمريكا مع زوجي وأولادي ونعيش على عمل زوجي وإذا حدث له أي مكروه لا يوجد دخل
جزاكم لله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، فإذا كان من الممكن أداء العمل مع إبقاء الوجه مستوراً عن الرجال، فلا مانع من أن تعملي ما يباح لك فعله من العمل، وإذا كان العمل يحتم رفع النقاب فإنه لا يجوز لك العمل إلا في حالة الضرورة، وانظري ذلك في الفتوى رقم 30155
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/16243)
حكم عمل المرأة سكرتيرة في مكان مختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل عمل المرأة كسكرتيرة حلال أم حرام، وإن كنت سأتزوج هل مكوثي فى المنزل أولى مع ملاحظة أني فى بداية حياتي أنا وزوجي وهو لا يعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ل ايجوز لك أن تعملي سكرتيرة في مكان تختلطين فيه بالرجال الأجانب، سواء كان ذلك قبل الزواج أو بعده، وذلك لما ينطوي عليه هذا الأمر من المفاسد، وانظري الفتوى رقم: 7550 والفتوى رقم: 16819
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/16244)
حكم عمل المرأة في مؤسسات أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[العمل في مؤسسة تابعة لمؤسسات أجنبية مع أني محافظة على عادات وتقاليد البلد وملتزمة بالدين والشرع والحجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة تحتاج إلى العمل والتزمت بالآداب الشرعية من التستر وعدم الخلوة والاختلاط وتجنب الزينة والطيب.... فلا حرج في عملها -إن شاء الله تعالى- إن كان مباحاً في أصله.
والأصل أن تعمل المرأة في بيتها وفي المجالات التي تلائم طبيعتها، ولكن إذا اضطرت للعمل في المجالات الأخرى فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- إذا التزمت بالشروط المذكورة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
3859.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن المؤسسات الأجنبية يجب الحذر منها، فربما تكون مرتبطة بمؤسسات التنصير أو التهويد، أو غير ذلك من المنظمات المشبوهة التي تسعى لإفساد شباب المسلمين.
فهذا النوع من المؤسسات لا يجوز العمل فيه ولا التعاون معه، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول في محكم كتابه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/16245)
عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال من الأمور المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة وأعمل سكرتيرة بشركة أجنبية وعملي فيه اختلاط بالرجال ولكني محتاجة للمرتب لكي أساعد والدي، وسوف أتزوج قريبا إن شاء الله ولكني أريد أن أعرف هل عملي بعد الزواج حرام أم حلال، علما بأن خطيبي لا يعمل ويعتمد على والدته ماديا، وإني أخاف أن تتأزم حالتنا بعد الزواج وأعتمد عليه وبالتالي على والدته فهل يعتبر عملي بعد الزواج حراماً أم حلالاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال من الأمور المحرمة شرعا، وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير الشرعية، اللهم إلا إذا كانت المرأة مضطرة للعمل بحيث لا تجد من يعولها ولم تجد مكانا سالما من الاختلاط، فإنها والحالة هذه يجوز لها العمل إذا توافرت بقية الشروط والضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 3859.
وبناء على هذا فلا نرى ضرورة لعمل هذه السائلة في هذا المكان المختلط قبل الزواج أو بعده، لأنها في كلتا الحالتين غير مضطرة للعمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(13/16246)
ممارسة المرأة للرياضة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أختي التزمت منذ أشهر والحمد لله ستحصل على شهادة الباكالوريا خلال مدة وهي تود أن تصبح أستاذة للتربية البدنية، فما حكم تدريس المرأة لهذه المادة خاصة وأنها ملزمة بلبس بدلة رياضية، وما هو الحكم إن كان هذا هو العمل الوحيد المتوافر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت شروط جواز ممارسة المرأة للرياضة في الفتوى رقم: 19381.
فإذا كانت هذه الشروط ستتوافر في هذه الوظيفة فلا بأس بالتقدم لها، وإن لم تتوافر فلا، سواء كانت هي الوظيفة الوحيدة أو لم تكن، ولمزيد من الفائدة حول رياضة المرأة راجع الفتوى رقم: 11213، والفتوى رقم: 13506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/16247)
للزوجة أن تعمل إن احتاجت بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة حديثة الزواج كنت موظفة قبل الزواج واستمررت في العمل بعد الزواج وأنا أعمل في مكان مختلط وأنا الآن حامل وعملي يوفر لي تأميناً صحياً مميزاً لذلك فأنا أوفر على زوجي كافة تكاليف الطبيب بالنسبة لفحوصات الحمل وتكاليف الولادة مستقبلاً إن شاء الله هل يجوز لي أن أترك العمل (لعدم راحتي فيه) ؟ على الرغم من أنني سأخسر التأمين الصحي بعد تركي للعمل وعلى الرغم من أن قدرات زوجي المادية لا تسمح بتكاليف الفحوصات الدورية للحمل وتكاليف الولادة مستقبلاً أم أنه يتوجب علي البقاء في العمل لحين ولادتي وانتهاء مصاريف الحمل والولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، وتوفير حاجاتها قدر طاقته، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7] . ولا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، كما لا يجب عليها أن توفر نفقة نفسها ما دامت في عصمة زوج، لكن إذا ضاقت نفقة الزوج عن توفير الضروريات والحاجيات المطلوبة، ولم يكن للزوجة مال جاز لها أن تعمل لتوفيرها بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية، كالاختلاط بالرجال، أو العمل في الأنشطة المحرمة، ولتُراجع في هذا الفتاوى رقم: 31161، 28006، 3859. علماً بأن العمل قد يجب على المرأة إن احتاجت إليه للمحافظة على أعضائها أو نسلها أو نفسها، ولو كان في مكان مختلط، مع المحافظة قدر الإمكان على الحجاب، وعدم الخلوة المحرمة أو الخضوع في القول. والذي نراه لك أن تتركي العمل إذا كان يمكنك الاستغناء عنه، لأن ذلك أصون لك، وأعون على القيام بحقوق الزوج والأولاد، مع ما فيه من عدم مناسبة لوظيفة المرأة الأساسية. والله نسأل أن يعوضك عن ذلك خيراً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/16248)
عمل المرأة في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا عند الاضطرار
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن اسأل عن حكم عمل المرأة في الأماكن البعيدة والتي يكون فيها اختلاط بالرجال من مسلمين وكفار علماً بأن الكثيرات منهن يتعذرن بأحوالهن المادية الصعبةالتي تجبرهن على العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهاب المرأة للعمل في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، بمعنى أن تكون المرأة مضطرة للعمل ضرورة حقيقية معتبرة شرعاً، بحيث لا يكون لها من يقوم عليها، ويوفر لها ضرورات الحياة، ولم تجد مكاناً آخر غير مختلط تعمل فيه، ولم تجد بدائل آخرى تغنيها عن عمل كهذا، ففي هذه الحالة يجوز لها العمل في مثل هذه الأمكنة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وآداب الإسلام من غض البصر، وعدم اللين في القول، ونحو ذلك.
وإذا كانت هذه الأماكن بعيدة بحيث تسافر إليها سفراً، وجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3859، 1734، 18772.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/16249)
إذا أمنت الفتنة فلا مانع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل أني من قبل أكثر من سنتين أذنبت ذنباً مع شخص ولكني الحمد لله تبت منه ولا أريد العودة إليه وأنا الآن متزوجة وحصل الآن أني حصلت على وظيفة في نفس الوزارة التي يعمل بها الشخص الذي يعلم بذنبي الكل يشجعني على العمل هناك حتى زوجي ولكني أخشى أن يصادف أن ألتقي بهذا الشخص هناك فهل الإقبال على عمل ما أو الذهاب إلى مكان يوجد فيه أشخاص يعلمون بالذنب يمنع قبول التوبة؟ زوجي لا يعلم بموضوع ذنبي وأخشى أن يقل احترام زوجي أمام هذا الشخص إذا حدث وإن تقابلا فهل يصح لي رفض العمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود نص شرعي يمنعها من ذلك، ولأن الحاجة تدعو إليه لرعاية شؤونها، وإن كان الأفضل أن تجلس في بيتها فهو خير لها، وأحفظ لأنوثتها، وأكرم لحشمتها، ويحرم على المرأة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب، لما يترتب على ذلك من الفتن والشرور في الغالب، إلا إذا اضطرت المرأة للعمل بسبب حاجتها للنفقة على نفسها وعلى من تعول، ولم يوجد من يقوم بهذا الأمر، فلا مانع والحالة كذلك أن تعمل بشرط تحاشي الاختلاط والخلوة وظهور شيء من بدنها قدر إمكانها، هذا هو الأصل.
أما بالنسبة لما سألت عنه الأخت الكريمة - نسأل الله أن يتوب عليها- فنقول: إذا كان العمل بالنسبة لك جائزاً بحسب الضوابط السابقة، فيبقى ترتب المفسدة الأخرى التي تتوقعينها ألا وهي المواجهة مع الشخص الذي ذكرته، وهذا الأمر ينبني جوازه ومنعه على توقع حصول الفتنة لك وله، فإذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع عندها من العمل، أما إذا كانت غير مأمونة فلا يجوز لك الإقبال على العمل الذي يستلزم الفتنة، حفاظاً على دينك ورعاية لإيمانك، ودرءاً للفتنة عن الناس، وراجعي الفتاوى ذات الأقام التالية: 19233، 24827، 20388، 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1424(13/16250)
يجب على المرأة أن تتوقى نظر الرجال إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل مدرسة وأريد أن ألبس النقاب، وعلمت أن المنقبات يمنعن من التدريس، فماذا أفعل وهل لا بد من النقاب أم أن الخمار هو الفرض؟ كما أنني بعثت بسؤال عن شكل القبر الشرعي، ولم يصلنى الرد ولم أجد الإجابة فى باب جديد الأسبوع رغم إشارة سيادتكم لي بذلك على بريدي الإلكترونى00 أرجو من سيادتكم بعض الاهتمام ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز.
وذلك لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة، ومكمن الفتنة بها، إذ لا يعرف قبحها أو جمالها إلا عن طريقه غالباً، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب تغطيته ـ وهو الراجح عندناـ وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 21676.
وبناء فعلى هذا على المرأة التي تضطر للخروج من أجل العمل، أن تغطي وجهها، هذا هو الأصل، فإن لم تتمكن من العمل إلا بارتكاب هذه المعصية وجب عليها تركه في حال السعة والاختيار، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت ثم ضرورة لعملها كنفقة واجبة عليها للوالدين أو الأولاد، وليس لها من يعولها، فلا مانع لها حينئذ من خلع النقاب لأجل هذه الضرورة، فالقاعدة أن "الضرورات تبيح المحظورات" لكن على المرأة أن تتوقى نظر الناس إليها، مع الالتزام بالنقاب إن أمكن، إذ (الميسور لا يسقط بالمعسور) و (الضرورة تقدر بقدرها) ، ومن الضرورات المبيحة لذلك أيضاً احتياج المسلمين إلى ما عند المرأة من العلم النافع الذي لا يستطيع القيام به غيرها، لأنه يصير عليها فرض عين، ولتراجع الفتوى رقم:
23057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/16251)
حول دراسة المرأة وعملها في ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش في استراليا, وأختي تدرس وتأخذ معونة دراسة من الحكومه، وهي تريد أن تعمل وتدرس لكي تشتري ما تريد لأن النقود لا تكفي سوى الأكل والشرب والمواصلات، لكن لا تكفي لشراء كتب دراسيه وملابس ومستلزمات أخرى، أمي تعطيها ما تريد ولكن بعد إلحاح، وهي لديها وقت فراغ ويزداد فى الاجازة, وكل صواحبها يعملن، هى لم تجد شغلاً حلالاً، وأريد أن أعرف هل تستطيع أن تعمل فى سوبر ماركت حيث كل ما يباع حلال ما عدا لحم الخنزير، فهل العمل فى هذا المكان جائز بالنسبة لظروفها وهي فى سن مراهقه وأخاف عليها من الفراغ حيث لاحظت تغيراً في تصرفاتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد أن نبين لكم أموراً لم تسألوا عنها وهي لا تقل أهمية عما سألتم عنه:
أولاً: أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.
ثانياً: دراسة هذه البنت في مدارس البلاد لا تخلو من الوقوع في محظورات ومخاطر كثيرة منها الاختلاط المحرم الفاضح المنتشر في تلك المدارس، والمفضي غالباً إلى عقد الصداقات المحرمة وما تجر إليه من الوقوع فيما حرم الله تعالى، وخاصة لمن لم يكن محصناً بالإيمان القوي والعلم الشرعي مع توفيق الله تعالى.
ثالثاً: عمل المرأة لا يجوز إلا إذا كان مضبوطاً بالضوابط الشرعية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5181، والفتوى رقم: 8528.
ولا شك أن العمل في السوبر ماركت لن تتوافر فيه تلك الضوابط.
وأخيراً نأتي إلى ما سألتم عنه فنقول: إن كان العمل يقتضي بيع تلك المواد المحرمة فإنه لا يجوز، وإن كان مقصوراً على بيع المباح فقط وخضع للضوابط السابقة جاز، والأولى والأسلم تركه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6397.
هذا مع مراعاة أن عمل المرأة في هذا المجال لا يمكن أن يضبط بالضوابط الشرعية، وخلاصة القول: إننا ننصحكم بمغادرة تلك البلاد والسعي إلى الإقامة وطلب العيش في بلد إسلامي.
وإن لم يمكن ذلك في الوقت الحاضر فانتبهوا لأنفسكم وحافظوا على دينكم الذي هو عصمة أمركم ومصدر سعادتكم في الدنيا والآخرة، ولا تلهينكم زهرة تلك الحياة المادية البحتة عن دينكم فتصرفكم عن المحافظة عليه والاعتصام به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1424(13/16252)
حكم العمل بمدرسة تمنع غطاء الوجه والكفين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة كمدرسة في مدرسة يديرها رجل ومعظم أعضاء هيئة التدريس فيها من الإناث أي يوجد بعض المدرسين في المدرسة مع العلم بأنه يمنع تغطية الوجه والكفين لكل من يريد أن يعمل في المدرسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل في مجال التعليم بشروط وهي:
1ـ ارتداء الحجاب المبينة صفته في الفتوى رقم: 6745، وعدم التطيب عند خروجها.
2ـ عدم الخلوة بمدير المدرسة إن كان رجلاً أو أحد المدرسين.
3ـ عدم محادثة الأجانب بغير حاجة، ولا بأس بها عند الحاجة بشرط عدم الخضوع بالقول.
4ـ أن تكون مدرسة لبنات لا لبنين؛ إلا إذا لم يتجاوزوا سن العاشرة، كما سبق في الفتوى رقم: 6993.
وننبهك إلى أن الصحيح من أقوال العلماء أن الوجه والكفين عورة لا يجوز للمرأة كشفهما أمام الرجال الأجانب، كما سبق في الفتوى رقم: 5224.
وعليه؛ فلا يجوز لك الظهور أمام مدير المدرسة أو بعض المدرسين كاشفة الوجه والكفين ولو أدى ذلك إلى فصلك عن التدريس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(13/16253)
لا دليل على منع المرأة من العمل متى استوفيت الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في شركة في وظيفة مدير إداري وأرتدي الجلباب والإيشارب ولا أضع المساحيق وأحاول تقوى الله قدر الإمكان ولكنني أتحدث مع الرجال ولكن في أضيق الحدود كما أنني أحاول ألا تكون هناك خلوة في مكان وحدي مع رجل في مكان مغلق، فهل عملي وخروجي من البيت يومياً يعتبر حراماً؟
علما بأنني أستمع إلى الأذكار في العمل وإلى إذاعة القرآن الكريم، كذلك أني لم أنجب ومكوثي فى البيت سيجعلني أضجر مع عمل زوجي إلى ما بعد العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط أهمها:
1- ألا يؤدي ذلك إلى فتنة كالاختلاط المحرم بالرجال، أو الخروج بالزينة الفاتنة، أو الخضوع بالقول مع الرجال، أو التعطر عند الخروج.
2- ألا يسبب ذلك تقصيراً في حق الزوج والأولاد والوالدين.
3- أن يكون العمل مباحاً في ذاته، فلا يجوز العمل في أماكن المحرمات كالسينما والمسارح وأماكن شرب الخمور، أو اختلاط الرجال بالنساء اختلاطاً يؤدي إلى فتنة.
4- أن يتحقق بالعمل نفع فعلي لها أو لأمة الإسلام، لا أن يكون العمل مجرد إهلاك للوقت، وخروج للترويح والنزهة، كما هو حال الكثيرات ممن لا يخفن الله تعالى.
وقد سبق بيان ذلك مع ضوابطه كاملة في الفتاوى التالية:
24827 -
5181 -
3859 -
15823 -
9653 -
1734.
فإذا التزمت الأخت السائلة بالضوابط المذكورة هنا، وفي الفتاوى التي أحلنا عليها، فلا نرى مانعاً من عملها مراعاة لحالها مع انتفاء الضرر، لكننا ننبهها إلى أمر مهم ألا وهو أنه لا يجوز لها كشف وجهها أمام رجال أجانب، لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة ومعيار جمالها، وباب الفتنة بها، وقد نص العلماء على ذلك كما نقله ابن مفلح في الآداب عن ابن تيمية رحمهما الله، وراجعي ذلك في الفتوى رقم:
20352 - والفتوى رقم: 20556.
علماً بأن أحوال الناس تختلف باختلاف طبائعهم ومجتمعاتهم، وبناء على هذا الاختلاف تختلف الفتوى في حقهم أيضاً، وهذا أمر غير منكور في الشرع، كما بين ذلك العلماء. وتقدير المصلحة والمفسدة يعود إلى السائل نفسه في مثل السؤال الذي نحن بصدده، فإن وجدت السائلة في نفسها أو فيمن حولها فتنة بخروجها والتعامل معهم، فعليها بلزوم بيتها، وإن لم تجد ذلك بقي حكم عملها على الأصل الذي ذكرناه، وعلى وفق الضوابط التي بيناها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1423(13/16254)
عمل المرأة في محل لبيع الملابس النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الديني في تشغيل فتاة في محل لبيع الملابس الداخلية النسائية، مع العلم أن هذه الفتاة تعمل مع فتاة أخرى في نفس المحل؟ وبارك الله فيكم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تشغيل هذه الفتاة في هذا المحل ما لم يؤد ذلك إلى اختلاطها بالرجال.
بل إن عمل النساء في هذه المحلات أولى لأن أغلب روادها النساء، وإذا اقتضى الحال أن يكون التعامل مع رجل فليكن ذلك بالضوابط المعروفة في معاملة المرأة للرجل الأجنبي كستر ما أوجب الله ستره، والاقتصار على قدر الحاجة من المخاطبة، وعدم الخضوع بالقول، وعدم الخلوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(13/16255)
صحابيات عاملات مجاهدات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل توجد نصوص من السنة النبوية أو وقائع في حياة الصحابة تدل على جواز خروج المرأة للعمل وهل صحيح أن عمر رضي الله عنه ولى في عهده امرأة رئاسة السوق إن كان ذلك صحيحا ففي أي مصدر يمكن أن أجده وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة للعمل الذي يلائم فطرتها الخَلْقية ووظيفتها البدنية لا حرج فيه إن شاء الله تعالى إن توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وهي موضحة في الفتوى رقم:
5181.
وقد كانت الصحابيات الجليلات يخرجن للجهاد في سبيل الله! فهذه نسيبة بنت كعب بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني. ذكره ابن سعد في الطبقات.
وهذه أم سليم كان معها خنجر يوم حنين وهي حامل تدافع به عن نفسها.
وكن يخرجن لطلب العلم ويجتمعن لذلك، وكان لهن يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهن ويسألنه فيه عن أمور دينهن، وكذلك كن يخرجن للعمل في أمور دنياهن، فهذه خالة جابر رضي الله عنه كانت تخرج لتجدَّ نخلها فزجرها رجل لأنها كانت في عدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بَلَىَ. فَجُدّي نَخْلَكِ، فَإِنّكِ عَسَىَ أَنْ تَصَدّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً. أخرجه مسلم.
أما المرأة التي ولاها عمر حسبة السوق فهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية. قال ابن عبد البر: وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق. انظر الإصابه المجلد الرابع 342، والاستيعاب 4/340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(13/16256)
حكم عمل المرأة مذيعة في التلفزيون
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في 11 من عمري هل واجب علي لبس الحجاب؟ وهل من الممكن أن أكون إعلامية وراء شاشة التلفزيون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تحقق فيها علامة من علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم:
10024.
وجب عليها لبس الحجاب وستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وذلك لأن الحجاب فريضة شرعها الله للمرأة المسلمة حفظاً لها وصيانة لعرضها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
ويستحب لها الستر إذا بلغت عشر سنين، تعويداً لها على الستر، ولأنها تشتهى في هذا السن.
أما العمل كمذيعة في التليفزيون فلا يخفى أن مثل هذا العمل يقتضي الاختلاط بالرجال، وهو أمر محرم شرعاً بنصوص من الشرع الحكيم.
وكذا يقتضي الظهور بصفة مستمرة أمام الرجال الأجانب الذين لا يحل لها الظهور أمامهم، فالبعد عن ذلك واجب شرعاً، وأكرم لصاحبه واقعاً وحساً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
3539 - والفتوى رقم: 3269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16257)
حكم عمل المرأة كسكرتيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ...
أنا طالبة أدرس في جامعة خاصة ... ومصارفها كثيرة ... والدي لا يستطيع الدفع ...
فهل يجوز العمل كسكرتيرة في مدرسة ابتدائية وإذا لم أجد عملاً غيره في أماكن مختلطة ... فالضرورة تقدر بقدرها.... مع العلم أنا أدرس علما شرعيا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن احتجت إلى هذا العمل ولم تجدي عملاً سالماً من الاختلاط، وتقيدت بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة، وعدم المصافحة والنظر، ولزوم الستر والفرار من الاختلاط بالرجال قدر الإمكان جاز لك العمل، فإن غلب على ظنك عدم التقيد بهذه الضوابط فالسلامة لا يعدلها شيء. وراجعي الفتوى رقم:
19556 - والفتوى رقم:
17040.
وقد تقدم بيان شروط عمل المرأة في الفتوى رقم:
7550 - الفتوى رقم: 3859.
فإذا احتجت إلى هذه الدراسة والعمل وكان العمل منضبطاً بالشروط المتقدمة فلا حرج عليك ونسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(13/16258)
الموقف الشرعي من خوض المرأة غمار السياسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم اشتغال المرأة بالسياسة وتعلمها في الجامعة؟ ما حكم الزهد في الحياة وكذا شعر الزهد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ننبه أولاً إلى أن الدين يشمل كل مناحي الحياة ومنها: السياسة، ولا يجوز لمسلم أن يفرق بين السياسة والدين كما يفعل العلمانيون والملحدون.
فالدين هو ما شرعه الله تعالى لاستقامة الحياة، وصلاح أحوال الناس، ولا شك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم من مهمات الدين.
فهل يعقل أن يعلمنا الإسلام كيفية دخول الخلاء، ويترك العلاقة بين الراعي والرعية فلا يتكلم فيها؟!! وليس المجال هنا بسط الأدلة على ذلك فالأمر أظهر من أن ندلل عليه.
ولا شك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم واستقامتها على شرع الله سبب عظيم في عمارة الأرض، واستقامة الحياة.
وإذا قررنا أن السياسة من أمور الدين.. فالواجب على المكلفين أن يهتموا بكل ما من شأنه أن تستقيم به حياتهم وتصلح به أحوالهم. والمرأة كالرجل في ذلك فلا حرج على المرأة في أن تشتغل بالسياسة، وأن تعمل في مجال من مجالاتها بالضوابط الشرعية.
أما عن تعلم المرأة في الجامعة فراجع الفتوى رقم: 2417، وأما عن الزهد وحكمه فراجع الفتوى رقم: 18551، والفتوى رقم: 20776.
وأما عن الشعر فراجع الفتاوى التالية أرقامها:
1761، 17045، 18243.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423(13/16259)
حكم عمل المرأة للحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما حكم الدين في المرأة التي تعمل في أيامنا هذه، فأنا أحتاج لأن أعمل مع أني لا أريد ذلك فأنا أتعب ولو توفرت لي الشروط اللازمة لما عملت لا نملك سكنا زوجي وأنا مع أننا نريد أن نلتزم ونبذل مجهودا لذلك..
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة المسلمة أن تعمل خارج بيتها لا سيما إذا احتاجت إليه لكن يجب عليها اجتناب أي محذور شرعي أثناء عملها أو خروجها إليه، وبشرط أن يكون العمل مباحاً، وبشرط التزامها بالضوابط الشرعية لذلك، والمبينة في الفتاوى التالية 5181 8528 8360 وإذا لم تكن المرأة محتاجة لهذا العمل فالأليق بها القرار في بيتها لتقوم بمسؤولياتها تجاه أولادها وزوجها كما هو مبين في الفتوى رقم 9653
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(13/16260)
رعاية زوجك وتربية أبنائك أفضل من حطام الدنيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة.. قبل الزواج اشترطت علي زوجي أن أعمل (حائزة على دبلوم الهندسة الكهربائية) اخترت التدريس حتى أتمكن من الموازنة بين عمل البيت والوظيفة ولكني لم أستطع ذلك بشكل جيد لي ثلاثة أطفال وأعمل منذ 10 سنوات زوجي الآن يطالبني بالتخلي عن الوظيفة والاهتمام فقط بشؤون البيت فماذا أفعل خاصة وأن زوجي لا يساعدني في أعمال البيت ولا يسمح لي بالاستعانة بخادمة. هل له الحق في أن يطالبني بالتخلي عن عملي وهل بقائي في عملي شرعي. وإن كان من حقي الشرعي العمل فكيف توجهونني حتى أتمكن من الموازنة بين البيت والوظيفة
وإن كان لا بد من ترك الوظيفة والتفرغ للمنزل فكيف توجهونني حتى أستفيد من وقتي ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم اشتراط المرأة على زوجها أن تعمل في الفتوى رقم: 1357 وحكم عمل المرأة عموماً في الفتوى رقم: 23414 والفتوى رقم: 24827 والفتوى رقم: 22863
ونصيحتنا لك أن تعرضي عن العمل وتتوجهي إلى بيتك الذي هو مملكتك في حقيقة الأمر لتربية أبنائك والاهتمام بزوجك ورعاية مصالحه، خاصة أنك كما ذكرتِ في سؤالك لم تتمكني من التوفيق بين عملك، وشؤون منزلك على الوجه الأكمل، والله نسأل أن يهديك إلى حسن القول والعمل، وأما كيفية الاستفادة من الوقت فمذكور في الفتوى رقم: 6939
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/16261)
الأليق بحال المرأة ألا تعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج حديثا وزوجتي تلح علي في السماح لها بالعمل كمدرسة في مدرسة عامة قد يكون بها بعض المدرسين، إن معاشي متوسط وقد تعينني على سد بعض المتطلبات ولكني أخاف أن يكون عمل المرأة خارج بيتها حراماً؟ والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة لا حرج فيه من حيث الأصل، وإن كان الأولى بها القرار في البيت إن لم تكن بها حاجة للعمل.
ومتى ما عملت المرأة خارج بيتها بإذن زوجها، فيجب عليها الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها وحجابها وعلاقتها بالرجال.
فإذا كان عملها في المدرسة سيترتب عليه الاختلاط بهؤلاء المدرسين فلا يجوز لها أن تعمل فيها في هذه الحالة، لما يترتب على ذلك من مفاسد، وما ينطوي عليه من مخاطر، ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجبه الله عليهما، ثم إن بعض الرجال الذين يعملون في الأوساط النسوية لا يؤمَنون على الأعراض، ولا يتقون الله في أنفسهم، وفي نساء المسلمين، ومخالطة هؤلاء شر كبير، وخطر عظيم.
أما إذا كان عملها في هذه المدرسة لن يؤدي إلى الاختلاط والتعامل المباشر مع الرجال من مدرسين وغيرهم، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى لها البقاء في بيتها إن لم تكونوا بحاجة إلى دخل عملها، وانظر الفتوى رقم: 7550، والفتوى رقم: 19929.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/16262)
مطلوب أخذ الحيطة وعدم الاختلاط في عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب شخصا وأعتقد أن معاملتنا فيها شيء يغضب الله ولكن يربطنا شغل بيننا ولا أعلم كيف أعمل والظروف غير مناسبة لكي نرتبط ببعض ولكنني محتارة ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقطعي كل علاقة تسخط الله تعالى مع هذا الرجل، لأنه أجنبي عنك، وانظري الفتوى رقم: 15251، والفتوى رقم: 17517، والفتوى رقم: 21489، ومن تاب تاب الله عليه.
وبما أنك تعملين بوسط مختلط، فإننا نلفت انتباهك إلى أن لعمل المرأة في مثل هذا المجال ضوابط لابد من توفرها، وهي مذكورة في الفتاوى بالأرقام التالية: 522، 23414، 22863، 10522، 6826، 17486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(13/16263)
ضوابط عمل المرأة طبيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم عمل المرأة كطبيبة في مكان مختلط وهي منقبة وهل يأثم وليها علماً بأنه يجب عليها أن تعمل لمدة خمس سنوات على الأقل وهي مدة إنفاق الدولة على ابتعاثها لدراسة الطب وعلماً بأن وليها لم يكن هو وليها أثناء دراستها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في عمل المرأة طبيبة إذا ضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
8360
10631
4106.
ولا يأثم ولي المرأة إذا كان عملها منضبطاً بالضوابط المذكورة، فإن لم ينضبط بها، وتركها تعمل هذا العمل، فلا شك أنه آثم مفرط فيما استرعاه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(13/16264)
ليس للمرأة أن تعلم نحت ورسم ذوات الأرواح
[السُّؤَالُ]
ـ[رسم الصور الصامتة / المتحركة (رسوم متحركة)
/والمجسمة/ وكل ما يخص من رسوم وعرضه؟
بالنسبه للمرأة المسلمة لدخول كلية فنون جميلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تدرس في جامعة مختلطة، لما في ذلك من الفتنة لها وبها. وليس لها أيضاً أن تدرس في مجال يقوم على تعليم ما حرم الله كالنحت والرسم لصور ذوات الأرواح، أو الغناء والموسيقى.
ولمعرفة حكم الغناء والموسيقى انظر الفتوى 6110 987
ولمعرفة حكم الدراسة المختلطة انظر الفتاوى التالية: 5310 10308 18934
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/16265)
فتاوى في حكم عمل المرأة وكلامها مع الأجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زميلة في العمل تحفظ القرآن وتواظب على دروس الدين، حاولت أن أتقدم لخطبتها لكني عندما أخبرتها أنّ عمل المرأة حرام شرعا وإنّ كلامها مع الزملاء حتى وان كان في مجال العمل حرام قالت: (وهل تعلمت حتى أجلس في البيت ثم إنني لا أتكلم معهم إلا إذا كان في مجال العمل أو إذا كان هناك موضوع للمناقشه بيننا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم عمل المرأة مبين في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم 522 ورقم 5181 ورقم 7550 ورقم 8360 ورقم 8528 ورقم 19233 وأحرى بهذه المرأة التي تحفظ القرآن وتحضر الدروس أن تكون بعيدة عن الاختلاط، ومحادثة الرجال الأجانب، وكل ما يسخط الله تعالى.
وينبغي أن تبحث عن امرأة صالحة من محارمك أو من نساء أصدقائك لتتولى نصح هذه الزميلة، وإعلامها بالحكم الشرعي في العمل المختلط، وتجنب أنت الكلام معها سداً لباب الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/16266)
الأصل قرار المرأة في البيت إلا لحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة أكبر إخوتي وأخواتي وأنا المعيل الوحيد لهم ولأمي بعد وفاة والدي. عملي جيد والحمد لله وأستطيع أن أكفي احتياجاتهم الأساسية كلها، فما حكم استمرار خروج والدتي من المنزل بحجة شراء ألبسة خاصة بالمحجبات وإرسالها إلى الضفة الغربية لغرض بيعها مع العلم أن تعاملها كله مع الرجال الأجانب من بائعين وأصحاب محلات وناقلي بضائع.
ملاحظة: والدتي محجبة لكنها لا زالت ترفض الجلباب وتبلغ من العمر 42 سنة تقريبا.
أعينوني أعانكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم ... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى..... [الأحزاب:33] .
وأنت -جزاك الله خيراً- ذكرت أنك تقوم بسد حاجيات أهلك الأساسية وهذا واجبك تشكر عليه، وتؤجر عند الله تعالى.
ولعل أمك خرجت للبيع والشراء لسد حاجات أخرى لا تقوم أنت بسدادها، أو لعلها تريد أن تنشر الزي الإسلامي ببيع الألبسة الخاصة بالمحجبات، فإذا كان الأمر كذلك، وضبط بالضوابط الشرعية فلا مانع.
وننصح هذه الأخت الكريمة ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة ... ولتحمد الله تعالى أن رزقها هذا الابن الذي يقوم بشؤونها ... وهو مستعد لأن يكفيها عناء العمل، ومشقة طلب الرزق، وإذا أصرت على الخروج فإن عليها إلا تخرج ألا وهي كاملة الحجاب، وأن تتجنب مزاحمة الرجال، والخلوة بهم، والخضوع لهم في القول، وأن تقتصر في الكلام معهم إلى ما تدعو إليه الحاجة.
كما ننصحك أخي الكريم أن تعامل والدتك معاملة تليق بمستواك، وأن تدعوها إلى ترك الخروج برفق ولين وحكمة....
فقد أوصى الله تعالى بالوالدين؛ وإن كانا مشركين، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم خاصة. فعليك أن تلاحظ ذلك، كما نرجو أن تطلع على ضوابط عمل المرأة وسفرها في الفتوى رقم:
3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/16267)
حكم العمل في أماكن مختلطة تضم أماكن خاصة للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل, لدي سؤال يتعلق بعمل الفتاة في الأماكن المختلطة مثل البنوك والشركات. هل يجوز للفتاة أن تعمل في هذه الأماكن المختلطة بالرجال إذا كانت الفتاة متحجبة ومنقبة أم أن هذه الأماكن لا يجوز للفتاة العمل فيها. فهنالك العديد من الناس ينصحون الفتيات بالعمل في هذه الأماكن لأنها تضم أماكن خاصة للفتيات والنساء.
أرجو الرد على هذا السؤال جزاك الله خيراً وأسكنك فسيح جناته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعمل المرأة في الأماكن المختلطة قيوداً وضوابط، وقد سبقت في الفتوى رقم:
3859 فلتراجع.
أما العمل في البنك، فإن كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة فلا حرج في العمل فيه مع مراعاة ضوابط العمل في المكان المختلط في الفتوى السابقة، وإن كان من البنوك التي تتعامل بالربا، فلا يجوز العمل فيه، وللمزيد تراجع الفتوى رقم:
4862.
وإذا كانت هناك أماكن خاصة للفتيات والنساء بحيث لا يختلطن بالرجال، فلا شك في جواز العمل في هذه المؤسسات ما دامت ملتزمة بالمعاملات الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/16268)
حكم خروج المرأة ليلا لظروف العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ممرضة وتخرج للعمل ليلا" أرجو بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه، مع قدرتها على التكسب الذي يغنيها عن السؤال أو إذا احتاج المجتمع إليها كطبيبة أو ممرضة. وينبغي لها أن تبحث عن العمل اللائق بها والأقرب إلى طبيعتها، وتتجنب الأعمال التي تفرض عليها الخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم.
وإذا دعتها الضرورة إلى الاختلاط فليكن ذلك في أضيق الحدود ... ولا يجوز لها بحال من الأحوال أن تخلو برجل أجنبي، ويجب عليها أن تكون دائماً ملتزمة بحجابها ووقارها فلا تخضع بالقول حتى لا يطمع فيها ضعاف النفوس ومرضى القلوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59] .
وقال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32] .
ولا يجوز أن يكون عملها سببا في الإخلال بما هو واجب عليها من تربية الأولاد ورعايتهم ... وواجباتها نحو زوجها وبيتها....
وإذا كانت ظروف العمل تقتضي الخروج ليلاً أو المبيت في المستشفى للمناوبة فلا مانع من ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية التي أشرنا إلى بعضها، وراجع الفتوى رقم:
4106.
والحاصل: أن عمل المرأة لا مانع منه شرعاً إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وربما يكون واجباً إذا احتاج إليها المجتمع كطبيبة أو ممرضة أو مدرسة.. للنساء، وإذا دعت الظروف للخروج ليلاً أو المبيت في مكان العمل فلا مانع من ذلك ضمن الضوابط الشرعية.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/16269)
حكم عمل المرأة في مكان فيه اختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في بلد نصفه مسيحي والآخر مسلم وهذا يستدعي مني التعامل بشكل مختلف عما كنت سأقوم به لو عشت في بيئة مسلمة فأنا أعمل في وظيفة تضطرني الالتقاء بأعداد كبيرة من الرجال والنساء من الديانتين بكل ما يعنيه ذلك من متاعب نفسية لي كفتاة ملتزمة ولا تصافح الرجال.. أحيانا كثيرة أفكر في الاستقالة من عملي لكنني أتراجع لأنه ليس لدي من يصرف علي لأن والدي متوفى ولا إخوان لدي
وسؤالي هو كيف أستطيع التعامل في مثل هذا الجو بحيث أحافظ علي ديني ولا أفرط في أي حق من حقوق الرحمن على أن أحافظ في الوقت نفسه على مشاعر الديانات الأخرى؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل عدم جواز عمل المرأة في مكان يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء إلا أنه إذا دعت الضرورة والحاجة الملحة لذلك ولم تجد المرأة وسيلة للنفقة على نفسها وأولادها غير هذا المكان فلا مانع، لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه) [البقرة:173] .
ثم إنه يلزم الأخت السائلة إن توفرت فيها الضوابط التي أشرنا إليها أن تكون ملتزمة بالحجاب والآداب الإسلامية، وأن تتحاشى الرجال ما أمكنها ذلك.
وأما بشأن أصحاب الديانات غير الإسلامية، فإنه يجب العدل معهم مع عدم موالاتهم ومصادقتهم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51] .
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 8528، 8360، 3681، 1234.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/16270)
حكم الاعتمار من كسب صالون تجميل نساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أعمل في صالون تجميل نساء أريد أن أعتمر وليس لي دخل آخر سواه هل يجوز أن آخذ من والدي الذي أعيش معه علما أني سأستقرض منه أم من دخلي وكيف يمكن أن أستخرج الإجابه من المركز.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في الصالون لتجميل النساء ليس محرماً لذاته، وإنما الحرام هو إذا كانت العاملة تعمل في الأشياء المحرمة: مثل النمص، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات المحرمة، وتجميل المتبرجات.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود.
فإذا كانت العاملة لا تعمل هذه الأمور المنهي عنها شرعاً، وإنما تجمل النساء بالزينة المأذون بها شرعاً، فإن هذا العمل مباح لا شيء فيه، بل ربما يكون مطلوباً شرعاً إذا كانت صاحبته محتاجة إليه وتسد حاجة النساء المستقيمات، فربما يكون بعضهن يحتاج للزينة لزوجها، وهي لا تحسن أن تفعل ذلك بنفسها.
وعلى هذا فإذا كان عمل السائلة الكريمة مباحاً -كما بينا- فإنه يجوز لها أن تحج منه وتعتمر وتتصدق، بل هو من أصول الحلال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع.
أما إذا كان كسبها من الأمور المحرمة التي ذكرنا بعضها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ [المؤمنون:51] . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وعلى الأخت السائلة الكريمة أن تتخلص من هذا المال في وجوه البر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. ولا مانع من الأخذ من والدك سواء كان ذلك على وجه القرض أو الهبة، وراجعي الفتوى رقم: 2984
وفيما يخص تلقي الإجابة: أدخلي رقم السؤال الذي عندك وستجدين الإجابة إن شاء الله تعالى، ولكن ننبهك إلى أن الإجابة قد تتأخر عنك بعض الوقت نظراً لزحمة العمل بسبب كثرة الأسئلة الواردة علىالموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/16271)
يتأكد منع الزوجة من العمل للاشتراط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة الخروج للعمل أو حجز الوظيفه بدون موافقة الزوج؟ خاصة أن
1-الزوج يبتغي إقامة شرع الله في بيته
2-الزوج مقتدرماديا ولديه ما يكفي حاجة بيته والحمد لله
3-تم الاتفاق على عدم العمل منذ الخطبة ولمدة خمس سنين زواج
برجاء سرعة الرد على سؤالي موثقا بما جاء في الكتاب والسنه جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج للعمل بدون إذن زوجها ويتأكد ذلك بكونه اشترط عليها قبل العقد عليها أن لا تكون عاملة فإن خرجت بدون إذنه فهي ناشز عاصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم معرضة نفسها لسخط الله تعالى في الدنيا وعذابه في الآخرة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10197
15500
9904
6895
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/16272)
عمل المرأة بين الوجوب والإباحة والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تخرجت من الجامعة منذ 3 سنوات والآن بعد صبر 3 سنوات أتتني وظيفة في إحدى المستشفيات بمرتبة جيدة لمؤهلي الجامعي وأنا في حيرة من أمري من الذهاب إلى الوظيفة أم لا؟ مع العلم أن المستشفيات وما نسمع عنها وما يحدث فيها يمنعني بعض الشيء فأرجو نصيحتكم هل أذهب وأوافق على الوظيفة أم لا؟ مع أنني في أمس الحاجة لها من الناحية المعنوية والفراغ الذي يكاد يقتلني من الوحدة.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة في حد ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه المرأة لتعول نفسها، أو احتاج إليه المجتمع كأن تكون طبيبة أو ممرضة للنساء أو معلمة لهن، فإن وجد أحد السببين فلا حرج عليك، وإن احتجت للعمل أو احتاج المجتمع لعملك فلا حرج عليك من العمل في المستشفى، لكن بشرط التزامك بالحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط أو الخلوة بالرجال الأجانب، وبشرط أن لا يكون في هذا العمل إخلال أو تفريط بما هو أوجب منه كتربية الأولاد أو رعاية الوالدين أو القيام بحق الزوج، وغير ذلك من الواجبات الأخرى.
وإن لم تكوني بحاجة إلى العمل، ولم تكن الوظيفة مما يحتاجها المسلمون، فننصحك بالبقاء في بيتك وعدم قبولها، فهذا خيرٌ لك وأفضل، واقضي وقتك في ما ينفعك في دينك ودنياك من العبادة والطاعة وقراءة القرآن والتعليم والقراءة، وبإمكانك الانشغال بالدعوة إلى الله في محيط نسائك وجيرانك وحارتك، فالمسلم لديه من التكاليف والواجبات ما يعمر به كل الأوقات أياً كان مركزه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/16273)
حكم اشتراط الزوج مشاركه زوجته الإنفاق لقاء عملها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي إذا طلبت زوجتي الوظيفة أن أشترط عليها أن تكون حاجياتها الخاصة بها على نفقتها وكذلك ملابس الأطفال أما نفقة البيت وغيرها فأقوم بها أنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت نصوص كثيرة على جواز عمل المرأة، ولكن يشترط لذلك شروط نجملها في شرطين:
الأول: إذن الزوج لها بالخروج إذا كان عملها يستدعي خروجها من بيتها، وهذا الإذن يسقط إذا أعسر الزوج أو امتنع من النفقة عليها، ففي منتهى الإرادات: إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها، فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسباً ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها، وسواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه.
الثاني: أن يكون عملها في حدود المباح، فيجب عليها ألا تعمل بمعصية كالغناء واللهو أو بما فيه خلوة مع أجنبي، وألا تخرج متبرجة متزينة بما يثير الفتنة؛ بل عليها صيانة العرض والعفاف والشرف واختيار المهنة اللائقة.
وفي حالة أن يكون زوجها قادراً على النفقة وباذلاً لها وهي ترغب في العمل فأذن لها بشرط أن تنفق على نفسها وولدها فوافقت على ذلك فلا نرى مانعاً من ذلك، ويجب عليها الالتزام بهذا الشرط مادامت تعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن وصححه السيوطي، وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، ويعني بالناس: الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/16274)
حكم اشتغال المرأة بمال زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تبيع وتشتري في مال زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تبيع وتشتري في مال زوجها بشرط أن يكون ذلك بإذنه، وأن تلتزم أحكام الشرع في لباسها ودخولها وخروجها ومعاملتها للرجال.
وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.
وهذا وإن كان فيه بيان حال لم يكن معهوداً عند السلف وهو بيع وشراء النساء في التجارة؛ إلا أنه لا يدل على تحريم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(13/16275)
حكم تولي امراة إدارة جمعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا تولي امراة إدارة جمعية إسلامية تشرف على تسيير أمور مسجد وأمور المسلمين في بلدة بإيطاليا بناءا على وصية زوجها الذي توفي مند شهرين. علما بأن هذه المرأة كانت مسيحية وأسلمت. ولكنها لاتلتزم ولاترتدي الحجاب الإسلامي. نحن ستة من السبعة التي يتكون منها هذا المجلس. حائرون في هذا الأمر أفتونا في هذا الأمر فورا؛ وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لهذه المرأة إدارة هذه الجمعية ما دام بها رجال، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ولأن وجودها مع الرجال يقتضي اختلاطها بهم أو الخلوة أحياناً إلى غير ذلك من هذه المحاذير الشرعية، وتبرج هذه المرأة وعدم تحجبها من ما يزيد الأمر خطورة ويجعل احتمال الفساد المرتب على توليها أمراً واقعياً وذريعة قائمة، ولا عبرة بوصية زوجها، لأن الوصية إذا لم توافق الشرع.. فهي باطلة لا تنفذ.
ثم إننا ننصح هذه الأخت بوجوب ارتداء الحجاب الإسلامي لأن الله تعالى قد فرضه على نساء المسلمين فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/16276)
عمل المرأة بأماكن الاختلاط ... بين المنع والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيده متزوجه وملتزمه بالحجاب الإسلامي والسلوك السوي سؤالي عن الاختلاط في العمل فأنا أعمل في مجال مختلط مع الرجال ولكن منذ فتره سمعت الكثير من المحاضرات التي تحرم هذا النوع من العمل ولكن قرأت عن الصحابيات اللاتي كن يعملن مع الرجال ويتحدثن معهم وعن عائشه رضي الله عنها أنها كانت تعلم الرجال وخديجه كانت تعمل مع الرجال في التجارة وخولة كانت تشارك في الغزوات مع الرجال فلماذا التحريم، علماً بأني أساعد غيري من راتبي وأتصدق وأكفل الأيتام ولكن عندما أجلس في البيت فلن يكون باستطاعتي عمل الخير علما بأني لا يوجد عندي أطفال.أفيدوني هل استمر في عملي أم أجلس في منزلي وجزاكم الله كل خير ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء على الوضع المعروف الآن إذا كانت غير محتاجة لهذا العمل، لما يترتب على ذلك من مفاسد لا يعلم مداها إلا الله، أما إذا كانت المرأة مضطرة لهذا النوع من العمل -والضرورة تقدر بقدرها- فلا نرى مانعاً من ذلك بشرط التزام المرأة بالحجاب، وعدم الخضوع في القول، وغض البصر، والاحتراز من الخلوة المحرمة، وعدم المصافحة للرجال، وقد مضى بيان ذلك جلياً في الفتوى رقم:
3859 والفتوى رقم:
9653 والفتوى رقم:
5181 والفتوى رقم:
9708 والفتوى رقم:
8386.
وليعلم بأن الأصل في عمل المرأة الجواز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، لكننا قلنا بالمنع منه في الأماكن المختلطة عند عدم الضرورة سداً لذريعة الفساد الذي يترتب في الغالب على خروج المرأة واختلاطها بالرجال، ولاسيما الاختلاط المعروف اليوم، لا أن الاختلاط بالرجال محرم في ذاته لوضبط بالضوابط الشرعية، وقلنا بالجواز عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وراجعي الفتوى رقم:
8528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/16277)
حكم عمل المرأة بما فيه اطلاع على عورات الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل المرأة المسلمة بوظيفة ممرضة في بلد غير إسلامي في عنبر كبار السن من الرجال مما يستدعي القيام بغسلهم وهم عراة والنظر لعوراتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل لا يجوز لما فيه اطلاع المرأة على عورات الرجال.
وقد تقدمت تفاصيل في ذلك وضوابط في عمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
8972
4106
3859
9653
10631.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1423(13/16278)
الانتقال داخل المدن مهما كبرت لا يعد سفرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العمل في مجال التدريس للشريعة الإسلامية في مركز إسلامي بلندن علماً أني أسكن في لندن
وأحتاج أن أذهب لوحدي وأنا محتاجة لهذا العمل لأنني أرملة ولدي طفل أربيه أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك أولاً بعدم الإقامة في بلاد الكفر إذا تمكنت من الإقامة في أي بلد إسلامي، لا سيما وأنت أرملة ولديك أطفال، وبقاؤكم في مثل البلد المذكور خطر على دينكم وأخلاقكم.
فإن ألجأتك الضرورة للبقاء هناك فلا حرج عليك في العمل المذكور؛ وإن كان ذهابك إليه لوحدك، لأن الانتقال داخل المدن مهما كبرت لا يعد سفراً تحتاج فيه المرأة إلى محرم، لكن عليك الحذر من الخلوة بالرجال الأجانب أو الاختلاط بهم، كما يجب أن تكوني متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمه وملتزمة في ذهابك وإيابك بأحكام وآداب الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(13/16279)
ماهية خروج المرأة في الغزو وللصلاة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[عملي في مجال اختلاط وقد راعيت الله في لبسي فأنا لا ألبس إلا العباءة الحجاب ولا يظهر مني سوى الوجه والكفين ولا أختلط أو أتحدث مع الزملاء إلا في حدود العمل والجميع يشهد لي بالأخلاق الفاضله كما أنني لا أتعطر ولا أضع المكياج وملتزمه بشرع الله فما الحكم في ذلك مع أنني سمعت بأن المرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شاركت الرجل في الحروب وكانت تخرج لصلاة العيد وغيرها فهل أنا مذنبة بذلك مع التزامي بشرع الله؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة مختلطة بالرجال الأجانب وهي كاشفة عن وجهها وكفيها محرم، لأن القول الصحيح من أقوال العلماء: هو أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، وكذا يحرم اختلاطها بهم. وقد سبق بيان حكم هاتين المسألتين في الفتوى رقم:
3539 4470،وقد صح أن المرأة كانت تخرج مع محرمها في الغزوات، وكذا تخرج للصلاة في المسجد أو مصلى العيد، ولكن كل هذا ضمن الضوابط الشرعية من لبس الحجاب والبعد عن مخالطة الرجال إلا للحاجة، كمداواة المجروح وسقيه ونحو ذلك، مع التزامها بحجابها، وعدم خلوتها برجل أجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1423(13/16280)
لا يمانع الشرع في عمل المرأة بشروطه المطلوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالرجوع إلى الفتوى 6867 في حج المرأة على نفقتها حتى ولو كانت غير مستطيعة وكان زوجها مستطيعا فهي تريد أن تكمل أركان الإسلام وأنتم تعارضون عمل المرأة إلا في أماكن محددة على الرغم من أن فرص العمل واسعة فإذاً عليها الخروج إلى العمل حتى ولو كان زوجها غير موافق لتوفر تكلفة الحج وإلا فلن تكمل أركان الإسلام. نرجو إفادتنا
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج لا يجب إلا عند الاستطاعة، ولا يجوز للمسلم أن يكتسب مالاً بطرق غير مشروعة لأجل الحج، ولذلك نقول: لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الأعمال التي فيها اختلاط وتعرض للفتنة لجمع مال للحج، ولكن إذا استطاعت أن تخرج للعمل بدون أن يترتب على خروجها محذور شرعي أو تقصير في حق واجب من حقوق الزوج أو الأبناء ونحو ذلك فلا بأس أن تخرج وتكتسب المال الحلال لتحج بيت الله الحرام، فإن لم تتمكن من ذلك ولم تحصل على مال يكفيها للحج فهي غير مطالبة به أصلاً، ولا تلام على عدم حجها، كما لا يلام الفقير عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(13/16281)
الأحوال المبيحة للمرأة العمل دون إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم امراة أوروبية مسلمة متزوجة بعربي مسلم لها ولدان: تريد العمل كمندوبة لأدوات التجميل فهل يجوزلها ذلك رغم رفض زوجها؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فليس للمرأة المسلمة أن تعمل عملاً معيناً خارج منزلها إلا بإذن زوجها لأن الله تعالى جعل من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه، فإذا منعها من الخروج فلا ينبغي لها أن تتسخط أو أن تجعل هذا سبباً للخصومة، لأن طاعة الزوج مما أوجبه الله تعالى عليها، وهي من أعظم أسباب دخولها الجنة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ،دخلت الجنة ... " قال الترمذي حديث حسن.
فإذا كان البقاء في البيت وعدم الخروج إلى العمل أو إلى مكان معين هو الذي يرضيه فينبغي أن تكون المسلمة حريصة على هذا، وإذا خرجت من دون إذنه ورضاه فهي ناشز بلا خلاف بين أهل العلم، بتفويتها لما أوجبه الله عليها.
والمرأة المسلمة عزها وشرفها وكرامتها داخل بيتها. فهي في بيتها الزوجة الصالحة والأم المربية والعِرض المصان.
والحاصل هو أنه لا يشرع لها أن تعمل عملاً خارج البيت بغير إذنه؛ إلا إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين لا يقوم بها غيرها، كعمل القابلة ونحوه إذا تعين عليها. وبهذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها مخالفة أوامر وزجها إذا منعها من ممارسة عمل التجميل إذا كان العمل فيه يؤدي إلى تنقيص حق الزوج أو الضرر به، وذلك لعدم تعينه ووجود من يقوم به غالباً. وللفائدة تراجع الأجوبة التالية عن حكم التجميل وما يتعلق به:
1007 2984 4969 9065 10385. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/16282)
لا مقارنة بين مغريات الدنيا والآخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة محجبة أعمل بشركة للخدمات البترولية تبعد عن منزلي نحو 45 ك وأصل إليها عن طريق المواصلات العادية والمشكلة هي أنني الفتاة الوحيدة في هذه الشركة وكل العاملين الآخرين من الشباب وعلاقتي بهم محترمة. مع العلم أن أخي يعمل معي في نفس الشركة ولكن عمله ليس يوميا وقد قرأت في العديد من الفتاوى أن العمل المختلط حرام وإنني مقتنعة بذلك ولكن مغريات هذه الوظيفة كثيرة والعديد ممن حولي يحثونني على البقاء في العمل فما رأيكم في ذلك؟
أرجو أن تجيبوني بسرعة لأنني في أشد الحاجة إلى رأيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم عمل المرأة وضوابطه في جواب سابق برقم: 3859 فليراجع.
ونزيد هنا فنقول للأخت السائلة: إن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى) [الضحى:4] .
ولئن كانت المغريات في البقاء في هذا العمل كثيرة - كما تقول السائلة - فإن المغريات في امتثال أوامر الله عز وجل أكثر، بل لا مقارنة بين الأمرين، فإن الله عز وجل يقول: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [النساء:13] .
وما قُدِّر للإنسان في هذه الحياة سيأتيه لا محالة، والواجب عليه أن يتقي الله سبحانه، ويحسن الطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" صححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(13/16283)
نصيب الجد لأم والأخوال في مال أولاد البنت المتوفى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[- هل يجوز للجد أبي الأم وأولاده أخذ أموال أولاد أختهم المتوفى والدهم؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجد من جهة الأم والأخوال ليس لهم حق في مال أولاد البنت المتوفى أبوهم، لا من جهة الإرث، ولا من جهة رعاية المال والقيام عليه، ما لم يكونوا أوصياء أو مقامين من طرف القاضي، فإن كانوا أوصياء أو أقامهم القاضي، فإنه ينسحب عليهم حكم الوصي، ويجوز لهم ما يجوز له في مال اليتيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1423(13/16284)
حكم عمل المرأة في التدليك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
1- نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في حكم عمل المرأة كمدلكة لكل أصناف الناس وما فيها من اطلاعها على العورات وملامستها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء، بشرط ألا تكشف عن عوراتهن، أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة، أو الحاجة التي في معناها، أو تقاربها، وكذا محارمهما من الرجال.
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز، لما في ذلك من الفتنة بالمس، وهو أشد فتنة من النظر، وكلاهما محرم.
قال الإمام النووي يرحمه الله: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. ا. هـ.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 8972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(13/16285)
عمل المرأة (محامية)
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
امابعد افيدونا بعلمكم
جزاكم الله خيرا:أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمدلله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة السؤال ماحكم الشرع في ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد.
ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس، وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
وقد سبق بيان ضوابط عمل المرأة في فتوى سابقة برقم:
3859
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1422(13/16286)
القرار في البيت أم إرضاء الوالد حيث يرغب أن أعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرجت من الجامعة قبل ثلاث سنوات تحصلت على شهادة مهندس دولة في الكهرباء التقنية ولم أعمل خارج البيت وأنا الآن قارنة في البيت لأنني اقتنعت أن المكان الأول والأخير للمرأة هو البيت، لكن مشكلتي أن أبي غير راض عني ويريد أن أخرج للعمل مثل باقي أخواتي مع أن حالتنا المادية مستورة والحمد لله وحجتي أن العمل لا يتوفر على الشروط الإسلامية لما فيه من اختلاط مع الرجال والخلوة معهم ناهيك عن التفريط في مواقيت الصلاة، ولكن ينتابني خوف لعلي آثمة في علم تعلمته ولم أنفع به نفسي وغيري كما في الدعاء فأنا أستفتيك هل أخرج للعمل لأرضي أبي أم أقر في البيت وأرضي ربي، لأكون على بينة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياك الاستقامة على الهدى، والعمل بكتاب الله تعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياك على ذلك.
واعلمي - يا رعاك الله - أن العليم الحكيم الذي خلق الذكر والأنثى فأحسن خلقها جعلهما من حيث التكوين الخلقي والخلقي متساوين في أمور ظاهرة جلية، وجعل لكل واحد منهما أمور ينفرد بها.
هذه عقيدتنا، وهي واقع لا يماري فيه إلا جاحد أو معاند.
وأن حكمة الله البالغة في أمره وتشريعه تقتضي أن تكون أحكامه مبنية على هذا الأساس، فسوى بينهما فيما لا أثر فيه، لاختلاف طبيعتهما وحقيقة تكوينهما، وخص كل واحد منهما بما يتناسب مع ما انفرد به من مميزات وخصوصيات، ومن تدبر سر أحكام الله تعالى على بصيرة أدرك أنها جارية كلها على هذا المنوال، فيزداد المؤمن إيماناً على أيمانه، ويطمئن ويرضى ويسلم وينقاد، ومن اعترض على ذلك وحاول أن يخرج عن هذا الإطار المحكم، وأن يأتي ببديل عنه سولته له نسفه، فإنه سيندم على ذلك في عاجل أمره وآجله.
وما يجري في المجتمعات الغربية ومن يدور في ملكها ويتعلق بإذنابها أكبر شاهد على ذلك.
وعلى ذلك فمن نظر في حال المرأة وتكوينها الخلقي والخلقي أدرك يقيناً أنه لا يليق بها أن تمارس من الأعمال حقيقة إلا الوظفية التي وظفها الله تعالى فيها، وهي القيام بشؤون بيتها وتربية أولادها ورعاية حق زوجها، وكذلك القيام بما تستطيع أن تقوم به من أعمال نافعة مفيدة، وهي قارة في بيتها مصانة محفوظة من عبث العابثين وهمزات ولمزات الشياطين، وإن اقتضى الحال أن تخرج لتمارس عملا يليق بها مضبوطاً بالضوابط الشرعية كتدريس النساء، وتطبيبهن فلا حرج في ذلك، بل إن ذلك قد يكون مطلوباً منها شرعاً.
وأما غير ذلك مما لا يتلائم مع طبيعة تكوينها ولا يتناسب مع حالها فلا يليق بها ألبته، وإن تجشمت الصعاب وحاولت أن تركب ذلك المركب الذي لا يليق بها، فقد عرضت نفسها لسخط الله تعالى أولاً ثم عرضت كرامتها وعرضها وشرفها لمن لا يتقى الله تعالى، ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، والواقع المرير شاهد على ذلك.
وليس في حجب المرأة عن بعض الوظائف والأعمال التي لا تليق بها ظلم لها ولا ظلم للمجتمع ولا تعطيل لبعض طاقاته كما يدعى.
بل إن في ذلك ضماناً لصيانتها وحفظا لعرضها وكرامتها، ووجود الثوارن في الجمتمع وتوزيع المهام والمسؤوليات، وقد أقر بذلك جمع من الباحثين المنصفين من غير المسلمين.
وعلى ذلك، فعليك - أيتها الأخت الكريمة - أن تسعي لإقناع أبيك أولاً بهذه الحقيقة، وتوضحي له الأمر بلطف وحكمة وتستعطفيه، بما أمكن من القول الحسن والفعل الطيب، وتبيني له أنك ما تركت الخروج للعمل إلا إيثاراً لرضا ربك، وحيطة لحفظ عرضك، وكرامتك الذين حفظهما حفظ لعرضه هو وكرامته.
ثم عليك أن تبحثي بطريقة شريفة مشروعة عن زوج صالح متدين حقاً - إن كنت غير ذات زوج - ليعفك ويسترك ويحصل لك به نوع من الاستقلال عن أبيك.
ومع ذلك فإذا كان والدك لا يرضى إلا أن تعملي، فلا حرج أن تبحثي عن عمل تعملينه يتناسب مع طبيعة المرأة وحالها، والأفضل أن يكون لا يقتضي خروجك من البيت، فإن لم يكن فليكن خروجك مضبوطاً بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم اختلاط بالرجال، ولا نتصور أن يكون شيء من ذلك ممكناً في مجال اختصاصك الذي ذكرته.
أما إن لم تجدي عملاً بهذه المواصفات، فلا يجوز لك أن تعملي وليس في ذلك عقوق لوالدك لأن بره إنما يكون فيما ليس معصية لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله" كما في السند، وهو في الصحيحين بمعناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1422(13/16287)
مجالات عمل النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كانت النساء تعمل في عهد الرسول صلى عليه وسلم وماهي هذه الأعمال إن وجدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان عمل النساء في العهد النبوي شائعاً معروفاً، ولكنه كان منضبطاً بضوابط الشرع، ويمكن تقسيم العمل الذي كان النساء يمارسنه - في ذلك العهد - إلى أربعة أقسام:
الأول: عملهن في تطبيب الجرحى، والقيام على المرضى في جيوش المسلمين.
روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى" رواه مسلم.
ولا شك أن خروجهن في الغزو كان مع أزواجهن، أو محارمهن كما لا يخفى.
الثاني: عملهن في الزراعة:
روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن ... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طَُلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً" رواه مسلم، ومعنى تجدي نخلك: تقطعي ثمره.
الثالث: اشتغالهن بالأعمال اليدوية:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً" فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً. قالت: فكانت أطولهن يداً زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وإنها كانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا" أخرجه مسلم.
وكانت رائطة امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما امرأة صناع اليد، فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها ... رواه أحمد.
الرابع: اشتغالهن بالتعليم والفتوى، وهذا مشهور بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أن من الحكم من تعدد زوجاته - صلى الله عليه وسلم - أن يطلع الناس على سيرته في تعامله معهن ليكون قدوة للأزواج في تعاملهم مع أهليهم، وكان أشهرهن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
فهذه هي أهم الأعمال التي كان النساء يقمن بها، ضمن حدود الشريعة وضوابطها، ولا شك أنه ستظل هناك مجالات بحاجة إلى أن تعمل فيها المرأة ضمن ضوابط الشريعة وحدودها، كتعليم البنات، وعلاج النساء والرجال في بعض الظروف، كحالات الحروب الشاملة والأوبئة العامة والكوارث، وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1422(13/16288)
للمرأة أن تعمل عند خلو الموانع الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل المرأة إذا
- كانت تعمل في مكان 99% مما فيه نساء وهو مجال محترم
- ولا يقل عن 3/4 راتبها يكون لأوجه الخير وإعانة أسر محتاجة
-أبناؤها كبار ولا يحتاجون إليها
- وجودها بالمنزل بمفردها يؤثر عليها سلبا وبالتالي يؤثر على من حولها
مع العلم انها ليست بحاجه ماديه للعمل ولا تريد سوى رضا الله عز وجل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه المرأة تعمل عملاً مباحاً، ولا تتعرض فيه للمخالفات الشرعية من التبرج والاختلاط، وما إلى ذلك، وكان وجودها بالمنزل بمفردها يؤثر عليها سلبا…إلخ، فلا حرج شرعاً في ذلك العمل.
وقد سبقت أجوبة في عمل المرأة نحيلك عليها للفائدة وهي تحت الأرقام التالية
8360 7550 5181
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(13/16289)
حكم عمل المرأة لغير حاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت عمة تسكن مثلي في الخارج ولديها مال وعمرها 16عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سياراتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم لوحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها، وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد.
أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلا، ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها، مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل، وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة، ولا يتناسب مع طبيعتها، ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها، إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة، وتقر في بيت أبويها، وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير، وتشكر نعمته ولا تكفرها، فإن كفران النعمة موجب لزوالها، كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها، ولمزيد من الفائدة عن ضوابط عمل المرأة وما يتعلق بذلك تراجع الأجوبة التالية أرقامها:
3859 5181 8528 6693
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(13/16290)
عمل المرأة (صحفية) بقصد إنكار المنكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في مجال الإعلام (صحفية) وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علما أني اضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها.. وما حكم راتبي من عمل كهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها، ولا يحل لها أن تبدي شيئا من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها، وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة، بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر، فلا شك أنه هذا عمل خيّر.
وإن كان يبقى - مع عملك هذا - شيء من عوراتهن وزينتهن، فننصحك بترك هذا العمل، لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها،
وأيضا: فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها، بل هي باب من أبواب الفتنة والشر، وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك.
واعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء، ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1422(13/16291)
حكم اشتغال المرأة بالبيع ونحوه عند النداء للجمعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال وللنساء كما قال العلماء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض" رواه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه.
فللمرأة أن لا تحضر إلى الجمعة، ولو كانت قريبة من المسجد، أو سمعت النداء، بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس.
ونريد أن ننبه هنا على أمرين الأول:
أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء، لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط، ومنها:
- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
- أن لا يشتمل العمل على محرم، كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب، لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .
ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات، أو الرجال، أو الساقطات من النساء.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالبيع والإجارة بعد الأذان الثاني لمن لا تجب عليهم الجمعة، ولمعرفة حكم ذلك راجع الفتوى رقم: 24492
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(13/16292)
عمل المرأة تحت ظرف السفر والاختلاط والضرورة ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في
مكان مختلط على بعد 80كم من بيتها مع محاولتها جاهدة بالبحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل والله المستعان حتى يأتي الفرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في مكانٍ واحد ـ على الوضع الشائع الآن ـ محرم شرعاً، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحدٍ، ولمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 3539.
وبناءً على ذلك، فإن العمل في الأماكن المختلطة بالمعنى المذكور لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، ولا يبيحه إذن الزوج فيه، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة، وقياماً بالمسؤولية التي جعلها الله تعالى على عاتقه، والتي من أهمها أن يقيها نار جنهم. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم: 6] .
ثم لتعلم هذه السيدة أن الله تعالى الذي خلق فأحسن وأحكم قد وزع الوظائف والمهام، فدور المرأة في الأسرة تربية أولادها، وإصلاح شأن بيتها، والله سبحانه وتعالى لم يكلفها بالكسب، ولم يوجب عليها نفقة نفسها ولا أولادها.
ودور الرجل هو: طلب المعاش، وكسب المال من حله، وذلك ليقوم بما أوجبه الله تعالى عليه من النفقة على الزوجة والعيال، ومن تلزمه نفقتهم من الأقارب، فإذا قام كل بدوره الذي أناطه الله به، وجعل تكوينه الخلقي والخلقي ملائما له، صلحت أحوال البيت، وحصل التوازن فيه بإذن الله تعالى، وننبه هنا إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها، كالخياطة، والحياكة، والنسيج.
كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها، كتدريس البنات، وتطييب النساء، ونحو ذلك.
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وأن لا يكون فيه تضيع لحق واجب، وأن تلتزم بالحجاب، والتستر عند خروجها، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط، بل إن المرأة قد تثاب على ذلك إذا أحسنت النية والقصد، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها.
الثاني: إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها، واضطرت لإيجاد مصدر رزق، ولم تجد لذلك سبيلاً، إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال، وذلك لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119] .
ولقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) [البقرة: 173] .
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلو مترا من بيت المرأة نقول: إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة، بحيث يعد ذهابها إليه سفراً، فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
فإن لم تجد المحرم، أو الزوج القادر على السفر معها، وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه، فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة، وأن لا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد، تحت أي ظرف من الظروف.
ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع عموماً يراجع الجواب رقم: 3859 <a. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/16293)
حكم عمل المرأة المختلط للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم: أنا امرأة عاملة أغيب عن بيتي من الساعة 8-حتى5مساء لدي طفلان تقوم
حماتي على العناية بهما، زوجي يعمل براتب قليل لا يتعدى (120 دينار أردني) يرغب أن أبقى عاملة
بحجة أن الحياة صعبة وراتبه لا يكفي والأولاد بحاجة إلى مصاريف كثيرة وهذا صحيح برأيي المتواضع
فهل يجوز أن أبقى في عملي الطويل المختلط حتى يأتي الفرج ولعله قريب محاولة تفادي الاختلاط
قدر الإمكان والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد إن لم يترتب عليه الوقوع فيها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مضطرة للعمل ضرورة لا يمكنها دفعها إلا بالعمل في ذلك المكان، ولا نرى أن ما ذكرته السائلة يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب المحرم، وعلى السائلة أن تراجع ضوابط عمل المرأة في فتوى لنا متقدمة تحت رقم 3859
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1422(13/16294)
لا بأس في عمل المرأة بهذه الصورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنا ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل، إذا كان ثم حاجة لها، أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها، ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل، كعملها طبيبة أو مدرسة.
ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة، وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها، وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه.
ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي، ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك، مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق، حتى تستطعن التستر حال دخوله.
ولمزيد من التفصيل تراجع الأجوبة رقم: 522، 5181، 1734
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1422(13/16295)
حكم انتقال مجموعة من النساء للعمل مسافة السفر بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلو متر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم، فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أوالحاجة؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء - لا نعلم بينهم في ذلك -خلافاً معتبراً-، ولا يجوز للمرأة، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [ولم يُرِدْ صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم….لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.] وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1422(13/16296)
حكم عمل المرأة في مجال تنظيم الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة
وسؤالى هو: ما الحكم في طبيعة العمل فى هذا المجال؟ وما حكم العائد المادي منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها، فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً، أو منعه خوف فقر، أو عدم استطاعة تربية الأطفال، أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز، سواء كان عملها بوصف دواء، أو إجراء عملية صغيرة أم كبيرة، أو بإعطاء استشارة طبية، لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله، فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال… قال صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم." وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك. وقد منع الفقهاء التعقيم (منع الحمل النهائي) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم: (يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله) . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان، أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب.
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً، إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها. لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق، جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله: (ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً) ، وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه: (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين، وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين …) .
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود، والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب، وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل، وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي، واللجنة الدائمة، ومجلس هيئة كبار العلماء كما سبق في الفتاوى رقم 636، 4039
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(13/16297)
يحق للمرأة العمل بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في حكم عملي كسكرتيرة في شركة تجارية مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأراعي الأدب والوقار في التعامل مع الآخرين وهذا يفرض احترامي على الجميع، نرجو إفادتكم في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا
(ملاحظة: الغرض من عملي ليس تأمين مصاريفي حيث أنني أعيش في بيت أبي وهو يتحمل كافة مصاريفي وإنما لسداد دين لإحدى الأخوات وأرغب في سداده من عملي حيث إن أبي لا يستطيع تحمل ذلك الدين) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في محل تواجد المرأة عامةَ يومِها البيت، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ... ) [الأحزاب:33] .
والمرأة لا تحتاج للخروج إلى العمل إلا أن تكون هناك حاجة لها لا يسدها رجل من أهلها، أو يحتاج المجتمع المسلم حاجة لا تقوم بها إلا النساء، وأن يكون هذا العمل بين النساء خاصة لا اختلاط فيه مع الرجال. وهذا لا ينطبق على حالك وعملك سكرتيرة، فأنت لست بحاجة تضطرك للعمل، وعمل السكرتيرة لا حاجة للمجتمع فيه للنساء خاصة. ثم إن عملك هذا يعرضك لنظر الرجال وما يلي ذلك مما هو أعظم وقد روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: " العينان تزنيان وزناهما النظر، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"، وهذا الأمر في النساء والرجال.
فاتركي العمل طاعة لله لتنالي رضاه وتوفيقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1422(13/16298)
عمل المرأة قابلة جائز، بل مطلوب.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المرأةالتى تعمل فى المستشفى كاقابلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على المرأة أن تعمل كقابلة، بل إن هذا العمل من خصوصيات النساء التي لا تنبغي لغيرهن. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1421(13/16299)
حكم تدريس المرأة للذكور الصغار
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذكور غير بالغين، أي لم يتجاوزوا سن العاشرة - لأنها مظنة البلوغ عند بعضهم - وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم، فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك. لكننا نقول: إن اشتغال النساء بتعليم البنات، واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين، علمياً وشرعياً، فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم، كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان، وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال، مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية.
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب، فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ. كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه، وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار، خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه، وهي غير متزوجة أو مطلقة، فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية، التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار ... إذا تذكرنا ذلك، فإن المنع من تدريس المرأة الصغار لا تكتنفه مخاطر، أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه، والسلامة لا يعدلها شيء.
وأما إذا كانوا بالغين فقد تقدم جواب عن ذلك برقم 1665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(13/16300)
حكم عمل المرأة مضيفة في الطائرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل الفتاة كمضيفة ضمن الطائرات في شركة خارج بلدها علماً أن الشركة تابعة لبلد إسلامي وتم إخبار الفتاة أن الشركة تعتبر محرماً لها وما حكم الأجور التي تقاضتها تلك الفتاة من هذا العمل؟
أفتونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك على معرفة بوجوب وجود محرم يصحب المرأة أثناء سفرها، وهذا الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهما، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة" أي: رجل محرم لها، كما هو مبين في الرواية الأخرى "لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها".
وهذا الحديث واضح الدلالة في عدم جواز سفر المرأة بدون محرم لها، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم: (فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم) . انتهى.
وقد حُكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : (واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك) .
وقال القاضي عياض (واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لمن يكن معها محرم) . نقله النووي في شرح مسلم.
أما الحج والعمرة فقد اختلف فيهما العلماء، فمنهم من أوجب وجود المحرم للمرأة، ومنهم من أجاز سفرها مع الرفقة المأمونة.
وعليه فسفرك للرحلات الداخلية أو الخارجية داخل في ما اتفق عليه الفقهاء من المنع من السفر إلا مع وجود المحرم.
ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً، كالأب والابن والأخ.
ومن قال إن الشركة تعد محرماً فقد أخطأ خطأ بينا، ولعل مراده أنها رفقة مأمونة، لكن هذا فيمن أرادت الحج أو العمرة ـ كما سبق ـ وليس في كل سفر.
ثم إن ما يخصك ليس هو السفر فقط، بل السفر والإقامة والتنقل، وما يصحب ذلك من مفاسد عظيمة يراها الناس جميعاً من الاختلاط والمصافحة والتبرج، أو التستر بالحجاب الذي لا يعد حجاباً شرعياً كافياً، ولا شك أن في السفر مجرداً مخاطر عدة، ومنها: اضطرار الطائرة للهبوط في دولة أخرى، وتأخر موعد رحلتها ونحو ذلك، مما يؤكد عظمة هذه الشريعة التي منعت المرأة من هذا السفر إلا مع المحرم.
هذا في السفر المجرد، فكيف بالسفر المصحوب بالاختلاط، والتنقل من مكان إلى مكان، إلى فندق ونحوه مع التبرج والسفور ... الخ. ولهذا لا يستريب عالم في منع المرأة من هذا العمل، ولو كانت قارَّة في بلدها لا ترحل عنه.
وأما الأجور المترتبة على هذا العمل، فهي أجور محرمة ولا شك، فإن العمل المحرم لا يعقبه راتب حلال.
ولهذا ننصحك بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، والحذر من فتنة الدنيا وزينتها، فإن الدنيا إلى زوال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وغدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(13/16301)
عمل المرأة في التعليم مباح بشروطه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم عمل المرأة في المجال التعليمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:
فلا حرج في عمل المرأة في مجال التعليم، معلمة أو مشرفة أو مديرة مدرسة بنات، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى الاختلاط بالرجال الأجانب بأي صورة من الصور.
... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16302)
حكم عمل المرأة التي ليست بحاجة للمال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الإسلام في عمل المرأة غير المحتاجة للمال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها. وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16303)
مبيت الطبيبة في المستشفى لا بأس به إن كان ضمن الضوابط الشرعية.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى.
ويجب على المرأة، إذا عملت طبيبة أن لا تخالط الرجال، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم.
ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن لا تخرج متطيبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16304)
لا يجوز للمرأة العمل في وسائل الإعلام المرئية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار، فما كان منها من سلبيات ومضار، فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء، لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك. وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع، ونود أن نلفت انتباه السائل إلى أمر مهم وهو أن الله تعالى قال في كتابه: (وليس الذكر كالأنثى) . [آل عمران: 3] . فالمرأة تختلف عن الرجل في كل شيء: في الصورة والأعضاء الخارجية والسمة العامة وكذا ما يعتريها من حيض ونحو ذلك فهذا يقتضي أن تقوم المرأة بدور يلائم طبيعتها ووظيفتها الجسدية. وإن أهم ما تقوم به المرأة وتعتني به هو بيتها، فوظيفة الأمومة والأسرة والبيت من أجل الوظائف وأهمها ولا ينبغي التساهل في هذا أبداً والتقليل من شأنه. فالمرأة هي الدعامة الأساس للأسرة وسلامة دعم الأسرة تقوم على فهم سمة المرأة الحقيقية ووظيفتها الأساسية، فإذا تخلت المرأة عن ذلك إلى مربية أو نحوها، وخرجت للعمل في غير مجالها، فإنها بذلك تهدم ولا تبني وماذا ينفع أن تبني لغيرها وتهدم بيتها. فالذي نريد أن نبينه في هذا المقام أن للمرأة وظائف تصلح لها وكذلك للرجل وظائف يصلح لها. فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الإعلام المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين، وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل والإعداد ونحو ذلك، فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع. وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديد للنشرة أو البرنامج. والله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16305)
حكم فتح صالونات تجميل النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل؟ ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن على المرأة أن تتجمل لزوجها، وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة. وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل. إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به، وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها، ولا تبرز زينتها للأجانب، ولا تفتن الناس بذلك، وخلا من عمل محرم، كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها، لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] . فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها. فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16306)
يحرم على المرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين لأمور عدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة العمل كمدرسة في مدارس البنين (مرحلة الثانوي) مع التزامها بالحشمة والوقار؟ وما هي شروط خروجها لهذا العمل إذا كان يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة، لأن الطلاب في هذه المرحلة عادةً يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال. لقوله تعالى: (وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) . [الأحزاب: 53] . فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب. وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16307)
ضوابط في عمل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ...
إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . [الأحزاب: 32] . كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر، وأن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16308)
دراسة الفتاة في الجامعة المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في السنة الأخيرة للمرحلة الثانوية وكنت قد عزمت على دخول كلية الطب لأدرس طب الأسنان- أطفال
فما حكم دخول كلية الطب؟ وما حكم دراسة طب الأسنان تخصص أطفال، علماً بأن كلية الطب عندنا مختلطة، لم أرتد الحجاب الشرعي النقاب بعد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما دراسة علم الطب فأمر حسن جميل لأنه من العلوم النافعة المفيدة.
جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي: قال الشافعي: العلم علمان: علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. انتهى.
أما عن حكمه الشرعي فهو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض الذي يحصل به كفاية الأمة سقط الوجوب عن باقي الأمة، وبقي بعد ذلك الإباحة التي تتحول إلى عمل صالح بالنية الصالحة من إعانة المحتاجين وستر عورات المسلمين ونحو ذلك، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 20399.
وأما عن الدراسة في الأماكن المختلطة فالأصل المتقرر شرعاً أنه يجب على المسلم اجتناب أماكن المنكرات بوجه عام ومنها الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه محرم سواء كانت كانت جامعة أو غيرها، ويستثنى من ذلك من دخل هذه الأماكن بغرض إنكار المنكر، أو كانت له حاجة أو ضرورة لا تحصل إلا في ذلك المكان، ومن المعلوم أن الاختلاط في أكثر الجامعات في بلاد المسلمين اختلاط محرم محظور لما يشتمل عليه من التبرج السافر للنساء وانبساطهن من الرجال بالخضوع بالقول وغير ذلك من المنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لذا فالدراسة في هذه الجامعات الأصل فيها الحرمة إلا إذا لم يوجد غيرها فحينئذ يجوز للشخص الدراسة فيها مع التزام الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5310.
وعلى ذلك فإن تعينت هذه الجامعة سبيلاً لدراستك ولم تكن هناك جامعة أخرى غير مختلطة فيجوز لك الدراسة فيها بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال عليها آنفاً، وفي النهاية ننبهك على أن النقاب فرض محتم على المرأة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/16309)
الموقف الشرعي من دراسة المرأة في الجامعات المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة فى بداية حياتي الطبية وعندي طموح أن أكمل دراساتي العليا، ولكن عندما كنت أتحدث مع إحدى صديقاتي قالت إنها سمعت من أحد الشيوخ أن المرأة التي تتعلم فى الجامعات المختلطه آثمة حتى لو كانت ملتزمة بحجابها الشرعي وأنها لو كانت مثلا فى الجامعة على غير التزام وحدث أن هداها الله وجب عليها أن تترك هذه الجامعة وأن تجلس فى البيت، وعندما قلت أنه من الممكن بمهنتي هذه أن أساعد كثيرا من النساء حتى لا ينكشفن على الرجال، قالت لي اتركي ذلك لغير الملتزمات من النساء، والآن أنا فى حيرة، هل كل هذه السنين من حياتى كنت فيها آثمة؟ والآن أنا لم أتخصص بعد، فهل أتوقف عن التعليم وأجلس فى البيت؟ وهل الدين يحرم على المرأة أن تكمل دراستها حتى ولو كانت ملتزمة بحجابها الشرعي وملتزمة بتعاليم دينها؟ وإذا اضطرت المرأة أن تعمل، لأن دخلها لا يكفيها فكيف تعمل وهي غير حاصلة على شهادة؟ وأنا أعلم ناسا من الملتزمين أوقفوا دراسة بناتهن بعد الابتدائيه أو الإعدادية وأجلسوهن فى البيت، ولكنني عندما أقرأ فى السيرة أرى أن النساء كان لهن دور فى الحياة، فكانت السيدة رفيدة تداوى جراح الصحابة فى الغزوات، وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تعمل وتساعد زوجها، وفى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع المرأتين اللتين كانتا تساعدان أباهما، لأنه كان شيخا كبيرا، وفى زماننا هذا تحتاج المرأة أن تساعد أهلها أو زوجها، فماذا تعمل وهي لم تكمل تعليمها؟ وأريد أن أوضح لسيادتكم شيئا فى البلد الذي أعيش فيه: فالمرأة إذا لم تكن لها شهادة واضطرت أن تعمل لظروف ما فليس لها إلا بعض الأشغال مثل العمل فى المحلات أو فى البيوت أو الأعمال الحرفية ـ وأنا هنا والله لا أحقر من هذه الأعمال ـ ولكنها تصعب على كثير من الناس، وحتى عند الزواج يشترط الرجل أن تكون المرأة متعلمة حاصلة على شهادة، لأنها ستربي أولاده، ولماذا تكون صورة الفتاة المسلمة الملتزمة أنها غير متعلمة وغير حاصلة على شهادة؟ ولماذا لا تكون ملتزمة بتعاليم دينها؟ وفى نفس الوقت متفوقة فتكون قدوة لغيرها من الفتيات.
فأرجو منكم الرد على رسالتي، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدراسة علم الطب من الدراسات المفيدة النافعة، جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي، قال الشافعي: العلم علمان: علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. انتهى.
ويزداد حسن هذا العلم إذا استحضر دراسه فيه النية الصالحة لا سيما من جانب المرأة المسلمة بأن تقصد من هذه الدراسة تطبيب النساء المسلمات وحفظ عوراتهن من أن يطلع عليها الرجال، لا شك أن هذا من الطاعات العظيمة والنيات الحسنة الصالحة.
أما عن حكم تعلم المرأة في المكان المختلط فهذا يختلف باختلاف نوع الاختلاط، فإن كان الاختلاط مباحاً بمعنى أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وتحت سقف واحد، لكن يتميز الرجال عن النساء بأماكن خاصة وتلتزم النساء بالحجاب الشرعي، والآداب الشرعية من ترك الخضوع بالقول والكلام لغير حاجة ونحو ذلك، فهذا جائز لا حرج فيه، أما إن كان الاختلاط على خلاف ذلك ـ كما هو الحاصل في بعض الجامعات في بلاد المسلمين ـ فهنا لا يجوز التعلم في هذه الجامعات إلا أن تتعين طريقاً لتلقي العلم بمعنى أنه لا يوجد غيرها يقوم مقامها، فإن تعينت جاز التعليم فيها بشروط منها:
1- أن تلتزم المرأة ـ أثناء دراستها ـ باللباس الشرعي الساتر للبدن، وقد بينا مواصفاته في الفتاوى التالية أرقامها: 6745، 9428، 13914.
2- أن تجتنب المخالفات الشرعية من خلوة بالرجال وخضوع معهم بالقول، بل تتجنب الكلام مع الرجال الأجانب أصلاً إلا ما لا بد منه فيقتصر الكلام حينئذ على قدر الحاجة.
3- أن تحاول المرأة تقليل حضورها قدر الإمكان في المحاضرات المختلطة فتقتصر على حضور ما لا بد لها من حضوره وما يسعها أن تتغيب عنه أو تحصله في بيتها فلتفعل ذلك تقليلاً لمفسدة الاختلاط بالرجال الأجانب.
4- أن تلتزم إنكار المنكر قدر الوسع والطاقة، فإذا وجدت من الفتيات من تفعل منكراً من التبرج أو الحديث المحظور مع الرجال ونحو ذلك فعليها أن تنكر عليها بأسلوب رفيق لين، وتذكرها بحرمة ما تفعله، فإن لم تقدر على الإنكار باللسان فلتنكر بقلبها، ومن لوازم الإنكار بالقلب أن تجتنب مخالطة هؤلاء العاصيات ومصاحبتهن ومجالستهن زجراً لهن عن هذه المخالفات.
فإذا التزمت المرأة هذه الضوابط فستسلم ـ إن شاء الله ـ من فتنة هذه الأماكن، قال سبحانه: وَمَن ي تَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3} .
لكن إن غلبتها نفسها ولم تقدر على دفع الفتنة عنها فحينئذ يلزمها ترك الدراسة في هذه الأماكن حفاظاً على دينها وأخلاقها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(13/16310)
حكم دراسة الفتاة بالجامعة عن طريق الانتساب
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبتي في الصف الثاني بكلية الآداب قسم الإعلام، وبعد علمها بعدم جواز الاختلاط، رفض أبوها أن تنهي دراستها واقترح عليها أن تكمل دراستها عن طريق الانتساب أي لا تذهب إلا وقت الامتحان، فهل يجوز لها الانتساب بالجامعة؟ وهي ـ والحمد لله ـ ملتزمة بحجابها وتريد ما يرضي ربها لتفعله.
فأفيدونا جزاكم الله خيراً، ونسألكم الدعاء لنا بتيسير زواجنا، وذكر اسم المفتى، بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2523، أن الدراسة في الجامعات المختلطة لا تجوز إلا عند الحاجة الشديدة وإكمال خطيبتك للدراسة بالجامعة بطريق الانتساب لا مانع منه ما دام ذلك يجنبها الاختلاط المحرم.
نسأل الله أن ييسر لكما أمركما ويجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(13/16311)
دراسة الطب أم التفرغ للدراسات الإسلامية والدعوة إلى الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة متخرجة من الثانوية، وعلى أبواب الجامعة، وكان حلمي أن أدخل الطب منذ كنت صغيرة، لكن ـ سبحان الله ـ في آخر رمضان ربنا هداني وتسلل حب ربي إلى قلبي إلى أن أصبح ملكاً لخالقي، فغيرت حلمي، وأريد أن أتخصص في الشريعة، وأريد أن أعرف عن ربي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأدعو إلى ربي بكل ما أملك، ولكن المشكلة أن أهلي يرفضون فكرة دخولي دراسات إسلامية، ويتمنون لي دخول الطب من أجل مستقبل زاهر، فهل لو دخلت دراسات إسلامية وكسرت كلمتهم يعتبر هذا من العقوق؟ أخاف على نفسي من أن أرجع مثل ما كنت، أو أن أنسى الهدف من خلقي.
ولكم جزيل الشكر، أرجو أن ترسلوا جوابا لسؤالي في أقرب وقت ـ حتى يمكنني تحويل إيميلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يهديك إلى سواء السبيل، وأن يثبت أقدامك على طريق الطاعة والاستقامة، واعلمي أيتها السائلة أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الواجبات وأشرف الأعمال التي يشتغل بها المسلم، فقد قال سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33} .
وقد سبق في الفتوى رقم: 37677، بيان أن الدعوة إلى الله من أفضل العبادات، وفي الفتوى رقم: 29987 أن الدعوة إلى الله واجبة على كل فرد بحسبه، ودراسة علم الطب من الدراسات المفيدة خصوصاً إذا استحضر دارسها فيها النية، لا سيما من جانب المرأة المسلمة التي تبغي من هذه الدراسة تطبيب النساء المسلمات وحفظ عوراتهن أن يطلع عليها الرجال، لا شك أن هذا من الطاعات العظيمة والنيات الحسنة الصالحة، ولا مانع من أن تكون الفتاة طبيبة وتشتغل مع ذلك بالدعوة إلى الله جل وعلا، فلا تنافي بين هذا وذاك، ولكن لا شك أن التخصص في الدعوة والتفرغ لها أكمل وأسلم، فإن العمر قصير والإنسان قد ينشغل بدراسة الطب لا سيما وأنها دراسة صعبة تحتاج إلى تفرغ ومثابرة، ثم ينشغل بعد التفرغ بالعمل ونحوه، وقد يصده هذا عن طريقه وغايته.
وعلى ذلك، فإن كنت قد قذف في قلبك حب الدعوة إلى الله تعالى وتعلم العلم الشرعي، وخفت إن أنت اشتغلت بالطب أن يلهيك عن مقصودك الأعظم من طاعة الله والدعوة إلى سبيله، فلا حرج عليك حينئذ في مخالفة رغبة أهلك والتحويل إلى الكلية المتخصصة في الدراسات الشرعية، ولا يعد هذا من قبيل العقوق أوالإساءة، على أن تعتذري إليهما عن ذلك بأسلوب لين لطيف لا زجر فيه ولا تعنيف.
هذا كله في حال استواء الدراستين في الانضباط بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، أما إن كانت دراسة الطب يلزم منها الوقوع فيما حرم الله تعالى، فهنا يجب أن تنصرفي عنها احترازاً من الفتنة وفراراً منها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 119357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/16312)
حكم أخذ الرجل راتب زوجته ومنعها من تعلم لغة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تعيش في ألمانيا، وتحتاج لتعلم اللغة الألمانية كي تقضي حاجتها، خاصة عندما تذهب للطبيبة هي أو أحد أطفالها، ولكن زوجها غير موافق على ذلك، ويقول لها بدلا من أن ينفق المال عليها لتتعلم اللغة سينفقه على الفقراء أو على دراسة إخوته، مع أنهم مكتفون، مع العلم أن المرأة تأخذ راتبا من الدولة لها ولأولادها ويأخذه زوجها منها. هل يحق للزوج منع زوجته وتفضيل الآخرين عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن راتب الزوجة فهذه قضية قد أشبعناها كلاما، وبينا في عشرات الفتاوى أن راتب الزوجة حق خالص لها، لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئا ـ لا قليلا ولا كثيراـ إلا ما تعطيه له عن طيب نفس منها، ولا يلزمها أن تنفق منه على البيت ولا على الأولاد، بل ولا على نفسها فيما هو من ضرورياتها وحاجياتها؛ لأن كل ذلك واجب على الزوج وحده، ويراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 114964، 117580، 113582.
وعليه، فلا يجوز للزوج أن يعترض على زوجته في تعلم اللغة الأجنبية من هذه الجهة – أعني الجهة المادية - ما دامت ستنفق على نفسها من مالها، ولكن يجوز له أن يعترض عليها إذا كان تعلمها ذلك سيصحبه فعل محرم من اختلاط ممنوع أو خلوة بالرجال ونحو ذلك، بل الواجب عليه أن يمنعها حينئذ كما أن الواجب عليها هي أن تمتنع من ذلك.
ولا حرج على زوجك في أخذ الراتب الخاص بأولاده لينفق عليهم منه؛ لأنه وليهم القائم على أمورهم، وما دام الولد له مال خاص فلا تلزم أباه نفقته، وإنما ينفق عليه من ماله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(13/16313)
حكم طاعة البنت لوالديها في الالتحاق بجامعة مختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[والداي يرفضان فكرة عدم التحاقي بالجامعة بحجة الاختلاط، مع العلم أنها الوحيدة المتوفرة في بلدنا. وإلى جانب أني متفوقة في دراستي فقد استحال إقناعهما. وقد أشارا لي بأنهما لن يصفحا عني إن خالفتهما لأني بذلك سأحطم قلبيهما وحلم رؤيتهما لي خريجة جامعية. ما العمل وهل مخالفتهما تعتبر من العقوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن إكمالك للدراسة فيه مصلحة كبيرة لك ولغيرك من المسلمين، إذ لا بد للمسلمين من نساء صالحات متخصصات فيما لا يجوز للرجال الاطلاع عليه خصوصا في مجال التدريس والطب والتمريض، فإذا انضاف إلى ذلك رغبة والديك الشديدة في إكمال الدراسة فهنا يتأكد الأمر بالنسبة لك لما فيه من بر الوالدين وإدخال السرور عليهما، وهو من أكبر الواجبات وأعظم القربات.
يبقى بعد ذلك النظر في المفاسد المترتبة على ذلك من الاختلاط فإنه فساد كبير وشر مستطير، ولكن على أية حال يمكن التحرز من مفاسده، وذلك بارتداء الحجاب الشرعي الكامل الساتر لجميع جسد المرأة بما في ذلك وجهها وكفيها، ثم البعد عن أماكن الاختلاط، وعدم الخلوة بالرجال، بل وترك محادثتهم إلا لحاجة معتبرة، وأن يكون الحديث – إن دعت إليه حاجة - منضبطا بالضوابط الشرعية من ترك الخضوع بالقول ونحوه، ثم بعد ذلك غض البصر عما يثير الشهوات ويحرك الغرائز.
فإذا التزمت الدراسة مراعية لهذه الشروط فستندفع عنك الفتنة إن شاء الله، وبذلك تكونين قد حزت الخيرين وحصلت المصلحتين أعني مصلحة بر الوالدين ومصلحة إتمام الدراسة.
أما إن خفت مع ذلك الفتنة أو الوقوع في المعصية – بعد تمام التحرز والتوقي - فعندها يلزمك ترك الدراسة، ولا تلتفتي لكلام والديك ولا يكون هذا من عقوقهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(13/16314)
لا حرج في إكمال دراستك بهذه الاحتياطات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة تونسية بشعبة الفرنسية، شعرت بالندم إثر اختياري لهذه الشعبة، لعدة أسباب منها: الركوب في حافلة مكتظة فيها اختلاط، واحتكاك كثير بين الجنسين وهذه ظاهرة طبيعية في محيطي, ودراسة شعبة الفرنسية التي تضطر طلابها إلى الحديث المتكرر عن مواضيع محرجة وبطريقة تخدش الحياء، وتضر بالفكر ذلك أيضا في وسط يغلب عليه عدم الالتزام، بل التحرر والمنكر، إضافة إلى أن النظام الدراسي يفرض على الطالب تقديم صور شمسية يظهر فيها الشعر والأذنان، اقترحت بشدة على أبي تركي للدراسة فغضب وتوعد.
هل أطلب من والدي أن يقلني بدل الحافلة؟ هل يحل لي ترك دراستي رغم معارضة والدي؟ أرى نفسي هالكة إن استمرت حياتي على هذا المنوال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك أن تكملي دراستك مع تجنبك الوقوع في المخالفات الشرعية بأن تعرضي على والدك أن يوفر لك وسيلة مواصلات مناسبة كما لو اصطحبك هو في سيارته أو استأجر لك سيارة تقودها امرأة، وأن تمتنعي عن حضور المحاضرات التي يكون الحديث فيها محرما، أو متضمنا لما يخدش الحياء مما ينافي الذوق والأدب, وأن تلتزمي أثناء الحضور بالآداب الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5310. وأن تقنعي إدارة الكلية بالحصول على صورة لك بالحجاب الذي لا يظهر فيها إلا الوجه والكفان.
إن أمكنك ذلك، وشعرت أن الفتن قد اندفعت عنك بهذه الاحتياطات فلا حرج عليك في إكمال الدراسة بل إكمالها حينئذ هو الأفضل لما فيه من طاعة الوالد.
أما إذا لم يمكنك تجنب هذه المنكرات، أو أمكنك أخذ هذه الاحتياطات ومع ذلك لم تأمني على نفسك الفتنة لغلبة الشر وعموم الفساد, فعند ذلك يجب عليك أن تتركي هذه الدراسة ولو أدى هذا إلى إغضاب الوالد إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 2523 , 31277.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/16315)
دراسة المرأة في الكليات والجامعات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للفتاة أن تتعلم في كليات وجامعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما دراسة المرأة في كلية وجامعة فلا حرج فيه ... ما دامت المواد الدراسية في نفسها جائزة، إلا إذا ترتب على ذلك أو صاحبه محظور شرعي، كالاختلاط والتبرج والسفر بغير محرم، وقد سبق التنبيه على ذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39570، 60414، 18934، 6015.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(13/16316)
هل ترفض الفتاة تكميل دراستها بسبب تدريس الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو..هل يجوز أن ترفض الفتاة تكميل دراستها بسبب تدريس الرجال لها في الكلية، وإذا أرغمها أهلها بتكميل الدراسة هل تأثم.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تدريس الرجال للنساء ليس أمرا محرما في ذاته، ولا يمنع منه إلا إذا اقترن به من المخالفات ما يوجب حرمته ومنعه، وذلك كتبرج المرأة أو خلوة المعلم بها أو خضوعها بالقول أو ما وراء ذلك من الأمور المحرمة التي لا تخفى. أما مجرد تدريس الرجل للمرأة في مكان عام أو خاص وانتفت مع ذلك الخلوة والاختلاط المحرمين وأمنت الفتنة فلا حرج في ذلك إذاً، ولا ينبغي للفتاة أن تخالف أهلها في ذلك، لاسيما والديها إذا طلبا منها إكمال الدراسة؛ لأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة.
أما إذا اقترن بهذه الدراسة ما يوجب حرمتها ومنعها من أمور خارجة كتلك التي سبق ذكرها؛ فإنه لا يجوز لها حينئذ أن تستمر في الدراسة، ولا يجوز لأحد أن يطلب منها ذلك، ولا يجوز لها طاعتهم فيه، لكن إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه والإجبار من الأهل، وخافت على نفسها الأذى والضرر، عندها يجوز لها إكمال الدراسة ولا إثم عليها – إن شاء الله - وإنما إثمها على من أكرهها على فعل المعصية، والواجب عليها عندما يزول الإكراه عنها أن تسارع إلى ترك المعصية.
وتراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5310، 8221، 9855، 15566، 15892.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(13/16317)
دراستها تقتضي كشف بعض الجسد في حضور أجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعلم في جامعة إسرائيلية في تخصص العلاج الطبيعي وأنا العربية الوحيدة، قبل أن أسجل فيها لم أكن أعلم بالمشكلة التي تواجهني فقد دعوت الله أن أقبل في هذا الموضوع فقبلت للموضوع بعد أن أعطوني جواب الرفض أولا، ثم بفضل الله قبلوني.
أنا أتعلم مع 41 طالبا يهوديا منهم فقط 9 أولاد يهود كما ذكرت سابقا فانا العربية الوحيدة. المشكلة أن هناك بعض المواضيع إجباري أن أظهر بعض أجزاء جسمي حسب الدرس لأنه درس عملي مثير إذا كان عن الكتف يجب أن يكون الكتف مكشوفا نحن نتفرق في غرفتين يفصلهما حائط طوله يصل إلى الركبة وفي وسط الحائط لا يوجد أي شيء دائما تحرص إحدى اليهوديات المتدينة على أن لا بكون الأولاد في الغرفة التي نكون فيها إن صح أن نقول عنها غرفة أنا دائما أكون في المكان الذي يكون ساترا أكثر من غيره ولو لبعض الشيء. أنا لا أكشف جزءا من جسمي إلا عندما يأتي دوري الدرس هو كالتالي يقوم المحاضر بإجراء التمرين على طالب ثم يقوم كل طالبين بالتمرن على التمرين فمثلا أنا أجري التمرين لطالبة ثم يأتي دورها لكي تتمرن على الحركة عندها أقوم أنا بكشف الجزء المطلوب وبعد أن تنتهي أستر نفسي فورا، ولكن أثناء تدربها أنا لا أستطيع أن أجزم أن الأولاد الذين في الغرفة الثانية لم يروني لأن الحائط الذي يفصل ليس كاملا فيستطيعون أن ينظروا ولكني لا أقوم بالكشف إلا وهم مشغولون في التدرب لأننا كلنا في نفس الوقت نتدرب، أنا ملتزمة بالحجاب والحمد لله لا يظهر مني إلا الوجه والكفان ألبس جلباب حتى في البيت أنا أرتدي الحجاب ولا ألبس بنطالا. أرجوكم ردوا علي ماذا أفعل فأنا الآن في السنة الثانية ولم يبق إلا سنتان وأنا مضطرة لفعل هذا لأجل العلم ولأجل مجتمعي الذي هو بحاجة إلى الكثير من المتعلمين الجامعيين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على دينك والمحافظة على حجابك ونسأله سبحانه أن يوفقك إلى كل خير.
وأما بخصوص هذه الدراسة فإذا كان الحال ما ذكر من أن هذه الدراسة تقتضي كشفك شيء من جسدك بحضور رجال أجانب أو كشفه بحضور نساء كافرات، فلا يجوز لك الاستمرار فيها والواجب أن تبحثي عن غيرها فإن وجدته وإلا فاتركي هذه الدراسة فالسلامة لا يعدلها شيء، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} .
وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1429(13/16318)
حكم أخذ الفتاة البالغة مع زميلاتها دروسا خصوصية على يد مدرس
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأخت الملتزمة أن تأخذ درسا جامعيا مع مجموعة طالبات، والمدرس الذي يشرح يمزح مع الطالبات ويتعرف عليهن ويتكلم في غير الدرس مثلا يقول للأخت إزيك؟ ترد الحمد لله وقد تطول الأسئلة وهي فقط ترد على قدر السؤال؟ هل هذا يجوز لها أن تفعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز للرجل أن يدرس الفتيات والنساء إذا التزمت الضوابط الشرعية من انتفاء الخلوة, والتزام النساء بالحجاب الشرعي, وغض البصر عما لا يجوز النظر إليه, والاقتصار في الحديث على ما تدعو إليه الحاجة, وعدم الخضوع في القول, وغير ذلك من الضوابط الشرعية والآداب المرعية.
أما ما ذكرت – أيها السائل – من هذه الحال فهذا لا شك تجاوز للمشروع وتعد لحدود الله سبحانه لأن مزاح هذا الرجل مع الفتيات, وتطرقه في الحديث إلى ما لا تدعو إليه الحاجة, ذريعة للفتنة وسبب للفساد وباب من أبواب الشيطان لإيقاع العباد في معصية الله سبحانه, لذا فإنه يجب الكف عنه والاقتصار في الحديث مع الأجنبي على ما دعت إليه الحاجة، وينبغي للملتزمة إذا حضرته أن تبين خطورة الاسترسال في ما لا داعي له مع الأجانب وأنه خطوة من خطوات الشيطان فإن كفوا عنه فلتواصل معهم وإذا أصروا على التمادي فالأولى أن تبحث عن غيرهم. وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 56317، 16374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/16319)
دراسة المرأة إذا ترتب عليها تقصير في حق بيتها وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معيدة فى كلية عملية بنات فقط وأنا متزوجة ورزقني الله طفلين ووظيفتي تتطلب العمل يوميا من الساعة7ص-5م لكي أنجز رسالة الماجستير وسوف يكون هناك بعض التقصير فى أمور المنزل ورعاية أولادى وزوجي، فما رأي الشرع في هذا العمل مع العلم بأن زوجي موافق على عملي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك كمعيدة بكلية للبنات فقط، لا حرج فيه، ما دام لا يعرضك للخلوة أو الاختلاط المحرم بالرجال، وما دام ذلك بإذن الزوج.
أما عن أثر هذا العمل على رعاية الزوج، فما دام الزوج راضياً بذلك فلا شيء عليك، لأن الحق له.
وأما عن رعاية الأولاد، فإن كان التقصير في أمور يمكن الاستعاضة عنها كما لو قصرت في أمور الطبخ فإنه يمكن الاستعاضة عنه بشراء طعام جاهز، وهكذا، فلا إشكال في ذلك، وأما إذا كان التقصير في أمور تعود على الأولاد بالضرر في دينهم وخلقهم، فلا يجوز لك الاستمرار بهذا العمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(13/16320)
تعلم الطالبات وتدربهن في المؤسسات الطبية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في نظام كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في التدريب في المستشفيات لقسم المختبر إجباري لمدة أسابيع لطالبات كلية العلوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموقع موقع الشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ لا موقع سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ / حفظه الله
أما بخصوص ما سألت عنه فلا مانع من تعلم الطالبات ومن تدربهن في المؤسسات الطبية إذا اجتنبن ما يلي:
1- الاختلاط بالرجال؛ لما يترتب عليه من الفتنة عن طريق المجالسة والنظر واللمس والخلوة.
2 – الخضوع بالقول، قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب: 32} .
3 – التبرج؛ بل عليهن أن يلتزمن بالأدب الإسلامي في اللباس. فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:59}
4 – التطيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً. رواه الترمذي وقال عنه: حسن صحيح.
5 – النظر إلى الرجال، فعليهن أن يغضضن أبصارهن. قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... {النور: 31} .
وبناء على هذا، فإذا احترمن هذه الضوابط فلا حرج عليهن في المشاركة في التدريب المذكور، وإذا اختل ضابط من هذه الضوابط لم يجز لهن ذلك.
وللمزيد تراجع الفتاوى: 522، 31656، 1122.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/16321)
حكم دراسة الفتاة المتزوجة في الجامعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ذهاب الفتاه إلى الجامعة حرام شرعا وإذا كانت متزوجة يحاسب زوجها عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دراسة الفتاة في الجامعة يختلف حكمها باختلاف طبيعة الدارسة وما فيها من مواد دراسية، وكذلك بحسب ظروف الجامعة وطريقة الدراسة من حيث وجود محاذير شرعية كالاختلاط أو عدمه، فإذا كانت المواد الدراسية وكذلك ظروف وطريقة الدراسة خالية مما يخالف الشرع الحنيف، فلا بأس ولا حرج. وأما مع وجود أي محاذير شرعية فإنها تكون حينئذ محرمة ما لم تدع إليها ضرورة أو حاجة تنزل منزلتها.
وحكم الزوج الذي تدرس زوجته في الجامعة فرع عن حكم دراستها هي، فإن كانت جائزة، ولا يُفَوِّتُ ذلك مصلحة أعلى من بقائها في بيتها، فلا بأس عليه. وإلا فهو مسؤول عنها أمام الله تعالى لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم: 6}
وقوله صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ. رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني.
وقد سبقت لنا بعض الفتاوى المتعلقة بدراسة الفتاة في الجامعات وهي بالأرقام التالية: 20297، 5310، 2523، 57136، 8890.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/16322)
ركوب الفتاة المواصلات للذهاب لتعلم تجويد القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أريد أن أتعلم التجويد لترتيل القرآن الكريم ولذلك علي أن أسجل بمعهد وأحتاج لذلك المواصلات مسافة تقريبا 10كم فهل أسجل وأتعلم أم أكتفي بالتعلم الذاتي عن طريق سماع السي دي والحفظ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في التنقل إلى المعهد والدراسة فيه اختلاط محرم ولا خلوة بالرجال الأجانب، فقد تكون الدراسة فيه أولى من الاقتصار على التعلم عن طريق الأجهزة؛ لأنك ستتلقين التلاوة مشافهة وتصحيح قراءتك ولأنك ستنتظمين في الدراسة، وذلك أفضل مما لو كنت تدرسين بمفردك كما أنك ستستفيدين من خلال الاستفسارات ومدارسة الطالبات. وإن ترتب على التنقل والدراسة في المعهد محذور شرعي فلتقتصري على التعلم عن طريق الجهاز أو تبحثي عن طرق للتعلم ليس فيها محظور، فإن تجويد القرأن يتأكد في حق القادر عليه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى ذات الأرقام التالية: 47397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(13/16323)
حاولي تغيير اختصاصك مع تلمس رضا أبيك وإقناعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 22 سنة طالبة في السنة الثالثة تخصص إدارة أعمال أنا أحب الدراسة كثيراً لكني كلما أريد أن أدرس أحس أني لن أفهم وأن هذا صعب خاصة وأنا هذ التخصص لشعب الاقتصاد وأنا كنت أدبية وقد اختار لي أبي هذا التخصص ومشكلتي أن لدي صديقات كن أدبيات لكنهن متمكنات ومشكلتي تكمن في أني عند المحاضرة أحس بأني أفهم لكن صديقاتي عندما يسألني أسئلة احتمالية حول معادلة لا أعرف الإجابة ولذا لا أفهم شيئا مما يحصل معي ولا أنسى أن أذكر لكم أن أمي مريضة وفكري دائما مشغول بها وبإخوتي ولا أستطيع التركيز في الدراسة مع أني أحاول كي أنجح وأسعدها وأبي، فأرجو مساعدتي؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي ينبغي للمسلمة -التي اختارت إتمام التعليم الجامعي حيث لم يكن فيه محظور شرعي من اختلاط وغيره- أن تتخصص في شيء ينفعها ويمكنها أن تنفع به المسلمين مما يتناسب مع طبيعتها وإمكانياتها، كالاقتصاد المنزلي والتدريس والطب النسائي ونحو ذلك، والذي ننصحك به أن أمكنك تغيير اختصاصك هذا أن تفعلي، مع تلمس رضا والدك ومحاولة إقناعه بما ترين، وإن لم يكن ذلك فاستعيني بالله وعليك بمزيد من الثقة في نفسك وترك الخوف من عدم الفهم، وما لا تفهمينه فاستعيني عليه بزميلاتك، وحاولي التركيز وقت الدراسة وترك التفكير في مشاكل الأسرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/16324)
الحكمة والفقه لا تختص بالرجال دون النساء
[السُّؤَالُ]
ـ[الباءة والحكمة والفقه في الدين وغيرها مما ورد في الشريعة الإسلامية هل هي خاصة بالرجال دون النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطاب الشرع موجه إلى الرجال والنساء لا فرق فيه بينهما إلا ما دل دليل على تخصيصه بأحدهما، وفي خصوص الأمور التي أوردتها في السؤال فالرد عليها سيكون على النحو التالي:
الباءة: فأما الباءة فلها معنيان، يمكنك أن تراجع فيهما الفتوى رقم: 56466. فمن رأى من أهل العلم أن الباءة هي المهر وما يتبعه من مؤن النكاح، والمنزل ونحو ذلك، جعلها مختصة بالرجال، لأن المرأة ليست مطالبة بشيء من تلك المؤن، وبالتالي فلا معنى لخطابها باستطاعة الباءة. ومن رأى للباءة معناها الآخر، قال إن الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... موجه إلى الرجال والنساء معاً، لأن الشهوة أمر مشترك بين الجنسين.
الحكمة: قال الله تعالى: يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {البقرة:269} ، قال الطبري في تفسيره: يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. و (من) في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، لا تختص بالرجال دون النساء بل هي شاملة لهما، قال صاحب المراقي في الأصول:
وما شمول من للأنثى جنفُ * وفي شبيه المسلمين اختلفوا
الفقه في الدين: لقد ثبت أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت من أعلم الناس، وهي امرأة، جاء في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علماً، وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع العالمين المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. انتهى. الإصابة 8/18. ومن هذا يتبين لك أن ما أوردته في السؤال ليس فيه ما يختص بالرجال دون النساء، إلا الباءة على أحد التفسيرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/16325)
حكم منع المرأة من الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على الرد وأتمنى لو أستطيع أن أريه لأهلي ولكن اللوم سيزيد لأني ما زلت على اتصال بالشاب لو أنك تستطيع أن تكلم أخي لحلت المشكلة، ولكن أين ومتى وكيف إنها مستحيلة عذابي يكبر فأخي منعني أن أكمل دراستي، فهل هذا من حقه لا يكفي أنه حرمني من الشاب الذي أريده سيحرمني من الدراسة، إنه ظلم فماذا أفعل وأنا لوحدي لا أحد من إخوتي يساعدني أو يقف بجانبي ساعدني أرجوك لا أريد ان أخسر الشاب فإني أرى سعادتي معه لا أرى غيره من الشباب (فهل تستطيع التكلم مع أخي أرجوك) لا تنسني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر إليك عن طلبك لأن ذلك ليس من اختصاص هذا الموقع، وننصحك بالصبر والإكثار من الدعاء لعل الله ييسر أمرك ويفرج كربك ويرزقك ما فيه الخير والسعادة لك، وقد يكون ذلك فيما تحبين وقد يكون فيما تكرهين؛ لأن المرء لا يدري ما هو الأخير له، كما قال سبحانه وتعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون َ {البقرة:216} ، وليس لأخيك منعك من الدراسة ما لم تكن محرمة، كأن يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء أو يكون مجالها محرماً ونحو ذلك فله منعك منه إن كان يستطيع ذلك، لأنه من تغيير المنكر، وإلا فليس له منعك منها، ولك السعي لرفع ظلمه إن كان ظالماً كأن توسطي من إخوانك أو اقربائك من له وجاهة وكلمة عنده ونحو ذلك، ولمعرفة حكم عضل الولي لموليته وما لها حينئذ انظري الفتوى رقم: 9728.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/16326)
لا حرج في الدراسة على من استطاعت التوفيق بينها وبين تربية أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال والقضية هي أنني أكملت دراستي الجامعية وأنا الآن معلمة بإحدى المدارس القريبة من منزلي، ولكني الآن أتابع في دراستي وأنا الآن أحضر الماجستير، فأنا مرتاحة في حياتي والحمد لله وزوجي يشجعني على مواصلة دراستي وأحاول أن لا تؤثر دراستي على تربيتي لأطفالي، ولكن كلام بعض قريباتي أدخلني في دوامة الشك والخوف لقولها إن تكملتي لدراستي غير ضرورية وربما تكون حراما لأنني لدي أطفال وعلي أن أفرغ نفسي لبيتي وأطفالي وخصوصا لأنه لدي شهادتي وعملي فلا داعي لهذه الدراسة، ولكني أحب دراستي كثيراً وفي نفس الوقت لا أريد أن أخلخل علاقتي مع الله.... فما العمل أواصل دراستي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجال دراستك مشروعاً وأذن لك زوجك في ذلك واستطعت التوفيق بينه وبين تربية أبنائك، فلا حرج عليك في إتمام رسالتك وتكميل دراستك ونيل شهادة عليا سيما إذا كان مجال تخصصك مما تحتاجه الأمة وينفع المجتمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/16327)
محاذير السفر إلى بلاد الكفر ليست محصورة في الاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة والحمد لله، أدرس بالجامعة كطالبة هندسة برمجيات بإحدى الدول العربية وقد بقي لي عام دراسي واحد أقوم بعده بإعداد مشروع نهاية المرحلة الجامعية بإحدى الشركات المختصة في هذا المجال لمدة ستة أشهر وأمتحن فيه بعد ذلك إن شاء الله، لدي أخ متزوج يعيش ببلد أوروبي، فهل يجوز لي إن راعيت الضوابط الشرعية من لباس وتصرف أن أقوم بهذا المشروع بهذا البلد الأوروبي باعتبار ذلك أفضل بكثير من القيام به في بلدي نظراً لتقدمهم في مجالي الذي أدرسه وتوفيرهم فرصا أفضل للقيام بالمشروع، وبالنسبة لمسألة الاختلاط فلن تكون ذلك فروق عن بلدي العربي الذي ليس فيه إلا جامعات مختلطة ومنها جامعتي وكذلك بالنسبة للشركات، وإنما نحاول تفاديه قدر المستطاع والله المستعان؟ بارك الله فيكم على الإجابة وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للسائلة أن تسافر لإكمال دراستها في بلد أوروبي ما دامت قادرة على إكمالها في بلدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسافري إلى تلك الدولة الأوروبية لإكمال دراستك، لأن ذلك ليس ضرورة تبيح لك السفر إلى تلك البلاد التي تعج بالكفر والفساد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 93564 وما فيها من إحالات، والفتوى رقم: 20905.
واعلمي أن المحاذير التي تكتنف السفر إلى بلاد المشركين ليست محصورة في الاختلاط بل هناك أمور أخرى كثيرة لا تخفى ويأتي على رأسها المجاهرة بالكفر والفسوق والعصيان، ويكفي في الزجر للمسلم عن السفر إلى تلك البلاد قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم، قال: لا ترايا ناراهما. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وراجعي لمعرفة حكم الدراسة في الجامعات المختلطة الفتوى رقم: 2523، ولمعرفة حكم العمل في الشركات المختلطة راجعي الفتوى رقم: 8677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/16328)
حكم منع الزوجة من الخروج لتعلم العلم الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم منع الزوج زوجته من الذهاب إلى دروس الدين مع السماح لها بالتسوق لأغراض البيت ومستلزماته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج للدراسة والتعلم؛ إلا إذا كان ذلك العلم التي تريد الزوجة الخروج له فرض عين عليها كتعلم التوحيد أو أحكام الصلاة أو أحكام أي عبادة واجبة عليها، اللهم إلا إذا وفر لها وسيلة تعلم في البيت، فإن لم يفعل فلها أن تخرج من البيت لطلب العلم ولو بغير إذنه.
ولا شك أن تعلم العلم الشرعي الواجب تعلمه أولى ومقدم على الخروج للتسوق، فلا ينبغي له منعها من طلب العلم، وفي نفس الوقت يسمح لها بالخروج إلى الأسواق، وانظر الفتوى رقم: 60766 وفيها بعض نصوص الفقهاء في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/16329)
حكم قراءة المرأة القرآن على رجل عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تراجع القرآن على رجل عبر الهاتف، أم أن في هذا فتنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تتعلم المرأة على امرأة مثلها، فإذا لم توجد أو دعت الحاجة إلى تعلمها على رجل فإنه لا مانع من ذلك إذا التزما بالضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاى ذات الأرقام التالية: 25404، 25343، 25316 فنرجو أن تطلع عليها.
ولذلك فلا مانع شرعاً أن تقرأ المرأة على رجل عبر الهاتف إذا أمنت الفتنة ولم يكن منها خضوع بالقول..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(13/16330)
سفر المرأة للدراسة في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أكون أخدم الإسلام في المستقبل بإذن الله فهل من الأولى إتمام دراستي في فرنسا مع العلم أني متحصلة على ديبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا.
أم من الأولى أن أختار البقاء في بلدي والاكتفاء بهذا المستوى وأجعل حلم إتمام الدراسة في أولادي الذكور طبعا إن كتب الله لي هذا لأني لست مخطوبة أصلا؟
ملاحظة إتمام الدراسة في بلدي تتطلب مسابقات في معظم الأحيان صعبة وغير عادلة أو ربما أنا يائسة منها أما في فرنسا فإتمام الدراسة لا يتطلب مسابقات.
أرجوكم جاوبوني في أسرع وقت وأريد جوابا فاصلا إن أمكن ونصركم الله العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على خدمة دينه وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه..
ولتعلمي أن السفر إلى تلك البلاد لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها؛ لما في تلك البلاد من مظاهر العهر والفسوق والعصيان، ولما يمكن أن يؤثر من ذلك على دين المسلم وخلقه..
ولذلك لا ننصحك بالسفر، وخاصة أن بإمكانك أن تكملي دراستك في بلدك، وتخدمي دينك في وطنك وبين بنات جنسك.
وإذا رزقك الله زوجا صالحا تعاونتما على الدعوة إلى الله تعالى وخدمة دينه، وعلى تربية أبنائكم وتنشئتهم على أخلاق الإسلام والدعوة إليه
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36009، 10043، 65335. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1428(13/16331)
من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متزوج منذ عام تقريبا وهو متزوج من فتاة يحبها وتحبه وهذا الصديق غير متدين ولا يصلي ولا يصوم ويفاخر بالمعاصي وزوجته غير متدينة أيضا ولكنها أفضل منه، استشارني هذا الصديق استشارة بحكم انه يراني قريبا من الدين، واستشارته كانت أن زوجته حصلت على منحة إلى بلد أوروبي لدراسة الماجستير هناك وستغيب عنه لمدة عامين وكانت زوجته تنتظر منه الموافقة على ذهابها، فكان جوابي له أن المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم ولا بد من وجود حكمة من ذلك وهي أن النساء أضعف من الرجال في السيطرة على النفس، وذكرت له أيضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد منع الجنود المتزوجين من أن يغيبوا عن بيوتهم أكثر من 3 شهور وذلك لدرء الفتن، فإذا كان هذا هو الحال في عهد عمر بن الخطاب فكيف سيكون الحال في أيامنا هذه؟ وأين في أوروبا حيث الفتن والشهوات وعدم وجود رقيب ولا حسيب هناك , وقلت له أيضا إن امرأته متزوجة حديثا وما زالت الرغبة الجنسية قوية عندها فان سلط الله عليها أحدا هناك لن يمنعها شيء من القيام بما هو محرم.
والغربة شيء صعب على الشاب فكيف ستكون على فتاة متزوجة.
ولكن للأسف الشديد فقد غضب مني هذا الصديق غضبا شديدا وقال لي: لم أكن أنتظر منك هذا النوع من الأجوبة، أنا كان قصدي أن تريحني بان تقول لي أنصح أو لا أنصح وأنا لا أسمح لك بالتحدث هكذا عن زوجتي
المهم في الموضوع أنه قرر السماح لها بالذهاب، فهل أنا مخطئ بما قلت له أو هل هناك ما يمكن أن أضيفه له على كلامي خصوصا أنه قد قرر السماح لها بالذهاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن ترك الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الدين وضرورياته والمجاهرة بذلك قد يصل بصاحبه إلى حد الكفر والعياذ بالله، كما صرح بذلك بعض العلماء، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 6061، 55391. وعليك نصحه وبيان خطورة فعله، وإذا كان لا يسمع منك فتدل عليه من يسمع منه.
وأما حكم سفر المرأة لأجل التعلم أو غيره بدون محرم فهو كما ذكرت له، أضف إلى ذلك أن من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب مع وجود المحرم أن يكون ما تنوي دراسته مما لا يتوفر في بلاد المسلمين، وأن يكون لائقا بطبيعة المرأة غير مشتمل على محرم، وغير ذلك مما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5807، 6015، 19009.
وينبغي أن تعلم أن المرء لا يجوز له محاباة صديقه أو غيره خشية غضبه فيكتم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يبينه إذا علمه بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، ولا يضره إذا غضب السائل أو كونه لم يعمل بما أفتي به؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105} وإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل بملء فيه لا أعلم، ولا يتقحم شرع الله بالظن والتخمين. فمن أعظم المنكرات أن يقول المرء على الله ما لا يعلم؛ كما قال: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ {النحل:116} . وقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/16332)
شروط جواز تعليم المرأة الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندى 25 عاماً هل يجوز لزوجة خالي أن تعلمني التجويد وحفظ القرآن حيث إن ابن خالي يكون معي أيضاً للتعليم نظراً لأني لا أجد مسجدا ذي ميعاد مناسب لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تبحث عن رجل يعلمك القرآن ولو كلفك ذلك أن تذهب إليه في مدرسة لتحفيظ القرآن أو منزله أو غير ذلك، ولن تعدم معلما لكتاب الله تعالى، فإن تعسر عليك ذلك ولم يكن أمامك أن تتعلم إلا على زوجة خالك، فينبغي أن يكون ذلك من وراء حجاب، وفي وجود زوج أو محرم لها، ويشترط في المحرم أن يكون صاحب وجاهة بلغ سن المراهقة وإن لم يصل سن البلوغ، ويشترط في المحرم أيضا أن تكون حرمته أبدية كالولد مثلا، وانظر الفتوى رقم: 26618، والفتوى رقم: 50422، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (ولو أصدق تعليم قرآن) نفسه (وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه) لأنها صارت محرمة عليه، لا يجوز الاختلاء بها، والثاني: لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة، الكل إن طلق بعد الوطء، أو النصف إن طلق قبله. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(13/16333)
حكم الدراسة في المدارس المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بلد غير مسلم ونسأل عن الاختلاط في المدارس وأن القانون يقول إن الشخص يجب أن يكون لديه عمل وإن لم يكن لديه عمل يجب أن يذهب إلى المدرسة وفي كلا الحالتين اختلاط وإلا سوف ينقص المعاش وفي هذا ضرر للشخص، وهناك أشخاص جاؤوا حديثاً إلى البلد ولا يتكلمون لغة البلد، مع العلم بأنهم سيعيشون فترة طويلة في البلد ويحتاجون للغة في قضاء حوائجهم مثل الذهاب إلى الطبيبة النسائية وفي حالة الولادة، مع العلم بأنه يمكنني أخذ إحدى النساء، ولكن في ذلك حرج علي وكشف العورات وأحتاج للغة في حالات طارئة مع العلم بأن زوجي يسكن معي ويعرف اللغة ويساعدني بعض الأحيان، أرجو إجابتي عن هذا السؤال؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن زوجك يجيد لغة تلك البلاد فلا نرى جواز الذهاب إلى المدارس المختلطة إلا عند الضرورة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التطيب عند الخروج من المنزل والبعد عن الاختلاط ما أمكن، وإذا لم تكن ثم ضرورة فلا نرى جواز الدراسة أو العمل هناك لما تشتمل عليه تلك الأماكن من فساد عريض وفتنة عظيمة لا يصبر عليها إلا الصديقون، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 30079، والفتوى رقم: 50494، والفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/16334)
دراسة الفتاة في المدارس المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 16سنة فلسطينية أعيش في إسرائيل, والمدارس مختلطة بين الصبيان والفتيات, وأنا لا أحب الوضع الحالي لأنني متحجبة وأخاف الله عز وجل, وإن اعترضت على الوضع وجلست في المنزل فإن الشرطة الإسرائيلية تجبرني على التعليم لأنه إجباري.
ساعدوني ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط في المراحل الدراسية بالمعنى المعهود الآن من المنكرات المتفشية التي جاءتنا عن طريق ضعاف النفوس ممن تعلقت قلوبهم بحب التشبه بغير المسلمين، فأخذوا ما عندهم من غير تمحيص ولا تدقيق مما يوافق الشرع ويخالفه، فكان من آثار ذلك أنهم تشبهوا بهم في أخلاقهم السيئة مخالفين بذلك قوله تعالى في خطابه للمؤمنات: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} فأشاعوا هذا النوع من التبرج والاختلاط بحجة التعليم.
ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه بحفظ البصر وغضه عن الحرام فقال سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30-31} أفترى أن الله سبحانه يأمر بغض البصر ثم يأذن في الاختلاط والتبرج! فالحاصل أن الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة شر كبير وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة مع عدم وجود مكان آخر للتعليم مع خلوه من الاختلاط. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5310.
ولا شك أن تعريض النفس للمساءلة أمام الشرطة ونحوها مما يدخل المشقة على حياة المرء وهذا ما يبيح له الالتزام بما تنص عليه القوانين من إتمام الدراسة ولو أدى ذلك إلى الاختلاط تجنبا لما يجره عليه تخلفه عن الدراسة من بلاء.
هذا مع حاجة المسلمين إلى تعلم العلم سواء كان العلم بالأحكام الشرعية أو تعلم العلوم الدنيوية والواقع خير شاهد على أهمية ذلك. ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة للضرورة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج، وعدم القرب من مواضع الاختلاط قدر المستطاع، وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج.
وراجعي الفتاوى رقم: 16374، 17023، 56103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/16335)
حكم تعليم الرجل السياقة للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم تعليم الرجل السياقة للنساء والبنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل يعلم السياقة لبناته وأخواته أو محارمه فهذا مباح لأن السياقة مهارة من المهارات قد تحتاجها المرأة فلا بأس بتعليمها لها.
وأما إن كان المعلم غير محرم للنساء فالأولى بهن أن يبحثن عن امرأة تعلمهن، فإن لم يجدنها وكن محتاجات لتعلم سياقة السيارات فلا باس بتعليم الرجل لهن مع الانضباط بضوابط الشرع، فلا يكون هناك كشف عما لا يجوز كشفه من جسد المرأة ولا يكون مس من الرجل لها ولا خلوة بها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 44540، 46399، 54191، 57739، 2183، 2417، 25316.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/16336)
قارني بين المصالح والمفاسد في شأن الدراسة المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في السنة 5 من الجامعة لم يبق لي إلا سنتان للتخرج والعمل كطبيبة إن شاء الله، لا يخفى عليكم وجود الاختلاط في المستشفى ولذلك لا أريد أن أتخصص، لكن في بلدي إن كنت (طبيب عام) لا يحق لي رفض معاينة الرجال، ولكن إذا تخصصت في طب النساء مثلا يتوجب علي أن أدرس 5 سنوات أخرى يكون فيهم الاختلاط، ما حكم معاينة الرجال من طرف طبيبة، وما حكم الاختلاط لغرض التعلم، علما بأن والدي لا يسمح بترك الدراسة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يخفى ما في الاختلاط من الأضرار الجسيمة، كما لا يخفى حاجة المجتمع لطبيبات يقمن بعلاج النساء إضافة لاستفادتهن من عملهن في هذا المجال، وبناء عليه وبناء على طاعة الوالد في إكمال الدراسة فاعلمي أن علاج المرأة للرجال عند عدم وجود الرجال جائز للضرورة، وعلى الطبيبة أن تحافظ على سترها وعدم نظر أو مس ما لا تدعو الحاجة إليه.
كما أن عليها أن تحرص على عدم استقبال الرجال في حال وجود أطباء ذكور إن أمكنها ذلك، وإن أمكنها مواصلة الدراسة مع التحفظ من الاختلاط ما أمكن حتى تتخصص في طب الأطفال أو طب النساء، فهذا أولى، ثم إن الاختلاط المؤدي للنظر الحرام والمس الحرام لا يجوز إلا للضرورة، وأما الاختلاط المؤدي للاجتماع في الفصول عند الدروس مع تستر المرأة وبعدها عن مس الرجال فجائز للحاجة، فقارني بين المفاسد والمصالح في الموضوع، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4106، 8107، 8360، 23414، 43313، 44677، 56887، 56476، 31252، 43414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/16337)
حكم تمرن طالبة الطب على الرجال الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أشكركم على جهودكم وجعله الله في ميزان أعمالكم ,أنا طالبه في قسم العلاج الطبيعي وأدرس في جامعة في دولة أجنبية, وبحكم تخصصي فإني أدرس الكثير من المواد العملية وأثناء المحاضرة العملية يعلمنا الدكتور الكثير من التمارين لعلاج المرضى ثم نقوم بتطبيق ما تعلمناه على بعض, وأنا بالطبع أقوم بالتدريب مع زميلتي ولا أتدرب على الزملاء, ولكن أحيانا أحتاج أن يصحح لي الدكتور بعض التمارين لأني لا أعملها بشكل صحيح فقد يمسك يدي ويعلمني كيف أطبق التمرين بشكل صحيح, وأحيانا عندما يكون هناك امتحان يطلب أن نطبق بعض ما تعلمناه عليه هو, وهذا بالطبع يتطلب الاقتراب منه وملامسة بعض مناطق من الجسم مثل الظهر أو الصدر أو........طبعا على حسب التمرين, أطلب من سيادتكم إفادتي إذا كان في ذلك حرام أو شبهة مع العلم أنني والحمد لله ملتزمة ولا أريد أن أعمل ما يغضب ربي حتى لو كان في سبيل العلم. وبارك الله فيكم.
أرجو الرد بأسرع وقت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجب على المسلمة أن تغض بصرها وتكف جوارحها كما أمرها الله تبارك وتعالى حيث يقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 30}
ولا شك أن الملامسة أشد تأثيرا من مجرد النظر، فالنهي عنها من باب أولى، ولذلك فلا يجوز للطالبة المسلمة أن تلمس الطالب الأجنبي أو الأستاذ، وعلى الطالبات المسلمات أن يخترن الكليات التي تدرس فيها النساء بدلا من الرجال، ولا يجوز لهن التمرين على الرجال الأجانب من الدكاترة وغيرهم إلا في حالة تعين دراسة الطب عليهن ولم تجد مكانا آخر تتعلم فيه أو لم تجدن من يتمرن عليه من النساء، وفي هذه الحالة يكون ذلك ضرورة والضرورات تبيح المحظوراتت كما قال أهل العلم.
ويجب أن يقتصر فيها على محل الضرورة ولا تتجاوزها لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}
ولهذا فإن على السائلة الكريمة أن تبحث عن مكان تدرس فيه النساء وإذا لم تجده ولم تكن مضطرة فلا يجوز لها التمرين على الرجال بالصورة التي أشارت إليها
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 25149، 44677، 63622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/16338)
تعليم المرأة القراءة والكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال
... في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى للقرآن الكريم وفي تفسير سورة العلق في قوله تعالى ((الذي علم بالقلم ... ))
وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم (لا تسكنوا نسائكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة))
إن الذي يؤيد صحة هذا الحديث حديث آخر للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))
أي أن الله تعالى بعثه ليكمل ويتمم ما بدأه إخوانه من الرسل والأنبياء في نشر الأخلاق الكريمة بين الناس ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت لكي اعلم الناس القراءة والكتابة وأقضي على الأمية لأننا نعلم أن هناك أشخاصا يحملون أعلى الشهادات العلمية والدراسية ويعرفون التخاطب بعدة لغات قراءة وكتابة ولكنهم ومع الأسف الشديد لا يملكون الأخلاق الكريمة فهم كاذبون وهم لا يراعون الأمانات والوعود والمواثيق وهم لا يوقرون الكبير ولا يرحمون الصغير ... الخ
لهذا فإن نشر الأخلاق الكريمة بين الناس هو غاية الإسلام الأساسية وكما جاء في الحديث الشريف
وكما أود أن أقول تعلم القراءة والكتابة يحتاج إلى استخدام العقل أي الدماغ وبما أن المرأة هي ناقصة عقل وكما جاء في الحديث الشريف فان تعليمها القراءة والكتابة يزيد من هذا النقص لديها لأنها سوف تبتعد عن عملها الرئيسي في رعاية الأطفال والأسرة فهي سوف تختلط عليها الأمور ولا يمكن أن توفق بين رعاية الأطفال وبين ممارسة القراءة والكتابة
يرجى توضيح مدى صحة الحديث النبوي الذي قرأته في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حول عدم تعليم المرأة القراءة والكتابة وفي تفسيره لسورة العلق
وإن الذي دفعني إلى كتابة هذا السؤال هو أن الالتزام بقيم ومبادئ الإسلام يكون أقل لدى المرأة التي تعرف القراءة والكتابة ولا أدري لماذا؟؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
سورة الزلزلة
أخوكم في الإسلام
كاوا شفيق
مدينة أربيل - بلد العراق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليم القراءة والكتابة وغيرهما من العلوم النافعة دينية كانت أو دنيوية أمر مشروع حث عليه الإسلام المسلمين عموما يستوي في ذلك الرجال والنساء على العموم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالحث على طلب العلم والتنويه به وبأهله، وذلك يشمل الرجال والنساء إلا ما ورد النص بتخصيصه كما هو مقرر في علم الأصول، والعلم المأمور به شرعا هو العلم النافع الذي يعلم المرء دينه ودنياه ويزكي نفسه ويحسن أخلاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد، كما رواه غيره بألفاظ مختلفة.
وكون بعض من تعلموا من النساء أو الرجال ساءت أخلاقهم لا ينبغي أن يحملنا ذلك على ترك التعلم أو نستدل له بالأحاديث الموضوعة والواهية.
فالحديث الذي ذكره القرطبي رواه الحكيم في نوادر الأصول وهو مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما هو معروف عند أهل العلم. وقد ورد مثله بألفاظ مختلفة منها: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. قال الألباني في السلسلة: موضوع ومثله: واستعينوا عليهن بالعرى وأكثروا لهن من قول لا كما قال ابن الجوزي، والقرطبي إنما ذكره في معرض التحذير من فتنة النساء.
وتعليم المرأة يزيد من عقلها كما هو الحال بالنسبة للرجل، ونقصان دينها وعقلها لا يعني ذلك تركها للتعلم ولا علاقة له به. وقد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادتها بنصف شهادة الرجل وأنها تجلس عن الصلاة أيام الدورة الشهرية.
ولهذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة أم المؤمنين الرقية كما علمتها الكتابة، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألبان ي.
وفي هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم وحث على تعلم المرأة للقراءة والكتابة والطب بالضوابط الشرعية طبعا، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتويين: 49818، 53572 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/16339)
الدراسة في جامعة أجنبية عبر الإنترنت أولى من الجامعة المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخت أكرمني الله بالحجاب الشرعي، وقد رفضت دخول الجامعة والتعلم فيها لما فيها من المفاسد مع ضعفي وأنا أواجه -كما يواجه الإخوة والأخوات- صعوبات من أهلي في تقبل هذين الأمرين وهما نقابي والجامعة ... أما عن نقابي فأنا لن أتهاون ولن أتراجع -إن شاء الله- وأما عن الجامعة فأنا أيضا لن أدخلها مهما حدث، ولكن هنا يأتي تيسير الرحمن ولا أدري أيضا إن كان فتنة، وهو أني وجدت أحد المواقع التي يمكن للطالب الدراسة فيها عبر شبكة الإنترنت وبالمراسلة وهي جامعة معترف بها وقد عرفناها من قبل أحد الأشخاص الذي درس فيها ولم يكن له شهادة غيرها وقد عمل بالشهادة وفي أماكن مرموقة وهذا يدل أن حاملي هذه الشهادة مطلوبين وهذا لا يعني أني أريد العمل ولكن كل ذلك لإرضاء أبواي وهنا تأتي المعضلة وهي أن هذه الجامعة في أمريكا ... ونظرا للمقاطعة الأمريكية وبأدلة (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فأنا متخوفة من ذلك، فأنا أرجو الفتوى مع العلم أني في أشد الحاجه لهذا وإلا فأنا سأواجه بالضرب والإهانة وقد يتمادى أبي حتى الموت لأنه يضربنا بلا شعور ويندم من حيث لا ينفع الندم والله المستعان فأرجو الإفادة ووضع النظر في أني مضطرة جدا..؟ وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك بنعمة الله عليك ونسأله أن يتقبل منك، وننصحك بكثرة تذكر نعم الله وشكرها فإن ذلك سبب المزيد والفلاح، قال الله تعالى: فَاذْكُرُواْ آلاء اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الأعراف:69} ، وقال تعالى: لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم:7} .
واستعيني بالله تعالى وسليه الثبات وكمال الهداية، والعون على الاستقامة على العبادة، وقد ثبت في ذلك الدعاء المأثور كما في الحديث: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والحاكم، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق وهو ثقة، وصححه الألباني في الصحيح، وراجعي الفتوى رقم: 31768، والفتوى رقم: 57129 لمعرفة علاج ما إذا خفت من قهر قاهر لك يمنعك من الحفاظ على حجابك ودينك.
واعلمي أن الله تعالى تعبدنا بالطاعة له والبر والإحسان بالوالدين، فقال: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36} ، فإذا أمكن التوفيق والجمع بين طاعة الله وبرهما فذاك وإلا فإن طاعة الله مقدمة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف كما في حديث مسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
وبناء عليه فإن تيسر وجود جامعة إدارتها مسلمة وتمكن الدراسة فيها عبر الإنترنت، وفي بريطانيا وسوريا وأمريكا جامعات من هذا النوع- فلا شك أن الدراسة فيها أولى لما فيها من حفاظك على القرار في البيت الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، وللسلامة من مخالطة الرجال الأجانب، فإن لم تتيسر ولم تجدي إلا جامعة أمريكية إدارتها غير مسلمة فإن الدراسة بها أولى قطعاً من الدراسة المختلطة التي يلزم فيها الخروج من البيت، ولا يمنع من هذا ما تحسبينه من المقاطعة، فإن الاستفادة مما عندهم والتعامل معهم ينظر فيه بحسب المفاسد والمصالح المترتبة عليه.
فإن كان المسلم محتاجاً لهم ولا يجد بديلاً عنهم فإن أخذ الفائدة أولى، فقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من بعض أفكار الكفار، مثل حفر الخندق ووضع الدواوين، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن اريقط دليلاً في الهجرة، واستعار درعاً من صفون، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير، فدل على جواز الاستفادة مما عندهم عند الحاجة.
ولا شك أنه بالموازنة بين المصالح والمفاسد يتضح رجحان المصلحة في الدراسة المنزلية عبر الإنترنت في جامعة أمريكية على الدراسة في الجامعات المختلطة، وننصحك بالحفاظ على صلاة الصبح في وقتها، وأذكار الصباح والمساء وصلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه مسلم.
وفي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وفي الحديث القدسي: يا بن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني، وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وعليك بالاستعانة بالله تعالى والسعي في الزواج ولو بعرض نفسك على من يرتضى دينه وخلقه بواسطة إحدى محارمه أو أحد محارمك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في الموضوع: 32981، 59769، 50982، 20039، 20297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/16340)
دراسة الموسيقى وخضوع النساء بالقول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة والحمد لله. أعمل في الحقل الدعوي بكافة مجالاته منذ نعومة أظافري. لاحظت خصاصا كبيرا في المجال الفني, بحيث يندر البديل الحقيقي. ارتأيت أن أتخصص في هذا المجال لكن هذا يتطلب علما بأصول وقواعد الفنون. غير أن كل المعاهد الموسيقية عندنا مختلطة. وقد سألت أحد الإخوان ممن يدرس بها عن طبيعة المناهج المتبعة. وتحديدا, إن كنت سأضطر للغناء أمام الأجانب. فأخبرني أني سأحتاج إلى ترديد النوتات الموسيقية.
حاولت البحث في الفتاوى حول ما يتعلق بصوت المرأة, فلم أجد ما يوضح لي إن كان الخضوع بالقول هو الكلام أو الغناء المتكسر الماجن فحسب, أم أنه كل ما هو غير كلام جاد ومحدود. وبالتالي هل يجوز لي دخول هذا المعهد وتعلم الموسيقى
بترديد المقاطع الموسيقية أمام الأستاذ والطلبة أم لا.
ثم إن تساؤلا قد عرض لي أثناء بحثي في الموضوع, فالآية التي نهت عن الخضوع بالقول جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نميز بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات في شخص أمهاتهن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على الأمور التالية:
_ التخصص في علم الموسيقى
_ الاختلاط بالأجانب في المعاهد
_ معنى الخضوع بالقول
_ كون الآية التي نهت عن الخضوع بالقول جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم
_ كيف نميز بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات في شخص أمهاتهن
فأما عن النقطة الأولى فإن الموسيقى يحرم فعلها والاستماع إليها بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء. ولك أن تراجعي فيها وفي أدلة تحريمها فتوانا رقم: 5282.
وقد بينا من قبل أن الدراسة في المؤسسات التعليمية المختلطة شر كبير، وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة. وراجعي في هذا فتوانا رقم: 2523.
وإذا كان أمرها كذلك في الحالة التي يراد منها تعلم أمور مباحة، فكيف يكون حكمها إذا كان موضوع الدراسة أمرا محرما؟
والخضوع بالقول هو ترخيم الصوت وترقيقه وإلانة الكلام للرجال بما يرغب الرجل في المرأة عادة.
وكون الآية التي نهت عن الخضوع بالقول وهي قوله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32} جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يعني أن الحكم الذي أمرت به مقصور عليهن دون غيرهن من النساء، وإنما هو شامل لعامة النساء، بل عامة النساء أولى به منهن، لطهارة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعفتهن، واستقامة أصحابه وبلوغهم الدرجة العليا في الطهر والعفة.
وأما الكيفية التي يمكن أن نميز بها بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات من خلال شخص أمهاتهن، فنقول إن من القواعد الفقهية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي أن كل أمر أو نهي صدر إلى إحدى أمهات المؤمنين أو غيرهن من الصحابة، فإنه موجه إلى كافة الأمة إلا أن يدل الدليل على الخصوص، وذلك باب واسع لا يمكن تفصيله في فتوى كهذه. وعلى الأخت الكريمة إذا كانت تريد التدقيق في معرفته أن تراجع كتب أصول الفقه، وهو لعمري تخصص أولى بها ـ وهي تعمل في حقل الدعوة ـ من التخصص في علم الموسيقى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(13/16341)
دخول النساء كليات الطب
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على الرد
ولكن بعد إذنكم عندي استفسار حول دخول النساء كليات الطب ورؤية العورات للرجال بما أنه من الفروض الكفاية فالرجال تتعلمه وليس للنساء حاجة لذلك، وأنتم بذلك تبيحون رؤية النساء للعورات إذا لم يوجد الحدود التي ذكرتموها وأيضا غير ذلك الاختلاط في هذه الكلية
إذا سمحت أريد ردا جازما لهذا الأمر حيث إني متحيرة جدا جدا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حاجة النساء إلى طبيبات متخصصات وخاصة في أمراضهن الخاصة أمر لا يخفى.
فإذا استطاع المجتمع أن يوفر لهن الكفاية من الطبيبات حتى لا يحتجن إلى الكشف من طبيب فلا شك أن ذلك مطلوب شرعا ومرغوب طبعا.
وهذا ما جعلنا نقول: إن دراسة الطب للنساء ضرورية ويجب على المسلمين أن يوفروا جامعات للنساء مضبوطة بالضوابط الشرعية يدرسن فيها، وإذا وجدت هذه الجامعات فيتعين الاقتصار عليها ولا يجوز للنساء دخول غيرها.
وإذا لم توجد فإن الضرورة في بعض الأحيان تستدعي أن تدرس المسلمة في كلية لا تلتزم بأحكام الشرع، ولكن على الدارسة أن تلتزم بما تستطيع الالتزام به من ذلك.
والقاعدة في هذا أن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
وقد قال أهل العلم إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما.
وقد أجبنا على مثل هذا السؤال في الفتاوى: 9855، 57488، 56476، 14982 فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(13/16342)
تعلم النحت والرسم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في كلية الفنون الجميلة ونتعلم فيها الرسم والتصوير والنحت وسمعت كثيراً أن دراسة الفنون غير جائزه لأنها تحتوي على النحت وهو كما شبهه العلماء بعمل الأصنام، وكما هو معرف بالدين أنه من تعلم علما يجب أن ينفع فيه الدين والمقصود في ذلك دراسة الطب والهندسة والفلك واللغات وألخ.... فلو نلاحظ كثرة هؤلاء في عالمنا العربي والإسلامي، ولكنهم لم يستطيعوا خدمة الأمه، وأنا لا أنكر مهارتهم أو مؤهلهم العلمي أو محاولتهم جميعهم جاهدين في خدمة الأمة لكنهم لم يستطيعوا عمل ولو 1% للأمة، وأنا إن شاء الله أنوي على أن تكون معظم رسوماتي طبيعية ودينية وتخدم الدين لأنه وكما نعلم أن عصرنا هذا هو عصر الإعلام والفن وهو الذي يتحكم بآراء الناس ووجهات نظرهم وأقصد في ذلك الغرب وما يأخذوه علينا من أفكار معادية لنا ولديننا فإذا استغللنا الفن الواقعي والتشكيلي في التعبير عن مدى تفهم ديننا لنا وعن مدى سماحته، وبنفس الوقت نهاجم من يهاجمنا به، وأنا أعلم أن النحت حرام لذلك سوف أتعلمه من باب دراستي الجامعية كمساق مطلوب في دراسة الفنون الجميلة، ولكني إن شاء الله تعالى لن أطبقه في حياتي العملية والمهنية إذا قدر لي الرحمن ذلك، فأرجوكم أفتوني هل دراسة الفنون في عصرنا هذا حلال أم حرام، وكما نعلم أن الإسلام لكل مكان وزمان؟ واقبلو بالغ الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم النحت والتصوير والرسم سبق بيان تحريمه في الفتوى رقم: 22986، والفتوى رقم: 38071، والفتوى رقم: 22986.
وأما تطبيق ما تعلمه الإنسان من النحت والرسم فيجوز فيما لا روح له، أو ما كان مقطوع الرأس من ذوات الأرواح، ويحرم في ذوات الأرواح، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 4138، والفتوى رقم: 28529.
هذا.. وليعلم أن من أراد خدمة الإسلام فليخدمه بتعليم الوحي والدعوة به فهو السبيل الأمثل لهداية الناس ونشر الدين بينهم، فإن لذلك عظيم الأثر في النفوس، وهو أولى من مجاراة الكفار في وسائلهم ولا سيما إذا لم يتأكد من مشروعيتها.
وقد جرب في عصور السلف أن تمسك المسلمين بدينهم وأخلاقهم من أعظم ما جر أهل الكفر للدخول في الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 50006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/16343)
تعلم المرأة طب النساء وكون المعلم رجلا أجنبيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في طب الأمراض الجنسية والولادة وما شابه ذلك أي تكشف فيه العورات ويكون المدرس رجلا وما يكون فيه من الحياء والإثارة. فإن قيل إنه لا يجوز فكيف يتم تطبيب النساء إذن إن لم يكن هناك طبيبات في هذا المجال بحجة أن المرأة تعرض نفسها للفتن كما سبق (من النظر والتعود على مخالطة الرجال الأجانب والإثارة....الخ) .وإن قيل إنه يجوز فإننا نعرض بذلك المرأة للفتن وعلى المرء أن يحتاط لدينه من باب أولى. فما هو الحل إذن كي نتجنب الأمرين.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المنفعة وتكميلها ودرء المفسدة وتقليلها، وتعليم المرأة للطب ربما تعتريه أحكام الشرع الخمسة فيكون فرض كفاية وربما تعين إذا كانت المرأة تتعلم طب النساء وعلاج ما يتعلق بهن كالولادة والحمل. وفي هذه الحالة إذا وجدن من يعلمها من النساء أو الزوج أو المحارم فذلك المطلوب وإلا فللرجال الأجانب تعليم النساء الطب لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها كما قال أهل العلم. وقد أخذ ذلك من قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} . وعلى هذا فإذا كان المجتمع محتاجا إلى طبيبة أو طبيبات مختصات في أمراض النساء فالواجب الشرعي والعادي يقتضي توفير هؤلاء الطبيبات. والخطاب متوجه بالدرجة الأولى إلى ولي الأمر ثم إلى المجمتع كله. وتدريس طبيب أجنبي لنساء طب أقل مفسدة من كشف طبيب أجنبي على عشرات المريضات. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 56887، 18934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/16344)
دراسة المرأة في المكان المختلط
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتى أحد العلماء في مصر أن تعليم البنت في الجامعات المختلطه حرام, فهل هذا هو رأي الجمهور، وهل يختلف الحكم إن كانت متزوجة، وماذا لو عرض زوجها الذهاب معها إلى الجامعة كل يوم ليرافقها, فهل يسقط حكم التحريم هنا، مع العلم بأننا نعيش في مدينة القاهرة, والزوج يبلغ من العمر 24 عاما والزوجة تصغره سنا ... أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على ذلك من مفاسد، وقد استهان كثير من المسلمين في هذا العصر بالاختلاط، وحشروا الجنسين في المؤسسات التعليمية ودوائر العمل ... ونتج عن ذلك من المخالفات الشرعية والفضائح ما يعلمه الكثير.
وعلى المسلمين وخاصة ولاة الأمر أن يوفروا لأبناء وبنات المسلمين ما يسهل عليهم أداء مهمتهم من التعليم والعمل وفق الشريعة الإسلامية، وإذا لم تجد المسلمة مكاناً غير مختلط وكانت محتاجة إلى الدراسة أو العمل فلها أن تدرس في المكان المختلط بشرط أن تكون متحجبة حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، وأن تتجنب الجلوس بجانب الرجال، وأن تجتنب محادثتهم فيما لا حاجة إليه وبدون خضوع بالقول، وعليها أن تكون على حذر دائم ... ومراقبة لله تعالى.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع -إن شاء الله تعالى- أن تدرس المسلمة في هذا النوع من الجامعات، وإذا كان الزوج يرافقها فلا شك أن ذلك أفضل، وللمزيد من التفصيل والفائدة والأدلة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/16345)
تعليم الرجال النساء علم التجويد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسألكم هل يجوز أن أعلم التجويد لبنات في مثل عمري علما بأني شاب قد جاوزت العشرين ودارس لعلم التجويد, وعلما بأن الأخوات ليس لهم شيخ ولا امرأة تدرسهم، أن كان ذلك جائزا فما هي شروطه؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، فلا مانع شرعاً أن يعلم الرجل النساء خصوصاً إذا لم توجد امرأة تعلمهن.
أما إذا لم تؤمن الفتنة أو لم يكن هناك التزام بالآداب الشرعية، فلا يجوز للرجل أن يعلم النساء لما في ذلك من ارتكاب المحرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16374، 37692، 54191.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1426(13/16346)
تأخير الإنجاب لإكمال الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأة متزوجة وعندي طفل عمره سنتان والحمد لله وأعيش الآن مع زوجي في فرنسا منذ أربع سنوات.. وأنا أحب الإسلام من كل قلبي أتمنى لو أستطيع استغلال وجودي في فرنسا حتى أتعلم وأجيد اللغة الفرنسية وأكمل في ذات الوقت دراستي العليا في اللغة الإنكليزية لما في ذلك من خدمة لحركة الترجمة التي تراجعت كثيرا بما في ذلك ترجمة الكتب والافكار الإسلامية.. ولكن هذا يعني بالطبع تأجيل أمر الإنجاب مدة غير قصيرة وخصوصا أني بعد أن أنجبت ولدي الأول أوقفت دراستي وتفرغت لولدي ولم يكن عندي مجال لأفعل أمرين في ذات الوقت، ورغم أن زوجي لا يعارض تأجيل الإنجاب ويشجعني على إتمام دراستي خصوصا أنه هو أيضا يريد إكمال دراسته إلا أني أعرف أن مهمتي الأولى هي إنجاب الأولاد وتربيتهم.. والاهتمام ببيتي ولكني أعلم أن الله رزقني القدرة على التعلم أيضا، والذي أريد أن أخدم به الإسلام فكيف أوفق بين الأمرين وأيهما أبدي على الآخر وإن كان الإنجاب هو الأولى، فهل لك أن تذكر لي لو تكرمت أدلة تظهر ما للمرأة التي تبذل نفسها في سبيل بيتها وأولادها وزوجها من كرامة وأجر عند الله عز وجل.. وهدانا الله وإياك إلى كل ما يرضيه؟ وجزاك عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وأحبك الله كما أحببت دينه، ونسأل الله أن يحقق لك أمنيتك في خدمة الإسلام، وأما عن سؤالك أيهما المقدم الإنجاب أم التفرغ لطلب العلم، فلا شك أن كثرة الإنجاب مطلب شرعي لما فيه من تكثير سواد هذه الأمة، وعامل مهم من عوامل قوتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه العراقي.
غير أنه لا بأس بتنظيم الحمل وتأخيره لتحقيق مصلحة إذا كان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك لحاجة وإن كانت دنيوية، كما روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.
ولا شك أن تعلم هذه اللغات وترجمة الكتب الإسلامية إليها، نوع من أنواع الدعوة إلى الله التي هي واجبة على عموم الأمة وجوباً كفائياً، فلا حرج عليك من تأخير الحمل لتحقيق هذه المصلحة إذا كان زوجك راضيا بذلك.
وأما طلبك لبعض الأدلة التي تدل على ما للمرأة التي تبذل نفسها في سبيل بيتها وأولادها وزوجها من كرامة وأجر عند الله عز وجل فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. والمراد بالإحسان إليهن صيانتهن، والقيام بما يصلحهن من نفقة وكسوة، وتعليم، وتأديب ونحو ذلك.
وخص البنات لضعف قوتهن، وقلة حيلتهن، وزيادة كلفتهن ونحو ذلك، وإلا فالحكم يشمل الذكور على القول الراجح، ويدل لهذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الصغير بسند فيه ضعف يسير عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابناها، فسألته فأعطاها ثلاث تمرات لكل واحد منهم تمرة، فأعطت كل واحد منهما تمرة، فأكلا، ثم نظرا إلى أمهما فشقت التمرة نصفين، وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رحمها الله برحمة ابنيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1426(13/16347)
مسؤولية الأبوين عن فساد ابنتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة مقيمة بالمغرب لها ابنان مقيمان ببلجيكا، الأول يعمل مُدرِّساً، والثاني أخته طالبة في السلك العالي مقيمة معه في داره، وهي تتابع دراستها هناك منذ ثلاث سنوات وبقي لها سنتان لإتمام دراستها العليا وتحقق نتائج دراسية جيدة جدا، لكن أخاها بدأ يطالب بعودة أخته إلى كنف أسرتها بالمغرب بحجة أنه لا يستطيع تحمل عبء مراقبتها والاطمئنان على حسن سلوكها، هذا مع الإشارة إلى أنه لم يضبطها في يوم من الأيام متلبسة بتهمة صريحة ولكنه مجرد شك لا غير، السؤال هو: بماذا تنصحون هذه الأسرة بشقيها (الأبوان في المغرب والابنان في بلجيكا) ببقاء البنت مع أخيها حتى تستكمل دراستها أم بعودتها إلى كنف أسرتها بحجة الاطمئنان على حسن سلوكها كشابة مسلمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت المقيمة في بلجيكا تسكن مع أخيها ولم تكن معرضة للفساد في دراستها ولا ممنوعة من إقامة شعائر دينها، فلا حرج في بقائها هناك لإكمال دراستها.
أما إن كانت معرضة للفساد بأن كانت تدخل أماكن الريبة وتخرج دون علم أخيها ولم يستطع هو كفها عن ذلك فيجب على والديها بحكم مسؤوليتهما عنها أن يعيداها إلى كنفهم لتعيش في حضانتهم وليمنعاها عما يشين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(13/16348)
حكم مطالبة الزوج لزوجته إكمال تعليمها
[السُّؤَالُ]
ـ[انتهيت من دراسة الدبلوم في الدراسات العليا وقدمت مقترحاً لموضوع رسالة الماجستير وتمت الموافقة عليه مع مرور الأيام لم أستطع التوفيق بين الدراسة والبيت والأطفال وتقصيرى فيهما وما يصاحب ذلك من ضيق وعصبية واعتقادي أن هذه العلوم غير مطالبين بها وأن واجبي كأم وزوجة هو الأهم وزوجي يلح عليّ لإكمال هذه الدراسة فهل في تركي لها يعد من المعصية للزوج؟ وهل الدراسة بالنسبه للمرأة يعد من طلب العلم المباح؟ علماً أن موضوع رسالتي في الأدب الأندلسي.
أرجو الرد بإسهاب حتى أريح ضميري ويهديني الله طريق الرشد علما بأنني قمت بالاستخاره عده مرات ومازلت حائرة.
وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة محلها بيتها، لأن ذلك أصون لعفتها وكرامتها وأبعد لها عن التعرض لأسباب الفتنة، ولهذا جاء الأمر بذلك في قوله سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} .
قال القرطبي في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. اهـ
وروى الطبراني وأبو يعلى عن أنس قال: أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله، قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله.
وعلى هذا، فعليك أن تبذلي جهدك في إقناع زوجك بالبقاء في البيت للتفرغ لرعاية الأبناء وتربيتهم والقيام بشؤون البيت، وليكن ذلك بأسلوب مؤدب ولين، ولو وسطت في ذلك من ترينه مؤثراً عليه من الأهل والأقارب فلا بأس، فإن اقتنع فبها، وإن أصر على موقفه نظرت، فإن كان ذلك لا يؤثر على صحتك ولا تربية أبنائك وكان في هذا التحضير سلامة من الوقوع في محرم فالأولى بك موافقته، ولا تجب عليك طاعته في هذا الأمر. أما إن كان فيه معصية كاختلاط محرم أو يؤدي إلى ضياع الأبناء أو نحو ذلك من المفاسد فلا يجب عليك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
أما حكم طلب المرأة للعلم، فتراجع فيه الفتوى رقم: 18934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/16349)
تعلم المرأة على رجل أجنبي في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أريد أن أذهب إلى الجامع وزوجي ليس معارضاً للفكرة ولكن يقول على شرط أن تشتري نقاباً علما بأن ذهابي إلى الجامع لحفظ القرآن وليس للصلاة مع العلم كذلك بأن الشيخ الذي سوف يدرسني لن يدرسني وحدي بل مع مجموعة من الفتيات.
أفيدوني أفادكم الله نحن وأنتم وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرادت المرأة التعلم على رجل أجنبي بالنسبة لها، فلها ذلك بشروط هي:
- أن لا يتوفر لها من النساء أو المحارم من الرجال من يدرسها.
- وأن تكون من وراء حجاب إن أمكن ذلك، وإلا جاز من غير حجاب.
- وأن تؤمن الفتنة.
- وأن يضبط الحال بضوابط الشرع من تجنب خلوة، وخضوع بالقول، ونظر لما لا يحل ونحو ذلك.
واشتراط زوجك عليك أن تشتري نقاباً هو شرط صائب، لأن النقاب واجب عليك أصلاً، فأحرى في الحالة التي ذكرت.
وإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع مما تريدينه من الدراسة في الجامع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(13/16350)
دراسة المرأة في ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسملة متزوجة أعمل في البحوث في جامعة في كندا أعمل مع أناس غير مسلمين مسيحيين بوذيين وعلمانيين أنا مسلمة ألبس الحجاب وأنا أفكر في إكمال الدكتوراة فهل يسمح الإسلام بذلك؟ وما هي مشورتكم المفضلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يترتب على عملك أو دراستك محظور شرعي مثل الاختلاط المحرم أو الخلوة بالرجال أو خشية الفتنة في الدين، أو دراسة ما لا يجوز، فلا حرج في عملك أو إكمال دراستك وإلا حرم ذلك.
ونصيحتنا لك أن تقدمي - في حالة وجود محظور شرعي- الحفاظ على دينك وطاعة ربك، والقيام بواجبك كزوجة وأم على العمل والدراسة، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه الإمام أحمد في المسند. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2523، 3672، 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(13/16351)
الدراسة الجامعية للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في السنة الثانية بكلية الصيدلة, أعاني من الوسواس القهري مما يسبب لي هواجس كثيرة عند المذاكرة, ومنها أن الله لن يوفقني لأن ما أفعله ليس له فائدة وأن الأفضل أن أترك الكلية لأن المرأة فتنة ولا يجب أن أكثر من خروجي ذهابا إليها, وأن الواجب عليّ إنتظار زواجي....إلخ, وأنا أحب دراستي وزميلاتي وقد استخرت الله قبل أن أدخلها وأشعر أنني إن تركت الدراسة أكون تركت خيرا كثيرا من الدعوة وبرالوالدين وإعفاف نفسي عن سؤال الناس إذا تغيرت أحوالي المادية (بالعمل) وإبعاد نفسي عن المشاكل النفسية التي يسببها بعدي عن زميلاتي وتخلفي عنهن ونظرة الناس إليّ, كما أنني أنوي بدراستي أن أفيد المسلمات بكوني طبيبة وأيضا أن أكون قدوة حسنة لتحسين صورة المسلمات الملتزمات, مع العلم بأن السبب في تفكيري بأن خروجي فتنة هو أنني لست منقبة وذلك لرفض والدي الشديد وليس تقصيرا مني ويعلم الله أنني أحاول الالتزام بما أستطيع من الزي الشرعي من تغطية الكفين ولبس الواسع من الثياب وأيضا غض البصر, فهل استمراري في دراستي خطأ؟ أم عليّ أن أتجاهل هذا الوسواس وأتم ما بدأته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا فامتحاني على الأبواب ولا أدري ماذا أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته- من الخير في الدراسة وبر الوالدين وإعفاف النفس عن السؤال، وجلب الراحة النفسية، وإفادة المسلمات، والقدوة الحسنة وغير ذلك مما بينته مجملا ومفصلا في سؤالك - كلها مبررات لبقائك في الكلية ومواصلة دراستك. واعلمي أن دراسة المرأة ليست ممنوعة في حد ذاتها، والمنع إن جاءها فإنما يأتيها مما ينجر عنها من الاختلاط المحرم والفساد المستطير. ثم إن عدم ارتدائك للنقاب خطأ كبير ولا يبرره ما ذكرت من رفض والدك. فقد اتفق أهل الفتوى من أهل المذاهب الأربعة على أن تغطية الوجه والكفين واجبة على المرأة إن خافت الفتنة بكشفهما، واختلفوا في ذلك إذا لم تخش الفتنة. ولك أن تراجعي في أقوالهم وأدلة كل فريق منهم فتوانا رقم: 5224. ولا يبرر ترك النقاب رفض الوالدين له لأن طاعتهم فيهما هو محرم لا تجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني. والحاصل أن دراستك في حد ذاتها لا تعتبر خطأ، وإنما يجب عليك أن تلتزمي بالضوابط الشرعية التي منها لبس النقاب، والبعد عن مواطن الفتنة، وتجنب الخلوة مع الرجال والخضوع بالقول إليهم، ونحو ذلك مما تمليه نصوص الشرع. وإذا كانت الدراسة تحول دون ذلك أو تؤدي إلى أمرمحرم فالواجب تركها والالتزام بشرع الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/16352)
توضيح حول دراسة البنات في الجامعات المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتواكم برقم 8890 ثم استفهم منكم هل وجود البنت مع الولد في هده الجامعات المختلطة حلال أصلا\\\" حتى ولو كانت تلبس النقاب؟ حيث إن أغلب العلوم التي تدرس في هده الجامعات ليست واجبة ولا مستحبه للبنات؟ ومن الواجب على الطالب أن ينكر عليهن وجودهن في هذا المكان حيث إن القاعدة الفقهية ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب وفى وجود الطالبات مع الشباب محظورات عديدة أقلها أن تشغل عقول الرجال بالنساء تماما كما سأل الطالب فما هو الحكم أساسا في دخول البنات الجامعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلوم التي تدرس في الجامعات إما أن تكون مما يحظر تعلمه كالفلسفات الملحدة وتراث الفلاسفة ونحو ذلك، وإما أن تكون واجبة كالعلوم الشرعية، وإما أن تكون مباحة كالعلوم الدنيوية. ولا فرق بين الذكر والأنثى في شأن الخطاب بهذه العلوم، إلا فيما تتميز به المرأة من خصائص بيولوجية وفيزيولوجية جعلت الشارع الحكيم يأمرها بزيادة من التستر والبعد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.
وعليه، فإنا لا نستطيع الحكم على المرأة بأن الدراسة في الجامعات المختلطة محرمة عليها في الأصل. وإنما نقول: إن الأصل في تعلم المرأة هو الإباحة، وكذا تواجدها مع الذكر في مكان واحد. ولكن الظروف التي تحيط بكل ذلك وما يمكن أن ينجر عن الاختلاط هو الذي يترتب عليه التحريم أو الحلية.
فإذا التزمت البنت والولد بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى التي أشرت إلى رقمها فإن تواجدهما حينئذ في نفس الجامعات لا يعد حراما.
وأما إذا كانت هذه الضوابط لا يتصور تحصيلها في الجامعات وكان الاختلاط يؤدي حتما إلى حصول الفتنة والفساد فإن تواجد الجنسين في نفس المؤسسة يكون ممنوعا لذلك، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فإن تركه واجب كما بينت أنت، لا لأنه محرم في الأصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(13/16353)
من مسائل دراسة المرأة الطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جزائرية من حيث الحجاب أنا مكشوفة الوجه والكفين، أسأل ما حكم وضعيتي وأنا طالبة بمعهد الطب. مع العلم أنه عندنا أمرنا كله اختلاط ابتداء من الدروس النظرية فنحن في اختلاط كما أننا نجري تربصات كلها اختلاط وأحيانا ملامسة الرجال سواء من مرضى أوغيرهم، والمهم في أمري كله أنه سنمر بمرحلة قادمة نجري فيها تربصات ليلية أي أننا نكون في اختلاط نساء ورجال ونبيت في المستشفى، للإشارة توجد غرفتنا نحن الإناث التي نبيت فيها مقابل غرفة للرجال لا يفصل بيننا سوى متر أو مترين، أفتوني جزاكم الله عن الإسلام كل خيرا. كذلك ما رأي فضيلتكم في من جاء يطلب يدي للزواج لكنه اشترط علي الانقطاع عن هذه الدراسة لأنها في رأيه كلها حرام في حرام.
بارك الله فيكم والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشأن المرأة أن تبقى في بيتها كما أمر الله تعالى حيث قال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} . ومع ذلك فإنه يباح لها العمل إذا احتاجت إليه، أو احتاج إليه مجتمعها، ولا شك أن عمل النساء في الطب مما يحتاج إليه المجتمع فللمرأة أن تعمل فيه، ولكن بشرط أن تستر عورتها وتجتنب الاختلاط بالرجال على الوجه المحرم، وتحذر من كل ما يؤدي إلى الفتنة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وما ذكرته الأخت الكريمة من كشف الوجه والكفين محرم اتفاقا إذا خشيت منه الفتنة، ومختلف فيه عند أمنها. ومحرم كذلك اختلاط المرأة بالرجال على الوضع الشائع الآن، وكذا تحرم ملامستهم لغير ضرورة ملجئة أوحاجة شديدة، ولا سيما إن كان ذلك في تربصات ليلية كما ذكرت. ووجود غرفة مبيت النساء غير منفصلة عن غرفة الرجال إلا بمتر واحد شر كبير أيضا وداع للفتنة.
وعليه؛ فما قاله خاطبك من أن ما أنت فيه حرام قول متجه بل هو عين الصواب، والصواب أن تنقطعي عن هذه الدراسة وتتزوجي بمن خطبك. وإذا أمكنك متابعة تخصصك هذا في مؤسسة أخرى يؤمن فيها ما ذكرت فلا بأس بذلك إذا رضي به زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(13/16354)
حكم تعلم المرأة طب الأسنان والتدرب على يد رجل أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدرس طب أسنان سنة رابعة وبدأنا الآن بالتدرب العملي.
ما حكم معالجتي للرجال أثناء تدربي؟ وما حكم قيام الدكتور المدرب بمسك يدي ليريني كم القوة الواجب أن أبذلها عند خلع الأسنان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتعلم من التخصصات ما يتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها، ومن ذلك تعلم طب الأسنان وفقا لضوابط شرعية معينة، وتراجع الفتوى رقم: 38744 والفتوى رقم: 46399.
وبناء عليه؛ فإن أمكنك أثناء التدريب تجنب معالجة الرجال أو التدرب على يد رجل قد يلمس يدك أحيانا، أو أمكنك الانتقال إلى جامعة أخرى تراعي الضوابط الشرعية فافعلي.
وإن لم يكن ذلك ممكنا وكان بإمكانك تحاشي التدريب على يد هذا الرجل، أو إقناعه باستخدام وسيلة أخرى للتعليم دون لمس يدك فهذا أمر حسن.
وإن تعذر إيجاد سبيل تتجنبين فيه ذلك، وكانت هنالك حاجة لهذه الدراسة فليكن علاجك للرجال على قدر الحاجة مع تجنب النظر إلى العورة المغلظة أو لمسها، ولبس ما يستر يديك كالقفازين مثلا حتى تحول بينك وبين يد هذا الرجل.
والواجب عليك أن تتقي الله تعالى وأن تلتزمي الأدب والحشمة وغيرها من الشروط السالفة الذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1425(13/16355)
ضوابط تدريس الرجل للبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن حكم إعطاء دروس خصوصيه للبنات مع وجود محرم طوال الوقت، والبنت تجلس محجبة، ولكن غير منقبة وتوجد مسافة بينها وبين المدرس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر كلا من الرجال والنساء بغض البصر عن الآخر وعن ما لا يجوز النظر إليه، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31} ، وأمر أن لا تخاطب المرأة من طرف الرجل الأجنبي إلا من وراء حجاب، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53} ، واتفق أهل العلم على وجوب تغطية المرأة وجهها عند خوف الفتنة، واختلفوا في الوجوب عند أمن الفتنة، وراجع في أقوالهم الفتوى رقم: 4470.
وعليه فواجب المسلم أن يبتعد عن تدريس البنات، فإن احتاج إلى ذلك واحتاج البنات إلى الدراسة ولم يجدن من يدرسهن من النساء، فليكن التدريس من وراء حجاب إن أمكن، وإلا فعليها -على الأقل- أن تلتزم بالحجاب الشرعي، ومنه النقاب، ولتبتعد عن الطيب وكل ما يجلب الفتنة، ولتجتنب الخضوع في القول والكلام لغير حاجة، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32} ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2417، 31597، 26618، 22324، 16374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/16356)
هل تذهب البنت لدروس العلم بدون إذن أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الذهاب إلى دروس الدين بدون إذن أهلي مع العلم أني ابلغ من العمر 25 عاما وغير متزوجة وأحيانا أضطر إلى الكذب حيث إن والدتي تدقق جدا وتسأل كثيرا إلى أين أذهب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أمر النساء بالقرار في بيوتهن فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما حج بهن في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
وقد جوز لهن الخروج لبعض العبادات عند أمن الوقوع في الريبة، فجوز لهن الخروج للصلاة في المسجد وحضور صلاة العيد ومجالس العلم، إضافة إلى الحج والعمرة والحوائج التي يحتجن للخروج إليها، ويدل لجواز حضورهن مجالس العلم ما في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. ويدل لجواز خروجهن للحاجات ما في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لسودة: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
ولا شك أن حضور مجالس العلم من أهم ما يساعد العباد على التفقه في دينهم وترقيق قلوبهم واستقامتهم، ولذلك فهو من آكد الضروريات، فإذا منع الأهل منه فينظر في الأمر، فإن كانوا قائمين بما يجب عليهم من تعليم البنت ما يهمها من أمور دينها فعليها أن تطيعهم، وإن قصروا في ذلك وأمكنها أن تستغني عن الخروج بالاستفادة من أشرطة أهل العلم والكتب النافعة وتسأل عما أشكل بواسطة الهاتف أو المراسلة الألكترونية فعليها أن تطيعهم أيضا وتحاول التلطف معهم برفق حتى تقنعهم بأهمية حضور مجالس العلم فيأذنوا لها بالحضور.
ويمكن أن ترغب والدتها أيضا في الحضور معها حتى تستفيد وتتأكد من استفادة البنت، أما إذا أصروا على منع الحضور لدروس الدين وكانوا يأذنون في الحاجات الأخرى فإنه يجوز الحضور للدروس من دون إذنهم، ويتفادى غضبهم بأنك خرجت لمهمة أخرى.
وأما الكذب فإنه يتعين البعد عنه ما أمكن والاستغناء عنه بالتعريض والتورية.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 47382، 45368، 35269، 7996، 47709، 14613.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/16357)
حكم تعلم المرأة المسلمة فن التجميل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعاً أن آخذ دورة في فن التجميل (المكياج) ، فقط للتجميل في البيت وبعض المناسبات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن تتعلم المرأة المسلمة من فن التجميل ما تحتاج إليه لتنتفع به في خاصة نفسها أو تنفع غيرها من أخواتها المسلمات، فإن المرأة مطلوب منها شرعاً أن تتجمل لزوجها، ولكن يشترط لذلك أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يجوز التجمل بما هو محرم كالنمص ووصل الشعر والوشم والوشر، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الجواب رقم: 2984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/16358)
منع البنت من الجامعات المختلطة ليس ظلما لها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل حرمان البنت من التعليم الثانوي والجامعي حفاظا على حشمتها وحفاظا عليها من الاختلاط مع الالتزام بتحفيظها القرآن الكريم والعلوم الشرعية في المنزلهل يعد ذلك ظلما لها؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في الجامعات بهذه الصورة الموجودة حرام، وانظر الفتاوى: 5310، 2523، 50982 فإن فيها مزيد بيان.
وعلى ذلك، فإن الواجب على ولي الفتاة أن يمنعها من الالتحاق بتلك الجامعات صيانة لعرضها وحفاظا على دينها، وليس في ذلك ظلم للفتاة، بل الظلم كل الظلم في مخالفة شرع الله وفي خيانة الأمانة التي حملها الله لأولياء النساء، وفي تعريض النساء لما يسخط الله عز وجل ويغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} . قال قتادة في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها، وزجرتهم عنها. اهـ.
هذا، وإن تعليم البنات القرآن وتفقيههن في أمور دينهن من آكد حقوقهن على آبائهن، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حق. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. وراه أحمد بإسناد صحيح.
ولتفصيل أكثر ينبغي مراجعة كتاب: حراسة الفضيلة للدكتور بكر بن أبي زيد، وكتاب: عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم. وكتاب: مسؤولية الأب المسلم لعدنان حسن حارث. وانظر حقوق الأولاد في شعب الإيمان للبيهقي. الشعب رقم: 60.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(13/16359)
الشك في محاباة الأستاذ في الشهادة لا يمنع الاستفادة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[يداخلني خوف شديد ورغبة في عدم البحث عن عمل خاص أو أن أتقدم بطلب الترقية في عملي الأصلي لأني حصلت على شهادة الدكتوراه بعد جهد وعناء ومذاكرة وتعب لا يعلمه إلا خالقي، ولكني تعرضت للرسوب على يد بعض الأساتذة في ورقة واحده من أوراق الامتحان وساعدني أستاذ آخر في حدود سلطته وفي نفس الورقة ولكنه أخبرني أن جميع الأساتذة قد عارضوا هذه المساعدة خصوصاً أن بعضهم قد قام بتقييمها مرة أخرى لتجنب النزاعات بين الأساتذة في مجلس القسم ورأى أنها لا تستحق النجاح ولكنه تمسك بحقه وبرأيه وأن الورقة تستحق الاقتراب من النجاح وعليه إعطاني مجموع درجات 59 من مائة على أنه سيتم رفعي أنا وأمثالي إلى النجاح في مجلس القسم حيث اعتادوا على رفع الطلاب من بعض وخمسين درجة إلى الستين في الأعوام الماضية وأن رأيه في ورقتي أنها تستحق النجاح بالكاد على حد قوله وتستحق حوالي 57 أو ما أشبه ذلك، ولكن كثرة الخلافات في مجلس القسم على العديد من الطلاب وتمسك كل أستاذ برأيه رفض المجلس رفع أي طالب حتى ولو درجة واحدة وذلك كثرا للقاعدة، وأخبرني الاستاذ برسوبي ولكن بفضل الله وحده وجد رئيس القسم أن هناك طالبين يحتاج أحدهما درجة واحدة والآخر درجتين للنجاح في المجموع الكلي (حيث كنت قد نجحت في باقي الأوراق) ، فقام برفعهما بالسلطة المخولة له وهو أحد الذين قرأوا ورقتي سابقاً ورفضوا إعطاءها درجة النجاح وتم نجاحي بفضل الله وحده دون أن يعرف شخصيتي أنا وزميلي الآخر، ولكني الآن اصبحت خائفة أن يكون أستاذي قد حاباني، وأقول هل كانت الورقة تستحق 57 أو 59 أم كلها بضع وخمسون في نظره وكلها ستخضع للرفع وماذا لو كان أعطاني أقل من هذا بدرجة أو اثنتين، ربما لم أكن لأنجح، ولكني تعبت وذاكرت ولم أخذ حق أحد ولم أطلب منه إلا الوقوف بجانبي لأصل إلى حقي وهل جاءت الدرجة معه هكذا حيث إنها كلها بضع وخمسون أم أنه تعمد أن يعطيني درجة تقترب من النجاح ليضمنه لي أكاد أجن، فماذا أفعل، وهل ما سأحصل عليه من مركز أدبي ومن راتب يكون حراماً، وما الحل، أنا أعلم أن هذا الرجل لم يجاملني منذ البداية ولم يطلب مني مقابلاً لمساعدته ولكن شكي في حكاية 57 أو 59 يقلقني، أعتذر لسماحتكم عن الإطالة ولكني أحب عملي ولا أقدر العيش بدونه ولا أقدر أن أتقدم لعمل بشهادات أقل فما الحكم في حالي أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام رئيس القسم قد قام برفع درجتك بناءً على ماله من السلطة وفي حدود النظام المعمول به في الكلية، ودون أن يعرف شخصيتك مما ينفي أي شبهة في محاباتك، فالشهادة التي حصلت عليها شهادة صحيحة، لا غش فيها، ولك أن تعملي بها أو تطلبي ترقيه بناءً عليها، ولا يؤثر في ذلك كونك تخافين أن يكون أستاذك قد حاباك، ما لم تتيقني من هذه المحاباة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 9278، والفتوى رقم: 42516، والفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/16360)
لا يلزم الزوج بإكمال امرأته دراستها بغير اشتراط سابق
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة فتاة وبعد قراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم كتابة العقد، فاجأني الأب بعد يوم بشروط غير مقبولة أن أترك ابنته تنهي دراستها العليا وتبحث عن عمل وأن أعزل عن والدي، وهذا بالرغم أن البنت تعارض أباها، فقد أرغمها، رفضت شروطه وخاصة أن أعزل عن والدي الذي أعطاني شقة في بيته (وأنا عندي القدرة المالية للزواج والحمد لله) ، تركت الفتاة وانصرفت، علماً بأن أباها يحمل كتاب الله وإمام مسجد، فقد كان مادياً جداً ولم يراع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ... فقد أصم أذنه وطمع في أن تعمل بنته حتى يحصل على مرتبها، أريد منكم نصيحة لهذا الأب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة الحق في متابعة الدراسة وفي العمل بشرط أن تتقيد بضوابط الشرع، فلا تخرج متزينة أو متطيبة، ولا تزاحم الرجال ولا تكلمهم إلا فيما تدعو له الحاجة مع تجنب الخضوع بالقول، ولا تختلي بهم، ولا تكون في أية صفة أو حالة تثير الفتنة، ومع كل هذه الضوابط فترك العمل والدراسات العليا أولى لها استجابة لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33} ، ولا يقضى على الزوج بإكمال المرأة دراستها أو بممارسة أي عمل إلا أن يكون ذلك اشترط عليه في العقد، وراجع في هذا فتوانا رقم: 46938.
وعليه، فليس من حق أبي زوجتك أن يفرض عليك إكمال دراستها ولا ممارستها للعمل بعد ذلك، لأنه لم يشترط شيئاً من ذلك في العقد، وللزوجة الحق في أن تسكن في مكان مستقل عن أهل الزوج، قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه.
وإذا وفر لها الزوج ذلك، فليس من حقها ولا من حق أبيها أن يسكنها بعيدة عن أهل الزوج، إذ المقصود من انفرادها أن لا يحصل لها ضرر من اطلاع الأهل على أمورها الخاصة ونحو ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34802.
وعليه، فليس من حق أبي زوجتك المطالبة بعزلها عن والدك طالما أن لها شقة تسكنها مستقلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/16361)
التعلم الأكاديمي لا تمنع منه المرأة بالضوابط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من صعيد مصر لي سؤال في مسألة تعليم الفتيات وهو: أنني نويت إن شاء الله إذا رزقت ببنات أن أدخلهن التعليم حتى الإعداديه ثم أخرجهن من المدرسة وألزمهن بالقرار في البيت مع الحرص على تحفيظهن كتاب الله وسنة رسوله وأخلاق الإسلام وآدابه وتوفير كل سبل التعليم داخل المنزل من كتب وشرائط وغيره فهل منهجي هذا صحيح أم به ظلم؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المنهج طيب، وقد يكون متعيناً إذا كثر الفساد وخيفت الفتنة، مع العلم أنه لا تعارض بين تعلم النساء العلوم الشرعية وما يجب عليهن تعلمه من عقيدة وفقه وغيره وبين التعلم الأكاديمي فإنه مباح، وقد يكون من فروض الكفايات في بعض الأحيان، ولا يمنع إلا إذا اشتمل على محرم سواء في نوعية التعلم -كالكشف على عورات الرجال -مثلاً- أو لأمر خارج كالاختلاط والإجبار على خلع الحجاب وما شابه، أما إذا عري عن هذه الأشياء فقد أباحه أهل العلم شريطة التزام المرأة بالحجاب وغض البصر، كما يمكنك إلحاق الفتيات بالتعليم الأزهري فإنه غير مختلط، وراجع الفتوى رقم: 2417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(13/16362)
تعلم الفتاة ببلاد الكفر والتعلل بإرسال بعض العلماء بناتهن للدراسة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن الخلوة والاختلاط وغيرها من المحرمات التي استهان بها الناس في هذه الأيام وأنا الآن أستفسر عن حالة أرجو منكم أن تبينوها لي بالأدلة حتى تقام الحجة على من أقدمت على هاته المحرمات ونسأل الله أن يرزقنا وإياها حسن فهم مقاصد هذا الدين وحسن اتباع علماء هذه الأمة.
أسأل عن فتاة واصلت تعليمها وبعد أن تحصلت على الإجازة قررت مواصلة تعليمها في بلاد الكفر فرنسا وهي مستعدة للسفر في الطائرة بدون محرم والسكن في فرنسا مع خالتها وزوجها وابنيها البالغين من العمر 15 و 16 سنة في نفس المنزل, فهل الإقدام على هذا العمل جائز وبماذا تنصحون هذه الفتاة
ومن أمن الفتنة يوما لا يضمن ذلك بقية الدهر
وهاته الفتاة تتعلل بأن الشيخ الشعراوى رحمه الله درس ابنته في لندن وأن الشيخ فلان أفتى بجواز ذلك إلى غير ذلك من الشبهات, فهل يجوز اتباع أعمال الصالحين والعلماء أم لا نقتدي إلا بكلامهم وما صلح من أعمالهم \\\"فبهداهم اقتده\\\"
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على الأمور التالية:
1- ... ... مواصلة المرأة تعليمها في بلد أهله غير مسلمين وتنتشر فيه الفواحش والمنكرات.
2- ... ... سفر المرأة دون محرم.
3- ... ... السكن مع الخالة ومعها زوجها وابناها البالغان.
4- ... ... هل الواجب اتباع الصالحين والعلماء أم لا يقتدى إلا بأقوالهم وما صلح من أعمالهم؟.
5- ... ... طلب النصح لهذه الفتاة.
وحول النقطة الأولى نقول: إن المرأة إذا احتاجت إلى العمل لعدم من ينفق عليها وكان عملها يتوقف على حصول شهادة معينة ولم يتوفر لها إمكان تحصيل تلك الشهادة في بلدها ومحل إقامتها فلا مانع من السفر للدراسة بما سنذكره من الشروط من أجل تحصيل تلك الشهادة.
ويشترط لدراسة المرأة أن لا تسكن في أماكن مختلطة، وأن لا تكشف شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب، وأن لا تخلو بطالب ولا أستاذ، وأن لا تركب بمفردها مع سائق، وأن لا تخرج متطيبة، وأن تتجنب الخضوع بالقول، وكل ما يثير الفتنة.
وهذا كله إذا كانت الدراسة واقعة في بلد مسلم، وأما أن يكون السفر المذكور هو إلى بلد غير مسلم فإن الخطب في ذلك أعظم والأمر أشد، ولا يجوز إلا للضرورة الملجئة.
وإذا قلنا بإباحته للضرورة فإنه يزاد معه شروط أخرى ودرجة عالية في الاحتياط، فلا يجوز الكشف عن العورة بحضرة الطالبات الكافرات، ولا يجوز الاستماع إلى المناكر التي لا يتصور خلو أي مكان منها، ويتحتم على المسلمة أن تبحث عن مسلمات تصحبهن في المسكن وفي الصف وفي التنقل ونحو ذلك.. ولا نرى أن هذه الشروط ستتاح للأخت المذكورة، فالواجب ترك هذه الدراسة إذاً.
أما عن سفر المرأة بدون محرم فقد وردت السنة الصحيحة بتحريمه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6015.
وعن إقامة المرأة مع خالتها في البيت ومعها في البيت من هم أجانب فالأصل أنه مباح إذا احتيج إليه، ويجب عليها أن تتجنب الخلوة بأي من أولئك الرجال، وكذلك كشف العورة أمامهم والحديث معهم فيما لا تدعو إليه الحاجة، فإن احتاجت إلى الحديث تجنبت الخضوع بالقول وتجب مراعاة الضوابط الموجودة في الجواب رقم: 10146.
وعن النقطة الرابعة فنقول: إن واجب المسلم أن لا يعمل إلا بما علم صحته من الفتاوى، وأن لا يستفتي إلا من ضم الورع إلى العلم، قال صاحب مراقي السعود:
وليس في فتواه مفت يتبع * إن لم يضف للدين والعلم الورع
وقال العلماء: إنه لا يحل لامرئ أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين خاصة.
وإذا كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى درس ابنته في دولة كفر فإنه لا يجوز لها أن تقتدي به في ذلك، لأنه إما أن يكون خطأ وهو غير معصوم من الخطإ، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وعن سائر المسلمين، وإما أن يكون له فيه من التعليل ما لا ينطبق على حالتها.
والنصيحة التي نقدمها لهذه الفتاة هي أن تحذر الفتنة وتبتعد عن أسبابها، وتعلم أن الشهادات والمناصب في هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا في مقابلة سخط الله وغضبه، وأن تقوى الله يجلب السعادة والرزق من حيث لا يحتسب، فلتترك عنها هذا السفر المحرم إذا كان لها غنى عنه، فإن الدراسة المذكورة محفوفة بالمخاطر والفتن التي لا يتصور أن يفلت منها إلا من رحم الله.
ولتقتصر على العمل الذي تتيحه لها الشهادة التي تحصلت عليها ولتتق الله في ذلك أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/16363)
تريد إكمال دراستها وزوجها يمنعها لأجل المصاريف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة وأم لطفلة عندها سنة ونصف، عندي 27 سنة وحاصلة على بكالوريوس من إحدى الكليات النظرية، وأنا أعمل موظفة في إحدى المنظمات العربية، أريد أن أكمل دراستي العليا ابتغاء وجه الله تعالى وإرضاء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله: اطلبوا العلم ولو في الصين والله أعلم بنيتي، حتى أكون أما مثقفة ومتفتحة الآفاق، أربي ابنتي تربية دينية بإذن الله تعالى.
المشكة: في أن زوجي يعارض دراستي لأننا غير قادرين مادياً، ولكن في الحقيقة أنا تأتيني مكافآت أثناء السنة، ولا أقول لزوجي عليها نظراً لأنه مسرف جداً وإذا علم شيئا من أمر هذه النقود سوف نصرفهم بالكامل، وأنا أعلم أن الذمة المالية للمرأة منفصلة عن زوجها وهي تستطيع أن تتصرف في مالها كما تشاء أيا كان مصدره سواء مرتبا أو ميراثا دون استئذان زوجها أو إخباره، كما أنني في بعض الأحيان أساعد بعض أقاربي من أموالي الخاصة بدون علم زوجي لأنه لا يريدني أن أساعد أحدا، فهل حرام دينياً أن أكذب عليه وأقول له: إن عملي سوف يدفع لي مصاريف دراستي ولكن في الحقيقة أدفعهم أنا من المكافآت التي تأتيني أثناء السنة.
أرجو الإفادة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خير الجزاء لما تقدمونه لي من دعم روحي مستمر سواء من خلال الموقع أو من خلال الرد على أسئلتي الدائمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تنبني أمور الزوجين على المصارحة والمكاشفة، ويتأكد هذا من الزوجة لزوجها، لأن هذا يجعل العلاقة بينهما قوية ومتينة، وهذه غاية عظيمة حث الإسلام عليها، ولهذا؛ تجده يشدد التحذير من إتيان كل أمر يوهن هذه العلاقة أو يكدر صفوها، وضمانا لديمومة هذه الرابطة أوجبت الشريعة الغراء على كل من الطرفين حقوقا على الآخر، بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 15669 والفتوى رقم: 3698.
ومن جملة ذلك: أنها جعلت طاعة الزوج بالمعروف واجبة على المرأة، فإذا ما رغبت المرأة في العمل أو الدراسة لا بد لها من إذن الزوج في ذلك إضافة إلى بعض الضوابط الشرعية الأخرى المبينة في الفتوى رقم: 39570.
وعليه؛ فنقول للسائلة إذا كانت هذه الدراسة التي ترغبين فيها ليس فيها ما يؤدي إلى ارتكاب معصية كاختلاط محرم، أو خروج بغير لبس الحجاب، أو بغير إذن الزوج، أو نحو ذلك فلا بأس بها، لكن يلزمك قبل ذلك إقناع زوجك بالموافقة، وإن كان رفضه لمجرد أن تكلفة مصاريف الدراسة ستؤثر سلبا على مستوى دخل الأسرة، فحاولي أن تقنعيه بأنك ستتولين ذلك من غير أن يؤثر على دخلكم، فإن أبى فلا تكذبي ولكن يمكنك أن تقولي له كلاما فيه تورية كنحو ما جاء في سؤالك.
واعلمي أن للمرأة حق التصرف في مالها ما دام ذلك في غير إسراف ولا تبذير ولا أمر محرم، لكن الحفاظ على صفاء الحياة الزوجية أولى من الدراسة والعمل ومن مساعدة الأقارب الذين لا تجب عليها نفقتهم.
ومساعدة الزوجة لزوجها ماديا فيها أجر كبير. ففي صحيح البخاري وغيره أن زينب امرأة ابن مسعود وأخرى من الأنصار سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة على الزوج فقال: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
وللفائدة نحيلك للفتوى رقم: 34979 حول حديث (اطلبو العلم ولو في الصين) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(13/16364)
رغبة الأب في تعليم ابنته في الجامعة ورفض البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة ملتزمة بتعاليم الإسلام والحمد لله، والمشكلة أن الوالد هداه الله يريدني أن أواصل تعليمي الجامعي غصباً عني وإني أرفض التعليم الجامعي بشكل نهائي لما فيه من الاختلاط والخروج بدون محرم، علما بأن مكان الجامعة بعيد عن منطقتي حوالي ساعتين بالسيارة، وأنا حاولت معه كثيراً أنا والوالدة لكن لا فائدة مصمم على رأيه، فما الحل فأنا في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاختلاط بالصورة الموجودة في أكثر الجامعات محرم، ولقد حرم الإسلام اختلاط النساء بالرجال حتى في المواطن التي لا مندوحة لهن عنها، كالسير في الطرقات، فنهى الرسول النساء أن يحققن الطريق، ورخص لهن في حوافه وذلك تجنباً للاختلاط المحرم، وحتى في العبادات المحضة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا يختلط النساء بالرجال، فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة في بيتها وبيَّن أن صلاتها فيه خير من صلاتها في المسجد الذي يغشاه الرجال، وأمر النساء إن حضرن صلاة الجماعة أن تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال، وزيادة في منع الاختلاط بيّن أن خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوفهن أولها (وهو الذي يلي صفوف الرجال) ، كل هذا الاحتياط في الصلاة وهي فريضة، فكيف بالجامعات والدراسة فيها؟! ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 5310.
وأما والدك فلا يجب عليك طاعته فيما يأمرك به من الخروج للدراسة في الجامعات المختلطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن عليك أن تترفقي به، وأن تختاري في إقناعك له أفضل الألفاظ وتتحيني أفضل الأوقات، ولك أن توسطي بعض من له تأثير على والدك كخال أو عم أو نحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 10867 ففيها مزيد بيان.
وإن كان الذهاب إلى الجامعة التي يريد أبوك أن تدرسي فيها يقتضي السفر (حيث إنك ذكرت أن الجامعة تبعد عن منطقتك مسافة تقطعها السيارة في ساعتين) فإن السفر لها بدون محرم سبب آخر لتحريم الذهاب إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم.
واعلمي أن ما أنت فيه من الابتلاء بأبيك هو مظهر من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان، والله المستعان، ولكن أبشري، فإن مع العسر يسراً!! وعليك بالصبر على ما أنت فيه من الامتحان، قال الله تعالى: ألم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت:1-2-3] ، والدنيا ليست نهاية المطاف، والأجر الجزيل في الآخرة لمن صبر في الدنيا، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/16365)
تريد تعلم القيادة لقضاء حاجاتها وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة المرحوم تود أن تتعلم القيادة، علما بأنني ألبي كل احتياجاتهم، ولكنها تقول لى أريد أن أعتمد على نفسي قليلا، علما بأن ظروف القيادة هنا صعبة؟
أرجو الرد فى أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تعلم هذه المرأة قيادة السيارة إن شاء الله تعالى، إن كان يتولى تعليمها محرم من محارمها أو امرأة مثلها، ثم إن هنالك ضوابط تجب مراعاتها عند خروجها من بيتها بسيارتها، وقد ذكرنا هذه الضوابط بالفتوى رقم: 2183 فلتراجع.
ونضيف هنا أيضا أنه لا يجوز لك توصيل تلك المرأة ولا واحدة من بناتها البالغات إلا مع وجود من تنتفي بوجوده معكما الخلوة في تلك المسافة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/16366)
حكم الدراسة التي يترتب عليها خلع الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش بفرنسا وأعاني من مشكلة الحجاب لأنه ممنوع من المدارس، وأنا طالبة في السنة الأولى ثانوي عندي 16 عاماً، وسمعت في قناة اقرأ أنه حرام أن أنزع الخمار مهما كان السبب وقررت أن لا أرجع ثانية للمدرسة لكن والدي لم يرض بذلك ولكني مصرة وبقي لي 10 أيام لنهاية العام الدراسي، ولكنني لا أستطيع أن أتمم مع أن أبي ليس راضياً، سؤالي هو: هل أتمم دراستي مع العلم أني مجتهدة والحمد لله وأدرس على أمل أن أكون طبيبة وأداوي بعون الله المساكين في سبيل الرحمن وأفحص المتحجبات اللواتي يجدن حرجاً في الذهاب إلى الطبيب، وهل إذا توقفت هل هذا عقوق لوالدي، مع العلم بأنه غاضب مني، وهل أتوقف قبل أن تنتهي الـ 10 أيام، أم أتوقف العام المقبل إن شاء الله، مع العلم بأنني كنت أنوي أن أوزع لبعض اللواتي لا يعترفن بوجود الله، أشرطة تبرهن وجوده عز وجل في هذه الأيام، وأريد منكم نصيحة تعينني على التقرب إلى الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائلة لحرصها وثباتها على لبس الحجاب وعدم التساهل في ذلك، ولحرصها أيضاً على دعوة الآخرين لدين الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتها على الطاعة والاستقامة، وأما عن السؤال، فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى بينا فيها أنه يحرم على المسلمة أن تخلع الحجاب لأجل الدراسة، وأن هذا أمر منكر لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 32096، والفتوى رقم: 34692 على الموقع.
كما يحرم عليك أن تطيعي والدك في خلع الحجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد في المسند.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على لبس ابنته الحجاب، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن ابنته محافظة على حجابها، وكم من أب يشتيكي من فساد بناته وتبرجهن، فليحمد الله على هذه النعمة بدل أن يكفرها.
واعلمي أختي السائلة أن الله وعد من اتقاه بأن يجعل له مخرجاً، قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] .
وعليه؛ فإذا كان ذهابك للمدرسة يترتب عليه تبرجك وترك الحجاب فلا تذهبي ولو ليوم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/16367)
حلول لقضايا المرأة في التعليم الجامعي المعاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[ (تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة) التزمت منذ فترة ليست ببعيدة ولا أزكي نفسي على الله بدأت تواجهني مشكلة وهي أن نظام الدراسة ليس إسلامياً حيث لا تخصص أوقات للصلاة فالمحاضرات والامتحانات أولى من الصلاة والأدهى من هذا لا توجد أماكن مخصصة للفتيات للصلاة ولا للوضوء أصلاً وقوبلت كل محاولاتي بالفشل والإهانة أحياناً يزداد ألمي وإحساسي بالنفاق مع كل أذان لا ألبيه بسبب الدراسة فقلت تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة وتركت الدراسة فظن الكثيرون ممن عرف بخبري أن كل من يلتزم لا بد أن يترك الدراسة والعمل ويجلس في البيت، بعد أشهر من التفكير قلت لنفسي لو تمكنت من الحصول على سيارة خاصة بي بدلاً من المواصلات العامة ومساوئها أتمكن من حل هذه المشكلة فأعود للبيت للصلاة وما يفوتني من الدراسة أتدبر أمري فيه بقيت مشكلة الاختلاط بالنسبة لي أنا لا أخالط أحدا من الزملاء ولا أتعامل معهم ولا حتى أبدؤهم بالتحية إلا إذا حياني أحدهم أرد بما يرضي الله فموضوع الاختلاط لم يكن يشكل مشكلة كبيرة فأنا كما ذكرت لا أخالط أحداً من الشباب فهل إذا عدت لدراستي بحل مشكلة الصلاة التي لا يمكن أن أتنازل عنها وبقاء مشكلة الاختلاط وعودتي هذه لأسباب كثيرة منها رغبتي وحبي الشديدين للدراسة ولمكافأة أبي وأمي وأهلي على تعبهم طوال هذه السنوات بنجاحي وتخرجي أيضاً لتصحيح المفهوم لدى من ظنوا بقراري هذا أن المتدين شخص معزول عن الدنيا والعلم، هل بعودتي أكون أخلفت وعدي وعهدي لله، أخشى أن يكون هذا نقضا للعهد بيني وبين ربي رغم زوال السبب (الذي دفعني لهذا القرار فماذا أفعل لأكون على الصراط المستقيم) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد بادئ ذي بدء أن نوضح بعض المفاهيم:
1- أن المرأة إذا التزمت وتركت الدراسة في المؤسسات الجامعية التي لا تصان فيها الكرامة، وقعدت في بيتها، فليس في ذلك من مذمة لها ولا للدين الذي أمرها به في قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب:33] ، بل يعتبر ذلك شرفا لها وعفة وطهراً ونقاء، ودليلاً على رجاحة عقلها.
2- أن الدراسة في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية تجوز للمرأة إذا التزمت وضبطت نفسها بضوابط الدين والشريعة الإسلاميين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5310.
3- أن امتلاك المرأة للسيارة وقيادتها لها لا حرج فيهما شرعاً، ولكن عليها أن تحتاط في التستر وتجنب ما يمكن أن يدعو إلى الفتنة حال القيادة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 18186، والفتوى رقم: 2183.
وبناء على هذا؛ فإننا لا نرى مانعاً من عودتك إلى الدراسة، إذا كنت محتاجة إليها، بشرط أن لا تخلي بشيء من الواجبات الشرعية، وكنت تحافظين على أداء الصلوات في أوقاتها، وليس في عودتك هذه إخلاف لوعد الله وعهده، لأن ما ذكرته في السؤال لا يعدو قولك (تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة) ، وهذا عهد كل مسلم وواجبه.
ثم اعلمي أن المرأة إذا سمعت النداء فليس عليها أن تلبيه بالحضور إلى محله، بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها أو مكان عملها أو دراستها، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10306.
فلا تتألمي -إذاً- ولا تتصوري من نفسك النفاق لأنك لم تلبي نداء المؤمنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1425(13/16368)
تريد الانتقال من جامعتها المختلطة ويرفض والداها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة جامعية سأنهي سنتي الثانية بعد أقل من شهر إن شاء الله..
أواجه مشكلة لأن جامعتي مختلطة علما أني عندما التحقت بهذه الجامعة لم أكن ملتزمة ولكن منّ الله عليّ بالالتزام بعد ذلك وأحاول جاهدة أن أتحرى الحق لألتزم به ... قد علمت أن الاختلاط حكمه حرام.. ولهذا أخبرت والدي برغبتي في الانتقال إلى جامعة أخرى لا اختلاط فيها ... لكن المشكلة هي أنني أدرس حاليا بمنحة دراسية نصف كاملة حيث يدفع أهلي نصف القسط فقط..وإذا انتقلت إلى جامعة أخرى قد لا أتمكن من الحصول على منحة أو قد يتأخر تخرجي..إن هذا ليس بمشكلة بالنسبة لي لأني أعلم أن من يتق الله يجعل الله له مخرجا.. بل هي مشكلة لأهلي. لانهم يرون ضرورة بقائي في هذه الجامعة لأنها من أفضل الجامعات في الدولة وقد أنهيت عامين ولم يبق لي إلا سنتين أخريين لأتخرج..لا أريد أن يظن أهلي أن التزامي يدفعني إلى ترك فرصة ذهبية كما يرونها ولا أريد أن أعصي ربي ببقائي في جو اختلاط وسفور..أسال الله العون ومن ثم أسألكم النصح في كيفية التعامل مع والدي في هذا الخصوص علما أنهما ليسا ملتزمين ولا يقنعهما مجرد قول إن هذا الشيء حرام..أسأل الله الهداية لهما ولجميع المسلمين..أعتذر عن الإطالة عليكم..بارك الله فيكم ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالا ختلاط على الوضع الموجود الآن في الجامعات لا يجوز، ولا يخفى مايفضي إليه من المفاسد على الدين والأخلاق، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 5310، 8221، 9855، 15566، 15892
وليس الممنوع في الاختلاط هو وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد أوفي مكان واحد إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة، لكن الممنوع هو عدم الانضباط في ذلك بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وغض للبصر وغير ذلك من الضوابط التي لا تراعى الآن في الجامعات المختلطة، بل إنه مع توافر الضوابط فإن الأفضل والأسلم للجميع هو أن تدرس الطالبات في جامعات خاصة بهن، وأن يدرس الطلاب في جامعات خاصة بهم، وبناء على ماسبق فإذا كنت منضبطة في دراستك في هذه الجامعة بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في الاستمرار في الدراسة بها، وعليك بطاعة والديك في ذلك، وإن أمكن إقناعهم بالتحول إلى جامعة أخرى غير مختلطة فهو الأفضل
وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(13/16369)
اشترطت عليه إكمال الدراسة فلم يف بذلك بعد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم المرسلين
بداية جزيل الشكر لحضرتكم على هذا المركز وجزاكم الله كل الخير عليه
أعتذر للإطالة ولكن حتى أخلو من أي لبس أنا تربيت يتيمة الأب من عمر 2 سنة مع 2 إخوة لأم عمرها 23 سنة والحمدلله رب العالمين أحسنت تربيتنا على أتم وجه على الدين الإسلامي ومخافة الله ولم تتزوج/ المعيشة كانت على قولة بسم الله وبركته /إلى أن فتحها الله علي ودعوت الله أنه إذا فيها الخير والرضا له أن ييسرها لي والحمدلله أصبحت معيدة في الجامعة من الأوائل وكان التخصص الذي اخترته هو الوحيد في بلدي ليس هناك غيري إلى أن تقدم لخطبتي شاب وشاء القدير أن نتزوج ولكن منذ البداية قلت بأني سأتابع دراستي ولم يتكلم وقالها عمي عند كتب الكتاب.بعد الزواج أصبحت الحياة جحيماً لا يطاق كله من وراء إني أريد المتابعة كأن يمنعني من الذهاب للجامعة بالرغم من أني كنت أدرس طلاب سنة رابعة ومنعني من أن ألتزم بأي دورة لغة تابعة للجامعة /وقرن في بيوتكن // خير النساء من لا ترى الرجال ولا يراها الرجال / لكن ذلك لم يكن مطبقاً في كل نواحي الحياة وإنما فقط الدراسة /إحضار الأغراض يقول يا ريت تريحني من الإتيان بالأغراض وغير ذلك من الأمور التي تستلزم المخالطة وعدم رؤية الرجال
كل أنواع الإهانة -الذل -التجريح -التهديد كل ما يخطر في البال من أساليب الضغط النفسي وكان لا يجد سوى الشكوى لله الواحد /أنا إنسانة ملتزمة بالحجاب والجلباب ومخافة الله وليس لي أي خلطة إلا بالتدريس مع الطلاب وبالحدود المباحة والله العليم /فانتهى كل شيء بالتخيير بالطلاق أو ترك الدراسة /علما بأنه هو معيد/ وتم كل شيء كما يريد ولكني قصدت وجه رب العالمين الذي لا ينسى عباده ولكني الآن في غير بلد ووجدت كل زميلاتي يتابعن دراسة الكتوراة وهو قد منعني من أن ألتحق بأي شيء يواكب العلم / دراسة -لغة -صحبة جامع كل شيء /إلا إحضار مستلزمات البيت لأنه يخرج من الصباح لآخر المساء أحيانا أحس بالكره وعدم محبة الخير لكن من منطلق مخافة الله أعامل بما يرضي الله وأصبر لكن شعور عدم الرضى والظلم يرافقني دون أن أحسسه لكني أتمزق من الداخل. أريد أن أعرف هل ممنوع للمرأة أن تتابع تعليمها وإذا كان تخصصها فريد/ عرضت الدراسة عن طريق المراسلة دون الذهاب فرفض/
- وهل كان ما فعله من منعي المتابعة يحق له حتى وإن كنت قد كلمته به قبل الزواج ولم يرفض
-وهل صحيح أن المراة التي تطلب الطلاق من زوجها تأثم بعد أن ترى أنها غير قادرة على تأدية ما طلبه الله
-هل هذا الشعور أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى
أرجو من الله الهداية والتوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم عمل المرأة، والأصل في ذلك الجواز إذا كان العمل في ذاته مباحاً وانضبطت المرأة في عملها بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة والنظر والخضوع بالقول وغير ذلك من الضوابط، ومع هذا فالأفضل للمرأة هو القرار في بيتها، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: من الآية33) ، لكن ذلك ليس بواجب فإذا انضبطت المرأة في خروجها بالضوابط الشرعية فلا بأس في الخروج.
والأمر الثاني: حكم عمل المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، وذلك حرام إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل، وبشرط أن تنضبط في عملها بالضوابط الشرعية، فإذا لم تشترط فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية بأن كان خروجها يؤدي إلى الفتنة، فلا يجوز لها العمل.
والأمر الثالث: حكم دراسة المرأة، والأصل في ذلك الجواز، وقد يكون مستحباً أو واجباً بحسب العلم الذي تدرسه، لكن كل ذلك بشرط انضباط المرأة في دراستها بالضوابط الشرعية التي ذكرناها سابقاً، فإذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية فلا تجوز لها الدرساة حينئذ.
والأمر الرابع: حكم دراسة المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، والحكم في ذلك كالحكم في عمل المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، فإذا كانت قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، وكانت تنضبط في دراستها بالضوابط الشرعية فيجوز، وإلا فلا.
والأمر الخامس: ما يتعلق بطلب المرأة الطلاق، والأصل في ذلك عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، ومن البأس إضرار الزوج بالمرأة وكرهها له بحيث لا تطيق العيش معه، وعدم القدرة على القيام بحق الزوج ونحو ذلك.
والأمر الخامس: ما يتعلق بحالك مع زوجك، والذي ننصحك به هو أن تكون العلاقة بينكما علاقة تفاهم وتراحم وود ورحمة، فينبغي أن تطيعي زوجك في ترك العمل والدراسة لاسيما في الأماكن المختلطة، واحتسبي أجرك عند الله، كما ينبغي له ألا يتشدد في منعك من ذلك، إذا أمكن أن تتابعي دراستك دون اختلاط، وإذا أمكن أن تعملي مع الالتزام بالضوابط الشرعية خصوصاً أنك اشترطت ذلك عليه عند العقد ووافق.
نسأل الله أن يصلح حالكم وأن يصلح ذات بينكم وأن يسهل أمركم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1425(13/16370)
شروط تتلمذ المرأة على أيدي الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمحاضر متدين سنه حوالي 50 سنة تدريب بعض النساء (أعمارهن حول 35) على اكتساب بعض المهارات في التدريب وذلك بالتواجد معهن في مكان واحد بدون ساتر مع العلم بأن معه وسائل عرض يمكن من خلالها عرض البيانات المطلوبة حيث إنه لا بد من التقاش والاستفسار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المحاضر المتدين الذي يبلغ من العمر خمسين سنة، والنساء اللائي تبلغ أعمارهن خمساً وثلاثين سنة لا يجوز لأي منهم مع الآخر إلا ما يجوز لسائر الأجانب بعضهم مع بعض.
والمرأة إذا أرادت تعلم بعض المهارات أو الخبرات بواسطة التدريب أو التلقين أو غير ذلك من وسائل التعليم، فعليها أن تبحث عن امرأة تعلمها، أو أن تلتحق بمراكز خاصة بالنساء، أو أن تتعلم من زوجها أو أي محرم لها، فإن لم تجد شيئاً من ذلك واحتاجت إلى هذا التدريب جاز لها أن تتلمذ على أيدي الرجال من غير محارمها، لكن بشروط هي:
1-عدم حصول الخلوة بينها وبين من يعلمها.
2-المحافظة التامة على الحجاب والحشمة.
3-عدم الخضوع بالقول عند الكلام معه.
4-عدم إبداء زينتها أمام من يعلمها أو من يتعلمون معها.
5-أن تكون تلك المهارات جائزة في نفسها.
6-أن تكون تلك المهارات مناسبة لطبيعتها الأنثوية.
7-أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط فالظاهر أنه لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/16371)
هل يجوز أن يعلم الرجل المرأة قيادة السيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة وأم لطفلين (5 و 9 سنوات) مكان عملي يبعد عن مكان السكن بحوالي 45 كلم (زوجي يعمل في الصحراء يعمل شهرا ويأتي 20 يوما) كل المسؤولية على عاتقي وتعبت من مواصلات (نحن في الجزائر لدينا مشاكل كبيرة في المواصلات خاصة الاختلاط فالحافلات لا تسير إلا إذا اكتظت ويصبح الناس ملتصقين مع بعضهم البعض) ، وإذا أخذت من حين إلى آخر سيارة أجرة فسائقو الأجرة أغلبهم يضعون أشرطة أغاني وهذا ما يقلقني كثيرا فرأيت أنا وزوجي أن الحل الوحيد هو شراء سيارة ولذلك علي أن أتعلم القيادة وللأسف الشديد لا يوجد نساء يعلمن القيادة فاضطررت إلى التعلم مع رجل، والسؤال المطروح: هل يجوز لي ذلك وخاصة أنه من حين لآخر يلمس يدي من ظهرها ليس عمداً ولكن ليريني كيف أستعمل مغير السرعة وقيل لي هذا سوى في الدروس الأولى، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تتعلم المرأة قيادة السيارة عند الحاجة، ولا بأس أن يعلمها رجل أجنبي بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تكشف إلا ما لا بد من كشفه كالعينين ولا تتطيب، ويشترط أن يكون معهما غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، ويجب عليها الاحتياط قدر الإمكان من أن يلمسها أثناء التعليم، فإذا وقع ذلك بلا قصد فنرجو أن لا يكون عليها حرج، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/16372)
دراسة المرأة جائزة ما لم يترتب عليها محظور شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
أنا السائلة عن الدراسة الحقلية أود إعلامكم بأنه من شروط هذا المقرر عدم مرافقة أحد أفراد الأسرة للطالب فماذا أفعل؟ أفيدوني وجزاكم الله الف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دراسة المرأة تجوز إذا لم يكن يترتب عليها محظور شرعي، كالتبرج والاختلاط، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لأجل الدراسة وحدها بدون مرافقة أحد من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري عن ابن عباس.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 11320 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/16373)
تعليم الرجل التساء جائز في حدود الآداب الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: أنا شاب ملتزم، وقد طلب مني أحد المصلين معنا في المسجد بأن أقوم بتدريس إحدى بناته في حضوره الشخصي. أرجو منكم إفادتنا بهذا الأمر هل يجوز لي أن أدرسها في حضرة والدها أو لا يجوز؟ مع ذكر الدليل في كلا الحالتين. والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا خشيت على نفسك الفتنة حرم عليك القيام بتدريس هذه الفتاة ولو بحضرة أبيها أو غيره، أما إذا أمنت على نفسك الفتنة، فلا حرج عليك في ذلك، بشرط أن تكون الفتاة ملتزمة للحجاب الشرعي، ولم تكن هناك خلوة عند تعليمها. والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالنساء ويعظهن ويعلمهن، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن.. ففي هذين الحديثين دليل على أنه لا حرج على الرجل أن يقوم بتعليم النساء ووعظهن في حدود الآداب الشرعية. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(13/16374)
الرجل والمرأة سواء فيما كان حراما من العلوم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا يحرم تعليم الفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلب العلم ليس حراماً على الفتاة، بل إن الفتاة في ذلك كالرجل إلا ما خصه الدليل، أو ما ترتب عليه عمل لا يليق بالمرأة، والعلوم بالنسبة للرجال والنساء أقسام:
الأول: فرض عين وهو ما لا بد للمرء منه في تعاملاته مع ربه ومع الناس، كأحكام الصلاة والصوم ونحوها.
والثاني: فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك مما لا بد للمسلمين منه، كعلم الحديث والتفسير ونحوها من العلوم الدينية، وكعلم الطب والحساب ونحوها من العلوم الدنيوية.
والثالث: مستحب وهو ما ينفع من العلوم غير أن الحاجة إليه غير ماسة.
والرابع: مكروه وهو ما كان مكروهاً أو يشتمل على مكروه.
والخامس: حرام وهو ما اشتمل على حرام، أو كان العلم ذاته حراماً كالسحر والتنجيم.
ومثال ما اشتمل على حرام أن يكون التعليم في المدارس المختلطة، كما هو حال كثير من الجامعات والمدارس اليوم، وما كان حراماً من العلوم إما لذاته أو لاشتماله على حرام، فإن الرجل والمرأة فيه سواء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
18934.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/16375)
الحجاب.. أم الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أنزع الحجاب حتى أتابع دراستي في الجامعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بنزع الحجاب هو كشف الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن يجب عليك أن تتحاشي الخلوة بالرجل الأجنبي عنك، مع اجتناب وضع الكحل ومساحيق التجميل ونحوهما على الوجه، لما في ذلك من فتنة يجب اجتنابها، علما بأنه تجب عليك الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على خلع الحجاب مع الدراسة، أو عدم خلعه مع ترك الدراسة.
فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة، جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها، مع الاجتهاد في إقناع المسؤولين بالتغطية.
وإن كانت مصلحة الدراسة مرجوحة، قُدِّم الحجاب عليها.
أما إذا كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16376)
الأصل جواز تعليم الرجل القرآن والعلوم للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز رجل يدرس النساء القرآن ويستمع لهن في غرفة خاصة ولكن الرجل شاب وغير متزوج جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تدريس الرجل القرآن أو غيره من العلوم الشرعية للنساء، دل على ذلك ما هو مستفيض من تحديث الرجال عن الصحابيات أمهات المؤمنين وغيرهن، وتحديث النساء أيضا عن الرجال.
ولكن إذا ترتب على ذلك أمر محرم، كخلوة أو تكشف أو خضوع في القول من المرأة أو نحو ذلك حرم.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(13/16377)
من قضايا المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أشكركم على هذا الموقع الممتاز
أرجوكم أن توضحوا لي بالتفصيل ما حكم أن أدرس اللغة في بلاد الغرب مع أن التعليم مختلط وأنا أريد تعلم لغتهم ولكن لا أريد إغضاب الله، وأمر آخر هو تعليم قيادة السيارة ما حكمها وإن أنا قدت السيارة بدون محرم، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً تقصر فيه الصلاة إلا مع محرم لها، وانظري الفتوى رقم: 29759، والفتوى رقم: 30583، والفتوى رقم: 6015.
وأما الدراسة المختلطة فلجوازها شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 5310.
وأما قيادة المرأة للسيارة فلا مانع منها، إذا توافر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 2183.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/16378)
الحجاب.. أم الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[حين يمنع الحجاب في المعاهد، أيهما أولى الحجاب أم الانقطاع عن الدراسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفاها، وكانت هذه المعاهد تمنع تغطية الوجه والكفين فقط، ففي الأمر سعة -إن شاء الله- لوجود الخلاف بين أهل العلم في المسألة.
فإن كانت مصلحة الدراسة راجحة جاز للمرأة الكشف عن وجهها ومواصلة دراستها مع الاجتهاد في إقناع المسؤولين بالتغطية.
أما إن كان المقصود خلع الحجاب مثل كشف الشعر ونحوه، فلا يجوز كشفه، والحجاب فرض عين على كل مسلمة، وفي هذه الحالة إن لم يبق طريق لمواصلة الدراسة إلا بترك الحجاب، فترك الدراسة هو الواجب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12482.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16379)
أولى ما تهتم به المرأة في تعلمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الدراسات المباحه للمرأة أن تتعلمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حث على طلب العلم، ويشمل خطابه بذلك الرجال والنساء، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسعين إلى العلم، فقد روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فوعظهن وأمرهن.
هذا.. وإن أولى ما تهتم به المرأة في تعلمها أن تتفقه في أمر دينها بالعلم بالمعتقد الصحيح، وكذا ما تصح به عبادتها، وعلى الأمة أن تعلم نساءها ما هو ضرورة بالنسبة للنساء مما هو ليس من العلوم الشرعية، كطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء، وإنما يجوز للرجل تطبيب المرأة للضرورة، جاء في الفتاوى الهندية: امراة أصابتها قرحة في موضع، لا يحل للرجل أن ينظر إليه، لا يحل أن ينظر إليها، ولكن تعلم امرأة تداويها، فإن لم يجدوا امرأة تداويها، ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها الرجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع. انتهى.
وهنالك مجالات أخرى في التعليم يمكن أن تلتحق بها المرأة، كالتربية لتقوم بتعليم مثيلاتها من النساء، وغير ذلك مما يتناسب من هذه العلوم والحال التي خلقت عليها المرأة.
لكن ننبه هنا إلى أن الإذن في التعلم بالنسبة للمرأة إنما مضبوط بضوابط الشرع، فعليها أن تحذر مخالطة الرجال في قاعات الدرس، وأن تراعي الحجاب الشرعي الذي أمرها الله تعالى به، فتخرج محتشمة غير متبرجة بزينة أو متعطرة بطيب، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/16380)
حكم تعلم المرأة على يد شيخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في الجامعة، درسني أحد الشيوخ التربية الإسلامية وبفضله اهتديت إلى الحجاب وإلى أمور كثيرة جداً لم أكن أعرفها عن الإسلام.. ولكن المشكلة بعد انتهاء ذلك الفصل الدراسي أحس بأني متعلقة به فأريد تعلم المزيد منه من أمور الدين بل أريد تعلم كل شيء عن الإسلام، ولكن كيف وهو رجل وأنا فتاة؟؟ وكيف أتخلص من الشكوك التي تراودني من حين إلى آخر لأخلع الحجاب وأسمع الأغاني كما تفعل كل الطالبات في الجامعة؟؟ فمنذ أن لبست الحجاب وابتعدت عن سماع الأغاني والموسيقى وأنا أعيش منزوية، لا أحد يريد الخروج معي فكلهم يخجلون من المسير معي وخصوصاً أنا أعيش في أسرة غير متدينة فكل من حولي يسمع الأغاني والفتيات يخرجن متبرجات، أفيدوني أرجوكم..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبدايةً نهنئك على ما منَّ الله به عليك من لبس الحجاب والبعد عن سماع الأغاني، ثم نقول: إذا أمكنك التعلم من هذا الشيخ أو من غيره مع عدم وجود محظورات شرعية من خلوة أو إطلاق للنظر أو ريبة فلا حرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء ويخصهنَّ بيومٍ، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهنَّ يوماً لقيهنَّ فيه فوعظهنَّ وأمرهنَّ ... الحديث.
أما إذا وجدت خلوة أو محظور من المحظورات التي أشرنا إليها أو غيرها فلا يجوز؛ لأن ذلك ذريعة إلى الفساد، وقد قال صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه مسلم.
وينبغي أن يتعلق قلبك بالله دون ما سواه، فهذا مقتضى شهادة ألا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب رجاءً وخوفاً ومحبة وتعظيماً وتوكلاً، فمتى تعلق القلب بغير الله نقص من توحيده بقدر هذا التعلق، ولهذا لم يحك الله هذا التعلق إلا عن المشركين، كما قال عن امرأة العزيز في عشقها ليوسف عليه السلام: قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً [يوسف:30] ، وقال عن يوسف عليه السلام الذي كمل تعلقه بالله: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ [يوسف:24] .
وتتميماً للفائدة انظري الفتوى رقم:
9360.
واعلمي - وفقك الله - أن القليل من الناس هم الذين يسلكون طريق الحق، كما قال عز وجل: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبأ:13] ، وقال جل وعلا أيضاً: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [الأنعام:116] .
وكم في القرآن من قول الحق سبحانه: وَلَكنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ [الأنعام:111] ، فلا تستوحشي من انصراف من انصرف عنك، فلا يضرك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء. وقلة السالكين الذين يسلكون سبيل الله إنما هو بالنسبة لكثرة الهالكين، وإلا فيمكنك بحمد الله أن تجدي لك أخوات مؤمنات فاضلات يشددن من أزرك، ويشركنك في أمرك، ويكنَّ بعد الله خير عون لك، وانظري الفتوى رقم:
27921، والفتوى رقم: 28973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(13/16381)
الدراسة في الجامعة أم القيام بشؤون البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أدرس في جامعة ولا أستطيع التوفيق بين البيت (من تنظيف وترتيب وواجبات الزوج) والجامعة
وهل يجوز للمرأة طلب العلم الشرعي؟ وهل يجوز ذهابها للجامعة والدراسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى بك أن تصبري، وتجمعي بين الدراسة وأمور البيت، وإذا لم يمكنك ذلك، فلا حرج عليك في ترك الدراسة في الجامعة، ويمكنك معرفة ما يجب عليك تعلمه عبر سؤال أهل العلم، وقراءة الكتب أو سماع الأشرطة، ونحو ذلك.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 18934، والفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(13/16382)
شروط إباحة تعليم الرجل المرأة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تعليم بنت الجيران القرآن الكريم لأنها وأباها مشغولون ولا يملكون الوقت لذلك وعملي إن شاء الله لوجهه تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت لا تخلو من حالين:
إما أن تكون بنتاً صغيرة السن لا يشتهى مثلها ويأمن الإنسان الفتنة بها فهذه لا بأس بتعليمها القرآن، ولو في حال عدم وجود أحد من محارمها.
وإما أن تكون هذه البنت كبيرة السن بالغة أو صغيرة تشتهى فهذه يجوز تعليمها أيضاً ولكن بشرط التقيد بالضوابط الشرعية والتي فيها عدم الخلوة والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول ونحوها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
وكذا يجوز تعليمها مع وجود غيرها من النساء إذا أمنت الفتنة، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن.
وما ورد في السؤال من كون ذلك لوجه الله تعالى فإن هذا لا يعني جواز ذلك دون مراعاة لتلك الضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(13/16383)
تعلم المرأة القرآن على يد رجل جائز بضوابطه الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تعليم الرجل للمرأة القرآن علما بأنها لا تكون معه وحدهما وتوجد معها امرأة أخري؟ وهل من الأفضل أن تحفظ المرأة علي يد امرأة مثلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تعلم المرأة القرآن على يد امرأة أفضل من تعلمها على يد رجل وهذا لا خلاف فيه.
فإن لم توجد امرأة تتقن القرآن وتعلم أحكام التجويد فيجوز أن تتعلم عند رجل، ولكن بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن تكون المرأة ساترة لجميع بدنها، غير خاضعة بالقول عند حديثها، وأن لا تحدث الخلوة بينهما، بل يكون ذلك بحضرة محرم أو جمع من النساء، وأن يلتزم الطرفان بغض البصر وكل هذا إن أمنت الفتنة وإلا فيحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(13/16384)
يحرم على الرجل تعليم البنات إذا اختل أحد الشروط الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستاذ في المرحلة الثانوية ومعظم البنات متبرجات ما هو حكم الشرع في الانتصاب رغم أنني لا أتعمده إلا أنني أعاني صراعاً كبيراً مع نفسي إذ لا أريد الابتعاد عن أحكام الشريعة مهما كانت المغريات التي أعيشها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم - السائل الكريم - أن تعليمه لهؤلاء البنات بالصورة التي أشار إليها لا يجوز شرعاً، وذلك لما فيها من المخالفة الواضحة للضوابط الشرعية التي تبيح للرجل تعليم النساء، حيث إنه يتوجب على المرأة أن تكون لابسة اللباس الشرعي لها، والذي يغطي جميع بدنها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] .
وقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] .
ولا تكون متطيبة، ولا متزينة، وأن يغض الجميع أبصارهم، وأن يقتصر في الكلام على موضوع الدرس فقط، فلا يخرجون بالحديث عنه إلى غيره، هذا بالإضافة إلى أمن الفتنة. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط حرم على الرجل تعليم النساء على أية حال، وإن توفرت الشروط جاز مع أمن الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(13/16385)
شروط جواز تعلم المرأة القرآن على يد رجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تعليم الرجل الغريب قراءة القرآن؟ علما بأنهما امرأتان؟ وهل من الأفضل أن تتعلم المرأة على يد امرأة مثلها؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تعلم المرأة القرآن على يد امرأة أفضل من تعلمها على يد رجل وهذا لا خلاف فيه.
فإن لم توجد امرأة تتقن القرآن وتعلم أحكام التجويد فيجوز أن تتعلم عند رجل، ولكن بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن تكون المرأة ساترة لجميع بدنها، غير خاضعة بالقول عند حديثها، وأن لا تحدث الخلوة بينهما، بل يكون ذلك بحضرة محرم أو جمع من النساء، وأن يلتزم الطرفان بغض البصر وكل هذا إن أمنت الفتنة وإلا فيحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(13/16386)
ضوابط تتلمذ المرأة على يد رجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تعليم المرأة من طرف الرجال لكن ليس بالخلوة وإنما في وسط الملأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعلم المرأة من الأمور المهمة التي تنفعها في ذاتها، وتنفع أبناءها من بعدها، وتنفع المجتمع من حولها، لكن يجب أن لا يكون تعلمها على حساب دينها وأخلاقها، إذ لا خير في علم يؤدي إلى التفلت من أحكام الدين، أو إغضاب رب العالمين، فإذا أرادت المرأة أن تتعلم فعليها أولاً أن تبحث عن امرأة صالحة تتتلمذ على يديها، أو تلتحق بالمدارس المختصة بالنساء، أو الهيئات التي تتولى تعليم النساء، فإن لم تجد من يعلمها من النساء، جاز لها أن تتلمذ على يد الرجال، ولا يجوز لها ذلك إلا بشروط، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
1- عدم حصول الخلوة المحرمة بينها وبين من يعلمها.
2- المحافظة التامة على الحجاب والحشمة.
3- عدم الخضوع في القول عند الكلام معه.
4- عدم إبداء زينتها أمام من يعلمها أو من يتعلمون معها.
ولمزيد من الفوائد راجع الفتوى رقم: 18934، والفتوى رقم: 2417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(13/16387)
طرق اكتساب العلم للمرأة وغيرها كثيرة ومتنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا يوجد نشاطات ودروس يومية؟ نحن فتيات نحتاج لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النشاطات الدعويه والدروس العلمية منتشرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها.
ولا ندري عن السائلة في أي بلد هي؟ فإذا كانت لا توجد في بلدها دروس ونشاطات دعوية فيمكنها التواصل مع طالبات العلم والداعيات والصالحات من النساء، وترتيب الأمر، وإذا لم يوجد من النساء من تقدر على ذلك فيمكنهن التنسيق مع بعض طلبة العلم والدعاة ويكون ذلك من وراء حجاب، فإذا تعذر ذلك فيمكن الاستعانة بالأشرطة التي تحتوي على الدروس العلمية وغيرها، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/16388)
تعلم أساليب القتال لا يختص بالرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الإسلام في تعلم الفتاة الفنون الدفاعيه؟؟ علما أن ذلك ليس من باب التشبه بالرجال؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدفاع عن العقيدة والنفس والعرض والمال مطالب به كل مسلم -رجلاً كان أو امرأة- وتعلم أساليبه وفنونه لا يختص به الرجال دون النساء، ولقد ضربت المرأة المسلمة أمثلة رائعة في الدفاع عن دينها وعرضها، من ذلك ما فعلته أم سليط يوم أحد، يقول عمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما التفت يميناً ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني. فتح الباري 6/93
وكذلك أم عمارة "نسيبة بنت كعب" تخبر عن نفسها: خرجت -يعني يوم أحد- ومعي سقاء وفيه ماء فأنتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي، قال ابن عمر: شهدت أم عمارة بيعة الرضوان، ثم شهدت اليمامة فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت اثني عشر جرحاً. الاصابة في تمييز الصحابة 4/418
فلا شك أن أم سليط وأم عمارة كانتا تتقنان فنون القتال والطعان، وإلا لما استطاعتا أن تباشرا القتال وتذودان عن أنفسهما وغيرهما.
واليوم لم يعد أمر الدفاع عن النفس محصوراً في السيف والرمح بل كثرت فنون الدفاع وتعددت أساليبه، ولهذا لا نجد ما يمنع المسلمة من أن تتعلم كيف تدافع عن نفسها وعرضها.
بل قد يرتقي الأمر في ذلك إلى الوجوب إذا كان لا يتم إلا بهذا التعلم كما في بعض الأماكن والحالات، ولكن يجب أن يتم هذا التعلم ضمن ضوابط الشرع فإما أن تتعلم ذلك في بيتها، أو في مجتمع نسائي خالص مع ستر ما لا يحل كشفه من العورات.
وإنما قلنا إن تعلمهما لهذا قد يرتقي إلى درجة الوجوب لأنه من المقرر شرعاَ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحفظ العرض والنفس من الواجبات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/16389)
حكم قيام المرأة بتشريح الجثث لغرض التعليم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت مقبلة على الامتياز بكلية الطب بعد الانتهاء من دراستها بالكلية وقد تعرضت لتشريح جثث الموتى ورؤية عورات الموتى الرجال وتشريح الضفادع كل ذلك ضمن دراستها بالكلية وهي تسأل الآن هل تكمل مرحلة الامتياز مع أنها ستمر بنفس هذه الأمور المحرمة؟؟
وكذلك توجد زميلات غيرها كثيرات بالكلية يدرسن معها فهل دراستها تعتبر من باب فرض العين أم فرض الكفاية؟؟؟ فهل تترك تكملة الدراسة وتنجو بدينها أم تكمل دراستها؟؟؟ نرجو الرد الذي يرضي ربنا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتشريح جثث الموتى لغرض التعليم جائز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، بأن يكون الحصول على الجثة بطريق مشروع، وأن يحافظ الدارس على الجثة ويراعي حرمتها، وألا يتجاوز في استعمالها قدر حاجته فيها لأن الضرورة تقدر بقدرها، وألا ينظر إلى عورته إلا إذا اضطر إلى ذلك، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أحمد وصححه الأرناوؤط. وإنما جاز النظر إليها لضرورة التعلم، لأن الضرورة تبيح المحظورة.
وليعلم أن دراسة الطب من فروض الكفايات، التي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، ونحن نرى أن الاستمرار في الدراسة خير لك ولزميلاتك وأنفع للمسلمين، فما أحوج المسلمين لطبيبة تخاف ربها وتسأل عن أمر دينها، وراجعي الفتوى رقم:
6777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/16390)
شروط جواز خروج المرأة لطلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خروج النساء لطلب العلم العيني سواء كن يطلبنه على شيخ أو يتدارسنه فيما بينهن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ما يجب على المكلف تعلمه، وذلك في الفتوى رقم: 15872، والفتوى رقم: 11280.
وإذا لم تتمكن المرأة من أخذ هذا العلم الواجب إلا بخروجها من بيتها لزمها الخروج لذلك، مع التستر والحيطة، والبعد عن أسباب الفتن، وكلما كان ذلك عن طريق النساء الثقات العالمات كان أولى وأفضل، ولها أن تتلقى هذا العلم مما لا اطلاع فيه للرجال على النساء لا المعلم ولا غيره، مع الاستفادة من الأشرطة السمعية والكتب المصنفة في هذه العلوم على ما بيناه في الفتوى رقم:
7677، والفتوى رقم: 4412.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1423(13/16391)
تعلم المرأة في الجامعة بالشروط الشرعية جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب أن أدخل جامعة الشريعة الإسلامية بعد إنهاء الثانوية , فقال لي أحد الشيوخ إنه لا يجوز للبنت أن تتعلم خارج البيت فإذا تريد علم الدين فقط في البيت فأجيبوني جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعلم العلم بالنسبة للمكلف -رجلاً كان أو امرأة- منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو مباح.
ففرض العين: هو ما لابد منه لكل مسلم لإقامة دينه وتصحيح عبادته ومعاملاته.
وفرض الكفاية: هو ما لا يستغنى عنه في الجملة للقيام بأمور الدنيا كالطب والحساب، وما ليس فرض عين من أمور الدين كتعلم أحكام القضاء والفتيا ونحو ذلك. ومنه ما هو مندوب كالتبحر في العلوم النافعة....ألخ.
ولا خلاف بين الفقهاء أن المرأة لها حق التعليم المأذون فيه شرعاً بجميع أنواعه المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن، ولفظة (مسلم) يعم الذكر والأنثى.
وثبت في صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال: اجتمعن في يوم كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. فلم يمنعهن الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج من بيوتهن في طلب العلم مع اشتراكهن في الدروس والخطب النافعة مع الرجال، لكن خروج المرأة من بيتها لطلب العلم، يجب أن يكون في حدود وضوابط الشرع، ومن تلك الضوابط عدم اختلاطها اختلاطاً محرماً مع الرجال، وعدم تبرجها، لقول الله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] .
وعدم الخضوع في القول، لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32] .
وأن يكون العلم الذي تتعلمه المرأة مما يناسب طبيعتها، وأن يكون في نفسه جائزاً، وأن تخرج بإذن زوجها.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج في تعلم المرأة في الجامعة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/16392)
نزع الحياء من الفتاة أعظم ضررا من التدني الدراسي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي تعليم ابنتي في مدرسة مشتركة؟ مع العلم أنها المدرسة الوحيدة التي تعطي مستوى أكثر من جيد في بلدتي والبديل هو مدرسة راهبات مسيحيات؟
ملحوظة:
إنني أمنعها من التعامل مع الأولاد وسوف أحجبها بمجرد بلوغها إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله الصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هناك مدارس أخرى لا اختلاط فيها فلا ينبغي أن تدَرَّس البنت في مدرسة مختلطة؛ وإن كان مستوى المدرسة المختلطة أرفع فيما يبدو للناس، فإن الحقيقة بخلاف ذلك، فإن تدمير الأخلاق ونزع الحياء من الفتاة أعظم ضرراً من التدني الدراسي المتوهم في المدارس الأخرى، وأما إن لم توجد مدارس خاصة للبنات وكانت الحاجة أو الضرورة تدعو إلى تعليم البنت فلا بأس بأن تدرس في المدرسة المختلطة حتى تبلغ حداً يشتهى مثلها فيه فتحجب عن الأجانب ولو لم تبلغ.
وأما الخيار الثالث وهو دراستها على يد الراهبات فخطر عظيم يجب أن لا يتساهل في اقتحامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1423(13/16393)
حكم تعلم المرأة (الهندسة الصوتية)
[السُّؤَالُ]
ـ[سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،،
هل يجوز للنساء تعلم الهندسة الصوتية؟؟؟
علما أن تعلمه يكون لخدمة الفن الإسلامي،، وكذلك نظرا لكثرة الأوبريتات التي تقام تخص النساء فلا يمكن لمهندس صوت رجل أن يدخل الحفل ليهندس الصوت لأن الحفل مخصص للنساء واللاتي ينشدن نساء..
كما أن التعلم يكون عن طريق جمعيات خيرية إسلامية وليس عن طريق الجامعات
هذا والله أعلم
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فتعلم المرأة للهندسة الصوتية مباح، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك والأصل الإباحة، بل ربما وصل الأمر إلى الاستحباب إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية معتبرة، وخلا عن محذور شرعي مصاحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(13/16394)
منعها أبوها من الدراسة حفاظا عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي عند 22 سنة أوجه لكم هذا السؤال لأننا نواجه مشكلة عويصة قرر أبي منع أختي البالغة من العمر 16 سنة من مزاولة الدراسة بحجة الحفاظ عليها من شرور حثالة المجتمع.
ما هو رأي الشريعة في هذا الأمر؟
أشكركم مسبقاً على جوابكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منع أبيك لأختك من مزاولة الدراسة في المدارس المختلطة حفاظاً عليها من الفساد صواب، بل إن ذلك مما أوجبه الله تعالى عليه من رعاية ما استرعاه الله فيه، والقيام بالمسؤولية التي جعلها الله ملقاة على عاتقه.
يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم:6] .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته".
وعلى هذا الوالد أن يُعلِّم ابنته ما يجب عليها من أمر دينها من طهارة وصلاة وصيامٍ، ونحو ذلك.
وإن وجد مدارس للبنات وكانت مناهجها خالية من الانحراف العقدي والفكري، فلا بأس أن يدرس ابنته فيها ما ينفعها من أمر دينها ودنياها.
أما إن لم يجد إلا المدارس المختلطة أو المنحرفة في مناهجها، فلا يجوز له أن يسمح لابنته بالدراسة فيها، بل لا يجوز لأي أحد من المسلمين - ذكراً كان أو أنثى - أن يدرس فيها، لما فيها من الخطر على المرء في دينه وخلقه، ويراجع الجواب رقم: 2417.
فعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى حق التقوى، وتطيعوا أباكم فيما يأمر به من طاعة الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم طاعته في المعروف، وأكد عليكم في حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1422(13/16395)
حكم استفسار الطلاب من مدرسة عبر الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مدرسة بالجامعة وأحيانا يتصل أحد طلابي على تلفوني الشخصي للاستفسار عن أمور تتعلق بالدراسة فهل في ذلك حرج مع العلم أني فتاة ملتزمة والحمد لله. جزيتم خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نلفت انتباه الأخت السائلة إلى أن تدريس المرأة للرجال الأجانب لا يجوز إلا بالضوابط التالية:
1- أن لا يوجد من الرجال من يدرس تلك المادة مثل ما تدرسها المرأة.
2- أن يكون تدريسها لهم من وراء حجاب.
3- أن تقتصر المخاطبة بينهم على ما تدعو له الحاجة.
4- أن لا تخشى الفتنة من أحد الطرفين.
فإذا لم تراع هذه الضوابط فلا يجوز تدريس المرأة للأجانب، لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد وفتن واختلاط محرم. وإذا كان الله تعالى قد أمر الصحابة الأتقياء الكرام في مخاطبة أمهات المؤمنين الطاهرات أن يخاطبوهن من وراء حجاب، فإن غيرهم أولى بذلك.
قال الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً) [الأحزاب: من الآية53] .
وعلى هذا فإذا كنت تدرسين الطلاب في الجامعة حسب الضوابط الشرعية، فإن اتصال الطلاب عليك واستفسارهم لك عما يتعلق بأمور الدراسة جائز من باب أولى.وتدل على جوازه الآية المتقدمة. وقد كان الصحابة يأخذون العلم من أمهات المؤمنين، يسألونهن من وراء حجاب.
وقد نص المحققون من أهل العلم على رجحان القول بأن صوت المرأة ليس بعورة. ولمزيد من الفائدة راجعي الأجوبة التالية: 3054 1524 7934.
أما إذا كان تدريسك في تلك الجامعة غير منضبط بتلك الضوابط، فعليك أن تتركيه وتبحثي عن عمل مباح، واتقي الله تعالى يجعل لك مخرجاً، ويرزقك من حيث لا تحتسبين، كما وعد سبحانه وتعالى حيث يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق:2،3]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/16396)
كلام الطالبة مع مدرسها جائز بقدر الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة جامعية ومن مقتضى الدراسة الجامعية سؤال الأساتذة عما هو مبهم ولكن في بعض الأحيان يحدثني الأستاذ عن خبرته الدراسية وما واجه من صعوبات في حياته فهل في ذلك حرج؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تدريس الأستاذ للطالبات لا حرج فيه، ولا حرج في سؤالهن له عما أشكل عليهن من الدرس، بشرط أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية، بحيث يكون بينه وبينهن حجاب لا يرى أشخاصهن ولا يرين شخصه، ولا يختلي بإحداهن، ويكون الحديث فيما دعت إليه الحاجة من أمور الدرس فقط، وليحذر الطالبات من الخضوع بالقول، والتحدث بطريقة مثيرة.
وكذلك عليهن أن يحذرن من مس الطيب ووضع العطور عند إرادة الخروج من البيت، وعليهن أن يلتزمن بالحجاب الساتر المحتشم.
والدليل على جواز ما ذكر: هو أن الصحابيات كنَّ يحضرن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ويسألنه عما أشكل عليهن من أمور دينهن، وكان ذلك على وفق الضوابط المتقدمة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1422(13/16397)
تحب الدراسة العلمية وتتعرض للوم الناس هل عليها حرج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بكلية الهندسة وأدرس الهندسة الالكترونية لأن ميولي علمية جدا ولم أنجح في دراسة المواد الأدبية والمشكلة هي أن الجميع يلومني بحجة أن ّذلك حرام وضميري يؤنبني جدا وأنا على يقين أنني لن أنجح في دراسة أي تخصص عدا التخصصات العلمية البحتة فمارأي الدين في أمري علما أنني صليت صلاة الاستخارة. وجزاكم الله ألف خير. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد ساوى جل وعلا بين الرجل والمرأة في أصل الخلق، وفي التكريم، قال تعالى: (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) [الأنعام: 98] .
وقال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) [الإسراء: 70] .
وساوى بينهما في أصل التكليف، وفي الحساب والجزاء. قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56] .
ولقد بين الباري جل وعلا أن المرأة مماثلة للرجل في الحقوق والواجبات، داخل الإطار الأسري، وللرجل عليها درجة، وهي: درجة القوامة على أمرها، والرعاية لشؤونها.
قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 233] .
وللمرأة تكوين يخالف الرجل (وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36] . فلها من العمل ما يلائم فطرتها، وليس هذا بعزل للمرأة عن كيان المجتمع، ولكنه صيانة لفطرتها، ومراعاة لطبيعتها.
وهذا في جملة الأمر، إلا أن المرأة قد تبرع في مجال يبرع فيه الرجال بحكم فطرتهم، ولا ينقص ذلك من قدر المرأة ودينها، طالما لم يؤد ذلك إلى طمس فطرتها، أو مخالفتها لأوامر دينها، وكان ذلك في إطار الحشمة والحياء، وقد دلت السنة على ذلك، فروى الأربعة إلا أبا داود عن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: "فيما استطعتن وأطقتن".
فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه مما لا يخالف الفطرة، ولا يخرجها عنها، فلها أن تعمل فيه، إذ قد تبرع المرأة في مجال للرجل فيه حظ أكثر منها، كما أن الرجل قد يبرع في مجال للمرأة فيه حظ أكثر من الرجل.
فالقتال في سبيل الله يقدر عليه الرجل أكثر من المرأة، ومع ذلك فقد يكون في النساء من تقاتل قتالاً أفضل من قتال كثير من الرجال، كما كان الحال مع نسيبة بنت كعب، وصفية بنت عبد المطلب، وغيرهما.
وبناء على ذلك فلا حرج في دراستك هذه ما دمت تتقين الله تعالى، وتراعين حدوده، وتلتزمين بحجابك وحيائك، وتجتنبين الاختلاط عند ممارسة المهنة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(13/16398)
كتب هامة لدراسة العقيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن جماعة من الأخوات نريد دراسة العقيدة الإسلامية وأمامنا كم هائل من العناوين. نرجو توجيهنا لأصحها وأنفعها علماً بأن مستوانا متوسط. أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبتدئ في طلب العلم تناسبه المختصرات السهلة كالأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وأعلام السنة المنشورة (200سؤال وجواب في العقيدة) ونحو ذلك.
أما المتوسط فيمكنه دراسة العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، وكتاب الإرشاد لصحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان، ومختصر معارج القبول، على أن يتم ذلك بشرح مبسط مختصر.
ثم ينتقل الطالب إلى دراسة: معارج القبول، وشرح الطحاوية، وشرح لوامع الأنوار البهية للسفاريني. وشرح الواسطية، والتدمرية، والفتاوي الحموية، وشرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك من الكتب.
وقد يختلف الأمر حسب مستوى الطالب، فقد يصلح للمتوسط أحياناً دراسة بعض ما ذكرناه في المرحلة الثالثة أو دراسة مختصر له، واختيار الكتاب المناسب يخضع لعوامل أخرى، كوجود الشيخ المتمكن في تدريسه، وتوفر نسخه ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/16399)
الإسلام والحض على تعليم المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تعليم المرأة في الإسلام وخاصة مع وجود الاختلاط؟ علماً بأنني أدرس في الجامعة وملتزمة جداً باللباس الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب على المرأة أن تتعلم من أمر دينها ما يجب عليها وجوبا عينيا كالعقيدة الصحيحة والصلاة والصيام ونحو ذلك. وينبغي لها أن تتعلم من غير ذلك ما ينفعها في أمر دينها ودنياها، كما يجب على كل أهل بلد أن يعلمن مجموعة من النساء الطب ليباشرن علاج النساء والكشف عليهن وتوليدهن ليستغنين بذلك عن اطلاع الرجال الأجانب عليهن. وتتولى تعليم النساء امرأة متمكنة في مجالها إن وجدت، فإن لم توجد فرجل يكون بينه وبينهن حجاب ويقتصر في تعامله معهن على قدر الحاجة.
أما التعليم الذي يختلط فيه الرجال والنساء فلا يجوز لما يترتب عليه من مفاسد. وانظري الجواب رقم: 5310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(13/16400)
تعليم المرأة ما يهمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تعليم المرأة في الاسلام وخاصة مع وجود الاختلاط؟ علماً بأنني ادرس في الجامعة وملتزمة جداً باللباس الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب على المرأة أن تتعلم من أمر دينها ما يجب عليها وجوبا عينيا كالعقيدة الصحيحة والصلاة والصيام ونحو ذلك.
وينبغي لها أن تتعلم من غير ذلك ما ينفعها في أمر دينها ودنياها، كما يجب على كل أهل بلد أن يعلمن مجموعة من النساء الطب ليباشرن علاج النساء والكشف عليهن وتوليدهن ليستغنين بذلك عن اطلاع الرجال الأجانب عليهن.
وتتولى تعليم النساء امرأة متمكنة في مجالها إن وجدت، فإن لم توجد فرجل يكون بينه وبينهن حجاب ويقتصر في تعامله معهن على قدر الحاجة.
أما التعليم الذي يختلط فيه الرجال والنساء فلا يجوز لما يترتب عليه من مفاسد.
وانظر الجواب رقم: 5310
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1422(13/16401)
لهذه الاعتبارات نرى أن العمل الدعوي للمرأة هو الأسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... هناك مسجد في ولاية أمريكية يصلي فيه الرجال مع النساء بالشكل الشرعي الرجال أولاً ثم النساء خلفهم، وترغب النساء في القاء موعظة اسبوعية لمدة عشرين دقيقة على الرجال والنساء من ميكروفون متحرك بحيث يبقى الرجال في وضعهم في الصلاة والنساء من خلفهم دون النظر إليهم. فهل يجوز شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن مبدأ مشاركة المرأة في التعليم والدعوة والإصلاح بحسب طاقتها وسعتها أمر مطلوب شرعاً، فالمرأة كالرجل مسؤولة عن علمها ماذا عملت به، كما أنه مطلوب منها أن تكتب وتنقد، ويقرأ لها الرجال. وفي عصور الإسلام الزاهرة، حيث الفضيلة والاحتشام، وانحسار أسباب الفتنة، كانت النساء تقعد للتعليم من وراء حجاب تروي الأحاديث وتشرح المسائل، وكانت النساء تنافس الرجال في طلب العلم، لكن بأدب الإسلام، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، رواه البخاري. فلم تطلب النساء المزاحمة، بل رغبن في الاختصاص. ومع كثرة النساء العالمات الحافظات لم يذكر التاريخ إلا نسوة قليلات كانت لهن مجالس يتلقى عنهن الرجال فيها العلم، وكانت من وراء الحجاب، لكن كانت النساء تحضر مجالس العلم التي يعقدها الرجال، وهي لا تحصى كثرة، تحضرها النساء محتشمات، يقعدن في مكان بحيث يسمعن العلم ولا يخالطن الرجال.. وعلى هذا درج عمل المسلمين. وفي العصر الحاضر، ومع تنامي الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية، جاءت ضرورة اجتماع المسلمين في المهجر في المراكز والمساجد، لحماية أنفسهم وأولادهم، يتلقون فيها العلوم الشرعية، ويمارسون فيها المناشط الدعوية وغيرها.. وهنا كان لا بد للمرأة أن تشارك في هذه الأعمال، ولكن بأي صفة وكيفية؟ الذي نرى أنه الصواب في مثل هذه الظروف، والذي يحقق طموح المرأة في المشاركة، ويحفظ لها خصوصيتها ضمن أدب الإسلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نراه الصواب في ذلك أن تمارس المرأة نشاطها الدعوي والتعليمي بين بنات جنسها من النساء، وألا تتعدى ذلك إلى الرجال، بأي حال، وذلك لأسباب منها: ... - أن المرأة مطلوب منها التستر، وألاّ تتحدث إلى الرجال الأجانب إلا بحاجة، دون إطالة.. وفي الدرس أو المحاضرة ما يكسر حاجز التستر لما فيه من الإطالة والتفنن في الكلام. - أنه لا يكاد يوجد مجتمع كالمساجد والمراكز الإسلامية - وهذا بالاستقراء - إلا وفيه من الرجال أضعاف ما فيه من النساء من حيث العلم والفقه في الدين، فالأولى تفعيل دور الرجال، وجعل النساء في محيطهن الملائم لطبيعتهن. - وفي حال عدم وجود الكفاية في مكان ما، فإنه يمكن الاستعانة بآخرين وهذا معمول به، وقد أثبت نجاحه. - أن فتح هذا الباب - برغم التحفظ في البداية - فإنه سيجر إلى مضاعفات لا تحمد، وسيكون سنة سيئة لغيركم، قد لا تسلمون من وزرها، فترك ذلك سداً للذريعة، واتباعاً لسنة المسلمين في التعليم والدعوة، وصيانة لجناب المرأة المسلمة أن تقف مواقف محرجة.. لذلك كله نرى عدم المضي في العمل المقترح ـ وأن فيه من المحاذير الشرعية ما يجعل تركه مصلحة شرعية راجحة يجب الأخذ بها، وأن ما فيه من مصالح هي مصالح مرجوحة، فهي ملغاة يجب اطراحها. يؤيد هذا أن رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة أمر مطلوب شرعاً واستثنى الشارع من هذا الطلب النساء كما استثناهن من الأمر بالجهر بالقراءة في الصلاة ومن الأمر بالأذان لحاجة المؤذن إلى أن يرفع صوته، وما استثناهن في هاتين الشعيرتين (الصلاة والجمع) وهما ركنين من أركان الإسلام ألا وهو يعلم أن رفع الصوت فيهما قد يجلب من المفاسد أكثر مما يرجى منه من المصالح: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ، فالحاصل أن ما يرجى من هذا الأمر من مصالح - على افتراض حصولها - قد قابله ما هو أعظم منه من المفاسد ومن مقررات قواعد الأصول: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تعارضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1422(13/16402)
حكم قيادة المرأة للسيارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قيادة المرأة السيارة محرمة شرعاُ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الأصل أن تقر المرأة في بيتها، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33] .
وإن دعت الحاجة أو الضرورة إلى خروج المرأة إلى عمل أو حاجة ملحة فإن تيسر لها محرم يقود بها، فلا شك أن هذا هو الأولى والأوفق بها، وأما إن لم يتيسر لها محرم يقود بها واضطرتها الحاجة، أو الضرورة إلى ركوب السيارات، فلأن تقود السيارة بنفسها خير لها من أن يقود بها رجل أجنبي عنها، هذا وننبه إلى أنه يجب أن تكون المرأة لابسة اللباس الشرعي وتخرج لحاجتها فقط وأن تجتنب القيادة في الأماكن المهجورة، أو في ساعة متأخرة من الليل، وأن تكون قيادتها داخل المدينة، فإنه لا يصح لها أن تقود السيارة وتسافر بها دون محرم، أو أن تنتقل بها من بلد إلى آخر بمفردها، لتخلف المحرم، ولأنه لا يؤمن أن يعرض لها شئ في الطريق من عطل في السيارة أو غيره فيؤول الحال إلى أمور قد تكون عواقبها وخيمة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1421(13/16403)
سفر المرأة بدون محرم للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة سورية هداني الله للإسلام منذ أربع سنوات، علما أنني كنت نصرانية وكان إسلامي سببا في تركي لزوجي وأهلي وأنا الآن أعيش في محافظة أخرى بعيدة عنهم، ولسوء الوضع المادي قررت السفر لإحدى دول الخليج العربي من أجل العمل وتأمين منزل على الأقل، علما أنني أعمل حلاقة نسائية وجاءتني بعض العروض مع السكن والإقامة مع بعض النساء في شقة تتبع لصاحبة الصالون، وأود السؤال عن السفر بدون محرم لأنني ـ كما ذكرت ـ ليس لدي معين أو محرم، فهل هذا حلال أم حرام؟ علما أن الوضع المادي تعيس للغاية.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك للدين الحقّ ومنّ عليك باتباع خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله تعالى أن يثبتك ويربط على قلبك ويشرح صدرك ويجنّبك الفتن.
أمّا عن سؤالك، فالأصل أنّ سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، كما بينّاه في الفتوى رقم: 6219.
ولكن إن لم يتيسر لك ذلك وكنت في حاجة ملحّة للسفر، فلا مانع من ذلك للضرورة بشرط أن يكون في رفقة مأمونة، مع المحافظة على حدود الشرع وآدابه، وانظري الفتوى رقم: 60865.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/16404)
سفر المرأة بالطائرة مع مجموعة نساء بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف أختا تريد السفر لدولة خليجية للعمل كمدرسة بمدرسة للإناث، وسوف تسافر بالطائرة مع مجموعة مدرسات بدون محرم وتسكن معهم في سكن المدرسة وهو آمن ويوجد عليه حراس، وتوجد لها أخت متزوجة في نفس الدولة الذاهبة إليها.
فهل يجوز ذلك؟ علما بأن وضعها ببلد إقامتها جيد وميسور، وبماذا تنصحونها؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، وانظر الفتوى رقم: 6219.
أمّا إقامة المرأة في بلد آخر فلا يشترط فيها وجود المحرم وإنّما يشترط أن تأمن المرأة على نفسها فيه، وانظر الفتوى رقم: 102255.
فإذا كانت هذه المرأة تستطيع أن تسافر مع محرم وتأمن على نفسها في الإقامة بالبلد الذي تسافر إليه، فلا مانع من ذلك، وأمّا إذا كانت ستسافر بغير محرم أو لا تأمن على نفسها في هذا البلد، فلا يجوز لها السفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/16405)
وجود المحرم للمرأة لا يشترط في حال الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في بلد عربي أقيم به أنا وزوجتي وطفلي الرضيع، ثم بعثت لأمي زيارة عندنا في البلد العربي. فهل يجوز لي أن أترك زوجتي وطفلي الرضيع وليس لهم محرم غيري وأذهب إلى بلدي كي أحضر أمي حتى لا تسافر بدون محرم، مع العلم بأن المسافة تستغرق ساعتين للوصول إلى البلد العربي، ومع العلم أن ابن أخيها سوف يأتي إلى نفس البلد العربي، ولكن بعد شهر رمضان وأنا أريد أن تلحق شهر رمضان عندنا لتعتمر وسوف تمكث معنا للحج. فهل يجوز ترك زوجتي وطفلي الرضيع؟ وجزاكم الله كل خير عن المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود المحرم للمرأة لا يشترط في حال الإقامة وإنما يشترط في السفر، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 96505، 79072، 39169، 13511.
ولذلك فإذا كانت زوجتك في مكان آمن على نفسها وولدها ولا تخشى من البقاء في المكان المذكور وحدها فإن بإمكانك السفر لمرافقة أمك في سفرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/16406)
مسافة السفر الذي تنهى عنه المرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تقدر مسافة سفر المرأة دون محرم في الذهاب والإياب سوياً؟
أي أنه مثلاً: إذا سافرت المرأة لمدينة أخرى وتبعد عن مدينتها الأصلية 50 كلم وفي الإياب أيضاً مرة أخرى 50 كلم، فهل لها أن تسافر دون محرم؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسافة السفر التي يترخص فيها بأحكام المسافر، ولا يجوز للمرأة قطعها بمفردها دون زوج أو محرم لا تحتسب فيها مسافة الرجوع بل الذهاب فقط، وفي الموسوعة الفقهية ـ5/29ـ أثناء كلامهم على مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام قالوا: ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً.
ومسافة السفر بالنسبة لقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك عند من ذهب إلى تحديد السفر بمسافة هي: ثلاثة وثمانون كيلو مترا فأكثر تقريبا، كما سبق بيانه في الفتوى: 41248.
وكنا قد بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم هو ما يسمى سفرا في الفتويين رقم: 6219، 72588.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(13/16407)
سفر المرأة بصحبة خالها جائز لأنه محرم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجتي السفر إلى دولة أجنبية مع بنات أخوالها بقصد السياحة والاستجمام، مع العلم أن أحد أخوالها موجود معهم في هذه الرحلة، وأنا قد وافقت على سفرها ولن أكون معها.
فهل ذلك حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر زوجتك مع خالها جائز لأنّه محرم لها، لكن ننبهك إلى أنّ السفر إلى بلاد الكفّار خطر على الدين والأخلاق، فإنّ هذه البلاد تعجّ بأنواع الفساد والمنكرات، وتتلاطم فيها أمواج الفتن، ويغلب على أهلها الإغراق في الشهوات والإفراط في الملاهي والملذات، مع غياب شعائر الإسلام ومظاهر الإيمان، ولا شك أنّ معايشة هذه الأمور ومخالطة أهلها ممّا يفسد القلب، كما أنّ في بلاد المسلمين ما يغني عن السفر للسياحة في بلاد الكفاّر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(13/16408)
حكم سفر المرأة وحدها إلى بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل ومعي بنت عمرها سنة، واقترب موعد ولادتي، وأنا أعيش بإيطاليا، هل يجوز لي أن أحضر أمي للإقامة معي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائلة أن أمها ستسافر إليها من غير محرم فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 6219، 20009، 46251.
ولا شك أن السفر بدون محرم يزداد تحريما إذا كان إلى بلاد الكفر التي نهى الشرع عن الإقامة فيها، واشترط أهل العلم لجواز السفر إليها أمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين، وراجعي الفتوى رقم: 38645
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/16409)
حكم سفر الرجال رفقة امرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الكرام نحن مجموعة من الشباب وبنتين سنسافر إلى أحد البلدان البعيدة لغرض السياحة وتجميع بعض المعلومات عن هذا البلد ـ وهي من هوايتنا ـ وإحدى البنات ليس معها محرم،
والأخرى معها محرم، وخاصة أن علاقتنا علاقه أخوية جدا ونلتقي بشكل مستمر ونمارس هوايتنا بكل احترام والسكن والتنقل سيكون مشتركا بيننا ـ الشباب والبنات ـ وأخبرت هذه البنت عن المحرم ولكن قالت لي إنها ستذهب لممارسة الهواية والتعلم وليس لديها أحد يذهب معها وتقول إنها ليست صغيرة فى العمر. هل يجوز أن أذهب معهم؟ وخاصة أنها فرصة مميزة للتعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم السفر بقصد السياحة بالتفصيل في الفتوى رقم: 17945. وسفر هذه الفتاة دون محرم لها حرام وهو سفر معصية , كما بيناه في الفتوى رقم: 120008. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه؛ فلا يجوز لكم أن تصحبوها في هذا السفر لأن سفركم معها على هذا الحال كالإقرار لها على معصيتها , وهذا ينافي ما يجب أن تكونوا عليه من إنكار هذا المنكر , فإن أضعف الإيمان في تغيير المنكر أن يغيره الشخص بقلبه، ومصاحبته لأهل المعاصي خصوصا حال معصيتهم مما ينافي تغيير المنكر بالقلب , كما بيناه في الفتوى رقم: 1048.
فالواجب عليكم هو الامتناع عن هذا السفر ما دامت هذه الفتاة موجودة طاعة لله وإيثارا لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/16410)
لا يجوز مرافقة المرأة لرجل أجنبي عنها في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم السفر مع امرأة بدون محرم. دعيت إلى السفر في مهمّة عمل إلى بلد أجنبي قصد تمثيل مؤسستي، وقد تمّ تعيين سيّدة لمرافقتي مع العلم أنّها سترافقني بدون محرم.
فما حكم مرافقتي لها؟ وهل يجوز لي أن أسافر؟ نظرا لحاجتي الشديدة لفتواكم وقرب موعد السفر. أرجو من فضيلتكم مدّنا بالجواب الشافي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولا أن تنصح لهذه المرأة وتعلمها أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، فهذا من المحرمات، كما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 120008، 3420، 6693.
بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إلا في السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:....واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك. انتهى.
وقال القاضي عياض: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لمن يكن معها محرم. نقله النووي في شرح مسلم.
فإن لم تستجب لك في ذلك فينظر في حال السفر، فإن كانت مرافقتك لها سيترتب عليها - ولا بد - فعل محرم من نظر، أو خلوة بها، أو اختلاط غير جائز، أو انبساط في معاملتها يكون سببا للفتنة. فهنا لا يجوز لك السفر أصلا.
أما إن أمكنك أن تستقل في سفرك عنها بحيث لا تقع في محظور شرعي فحينئذ يجوز لك السفر، ما لم يترتب عليه محظور شرعي آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/16411)
لا تسافر المرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[تدرس أختي في إحدى الكليات وقد حصلت هي وإحدى زميلاتها على بعثة إلى أمريكا بالإضافة إلى أربعة أشخاص من الشباب والصبايا من البلاد، وعدد آخر من سائر البلاد العربية. ستدوم البعثة من 4- 5 أسابيع وهي بغرض التعليم. صلت أختي صلاة الاستخارة وطلبت من الله عز وجل أنه إذا كان خيرا لها الذهاب إلى أمريكا أن يتم قبولها للبعثة، وهذا ما حصل.
سؤالي هو: هل يجوز لها السفر، مع العلم أنها ستسكن في سكن مخصص للبنات فقط مع زميلتها التي تم قبولها، ولقاؤها بزملائها الذكور سيكون فقط رسميا من خلال التعليم في الجامعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأختك أن تسافر إلا مع محرم لها، ولا يجوز لها أن تسافر بدونه كما بيناه في الفتوى رقم: 120008.
كما لا يجوز لها السفر إلى بلاد الكفر مطلقا إذا كانت لن تستطيع إقامة شعائر دينها، وإذا توفرت الشروط وسافرت فإن عليها أن تلتزم اللباس الشرعي، وتلتزم الآداب الشرعية في لقائها بزملائها أثناء الدراسة. فإن غلب على ظنها أن هذا السفر سيقودها إلى الاختلاط المحرم فهذا لا يجوز، ويمكن مراجعة ضوابط الدراسة المختلطة في الفتوى رقم: 5310، والفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/16412)
سفر المرأة بغير محرم وإقامتها في غير بيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أختي عمرها 33 غير متزوجة، تعمل في التمريض في إحدى مستشفيات المدينة، وقد أخبرتنا أن إدارة المستشفى قد اختارتها هي وثلاث من الممرضات والإداريين لحضور مؤتمر طبي بمدينة أخرى تبعد حوالي 100 كيلومتر لمدة يومين، وعندما أخبرتها أني سأوصلها بالسيارة، وتعود معي وتنام في منزلنا ثم أعيدها في اليوم التالي عارضت بشدة. ماذا أفعل هل أمنعها بالقوة؟ وما قول الشرع في نوم المرأة خارج منزل العائلة. وللعلم الأب متوفى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. متفق عليه
وعلى ذلك فلا يجوز سفر أختك بدون محرم، أمّا إقامتها بعيداً عن البيت، فإذا كان يؤمن عليها فلا حرج فيه، فإن الشرع قد اشترط المحرم للسفر لا للإقامة، فإذا أرادت أختك أن تسافر إلى هذه المدينة وتبقى فيها يومين، فلا مانع إذا كانت إقامتها فيها مأمونة وخالية من المخالفات الشرعية على أن تسافر معها عند ذهابها ورجوعها، فأمّا إن كانت إقامتها في هذه المدينة غير مأمونة أو أرادت السفر بغير محرم فعليك أن تقنعها بالعدول، مع تعريفها بحكم ذلك، وبيان حدود الشرع في عمل المرأة، ولمعرفة ضوابط عمل المرأة راجع الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 5181.
وننصحك بأن تجتهد في البحث لأختك عن زوج صالح، فإنه لا حرج في عرض المرأة على الرجل ليتزوجها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9990.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/16413)
حكم سفر المرأة من بلد إلى بلد بلا محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تسافر المرأة وحدها دون محرم من بلد إلى بلد دون مبيت؟ وإن كان لا يجوز فما الحكم إن كان ضرورياً، مثلاً لا يستطيع المحرم أن يسافر ليحضرها معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المرأة ألا تسافر من دولة إلى دولة إلا مع محرم لما في حديث الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وإن لم تجد من يسافر معها، وكان السفر ضروريا ومشروعا، فقد أجاز كثير من أهل العلم أن تسافر مع رفقة مأمونة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 52246، 63745، 72047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/16414)
حكم سفر المرأة للدراسة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ لو سمحت عندي سؤال:
أنا أسافر للدراسة دون محرم مضطرة ومحتاجة، وأهلي لا يستطيعون السفر معي لظروف مادية. فهل دراستي حرام؟ وهناك يعطونني منحة مالية فهل تعتبر حراما؟ وغدا إذا تخرجت وعملت فهل يعتبر عملي ومعاشي حراما؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدراسة مما يباح للمرأة الالتحاق به، فالمحرم مما ذكرت في سؤالك هو السفر بدون محرم، وقد ذكرنا أقوال المذاهب الأربعة في حكم سفر المرأة بغير محرم وبينا الراجح بدليله في الفتوى رقم: 3096. فراجعيها. وراجعي الفتوى رقم: 9017. ففيها بيان مخاطر السفر بدون محرم، والشروط التي يجب أن تراعيها من اضطرت للدراسة من أجل العمل.
ومن الحلول المقترحة للخروج من إثم السفر بلا محرم أن تسكني في مكان آمن في البلدة التي بها دراستك كبيوت الطالبات المأمونة، ويوصلك المحرم عند ذهابك وإيابك كل مدة لا تشق على كليكما كشهر مثلا ونحو ذلك، وهذا جائز كما بينا في الفتويين: 20425، 30583.
وقد ذكرنا أيضا ماهية الضرورة الملجئة لجواز سفر المرأة بغير محرم في الفتوى رقم: 29263. فراجعيها.
ونسأل الله أن ييسر أمورك المادية ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. والله الموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/16415)
سفر المرأة للتعلم بلا محرم.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم حتى ولو كان للتعلم؟ حيث إنه يوجد بعض الذين يمارون في ذلك ويقولون: يعني أحضر لكل واحدة منهن محرما. وإذا قلت له فليتركوا التعليم حيث إنه غير واجب بل إن العملية التعليمية أصبحت فاشلة وبالأخص في بلدنا مصر، تعلل بأنهن سيصبحن عالمات في الذرة وطبيبات وغير ذلك، فليس هذا هو الواقع. فكيف نرد على هذا وهو يقول إن الطريق أصبحت آمنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بلا محرم محرم، ولو كان للتعلم، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ولا قول لأحد مع قوله، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس فقال: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث يرد على شبهات كثيرة حول هذا الموضوع، فامرأة الرجل خرجت للحج، والرجل سجل نفسه للجهاد، ومع هذا لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة مع حسن نيتها ولا للرجل مع تسجيل اسمه في الجهاد أن يكون السفر بلا محرم، ولم يقل له هل هي مع رفقة مأمونة أو طريقها آمن ... إلى آخر الشبهات التي تقال في مثل هذه الأحوال، بل قال له: انْطَلِقْ، والكلمة معبرة عن خطورة الموقف وأهميته، وقد بينا هذا بوضوح في فتاوى كثيرة وبينا مخاطر السفر بلا محرم فيها، ومنها الفتاوى اللآتية أرقامها: 96238، 30391، 9017.
ولا حرج على من أرادت التعلم أن تتعلم ما يناسب طبيعة المرأة مع التزامها بالضوابط الشرعية.
فالأمر بالمحرم في السفر لا يعني الدعوة لترك التعليم، ولماذا نلتزم بشروط وقوانين الدنيا ولا نلتزم بتعاليم وحدود ديننا ونعتبرها عائقا أمام تقدمنا؟!
ثم إن الجميع يعلم أن هذا الزمان توفرت فيه من الفتن والمثيرات والمفسدين والمفسدات ما لم يتوفر مثله في الأزمنة السابقة، وقد أجمع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة، ولاشك أن خوف الفتنة متحقق في هذا الزمان أكثر من غيره، وإذا كان العلماء اختلفوا في جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة لأداء فريضة الحج فلا شك أن سفرها بدون محرم للدراسة ممنوع شرعاً، ثم إن الشارع لم يعلل اشتراط المحرم بعدم أمن الطريق، بل علق ذلك بالسفر، فمتى وجد السفر للمرأة لزمها وجود محرم ليحل سفرها.
وننبه على مسألة مهمة يغفلها كثير ممن يتكلمون في مسألة المحرم في وقتنا هذا ألا وهي أن تحريم سفر المرأة من غير مَحرم مَحلّ إجماع بين العلماء في الحالة المسؤول عنها في السؤال وفي حالات كثيرة مما يترخص فيه البعض بلا علم في هذا الزمان، وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال في فتح الباري: واستُدِلّ به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جَعَلَ ذلك من شرائط الحج. انتهى.
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم. انتهى من شرح النووي على صحيح مسلم.
فلم يختلف العلماء إلا في صور واجبة محدودة، أما السفر المباح أو المستحب أو المكروه فلا خلاف في اشتراط المحرم له، وفي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للمرأة أن تسافر لغير الفرض كحج التطوع، والزيارة، والتجارة، والسياحة وطلب العلم، ونحو هذا من الأسفار التي ليست واجبة إلا مع زوج أو محرم. انتهى.
ولاشك أن سفر المرأة للتعليم ليس بواجب عليها، وقد سبق تفصيل الكلام على سفر المرأة وضوابطه وأقوال العلماء في اشتراط المحرم، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3096، 3859، 6219، 66905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(13/16416)
اشتراط المحرم يختص السفر، لا بالإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي وهي غير متزوجة، تحصلت على بعثة دراسية من أجل دراسة الماجستير في استراليا، وكنت سأذهب معها كمرافق، وأنا ما زلت طالبا في الجامعة، ولم أكمل دراستي، وأحصل على شهادة البكالوريوس، وعندما قدمت أوراقي للسفارة رفضوا إعطائي تأشيرة مرافق، وللعلم أن هذا الأمر موجود في كل الدول عدا الدول الإسلامية أي أنه أي دولة أخرى (بريطانيا أو أمريكا أو كندا وغيرها من الدول الغربية والأوروبية) لن تمنحني التأشيرة وكذلك رفضت الجامعات معادلة شهادتي وطلبوا مني أن أدرس عندهم من البداية، وأن أترك ما درسته في بلدي، وأنا على وشك التخرج، حيث بقي لي سنتان فقط، وأتخرج. وكذلك رفضت بلادي أن تتحمل مصاريف دراستي على اعتبار أن المنحة ليست لي. فهل يجوز لأختي أن تسافر وحدها وبدون محرم إلى استراليا لدراسة الماجستير لمدة 3 سنوات؟ مع العلم أن في هذه الدولة شخص محل ثقة ومضمون بالإضافة إلى أنه قريبنا وزوج أختي الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة للحج الواجب والعمرة الواجبة، أما ما عدا الحج والعمرة الواجبين، فأكثر العلماء على عدم جواز سفرها بغير محرم، بل ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 17103.
وعلى ذلك فلا يجوز سفر أختك بدون محرم لغرض الدراسة في هذه البلاد، وراجع الفتوى رقم: 70289، واعلم أن اشتراط المحرم يختص السفر، أما الإقامة فلا يشترط لها المحرم، وإنما يشترط لها الأمن من الفتنة، لكن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 18523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(13/16417)
سفر المرأة بالباص بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز سفر المرأة يوما واحدا مع فريق العمل (رحلة وليس بغرض العمل) بدون بيات، لمسافة حوالي ساعتين سفر بالأتوبيس. (من القاهرة إلى العين السخنة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فعن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
والراجح أن ذلك يتناول كل ما يصح أن يطلق عليه سفر، وقد اختلف العلماء في حكم سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة للحج الواجب والعمرة الواجبة، أما ما عدا الحج والعمرة الواجبين، فأكثر العلماء على عدم جواز سفرها بغير محرم، بل ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 17103.. وعلى ذلك فلا يجوز سفر المرأة بدون محرم في الحالة المسؤول عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/16418)
السفر بغير محرم لإنهاء التدريب للحصول على الشهادة الجامعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجي يعمل في السعودية وأنا أقيم معه -أنا طبيبة أسنان، والمفروض أن أنا لي فترة تدريبية إجبارية بعد الانتهاء من الدراسة، أنا لم أكملها يتبقى لي 4 أشهر، فلكي أكملها يجب أن أسافر إلى مصر قبل زوجي، أنا زوجي مصمم على ذلك حتى أعود معه، أنا علمت أن السفر من غير محرم حرام، فلا أدري ماذا أفعل؟ علما أنه إذا لم أكمل هذه الفترة فلن أستلم أي شهادات تدل على إكمال دراستي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسافري دون محرم، ولو أذن لك زوجك في السفر وأصر عليه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، ولا ضرورة تدعوك إلى ذلك، إذ يمكن تعويض تلك المدة في وقت آخر، وإكمال فترة التدريب عندما تسافرين في الإجازة مع زوجك، ولو على فترتين ونحو ذلك مما يمكن به علاج تلك المشكلة دون ارتكاب محظور شرعي.
وإذا كانت رغبة زوجك في السفر فعليه أن يجد لك محرما يرافقك في سفرك، وإلا امتنع ذلك. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6219، 17209، 50343.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(13/16419)
حكم سفر المرأة للعمرة مع بنت أخيها وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لسيدة السفر للعمرة برفقة ابنة أخيها وزوجها يعني هل يكون زوج ابنة الأخ محرما لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بغير محرم ممنوع شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وليس زوج بنت أخيها محرما لها، وقد بينا في الفتوى رقم: 17103، أن وجود المحرم لبعض النساء لا يكفي لسفر الأخريات بدون محرم. وبينا من هو المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه في الفتوى رقم: 6741.
لكن إذا كانت هذه العمرة هي عمرة الإسلام، وكانت الرفقة مأمونة جاز عند مالك والشافعي سفر هذه المرأة مع بنت أخيها وزوجها، وقد بينا مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 28235. فراجعها
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة يجوز لها تسافر مع الرفقة المأمونة أو النسوة الثقات إذا كان سفر قربة، فعلى قوله رحمه الله يجوز لهذه المرأة أن تسافر مع هذه الرفقة حتى وإن لم تكن هذه العمرة هي عمرة الإسلام الواجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/16420)
هل يسمح لامرأته بالسفر بدون محرم لصلة الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في السعودية وزوجتي في السودان وأحيانا تطلب مني الإذن لزيارة أهلي الذين يبعدون عن مكان إقامتها نحو 50 كم أو لزيارة أختها التي تبعد عنها حوالي 150 كم بمفردها بدون محرم.
السؤال هل آذن لها في هذا الأمر مع أنها تقول إن زيارتها لأهلي ولأختها من باب صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الإذن لها لزيارة أهلها أو زيارة أختها لكن لا بد لها من محرم يرافقها في سفرها إذ لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر دون محرم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن وجدت محرما يرافقها فأذن لها لصلة رحمها وزيارة أهلك أو نحوهم ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي، وأما إن كانت لا تجد محرما فلا يحل لها أن تسافر بمفردها ولو لصلة رحمها، فلا تأذن لها لأن ذلك فيه إعانة على الإثم وتحاوز حدود الله، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 98866، والفتوى رقم: 3096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/16421)
حكم سفر المرأة بدون محرم حال وجود رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بالجامعة أدرس في بلدي، ولكني مقيمة بالإقامة الجامعية نظرا لبعد سكني عن الجامعة ب300 كم وهذا في نفس البلد حيث إني أرجع إلى البيت كل عطلة، يستغرق سفري مدة 7ساعات وذلك بواسطة الحافلة، المهم أني أسافر من غير محرم ولكن الصحبة مأمونة، فهل سفري هذا مخالف للشرع ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
علما أني في السنة الأخيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسافري هذه المسافة بغير محرم، والدراسة أو وجود الرفقة المأمونة لا يسوغ لك مثل هذا السفر، وراجعي الفتوى رقم: 17103.
فإذا لم يتيسر لك وجود محرم يرافقك في ذهابك وإيابك فابحثي عن مكان للدراسة لا يقتضي سفرا.
أما إذا وصلت إلى مقر إقامتك بالجامعة فلا يشترط وجود المحرم معك، فالمحرم إنما يشترط في السفر لا في الإقامة، ويجب أن يكون المكان مأمنا لك في دينك ونفسك وعرضك.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 12866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(13/16422)
تريد الحج والعمرة ولكن أهلها لا يريدون
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ كم سنة وأنا أتمنى أن أزور الحرم المكي في حجة أو عمرة، أنا أعيش مع أمي وإخواني لكن إخواني لا يشجعون على هذا حتى لما أقول لهم ينرفزون في وجهي ويزعلون، وأنا أبكي من القهر لأني لم أذهب مع أني من سكان الرياض والآن عمري 30 سنه وأمنيتي أن أحج هذه السنة، وإذا لم يحصل ترجيت من إخواني أعتمر لكن ما من مجيب وأخاف أن أموت وأنا لم أرها، أقسم بالله أني خايفة ونفسيتي تعبت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لأختنا السائلة حج بيته الحرام واعتماره، ولتعلم أنها ما دامت لا تجد محرما يرافقها للحج والعمرة فإنه لا يجب عليها، ولو ماتت قبل تمكنها من أداء الحج والعمرة فنرجو أن لا تؤاخذ بذلك لكونها عاجزة، والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، وننصح إخوتها أن يعينوها على أداء الحج والعمرة قدر استطاعتهم، ولو بذلت لهم النفقة على أن يخرجوا بها فيستحب لهم أن يخرجوا بها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليهم في هذه الحال، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، قال في المبدع شرح المقنع: ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها وعنه يلزمه لأمره عليه السلام الزوج بالسفر معها. انتهى.
علما بأن من أهل العلم من أجاز سفر المرأة للحج بدون محرم مع رفقة مأمونة. وننصح أختنا السائلة أن تكثر من دعاء الله بأن ييسر لها الحج والاعتمار فإن الله يجيب دعوة العبد إذا دعاه.
وانظري الفتوى رقم: 5936، والفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/16423)
حكم سفر المرأة مع أختها برفقة زوج أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يسافر مع أخت زوجته مسافة أربع ساعات حيث إن السفر بسيارات النقل العامة ولا يوجد محرم يرافقها. وإذا لم يفعل فإنها ستسافر وحدها.
وهل إذا رافقها يكون آثماً؟ وهل يحوز ذلك إذا سافرت زوجته (أختها) معهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس من المحارم، فلا يجوز سفرها معه ولو كانت معهما زوجته (أختها) إلا إذا كان السفر سفراً واجباً كسفر الحج والعمرة أو ألجأتها الضرورة أو الحاجة إليه ولم تجد محرما فيجوز لها ذلك لأنها تعتبر رفقة مأمونة.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 29263، 20422، 22993، 55550.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/16424)
خروج المرأة إلى السوق وسفرها بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أغطي وجهي من غير اليدين وعندما نذهب إلى المطعم وبعيدا عن الرجال أرفع الغطاء فهل يجوز أن أخرج داخل البلد مع أمي أو أختي إلى السوق أو أي مكان آخر عام مثلا المطعم عندما لا يكون زوجي موجودا؟ وما هي الأماكن التي تستطيع المرأة الخروج إليها من غير محرم، وهل يمكن السفر لبلد آخر من دون زوجي؟ مع العلم أنني سمعت انه يجوز بوجود أربع نساء بالغات وفي المطار والطائرة يوجد أكثر من أربع أرجو الإفادة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في كشف وجهك إن كنت بمكان آمن من دخول الأجانب، وأما خروجك مع أمك إلى السوق ونحوه فلا حرج فيه إذا أذن لك زوجك في ذلك، أو علمت من حاله عدم ممانعته في خروجك إلى مثل ذلك دون إذنه.
والمرأة تعرف زوجها ما يحب وما يكره وما يأذن فيه وما يمانع، وأما المحرم فإنما يشترط للسفر أي سفر كان بالسيارة، أو الطائرة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم زوجاً كان أو غيره من محارمها.
وما ذكرت من السفر مع أربع نسوة في السيارة أو الطائرة ونحوه فهو ما يذكره بعض أهل العلم من جواز سفر المرأة في الرفقة المأمونة دون محرم، ولكنه قول مرجوح ما لم يكن السفر واجباً كسفر الحج أو العمرة، ولم تجد المرأة محرماً فلها حينئذ أن تحج وتعتمر مع رفقة مأمونة، مع التنبيه إلى أن ذات الزوج لا يجوز لها أن تسافر دون إذن زوجها ولو كان معها محرم.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 60452، 6015، 59548، 11376.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(13/16425)
حكم سفر البنت البالغة مع أخيها المراهق
[السُّؤَالُ]
ـ[إني مطلقة وأبنائي يذهبون مع أبيهم لكي يراهم في نهاية الأسبوع ومؤخرا أعطاهم نقودا لشراء تذاكر السفر وقال لهم بأن يسافروا وحدهم وسيلقاهم هو في محطة القطار مدة 40 دقيقة ابني عمره 14 سنة وابنتي 16 تقريبا هل هذا لائق؟ مع أنه لا يحافظ على الأوقات التي سيأتي لأخذهم مثلا يقول سيأتي لأخذهم في 9 ثم يأتي حتى 1 أو أكثر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا خلاف في وجوب طاعة الأولاد لأبيهم في غير معصية، فإذا كان هذا الأب قد طلب من أولاده أن يأتوا إليه، فيجب عليهم طاعته في ذلك، لأنه ولو كانت المسافة مما يطلق عليه في العرف سفراً، فوجود أخي البنت معها يكفي، ما دام السفر مأموناً، لأن كثيراً من العلماء يرون أن المراهق إذا حصل به الكفاية، يجوز أن يكون محرماً في السفر، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى اعْتِبَارِ الْمُرَاهِقِ كَالْبَالِغِ الَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ السَّفَرُ إِلاَّ بِرُفْقَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ مَحَارِمِهَا، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَحْرَمُ بَالِغًا عَاقِلاً انتهى.
وأما إن كان السفر غير مأمون فيمكن أن يسافر معهم قريب لهم ذو محرم يحصل به الأمن من الضرر. فإن لم يوجد فلا يجوز للأب المذكور أن يأمر ابنته بالسفر إليه إذا ترتبت عليه محاذير عليها، ولا يجوز لها هي أن تطيعه فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(13/16426)
سفر المرأة بدون محرم بين الذنب الصغير والكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعد سفر المرأة من غير محرم من الكبائر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة مع غير محرم سفرا تخاف فيه على نفسها من الوقوع في فاحشة ونحو ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كانت لا تخاف على نفسها فسفرها حرام من صغائر الذنوب، وليس من الكبائر كما ذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر حيث قال:
الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها. أخرج الشيخان وغيرهما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي رواية لهما: يومين. وفي أخرى لهما: مسيرة يوم وليلة. وفي أخرى لهما: مسيرة يوم. وفي أخرى لهما: مسيرة ليلة. وفي أخرى لأبي داود وابن خزيمة: أن تسافر بريدا.
تنبيه: عَدُّ هذا بالقيد الذي ذكرتُه ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا، وهي استيلاء الفجرة، وفسوقهم بها، فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد، وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان آمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر. انتهى.
وننبه على أن جمهور أهل العلم على جواز سفر المرأة لفريضة الحج مع رفقة مأمونة كرجال ونساء معا أو نساء فقط، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/16427)
وجود الأمن لا يبيح للنساء السفر وحدهن
[السُّؤَالُ]
ـ[جرت عادة النساء في عائلتي بأن يخرجن في رحلة شهرية تضم ما يقارب خمسا وعشرين امرأة بدون محرم ضمن سورية، مع العلم بأن الأمن مستتب في بلدنا، فهل يجوز ذلك.. الرجاء الدليل مع المرجع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لجماعة النساء اللواتي ذكرت حالتهن أن يخرجن مسافة تسمى سفراً بدون محرم، ووجود الأمن في بلدهن لا يبيح سفرهن وحدهن لعموم النهي الثابت في الحديث الصحيح عن سفر المرأة عموماً بدون محرم، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 8281.
فعلى هؤلاء النسوة أن يتقين الله تعالى ولا يتعرضن لغضبه وسخطه بالإقدام على سفر معصية، ويتعين نصحهن وتحذيرهن من هذا السفر المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/16428)
ينبغي لك ترك الإقامة بمفردك في البلد الذي تعملين فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة تخرجت مؤخرا ولم أرد العمل مع أنني قبلت من العديد من الشركات وذلك لأنني كرهت الغربة والعيش ضمن مجموعة من الفتيات بعيدة عن الأهل وبدون أية حماية ولكن هناك شركة قريبة من بلدتي قامت بقبولي فذهبت للعمل بها وبعد أسبوع أتعبني السفر اليومي والانتقال من بلدة لأخرى فقمت بالانتقال للسكن في البلدة التي بها عملي وهنا كانت المشكلة، إحساس فظيع بعدم الانتماء بالوحدة بعدم الاستقرار والرغبة الجامحة في الزواج والاستقرار والعيش في كنف رجل يحميني يهتم بي ويسترني؟ أريد من هذه الرسالة المواساة والكلمة الطيبة والنصيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل بشرط أن يكون هذا العمل مباحاً وموافقاً لطبيعة المرأة، وألا يشتمل على خلوة بالرجال أو اختلاط محرم، أو سفر بغير محرم، فعن ابْن عَبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. متفق عليه.
كما يشترط التزامها بما أمرها الله به من الحجاب الشرعي بشروطه المبينة بالفتوى رقم: 6745، مع التزام الحشمة والحياء والبعد عن مواطن الفتن.
أما عن سؤالك، فإن عليك أن تجتنبي السفر بغير محرم، كما ينبغي لك ترك الإقامة بمفردك في البلد الذي تعملين فيه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في صحيح الجامع
وقال المناوي: أن يبيت الرجل " ومثله المرأة" وحده أي في دار ليس فيها أحد.
فعليك بالبحث عن عمل قريب من مسكن أهلك، حتى يتيسر لك الزواج فتقيمي مع زوجك حيث شئتما، وأما عن شعورك بالحاجة إلى زوج فهو شعور فطري محمود، ولا حرج في السعي لتحقيق لذلك بعرض نفسك على من ترينه مناسباً لك، أو تخبري أهلك أو من تثقين فيه من النساء، بالبحث عن زوج مناسب لك، مع الدعاء والاستعانة بالله، نسأل الله أن يرزقك بزوج صالح تسعدين معه في طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(13/16429)
حكم إقامة الفتاة في غير مدينتها بدون محرم للدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم سفر المرأة وحدها بدون محرم لعمل دراسات عليا في كلية تقع في مدينة غير مدينتها، كما أنها ستقيم في هذه المدينة وحدها بلا محرم خلال فترة الدراسة وكذا إذا تم تعيينها معيدة في هذه الكلية....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة وحدها دون محرم لا يجوز شرعا لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها. هذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
أما مكثها وحدها في المدينة فالأصل فيه الجواز، لكنه في هذا الزمن في أكثر حالاته فيه مخاطر كثيرة ومفاسد عظيمة لغلبة الفساد على أهل هذا الزمن، وبناء عليه فلا ننصح به لما يترتب على إقامتها وحدها من مخاطر ومفاسد ولا ضرورة إلى ذلك.
أما السفر بدون محرم فلا يجوز للدراسة.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التاية: 70289، 3420، 98493، 72469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/16430)
زوجها مقيم في بلاد الغرب ويطلب منها السفر إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا حائرة وأرجو أن تدلوني، كنت مطلقة ولي بنت عمرها الآن أربعة عشرة سنة, ثم رزقني الله بزوج صالح ولكن مقيم بكندا تركت ابنتي مع والدي احتج والدها وأخذها عنده وهو أيضا متزوج، ابنتي لم تطق العيش عنده وهربت من عنده ثلاث مرات, وتشوشت كثيرا فلم أطق ذلك ورجعت الى بلدي تاركة زوجي بالمهجر, توفي والدي فهو الذي كان ينفق علينا والآن زوجي طلبني بالرجوع, مع العلم والد ابنتي لم يرض أن آخذها معي أنا حائرة بين طاعة الزوج ومساءلتي أمام الله على ابنتي، دلوني أرجوكم أنا أنتظر الجواب بفارغ الصبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لطلب زوجك السفر إليه فهذا حقه ويجب عليك أن تجيبي, فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في السفر معه حيث يريد.
قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... انتهى.
وقد اشترط أهل العلم لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق.
قال في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. انتهى.
وننبه هنا إلى أمرين:
الأول: أنه لا بد أن يكون السفر إما مع الزوج أو مع محرم لك, لأن سفر المرأة بدون واحد منهما حرام على ما هو مبين في الفتوى رقم: 32845.
الثاني: أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار لمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود وصححه الألباني. لأن الإقامة في بلاد الكفار ضررها أكبر من نفعها لما فيها من التعرض للفتن في الدين والانبهار بدنيا الكافرين، فيجب عليك أن تنبهي زوجك إلى هذا الحكم, حتى يقيّم وضعه, هل هو ممن حلت لهم الإقامة أم لا؟
وأما بالنسبة لأمر ابنتك فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون قد أسقطت حقها في الحضانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود.
وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة هذه البنت ولو كنت معها في بلد واحدٍ، إلا إذا رضي أبوها، وعند سقوط حقك في الحضانة فإن الحضانة تنتقل إلى أمك التي هي جدة البنت, وهذا رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي البنت أن ينازع فيها ما دامت جدتها سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة إلى أن ينتهي زمن الحضانة الشرعية.
وفي حالة موافقة من له الحضانة على حضانتك لها مع زواجك فلا يجوز لك نقلها إلى بلد آخر, إلا إذا رضي أبوها بنقلها، وكان ذلك هو الأصلح لها.
وبناء على ذلك فإن أمامك طريقين، إما أن يوافقك زوجك الثاني على إقامتك في بلدك للعناية بابنتك, وإلا فلا يجوز لك مخالفته, وإما أن يوافق زوجك الأول على سفر ابنته معك.
وننصحك في هذا كله بالاستعانة بالله سبحانه وكثرة دعائه والتضرع إليه، فنواصي العباد كلها بيديه, وهو سبحانه القادر على أن يجعل لك من أمرك فرجا ويسرا.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72117 , 9105 , 7805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/16431)
حكم سفر المرأة لحضور دورة تدريبية بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظفة عمري 28 سنة أعمل في دائرة حكومية ولدي أخوان، الكبير متزوج ولديه مسؤوليات, والثاني طالب ولدي أبي شيخ كبير في السن ولدي دورة تدريبية في العاصمة بغداد, وأريد الذهاب أنا وأمي، علما بأن أمي عمرها 60 سنة وأبي موافق على ذلك، علماً بأن الدائرة متكفلة في الإقامة في مقر الدائرة في بغداد ومدة الدورة عشرة أيام, والمنطقة التي أسكن إليها تبعد عن بغداد 400 كليو مترا، فهل ذهابي حرام أم حلال، بدون محرم أنا وأمي فقط؟ وإذا كان حلالا فهل يجوز أن أذهب أنا وأمي باستمرار على هذه الدورات؟ مع جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم. متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك.
وإنما اختلف العلماء فقط في أداء الحج والعمرة للمرأة في حج الفريضة، فالجمهور أنه لا يجوز لها أيضاً إلا بوجود محرم، وأجازه الشافعية إذا كان سفرها برفقة آمنة، وأجمع العلماء على حرمة السفر من غير محرم في غير هذا.
وعلى هذا فلا يحل لك أيتها السائلة السفر من أجل هذه الدورة إلا إذا رافقك محرم لك، أخ أو والد أو زوج، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6219، 40258، 48299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/16432)
حكم سفر البنت بدون إذن أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت أنا أريد السفر وبشدة مع أهل أمي، ولكن أبي يمكن ألا يخرج لي خروجية فبماذا أدعو، أريد أن أعرف وبسرعة....
وشكرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نذكر السائلة الكريمة بعظم حق الوالدين ووجوب طاعتهما والإحسان إليهما؛ كما قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36} .
وقد أمر الله بالتواضع والذل لهما، ونهى عن أدنى درجات إيذائهما ولو بقول أف، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء 23-24} .
وأمر بشكرهما وصحبتهما بالمعروف حتى ولو كفرا بالله تعالى، قال عز وجل: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان: 14-15} .
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم برهما من أفضل الأعمال، حتى قدمه على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله. رواه البخاري مسلم.
وجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حجر في فتح الباري: استدل به على تحريم السفر بغير إذنهما؛ لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى.
فينبغي أن يكون حرص الابن على رضا والديه أشد من حرصه على هذا السفر، فإن كان هذا السفر الذي تريده السائلة سفر طاعة، أو على الأقل سفرا مباحا خاليا مما يغضب الله ومما يؤول إلى ذلك، فعليها أولا أن تقنع والدها به بطريقة تنال بها رضاه. ولها أن تسأل الله حينئذ أن يشرح صدر والدها لهذا السفر، وأن ييسر لها سفرها هذا، ونحو ذلك.
ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال عند استصعاب أمر، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رواه ابن حبان في صحيحه. وبوَّب عليه فقال: ذكر ما يستحب للمرء سؤال الباري جل وعلا تسهيل الأمور عليه إذا صعبت. والحديث صححه الألباني.
فإن رضي والدها فبها ونعمت، وإلا فيجب أن تنزل على رغبة والدها بترك السفر، علما بأن لسفر المرأة شروطا يجب توافرها في سفرها تراجع فيها الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/16433)
حكم إعانة الفتيات اللاتي سافرن لطلب العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب شهادة عليا في الحقوق لكن القانون المتعامل به في بلادنا هو القانون الوضعي، فحاولت الابتعاد عن ميدان القانون باحثا عن عمل إداري وبعد عدة سنوات وجدت عملا والحمد لله، والعمل يهتم بنوعين من الملفات ملفات خاصة بالعقود وملفات خاصة بالتربصات. ولا وجود لإشكال في العقود وفيما يخص التربصات فإنه بعد دراسة الملف والتثبت من كافة الشروط يقع إعداد مشروع مقرر تربص ثم يتم عرضه على الإمضاء والمصادقة ثم يتم إعلان المعني بالأمر. وهنا لا يظهر إشكال من حيث المبدأ. لكن ما يقلقني أن نسبة كبيرة من مطالب التربصات بالخارج تأتي من طرف نساء ; طالبات او باحثات أو أساتذة. وفي بلادنا هناك جهل كبير والمرأة عموما تسافر دون محرم مع العلم وأني لا أدري شيئا عن وضعيتها ونواياها. كما أنه قول شائع بجواز سفرها مع الرفقة المأمونة. ولكنهن لا يبالين عموما بهذا الأمر بل قد يجهلنه. وأنا لا أدري ماذا أعمل. جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك في تحري الحلال من المكاسب والابتعاد عن الحرام، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك ما تركته لمرضاته.
والذي فهمنا من السؤال أن النساء اللاتي ذكرت يقدمن هذه الطلبات بعد سفرهن، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا إثم عليك في إتمام ملفاتهن لأنه ليس في ذلك عون على المعصية لأن المحرم هو السفر بغير محرم وقد حصل كما ذكرت، أما إن كان الأمر يجري قبل سفرهن فإنه لا يجوز أن تعينهن على ذلك لما فيه من التعاون على الإثم، وعليك أن تعمل في نوع آخر من العمل غير هذا كأن تطلب من جهة العمل إحالتك إلى قسم آخر لا محظور فيه.
أما عن سفر المرأة بغير محرم فإنه حرام بالإجماع كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن رخص في سفرهن بصحبة الرفقة المأمونة إنما رخص فيه للحج والعمرة الواجبين، وزاد بعض أهل العلم فجوزه لكل قربة، أما غير ذلك فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(13/16434)
ضوابط سفر الفتاة لمتابعة الدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على الموقع........
أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة على خلق ودين أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وتم قبولي والحمد لله وهي متفوقة جدا في الدراسة لكن عندنا هنا الدراسة فيها اختلاط وتوجب سفرا بدون محرم من قريتنا إلى مدينة أخرى (400 كلم) والفتاة مقتنعة بحرمة هذا لكن أمها تجبرها على الدراسة وحسب ما فهمته أنها تريدها تواصل دراستها لأن الأب متوفى ولا يوجد عندهم دخل ولا من ينفق مع وجود أخ لها مبتلى بإعاقة مند صغره فالأم ترى أن على الفتاة مواصلة الدراسة حتى تنفق عليهم خاصة وأن الدراسة في الطب مع تفوق كبير.
إني في حيرة أفيدوني بارك الله فيكم هل يجب على الفتاة الانقطاع عن الدراسة أم المواصلة؟ وما موقفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة دون محرم لا يجوز شرعا، وبناء عليه فلا يجوز لتلك الفتاة أن تسافر ذلك السفر دون محرم يرافقها، ولا طاعة لأمها في ذلك، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وما تدعيه الأم من حتمية سفرها كي تكمل دراستها لتنفق عليها وعلى أسرتها المحتاجة إليها لا يبيح ارتكاب هذا المحرم لأنه غير متعين، فيمكنها إكمال دراستها دون سفر لذلك التخصص أو غيره، ويمكنها العمل دون إكمال الدراسة فلا يجوز لها ارتكاب ذلك المحرم من أجل غاية يمكن تحصيلها دونه، لكن إذا استطاعت الفتاة إيجاد محرم يرافقها فالأولى لها متابعة دراستها مع مراعاتها للضوابط الشرعية في ذلك كالالتزام باللباس الشرعي الساتر وعدم الخضوع بالقول عند مخاطبة من تحتاج مخاطبته من الرجال والبعد عن الاختلاط قدر الإمكان وغير ذلك.
وموقفك أنت من ذلك هو موقف الناصح الشفيق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحكمة وموعظة حسنة مع الحذر كل الحذر من مخالطة تلك الفتاة كالاسترسال معها في الأحاديث العاطفية أو الخلوة بها أو لمسها أو غير ذلك مما لا يجوز شرعا فهي لا تزال أجنبية عنك ما لم تعقد عليها عقد نكاح شرعي. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52183، 3859، 9017، 1893، 27866.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/16435)
سفر المرأة للحج أو العمرة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي ترغب في الحج وقررت هذه السنة أن تذهب إليه لكي تزور المقام الكريم فقالت أنا متعلمة وأرغب في ازور بيت الله الحرام مع والدي لكي أعرفه على المناسك الصحيحة ولكي يكون هو أيضا محرما لي. فسجلت نفسها هي وجدي وابنة عمتها لكن الحظ لم يكن بجانبهم فلم يكونوا من الناس المحظوظين في الحج (على الرغم من انه طلب منهم 100 اورو لكل واحد منهم لكي يكونوا من الناس الذين سوف يزورون المقام الكريم لكنهم رفضوا) وتريد أمي أن تعمل عمرة هذه السنة والسنة المقبلة تسجل أيضا هي وجدي إذا حالفهم الحظ لكنني قلت لها لماذا لا تسافرين إلى ايطاليا وسويسرا وبعدها تسافرين إلى مكة فرفضت هذا القرار بدعوى أنها تريد أن ترافق جدي وتعرفه على المناسك الصحيحة للحج رغم أن الظروف ملائمة لها إذا أرادت السفر من أروبا بحكم أنها تحصل دائما على فيزا لأي دولة ترغب فيها. فهل قرارها صائب لأنها لا تريد السفر إلا مع أبيها؟ وكيف هو السبيل لأداء الحج ما دامت المادة موجودة دون أن تكون هناك قرعة؟ وشكرا لكم أنا أنتظركم. ملحوظة: شكرا لكم على هدا الموقع المتميز واعلموا أنني شاذ جنسيا وأقسم لكم يمينا عندما كنت أكتب لكم في هذه الأسطر كنت سعيدا جدا وأتمنى أن أبتعد عن هذه العادة ولكنني سوف أشرح لكم ظروفي فيما بعد، أما الآن فأريد منكم فقط أن تجيبوني هل قرار أمي صائب....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخرِ أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وقد أخذ بعموم هذا الحديث أبو حنيفة وأحمد وغيرهما من العلماء فمنعوا المرأة من السفر ولو لحجة الإسلام أو عمرة الإسلام إلا بشرط وجود المحرم معها.
وعليه؛ فقرار أمك قرارٌ صحيح لأن سفرها إلى البلاد المذكورة ثم سفرها إلى الحج من غير محرم معصيةٌ لا تجوز، أضف إلى ذلك أن سفرها على ما وصفت سفر إلى بلاد الكفار وفيه ما فيه من المخاطر، فيبعد أن يقال بأن هذا السفر توفرت فيه الرفقة المأمونة التي يوجب الحج بحصولها بعض أهل العلم، وحرصها على البر بأبيها وتعليمه مناسك الحج مما تشكر عليه ويرجى لها به المثوبة عند الله عز وجل، وإذا كانت أمك تستطيع السفر مع والدها أو محرمٍ غيره من غير طريق القرعة لزمها ذلك وأنتم أبصر بالطرق المتاحة للسفر، وللمزيد عليك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9017، 20009، 7577.
وأما أنت فنصيحتنا لكَ أن تبادر بالتوبة إلي الله عز وجل، وأن تعلم أن النفس قد يخرج ولا يعود، وأن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل، فكيف يكون حالك إذا فاجأك الأجل ونقلت إلى مضيق القبر ثم وقفتَ في عرصات القيامة بين يدي ربك عز وجل فيحاسبك على القليل والكثير والكبير والصغير، قال تعالى: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا {الكهف (49} .
وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/16436)
سفر المرأة مع رفقة مأمونة أولى من سفرها مع أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مطلقة تضطر في بعض الأحيان إلى السفر بسيارتها إلى مدينة أخرى غير التي تقيم فيها وأمامها خيار من ثلاث تصطحب معها سائقا بالأجر، تصطحب معها زوج شقيقتها، تصطحب معها مطلقها، علما بأنها ليس لها إخوه ذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولا يجوز لها الخلوة بالأجنبي، فإذا اضطرت للسفر ولم تجد محرماً أو زوجاً فأولى لها أن تذهب بنفسها أو إن أمكنها إيجاد رفقة مأمونة كسيارات النقل العامة التي تنقل كثيراً من الناس فذلك أخف من سفرها وحدها ...
وأما اصطحابها لمن ذكروا في السؤال أو غيرهم من الأجانب فلا يجوز لها وهو أشد تحريماً من سفرها وحدها؛ إذ يكون خلوة برجل أجنبي وذلك محرم شرعاً.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29759، 29263، 52246، 1079، 4091.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(13/16437)
حكم الطالبات إلى الجامعة بحافلة مسافة طويلة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ذهاب مجموعة من الطالبات إلى الجامعة بحافلة مسافة طويلة بدون محرم؟
والمقصود بمعنى المسافة الطويله أن تكون داخل الدولة وليس خارجها (بدون أن أسافر) ... مثل حافلات المدارس ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المسافة المقطوعة داخلة في حدود مدينتك التي تسكنين فيها بحيث لا يعد هذا الخروج سفرا في عرف الناس فلا حرج في ذلك إذا أمنت الفتنة.
وأما إذا كان هذا الخروج يعد سفرا فلا يجوز وإن كنت داخل دولتك.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 70501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(13/16438)
حكم سفر المرأة أربع ساعات بغير محرم لزيارة أبويها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تسافر على بعد أربع ساعات من غير محرم لزيارة أبويها، لأن الظروف المادية لا تسمح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة ممنوعة من السفر من غير محرم شرعاً كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 6219.
فإذا كانت مسافة السير بالسيارة أربع ساعات تزيد على مسافة السفر المعتبرة شرعاً وهي 83 كم عند الجمهور وهي تزيد فيما نظن، فلا نرى لها جواز السفر من غير محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(13/16439)
التنقل داخل البلد ولو طالت المسافة مع اتصال العمران لا يسمى سفرا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك رأي في الدين يقول إن أي خروج للمرأة من بيتها يعتبر سفراً وتحتاج فيه إلى محرم، حتى لو كانت المسافة قريبة؟!
وهل سفر المرأة الذي يحتاج إلى محرم هو ما كانت مسافته 83 كم تماما كالسفر الذي تقصر فيه الصلاة؟
ولي سؤال بخصوص بدء حساب مسافة السفر ... يعني أنا أعيش في القاهرة الكبرى، وهي عبارة عن ثلاث محافظات كبيرة كما هو معلوم (القاهرة والجيزة والقليوبية) ومتصلة العمران فيما بينها، وأركب مواصلات عامة لزيارة أهلي أو لعمل أي مشوار آخر ... ولا أعرف كم تكون المسافة بالضبط، لكن أنا لا أخرج خارج محافظتي القاهرة والجيزة بالتأكيد - نظراً لاتصالهما الشديد-، والشوارع دائما مزدحمة ولا ينقطع العمران أبدا ... هل أحتاج لمحرم معي دائما عند الخروج؟ وهل أحتاج لحساب المسافة لكل مشوار أقوم به داخل العمران في محافظة بهذا الحجم؟
وهل الأفضل للمرأة - من الناحية الشرعية- ان لا تخرج إلا بصحبة زوجها مهما كان المشوار قريباً أو حتى لزيارة أهلها وصديقاتها؟ يعني هل يعتبر ذلك تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى مرضاته أن لا تخرج إلا مع زوجها؟
(أنا قمت بعمل عدة أبحاث في الفتاوى للتوصل لإجابات لهذه الأسئلة، فالرجاء الرد عليها تفصيليا ... وجزاكم الله عني خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن المحرم لا يشترط إلا في السفر وهو ما يسميه أهل العرف سفرا، وضابطه عند الجمهور من أهل العلم أن تكون المسافة 83 كم تقريبا بعد مغادرة البنيان بقصد قطع هذه المسافة، فهذه ثلاثة ضوابط: المسافة 83 كم، وأن تبدأ هذه المسافة بعد مغادرة البنيان، ونية قطع هذه المسافة.
وما ذكرت السائلة من انتقالها في القاهرة لعملها مسافة تصل إلى مسافة السفر لا يسمى سفرا لأنه مع اتساع البنيان واتصاله يعد هذا من التنقل داخل البلد لقضاء الحوائج لا الانتقال منها للسفر.
وعلى هذا فلا يشترط المحرم لأنه لا يلزم للمرأة إلا في حالة سفرها، والتنقل داخل البلد ولو طالت المسافة مع اتصال العمران لا يسمى سفرا.
إلا أننا ننبه إلى أن كثرة الابتلاء بأهل السوء في الطرقات وعلى وسائل النقل في هذه الأزمنة التي كثر فيها الخبث يؤكد على المرأة التحرز، وتعمد المشي مع مثلها من النساء أو اصطحاب ولدها أو زوجها، كل ذلك إن تيسر وإلا فلا حرج، ويجب عليها التحرز من مزاحمة الرجال الأجانب ومخالطتهم ومصافحتهم والجلوس إلى جانبهم في وسائل المواصلات إلا إن اضطرت فبحائل يحول بينها وبينهم.
أما كون الخروج بالزوج قربة لمسافة ليست سفرا فلا يعد ذلك قربة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1429(13/16440)
سفر المرأة بغير محرم لتتقدم في أبحاثها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستادة باحثة بالجامعة أستفدت من فترة تكوين بفرنسا لمدة أسبوعين حتى أتمكن من التقدم في أبحاثي في شهادة الدكتوراه التي لم أتمكن من التقدم فيها بسبب نقص الإمكانيات في مخابر بلادي، فهل يجوز لي السفر لوحدي أو رفقة صديقة لي وزوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولو كان ذلك لغرض الدراسة أو التقدم في الأبحاث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأخت السائلة أن تسافر بدون محرم ولو كان ذلك لغرض الدراسة أو التقدم في الأبحاث وإذا كان زوج صديقتها ليس محرماً لها فلا يفيد في حكم السفر ولا يبيحه لأنه غير محرم، ففي البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة. أي: رجل محرم لها، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم.
فهذا الحديث دليل صريح على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم لها، وقد حُكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك أو الفرار من الأسر، وإن وقع الخلاف في تحديد السفر الذي يحرم أن تسافره المرأة بلا محرم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/16441)
حكم سفر المرأة بغير محرم لحضور ولادة ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي تسكن مدينة شيكاغو وهي متزوجة والآن هي حامل بحملها الأول وتحتاجني عند الولادة، يوجد طيران مباشر من عمان إلى شيكاغو وسيستقبلني زوجها في المطار، هل أستطيع السفر إليها بدون محرم لأن ابني طالب بالجامعة وزوجي لا يستطيع السفر معي لأسباب صحية وأنا مضطرة للسفر إليها لأنه لا يوجد عندها أحد قريب وهذه أول ولادتها، فأرجو المساعدة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك السفر إليها دون محرم ولا ضرورة إلى سفرك فيما ذكرت، فإما أن تسافر هي إليك مع زوجها إن استطاعت ذلك،أو تجدي محرماً يرافقك، أو تدعي السفر لحرمته دون محرم،وإن ثبت كون سفرك ضرورة ولم تجدي محرماً فلا بأس مع مراعاة الالتزام بالضوابط الشرعية في اللبس والحديث، وتجنب الجلوس إلى جنب الرجال ونحوه، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6219، 72588، 20014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(13/16442)
حكم سفر المرأة للعمرة مع المحرم الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي الذهاب لأداء العمرة ولا يوجد لدي غير محرم واحد ولكن للأسف الشديد هو مسلم ولكن لا يصلي ولا يصوم وعنده بعض الأفكار المغلوطة في الدين وأنا دائما أحاول معه بالنصيحة ولكن لحد الآن للأسف ما في فائدة هل يجوز لي الذهاب معه كمحرم لي أنا وأمي فهو خالي أم لا يجوز أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أنت وأمك السفر إلى الحج مع خالك، وإن كان فاسقا بل من أهل العلم من يرى أن الكافر يعتبر محرما لمن يحرم عليه نكاحها تأبيدا، فكيف بالمسلم الفاسق. ثم إننا نسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على تقديم النصح لهذا الرجل، وعليك أن تستمري في ذلك وتبيني له أن ترك الصلاة منه ما هو كفر باتفاق العلماء وهو تركها جحودا وإنكار لوجوبها، وكذلك الحكم في إنكار وجوب الصيام ونحوه مما علم من الدين ضرورة، ومنه ما هو كفر عند بعض أهل العلم وهو تركها تكاسلا وتهاونا، فعليه أن يستشعر خطورة الأمر ويصحح مساره ويتوب إلى الله تعالى مما مضى ويلتزم بأداء الفرائض من صلاة وصيام ويقضي ما فات منها. ولمزيد الفائدة والتفصيل راجعي الفتوى رقم: 103984. والفتوى رقم: 61320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1429(13/16443)
سفر المرأة مع زوجها وإكمالها دراستها في الخارج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي في أقرب وقت ممكن أنا فتاة متزوجة وزوجي بإذن الله سيذهب إلى بعثة في السنة القادمة إن شاء الله ولا بد لي من الذهاب معه، فهل يجوز لي أن أكمل دراستي لأنفع بلدي بدلاً من المكث قرابة الخمس سنوات دون فائدة علمية خاصة وأن تخصصي في السعودية يحتاج الإناث فيه إلى طبيبات بدلاً من الأطباء، فهل يجوز لي ذلك حيث إني إن شاء الله سأدرس في نفس الجامعة التي يدرس فيها زوجي فذلك أفضل من مكثي في المنزل الذي قد لا يكون فيه أمان علي في بلد كهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على الأمور التالية:
1- أن زوجك سيذهب إلى جهة معينة للدراسة.
2- أن مرافقتك له تعتبر أمراً متحتماً.
3- أن بلدك يحتاج إلى إناث متخصصات في المجال الذي تريدين التخصص فيه.
4- أنك ستدرسين في نفس الجامعة التي يدرس فيها زوجك.
5- أن مكثك في البيت أثناء غياب زوجك عنك قد يكون أقل أمناً عليك مما لو كنت معه في الدراسة.
فإذا كان الحال على ما ذكرته فإنا لا نقول بأن إكمال الدراسة أمر مباح لك فحسب، وإنما نقول إنه هو الأولى بك إذا لم يكن تخشى منك أو عليك فيه فتنة، والتزمت فيه بالضوابط الشرعية في ملبسك وأثناء خروجك ودراستك، وأما لو خشيت الفتنة فيه أو انعدمت بعض الضوابط الشرعية -وهو أمر لا يستبعد في مثل تلك البلاد- فإن إكمال الدراسة حينئذ لا يجوز لك، وبالتالي فإما أن تبقي في البيت وقت غياب زوجك إذا كان ذلك لا يشكل خطراً عليك، أو تتركي مرافقة زوجك في هذا السفر، أو يترك هو السفر إذا لم يمكن بقاؤك دونه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(13/16444)
حكم سفر الزوجة بمفردها لحضور المؤتمرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجتي تعمل مهندسة ويقتضي عملها أحيانا السفر لحضور بعض المؤتمرات المتعلقة بعملها، وفي أغلب الأحيان أنا لا أكون موافقا على ذلك، كون الموضوع من وجهة نظري يعد غيابا عن بيت الزوجية، وقد يدوم ذلك لعدة أيام.
في الغالب تكون برفقة من زميلاتها أثناء السفر، ومن ناحية التزامها الديني فهو جيد.
ولكنها قد تكون مضطرة أحيانا وأحيانا ليس ضروريا سفرها من وجهة نظري.
ما هو التصرف الشرعي والصحيح من جهتي ومن جهتها في مثل هذه الحالات أرجو التوضيح؟ ولكم جزيل الشكر سلفا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الواجب عليك هو منعها من السفر إلى تلك المؤتمرات ما لم ترافقها بنفسك أو يكون معها محرم غيرك، وعليها أن تطيعك في ذلك، كما لا يجوز لها حضور تلك المؤتمرات ما لم تسلم من المخالفات الشرعية، كالاختلاط المحرم والسفور وما إلى ذلك، مع أنه لا ضرورة بها إلى العمل فالأولى عدمه وتفرغها لتربية أولادها ورعاية زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تمنعها من ذلك ما لم ترافقها بنفسك أو يرافقها أحد محارمها، لحرمة سفر المرأة دون محرم، ولما في إقامتها في سفرها من خطر عليها، ولما قد يكون في تلك المؤتمرات من الاختلاط والسفور المحرم، وإذا كانت طبيعة عملها تفرض عليها ذلك، فيجب عليها تركه، فلا ضرورة ولا حاجة بها إليه وأنت المسؤول عن القوامة والنفقة، وينبغي أن تتفرغ هي لتربية أولادها ورعاية بيتها وزوجها، وذلك لا يعدله مال ولا جاه. فإن وجدت عملا مباحا يلائم طبيعتها ويناسب فطرتها ولا يعرضها للوقوع في الحرام، فلا حرج عليها في ذلك إذا أذنت لها، وإن كان الأولى هو لزوم بيتها وتولي الزوج ذلك عنها.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3449، 31850، 94436، 61147، 5181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(13/16445)
إقامة المرأة في بلد آخر بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنا فتاة أعمل كمهندسة وقد حصلت على دورة تدريبية إلى خارج البلد على حساب جهة العمل لمدة ثلاثة شهور متواصلة وسوف أسافر أنا وأمي وأخي الأكبر، ولكن أخي قال لي لا أستطيع المكوث معكم سوى أيام معدودة ويرجع إلى بلدنا لأن لديه أعماله وعم والدتي في تلك البلد (العربي) التي سأسافر إليها إن شاء الله وفي حين أن خالي سوف يأتي إلينا بعد أسبوعين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنهي عنه ليس إقامة المرأة بدون محرم إذا لم تَخش فتنة أو فسادا، وإنما المحرم هو سفرها دون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم علي ها " متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وعليه، فإذا كان أخوك سيسافر معك إلى الجهة التي تجرين فيها الدورة التدريبية، وستبقى معك أمك خلال الدورة، فلا نرى عليك حرجا في المشاركة في تلك الدورة إذا لم تتضمن المشاركة فيها أمرا محرما. وخصوصا أنك ذكرت أن خالك سيأتيكم بعد أسبوعين، وأن عم والدتك يوجد في تلك البلاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/16446)
حكم سفر المرأة بغير محرم لأجل العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز العمل للمرأة وأن تسافر مأموريا إلى خارج البلاد مثل أمريكا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا لا يصحبها فيه محرم أثناء سفرها. وهذا الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهما. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة. أي: رجل محرم لها، كما هو مبين في الرواية الأخرى: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها.
وهذا الحديث واضح الدلالة في عدم جواز سفر المرأة بدون محرم لها، وقد حُكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك. اهـ
والسفر المذكور في هذه الأحاديث هو السفر في البلدان الإسلامية، ومعلوم أن النهي آكد إذا كان السفر إلى البلد المذكور في السؤال؛ لقوة احتمال الفتنة والفساد.
وبناء على ما ذكر نقول: إن عمل المرأة إذا كان سيترتب عليه أنها ستحتاج من حين لآخر إلى السفر، كان غير مباح؛ لأن:
1. إباحة عمل المرأة مقيدة بأن لا يترتب عليه احتمال فتنة أو فساد.
2. من المستبعد أن تجد المرأة محرما يرافقها كلما أرادت السفر.
3. ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(13/16447)
مقدار مسافة التي يحرم على المرأة السفر فيها بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي توفى منذ 8 سنوات وأسرتي مكونة من أمي وأخي الأكبر وهو يعمل خارج القاهرة وغير متواجد دائما ولي أخت تليه في العمر وهي متزوجة ولديها طفلان وأخي متزوج ولديه طفلان أيضا، وكنت أريد السؤال إن كان لنا أن نسافر بدون محرم أنا وأمي وثلاث بنات غيرى لم نكن متزوجات ونحن في القاهرة ونريد السفر إلى الاسكندرية، مع العلم بأن أمي من الاسكندرية أصلا أي أنها تريد السفر لأهلها، فما هو الرد هل نسافر أم لا وماذا من ناحية الشرع والحرمة، أرجو الاهتمام ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم سفر المرأة بالأدلة والتفصيل وأقوال أهل العلم في عدة فتاوى منها: 3096، 77583، 98866 فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وعليه؛ فإن كانت المسافة بين المكانين المذكورين تزيد عن مسافة يوم وليلة فلا يجوز لكنَّ السفر بينهما بدون محرم، وذلك لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وإن كانت أقل من ذلك فلا مانع من السفر بينهما بدون محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1428(13/16448)
حائرة بين السفر دون الأولاد والإقامة مع جدتهم وعمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى الشيخ الفاضل
طلقني زوجي قبل نحو أكثر من سنة ونصف وكنت ساعتها أرضع ولدي الثاني الذي كان عمره ثلاثة شهور وولدي الأول عمره الآن ثلاث سنين ونصف وبقيت في بيت زوجي حيث تقيم معي أمه وأخوه الذي يبلغ من العمر عشرين عاما، لكن طليقي هو أيضا شخص مقيم في السعودية لكنه رحل منها قبل ثلاث سنين ونصف وهو يقيم الآن في دولة ثانية.
قررت الذهاب بعد طلاقي إلى بيت أهلي بالمغرب وأردت اصطحاب عيالي حيث كان طليقي موافقا لكن أمه رفضت رفضا باتا أن أصطحب عيالي معي فطلبت مني أن أمكث معهم هنا في السعودية حتى أشرف على تربيتهم ورعايتهم بنفسي
وأنا محتارة هل أترك عيالي وأذهب عند أهلي لأنه ليس لدي محرم هنا في السعودية، والإشكال أنه أنا لدي إقامة لوحدي أي أنا على كفالة رجل سعودي وقد أضفت ولدي الأول معي في الإقامة لكني وجدت مشاكل في إضافة ولدي الثاني فإذا تركتهما وذهبت فلن يتمكنوا من الدراسة أو قضاء بعض الحاجيات التي تتطلب وجود الإقامة لأن مدتها محدودة في سنة أو سنتين وأخاف أن أظلمهما
وهل أقيم مع أم طليقي وأخيه حيث هو الذي يخرجنا بصحبة أمه إلى أي مكان نحتاج إليه بدعوى أن أمه محرم له، لكني أخاف أن أكون عصيت الله تعالى
فدلوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الذهاب بأبنائك إلى بلدك وأهلك إذا أذن لك أبوهم في السفر بهم، وأما أمه فليس لها الحق في الاعتراض على ذلك، ولك أن تسافري بهم إلى بلدك وأهلك حيث محارمك، ولك أيضا أن تقيمي مع أحدهم إذا كان يتوفر لديك سكن مستقل عن عم أبنائك أو غيره من الأجانب أو كنت معهم في البيت لكن في مأمن من حصول الخلوة بأجنبي كعم الأبناء، وأما خروجك للسوق بصحبة جدة الأولاد فجائز إذ ليس في ذلك خلوة بأجنبي. وأما تركك لهم وسفرك عنهم إن كان يضرهم فلا يجوز لك إلا إذا كانت جدتهم أو غيرها ستدبر أمرهم وتجد لهم مخرجا يضمن لهم حقوقهم في التعليم وغيره فلا حرج عليك في الذهاب وتركهم عندها، وعليه، فإنا ننصحك بالأخذ بالأصلح لأولادك من الإقامة بهم في البلد الذي أنتم فيه حاليا أو بالسفر بهم إلى بلدكم الأصلي وإذا أردت السفر فليكن مع محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1428(13/16449)
لا يجوز سفر المرأة بدون محرم للدراسة أو صلة الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة حيث أقيم بالقاهرة ثم بعد ذلك تزوجت فى المنصورة حيث إقامتي الآن علما بأني أكمل تعليمي بالقاهرة، السؤال هنا: هل لي أن أسافر من أجل الدراسة بمفردي دون زوجي، علما بأن أهلي يقيمون هناك، وهل لي أن أسافر أيضا لزيارة أهلي دون زوجي على أساس صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم سواء كان السفر للدراسة أو لصلة الرحم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أختي السائلة السفر من المنصورة إلى القاهرة بمفردك سواء كان السفر للدراسة أو لصلة الرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وقد سبق بيان حكم سفر المرأة بغير محرم بالتفصيل في الفتوى رقم: 17758 فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/16450)
نذرت أداء العمرة ولم تجد محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي نذرت نذرا بالعمرة وتأجل منذ فترة بسبب الإمكانات، وهي الآن والحمد لله تستطيع أن تذهب ولكن بمفردها دون أخذ محرم حيث والدي متوفى وهي تبلغ من العمر54عاما فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من سفر المرأة بدون محرم لأداء العمرة الواجبة إذا لم تجد محرما إن وجدت الرفقة الآمنة وأمنت الفتنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم أخ أو ابن أو غيرهم من المحارم، لكن إذا كان السفر واجبا ولم يوجد محرم فقد أجاز بعض الفقهاء سفرها بدون محرم إذا وجدت رفقة آمنة وأمنت الفتنة أيضا، وعلى هذا فما دامت العمرة واجبة بالنذر ولم تجد المرأة المذكورة محرما لها ووجدت رفقة آمنة فلا مانع من سفرها لأداء عمرتها أخذا بقول بعض الأئمة بجواز سفر المرأة للسفر الواجب مع الرفقة المأمونة وهو مذهب مالك والشافعي على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 14798، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(13/16451)
هل يشترط لسفر المرأة ضمان عودتها مع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع ... أريد السفر إلى بلد آخر لمدة شهر وسأرجع بعدها وسيكون أخي هو المحرم المرافق لي، ولكن هناك احتمال أن يبقى أخي بتلك البلد وعندها سأضطر أن أرجع لوحدي، فهل أسافر في هذه الحالة وهي ضمان المحرم في الذهاب واحتمال عدم وجوده في الإياب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن الشرع قد اشترط وجود المحرم في سفر المرأة، فما دام هذا الشرط متحققاً في سفرها جاز لها السفر، ولا يتوقف الأمر على ضمان عودتها مع المحرم، إذ ما من سفر إلا وقد تعرض فيه من العوارض ما يحول بين المحرم وبين عودته مع المرأة كأن يموت المحرم ونحو ذلك.
وأما العودة فيحكم فيها بحسب الحال، فإن أمكن أن تعود ومعها المحرم فلا يجوز لها السفر بدونه بناء على الأصل، وإن لم يمكن ذلك ووجدت ضرورة لسفرها بغير محرم جاز لها السفر، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(13/16452)
لا يحل للمرأة السفر للدراسة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في دوله تكون فيها الدراسه تستلزم السفر إذ لا يمكن العودة للمنزل في نفس اليوم، هل هذا يجوز في الإسلام، وما الفرق بينه وبين إذا كنت أرغب بالدراسة في دولة خليجية، فهل هذا أيضا يعتبر سفرا، أرجو الرد علي بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم باستثناء سفرها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا يجوز لها السفر بدون محرم باستثناء سفرها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة فالراجح الجواز، وبناء على ذلك فلا يجوز للسائلة أن تسافر بدون محرم ولو لم يترتب على سفرها البيات خارج منزلها، كما يحرم عليها السفر للدراسة في أي دولة بدون محرم.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70289، 96238، 14798، 6219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/16453)
هل من الضرورة كشف المرأة شعرها في الصورة من أجل التعليم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متحجبة وبهدف الدراسة في أوروبا طلبوا صورة وشعري مكشوف، فما العمل في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شعر الرأس من العورة فلا يجوز كشفه باتفاق الفقهاء ما لم تكن هنالك ضرورة، وهذه الدراسة ليست من الضرورة التي تبيح كشفه، خاصة أن هذه الدراسة تقتضي السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها وفي هذا من المخاطر ما لا يخفى، وراجعي في ضابط الضرورة التي يرخص بسببها في ارتكاب المعصية الفتوى رقم: 1420، وراجعي في حكم الإقامة في بلاد الكفر الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/16454)
سفر الأم بابنتها بمرافقة ابن أخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اصطحاب ابنتي للعمرة معي علما بأني مسافرة بصحبة ابن أخي وهو محرم لي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أخيك غير محرم لابنتك من الرضاعة فإن وجوده معك لا يغني عن المحرم المطلوب شرعا بالنسبة لابنتك، لكن إذا كانت العمرة هنا واجبة بالنسبة لها بأن كانت عمرتها الأولى وكنتم بصحبة رفقة مأمونة فإن الراجح من كلام أهل العلم جواز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة المأمونة إن أمنت الفتنة، هذا إذا كانت بالغة، أما إن كانت صبية فلا حرج في سفرها معك بدون محرم لها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 77512، والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1428(13/16455)
إقامة المرأة بمفردها في بلد غريب
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني بنصائحكم أفادكم الله سبحانه وتعالى, أعيش مغتربة في بلد عربي منذ سنتين تقريبا ومستأجرة غرفة لوحدي ضمن شقة مع عائلة, ولكن أحس بوحدة شديدة رغم شغلي ولكن حينما أدخل للغرفة أحس بضيق في صدري وقلق شديد يدفعني للبكاء كل ليلة تقريبا, كما أنه لي صديق مقيم في بلد آخر (بلدي الأصلي) وهو في انتظار الوظيفة حتى يتقدم لخطبتي ونتزوج ولكن هذه الوظيفة لم تأت منذ تقريبا سنة رغم أنني اقترحت عليه مساعداتي ماديا ومعنويا ولكنه أصر على الانتظار نظراً لأهمية الشغل في نظره للحياة الزوجية, لذا قررت أن أعود إلى بلدي الأصلي لعدم تحملي البقاء على هذه الحالة لوحدي فقلت على الأقل أكون مع أهلي وربما يتقدم لي ما فيه خير من زوج مناسب, حيث إنني صليت صلاة الاستخارة لحيرتي من أمر هذا الشاب الذي يجعل الوظيفة كشرط أساسي لزواجنا, وبعدها وكما كنت عليه قبل الصلاة لازلت أحس بقلق وبكاء شديد حيث لاحظت تدهورا في العلاقة وقلة الاتصالات بيننا فخفت أن تفشل علاقتنا فأنا متعلقة به وأبكي كلما خفت أن تفشل علاقتنا وهو أيضا فأرجو من الله تعالى أن ييسر أمرنا ويغفر لنا ويقدر لنا الخير في كل أمر إن شاء, فيا سماحة الشيخ أرجوكم أن تنصحوني وتفيدوني برأيكم فأنا في تدهور صحي مستمر واكتئاب, فهل أرجع إلى بلدي الأصلي أحسن لي أو أصبر حتى يحصل على وظيفة وبعدها يقوم باجراءات الزواج, أو أذهب إلى بلدي الأصلي وأظل مع أهلي وفي نفس الوقت اصبر عليه حتى ييسر الله أمورنا، أرجوكم أفيدوني في أسرع وقت ممكن جزاكم الله خيراً، والرجاء أن تردوا علي سماحتكم ضمن موقعكم مباشرة بعد السؤال حتى أتمكن من قراءته, فأنا بحاجة ماسة لردكم ونصائحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا على طرف من سؤالك في جوابنا على سؤالك الأول فانظريه في الفتوى رقم: 95590.
وأما قولك هل الأولى لك البقاء ببلد ليس لك به أحد أم الرجوع إلى بلدك الأصلي، فالجواب عنه: أن رجوعك إلى بلدك الأصلي وإقامتك به بين أهلك وذويك أولى حتى يرزقك الله زوجاً فتقيمي معه حيثما شئت، وذلك لما قد يترتب على إقامتك وحدك من المخاطر والأضرار فلا بد لك من حام يحميك ويد حانية تساعدك متى ما احتجت إليها فقد يطرأ المرض وينشأ السفر وتنزل الحاجة ... إلخ.
فالذي نراه وننصحك به هو العودة إلى بلدك متى ما تيسر لك ذلك ووجدت محرما يرافقك خلال سفرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1428(13/16456)
حكم سفر المرأة بدون محرم لدراسة تخصص نادر في الطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة اختصاصية في أمراض الأطفال من سورية, غير متزوجة حصلت على بعثة دراسية إلى تونس لعمل اختصاص فرعي في مجال معالجة الأورام عند الأطفال ومدة الإيفاد سنة واحدة وأنا ذاهبة إلى هناك ضمن مجموعة مؤلفة من ممرضتين إناث (مدة إيفادهم 3 شهور فقط وستعودان قبلي) وممرضين ذكور (مدة إيفادهم 6 شهور وسيعودان قبلي أيضاً) , والدولة هي المتكفلة بمصاريف السفر ومكان الإقامة هناك، مع العلم بأن هذا الاختصاص غير موجود لدينا في بلدنا وإنني حين العودة سأكون الاختصاصية الوحيدة في المنطقة بهذا الموضوع وسأكون مسؤولة عن خطة المعالجة وصرف الأدوية للأطفال المصابين بالأورام، سؤالي هل ذهابي في هذه البعثة وضمن هذه المجموعة من دون محرم هو حرام شرعاً, وهل يتوجب علي رفضها والبقاء في بلدي, أفتوني في أمري هذا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وليس معها حرمة. أي: رجل محرم.
وعلى ذلك.. فإننا ننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم السفر إلى الجهة المذكورة إلا إذا وجدت محرماً يسافر معها ويقيم معها في حال عدم وجود نساء مأمونات تقيم معهن، ولا نشك في أهمية التخصص المذكور للمجتمع أو نقلل من شأنه بل هو فرض كفاية، وربما يتعين على البعض ولكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسلامة لا يعدلها شيء، وخاصة إذا كانت في الدين، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة عن مخاطر سفر المرأة بدون محرم وضوابط سفرها وعملها ... في الفتوى رقم: 9017، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(13/16457)
سفر المرأة للدراسة في الخارج مع محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أتيحت لي فرصة الدراسة في الخارج مع توافر المحرم، ولكن الخوف يتملكني من حكم الدين ونظرة المجتمع لي.. فأفيدوني أثابكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المحرم الذي سيرافقك سيقيم معك زمن الدراسة حتى يعود معك، وكان مجال الدراسة مناسباً لطبيعة المرأة وسالماً من الاختلاط والخلوة المحرمين فلا نرى مانعاً شرعياً منه ما دمت ملتزمة بآداب الشرع وأخلاقه، وخاصة إذا كان التخصص الذي تدرسينه مما يحتاج إليه المجتمع وفيما له تعلق بالنساء ولا يوجد في بلاد المسلمين، وسبق بيان ذلك بالأدلة والتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5807، 6015، 19009 نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1428(13/16458)
حالات تبيح سفر المرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها من دولة إلى أخرى في إحدى الحالات الآتية:
1-لتذهب إلى زوجها وهو لا يستطيع أن يأتي ليأخذها لظروف عمله أو لتوفير ثمن تذاكره ذهابا وعودة، حيث أنها ستصبح بدلا من تذكرة لها، ثلاث تذاكر.
2- تذهب لبلدها للولادة عند أهلها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بدون مَحْرَمٍ حَرامٌ لا يجوز، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها. رواه البخاري وغيره. وسبق نقل كلام الفقهاء في الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 63745.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ما يفيد جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر قربة، قال في الفتاوى الكبرى ما نصه: وَتَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ مَحْرَمٍ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي سَفَرِ كُلِّ طَاعَةٍ.اهـ
إذا تبين هذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلا إذا تضررت من بقائها بدون زوجها، وتعذر عليها أن تصطحب محرماً يرافقها، وأن يكون زوجها قد امتنع من السفر إليها لأخذها.
وأما الزوج فلا يجوز له أن يأذن لزوجته بالسفر إليه بدون محرم إلا إذا عجز عن الذهاب إليها إما بسبب الخوف على نفسه من ظالم، أو لعجزه عن تكاليف السفر.
أما إذا قدر على أن يسافر إليها قدرة مالية وبدنية فيجب عليه أن يرافقها أو يستأجر من محارمها من يرافقها بأن يدفع له تكلفة مرافقته وأجرته إن طلب ذلك.
وليس مجرد توفير قيمة التذكرة عذراً يجيز له أن يأذن لزوجته بالسفر بدون محرم، وانظري الفتوى رقم: 52715، ورقم: 40258.
وكذلك ليس سفر المرأة لتضع حملها عند أهلها من الضرورات التي تبيح لها المحظور وهو سفرها بدون محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/16459)
سفر المرأة مع الطالبات بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلانية عمري 23 سنة وأنا أكمل دراساتي العليا بحكم كنت الأولى على دفعتي وأريد أن أقوم بالتدريس في الجامعة اختصاصي يوجب لي التنقل لمدة عدة أيام للعاصمة الجزائرية، علما بأني لا أسكن هناك هل سفري بدون محرم يجوز، علما بأني أتنقل في الحافلة ومع عدة طالبات وأقيم هناك في إقامة جامعية للبنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المسافة كما ذكرت تقتضي سفراً فلا يجوز لك السفر إلا مع محرم، والسفر مع هؤلاء الطالبات لا يغني عن المحرم، وأما الإقامة هنالك فلا يشترط لها المحرم، كما أن السفر الذي يشترط له المحرم لا يلزم أن يكون سفراً لأجل الإقامة، وراجعي الفتوى رقم: 8282.
ونود أن نشير عليك بأمر خير ألا وهو الزواج، فإن لم تكوني متزوجة فما الذي يمنعك من أن تتزوجي من رجل صالح تقيمين معه في المدينة المذكورة والتي هي مقر عملك فيزول الإشكال، وإن كنت متزوجة فعلى زوجك أن يحاول قدر الإمكان الانتقال بك إلى هذه المدينة والإقامة فيها حتى يتيسر لك أمر الذهاب إلى العمل ومواصلة الدراسة من غير حاجة للمحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/16460)
سفر المرأة بغير محرم ومشاركتها في المؤتمرات الشبابية المختلطة
[السُّؤَالُ]
ـ[نشكركم على الجهود التي تبذلونها في سبيل توعية المسلم لشؤون دينه ودنياه.. أما بعد: لدينا صديقة تهتم كثيراً بالمؤتمرات الشبابية والتي تحوي الجنسين، وهي تحب السفر مع المؤتمرات لوحدها وأهلها منفتحون ولا يمانعون ذلك أبداً، ومؤخراً سافرت إلى دولة عربية لعقد مؤتمر ضم مشاركين عرب وأجانب من دول عديدة، المهم في الموضوع ولا يخفى على أي منا أن هذه المؤتمرات تشتمل على العديد من الأنشطة والألعاب المشتركة بين الجنسين والتي تقتضي في الكثير من الأحيان الاحتكاك الجسدي بينهما بحجة أنها ألعاب بريئة، ولكن هي لا تنكر حرمة هذه الألعاب وتقول إنها ضدها ولم ولن تشارك فيها بأي حال من الأحوال، الأخطر في الموضوع أن هذا المؤتمر الهدف الرئيسي منه هو التطبيع، حيث إن الجانب الإسرائيلي مشارك به والعلاقات بين الجميع وبين الإسرائيليين على أحسن حال، كنا قد أخبرناها أن السفر من دون محرم هو حرام شرعا ويكون ردها دوما أن أهلها يثقون بها وأنها تثق بنفسها وأنها ليست من ضعاف الإيمان وتقول "إنه ليس شرطا إذا كنت أحب السفر والمؤتمرات أن هذا دلالة على قلة إيماني، فأنا لا أهتم بقشور الدين.. الدين يسر لا تكونوا معقدين ومنغلقين" أود الإشارة إلى أنها أخبرتنا أن العرب هناك وليس فقط الأجانب كانوا يشربون الكحول وهناك من قاموا بممارسة علاقات محرمة، تتمة لفعاليات المؤتمر فإنه سيكون سفرها القادم إلى ألمانيا بعد شهرين، فأخبرناها بأن لا تذهب حيث إنه إذا كان الوضع مزريا في بلد عربي فكيف هو في الخارج، ولكنها رفضت وقالت أنتم تطلبون مني أن أهرب من شرح قضيتنا للعالم، لن أفعل هذا ولن أخذل فلسطين.. (نسيت إخباركم أننا نعيش في فلسطين) ، أخبرناها أنه ليس تخاذلا وأن هناك أولويات في الإسلام هي صون الفتاة ورفض التطبيع كما وأخبرناها أن هناك من هم مسؤولون عن إيصال وجهة نظرنا كفلسطينيين دون أن يخاطروا أو يجازفوا بأي شيء، ولكنها رفضت وبشدة واعتبرت طلبنا تقاعسا ... هل نحن على صواب، أم نحن مخطؤون وهي صاحبة وجهة النظر الصائبة، أرجو من حضرتكم إيضاح وجهة نظركم إن كنتم تؤيدون رأينا، وأرجو أن ترشدونا إلى الطريقة التي سنقنعها بها، حيث إننا استنفذنا كل الطرق سواء تلك المتعلقة بالدين أو التي تتعلق بالأعراف، ومع ذلك لم يجدي ذلك نفعا؟ شاكرة لكم سعة صدركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن صديقتك هذه من المشاركة في المؤتمرات الشبابية والتي قلت إنها تحوي الجنسين، وما ذكرته عنها من السفر وحدها، وأنها مؤخراً سافرت إلى دولة عربية لعقد مؤتمر ضم مشاركين عرب وأجانب من دول عديدة ... وأن تلك المؤتمرات اشتملت على العديد من الأنشطة والألعاب المشتركة بين الجنسين والتي تقتضي في الكثير من الأحيان الاحتكاك الجسدي بينهما ... وأنها أخبرتكم بأن العرب هناك يشربون الكحول، وقد قاموا بممارسة علاقات محرمة ... وأن سفرها القادم سيكون إلى ألمانيا ... هي -في الحقيقة- أخطاء كبيرة من صديقتك هذه ومن أسرتها، ولا يخفى ما في جميع هذا من الآثام والمنكرات، وليس من شك في أن ثمت أموراً لم تذكرها هي لكم، قد تكون أكبر مما ذكرت، ومن الخطأ أيضاً بل وقد يكون من الردة قولها إن النهي عن مثل هذه المحرمات يعتبر من قشور الدين، فالدين كل متكامل، وليس فيه قشور، والاستخفاف بأي شيء منه يعتبر ردة مخرجة عن الملة، والعياذ بالله، وقد علمت مما ذكرناه أنكم على صواب فيما نصحتم به صديقتكم، وأنها هي المخطئة.
وأما إرشادكم إلى الطريقة التي يمكن أن تقنعوها بها، فإن ذلك ليس في وسعنا، طالما أنكم قد استنفذتم كل الطرق، سواء تلك المتعلقة بالدين أو التي تتعلق بالأعراف، ولم يجد ذلك نفعاً، ولكننا نقول لكم إنكم إذا فعلتم كل ما أوجبه الله عليكم من النصح لها ولأولياء أمرها فإنه لا يضركم بعد ذلك ما تفعله هي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105} ، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا جميعاً إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/16461)
حكم سفر المرأة بدون محرم لتقديم الخدمات للقرى النائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة بالفرقة الأولى جامعة عين شمس عمري 17 سنة أود التطوع في قافلة طبية ضمن مشروع التنمية المتكاملة للقرية المصرية تابعة لإحدى أسر الكلية هذه القافلة تسافر سنويا ومنذ 40 عاما إلى قرية نائية من قرى مصر المحرومة والتي ينقصها الوعي والرعاية الصحية والمستوى التعليمي والاجتماعي فيها متدهور وتقدم لهم مسحا طبيا شاملا وبرنامج توعية متكامل للأطفال والشباب والفتيات والأسر وبعض الخدمات الاجتماعية من توزيع أموال الزكاة والمساعدة في تزويج الفتيات والمشروعات الصغيرة تستمر هذه القافلة من 7 إلى10 أيام وقوامها من الأطباء والطبيبات والطلبة والطالبات المتطوعين ونظراً لبعد هذه القرى وصعوبة تأدية العمل والعودة إلى مدينتنا في نفس اليوم فلا بد من البيات خارج بيوتنا طوال مدة القافلة في المدرسة الوحيدة الموجودة بمركز هذه القرية، مع العلم بأن هناك فصل تام بين أماكن المبيت للأطباء والطلبة وبين مثيلاتها للطبيبات والطالبات وأن الاختلاط يتم في حدود العمل فقط مع الالتزام بكل أوامر الله ونواهيه وحدوده التي شرعها، كما أن وجود الطبيبات في هذه القوافل ضروري لما يتعلق بعلاج وتوعية النساء والفتيات في مثل هذه القرى وحتى يتيسر لنا دخول البيوت كلها، السؤال هو: هل يجوز لي السفر مع هذه القافلة بدون محرم، مع العلم بأنه ستكون معي رفقة آمنة إن شاء الله من النساء الثقات المؤمنات وأنه يتعذر علي جلب محرم معي (أخي الوحيد ليس طالبا بالطب والمتطوع يشترط أن يكون طبيبا أو طالبا من طلاب الطب) وأنه حتى لو تيسر لي جلب محرم فإنه لن يكون محرما لباقي الفتيات، الرجاء إفادتنا بحكم الشرع في هذا الموضوع مع الأخذ في الاعتبار أن النية والقصد هو إرضاء الله تعالى وعمل الخير وتقديم كل ما يمكننا تقديمه لهذه القرى المحرومة ابتغاء مرضاة الله وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما ذكرته من السفر إلى القرى النائية المحرومة، وتقديم برامج التوعية للأطفال والشباب والفتيات والأسر، وتقديم الخدمات الاجتماعية كتوزيع أموال الزكاة والمساعدة في تنفيذ المشاريع الصغيرة، وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها القافلة يعتبر عمل خير، ولكن نصوص الشرع صريحة في أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وما ذكرته من أنه ستكون معك رفقة آمنة من النساء المؤمنات، وأنه يتعذر عليك جلب محرم معك وغير ذلك ... ليس فيه ما يبرر هذا الأمر، لأن الرفقة الآمنة قد قال بإباحتها من قال بها من أهل العلم في حق المرأة المسافرة لأداء حجة الفرض، كما أن هذا العمل الذي ستقوم به القافلة لا يتجاوز أن يكون عملاً مستحباً، ولو افترضنا جعله فرض كفاية، فالقاعدة الشرعية أن اجتناب المنهيات مقدم على امتثال الأوامر، روى الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
فالحاصل -إذاً- أننا لا نرى إباحة هذا السفر لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/16462)
يتأكد منع سفر المرأة في مثل حال الأخت السائلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في كلية علمية يعرض علي السفر إلى خارج البلاد للقيام بمرحلة تربص ويكون السفر صحبة زملائي (11 فتاة و7 شبان والمدرس) ، لمدة 20 يوماً، فهل يجوز لي السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر الأخت السائلة لحرصها على معرفة الحكم الشرعي قبل إقدامها على السفر، ونسأل الله أن يوفقها لكل خير، ثم اعملي أنه قد دلت الأدلة الصحيحة على المنع من سفر المرأة بدون محرم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم. وانظري الفتوى رقم: 20009، والفتوى رقم: 29759.
ويتأكد المنع في مثل حال الأخت السائلة لسفرها مع جمع من الرجال والغالب أنه سيحصل اختلاط أثناء الدراسة أو أماكن تناول الطعام ونحو ذلك، وهذا كله شر مستطير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/16463)
أحكام إقامة المرأة وحدها خارج وطنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 25 سنة مقيمة بدولة عربية خارج بلدي الأصلي لمدة سنة ونصف تقريبا وأعيش لوحدي في غرفة مستأجرة في شقة مع عائلة، وأعرف شابا كان يدرس معي في بلدي الأصلي ويشتغل الآن هناك وما زلنا على اتصال والآن يريد أن يتقدم لخطبتي من أهلي ولكن لما سألته عن وقت الزواج قال إنه مازال حتى يجهز نفسه ماديا, فرفضت أن يتقدم لخطبتي الآن حتى يكون مستعدا تماما ويحدد تاريخ الزواج, خيفة من كلام الناس وسوء نية البعض منهم خلال فترة الخطوبة, بالرغم من أننا بعيدون عن بعض, فوافق على ذلك وقال إنه لن يتقدم لأهلي حتى يوفر السكن, وقد قررت أن أساعده في دفع تكاليف السكن حينها لنعجل في هذا الزواج لأنه دائما أحس وأنا مقيمة هنا مغتربة أنني أقوم بشيء خطأ اتجاه ربي العلي الكريم, فقد قررت إن شاء الله تعالى بإذنه تيسر الأمور ,أن يكون الزواج قبل اكتمال العام بإذن الله تعالى وأسال الله أن يسهل لي هذا, حتى لا أتواصل في ارتكاب الذنوب.
لذا أرجو من سماحتكم أن تنظروا في هذا الموضوع وتفيدوني فيما إذا كنت مخطئة باتخاذي هذا القرار أو أتركه يتقدم لأهلي الآن وبعدها يأتي تاريخ الزواج, وما هي في نظركم آخر مدة يمكن أن لا أتجاوزها للرجوع إلى بلدي والزواج من هذا الشاب , على علم أنه شاب ذو خلق ومتدين. أرجو أن تردوا علي على موقعكم, وجزاكم الله خير جزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من خلال المبررات التي ذُكِرَتْ في السؤال أن قرارك في تأخير الخطوبة حتى يكون مستعداً هو الأفضل والأحسن.
ولكن عليك أيتها الأخت الكريمة أن تتقي الله تعالى حق التقوى، واعلمي أن الدنيا كلها بما فيها من اللذات والمتاع والشهوات تذهب وتزول، وتنسى عند أول غمسة في جهنم، فنرجو الله لك التوفيق والخير والهداية والثبات.
وإن كان في مقامك بهذا البلد خطر عليك في دينك أو عرضك فلا يجوز لك البقاء فيه، وعليك أن تعيشي وسط أهلك،.
وليس لمقامك خارج بلدك حدٌّ لا يجوز لك تجاوزه، فالأمر يرجع إلى الأمن على نفسك ودينك، فإذا أمنت على ذلك فلك أن تقيمي وإن طال الزمن، وإن خشيت على دينك ونفسك فلا ينبغي أن تستمري وإن قصر الزمن، وراجعي الجواب رقم: 76042، في ضوابط مساكنة المرأة لأسرة فيها أجانب، والفتوى رقم: 10146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(13/16464)
حكم سفر المرأة بغير محرم لزيارة زوجها المعتقل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل معتقل على مسافة 350 كم من أهله وتزوره زوجته مع نساء أخريات بدون حضور محرم معها لأنه لا يوجد لها محرم ما حكم الشرع فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسافة 350 كيلومتر تعد سفرا والأصل عدم جواز سفر المرأة بغير محرم إلا للضرورة.
وعليه، فلا يجوز لهذه المرأة السفر لزيارة زوجها لمجرد الزيارة إلا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة ماسة تدعو لذلك فلا بأس، وانظر الفتاوى التالية: 44801، 20014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1428(13/16465)
حكم سفر المرأة للعمل بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لفتاة السفر من السودان للعمل في دولة خليجية (دولة قطر) ، مع العلم بأنه ليس لها محرم في دولة قطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجدت المرأة محرماً يوصلها للمكان الذي تسافر إليه فإنه لا يشترط في إقامتها بعد الوصول أن يسكن معها المحرم، فلو وجدت سكناً آمناً من الاختلاط فلا حرج عليها في ذلك، ولكنه تتعين صحبة المحرم لها في السفر، ويدل لوجوب أن يصحبها المحرم في السفر، حديث الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
وقد حكى ابن حجر الإجماع على منع سفرها دون المحرم إلا في الحج والعمرة والذهاب من دار الحرب إلى دار السلام، وقد جوز بعضهم سفرها للحاجة إن تؤكد من أمن الطريق وكان السفر لما هو طاعة مع رفقة مأمونة، نقله ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام وعن بعض الشافعية وعن بعض السلف، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72047، 64047، 63745، 46251، 51037، 68348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1427(13/16466)
السفر بدون محرم عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنه أعيش مع جدتي بمصر. وأمي تعمل بالسعودية وتعيش هناك مع إخوتي. الآن أمي أرسلت زيارة لي أنا وجدتي لنسافر نقيم معهم عدة أشهر (تقول أمي: نجلس مع بعض بدل ما كل واحد في بلد وتقمن بالحج والعمرة كما أن أمي مريضة وتحتاج لمساعدتي في أعمال البيت وتربية إخوتي الصغار) الآن لايوجد محرم ليسافر معنا. عندما قلت لأمي أنني لن أسافر بدون محرم غضبت مني غضبا شديدا وقالت نحن مضطرون (من أين أشتري لك محرما) وعندما أصر على رأيي تفهمني خطأ وتظن بأني أصبح عندي جفاء من ناحيتها. هل تبيح لي ظروفي هذه السفر بدون محرم؟ ماذا أقول لأمي؟ وماذا أفعل؟ أرجو إفادتي بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 14798 تفصيل كلام أهل العلم حول سفر المرأة لفريضة الحج دون محرم، وقد ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم جواز سفرها بدون محرم لأداء فريضة الحج إذا سافرت مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، والعمرة أيضا واجبة في العمرة مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم في حق من توفرت لديه الاستطاعة كما تقدم في الفتوى رقم: 28369.
وبناء عليه، فإذا كنت لم تؤدي فريضة الحج والعمرة جاز لك السفر بدون محرم، وكنت آمنة من حصول فتنة، ووجدت رفقة مأمونة من النساء فقط أو النساء والرجال، وبذلك تفوزين مع ذلك برضى والدتك الحريصة على وجودك بقربها. وراجعي الفتوى رقم: 60915، ففيها ترجيح القول بجواز سفر المرأة بدون محرم عند الضرورة أو الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(13/16467)
هل يسمح لزوجته بالسفر للخارج للدراسة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته بالسفر إلى الخارج لغرض الدراسة بعد حصولها على منحة دراسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذا لفظ مسلم.
وعليه، فإذا كانت الزوجة المذكورة سيصحبها أحد محارمها في السفر، وستكون آمنة من الفتنة والاختلاط بالرجال في إقامتها للدراسة، وستكون محافظة وواقفة عند حدود الله، فلا حرج في أن يسمح لها زوجها بالدراسة في الخارج.
وإن اختل شيء من هذه الشروط لم يجز له أن يسمح لها بذلك، ولم يجز لها أن تسافر ولو سمح لها زوجها. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} .
علما بأن الأفضل للمرأة أن تقر في بيتها على كل حال، فقد قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(13/16468)
سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 32 سنة، ولدي المال لعمل عمرة وأشتاق للعمرة كثيراً، ولكن مشكلتي في المحرم، والدي متوفى وليس لدي شخص آخر أستطيع السفر معه، وأنا غير متزوجة، فما الحكم في هذه الحالة أيضا بالنسبة للحج، وهل يوجد أي حل آخر غير المحرم حتى أستطيع السفر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 14798 تفصيل كلام أهل العلم حول سفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم، وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفرها بدون محرم لفريضة الحج إذا سافرت مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، والعمرة أيضاً واجبة في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم في حق من توفرت لديه الاستطاعة، كما تقدم في الفتوى رقم: 28369.
وبالتالي فإذا توفرت لديك الاستطاعة للحج أو العمرة ووجدت رفقة مأمونة وأمنت حصول فتنة جاز لك السفر في هذه الحالة بدون محرم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 22299.
والاستطاعة لأداء الحج والعمرة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 22472.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1427(13/16469)
هل تغني مرافقة الأم عن المحرم في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة غير متزوجة وأعمل في شركة، هذه الشركة منحتني فرصة لتكملة دراستي العليا في دولة أجنبية وهذه الدولة ترفض أن تعطي أحد أخوتي التأشيرة لدخولها وأعطت أمي التأشيرة لمرافقتي، مع العلم بأن الشركة ستكون مسؤولة عن كل شيء هناك، فهل أذهب أنا وأمي، مع العلم بأن أمي تبلغ من العمر 68 سنة، أم أسافر وحدي طالما أن الشركة ستكون مسؤولة عن كل متطلباتي، وهل جائز لي أن يرافقني أحد أفراد عائلتي لفترة معينة ثم أقضي باقي المدة وحدي، أم ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذا لفظ مسلم.
والذين رخصوا من أهل العلم في سفر المرأة دون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، قصر أكثرهم ذلك على سفر الحج الواجب، وعليه، فهذا السفر الذي تنوين القيام به غير مباح ما لم يرافقك فيه محرم، ولا يغني عن ذلك مرافقة أمك لك فيه.
وإذا رافقك أحد أفراد عائلتك في السفر فلا مانع بعد ذلك من أن تقضي باقي المدة وحدك بشرط أن يكون المكان والبيت الذي سوف تسكنينه آمنين، وكنا قد بينا هذا من قبل، ولك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 30583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(13/16470)
سفر المرأة للحج مع الرفقة المأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[بمشيئة الله وتوكلنا عليه أنوي الذهاب إلى بيت الله لأداء فريضة الحج، وأريد السفر مع والدتي لأن والدي صحته لا تسمح وليس لدي إخوة، فهل يجوز الذهاب مع رفقة مأمونة أو إذا ذهب زوج أختي مع أمه وأخته وأختي تبقى مع ابنها ووالدي، أرجوكم أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم سفر المرأة للحج مع الرفقة الآمنة في الفتوى رقم: 22299، والفتوى رقم: 3096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/16471)
سفر الفتيات للعمرة مع رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن منذ فترة ننوي الذهاب للعمرة ولكن لايوجد معنا محرم.. أي جميع محارمنا يتعذر عليهم السفر لظروف العمل أو ظروف عائلية وكل ما ننوي الذهاب لايكتب لنا ذلك ودائماً يقول لنا البعض إذا طلبكم الله سوف تذهبون.
سؤالي الأول هو:
1) هل يجوز لنا شرعاً كفتيات السفر مع حملة (رفقة آمنة) ؟
2) هل يطلب الله تعالى عباده لزيارة بيته الشريف أم على العبد نفسه السعي لذلك حتى لو تعذر الأمر وماذا يعني لو تعسرت الأمور؟
3) هل صحيح بأن أول 3 أدعية يدعو بها المسلم عند رؤيته الكعبة المشرفة ولأول مرة مستجابة , وهل نذكر في الدعاء مثلاً الرغبة بالزواج من شخص ما، أي أحدد اسم الشخص أم أقول أن يكتب لي الزواج بدون تحديد..علماً بأنني سمعت من يقول عن الدعاء بأن يحدد الشخص مطلبه ويلح في الدعاء أفضل من قول إذا خير لي يسره وإذا كان شرا أبعده، إلا في حال الاستخارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 76701، فالرجاء مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/16472)
هل تسافر بلا محرم لتتعلم اللغة العربية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 23 ولدت في فرنسا وأريد السفر إلى بلد عربي قصد تعلم اللغة العربية لكوني لا أجيدها وطلب العلم الشرعي، ولكن المشكلة لي إخوة ذكور لا يريد أي أحد منهم السفر معي لاشتغالهم بشؤونهم، ٍُّفهل يجوز السفر وحدي أو مع قريبةٍ لي مع زوجها ?
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ويمكنك تعلم اللغة العربية عبر الوسائل الحديثة أو عن معلم يوجد في البلد الذي تقيمين فيه، وعلى كل حال فلا يسوغ لك أن تسافري بلا محرم لأجل تعلم اللغة العربية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/16473)
تحويل المرأة مالها إلى رجل أجنبي وسفرها بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصلت بي فتاة مسلمة من بلاد ساحل العاج عبر الايميل قالت فيه إنها فقدت أباها الوزير والذي مات مقتولا ثم التحقت به زوجته فظلت هي يتيمة لا سند لها. مشكلتها تكمن في كون أبيها ترك لها مبلغا هائلا من المال ولكنها لا تستطيع التصرف فيه تريد أن أساعدها وذلك بتحويل المال إلى حسابي الخاص في بلادنا لتسافر هي بعد لأعيد لها مالها وتستقر عندنا نهائيا وقد وعدتني بنصيب من هذا المال كمقابل لذلك.
فما رأي الشريعة في ذلك وهل مثل هذا المال حلال؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المستبعد أن لا تجد هذه الفتاة في دولتها وفي مجتمعها من يمكنها الاعتماد عليه في حفظ مالها.
كما أنه من المستبعد أيضا أن تضع الفتاة كامل ثقتها في شخص لم تره ولم تعرف شيئا عن أمانته، بحيث تحول أموالا طائلة إلى حسابه.
وعلى أية حال، فقد أجمع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة، واختلفوا فيما إذا بعدت الشبهة وموطنها. فذهب بعضهم إلى تحريم سفر المرأة دون محرم أخذا بعموم ألفاظ الأحاديث الواردة في منع المرأة من السفر دون محرم، ومنها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وما رواه الشيخان أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
ثم إن هبة المرأة شيئا من مالها إلى رجل إذا خلت من الأغراض الفاسدة والمقاصد الخبيثة لا مانع منها، بل هي مستحبة بين الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد.
ويستثنى من هذا الهدية في معصية الله تعالى، كمن يهدي لامرأة ليستميل قلبها إليه، أو يجرها إلى الوقوع فيما حرم الله من نظر أو لمس أو خلوة… ونحو ذلك، أو تهدي هي له لشيء من تلك الأغراض.
والحاصل أن سفر تلك الفتاة إلى بلدك من دون محرم غير مباح، وبناء عليه، فلا نرى إباحة شيء مما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1427(13/16474)
سفر المرأة بغير محرم لزيارة زوجها السجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز سفر المرأة من الفجر حتى المغرب لزيارة زوجها في المعتقل دون محرم لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك يعتبر سفراً في العرف أوخيفت الفتنة ... فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر هذه المدة بدون محرم، فقد أجمع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت عليها الفتنة وعدم الأمن إلا لضرورة ملجئة، وذهب أكثرهم إلى القول بالتحريم مع أمن الفتنة وقولهم هو الراجح، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
وإذا كانت زيارة الأقارب مستحبة فإن سفر المرأة بدون محرم محرم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل مباحاً بانتهاك محرم، هذا إذا كانت المسافة بعيدة وتسمى سفراً في العادة أو خيفت الفتنة أو عدم الأمن، أما إذا كانت قريبة بحيث لا يسمى ذلك سفراً في العرف وكانت الفتنة لا تخشى منه، فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3096، 44801، 54772، 29263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(13/16475)
سفر المرأة بغير محرم لحفظ القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يا شيخ عندي مشكلة وهي: أن والدي مصاب بداء البخل وعندما أريد أن أطلب منه أي نقود أكون خائفة جداً بالرغم من أني لا أريد هذه النقود في أي أشياء ترفيهية، ولكني أريدها في الضرورات، وأنا يا شيخ بفضل الله أتممت دراستي الجامعية ولكن لم يمن الله علي بالعمل وذلك لقلة فرص العمل في بلدي ولأنها أيضا تتطلب أن يكون المتقدم حاصلا على الكثير من دورات الكمبيوتر والتي رفض أبي أن أدرس أيا منها، ولكن لأن الله عالم بالحال كما يقولون فقد وفقني الله إلى دورة كمبيوتر تعتبر شبه مجانية أي أنهم يجمعوا منا بعض المبالغ الرمزية كل فترة لكتابة استمارة لتعلم برنامج جديد أو لشراء كتاب ولم أكن أعلم بهذه المبالغ الرمزية في بداية الدورة ولذلك فقد قلت لأبي إنها دورة مجانية ولكن بعد ذلك كنت أضطر أن أطلب منه هذه المبالغ فكان يعنفني لكثرة مطالبي ولأني قد قلت له إنها دورة مجانية، وسؤالي يا شيخ هو: أني في بعض الأحيان أضطر للكذب عليه لكي آخذ منه بعض النفقات التي أحتاج إليها وذلك فى أي أمر، فهل ما أفعله حرام، علما بأني لا أنفق النقود إلا في أشياء أحتاج إليها بالفعل، عرفت معلومة يا شيخ وهي أن الرسول قد أجاز لزوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله دون علمه، ولكن على قدر كفايتها دون تبذير، فهل يحق لي أنا أيضا أن آخذ من مال أبي هذه المبالغ الرمزية التي قد ذكرتها من قبل دون علمه تجنبا لكلامه الجارح وغضبه، ويعلم الله يا شيخ أني لن أنفق هذه النقود على نفسي ولكن سوف أقوم بدفعها للدورة، علما بأن هذا المبلغ هو 15 جنيها مصريا إني لا أريد أن أغضب الله يا شيخ ولكني تعبت نفسيا جدا من بخل أبي فأرشدني إلى الطريق المستقيم؟
سؤال آخر يتعلق بأبي أيضا وهو أنني يا شيخ فتاة منقبة وأقوم الآن بحفظ القرآن في مسجد في محافظة غير التى أسكن بها ولكنها تبعد عن محافظتي 45 دقيقة بالأتوبيس وسبب إصراري على الحفظ في هذا المسجد بالذات أن هذا المسجد يوم الحفظ وهو يوم واحد في الأسبوع يكون أشبه ما يكون بخلية النحل ويملأه جو روحاني لم أجده في الكثير من المساجد فى محافظتي حيث تجد الجدية والإصرار واتباع منهج النبي وسنته فى كل شيء، ولكن المشكلة يا سيدي في والدي أنه لو علم أني أسافر إلى مدينة أخرى لمجرد حفظ كتاب الله فلن يوافق أبداً وهذا ليس خوفا علي، ولكن بسبب ما يدفعه لي من نقود ثمنا لمواصلاتي ما بين البلدتين ولذلك فقد قلت له إني أتدرب فى أحد المكاتب الهندسية وذلك دون مقابل طبعا فوافق على مضض، علما يا شيخ أن أمي جزاها الله كل الخير تعلم كل تحركاتي جيداً ولا أخفي عنها أي شيء لأنها تعلم جيداً أني أريد فعلا حفظ كتاب الله وقد قال الرسول الكريم: (اطلبوا العلم ولو في الصين) ، فهل على إثم لكذبي على والدي ولكني يا شيخ إذا اضطررت إلى الحفظ في البيت فلن أحفظ أي شيء فأنت يا شيخ تعلم جيدا ما تفعله الصحبة الصالحة حيث إنني أعيش في بيت بعيد تماما عن التدين بسبب والدي وأخي, فأبي يصلي ولكن معاملته مع أمي ومعي وإخوتي سيئة جداً، ولذلك فأنا أعتبر الفترة التي أقضيها في المسجد من أحب الأوقات لدي وتكون حافزاً نفسيا على تحمل الحياة مع أبي، فأبي يا سيدي لا يهمه شيء في هذه الحياة إلا النقود ونفسه فقط وهو يا سيدي لم يكن يريدني أن أرتدي النقاب أبداً إلى أن أحضرت له ما يثبت أن النقاب فرض وأني غير مرتاحة نفسيا لكشف وجهي في ظل تفشي الفساد في مجتمعاتنا وهو لم يقتنع أيضا، ولكن قال لي اعملي ما تريدين وأبي أيضا يا سيدي جالس أمام التلفاز ليلا نهارا ويرى الكثير من الأشياء التي لا تليق وبعضها يكون إباحيا وأخي مثله تماما بل أكثر لأنه ما زال في عنفوان شبابه، سيدي أردت أن أوضح لك الصورة كاملة لكي ترى مدى احتياجى لتلك الفترة التي أقضيها بالمسجد بعيداً عن هذا البيت الذي أحس أن الشياطين تملأه، أرجو أن تدعو لي ولأمي بالصبر والثبات ولأبي وأخي بالهداية، وآسفة لطول رسالتي؟ ولكم مني جزيل الشكر والعرفان، أوردت في رسالتي أكثر من نقطة للرد عليها فأرجو كل الرجاء ألا تغفلوا عن أي نقطة منها، أرجو الرد على البريد الإلكتروني الخاص بي وعدم نشره في الموقع إلا إذا كنتم ترون عكس ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يمن عليك وعلى أمك بالصبر والثبات، وعلى أبيك وأخيك بالهداية، وقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن خبر: اطلبوا العلم ولو بالصين. حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الشيخ الألباني وغيره.
كما ينبغي أن تعلمي أن سوء أخلاق الوالد وتقصيره في الحقوق الواجبة عليه سواء كانت لله تعالى أو كانت للمخلوقات، لا تسقط من حقه على الأبناء شيئاً، فالوالد مهما كانت حالته يجب بره والإحسان إليه، ويحرم عقوقه ولو كان كافراً، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24} .
فننصحك أولاً بالحد من هذه اللهجة والكلام النابئ تجاه والدك، ثم مما يجب معرفته أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فما تقومين به من الذهاب كل أسبوع إلى مدينة أخرى غير التي تسكنينها لا يجوز دون محرم إن كان في العرف عندكم أنه سفر.
وبالنسبة لما سألت عنه من الكذب للحصول على بعض مال الأب، وكذا التحايل من أجل ذلك، فمن المعلوم أن الكذب حرام، ولكن جوزه المحققون من أهل العلم في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً فهو واجب.
وقال ابن القيم في زاد المعاد ج2ص145: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.... كما أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة -لما ضن أبو سفيان رضي الله عنه عليها بحقها في النفقة-: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهو دليل على أن التحايل لأخذ الحقوق إذا منعت من مستحقيها جائز.
ولكن ينبغي أن تعلمي أن أباك ليس ملزماً شرعاً بمصاريف دراستك، ولا بما تحتاجين إليه من دورات كومبيوتر أو غيره، وقد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 59707.
وبناء على جميع ما ذكر فما تقومين به من الكذب للحصول على بعض مال أبيك لا يجوز، ولا يجوز كذلك أخذه دون علمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1427(13/16476)
مشروعية سفر المرأة للعمرة مع الرفقة المأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت إجابتين متناقضتين في شبكتكم الكريمة فيما يتعلق بموضوع سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم: الأولى أجازت سفر المرأة وذلك في الفتوى رقم 64047 ((وقد ذكر ابن حجر في الفتح والنووي أن هذا متفق عليه بين العلماء؛ إلا في الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب))
والثانية حرمت سفرها وذلك في الفتوى رقم 5936 ((لا يكفي وجود مجموعة من النساء في السفر لأجل العمرة)) .
أرجو الإيضاح وبيان أية كفة ستكون أرجح في حال سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم معها، كفة الأجر أم كفة الإثم والمعصية، فأنا أحلم منذ زمن بزيارة بيت الله الحرام ولا أستطيع الذهاب إلى الحج في الوقت الحاضر حيث هنا في العراق تتبع عملية القرعة بين كبار السن الذين هم فوق الخمسين وأنا في (42) ولا أشمل بها؟
جزاكم الله خير جزاء. مع شكرنا وامتناننا لجهودكم الصالحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الراجح إن شاء الله مشروعية سفر المرأة للعمرة مع الرفقة المأمونة، وهو مذهب مالك والشافعي ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية، فأكثري الدعاء بتسهيل سفر العمرة، وابحثي عن المحرم واسعي في تحصيله، فإن لم يتيسر فلا حرج عليك إن شاء الله في السفر للعمرة بصحبة الرفقة المأمونة مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الستر والبعد عن مس الأجانب، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3096، 14798، 3665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1427(13/16477)
سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم عقد قراني ولم يتم الزفاف بعد نظراً لأن شقة الزوجية لن نستلمها لا بعد عام ونصف وخطيبي أو زوجي مستقبلا يعمل بالسعودية، ولقد قررنا أن نبدأ حياتنا بشيء صالح، ولذلك قررنا أن نحج سويا هذا العام أي قبل موعد زفافنا "ليلة الدخلة" قبل انتهاء مدة عقد عمله بالسعودية، فهل يجوز أن أسافر إليه عن طريق البر لوحدي لمدة ليلتين وهي مدة المسافة بين مصر والسعودية براً مع مجموعة من الأسر الصالحة المشهود لهم بالتدين والإيمان وينتظرني الشخص الذي عقد قراني بمكة، ويكون محرمي أثناء الحج ونقوم بعمل مناسك الحج سويا وأعود بعدها مع نفس مجموعة السفر لوحدي مرة أخرى لمدة ليلتين أيضا مع مراعاة أن أقيم في الفندق المخصص لمجموعة الحج مع بعض النساء اللاتي ذهبن معي في الرحلة بعيدا عن مسكن زوجي مستقبلا المشهود له بالخلق والتدين وحفظ الوعود مع أهلي ومن حوله حيث إن أهلي لا مانع لديهم من السفر وحدي إذا لم يتعارض مع الشرع، أرجو الفتوى في ذلك، وهل يجوز ذلك أيضا في حالة العمرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بغير محرم، وأن في المسألة خلافاً بين أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28235، 63745، 60915، 14798.
والراجح - والله أعلم- جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وعليه فإذا أمنت الأخت الفتنة، مع هذه الرفقة، وفي زمن السفر ومكانه ووسيلته وأذن لها الزوج بالسفر فلا حرج في ذلك، ولمعرفة ما يمنع منه من أحرم بالحج أو العمرة حتى يتحلل مما أحرم به، فراجعي الفتوى رقم: 14432 ومن مقدمات الجماع النظر بشهوة واللمس بشهوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/16478)
لا تسافر المرأة بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولكن لم أدخل بها وهي تعمل مهندسة في الجامعة وقد طلب منها أن تذهب إلى ألمانيا من أجل تربص يدوم 7 أيام وذلك بتكفل تام مع العلم أننا نقطن بالجزائر، أفيدوني وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلة السفر وحدها بدون محرم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما، واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها.
ولذلك فإن عليك أن تسافر مع زوجتك حتى توصلها إلى المكان المقصود، وبإمكانك أن تعود وتتركها هناك إذا كان المكان آمنا ثم تعود إليها إذا أرادت الرجوع، فإذا لم تستطع السفر معها فليسافر معها أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمها.
وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 68348.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(13/16479)
سفر الفتاة وأمها بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن أذهب مع أمي إلى العمرة بدون محرم وأمي تبلغ من العمر 48 سنه فهل يصح أن أذهب معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بدون محرم لقصد العمرة أو غيرها فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 7384، والفتوى رقم: 46933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/16480)
الحالات المبيحة لسفر المرأة بدون محرم، وتحديد المسافة
[السُّؤَالُ]
ـ[علماءنا الأفاضل،
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأرجو منكم الإجابة على هذا السؤال بجزئيته وليس بشكل عام إذا أمكن.
سؤالي هو التالي:
نحن نعلم أن المرأة لا تجوز أن تسافر بغير محرم،
أولا أرجو منكم تحديد المسافة التي بعدها تعتبر المرأة مسافرة. ثانيا هل هناك حالات مسموح للمرأة أن تسافر فيها وحدها كالدعوة مثلا. ثالثا سمعت من أحدهم أن المرأة تستطيع أن تسافر وحدها إذا أوصلها أحد محارمها إلى المطار واستقبلها أحد محارمها في البلد الآخر، فما صحة هذا القول، وإذا كان صحيحا فما الدليل؟
رابعا، إذا كان لا يجوز السفر بغير محرم وفعلته المرأة فما مدى الإثم الذي ارتكبته وكيفية التوبة منه؟
سامحوني على الإطالة وأرجو منكم الجواب على كل جزئية وجزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن سفر المرأة بدون محرم في أحاديث عدة بعضها جاء في النهي عن مطلق السفر بدون محرم, وبعضها جاء فيه النهي عن السفر إذا كان يوما وليلة, وبعضها ثلاثة أيام، وكلهاصحيحة، وقد جمع أهل العلم بينها بأن كل ما يسمى في العرف سفرا تنهى المرأة عنه بدون زوج أو محرم بغض النظر عن مسافته أو زمنه.
أما الحالات التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها بدون محرم أو زوج فهي: الخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر، والخروج للحج المفروض إذا كانت مع رفقة مأمونة عند بعضهم، أما سفرها بدون محرم في الطائرة إذا ودعها أحد محارمها من المطار واستقبلها آخر فإنه يعتبر سفرا كغيره من الأسفار. وقد بينا مخاطره في الفتوى رقم: 6219، نرجو أن تطلع عليه لمعرفة الأدلة والمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/16481)
سفر الموظف مع موظفة أجنبية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل موظفا في شركة عامة رشحت لزيارة عمل إلى إحدى دول شرق آسيا مع موظفة أخرى فقط أتوقع أن أوفر مبلغا لا بأس به من المال من هذه الرحلة أنا في حاجة إليه. هل هنالك ما يمنع شرعا من سفري مع هذه الفتاة لوحدنا علما أنه إذا لم أسافر أنا سيحل محلي موظف آخر.؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر من بلدها إلى بلد آخر إلا مع زوج أو محرم مثل الأب والأخ والابن والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. ولا يجوز أيضا أن يختلي رجل بامرأة غير محرم له، لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكما أنه لا يجوز أن تسافر المرأة دون محرم، فإنه لا يجوز كذلك أن تعان على ذلك لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وبناء على جميع ما ذكر فإن كان سفرك إلى الدولة المذكورة ليس فيه عون لتك الموظفة على هذا السفر وكنت آمنا خلاله من أن تحصل أية خلوة بينك وبينها, ولم يكن ثمة محاذير شرعية يمكن أن تتعرض لها خلال هذا السفر فلا نرى مانعا من أن تستفيد منه.
وأما الموظفة فقد علمت مما ذكر حكم سفرها هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(13/16482)
حكم سفر المرأة المضطرة بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: اضطررت للسفر لوحدي من منطقتي إلى منطقة أخرى تبعد عنا \" 7 ساعات\" وذلك بالباص وفيه عوائل. فهل أعتبر آثمة لأني سافرت بدون محرم؟ علماً بأني كنت مضطرة جداً للسفر ولا يتوفر معي إطلاقاً المحرم؟ فإن كنت آثمة فما هي كفارة ذلك؟ أفيدوني يجزيكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مضطرة ضرورة معتبرة شرعا أو كنت محتاجة حاجة شديدة لهذا السفر الذي ذكرت أنك اضطررت إليه ولم تجدي محرما فنرجو أن لا يكون عليك إثم لأن الضرورة تستباح بها المحرمات؛ لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} ولقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وللقاعدة الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات. وقاعدة الضرر يزال.
ويضاف إلى هذا أن هناك قولا لبعض أهل العلم بجواز سفر المرأة لحاجتها مع الرفقة المأمونة، ولكن الجمهور على منعه، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3096، 67874، 63745، 66905، 64047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(13/16483)
إكمال المرأة سفرها بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أسافر مع محرم ثم يتركني لوحدي لأكمل بقية المسافة علما أن المسافة المتبقية لا تتجاوز أربع أو خمس ساعات وأنا مضطرة للسفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم سفر المرأة دون محرم وذكرنا حكم الضرروة في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3096، 3420، 54920، 6219.
وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز للمحرم مفارقتك وتركك دون أن يوصلك إلى بلد تقيمين فيه إن لم يضطر إلى ذلك، وإن تركك فلا يجوز لك إكمال المسافة دون محرم وتجب عليك العودة معه إن كان سيعود أو الإقامة معه إن كان سيقيم، فإن مات أو اختفى مثلا وكانت المسافة المتبقية قليلة وإكمالها أهون وآمن من العودة فيتعين إكمالها، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لك إكمالها ومواصلة السفر دون محرم إلا إذا اتصفت بحالة من الحالات التي أباح بعض أهل العلم للمرأة السفر فيها دون محرم. وقد بيناها في الفتاوى المحال إليها سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/16484)
كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافر دون محرم؟ وهل ذهاب النساء في رحلة باستئجار باص لهن دون محرم هل هو جائز؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري
فالمرأة ممنوعة شرعا من السفر من غير محرم، وليس هناك مسافة محددة للسفر، بل كل ما يسمى عرفا سفرا فإن المرأة تمنع منه، وما ذكر في بعض الأحاديث من ذكر ثلاثة أيام ونحوها ليس المراد منه التقييد بدليل الحديث المتقدم الذي ليس فيه تقييد بمسافة معينة. قال النووي رحمه الله تعالى: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. اهـ.
ويستوي المنع المرأة الواحدة والمجموعة من النساء، فلا يجوز لهن السفر من غير محرم، وانظر الفتوى رقم: 8281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/16485)
إجماع العلماء على حرمة سفر وخلوة المرأة بالرجل الأجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تعمل سكرتيرة قي شركة أسبانية وتضطر للسفر خارج المدينة مع رئيسها في سيارته طبعا، وفي بعض الأحيان تغيب عن المنزل أياما عديدة، وكل هذا بموافقة أبي وأمي، فهل مالها الذي تجنيه من هذا العمل حرام، وهل هدايا رئيسها أيضا حرام، مع العلم بأني لا أشك أبداً في سلوكها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن سفر أختك وخلوتها مع رئيسها في العمل من المحرمات الظاهره والكبائر الماحقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. رواه البخاري، ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأجمع العلماء على حرمة خلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها، وكذا يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم؛ لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
وعليه؛ فعمل أختك سكرتيرة لهذا الرجل مع تضمن هذا العمل لهذه المحاذير المتقدمة حرام، والمرتب والهدايا التي تحصل عليها مقابل ذلك حرام أيضاً، ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا العمل فوراً.
وأما إذن أبويها لها بالعمل مع وجود هذه المحرمات فلا عبرة به، وكان أجدر بالأبوين أن يحافظا على ابنتهما من أسباب الفتنة، وكذا لا عبرة بمقولة إن هذه الفتاة مستقيمة السلوك! فأي استقامة تبقى مع هذه البلايا؟!!. نسأل الله العافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(13/16486)
حكم سفر المرأة للحج عن ابنتها بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الذهاب إلى الحج هذا العام لأحج لابنتي المتوفاة وأنا امرأة كبيرة في السن ولا يوجد لدي محرم وحيث إني لي الرغبة الشديدة في الحج وبعض الناس أفتوني بأنه لا يجوز الذهاب مع الرفقة الآمنة؟
أفتوني مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تذهب لحج الفريضة مع الرفقة الآمنة، وأما حج النفل أو الحج عن الغير فلا يجوز لها الذهاب إليه إلا بمحرم ولو كانت كبيرة في السن، وعليه فيمكنك أن تدفعي المال لمن يحج عن ابنتك ولا تذهبي بنفسك، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1426(13/16487)
سفرالمرأة بدون محرم للدراسة ممنوع شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مسلمة أدرس في بلد أجنبي ما حكم الشرع في ذلك علما أني أقيم هنا وحدي وهدفي هو تحصيل العلوم والإحراز على شهادة جامعية علما أنه مسموح لنا ارتداء الحجاب في الجامعة ولدي هنا صحبة صالحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وإذا كان العلماء قد اختلفوا في جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة لأداء فريضة الحج، فلا شك أن سفرها بدون محرم للدراسة ممنوع شرعا؛ ولا سيما إذا كان إلى دولة غير إسلامية.
وما ذكرتِه من استهداف تحصيل العلوم، وإحراز شهادة جامعية، وأنه مسموح لَكُنَّ بارتداء الحجاب في الجامعة، وأنه لديك هناك صحبة صالحة، ليست مبررات كافية لهذا السفر ولتلك الإقامة.
فتوبي إلى الله مما أنت فيه، وارجعي إلى بلدك، وعسى الله أن يجعل لك في ذلك خيرا كثيرا، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا, ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/16488)
سفر المرأة في بعثة بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا خير الجزاء على جهودكم،، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وألا يحرمكم الأجر، ويجعل عملكم هذا شاهدا لكم يوم نلقاه.. وبعد
أما سؤالي، فأحببتُ أن أبدأه بمقدمة، لعلها تساعد في توضيح الأمر بشكل أفضل:
أختي الكبرى تعمل في وظيفة حكومية بإحدى الوزارات، وقد تم ترشيحها مؤخرا لحضور دورة في إحدى الدول الغربية (تحديدا الولايات المتحدة الأميريكية) هي وزميلتها بالعمل لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وبعض الزملاء من الرجال بالعمل، وقد رحبت أسرتي كلها بهذا الأمر ووافقت وشجعت أختي عليه،، إلا أنا فقد رفضتُ تماما هذا الأمر لما يترتب عليه من مخالفة شرعية في سفر أختي بغير محرم خصوصا لدولة كافرة..
كما أن سفرها هذا يتيح لها العديد من الميزات، بما فيها زيادة الراتب طوال فترة السفر إلى أكثر من الضعف، والعديد من الميزات الأخرى، فلم يكن من أختي إلا أن تمسكت بهذا الأمر، رغم علمها بحرمة سفر المرأة بغير محرم، ورغم أني نصحتها بترك هذا الأمر، وعدم بيع رضا الله والأخرة بعرض زائل من الدنيا، إلا أنها أصرت على رأيها، ورفضت السماع لي فضقتُُ ذرعا بذلك.. والله المستعان.
وقد حاولت دوما تجنب أي حديث معها حول ترتيبات السفر والوضع هناك، حتى لا أكون مشجعة لها على ذلك فآثم.
وقد تم ذلك وسافرت قبل أيام قليلة.. والله المستعان
مع العلم أن سكن كل فرد منهم هناك يكون بشقة مستقلة خاصة به لا يشاركه فيها أحد
أما سؤالي، فهو من شقين، وكالتالي:
1/ هل إني بنصحي لها وتذكيري وتنبيهي لها بأن هذا الأمر غير جائز شرعا، وعلمها هي بحرمته، أكون قد أبرأت ذمتي (رغم ضيقي الشديد الذي يعلمه الله من أمر سفرها هذا) أم أني أعتبر مقصرة في النهي عن المنكر أو آثمة؟
2/ اعتادت أختي أن تعطيني مصروفا في كل شهر عند استلامها للراتب،، ولعلها الآن تزيد هذا المصروف لي، أو تعطيني مبلغا من المال بسبب الزيادة التي ستحصل عليها من هذا السفر، والمخصص الذي سيتم إعطاؤها إياه،،
فهل أقبل منها المبلغ أو هذه الزيادة في المصروف؟
كما أنها وعدتني بتحمل ودفع تكاليف (شيء ما كنت أريده وأحتاجه) عند عودتها من السفر، إلا أني لم أسمع لها،، خشية أن تكون استفادتي من هذا المال الذي ستحصل عليه نتيجة سفرها غير جائزة..
فهل أقبل بذلك؟؟
هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ولا حرمكم الأجر والمثوبة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب على أختك مما فعلت وأن يرزقها الإنابة إليه والتوكل عليه وأن يشرح صدرها لقبول أحكام دينها دون أن يكون في صدرها حرج منه، وما يلزم أختك من التوبة يلزم الذين شجعوها على ذلك كذلك. فقد أخطأت أختك حينما سافرت إلى هذا الدورة بغير محرم إلى بلد تكثر فيه الفتن ويخشى فيه التقي على نفسه، مع ما في الدراسة هناك (الدورة) من اختلاط مذموم، وتوقع الخطر على النفس في أي وقت وفي كل حين، وقد ذكر العلماء أن المحرم لا يجب عليه أن يمكث مع المرأة التي سافر معها إذا كان البلد الذي ستقيم فيه آمناً، أما إذا غلبت فيه الحوادث وكثرت فيه الفتن فإنه يجب عليه أن يقيم معها حتى تعود هذا فضلاً عن وجوب صحبته لها أثناء سفرها ليعينها على الركوب والنزول والطعام والحاجة ونحو ذلك. وراجعي في هذا الفتويين التاليتين: 6015، 65710.
ولا شك أن دراسة العلوم مطلوبة لكن بشرط ألا تؤدي إلى محرم أو تؤثر على دين المرء، والنظر إلى زيادة المال بسبب ذلك نظر قاصر لأن المال عرض زائل سرعان ما يفنى ويذهب وتبقى تبعته على المرء إلى أن يلقى الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 18523.
وقد أحسنت أيتها الأخت حينما نصحت أختك ولم تعاونيها في إجراءات السفر وإعداداته لئلا يقع منك إعانة لها على ما تريد أو تشجيعاً لها على الوقوع في الإثم ولا نرى عليك إثماً بعد نصحك لها ما دامت هذه هي حدود قدرتك. أما عن المال الذي تعطيه لك أختك فلا مانع لك من قبوله مع الزيادة التي ستحصل لك بعد سفرها، لأن حصولها على المال عند سفرها ليس لمجرد السفر، وإنما للدورة التي ستقوم بدراستها، لكن إذا وجدت أن في رفضك لهذا المال زجراً لها عن الذي وقعت فيه وكان ذلك سبيلاً إلى إصلاحها فالمتعين رفض هذا المال، لأن الهجر وسيلة من وسائل النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر واجب على القادر عليه، وراجعي الفتويين التاليتين: 18611، 16505.
وحكم الشيء الذي ستشتريه لك بعد عودتها هو نفس حكم المال الزائد الذي ذكرناه، ويشترط في كل الأحوال لقبول جميع عطاياها أن يكون العمل الذي تتقاضى منه هذا المال (الراتب) مشروعاً في أصله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1426(13/16489)
السفر للنزهة والعمرة بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا تسافر المرأة لأي مكان للترفيه ولا أحد يمنعها بينما إلى العمرة غير جائز.
مع العلم أن ذهابي مع رفقة مأمونة وأنا أحب كثيراً أن أزور بيت الله الحرام, الرجاء الرد سريعا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اشتراط المحرم للمرأة في الحج والعمرة، والراجح أنه لا يشترط في الحج والعمرة الواجبين بل يجوز لها السفر لهما بلا محرم أو زوج بل يكفي أن تسافر مع الرفقة الآمنة وهو قول الشافعية،
وعليه فيكفي وجود النسوة الثقات لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار.
وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز سفر المرأة بدون محرم لكل طاعة مع الرفقة إذا أمنت على نفسها. أما ذهابها للنزهة ونحوها فلا يجوز قولاً واحداً إلا مع ذي محرم منها.
وكون بعض النساء هداهن الله يخرجن لسفر للنزهة بدون محرم هو أمر محرم كما هو معلوم، ولكنه لا يسوغ لغيرهن ممن يتقين الله تعالى السفر بدون محرم إلا ما استثناه بعض أهل العلم كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(13/16490)
سفر المرأة مع صبي لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي هذا تحديدا دون تحويل الأمر إلى فتوى سابقة أو رد على سؤال سابق السؤال هل يجوز أن أسمح لزوجتي ومعها ابني وعمره عام ونصف بالسفر إلى أمريكا لزيارة أختها المتزوجة هناك وأخيها؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأذن للمرأة بالسفر بدون محرم إلى أمريكا ولا إلى غيرها، لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. والحديث في الصحيحين.
ولا شك أن السفر بدون محرم يزداد تحريماً إذا كان إلى بلاد الكفر التي نهى الشرع عن الإقامة فيها، إضافة إلى ما هم عليه من الانحلال والتفسخ والفساد الأخلاقي، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: فوق ثلاث. وفي رواية: ثلاثة. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وفي رواية: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين. وفي رواية: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
وفي رواية: مسيرة يوم وليلة. وفي رواية: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذه روايات مسلم.
وفي رواية لأبي داود: ولا تسافر بريداً. والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم. انتهى من شرح مسلم للنووي.
وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر، قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث الصحيحين السابق: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك.
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم ...
قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
وهذاالذي قاله الباجي لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم ما لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك. والله أعلم. انتهى من شرح النووي.
واعلم أن الولد الصغير لا يعتبر محرماً للمرأة لأن المحرم المطلوب في السفر لابد أن يكون بالغاً عاقلاً على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة: ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، قيل لأحمد: فيكون الصبي محرماً؟ قال: لا، حتى يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة؟. وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك.
وقال الأحناف كما نص عليه صاحب الهداية: ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في شرح البهجة: وينبغي عدم الاكتفاء بالصبي لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها، إلا مع مراهق ذي وجاهة، بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/16491)
هل يعتبر المراهق محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا مطلقة ولي طفل عمره 12 سنة وأعيش في بريطانيا منذ 5 سنوات أريد أن أذهب إلى الدول الإسلامية وخاصة البلد الذي ولدت فيه ولكن لا أستطيع بسبب عدم وجود كفيل ربما سيرد سؤال في ذهنكم
لماذ أنا في هذه الدولة؟ بقضاء الله وبسبب ذنوبي والله يغفر الذنوب أرجو من الله ثم منكم المساعدة لا أريد لابني أن يضيع في هذه الدولة.
والله المستعان على ما أقول.
... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم المراد من عدم وجود الكفيل الذي كان سببا في عدم إمكانية السفر، فإن كان مرادك به رفيق السفر فنرى أن تسافري بصحبة ولدك الذي بلغ اثني عشر عاماً، لأن أهل العلم قد استثنوا من سفر المرأة المجمع على منعه دون محرم استثنوا من ذلك سفرها من دار الشرك إضافة إلى أن الولد المراهق يعتبر محرماً عند المالكية والشافعية.
وأما إن كنت تقصدين بالكفيل وجود من يكفلك من مواطني الدولة التي تسافرين إليها، فنوصيك بالاستعانة بالله في تحقيق ذلك، فهو مجيب دعاء المضطر، الكريم الذي لا يبخل، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 23842، 43346، 25109.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/16492)
لا يشترط وجود المحرم في محل الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرمله ولدي بنتان وانتقلت للعيش في مدينه أخرى من بلادي وذلك طلبا للعيش لي ولبناتي، فأنا أعيش حاليا مع أمي وبناتي فقط، ولا يوجد محرم خاصة وأن ظروف العيش هي التي تحكم، وللعلم أنا ملتزمه جداً بتعاليم ديني، ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المتوفى عنها زوجها بعد إكمال العدة، من الانتقال عن بيت الزوج ومدينته، ولها أن تسكن حيث تريد، واشتراط المحرم إنما هو في السفر لا في محل الإقامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/16493)
بداية حساب مسافة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم لدي استفسار عن عمل المرأة، امرأة محتاجة للعمل والتحقت بوظيفة خاصة بالنساء (مطابقة صور جوازات) ، وهذه الوظيفة تضطرها للمبيت خارج المنزل لمدة يومين، مع العلم بأن الحدود تبعد عن منزلها ما يعادل 85 كم، وهي تذهب بدون محرم مع نساء أخريات يعملن في نفس المكان، فهل عملها هذا جائز، وبالنسبة لمسافة السفر هل تحسب من المنزل أم من خارج العمران، وإذا كان من خارج العمران فبالنسبة للبلاد الصغيرة التي تتلاصق فيها المدن ويتصل عمرانها، فهل تحسب مسافة السفر من آخر العمران في الدولة أم من نهاية المدينة التي يقيم فيها المسافر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على تحريك للحلال وابتعادك عن الحرام، واعلمي أن عملك إذا كان خاصاً بالنساء وسالماً من الاختلاط بالرجال فهو جائز من حيث الأصل، ولكن لا يجوز لك السفر إليه بدون محرم، كما لا يجوز لك المبيت خارج المنزل، إذا ترتبت عليه مفسدة كالاختلاط أو الخلوة برجل أجنبي ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 51331.
والمسافة التي تتعلق بها أحكام السفر تحتسب من آخر عمران البلد التي ينشئ منها المسافر السفر إلى الموضع الذي يقصده، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب المتخلل للعمران معدود من البلد.
أما بالنسبة للبلاد التي يتصل فيها العمران بعضه ببعض، فهي في حكم البلد الواحد لا تحتسب المسافة إلا من آخر عمران لا يتصل به عمران آخر، قال الإمام النووي في الكتاب المذكور: إذا كانت قريتان ليس بينهما انفصال فهما كمحلتين من قرية فيشترط مجاوزتهما بالاتفاق. وراجعي الفتوى رقم: 6851، والفتوى رقم: 8528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/16494)
سفر المرأة سفرا غير واجب بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في السفر لزيارة أهلي في بلدنا وزوجي مرتبط بعمل لن ينتهي منه قبل عدة شهور ولن نستطيع أن نتكلف بمصاريف الطيران ولنا قريب هو أخو زوجة خالي وهو رجل كبير عمره 50 سنة ومعه زوجته وأولاده الصغار وسوف يسافر في الأيام القادمة بإذن الله فهل يجوز لي أن أسافر معهم أنا وأولادي برا وليس طيرانا على أساس أنها صحبة آمنه بإذن الله ويكون أبي في انتظاري عند وصولنا بلدنا حيث إني أرغب بشدة في رؤية أبي وأمي أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا وعندي نقطة أخرى متعلقة بنفس الموضوع هل يجوز السفر بالطائرة مع عدم وجود صحبه آمنة أي المرأة وأولادها فقط مع انتظار أهلها لها عند الوصول بإذن الله. وعلما أن قريبنا هذا رجل فاضل ومحترم، وأنا أناديه عمى وهو وزوجته سوف يكونون حريصين علينا بإذن الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة كثيرة أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان السفر جوا أو برا إلا أن يكون سفرا واجبا كحج واجب أو عمرة واجبة أو هجرة من بلاد الكفر عند العجز عن إقامة الدين وخوف الفتنة، ففي هذه الحالات يجوز السفر مع رفقة آمنة وفي الهجرة ولو مع غير رفقة.
وليس سفرك هذا واجبا، وانظري الفتاوى التالية برقم 63745، ورقم 56689، ورقم 31850.
ونرجو الله تعالى أن يسهل أحوالنا وأحوالكم وأن ييسر لنا كلما هو عسير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/16495)
المحرم إذا كان هو السائق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر سائق الطائرة محرما لأخته إذا كانت مسافرة معه بنفس الطائرة علما بأنه لا يلتقي بها أبدا فقط في مطار الذهاب ومطار الوصول]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرما عليها.
ولا مانع شرعا إن شاء الله تعالى أن يكون محرم المرأة المسافرة معها هو سائق الوسيلة التي تنقلهم في السفر من الطائرة أو غيرها.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/16496)
سفر المرأة بدون محرم للحاق بزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل بعد الزوج عن زوجته لأكثر من عام أخف ضرراً أم استقدامها بدون محرم لتعذر ذلك ماديا؟ وهل هناك جهات يمكنها المساعدة في توفير مكان إقامة بمبلغ معقول وسط هذ الغلاء الفاحش في الإيجارات ذلك ولو لمدة شهر من قبيل تفريج الكرب عن المسلمين والتعاون على البر والتقوى وإذا لم يتوفر ذلك نأمل دراسة هذا الأمر وعرضه على المصرف الوقفي لمدى الحاجة إليه في هذا البلد؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى عدة منها الفتوى رقم: 9035 أن الرجل لا يحق له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، أما سفر المرأة بدون محرم فلا يجوز كما هو معلوم ولو كان لغرض الالتحاق بالزوج، إلا ومعها محرم لها، فإن تعسر وجود المحرم أو تعسر وجود نفقته فلها أن تسافر مع رفقة آمنة، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، وانظر الفتوى رقم: 29263، والفتوى رقم: 52715.
وأما بشأن غلاء الأسعار، فيراجع فيه الجهات المختصة، والجمعيات الخيرية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/16497)
المرأة.. وقضية سفرها بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صحفية بجريدة إخبارية تصدر يوميا، محررة في القسم السياسي، عمري 39 سنة ولا زلت عزباء ولم يحصل أن ارتبطت قط.
طبيعة عملي تستدعي مني التنقل والسفر إلى حيث الحدث، سواء كان محليا ببلدي أو خارج البلد، لم يحصل أن بتّ قط خارج البيت وأنا أعيش مع عائلتي في كنف والدي وسط عائلة محافظة، ولأني تربيت بهذا الشكل أتحفظ كثيرا على المهمات الخارجية التي أضطر أن أبيت فيها خارج بيتي.
ولأن شرط السفر بالنسبة لعائلتي هو وجود محرم معي، فقد تحججت كل مرة بحجج منعتني حتى الآن من السفر والمبيت خارجا.
ولأنني أعيش في بلد مسلم وتسافر النساء فيه بحرية أصبحت أجد صعوبة في التنصل من المهمات التي يفرضها العمل، مع العلم أنها قليلة وليست كثيرة لأن كثيرين وكثيرات يقبلون بها بدلا عني.
اسأل إذا كان هناك ترخيص شرعي لسفر المرأة دون محرم للمهمات في إطار العمل، أي تسافر المرأة في مجموعة ويكون التكفل فيها تاما، بل قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم مغادرة المكان الذي يجري فيه الحدث، مؤتمر مثلا.
كما أسأل عن الطريقة المثلى التي يمكن لامرأة في سني أن تسير بها حياتها في ظل عدم وجود زوج، لأن الله لم يكتبه بعد، ثم أن الإخوة تزوجوا وأصبحت لكل منهم حياته والوالد مسن، ثم إن الحالة المادية لا تسمح بالتكفل بالمحرم في كل مرة أرادت المرأة فيها أن تسافر أو تتحرك، حتى داخل البلد.
الرجاء الرد بإسهاب وجزاكم الله عنّي خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام يحرص على الحفاظ على النساء وعفتهن وسلامة دينهن وأعراضهن مما يخدشها، فقد أمرهن بالقرار في البيوت، كما قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33} وأباح لهن الخروج لقضاء حاجتهن في حدود الشرع، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
ويتعين أن تحرص الخارجة عند الحاجة على الالتزام بالحكم الشرعي في لباسها وبعدها عن مخالطة الأجانب والسفور والخضوع بالقول عند لقائهم وعدم الكلام لغير حاجة معهم، وعليها أولاً أن تسعى في عمل منزلي كالخياطة والصناعة المنزلية وتتخذ من محارمها من يسوق لها إنتاجها، أو على عمل يختص بالنساء كالتطبيب والتدريس للنساء، فإن اضطرت لعمل آخر يضطرها للخروج من المنزل فلتلتزم بالضوابط الشرعية، فإن احتاج العمل لسفرة داخل المدينة فلا حرج في ذلك، ما لم تحصل خلوة بالسائق الأجنبي، وإن كانت السفرة خارج المدينة وكانت تعتبر سفرا في العرف، فعلى المرأة أن تحتاط في ذلك فتصطحب معها محرما، لحديث البخاري ومسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة.
قال النووي: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، لرواية ابن عباس المطلقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح والنووي أن هذا متفق عليه بين العلماء؛ إلا في الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب.
وبناء عليه، فإن لم يتيسر المحرم فأقنعي أصحاب العمل بعدم استطاعتك للسفر خارج المدينة، واعلمي أن التزامك بتقوى الله سيعوض لك ما قد يفوتك من أجرة السفر، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وفي الحديث: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
وأما عن سؤالك عن الطريقة المثلى لامرأة في سنك؟ فإنا ننصحك بالاستعانة بالله وبذل الأسباب المشروعة في الزواج بمن يرتضى دينه وخلقه، فإنه لا شيء أمثل للمرأة من عيشها في بيتها بين زوجها وأولادها، فإن الله شرع رعاية المرأة في كل أحوالها، فأوجب على الأب نفقتها ورعايتها حال الصغر، وأوجب على الزوج والأبناء رعايتها حال الكبر.
ولا بأس أن تعرضي نفسك على من ترتضينه من الأكفاء بواسطة محرمك أو إحدى محارمه أو بواسطة المراسلة، ولا بأس كذلك بقولك بأن تكوني زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة عند رجل مسلم ملتزم بدينه، وإن لم يتيسر ذلك فعليك بالاقتصار على كسب لا يستدعي منك السفر دون محرم والظهور أمام الأجانب والاختلاط، فقد كانت أم المؤمنين زينت بنت جحش صناع اليد، وكانت كثيرة الصدقات من إنتاج شغل يدها.
وراجعي للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 6219، 52709، 59752، 46251، 47332، 3859، 10021، 32981.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/16498)
حكم سفر المرأة مع رفقة مأمونة لتلحق بزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 3 سنوات، ولكني لم أر زوجي إلا عاما واحداً على فترات متقطعة تبعا لاجازاته من عمله فهو يعمل بالخارج وهذه الغربة بيننا خلقت عدم تفاهم بيننا مما دعا إلى مشاكل عديدة لا تحل وكل واحد منا ببلد هذا بالإضافة إلى أن كل واحد منا يتأذى من هذه الغربة، وأخيراً تفهم زوجي أن غربتنا هي سبب كل هذه المشاكل وأراد أن يرسل لي أنا وابنتنا للعيش معه فى الرياض حيث مركز عمله وطبعا أنا أتمنى أن أسافر له اليوم قبل الغد، ولكن المشكلة هي أن زوجي لا يملك ثمن تذكرة السفر وأنه يريد مني أن أسافر له من القاهرة مع صديقه وزوجته اللذين سيسافران بسيارتهما الخاصة مما لا يشكل عليه العبء فى مصاريف السفر، وهذا السفر سوف يستغرق حوالي ثلاثة أيام فى الطريق، فهل يجوز لي أن أطيع زوجي وأسافر له مع صديقه وزوجة صديقه أم لا يجوز، علما بأنني أريد أن أسافر له حتى يتم بيننا التفاهم الذى يحدث بين أي زوجين ولأنني فى الحقيقة أتأذى من غربته بعيدا عني فأرشدني أرشدك الله إلى طريق الجنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز شرعاً، قال في الموسوعة الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأنه لا بد من وجود محرم أو زوج معها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، قال: اخرج معها.
وأجاز المالكية والشافعية للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع الرفقة المأمونة، وألحق المالكية بالحج سفرها الواجب، فيجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة من النساء الثقات في كل سفر يجب عليها. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة في كل سفر قربة، والمانعون يقولون إذا كان هناك ضرورة معتبرة شرعاً تدعو إلى سفرها بغير محرم فإنه لا بأس في ذلك.
وعليه، فلا بأس من سفر الأخت مع هذه الرفقة إذا كانت متضررة من بعد زوجها عنها وكانت الرفقة مأمونة، وينبغي أن تأخذ كامل احتياطاتها في سفرها، ويكون الزوج على معرفة بيوم سفرها ووقت وصولها، بحيث لو قدر الله حصول شيء تمكنه متابعة الأمر، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20014، 34279، 44801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/16499)
السفر الذي يحرم على المرأة أن تسافره بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها من مراكش إلى الصويرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم المسافة الواقعة بين البلدين إلا أن سفر المرأة بدون محرم، محرم فكل ما يسمى سفراً عرفاً يحرم على المرأة فعله بدون محرم، فقد ثبت النهي عنه في الأحاديث، وراجعوا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3096، 5936، 6219، 54920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1426(13/16500)
هجرة المرأة إلى حيث يمكنها أن تقيم دينها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي ذو شقين أولاً بارك الله فيكم: هناك فتاة تحيا مع أهلها.. والدتها نصرانية.. والدها تارك للصلاة، وهي ولله الحمد ملتزمة.. فهل يجوز لها أن تترك أهلها وتهاجر في سبيل الله، علما بأن والدها من النوع الشبه علماني.. يعني مثلا يعارض أن ابنته ترتدي النقاب بل الحجاب نفسه يقول لها خففي فيه وأحيانا يطلب منها أن تظهر بعض شعرات رأسها وله ابنة أخرى لا يفرض عليها الحجاب.. كذلك هو يجبرها على الخروج للدراسة هكذا.. أيضا هو عاقد العزم على السفر للإقامة بين المشركين ويرى في التزام ابنته تشددا وأحيانا يسب الدين.. كذلك أجبر ابنته على نزع الحجاب لأخذ صور! عدا هذا فإنه لكي يسهل بعض الإجراءات وافق أن ابنته يتم تعميدها في الكنيسة على أنها نصرانية كل هذا عدا المشاكل اليومية بالطبع ومن إخراجها للتنزه بغير إرادتها وما إلى ذلك.. فما حكم أنها تهاجر في سبيل الله إذا تيسر لها ذلك، وهي مفتونة في دينها؟
الشق الثاني: ما حكم أنها تهاجر بدون محرم.. وهل هناك من النصوص ما يفيد بهذا، لأنه والله أعلم الهجرة فرض وتسقط فرضية اصطحاب المحرم لأنها أوجب..
نرجو لو تكرمتم أن يكون الجواب مدعوما بأدلة قاطعة من قرآن وسنة وأقوال العلماء حفظكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل لهذه الفتاة ولأمثالها وللمسلمين جميعاً من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا.
ومن المفروض أن يكون الأهل وخاصة الأب حرزاً لبناته، وعونا لهن على طاعة الله تعالى، والبعد عن معصيته.. امتثالاً لأمر الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} ، وما دام هذا الأب على الوصف الذي ذكر من سب الدين والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.. فإن على ابنته أن تحاول التخلص منه والبعد عنه إذا لم تنفع فيه النصيحة.
ويجب أن يكون ذلك بطريقة شرعية بحيث لا تهاجر إلى جهة غير مأمونة أو تسافر وحدها ... فإن الهجرة لا تكون إلا إلى بلد يستطيع المسلم أن يقيم فيه دينه.. وسفر المرأة بدون محرم لا يجوز إلا لضرورة، فلو قدر أنها وجدت جهة تستطيع أن تقيم فيها شعائر دينها ولم تجد محرما يرافقها، فإن لها أن تسافر بدون محرم إذا كان الطريق آمناً، وبإمكان هذه الفتاة أن تبحث لنفسها عن زوج صالح يخلصها من هذا البيت الذي لا تستطيع فيه القيام بدينها، ويمكن أن تستعين في ذلك بمن تعرف من الصالحين وأهل الخير.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال بالتفصيل في الفتوى رقم: 56445، والفتوى رقم: 48251 نرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما للوقوف على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(13/16501)
حكم السفر مع الخطيب بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد استشارتكم في أمر ما.. هل أستطيع أنا وأمي السفر مع خطيبي وأهله إلى مكان قريب.. لقضاء يوم والرجوع فى نفس اليوم.. من غير بيات، هل يجب أن يكون هناك محرم أم ماذا، أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الخطيب إذا لم يعقد على المرأة فهو أجنبي لا يجوز له الخلوة بالمخطوبة ولا أمها ولا السفر معهما بدون محرم، سواء بعد السفر أو قرب، وراجعي الفتوى رقم: 3096، والفتوى رقم: 54920.
وبهذا يتضح لك حكم السفر مع هذا الخطيب بدون محرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(13/16502)
قضاء أحد الزوجين العطلة الصيفية في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الجائز أن يبتعد أحد الزوجين عن الآخر ليقضي عطلة الصيف لوحده في بلد آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس من ذلك بشرطين بالنسبة للزوجة وهما إذن الزوج وكونها مع محرم، وهذا في السفر المباح الذي ليس فيه محذور شرعي، فإن كان فيه محذور شرعي ووقوع في ما حرم الله عز وجل فلا يجوز لأحد الزوجين ولا لكليهما.
ولا شك أن السفر إلى البلاد غير الإسلامية لا يخلو في الغالب من اشتمال على محاذير شرعية لا يجوز الإقدام عليها لمجرد النزهة، إضافة إلى ما قد يتعرض له الشخص هناك من فتن، كما أن ما ينفق في أسفار النزهة هذه من الأموال الطائلة على التذاكر والفنادق ودخول المناطق السياحية وما يهدر فيها من الطاقات ويضيع فيها من الأوقات يصعب أن يبرر كله شرعاً، هذا بالإضافة إلى ما يكون في أماكن السياحة -غالباً- من عري ومجاهرة بالفحشاء، وقد نص أهل العلم على أن سفر المرء إلى مكان يرى فيه المنكر ولا يقدر على تغييره أو يخاف من الوقوع فيه محرم إلا لضرورة ملجئة.
مع التنبيه على أن المرء مسؤول أمام الله عز وجل عن وقته وعن ماله وعن جسمه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟. كما في الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/16503)
عودة المرأة من سفر الحج بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعلم بأن السيدة التي تريد الحج يجب عليها إيجاد محرم في السفر، السؤال هو: هل يجوز أن ترجع من الحج برفقة سيدات معها بدون محرم، حيث يكون المحرم قد رجع؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء قد اختلفوا فيما إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة هل يجوز لها أن تسافر معها، أم لا؟ فذهب الحنابلة والظاهرية إلى عدم جواز ذلك مستدلين بما رواه الشيخان بروايات مختلفة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وفي رواية: سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا. وفي رواية: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال النووي: واختلاف تلك الروايات لاختلاف السائلين.
وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز سفر المرأة دون محرم إذا وجدت رفقة مأمونة، كما قال ابن عبر البر في الاستذكار، والشربيني في التحفة. واستدل هؤلاء بحديث: لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. أخرجه البخاري في صحيحه، وله روايات كثيرة لدى أصحاب السنن.
قال ابن العربي: وهذا يدل على أن علة المنع هي الخوف فتزول بوجود الرفقة المأمونة، وقد كان عمر يبعث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج من الصحابة من ليسوا بمحارم لهن كلهن، وإنما هم رفقة مأمونة.
وعلى هذا القول فلا مانع من سفر المرأة مع غير ذي محرم إذا هي وجدت رفقه مأمونة من الرجال والنساء، أو من النساء فقط، ولا سيما في مثل الحالة المسؤول عنها.
والذي نراه راجحاً هو أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم ولو وجدت رفقه آمنة، إلا في حال الضرورة، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة أو المقاربة لذلك ومن ذلك سفرها لأداء فريضة الحج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/16504)
سفر المرأة بغير محرم عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عندي20 سنة أعيش مع أمي وأبي متوفى، أهل أبي يعيشون في بلد آخر تبعد عن بلدتنا حوالي120 كيلو مترا، وأضطر إلى السفر إلى أهل أبي لأنه يوجد معاملات مالية لا بد أذهب لإحضارها مع العلم أني وحيدة ليس لدي أخوات وخالي دائما مشغول ولا يستطيع السفر معي ووالدتي كبيرة في السن لا تستطيع السفر كثيرا فهل يجوز لي أن أسافر وحدي?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز شرعاً، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 6219.
ويستثنى من ذلك حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، ولهذا فما دامت السائلة الكريمة مضطرة لهذا السفر فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، وعليها أن تتخذ لذلك الاحتياطات اللازمة للأمان، من التحرك في الأوقات المناسبة، ومصاحبة الرفقة المأمونة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21715، والفتوى رقم: 29263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/16505)
ركوب المرأة الحافلة مع جمع من الركاب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ركوب المرأة في الحافلة لتعلم القرآن، علما بأن السائق يستمع للموسيقى والمسجد يبعد مسافة 7 كيلو متر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من ركوب المرأة في الحافلة مع جمع من الركاب داخل المدينة ولو كان أكثر مما ذكرت ما لم يكن سفراً في العرف، فإن السفر لا يجوز للمرأة إلا مع ذي محرم، وما دامت متأدبة بالآداب الشرعية من الحجاب وغض البصر وعدم التبرج ولمس الأجانب ... فإنه يجوز لها التنقل في وسائل النقل ما لم تحصل خلوة أو سفر بغير محرم، سواء كان ذلك لطلب العلم أو تعليمه أو غير ذلك من المباحات.
وعلى ركاب الحافلات من النساء والرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأوه، فإذا كان السائق يستمع إلى الموسيقى فعليهم أن ينصحوه فإذا استجاب فذلك المطلوب وإلا رفعوا أمره إلى من هو مسؤول عنه حتى يحول بينه وبين المنكر، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا الذي عليهم.
أما ركوب المرأة مع السائق الأجنبي وحدهما فلا يجوز لأنه في معنى الخلوة المنهي عنها شرعاً، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19160، والفتوى رقم: 56523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(13/16506)
سفر الخادمات بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من اندونسيا أفتى مجلس علماء اندونيسيا بأن الخادمات اللاني يعملن في الخارج يحرم عملهن بدون محرم والسؤال هل صدرت عن العلماء السعوديين فتوى بشأن الخادمات اللاتي يعملن في السعودية واللاتي خرجن بدون محارم؟ أرجوا الافادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سفر المرأة بدون محرم حرام عند كثير من علماء السعودية، لحديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ويرى بعض أهل العلم جواز السفر مع الرفقة المأمونة إذا كانت الطريق مأمونة، ولكنه إذا سافر معها محرمها ووصلها إلى المكان المراد لا يلزم المحرم بعد ذلك أن يبقى معها، بل يمكنه الرجوع لبلده إذا شاء إذا وجدت سكنا مأمونا عليها، بحيث تسلم من مخالطة الرجال على وضع محرم ومن الخلوة بهم، وراجع فتاوى علماء السعودية في موقع الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(13/16507)
حجاب المسلمة لا يعفيها عن المحرم في السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في السنة الرابعة من التعليم الجامعي ولم يبق لي من الزمن سوى شهرين لأنهي دراستي ولكن كليتي تقع في مدينة تبعد عن مكان إقامتي حوالي 90 كم وأنا أسافر كل يوم وأرجع فما حكم الدين في ذلك خاصة وأنا أسافر بالزي الإسلامي الكامل (النقاب- والملحفة....) ويوجد مجال للدعوة بالنسبة لي هناك ... فهل في ذلك معصية لله ... أرجو الله أن تفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولهذا فإنه لا يجوز الذهاب إلى تلك الجامعة إلا مع ذي محرم لبعد المسافة فهذا سفر يستدعي وجوب اصطحاب المحرم أو الزوج، ولا يسقط ذلك أنك ترتدين الزي الإسلامي فالمخاطب في ذلك الوقت بالحديث المذكور نساء فاضلات يرتدين الحجاب الإسلامي. وعلى ذلك فإذا كان معك محرم وكانت الجامعة غير مختلطة ولا تحصل فيها خلوة أو مخالفة شرعية فلا مانع من مواصلة الدراسة فيها وإلا فلا. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/16508)
الصحبة الآمنة وسفر المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل سفر المرأة بدون محرم حرام أم حلال، وإذا كان حراما فبماذا نرد على من يستند إلى موضوع الصحبة الآمنة في تحليل هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بدون محرم حرام، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، وقد ورد هذا النهي بألفاظ مختلفة، منها ما هو في الصحيحين وما هو في غيرهما، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة. رواه البخاري، وفي رواية لمسلم: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها.
وجاء في رواية أخرى لمسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وأما موضوع الصحبة الآمنة فإن القائلين بأنها تبيح للمرأة السفر بدون محرم، إنما يقصرون ذلك على الحج والعمرة الواجبين وحالة الضرورة الملجئة.
وأما الأسفار الأخرى فذكر بعض العلماء الاتفاق على امتناعها للمرأة دون محرم، ويمكن أن تراجع في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 46251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/16509)
سفر المرأة التي ليس لديها محارم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ليس لديها أي محارم, هل يجوز لها السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز سفر المرأة بغير محرم لما رود في ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة، وقد تقدم لنا تبيين ذلك في فتاوى عديدة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6219. ولكن إذا وجدت ضرورة معتبرة شرعا تدعو إلى سفر المرأة بغير محرم فإنه لا حرج عليها فيه لأن الضرورات تبيح المحظورات. وعليها حينئذ أن لا تزيد على السفر المضطرة إليه لأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن تحتاط لنفسها في الابتعاد عما يدعو إلى الفتنة. وأن تبحث عن رفقه مأمونة تصحبها ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/16510)
إقامة المرأة في بلد أجنبي بمفردها
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى قريباتي تدرس في ألمانيا وهي مقيمة مع أخيها هناك منذ فترة. المشكلة الآن أن أخاها سوف ينتقل إلي بلد أخري قريبة لظروف عمله. وبالتالي سوف تقيم قريبتي لوحدها في المدينة التي تدرس بها. فهل يعتبر وجود أخيها في بلد قريب منها وبالتالي سيتابع أخبارها ويزورها كل فترة, هل يعتبر ذلك كافيا كمحرم أم يشترط إقامته الكاملة معها؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 51037
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(13/16511)
حكم ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في ركوب سيارة الأجرة أي حرج؟ علما أن السائق ليس من المحارم وذلك مع أشخاص آخرين من الجنسين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة الذهاب لقضاء بعض الحاجات داخل المدينة فهذا إنما يحرم إذا كانت تحصل فيه خلوة بين المرأة والسائق، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.
وأما إذا انتفت الخلوة بوجود أشخاص آخرين من الجنسين فلا حرج حينئذ في ركوب المرأة في السيارة المذكورة، وعليها أن تجتنب كل ما يؤدي إلى الفتنة وأن لا تزاحم الرجال، وإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة السفر إلى مدينة أخرى مما يعد في عرفكم سفراً، فهذا لا يكفي فيه وجود أشخاص آخرين من الجنسين ما لم يكن من بينهم محرم للمرأة أو زوج، وراجعي في أقوال أهل العلم في سفر المرأة فتوانا رقم: 3096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/16512)
متى يجوز للمرأة السفر بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها بهدف ممارسة الدين بحرية (لأنها لا تستطيع لبس الحجاب في بلادها ولا تعلم الدين ولا الدعوة إلى الله) وهي أيضا تريد السفر من أجل مزاولة الدراسات الإسلامية لأن في بلادها لا يوجد مجال لهذه الدراسات ولا يوجد الكثير من الناس الذين هم على قدر كاف من العلم ولا دعاة جديرين بهذه التسمية (أو ربما هم لا يستطيعون القيام بالدعوة) مع العلم أن ليس لديها لا أب ولا أخ ولا زوج (أي محرم قريب لكي يسافر معها) 2-هل يجوز أن يكون لدي أصدقاء غربيون وأصدقاء من البلاد التي هي في حال حرب مع المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت في بلد لا تستطيع فيه القيام بدينها، ولا يمكنها أن تقر في بيتها لحاجتها للخروج لحوائجها، وكانت يفرض عليها عدم التمسك بدينها إذا خرجت، فإنه يجوز لها الهجرة منه لبلد تحافظ فيه على دينها وأخلاقها وعرضها من دون محرم إذا تعسر وجود محرم. فإن أمكن وجود المحرم أو أمكن أن تعرض نفسها على رجل صالح يتزوجها فإن عليها أن تحرص على خروج المحرم معها حتى يوصلها لمكان هجرتها، ولا يلزم أن يجلس معها بل يكفي أن يسافر معها حتى تصل ثم يرجع. ويدل لجواز هجرتها من دون محرم في الحالة السابقة ما ثبت من هجرة بعض الصحابيات من دون محرم إلى المدينة، فقد هاجرت أم سلمة رضي الله عنها من دون محرم. وراجع للزيادة في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 31768، 47032، 12498، 48251.
وأما اتخاذ الأصدقاء فإن كان المسؤول عنه اتخاذ المرأة أصدقاء رجالا فهو محرم، وأما اتخاذ الرجل أصدقاء أو اتخاذ المرأة صديقات ففيه تفصيل قدمنا فيه فتاوى سابقة خلاصتها أنه لا يجوز محبة الكفار ولا موالاتهم، ويجوز التعامل معهم في حدود الشرع ومجالستم لحاجة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23135، 10327، 25510، 7885، 11507، 15030، 11945، 54149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1425(13/16513)
ضوابط إقامة المرأة ببيت فيه أجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا نقول للفتاه التي تبلغ من العمر 24 عاما وهي تقيم مع خالتها وزوج خالتها وابن خالتها في دولة عربية للعمل هناك مع العلم بأن ابن خالتها يبلغ الـ 20 عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المرأة مع خالتها في مسكن واحد فيه زوج الخالة وابنها البالغ مباح إذا التزمت بضوابط الشرع من حجاب وستر لسائر بدنها وتجنب للخلوة بأي من الرجلين، وترك الحديث معهما فيما لا تدعو إليه حاجة، وإن احتاجت إلى الكلام معهما تجنبت الخضوع بالقول وكل ما يؤدي إلى الفتنة، والأحوط للبنت أن لا تلجأ إلى الإقامة المذكورة إلا إذا لم يتوفر لها مكان مناسب غير منزل الخالة، وراجع في ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 522. وفي حكم سفر المرأة للعمل الفتوى رقم:3859
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(13/16514)
متى تجوز النيابة في الحج والعمرة الواجبتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن يتسع صدركم للإجابة على سؤالي هذا فأنا في أمس الحاجة إلى مساعدتكم العاجلة. أنا أبلغ من العمر 35 عاماً وأريد أن أعتمر ولا أجد لي محرما وقد جاء إلى ذهني أن أبعث أمي حتى تقوم بالعمرة لها ولي (أي تقوم بالإنابة عني في العمرة) أي تعتمر لها ثم بعد ذلك تعتمر لي، فهل تقبل لي العمرة أم لا؟ وهل إن نوت الإنابة لي تدعو لي بصيغة (مثلاًً اللهم اغفر لها) أم بصيغة (اللهم اغفر لى باعتبارها أنا) وهل تستطيع القيام بأكثر من عمرة؟ وهل يصح لها الشراء أم لا وإن صح متى؟ قبل أم بعدالعمرة؟
وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 14798، أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمرأة السفر للحج مع الرفقة المأمونة إذا لم تجد محرما ومثله العمرة الواجبة. وعليه فإنه لا يجوز لك أن تستنيبي أمك في أداء العمرة الواجبة ولا تجزئ عنك لأنك غير عاجزة بدنيا، وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 11165، والفتوى رقم: 11927، أنه يشترط في جواز النيابة في الحج والعمرة الواجبين أن يكون الشخص المستنيب عاجزا بدنيا، أما في عمرة التطوع فقد تقدم في الفتوى رقم: 39917، والفتوى رقم: 10014، جواز النيابة فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة عن نفسه، وفي حال النيابة فيلبي الشخص النائب عن المنوب عنه، فيقول لبيك عن فلان أو فلانة ويدعو دعاءه العادي وإذا أراد أن يدعو للمنوب عنه فيجوز له ذلك ولكن لا يدعو ويقول اللهم اغفرلي باعتباره هو ولذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3292، ولجوز تكرار العمرة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 16798. ولا بأس بشراء المعتمر والحاج ما لم يشغله عن واجب أو مستحب، قال في مطالب أولي النهي: ولهما يعني الرجل والمرأة المحرمين اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب فيحرم أو مستحب فيكره. انتهى. وذلك يجوز قبل العمرة وبعدها، لكن لا ينبغي الإكثار منه بعد طواف الوداع كما أوضحنا في الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(13/16515)
زوجها يقصر معها في النفقة والمبيت ويرفض سفرها للعمرة فهل تدعو الله أن يخلصها منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من العمر 54 عاماً. تزوجت منذ 15 عاماً من (ابن عم أولادى) . وزوجي هذا متزوج بأخرى وله منها 6 أولاد ويعيش معهم فى بلدة تبعد عني 70 كم. ولم يقضى معي سوى 6 أشهر متفرقه على مدى ال 15 عاما الماضية. وبعد أن أعانني الله فى تزويج ولدي الاثنين منذ أربع سنوات وأنا أعيش بمفردي في شقتي أنا من مالي الخاص. وخلال هذه الأربع سنوات الماضية أصبح زوجى يأتى إليَّ لمدة يوم واحد فقط كل 3 أو 4 شهور. ووصل الأمر إلى أن تمر الأعياد والمناسبات دون أن يتصل بي تليفونياً على الأقل! ،،، وأنا مريضة وآّخذ علاج للسكر والضغط. وتأتيني وعكه صحّية من حين لآخر. وأحياناً تزيد جداً هذه الوعكه ورغم علمه بذلك إلا أنه لم يقم بالاتصال بي تليفونياً على الأقل!! وأيضاً لا يقوم بأداء أي مصلحه أو خدمة أو أي شيء يخصنى ... أي أنني لا أنتفع منه مطلقاً. وهو شخص كذاب ولا يفي بوعوده ولا يحب الخير للآخرين. علاوة على أن علاقته بأحد أبنائي سيئة جداً وهذا بالطبع يؤلمني من أجل أبنائي،،، وأنا موظفه وراتبى الشهرى يكفيني ولذلك فهو لم يقم بالإنفاق عليَّ في أي شيء بل أنا التى كنت قد أعطيته مبالغ وهدايا تبلغ قيمتها 6 آلاف جنيه وذلك حينما ذهبت منذ 9 سنوات لإحدى الدول العربية (إعارة للتدريس) ... ولقد طلبت منه الطلاق كثيراً جداً جداً ولكنه يريد أن يساومني ويبتزَّني لأخذ مبلغ من المال حتى يطلقني ... ... ... ... وسؤالى هو،،، أولاً::: (1) هل مثل هذا الزوج يحق له أن يرفض سفري ويمنعني من أداء العمرة؟؟ حيث إنني نويت الذهاب للعمرة في رمضان القادم بعد 3 أسابيع من الآن. علماً بأنني إذا أعطيته مبلغا من المال وليكن 200 جنيه، ففي هذه الحاله سيوافق على سفرى!! ... (2) هل إذا أعطيته هذا المال ثمناً للموافقه فأكون بهذا الفعل (راشية) ؟؟ ... (3) هل إذا رفض سفري وذهبت أنا رغماً عنه وبدون علمه أكون بذلك آثمة ولن يقبل الله مني العمرة؟ أم أن زوجي هذا لا يحق له الاعتراض على سفري ومنعي من أداء العمرة ... (4) هل إذا دعوت الله عند الكعبة أن يخلصني الله منه أكون بذلك آثمة؟؟ ... ... ... ... ثانياً::: هل يجوز لي طلب الطلاق بالمحكمة؟؟ أم أكون آثمة بطلبي هذا وأدخل فى الحديث الذى يقول ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) ؟؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يجوز لى أن أختلع منه أم أكون آثمة بالخلع أيضاً؟؟ ... ... ... ... ثالثاً::: لقد تزوجت هذا الزوج منذ 15 عاما دون موافقة أهلي وأنا بالطبع كنت ثيباً وقتها ومعى ولدان أي أن أخي الأكبر والوحيد لم يكن وليي بل كان معترضأً على زواجى أصلاً،،، فتزوجت رغماً عن أخي وأهلي وذلك على مذهب أبي حنيفة ... فهل زواجي هذا باطل من البداية حيث أني سمعت حديثا يقول ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ... أعتذر كثيراً على الإطاله،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه إذا كان زوجك على نحو ما ذكرت من التقصير في حقوقك فإنه بذلك آثم، لأن الله تعالى لما أباح التعدد اشترط وجود العدل فقال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3} .وقد ورد الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجتيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتدارك نفسه بالتوبة وإعطائك كامل حقوقك بما في ذلك النفقة والمبيت فإن تاب وأدى إليك حقوقك فاحمدي ربك على تفريج الهم. وإن أصر على عصيانه فينبغي أن تحاولي نصحه في ذلك لعله يرجع، ووسطي ذوي قراباته ومن له جاه مقبول عنده فإن لم يفد هذا كله معه فلا مانع من طلب الطلاق منه لرفع هذا الضرر الحاصل، ولو أدى ذلك إلى رفع أمره إلى القاضي وكذلك لوحصل ذلك مقابل ما تتراضيان عليه من مال وهو الخلع، وليس في هذا تعارض مع الحديث الذي ذكرت لأن الحديث إنما عنى التي تطلب الطلاق من غير ضرر. ولا حرج عليك في الدعاء بالخلاص ممن هو مقصر في حقوقك الواجبة. أما مسألة السفر إلى العمرة وأحرى غيرها من الأسفار غير الواجبة، فاعلمي أنه لا يجوز لك السفر إلا بإذن هذا الرجل ما دمت زوجة له ولك أن تعطيه من المال ما يرضيه به إن أصر على طلب ذلك، هذا إذا كانت العمرة المذكورة غير عمرتك الأولى، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه عند من يقول بوجوبها في العمر مرة كالحج. وننبهك إلى أن السفر عموما سواء كان للحج أو للعمرة لا بد فيه من وجود محرم، وانظري الفتوى رقم: 5936، أما بخصوص الإقدام على الزواج بغير ولي فالجمهور من أهل العلم على بطلانه، لكن ما دمت قد أقدمت على هذا النكاح مقلدة الإمام أبا حنيفة الذي يجيز ذلك فالنكاح صحيح، وهذا نص علماء مذهبه كما يقول السرخسي في المبسوط: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح ومنه أخذ أبو حنيفة. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/16516)
المحرم يلزم للمرأة فيما يعتبر سفرا
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي الكرام أحب أسأل عن وجوب المحرم في الكيلومترات أنا عندي أختي تسكن في منطقة أخرى وتبعد عني 90 كيلومترا هل ضرورى وجود محرم، وكم عدد الكيلومترات التي لايجب تجاوزها؟ جزاكم الله خير جزاء وإحسان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها أو دون محرم في المسافة المذكورة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم، وفي رواية في الصحيحين: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولا شك أن السفر مسافة تسعين كيلو مترا يعتبر سفرا شرعا وعرفا لأن أهل العلم أجازوا لمن سافر مسيرة ثمانين كيلو قصر الصلاة والجمع والإفطار.. ولم نقف على قول لأهل العلم يحدد المسافة التي لا تسافر فيها المرأة بدون محرم بعدد الأميال أو الكيلوات، وإنما العبرة في ذلك بما يعتبر سفرا في العادة. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 3096، 11744، 46069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/16517)
إذا تعارض واجب ومحرم أيهما يقدم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أدرس بالجامعة في بلدي في السودان وأمي وأبي مقيمان في السعودية في إجازاتي أسافر إليهما لقضاء الإجازة وتجديد الإقامة، علمت يومها أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز وأنا يتعذر علي تماما أن يرافقني محرم وظروف عمل والدي لا تسمح وليس لي إخوان، طلبت منهما مرات أن يعفوني من السفر إليهما لهذا السبب ولكنهما يقولان إنها ضرورة وإذا قعدت ولم أسافر حزنا علي حزنا شديداً أرجو أن تساعدوني في أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة، واختلفوا في سفرها دون محرم مع أمن الفتنة، فذهب البعض إلى تحريم سفرها ولو أمنت الفتنة أخذا بعموم ألفاظ الأحاديث الواردة في المنع، والتي منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فمنهم من أخذ بالمنع، سواء قرب السفر أو بعد، شابة كانت أو عجوزاً، معها رفقة مأمونة أم لا.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنها يجوز أن تسافر بدون محرم إذا وجدت معها رفقة مأمونة، وخص هذا الحكم بعض أهل العلم بحجة الضرورة، أي حجة الفرض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة.
وعلى كل حال، فإن أمن الفتنة بالنسبة للشابة لا يكاد يتحقق في هذا الزمان، وعليه فالواجب أن لا تسافري بدون محرم، لأن ذلك محرم، وبر والديك واجب، وإذا تعارض الواجب مع المحرم، كان ترك الحرام أولى من فعل الواجب، إذ لا طاعة في المعصية، كما في الحديث الشريف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/16518)
هل تسافر المرأة لزيارة أهلها أو لتعزيتهم بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوجة من شخص يعيش في الخارج أي في بلاد أوروبية، فهو لا يستطيع الذهاب إلى بلادنا لأمور سياسية، وأنا زوجته أريد زيارة أهلي وخاصة بعد موت والدي رحمه الله وغفر له، فهل أستطيع أن أذهب لزيارة الأهل بدون زوجي أي محرم؟
سؤالي الآخر: إن والدي توفى ولم أكمل إجراءات إقامتي بعد وإذا خرجت من البلاد في ذلك الوقت لن أستطيع العودة إلى زوجي لأني لم تكن لي إقامة لذلك لم أحضر عزاء والدي رحمه الله، فهل علي إثم في حق أبي علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة دون محرم أو زوج لا يجوز لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
فلا يجوز أن تذهبي لزيارة أهلك إلا بصحبة محرم إلا أن تضطري إلى السفر لموجب آخر غير مطلق زيارة الأهل، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 29263.
وتعزية الأهل في أي مصيبة نزلت بهم مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصاباً فله مثل أجره. رواه الترمذي وابن ماجه، ولابن ماجه: من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ويتأكد استحباب التعزية إذا كان المتوفى كالأب ونحوه، ولكن ترك ما هو مستحب لا إثم فيه، مع أن سفرك إذا لم يكن معك محرم أو لم يقبله الزوج ليس مشروعاً.
وعليه، فلست آثمة بتركك الذهاب إلى أهلك للتعزية لا سيما وأن السفر إليهم إذا لم يصحبك فيه زوج أو محرم لا يجوز عند الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/16519)
مسألة حول سفر المرأة للحج بدون محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 33 سنة وغير متزوجة ووالدي متوفى وأغلى أمنياتي الحج ولكني لا أملك نقوداً كافية لأداء هذه الفريضه.. ولكن جاءت لي فرصة عظيمة للسفر بدعوة من صديقة سعودية تستطيع باتصالاتها أن تدخلني السعودية بدون محرم وأن أقوم بأداء الفريضة معها هي وزوجها وبعض من عائلتهم..فهل يجوز أداء الحج بدون محرم مع العلم بأن أسرة صديقتى وأسرة زوجها على علاقه عائلية بأسرتي أي أنهم صحبة آمنة.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم سفر المرأة بدون محرم في الفتوى رقم: 46933 وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في سفر المرأة إلى الحج الواجب مع الرفقة الآمنة، ونضيف هنا بخصوص السائلة أنها إذا لم تكن من أهل الاستطاعة -بمعنى أنها لم تكن عندها القدرة المالية على أداء الحج -فإنه لا يجب عليها ولو وجدت الرفقة الآمنة أو وجدت من يتبرع لها بتكاليف الحج، ولذلك فإنا ننصحها بالمقام في بلدها وأن لا تعرض نفسها لسفر يحرمه كثير من أهل العلم لتحقيق أمر لا تأثم بتركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/16520)
حكم سفر المرأة مع زوج الأم السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: هل يجوز لفتاة أن تذهب للعمرة مع رجل كان زوجا لأمها أي كمحرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسافر مع من كان زوجاً لأمها بشرط أن يكون قد دخل بأمها، لأن مجرد العقد على الأمهات ثم مفارقتهن قبل الدخول لا يحرم نكاح بناتهن، وذلك لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:23} .
أي في نكاحهن لأنهن لا يحرمن عليكم بمجرد العقد على أمهاتهن، وعليه فلا حرج على المرأة أن تسافر مع من كان زوجاً لأمها بالشرط السابق، وبشرط أمن الفتنة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 42029.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/16521)
السفر بدون محرم للحاق بالزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في مركزالفتوى أرجو مساعدتي في حل مشكلتي وجزاكم الله خيرا على هذا الجميل.
أنا أبلغ من العمر 19 سنة كنت أعيش في السعودية من يوم ما ولدت حتى السنة 2001 سافرت إلى امريكا في هذا العام كنت أعيش مع عمتي في السعودية كانت قاسية جدا علي، أبي توفي في العام 1997 ولم أر امي أبدا الآن أعيش مع عمتي الثانية في أمريكا عمتي الأولى كانت قاسية أما عمتي الثانية في أمريكا فأمرها غير، أنا والحمدلله أصلي وأخاف الله وأقرأ القرآن وأحفظ الحديث الصحيح في البيت إني أحب الله ورسوله وأتمنى الخير للجميع لقد تقدم لخطبتي شاب في الشهر الماضي لا أعرف إذا كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن المهم قلت لا ولكن عمتي لا يهمها ما قلت أتى الأصدقاء لكي يكلموني في الموضوع والشاب قال للناس إنه سيتزوجني وطال الكلام في هذا الموضوع لا أطيل عليكم لقد تقدم لخطبتي منذ 4 سنوات ابن عمتي الثالثة الذي يعيش في بلادنا هذا كان الحل لمشكلة الشاب فأنا متزوجة من ابن عمتي منذ شهر الآن ولكن أنا اعيش في أمريكا وهو يعيش في بلادنا ولكن نتكلم في الهاتف المشكلة هي أن عمتي الثانية تقول للناس إنني بنت غير صالحة مع أن الناس يحترموني جدا ولأنها لا تريدني أن أعيش عندها فأنا سأرحل إلى بيت أم زوجي في السنة القادمة إنها غاضبة مني لأنني تزوجت وأنا فعلت ذلك خوفا على نفسي لأن عمتي تصاحب رجالا كثيرين ولا تصلي ولا تخاف الله، أما أم زوجي فإنها تشرب الخمر وتدخن وتصاحب الرجال وإنها مطلقة
هل أرحل لها وهي في هذا لحال فأنا أدرس في أمريكا لا أدري أين أذهب وماذا أفعل فأنا أخاف أن أعصي الله ولكن أهلي لا يخافون الله أبدا إنهم غاضبون علي لأني أخاف الله وأصلي يريدوني أن أصبح مثلهم مشكلتي الكبيرة هي لقد ضاع حب أهلي لي وأنا برا بهم وأخاف أن يضيع حب ربي لي وأخسر في الدنيا والآخرة أرجوكم ساعدوني جزاكم الله خيرا فأنا لا أنام وأفكر كثيرا وتعبانة جدا فساعدوني.
شكرا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على الخير وأن يثبتنا وإياك على الحق.
واعلمي أنه لا يجوز للمسلم الإقامة ببلاد الكفر ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 35082 والفتوى رقم: 38352 ولا نظن أن هناك ضرورة أو حاجة لدراستك بتلك البلاد، ثم إن إقامتك عند عمتك التي أنت عندها الآن أو التي ستنتقلين إليها فيه خطر عظيم عليك مادام حالهما على ما ذكرت، وتراجع الفتوى رقم: 9017 فالذي نراه أن تسافري إلى زوجك وأن تقيمي عنده، فإن هذا أحفظ لدينك وأصون لعرضك، ولو اقتضى الأمر سفرك من غير محرم فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 6219.
وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن تجتهدي في نصح عمتيك هاتين لأن هذا من أعظم البر والصلة.
الثاني: أن لا تلتفتي إلى كره أهلك لك بسبب دينك، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(13/16522)
حكم أخذ الأجرة في مقابل السفر بغير محرم برفقة مريض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل كممرضة وبسبب عملي أضطر أحيانا للسفر مع المرضى كمرافق طبي لهم بالطائرة مع العلم أني لست مجبرة على السفر للعلم أيضا أرافق مريضة أي امرأة أو الأطفال المرضى ولا أرافق الرجال المرضى وطبعا سفري هذا بدون محرم فهل يجوز شرعا أم أنه حرام؟
وللتوضيح أنا أوصله فقط إلى المستشفى وهذا بالطائرة وسفرنا هذا يكون مع المريضة وأهلها يعني عائلة وبعد توصيلهم أستريح أياما من رحلة السفر، وبعدها أرجع لبلدي مرة ثانية وللعلم أن مرافقتي للمرضى آخذ عليها أجرا من المال يضاف إلى راتبي الشهري فإن كان بسفري هذا بدون محرم حرام فهل تعتبر هذه الأجرة حرام أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك السفر بدون محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وراجعي الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 19929.
أما الأجرة التي تتقاضينها عن مرافقتك للمريضة أو الأطفال المرضى، فهي حرام لأنها مقابل السفر معهم، والسفر معهم بدون محرم لا يجوز كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/16523)
هل تسافر المرأة مع الرفقة المأمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخت من المغرب عمرها 30 عاما وغير متزوجة وتوفرت لها فرصة عمل بأجرة جيدة جداً كمساعدة اجتماعية عند أسرة مسلمة أصلها من المغرب ومتدينة، وترددت في أخذ الخيار، ثم استشرت فأرشدوني إلى صلاة الاستخارة فصليتها، وحدث لي الرغبة في الذهاب لكن أخي يعارض وبقوة، بحجة أنه لا يجوز لي السفر دون محرم، فهل هناك من مخرج، أغيثوني يرحمكم الله فأنا محتاجة جداً لهذا العمل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة السفر بدون محرم يدل لها ما في حديث الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وعلى هذا فإن عليك أن تبحثي عن محرم ليسافر معك، واعتبري تذكرة سفره جزءاً من تكاليف سفرك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة للسفر.
هذا وليعلم أنه إذا كان السفر لبلد من بلاد الكفر، فإنه يتعين الاحتياط فيه أكثر فلا بد من التأكد من القدرة على الاستقامة على الدين هناك وتوفر جو آمن، ثم إنا ننبهك إلى أهمية أن تعرضي نفسك على من يرتضى دينه وخلقه ليتزوجك، فإن الزواج وإنجاب الأولاد أكبر مساعدة للمرأة في مستقبلها، وقد كان من هدي السلف عرض المرأة نفسها على من يتزوجها، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3096، 3420، 3859، 47664، 49749، 32981، 18430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/16524)
الشريعة مبنية على تكميل المصالح وتقليل المفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عرب 48 في فلسطين المحتلة الدولة ليست مسلمة وكذلك نظام الحياة نعيش في قرية عدد سكانها عشرة آلاف جميعهم مسلمون في القرية مرافق صحية حيث تتداوى نساؤنا بها لا يوجد في القرية طبيبة أنثى وإنما تعالج نساؤنا على أيدي أطباء رجال منهم مسلمون ومنهم مسيحيون ومنهم كذلك يهود وأحيانا نادرة طبيبات وغالبا يهوديات إن إمكانية تعلم مهنة الطب شبه مستحيلة لنا في هذا البلد حيث يلجأ الكثيرون إلى التعلم خارج البلاد في أوروبا أو في الأردن وهذا يكلفنا المبالغ الطائلة جدا والتي تقف حاجزاً أمام الكثيرين من تعلم هذه المهنة.
لي ابنة أنهت الصف الثاني عشر هذه السنة بامتياز وقد بدأنا نحلم منذ ثلاث سنوات بأن تتعلم مهنة الطب ونحن نعلم أن الطريق طويل لا يقل طوله عن مدة سبع أو ثمان سنين ولا يقل عن دفع مبالغ طائلة مئات الألوف من الدولارات ولكن الهدف عظيم إنساني ديني والمحافظة على شرف نسائنا.
وضعنا نصب أعيننا بأن تتعلم مهنة الطب في الأردن وبذلك عليها أن تمكث وتبيت في عمان حيث الجامعة ولكنها تبيت برفقة بنات مثلها وكذلك مساكن خاصة للبنات أما التعلم في الجامعة فهو مختلط كما تعلمون والسفر من فلسطين وإليها كل شهر أو أكثر يكون بمفردها وليس بمقدورنا أن يكون معها محرم.
هل يجوز لنا ذلك؟.
القرية كلها تعاني من هذا الوضع الصعب ولكن الكثيرين لا يبالون ولا يهتمون وأما الغيورون على دينهم وشرفهم فماذا يعملون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمركم، وأن يكبت عدوكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال، فيجوز -إن شاء الله- لابنتك أن تلتحق بالجامعة في الأردن، على أن تتحفظ قدر الإمكان من الاختلاط والسفر بدون محرم، وقد أفتينا بالجواز مع أن كلاً من الدراسة المختلطة والسفر بدون محرم لا يجوز، لأن مفسدة ذلك أقل بكثير من مفسدة إطلاع اليهود والنصارى على عورات المسلمات مع ما قد يترتب على ذلك الاطلاع من مفاسد عظيمة، ومعلوم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشررين باحتمال أدناهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مدار الشريعة على قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.
وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتقويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/16525)
لا يعتبر رفض البنت السفر دون محرم عقوقا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالسعودية والأسرة تعيش بمصر نظرا لدراسة ابنتي بالجامعة- طلبت من أسرتي زيارتي بالصيف كالعادة إلا أن ابنتي البالغة رفضت الاستجابة بحجة أنها لا تستطيع السفر من مصر للرياض بالطائرة بدون محرم مع والدتها وأختيها وظروف عملي لا تسمح لي بالسفر لاصطحابها في تلك الرحلة - السؤال هل تلك المسافة التي لا تستغرق أكثر من ساعتين بالطائرة المؤمنة تحتاج إلى محرم وهل هي برفضها الحضور تكون عصت أمري وعقتني أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد نهي المرأة عن السفر دون محرم مع تقييد السفر بثلاثة أيام، وبيومين وليلة، وبيوم، وببريد، كما جاء النهي لها عن السفر بلا محرم مطلقا من غير تحديد مدة. ففي صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فدل اختلاف ألفاظ الحديث على أن المقصود إنما هو النهي عن سفر المرأة دون محرم، وليس ذكر الزمن أو المسافة في بعض الروايات؛ إلا لكون السائلين حددوا ذلك في الأسئلة التي طرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع في هذا فتوانا رقم: 6219.
وعليه، فالمسافة التي ذكرتها لا يمكن للمرأة أن تستغني فيها عن محرم.
ولا يعتبر رفض البنت السفر دون محرم عقوقا، لأن المحافظة على طاعة الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه أولى من طاعة الأب. ففي الصحيحن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/16526)
تعلم الفتاة ببلاد الكفر والتعلل بإرسال بعض العلماء بناتهن للدراسة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن الخلوة والاختلاط وغيرها من المحرمات التي استهان بها الناس في هذه الأيام وأنا الآن أستفسر عن حالة أرجو منكم أن تبينوها لي بالأدلة حتى تقام الحجة على من أقدمت على هاته المحرمات ونسأل الله أن يرزقنا وإياها حسن فهم مقاصد هذا الدين وحسن اتباع علماء هذه الأمة.
أسأل عن فتاة واصلت تعليمها وبعد أن تحصلت على الإجازة قررت مواصلة تعليمها في بلاد الكفر فرنسا وهي مستعدة للسفر في الطائرة بدون محرم والسكن في فرنسا مع خالتها وزوجها وابنيها البالغين من العمر 15 و 16 سنة في نفس المنزل, فهل الإقدام على هذا العمل جائز وبماذا تنصحون هذه الفتاة
ومن أمن الفتنة يوما لا يضمن ذلك بقية الدهر
وهاته الفتاة تتعلل بأن الشيخ الشعراوى رحمه الله درس ابنته في لندن وأن الشيخ فلان أفتى بجواز ذلك إلى غير ذلك من الشبهات, فهل يجوز اتباع أعمال الصالحين والعلماء أم لا نقتدي إلا بكلامهم وما صلح من أعمالهم \\\"فبهداهم اقتده\\\"
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل السؤال على الأمور التالية:
1- ... ... مواصلة المرأة تعليمها في بلد أهله غير مسلمين وتنتشر فيه الفواحش والمنكرات.
2- ... ... سفر المرأة دون محرم.
3- ... ... السكن مع الخالة ومعها زوجها وابناها البالغان.
4- ... ... هل الواجب اتباع الصالحين والعلماء أم لا يقتدى إلا بأقوالهم وما صلح من أعمالهم؟.
5- ... ... طلب النصح لهذه الفتاة.
وحول النقطة الأولى نقول: إن المرأة إذا احتاجت إلى العمل لعدم من ينفق عليها وكان عملها يتوقف على حصول شهادة معينة ولم يتوفر لها إمكان تحصيل تلك الشهادة في بلدها ومحل إقامتها فلا مانع من السفر للدراسة بما سنذكره من الشروط من أجل تحصيل تلك الشهادة.
ويشترط لدراسة المرأة أن لا تسكن في أماكن مختلطة، وأن لا تكشف شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب، وأن لا تخلو بطالب ولا أستاذ، وأن لا تركب بمفردها مع سائق، وأن لا تخرج متطيبة، وأن تتجنب الخضوع بالقول، وكل ما يثير الفتنة.
وهذا كله إذا كانت الدراسة واقعة في بلد مسلم، وأما أن يكون السفر المذكور هو إلى بلد غير مسلم فإن الخطب في ذلك أعظم والأمر أشد، ولا يجوز إلا للضرورة الملجئة.
وإذا قلنا بإباحته للضرورة فإنه يزاد معه شروط أخرى ودرجة عالية في الاحتياط، فلا يجوز الكشف عن العورة بحضرة الطالبات الكافرات، ولا يجوز الاستماع إلى المناكر التي لا يتصور خلو أي مكان منها، ويتحتم على المسلمة أن تبحث عن مسلمات تصحبهن في المسكن وفي الصف وفي التنقل ونحو ذلك.. ولا نرى أن هذه الشروط ستتاح للأخت المذكورة، فالواجب ترك هذه الدراسة إذاً.
أما عن سفر المرأة بدون محرم فقد وردت السنة الصحيحة بتحريمه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6015.
وعن إقامة المرأة مع خالتها في البيت ومعها في البيت من هم أجانب فالأصل أنه مباح إذا احتيج إليه، ويجب عليها أن تتجنب الخلوة بأي من أولئك الرجال، وكذلك كشف العورة أمامهم والحديث معهم فيما لا تدعو إليه الحاجة، فإن احتاجت إلى الحديث تجنبت الخضوع بالقول وتجب مراعاة الضوابط الموجودة في الجواب رقم: 10146.
وعن النقطة الرابعة فنقول: إن واجب المسلم أن لا يعمل إلا بما علم صحته من الفتاوى، وأن لا يستفتي إلا من ضم الورع إلى العلم، قال صاحب مراقي السعود:
وليس في فتواه مفت يتبع * إن لم يضف للدين والعلم الورع
وقال العلماء: إنه لا يحل لامرئ أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين خاصة.
وإذا كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى درس ابنته في دولة كفر فإنه لا يجوز لها أن تقتدي به في ذلك، لأنه إما أن يكون خطأ وهو غير معصوم من الخطإ، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وعن سائر المسلمين، وإما أن يكون له فيه من التعليل ما لا ينطبق على حالتها.
والنصيحة التي نقدمها لهذه الفتاة هي أن تحذر الفتنة وتبتعد عن أسبابها، وتعلم أن الشهادات والمناصب في هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا في مقابلة سخط الله وغضبه، وأن تقوى الله يجلب السعادة والرزق من حيث لا يحتسب، فلتترك عنها هذا السفر المحرم إذا كان لها غنى عنه، فإن الدراسة المذكورة محفوفة بالمخاطر والفتن التي لا يتصور أن يفلت منها إلا من رحم الله.
ولتقتصر على العمل الذي تتيحه لها الشهادة التي تحصلت عليها ولتتق الله في ذلك أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/16527)
هل يجوز للمرأة السفر ضمن وفد رسمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آنسة أعمل في شركة وكانت هناك سفرية للصين وكنت قد بحثت عن موضوع سفر المرأة بدون محرم وقرأت فتاوى تقول إنه إذا أمنت المرأة الطريق وكان معها صحبة آمنة (حيث كنت في وفد رسمي وكانت إقامة سهلة ومرتبة مسبقا) فإنها تسافر إلا أنني بعد فترة قابلت من شككني فيما اقتنعت به وقررت بيني وبين نفسي ألا أكرر موضوع السفر بدون محرم والمشكلة أنني حصلت على مبلغ بالدولار كبدل سفر (من الشركة) ومبلغ بعملة الصين (اليوان) من الجهة الصينية للإنفاق منه هناك وقد قمت بتحويله لدولارات وادخرته مع مبلغ بدل السفر فهل تلك المبالغ حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بدون محرم لايجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ". رواه الشيخان
وقد بينا ذلك جلياً واضحاً مع ذكر خلاف العلماء في ذلك وراجعي الفتويين: 3096، 14798.
ولمعرفة الضرورة المبيحة للسفر بدون محرم وتقديرها راجعي الفتوى رقم: 3420
وإننا لا نرى ضرورة في سفرك هذا، والظاهر من حالك هو جواز الامتناع من هذا السفر دون ضرر يعود عليك من ذلك.
أما عن المبالغ التي تمت استفادتها من هذا السفر فلا مانع من أن تستفيدي منها، ما لم يكن عمل الوفد الذي سافرت معه محرماً كأن يكون الوفد قد شُكل لشراء خمر ونحوها من المحرمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1425(13/16528)
حكم مبيت المرأة بدون محرم في غير بلدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين وأريد الالتحاق بالجامعة الأردنية، ولحكم المسافة بين فلسطين والأردن سأبيت في الأردن. فهل أستطيع السفر بدون محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك السفر بدون محرم، وليست الدراسة ضرورة يباح بها المحرم، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 6219.
وأما البقاء في مكان دون سفر فلا يشترط فيه المحرم، ولكن يشترط فيه الأمن على النفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/16529)
تريد السفر بغير محرم لتدرس العلوم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا وقبل كل شئ: أود أن أشكركم جزيل الشكر على ما تقدمونه من خدمة لصالح الأمة, فجزاكم الرحمن كل خير وجعله ذخيرة لكم يوم لقاء وجهه الكريم.
أما عن سؤالي: فأنا فتاة أبلغ 18 من عمري, أكملت دراستي الثانوية هذه السنة، وأحلم باليوم الذي أرى فيه الإسلام عزيزا منتصرا. ففكرت كيف يمكنني خدمة الأمة عن طريق دراستي, فوجدت أني أريد أن أدرس العلوم الشرعية، فقد اخترت طريق الدعوة إلى الله. كما أريد دراسة علم النفس لأنني أحبه كثيرا ولأن الدعوة في النهاية هي فن التعامل مع تلك النفس البشرية.
المشكلة تكمن في كون دراسة العلوم الشرعية في بلدى ليست في مستوى طموحاتي, كما أنني أحلم بالدراسة في الازهر الشريف. (فهل يجوز لي شرعا أن أسافر من بلدي إلى مصر لطلب العلم في الأزهر الشريف بدون محرم) .
وعذرا على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يتقبل منك حرصك على خدمة الإسلام والأمة الإسلامية، واهتمامك بدراسة العلوم الشرعية.
واعلمي أن علم النفس الذي يعرف حاليا في المؤسسات التعليمية هو شعبة من شعب الفلسفة. والفلسفة في الكثير من البرامج والمناهج التعليمية إنما هي عبارة عن تراث الفلاسفة اليونانيين ومن بعدهم ممن لا يدينون بدين صحيح. وراجعي في حكم الفلسفة الفتوى رقم: 15514.
فعليك وأنت تدرسي علم النفس أن تتنبهي إلى هذا الموضوع، وتحذري كل الحذر مما تجره هذه الدراسات من الانزلاق ومجانبة الطريق المستقيم.
وأما عن سفر المرأة دون محرم لغير فريضة الحج، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 3096.
فالصواب إذا؛ أن لا تسافري السفر المذكور، وأن تسعي في تحصيل العلم الشرعي في بلدك وفي بيتك إن أمكن، لأن شأن المرأة هو القرار في البيت، كما أمر الله تعالى. قال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [سورة الأحزاب: 33] . ولعل الله تعالى ييسر لك إكمال المراحل الأخرى من التعليم كالماجستير والدكتوراه في الأزهر تحت ظل زوج أو محرم يباح لك السفر معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/16530)
المحرم لا يشترط إلا في حال السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ: الآن إذا كان لا يجوز للمرأة السفر لوحدها، فهل يجوز أن يسافر معها أبوها ثم يتركها في المنطقة ثم يرجع، أم جلوسها في البلاد المسافرة لها يستلزم جلوس المحرم معها، أم فقط شرط لسفرها في الطريق؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا تسافر بغير محرم، لما ثبت من النهي عن ذلك في حديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
فإن سافر معها محرمها فإنه لا يجب جلوسه معها إذا وجدت سكنا مأمونا، فالمحرم لا يشترط إلا في حالة السفر، أما في غيره فالمهم أن لا تكون خلوة مع أجنبي وأن يكون المكان مأمونا عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1425(13/16531)
حكم صحبة الأم والأخوات إذا كن يسافرن لارتكاب الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طلبت مني الوالدة والأخوات السفر معهم لحاجتهم لمحرم، ولكنهم في السفر سوف يفعلون بعض الأشياء غير الجائزة كالذهاب إلى السينما والذهاب إلى مطاعم فيها رجال وأغان.... إلخ، وأنا سوف أترك صلاة المسجد أو الجماعة لان المسجد سوف يكون بعيدا، فهل يجوز لي الذهاب معهم لحاجتهم لمحرم أم لا؟؟؟
وجزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم هي أحق الناس بحسن الصحبة، وبرها آكد من كل بر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أبوك. وفي حديث ابن ماجة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأم: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.
ومع كل هذا التأكيد والحث على بر الأم فإن طاعتها في الأمور المحرمة لا تجوز، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وفي رواية: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
وبناء على جميع ما تقدم؛ فإذا كان السفر الذي تطلب منك أمك وأخواتك أن ترافقهن فيه مطلوبا شرعا كالسفر للحج أو لصلة الرحم أومباحا كالسفر للنزهة المباحة ونحو ذلك فاذهب معهن، ولا تسمح لهن بارتكاب المحرمات، فإن علمت أنهن يسافرن من أجل ذلك وكنت غير قادر على أن تحول بينهن وبين فعل ما حرم الله فلا تذهب معهن إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/16532)
يأمرها أبوها بالسفر إليه وتتضرر من ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في العقد الثالث وأريد أن أعرف حكم عدم طاعة والدي في عدم سفري إلى البلد العربي الذي يعيش فيه وحده ولا يحب أن يقيم في مصر سوي شهور مع أنه لا يعمل هناك ولا يوجد لي عمل كما أن لنا بيت مستقر في مصر ويتركنا هناك لعدة شهور مما يسيء الي حالتي الصحية والنفسية مما أدى العام الماضي إلى تناولي مضادات لاكتئاب أنا وأختي وتعرضي إلى نزيف في القولون العصبي ولكن أبي لا يبالي مع أنه لا يوجد ضرورة إلى سفرنا ولا أي عمل نقوم به هناك سوى الفراغ حيث إنه لا يعمل كما أني أفقد عملي كل مرة نسافر فيها ولا نستطيع العودة الا بأذن الكفيلة مع انة يمكن لامي ان تسافر له بمفردها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترتب على سفرك إلى أبيك ضرر أو مشقة كأن تفقدي عملك الذي تعملينه وليس لك مصدر رزق يكفيك غيره، أو كان سفرك محرما كأن يكون بغير محرم، أو كان أمره لك بالسفر أمر تعنت قامت القرائن على ذلك، فلا يلزمك طاعته في ذلك، أما إذا لم يترتب على سفرك ضرر ولا معصية أو كان في بقائك في مصر تعرض للفساد والفتنة فتجب عليك طاعته والاستجابة لأمره.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/16533)
هل للمرأة أن تسافر بغير محرم للعمل عند الضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم السفر إلى الإمارات مثلا بدون محرم حيث لا محرم من أخ أو زوج أو ابن وليس للتجارة حسبما جاءني الرد قبل أسبوع ولكن لتحصيل مبلغ من المال لعثرات الزمن لئلا أحتاج لبشر؟ أرجو تفصيل الرد لحالة كهذه كيف يكون سفري حلالا؟
أظنني والله أعلم على خلق ودين ولا أزكي نفسي على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز سفر المرأة دون محرم، لما صح من النهي في ذلك.
روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم.
وكنا قد بينا حكم سفر المرأة دون محرم، فراجعي فيه الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 3096.
وبالنسبة لما ذكرته من عدم وجود المحرم، فإذا كنت لا تحتاجين حاجة ماسة إلى هذا السفر، فالأحوط أن تتركيه نظراً لقوة مستند القائلين بتحريم سفر المرأة ولو أمنت الطريق.
وإن كنت مضطرة إلى المال الذي ذكرت أو محتاجة له الحاجة التي تتنزل منزلة الضرورة فلا حرج عليك إن شاء الله في هذا السفر، لأن القاعدة: أن الضرورات تبيح المحظورات.
وعليك حينئذ أن تزيدي من الاحتياط في التستر والتحجب والابتعاد عن كل ما يثير فتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/16534)
تريد السفر وزوجها لا يمكنه أن يرافقها
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء، أما بعد:
أنا استاذة جامعية، أعمل في السعودية مع زوجي، ومضطرة للسفر إلى بلدي سورية لحضور امتحان يتوقف عليه مصير دراستي العليا، ولا يستطيع زوجي مرافقتي بسبب ظروف عمله في الوقت المحدد للامتحان، ولذلك أريد أن تفيدونا عن حكم الإسلام في سفر المرأة بمفردها، علما بأن السفر بالطائرة لا يستغرق سوى ساعات محدودة، وأذكر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن المنع محدد بسفر اليوم والليلة، وإن كان الفقهاء قد فرعوا ذلك على مسافة القصر، فهل الحكم للزمن أم للمدة، وهل لظروف الأمن دور في ذلك، أم أنه لا دور للاجتهاد في هذه المسألة، أفيدونا أفادكم الله ونفع بكم المسلمين؟ ودمتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة من السنة على النهي عن سفر المرأة بدون محرم وهي أدلة مطلقة لم تقيد بحال الخوف ونحوه (إذ الخوف على المرأة المسافرة بدون محرم أو زوج أمر لازم غالباً فهو كالمشقة اللاحقة من السفر المبيحة للقصر والجمع) ، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على حرمة سفر المرأة بدون زوج أو محرم في غير الحج والعمرة ولم يقيدوا ذلك بخوف أو أمن.
وقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك، وبينا أن كل ما يسمى سفراً تنتهي عنه المرأة بدون زوج أو محرم سواء كان يوماً أو ليلة أو أقل أو أكثر وذكرنا أقوال العلماء في ذلك.
وإن كان الحنفية قالوا إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه، قال الشوكاني رحمه الله راداً عليهم: ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه والأولى أن يقال: إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت وإلا فرواية البريد.
ونحن نحيل الأخت السائلة إلى الفتاوى التي أشرنا إليها وهي بالأرقام التالية: 6219، 6015، 3096، 29263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/16535)
التوبة واجبة لمن سافرت بغير محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تبلغ قرابة الستين عاما من العمر وترغب في السفر إلى الولايات المتحدة لزيارة أختي وأخي، بسبب طول السفر وفترات الانتظار أرغب بالسفر معها ومن أجل زيارة أشقائي أيضاً، إلا أن زوجتي لا ترغب بأن أسافر وأتركها وحيدة، علما بأن أهل زوجتي يعيشون بنفس المدينة وزوجتي لا تقدر على مرافقتنا بسبب عملها، ووالدي لا يقدر أن يسافر مع والدتي لظروف عمله أيضاً، علما أيضاً بأن والدتي قامت برحلات مشابهة في السابق لوحدها إلا أننا لا نستهين بهذا العمل، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تقنع زوجتك بالقبول بسفرك وتتحول هي إلى الإقامة مع أهلها ما داموا يعيشون معها في مدينة واحدة، وتسافر أنت مع والدتك حتى تكون محرماً لها فإن سفر المرأة لا يجوز بدون محرم، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 6219.
ويجب على والدتك المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار بسبب ما أقدمت عليه من سفر بدون محرم، ولمعرفة أحكام الإقامة في بلاد الكفر راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1425(13/16536)
لا ضرورة تبيح سفرك إلى بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فقط أريد أن أسأل حسب ظروفي
أنا أريد إنسانا على قدر حاله وأنا أريد أن أدرس مجالا ليس متوفرا في اليمن وأبي لا يستطيع أن يسفرني على حسابه والحمد لله حصلت على منحة في الصين فأبي قلق على حكاية المحرم
فلو سمحتم أجيبوني كيف الحكم في حالي وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم.
هذا إذا كان السفر في بلاد الإسلام أو إليها.
أما السفر إلى بلاد الكفر والإقامة بها، فإنه لا يجوز أصلا إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة، ولا توجد ضرورة عند السائلة الكريمة، وعلى ذلك، فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفر، وبالإمكان أن تتابعي دراستك في المجالات والتخصصات الموجودة في بلدك إذا لم تجدي من يسافر ويقيم معك هنالك من زوج أو محرم.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى: 19009، 9017، 18523.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(13/16537)
حكم سفر المرأة للدراسة في عربة خاصة بالنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالبة في جامعة الملك فيصل بالإحساء، وخلال السنة القادمة سننتقل إلى الدمام وسيتم نقلي إلى فرع الجامعة في الدمام، السؤال: هل يعتبر حراماً إذا أتيت إلى الإحساء بالقطار علما بأنه توجد مركبة خاصة لطالبات الدمام وأنني لا أستطيع الدراسة في الدمام لأنني لا أشعر بالراحة، أشعر بالحزن والضيق إذا دخلتها ولن أعثر على صديقات ملتزمات.. أفيدوني؟ جزاكم الله على كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم ولو كانت في عربة خاصة بالنساء، وليست الدراسة بضرورة تجيز ذلك، وراجعي التفاصيل في الفتوى رقم: 17103.
ونرجو أن تجدي في الفرع الجديد للجامعة صديقات صالحات، وإذا لم تجدي فاجتهدي في إيجادهن بالدعوة إلى الله، وكان الله في عونك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(13/16538)
حكم سفر المرأة للعمل في السلك الدبلوماسي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم المرأة التي تعمل في السلك الدبلوماسي وتسافر للعمل بمقر السفارة في بلد أجنبي (بلد مسلم أو كافر) لبضع سنوات.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو قرار النساء في بيوتهن والتزامهن بحجابهن وعدم مخالطة الرجال، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (الأحزاب: من الآية33) ، وقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (الأحزاب: من الآية53) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه لما حج بهن في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وصححه الألباني وقد جوز الرسول صلى الله عليه وسلم خروجهن لحاجة كما في الحديث: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري.
ويشترط في جواز خروجها وسفرها للعمل أن تنضبط بالضوابط الشرعية فلا تسافر إلا مع محرم لما في حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية لهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تخالط الأجانب إلا بقدر الحاجة مع البعد عن الخلوة والخضوع بالقول وإبداء الزينة والتزام الحجاب، لحديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (الأحزاب: من الآية32) ، ولقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: من الآية31) .
ويزداد الأمر سوء إذا كان السفر إلى بلاد تنتشر فيها المنكرات ويخشى من الوقوع فيها وراجع الجواب رقم: 3859، والجواب رقم: 9017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/16539)