أخو عمها الشقيق من الرضاعة ليس محرما لها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدى عمي شقيق والدي أخ من الرضاع، هل يجوز أن أقابل الثاني بحكم أنه أخو عمي من الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تثبت بهذا -أي بكون هذا الرجل أخا من الرضاعة لعمك- المحرمية بينك وبين هذا الرجل ما لم يكن رضع من أحد أصولك، وعلى هذا فإنك أجنبية عليه، فلا يجوز لك التعامل معه تعاملك مع محارمك، من حيث النظر والخلوة ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(13/15264)
أبناء صاحب اللبن جميعا يحرمون بالرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رضعت من أمرأة مع ابنة لها وزوج هذه المرأة طلقها وتزوج بأخرى وأنجبت المرأة الثانية عدداً من الأبناء هل يكونون إخواناً لي لأني سمعت من أهل العلم أن اللبن للرجل وهل أتحجب عن أبناء إخواني من الرضاع؟
سؤال آخر
امرأة حضرت وليمة معدة لها ولكنها حرمت على نفسها هذه الوليمة وقالت: هي كلحم أمي
أرجو الإفادة جزيت خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء صاحب اللبن (الرجل الذي نشأ اللبن عن وطئه) يعتبرون إخواناً لك من أبيك من الرضاعة، وإن كانوا من امرأة غير التي أرضعتك، وتعتبرين عمة لأبنائهم، ويجوز لهم أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه، وقد سبقت فتوى في ذلك تحت رقم: 599
وأما جواب السؤال الثاني فينظر في الفتوى رقم:
24416
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(13/15265)
الأخت من الرضاع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخت من الرضاعة (أمي أرضعتها وأمها أرضعتني) ولها أختها، فهل لي الحق في الزواج منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أختك من الرضاعة تحرم عليك، لقوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء: 23] .
وكذلك كل من رضع من أمها التي أرضعتك، فإنه يحرم عليك، وبذا تعلم أنه لا يجوز لك الزواج بمن رضعت من أمها، ولو لم ترضع هي من أمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/15266)
رضاع ابن خالتك من خالتك الأخرى لا يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي ابن خالتي وقد رضع من خالته الصغرى أخت أمي فهل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج من ابن خالتك إذا لم يكن هناك سبب للتحريم كاشتراككما في الرضاع، فكونه رضع من خالتك لا يمنعه ذلك من الزواج منك، لأن ابن الخالة يجوز له الزواج من ابنة خالته كما قدمنا، أحرى من رضع منها فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(13/15267)
أرضعته جدته مع خاله وولد خالته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أرضعتني جدتي مع خالي وولد خالتي، فما حكم زواجي من ابن خالتي أو إخوانه، وما حكم زواج أخواتي منه أو من إخوانه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك التي أرضعتك هي أم والدتك، فيحرم عليك الزواج بأبناء خالك أو أبناء خالتك، لأن جدتك صارت أماً لك من الرضاع، وصار أبناؤها وبناتها إخواناً وأخواتاً لك من الرضاع، وصار أبناء خالك وأبنا خالتك أبناء إخوانك وأخواتك من الرضاع، فيحرم عليك الزواج بأحدٍ منهم.
أما إخوانك وأخواتك الذين لم يرضعوا من هذه الجدة فلا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالك وبناته، كما لا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالتك وبناته الذين لم يرضعوا من جدتك، أما ولد خالتك الذي رضع من الجدة فلا يجوز لإخوانك الزواج به.
أما إذا كانت جدتك التي أرضعتك وأرضعت خالك وولد خالتك هي أم أبيك، فيحرم عليك الزواج من أبناء خالك، كما يحرم عليك الزواج من ولد خالتك الذي رضع من جدتك تلك، أما أبناء خالتك الآخرون الذين لم يرضعوا من جدتك فلا يحرم عليك الزواج بأحد منهم، كما لا يحرم على إخوانك أو أخواتك الزواج من أبناء خالك أو أبناء خالتك إلا ولد الخالة الذي رضع من جدتك، ومحل استثنائه فيما إذا كانت أخواتك شقيقات أو لأب، فإن كن لأمٍ فلهن أن يتزوجن بأولاد خالتك جميعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/15268)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت من رجل لديه ولد من زوجة سابقة، وهذا الابن لديه بنت، ويريد ولد جيرانهم الاقتران بها، علما بأن زوجة الأب الثانية قد أرضعت هذا الولد الذي يريد الزواج، فهل يجوز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الزوجة الثانية التي أرضعت ولد الجيران أرضعته بلبن ناتج من وطء جد البنت، فلا يجوز لولد الجيران الزواج من هذه البنت، لأن زوج المرأة الذي هو جد البنت صار أبا لهذا الولد من الرضاع، وصار هذا الولد عما لهذه البنت من الرضاع.
وإن كانت المرأة أرضعت ولد الجيران بلبن ناشئ من وطء آخر غير جد البنت، فلا مانع من زواج هذا الولد بهذه البنت.
وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وكان خمس رضعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/15269)
لا أثر لرضاع أخي التوائم عليهم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتنا بموضوع الإخوة في الرضاعة، وإذا كان هناك ثلاث توائم ورضع أحد هذه التوائم من أم أخرى لها طفل رضيع، هل هذا الطفل يعتبر أخا لباقي التوائم أم للذي رضع فقط؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رضع هذا التوأم من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، وكان عمره دون السنتين، فإنه يعتبر ولدا لهذه المرضعة وأخا لأبنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان عن عائشة.
وأما باقي التوأم الذي لم يرضعوا من هذه المرأة، فلا يعتبرون أبناء لها، ولا إخوة لأبنائها، ولا أثر لرضاع أخيهما منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/15270)
اللبن إذا ثاب من غير حمل ينشر الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[من المعروف أن التبني لا يجوز في الإسلام السؤال:
إذا كانت امرأة لا تستطيع الإنجاب وأرادت أن تتبنى طفلاً ثم تقوم بأخذ دواء لإدرار الحليب ثم تقوم بإرضاع ذلك الطفل بحيث يصبح محرما عليها بالرضاعة فهل ذلك جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرأة لا يثوب لها لبن وأرادت أن يصير الطفل الذي تكفله محرماً لها، فالسبيل إلى ذلك أن ترضعه أُختها إن كان لها أخت مرضع، فيصير ولد أختها من الرضاع، أو ترضعه الزوجة الثانية لزوجها إن كان له زوجة أخرى، فيصير ولد زوجها من الرضاع فتحرم هي عليه، أو ترضعه زوجة أخيها، فيصير ولد أخيها من الرضاع ... وهكذا.
لكن ينبغي أن يُعلم أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن) .
ولقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) (البقرة: 233) ، فدلت هذه الآية على أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان دون الحولين. ا. هـ
وأما مسألة أخذ الدواء لإدرار اللبن، فقد اختلف أهل العلم في المرأة يثوب لها لبن من غير حمل تقدم، فقال بعضهم لا ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذهب آخرون إلى أنه ينشر الحرمة وهو الرواية الأخرى عند أحمد وقول مالك، قال مالك: (لبن النساء يحرم على كل حال) وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة.
وأما مسألة التبني، فالأمر كما ذكر السائل الكريم لا يجوز في الإسلام، وهو أن يلحق نسب هذا الطفل بنسب الرجل الذي قام بكفالته، وانظر الفتوى رقم:
4360
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/15271)
هل تنطبق أحكام نقل الدم على أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من تبرعت له بالدم عند مولده نتيجة لضعفه وكان يحتاج إلى مركب معين من فصيلة دمي لتغذيته، مع العلم بأني خالته، فهل يعتبر ابني بالرضاعة ويحرم على من أنجبهن من البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصير ذلك الولد ابنا لك من الرضاع بنقل دم من دمك إليه، ولا يحرم عليه أن يتزوج من بناتك، لأن الشارع علق أحكام الرضاع بتغذي الرضيع بلبن المرضعة، ولا يصح قياس الدم على اللبن، لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا، وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن في أصله غذاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15272)
هما أخوان من الرضاعة.
[السُّؤَالُ]
ـ[طفلان رضعا معا لمدة6 أيام؟ هل يكونان أخوين في الرضاعة أم لا؟.........أفيدونا بذالك وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الرضاع في الحولين، وكان بخمس رضعات فصاعدا، فإنهما أخوان من الرضاعة قطعا.
وراجع الفتوى رقم: 17812،والفتوى رقم: 21044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/15273)
هل يثبت التحريم بمجرد الشك في عدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[عائلتان..... العائلة الأولى عندها 2 من الأبناءالذكور، والعائلة الثانية عندها 1 بنت.. أم الذكور أرضعت ذكرا واحدا منهم، وتشك هل هي أرضعت البنت من العائلة الثانية أم لا؟ وأم البنت تشك أيضا …….أم الذكور وأم البنت تقولان حتى لو كانت توجد رضاعة فإن عدد الرضاعات لا يزيدعلى رضعتين، فهل يجوزأن يتزوج الذكر الآخر من البنت؟ أريد الإجابة على هذا السؤال لأني لم أفهم الفتاوى الموضوعة في الموقع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زواج أحد هذين الأخوين من البنت المذكورة، إذ لا يثبت التحريم بمجرد الشك في وجود الرضاع، أو الشك في عدد الرضعات، إلا أن الأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بها، لوجود الشبهة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنه يعاملها معاملة الأجنبيات، فلا يصافحها ولا ينظر إليها نظره إلى محارمه أخذا بالاحتياط.
قال الشافعي في الأم: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات، قلت: الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا، ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها، لم أفسخ النكاح، لأني على غير يقين من أنها أم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 19499، 1566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1424(13/15274)
حكم امتناع المرضعة من رؤية من أرضعته
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت ابن جارتها، وهو الآن كبير، وهي لا تريد أن تدخل عليه، فهل عليها حرج في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليها أن تمتنع من رؤيته، وكذا لا حرج في دخوله عليها، هذا إذا كانت قد أرضعته خمس رضعات في زمن الرضاع.
وانظر الفتوى رقم: 29179.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/15275)
لا أثر للرضاع من الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقوم بمص ثدي زوجته بعد الولادة هل يكون المولود أخ الزوج بالرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد استمتاع الزوج بمص ثدي زوجته، لا حرج فيه إن شاء الله، وما يسبق إلى الجوف من لبن دون قصد لا يضر، وكذا لو تعمد الرضاع، لأن الراجح أن رضاع الكبير لا يحرم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.
وعلى هذا، لا يترتب على هذا الرضاع شيء من آثاره، ولتراجع في هذا الفتويان: 1974، 28166.
وننبه إلى أن الأحوط اجتناب الرضاع في هذه الحالة، خروجا من خلاف من ذهب إلى القول بالتحريم برضاع الكبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/15276)
لبن الفحل محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: جدي متزوج باثنتين وأنا رضعت من زوجة جدي الثانية رضاعاً مؤكدا لأكثر من ثلاثة أشهر، وهناك شخص رضع من زوجة جدي الأولى رضاعاً مؤكداً علما بأن زوجة جدي الأولى هي والدة والدي، فما هي العلاقه بيني وبين الشخص الذي رضع من زوجة جدي الأولى، أي جدتي لوالدي، وماهي العلاقة بيني وبين أبناء عمي من زوجة جدي الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت من زوجة جدك فإنك تعتبر ابنا لها وأخا لكل من ولدته أو أرضعته، وتكون أيضا ابنا لجدك من الرضاع إذا كنت رضعت من إحدى زوجتيه باللبن الناشئ من وطئه.
وبالتالي تصبح أخا لجميع أعمامك وعماتك ولا يجوز لك الزواج من بناتهم، لأنك برضاعك من لبن جدك صرت عماً لهنَّ من الرضاع، وهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، وقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 19852.
وأما الرجل الذي رضع من زوجة جدك، فإن كان قد رضع خمس رضعات مشبعات، فإنه يصبح بذلك أخاً لك ولأعمامك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/15277)
زوجة الجد تحرم بالرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت الطفل محمداً مع بنتها الكبرى من زوجها أحمد بن عبد الله، وعبد الله هذا متزوج من أكثر من امرأة واالسؤال هو: ما صلة القرابة بين الرضيع محمد وزوجات جده عبد الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صارت زوجات الجد جميعاً محرمات على الرضيع محمد، لأنهن صرن زوجات لجده من الرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
وزوجة الجد تحرم بالنسب، فتحرم كذلك بالرضاع.
قال الحصكفي في الدر المختار مع تنوير الأبصار: وزوجة أصله وفرعه مطلقاً، ولو بعيداً، دخل بها أولا. انتهى.
ثم قال: وحرم الكل مما مر تحريمه نسباً ومصاهرة ورضاعاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1424(13/15278)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ابن أحمد، عمي السعيد "أخو أحمد" كان متزوجاً أمي قبل وفاته،
-أريد الزواج بـ سعاد بنت الحسن، حيث إن الحسن رضع من أمي حينما كانت متزوجة عمي"السعيد" هل يجوز ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضع أمك خمس رضعات صار أخاك من الرضاع، وتصير بنته بنت أخيك من الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن لبن أبيك أوعمك أو غيرهما، ويحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/15279)
لا تحل البنت لعمها من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الزواج بالبنت بالرضاعة من الأخ بالنسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضعت خمس رضعات مشبعات من لبن ناشئ عن وطء رجل، فقد صارت ابنة له وصار إخوانه أعماماً لها، وبالتالي فلا تحل لعمها من الرضاع، وذلك لما روى الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك ... الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(13/15280)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
اسمي العربي وأنا أكبر إخوتي ونحن ثلاثة أنا وأخي عبد الحق (الأوسط) وأخي عمر (الأصغر) ولي خالة عندها ست بنات وعند ولادة أخي عبد الحق، ولدت إحدى بنات خالتي فأرضعت أمي بنت خالتي وأرضعت خالتي عبد الحق. والخلاصة أنا وأخي عمر أرضعتنا أمنا وأخي عبد الحق أرضعته خالته وأما بنات خالتي الست فأرضعتهن أمهن إلا واحدة أرضعتها أمي فمن منا إخوة في الرضاعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت التي رضعت من أمكم أصبحت أختاً لكم جميعاً من الرضاعة، وكل من أرضعته أمكم طول حياتها من الرجال خمس رضعات مشبعات يصبح أخاً لهذه البنت دون أخواتها الأخريات اللاتي لم يرضعن من أمكم، فهؤلاء أجنبيات عنكم يجب أن يحتجبن منكم، ويجوز لكم أن تتزوجوا منهن.
أما أخوكم الذي رضع من أمهن (خالتكم) فإنه يعتبر أخاً لبناتها من الرضاعة، وكل من أرضعتها تلك الخالة من النساء ولو لم يكن ذلك من لبن زوج واحد فإنهن يصبحن أخوات له من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوج بهن لأنهن بمنزلة الأخت من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(13/15281)
من رضعت معك تصبح أختك من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة لي ابنة عم رضعت معي من أمي، ولي أخ ولها أختان فهل هي أخت لأخي وهل أخواتها البنات أخوات لي ولأخي، وما هي حدود تعاملاتي والأحتجاب عن زوج ابنة عمي (أختي بالرضاع) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابنة عمك التي رضعت معك من أمك تصبح أختك من الرضاعة وأختاً لجميع إخوانك، وأما إخوانها وأخواتها فلا يكونون إخوة لك ولإخوانك، فيجوز لمن شاء من إخوانك الزواج من أخواتها، ويجوز لمن شاء من إخوانها الزواج منك أو من إحدى أخواتك.
وأما زوج ابنة عمك فهو أجنبي عنك، وكونها أختك من الرضاعة لا يغير شيئاً في الحكم، بل إن زوج أختك في النسب أجنبي عنك هو الآخر، وعليك الاحتجاب منه وعدم المحادثة معه إلا لحاجة ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1424(13/15282)
القدر المحرم من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد أحد الأشخاص قد تزوج من أخت له في الرضاعة وهو يعرف ولكن حبه لها جعله يقول إنها لم ترضع معي إلا مرة أو مرتين، والحديث يقول: خمس رضعات مشبعات أفيدونا حفظكم الله عن وضع هذا الشاب هل هو زان وللعلم والدته قالت له ولكن هو أصر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم هو القول بخمس رضعات. لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره. وانظر الفتوى رقم: 19499.
وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، كما جاء في السؤال فإن الزواج بينها وبين من ذكرت زواج صحيح على الراجح من الأقوال وليس زنا.
ثم إنا لم نقف على لفظ مشبعات، التي أوردتها في الحديث، وإنما الوارد لفظ معلومات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(13/15283)
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي تزوج بفاطمة فأنجب طفلا، ثم مات عمي وتزوج أخوه فاطمة فأنجب محمدا، وعندما كان عمي متزوجا بأمي رضع منها شخص آخر، فهل يجوز لي أنا محمد الزواج من ابنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي رضع من أمك يعتبر أخًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاع؛ ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(13/15284)
كون أخيك أخا لأولاد خالك من الرضاع لا يحرمك على ابن خالك
[السُّؤَالُ]
ـ[لديه خال من الرضاعة ولديه عدة أولاد، وأكبر بناته رضعت مع ثالث إخوتي وأنا الخامسة بينهم، وثاني ولد لخالي يريد خطبتي، فهل يجوز مع العلم بأن أخته الكبرى رضعت مع أخي.. مع الشكر لكم لفتحكم هذه الصفحة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لابن خالك الزواج منك إذا رغب في ذلك؛ لأنك أجنبية عنه، ولا يؤثر في ذلك كون أخيك أخاً لأولاد خالك من الرضاع. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 10405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1424(13/15285)
إذا ثبت الرضاع فهما أختان
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي متزوج من امرأتين الأولى أمي، ولكن أم أمي أرضعت عمتي زوجة أبي، ولكن جدتي كانت متزوجة من رجل آخر غير أبي أمي
هل في هذه الحالة يحرم الجمع بين أمي وعمتي؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت رضاع هذه المرأة من أم أمك الرضاع المعتبر شرعاً، فإنها تصبح بذلك أختاً لأمك من الرضاع، ويحرم في النكاح الجمع بين الأختين من الرضاع، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب.
وعلى هذا، فإن زواج أبيك من هذه المرأة زواج باطل يجب فسخه، وما وجد من أولاد من هذا النكاح، فإنهم يلحقون بهما لشبهة النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى: 18683، 24557، 35779، 13493.
وبخصوص ما ذكرت من كون أم أمك كانت زوجاً لرجل آخر، فهو لا تأثير له في كونهما أختين من الرضاعة، وإنما يظهر تأثير ذلك في كون هذا الرجل يصبح أباً من الرضاع لهذه المرأة، وليس الأمر كذلك بالنسبة لأمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(13/15286)
لا تأثير لكونك أخا لأخته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل.. السلام عليكم ورحمة الله
نفيدكم يا شيخ أن لدي ابنة خالي وهي أختي من الرضاعة، وأخوها الأصغر منها يريد الزواج من أختي الأصغر مني، ونريد الإفتاء في ذلك بأسرع وقت؛ لأن خالي يريد زواج ولده يتم في آخر الشهر. فهل زواجهما صحيح؟ والله من وراء القصد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج ابن خالك من أختك إذا لم يكن أخاً لها من الرضاعة، بحيث تكون أرضعتهما امرأة واحدة خمس رضعات معلومات في مدة الحولين، أو يكون أحدهما خالاً للآخر أو عمًّا له، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. ولا تأثير لكونك أخًا لأخته من الرضاعة، فلا علاقة بين هذا وذاك.
والحاصل أنه لا مانع من الزواج المذكور حسب ما يبدو في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/15287)
حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة فأنجبت له أربعة أولاد ثم توفيت فقامت امرأة جارتهم بإرضاع الأيتام ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى فأنجبت له أولاداً فجاء حفيد المرأة التي أرضعت الأولاد ليتقدم بالزواج من بنت المرأة الثانية التي هي على قيد الحياة فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع لحفيد المرأة المذكور من أن يتزوج إحدى بنات المرأة الثانية، إذا لم تكن رضعت من جدته، ومجرد كون جدته قد أرضعت بعض إخوانها من أبيها أمر لا أثر له، فالرجل يمكن أن يتزوج أخت أخته من النسب، وصورة ذلك: أن المرأة إذا كان لها أخ من جهة الأب وأخت من جهة الأم، يمكن لأخيها أن يتزوج أختها، وإذا صح ذلك في قرابة النسب فهو في الرضاع أحرى أن يصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1424(13/15288)
حكم إرضاع المرأة لأخيها أو أخي زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
بداية نشكركم على هذا الموقع المميز، وبعد
سؤالي: هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الرضيع أو أخا زوجها الرضيع؟ وماذا يترتب على المرضعة بعد ذلك؟ وهل سيكون أخو زوجها بمثابة ابنها (حكم الولد) ؟
وسؤال آخر: هل هناك من يحرم على المرأة إرضاعهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع للمرأة من أن ترضع أخاها أو أخا زوجها، ولا يترتب عليها بذلك شيء فيما يتعلق بعصمتها، أي أنها لا تحرم على زوجها بذلك، ويصير الرضيع أيا كان بمثابة ابنها، لكنه إن كان أخاها فالمحرمية كانت موجودة بينها وبينه، وإن كان أجنبيا عليها، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ": يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعما إذا كان يوجد من يحرم إرضاعهم، فإنه لا يوجد، ولكن يشترط لجواز الإرضاع مطلقا شروط نحيلك فيها على الفتوى رقم: 33512.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(13/15289)
يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
أنا متزوج من ابنة عمي منذ فترة، وبسبب ظروف خاصة أود الزواج مرة ثانية، ولي ابنة عمة أود التقدم لها، ولكن قالوا لي إن عمتي هذه قد أرضعت كل أولاد عمي الذي يكون والد زوجتي، يعني أن زوجتي وهذه الفتاة أخوات بالرضاعة، أريد أن أسال إذا كان يجوز زواجي منها أم لا؟
وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن عمتك قد أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع المعتبر شرعًا، فقد صارت زوجتك أختًا من الرضاعة لكل أبناء عمتك، وبناء على ذلك لا يجوز لك الزواج بابنة عمتك المذكورة مادامت ابنة عمك زوجة لك؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] . أي يحرم عليكم الجمع بين الأختين نسبًا، كما يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 18110.
ولمعرفة كيفية إثبات الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 16151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/15290)
الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج بابن عمتي الكبيرة؟ علما بأن جدتي أرضعته مع عمي الصغير، وأنا ابنة خالة الأكبر. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك أرضعت ابن عمتك خمس رضعات معلومات، فإنه لا يصح أن يتزوجك؛ لكونه يصير عمك من الرضاعة إذا كانت الجدة جدتك لأبيك، أو خالك إذا كانت جدتك من أمك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والعم تحرم عليه بنت أخيه، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... [النساء:23] .
وإن لم يكن رضع من جدتك خمس رضعات فالمرجح أنه لا يحرم عليك، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، ثُمّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن ومالك.
ومفهومه أن ما نقص عن خمس رضعات لا يحرم. علمًا بأننا لم نفهم الكلمة الأخيرة (وأنا ابنة خالة الأكبر) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/15291)
بقاء المرضعة تحت زوجها أو طلاقها لا أثر له في أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي رضعت مع ابن خالها، وتم تطليق أمه، وتزوج والده من امرأتين أخريين أنجبتا له أولادا وبنات، فهل هم محارم لزوجتي وعيالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد رضعت من زوجة خالها فإن ابن خالها يصير أخًا لها من الرضاع، كما يصير خالها (صاحب اللبن) أبًا لها من الرضاع، وجميع أبنائه من هذه المرضعة، ومن غيرها يصبحون إخوة لزوجتك، فهم محارم لها ولعيالها. ولا فرق في ذلك بين أن تظل المرضعة زوجة لصاحب اللبن، أو أن تطلق منه أو تفارقه بالموت.
وينبغي أن يعلم أن الرضاعة المؤثرة، ما كان خمس رضعات، حال كون الرضيع في الحولين، وحد الرضعة أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه، سواء تركه لشبع أو لتنفس أو لملل، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره، أو قُطع عليه الرضاع بفعل غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/15292)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، لدي سؤال عن الرضاع:
جدتي أرضعت ابنة ابنتها مع ابنها من زوج آخر، بمعنى (جدتي كانت متزوجة من جدي فأنجبت أمي، وأمي تزوجت من ابن عمها الذي هو أبي، فأنجبت منه بنات وأولادا، ثم توفي جدي فتزوجت برجل آخر أنجبت منه ابنا، وفي تلك السنة أنجبت أمي مولودها الثاني وكانت بنتا، في السنة الأولى من الرضاع أرضعت جدتي ابنة ابنتها رضعات مشبعات)
والآن خالي الذي أرضع مع أختي تريد أمي أن تزوج إحدى بناته من أحد أبنائها الذين هم أصغر من أختي التي أرضعتها جدتي فما حكم ذلك؟ أثابكم الله جنة عرضها السموات والأرض.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تزوج أمك أحد أبنائها الذين لم يرضعوا لبن الجدة من إحدى بنات خالك، فلا محرمية بين أي من إخوتك وبين أولاد خالك، إلا مع البنت التي أرضعتها جدتك، فقرابتهم منهم بالرضاعة أنهم أبناء أو بنات أخ أختهم، ولم ترد محرمية ابن أخ الأخت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/15293)
أم أختك من الرضاع ليست من محارمك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مصافحة أم أختي من الرضاعة باليد حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصافحة أم أختك من الرضاعة باليد حرام؛ لأنها ليست من محارمك، إذ كونها أم من رضعت معك أو أنها أرضعت أختك لا تأثير له في المحرمية. قال الشيخ خليل في مختصره: حصول لبن امرأة محرَّم إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغنى ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك أو أختك ... اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/15294)
بنات العم من الرضاع محرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب رضع من جدته أم أبيه مع عمته الصغيرة، هل تحل له بنت عمه الكبير بين عمه وعمته التي رضع معها 22 سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشاب بمجرد رضاعه من جدته لأبيه أصبح عمًّا لبنت عمه، ولا أثر لفارق السن بين عمه وعمته التي رضع معها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وقال عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، مالك تنوّق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي في الرضاعة. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/15295)
لا بأس في الزواج من إحدى أخوات ابنة خالك
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل رضاعة بين خالي الصغير وابنة خالي الكبيرة أخو أمي من أبيها، فهل يجوز أن أتزوج إحدى أخواتها؟ علما ًبأنه لم يكن يحصل هناك أي رضاعة مع أحد من إخوتي نهائياً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا حرج عليك في الزواج من إحدى أخوات ابنة خالك لانتفاء ما يمنع ذلك من رضاع أو نسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(13/15296)
هل تتحجب عن أخيها من الرضاع إذا كان فاسقا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنصح أقربائي بلبس الحجاب أمام أخوتهم من الرضاع إذا كانوا فاسقين فهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخ من الرضاع يعد من المحارم سواء كان مؤمنًا صالحًا أو كان فاسقًا، بل ولو كان كافرًا؛ لكن إذا وجدت الريبة في أحد من المحارم، فإنه يعامل في هذا الباب معاملة الأجانب، فلا تكشف المرأة أمامه عما تكشفه للمحارم، ولا تختلي به ولا تسافر معه.
ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 26471.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(13/15297)
أبو أخيك من الرضاعة أجنبي عنك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أكشف على أبي أخي من الرضاعة؟ مع العلم بأن أمي هي المرضعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبا أخيك من الرضاعة الذي أرضعته أمك لا علاقة بينك وبينه، فهو أجنبي مثل سائر الأجانب، فأنت لست ربيبة له ولا بنتًا من الرضاعة. فدخلتِ في عموم قوله تعالى بعد ما بين محرمات النكاح: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] .
وبناء عليه، فإنه لا يجوز لك أن تكشفي ثيابك أمامه، بل يجب أن تعامليه مثل معاملة سائر الأجانب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(13/15298)
التحريم بالرضاعة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف نقنع المسلم أو غير المسلم بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحريم بالرضاعة ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] . وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وأجمع المسلمون على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال في المغني: وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاعة. اهـ
وعليه، فمن كان مسلمًا لا يسعه إلا الإذعان لهذا الحكم ظاهرًا وباطنًا، ولو لم يعلم الحكمة من ورائه. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36] . وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء:65] .
أما غير المسلم فلا معنى لإقناعه بهذا الحكم ولا فائدة فيه، مادام أنه يكفر بالله آمرًا وناهيًّا ومشرعًا عليما حكيمًا.
ومع ما تقدم فإن حكمة التحريم بالرضاع ظاهرة. يقول العلامة أحمد الدهلوي في كتاب "حجة الله البالغة": ... فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله، غير أن الأم جمعت خلقته في بطنها، وهذه - أي المرضعة - درَّت عليه ما يسد رمقه في أول نشأته، فهي أم بعد الأم ...
وقال الشيخ عبد الكريم زيدان: وإذا كان الرضاع يحقق الجزئية المادية بين الرضيع ومرضعته كما يحقق شيئًا من أعظم مظاهر الأمومة والحنان باحتضانها الطفل وإرضاعه من ثديها، فهي بهذا كله تستحق أن تكون أمًّا له بهذا الرضاع، وما يتجلى به من مظاهر الأمومة والحنان.. والأم تحرم على ابنها فتحرم هذه المرضعة على رضيعها، كما تحرم أمه النسبية عليه، وكذلك من يتصل بها على النحو الذي بيناه. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424(13/15299)
يريد الزواج ممن أرضعت أمه أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي وأختها الكبرى أرضعتها أمي هي وأختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك الزواج من بنت عمك، وكون أختها الكبرى أرضعتها أمك لا ينشر ذلك الحرمة إلا بينك وبين من أرضعت من أمك. أما غيرها من سائر أخواتها فهنَّ أجنبيات عنك ما لم يكن هناك موجب آخر للتحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(13/15300)
أخت أمك من الرضاعة هي خالتك
[السُّؤَالُ]
ـ[الجلوس أمام أخت أمي من الرضاعة وهي لا ترتدي النقاب حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخت أمك من الرضاعة هي خالتك من الرضاعة، وبالتالي فهي إحدى محارمك. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
والذي يحرم من النسب هو ما ورد في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ [النساء:23] .
وعليه فإن جلوسك أمامها وهي لا ترتدي الحجاب حلال وليس حرامًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1424(13/15301)
حكم استرضاع المرأة النصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح للطفل المسلم أن يرضع من امرأة نصرانية في حالة الضرورة وغير الضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره استرضاع الكافرة والفاجرة والحمقاء ونحو ذلك. قال ابن قدامة في "المغني": كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات. وقال ابن قدامة أيضًا: ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغير الطباع.
وسئل مالك كما في "المدونة" عن المراضع النصرانيات فقال: لا يعجبني اتخاذهنَّ لأنهنَّ يشربن الخمر ويأكلن لحم الخنزير، فأخاف أن يطعمن ولده مما يأكلن من ذلك.
وكلام أهل العلم في هذا كثير، وهذا عند الاختيار، أما عند الضرورة أو الحاجة فلا كراهة في ذلك، لاسيما إذا كان ذلك عارضًا لا على سبيل الاسترضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1424(13/15302)
أخت المرضعة تحرم على الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمتي رضع من أختي الكبيرة، فما حكم زواجي منه أرجو الرد بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رضع ابن عمتك من أختك خمس رضعات فصاعداً وكان حينها في سن الرضاع (الحولين) ، فإنه قد صار ابناً لأختك، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج ابن اختها لأنها خالته وهي من المحارم، والأمر في ذلك واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1424(13/15303)
لا يجوز أن تتزوج بأخت أبيك من الرضاعة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي رضع من زوجة عمه الأولى وعمي له ثلاث زوجات، فهل يجوزلي الزواج من ابنة الزوجة الثالثة؟ علما بأنها لم ترضع أحدا من أعمامي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرضاع أبيك من زوجة عمك يجعله ابنا لها، ولعمك أيضا لأن اللبن له، وعليه، فابنة عمك من أي زوجاته كانت، هي أخت أبيك من الرضاع، يعني عمتك، فلا يجوز لك التزوج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/15304)
الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو.. أنا أريد الزواج من بنت خالي لكن بيني وبينها رضاعة والأهل لا يعرفون كم رضعة بالضبط أمها غير متأكدة من عدد الرضعات كل مرة تقول عدداً.. طبعا أمها التي ارضعتني.. وأمي تقول ثلاثاً وجدتي تقول واحدة وأنا في حيرة.. كما أود أن أعرف هل أختها تجوز لي؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه فلا يزول الأصل بمجرد الشك.
فعلى هذا يجوز لك أن تنكح بنت خالتك، إذا كان الحال كما ذكرت أن أمها غير متأكدة، وأن أمك تقول ثلاثاً وجدتك تقول واحدة، فيجوز لك أن تنكحها.
ويجوز لك أن تنكح أختها وإنما يحرم عليك أن تجمع بينهما لقول الله في ذكر المحرمات في النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] .
مع أن الأحوط والأبرأ للذمة ترك الزواج من هذه الفتاة، بل من كل من رضع من أمها، لأن هناك من العلماء من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1424(13/15305)
لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد جوابا عن سؤال في الرضاعة وهو كالآتي:
امرأة رضعت من أمي، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى وأنا حينها لم أولد بعد. (رضعت من أمي مرتين) .
تزوجت المرأة (المرأة التي رضعت من أمي) والآن لديها بنت، فهل يحل لي الزاوج بها (أي الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي، مع العلم بأن الذي رضع معها حينها كانت أختي الكبيرة أما أنا فإني لم أولد ساعتها بعد) .
السؤال هو: هل يحل الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي؟.
وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات الذي يحصل به التحريم، فمنهم من رأى قليل ذلك وكثيره يحصل به التحريم، والذي نرى ترجيحه هو أنه لا يحصل بأقل من خمس رضعات، انظر الفتوى رقم: 19499،.
وعليه، فإنه يجوز لك الزواج ببنت المرأة هذه إذا كان متيقَّنا أن أمها لم تكن رضعت من أمك ما يبلغ خمس رضعات، والأحوط لك أن لا تتزوج بها.
وأما كونها رضعت مع أختك وأنت حينذاك لم تولد بعد، فليس لذلك من اعتبار، لأنها إذا رضعت من أمك العدد المذكور صارت أختك من الرضاعة، وتصير بنتها بنت أختك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن ابن عباس والذي يحرم من النسب ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.... [النساء: 23]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/15306)
الخالة من الرضاع يحرم نكاحها مؤبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لأخت والدتي من الرضاعة أن تظهر أمامي من غير النقاب (غطاء الوجه) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخت والدتك من الرضاعة تعتبر خالة لك يحرم عليك نكاحها مؤبداً، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والخالة من النسب محرمة باتفاق العلماء لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
ولذا فلا حرج أن تراها وهي غير منتقبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/15307)
شروط جواز إرضاع الصبي من غير أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرضاعة من غير الأم وما مقدار الرضعات؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز إرضاع الصبي من غير أمه، إذا توافر شرطان:
الأول: رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان هذا الرضاع بعوض أو بغير عوض، أما رضا المرضعة، فلأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات رضا المعاوض أو المتبرع باتفاق أهل العلم، وأما إذن الزوج فلأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج.... لما فيه من تفويت حقه عليه.
الثاني: إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض، قال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: ويجب في من تستأجر ألا يكون في لبنها عيب، ككونها حمقاء أو جذماء لأنه يضر بالرضيع. ونص على معناه الفقهاء من المذاهب الأربعة.
ومحل هذا الشرط والذي قبله ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن، أما بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع فهي خمس رضعات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(13/15308)
إخوانها من الرضاعة أو النسب أخوال لك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن أحكام الرضاعة: عندما كنت صغيرة رضعت من امرأة وهذه المرأة بدورها كانت قد رضعت من امرأة أخرى،
فهل يكون إخوانها (المرأة التي رضعت منها أنا) بالرضاعه أخوالي؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة التي رضعت منها إن كان لها إخوان من الرضاعة أو من النسب فإنهم يكونون محارم لك لأنهم أخوال لك، فهم بمثابة أخوالك من النسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/15309)
لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته
[السُّؤَالُ]
ـ[01 هل يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته؟
02 ما الذي نقوله في سجود السهو في الصلاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من رضيعته، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن ابن عباس. والذي يحرم من النسب هو ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23) .
وأما عن الذي يقال في سجود السهو، فهو: سبحان ربي الأعلى، مثل ما يقال في سجود الصلاة كله، وانظر الفتوى رقم:
8527،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/15310)
لا عبرة بإنكار من أنكر الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سالت السؤال التالى: تزوجت من ابنة عمي وبعد انجابنا طفلين فوجئنا بزوجة أبي تخبرنا بأنها أرضعت زوجتى، والسؤال هو: هل زواجنا صحيح أم لا؟ مع العلم بأنني أكبر من زوجتى بأكثر من عشر سنوات ولم أرضع من زوجة الأب هذه، مع العلم بأن هذا الإرضاع حسب قولها لمرات عديدة قد تتعدى الـ10 رضعات وكان ذلك بعد زواجها من أبي، على الرغم من أن أم زوجتى أنكرت ذلك بشدة، وكذلك أختى التي تكبرني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، وخالف الحنابلة فأثبتوه بقول امرأة واحدة، ورُجح مذهب الحنابلة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 28816 والفتوى رقم: 9002
ولا عبرة بإنكار من أنكر الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي لأن النافي يستصحب الأصل، فكأنه قال ما علمته وقع، والمثبت ينقل عن الأصل.
قال ابن قدامة: والمثبت يقدم على قول النافي.... المغني ج10ص258.
وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبة.... فالبينة الناقلة علمت وا لمستصحبة لم تعلم.... ج1ص381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/15311)
أحكام الرضاع لا تنسحب على إخوة الراضع ما لم يرضعوا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الإخوة الأفاضل المشرفين على الموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما سوالي فهو كالآتي: لديّ ابنة خالة وأود الزواج منها ولكن تبين أن أحد إخوتي قد رضع من أمها وكذلك أمي قد أرضعت أحد إخوتها، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس عليك بالزواج من ابنة خالتك إذا كان الأمر كما ذكرت، لأن رضاع أحد إخوتك من أمها لا يؤثر عليك وإنما يؤثر عليه هو فتصير خالتك أماً له، وأولادها إخوته، وكذلك رضاع أحد إخوة هذه الفتاة من أمك لا يؤثر على الفتاة وإنما يؤثر عليه هو فتصير أمك أمه وأولادها إخوته، وهذا كله إذا كان الرضاع في الحولين وك انت الرضعات خمساً فصاعداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(13/15312)
كون المقارن من الرضاع أكبر منك لا يؤثر في الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة رضعت من أمي مع أختي التي هي أكبر مني بأخ فهل تصبح أختي من الرضاعة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد رضعت من أمك خمس رضعات، وه ي في سن الرضاع، فإنها تصير أختك من الرضاعة، وتصير كذلك أختاً لكل إخوتك، وكل من ر ضع من أمك، وكون المقارن لها في الرضاع هي أختك الكبرى لا أثر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(13/15313)
حكم نكاح أخوات البنت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي رضعت من خالتها هل بنات خالتها أي أخواتها من الرضاعة محرمات علي أنا والدها بمعنى هل يحرم على الأب البنات اللاتي رضعن مع بنته. أفيدونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب هو ما ورد في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (النساء:23)
وعليه؛ فإن ابنتك لا يحرم عليك أخواتها من الرضاعة لأنهن لسن ممن ورد النهي عنه في الآية الكريمة ولا في الحديث الشريف، فهن يصرن بمنزلة أخوات ابنتك، وآباؤهن وأمهاتن وأخوالهن وأعمامهن يصيرون بمنزلة نفس القرابة من ابنتك، أما أنت فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/15314)
لبن الفحل - بيان وتوضيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي رضع مع أختي الكبرى من أبي؟ فهل يعتبر أخاً لي ولأخواتي من أبي وأمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المرضعة لابن عمك هي زوجة أبيكم وكان اللبن ناشئاً عن وطء أبيكم، فإن ابن عمك يصبح ولداً لأبيك صاحب اللبن، وتصبحون أنتم إخواناً وأخوات له من الأب، وهذا ما يعرف بتحريم لبن الفحل، والفحل هنا الرجل ونسب إليه اللبن لأنه ناتج عن وطئه للمرأة، ويدل عليه حديث عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الله الحجاب فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك.... رواه البخاري.
وإذا كانت المرضعة لابن عمك وأختك امرأة أجنبية فليس أخاً لكم وإنما هو أخ لمن رضع معه من تلك المرأة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(13/15315)
رضاع الكبير لا يثبت شرعا عند جل أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو خلاصة شرح الأحاديث الشريفة التي جاءت في صحيح مسلم في " باب رضاعة الكبير"؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فقالت: إنه ذو لحية، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه عن أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: واختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصفا وقال زفر: ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] . والحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: إنما الرضاعة من المجاعة. وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن خالفن عائشة في هذا، وقال أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. فظهر من هذا أن رضاع الكبير لا يثبت شرعاً عند جل أهل العلم، وأنه رخصة لسالم خاصة ودفعا للحرج الذي لحق بأبي حذيفة كما فهم ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمده جل علماء المسلمين. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1424(13/15316)
العمة من الرضاع من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل رضع مع امرأة فهي أخته من الرضاعة وتزوجت وتوفي زوجها فهل يجوز دخول ابن الرجل الذي رضع معها عليها في الحداد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دخول ابن الرجل المذكور على أخته من الرضاعة فهي من محارمه، لأنها عمته من الرضاعة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها.
فيجوز له الدخول عليها ولو كان ذلك في عدة الوفاة أو غيرها.
وننبه السائل الكريم إلى أن ما يظنه البعض من أن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تكلم الرجال ولا تراهم ولا يرونها ولو كانوا محارمها، فهذا غير صحيح، فيجوز للمرأة أن تجلس مع أقاربها المحارم وتراهم ويرونها كما كان حالها في الأوقات العادية، وإذا دعتها الحاجة لكلام رجل أجنبي فلها ذلك بالضوابط الشرعية وقدر الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/15317)
لا بأس بالزواج إذا لم يوجد من الرضاعة ما ينشر الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم لخطبتي ابن خالي وقد كان أخوه الصغير قد رضع مع أختي الصغيرة من أمي وقد انتقلت أختي إلي رحمة الله فهل يحرم علي ابن خالي..؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن خالك هذا إذا لم يكن رضع اللبن من أمك، أو لم يوجد سبب من الرضاعة ينشر الحرمة بينكما، فيجوز لك الزواج منه، وليس من أسباب حرمة زواجك منه كون أخيه قد رضع من أمك مع أختك الصغيرة سواء كانت موجودة أو قد توفيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/15318)
مسألة رضاع سالم من امرأة أبي حذيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ العزيز أرجو الإيضاح حول قضية إرضاع الكبير وعما قيل في حق أم المؤمنين أنها أرضعت شابا لكي يدخل عليها، إن هذه القضية تجد لدى أعداء الدين نوعاً من القوة على ديننا الحنيف فكيف لامرأة مسلمة وليست أي امرأة بل زوجة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) أن تُظهر ثديها لرجل لكي يرضعه، نرجو الإيضاح أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن إرضاع الكبير لا يُحَرِّم، وقد مضى بيان هذا في الفتوى رقم: 3901. وأما ما روي من فعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان حالة خاصة تعالج أمراً من أمور الجاهلية، وهو التبني. وعلى هذا حمله الجمهور، وقال بعضهم بأن ذلك منسوخ بالأخبار الكثيرة الواردة في عدم التحريم بإرضاع الكبير، ولو أننا قلنا بما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها، وأخذت به ومن وافقها من العلماء كابن حزم مثلاً، في أن رضاع الكبير جائز ويُحرم، لما كان ذلك بعيداً لأنه لا يُباح إلا عند الحاجة، بدليل حديث سالم المذكور في الجواب الذي أشرنا إليه. وقد دلت أحكام الشريعة على اعتبار حاجات الناس وضرورياتهم ودعت إلى مراعاتها، ولو أدى ذلك إلى الوقوع في أمر غير مشروع، ما دامت الحاجة أو الضرورة متحققة، ومن ذلك إباحة أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لمن به غصة يخشى منها الضرر أو الموت. قال شيخ الإسلام: فيجوز إن احتيج جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه. انتهى. ومع هذا فإننا نقول: لا يشترط لإرضاع الكبير أن يمس ثدي من يريد أن يرضع منها لتحرم عليه، بل يمكن أن يوضع له حليب المرأة في إناء ويشربه، وهذا هو الأليق، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث سالم مولى حذيفة: قوله صلى الله عليه وسلم "أرضعيه" قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسنٌ، ويُحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. انتهى.
أما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم تكن ترضع أحداً، بل كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أو يراها أمرت بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعنه، وأبت ذلك بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن رأين الأمر خاصاً بسالم مولى حذيفة، رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني رحمه الله. ولا مجال للطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي العفيفة المبرأة من فوق سبع سموات، فلا يتطرق إليها شك أو ريبة، وهي أم المؤمنين كما قال الله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [الأحزاب:6] . والطعن فيها رضي الله عنها طعن في زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله عز وجل الذي اختارها زوجة لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من فقه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قوله قبل موقعة الجمل: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. يعني في الخلاف الذي حصل بينها وبين علي رضي الله عنه. رواه البخاري. فهي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، توفي عنها وهو راضٍ عنها، بل ما قبضت روحه صلى الله عليه وسلم إلا ورأسه الشريف بين حاقنتها وذاقنتها، وكانت أحب نسائه إليه، فهل يتصور مسلم أن يختار الله لنبيه من لا تحفظه في نفسها وعرضها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. ومما ينبغي التنبه له أنه لم ينقل عن صحابي واحد إنكاره على أم المؤمنين ما ذهبت إليه في مسألة الرضاع من جهة الشك أو الريبة أو الاتهام، وإنما خالفها بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاداً منهن في أن رضاع سالم كان خاصاً به، ورأت هي رضي الله عنها عدم الخصوصية عند الحاجة لذلك. والواجب على المسلم أن ينزه قلبه وسمعه عن أي خاطرة أو كلمة تشين أم المؤمنين الطاهرة الطيبة، التي هي زوج أطيب وأطهر إنسان صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [النور:26] ، وهذه الآية قد نزلت في عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(13/15319)
سبب عدم تحريم الزوجة على زوجها إذا رضعت من ثديها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رضعت المرأة من نفسها (ثدييها) فهل تحرم على زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا رضعت اللبن من ثديها فلا تحرم على زوجها من وجهين:
أولاً: أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا أثر له عند جمهور أهل العلم، وراجع
الفتوى رقم: 3901.
ثانياً: أن تحريمها بهذا السبب فيه فتح باب مفسدة عظيمة هي: أنه كلما كانت
امرأة تود التخلص من زوجها تقوم بالرضاعة من ثديها، وفي هذا من المفسدة ما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/15320)
لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظرا لقولها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:
فأنا شاب أريد أن أتزوج وهناك بنت قالت أمها إنها قد أرضعتني وصافحتها ثم بعد ذلك تواجدت أنا وأمها مع أمي أنا وقالت والدتي إن المرأة لم ترضعني فتشاحنتا ثم قبلت المرأة ذلك على أساس أنها تريدني لإحدى بناتها، فهل يجوز أن أتزوج بها أم لا وما هو الدليل على الإجابة، علما بأنني كففت عن مصافحتها قبل أن يدخل بالي الزواج بها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه يحتاط في شأن الفروج، ولذلك ذهبت طائفة من أهل العلم إلى الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة لثبوت الرضاع، وهذا القول هو الراجح، وانظر الفتوى رقم:
4379.
وعليه فما دامت هذه المرأة أقرت بأنها أرضعتك فإنه لا ينبغي لك أن تتزوج ببنتها نظراً لقولها السابق، لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فكيف وقد قيل، ففارقها. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/15321)
بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي لأمي أرضعت ابن خالتي مع خالتي ابنتها الصغرى ما هو الحكم الشرعي في زواجي من ابن خالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز زواجك من ابن خالتك الذي أرضعته جدتك لأنه أصبح خالك من الرضاعة لحديث الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ومن المعلوم أن بنت الأخت من النسب حرام على خالها، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/15322)
رضيعة زوجة الجد بلبن الجد تعتبر خالة من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد الزواج ومشكلتي هي أن لي جدا تزوج مرتين المرأة الأولى أنجبت أمي وخالتي و3 إخوة الأخ الصغير لأمي أنجب بنت (ع) وهذه البنت رضعت مع الأخ الأصغر لأمي من زوجة جدي الثانبة وسؤالي يتمثل في ما يلي: هل هذه البنت تحل لي كزوجة أم لا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه البنت التي أرضعتها زوجة جدك بلبنه تعتبر خالتك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بها.
وعلى هذا الحكم اتفقت المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/15323)
إرضاعك لأخيك لا ينشر الحرمة لأبناء أختك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت أخي من أبي فهل يجوز لبنتي الكشف على أبناء أختي من أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إرضاعك لأخيك هذا يصيره أخاً لأبنائك من جهة الرضاع، كما أنه ينشر الحرمة بين أولاد أخيك الذي أرضعِته وبنتك، فيباح لهم النظر إليها والخلوة بها، وليس هذا لأبناء أختك، وعليه فلا يجوز لبنتك الظهور أمامهم إلا باللباس الشرعي الذي يغطي جميع البدن، لأنهم أجانب بالنسبة لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/15324)
إخوة الأخ من الرضاع يتوقف حكمهم على معرفة المرضعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... أما بعد:
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسلم أو تكشف شعرها أمام أخيها من الرضاعة.. وهل يجوز لها أن تسلم أو تكشف شعرها أمام إخوته أيضا أم أمامه هو فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخ من الرضاع حكمه حكم الأخ من النسب سواء بسواء إلا في مسائل الميراث.
ولمعرفة ما يحل للمرأة أن تكشف أمام محارمها تراجع الفتوى رقم: 20445.
أما إخوة الأخ من الرضاع فيتوقف حكمهم على معرفة المرضعة، فإن كانت المرضعة هي أم المرأة فالرجل أخ لجميع أولاد المرضعة ذكورهم وإناثهم، وأخ أيضاً لأولاد من نشأ اللبن من وطئه -وهو الزوج-، وإن كانت المرضعة هي أم الرجل أو امرأة أخرى فالمرأة التي رضعت أخت لجميع أبناء وبنات هذه المرضعة، وأخت أيضاً لجميع أبناء وبنات زوج هذه المرأة الذي نشأ اللبن من وطئه، وانظر الفتوى رقم: 22650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/15325)
من رضع مع خالته حرمت عليه بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأخي أرضعنا مع خالتنا الصغيرة وأريد أنا وأخي الزواج ببنتي خالتنا فهل يجوز هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الخالة التي ترغب أنت وأخوك في الزواج من بناتها هي الخالة التي رضعت معكما، فلا يجوز لكما الزواج ببناتها لأنهن بنات أختكما من الرضاعة، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم ولا شك أن بنت الأخت من النسب حرام لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
وراجع الفتوى رقم: 9790 لمعرفة الرضاع الذي تحصل به الحرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/15326)
حكم من رضعت من أم أخواتها من والدها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخوات من والدي هل يجوز أن أكشف بدون حجاب أمام خالهم وهم كذلك رغم أنه يوجد رضاعة في ما بيننا نحن الإخوة وكذلك تربينا في بيت واحد وليس كل الإخوة والأخوات قد رضعوا مع بعض بسبب فارق السن ووقت الولادة التي قد تختلف؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتِ رضعتِ من أم أخواتك من والدك فقد صار خالهُم خالاً لك من الرضاعة يجوز أن تكشفي أمامه بدون حجاب، أما إذا لم ترضعي من أمهم فلا يجوز أن تكشفي أمام خالهم لأنه أجنبي عنك، ليس خالاً لك من الرضاع، وكذلك من رضع من أخواتك من أمك فقد صار خالك خالاً لهن من الرضاعة، وانظري الفتوى رقم: 4496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424(13/15327)
الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي رضعت من خالتها مدة أربعة أشهر، السؤال: هل أصبح محرماً لأخوات بنتي من الرضاعة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه، فأبوه وأمه وأخواته النَّسَبيون يعتبرون أجانب عن أبيه وإخوانه وأخواته من الرضاع، وعليه.. فلست محرماً لأخوات ابنتك من الرضاعة، ما دمن لم يرضعن من زوجتك أو أمك أو أختك مثلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/15328)
حكم نكاح ابنة عمي التي رضعت مع أخي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي التي رضعت مع أخي الأصغر؟ وهل يختلف الحكم باختلاف المرضعة؟ أي إذا كانت المرضعة أمي أو أمها؟
ولكم جزيل الشكر مقدماً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت ابنة عمك رضعت من أمك فقد صارت أختاً لكم من الرضاعة، لا يجوز لك أو لأحد من إخوانك الزواج بها، وإن كان أخوك قد رضع معها من أمها، أو من امرأة أخرى ولم ترضع هي من أمه فلا حرج في زواجك منهأ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرِّم، وإنما الرضاع المحرم بينها وبين أخيك، فهو أخوها من الرضاعة.
واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21044 والفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم: 9790
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/15329)
حكم نكاح ابنة العم إذا رضعت أختها من أمي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي الصغرى إن كانت أختها الكبرى أختا لي من الرضاعة حيث إن والدتي أرضعتها معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج من ابنة عمك الصغرى إذا لم تكن قد رضعت من أمك أو رضعت أنت من أمها، ولا أثر لرضاع أختها من أمك.
واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم:
21044 والفتوى رقم: 9790
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/15330)
يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجة الرجل أن تسلم على أبي الزوج من الرضاعة؟ وهل للزوج أن يسلم على أم الزوجة من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن المقصود بالسلام في هذا السؤال المصافحة، فيجوز للزوجة مصافحة أبي زوجها من الرضاعة، وكذا يجوز للزوج مصافحة أم زوجته من الرضاعة، إذ أن جمهور الفقهاء على أن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: كل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع الذين وصفناهم في كتاب النكاح يحرم بسبب الرضاع، فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج آخر من الرضاع، كما في النسب. انتهى.
وقال صاحب أسنى المطالب: الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع (وتحرم عليه مرضعة زوجته) ، لأنها أم زوجته من الرضاع. انتهى.
وقال صاحب الفواكه الدواني في معرض ذكر المحرمات بالصهر: وأشار إليهن بقوله: (وأمهات نسائكم) وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة أو رضاع ولو بواسطة.
وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى الكبرى: وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.
وقول الجمهور أقوى، لأن الأولى الاحتياط في الفروج، كما قرر ذلك الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/15331)
الرضاع يقوم مقام النسب في المحرمية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون السلام على أخ بالرضاع أو عم أو خال وإذا كنت لا أراه إلا كل سنة أو سنتين هل يجوز السلام عليهم بأن أحضنهم وأقبلهم من غير شهوة بل حنان ورحمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرضاع يقوم مقام النسب في المحرمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه فالمرأة تعامل أخاها من الرضاع ونحوه معاملة أخيها من النسب، إلا خيفت الفتنة فتمتنع عن كل أسبابها كالخلوة والمصافحة والنظر.
أما التقبيل بين المحارم فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/15332)
حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية نشكركم على هذا الموقع الهادف لفعل الخير والذي يسهل لنا التواصل معكم 0
أريد أن أسأل سؤالا في الرضاعة 0
صديق لي أخته رضعت لمدة ثلاثة أيام من جارتهم والتي كانت ترضع ابنة لها، فأراد هذا الصديق أن يتقدم لابنة جارتهم 0
فما حكم ذلك في الدين الإسلامي 0
ولكم جزيل الشكر 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد حدد المحرمات من النساء في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] .
وبناء عليه.. فإنه يجوز لصديقك أن يتزوج بنت جارتهم، لأنها ليست أختا له من الرضاعة بل هي أخت أخته فقط، فدخلت في قوله: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] ، ولم يرد مخصص يخرجها من هذا العموم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/15333)
السن المناسبة للفطام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية
أريد أن أعرف ماهو السن المناسب للفطام؟ إذا كانت الأم قادرة والطفل مستجيب؟
وشكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن المناسبة للفطام إذا كانت الأم قادرة والطفل مستجيب هي المحددة في قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] ، وقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14] .
وإذا رأى الأبوان الزيادة على هذه السن أو النقص دون إضرار بهما ولا بالولد فلا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/15334)
حكم إرضاع جدة الولد لأخي البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أم البنت أرضعت أم الولد رضعتين وجدة الولد أرضعت أخا البنت رضعة واحدة هل يجوز زواجهما؟ مع ذكرالدليل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في القدر الذي يحرم من الرضاعة.. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات في الحولين، وقال الحنفية: تحرم الرضعة الواحدة. وقال المالكية: تحرم المصة. والقول الأول هو الأرجح لحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. وفي لفظ عند الترمذي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
فعليه.. لا أثر للرضعتين اللتين رضعتهما أم البنت من أم الولد، أما على القول بالتحريم بالرضعة الواحدة فتحرم عليه هذه البنت لأنها صارت بنت أخته من الرضاعة، أما إرضاع جدة الولد لأخي البنت فلا أثر له ولو وصل إلى خمس رضعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(13/15335)
بنت الاخت من الرضاع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة رضعت كثيراً من ثدي أخته؟ ((أي أخت الرجل)) وليس أمه؟
أفتونا مأجورين؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنات أخته سواء كن بناتها لصلبها أو من رضاع لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] . ولقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أختى من الرضاع. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والرضاع المحرم شرعاً هو خمس رضعات فأكثر على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/15336)
آية (خمس رضعات) نسخت تلاوة لا حكما
[السُّؤَالُ]
ـ[استند مركز الفتوى في مسألة مدة الرضاعة المحرمة على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وفيه أن آية الخمس رضعات نسخت في أواخر حياة الرسول وكانت تقرأ من القرآن بعد وفاته إلى وقت ما.. فكيف ذلك؟ ثم عرف الناس أنها نسخت فكيف يعمل بها حتى الآن وقد نسخت وماذا جاء بدلاً منها {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فآية خمس رضعات نسخت تلاوة لا حكما، وهذا نوع من أنواع النسخ ولا يشترط في النسخ أن يكون إلى بدل، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة من المذاهب الأربعة: قال الزركشي في البحر المحيط: لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل؛ كما في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول، والإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان. انتهى.
وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير: ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء.
وهو الراجح بلا شك، وخالف المعتزلة فقالوا: لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/15337)
حكم نكاح الأخت من الأم من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ في الرضاعة قد رضعنا معاً من أمي وأمه وله أخت أصغر مني لم ترضع من أمي هل يجوز لي زواجها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أرضعتك امرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها بذلك تصير أمك من الرضاعة، وكل أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاعة سواء أولئك الذين رضعوا معك أو الذين لم يرضعوا، لأن كل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23] . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
وعليه؛ فلا يحل لك الزواج من هذه البنت لأنها أخت لك من أمك من الرضاعة، التي هي أمها بالنسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/15338)
حكم نكاح بنت أخي الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ابنة أخ أختي من الرضاعة تحرم علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت أخي أختك من الرضاعة ليست من النساء المحرمات عليك ما لم يوجد سبب غير الذي ذكرت يحرمها، وذلك لقول الله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/15339)
الرضعة الواحدة لا تحرم على الراجح.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب تقدمت لخطبة ابنة عمتي وتبين لي أنها قد رضعت مع خالتها (عمتي) علماً بأن المرضعة هي جدة البنت وليست جدتي بل زوجة جدي وعمتي أخت أبي من الأب فقط وعند سؤالنا لزوجة جدي قالت إنها أرضعتها مرة واحدة، أرجو التكرم والإجابة بأسرع وقت عن حلها من حرمتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من زوجة جدك، من لبن ناشىء عن وطئه، وليس عن لبن زوج آخر، فهذا رضاع معتبر شرعاً، أما كونه يحرم أم لا ففي المسألة خلاف بين العلماء ناتج عن اختلافهم في عدد الرضعات التي تحرم، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات في الحولين، وذهب أبو حنيفة إلى أن رضعة واحدة تحرم، وقال مالك تحرم الرضعة الواحدة ولو كانت مصة.
والذي نرجحه هو مذهب الشافعي وأحمد للدليل الصحيح في ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تريد أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر جداً حتى أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لا يزال يقرؤها على أنها قرآن لأنه لم يبلغه النسخ، فنسخت التلاوة وبقى الحكم، ومما يؤكد أن هذا الحكم كان عندهم معلوماً مستقراً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً حتى تحرم عليه فيصير من محارمها فيدخل عليها، فأرضعته خمس رضعات.
وعليه فهذه المرأة لا تحرم عليك من الرضاع وهي حلال لك إلا إذا أردت أن تحتاط لنفسك اعتباراً لمذهب من يحرم بالرضعة الواحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(13/15340)
خمس رضعات في الحولين تثبت بها الأخوة من الرضاعة.
[السُّؤَالُ]
ـ[أبني رضع من زوجة أخي 3 مرات حتى الشبع هل يصبح أخا لابن أخي من الرضاعة وكم عدد الرضعات حتى يصبح أخاً من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يكون ابنك أخاً لأبناء وبنات أخيك على الراجح إلا إذا رضع خمس رضعات في الحولين وذلك ما بيناه مع مزيد من الفائدة والتفصيل في الفتاوى التالية: 22972، 9790، 25227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(13/15341)
أحكام الزيادة على الحولين في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي طفل عمره سنتان وأربعة شهور ومازالت أمه ترضعه ولا يوجد بها حليب ما حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في الزيادة على الحولين في الرضاع إن رضي الوالدان بذلك وثبت أنه لا يضر بالولد، قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] : والزيادة على الحولين أو النقص إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. انتهى.
وقد رأى بعض أهل العلم ألا يزاد على الحولين؛ لأن ما بعدهما من الرضاع لا حاجة فيه، قال ابن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ: وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين وأن ما بعدهما لا حاجة إليه، فلذلك لا يجاب إليه طالبه. انتهى.
وإن امتنع أحد الأبوين عن هذه الزيادة أو كانت مضرة بالمولود فإنها تمنع حينئذ.
وننبه إلى أن هذا المولود إن رضع من أخرى فإن ذلك لا يعد محرماً على القول الراجح، وذلك لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين. ولقول الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] .
قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب، إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة.. هذا قوله في موطئه، وهي رواية محمد بن عبد الحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. انتهى. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(13/15342)
إرضاع الحامل لطفلها
[السُّؤَالُ]
ـ[ (عاجل لوجود مشاكل زوجية) لدي طفل عمره سنة وأرضعه وأنا حامل في شهري الرابع فهل يجوز لي فطامه (طبيا وشريعة) علماً بأن زوجي يعارض ذلك وبشدة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو أن ترضع الأم طفلها حولين كاملين، وهذا هو الأولى والأكمل، إلا أنه يجوز لها فطامه في مدة أقل من ذلك، وقد يستحب ذلك أو يجب إن كان في الإرضاع ضرر على الولد أو الأم.
ولمزيد من الفائدة نحيل الأخت السائلة على الفتاوى تحت الأرقام التالية:
7602، 17854، 22729.
هذه هي النظرة الشرعية لهذا الأمر. أما النظرة الطبية فمن الممكن أن يراجع فيها الأطباء الثقات أهل الخبرة.
ونصيحتنا للزوجين أن يلتزما بالحوار الهادئ سبيلاً لحل المشاكل الزوجية، والنظر إلى مصلحة الطرفين الأم والولد والعمل بما تقتضيه المصلحة، والاستعانة برب العالمين للهداية إلى أرشد السبل في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(13/15343)
والدك أخ لجميع أبناء وبنات من أرضعته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
رضع والدي مع شخص ما يقرب من شهر كامل ولكن لم يعرف عدد الرضاعات وهذا الشخص يوجد له إخوان وأخوات من الأم هل يكون هؤلاء الأشخاص إخوانا لأبي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الواضح أن أباك قد أصبح أخاً لذلك الرجل من الرضاع، وذلك لأن هذه المدة الطويلة التي كان يتردد فيها على تلك المرأة لابد أنه حصل خلالها خمس رضعات إن لم يكن أكثر من ذلك، هذا على قول من يشترط في الرضاع حصول خمس رضعات، وهو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها الوارد في مسلم وغيره.
أما على قول من يرى أن المصة الواحدة كافية لانتشار الحرمة فالأمر واضح.
والأصل في التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعليه فإذا كان والدك قد رضع من أم الشخص المذكور فهو أخ له ولجميع أبنائها وبناتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/15344)
خالة في النسب وأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: أمي أرضعت خالتي الصغرى (أخت أمي) مع أختي الكبرى والتي هي متوفاة الآن، أريد أن أعرف ما الذي يترتب على هذا الرضاع من حيث النسب والقرابة بيني وبين إخوة أمي من ذكور وإناث (أخوالي وخالاتي) والذين هم جميعاً أكبر من خالتي التي رضعت مع أختي الكبرى، وهل يحل لابن خالي الأكبر أن يتزوج إحدى أخواتي حيث إننا جميعاً أصغر من أختي التي رضعت مع خالتي وخالي هذا أكبر من خالتي التي رضعت مع أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خالتك الصغرى إن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات معلومات فقد أصبحت بذلك أختاً لكم من الرضاعة، ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على أخواتك من النسب، إذ إن الرضاعة تحرم ما يُحرمه النسب؛ كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3619.
أما علاقتك بغيرها من أخوالك وخالاتك فتبقى على الأصل، فيجوز لأبنائهم الزواج من أخواتك، وكذا يجوز لإخوانك الزواج من بناتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(13/15345)
مسألتان في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سجلت إحدى القبائل حيث مسقط رأسي في السبعينات والثمانينات العديد من تبادل الرضاعة للأطفال بين النساء بسبب الجهل والآن بدأت المشاكل في الزواج لأن هؤلاء الأطفال وصلوا سن الزواج،
1- ما حكم الشريعة في زواج رجل ببنت خاله علماً بأن جدتهما المتوفاة كانت قد أرضعت الزوجة؟
2- ما حكم الشريعة في زواج رجل ببنت خالته علماً بأن جدتهما الحية كانت قد أرضعت أخت الزوجة وأن أم الزوج أرضعت نفس الأخت للزوجة؟
3- هل أنا على حق عندما أنوي الزواج بعيدا عنها خوفا من الشبهة؟ اشكركم جزيل الشكر وأتمنى لكم شهراً مباركا وكل عام وأنتم بخير....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: فإذا أرضعت جدتك ابنة خالك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع - وهو الحولان - فقد صارت ابنة خالك بذلك خالتك من الرضاعة، لأن جدتك صارت أماً لها وجميع أخوالك وخالاتك أخوات لها من الرضاع كذلك.
ثانيا: رضاع أخت الزوجة من جدتك أو أمك لا يؤثر على زواجك بأختها، لعدم اجتماعك مع هذه الأخت على ثدي أمك أو جدتك، وإنما تثبت الحرمة بينك وبين الأخت التي رضعت من جدتك أو أمك؛ لأنها في حالة رضاعها من جدتك تصير خالة لك ولإخوانك وأخواتك - كما سبق بيانه - وفي حالة رضاعها من أمك تصير أختاً لك ولإخوانك وأخواتك، ولا دخل لأختها التي تريد الزواج بها في كل الأحوال.
ثالثا: فلا توجد شبهة - والحمد لله - إذا كان الحال كما ذكرت، ولا يعتبر ترك الزواج بها من باب الورع، لوضوح حكم الحل في الزواج بمن ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/15346)
حكم تعمد شرب الزوج من لبن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم شرب بعض الحليب الذي يخرج من ثدي الزوجه عند جماعها وهل يجوز للرجل أن يفعل ذلك قاصداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبن الأنثى طاهر باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإمام النووي: عن الشيخ أبي حامد إجماع المسلمين على طهارته. انظر المجموع 2/588
فلا بأس أن يمص الرجل ثدي امرأته تمتعاً وإن سبق شيء من اللبن إلى جوفه كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1974.
وأما تعمد ذلك -أي شرب الزوج من لبن زوجته- فهو سائغ جائز عند الضرورة كالتداوي ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه. انتهى
وأما شربه من غير ضرورة من بالغ فقد اختلف الفقهاء المتأخرون من الأحناف في ذلك كما جاء في كتاب الفتاوى الهندية 5/356: ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء، وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية. انتهى
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت. انتهى
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخالفة الفطرة، وخروجاً من خلاف من قال بالكراهة.
وراجع الفتوى رقم:
816 - والفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/15347)
نكاح بنت الخالة من الرضاع لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من ابنة خالي علماً بأني قد رضعت من جدتي التي هي أم أمي حيث أن جدتي تزوجت بعد وفاة جدي والد أمي برجل آخر وأنجبت منه ولداً وهذا الولد هو الذي رضعت معه حيث يكون خالا لي وأخا من الرضاعة في نفس الوقت وأخا لأمي من الأم أرجو الإجابة على هذا السؤال مأجورين وجزاكم الله خيراً ووفقكم الله. والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات فأكثر في الحول الأول أو الثاني أو فيهما فقد صرت بذلك ابناً للجدة من الرضاعة وصار أخوالك وخالاتك إخوة لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من بنت خالك الذي هو أخ لك من الرضاعة، لأنك عم لها من الرضاع.
وراجع الفتوى رقم: 9276 - والفتوى رقم: 19197 - والفتوى رقم: 19966 - والفتوى رقم: 20620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/15348)
النصاب الشرعي للرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تسأل: إنها انقطعت عن الولادة لمدة سبع سنوات وكان آخر مولود لها قبل هذه السنوات ولم تلد بعد وكانت تقوم بملاعبة بنت ولدها بحيث تضع الثدي في فمها لكي تسكت ولم يكن يخرج أي شيء أثناء امتصاص البنت للثدي ولكن بعد فترة قامت بعصر الثدي للتأكد من أنه لا يخرج منه شي ولكن بعد أن قامت بعصره بشدة خرجت منه نقيطات بسيطة لا تكاد ترى وهي تسأل هل تصبح الآن أمها أم لا مع العلم أن السائل إذا كان وصل لجوف البنت فهو مجرد قطره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنها لا تصبح أمها من الرضاع حتى ترضعها خمس رضعات كاملات على القول الراجح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " أخرجه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/15349)
الزواج ببنت الخالة من الرضاع غير ممنوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة أمها رضعت مع أخ أمي هل تجوز لي أنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أم هذه الفتاة قد رضعت مع خالك (أخي أمك) من جدتك التي رضعت منها أمك أيضًا، خمس رضعات مشبعات فإن هذه الفتاة تكون ابنة خالتك من الرضاعة، والزواج ببنت الخالة غير ممنوع؛ لأنها ليست من المحرمات المذكورات في القرآن الكريم أو السنة، ولا يشترط أن تجتمع أمك وأمها على الرضاع من نفس الثدي في وقت واحد؛ لأن العبرة بحصول الرضاع من نفس الثدي ولو تفاوت الوقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1423(13/15350)
أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو أن تبينوا لنا حكم الشرع الحنيف في المسألة التالية:
رجل يريد أن يتزوج فتاة غير أن والدة الفتاة تقول إنها رأت جدة الفتاة - أي أمها هي- ترضعه، فهل يحل له أن يتزوج هذه الفتاة أم هناك مانع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع، فرأى الحنابلة قبولها إن كانت مرضية، وبه قال طاووس والزهري والأوزاعي.
واحتجوا على ذلك بما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك، فنهاه عنها أخرجه البخاري.
وقال عطاء وقتادة والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
وقال المالكية: تقبل فيه شهادة امرأتين.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عمر رضي الله عنه قال: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل والمرأة إلا أن يتنزها. انتهى.
والقائلون بأن التحريم لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة حملوا حديث عقبة على التنزيه، لذا ننصحك -أخي الكريم- بالابتعاد عن هذه الفتاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(13/15351)
تعمد الرضاع من الزوجة خروج عن الفطرة السوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أن يشرب زوجي لبن ثديي؟ لأنه يريد أن يشربة في نفس الوقت الذي أرضع فيه صغيري وهل إذا لم يشبع صغيري يحق لي أن أمنع زوجي من ذلك؟ وماذا أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يتمتع بزوجته بمص ثديها، وإن در عليه شيء من اللبن فسبق إلى جوفه فلا حرج عليه، ولا يؤثر ذلك على صحة الزوجية وانظر الفتوى رقم:
1974.
ولكن تعمد ذلك من الزوج نوع من الشذوذ والخروج عن الفطرة السوية لاسيما مع مضارة الولد بذلك.
وقد صرح فقهاء الحنفية بكراهة تعمد شرب الزوج للبن زوجته، فينبغي أن تنصحي زوجك بترك ذلك والإعراض عنه، فإن من أهل العلم من يرى أن رضاع الكبير يحرم، فالاحتياط للنكاح ترك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15352)
الإرضاع بعد السنتين لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج
"إنني أعلم أن رضاعة الطفل هي سنتان"
سؤال:- ماذا يحدث إذا رضعت الطفل أكثر عن سنتين؟
وهل يعتبر هذا حرام اذا أرضعته زيادة بضعة أيام أو شهر وما الكفارة بذلك؟
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإرضاع الطفل أكثر من سنتين لا يفيد الطفل غالباً، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة إلى الحولين، فالطفل بعد الحولين لا يكتفي باللبن، ويحتاج إلى غيره من الأغذية التي تساعد على نموه، وأما من جهة الشرع فلا مانع من الإرضاع بعد السنتين كما تقدم في الفتوى رقم 2225
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1423(13/15353)
يجوز زواجك من ابنة خالك ولا يجوز لأخويك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح الزواج من ابنة خالي، علما أن جدتي من أمي أرضعت أخوي الكبيرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج من ابنة خالك لأن أثر الرضاع المحرم لم ينتشر إليك إنما انتشر إلى أخويك، فلا يجوز لهما الزواج من ابنة خالك لأنهما عمان لها من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(13/15354)
يجوز الزواج من أخت الخال من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في سن الزواج لكن مشكلتي أني في حيرة وهو أن الفتاة التي أريد الزواج منها قد رضعت مع خالي هل هذا يجوز لي الزواج بها رغم أنَّ خالي قد رضع مع أم الفتاة؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرضاع خالك من أم هذه الفتاة لا يحرم ابنتها عليك، فهي أخت خالك من الرضاعة، ولا تعتبر خالة لك من الرضاعة.
قال ابن حجر في فتح الباري 9/141-142: ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه، ولابنتاً لأبيه، إذ لا رضاع بينهم، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائها، فانتشر التحريم بينهم، بخلاف قرابات الرضيع، لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب.
فإذا كان خالك هو الذي رضع من أم هذه الفتاة، وهي لم ترضع من جدتك لأمك، فيجوز لك أن تتزوجها، وهذا هو الظاهر من سؤالك، وأما إذا كنت تقصد بقولك عن الفتاة "قد رضعت مع خالي" أن الفتاة رضعت من جدتك لأمك، فإنها حينئذ خالتك من الرضاعة، ولا تجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(13/15355)
خالات أخواتك من الرضاعة خالات للرضيع فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر خالات أخواتي من الرضاعة خالات لي وبالتالي محارم لي؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإخوة وأخوات المرضعة أخوال وخالات للرضيع فقط، وليسوا أخوالاً ولا خالات لإخوة الرضيع، بل إخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب عن أبيه وأمه وأخواته من الرضاع ليس بين هؤلاء ولا هؤلاء صلة بسبب رضاع ابنهم ممن رضع منها.
ومما تقدم تعلم أنه ليس خالات أخواتك من الرضاعة خالات لك، ما لم تكن أنت قد رضعت من أختهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1423(13/15356)
اليائسة من المحيض إذا أرضعت
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة يائس ومات عنها زوجها والغريب أنها لا يزال ثديها يدر لبنا وهي الآن ترضع طفلا وليدا فهل يؤثر هذا الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثاب من المرأة لبن وأرضعت به طفلاً، فإنه يثبت به التحريم إذا توفرت شروط الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزاً، ذات زوج أو مات عنها زوجها.
بل لو ثاب لبن امرأة لم تتزوج أبداً فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة عند جمهور أهل العلم، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23] .
ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم.
والمراد بشروط الرضاعة: أن يرضع الطفل خمس رضعات، وأن يكون ذلك في الحولين، وأن يكون هذا الخارج من المرأة لبنا تصلح به التغذية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو دواد.
فإن خرج منها ماء -لا لبن- فلا أثر له في التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423(13/15357)
من رضع مع ابن خالته هل يتزوج أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالرضاعة مع ابن خالتي هل يجوز أن أتزوج أخته أم أنها أختي بالرضاعة مثل أخيها الذي رضع معي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات فإنه يحرم عليك الزواج بسائر بناتها لأنها صارت أماً لك من الرضاع وبنتها أختاً لك منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري.
أما إن كنت أنت وابن خالتك قد رضعتما من أمك ولم ترضعا من أمها أو زوجة ابنها، فهي في هذه الحالة أجنبية عنك، ويمكن أن تتزوجها إن لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(13/15358)
حكم زواج شخص رضع مع ابنة عمه من جدتهما
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشخص أن يتزوج من بنت عمه علماً أن جدتهما أرضعته ليوم واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص قد رضع مع ابنة عمه من جدتها لأمها خمس رضعات معلومات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18501 فإنها تصبح خالة له، وإن كان رضع من جدتها لأبيها فإنها تصبح عمة له، فيحرم عليه الزواج منها، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(13/15359)
الورع ترك نكاح من رضعت أقل من خمس رضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج من بنت عمتي ولكن قالوا لي إنها رضعت من أمي وعندما رجعت لأمي قالت إنها أرضعتها رضعتين أوثلاثة فقط وغير مشبعات وقالت إني مستعدة للحلف على ذلك فما رأي الدين في ذلك أرجو الرد على ذلك وجزاكم الله خير الجزاء ولو تكرمتم أرجو سرعة الرد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم: 19499 عن القدر الكافي في ثبوت الرضاع، وأقوال العلماء في المسألة، وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.
وننبه على أن حدَّ الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين.
وانظر الفتوى رقم:
18501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(13/15360)
حكم نكاح فتاة رضعت مع الخال والخال رضع مع أم الفتاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ سن الزواج مشكلتي هي أن الفتاة التي أريد الزواج منها قد رضعت مع خالي فهل يجوز لي الزواج بها رغم أن خالي قد رضع مع أم الفتاة أرجو أن تفيدونا بجواب وجزاكم الله خيراً.....
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة التي تريد الزواج منها قد رضعت مع خالك من أمها أو من امرأة أجنبية فلا حرمة بينكما من هذه الجهة، وعليه فلا مانع من الزواج بها.
وإن كانت رضعت من أم خالك والتي هي جدتك لأمك فإنها تعتبر خالة لك من الرضاعة، فيحرم عليك الزواج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما رضاع خالك مع أم الفتاة فلا يترتب عليه شيء سواء كان الرضاع من أمه أو أمها، إذ غايته أن تكون خالة لك فلا مانع من الزواج ببنتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(13/15361)
حكم نكاح أخت الأخ من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواجي من أخت أخي من الرضاعة؟
أفتونا جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها تحرم عليك، لأن كل أبناء أبيك إخوان لها، الذي رضع معها والذي ولد قبل وبعد ذلك. وإن كان أخوك رضع من أم هذه البنت فإنها لا تحرم عليك من هذه الجهة، لأن رضاع أخيك من امرأة لا ينشر الحرمة من جهتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(13/15362)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعتني أختي الكبيرة مع ابنتها والتي تكبرني بسنة تقريبا ... ومع مرور الزمن أيضا أرضعت بنت ابنتها التي رضعت معي.. والآن وقد كبرنا وصار لي أبناء وبنات. هل يجوز لأبنائي أو بناتي الزواج من أبناء أو بنات بنت أختي والتي هي أختي بالرضاعة؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أختك أرضعتك خمس رضعات، وأنت في الحولين، فهي أم لك من الرضاعة، وجميع أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاع، كما أنك خال لهم من النسب.
وليس لأحد من أبنائك أن يتزوج من بناتها لأنهن عمات لهم من الرضاعة، وكذلك أبناؤها أعمام لبناتك من الرضاعة.
وحيث إن أختك المذكورة قد أرضعت بنت ابنتها، فهذه البنت أخت لك من الرضاعة، وهي عمة لأولادك وبناتك، فلا يحل لأحد من أبنائك نكاحها، لكن يحل لهم الزواج من بناتها وأولادها، لأنهم أبناء عمتهم من الرضاع وإن وجد لهذه البنت أخوات لم يرضعن معك، فلا حرج على أبنائك في الزواج منهن.
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(13/15363)
رضاع أخيك من امرأة لا يحرم بناتها عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ...
أنوي الزواج من فتاة وعلمت أن أختها الكبرى قد رضعت مع أخي الأكبر.. فهل هي من المحرمات بسبب الرضاع؟ وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رضاع أخت هذه الفتاة يجعلها -الأخت- أختاً لكم، ورضاع أخيك من أمها يجعله أخاً لأبنائها جميعاً، أما أنت فأجنبي، فلا بأس بزواجك من أخت المرتضعة مع أخيك سواء من أمك أو أمها.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
11776 -
5621 -
3730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(13/15364)
من تبين له أنه خال زوجته من الرضاع فعليه مفارقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امراة اكتشف فيما بعد أنه قد رضع من جدتها لأمها عدة رضعات مشبعات (وقد أخبرته بذلك إحدى شقيقاته بالرضاعة بعد أن أنجب عدة أبناء وقد تزوج كافة أبنائه. والمرأة المرضعة توفيت قبل علمه بهذا الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قد رضع خمس رضعات معلومات في الحولين من جدة زوجته لأمها فإنه خال لزوجته من الرضاع، ويجب عليه فراقها فوراً وأبناؤه ينسبون إليه ويرثون منه، لأن وطء أمهم كان بسبب مباح في الظاهر، وانظر الفتوى رقم: 25827
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1423(13/15365)
الأخوات من الرضاعة على قسمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر خالات أخواتي من الرضاعة خالات لي وبالتالي محارم لي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخواتك من الرضاعة على قسمين: إما أن يكن رضعن من أمك، أو من امرأة أخرى رضعت أنت وهن منها، ففي هاتين الحالتين لا تعتبر أخواتهن خالات لك، ولسن من محارمك من هذه الجهة.
وإما أن تكون أنت رضعت من أمهن، وفي هذه الحالة خالاتهن يعتبرن خالات لك من الرضاعة ومحارم لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1423(13/15366)
أصبحتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا عم متزوج اثنتان الأولى لها ثلاث بنات ورضعنا جميعاً مع أبناء الثانية هل نحن خالات لأبناء بنات الزوجة الأولى؟ وهل يجوز لنا الكشف عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبرضاعكن من زوجة العم أصبح العم أباً لكنَّ من الرضاعة، وجميع أبنائه وبناته إخوة لكنَّ من الرضاعة، ولو كانوا من عدة زوجات.
وبناءً على ذلك، فأنتن خالات لأبناء بنات زوجة العم التي لم ترضعن منها، فيجوز لكن الظهور أمامهم بدون حجاب كسائر المحارم، وراجعن الجواب رقم: 21472، ولمزيد من الفائدة راجعن الفتاوى التالية: 21948، 24429، 24667، 22972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/15367)
يكفي للتحريم أن يرضعا من نفس الثدي ولو اختلف الوقت
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع ابني من جدته لأمه قبل انتهاء سنتي الرضاع طوال مدة تزيد عن ستة أشهر فهل يصح له الزواج من ابنة خالته (شقيقة أمه) وهذه الخالة لم ترضع معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لولدك أن يتزوج من ابنة خالته المذكورة، إذا كان الحال كما ذكرت لأن خالته صارت أختاً له من الرضاعة، برضاعه من جدته لأمه، لاجتماعهما على ثدي واحد، وإن لم يكن في نفس الزمن، وصار هو خالاً لبنت خالته من الرضاعة، ولا يشترط في التحريم أن يجتمع الأخ من الرضاعة مع من حرمت عليه في وقت واحد، بل يكفي للتحريم أن يرضعا من نفس الثدي ولو اختلف الوقت.
وتراجع الفتوى رقم: 13931، والفتوى رقم: 17991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/15368)
لا حرج على المرضع في الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعد الحمل لمن ترضع مكروها أو حراما]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرضع في الحمل قبل إتمام مدة إرضاع ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً " رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء في معنى (الغيلة) هنا: هل هو الجماع حال الرضاع، أو هو الرضاع حال الحمل؟.
وعلى كلٍ فالحديث دال على جواز الحمل في فترة الرضاع، لأنه إن كان المراد إرضاع الحامل فهو نص، وإن كان المراد وطء المرضع فالوطء مظنة الحمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1423(13/15369)
زوجة الابن من الرضاع بمنزلة زوجة الابن من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت من زوجة أخي الرضعات الشرعية، هل يجوز لزوجتي أن تكشف على أخي الذي أصبح أباً من الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أخوك الذي صار أباك من الرضاعة محرم لزوجتك، لأنها زوجة ابنه من الرضاعة، فهي من حيث الحرمة بمنزلة زوجة ابنه من النسب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(13/15370)
إرضاع الحامل لولدها جائز شرعا غير ممنوع طبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن ترضع الأم طفلها وهي حامل مع العلم أن طفلي يكمل سبعة أشهر بعد أسبوع وأنا حامل في الشهر الثاني؟
... ... ... وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الأم أن ترضع ولدها وهي حامل، وقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم." قال في لسان العرب 11/511: الغيل: اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى ... وقيل: الغيل أن ترضع المرأة ولدها على حَبَل. انتهى.
ومن الناحية العلمية لم تلاحظ أضرار تلحق المرضع بسبب وطئها ولا الجنين ولا الطفل المرضع، ولذا لا يجوز حرمان الطفل من لبن أمه بحجة الغيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1423(13/15371)
يفرق بين الزوجين إذا ثبت كونهما أخوين من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت أمي من جدتي (أم أبي) أكثر من خمس رضعات بكثير وأبي أكبر من أمي بعشر سنوات هل تصير أمي أخت أبي وزواجهما هذا باطلاً وهل ننسب إلى أبينا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبًا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وعليه فإذا كانت أمك رضعت من أم أبيك بحسب ما ذكرت فإنها بنت لها وبنت لجدك، وأخت لكل أولادهما سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده، وعليه فإن أمك أخت لأبيك من الرضاعة وتثبت بينهما الحرمة والمحرمية.
فيجب أن يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما.
وإذا فرق بينهما فإن أولادهما ينسبون إليهما نسبة شرعية؛ لأن وطء أمهم كان بسبب مباح في الظاهر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننصح السائل أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(13/15372)
خلط لبن الأم بشيء هل يؤثر على التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
عندي سؤال: أريد أن أرضع طفلا ليس لي وعمره فوق السنة ويشرب بالكوب. وهو لا يحب حليب الثدي لعدم تعوده عليه, والسؤال هل أستطيع أن أضيف سكرا وشوكولا أو أي شيء لذيذ داخل الكوب الذي يحتوي على حليبي؟ وكم كوبا يحتاج كي يصبح ولدي بالرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تنتبهي إلى ما يترتب على هذا الإرضاع من حصول المحرمية بينك وبين هذا الطفل، وبين جميع بناتك معه، فإن رغبت في ذلك فأرضعيه خمس رضعات، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن طريق الثدي مباشرة، أو بوضع اللبن في كوب ونحوه، ويراعى العرف في تحديد الرضعة عن طريق الكوب، فإذا وضع اللبن في الكوب، وشرب منه الصبي حتى انتهى غرضه منه، وتركه إعراضا عنه، فهذه رضعة، فإذا أتم خمس رضعات على هذا الوجه فقد حصل التحريم.
ولا فرق بين أن يكون اللبن صرفاً أو مشوباً مخلوطاً بشيء لا يغلب على اللبن، فحيث كان اللبن غالباً أثر التحريم، وهذا فيما إذا خلط بنحو ماء أو لبن من شاة، أما إضافة السكر أو الشوكولا إليه فيترتب عليه التحريم من غير شك، لغلبة اللبن، ولكونه ينبت به اللحم وينشز العظم، بشرط أن يكون الرضيع لم يتجاوز الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
وقوله: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل العظام. رواه الترمذي.
وقوله في الثدي: أي كائنا من الثدي، سواء أخذه الطفل مباشرة أو أوصل إليه بواسطة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(13/15373)
حكم رضاع أولادي من أمي وأم زوجتي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي المشكلة فيما إذا أرضعت أمي ابني وبنتي وفيما إذا أم زوجتي أرضعت ابني وبنتي
وجزاك الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج ولا مشكلة في إرضاع أمك أو أم زوجتك أبناءك، إلا أنهم أي الأبناء يتنزلون منزلتك فيما إذا أرضعتهم أمك، ومنزلة أمهم فيما إذا أرضعتهم أمها، فيكونون إخوة لكل من أرضعته أمك فلا يجوز للذكر منهم أن يتزوج من بنات عمه، ولابنات عماته، كما لا يجوز للأنثى أن يتزوجها ابن عمها ولا ابن عمتها من النسب أو الرضاع، ويترتب على تنزيلهم منزلة أمهم ما يترتب على تنزيلهم منزلة أبيهم فلا يتزوجون من أولاد أخوالهم أو بنات خالتهم من النسب والرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(13/15374)
الرضاع المحرم وحده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
لي ابنة خالة أريد الزواج بها، لكن أمي تقول إنه في ليلة وأنا طفل صغير لم أكمل عامين، أخذتني خالتي من حوالي بعد المغرب إلى بعد العشاء وأخذت ترضعني، وأمي ليست متذكرة إن كنت قد شبعت أم لا وتقول كيف تعرف هذه المسالة، وقد عرفت أن رأي الصحابة أمثال سيدنا علي يحرمون من رضعة واحدة ولكن أعرف أن الرأي المأخوذ به هو 5خمس رضعات، وهل أكون قد أتمت الخمس رضعات المشبعات في حوالي أربعة ساعات، وهل بنت خالتي محرمة علي وخصوصا أن أمي لا تستطيع أن تحسم الموضوع أني قد شبعت أم لا، كل ما تستطيع حسمه أن خالتي كانت ترضعني من المغرب إلى حوالي الساعة الحادية عشرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال: إن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعداً، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ولكل منهم دليله الذي يدعم به قوله ويقوي به رأيه.
والذي نراه هو أن الرأي الأخير أرجح، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وهذا القول أرجح لأمرين:
أولهما أن الحديث نص صريح في الموضوع.
والثاني: فعل سهلة بنت سهيل رضي الله عنها حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالماً من أجل أن تحرم عليه فأرضعته خمساً، مما يدل على أنه كان مستقراً عندهم أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، والقصة في الموطأ وأبي داود.
والرضعة الكاملة هي أن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يترك الرضاع باختياره من غير عارض يعرض له.
فإن لفظ الصبي الثدي ثم عاد إلى التقامه في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي لنفاذ ما فيه، أو لهى عن الامتصاص ثم عاوده والثدي في فمه، أو قطع الارتضاع ليتنفس أو يستريح، أو تخلل ذلك نومة خفيفة فكل ذلك رضعة واحدة.
هذا؛ وإذا وقع الشك هل أرضعته خمساً أو أقل لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا يزول إلا بيقين، وإذا تقرر هذا عرف السائل جوابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/15375)
يتحقق التحريم بوجود الرضاعة المعتبرة شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في إرضاع اليتيمة في سن السنة والنصف بحيث إن الرضعات عن طريق الرضاعة والطفلة نائمة هل تحرم الطفلة على الزوج وأبنائه بالعلم أن المرضعة أخت للكافلة والزوج أخو الكافل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى ما حصلت الرضاعة المعتبرة شرعاً وهي خمس رضعات على الراجح أثناء الحولين فقد حصل ما يترتب على ذلك من تحريم أبدي ونحوه، وسواء كان الصبي نائماً إن أمكن ذلك أو مستيقظاً، وسواء وصل اللبن إلى جوفه الرضيع عن طريق الرضاع العادي أو طريق شربه من إناء أو نحوه أو عن طريق الأنف.
وعليه؛ فهذه الصبية إذا كانت رضعت من ثدي الأخت المذكورة مباشرة أو شربت من لبنها عن طريق الرضَّاعة ونحوها خمس مرات، فقد أصبحت بنتاً لها من الرضاعة فتحرم على زوجها صاحب اللبن وعلى أبنائها وإخوانها وأعمامها، كما تحرم أيضاً على إخوان زوج المرأة صاحب اللبن وأبنائه ... إلخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(13/15376)
من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك التي أرضعتك جدة أيضاً لابنة عمك، فلا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ البخاري: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. .
وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ....... [النساء:23] .
وراجع الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1423(13/15377)
لا تحرم عليك بنات خالتك التي رضعت أختك من خالتك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت رضعت من خالتي هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالتي التي رضعت معها أختي وهل يجوز لي أن أتزوج من أي أخت لها أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء خالتك ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً يعتبرون إخوة من الرضاعة لأختك التي رضعت من أمهم.
أما أنت فلا تعتبر أخاً لهم من الرضاعة ما دمت لم ترضع من أمهم، وبذلك لا تحرم عليك بنات خالتك من هذه الجهة.
وعليه، فيجوز لك الزواج من إحداهن ولو كانت التي رضعت مع أختك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/15378)
الرضاع من الجدة يحرم بنات الأخوال والخالات
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد فترة حب كبيرة بين ابني الخالة وعند تحديد موعد الزواج اكتشف الطرفان بعد جلسة عائلية غير مقصودة وغير منظمة بجدتهما تقول لهما إنها قامت بإرضاع العريس وفي هذه الحالة يصبح هذا العريس خالا للعروسة مع العلم أنهما أثناء الخطوبة قد دارت بينهم علاقة حب وما لهذه العلاقة من توابع فهل يتم الزواج من تلك العروسة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد رضع من جدته خمس رضعات مشبعات في الحولين فلا يجوز له الزواج من بنت خاله أو بنت خالته، لأنه خال لها من الرضاع، وانظر الفتوى رقم 9790
وأما ما حدث بينهما من حب فإن كان قد جر إلى ما لا يرضي الله تعالى كنظر أو قبلة أو خلوة أو ما هو أشد من ذلك فالواجب عليهما هو التوبة والاستغفار لأن ذلك لا يحل لهما سواء عزما على الزواج أم لا، فالخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/15379)
رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تذوق الزوج للبن زوجته المرضع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تذوق الرجل لبن زوجته أو شربه منه لا يثبت تحريماً لأنه كبير ورضاع الكبير لا تثبت به حرمة عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، ومع ذلك فإن الأولى اجتنابه، وراجع الجواب رقم 1974 والجواب رقم 3901 والجواب رقم 816
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(13/15380)
الأختان من الرضاع كالأختين من النسب في الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها أخت زوجته بالرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ولو كانتا أختين من الرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية وهي قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:23] .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14024
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1423(13/15381)
إذا أرضعت زوجة أبيه فتاة ... فهل تصير أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج من امرأتين زوجة أبي أرضعت فتاة فهل تصبح هذه الفتاه أختي من الرضاعة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد رضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك، فإنها أختك من الرضاع، وهي محرم من محارمك، فتسري عليها كل أحكام المحرمية.
أما إذا كان اللبن لغير أبيك، فإنها ليست أختك، وراجع الفتوى رقم: 20305.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/15382)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن خالتي تقدم لخطبتي وأمه أخت أمي من أب وقالت جدتي التي هي أم أمي وليست أم خالتي إن خالتي أرضعت اثنين من أخوالي وجدتي أرضعت اثنتين من بنات خالتي في نفس الأعمار لكن أخوالي وبنات خالتي أكبر من ابن خالتي وأكبر مني هل يجوز لابن خالتي أن يتزوجني؟
أفتوني جزاكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ابن خالتك رضع من إحدى جدتيك أو من أمك رضاعاً معتبراً شرعاً فلا يحل له أن يتزوج منك، وكذلك إذا كنت أنت رضعت من أمه هو أو إحدى جدتيه.
أما إذا كان الذي حصل إنما هو رضاع أخيه أو إخوته من الجدة، أو رضاع بعض أخواله من أمهم التي هي أختهم، فهذا لا يحرمه عليك أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(13/15383)
هل تثبت الأمومة بالرضاع بحبوب مدرة للبن
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد حبوب مدرة للبن المرأة سواء كانت تنجب أم لا فهل يجوز لامرأة أن تستعمل هذه الحبوب لتدر بها لبنها (أي تنزله) لترضع طفلة -ليست ابنتها وإنما ستأتي بها من ملجأ للأطفال - هل تصبح هذه البنت ابنتها من الرضاعة إذا استوفت كل الرضعات المؤهلة لذلك ومن ثم يصبح الزوج محرما لها فيكون أباها من الرضاعة؟ الرجاء الإجابة على وجه السرعة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تثبت أمومتها لمن أرضعته سواء ثاب لبنها بوطء أو بعلاج، فإن كانت بكراً غير متزوجة فإنها تعتبر أماً لمن أرضعته على مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة
وبناء على مذهب الجمهور تكون هذه البنت التي أرضعت بنتا لك من الرضاعة، فتحرم على إخوانك وأعمامك وأولادك حرمة مؤبدة، كما تحرم أيضاً على زوجك الذي دخل بك، وبالتالي فلا حرج على من ذكروا في الدخول عليها والخلوة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(13/15384)
هل يكره وطء الزوجة المرضعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يكره إلى حد التحريم وطء الرجل لزوجته وهي مرضعة لكي لا تحمل أو تحيض فيفسد غذاء الرضيع لقوله صلى الله عليه وسلم عن الغيلة "لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره" وهل يعارض الحديث "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم والفرس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا"؟ وإذا كان كذلك فماهي المدة التي يمكن بعدها الوطء؟ وماذا عن قول الأطباء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغيلة هي: وطء المرأة المرضع، وإرضاع المرأة الحامل لولدها، وقد كانت العرب تكره ذلك، وتتقيه اعتقادا أن ذلك يفسد اللبن فيضر بالولد، وهذا ما يقوله بعض الأطباء.
لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر في ذلك على الولد، اعتباراً بحال أهل فارس والروم، فإنهم يغيلون أولادهم فلا يضرهم شيئاً.
روى مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هممت أن أنهى الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم".
قال النووي رحمه الله في شرحه: وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي، والصواب الأول. انتهى.
وأما الحديث الذي ذكرت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا أولادكم سراً، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره" فرواه أحمد وأبو داود لكنه حديث ضعيف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/15385)
الأخوة بين أبناء المرضعة وبين الرضيع ثابتة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
بنتي وولدي أرضعتهم أمي مع أخي الأصغر لمدة شهرين متتالين، هل أبنائي سالفو الذكر يحلون لأبناء إخوتي الذين يكبرون أخي الأصغر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبناؤك الذين رضعوا من أمِّك صاروا إخوة من الرضاعة لإخوانك وأخواتك من شاركهم في الرضاعة ومن لم يشاركهم، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] .
فأثبت الله تعالى الأخوة بين أبناء المرضعة وبين الرضيع، وأصبح بذلك أبناؤك أعمامًا لأبناء إخوتك، وأخوالاً لأبناء أخواتك، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23] .
وما يحرم من النسب يحرم من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1423(13/15386)
حكم الزواج بامرأة أرضعت أمه أخاها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالي (شقيق أمي) وقد قامت أمي بإرضاع ابن خالي شقيق البنت التي أريد الزواج بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تحرم عليك بنت خالك بسبب رضاع أخيها من أمك ما لم يكن هناك سبب محرم آخر.
وابن خالك هو أخوك من الرضاع، ويحرم عليه أن يتزوج واحدة من أخواتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/15387)
الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرّحمن الرّحيم
أرجو التّكرّم بإجابتي حول الرّضاع:
1-هل الرّضعتان الكاملتان (حتّى الشّبع) محرّمتان؟
2-هل الرّضعة الواحدة دون الإشباع محرّمة؟
3-اضطرّت زوجتي في حالة اضطراريّة (كانت إسعافيّة في حينها) أن ترضع طفلاً نصرانيّاً، فما حكم ذلك بالنّسبة لزوجتي ولبناتي من ناحية الحجاب وسواه.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، والراجح من أقوالهم في ذلك: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا خمس رضعات معلومات. لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى.
وعلى هذا.. فإن الرضعة والرضعتان.... لا تحرم.
وأما رضاعة زوجتك لطفل غير مسلم في حالة إسعاف فهذا من أعمال الخير التي تشكر لها، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
وبالنسبة لزوجتك فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23] .
وكذلك أصبحت أنت أباً له من الرضاعة، وكذلك بناتك أصبحت أخوات له من الرضاعة.
قال المرابط بن أحمد زيدان في شرحه النصيحة على مختصر خليل عند قوله ".....ومن المحرم كرجل مع مثله". قال: وترى من المحرم مسلماً أو كافراً ما يراه الرجل من مثله.
هذا إذا كانت الرضاعة قد تمت خمس مرات معلومات على القول الراجح -كما مر-.
وبناء على ما تقدم.. فإن الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم.
ويجوز لزوجتك وبناتك أن يكشفن أمام أخيهم من الرضاعة غير المسلم بشرط أن يكون مأموناً، وننصحكم بانتهاز هذه الفرصة لدعوة هذا الشاب وأسرته إلى الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1423(13/15388)
لا يجوز أن تتزوج بمن رضعت أمها من زوجة أبيك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد
إنني في موضوع فيه الكثير من الحيرة وهو معقد بعض الشيء, ولكني أرجو من الله تعالى ومنكم في حل موضوعي , وهو ما يلي
إنني أحببت فتاة وهي أحبتني وعندما قررت الزواج منها عارض أهلي ولما سألتهم عن السبب قالو لي إني خالها؟؟؟
وبسؤالي كيف؟ قالوا إن أمها قد رضعت من زوجة أبي السابقة برضعات لا يعرفون عددها
علما بأن أمي لم ترضع أمها أبدا
والمشكلة أننا متعلقان ببعضنا جداً
وأريد منكم الجواب على هذه المشكله بأسرع وقت ممكن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أم هذه البنت قد رضعت من زوجة أبيك من لبن أبيك فإنها قد صارت أختاً لك، وتصيرهذه البنت بنت أختك، وتصير أنت خالها فلا يجوز لك حينئذ أن تتزوجها، إلا إذا كانت الرضعات التي حصلت أقل من خمس رضعات، وإذا شككتم في عدد الرضعات فالأصل عدم بلوغهن ولايصار إلى التحريم إلا بيقين، ولكن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة اجتناب هذه البنت، وعدم التزوج منها نظراً لثبوت أصل الرضاع، وإن شك في عدده، وخروجاً من خلاف من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم، وفي بنات المسلمين غنى عن مثل هذه البنت التي يعارض الأهل الزواج منها، ويحرم بعض العلماء الأجلاء الزواج منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/15389)
سؤال في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن المرضعات، لدي صديق رضع من خالته وخالته لديها أخت كبيرة وأختها الكبيرة لديها بنات أحب إحداهن هل يحلل له الشرع بالزواج منها أم لا؟ علماً بأنه رضع مع خالته مرة واحدة، أرجو الرد على أقصى سرعة، ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنه رضع من خالته فإنه لا بأس في أن يتزوج بابنة أختها، أما إذا كان المقصود أنه ارتضع هو وخالته من امرأة أخرى، فإن كانت هذه المرأة غير أمٍّ لأخت خالته لا في النسب ولا في الرضاع وزوجها الذي هو صاحب اللبن ليس أباً لهذه الأخت لا في النسب ولا في الرضاع، فإنه يجوز له أن يتزوج من بناتها (أخت خالته) ولا أثر لكونه ارتضع مع خالته التي هي أختها.
أما إذا كانت المرأة التي أرضعته أماًّ لأخت خالته في النسب أو في الرضاع أو كان زوجها صاحب اللبن أباً لتلك الأخت في النسب أو الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج من بناتها، لأنه حينئذ خالهن.
هذا كله إذا كان الرضاع قد بلغ النصاب المحرم، وهو خمس رضعات، أما إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه إنما رضع مرة واحدة، فإن ذلك لا يؤثر، على الراجح من أقوال العلماء، فيجوز له أن يتزوج بهذه البنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1423(13/15390)
لا بأس أن ترضع الحامل ولدها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
عندما تحمل المرأة وهي ترضع ابنها، هل تتوقف عن إرضاعه أم لا؟ وإذا كان نعم كيف تستطيع أن تكمل الرضاعة أي حولين كاملين إذا أرادت ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا حملت وهي ترضع سمي ذلك بالغيلة، قال ابن الأثير في النهاية: الغيلة بالكسر، الاسم من الغيل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. انتهى
وقال ابن منظور في لسان العرب: والاسم الغيلة، يقال: أضرت الغيلة بولد فلان، إذا أتيت أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. انتهى
وإتيان الرجل زوجته وهي حامل، وإرضاعها لولدها وهي حامل.. كل ذلك لا شيء فيه، لما في صحيح مسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتّى ذَكَرْتُ أَنّ الرّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أَوْلاَدَهُمْ".
قال النووي في شرح مسلم: وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت وأغيلت: قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي. انتهى
وبناء على هذا، فالمرأة الحامل لها أن ترضع ولدها حولين كاملين إذا كان ذلك لا يضره، ولو استغنى عن لبنها بالأكل أو بغيره ما يغذيه ويعوضه عن الرضاعة فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/15391)
مثال توضيحي لمسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أختان أرضعتا أبنءهن الكبار هل أصبحوا إخواناً وجميع الأبناء إخوة لهم أم الكبار فقط إخوان؟ أريد الإجابة هل الصغار والكبار إخوان أم لا؟ أم المتراضعون فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاد المرضعة ذكوراً وإناثاً، وأولاد زوج المرضعة الذي نشأ اللبن عن وطئه يصيرون إخوة وأخوات للرضيع الذي رضع منها، ومن لم يرضع منها من أولاد أختها فلا يتناوله هذا الحكم.
ونوضح هذا بمثال فنقول: فاطمة وسلمى أختان، لكل واحدة منهما أبناء وبنات، فمن رضع من أولاد فاطمة من سلمى فهو أخ (إن كان ذكراً) وأخت (إن كانت أنثى) لكل أولاد سلمى ولكل أولاد زوج سلمى الذي نشأ اللبن عن وطئه.
وكذا من رضع من أولاد سلمى من فاطمة فهو أخ (إن كان ذكراً) وأخت (إن كانت أنثى) لكل أولاد فاطمة، ولكل أولاد زوج فاطمة الذي نشأ اللبن عن وطئه، ومن لم يرضع من خالته فليس أخاً لأولاد خالته الذين لم يرضعوا من أمه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 21044 18017 9932 10405
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(13/15392)
هل يمنع الأخ من الرضاع من الدخول على أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت فتاة وبعد خطبتي لها عرفت أن لها إخوة بالرضاعة بعدد كبير جدا يقارب الخمسين ولا أتمكن من معرفتي لهم من ناحية أخلاقهم أو هل شعورهم بالأخوة ناحية خطيبتي متبادل أم لا وأنا في موقف صعب بسبب غيرتي على خطيبتي وخشيتي عليها من كلام الناس بسبب عدم معرفتهم لكل هؤلاء الإخوة، أنا محتار جدا وأرجو الإفادة في كيفية تعاملي مع إخوة خطيبتي بالرضاعة وهل يجب أن أسال عنهم قبل أن تخلطهم خطيبتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعد ما ذكر مانعاً من زواجك بها إن كانت ذات دين وخلق، ولك الحق في أن تستبين عمن رضعوا معها، وهل تحققت الشروط الشرعية في الرضاع المحرم في كل واحد منهم أم لا.
فمن تحققت فيه الشروط المعتبرة وأمنت الفتنة من جانبه، فلا مانع من دخوله عليها، فإن لم تؤمن الفتنة فلك الحق في منعه من دخول منزلك، وانظر الفتوى رقم:
12882 والفتوى رقم: 13073.
ولمعرفة الرضاعة المعتبرة وما تثبت به راجع الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/15393)
حكم إرضاع المرأة إخوتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يرضع الرضيع من أخته من أمه وأبيه إذا كانت أمه مريضة وغير قادرة على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في أن ترضع المرأة إخوتها الأشقاء أو غير الأشقاء، سواء كانت أمهم مريضة أم لا، إلا أن الأفضل أن ترضعهم أخرى، لأجل ما يترتب على ذلك من تحريم تزاوج الأقرباء بينهم، وراجع الفتوى رقم: 21840.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1423(13/15394)
زوجته رضعت من جدتها..هل تحرم على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تقول إنها رضعت من جدتها لمدة نصف سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد رضعت من جدتها خمس رضعات مشبعات قبل السنتين من عمرها فقد أصبحت بنتاً لهذه الجدة، وأصبح أبناء هذه الجدة وبناتها إخوة لها.
فإن كانت هذه الجدة هي جدتك أنت أيضاً من أمك وأبيك، فإن هذه المرأة لا تحل لك زوجة، لأنها إما أن تكون عمتك من الرضاعة أي أخت أبيك من الرضاعة، وإما أن تكون خالتك من الرضاعة.
وأما إن كانت جدة زوجتك أجنبية عنك، فلا يؤثر ذلك في تحريم زوجتك عليك ما لم يكن هناك سبب آخر.
هذا ما فهمنا من سؤال السائل، فإن كان مراده السؤال عن أمر آخر فعليه بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1423(13/15395)
حكم نكاح أخي الأخ من الرضاع من بنات مرضعة أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أحمد وماجد ابنا عم رضعا من زوجة أبي أحمد (ليست أمه) هل يجوز لأحمد أن يتزوج أخت ماجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على أحمد في أن يتزوج بأخت ماجد لأنها لم ترضع من زوجة أبيه وإنما الذي رضع هو أخوها ماجد، فماجد هو الذي لا يجوز له أن يتزوج من بنات والد أحمد لأنه أخوهن من الرضاعة، أما أحمد فإنه يجوز له أن يتزوج بأخوات ماجد ما لم يكن هناك مانع آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(13/15396)
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة وسؤالي يقول: هل يمكنني الزواج من ابنة ابن عمي البالغة 17 سنة أما ابن العم 44سنة لكن سبق وأن أرضعتني زوجة العم مع أخي أبي الفتاة البالغ 24سنة.
أنا أقدر لكم مساعدتكم وأتمنى الجواب عن قريب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن عمك هذا -هو أبو الفتاة التي تريد زواجها- قد أصبح أخاً لك من الرضاعة إن كنت قد رضعت من أمه أو زوجة أبيه خمس رضعات مشبعات قبل السنتين من عمرك.
وعليه، فتحرم عليك هذه الفتاة لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(13/15397)
لا يجوز نكاح الخال من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[جدة بناتي قامت بإرضاع ابن بنتها فهل يجوز لبناتي الزواج من إخوانه؟ وشكرا0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل الذي أرضعته جدة بناتك لا يجوز له أن يتزوج بهن لأنه أصبح خالهن من الرضاع، ومن كان كذلك حرمت عليه بنات أخته، لقوله تعالى وهو يعدد المحرمات من النسب: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23] .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسائي، وقال أيضاً: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه
أما من لم ترضعه جدة بناتك من إخوانه فلا حرج عليه في الزواج من بناتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/15398)
أرضعت أخواتها وأمها أرضعت أولادها ... أحكام مترتبة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أرضعت أم أولاد ابنتها وكذلك فعلت البنت حيث أرضعت أحد إخوتها ثم تزوج حمو هذه البنت من أختها ولكن ليست ممن أرضعتهم فما حكم هذا الزواج؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن هذه المرأة المسؤول عن الزواج بها قد رضعت من أختها فإنه لا بأس على أخي زوج أختها "الحمو" من الزواج بها، أما إذا كانت قد رضعت من أختها بلبن أخيه فإنه عمها من الرضاع، فلا يجوز له حينئذ الزواج بها، أما مجرد رضاع أخواتها من أختهم، أو أولاد أختها من جدتهم فإن الكل لا يؤثر على الزواج المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/15399)
يحرم على المرتضع كل من اجتمعن معه على ثدي واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزواج من الأخت الصغرى إذا كنت قد رضعت مع الأخت الكبرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت من امرأة خمس رضعات فإن بنات كل من رضعت منها يعتبرن أخوات لك من الرضاعة، سواء من رضعت معك ومن رضعت بعدك أو قبلك لا جتماعك معهن على ثدي واحد، وراجع الفتوى رقم:
20379 والفتوى رقم: 15552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1423(13/15400)
الذين رضعوا من جدتك فقط تجري عليهم أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد..الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..
سؤالي هو يتعلق بمسألة الرضاع:
ابن خالي يريد الزواج مني ولكن توجد في العائلة مسألة رضاع وهي كالتالي (جدتي أرضعت ابن خالي أخ الذي يريد الزواج مني) ، وأمه أي امرأة خالي أرضعت خالي الذي في سن ابنها) يعني أم الشخص الذي يريد الزواج مني وجدتي أرضعتا أبناء بعض رضعات مشبعات تتعدى الخمس على حد قولهن، فنريد من سماحتكم التوضيح لنا في هذه المسألة هل يجوز الزواج أم لا؟ مع العلم أنه لم يرضع من جدتي ولا أنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا حرج في الزواج بالرجل المذكور ما دمت لم ترضعي من جدتك، وما دام ابن خالك الذي سيتزوج بك لم يرضع من هذه الجدة فمن رضعوا من جدتك من أبناء خالك هم الذين تترتب عليهم أحكام الرضاع فيصيرون أخوالك من الرضاع، أما من لم يرضع منهم منها فإنه لا يكون خالاً لك بمجرد أن بعض إخوانه رضعوا من جدتك فصاروا أخوالاً لك، وراجعي الفتوى رقم:
17991 والفتوى رقم: 19966.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(13/15401)
بنت الأخ من الرضاع لا يحل نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة وسؤالي يقول: هل يمكنني الزواج من ابنة ابن عمي البالغة 17 سنة أما ابن العم 44سنة لكن سبق وأن أرضعتني زوجة العم مع أخي أبي الفتاة البالغ 24سنة أنا أقدر لكم مساعدتكم وأتمنى الجواب عن قريب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات، فإن هذه المرأة تصبح أماً له من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج من بناتها لأنه قد أصبح أخاً لهن من الرضاعة، وكذا الزواج من بنات أبنائها، لأنه قد صار عماً لهن من الرضاعة، وكذا يحرم عليه الزواج من بنات بناتها لأنه قد صار خالاً لهن.
إذا ثبت هذا، فإنه لا يحل لك الزواج من هذه البنت، لأن الله تعالى قد حرم بنات الأخ بالنسب، فقال سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23] .
كما حرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما حرم بالنسب، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهذه البنت هي بنت أخيك من الرضاع فتحرم عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(13/15402)
الرضيعة من أي زوجات الرجل تصبح أختا لأولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل بامرأة وأنجبت له، وهذه المرأة أرضعت فتاة مع أبنائها بعد مدة طلق الرجل هذه الزوجة وتزوج بأخرى وأنجبت له....
فهل الفتاة التي أرضعتها الزوجة الأولى تعتبر أختاً لأبناء الزوجه الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الفتاة التي رضعت رضاعة شرعية من تلك المرأة تصبح أختاً لكل أبناء تلك المرأة، سواء كانوا من زوجها الأول أم كانوا من غيره.
وتصبح هذه الفتاة أيضاً أختاً لكل من ولده ذلك الرجل الذي نشأ لبن المرأة التي أرضعتها من وطئه لها وأختاً أيضاً لكل من رضع من أي لبن ناشىء عن طريق وطء ذلك الرجل.
وعليه، فإن الرجل يعتبر أباً لهذه البنت من الرضاع لأنه أبو اللبن، وكل أبنائه وبناته إخوة لتلك البنت من الرضاع، سواء كانوا من الزوجة المرضعة لها أو من غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(13/15403)
من رضعت من لبنها هل تحرم على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 816.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(13/15404)
أصبحت عما بالرضاع لهذه البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... بسم الله الرحمن الرحيم
أود الزواج من فتاة علما أنها ابنة ابن عمي وأبلغكم علما بأن أبا الفتاة يبلغ من العمر 44سنة وقد أرضعتني أمه مع أخيه الصغير الذي يبلغ من العمر 24سنة وسؤالي هو:
هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة على سنة الله ورسوله؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من أم هذا الرجل خمس رضعات مشبعات في السنتين الأوليين من عمرك، فقد أصبح أخاً لك من الرضاعة، وبنته ستكون بنت أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك -بإجماع أهل العلم- أن تتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
ولا يؤثر في الحكم كونك لم ترضع معه، وإنما رضعت مع أحد إخوانه الصغار، فلا عبرة بذلك، فطالما أنك رضعت من أمه فهو أخوك من الرضاعة وبنته بنت أخيك، وأنت عمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1423(13/15405)
التحريم بالرضاع خاص بمن رضع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع ولدي مع بنت جاري أكثر من مرة ورضعت بنت جاري مع ولدي أكثر من مرة. هل صارا أخوين من الرضاعة؟ وماهي قرابتي أنا وإخواني وأقاربي بالنسبة لبنت جاري وكذلك جاري وأقاربه بالنسبة لولدي وهل الأبناء الذين سيأتون مستقبلاً سواء لي أو لجاري أخوان من الرضاعة أيضاً؟ جزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ولدك الذي رضع مع بنت جارتك تكون المرأة التي أرضعته أما له من الرضاعة، وبناتها أخوات له، وأمها جدة له من الرضاعة، وأخواتها خالات له، وعماتها عمات له من الرضاعة، وخالاتها خالات له من الرضاعة.
وكل بنت رضعت من هذه المرأة طوال حياتها تكون أختا له.... وكذلك بنات زوجها الذي حصل بسببه اللبن من غير تلك المرأة يكن أخوات له، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء: 23] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذا الأمر خاص به هو دون غيره من إخوانه الذين لم يرضعوا من تلك المرأة، إذ حكم الرضاع خاص بمن رضع.
وهكذا الأمر بالنسبة لبنت جارتك تكون محرماً لأصولك وفروعك (آبائك وأولادك) ولو كانوا من الرضاعة، وتكون محرمة لإخوانك وأعمامك وأخوالك دون سائر إخوانها الذكور والإناث.
والحاصل: أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة إذا رضع الطفل خمس رضعات معلومات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(13/15406)
يحرم نكاح العمة من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت أختي رضعت من أمي تسعة أشهر وسؤالي هو:
هل يمكن لأولاد إخواني الزواج منها؟ مع العلم أنها رضعت من أمي التي هي جدتها والآن عمرها 6 سنوات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الرضاع قد تم في الحولين، فلا يجوز لأولاد إخوانك الزواج من بنت أخيك، لأنها قد صارت بهذا الرضاع أختاً من الرضاعة لإخوانك، وبالتالي تصير عمة من الرضاعة لأولادهم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/15407)
لايجوز نكاح بنت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي للعلم أني قد رضعت من جدتي (أم خالتي) وأيضا أن خالتي هذه هي أخت أمي من الأم فقط؟ وشكرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من جدتك أم خالتك خمس رضعات مشبعات قبل بلوغك السنتين من عمرك فقد أصبحت خالتك أختاً لك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنتها لأن هذه البنت أصبحت بنت أختك من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(13/15408)
خالك وجميع إخوتك من أبيك محارم للفتاة التي رضعت من أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(سؤالي عن الرضاعة) إن أختي من الرضاعة رضعت من أمي أكثر من خمس رضعات أما أنا فرضعت من أمها رضعات لا نعرف كم عددها وهي لا تعرف عدد رضعاتها لي *هل يجوز لأختي من الرضاعة أن تكشف لخالي
وهل إخواني من الأب يصبحون إخوة لها وتكشف لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إن هذه الفتاة رضعت من أمك خمس رضعات بل أكثر، فهي أخت لك من الرضاعة، وأمك أم لها من الرضاعة، وأبوك أب لها من الرضاعة وهكذا.
وعليه فإن خالك (أخا أمك) خال لها من الرضاعة لها أن تكشف عليه.
وكذلك إخوانك من الأب إخوان لها، لأن اللبن الذي رضعته هو من هذا الأب وبسببه، فهو أب لها من الرضاعة كما سبق، وجميع أبنائه إخوان لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(13/15409)
الرضاع من امرأة يصير جميع أولادها إخوة للمرتضع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت أنا وابن عمتي معاً من أمه (عمتي) هل يجوز لي أن أتزوج من أخته (ابنة عمتي) ؟ أم هي محرمة علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضع من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، وأولادها جميعاً إخوة له من الرضاعة، لأنهم قد جمع بينهم اللبن، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
فعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك، لأنها أختك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/15410)
أخو الأب من الرضاع من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متحجبة وأريد أن أسأل هل أخو الأب بالرضاعة محرم علي أي هل يمكنني أن أخلع الحجاب أمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائلة إن الرجل المذكور يعد من محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعدما أنزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما صنعت فأمرني أن آذن له علي.
والذي يجوز للرجل أن يراه من ذوات محارمه ما ينكشف في الغالب.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستثنى غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1423(13/15411)
امرأة حامل طلقت ومعها لبن من مطلقها ثم تزوجت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي في الشهر الخامس وبعد الولادة بشهرين تزوجها آخر وهي ما تزال ترضع ابنها سؤالي هو: هل الحليب ملك الزوج الأول أم الثاني؟ وهل يصبح الزوج الثاني أباً لهذا الولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلقت أو مات زوجها، ومعها لبن منه ثم تزوجت بآخر، فإن لها خمس حالات:
الأولى: أن يبقى اللبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل.
قال ابن قدامة 8/145: لا نعلم فيه خلافاً، لأن اللبن كان للأول، ولم يتجدد ما يجعله من الثاني، فبقي للأول. انتهى
إلا أن ما قاله ابن قدامة منقوض بخلاف المالكية حيث إن مجرد وطء الثاني عندهم يجعل اللبن للاثنين.
والثانية: ألا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أو لم يزد أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع.
وقال المالكية: وهو للاثنين بمجرد الوطء.
والثالثة: أن تلد من الثاني، فاللبن له خاصة.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، سواء زاد أو لم يزد انقطع أو اتصل، لأن لبن الأول لا ينقطع بالولادة من الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره. انتهى
وما قاله ابن المنذر منقوض بخلاف المالكية، حيث إن اللبن عندهم إذا اتصل، فإنه يكون للاثنين ولو بعد الولادة من الثاني.
والرابعة: أن يكون لبن الأول باقياً وزاد بالحمل من الثاني، فاللبن منهما جميعاً في قول الحنابلة والمالكية.
وقال أبو حنيفة: هو للأول.
وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حالة ينزل منه اللبن فهو للأول، فإن بلغ إلى حال ينزل به اللبن فزاد به، ففيه قولان: أحدهما للأول، والثاني هو بينهما.
والخامسة: أن ينقطع من الأول ثم يثوب بالحمل من الثاني فقيل هو منها، وهو أحد قولي الحنابلة والشافعية، وقيل: هو للثاني، وهو القول الآخر للحنابلة والشافعية.
قال أبو حنيفة: هو للأول ما لم تلد من الثاني، وهو قول للشافعية أيضاً، وانظر المغني لابن قدامة.
والحاصل أن اللبن الموجود في ثدي هذه المرأة هو للزوج الأول، ما لم تحمل من الثاني، ولم يزد بسبب الحمل على الراجح، وفي هذه الحالة لا يكون الزوج الثاني أباً من الرضاع لهذا الولد، ولا لمن رضع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/15412)
رضاع أخيك من خالتك لا يحرم بناتها عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج من ابنة خالتي لكن أخوها رضع من أمي فهل تجوز لي شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في الزواج من ابنة خالتك، ومجرد رضاع أخيها من أمك غير مؤثر في الحكم المهم أنك أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، ولم ترضعا معاً من أي امرأة الرضاع المحرم شرعاً وهو خمس رضعات في الحولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/15413)
يحرم على من رضع من عمته جميع أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت مع ابن عمتي من أمه (عمتي)
هل لي من الزواج من أخته (ابنة عمتي) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك.
وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/15414)
المذكورون المرتضعون هنا صاروا إخوة من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد
جدتي وهي أم والدتي قد أرضعت أختي على خالي وابنة خالتي هي الأخرى رضعت على خالي وابن خالي رضع من جدتي أيضا على خالتي: فهل يجوز من لم يرضع من جدتي أن يتزوج من بعضه أم الثلاث بيوت محرمة على بعض؟ ولكم جزيل الشكر........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أختك وابنة خالتك وابن خالك إذا ارتضعوا من جدتك خمس رضعات أو أكثر، وكان الرضاع في الحولين، فقد صاروا بذلك إخوة من الرضاع، تحرم المصاهرة بينهم وبين أولاد وبنات الجدة وإن نزلوا، لأنهم يعتبرون الآن إخوانا لأمك وإخوانها وأخواتها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
أما من لم يرتضع من جدتك، فلا تثبت له الحرمة لعدم اشتراكه في هذا الرضاع، لأن التحريم إنما يثبت باللبن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/15415)
الدليل على التحريم بلبن الفحل
[السُّؤَالُ]
ـ[طفل رضع خمس رضعات مشبعات من امرأة غير أمه فهل يحرم عليه بنات ضرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الطفل يحرم عليه بنات ضرة هذه المرأة التي رضع منها، إذا كنّ بنات للرجل الذي رضع هو من لبن نشأ عن وطئه، وذلك بسبب لبن الفحل.
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا، فقال: اللقاح واحد، يعني أن الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درّ اللبن رجل واحد.
وقد دل على التحريم بلبن الفحل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في شأن أخي ابن أبي القعيس وقد أرضعتها امرأة أبي القيس قالت: قلت يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال: "ائذني له، فإنه عمك" رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(13/15416)
حكم ظهور المرأة على إخوة أخيها من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لزوجتي أن تكشف على إخوان أخيها من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الأم التي اشترك في رضاعها الأخ المذكور، وزوجتك لم ترضع إخوانه فلا يجوز لزوجتك أن تكشف عليهم، لكونهم غير محارمها، إذ لا يلزم من كونهم إخوة لأخيها من الرضاعة أن يكونوا إخوة لها من هذا الوجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/15417)
القول الراجح في الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل رضعتان تكفي لكي تصبح بنت خالتي أختا لي في الرضاعة؟ وهل يمكن رؤيتها إذا كانت أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال: إن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعداً، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ولكل منهم دليله الذي يدعم به قوله ويقوي به رأيه.
والذي نراه هو أن الرأي الأخير أرجح، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وهذا القول أرجح لأمرين: أولهما أن الحديث نص صريح في الموضوع.
والثاني: فعل سهلة بنت سهيل رضي الله عنها حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالماً من أجل أن تحرم عليه فأرضعته خمساً، مما يدل على أنه كان مستقراً عندهم أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، والقصة في الموطأ وأبي داود.
وبناء على ما تقدم، فإن بنت خالتك ليست أختا لك من الرضاعة على أرجح أقوال أهل العلم لأن رضعتين لا تكفيان على القول الصحيح بل لا بد من خمس رضعات معلومات، ويجب عليها أن تحتجب عنك لأنها أجنبية عنك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(13/15418)
بنت الأخ من الرضاع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من بنت الأخ بالرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة، لما رواه مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوّقُ فِي قُرَيْشٍ (أي: تختار، وتبالغ في الاختيار) وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. بِنْت حَمْزَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنّهَا لاَ تَحِلّ لِي. إِنّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ".
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
ومعلوم أن الزواج ببنت الأخ من النسب محرم، لقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ... ) [النساء:23] .
وعلى هذا أجمع أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(13/15419)
حكم نكاح بنت الخالة إذا رضعت من زوجة الجد لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رضعت من زوجة جدي لأمي وجدي له أولاد من جدتي لأمي وزوجته التي أرضعتني أي أخوالي فهل يكون كل أبناء جدي إخوة لي أم لا أي أبناءه من جدتي لأمي وأبناءه من زوجته التي أرضعتني علماً أنني على وشك أن أتزوج من ابنة خالتي التي هي أخت أمي من أمها وأبيها؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة خالتك هذه تعتبر من محارمك ما دامت رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعاً معتبراً، لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري وغيره.
وجميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه هن أخوات لك من الرضاعة، سواء ذلك بناته من جدتك وبناته من غيرها، فلا يجوز لك أن تتزوج من بناتهن بحال لأنك خال لهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(13/15420)
الرضاعة بهذه الصورة تحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنني أريد الزواج من فتاة قد رضعت من أم أمي (جدتي) ولكنها لم تحدد عدد الرضعات بل تقول إنها قد أرضعتها حولاً دون أن ترى هي أنها أشبعتها أم لا فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه البنت قد رضعت من جدتك لأمك، وهي في الحولين منذ ولادتها خمس رضعات معلومات بحيث تمسك الثدي وترضع منه حتى تتركه بنفسها، فهي بنتها رضاعاً، ومادامت جدتك تقر بأنها أرضعتها حولاً، فالغالب والمعتاد أنها تكون قد رضعت منها أكثر من خمس رضعات مشبعات.
وعليه، فلا يحل لك نكاحها، لأنها تعتبر خالتك من الرضاع.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/15421)
رضع مع خاله..هل يجوز له تزوج بنت خاله الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رضعت مع خالي من نفس عمري لمدة شهرين تقريبا فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي الكبير غير الذي رضعت معه؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة لها حالتان:
الأولى: أن تكون قد رضعت مع خالك من جدتك، فيصير جميع أبنائها إخواناً لك.
وعليه، فلا يجوز أن تتزوج من بنت خالك الأكبر لأنها حينئذ ابنة أخيك من الرضاع.
الثاني: أن يكون خالك قد رضع معك من أمك أو امرأة أخرى غير جدتك، فهذا الخال أخ لك من الرضاعة وبناته بنات أخيك لا يجوز لك أن تتزوج بهن، وأما إخوانه الذين لم يرضعوا معك فلا حرج عليك من التزوج ببناتهم لانتفاء المحرمية بينك وبينهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/15422)
يحرم الجمع بين الزوجة وأختها من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت زوجتي من سيدة هل يعتبر زوج هذه السيدة من المحارم لزوجتي؟ وهل يجوز أن أجمع بين إحدى بنات هذه السيدة وزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت السيدة المذكورة أرضعت زوجتك خمس رضعات فأكثر في زمن الحولين، فالحكم أن زوجتك أصبحت بذلك بنتاً لمن أرضعتها، وزوجها أباً لامرأتك إن كان اللبن له، بأن كان هو أبا للبنت التي رضعت معها زوجتك، أو تزوج بأمها في فترة رضاعها، وزاد اللبن بسبب وطئه لها، فهو في الصورتين محرم لزوجتك، لأنه أبوها من الرضاعة، أما إذا لم يكن أبا للبنت المذكورة، ولم يطأ أمها إلا بعد فطامها هي، فإنه لا يعد أباً لزوجتك من الرضاع.
وإذا تقرر الرضاع فلا يجوز لك الجمع بين زوجتك وأختها من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولاشك الجمع بين أختي النسب محرم بنص القرآن، قال تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(13/15423)
تصبح البنت المرتضعة من زوجة أخيك لأبيك بنتا لأخيك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة أخي من أبي ارضعت بنتا رضاعة كاملة هل تصبح هذه البنت بنت أخي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت البنت قد ارتضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنها تعد بنتاً لأخيك وأنت عمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/15424)
هل يثبت التحريم بالشك في عدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل سؤالا في الرضاعة أمي أرضعت عمتي قبل 33سنة لكنها تجهل عدد الرضعات لكن ما تقوله أمي إنها تحس بحرارة في صدرهاعندما تحكي لنا قصة الرضاعة
هل أبناء عمتي يكونون محارم لي أم لا ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمك تكون أماً من الرضاعة لعمتك إن أرضعتها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام.
والرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب منه حتى يدعه باختياره، فقد ترضعه خمس رضعات في النوبة الواحدة أو في النوبتين، وليس المراد بالرضعة ما يشربه الصبي في نوبة واحدة من شربه.
فقد ترضعه المرأة مثلاً بالغداة ثم ترضعه بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة.
فإن تذكرت أمك أنها أرضعتها خمس رضعات ولو متفرقة فعمتك أختك من الرضاعة وأبناؤها محارم لك لأنك خالتهم من الرضاعة.
أما إن شكت أمك ولم تدر كم أرضعتها فلا يثبت التحريم بالشك.
وعليه، فلا يعتبر ابناء عمتك محارم لك، فهم أجانب عنك ولا عبرة بما تجده أمك في صدرها عند ذكرها للحادثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/15425)
الأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت مع ابن الخال من خالتي وهي تكون عمته في نفس الوقت ثلاث مرات هل يجوز الزواج. مع ملاحظة أن أمي لم ترضع أحدا من إخوته أو ترضعة ولا أمه لم ترضع أحداً من إخوتى أو ترضعني هل يجوز الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، يقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة [النساء:23] .
فالأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها كما يحرم من الأخت بالنسب، وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
ولكن ما هو العدد المعتبر في الرضاع شرعاً؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقد سبق أن أجبنا عنه بالتفصيل في الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1423(13/15426)
لا يحل نكاح بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
أبعث لفضيلتكم بأن والدة أمي أرضعت أختي رضاعة كاملة على خال لي وابن خالي رضع منها على خالتي الصغيرة رضاعة كاملة خبرني بالله عليك هل يجوز أن نتزوج من أولاد خالي أو العكس؟ أي خال منهم علماً بأن لي خالة لم يرضع من أولادها أحد من جدتي فهل يجوز أن نتزوج من بعضنا.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختك التي رضعت من جدتها لا يحل أن يتزوجها أحد من أبناء خالها أو أبناء خالتها، لأنهم جميعاً أولاد إخوانها رضاعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري.
فكما يحرم أن ينكح الرجل عمته أو خالته من النسب كذلك يحرم عليه أن ينكح عمته أو خالته من الرضاع.
وكذلك ابن خالك الذي رضع من جدته لا يحل له أن ينكح امرأة من بنات خاله ولا بنات خالاته، لأنهن أبناء إخوانه رضاعاً، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- كما سبق، فكما أن الشخص لا يحل له أن ينكح بنت أخيه ولا بنت أخته من النسب، فكذلك لا يحل له أن ينكحها من الرضاع.
وأما بالنسبة لك ولبقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جدتهم، وكذلك أبناء أخوالك وخالتك الذين لم يرضعوا من جدتهم فلا حرج في التناكح بينكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(13/15427)
لمن أراد أن يتم الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *
ما رأيكم في مسألة الرضاعة الطبيعية لأقل من سنتين *؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن في فطام الصبي لأقل من حولين إضرار به، فيجوز فطامه، لقوله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] . خاصة إن كانت الرضاعة تضر بالولد أو تضر بالأم فقد يستحب أو يجب فطامه ولو لأقل مدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/15428)
من مسائل الإرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعتني أم والدتي كما أرضعت والدتي أخاها الذي يكبرني بـ 19 يوما تقريبا لمدة شهر. هل يكون أخي من الرضاعة وأخ لإخواني وهل تكون خالاتي أخواتي وهل يكونا أبناء خالاتي محرما لأخواتي وكذلك هل أكون محرماً لبنات خالاتي وأخوالي وهل بقية أخوالي يكونون محارم على عماتي أخوات والدي وجزاكم الله خيرا أفيدونا على هذا السؤال؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الرضعات خمساً فما فوق وكان الرضاع قد تم فيما قبل الحولين فهو رضاع صحيح تترتب عليه آثاره. وعليه، فإن خالك الذي رضع من أمك هو خالك من النسب وأخوك من الرضاعة من جهتين: من جهة أمك التي هي أخته من النسب وأمه من الرضاعة، ومن جهة جدتك التي هي كذلك أمك من الرضاعة وأمه من النسب، وهو كذلك خال لإخوانك وأخ لهم من الرضاعة، وخالاتك هن كذلك أخوات لك من الرضاعة لأن أمكم واحدة التي هي جدتك من النسب.
أما أبناء خالاتك فليسوا محارم لأخواتك لكون خالاتك أخوات من الرضاعة لك فقط دون أخواتك، وأنت محرم لبنات خالاتك وأخوالك لكونك خالهم جميعاً من الرضاعة، وخالك الذي رضع معك من أمك هو الوحيد الذي يعد محرماً لعماتك أخوات أبيك لكونهن عماته من الرضاعة. أما سائر أخوالك فليسوا محارم لعماتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(13/15429)
مخاطر بنوك الحليب، ونص قرار مؤتمر الفقه الإسلامي بشأنها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا عن حكم بنك حليب الأمهات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنوك الحليب فكرة غربية دخيلة نشأت بسبب تفكك المجتمع الغربي وتقطع أواصره وانتشار الفواحش بشكل مذهل فيه.
وهذه الفكرة تحتف بها مجموعة من المحاذير الدينية والصحية منها:
-أن جمع اللبن من أمهات متعددات، وخلطه ثم إعطاءه الأطفال يؤدي إلى عدم معرفة المرضعة ومن أرضعت، وبذلك تحدث الجهالة مما قد يؤدي إلى أن يتزوج الرجل بأخته من الرضاع أو أمه أو خالته أو عمته من الرضاع، أو أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع. وهكذا يدخل الناس في متاهات لا آخر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
-ومنها: أن اللبن يتعرض للميكروبات وتدخل فيه المواد الحافظة التي تؤثر سلبا على الطفل.
ومنها: أن وجود هذه البنوك قد يؤدي إلى أن بعض المترفات تعزف عن إرضاع طفلها اكتفاء بوجود هذا الحليب في هذه البنوك، وهذا يؤدي إلى حرمان الطفل من فوائد الرضاع المباشرة وهي كثيرة ذكرها الأطباء.
ولذا فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ / 22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب، وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين:
1- أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
2- أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
3- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج -إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق- أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر:
أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
الثاني: حرمة الرضاع منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(13/15430)
تعتبرين برضاعك من عمتك ربيبة لزوجها الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي أرضعتني لمدة 20يوما متواصلة لها ولد واحد وتطلقت من زوجها وتزوجت آخر وأنجبت منه 5 أولاد؟ ما حكم زوجها بالنسبة لي وما حكم أولادها وما حكم من أرضعته الآن؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستناداً إلى ما ذكرت فإنك تصبحين بنتاً لعمتك من جهة الرضاع، فأبناؤها إخوتك سواء منهم الذي رضعت معه أم الذين جاءوا قبله أو بعده، وكذلك يعتبر زوج عمتك السابق أبا لك، وأولاده ولو من غير عمتك إخوة لك لأن اللبن للفحل، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره.
وأما زوج عمتك الحالي فهو محرم لك لأنك بالنسبة له ربيبة، قال الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] .
وأما أولاده فما كان منهم من عمتك التي أرضعتك فهم إخوة لك -كما أشرنا إليه فيما مضى- ومن كان منهم من غيرها فليسوا إخوة لك، فلك أن تتزوجي من أحدهم ما لم يكن هنالك مانع آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1423(13/15431)
حكم التزوج بفتاة رضعت أم الخاطب مع إخوانها من أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد خطبنا لأخي فتاة وبعد الخطبة ثبت أن أمي رحمها الله رضعت مع إخوانها من أبيها فهل تصبح خالة لنا ولا يصح القران بها افيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن أم الخاطب رضعت مع إخوان المخطوبة من زوجة أبي المخطوبة، فالجواب: أنه إذا رضعت هذه الأم الرضاع المحرم وهو خمس رضعات متفرقات في الحولين، صارت بنتاً للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن (لبن الفحل) وصار أولاده إخوة وأخوات لها، وبالتالي أخوالاً وخالات لأولاد الرضيعة (التي هي هنا أم الخاطب) ، ومن المعلوم بالضرورة تحريم الخالة من النسب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وكذلك إذا رضعت أمكم من أم الفتاة (المخطوبة) فإنها تحرم على ولد الأم وهو أخوكم.
أما إذا كانت الرضاعة من امرأة أجنبية لا هي زوجة أبو الفتاة (صاحب اللبن) ولا هي أم الفتاة فلا تحريم إذاً ما دام الذي سيتزوج بها لم يكن قد اجتمع معها أو اجتمعت معها أمه على ثدي واحد، فمجرد اجتماع أمه مع إخوان هذه الفتاة على ثدي امرأة ليست زوجة لأبي هذه الفتاة لا يحرم على أخيكم الزواج من هذه الفتاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1423(13/15432)
كيف يصير المتبنى محرما لمن تبنته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أختي تريد أن تتبنى طفلاً لتنال عظيم الأجر من الله على هذا التبني والتربية. والسؤال هو: هل يوجد منفذ في الشريعة الإسلامية يجعل هذا الطفل محرما لها ولبناتها عندما يكبر مع العلم بأنها غير مرضعة فلا تستطيع أن ترضعه ليصبح ابنا لها وأخا لبناتها بالرضاعة؟
جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبني بمعنى أن يلحق نسب الشخص بشخص آخر لا يجوز شرعاً، وقد سبقت الإجابة عليه وتعريفه برقم: 5036.
وإذا كان المقصود بالتبني هنا: هو كفالة هذا الصغير اليتيم أو الفقير، والقيام برعايته وإصلاح شؤونه فلا شك أن هذا عمل خيري؛ بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً" رواه البخاري وغيره.
فليس إذاً بعد منزلة كافل اليتيم منزلة، والحديث وإن كان نصاً في كافل اليتيم، لكن كفالة غيره من المحتاجين إن لم تكن بنفس الدرجة، فإنها على قدر عظيم من الأهمية.
قال العراقي في (شرح الترمذي) : لعل الحكمة هي كون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشداً، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه؛ بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك.
فعلى هذا، فإن كافل الصغير القائم بجميع شؤونه ومصالحه الدينية والدنيوية يكون بمنزلة كافل اليتيم.
أما السؤال عن طريقة تجعل المتبنى محرماً لمن تبنته ولبناتها عندما يكبر؟ فهو إرضاعها إياه من زوجة زوجها إن كانت له زوجة أخرى مرضعة، وبذلك يصبح محرماً لها هي، لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ومحرماً -أيضاً- لبناتها لأنه أخوهن من الرضاعة، وإن رضع من أم زوجها صار عماً لبناتها من الرضاعة، غير أنه ليس محرماً لها هي.
كما أنه -أيضاً- يصير محرماً لها هي إن أرضعته من إحدى أخواتها أو زوجة أخيها، غير أنه في هاتين الحالتين لا يكون محرماً لبناتها إذا لم يرضعن معه.
والخلاصة: أنه إن رضع في الحولين رضاعاً معتبراً يحرمها هي أو يحرم بناتها أو يحرمهن جميعاً، فالأمر واضح، وإلا فهو أجنبي كغيره من الأجانب لا يجوز له الاختلاء بها ولا ببناتها إذا بلغ الحلم، فيجب عليهن الاحتجاب منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1423(13/15433)
الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا تونسي تبنيت من طرف عائلة وأنا رضيع من المستشفى وأعطوني لقبهم ... توفي والدي مع العلم أني وحيد العائلة وبقيت مع أمي التي ربتني ولن أتخلى عنها..علمت مؤخرا أن ذلك في الإسلام حرام وأن الولد يجب أن يسمى بأبيه أو أخوكم في الدين....سألت أمي فقالت إني من المستشفى.. بحثت في المستشفى فامتنعوا من إجابتي.. بعد تدخلات اتضح لي أنه يجب البحث في مركز الأرشيف..اتصلت بهم فأجابوني أن الأرشيف يعدم بعد15 سنة..أنا حائر ماهو موقفي الديني وكيف سأقابل ربي عز وجل أفتوني يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ذنب ولا إثم عليك في نسبك إلى غير أبيك الفترة الماضية لأنك كنت تجهل حكم ذلك، لكن يجب عليك شرعاً بعد معرفتك للحكم أن لا تنسب إلى من تبناك لحرمة ذلك، فالله تعالى يقول (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) [الأحزاب:5] .
فإن تعذرت نسبتك إلى أبيك للجهالة به نتيجة ضياع المعلومات من المستشفى فتلحق باسم عام لايوهم لحوقك بعائلة أو قبيلة معينة، كأن تدعى فلان بن عبد الرحمن التونسي ونحو ذلك.
وأما من قامت برعايتك والقيام على تربيتك والإحسان إليك فإن لم تكن رضعت في صغرك منها أو ممن تحرمها عليك فهي أجنبية عنك، لا يجوز لك معاملتها معاملة محرمك، إلا أنه من البر والمعروف أن تبقى على الاتصال بها والإحسان إليها والقيام على شؤونها دون خلوة ونحوها من المحذورات الشرعية، فذلك هو مقتضى الرد بالمثل، فإن تعذر ذلك فلتقم أختها أو أي أمرأة رضاعك منها يحرمك عليها بإعطائك من لبنها ما يشبعك فتصير مَحْرماً لها، وهذا جائز لمثل حالتك فقط، كما هو مذهب عائشة رضي الله عنها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن الأمير الصنعاني وكذلك الشوكاني لحديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجة أبي حذيفة، سهلة بنت سهيل وهو كبير قال الشوكاني في نيل الأوطار "الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث" انتهى.
وساق ابن الأمير الصنعاني كلام ابن تيمية في سبل السلام ثم قال "فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث" انتهى.
وإن تورعت عن ذلك واحتجبت عنك فهو الأفضل لما ذهب إليه الجمهور من حرمة ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3901 وحتى لو ثبتت محرميتك لها فإن أحكام النسب من الميراث ونحوه لا تلحقك أبداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/15434)
الرضيع من امرأة يعتبر أخا لكل أولادها ولمن أرضعتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
زوجة أخي عندها 3 أولاد أرضعت ابنتي الصغيرة وهي مرضع طبعاً هل تعتبر ابنتي أختهم جميعها في الرضاعة أم تعتبر أخت الطفل الذي ترضعه فقط؟
وشكرا وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنتك هذه تعتبر أختاً لكل أولاد تلك المرأة، ولكل من أرضعته تلك المرأة، ولو لم يكن من أولادها.
كما أنها أخت في الرضاع لكل من ولده ذلك الرجل الذي نشأ لبن المرأة التي أرضعتها من وطئه لها، وأخت أيضاً لكل من رضع من لبن ناشئٍ عن وطء ذلك الرجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1423(13/15435)
الرضيع من خالته يصبح أخا لجميع أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالدة أرضعت ابن خالتي الكبير وأحد إخوته وكذلك خالتي أرضعت أخواي الأكبر مني فهل نصبح نحن الأصغر سنا من العائلتين إخوانا لبعض؟
أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت وإخوانك الذين لم ترضعوا من خالتكم لا محرمية بينكم وبين أولادها الذين لم يرضعوا من أمكم، وأما الذين رضعوا من أمكم فهم إخوانكم من الرضاعة جميعاً صغيركم وكبيركم.
وإخوانك الذين رضعوا من خالتهم يعتبرون إخوانا من الرضاع لأبناء خالتهم جميعاً صغيرهم وكبيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(13/15436)
هل يثبت حكم الرضاع بإخبار المرضعة لو كانت تنسى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
نرجو توضيحا جيدا حول الرضاعة. هل تتم الرضاعة بمرة واحدة أو مرتين وهل يحتاج إلى الشهود وهل المرأة التى تنسى من أرضعت تسقط حق الرضاعة ما حكم ذلك. والتي ترضع من امراة هل يحرم عليهاجميع أولادها الكبار والصغار. جزاكم الله عنا خير جزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين.... أما بعد:
فقد سبق الإجابة على عدد الرضاعة التي تحرم مفصلة، مع بيان الراجح في الجواب رقم:
9790 10405 1395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1423(13/15437)
حكم الزواج من بنت العم التي رضعت من زوجة الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب رضع من خالة أبيه (زوجة جده الثانية) هل يجوز له أن يتزوج من ابنةعمه (شقيق والده من الزوجة الأولى) أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمك في هذه الحالة لأنها أصبحت بنت أخيك لأب من الرضاع، بسبب رضاعك من زوجة جدك، ومعلوم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي لفظ للبخاري: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ... ) [النساء:23]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(13/15438)
حكم زواج الأخ من النسب بالأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم زواج أخي من أختي من الرضاع علماً أن المرضعة لم تكن أم زوجة أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من هذا الزواج لأن أخاك من النسب وأختك من الرضاع ليس بينهما سبب للتحريم، فإن حرمة هذا الرضاع لا تتعداك إلى إخوانك أو آبائك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(13/15439)
حكم رضاع الأخت من أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي رضعت من أختها رضاعة مشبعة هل يصبح زوج أختها محرماً لها؟ وهل يصبح إخوة الزوج من الرضاعة وغيرهم محارم لها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ارتضعت الأخت من أختها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإنها تصبح بنتا لها من الرضاع باتفاق من الأئمة، ويصير زوج أختها الذي در اللبن بوطئه أباً لها كذلك باتفاق الأئمة المشهورين، ويصير إخوة الزوج أعمامها تثبت بينهم وبينها الحرمة والمحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(13/15440)
حكم رضاع لبن المرأة من الزجاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[علي ابن عم أميرة ولهما عمة أميرة رضعت من ثدي عمتها مباشرة وعلي رضع من زجاجة تحتوي على حليب عمته فهل تصبح أميرة أخت علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أميرة قد رضعت من عمتها خمس رضعات، وكان ما شربه علي من لبن تلك العمة مثل ذلك، كأن يأخذ فم زجاجة الرضاعة فيرضع منها، ثم يتركها باختياره، ثم يأخذها حتى يفعل ذلك خمس مرات أو أكثر، فإنهما يصبحان بذلك أخوين من الرضاعة.
وفي الأجوبة التالية أرقامها مزيد من الفائدة، وهي: 5311، 3730، 9054، 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/15441)
الرضاع من الجدة لأم يحرم البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل عن سيدة متزوجة من ابن عمتها واكتشفت بعد 15 سنة من زواجهما أنه رضع من جدته لأمه وجدتها لوالدها وبالتالي سيصبح عمها وخاصة كان عمره عند الرضاعة أقل من سنة ورضع أكثر من 5 رضعات ورضع من جدته وكانت ترضع خالته وعمرها ثلاث سنوات وبينهما 4 أولاد وهما مستقران في معيشتهما وهذا الزوج حالياً مريض عنده جلطة في ساقه أفيدوني ما الحكم جزاكم الله خير الثواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن هذا الرجل قد رضع من جدته التي هي أم لأمه -الرضاع المذكور في السؤال - فإنه يترتب عليه أن يصبح أخواله وخالاته إخوة له من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج من بناتهم، لأنه قد أصبح لبنات أخواله عماً، ولبنات خالاته خالاً، وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة".
وفي رواية مسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة".
فالزوج المسؤول عنه قد صار عماً لزوجته، لأنه برضاعه من جدته - الرضاع المذكور - قد أصبح ابنا لها، وبناء على هذا يجب أن يفرق بينهما، وما أنجباه من أولاد قبل علمهما بهذا الرضاع ملحقون بأبيهم ينسبون إليه ويرثونه ويرثهم.
ونسأل الله تعالى أن يعافيه، وأن يعجل له بالشفاء التام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/15442)
رضاع أخيك من امرأة لا يحرم بناتها عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في رجل تزوج من فتاة وبعد الدخول بها علم أن زوجته وأخاه الصغير رضعا من إمرأة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن المرأة التي أرضعت زوجتك وأخاك الأصغر أماً لك من نسب أو رضاع ولو علت، ولا أختاً لك كذلك، ولا زوجةً لأبيك كذلك، فلا يؤثر على زواجك بزوجتك كون زوجتك وأخيك قد رضعا من هذه المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(13/15443)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإرضاع بنت أختي وأرضعت أختي ابنتي وكانت الرضعات كثيرة فهل الرضاع يحرم بناتي على أبناء أختي وبنات أختي على أبنائي وهل يعتبر الجميع إخوة: الأولاد والبنات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبنتك التي رضعت من خالتها خمس رضعات هي التي تحرم فقط على جميع أبناء خالتها. وبنت أختك التي رضعت منك هي التي تحرم فقط على جميع أبنائك، وأما بناتك الأخر فلا يحرمن على أبناء أختك، وكذلك بنات أختك الأخر فلا يحرمن على أبنائك، إلا إذا كان هنالك سبب للتحريم غير ما ذكر.
ولمزيد تفصيل تراجع الفتوى رقم:
12644 والفتوى رقم: 13073
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15444)
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن امرأة تزوجت من ابن عمتها وبعد 15 عاما من زواجهما اكتشفت عن طريق الصدفة أن جدتها لوالدها وجدة زوجها لأمه أرضعته وعمره شهور أكثر من 5 رضعات فما الحكم الشرعي لهذا الأمر وخاصة أن لديهما 4 أولاد وعمرهم الآن أكثر من 40 عاماً ولكم حسن الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن كلا من الحرمة والمحرمية ثابت بينهما، وبالتالي فإن الرجل قد نكح ابنة أخيه من الرضاع، ومتى ما ثبتت الرضاعة بشهادة العدول، أو بشهادة المرضعة لهما -إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة- فإنه يفرق بينهما، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري: أن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بن أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له. قال: "وكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها.
وفي رواية للنسائي: فقلت: إنها كاذبة. قال: "كيف؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خَلَّ سبيلها".
قال ابن تيمية شيخ الإسلام: وأما إذا شُّك في صدقها، أو في عدد الرضعات، فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. انتهى.
وإذا فرق بينهما، فالأولاد لهما وينسبون إليهما نسبة شرعية، لأن وطء أمهم بسبب مباح في الظاهر، لكن ننصح أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15445)
الحالة التي يكون فيها الأخ من الرضاع أخا لأخواتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخ من الرضاع وقد تحققت شروط الأخوة من الرضاع ولكن سؤالي هل أخواته هن أخواتي أيضا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأخ الذي تحققت فيه شروط الأخوة من الرضاع لك لا يخلو من واحد من ثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول: أن يكون رضع من أمك.
الثاني: أن تكوني رضعت معه من أمه.
الثالث: أن تكون أرضعتكما أجنبية.
ففي الحالة الأولى: يكون أخاً لأخواتك من أمك التي أرضعته.
أما في الحالة الثانية والثالثة: فلا يكون فيهما أخوك من الرضاع أخاً لأخواتك بمجرد كونه أخاك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(13/15446)
الأخت من الرضاع كالأخت من النسب في الأحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعامل الأخت من الرضاعة بنفس معاملة الأخت من الأب والأم أي هل تجوز الخلوة بها والسفر معها مثل أن يكون محرما لها للذهاب للحج وغيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، وأن يسافر معها كمحرم للحج وغيره ما لم يخش الفتنة، فإن خشي الفتنة، فلا يخل بها ...
ويراجع للتعامل مع المحارم من غير النسب الجواب رقم: 11977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/15447)
إذا تحققت الرضاعة بشروطها فأنت عم لهذه البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا شاب خطبت فتاة. وهذه الفتاة تكون أخت زوجة أخي. وقيل لي إن أختها قد أرضعتها (زوجة أخي) .
فما الحكم في ذلك. هل أنا عم للفتاة من الرضاعة؟ ...
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا رضعت هذه الفتاة من زوجة أخيك خمس رضعات، وكان اللبن من أخيك فإنها تصير أمها من الرضاع، ويصير أخوك أباها من الرضاع، وتصير أنت عمها من الرضاع، وعلى هذا فهي حرام عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1422(13/15448)
رضاع الرجل من امرأة أجنبية خشية الهلاك ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو هل يجوز لرجل أن يرضع من امرأة غير زوجته علما أنه سوف يموت من العطش إن لم يرضع منها وهم ضائعون في الصحراء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حليب المرأة طاهر يجوز شربه، وعليه فيمكن للمرأة أن تحلب ما في ثديها في وعاء ويشربه منه من يحتاج إليه، ولا يجوز أن تكشف المرأة شيئاً من جسدها لمن لا يحل له ذلك إلا إذا دعت الضرورة الملجئة إلى ذلك، كما إذا لم توجد آلة تحلب فيها المرأة ما في ثديها وخشي على الإنسان الهلاك، كما في الحالة المسؤول عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/15449)
الرضاع الذي يحرم بنت الخالة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت رضعت مع بنت خالي فهل تحل لي بنت خالي هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت بنت خالك رضعت من أحد أصولك من الرضاع أو من النسب كأمك وجدتك، أو أحد فروعك من الرضاع أو النسب أيضاً كبنتك، وبنت بنتك، أو من أخواتك فتحرم عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع من يحرم من النسب".
أما إن رضعت أختك وبنت خالك من غير من ذكرنا، فلا تحرم عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/15450)
رضاع أخيك من عمتك لا يحرم عليك بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ كبير وعند ولادته رضع من عمتي وبعدها تزوجت أنا (أخوه الأصغر) من ابنة عمتي. ما حكم الزواج من ابنة عمتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بزواجك من ابنة عمتك التي رضع أخوك الأكبر من أمها، لأن حرمة الرضاع إنما تنتشر بين المرضعة ورضيعها دون من لم يرضع، فأخوك هو الذي تترتب عليه أحكام الرضاع، لأنه صار ابنا لعمتك يترتب عليه من الأحكام - في المحرمية - ما يترتب على بقية أبنائها.
أما أنت، فلا ينسحب عليك شيء من ذلك لمجرد أن أخاك رضع منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1422(13/15451)
مسائل في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-اختي الكبيرة رضعت من أم خالتي وليست من أم أمي ما هو حكم أخواتي الباقين هل يخرجون على أولاد خالتي.
خالي رضع مع أختي وكان عمرها حوالي سنتين أو أقل وهو عمره أقل من شهر هل يجوز الخروج على أولاده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي المسألة الأولى: إن كانت الأخت الكبيرة قد رضعت من أم خالتها قبل السنتين من عمرها، وبلغ عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات فقد أصبحت أختاً لهذه الخالة، وعليه فسيكون أبناء هذه الخالة أبناء أختها من الرضاعة، فيجوز لهم ما يجوز لأبناء أختها من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" رواه البخاري.
وأما باقي الأخوات فلسن أخوات لهذه الخالة، وعليه فأبناء هذه الخالة ليسوا من محارمهن فلا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عندهم، ولا الخلو بهن، ولا غير ذلك مما يحرم على الرجال الأجانب.
وأما في المسألة الثانية: فلا يخلو الحال من واحد من احتمالات ثلاثة:
الأول: أن تكون المرضعة هي أم الأخت السائلة، وأم أختها، وفي هذه الحالة يصبح الخال أخاً لهما من الرضاعة، فيجوز لهما الخروج على أولاده.
الثاني: أن تكون المرضعة زوجة أب للأخت السائلة، أي أنها أم أختها، وليست أمها هي، والحكم هنا كالحكم في الاحتمال الأول.
الثالث: أن تكون المرضعة امرأة أجنبية أي ليست أماً للأخت السائلة ولا زوجة لأبيها، وفي هذه الحالة يكون الخال أخاً للبنت التي رضعت معه فقط، فيجوز لمن رضعت معه الخروج على أولاده، وأما باقي الأخوات فلا يجوز لهن ذلك.
وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:
الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.
الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(13/15452)
حكم الحجاب من إخوة الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-لي أخ من الرضاع من عمري 25 سنة وله إخوة أكبر منه فهل هم أخوتي كذلك وهل أنا ملزمة بالحجاب أمامهم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان رضاعك مع هذا الآخر حاصل من أمك أنت أو من امرأة أخرى فإن أخوة الرضاعة بالنسبة لك في هذه الحالة مقصورة عليه دون إخوته، فهم أجانب عنك فيلزمك الحجاب أمامهم.
وإن كان رضاعك معه من أمه هو فإن إخوته إخوة لك، سواء كانوا أصغر منه أو أكبر، لاجتماعكم في الرضاع من امرأة واحدة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: (وأخواتكم من الرضاعة)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1422(13/15453)
حكم زواج أخ الرضيعة من بنات المرضعة أو بنات أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[1- بسم الله الرحمن الرحيم
أفيدونا أفادكم الله.....وجزاكم عنا كل خير إن شاء الله.
إمرأة أرضعت طفلة ولها عدة أبناء فهل يجوز لأخ الرضيعة الزواج من بنات المرضعة أو بنات أولادها؟؟ وإن كانت تحرم على أخ الرضيعة وقد تزوج بابنة ابن المرضعة هل يعتبر الزواج باطلا وماذا يجب عليه أن يفعل؟؟ الرجاء الرد السريع حيث أن هذه المسألة قد حيرتنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مراد السائل من السؤال هو أن امرأة أرضعت طفلة وأراد أخو هذه الطفلة أن يتزوج إحدى بنات هذه المرأة أو بنات أبنائها، فالجواب هو أنه لا حرج في ذلك ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم، وذلك لأن هذه المرأة لا تكون أماً له من الرضاع بمجرد كونها أرضعت أخته، فهي أم لأخته التي أرضعتها، وليست أماً له هو، وبالتالي فإن بناتها غير محارم له فيجوز له الزواج بهن، كما يجوز له الزواج ببنات أبنائها أو بنات بناتها.
وراجع الجواب رقم 5621
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1422(13/15454)
الرضاع الذي تثبت به الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد الزواج من فتاة، وهذه الفتاة قامت جدتي لأمي برضاعتها مرة واحدة فقط، وذلك بسبب مرض أمها ... لكن جدتي أثناء الرضاعة لم يكن في صدرها حليب.. لأن أصغر أبنائها عمره أكثر من خمس سنوات.. وقد أكدت جدتي بأن ليس في صدرها حليب أثناء رضاعة تلك الفتاة. فهل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرضاع المحرم هو الذي بلغ خمس رضعات، والرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، ثم يدعه بإرادته مع وجود اللبن فيه.
وعليه، فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة لأمرين:
الأول: عدم وجود اللبن عند الرضاع.
الثاني: عدم اكتمال الرضاع المحرم على افتراض أن في الثدي لبنا.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1422(13/15455)
ابن عم البنت وبنت خالتها المذكوران: أخوان من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أرضعت مع ابنتي ولد عمها وبنت خالتها فما علاقة ابن عم ابنتي بابنة خالة ابنتي هل هم إخوه بسبب أنه تمت الرضاعة مني في نفس الفترة أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لابن عم ابنتك أن يتزوج بابنة خالتها لأنهما صارا أخوين من الرضاعة إذا كان قد رضعا منك في حولي الرضاع خمس رضعات معلومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب" متفق عليه، ومعلوم أن الإخوة لأم نسباً يحرم التناكح بينهم، فكذلك الإخوة لأم رضاعا، ولا فرق بين أن تكوني أرضعتيهم في فترة واحدة، وأن تكوني أرضعتيهم في فترات متفرقة، لأن كل من رضع من امرأة رضاعاً صحيحاً، فهي أمه، وأبناؤها جميعاً بالرضاع أو بالنسب إخوانه، يستوي في ذلك من رضع معه، ومن رضع قبله، ومن رضع بعده، وما يعتقده بعض الناس من أنه لا يحرم عليه إلا الذي رضع معه، والذين بعده فقط، فإنه خطأ عظيم يجب بيانه، وتحذير الناس من العمل بمقتضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(13/15456)
بناتك جدتك المذكورات لسن أخوات لك من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي تزوج من امرأتين (جدتي وشريكتها) شريكة جدتي أرضعتني أنا وأمي، وبذلك أصبحنا بناتها بالرضاعة (أنا وأمي نكون أختين بالرضاعة) فإذا كان لدى جدتي (أم أمي) بنات من رجل آخر غير جدي (أخوات أمي من أم فقط) فهل تعتبر (أخوات أمي من أم فقط) أخواتي أو خالاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنات جدتك اللاتي أبوهن رجل آخر غير جدك هنَّ خالات لك بما أنهن أخوات لأمك من أم، ولسن أخوات لك من الرضاعة، إذ لم يشاركنك في ارتضاع اللبن الذي ارتضعت منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(13/15457)
لا يشترط في التحريم بالرضاع أن تكون المرضعة أما لأحدهما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم، عندي سؤال يتعلق بالرضاع، فإذا أرضعت امرأة ولدا وبنتا علماً بأن هذا الولد ليس أخاً للبنت من الأصل، وهذه المرأة ليست أماً لأحدهما، فهل يكون الولد أخاً لتلك البنت؟
2-هل يجوز لامرأة أن ترضع أختهاإن كان لها أخت رضيعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رضعا من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات يكونان بذلك أخوين من الرضاع، وإن لم تكن المرضعة أماً لأحدهما، لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:23] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1422(13/15458)
بنات المرضعة لا يحرمن إلا على من رضع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي أخ أكبر رضع مع بنت عمي الكبرى خمس رضعات مشبعات وفي الحولين وحالياً زوجة عمي مطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولها منه بنات وأولاد فما الحكم في الآتي
أ- بنات عمي بالنسبة لنا بقية الأولاد
ب - بنات عمتي من الزوج الآخر بالنسبة لنا
ج - بنات عمي وعمتي من الزوج الآخر بالنسبة لأخي الأكبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخاك الأكبر لا يجوز له أن يتزوج من بنات زوجة عمه التي أرضعته، سواء أكان تلك البنات - بنات عمه - أم كن بنات الزوج الآخر، لأن أخاك هذا أصبح أخاً لهن جميعاً من الرضاعة، لكون أمهن أرضعته.
قال تعالى عاطفاً على المحرمات: (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء:23] .
أما أنت وبقية الإخوة، فلا حرج عليكم في الزواج من بنات تلك المرأة التي أرضعت أخاكم، سواء كن بنات عمكم، أو بنات الزوج الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/15459)
إرضاع أحد الأخوال لا يحرم التزوج ببنات الآخر (أبو البنت)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ترتيبي الثاني بعد أختي في الأسرة وأرغب في الزواج من بنت خالي الأكبر (الأخ الأكبر لوالدتي) ولكن والدتي قامت بإرضاع خالي الأصغر (أخاها الأصغر) على أختي الأكبر مني فهل يجوز الزواج؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تتزوج ابنة خالك الأكبر هذه، ولا يضر كون أمك قد أرضعت خالك الأصغر، فذلك لا يجعل خالك الأكبر (أبو البنت) أخاً لك من الرضاعة، وإنما أخوك من الرضاعة هو خالك الأصغر فقط، فهو الذي تحرم عليك بناته دون بنات الأكبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1422(13/15460)
حرمة الإرضاع لا تسري على باقي إخوة المرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت والدتي بإرضاع أربعة من أبناء صديقتها مع أربعة من أبنائها فما حكم الأبناء الذين لم يرضعوا سواء قبل الأبناء الأربعة أو بعد الأربعة
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
والذي يحرم من النسب بينه تعالى في قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:23] .
وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم هي على المرضَع، وكل من يحرم على الابن من قِبل أمِّ النسب.
وبالنظر إلى هذا، فإن هذه المرضعة صارت أماً لهؤلاء الأطفال الأربعة، وصار أبناء هذه المرأة المرضعة إخوة للأربعة الذين قد رضعوا منها ويستوا في ذلك أبناؤها السابقون واللاحقون.
أما إخوة الأطفال الذين لم ترضعهم فهم أجانب عنها، لأنها لم ترضعهم، وإرضاعها لإخوتهم لا يسري عليهم، لأنه سبب لا نسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1422(13/15461)
الزواج من بنت الأخ من الرضاع حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[1- بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد:
بنت رضعت من امرأة هل يجوز لأخي زوجها (المرضعة) الزواج منها (أي البنت التي رضعت) ... أي قد رضعت مع بنت أخ الشاب مريد الزواج؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجة أخي الرجل أرضعت البنت رضاعاً ثابتاً ومعتبراً فلا يجوز له أن يتزوج بها لكونها صارت بنتاً لأخيه من الرضاعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما أريد منه أن يتزوج ابنة حمزة "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/15462)
عدد الرضعات التي تثبت بها الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تقدمت لخالي لخطبة ابنته وقد ذكرت لي زوجة جدي من أمي أنها قد أرضعتني ثلاث رضعات. بأني قد رضعت في كل مرة من ثديها حتى نزعت فمي وتكرر ذلك ثلاث مرات على حد قولها.
فهل أكون بذلك أخا لخالي وعما لأبنائه؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة، كما اختلفوا أيضاً في ما تثبت به الرضاعة.
أما بالنسبة للقدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال: إن قليل الرضاع وكثيره محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعداً، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ولكل من هؤلاء دليله الذي يدعم به قوله، ويقوي به رأيه، ونحن نرى أن الرأي الأخير هذا أرجح، ودليله ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن.
تريد أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً، حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده، وإنما رجحنا التحريم بخمس رضعات لأمرين: أولهما: أن الحديث نص صريح فيه، وثانيهما: فعل سهلة بنت سهيل حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالماً من أجل أن تحرم عليه، فأرضعته خمساً، مما يدل على أنه كان مستقراً عندهم أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، والقصة في سنن أبي داود.
أما ما تثبت به الرضاعة، فهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، ولعل قول من قال: إنها تثبت بالمرأة الواحدة أرجح، لحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة" رواه البخاري.
فيتلخص مما تقدم أن الرضعات الثلاث التي أخبرت بها المرأة لا تحرم على القول الراجح، ولا تصير بها - أيها السائل - أخا لخالك، ولا عما لأبنائه، ومما لا شك فيه أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تتزوج من بنات خالك هذا خروجاً من الخلاف، واحتياطاً للدين، وبعدا عما يريب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كما في المسند والسنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/15463)
ثبوت الرضاع من عمتك يحرم عليك بنات أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده؛
أود أن أطرح سؤالا يتعلق بموضوع الرضاعة؛ عندما توفيت أمي وكان عمري عاما واحدا أخذتي عمتي وقد كانت حاملا في شهرها الثالث.
وأصل الإشكال أني أردت أن أتزوج حفيدتها (ابنة أكبر أولادها) وقد أخبرتني عمتي أنها أثناء فترة تواجدي عندها أعطتني ثديها لغاية إسكاتي مرتين أو ثلاث (أقصاها ثلاث مرات) أما عن وجود الحليب في ثديها وهي حامل فإنها لا تتذكر ذلك لطول المدة (أكثر من 24 سنة) .
وقد سألت الأطباء عن إمكانية وجود الحليب لدى المرأة الحامل فقد أخبروني أنها حالة نادرة خاصة وأن آخر ولادة لعمتي قبل حملها كانت منذ 5 سنوات.
لذلك فإني أسألكم عن إمكانية الزواج من البنت التي ذكرتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا ثبت رضاعك من لبن عمتك فلا تحل لك بنت ابنها.
وإذا لم يثبت وجود اللبن أثناء حملها، أو غلب على الظن عدم وجوده فلا يثبت التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(13/15464)
الرضاع بتلك الصورة لا يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم زواج رجل بامرأة رضع أخوها الأكبر من أم الشخص التي ترغب بالزواج منه كما أن أخاه (أي أخو الرجل التي تريد الزواج منه) قدرضع من زوجة أبيها. أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ولكم منا كل الشكر. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زواج هذا الرجل من تلك المرأة لعدم وجود صلة بينهما، حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، وإنما يحرم على أخيها الأكبر أن يتزوج أياً من أخوات هذا الرجل، لكونه أخاً لهن من الرضاعة، كما يحرم على أخيه - الذي ارتضع من زوجة أبيها - أن يتزوج منها، أو من أخواتها، لكونه أخاً لهن من جهة الأب من الرضاعة كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1422(13/15465)
لا يشترط للتحريم بالرضاع أن يقع رضاع الأخوين في وقت واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت مع خالي من حليب جدتي وقد بلغ خالي من العمر ثلاث سنوات فهل هذا الرضاع معتبر علما أنني ولدت وكان عمره ثلاث سنوات وما يزال حينها يرضع من جدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط في التحريم بالرضاع أن يقع رضاع الأخوين في وقت واحد، فحيث رضع خالك من جدتك حين ولادته، أو حين كان دون الحولين، ثم رضعت أنت منها بعد ذلك بسنة أو أكثر، كنت أختاً له من الرضاعة، وكانت جدتك أماً لك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/15466)
الرضاع من المرأة النائمة ... هل يترتب عليه التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في حالة أن الجدة كانت نائمة وعندما انتبهت وجدت حفيدتها تمص ثديها وهي لا تدري أرضعت منها أم لا. كذلك هي لم تجعلها ترضع برغبتها. هل يجعل ذلك الحفيدة أخت أخوالها من الرضاع. للعلم أن ليس هناك تعمد أو نية لذلك. أرجو الرد علي بسرعة فالجدة في حالة سيئة جداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تشترط النية في الرضاع، فلو شرب طفل في الحولين من لبن امرأة قد وضعته في إناء دون علمها، أو ارتضع منها وهي نائمة، وكان هذا القدر يبلغ القدر المحرم، صار هذا الطفل ابناً مباشراً لهذه المرأة، ولو كانت جدته، فإنه يصير أخاً لأبنائها، والقدر المحرم هو خمس رضعات، وإلى هذا ذهب الشافعي وإسحاق وأحمد، وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن، والمعنى أن النسخ تأخر جداً، حتى إن بعضهم لم يعلم بالنسخ، فكان يقرؤه لتأخر علمه بنسخه. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: "أرضعيه يعني - سالما مولى أبي حذيفة - خمس رضعات، فيحرم بلبنك" ففعلت، وكانت تراه ابناً من الرضاعة. ورواه ابن حبان في صحيحه.
وفي المسألة خلاف طويل وعريض، وعلى من ذهب إليه الشافعي وأحمد وغيرهما من أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، وهو الراجح، فلا تعتبر الحفيدة بنتاً للجدة، لأنه لم يتحقق حصول خمس رضعات، بل لم يتحقق حصول أي رضاع أصلا، وذلك أن الجدة قالت: إنها لا تدري أرضعت البنت منها أم لا؟ بمعنى أنها لم تتحقق من وصول اللبن إلى حلقها، والرضاع ما دام لم يتحقق لا عبرة به، ولا أثر للشك فيه، قولاً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(13/15467)
شهادة المرضعة يثبت بها التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[تقول أمي إنها أرضعت إحدى قريباتي وحدث أن تزوج أخي من أبي من ابنة هذه القريبة وبعلم أمي وقد حضرت زفافه وأريد الزواج من أخت زوجة أخي.. هذا ولا يوجد من يشهد على هذا الرضاع.. ولقد جربت على أمي الكذب في مواقع أخرى كثيرة (ولأسباب مشابهة وكثيرة حتى أصبحت أتغاضى عما تقول علما بأن عمرها يناهز الثمانين) مثل الوقيعة بينى وبين أختي وادعاء مالم تقله وكذلك الوقيعة بيني وبين صديقي بوصفي بأوصاف شنيعة تصدمني إلى درجة المرض وذلك بغرض التفرقة بيني وبينه لما تظنه أنه من مصلحتي وعندها الاستعداد لأن تدعي أي شئ فى سبيل تحقيق ما تظنه خيرا كأن تمنع أخي مثلا من الزواج من أسرة ما بادعاءات كثيرة تصل للافتراء على أسرتها أو تزعم اعتداءه عليها لكي أساعده في السفر ليعمل في بلد آخر
وهكذا.. أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غير مرضعة - مقبولة في الرضاع، لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها.
وفي لفظ للنسائي: "فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك".
فينبغي أن تذكّر أمّك بالله تعالى، وأن تبين لها خطر هذه الشهادة، وما يترتب عليها من تحريم الفتاة، وصيرورتك محرماً لها، فإن أصرت على شهادتها، فلا يحل لك الزواج منها،
وإن تراجعت حلت لك. لكن إن علمت كراهة الأم للزواج من تلك الفتاة، فدعها، فإن رضى الأم - لا سيما في هذا العمر - لا يعدله شيء، وليس من البر أن يتزوج الابن فتاة لا ترغب أمه في وجودها معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(13/15468)
نصاب شهادة الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم إثبات الأخوة في الرضاعة وهل تكفي شهادة امرأة واحدة أو المرضعة وحدها أم أن الرضاعة لا تثبت إلا بشهود الإثبات المعهودة (رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء) وهو أمر يصعب تحقيقه عادة وكم عدد الرضاعات الموجبة للتحريم. أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنص كثير من أهل العلم - وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه - على أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غيرها - مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية - لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " فنهاه عنها. وفي لفظ للنسائي: "فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك".
قال ابن قدامة: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.
وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع، وقال الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.
وأما عدد الرضعات المحرمات، فقد سبق بيان الراجح فيه برقم: 4496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1422(13/15469)
الرجل المرتضع من جدتك لأبيك عم من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت جدتي رجلا مع عمي فأصبح ذلك الرجل أخا لعمي بالرضاعة، فهل يكون ذلك الرجل عمي بالرضاعة أم يعد أجنبيا عني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي أرضعته جدتك أصبح عماً لك من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
وعليه فتنزل جدتك أماً للمرضع، فتحرم عليه هي وكل من يحرم على الابن من جهة أم النسب، ويدخل في ذلك بنات بنيها وإن سفلن لأنهن بنات إخوته، وكونه رضع مع عمك لا فرق بينه وبين كونه راضعاً مع أبيك.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1422(13/15470)
يجوز الزواج من بنات الخالة لمن لم يرضع من جدته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت جدتي شقيقتي وشقيقي البكور وأنا أدري أن بنات خالتي أصبحن محرمات عليهم بالنسب السؤال هو هل يصح لي أن اتزوج من بنات خالاتي مع العلم أنني لم أرضع من ثدي جدتى لأمي. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه السائل على أن الذي حرّم على أخيه الزواج ببنت خالته هوالرضاع لا النسب، إذ لو كان كذلك لاستوى معه في الحرمة أوعدمها لأنه في درجته مطلقاً، ولم يكن لذكر الرضاع معنى لعدم اعتباره في حالة وجود النسب، وبما أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كان الحكم أن تنزل جدة أخيك التي أرضعته منزلة أمه، فيحرم عليه كل من يحرم على الابن من جهة أم النسب. وعليه فمن أرضعته جدته يكون خالاً لبنات خالاته من الرضاعة، ويبقى من هو في درجته أجنبياً منهن، يجوز له نكاحهن، إذا لم يوجد سبب آخر مانع من ذلك.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(13/15471)
الحامل.. وإرضاع الطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الرضاعة مع الحمل حرام لأني حامل وأرضع طفلي الثاني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم من حديث جُدَامة بنت وهب الخزاعية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الِغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم".
وقد اختلف العلماء في المراد بالغيلة فقيل هي: وطء المرضع، وقيل هي: إرضاع الحامل. وعلى كلا التفسيرين فالنهي عنها لم يرد ما دام ضررها غير حاصل تحقيقاً أو ظنا قوياً، وبالتالي فإرضاعك لولدك وأنت حامل جائز بشرط ألا يضر به الإرضاع، ويعلم ذلك من حاله، وإخبار الطبيب المؤتمن، وبشرط ألا يعرض الإرضاع الجنين إلى خطر، فإن عرضه فعليك التوقف عنه، لأن البديل عن لبن الأم متاح عادة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(13/15472)
يحرم على الرجل أن يتزوج خالته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا علم بهذا الرضاع علما بأن هذه الأخت (من الرضاعة) رضعت مع أخ لي غير شقيق من زوجة أبي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان إرضاع أختك من الرضاعة لهذا الرجل الذي صار زوجاً لك ثابتاً محققاً فإنه يجب عليه أن يفارقك، إذ أنك خالته من الرضاعة.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما. "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة".
وننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أن ارتضاع هذه المرأة من زوجة أبيها كاف في صيرورتها أختاً لها من الرضاعة لأن اللبن لبن أبيها، فقد صارت السائلة خالة لزوجها.
الثاني: أنه لا إثم ولا حدَّ عليها ولا على ذلك الرجل مادام الأمر غائباً عن علمهما، وأولادهما ملحقون بأبيهما شرعاً يرثونه ويرثهم، وتجري عليهم جميع أحكام البنوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1422(13/15473)
الرضاعة لا تحرم أصول الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرضعت امرأة أخا لي غير شقيق، من زوجة أبي الأولى، وبعد 10 سنوات أرضعت ولدا آخر، شاء الله أن يكون زوجي دون علمي أو علمه ولي منه أولاد فهل يصح هذا الزواج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه، فأبوه وأمه وإخوانه النسبيون يعتبرون أجانب عن أبيه وإخوانه من الرضاع، وعليه فزوجك الذي يعتبر أخا أخيك النسبي من الرضاع أجنبي عنك، وزواجك منه صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(13/15474)
يجوز الزواج من بنت أخت الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن سبعة إخوة، خمسة أولاد وبنتان، وترتيبي الأخير، لدينا بنات خالة من أعمار إخواني الكبار مع العلم أن أربعة من إخواني رضعوا مع بنات خالتي وأنا أود أن أتزوج من بنت بنت خالتي (بنت أخت أخي بالرضاعة) ذلك
وإذا كان أخي الخامس رضع معهم فما الحكم؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرضعة لإخوانك وبنات خالتك هي أمك، أو امرأة أخرى أرضعتك، فبنات خالتك أخوات لك من الرضاعة، وعليه فلا يحل لك الزواج من بنت بنت خالتك، لأنك قد صرت لها خالاً.
وإن كان إخوانك قد رضعوا من خالتك، فهم إخوان لبناتها، ولا أثر لذلك في زواجك منهن، أو من بناتهن، وعليه فيجوز لك الزواج من البنت المسئول عنها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1422(13/15475)
يجوز للمرأة أن تظهر أمام أخيها من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل علي إثم في منع زوجتي من أن تكشف على ابن عمها حيث إن زوجتي رضعت مع إخوته من أم أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن ابن العم المذكور له إخوة من أبيه لا من أمه، وأن زوجتك رضعت من أمهم أثناء زواجها بالأب، فهي أخت لهم من الرضاعة، وأخت لكل من أنجبه الأب من أولاد، ولو من زوجة أخرى أو زوجات. لما تقرر من أن لبن الرجل ينشر الحرمة.
وعليه فزوجتك أخت لابن عمها من الراضع، ويجوز لها أن تكشف أمامه ما يظهر غالباً، كالرأس والوجه، واليدين من غير زينة ولا تبرج، إذا أُمنت الفتنة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1421(13/15476)
لاحرج في رضاعة الزوج من ثدي زوجته أو شرب لبنها
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت من زوجتي هل هذا حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رضاع الكبير لا يحرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، بدليل قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: 233] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" رواه البخاري ومسلم.
فالرضاع المحرم هو: ما كان في الحولين قبل الفطام، أما رضاع الكبير فلا يؤثر. وعلى هذا فلو رضع زوج من زوجته، أو شرب من لبنها فإنه لا يصبح ابناً لها من الرضاع، ولا تحرم هي عليه، ومع ذلك فالافضل للزوج أن يبتعد عن هذا الفعل خروجاً من الخلاف وإن كان ضعيفاً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1421(13/15477)
الزواج بأخوات الأخ من الرضاعة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت طفلا، هل يحق لولد هذه المرأة أن يتزوج أخت هذا الطفل. جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع فالله تبارك وتعالى إنما حرم الأخوات من الرضاعة كما قال: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23] .
فأخوات الإخوة من الرضاعة لا حرج في التزوج منهن ما لم يكن هناك مانع آخر. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15478)
لا فرق في الرضاعة بين شرب اللبن بواسطة أو رضعه من الثدي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم السادة الكرام: هناك امرأة أرضعت طفلا بالرضاعة الاصطناعية لأن الطفل رفض أن يأخذ الحليب من ثديها لأنه يعرف بأنها ليست أمه وقد أرضعته مقدار خمسة فناجين قهوة كل يوم فنجان لمدة خمسة أيام فهل يصبح هذا الطفل ابنها بالرضاعة أفيدونا ... جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
...
فما دام اللبن الذي تغذى به الرضيع صادراً من ثدي المرأة فلا فرق بين شرب اللبن بواسطة أو رضعه من ثديها مباشرة مادام الشرب قد تم خلال الحولين، وشرب ما يغلب على الظن أنه حصل على وجه لو كان إرضاعاً لكان محرَّما لأن علة التحريم كون المولود قد تغذّى بهذا اللبن تغذية تذهب المجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: " انظرن مَنْ إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" [متفق عليه] وحيث كان الفنجان الواحد يقوم مقام الرضعة وقد أخذ اللبن من ثدي المرأة المشار إليها في سؤالك فإنها تعتبر أما له من الرضاعة. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15479)
ابنتك التي رضعت من أمك تصبح أختا لأعمامها من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت أمي ابنتي الحديثة ثلاث مرات وعلما بان أمي أوقفت الرضاعة عن أختي منذ أربعة أشهر فهل تصبح ابنتي أختا لأعمامها؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر الذي يحرم من الرضاع فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً مستدلين بأن الله تعالى علق التحريم بالرضاع حيث وجد قليلا كان أو كثيراً من غير تقييد كما قال سبحانه وتعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 233] . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه، وقالوا: إن الأحاديث التي فيها تحديد لعدد الرضعات محمولة على ما إذا لم يتيقن وصول اللبن إلى جوف الرضيع. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشترط خمس رضعات مستدلين بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" أخرجه مسلم. فقالوا إن هذا كان قرآنا يتلى فنسخ لفظه وبقى حكمه. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه إنما يحرم ثلاث رضعات فما فوقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان وفي رواية: إلاملاجة والإملاجتان" رواهما مسلم. ...
وعليه فنرى اعتبار ابنتك أختاً لأعمامها من الرضاعة، وعمة لأبنائهم مع الاحتياط في باب الخلوة والسفر.
... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15480)
يؤخذ في الرضاع بقول المرضعة وإن كانت وحدها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة تقول بأنها أرضعتني، وأمي تقول: ما أعلم عن ذلك، والمرأة تقول بأنها أرضعتني مع بنتها فما هو الحل؟ هل أصدق أمي أو هذه المرأة جزاكم الله خيراً؟ والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا يدفع عنها به ضرر معين:
ومما يدل على ذلك ما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟ " ففارقها ونكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: "دعها عنك" ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15481)
رضاع الكبير لا يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحرم الرجل الكبير إذا رضع من إمرأة؟ أي هل تصبح أمه في الرضاع؟ ... ... ...
وما صحة أن أم المؤمنين عائشة كانت ترسل لمن أرادت أن يدخل عليها من الكبار إلى أحد أخواتها أو بنات إخوانها كي يرضع منهن ثم بذلك يحرم عليها.؟ ... ... ...
ثم ما حكم هذا الفعل إن صح؟ ... ... ...
وتقبلوا خالص تحياتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمذهب الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم أن رضاع الكبير لا يحرم وذهبت عائشة وبقولها قال ابن حزم: إلى أن رضاع الكبير يحرم مستدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة فقال: (أرضعيه تحرميه عليك) وفي رواية (أرضعيه حتى يدخل عليك) وفي رواية أنها قالت له (وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (قد علمت أنه رجل كبير) . والحديث في صحيح مسلم وغيره. وفي الموطأ والمسند وسنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. والحديث طويل وفيه فوائد وهو صحيح. واستدل الجمهور بقول الله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة. وبما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الرضاعة من المجاعة) والكبير لا تسد الرضاعة جوعته. وقالوا إن القصة التي استدلت بها عائشة خاصة بامرأة أبي حذيفة كانت تقول: (أبت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو داخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى ج34ص60 توضيحاً لمذهب عائشة يجمع بين هذه الأدلة فقال: وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة روت عنه قال: (الرضاعة من المجاعة) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو إرضاع عامة الناس وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه. انتهى بحروفه منه.
وبما ذكرته لك تعلم أن هذه المسألة مختلف فيها، ولا شك أن الراجح فيها قول الجمهور فلا ينبغي لأحد العدول عنه خصوصاً أن من أهل العلم من حكى عليه الإجماع، وحادثة سالم كانت معالجة لظرف كان موجوداً قبل الإسلام وهو التبني وقد حسمه الإسلام فلا يعقل تكرره إلا في من أسلموا حديثاً وكان هذا الظرف موجوداً عندهم. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1422(13/15482)
أختك من الرضاع من جمعك وإياها الثدي فحسب.
[السُّؤَالُ]
ـ[ارضعت امى اولاد عمى ولا تتّذكر عدد الرضعات ولم ترضع ابنة عمي الصغرى من امى، وانا اريد الزواج منها وماهو حكم ذلك افتونا وجزاكم الله خبرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن أمك أرضعت بنت عمك الصغرى، فلا حرج عليك في الزواج منها، ولا أثر لإرضاع أمك لأولاد عمك الآخرين، لأن إخوانك من الرضاع منهم هم الذين أرضعتهم أمك فقط.
أما من لم ترضعه أمك فليس أخا لك من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15483)
أبو زوجك من الرضاع من محارمك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رجل رضع وهو صغير من سيدة أكثر من خمس رضعات مشبعات والآن تزوج. سؤالي هو: هل يجوز لزوجته الجلوس مع والده بالرضاعة والسلام عليه وهل يعتبر محرماً لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن زوجة هذا الابن تحرم على أبيه من الرضاع وقيل إنه إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " رواه الجماعة ومما ينبغي التنبه له أن هذا الأب من الرضاع لا يأخذ في جانب الخلوة بزوجة الابن كما يأخذ الأب من النسب كما يجب التنبه إلى أن كل محرم أحس من نفسه ميلاً غير طبيعي فإن عليه أن يعامل من يميل إليها كما يعامل غيرها من الأجنبيات فلا يخلو بها ولاينظر إليها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15484)
يحرم على من رضع مع عمته أن يتزوج من إحدى بنات عماته أو أعمامه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص رضع مع عمته الصغرى وعندما كبر أرد خطبة ابنة عمته الكبرى هل يجوز الزواج أم لا؟ نود الفتوى في ذلك مع العلم أنه راغب بالزواج بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بابنة عمته، لأنها الآن بنت أخته من الرضاعة. والله جل وعلا حرم بنت الأخت من النسب فقال: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) . [النساء: 23] . كما حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما حرم بالنسب فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: " لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". [رواه البخاري] . وفي رواية المسلم: " إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ". فأنت أيها السائل قد صرت خالا لهذه البنت، ولا فرق بين كونك رضعت مع أمها أو مع إحدى أخوات الأم من بقية عماتك، فقد صرت ابنا مباشراً لجدتكم من أبيك فأنت أخ لجميع بناتها خال لجميع بنات البنات سواء كن بنات من رضعت معك أم غيرها. وأما إن كان السائل رضع مع عمته الصغرى من امرأة أخرى غير جدته فلا حرج في زواجه من إحدى بنات عمته الكبرى والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15485)
من رضع من جدته حرمت عليه كل حفيدة من حفيداتها.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من بنت العمة مع انى قدرضعت من جدتى التى هى ام عمتى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت، لأنك بارتضاعك من جدتك هذه صرت خالاً لهذه البنت من الرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الرضاعة، تحرم ما يحرم من الولادة". كما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15486)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أنا أم أنور كنت قد أرضعت أخا زوجي الصغير (عبد الرحمن) ، وكانت أم زوجي أرضعت ابني (أنور) والآن جاء أخو زوجي الكبير (عبد السلام) يطلب يد ابنتي (وفاء) لولده (نورالدين) ، فهل يصح هذا الزواج شرعا؟ أم يعتبروا إخوة أو محارم من الرضاعة؟ أفيدونا بالجواب وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: يجوز لوفاء أن تتزوج من نور الدين لأنها لا تحرم عليه بنسب أو رضاع وأما ولدك أنور فلا يجوز له أن يتزوج من بنات عمه لأنه عمهم من الرضاعة وكذلك أبناء عبد الرحمن لا يجوز لهم أن يتزوجوا من بناتك ولا أن تتزوج بناته من أبنائك لأنه (عبد الرحمن) أخٌ لأولادك من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". [متفق عليه] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15487)
رضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لا يحرم زواجه من ابنة إحداهن من زوج آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عنده أكثر من زوجة وجيء بطفل ورضع من إحدى الزوجات وبعد وفاة الزوج أو طلاق إحدى الزوجات غير المرضعة تزوجت بآخر فهل يجوز لمن رضع لبن زوجها الأول (اللبن للفحل) الزواج من ابنتها من الزوج الجديد؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
... فيجوز لهذا الابن أن يتزوج من هذه البنت لأنه ليس بينهما ما يحرم من رضاع ولا نسب، ورضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لأم هذه البنت لا يحرم البنت عليه لأن أمها لم ترضعه واللبن الذي رضعه لبن رجل أجنبي بالنسبة للبنت. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15488)
يحرم التبني والرضاع المحرم هو الرضاع الطبيعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تبنيت طفلأ منذ ولادته وأختي أرضعته برضاعة صناعية ولم تتمكن من إرضاعه طبيعيأوقد تم إرضاعه سبعة رضعات مشبعة صناعيا فما حكم ذلك في الشرع أي هل أصبح أنا خالته أرجو إفادتي سريعأ ولكم خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يصير هذا الطفل ابنا لأختك- من الرضاع – ولا أنت خالته من الرضاع بالتبع لأن الرضاع المحرم هو الرضاع الطبيعي من ثدي المرأة إلا إذا كانت أختك أفرغت اللبن من ثدييها في إناء وأرضعته من هذا اللبن أو سقته المهم أن يكون اللبن لبن أختك فتكون حينئذ أمه من الرضاع وأنت خالته ويشترط أن يكون الطفل في السن الشرعية للرضاع وهي مدة الحولين. وأما بالنسبة للتبني فإن الشرع قد أبطله وقد كان معروفا في الجاهلية. قال تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل* ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 4] . وأنت في ما تقومين به من تربية له مأجورة بإذن الله على صنيعك هذا وهو صدقة عظيمة قال صلى الله عليه سلم:.> وفي كل معروف صدقة< متفق عليه) والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15489)
يجوز إرضاع الطفل لأكثر من عامين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حرام أرضاع الطفل لأكثر من عامين؟ ومامدى حرمته؟ وماالدليل على ذلك من السنة أوالكتاب؟ مع ملاحظة أن الآية التي ذكر فيها (وفصاله في عامين) هل تعني الأمر أم تخبر عن واقع الحال نرجو منكم الإجابة الشافية نظرا لأهمية الأمر. وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجوز إرضاع الطفل لأكثر من عامين. وقوله تعالى: (حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين) [لقمان: 14] للإرشاد لا الوجوب، ولأن أكثر ما يحتاج إليه الولد من الإرضاع هو ما كان قبل الحولين. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما زاد على الحولين من الرضاع أهو معتبر في التحريم كما يحرم رضاع الحولين أم لا؟ ولم يختلفوا في جواز أن ترضع المرأة ولدها بعد الحولين" والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1421(13/15490)
هذان ليس بينهما صلة رضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[جدة عندها ولد وثلاث بنات، أرضعت الجدة بنت البنت الأولى، فهل يجوز لابن الولد الزواج من بنت البنت الثانية؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. وبعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل، فيجوز لابن الولد أن يتزوج ببنت البنت الثانية، لأنها تصير بنت عمة له، بخلاف بنت البنت الأولى فإنها تصير عمة له بسبب الرضاع لأنها إنما أرضعت أم أبيه، والله جل وعلا يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ……) الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب". والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1422(13/15491)
رضاع الكبير لا ينشر الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن زوجي يأمرني بأن أرضع له كالطفلة ويرغب دائما أن يستعمل لسانه. فهل هذا يجوز أم لا. أفيدونا أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإذا كان قصدك أنه يرضع منك كالطفل الصغير فإنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء إذا اتقى الدبر والجماع في الفرج حال الحيض. وإن در الثدي له لبناً فلا ينشر الحرمة في الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15492)
حكم رضاع الزوج من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من رضع من زوجته اثناء مداعبتها بعد الولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:
كره أهل العلم للزوج أن يرضع لبن زوجته وإن فعل فلا يؤثر ذلك على النكاح بينهما لأن رضاع الكبير لا يحرم في قول جمهور أهل العلم لقول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة) والحديث في الصحيحين وغيرهما والكبير لا يرتضع عادة ليسد جوعته،والله تعالى اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15493)
تكون الرضاعة في المجاعة وغيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن رضاعة الأم لغير ابنها يكون في المجاعة فقط؟ وكم رضعة يجب أن تكون حتى يصبح ابنها؟ ومن من الأبناء سيكون أخاً للرضيع أو الرضيعة؟ ... وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 1. فإن الرضاع كما يكون في المجاعة كذلك يكون في غيرها فليس شرطاً للرضاع أن تكون المجاعة مصاحبة له، بل الرضاع مباح في المجاعة وفي غير المجاعة لكن في وقت المجاعة الحاجة أمس. 2. وفي عدد الرضعات المحرمة خلاف بين الأئمة فمذهب الشافعي وأحمد خمس رضعات يحرمن فلا يحرم بأقل من ذلك، وعند الإمام أبي حنيفة برضعة واحدة، وعند الإمام مالك تحرم ولو بمصة. وحيث حكمنا بالحرمة فقد صار الولد ابناً للمرضعة. 3. وجميع أولاد المرضعة ذكوراً وإناثاً يصيرون أخوة وأخواتٍ للرضيع وأولاد زوج المرضعة من غير المرضعة أيضاً يصيرون أخوة وأخوات له. وإن كانت الرضيعة أنثى فكذلك تكون بنتاً للمرضعة وأختاً لأبنائها وبناتها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15494)
الأخ من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبه للأخوة في الرضاعة هل الإنسان يكون أخا في الرضاعة لمن رضع معه فقط أم لجميع أبناء الأم التى أرضعت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالأخ من الرضاعة هو كل من أرضعته المرأة التي أرضعتك، أمك كانت أو غيرها، وسواء أرضعته قبلك أو بعدك، فإذا أرضعتك امرأة ثم أرضعت بعدك ولو بسنوات أطفالًا أو أرضعتهم قبلك كذلك، فإن الجميع يكونون إخوة من الرضاعة، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمة.
والأصل فيه قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23]
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15495)
الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ رضع من أمي لمدة عشرة أيام وهو كان في دولة أخرى ومرت السنون ولم أقابله قط في حياتي، والان قد رجع من تلك الدولة، السؤال هو أنني أشعر بالحرج أن أدخل عليه أو أقابله لأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي فهل علي إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله جل وعلا: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) . [النساء:23] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [متفق عليه] . وفي لفظ النسائي:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإذا كان الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فصاعداً فانه أخ لك، ولا حرج إطلاقاً في الدخول عليه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15496)
أخوات من رضعت منك أجنبيات فلا يحرمن على أبنائك
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بإرضاع ابنتي وابنة صديقتي هل يجوز زواج ابني من ابنة صديقتي التي أرضعتها أو إحدى أخواتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة صديقتك التي أرضعتها محرمة على جميع أبنائك وأبناء زوجك الذين هم من زوجات أخرى غيرك إن كانت له زوجات أخرى، لأنها ابنته برضاعها منك وزوجك أبوها فلا تحل لأحد من أبنائه. وأما أخواتها اللواتي لم يرضعن منك فهن لسن بمحرمات على أبنائك وأبناء زوجك فيجوز لابنك أن يتزوج بهن طالما لم ترضعيهن. يقول الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) . [النساء:23] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15497)
إذا أرضعت الأخت أخاها صار ابنا لها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للأخت أن ترضع أخاها، في حال مرض الأم؟ مع إعطاء الدليل الشرعي لطفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
نعم يمكن للأخت أن ترضع أخاها ولو لم تكن الأم مريضة ويترتب على رضاعها لأخيها ما يترتب عليه من الاحكام، فقد صار ابناً لها وابنا لزوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه، فلا يمكن أن يتزوج ابنة هذا الرجل ولو كانت من غير أخته التي أرضعته، ولا يتزوج أخت هذا الرجل ولا خالته ولا عمته لأنه صار أباه. أما الدليل فهو قول الله جل وعلا: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم …) [النساء: 23] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15498)
ما اشترطه بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في رقم الفتوى: 6256
عنوان الفتوى: أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة، وإلى أي عمر تستمر؟
تاريخ الفتوى: 22 رمضان 1421 / 19-12-2000
أن "وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا بموت الأب أو الطلاق، فالحضانة لأم الطفل اتفاقاً"
ولماذا إذن توضع الحضانة لحالة الأرمل كحالة المطلق. وأقول هذا لأن خالة أولادي التي أصبحت لها الحضانة أصبحت تدمري بي وفي أولادي حتى يكرهوني وذلك لعدم رغبتي بالزواج بها. فلماذا وضعت الحضانة بيد غير الأرمل وهو الذي ابتلاه ربه بموت زوجته فهل ربنا سبحانه وتعالى يميت زوجتي ثم يحرمني من أولادي. وانظروا حقوق الأب في القانون الأردني. حتى المشاهدة لأولادي هي التي تحرمني منها وتستطيع إجباري فقط على رؤيتهم في أماكن مثل المحكمة ودار رعاية الأيتام وغيرها لمدة ساعات معدودة في الاسبوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحضانة تراعى فيها مصلحة الأولاد، وبما أن النساء أرفق بالصغار وأعرف بنفسياتهم من الرجال قدم النساء في الحضانة إذا توفرت فيهن شروط الحضانة، كما قال ابن عاصم في التحفة:
وصرفها إلى النساء أليق لأنهن في الأمور أشفق.
بل شرط بعض الفقهاء عند انتقال الحضانة للأب أو غيره من الرجال أن يكون معه أنثى تصلح للحضانة كزوجة، أو محرم تصلح للحضانة.
قال صاحب الكفاف بعد ذكر شروط الحاضن:
والشرط في الذكر كونه معه للحضن أنثى للشروط جامعة
وإذا قلنا بتقديم حق الأم أو الخالة في الحضانة فإن هذا لا يسقط حق الأب في رؤية أولاده ولا منعه من زيارتهم؛ كما نص عليه ابن قدامة في المغني وغيره.
وننصحك أن تحاول حل المشكلة مع أصهارك بشكل ودي لأن تفاقم المشاكل بينك وبين أصهارك له آثار سلبية على نفسيات الأبناء ومستقبلهم.
ويحسن أن تراجع نفسك وتنظر نظرة موازنة بين مصلحة الأولاد والزواج من خالتهم، فإن لم يكن هناك مانع شرعي أو مبرر واقعي لزوجها فقد يكون الزواج بها أنفع لك وللأولاد لأن إنفاق الأولاد واجب عليك مهما كان الأمر، وقد اختلف في الحاضنة هل لها حق أم لا.
وراجع للتفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 52699، 9779، 24752، 47638، 67944، 69114، 50820، 65595، 75624، 20672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/15499)
مدى التلازم بين النفقة والحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[مالفرق بين النفقة والحضانة وهل تسقط النفقة حينما تسقط الحضانة وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف الفقهاء النفقة بأنها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. ذكر هذا ابن عرفة في حدوده.
أما الحضانة فهي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.
ومن الفروق بينهما أن الحضانة في الغالب حق للنساء، بينما النفقة واجبة في الغالب على الرجال دون النساء، وليس بين النفقة والحضانة تلازم، فقد تكون حضانة الولد لشخص ونفقته على شخص آخر مثل الحالات التي تكون فيها الحضانة لغير الأب، وقد تجتمعان في محل واحد، كما إذا كانت الحضانة للمنفق أبا أو غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/15500)
لا يعاقب الأب بذنب ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من سوريا, أسرتي تعيش في سوريا, ولي أخت كانت متزوجة في المدينة المنورة
من رجل سعودي الجنسية , ولها منه ثلاثة أطفال , وكان من شرط الزواج ولو أنه لم يكتب في المهر, أن تمارس أختي التدريس كونها حاملة لشهادة جامعية , ولسبب آخر تجدد بعد الزواج
وهو الفراغ الذي كانت تعانيه في حياتها, هذا الفراغ أتى من وجهين الأول أن زوجها صاحب أسرة ثانية وبسب الغربة من الوجه الآخر, فطلبت من زوجها أن يعينها على إيجاد عمل تنفيذا لوعده, فماطل كثيرا ولم يستجب وبدأت المشاكل بينهما, ومن جهة ثانية كان والدي وأبو الزوج لهما قطعة أرض مناصفة بهدف التجارة, وبالموافقة تم بيع هذه الأرض وأراد أبي أن يعطيه نصيبه من ثمن الأرض, فأرسل له أخي ليعطيه حقه كاملا, وتم الاتفاق بين أخي وأبي زوج أختي أن يعمل أخي في هذا المال بالتجارة والمربح مناصفة ولا دخل لوالدي بذلك حيث إن أبي كلمه فقال له أبو الزوج هذا بيني وبين ابنك، قام أخي بشراء قطعة أرض جديدة بهذا المال ومن ماله الخاص أيضا بهدف التجارة استغل الزوج هذه القضية في ضوء المشاكل بينه وبين أختي وقام بتحريض والده على أن يطالب في ماله, فعرض أخي الأرض للبيع, ولم يأت أي زبون لشرائها وحاول أهلي أن يعطوهم حقهم, ولكن الأوضاع المادية لا تسمح وبدأ الجور على أختي من هذه الناحية, حيث قال لها زوجها إن أهلك يريدون أكل مال أبي حتى أبوه أيضا قال لها نفس الكلام, وبدأت المقاطعة من أهل الزوج كلهم حتى أخواته البنات اللواتي كانوا يسلونها في غربتها ,حتى إن زوجها قطعها أيضا ولم يعد يأتي للمنزل
قررت أختي أن تسافر في زيارة عندنا في سوريا, وهناك أفهمت أهلي الوضع مع زوجها ومشكلة الأرض, فقام أبي بوضع ملكية الأرض كلها والتي لأخي نصفها في حوزة أختي, وذلك ليثبت لهم أننا لا نريد أكل مالهم, وقررت أختي أن لا ترجع إلى زوجها حتى تباع الأرض وتأتي بحق عمها معها, وذلك بسب سوء معاملتهم لها بهذه المسألة, وبقيت في سوريا ستة أشهر إلى أن أتى زوجها وقال لها خلاص ارجعي وأعدك أن لا أكلمك في أمر الأرض أبدا, وحتى والده وعدها بنفس الشيء, وأيضا جدد لها الوعد في قصة التدريس وشهد أبوه بذلك, ومسألة ثالثة وعدها بها وهي أن تبقى في شقتها التي تعيش فيها منذ زواجها به, والتي هي ملك لوالده, وكل هذه الوعود بشهادة أبيه، وعندما رجعت إلى بيتها, بدأت المشاكل حيث إنه لم يف بأي عهد ولا أبوه كذلك, وتجددت سيرة الأرض وحرض الزوج أباه على أن يخرجها من شقته لكي يسكنها كما قال (تحت قدميه) حيث إنه كان يملك بيتا من طابقين تعيش فيه أسرته الأولى في الطابق العلوي.
وسبب رفض أختي صراحة للسكن في بيته هو أنه في العمارة التي تقع شقتها بها يوجد أهل الزوج وأخواته البنات والتي كانت تتونس معهم وخاصة أنه ليس لها أهل فهي في غربة. وتوالى الظلم عليها من الزوج وأهله كلهم.
قرر أبي وأمي أن يقوما بالعمرة وهما لا يعلمان عن تطور الأحداث شيئا وعندما وصلا لبيت أختي وجدوا المشاكل وحاولوا حلها فلم يستطيعوا فعل شيء وعندما رجعوا, وصل الأمر أنه في عيد الفطر لم يدخل بيت أختي أحد وزوجها قاطعها, ولم يأت لبيته, وأمر أبو الزوج بإخلاء شقته؛ فعندها طلبت أختي الطلاق على أن تبقى كمربية لأطفالها الثلاث ويشرف على متطلباتها ومصاريف الأطفال أبوهم, فلم يرض الزوج بذلك, فطلبت السفر لسوريا بقصد الراحة وسافرت بدون أطفالها الصغار, وأكبرهم بنت عمرها كان ست سنوات وأوسطهم ولد عمره أربع سنوات وهو مريض منذ ولادته وبحاجة إلى عناية خاصة كما قال الأطباء وأصغرهم بنت عمرها سنتان آنذاك, ولم يتوصل إلى حل بينهما, وتم الطلاق بعد عناء ستة أشهر وهو يماطل بنا حتى في الطلاق. وحرمها من التحدث مع أطفالها في الهاتف، ثم إن أختي تزوجت من رجل سعودي من المدينة أيضا, وسافرت معه, وأرادت أن ترى أطفالها فمنعها زوجها السابق, ولأسباب خاصة تم الطلاق من زوجها الثاني وهي الآن في سوريا مع أهلي وقد قام زوجها أبو أطفالها بخطبتها مرة ثانية وبسبب عدم الثقة فيه طلبنا منه مهرا وهو أن يعطيها الأرض لها كاملة وذلك ضمانا منه لها, فرفض ذلك وهو قادر من حيث الأوضاع المادية ثم قال لها اجلسي في بيت أهلك وسددي لي ثمن الأرض ومنعها من التحدث مع أطفالها على الهاتف, ونحن غير قادرين على تسديد مبلغ الأرض
والسؤال من خلال هذه المأساة هل يحق لها أن تأخذ هذه الأرض) التي هي ملكيتها (ردا على هذا الظلم الذي هو حرمانها من فلذات كبدها؟؟؟
وإذا لم يحق لها ذلك؛ هل من الممكن وفاء ثمن هذه الأرض بتقسيط مناسب لأوضاعنا المادية أنا آسف للإطالة صاحب الفضيلة ولكن لكم أن تتخيلوا حجم المأساة الذي ابتليت بها هذه المرأة …..
ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج أختك قد دفع لها حقوقها المترتبة لها عليه عند الطلاق فلا يحق لها بعد ذلك أن تطالبه بشيء آخر، وهذه الحقوق هي المتعة بشيء من المال، قدر وسعه واستطاعته، لقول الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة: 236} .
ومنها النفقة والسكن زمن العدة إن كانت رجعية.
فهذه هي الحقوق التي لها عليه كما قرر أهل العلم، بناء على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما استيلاؤها على أرض أبيه الذي كان شريكا لأخيها فلا يحق لها بحال، لأن أباه له ذمته الخاصة به وغير مؤاخذ بما فعل ابنه.
قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} . وأما حرمانها من الاتصال بأطفالها فإنه لا يجوز له، وعليه أن يمكنها من زيارتهم والاتصال بهم ... وأما حضانتها لهم فقد سقطت عندما تزوجت رجلا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مطلقة أراد مطلقها أن يأخذ منها ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأصحاب السنن. والظاهر أنها لا ترجع إليها الحضانة بعد زوالها عنها بالزواج. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد.
ولهذا نرجو أن تعالجوا أموركم بحكمة، ونذكركم بقول الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237} .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8845، 9746، 47145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1425(13/15501)
للأب أن يطالب بحضانة أولاده إذا خاف عليهم الانحراف
[السُّؤَالُ]
ـ[اعترفت لى زوجتي بانها قد زنت بأحد أقاربها وخلال هذه الفترة أنجبت ولدا؟
ما هو الحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك بالنسبة لزنا الزوجة ونسب الولد؟
علما بأنني قد طلقتها ثلاث طلقات ولي منها 3 أبناء.
وقد تزوجت بأمراة أخرى.
هل يجوز لي شرعا أن أطالب بحضانة الأولاد عن طريق المحكمة خوفا من انحرافهم إذا بقوا في حضانتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم بالضرورة أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أقبح الفواحش، وعلى من ابتلي به المبادرة إلى التوبة النصوح وستر نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه مالك في الموطأ.
ومن أقر به وأعلن عنه فإن على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه الحد.
وقد جاء الوعيد الشديد لمن أدخلت على قوم من ليس منهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. رواه أصحاب السنن.
ومن المعلوم أن الشرع الحنيف يحتاط في لحوق النسب لو وجد أي احتمال، واعتراف المرأة بالزنا وإنجاب ولد منه إذا كانت متزوجة لا ينفيه ذلك عن الزوج، لاحتمال أن يكون من الزوج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش متفق عليه.
أما إذا كانت غير متزوجة في ذلك الوقت فإن الولد ينسب إليها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل في هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6280
وإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط، وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة، أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك.
وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الانحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 23294
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(13/15502)
يتبع الولد خير الوالدين دينا
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتى: ما حل مثل هذه المشكلة:
تزوج مسلم مسيحية على اعتبار جواز ذاك فى الإسلام، وبعد أن رزق بابن أرادت زوجته تنصير الطفل الصغير، الأمر الذي يرفضه الأب بشدة، فما الحل الطلاق، وإذا كان الطلاق هو الحل فلمن يكون الحق فى الاحتفاظ بالابن وعلى من تكون النفقة؟ وهل يرث الولد من أبيه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولد يتبع خير الوالدين ديناً، وعلى هذا فالولد يتبع أباه ولا يتبعها، ولا يصح إلا ذلك، فإذا حاولت الزوجة النصرانية أن تنصر الولد، فالواجب كفها عن ذلك، والحرص كل الحرص على سلامة معتقده، فإن أبت إلا ذلك ولم يُستطع إلى ردها سبيل فلتطلق، وإذا طلقت فالأب أحق بحضانة ولده، لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي وأحمد وعزاه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار إلى الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق، فالكافر أولى فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: فلا حضانة لكافر على مسلم، إذ لا ولاية لها عليه، ولأنها ربما تفتنه في دينه. انتهى.
أما بالنسبة لنفقة الولد فهي واجبة على الأب بلا خلاف، وكذلك الميراث يثبت له، لأنه محكوم بإسلامه كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/15503)
الحضانة في الأصل حق للأم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أجنبية أسلمت وصلح إسلامها تزوجت من عربي مسلم ورزقهما الله بولد وبنت وحين بلغ الطفلين سن العاشرة والثامنة انفصلا وتم الطلاق بينهما فأخذ الأب الطفلين وذهب بهما إلى بلاده تاركاً الأم في بلادها (بريطانيا) لحقت الأم به لتسترد الطفلين لكن الحكومة منعتها وقالت لها إنها هنا في بلاد إسلامية ويجب أن يطبق عليها قانون الإسلام وهو أن الأولاد ينتمون إلى الأب إذا وقع الطلاق.
فالسؤال الآن: هل فعلاً أن الأولاد يتبعون الأب إذا وقع الطلاق؟ وما الدليل على ذلك؟ وإذا كان هنالك دليل فما هي الحكمة من هذا الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء متفقون على أن الحضانة في الأصل حق الأم وهي مقدمة على الأب وغيره ممن له حق في الحضانة ما لم تتزوج أو يمنعها مانع آخر، ذكر ذلك الباجي في المنتقي، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي.
ولعل ما فعلته المحكمة من منع هؤلاء الأطفال من أمهم هو لأنها متزوجة أو بها مانع آخر، أو للمحافظة على الأبناء من فساد دينهم وأخلاقهم إذا عاشوا في بيئة غير مسلمة، أو لأنهم تجاوزوا سن السابعة من أعمارهم حيث ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحضانة تنتهي إذا بلغ الطفل سبع سنين، إلى غير ذلك من الاعتبارات، فإن كان الأمر كذلك فهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى وخاصة أن المحافظة على الدين من أوكد الواجبات
والأولاد يتبعون للآباء في النسب والدين، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:5] .
وقال مالك في المدونة: الولد على دين الأب. انتهى.
وهذا لا يعني إسقاط حقوق الأم، فالأم لها اعتبارها في الإسلام ولها من الحقوق والبر أكثر مما للأب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
ولعل الحكمة من نسبة الابن إلى الأب ـوالله أعلمـ هي احتمال نفي نسبته إليه، أما الأم فلا يمكن نفي نسبته إليها، ولهذا لا يُحَدُّ من نفى نسب الابن عن أمه، ولعل من الحكمة أيضاً تكريم الله تعالى للإنسان حيث أن جميع الحيوانات تنسب إلى أمهاتها أما الإنسان فهو وحده الذي ينسب إلى أبيه ولعل منها كذلك أن الرجل هو أصل البشرية، ولمزيد من الفائدة عن الحضانة نحيلك إلى الفتوى رقم: 16480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/15504)
أين تسكن الحاضنة المطلقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا رجل متزوج من اثنتين طلقت واحدة والتي طلقتها عندها بنت مني وعمرها 14 سنة، وزوجتي حاليا ليس عندها أولاد مع العلم أن علي ديون لم أسددها.
وأنا من ليبيا وهناك مادة في القانون تنص على حضانة البنت للزوجة وفي مادة تعطي لها بدل سكن.علما بأني أملك شقة واحدة.
ومادة تقول بأن تبقى معي الزوجة المطلقة في نفس الشقة على حضانة البنت.
فهل يجوز أن تعيش معي الزوجة المطلقة في وجود الزوجة الثانية مع العلم أن القانون أعطاها هذا الحق؟
وكيف أوفق بين سداد الدين والنفقة على الزوجة المطلقة للحضانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفقة والسكن للمحضون واجبة على من تجب عليه نفقة الطفل في الجملة، عند جمهور العلماء، وإنما اختلفوا في سكنى الحاضنة نفسها، قال ابن عابدين: والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون، فإن السكن من النفقة، لكن هذا إن لم يكن لها مسكن، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها، فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. ا. هـ
وقال أيضاً: فينبغي أن يكون هذا توفيقاً بين القولين، ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل. انتهى.
وقال الصعيدي الدردير في حاشيته على مختصر خليل: والخلاف إنما هو فيما يخص الحاضنة من المسكن، وأما السكنى فيما يخص المحضون فعلى الأب اتفاقاً.
وإذا كان الأمر كذلك، فليكن مسكن الحاضنة مستقلاً عن مسكن والد الطفل، لأنه أجنبي عنها سواء كانت حاضنة الطفل هي أمه المطلقة طلاقاً بائناً أم كانت امرأة أخرى، لما يترتب على ذلك من الاختلاط الممقوت، والنظر المحرم، وغير ذلك مما يخالف الشرع، لكن إن اضطر الوالد أن يُسكن الحاضنة معه لضيق ذات يده، أو لأسباب أخرى مقبولة فله ذلك بشرط ألا يختلطا معاً في المرافق كالمطبخ والحمام مثلاً، لأن ذلك مظنة الاطلاع على العورات، وعليه وعلى المرأة الالتزام بالآداب العامة، والحفاظ على التستر الدائم، على أن يتم استئجار سكن مستقل لولدك المحضون عند حصول أول فرصة لذلك، وراجع الجواب رقم:
12921 والجواب رقم: 10146
أما عن كيفية التوفيق بين سداد الدين، والنفقة على المطلقة وبنتها، فنسأل الله تعالى أن يجعل لك فيه يسراً، وأن يعينك عليه، والحكم أنه إذا لم يمكن الجمع بينهما بأن كانت ظروفك لا تسمح بقضاء الدين مع أداء النفقات الواجبة، فلتقدم النفقة، ويجب على أهل الدين أن ينظروك إلى أن ييسر الله ما تقضي به ديونهم، فإن الله جل وعلا يقول: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1423(13/15505)
حكم رفض الأم حضانة أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الأم التي ترفض حضانة أولادها وتعرضهم للضياع دون عذر شرعي حيث إنها لم تتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة حق للحاضنة لا عليها، فلا تجب عليها الحضانة إلا إذا تعينت حاضنة حقًّا، مثل ما إذا لم توجد حاضنة غيرها راضية بأن تحضن، وسالمة من موانع الحضانة.
وعليه.. فإن للأم أن ترفض الحضانة إذا لم تتعين عليها، فإن تعينت فلا يجوز لها الرفض، ولا يعني هذا أنها يجوز لها أن تقطع رحمها، وعلاقتها بأطفالها، فإن ذلك من أعظم المنكرات، بل المقصود ترك الحضانة لا ترك الصلة.
وإذا وجد بالأم مانع من الحضانة كأن تكون على بدعة أو فسق، فإنه يجب ألا تمكّن من الحضانة.
وراجع الفتوى رقم:
6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/15506)
فتاوى في حضانة الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[من أحق بحضانة البنت إذا تزوجت أمها علما بأن لها جدة لأم تحتضن البنت الآن ولكن الأب يطالب بابنته لتكون في حضانة أمه هو وعلما بأن عمر البنت سنة ونصف وأماكن تواجدهم كما يلي:
1) البنت وأمها المتزوجه والجدة لأم في كندا
2) الأب في بريطانيا
3) الجدة لأب في ليبيا
وجزاكم الله خيرا أرجوا الرد سريعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن الأحق بالحضانة هي أم الأم، ولمزيد تفاصيل عن أحكام الحضانة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6256
9779
16480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/15507)
الأحق بحضانة الأطفال بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: زوجتي تطلب الطلاق ولدينا ولدان وهي حامل في الشهر الخامس، وأنا لا أريد أن أطلقها وقد تطلب من المحكمة أن أطلقها أو الخلع فبماذا سيحكم القاضي، وفي هذه الحالة من هو الأحق بحضانة الأولاد علما أن الولد الكبير عمره 4 سنوات والصغير سنتان أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ندري بم قد تحكم المحكمة، إلا أنه من حق الزوجة إن خافت ألاَّ تقيم حدود الله أن تخالع زوجها بأن ترد عليه المهر الذي أمهرها إياه أو بعضه أو غير ذلك. وانظر الفتوى رقم:
17586، والفتوى رقم: 16466، والفتوى رقم:
15736.
وأما الأحق بالحضانة في مثل حالكم فهي الأم. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
16480، والفتوى رقم:
15663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1423(13/15508)
المربيات الكافرات خطر على أطفال المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لغير مسلم أن يقوم برعاية أطفال المسلمين، أعني الأصدقاء غير المسلمين، أو خادمة غير مسلمة؟ هل يجوز لغير مسلم أن يقوم برعاية أطفال المسلمين عندما تكون امرأة كبيرة في السن في البيت (في غرفة أخرى) .آمل نصيحتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأثر المربي على الطفل أثر بالغ دلت عليه النصوص والتجربة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه البخاري.
وقد علم من حياة الناس خطر المربيات الكافرات على أطفال المسلمين. ولهذا اشترط الفقهاء -رحمهم الله- في الحاضنة التي تقوم بتربية الطفل أن تكون مسلمة أمينة إذا كان الطفل مسلماً، فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور فنجني على الطفل ونبوء بالإثم، ثم نندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(13/15509)
أحكام موجزة عن الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ولدينا بنت عمرها 14 سنة وولد عمره 5سنوات ونصف ما هو الواجب شرعا بالنسبة إلى الحضانة علما أني أعمل خارج بلدي في السعودية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة تتعلق بها أحكام كثيرة نوجز منها هنا ما ترجح لدينا من أحكامها مما قد يحتاجه السائل فنقول:
أولاً: الطفل يكون في حضانة أمه قبل بلوغه سبع سنين إذا كانت هذه الأم مسلمة أمينة مقيمة في بلدها لم تتزوج زوجاً آخر.
ثانياً: إذا بلغ الطفل سبع سنين يخير بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه؛ إلاَّ إذا كان أحدهما مسافراً لحاجة ويعود فالمقيم مقدم عليه، أو كان أحدهما غير مأمون على تربية الطفل فالمأمون يقدم عليه.
ثالثاً: البالغ لا حضانة له -ذكراً كان أو أنثى- ويتخير المكان الذي يقيم فيه، إلاَّ البنت فقد أوجب الحنابلة أن تكون عند أبيها، وجمهور العلماء على أنها مخيرة بين الإقامة عند أحد والديها، ولا تنفرد عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/15510)
الحضانة ... حكمها، ومن أحق الناس بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الحضانة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....وبعد:
فالحضانة للصبي واجبة باتفاق الفقهاء لأنه قد يهلك أو يتضرر بتركها، وأحق الناس بها أمه ما لم تنكح غير أبيه، فإن أبت فلا تجبر لأنها ليست واجبة عليها. قال: صاحب كشاف القناع: " ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها لأنها غير واجبة عليها " وهذا مقيد بما إذا رضي بالرضاع من غيرها، أما إذا لم يرضع من غيرها وخشي عليه الهلاك أو لم يكن للأب ولا للصغير مال فتتعين عليها الحضانة حينئذ وتجبر عليها، وحيث لم تتعين الحضانة والإرضاع على الأم فإنه يجب على أب الصبي أو وليه أن يستأجر له من يرضعه، والنفقة من مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته كأبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/15511)
الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لأروع وأجمل توأم أحبهم أكثر من نفسي حتى أني أحيانا أحس أني أعشق التراب الذي يمشون عليه أفكر في مستقبلهم دوما أعمل ما في طاقتي لإسعادهم.
أحببت أن أبدأ بكلماتي هذه لأنها ما أحسست به هذه اللحظة، أما عن سؤالي فهو يبدأ كالتالي ولله الحمد والشكر من الله علي بنعمة مراعاة الله في كل أمري من الصغر وحتى الآن كنت مغتربة وأعمل في العمل كان لي زميل متدين وعلى خلق ولكن للأسف من جنسية غير جنسيتي أحبني كثيراً ولا أخفي على الله أني أيضا أحببته، ولكن أهلى رفضوه بلا نقاش لجنسيته وما أخافني أكثر أني لو أنجبت أولادي لن يأخذوا الجنسية بعدها رتبت لي أمي زيجة لا أريد الحديث عنها أثمرت عن توأم هم حياتي ولله الحمد والشكر برحمة الله حكم لي القاضي بالطلاق البائن رحمة بي مما ابتليت به من زوج لا يخشى الله، أنا أحب أبنائي لدرجة أني حرمت على نفسي الزواج رغم أني ما زلت في العشرينيات ولكني ما زلت أحب حبي الأول رغم أنه ترك العمل معنا بتاريخ زواجي لا أعلم عنه شيئا إلا بعد طلاقي بسنتين وعلم هو بالخبر زارنا في العمل وأخبرني أنه ما زال يحبني أعلم أنني ممن ابتلاهم ربهم في الدنيا وأدعو الله أن يجازيني خيراً في توأمي رغم أني لا أعلم ما هي الحكمة من سقوط الحضانة من الأم إذا تزوجت رغم أن أباهم لا يتقي الله ولا يخشاه والدرهم عنده أبقى وأولى صدقوني لو قلت إنه رمى بي وأبنائي سنة كاملة لم ينفق علينا إلا بعد حكم المحكمة بدفع نفقه الأولاد أو الحبس، فأرجو منكم النصح وتوضيح الحكمة من تشريع الحضانة.. والدعاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحب بين الرجال والنساء خارج إطار الزوجية أمر خطير، ولا يرضى به الشرع، لعظم فتنة الرجال والنساء كل منهما بالآخر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فمن الخطأ -إذاً- أن تحبي ذلك الرجل الذي وصفته بأنه زميل متدين، وأن يحبك هو ويزورك في العمل لما علم بطلاقك، فتوبي إلى الله من ذلك، وليتب هو منه، واقطعا كل صلة، طالما أن الزواج بينكما غير ممكن لما ذكرته من الأسباب، ولقد كان من الصواب أن لا يكون موضوع الجنسية حاجزاً دون زواجك منه، وأن لا تزوجي من ذلك الذي وصفته بعدم خشية الله والحب الشديد للمال.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك.. فإن الحضانة قد جعلها الله للأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود. وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ... ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 79548.
والحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت واضحة، لأنها ستكون مشغولة بحقوق الزوج الجديد، وقد يضيع الطفل في ذلك، وإذا انتقلت الحضانة عن الأم فإنها تنتقل إلى من بعدها، وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم: 95133، ثم إنه إذا كان على ما ذكرته من أنه لا يتقي الله ولا يخشاه، فليس له حق في الحضانة، وكنا قد بينا من قبل الشروط التي تُستحق بها الحضانة، ومنها: عدم الفسق. ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 26107.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(13/15512)
حضانة الأولاد حق مشترك بين الزوجين قبل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: في حالة ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها من غير طلاق ـ حرد ـ لمن تؤول حضانة الأطفال؟ وفي حالة توجهها للقضاء، هل تحصل الزوجة على حضانتهم؟ من غير طلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها إن كان بغير إذنه فإنه يعتبر نشوزا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} . اهـ
وحضانة الأولاد حق مشترك للزوجين قبل الطلاق، وبالتالي فلا تنفرد تلك الزوجة بحضانة أولادها بمجرد نشوزها وقبل الطلاق، ولزوجها منعها من أخذهم،
قال العدوى في حاشيته على الخرشي: ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها، وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما. انتهى.
هذا فيما يخص الحكم الشرعي في الجملة حسبما ظهر لنا، وبالنسبة لما سيحكم به القاضي بعد رفع الأمر إليه في هذه القضية فهذا متروك له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/15513)
لا تصلح المرأة للحضانة إذا لم تتوفر فيها شروطها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في الغرب، متزوج ولي ولد في السادسة، وبنت في التاسعة، مشكلتي أن زوجتي غير منتظمة في الصلاة، وتكلمت معها كثيرا وكذلك مع أهلها ولكن لا حياة لمن تنادي، طلبت منها لبس الجلباب الذي جهزتها به قبل الزواج، رفضت، إنها عنيدة لا تفكر إلا في نفسها علي الرغم أنها من بيت ملتزم بالدين، أخشى على أولادي منها حيث إنها لا تأمرهم أو حتى تذكرهم بالصلاة، والقانون إلى جانبها، أريد العودة إلى بلدي وهي لا ترغب أهلها هنا في الغرب. أفتوني في أولادي في حالة طلاقي منها. وماذا يقول ديننا الحنيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشأن الصلاة عظيم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد أمرنا الله فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6} .
فأنت مسؤول عن هذه المرأة أمام الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فمن الواجب عليك أمرها بالصلاة والحجاب، ومواصلة نصحها ببيان خطورة ترك الصلاة أو التهاون بها أو بالحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استقامت وصلت وتحجبت فذلك من فضل الله، وإذا أصرت على ترك الصلاة والحجاب، وتحققتَ من عدم إفادة النصيحة معها، فينبغي لك أن تفارقها، وراجع الفتاوى التالية: 10370، 63722، 16488، 37089.
أما بالنسبة لحضانة الأولاد إن طلقتها فالأصل أن الأم أحق بحضانة الطفل، حتى إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من يختار منهما، وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فأبوها أحق بها وهذا هو الذي نرى رجحانه من عدة أقوال في المسألة. ومسائل الحضانة اختلف الفقهاء في تفريعاتها اختلافا كثيرا، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 2011.
ولكن في الحال المذكور في السؤال ينبغي التنبه لكون الغرض من الحضانة صيانة المحضون ورعايته، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك، ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه، وهي أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال. ومن الشروط العامة: الإسلام، عند الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر. أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة، لأنها تحبس وتضرب-كما يقول الحنفية- فلا تتفرغ للحضانة.
ومن المعلوم أن ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ولو كان تكاسلا لا جحودا، قد اختلف فيه أهل العلم هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ فعلى القول الأول فهذه المرأة لا تصلح للحضانة مطلقا. وعلى القول الثاني فينتقل النظر إلى شرط ثان من الشروط العامة وهو: الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق. انظر الموسوعة الفقهية.
ولذلك فلا نرى هذه المرأة أهلا لحضانة أطفالها إن طلقت لإصرارها على ترك الصلاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(13/15514)
الأم أحق بحضانة ابنتها والحضانة للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[من هو الذي يمنع البنت عن أمها بعد ما طلقها بأسباب عائلية، وماذا يلقب في الإسلام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن المقصود به - السؤال عن حكم منع الأب لابنته عن أمها بعد أن طلقها، فلأيهما تكون حضانة البنت، وإذا كان كذلك فإن حضانة البنت هي لأمها ما لم تتصف بمانع كفسق ونحوه، وليس للأب منعها من حقها في ذلك، والحضانة للنساء لا للرجال، وقد بينا ترتيب الحاضنين في الفتوى رقم: 1251، والفتوى رقم: 6256.
ولأم البنت المطالبة بحقها في حضانة ابنتها ورفع الأمر للقضاء لإلزام والداها بالتخلية بينها وبين ابنتها وحيازتها إليها، وهو آثم في اعتدائه على حق الأم، وإن كان يمنعها من رؤيتها وصلتها فذلك أشد، لكن ننبه إلى أن المحضون إذا بلغ سن السابعة خير بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه، وأما قبل ذلك فالأحق بحضانته هي الأم، وأما لقب من يفعل ذلك ويعتدي على حق الأم في الحضانة فإنا لم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب العلم على لقب معين له.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2011، 3793، 7805، 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(13/15515)
شروط استحقاق الأم للحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت زوجتي من لبنان لزيارة أهلها في البحرين مع طفليّ التوأم ذوي الشهرين من العمر وهم صبي وبنت, وهي تقول الآن بأنها لا تريد العودة والطلاق ولا يوجد أي أسباب جوهرية لطلبها هذا أبدا. وقد فوجئت عندما علمت بأن الحضانة وبحسب الإمام مالك هي للأم حتى يبلغا.. فهل يسمح الشرع الإسلامي لأم بأن تخطف أولادها من أبيهم ومن دون سبب وجيه حتى والسبب أنها (أي زوجتي) بحاجة أن تترفه كما يقول والدها وهي كانت تعيش عيشة كريمة لا ينقصها من أسباب العيش الكريم شيء. فهل الحكم الشرعي هو أن يحرم الأب من أولاده ورؤيتهم (خاصة بسبب البعد من دولة إلى دولة) ؟ لا لذنب اقترفه وإنما لهوس في نفوس الزوجة وأهلها , أفيدوني أفادكم الله. فان مرتكزات الإيمان والإسلام تهتز في نفسي كلها. فهل الإسلام الذي عشت وأنا مؤمن بعدالته يشرع هذا؟ وعذراً إذا ما تضمن سؤالي ما هو غير سوي ولكن الجرح عميق والهم كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بيد الزوج، وليس للزوجة ولا لأهلها أن يتعسفوا في طلب الطلاق إذا لم يكن ثمَّةَ مبررات مقبولة، ولا يمكنهم من الناحية الشرعية أن يلزموك بالطلاق إذا كُنْتَ تؤدي ما يجب عليك من النفقة والمسكن والملبس.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وتضطر الزوج إليه لغير مبرر؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52707.
فإن أجبتهم إلى طلبهم، وقمت بتطليقها فإن الحضانة حق للأم، ولكن بشروط لا بد أن تتوفر فيها:
أولها: العقل.
ثانيها: الإسلام.
ثالثها: العفة والأمانة، وعدم الفسق، فلو كانت فاسقة بترك الصلاة -مثلاً- أو مرتكبة لكبيرة كالنميمة، أو شهادة الزور ولم تتب من ذلك، فلا حضانة لها.
رابعها: الإقامة، وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.
خامسها: عدم زواجها، فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ وإن لم يدخل بها الزوج، يدل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
وإذا تأملت أخي الكريم في إعطاء الشرع الحق للأم أولاً بالشروط السالفة وجدت أن ذلك هو عين العدل، وغاية الحكمة، لأن الطفل -ذكراً كان أو أنثى- قبل السابعة أحوج ما يكون إلى التربية البدنية، والرعاية النفسية، والشفقة والحنان، ولذا كان الأجدر بهذه المهمة النساء عموماً، والأم خصوصاً لما تتحلى به من العاطفة الجياشة تجاه ولدها، ثم إن تزوجت فأمها جدة المحضون، فإن كانت مفقودة أو غير صالحة للحضانة فالأب، ثم بعد السابعة يخير الصبي بين أبويه، فيكون عند من اختار.
ونعجب والله كيف تهتز مرتكزات الإيمان والإسلام بسبب قصور فهم لحكم الشرع من قبل العبد الذي لا يعلم حقيقة نفسه، ولا كيف تلج الروح فيه وتخرج، كيف تهتز المرتكزات التي قامت على أعظم البراهين، وأقوى الحجج، وأنصع البيِّنات، كيف يشك المسلم في عدل الله تعالى؟! وهو عز وجل الذي أقام الكون كله على العدل والحكمة، يقول: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ {الملك:14} فمن شرَّعَ الشرائع هو من يرزقك هذه اللحظة الهواء، وأعدَّ لك الرئتين كي تنتفع بذلك الهواء، وسخر لك قلباً نابضاً، وصورك في أحسن صورة، من تأمل في أي مخلوق من المخلوقات علم يقيناً حكمة الخالق الحكيم، وعظمة البديع العليم، فتب إلى الله تعالى مما قلت، واحذر من مكايد الشيطان، حفظ الله لك دينك، وأولادك، وأصلح لك زوجتك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(13/15516)
حكم حضانة المرتدة ومنعها من زيارة أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أسلمت وتزوجتها وحصلت منها على طفلين بعد عشر سنوات من العذاب وعدم الئقة ومحاولة تعليمها الدين الإسلامي الصحيح طلقتها بعد 11 عشر سنة ثم أخذت أولادي مني واكتشفت بعد ذلك أن ابني أخبرني أنها تأخذهما لدروس في الدين المسيحي وأنها جعلت ابنتي تقرأ الإنجيل وحاولت تعليم الأولاد أشياء منافية للدين الإسلامي عن طريق الهاتف واللقاء المباشر سحبت الأولاد منها دون أن تتكلم كلمة واحدة لأنها عرفت بأن ابني قد سجل لها المحاضرات الدينية التي كانت تحضرها والمكالمات التليفونية التي كانت تتفوه بها بكلمات تنافي الدين الإسلامي وأنها رجعت للدين الصحيح وأنها أخطأت بدخولها الدين الإسلامي وهي تحاول منذ 3 أشهر أن ترى ولدي وأن تتكلم معهم وأنا خائف على أولادي من الفتنة، سؤالي سماحة الشيخ هل عصيت الله تعالى بحرماني لها من رؤية الأولاد والتحدث معهم مع العلم بأنها تلجأ للأعمال الشيطانية السحر والدجل والعياذ بالله، أرجو منكم النصيحة حتى لا أذنب في حق نفسي وحق الأولاد، ولا أريد أن يكون هذا مخالفا للشريعة ولسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
وجزاكم الله ألف خير وجعلكم ذخرا للأمة العربية الإسلامية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بالحضانة الأم ما لم يختل شرط من شروط استحقاقها للحضانة، والمرأة المذكورة اختل فيها شرط وهو الإسلام، فإن من شروط الحاضن الإسلام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وأما الحنفية وهو المشهور عند المالكية أن الإسلام ليس شرطاً في الحاضن على تفصيل بيانه في ما يلي، قال في الموسوعة الفقهية، في بيان شروط الحاضن: الإسلام. وذلك إذا كان المحضون مسلماً، إذ لا ولاية للكافر على المسلم، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض الفقهاء المالكية، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر ... أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى، فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة، لأنها تحبس وتضرب ــ كما يقول الحنفية ـ فلا تتفرغ للحضانة. أما غير المسلمة ـ كتابية كانت أو مجوسية ـ فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة، قال الحنفية: ما لم يعقل المحضون الدين، أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين، لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منها، وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. انتهى
وعليه.. فنزعك لأولادك منها هو الصواب لعدم توفر شرط الإسلام فيها بردتها عنه على قول من يشترط الإسلام في الحاضن، وللخوف على دين الأولاد على قول من لا يشترط الإسلام، لكن ليس لك منعها من زيارتهم، فإنه ليس للحاضن منع والد المحضون من زيارته، لما في ذلك من قطع الرحم، قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى
وفي الموسوعة الفقهية: ولا يمنع الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى
وهذا كله ما لم يترتب على الزيارة ضرر بدين الأولاد بأن كانت لفترة محدودة وبإشراف الوالد أو أحد الأقارب، وأما إذا خشيت على الأولاد منها بأن تستميلهم إلى الكفر أو كانت تستعمل السحر أو تستعين بالسحرة وخشيت من شرها فلا بأس بمنعها، دفعاً لشرها ودرءا لمفسدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(13/15517)
شروط حضانة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت متزوجة من شاب عربي ولي ولد 7 سنين وبنت 5 سنين وانفصلنا منذ 4 سنين والآن متزوجة من شاب دنمركي مسلم منذ سنتين أنا بصراحة بعد طلاقي منعت طليقي من رؤية الأولاد بسبب البعد عن المنطقة التي يعيش فيها والخوف عليهم من التأثير عليهم فهو شاب في40 من العمر وهو لا يعمل شيئا لإسلامه, وأنا أربي أولادي على الإسلام ولا أريد أن ينعكس عليهم حال أبيهم، وبعد معرفته بأني تزوجت أراد الأطفال عنده وهو الآن يطالب بحقه عند البلدية في رؤية الأولاد وقابلوه 3 مرات وكل مرة يأتي ومعه الكثير من الهدايا وأنا أفهم تصرفه من الاشتياق ولكن أبلغت المرشد أن هذا يضر بالأولاد ولا ينفع لرغبتهم في الألعاب وليس الشوق للأب وأنه أيضا يؤثر على علاقتنا الزوجية الحالية وزوجي لا يوافق على الهدايا في البيت ولا يريد منها شيئا وأدري أنه بعد زواج المرأة من رجل آخر يحق للأب حضانة الأطفال ولكن الأطفال صغار ويريدون التربية الصالحة وهذه ليست من صفات الأب، وأريد حلا أرضي به الطرفين زوجي وطليقي مع أني أسمع كلاما مهينا من زوجي بسبب المشاكل ويهددني أحيانا إذا لم تنته المشاكل أنه يريد الانفصال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز منع الأب من رؤية أبنائه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39533. لما في ذلك من قطع الرحم، وبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256. ومن شرط الحاضن الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به، كالاشتهار بالشرب، والسرقة، والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها.
وعليه؛ فإن لم يكن للأولاد حاضن مقدم على الأب، فإن للأب الحق في حضانتهم، إذا كان من أهل العدالة بمعناها المتقدم وهو أن لا يكون مشهورا بفسق، فإن لم يكن كذلك فلا حق له في الحضانة. ولكن من أين لنا معرفة حقيقية كون هذا الأب بالذات غير صالح لتربية أولاده بحيث نمنعه من حضانة أولاده وتمكينك أنت منها، وأنت قد أسقطت حقك فيها عندما تزوجت، هذا أمر يحتاج إلى ما يثبته، وبالتالي فالمرجع فيه هو المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية، فكل أمر فيه خصام ودعاوى لا يبت فيه ولا يقطع النزاع إلا القاضي الشرعي.
وعلى كل حال فلا يجوز أن يمنع هذا الرجل من رؤية أولاده والإنفاق عليهم. وأما بشأن المشاكل مع الزوج والتي يبدو أنها بسبب الحضانة، فإن حق الزوج مقدم، ولذلك سقط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت مراعاة لحق الزوج، لأنها تكون مشغولة بحقه عن حضانة الأولاد. قال في مطالب أولي النهي: ولا حضانة لامرأة متزوجة بأجنبي من محضون، ويوجد غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج فتسقط حضانتها. انتهى.
وعليه؛ فننصحك بحل هذه المشكلة بالتفاهم مع زوجك الحالي والزوج السابق والد الأولد مع الرجوع إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/15518)
تقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من إنسانة ليست من جنسيتي ورزقت بطفلة عمرها الآن سنتان ووقع الطلاق بيننا, لا أريد لابنتي أن تعيش وسط أهل مطلقتي وأريدها أن تعيش معي والدتي وأخواتي, والدتها ترفض ذلك وأنا أخاف أن تتربى أبنتي فى بيئة غير سليمة ... ما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وحسن سنده محققا زاد المعاد.
وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو يقم بالولد وصف يقتضي تخييره. وهذا مما اتفق عليه العلماء، ولا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر، فلما ولي عمر قضى بمثله.. فروى مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. رواه مالك والبيهقي. ورجاله ثقات.
وفي رواية عند عبد الرزاق: فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه.
ثم كان بعدُ عمر رضي الله عنه في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيراً لا يميز. ولا مخالف لهما من الصحابة.
والعلة في تقديم النساء هنا: هي أنه لما كانت النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها قدمت الأم فيها على الأب، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم، كما أن تقديم الأب في ولاية المال والتزويج لكونه أقدر على الاحتياط له كذلك، انظر زاد المعاد.
وعلي؛ هـ فأم الطفلة أحق بحضانتها إذا توفرت فيها شروط الحضانة وهي:
أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة، والمراد من ذلك: أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة، وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي.. فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وإن لم يدخل بها الزوج بعد، لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في أول الإجابة.
السادس: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال"كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة، ومن هذا تعلم أنه إن كانت الأم عاجزة عن تربية البنت تربية إسلامية أو تزوجت أجنبياً سقط حقها في الحضانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(13/15519)
حكم الوصية للزوجة الأخرى بحضانة الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أترك حضانة أبنائي مع زوجتي رغم أن أمهم مازالت حية إلا أنها فسخت لي الحضانة أمام القاضي وتخلت عن كل حقوقها الخاصة بالأبناء علماً بأن زوجتي الحالية امرأة تقية وتحافظ على تطبيق التعاليم الدينية.
فهل يجوز لي أن أوصي بأن تظل حضانة أبنائي بعد موتي عند زوجتي بدون أن يكون بمقدور أمهم أخذهم منها.
أريد أن تكون تربية أبنائي جيدة وأمهم لن تعلمهم سوى الفسق والفجور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مقصود الحضانة هو القيام بمصالح الأبناء وتربيتهم ودفع الضرر عنهم، وهي بالإناث أليق، ولهذا كانت الأم أحق الناس بحضانة الأبناء عند حدوث الفرقة بين الزوجين.
فإذا تنازلت عن هذا الحق، أو تزوجت، أو كان بها ما يمنع الحضانة كفسق وانحراف، انتقل الحق إلى من بعدها.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن أم الأم تلي الأم في حق الحضانة، فإن أسقطت حقها أو كان بها مانع، انتقل الحق إلى الأب، والفقهاء مختلفون في ترتيب المستحقين للحضانة بعد أم الأم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6256.
وإذا مات الأب انتقل حق الحضانة لمن بعده، على ما تقرره المحكمة الشرعية بعد النظر في حال الجد والخالة والعمة وأقارب الأبناء من الإناث والذكور، إذ حكم المحكمة يرفع الخلاف، وقد سبقت الإشارة إلى أن ترتيب المستحقين للحضانة مختلف فيه بين الفقهاء.
وعليه فليس لك أن توصي لزوجتك الأخرى بحضانة الأبناء.
وإن ثبت أن الأم متلبسة بالفسق أو الفجور، فإنها تمنع من حق الحضانة، وليس لها أن تسترد الأولاد بعد وفاة أبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/15520)
شروط الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يحق للزوجة الانتقال مع أبنائها مخالفة أمر زوجها والسفر من الإمارات إلى بلدهم الأصلي مع أهلها؟
2-اذا اعتبرت الزوجة ناشزاً؛ هل يحق لها حضانة الأبناء؟
3- إذا حصلت الزوجة على الطلاق وحق الحضانة. فهل يسقط حقها بالحضانة إن هي انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي علما بأن الزوج لا يزال يقيم في الإمارات؟
هذه أسئلة مشكلتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنك لم تذكر السبب الذي يدفع هذه المرأة إلى ذلك الفعل، هل هو الرغبة بالبقاء في البلد الأصلي مع أهلها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
ومن هنا فموضوعك له ملابسات خاصة، لا بد من توضيحها، وبصفة عامة فإن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية، وهذا من حق الزوج على زوجته، كما أنه لا يجوز لها السفر بدون إذنه، ولا أخذ أبنائها معها إلا بإذنه، مراعاة للحق المشترك في الأبناء بين الزوجين، ويحرم عليها ذلك، أما إذا اضطرت لفعل ذلك خشية مفسدة محققة عليها أو على الأولاد فهذا أمر آخر، وله حكم آخر.
وكذلك لو حكم القاضي بسفرها وأبنائها، فعندئذ ينظر إلى ملابسات حكم القاضي، ولا يحكم على فعلها بشيء حتى يعرف الموضوع بتمامه.
وبخصوص السؤال الثاني نقول: إذا اعتبرت الزوجة ناشزاً فهل يسقط ذلك حقها في الحضانة؟ والجواب هو أن موضوع النشوز لا أثر له في الحضانة، فإذا توفرت في الزوجة شروط الحضانة: استحقت الحضانة ولو كانت ناشزاً، وإذا لم تتوفر فيها شروط الحضانة فلا تستحقها ولو كانت غير ناشز.
وشروط الحضانة ستة وهي: أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك: أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي: فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أنت أحق به ما لم تنكحي"
سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال: كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة.
وأما بخصوص السؤال الثالث: وهو ما إذا حصلت الزوجة على الطلاق، وحق الحضانة، ثم انتقلت وسافرت بالأبناء إلى البلد الأصلي للزوجين، فهل يسقط سفرها حق الحضانة أم لا؟ نقول: هذا الأمر لا بد فيه من الرجوع إلى القاضي الذي حكم لها بالحضانة، فلا شك أن رأيه معتبر في هذا، وبإمكانه إسقاط الحضانة، أو ترك ذلك وفقاً للحالة التي أمامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1422(13/15521)
زواج المطلقة يسقط حقها في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات من زواج سابق وقد أكرمني الله بزوج كريم الخلق. وطبقا للقوانين لا يمكنني ضم ابني بعد زواجي مع العلم أن زوجي الحالي لا يمانع من تربيته وأن والد طفلي لا يصرف عليه ولا يراه بصورة منتظمة. وابني الآن في حضانة أمي طبقا للقانون ولكني لم أيأس يوما من الدعاء ومن رحمة الله بأن يقرعيني به ويرده لي.
وسؤالي هل يجوز لي أن أسعى في إحضاره للعيش معي بشكل قانوني ولكن بدون علم أبيه أم لا؟
علما بأني أعيش في البحرين الآن ومقر ابني في مصر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في الحضانة، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود. وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة الابن المذكور ولو كنت معه في بلد واحدٍ، ولا يجوز لك نقله من بلده الذي هو به؛ إلا إذا رضي أبوه ومن له حق الحضانة بنقله لك في البلد الذي أنت فيه، وكان ذلك هو الأصلح للطفل.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1422(13/15522)
حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الأب أخذ ابنته من أمها والذي قد طلقها وتزوجت بزوج آخر، علما بأن هذا الأب لم ينفق عليها منذ ولادتها حتى عمر 14 سنة ولم يسأل عنها نهائيا وتسكن الابنة في بلد آخر غير البلد الذي يسكن به، كما أن ذلك الأب متزوج من امرأة غير مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مسائل الحضانة مما اختلفت فيه أقوال العلماء بحسب الحال والمسألة، وفي مثل هذه الحالة المذكورة يحق للزوج أن يأخذ ابنته مع إلزامه بإعطاء نفقتها للسنوات الماضية لمن أنفق عليها، إذ حضانة الأم تسقط بمجرد زواجها، إلا إذا ثبت أن الأب ليس أهلاً للحضانة. فإذا ثبت مثل ذلك انتقلت حضانتها منه إلى أولى الناس بها، كما هو معروف في ترتيب أهل الحضانة. وانظر فتوى رقم 6256
وفي هذه الحالة يرجع إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء، والذين عليهم أن ينظروا في المسألة وفق شرع الله، ويكون حكمهم ملزماً للطرفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1422(13/15523)
مسائل في الحضانة ورؤية المحضون
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة مطلقة ولها ولد من طليقها السابق عمره 4 سنوات، وبعد إتمام زواجي بشهرين سافرت إلى إحدى الدول العربية ومكثت ثمانية شهور رغم إرادتي وعدم حصولي على تأشيرة نهائيا إلا بعد هذه المدة، وقد قمت بطلاقها عبر التليفون إثر مشادة عنيفة قبل نزولي بشهر، وقد وضعت مولودا قبل نزولي بأسبوعين. وقد اكتشفت أنها على علاقة بطليقها السابق وكانت تحادثه تليفونيا أثناء سفري، وقد تم اكتشاف هذا أثناء سفري وعلمت بهذا عند نزولي. وقد أقامت دعاوى قضائية كثيرة كلها افتراءات وفي انتظار حكم محكمة بالخلع بعد فشلها في الحصول على حكم طلاق. وسؤالي هو أنني لا أرى ابني إلا في النادي بحكم رؤية ثلاث ساعات أسبوعيا وفي كل مرة أصاب بتعب نفسي شديد، وأهلها لا يريدونني أن أرى ابني بمنزلي أنا وأهلي كما الوضع مع زوجها السابق. فهل إرسال نفقة الصغير دون رؤيته لأنه سيكون بحضانتها حتى يبلغ 15 عاما هل يعتبر هذا إثما؟ وما الذي يمكن عمله مع هذا الوضع المتعسف ضدي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ما إذا كنت قد راجعت زوجتك قبل انتهاء عدتها أم لا، فإن كنت قد راجعتها فالأولى أن يتوسط بعض العقلاء للإصلاح بينكما حتى يتربى الولد بينكما، فإن تعذر الإصلاح فليكن الطلاق بإحسان دون حاجة للنزاعات القضائية، وإذا أرادت الزوجة الخلع فيستحب لك إجابتها إليه.
قال ابن مفلح الحنبلي: يباح -الخلع- لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. الفروع وتصحيح الفروع.
أما إذا كنت لم ترتجع زوجتك قبل وضعها للمولود فقد بانت منك بهذه الطلقة ولها عليك حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وفي حال افتراقكما فإن زوجتك أحق بحضانة طفلها ما لم تتزوج بأجنبي منه أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. فإن كان بها مانع انتقل حق الحضانة إلى من يليها في الترتيب الاستحقاقي للحضانة، ونفقة ولدك المحضون واجبة عليك بلا خلاف.
وأما السن التي تنتهي عندها حضانة الولد فقد اختلف العلماء فيها وراجع في ذلك الفتويين: 64894، 6256.
أما بخصوص رؤية الطفل المحضون فلا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع أهله من زيارته، وانظر الفتوى رقم: 95544.
وهذه الزيارة ليس فيها تحديد من الشرع وإنما تكون بما جرى به العرف، وعلى ذلك فما قررته المحكمة من رؤيتك لولدك ثلاث ساعات أسبوعياً لا نرى فيه مخالفة للشرع ما دام الولد دون سن التمييز، أما إذا بلغ الولد سن التمييز فلا ينبغي منعه من زيارتك لتتعهده بالتربية، أما عن حكم امتناعك عن رؤية ولدك حتى يبلغ خمسة عشر عاماً فلذلك غير جائز لما فيه من قطع الرحم كما أن فيه حرمان الولد من عواطف الأبوة وإهمال حقه في التربية والتأديب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1430(13/15524)
تراعى مصلحة الولد في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أكثر من 3 سنوات وقد شرطت علي زوجتي أن تكمل دراستها فوافقت على ذلك، وبعد الملكة حصلت على عمل في منطقه أخرى تبعد حوالي 90 كيلو عن كلية زوجتي وبيت أهلها فحاولت أن تأتي معي لكنها رفضت بزعم أن التخصص ليس موجودا في منطقة عملي وتفاجأت بعد فترة أنها على علاقه هاتفية مع رجل آخر واستمرت هذه العلاقه 3 أشهر، وسؤالي: هل يجوز أن أنقض الشرط وآخذ أولادي معي؟ حيث إن عندي ولدان منها، وحيث إنني منعتها من الكلية وبعد فترة حصلت بيني وبينها مشكلة وعلم أبوها بخيانتها لي ولكنه يريد أن تكمل دراستها بالكلية وأنا لا أريد ذلك.
فأفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء بما اشترط من شروط في عقد النكاح واجب ـ على الراجح من كلام أهل العلم ـ لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8398.
لكن ما دام الأمر على ما ذكرت من انحراف زوجتك فإنه يجوز لك أن ترجع عن الشرط وتمنعها من الدراسة هذا إذا كانت الدراسة منضبطة ولم يكن بها مخالفات شرعية من اختلاط ونحوه، أما إن وجد مثل هذه المخالفات فحينئذ يجب عليك منعها من الدراسة أصلاً، ولا يجوز لها معارضتك في ذلك.
أما بخصوص الأولاد فإنهم حال قيام الزوجية بين أبويهم يكونون في حضانتهما معاً، فإذا حصل طلاق وكانوا دون السابعة فإن أمهم أولى بحضانتهم، ولا يجوز لك انتزاعهم منها إلا إذا كان بقاؤهم معها مفسداً لهم ـ سواء في دينهم أو دنياهم ـ أما من بلغ منهم هذه السن فقد اختلف الفقهاء في شأنه، هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم؟ وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك؟ وكل هذا قد تم بيان في الفتوى رقم: 6256.
والذي نراه راجحاً هو مراعاة مصلحة الولد، قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.
ومسائل الحضانة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم، وفصل هذا النزاع للقضاء الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(13/15525)
مطالبة المطلقة بنفقة ولدها المحضون، وقدرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة إلى مراسلتنا هذه فإننا في جنوب أفريقيا في خلال وضع قانون الأحوال الشخصية خاصة للمسلمين من جانب الحكومة الكافرة وكما تعرفون أننا أقل من مليون مسلم من بين أربعين مليون كافر، هذا ونحتاج من فضيلتكم إلى الإجوبة مع الأدلة والإحالات من كتب ساداتنا المالكية للمسائل التي تهمنا في هذا الآن، ولا يخفى على سماحتكم ما لهذا الأمر من أهمية وأثر على المسلمين، أفيضوا علينا متع الله المقتبسين بطول بقائكم.
- هل يجوز للمطلقة التي لها حضانة الولد أن تطلب النفقة طول مدة الحضانة، وما هو التفصيل في أجرتها؟
- ما هو التفصيل في نفقة المطلقة المرضعة لولدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على حرصه على التواصل معنا والبحث عن الحلول الشرعية للقضايا التي تهم المسلمين في البلد المذكور، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمور المسلمين هناك وفي كل مكان وأن يرزقهم الاستقامة على أمور دينهم ويصلح شؤونهم الدنيوية والأخروية.
وبخصوص سؤالك فقد تضمن عدة أمور نجيب عليها كما يلي:
1- مطالبة المطلقة بنفقة ولدها المحضون، والجواب هو أن للمطلقة المطالبة بنفقة ولدها من أبيه ويكون قبضها حسب اجتهاد القاضي مراعاة لما تقتضيه المصلحة واعتبارا لحال الأب من فقر أو غنى فقد تكون المصلحة دفعها كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (وللحاضنة) أم أو غيرها (قبض نفقته) وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل ... إلى أن قال: فاللام بمعنى على أو للاختصاص ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه. انتهى.
2- أجرة الحاضنة المطلقة وهذه لا تستحق أجراً على حضانتها، ففي منح الجليل ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (ولا شيء) أي لا أجرة ولا نفقة (لحاضن لأجلها) أي الحضانة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1430(13/15526)
طلق امرأته فجاء أخوها فأخذ البنات البالغات
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي طلاقا بائنا وذهبت إلى بيت أهلها وبعد شهر جاء خال بناتي وأخذهن أثناء وجودي في عملي وغرر بهن واستعداهن علي، هذا وقد طلبت منه إعادتهن إلا أنه أفاد بأنهن رفضن ويطالبني بنفقتهن وأنا لا أرغب في بقائهن بعيدا عني، علما بأنهن جميعا بالغات، فماذا أفعل؟.
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال الفقهاء في حال تفرق الزوجين أن البنت إذا بلغت سبع سنين فإنها تضم إلى أبيها إلى أن تتزوج، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 116271.
وعلى ذلك، فإن مافعله خال بناتك من أخذهن من بيتك يعتبر من قبيل الإثم والعدوان والواجب عليه أن يردهن كما أخذهن وإن لم يفعل فيمكنك أن تستعين ببعض أهل العلم والخير ليتوسطوا، فإن لم يستجب فيمكنك أن تلجأ إلى السلطات المختصة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1430(13/15527)
ليس لمن له حق الحضانة أن يمنع الطرف الآخر من رؤية المحضون وزيارته
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ، أختي توفيت قبل عامين، وخلفت من الأولاد اثنين ولد وبنت، الولد يبلغ من العمر 4 سنوات، والبنت تبلغ من العمر 7 سنوات. وفيه مشاكل بين أهلي وبين زوج أختي في الحضانة، يقول بأن الحضانة له وليس لدينا أي حق في الحضانة، مع العلم أننا مقتدرون على الحضانة، ونقدر أن نقدم أي شيء يريده الأولاد، مع العلم بأن أمي على قيد الحياة، وأيضا إن أبا الأولاد تزوج وأبناؤه غير ساكنين معهم في البيت، بمعنى أنه انفصل إلى بيت آخر، وأبناؤه يسكنون عند إخوانه وأخواته وأم الأب، مع العلم بأن الأب يتعاطى حبوب نفسية أي أن معه حالة نفسية وهو غير قادر على حضانتهم، ولكن كل ما نكلمه يهددنا بأنه لن يأتي بالأولاد إلينا لكي يزورونا ويقول إنه كرما منه لنا بأنه يجعل الأولاد يأ توننا بعد كل أسبوعين ويأخذهم، وحجته أنه قادر على حضانتهم وهو وزوجته منفصلان عنهم، ولا يأتي أبناءه إلا كل يومين، مع العلم يا شيخ بأن الأولاد عندما يأتون لدينا يكون عليهم أثر الضرب لا نعلم هل كان من الأب أو من أهل الاب؟ وهذا يدل على إهمال الأب. ويا شيخ الأب لا يصرف على أبنائه بمعنى يصرف عليهم في الأكل والشرب فقط، أما الكسوة والملابس فلله الحمد والمنة من جهتنا لسنا مقصرين بحقهم نكسوهم ونلبسهم أحسن اللبس، ونحن نريد الحضانة لنا؟ فلمن الحضانه بعد الأم هل هي لأم الأم أم للأب؟ وماهي الطريقه التي نتبعها إذا كانت الحضانة لأم الأم؟ وهل الدعوة في صالحنا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أنّ الحضانة بعد الأمّ تنتقل لأمّ الأم، وفي رواية عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ إذا لم يكن به مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وأن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد.
مع التنبيه على أنّه عند انتقال الحضانة للأب اشترط بعض العلماء أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم: 96892.
ولا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع آباء وأمهات المحضون من زيارته. وانظر الفتوى رقم: 95544.
أمّا نفقة الأطفال المحضونين الذين لا مال لهم وكسوتهم فهي تلزم الأب، وانظر الفتوى رقم: 25339.
ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256.
وقد اختلف العلماء في حضانة الأولاد عند بلوغ سنّ السابعة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 50820.
وما دام الأمر محلّ خلاف بين العلماء، وقد تنازعتم فيه فالذي يفصل في هذا الأمر هو القاضي الشرعي، فإنّ حكمه يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/15528)
هل يجب على الأب توفير سكن لمطلقته حاضنة ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة كنت أظنها ذات دين وأصل، ولكن بعد سنتين تبيّن لي ـ وبعد محاولات عديدة لإرشادها ونصحها وتوسيط أهلها، الذين لم يقوموا بتربيتها من سوء خلقها وقلة حيائها ـ ووصل بها نشوزها وتجبّرها وسوء تربيتها إلى أن دعت على والديّ بالإثم وقطيعة الرحم، فطلّقتها طلاقا سنيّا، وقد طلبت النفقة لها وأخذ جميع أغراضها فأعطيتها ذلك، مع العلم أنّها تُعد ناشزا لسبها وشتمها لي دون أدنى سبب، ولسوء خلقها وانعدام حيائها ـ وبالخصوص مع والدّيّ ـ لكني أقوم بإرسال النفقة لابنتي مقدمة لستة أشهر، وهي ترفض أخذ الألبسة التي أشتريها لابنتي ولكنّها لا ترفض المال، اتفّقت مع أحد وسطائها في شعبان 1429 بأن تّمة إجراءات للطلاق الإداري ـ طلاق بالتراضي ـ حال عودتي من الخارج، فقامت هي ووالداها بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضدي أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بتطليقها وتمكينها من الحصول على أقصى تعويض عن الضرر الذي ألحقته بها كما تدّعي، وتمكينها من الحصول كذلك على مبلغ شهري لها لإيجار شقة أدفعه لها لممارسة الحضانة، علما بأنّها تسكن مع والديها في مسكن واسع من خمس غرف بطابقين وهم يملكون شقة أخرى فارغة من أربعة غرف، إضافة إلى ذلك تمكينها من الحصول كذلك على النفقة لابنتي واسترجاع حلِيٍ كانت قد أهدته أمّي لها سابقا من ذهبها ـ ودون علم والدي وموافقته ـ والذي استرجعه فيما بعد ـ ولحصولها على ذلك ادّعت وافترت عليّ الأكاذيب: بأنّني بعيد عن الإسلام وتعاليمه، وبأنّني طلقتها ثلاثاً، وبأنني أشبعتها ضربا مبرحاً، وبأنني لم أقم بواجباتي كزوج، وبأنني قمت بذلك كلّه بإشراف وتدبير من والدي، ولم أستطع الحضور إلى المحكمة، لأنّني كنت بالخارج وكانت لديّ ارتباطات كثيرة، فأصدرت المحكمة حكما بحصولها على مبلغ شهري لنفقة ابنتي، ومبلغ شهري آخر للإيجار، مع العلم أنّها تسكن مع والديها وبالتالي: فهي تأخذ هذا المبلغ لها، وتمكينها من استرجاع هذا الحُليّ، الذي ليس من صداقها، ف ما هو رأيكم فيما قامت به هذه المرأة وأهلها؟ وهل هو جائز شرعا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن ما قامت به هذه المرأة من سبك وإهانتك وتمردها عليك واتهامك زوراً أمام القضاء كل ذلك حرام لا خلاف في حرمته، وأما ما تطلبه منك من مسكن للحضانة فالأصل أن سكن المحضون يجب على الأب أو من تجب عليه نفقة المحضون، وأما مسكن الحاضنة ففيه خلاف، جاء ملخصاً في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معاً، وقيل: تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء، وقيل: تكون الأجرة على قدر الرؤوس، فقد يكون المحضون متعدداً، وقيل: للحاضنة السكنى بالاجتهاد، أي على قدر ما يجتهد الحاكم، وأما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة، فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها. انتهى.
والمفتى به عندنا هو ما رجحه ابن عابدين الحنفي: من أن المرأة إذا كان لها مسكن فإن ولدها يسكن تبعاً لها ولاتجب لها أجرة المسكن على والده، أما إذا لم يكن لها مسكن فواجب على والد الطفل أن يسكنها فترة الحضانة، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 24435.
أما بخصوص هذا الذهب الذي وهبته لها أمك فقد صار ملكاً لها بمجرد القبض، فلا يجوز لأمك ولا لأبيك ولا لغيرهما أن يسترده منها، وبالتالي: فإنه لا حرج عليها في المطالبة به والواجب على من أخذه أن يرده لها، سئُل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ فأجاب: حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(13/15529)
تراعى في الحضانة مصلحة الولد وصحته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ترك الطفل مع أهل الزوجة إذا كانت في بلد آخر للدراسة وتخشى عليه من الإهمال ومن الأمراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز ترك الأم لولدها عند جدته أو خالته إذا كانت مسافرة سفرا مشروعا، ولكن الحضانة ومراعاة مصلحة الولد يتأكد الاعتناء به فلا يسوغ أن يترك عند من يهمله حتى يضيع أو يمرض، لأن الحاضن يشترط فيه أن يحفظ الدين والنفس وألا يكون مصابا بالأمراض المعدية كما قال صاحب الكفاف:
والشرط في الحاضن أيا كانا أن يحفظ الأموال والأبدانا
ويصلح الدين ويحسن الأدب سلم من مؤذ ومعد كالجرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/15530)
تراعى مصلحة الولد في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت هناك مشاجرات مع زوجي عدة مرات في عدة سنوات ووصل الأمرعدة مرات إلى الطلاق ولكن تم حسم الأمر وكانت أغلب هذه المشاجرات علىالأمور المادية (الأموال) وأهانني زوجي ذات مرة بأن ضربني ثم عاهد الله أن لا يكررهاـ لا بسب ولا بغيره ـ والآن تكررت فعلته وأصبحت حياتي معه كالجحيم فهو لا يحترمني أمام أولادي ولا يحترم أولادي أنفسهم، وأرغب فى أن أعيش بعيدا عن جو المشاحنات اليومية فهذا أفضل لي ولأ ولادي الذين أصبحوا يرونه يضربهم ـ حتى في المنام ـ وأرغب الآن بالطلاق ولكن أنا خائفة أن يأخذ ابني الذي عمره فوق العاشرة أو بنتي ذات السنتين كما أنه لدي فتاة في 16 من عمرها، سؤالي: عندما أطلب الطلاق هل سيسقط حقي في كل شيء؟ ـ وأهم شيء عندي حضانة أولادي ـ أم لي الحق في أن يبقوا معي؟؟ علما أنني من دولة من دول الخليج، لذا أرغب في أن أعرف الحكم القضائي والشرعي حسب هذه الدولة ولا أرغب بأن تتم إجابتي على البريد الألكتروني ولا على الموقع ـ إذا كان ذلك ممكنا ـ وجزاكم الله كل خيرا. ... والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء ننبهك على أننا لم نفهم مقصودك الدقيق من قولك ووصل الأمر عدة مرات إلى الطلاق، لكننا على كل حال نقول: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يطلقها، لقوله تعالى في التطليقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230} .
وأما بخصوص ضرب زوجك لك فإن كان بغير سبب من نشوز ونحوه فإنه يبيح لك طلب الطلاق، قال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.
ولكننا لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق لما فيه من مفاسد كبيرة أعظمها تشتت الأولاد وضياع مصالحهم.
أما عن حقوق المطلقة عموما سواء كانت رجعية أو بائنة فقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 112055.
وأما بخصوص حضانة الأولاد في حال الطلاق فإن من لم يبلغ منهم سن السابعة فأنت أحق بحضانته ما لم تتزوجي، أما من بلغ منهم هذه السن فقد اختلف الفقهاء في شأنه، هل يضم إلى أبيه أو يبقى عند أمه أو يخير بين الأب والأم، فمن اختار الولد منهما ذهب به، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها؟ أم إلى بلوغها تسع سنوات؟ أو غير ذلك؟، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الولد, قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.
ومسائل الحضانة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم وفصل هذا النزاع للقضاء الشرعي.
والأحكام القضائية في بلدكم مردها إلى الهيئة القضائية في هذا البلد ولا علم لنا بتفاصيل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/15531)
من حقكم اختيار الإقامة مع أمكم، مع مداومة بر أبيكم وزيارته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من حضرتكم إجابتي على سؤالي لأنني في حيرة كبيرة من أمري لأني خيرت بين أمي وأبي.
أبي إنسان صعب التفاهم والتعامل معه بسبب أنه شخص عنيد جدا، ولا يسمع من أي أحد، كان هناك الكثير من المشاكل بينه وبين أمي ومشاكل شبه يومية، حتى أننا لم نعد نحتمل الجلوس في البيت، وكنا نكره الرجوع إلى البيت، وقبل سنوات قام بالزواج من امرأة أخرى، وأصر على أن يسكنها معنا بنفس المنزل، ولكن أمي ونحن رفضنا ذلك حتى لا تكثر المشاكل، وقمنا بترك المنزل وأخذنا منزلا آخر سكنا به مع إخواني وأمي وأخواتي حتى نرتاح ونعيش بهدوء.
ولكن أبي رافض ذلك، ولا يريد لنا أن نسكن مع أمي، ويطلب منا تركها بالرغم من أنها غير مذنبة، ونحن كلنا نعرف أن أبي هو الغلطان في حقها، وأنها صبرت عليه وهي مظلومة، وقد حاولنا قدر الإمكان أنا وإخواني أن نصلحه، ولكنه رافض جدا، وشرطه ترك أمي، والعودة والعيش معه بالرغم من أنه لا يصرف علينا حتى عندما كنا نعيش معه، نحن نقوم بزيارته كل أسبوع، ولكنه لا يستقبلنا ويحاول أن يتهرب منا، ودائما يقول بأنه غير راض عنا.
هل ما قمنا به بالمحافظة على أمي والعيش معها يعتبر خطأ، ويجب العيش مع والدي بالرغم من أنه متزوج بأخرى، وبالرغم من أن أمي تعبت كثيرا معه ولم تقصر بحقه.
أرجو الإجابة على سؤالي لأني خائفة من عقاب الآخرة بالرغم أنني حاولت التحدث معه، وإخوانه حاولوا وأصحابه، وهو غير راض إلا بشروط صعبة، مثل ترك أمي وحيدة، وأن لا نرتبط بإخواني إذا لم يقبلوا بترك أمي.
نحن بين خيارين صعبين أمي أو أبي، ونحن اخترنا أمي لأنها مظلومة، ولم تتركنا. أما أبي فقد تزوج من أخرى ولا يقوم بواجباته نحونا كأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ أمك أن ترفض السكن مع زوجة أبيكم، ويجب عليه أنّ يوفرّ لها مسكناً مستقلاً لا تتعرض فيه لضرر، قال الكاساني: وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذلك عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ. بدائع الصنائع.
وأمّا عن طلب أبيكم أن تسكنوا معه وتتركوا أمّكم، فالأولاد الصغار دون سنّ المميّز حضانتهم لأمّهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وأمّا الأولاد الكبار دون البلوغ وبعد التمييز فالراجح من مذاهب العلماء أنّهم يخيّرون في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وانظري الفتوى رقم: 50820.
وعلى هذا فمن حقّكم أن تختاروا الإقامة مع أمّكم، مع مداومة برّ أبيكم وزيارته والإحسان إليه، لكن لا يجوز لكم طاعته في مقاطعة أمّكم، وإنما عليكم أن تجمعوا بين برّ أبيكم وأمّكم ما استطعتم، مع السعي للإصلاح بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/15532)
الأولى بحضانة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي من أسرة ملتزمة وهي محجبة، بعد الزواج أتفاجأ أنها لا تلتزم بالصلاة، وقد تكلمت معها كثيرا وكذلك مع أهلها ولكن لا حياة لمن تنادي، وهي من نوع المجادل غير المحاور والمعاند، أعيش في السويد عندي بنت في العاشرة من العمر، وابن في السادسة، وأخشى عليهم وأريد العودة إلي بلادي ولكنها تريد البقاء إلى جانب أهلها هنا في السويد. أفكر في الطلاق والهروب مع الأولاد. أفيدوني ماذا يقول الشرع الحنيف بخصوص حالتي هذه بالنسبة لحضانة الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم تارك الصلاة بالتفصيل في الفتوى رقم: 17277
فإن كانت زوجتك منكرة لوجوب الصلاة، أو تاركة لها بالكلية، فإنه لا يجوز لك إبقاءها على عصمتك لخروجها بذلك عن دائرة الإسلام والعياذ بالله, أما إن كانت تصلي أحيانا وتدع أحيانا، فإنا نوصيك بالصبر عليها والسعي في إصلاحها, وذلك بتذكيرها بحق الله عليها، وبعظم قدر الصلاة ومنزلتها من الدين، فإن أصرت على ذلك فعليك أن تفارقها إذ لا ينبغي إمساك مثل هذه المرأة, بل قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب مفارقة المرأة التي تضيع حق الله سبحانه.
جاء في الإنصاف للمرداوي عند حديثه عن أنواع الطلاق: والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب, وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم, وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى, قلت وهو الصواب. انتهى.
أما بخصوص حضانة الأولاد فلا حرج عليك أن تأخذهم معك في رجوعك إلى بلدك, فإن من بلغ منهم سن السابعة فأنت أولى به, ذلك لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الولد -ذكرا كان أو أنثى- إذا بلغ سن السابعة فإنه يضم إلى أكثر أبويه قياما بمصالحه، فإن استويا في ذلك فحينئذ يخيّر الولد بينهما.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان! فقضى به للأم. انتهى.
ولا شك أن بقاء ابنك معك خير من بقائه مع أمه التي سينشأ معها غالبا على ترك الصلاة والتهاون فيها، ناهيك عن أنه سينشأ في بلاد فاسدة مفسدة.
أما بخصوص من لم يبلغ السابعة فإنه وإن كان الأصل بقاءه في حضانة أمه إلا أن جمهور الفقهاء قد نصوا على أن أحد الأبوين إذا أراد سفر نقلة فإنه أحق بابنه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم; وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. انتهى.
قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب، ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/15533)
تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل يجوز للزوجة أخذ الطفل معها لبيت أهلها وأنا لم أطلقها؟
يعني إذا ذهبت مغاضبة عند أهلها. هل لي الحق باسترجاع طفلي عندي بالبيت ما دامت لم تحصل على طلاق ولا حكم حضانة؟ أرجو الرد منكم وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة كما أفتى به الرمل ي، وقد ذكر أهل العلم أنه تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين، فإذا كان الولد محتاجا لأمه وكانت تسكن مع الوالد في مدينة فلا يسوغ أخذه منها وذلك لأن مصلحة الولد مقدمة، وننصح الأبوين بالحرص على لم الشمل والتكاتف والتعاضد على القيام بحقوق الأبناء وتربيتهم.
وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 116521، 80199، 73318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/15534)
شبهات وجوابها حول حضانة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هذه من كتاب أحكام القرآن لابن العربي:
المسألة الرابعة: هذا إذا كانت الخالة أيما، فأما إن تزوجت، وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها؛ لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها. [ص: 360] فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر؛ لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم. وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها. وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته.
فهل على هذا إذا تزوجت الخالة بابن عم المحضون تكون أولى من الأب وزوجته؟
وهل الثلاثون صنفا من النساء المذكورات في ترتيب الحضانة في المذهب الحنفي أحق من الأب؟
وهل كل هذه النساء أقرب درجة وإدلاء من الأب؟
أقول هذا لأن بعض الشيوخ والمحاكم تقدم كل النساء المذكورات على الأب؟
وحتى طلب الخالة حبس الأب وطلبها إلقاء القبض على الصغار؟
وكلام الصغير المميز بأنها تطلب من الصغير الدعاء أن يتوفى والده لا يؤخذ به؟
والخالة ليست من الوارثات التي ذكرهن الحق سبحانه وتعالى في آية البقرة 233؟
والتهمة موجودة فيها، وأما التهمة في أمهات الأصول منفية لأنهم محرمات أبديا؟ والإثبات هنا يقوم على إضاعة الوقت أنها تريد الحضانة من أجل الزواج؟
ثم إن تعريف الحضانة أنها حق من له تربية الطفل فهل كل المذكورات لهن الحق بذلك؟
أن ما يراد هو إلحاق الحكم بالنظير بدلاً من أن النظير هو الذي يلحق الحكم؟ وهي من قواعد الفقه والحكم؟
أنا لا أشكك بدين الإسلام ولكن اللغة العربية أصبحت محطمة لأنه لا مجال لتقديم المضاف على المضاف إليه أبدا؟
فحين يقال يقدم من في جهة الأم على جهة الأب؟ وهنا تقديم الجهة على الأصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين من لدن رب العالمين، قد قدم النساء في حضانة الأطفال على الرجال، وهذا من محاسن الشريعة الغراء، ومن نظر في ذلك أدنى نظر أدرك الحكمة، ذلك أن النساء أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وهذا لا يجادل فيه إلا معاند، قال ابن عاصم في التحفة:
وصرفها إلى النساء أليق لأنهن في الأمور أشفق
جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى: لأن النساء أرفق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر على ذلك، وأرحم به، فهي أقدر، وأخبر، وأرحم، وأصبر في هذا الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع. انتهى.
وقد جعل الشرع أمر حضانة الطفل إلى أولى الناس به، وهي أمه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى غيرها، وهذا فيه من الحكم وتحقيق المصالح لجميع الأطراف ما فيه، أما تحقيقه لمصلحة الأم فإنها بعد الزواج قد صارت مشغولة بحق الزوج، وحقه عليها أعظم الحقوق وأكبرها، فلم يجمع عليها مع ذلك حضانة الولد حتى لا تنشغل به عن حق زوجها، أو تنشغل بحق زوجها عن حق الصغير وحقه لا يحتمل التفريط ولا الإهمال لضعفه وقلة حيلته.
وأما تحقيقه لمصلحة الطفل فلأنه في الغالب ما تنشأ حالة من الغيرة والتنافر بين الزوج وربيبه، ويشعر أن هذا الطفل إنما يذكر زوجته بزوجها الأول وحياتها الماضية، فمن حكمة الشريعة ألا تجعل لرجل بهذه النفسية سلطانا على هذا الطفل المسكين، فرفعت عنه ذلك الضرر البين بنقله فور زواج أمه إلى غيرها من الحاضنين.
أما بخصوص من تنتقل إليه حضانة الطفل بعد أمه، فقد حصل خلاف بين الفقهاء في ذلك ولم تتفق كلمتهم على ما ذكرت من تقديم الخالة بعد الأم، بل لم يذهب لتقديم الخالة بعد الأم إلا أقل الفقهاء. وراجع ترتيب الحاضنين في الفتوى رقم: 6256 فإن فيها ذكر أقوال الفقهاء مفصلة.
وأما قولك إن المذهب الحنفي قد جعل جميع النساء المذكورات أولى بالحضانة من الأب وزوجه، فنقول ابتداء: نحن لا نفتي بمذهب معين، ولكنا نفتي بما يترجح لدينا حسب قوة الدليل وظهوره، ولم يتعين المذهب الحنفي مذهبا للمسلمين حتى تلزمهم بأقواله، على أن مذهب الأحناف في تقديم هؤلاء النسوة له حظ كبير من النظر، ذلك لأن هؤلاء النسوة سواء كنّ جدات للمحضون أو أخوات أو خالات أو عمات له لا شك أنهن أحفظ له – في الغالب – وأحرص على مصلحته من زوجة أبيه، ومعلوم في الواقع المشاهد ما ينشأ غالبا بين المرأة وأولاد زوجها من التغاير والتنافر، فوجود الأولاد في حضانتها قد يعرضهم للضياع خصوصا إذا أنجبت هي أولادا من زوجها واشتغلت بهم، هذا إذا كان للأب زوجة. أما إذا لم يكن له زوجة فنصيب أولاده من الضياع أكبر وأعظم إذ أنه في الغالب سينشغل عنهم بطلب الرزق وأمور المعاش.
ومن هنا يتبين لك أن أمر الحضانة لا يقارن فيه بين الرجال والنساء على حسب درجة القرابة؛ لأن أمر الحضانة أصلا مرده للنساء دون الرجال، فمقارنتك بين النساء المذكورات والأب مقارنة في غير محلها.
وأما قولك إن الخالة ليست من الوارثات فهذا إطلاق غير صحيح، لأن الخالات من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يرثون على مذهب جمهور أهل العلم، بل قد حكى بعضهم أن هذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليهم وسلم قال أبو حازم: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم.
وأما الفقهاء فقد قال بتوريثهم: الحنفية والإمام أحمد، ومتأخرو المالكية والشافعية وعيسى بن أبان وغيرهم.
ولكنهم لم يذكروا في آيات تفصيل المواريث في القرآن؛ لأنهم لا يرثون في كل الأحوال وإنما يرثون بشرطين:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة.
الشرط الثاني: عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
على أن أمر الميراث لا مدخل له في أمر الحضانة أصلاً.
مع التنبيه على أن هذا الكلام كله بخصوص الحضانة، إنما هو فيما قبل بلوغ الطفل سن السابعة. أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256.
والذي نراه راجحاً هو مراعاة مصلحة الطفل، قال الشوكاني: في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان! فقضى به للأم. انتهى.
وأما قولك إن الحضانة معناها التربية، فهل لكل هؤلاء النسوة الحق في التربية فنقول لك: قد خلطت في كلامك هذا بين الحضانة والتربية، فإن الحضانة معناها القيام على مصلحة الطفل في حاجاته وما لا بد له منه من تغذيته وحمله وتنويمه وغسل ملابسه ونحو ذلك من أمور معاشه، ولا يقصد منه التربية في المقام الأول، وإن كان لا يخلو أمر الحضانة من القيام بقدر ما من تربية الطفل وتوجيهه، ولذا كانت العفة وعدم الفسق من شروط الحضانة كما بيناه في الفتوى رقم: 9779.
أما التربية بمعناها الشامل الكامل فمردها إلى الأب، ولو كان الولد في غير حضانته، ولذا فقد قرر الفقهاء عليهم الرحمة أن الأم إذا استحقت الحضانة فإنها لا تمنع الأب من مباشرة تربيته وتعليمه ودفعه لمعلم، ولكن لا يبيت إلا عند أمه. قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى.
وأما إنكارك تقديم جهة الأم على جهة الأب في الحضانة فهو إنكار وجيه في جملته. وإنا لنحيلك في بيان وجاهته على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث بين أنه قد حصل خلاف بين الفقهاء في هذا، ورجح تقديم جهة الأب، جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى: ولكن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة، أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟
وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل: أم الأم، وأم الأب، والأخت من الأم، والأخت من الأب، ومثل العمة والخالة ونحو ذلك، هذا فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، وأرجح القولين في الحجة، تقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وخالة الأب على خالة الأم، وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره، وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب.
وعلل ذلك من علله - كأبي الحسن الآمدي- في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم؛ فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب، بخلاف قرابة الأم فإن فيها رحما بلا تعصيب، فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم، والعمة مقدمة على الخالة، كما تقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم، فالأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من أقارب الأم بحال، وأن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة أو وارث، فإن عدموا فالحاكم. وعلى الوجه الثاني: فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد.
فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح لرجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها.
وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأب في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة.
ولكن قدموا الأم لكونها امرأة وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدمت الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح.
وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/15535)
الأولى لك طاعة والدك في الإقامة معه ما دام أهلا للحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا والدي ووالدتي منفصلان، وأنا أعيش مع والدتي في شقة أخرى، ووالدي يطلب مني أن أعيش معه وهو يحسن معاملتي ولكني لا أرتاح نفسيا في مكان لا توجد به أمي. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في أنّ الأمّ أحقّ بحضانة ولدها غير المميّز، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة. ويمكنك مراجعة موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
وإنما اختلف العلماء فيما بعد سنّ التمييز للأنثى، فذهب بعضهم إلى أنّها تخيّر بين أبيها وأمّها فتكون عند من اختارت منهما، وذهب بعضهم إلى أنها تكون عند أمّها، وبعضهم إلى أنّها تكون عند أبيها، وانظري التفصيل وأقوال المذاهب في الفتوى رقم: 50820.
وعلى ذلك، فما دام الأمر محل خلاف فالأولى لك طاعة والدك في الإقامة معه ما دام أهلاً للحضانة وإن كان ذلك لا يلزمك، لاسيما وقد ذكرت أنّه يحسن معاملتك، مع مداومة صلة أمّك والاجتهاد في برّها والإحسان إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(13/15536)
الذي يتولى الحضانة في حال سفر الحاضن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حضانة الأولاد إذا كانت الأم مزدوجة الجنسية مصرية نمساوية، ثم تنازلت عن المصرية، علما بأن الأم كثيرة السفر ومقيمة بصفه دائمة بالخارج، والزوج مصري يعمل بالنمسا، علما بأن الأولاد مقيمون بمصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولاد إذا كانوا دون السابعة فإن الأم هي أحق الناس بحضانتهم في حال الطلاق، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة المذكورة في الفتوى رقم: 79843.
أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه، أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.
أما بخصوص سفر الأم الحاضنة فلا يخرج السفر عن حالين:
1 – أن يكون سفر انتقال وحينئذ فإن الحضانة تنتقل للأب، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. اهـ
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. اهـ
2- أن يكون سفرا عابرا لزيارة أو نزهة ونحو ذلك من الحاجات وهذا –على الراجح من أقوال أهل العلم - لا يسقط حقها في الحضانة ما دام السفر آمنا.
قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع، لا تجارة أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة، بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها. اهـ.
وخالف بعض العلماء في ذلك فمنع سفر الولد مع حاضنه في سفر الحاجة وجعل حضانته حينئذ للمقيم، قال النووي في المنهاج: ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. انتهى.
وما تقدم بيانه هو الحكم الشرعي في الحضانة. أما لأحكام الوضعية وأثر ازدواج الجنسية أو التنازل عنها على الحضانة فيسأل عنه المختصون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/15537)
حكم حضانة الساحرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة 3 سنوات من زوجة سابقة، كنت قد طلقتها بسب ممارستها للسحر، وكنت أصاب بالسحر في كل مرة أرسل وراء ابنتي لرؤيتها، ما حكم تجاهل الابنة خشية الوقوع بالسحر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسؤوليتك عن بنتك لازمة لك، فيتعين عليك الإنفاق عليها وحضانتها وتربيتها وتعليمها ففي الحديث: من ابتلي من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه.
وفي رواية للترمذي صححها الألباني: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار.
وفي الحديث: من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله بها الجنة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
ثم إنه لم تتضح لنا علاقة البنت بالسحر، ولكننا ننصحك بعلاج السحر بالرقية الشرعية أولا، وأن تتحصن منه بالتحصينات الربانية لتأمن مما تخاف من حصول السحر، ولتبرأ مما أصبت به سابقا.
واعلم أنه لا يجوز لمطلقتك أن تمنعك من رؤية بنتك، وإن ثبت قيامها بالسحر فيمكن أن تراجع المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية ببلدكم لتسحب البنت منها؛ لأن الساحرة لا حق لها في الحضانة لفسقها، ولما يخشى من حصول الضرر على البنت ببقائها معها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 95544، 94770، 6256، 80694، 57129.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/15538)
يخير المحضون بين أمه وعمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لأم تزوجت بعد وفاة زوجها الأول ولها ابن من الزواج الأول أن تأخذ حضانة الطفل علما بأن العم هو الوصي الشرعي وعمر الطفل 8 سنوات..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولى الناس بحضانة الطفل قبل سنّ التمييز أمّه، إلا أنّ الحضانة تسقط عنها إذا تزوجت بأجنبي من الطفل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
لكن إذا تزوجت بقريب للطفل كعمّه مثلاًَ، فلا تسقط حضانتها، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: مفهوم قوله مزوّجة لأجنبّي أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي أن لها الحضانة وهو صحيح وهو المذهب.
وإذا بلغ الابن سنّ التمييز وهو سبع سنين، فقد اختلف العلماء في حضانته هل هي للأمّ أو للأب؟، والراجح عندنا أنّه يخيّر بين أبويه فيكون عند من اختار منهما، كما في الفتوى رقم: 64894.
وفي حالتكم هذه يقوم العمّ مكان الأب لعدم وجوده، فيخيّر الغلام بين أمّه وعمّه ويكون عند من اختار منهما، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب، فيخير الغلام بين أمه وعصبته لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمّه وعمه ولأنّه عصبة فأشبه الأب.
مع التنبيه على أنّ التخيير يكون حيث كان الطرفان من أهل الحضانة، أمّا إذا كان أحدهما ليس أهلاً للحضانة فلا تخيير، ولمعرفة الموانع من أهلية الحضانة راجع الفتوى رقم: 9779.
وإذا لم يحصل الاتفاق والتراضي على حضانة هذا الطفل بما يحقّق المصلحة له، فينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/15539)
المرجع في تحديد أجرة المثل في الحضانة والرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن أجرة الحضانة وأجرة الإرضاع للأم تقدر بأجرة المثل، وفي هذا الزمان - وخاصة في بلادنا –لا يوجد من ترضع أو تحضن بأجرة. فكيف تقدر أجرة المثل؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتستحق الأم أو غيرها أجرة حضانة المولود وإرضاعه كما تقدم في الفتوى رقم: 75624، والفتوى رقم: 20672.
وإذا لم تحدد أجرة الرضاع والحضانة كما هو الواجب تجنبا للخصام الناشئ عن عدم تحديد الأجرة، فتستحق الحاضنة أو المرضعة أجرة المثل، ويرجع في تحديد أجرة المثل للثقات من أهل الخبرة والتجربة بتقديرها لمن تقوم بهما حسبما يرونه مناسبا لما قامت به من الخدمة والإرضاع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 72491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/15540)
الترتيب بين الأب والخالة في استحقاق الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الفرقة المنصوص عليها في كتب الحضانة أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة تدخل من ضمنها موت الزوجة، وذلك في حالة طلبت خالة الأولاد حضانة أولاد أختها وخصمها الوحيد هو الأب، فهل هذه حالة حضانة، وطبعا هي مخالفة للحديث الشريف الخالة بمنزلة الأم، وذلك لأن الخالة أم عند فقد الأبوين، والخالة أحق من الوصي، والذي كان هو زيد رضي الله عنه ولن تكون أحق من الولي الشرعي الأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة ولدها قبل سن التمييز، ما لم تتزوج أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة، وذلك في الفتوى رقم: 9779.
أما إذا ماتت الأم أو تزوجت أو لم تكن أهلاً للحضانة فالأولى بالحضانة بعدها أمهاتها، فإذا عدمن فالجمهور على أن الحضانة تنتقل لأمهات الأب، والحنابلة في الرواية المشهورة يرون انتقال الحضانة بعد أمهات الأم إلى الأب، مع التنبيه على أنه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 96892.
أما الترتيب بين الأب والخالة في استحقاق الحضانة، فالحنفية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية أن الأب أولى من الخالة، وذهب المالكية والشافعية في القول الثاني إلى تقديم الخالة على الأب، ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة، راجع في ذلك الفتوى رقم: 6256.. مع التنبيه على أن الخالة إذا كانت متزوجة بأجنبي عن الطفل فلا حق لها في الحضانة.
أما قصة ابنة حمزة رضي الله عنه حين اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم، فقال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. فالقصة في الصحيحين، وقد استدل بها بعض العلماء على تقديم الخالة على الأب في الحضانة، قال الشوكاني معلقاً على الحديث: فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات. اهـ من نيل الأوطار. وما دام الأمر مختلفاً فيه بين الفقهاء، فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر إن حدث موجب ذلك.. وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 95133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/15541)
سلمت ولدها لطليقها وبدأت رحلة الضياع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة من 3 سنوات بسبب الخيانات المتكررة من طليقي إلى أن وصلت إلى درجة التحرش بالخادمات، وسلكت كل السبل إلى إصلاحه ولكنها كلها باءت بالفشل، ودام زواجنا 14 سنة أنجبت خلالها 3 أبناء و3 بنات، وخلال 3 سنوات تقدم إلى خطبتي رجال كثر مما جعل والدي يطلب من عم أولادي الزواج بي لحرص العم الشديد على مصلحة أبنائي ورفضه لسلوك أخيه المشين، فتزوجت من عم الأولاد رغبة بأولادي وحبهم الشديد له، والسبب الثاني لا أريد فقد حضانة أولادي وبالمقابل أريد رجلا يحكم سلوك أبنائي، وبعد الزواج تمرد ابني الكبير الذي يبلغ الآن من العمر 16 سنة بعد زواجي، وطلب مني أن يذهب إلى بيت أختي ليعيش عندهم فرفضت ذلك، وطلبت منه إما العيش عندي أو الذهاب إلى والده لأني بذلك كنت أتوقع أنه لن يستطيع العيش مع والده وامرأته، ولكن لسوء حظي زوجة والدها على خلاف مع والده، وبدأ والده بتحريض ابني علي وإغرائه بالمال حتى يستطيع سحب حضانته مني، وبدأ يروج الإشاعات ويكذب على ولده، ويبين له أنه الضحية، وأني أنا وعمه تآمرنا عليه وابني صدق ذلك خصوصا أنه بدأ يربط عطف عمهم عليهم حتى يتمكن من الزواج مني، وحاولت مراراً أن أفهمه أنه لرغبة والدي وموافقة منك أقدمت على الزواج ولكن دون جدوى، والآن بدأت أحس ابتعاد ابني عني وأحس أني بدأت أفقده. فماذا أفعل حتى أرجعه إلي خاصة أني أعرف أن ابني يعيش في بيئة ليست صالحة ولا أريد له الضياع فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أيتها السائلة عندما استحببت لمشاعر النفور والغضب تجاه سلوك ولدك الخاطئ والتي حملتك على أن تخيريه بينك وبين والده، وكان عليك ألا تفتحي له الباب أصلاً وأنت تعلمين ما تعلمين من سلوك والده وأخلاقه، فما كان لك حينئذ أن تسلمي ولدك إليه لأنك بذلك تفتحين عليه أبواب الفتنة والضياع أكثر وأكثر، وكان عليك أن تأخذيه بالرفق واللين خصوصاً في هذه السن الحرجة.
وإنا لننصحك في هذا الموقف وأمثاله أن ترجعي على نفسك بالمحاسبة، وأن تنظري في علاقتك بربك جل وعلا، فهذا هو دأب المتقين وعادة عباد الله الصالحين، قال بعض السلف: إن الصالحين إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم.
ولا شك أن ما يصيب العلاقات الأسرية من اضطراب أو فشل أو عقوق من الأبناء فإنما يكون غالباً بسبب الذنوب، يقول ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل وهو يتحدث عن المعاصي التي يقع فيها الزوجان وما ينتج عنها من الآثار السيئة: لا جرم أن التوفيق بينهما قل أن يقع وإن دامت الألفة بينهما فعلى دخن، وإن قدر بينهما مولود فالغالب عليه إن نشأ العقوق وارتكاب ما لا ينبغي، كل ذلك بسبب ترك مراعاة ما يجب من حق الله تعالى منهما معاً. انتهى.
فحاولي استئلاف قلب ولدك ورده إليك، وأكثري من الدعاء والتضرع إلى الله أن يهديه، وأن يأخذ بناصيته إلى الحق والرشاد، وأن يصرف عنه شياطين الإنس والجن.
وننبهك إلى أن الولد في هذه السن قد بلغ مبلغ الرجال وتجاوز سن الحضانة فبقاؤه معك حينئذ ليس من قبيل الحضانة.
ويرجى مراجعة قسم الاستشارات بالموقع وستجدين عندهم ما يعينك على التعامل مع ولدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/15542)
مصلحة الطفل في الحضانة هي التي تقدم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 17 سنة، وعندي أربعة أولاد بنتان وولدان، بأعمار 16و13 للبنات، و10 و6 للأولاد، وأعتقد أن حياتي الزوجية على وشك الانتهاء بالطلاق لكثرة المشاكل وتراكمها بيني وبين زوجتي، أنا أقيم بالخليج وأردني الجنسية، سؤالي هو:
ما هي فرصتي في حضانة أبنائي، علما بأنني لا أفكر في الزواج ولكني بحاجة لمن يقوم بواجباتي في البيت وأحب أن أضم أبنائي إلي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أولاً أيها السائل بألا تتسرع في أمر الطلاق، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله لما يترتب عليه من تشتت شمل الأسر وتفرق جمعها، ولما ينتج عنه من ضياع الأولاد وفساد أحوالهم في الغالب، وربما قطيعة الأرحام.
وأعلم أن الذنوب لها أثر عظيم في مثل هذه المشاكل والخلافات الأسرية، فالواجب على الإنسان أن يراجع نفسه وعلاقته بربه ويستغفره ويتوب إليه إذا نزل به مثل هذا البلاء، يقول ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل وهو يتحدث عن المعاصي التي يقع فيها الزوجان وما ينتج عنها من الآثار السيئة: لا جرم أن التوفيق بينهما قل أن يقع وإن دامت الألفة بينهما فعلى دخن، وإن قدر بينهما مولود فالغالب عليه إن نشأ العقوق وارتكاب ما لا ينبغي، كل ذلك بسبب ترك مراعاة ما يجب من حق الله تعالى منهما معاً. انتهى.
أما بخصوص الحضانة، فإن الأم هي الأحق بحضانة أولادها الذين لم يبلغوا سن السابعة ما لم تتزوج، أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256.
والذي نراه راجحاً هو مراعاة مصلحة الطفل، قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان! فقضى به للأم. انتهى.
فإذا حدث خصام أو نزاع فلا بد من اللجوء إلى القضاء للفصل في ذلك، ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 120181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(13/15543)
مراعاة مصلحة الصبي في الحضانة قبل تخييره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الطلاق من زوجي الذي انعدمت معه أي مقومات الحياة الزوجية، وانعدمت في علاقتنا الإلف والمحبة، وكذلك لمعاملتي معاملة سيئة ومادية، ويقوم بسبي وسب أهلي أيضا، وهو لا يريد أن يطلقني؛ لأنه يريد مني أن أتنازل له عن منزلي، وأيضا عن إسناد موقعة عليه من المحكمة وغيرها بحقوق مادية لي، وقد قام سابقا بعمل سحر لي، ويقوم بتخويفي وبتهديدي أني إذا طلبت الطلاق أنه سيفسد سمعتي، وأنه سيذهب عقلي ويخرب حياتي، وأنا خائفه منه حيث طلبت سابقا الطلاق منه، ولكني رجعت له بالإكراه من أهلي، لأنهم لم يتقبلوا أن يكون أولادي معي، وصبرت ثلاث سنوات بعد ذلك، ولكن لم يتغير في الأمر شيء. والآن أريد الطلاق وأريد أن يبقى أولادي معي، مع العلم بأن جميعهم ذكور وفوق السن السابعة، ولا يستطيع الصرف عليهم أو تربيتهم لأنه كان في السابق لا يوصلني للعمل إلا إذا دفعت له، وإذا طلبت منه شيئا طلب مني الدفع مقدما له لتلبية ذلك، حتى فيما يخص أولادي، مع العلم بأنه قد أخذ قروضا ربوية وعليه بطاقات ائتمانية، وأنا القائمه بالصرف عليه وعلى أولادي، فهل يحق لي أخذ أولادي والطلاق منه بدون أن أتنازل له عن المنزل والسندات النقدية، أرجوكم أن تردوا علي. فأنا حائرة، والله يدلكم لما فيه الخير.. ملاحظه: هو لا يصلي أحيانا، ولكن لا يوجد لدي بينة على ما قلت، لأنه لا يعلم ما بين الحليلين إلا الله سبحانه. والله على ما أقول شهيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا الزوج من ظلمك والإساءة لك، والتضييق عليك ليذهب بمالك وحقوقك، وكذا لجوؤه للسحر والشعوذة لإلحاق الأذى والضرر بك، كل هذا من كبائر الذنوب التي توجب سخط الله ومقته.. وقد بينا حكم ظلم الزوجة وأخذ مالها دون رضاها، وذلك في الفتوى رقم: 71663، وحكم من يعمل السحر في الفتوى رقم: 24767.
وطالما أن زوجك مقصر في الصلاة، آكل للربا، فاعل للسحر، ظالم لك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، ولا يحق له أن يأخذ من مالك شيئاً إلا ما طابت به نفسك ... أما بالنسبة لأولادك الذين تجاوزوا سن السابعة، فقد اختلف العلماء في ذلك. فمن قائل إذا بلغوا هذه السن فإنهم يضمون إلى أبيهم، ومن قائل يخيرون بين الأم والأب، وقد سبق ذكر هذا الخلاف، وذلك في الفتوى رقم: 6256.
والذي نراه راجحاً هو تقديم ما فيه مصلحة الصبي قبل تخييره، قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم، واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبياً عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه، فقالت أمه: سله لأي شيء يختاره، فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(13/15544)
مسائل تتعلق بحضانة الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تسأل: قامت بخلع زوجها بواسطة المحكمة؛ لأن زوجها مسجون منذ أربع سنوات في بلد عربية أخرى ولا تعرف ولا يريد أهل زوجها إطلاعها على المدة التي سيقضيها أو الحكم الذي عليه، ولديها أربعة أطفال ولدان 10 سنوات و4 سنوات، وبنتان 11 سنة و 6 سنوات، ولا تجد من يقف معها من أهل زوجها أو إخوانها، وتسكن في منزل طليقها هي وأبناؤها الأربعة، وتكسب قوتها وقوت أبنائها بكد لكي توفر لقمة العيش، وتسعى لتعليمهم، وبمساعدة أهل صديقتها وأصبحت حياتها صعبة لوجود أبنائها في المدارس، ولا تستطيع الإنفاق عليهم، وقد طلبت من أهل زوجها مساعدتها في الإنفاق على الأطفال، ولكنهم أرادوا إخراجها من المنزل، وأخذ أطفالها منها بتكليف من طليقها الذي خلعته بحكم محكمة الذي في السجن، وقد حكم لها بحضانة أطفالها وبقائها في المنزل، علماً بأنها لم تحصل على أي مبلغ كنفقة من زوجها أو أهله، والآن وقد تقدم لها أحد الجيران للزواج منها، لعدم وجود أطفال لديه من زوجته الأولى، وقد أصبحت في حيرة من أمرها. هل توافق على الزواج، ولا تعلم ما مصير أبنائها، هل سيتم أخذهم منها برغم أن أهل الأب لم ينفقوا ريالا واحدا على تربيتهم وأكلهم وشربهم؟ أم تبقى بدون زواج، ولا تجد من يسندها في مصاريف أبنائها. وهل يمكن لبناتها العيش معها بعد زواجها؟ أم يحق لأهل زوجها أخذهن منها برغم أن بناتها يريدون البقاء مع أمهم، وهم لم يمدوها بأي ريال واحد لمساندتها في تربية أبنائها، برغم وجود حكم الإنفاق على جد الأطفال عليهم، ولم ينفذه وبرغم من أن أهل الأب في رغد من العيش، وباستطاعتهم الإنفاق، ولكن يرفضون إلا بوجود الأطفال لديهم، وهي لا تستطيع مفارقتهم، وبرغم حكم المحكمة على أهل الأب بالإنفاق، ولكن لم تلح الأم في الطلب منهم الإنفاق على أبنائها؛ لكي يتركو لها الأبناء، ولو عملت طوال اليوم لتأمين رزق أطفالها بعد الله عز وجل، وبما يرضي الله، وبرغم ما تواجهه من مضايقات بسبب نظرة المجتمع للمطلقات.
وسؤالها:
1- هل يستطيع أهل الأب أخذ الأطفال منها، حتى لو أختار الأطفال البقاء مع أمهم ومنهم بنات؟
2- هل يستطيعون البقاء في المنزل بإيجار معلوم يضاف لمصاريف الأبناء؟
3- هل يجوز المراجعة للمخلوع قبل انتهاء العدة لو أرادوا ذلك رغم بعده عنهم.
4- هل تسقط حضانتها للأطفال بمجرد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن الأم هي أحق بحضانة الأطفال طالما أنها لم تتزوج ما لم يبلغوا سن السابعة. أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا} وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه فقالت أمه سله لأي شيء يختاره. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان فقضى به للأم. انتهى.
فإذا حدث خصام أو نزاع فلا بد من اللجوء إلى القضاء للفصل في ذلك.
2- أما بخصوص سكن الحاضنة فإنه يكون على من تلزمه نفقة المحضون، إذا لم يكن لها سكن، وهذا هو الرأي الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24435.
3- أما الخلع فلا رجعة فيه لأنه يقع طلاقا بائنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106511. ولكن إذا لم يكن هو الطلاق الثالث، فللزوجين أن يرجعا بعده بعقد نكاح جديد مستوف لشروط الصحة.
4- فإن تزوجت الأم فقد سقط حقها في الحضانة، وجمهور العلماء على أن الحضانة حينئذ تنتقل لأمها التي هي جدة الطفل، فإذا لم توجد أو وجد بها مانع من الحضانة، فقد اختلف العلماء فيمن تنتقل إليه الحضانة بعد ذلك، وقد بينا مذاهبهم بالتفصيل في الفتوى رقم: 6256.
أما إذا تزوجت الأم، وقد تجاوز الأطفال حد الحضانة، فإنهم حينئذ يضمون إلى أبيهم أو إلى عصباتهم من الجد والأعمام وغيرهم، علما بأن الفقرة الثانية من السؤال لم يتضح لنا المراد منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/15545)
رغبة الأب في حضانة أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[أب لبنتين، وولد، الأولى عمرها 13، والثانية 11، وولد عمره 10 سنوات، وهم حاليا مع أمهم -طليقتي- وهي تعمل ممرضة، وأريد ضم حضانتهم لي، فما الحل في هذا؟ وما هو موقف الشرع؟ وما هي النصوص القرآنية على ذلك والأحاديث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة ولدها قبل سن التمييز، ما لم تتزوج، أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
لما روى عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
أما بعد سن التمييز فقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها، وراجع الفتوى رقم: 64894، والفتوى رقم: 6256. والذي ينبغي عليك عند التنازع في هذه الأمور، رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(13/15546)
ترك الزوج لأجل حضانة البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مطلقة ولي بنت عمرها الآن 14عشرة سنة، ولكن زوجي مقيم بكندا، رافقته حيث يقيم، وتركت ابنتي عند والديه، ووعدني أبي- رحمه الله -أن يقوم بالواجب معها وألا أقلق عليها، ولكن بعد رحيلي بستة أشهر تدهورت نفسيتها جدا، تركت الصلاة، أصبحت لا تصدق في كلامها، تدهورت دراستها، انتزع أبوها الحضانة عن طريق المحكمة، وأقامت عنده شهرا فقط وهربت من عنده إلى والديه لكثرة الشجار مع زوجة أبيها، وتوفي والدي فأصبحت منهارة جدا. قررت أنا ترك زوجي في المهجر ورجعت إلى ابنتي، مع العلم أني أيضا وجدت الكثير من المشاكل مع زوجي، زواجي كان سريعا جدا وعن طريق الواسطة وشجعتني عليه العائلة كلها، وجدت زوجي يصلي الظهر ولا يصلي العصر أيضا، لا يصوم رمضان، مدمن على مشاهدة الأفلام الساقطة بالانترنت ويريد تطبيق ما يشاهده، يريد معاشرتي من الدبر ومصر عليه، عنيف جدا في ألفاظه شحيح جدا جدا معي، وجدت كل الضغط الظالم منه.وها أنا الآن مع ابنتي ببلدي عندي سنة ونصف، ولكن أنا وزوجي بقينا نكلم بعضنا عن طريق الانترنت ولا ينفق علي، مع أنه يعلم أني لا أشتغل وأقرضته قبل أن ألحقه إلى كندا مبلغا جيدا من المال هو ما عندي ولم يرد أن يرجعه لي بحجة رجوعي إلى ابنتي.ويقول لي إن الله سوف يعاقبني لتركه.
فما رأيكم فيما يقول هل ارتكبت إثما بقرار المكوث مع ابنتي التي ستضيع مني وليس لها من يساندها أو يعطيها الحنان والرشد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة في عصمة زوجها لا يجوز لها أن تسافر أو تخرج من بيته بغير إذنه، فما فعلتِه من ترك زوجك لأجل حضانة ابنتك غير جائز، فإن حضانة ابنتك في هذه السن لأبيها، على الراجح عندنا، فإذا لم يكن أبوها أهلاً للحضانة أو رفض حضانتها، فإنها تنتقل لمن بعده من عصباتها كجدّها أو عمّها، أما أنت فقد سقط حقك حضانة ابنتك بتزوجك، ولمعرفة ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم: 6256.
أما عن زوجك فعليك نصحه بالمعروف، فإن مشاهدة الأفلام الساقطة حرام بلا شك، ولا يحل لك طاعته في الوطء في الدبر، فذلك محرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50391.
وأعظم من ذلك تهاونه في أمر الصلاة، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، فإن لم يستجب وأصر على ترك الصلاة فلا خير لك في البقاء معه، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم: 5629.
وأما عن نفقتك تلك المدة فلا حق لك فيها على زوجك لأنك ناشز، لكن المبلغ الذي أخذه على سبيل القرض يجب عليه رده لك.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/15547)
الأحق بالحضانة إذا أقامت الأم في بلد والأب في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد عشرين عاما من الزواج، تزوج من امرأة أخرى، وأقر بعقد زواجه بأنه ليس بعصمته امرأة أخرى، ثم حلف علي شيء هو متيقن من أنه سيقع شئت أم أبيت، فوقع وأنا في ديرتي وأردت أن أحضر في موعد العدة، ولكنه رفض، والآن ذهبنا إلى دار الإفتاء حيث جئت رغما عنه بعد أن استطعت تكوين مبلغ المجيئ إليه، وقالوا هو طلاق بائن بينونة صغرى، فجئت بأبيه يقطن نفس البلد واتفقنا على أن أتنازل عن مستحقاتي من أجل أولادي التسعة، وذهب، وأتاني أبوه في اليوم التالي يخبرني بعدم موافقة زوجته علي رجوعي إليه بالرغم من عدم أخذه رأيي بزواجه منها، والآن تركني معلقة وأخذ الأولاد وهدم البيت وشردني أنا وأولادي بدون وجه حق، ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. هل يحق له حضانة الأولاد وهو بغربة، حيث إنه سيلغي لي الإقامة، ولن أرى أولادي مرة أخرى. أستحلفكم بالله ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك، وأن يزيل غمك، وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، وقبل أن نبين الحكم الشرعي لما جاء في السؤال نحب أن ننصحك بالسعي في الصلح بينك وبين زوجك إن لم تكون قد بنت منه بينونة كبرى، فالصلح خير كما قال الله تعالى، وبه يحصل جمع شمل الأسرة، ولو بأن توسطي أحد أهل الخير والصلاح ليسعى في الصلح، فإن تم الصلح فالحمد لله، وإن لم يتم فعليك بالتوكل على الله والاعتصام بحبله فإن الله لن يضيعك، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء: 130} وقال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطَّلاق:3} هذا بخصوص نصيحتنا لك ماذا تفعلين، أما بخصوص الحكم الشرعي لما جاء في السؤال فما كان من إخبار زوجك عند زواجه الثاني بأنه ليس في عصمته امرأة أخرى فهو حرام لأنه كذب، والكذب حرام بإجماع المسلمين، ولكن في ذات الوقت ليس عليه أن يخبرك بالزواج من ثانية، ولا أن يستشيرك في ذلك إلا على سبيل الأولى والأفضل، أما على سبيل الوجوب فلا.
فإن كانت العدة قد انتهت بعد طلاقك ولم يراجعك فيها، فالطلاق بائن بينونة صغرى، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
أما بخصوص الحضانة فأنت أحق بحضانة الأطفال ما لم تتزوجي أو يبلغوا سن السابعة. وقد بينا أحكام الحضانة بالتفصيل في الفتوى رقم: 64894، والفتوى رقم: 6256.
أما بالنسبة لإلغاء إقامتك ورجوعك إلى بلدك، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأم إذا أقامت في بلد بعيد عن بلد الأب، فإن ذلك يسقط حقها في الحضانة، وذهب بعضهم إلى أن انتقالها إلى بلدها الذي تم فيه عقد الزواج لا يسقط حقها، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. اهـ من المغني.
وبعض العلماء قد فرق في هذا الحكم بين الرضيع وغيره، جاء في بلغة السالك -مالكي: فإن سافر الولي الحر عن المحضون الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور، وقيل لا يأخذ الرضيع وإنما يؤخذ الولد إذا أثغر، وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع. اهـ
والذي نراه راجحاً أن الرضيع لا ينزع من أمه ما دام محتاجاً لرعايتها، وذلك للضرر الذي يلحق الرضيع وأمه من نزعه، والظاهر أن الشرع قد راعى في مسألة الحضانة مصلحة الطفل، ولم يرد فيما نعلم نص يمنع حضانة الأم في حال إقامتها بعيداً عن بلد الأب، قال ابن القيم بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة: وهذه أقوالٌ كُلها كما ترى لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلبُ إليه، فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإِقامة أو النقلة، فأيُّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظَ، روعي، ولا تأثيرَ لإِقامة ولا نقلة. اهـ من زاد المعاد في هدي خير العباد.
فلذا ننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية فهي التي تقرر مصلحة الأطفال، وهل هي في بقائهم مع أبيهم أم سفرهم معك.
وهذا كله في الأولاد الذين يستحقون الحضانة وهم من دون سن السابعة، أما من هم فوق ذلك، فقد سبق بيان حكمهم في الفتاوى المحال عليها آنفا.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 72914، 114371، 108158، 18286.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(13/15548)
الأحق بالحضانة بعد أم الأم إذا عجزت أو تنازلت عن حقها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى أخ لي قبل ما يقارب الخمس سنوات ولديه زوجة وثلاثة أطفال ذكور قصر أعمارهم الآن الكبير 12سنة والأوسط 9 سنوات والصغير 6 سنوات، تزوجت أم الأطفال الآن من شخص ليس له صلة قرابة بالأطفال ... سؤالى يا شيخ بارك الله فيك هل يجوز لي أنا عمهم شقيق أبيهم رحمه الله وزوجتي خالتهم شقيقة أمهم حضانة الأطفال وتربيتهم تحت سقف واحد مع أطفالي المقاربين لهم في السن (أكبر أطفالي 7 سنوات) ، علما بأن والدي ووالدتي (جد وجدة الأطفال) أمدهما الله بالصحة والعافيه يشتكون من بعض الأمراض ومتنازلون لي عن الحضانة.. وأم أم الأطفال (جدتهم من أمهم خالتي شقيقة والدتي) أمد الله في عمرها وشفاها كبيرة السن وتشتكي من عدة أمراض منها القلب والضغط والدهون والغدة، فأفيدوني بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بحضانة الأبناء هنا هو جدتهم لأمهم إلا إذا كانت عاجزة بسبب مرضها أو تنازلت عن حقها فتكون الخالة حينئذ أولى لانعدام غيرها، مع أن من بلغ سن التمييز منهم يخير بين الجدة وأقرب العصبة، وأقرب العصبة هنا هو أنت فيخير الابنان اللذان بلغا سن التمييز بينك وبين جدتهم لأمهم إن كانت تستطيع القيام بحقها في حضانتهم ولم تتنازل عنه، ويكونان عند من اختارا منكما، وكذلك ابن الست إذا بلغ سبع سنين خير أيضاً كأخويه، قال في روضة الطالبين: والجد كالأب عند عدمه وكذا الأخ والعم.
قال الأنصاري شارحاً: أي يخير بين كل منهما والأم لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي كالأصول. انتهى.
وهذا كله على فرض أخذ الجدة بحقها وقدرتها على ذلك، وإلا فالخالة التي تحتك هي الأولى، وإذا كانت الأم تصلح للحضانة لا يشغلها القيام بحق زوجها فلا حرج في التنازل لها عن الحق في حضانة أبنائها، إذ المقصود هو حفظ المحضون وتعاهده بالرعاية والتربية..
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 52822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(13/15549)
حكم رؤية الأب أبناءه الذين في حضانة أمهم وتعليمهم وتأديبهم
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله أن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم.
أنا شاب سعودي متزوج من امرأة غير سعودية، استحالت بيننا الحياة، فتم الطلاق ولدي منها 4 ولدان وبنتان، وحفاظاً على أبنائي تركت منزل الزوجية لهم للعيش مع والدتهم لعدم وجود أحد من أقاربها في المملكة، وتكفلي بالنفقة والمصاريف علماً بأن أعمارهم أقل من 7 سنوات، بنتي الكبيرة تدرس الآن في أولى مراحل الدراسة، ووالدتها لا تستطيع تعليمها لاختلاف اللغة، فحرصاً مني على تعليمها أذهب إليهم يومياً لتعليمها ولرؤية البقية من إخوانها علماً بأن والدتهم ترفض أخذهم معي لبيت والدي أو والدتي إلا أنها في الآونة الأخيرة أصبحت ترفض حتى تعليمي لابنتي، حاولت جاهداً حل النزاع ودياً لأجنب أبنائي الصراع النفسي عن طريق المحاكم والقوانين، وذلك عن طريق القنصل في سفارتها وأناس من جماعتها، إلا أنها مصرة بل أصبحت تزرع الكره لعائلتي في نفوس أبنائي مع حبهم لجدهم وجدتهم. فبماذا تنصحني؟ هل ألجأ للمحكمة علماً باني على يقين بأني سأحصل على حضانتهم، ولكني لا أرغب ببعدهم عن والدتهم بالذات في هذا السن. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل ولا يتبسط لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر. انتهى. فإذا كانت الحضانة للأم فإن للأب زيارة ولده عندها من غير تحديد لتلك الزيارة، قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى.
ونشير هنا إلى أنه في حال وقعت الزيارة من أحد الأبوين للمحضون فالواجب عليهما الحذر من الخلوة والبعد عن كل ذريعة تفضى إلى المحرم.
وعلى هذا فإن من حقك أن تزور أولادك، وأن تذهب بهم إلى والديك وأهلك وأن تعلمهم وتؤدبهم، ولكن لا يبيتون إلا عند أمهم.
فإن امتنعت أمهم من ذلك فيمكنك رفع أمرك للقضاء حتى يمكنك من رؤيتهم، وبذا تحقق كلا المصلحتين أن ترى أولادك ويروك وتتعاهدهم فيما يصلحهم، وأن يكونوا مع ذلك في حضانة أمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/15550)
تريد حضانة ابنتها من زوجها السابق وأمها لا ترضى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من أرملة ولها طفلة من الزوج الأول أنا وزوجتي متفقان على أن تعيش الطفلة معنا لكن أم زوجتي ترفض أن تكون الطفلة معنا رغم أن زوجتي اشترطت أن تكون طفلتها معها إذا تزوجتني وبعد الزواج أصرت أم زوجتي أن تكون الطفلة معها وزوجتي قلبها يتقطع على بعد ابنتها اليتيمة ... أرجو من سماحتكم أن تجيبوني ماذا أفعل أنا وزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة البنت لجدتها من أمها، ويسقط حق الأم بزواجها، لكن إن رضيت الجدة ببقاء البنت مع أمها فلا حرج سيما وأن الزوج راض بذلك ويريد بقاء البنت تحته، ولذا ينبغي السعي في إقناع الجدة للتنازل عن حقها في حضانة البنت وتتركها مع أمها رأفة ورحمة بها، ويمكن الاستعانة بمن له وجاهة عندها للتأثير عليها وتغيير رأيها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 52822، والفتوى رقم: 7954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(13/15551)
حق الأم في الحضانة هل يتأثر بموت طليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في ضم المرأة أولادها بعد وفاة والدهم علما بأن الأم مطلقة منذ سنة والأولاد أطفال أكبرهم عمره 5 سنوات والآخر 3 سنوات والصغير سنة ونصف. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الإسلام في حضانة الأولاد قبل التمييز عند انفصال الأبوين هو أنه يجعل الأم أحق بها وأولى لكمال شفقتها ورعايتها وعطفها وحاجة المحضون إلى ذلك.
ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري حواء، وإن أباه طلقني وأراد نزعه عني، فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم لها.
ولا يتوقف استحقاقها لحضانة أبنائها على حياته أو وفاته بل لها ذلك بعد الفراق ما لم تتصف بمانع منه كفسق ونحوه.
وعليه فلا حرج عليك في الأخذ بحقك في حضانة أبنائك.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 8948.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/15552)
حضانة البنات الكبيرات اللاتي طلقت أمهن ثلاثا ونفقتهن
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي للمرة الثالثة، فأخذت بناتها الكبار ثمانية عشر سنة، وتطالب بنفقة. فهل لها شيء؟ ولمن ولاية البنات في هذا العمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة البنات في هذه السن يكون للأب على الراجح، إذا كان أهلاً لها، وهو ولي أمرهن، وتلزمه نفقتهن إن كن فقيرات ما لم يتزوجن، وليس لأمهن نفقة، لأنها قد طلقت طلاقاً بائناً، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن رضيت ببقاء البنات معها فلا حرج أن تدفع نفقتهن إليها إن كانت مؤتمنة، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13374، 50820، 68056، 24185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(13/15553)
سن انتقال حضانة البنت من أمها إلى أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل تنتقل حضانة البنت من أمها إلى والدها بعد تمام السنة السابعة، أم بعد نهاية السنة السادسة وبداية السابعة؟
وتقبلوا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بانتقال الحضانة من الأم إلى الأب في البنت عند سن السابعة بلا تخيير هو قول الحنابلة، والمقصود به سن السابعة تمامها لا مجرد الدخول فيها. قال في دقائق أولي النهى بنص المنتهى للبهوتي الحنبلي: ويكون بنت سبع سنين تامة عند أب إلى زفاف بكسر أوله وجوبا، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء، لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج. انتهى. ونص الرحيباني أيضا على أنها تكون سبع سنين تامة، وذلك في مطالب أولي النهى.
فالمقصود إذن هو تمام السابعة لا مجرد الدخول فيها.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67944، 11324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/15554)
أساء طليقها تربية ابنها فطالبت بالحضانة بعد تخليها عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة من رجل وحدثت مشاكل بيني وبينه كثيرة فطلبت الطلاق، لكن والداي أجبراني أن أترك له الولد فتركته له، تزوج مباشرة من امرأة أخرى وكان عمر ابني 3سنوات و 8 أشهر. ذات يوم وجدت ابني في حالة نفسية غريبة، ويقول أمي تعالي أريك شيئا فلما ذهبت معه قال لي أريك ماذا علمني، لقد نزع له ثيابه مرتين وحاول ممارسة اللواط عليه وحتى زوجته نزع لها ثيابها كلها أمام ابنه وطلب منه أن يلمسها، هذا ما قاله الطفل عمره 3سنوات و8 أشهر حيث قال لي: أمي زوجة أبي تتبول من الشعر ليس مثلنا، وقال له أبوه لا تخبر أحدا وإلا قتلتك بهذه الخشبة فيها مسامير. أصبت بصدمة نفسية وضربته ضربا مبرحا جدا وقلت له حرام ثم أخذته في حضني. وطلبت إعادة الحضانة وشرحت الموضوع للعدالة ولكنهم لم يصدقوا ذلك وحكم بانتفاء وجه الدعوى وأعطوا الحضانة لأمي والحمد لله. وأنا أعيش مع أمي في بيت واحد.
السؤال: ما حكم هذا الرجل ليس أبا بل حيوان أكرمكم الله في الدين. هل والداي يأثمان لإجباري على التخلي عنه آنذاك؟ وهل أنا آثمة أنني تركته آنذاك؟ هل أنا مأجورة على كل ما أصابني من صدمات نفسية ومشاكل؟ الآن عمره 17 سنة والحمد لله يصلي ويخاف من الله تعالى في الغيب والحمد لله وذو أخلاق فمنذ صغره ربيته ووالداي على الدين، والآن هو لا يتذكر كل شيء عما حدث له بل أشياء قليلة، فسؤالي هنا وأرجو الجواب عليه وهو ينزع النوم من عيناي دائما أرجو من الأخصائيين النفسيين الإجابة عليه:
هل بالضرورة هو يفعل نفس الشيء لما يكبر انتقاما من والده؟ مع العلم أنني منذ الصغر نزعت له العقدة من والده وقلت له هو لا يعرف بأن هذا حرام ولقد تاب وكل الناس خطاؤون يعني حاولت أنزع له عقدة أبيه والآن يذهب إليه أحيانا وهناك احترام بينهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما أخبر به الولد صدقا فلا شك أن هذا الأب فاسق ومنحرف الفطرة، ومريض القلب، وإذا ثبتت عليه هذه الأفعال فإنها توجب تعزيره وتسقط أهليته للحضانة.
وأما عن إجبار والديك لك على التنازل عن حقك في الحضانة فهو غير جائز، وأما عن تخليك عن الطفل فلا إثم عليك إلا إذا كنت تعلمين حينها أن الولد سيتعرض لضرر بتركه مع والده، وأما عن حصول الأجر على ما أصابك فما دمت صبرت على ذلك واحتسبت فأنت مأجورة بإذن الله.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
وأما عن ولدك فما دمت قد أحسنت تربيته وأصبح مستقيما على طاعة الله فلا داعي للخوف من أثر ما حدث له في الماضي، فالقرآن دواء للنفوس وشفاء للقلوب، كما أنك قد أحسنت التصرف معه، وأحسنت بحثه على بر أبيه، فأبشري خيرا وأحسني ظنك بربك فإنه لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1430(13/15555)
تضرر الطفل من بقائه مع أمه أو حواضنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر ترك الزوجة الموظفة _والمنفصلة عن زوجها بدون طلاق _ ابنتها ذات الثلاث سنين ونصف طوال فترة الدوام مع عاملة بوذية مسقطا لحضانتها للبنت؟ مع عدم وجود أحد معها في المنزل سوى جد كبير جدا في السن وضعيف السمع.. وإذا لم يكن مسقطا للحضانة كيف أتصرف وأنا لا أرغب في بقاء ابنتي مع هذه العاملة البوذية سواء في فترة عمل الزوجة أو بعد نهاية عملها حيث إن الزوجة اعتمادية بدرجة كبيرة على هذه العاملة في القيام بشؤون ابنتي _ولا أريد لها أن تتربى على يد بوذية ولا أدري ماذا تعمل لها من أشياء طوال اليوم خاصة فترة الصباح , أو أثناء خروج والدتها للمناسبات والأفراح حيث لا تأخذها والدتها معها عادة..علما أن لدي زوجة أولى وبيت وأولاد وبنات والحمد لله وزوجتي الأولى غير ربة منزل.. ولكن الزوجة الثانية تعارض في بقاء البنت لدي سوى في مواعيد محددة تتعارض مع بقاء الطفلة لوحدها مع هذه العاملة البوذية.. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض، لكن ما فهمناه منه هو أن المرأة قد نشزت على زوجها ولم يطلقها بعد.. وإذا كان كذلك فإن الحضانة ليست لها دون الزوج بل هي مشتركة بينهما ما بقيت الزوجية، فإذا تم الطلاق كان الأولى بها الأم ما لم تتصف بمانع كفسق ونحوه أو تتزوج، والحضانة هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، وتعاهده بما يحفظه، وتقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو، وتعاهده بطعامه وشرابه وغسله ودهنه وتعهد نومه ويقظته.
وإذا كان في بقاء الطفل مع أمه أو غيره من حواضنه ضرر عليه وخشية أذى فلا حرج في المطالبة بإسقاط حق الحاضن لينتقل إلى غيره، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6256.
وبما أن في المسألة خصومة فالذي يمكنه البت فيها هو المحاكم الشرعية فننصحك بعرض المسألة عليها لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الألرقام التالية: 6256، 9779، 10517، 17385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/15556)
ضوابط تصرف الحاضن بأموال المحضون
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحدود التي يجب على الحاضنة الوقوف عندها في تصرفاتها بالمال الذي يدفعه الأب لها نفقة لأولاده منها بعد الطلاق، وهل يجوز لها طلب الزيادة عند كرهها له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يدفعه الأب لنفقة أولاده يجب على الحاضنة صرفه في الوجه الذي قصده الأب، فعليها أن تصرفه في ضروريات حياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج ونحو ذلك من مصالحهم، ولا يجوز لها أن تتصرف فيه بما ينقصه كهبة ونحوها، وإذا دفع الأب ما يكفي لحاجة أبنائه فلا يجوز للأم الحاضنة ـ بسبب الكراهية ـ طلب الزيادة على ذلك لإدخال الضررعلى الأب بإتلاف ماله وجعله يدفع أكثر مما عليه، إذ لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والإمام مالك في الموطأ وغيرهما، وقال الشيخ الألبانى صحيح لغيره.
وهذه الأم المطلقة الحاضنة تستحق أجرة على الحضانة عند أكثرأهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 75624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(13/15557)
الأحق بحضانة الأبناء إذا سافر الزوج خارج وطنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج المسافر خارج الوطن طلب حضانة الأبناء حيث إنني مطلقة طلقة بينونة صغرى لأنه كثيرا ما يحلف بالطلاق ولم يقل لي مرة أنت طالق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في حصول الطلاق أن يقع بصيغة أنت طالق، وبناء على ذلك فإذا كان زوجك يحلف بالطلاق ثم يحنث فقد وقع الطلاق. وحالات الحلف بالطلاق قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 45985، والفتوى رقم: 44388. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
وإذا كنت تقصدين بالبينونة الصغرى هي كون زوجك طلقك واحدة أواثنتين ولم يراجعك حتى انقضت العدة فلا تحلين له إلابعقد جديد مكتمل الأركان من ولي وشاهدي عدل ومهر.
أما إذا كان الطلاق قد حصل ثلاثا فلا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، وبخصوص حضانة الأبناء فى حال الطلاق، فإن الأب إذاسافر خارج البلد الذى تقيمين فيه فهو أحق بحضانتهم إن أرادها إذا كان سفره سفر نقلة، وفي مثل هذه المسألة مسألة الحضانة لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 76166، والفتوى رقم: 65024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(13/15558)
مطلقته تمنعه من رؤية ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي وهى حامل، وبعد ذلك وضعت بنتا وعمر البنت الآن ست سنوات، ولم تسمح لى برؤيتها وحاولت عدة مرات عن طريق الحل الودي وعن طريق الشرطة والمحكمة، وهى تهرب بالبنت من مكان إلى آخر.
ما هو وضع الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك تحول بينك وبين رؤية ابنتك، فلا شك أنها مسيئة حتى لو افترضنا أنها هي المستحقة للحضانة، فقد نص الفقهاء على أن المحضون إن كان عند أحد الأبوين كان للآخر الحق في زيارته ورؤيته، فالذي ننصحك به هو السعي في حل هذا الإشكال، وقد يكون الأولى أن تكلم في هذا الأمر بعض العقلاء من أهلها، فإن لم يكن ذلك ممكنا أو لا جدوى من ورائه، فاجتهد في بذل كل حيلة مشروعة تتمكن بها من الحصول على هذا الحق. وراجع الفتوى رقم: 65595.
ومن خلال قضيتك هذه وأمثالها يتبين مدى خطورة الطلاق وآثاره السيئة، ولا سيما على الأولاد، ويتبين أيضا حكمة الشرع في جعله الطلاق آخر الحلول، ومن هنا فإن أمكنك إرجاع زوجتك هذه إلى عصمتك وتسوية الأمر معها بوساطة بعض الفضلاء فربما كان ذلك أفضل. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 64210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(13/15559)
تسقط حضانة المرأة لأولادها إذا تزوجت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في امرأة تطلب الطلاق بدون عذر، وما حكم الشرع في امرأة مطلقة وعندها ثلاثة أولاد ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت ولدا من هذا الرجل، هل يجوز شرعا أو من حق الزوج السابق أن يسترجع أولاده ليعيشوا معه، أرجو أن تعطوني الإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بدون عذر شرعي فقد ثبت الوعيد في شأن ذلك بحرمانها من رائحة الجنة وكفى بذلك عقوبة كما جاء في الحديث الصحيح، والأسباب المبيحة للطلاق تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 116133.
والمرأة المطلقة أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها وانتقلت إلى من يليها على الترتيب حسب الاستحقاق الذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 6256.
وعليه؛ فإذا كان الأب هو الأحق بحضانة أولاده فله استرجاعهم من أمهم وجعلهم في كفالته وحضانته، وراجع الفتوى رقم: 79548.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(13/15560)
الأحق بحضانة الرضيع إذا كان أبواه في بلدين مختلفين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لي حضانة ولدي بعد طلاق أمه وعمره ثلاثة شهور، وذلك لبعد المسافة بيني وبين ابني حيث تبلغ 700 كيلو. أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة كالفسق، أو التزوج من أجنبي عن الأولاد، لما روى عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني في الإرواء.
لكن إذا أقامت الأم في بلد بعيد عن بلد الأب، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك يسقط حقها في الحضانة، وذهب بعضهم إلى أن انتقالها إلى بلدها الذي تم فيه عقد الزواج لا يسقط حقها، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم احق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. اهـ من المغني.
وبعض العلماء قد فرق في هذا الحكم بين الرضيع وغيره، جاء في بلغة السالك -مالكي: فإن سافر الولي الحر عن المحضون الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور، وقيل لا يأخذ الرضيع وإنما يؤخذ الولد إذا أثغر، وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع. اهـ
والذي نراه راجحاً أن هذا الرضيع لا ينزع من أمه ما دام محتاجاً لرعايتها، وذلك للضرر الذي يلحق الرضيع وأمه من نزعه، والظاهر أن الشرع قد راعى في مسألة الحضانة مصلحة الطفل، ولم يرد فيما نعلم نص يمنع حضانة الأم في حال إقامتها بعيداً عن بلد الأب، قال ابن القيم بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة: وهذه أقوالٌ كُلها كما ترى لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلبُ إليه، فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإِقامة أو النقلة، فأيُّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظَ، روعي، ولا تأثيرَ لإِقامة ولا نقلة. اهـ من زاد المعاد في هدي خير العباد.
علما بأنه لو افترض سقوط حق الأم في الحضانة، فإن ذلك ينتقل إلى أمها أو أختها أو غيرهما من قرابتها حسب ترتيب استحقاق الحضانة كما بينا في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1430(13/15561)
حكم إخفاء الزواج لإبقاء الحضانة للأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني بربكم: بني آدم لا يصلي ويدخن ويتزوج عرفيا أو مسيار وقد طلقني بالثلاث وكنت حاملا بابنتي الوحيدة منه، هل يحق لي أن أتزوج من بعده ومعي ابنتي خوفا والله على حياتها عنده.. هل الإسلام يحل لي التزوج من رجل مستقيم يعينني على العبادة والحياة المسلمة القويمة؟ أرجو الرد وعدم إهمال رسالتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذا الزوج قد طلقك طلاقا بائنا، وانقضت عدتك بوضع حملك فقد حل لك الزواج، ولكنك بزواجك يسقط حقك في الحضانة؛ لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وتنتقل الحضانة حينئذ إلى من يليك من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم: 6256.
وننبهك إلى أنه لا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 71599، 65024.
وليس من شك في أن ما ذكرته عن ذلك الشخص من التدخين وترك الصلاة يعتبر فسقا بينا، بل إن من أهل العلم من يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة.
وإذا تقرر فسق أبي البنت فإن ذلك يسقط حقه في الحضانة، كما بينا في الفتوى رقم: 72730.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/15562)
حضانة البنات.. مسؤولية من؟
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخص غير سوي يستعمل الحشيش ويملك شقة إيجار تتكون من غرفة وصالة حيث عنده 3 بنات في العقد العشرين وحيث يسهر مع أصحابه في منزله ويتعاطون المسكرات والحشيش حيث يمرون من الصالة والبنات نائمات وإلى الآن لم يحدث شيء، وهو يقوم بضرب البنات من غير سبب فأريد حلا جذريا بأن تسقط الولاية منه حيث إن والدتهم مطلقة وتعيش في سكن خاص بها من الضمان الاجتماعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود ولاية النكاح فقد سبق أن بينا أن الفسق لا يسقط ولاية النكاح فراجع الفتوى رقم: 110087.
ولكن يبدو أنك تعني المسؤولية عن حضانة هؤلاء البنات، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن البنت إذا بلغت سبع سنين تكون عند الأب وجوبا إلى أن تتزوج، ولكن إن كان الأب فاسقا سقطت عنه الحضانة، وأولى إن كان مع ذلك يأتي بالفساق معه إلى البيت، ويخشى منهم على هؤلاء البنات. وراجع الفتوى رقم: 6660.
فالذي نرشد إليه أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو إلى من يقوم مقامه عند عدم وجوده، كالمراكز الإسلامية ونحوها للتحقق مما إذا كان هذا الأب ليس أهلا لحضانة هؤلاء البنات لتنتقل حضانتهن إلى غيره ممن هو أحق بحضانتهن. وما دام هؤلاء الفتيات في هذه السن فينبغي أن يزوجن من رجال صالحين، فقد يكون في هذا حل للمشكلة من أساسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(13/15563)
ضرورة انتشال الأب أولاده من البيئة الفاسدة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: تزوجت من فتاة أجنبية وقد رزقنا الله بنتا وولدا وقد انفصلنا منذ حوالي 3 سنوات والبنت عمرها 11 سنة والولد 8 سنوات، وهما الآن عندها وترفض إعطائي إياهما وأخاف أن يفتنوا في بلاد الكفر, فما حكم الدين في حالتي هذه وهل يكون علي إثم بسببه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد سافرت عن البلد الذي يوجد فيه ابنك وابنتك فأنت أحق بحضانتهما ورعايتهما خصوصاً مع وجود الخشية عليهما من الإقامة في بيئة فاسدة تؤدي إلى التأثير على الأخلاق والسلوك، وتعتبر آثماً إذا قصرت في أخذ ولديك وانتشالهما من الوقوع في طريق الانحراف والفساد، لكن ينبغي لك التصرف بحكمة ولياقة في سبيل ذلك، فالمعروف أن الولد في بلاد الكفر لا سلطان لأبويه عليه فاجتهد في ذلك حسب طاقتك وجهدك.
وما حصل إنما هو ثمرة لتصرف خاطئ بالزواج من أجنبية في بلاد الكفر، والمسلم مطالب باختيار ذات الدين والخلق، وبالحرص على صلاح ذريته واستقامتهم ووقايتهم من عذاب الله، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} .
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(13/15564)
لا حرج على المطلقة الحاضنة في أخذ أجرة السكن من مطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[في القانون الجزائري للمطلقة حق في السكن أو إيجار أو بدله يدفعه عنها طليقها إن كان لها أولاد لأجل حضانتهم في ذلك المنزل وأنا امرأة مطلقة وعندي بنت رجعت لأهلي وليس لي مكان أضع أغراضي فيه وليس لي حتى مكان أنام فيه وخيرتني أمي أن أنام معها ووالدي وأخي صاحب 51 سنة أو أنام في غرفة الضيوف مع أخي الصاحب 19 سنة لأن الغرف الباقية يسكنها إخوتي حديثو العهد بالعرس.
فذهبت بأغراضي لبيت أختي وسكنت معها وحررت ورقة عند كاتب عمومي تفيد أنني اكتريت غرفة عندها بمبلغ كذا وفي مدة سكني عند أختي لم تطالبني بمبلغ الكراء لكني أشتري الأدوات المنزلية والغذاء وأساهم في المصروف ولكن ليس بشكل يومي ورجعت إلى بيت أهلي لأنام مع أخي ذي 19سنة كما أني لا آمنه على نفسي لأخلاقه وتركت أغراضي عند أختي ومكوثي في بيت أهلي ليس كليا بل إن حدث وأن تشاجرت مع أخي أو أي سبب يحدث يدفعني للمغادرة المهم أنا أتيت حياء من زوج أختي لأنه لا يرى وجهي وأكون بذلك قيدته في منزله فما حكم هذه الورقة التي أدفعها للمحكمة أطالبه فيها بتسديد ذلك المبلغ الذي حددته أنا وزوج أختي ليدفعه طليقي كبدل إيجار مع العلم أني شغلت مكانا لأغراضي عند أختي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يأخذ به القانون من وجوب السكن للمطلقة الحاضنة هو ما ذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية والمالكية. وتراجع الفتوى رقم: 24435. وعلى ذلك فلا حرج عليك في أخذ أجرة السكن من مطلقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(13/15565)
الحضانة حق للأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلبت الطلاق من زوجي بسبب إزعاجات وقعت لي من قبل والديه وإخوته فيها الكثير من قلة الاحترام ورافق ذلك وقوف زوجي إلى جانب أهله وضربي وشتمي من قبله وقد كنت حاملا فوضعت مولودي وهو الأول في منزل والدي وطلبت إرساله إلى والده بعد الولادة دون أن أراه بغرض الضغط على زوجي وأهله حاول زوجي إعادتي ولكن بشروط صعبة جداً لم أقبل بها في البداية ومع إصراره الشديد قبلت بالعودة بكافة شروطه ولكنه رفض إعادتي بحجة أنه قد أعطاني الكثير من الفرص ولم يعد لديه فرص أخرى وطلقني وتزوج غيري وحرمني من رؤية طفلي كوني من تخليت عنه منذ ولادته وأنا الآن نادمة جداً على عنادي الذي قابلت به عناد زوجي وأتمنى أن أعرف إن كنت آثمة بما فعلت، علما بأني كنت دائما أصلي صلاة الاستخارة وكلما حاول زوجي أو أنا الإصلاح تدخل أحد من أهلي أو أهله وباعد بيننا وأوسع رقعة الشقاق فأفتوني جزاكم الله خيراً هل أنا آثمة وهل يحق لي طلب حضانة طفلي وأفيدكم أني بعثت بطفلي بعد أن رفض والده أن يأتي إلى المستشفى لرؤيتي ولم أكن أشعر وقتها بمشاعر الأمومة التي أشعر بها الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما طلب الطلاق من زوجك للضرر فلا حرج فيه ولا إثم يلحقك به، وأما تخليك عن حضانة ابنك معاندة لأبيه فما كان ينبغي لك ذلك، ولا يجوز له منعك من زيارته، بل أنت الأولى بحضانته ولو تنازلت عن حقك في ذلك ورجعت فيه فإنه يعود إليك ما لم تتزوجي أو تتصفي بمانع منه كالفسق ونحوه، قال البهوتي في دقائق أولى النهى ممزوجاً بالمنتهى: وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.
وبناء عليه؛ فلك مطالبته بحقك في حضانة ابنك، وإن امتنع فيمكنك رفع دعوى إلى المحاكم لإثبات حقك وإلزامه بما يجب عليه، وإن كان الأول هو محاولة الصلح والتراضي دون اللجوء إلى المحاكم. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23628، 9633، 10233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/15566)
مسائل في النفقة والسكنى والحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي أمام القاضي الشرعي طلقة رجعية ولدي منها ولد عمره 8 سنوات وبنت عمرها 6 سنوات عند أمهم وتم الاتفاق بيننا على أن أعطيها مبلغا من المال شهريا وقدره 1500 ريال شاملاً لمصاريف النفقة والسكن للأطفال، علما بأن القاضي حدد مبلغ نفقتها في عدتها ولكن قبل التوقيع على الاتفاق رفضت الاتفاق وألمحت باللجوء إلى القاضي مرة أخرى لزيادة المبلغ، سؤالي هنا هل تجب علي نفقة سكنى لأطفالي بالنسبة لأعمارهم وهل أستطيع المطالبة بهم وإسكانهم عندي فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفقة والسكنى للولد والبنت واجبتان عليك حتى يبلغ الولد ويقدر على الكسب وتتزوج البنت، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25339.
أما الحضانة فهي حق للأم ما لم يطرأ عليها ما يسقط حضانتها كتزويج أو مرض مزمن لا تستطيع معه رعاية الأولاد ونحو ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 95189..
وبالتالي فلا يحق لك المطالبة بإسكان الولد والبنت معك، علماً بأن أهل العلم مختلفون في السن الذي إذا بلغه المحضون خير بين الحاضنين، كما اختلفوا في السن الذي إذا بلغه انتقلت حضانته إلى الأب، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 6256.
والقاضي الشرعي هو الذي يحدد المصاريف اللازمة للنفقة والسكنى بحسب المصلحة، كما أنه هو الذي يرجح ما يراه من أقوال أهل العلم، وراجع للأهمية والتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 24435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(13/15567)
شرط انتقال حضانة الطفل إلى الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي طفل عمره 4 سنوات طلقت من أبيه منذ 3 سنوات والآن تزوجت من آخر والأب يطالب بضم حضانة الصغير علما بأن الأب مسافر إلى الخارج ولا يوجد من يهتم بالطفل وأن زوج الأم موافق على بقاء الصغير معها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مسقط لحق الأم في حضانة أطفالها، وبالتالي فإذا كنت قد تزوجت فقد سقط حقك في حضانة الطفل المذكورـ ولو رضي زوجك بإقامة الطفل معكما- فتنتقل إلى الأحق بها بعدك على الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: 6256.
وإذا كان الأب هو الأحق بحضانة الطفل فتنتقل إليه، ولو كان يسافر أحيانا بشرط أن يكون معه من الإناث من تتولى حضانة الطفل كزوجة أو بنت أو حاضنة مستأجرة أو متطوعة ونحو ذلك. ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وشرط الحضانة للذكر من أب أو غيره أن يكون عنده من يحضن من الإناث أي من يصلح لها من زوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة ; لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة. انتهى.
فإن كان أبو الطفل ليس لديه من يقوم بالحضانة وخيف ضياع الطفل ولم يوجد من يستحق حضانته فأنت أحق بها، خصوصا إذا كان زوجك موافقا على وجود الطفل عندك، وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(13/15568)
الأحق بالحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة وأم لطفلتين خرج زوجي من المنزل ولم يعد بسبب بعض المشاكل وترك الطفلتين معي ولم يفكر حتى في نفقتهم أو نفقتي وجلسنا مدة ستة أشهر ومن ثم بدأت الدراسة وأخذ الفتاتين مني ولم أرهم مع العلم أنه لم يطلقني حتى الآن فهل يجوز لي حضانة بناتي وكيف أطلق منه مع ذلك أتوسط أهل الخير ولكن دون فائدة فما هو حكم القضاء الآن في حضانة بناتي الأولى سبع سنين والثانية ست سنين وحتى يمنعهم من زيارتي في البيت أو حتى زيارتهم في المدرسة وبدأ بعد ذلك بتشويه السمعة لي ماذا أفعل معه ساعدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع الزوج من النفقة على زوجته وابنتيه معصية وتضييع للحقوق الواجبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولك مطالبة زوجك بنفقتك ونفقة البنتين في المدة التي امتنع عن الإنفاق فيها، فإن رفض ذلك أو استمر في ترك الواجب عليه من الإنفاق عليك، والحق الشرعي في الفراش وغيره، فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي للنظر في أمرك.
وبالنسبة لحضانة البنتين في حالة وقوع الطلاق فأما الصغرى منهما فأنت أحق بحضانتها حتى تبلغ سبع سنين، وأما التي بلغت سبع سنين فالأب أحق بحضانتها بناء على مذهب الحنابلة وهو الراجح في المسألة. وراجعي الفتوى رقم: 6256. والفتوى رقم: 108158.
ولا يجوز لهذا الأب أن يمنعك من زيارة ابنتيك ورؤيتهما لما في ذلك من قطيعة للرحم. أما قبل وقوع الطلاق فالحضانة لكما، وليس هو خاصا بها ولا أنت، كما في الفتوى رقم: 48032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/15569)
التنازع في أمور الحضانة له أثر سيء على الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة تزوجت برجل من غير جنسيتي السعودية وعندي بنت تحت حضانة زوجي السابق ويريد مني أن أراها عند والدته وأنا لا أستطيع ذلك بسبب عيش أخيه معه في نفس شقة والدته وذهبنا إلى المحكمة ولكن أحس أن الحكم كان ظالما لأن زوجي غير سعودي أمرني أن أراها في بيت أمه كيف يكون ذلك وزوجي محرم لابنتي البالغة اثنتا عشرة عاما وزوجي رجل صالح وتقي ويخاف الله عز وجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن لك الحق في رؤية ابنتك المحضونة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يحق لأحد الأبوين أن يجبر الآخرعلى إرسال المحضون عنده بل يخرجه إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه، وإذا أمكنك الذهاب لرؤية ابنتك في البيت المذكور من غير حرج يلحقك بذلك فافعلي، ويمكنك تحري الأوقات التي يكون فيها أخو زوجك السابق خارج البيت أو أن تكوني مع ابنتك في غرفة أخرى غير الغرفة التي فيها أخو زوجك، وإذا كان موجودا وكان البيت ضيقا مثلا فيمكنك أن تلتزمي الستر حال وجوده.
ثم ما المانع من التفاهم مع زوجك السابق وبوساطة بعض العقلاء إن احتاج الأمر إلى ذلك بأن يأتي بالبنت أحيانا إليك في بيتك، وذكريه بأن زوجك الحالي محرم لها لكونها ربيبته، ويمكن أن تأتي أنت أحيانا لزيارتها في البيت فقد يكون هذا أفضل خاصة وأن التنازع في مثل هذه الأمور قد يكون له أثر سيء على البنت.
وعلى كل فالمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في المنازعات، وإذا حكمت حكما لا يمكن نقضه طالما أنه يستند إلى دليل قوي، ونحن لا ندري ما الحكم الذي حكمت به المحكمة في هذه المسألة والمظنون إن شاء الله أنه لن يكون جائرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(13/15570)
هل تأثم العاجزة عن حضانة الأطفال إذا تركت حضانتهم لأبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة وزوجي أخذ أطفالي مني وهم أعمارهم ست سنين والولد أربع سنين وحرمني منهم وهو يتعاطى الحبوب المنشطة وشرط على أهلي لو أردت أن أراهم آخذهم وهو لا علاقة له بهم أو أنساهم وأنا صغيرة لا يمكنني أن أقوم بمسؤولياتهم، وأريد أن أتزوج كي أعف نفسي بالحلال وقررت أني أستودعهم عند الله وأتزوج وأعف نفسي فهل علي ذنب أني لم آخذهم، علما أنه لما طلقت كانوا عندي وفجأة أخذهم كي يعذبني وأخاف أن آخذهم مرة ثانية وفجأة يأخذهم ويعذبني؟ أتمنى أن تفتوني في أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت بعد الطلاق أحق بحضانة الأطفال ورعايتهم، وتجب نفقتهم على أبيهم ولا خيار له في تركها، لكن إذا تنازلت عن حقك في الحضانة فلك ذلك، أو كان زوجك قد طلقك مقابل الحضانة فهذا خلع شرعي نافذ، ولك أن تتزوجي ولا تأثمين بعدم أخذ الطفلين إذا كانا في حضانة أبيهما مع تصريحك بالعجز عن تحمل مسؤولية مؤونتهما ورعايتهما، ولا يجوز للأب حرمانك من رؤيتهما أو صلتهما إذا أردت ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 57462. والفتوى رقم: 72018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(13/15571)
حضانة الولد إذا كانت أمه من أهل الكتاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من يهودية وطلقتها ولي ولد منها وهو معها فماذا علي فعله؟ وأنا أسكن في الضفة وهي متمسكة بالولد ولم تسلم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الولد ليست لها في قول الجمهور، ولذا ينبغي لك التحايل عليها بما لا يضرك ولا يضر الولد حتى تربيه عندك وتعلمه أحكام دينه لينشأ عليها، وإذا لم يتيسر لك ذلك فعليك تعاهده وتعليمه.
وهذا من مساوئ الزواج بالكتابيات اليوم، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41089، 38002، 5315، 93418، 73721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(13/15572)
حكم منع الحاضنة والد المحضونة من زيارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت زوجتي الطلاق وهي حامل في شهرها الأخير وأنجبت طفلة وقامت بحرماني منها، وهذه الطفلة عمرها الآن 3 سنوات ولم أرها قط في حياتي حتى الآن، علما بأني قد قمت بجميع المحاولات الشرعية والإنسانية ولكن دون أدني استجابة من الطرف الآخر (العناد) حتى النفقة وقد وضعت النفقة في المحكمة ولم تذهب أيضا لاستلامها فتوقفت عن وضعها في المحكمة، وقد تزوجت طليقتي من آخر الآن وتركت الطفلة مع أمها ولكن للأسف الأم أكثر عناداً من البنت والآن بالله عليك أرحني ماذا أفعل بعد أن استنفدت كل المحاولات معهم من إرسال شيوخ ورجال، وقمت برفع دعوى بالمحكمة وأخذت حكما بالرؤية ولكن لم ينفذ ماذا أفعل، علما بأن الأم قامت بتغيير اسم البنت، فهل هذه الزوجة آثمة وهل أنا علي ذنب، وهل أترك الموضوع كما نصحني الكثير إلى الأيام والأقدار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الحاضنة منع والد المحضونة من زيارتها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر.
وعلى هذا فإن من حقك زيارة ابنتك ورؤيتها، ومنعك من ذلك حرام لأنه من قطيعة الرحم المحرمة، ولا يحق لها رفض النفقة على ابنتك.. وعليك أن تستمر في دفع هذه النفقة ولو بوضعها في المحكمة، لأن رفض الأم لاستلامها لا يسقط حق البنت فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77219.
ولا إثم عليك بعد إن بذلت ما عليك من أسباب صلة الرحم وحيل بينك وبين ابنتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(13/15573)
الأولى بحضانة البنت بعد أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تبلغ من العمر 21 سنة توفي زوجها ولها ابنه تبلغ من العمر سنتين وقد تقدم لأختي من يخطبها فلمن تكون حضانة الطفلة؟ حيث إن أمي مستعدة بكفالتها طوال حياتها بإذن الله ولا يوجد للمتوفى والد البنت أم أو أب إلا عمة وأعمام وهم يطالبون بحضانتها أرجو أن توضحوا لنا لمن الأولوية في الحضانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة البنت هي لأمها ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، ولأن الحضانة شرعت لحفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتعاهده بما يصلحه قدم فيها النساء على الرجال؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن المقدم في الحضانة بعد الأم هو أم الأم. وبناء عليه فحضانة تلك البنات هي لأم أمها أي جدتها من قبل الأم، ولا حق فيها لعماتها مع وجودها وأخذها بحقها في ذلك، إلا أن تتصف بمانع كفسق ونحوه. وللوقوف على أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة وإلى أي عمر تستمر انظر الفتويين رقم: 79548، 6660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/15574)
مذهب الحنفية في الأحق بالحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[لمن تكون الحضانة على العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة بين الأب والزوجة وبين الخالة في حالة أن الأم والجدات متوفيات، وفي أي كتاب يوجد هذا من كتب الحنفية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنفية في الحضانة تقديم الخالة على الأب، لكن تقدم الأخت على الخالة في الراجح من المذهب، وترتيبهم هكذا -كما في كنز الدقائق للنسفي الحنفي-: أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك.. ثم العصبات بترتيبهم.
وبيان ذلك أن المقدم في الحضانة النساء لكمال الشفقة، فتقدم الأم ثم الجدة من قبلها ثم الجدة من قبل الأب، وقال زفر من الحنفية: الأخت من الأب والأم أو من الأم أو الخالة أحق من الجدة أم الأب لأنها تدلي بقرابة الأب ومن سمينا بقرابة الأم واستحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم؛ ذكره السرخسي في المبسوط.
وإذا لم تكن للصبي من أهله من تستحق الحضانة واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ وهكذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/15575)
حول حضانة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع يخص العائلة الموضوع ببساطة أنا لي خالان والإثنان متزوجان، المهم واحد منهم قال للثاني: امرأتك هذه خائنة وتريدني أن أبقى على علاقة معها، قال له أثبت لي هذا الكلام، (المهم جابها عنده في البيت وخلي جوز خالتي يداري في اللبس وسجلها وهي بتقول: أنت حبيبي وهو جوزي وصورها وهي لابسة الملابس الداخلية ووراه الصور والتسجيل وجوز خالتي شاهد) المهم أنه طلقها وجعلها تتنازل عن الأطفال وهي تقول: إنه أغواها، أنا مستغرب من الموضوع أن خالي يكلم أخاه أمرعادي ويطلق امرأته وبجعله محقا، أنا سؤالي الأطفال ماهو ذنبهم حتى يعيشوا مع الأب؟ هو يذهب للشغل ويتركهم ولو قعدوا مع عمتاهم اللاتي هن خالاتي المعاملة ليست جيدة ولن يهتموا بهم، هل ينفع أن نقنعه أن يجعل الأطفال عند أمهم أم هي خائنة؟
وخالي الذي هو عمهم لماذا هو يكلم أخاه، هل هو كان موقفه صحيحا أم أنه كان من المفروض أن يسترها ولا يفضحها، وإلا أنا مخطئ، وضح لي من المحق ومن المخطئ؟ وما هو رأي الدين في الذي حصل، وفي موقف الأولاد مع من يبقون؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله خالك من تسجيل لكلام زوجة أخيه معه وتصويرها وهي على الهيئة التي ذكرت معصية وإثم عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى منه, فهو قد فضح هذه المرأة، وحق المسلم على أخيه الستر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
واطلاعه على عورة هذه المرأة بتصويرها على الهيئة التي ذكرت لا شك أنه ذنب، وتسببه في هدم أسرة أخيه وتشتيت أولاده وحرمانهم من أمهم فيه من المفاسد ما فيه.
وكان ينبغي إذ عرف عن هذه المرأة الانحراف والفساد أن ينصحها وأن يخوفها بالله سبحانه وأن يهددها إن هي استمرت أن يبلغ زوجها.
أما بالنسبة لأمر حضانة الأطفال فإن الأم هي التي لها الحق في الحضانة، مالم تتزوج بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه.
فعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.
ولا تنتقل الحضانة عن الأم التي لم تتزوج إلا لفسقها، وفي هذه الصورة المسؤول عنها نرى أن الأم هي الأولى بالحضانة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 47638.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/15576)
والداه لا يريدان عودته لبلاد الكفر بعدما تزوج وأنجب وزوجته تأبى الذهاب لبلده
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي أكمل دراسة في روسيا وقد تزوج هناك وأنجب منها طفلا عمره خمس سنوات وقد طلب منها الرجوع معه إلى بلدنا فأبت هي وأهلها وهو الآن عندنا في البلد ويفكر في الرجوع ولكنه وجد المعارضة الشديدة من والديه فلا يدري ماذا يفعل هل يترك زوجته وابنه هناك ثم ينسى طبعا هذا طلب والديه، أم يذهب إلى روسيا ويعيش هناك إلى الأبد. أفيدونا جزاكم الخير بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نود أولا لفت الانتباه إلى أن المرأة التي تزوجها ابن عمك إن كانت مسلمة أو كتابية عفيفة فإن زواجه منها يصح، وإلا فلا.
أما فيما يخص موضوع سؤالك.. فلا شك أن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله تعالى، ولا شك أيضا أن ترك الرجل أولاده يعيشون في بلاد الكفر معصية لأنها تضييع للأمانة التي حمله الله إياها، لا سيما إذا كانت أمهم كافرة فلا تسأل حينئذ عن مدى الفساد الذي سيلحق بالأولاد في عقيدتهم وأخلاقهم، والذي نراه متعينا على الرجل المشار إليه هو الرجوع إلى أولاده وليقم بما أوجبه الله عليه من التربية والنفقة، ولا يجوز له طاعة والديه لأنهما أمراه بمعصية، وليجتهد في إرضائهما وليحرص أيضا على العودة بأولاده إلى بلده ولو بالحيلة إذا لم ترض زوجته برجوعهم إلى بلدهم؛ لأن الزوجة إن كانت كافرة فلا حق لها في حضانة الأولاد شرعا لأن الكفر مانع للحضانة، وأما إن كانت مسلمة وأصرت على عدم السفر مع زوجها فلا حق لها في الحضانة أيضا لما ذكره الفقهاء من أنه إذا سافر أحد الأبوين إلى بلد بعيد ليسكنه فالحضانة للأب وليست للأم.
قال صاحب الروض: وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحضون سفرا طويلا لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر، فأكثر ليسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته أي المحضون لأبيه لأنه الذي يقوم بتأديبه، وتخريجه، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب، ضاع ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/15577)
هل يجب على الرجل إحضار خادمة لأبنائه من زوجته المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمطلقة التي ليس لها رجعة الحق في خادمة لأطفالها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة طلاقاً بائناً وتحضن أولادها تستحق نفقة أولادها وسكناً ملائماً لهم وهي معهم، كما تستحق أجرة رعايتهم وكل ذلك بحسب حالة الأب المالية، لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7} ، فإن كان الزوج ذا يسار، وكان يستخدم خدما في بيته قبل فراق زوجته، ولم تتغير أحواله المالية من السعة إلى الضيق فيجب عليه أن يتحمل تكاليف خادمة لأبنائه، ويتأكد هذا الأمر إذا كانت طليقته معتادة على وجود خادمة، على قول من قال: أن النفقة تتوقف على حال الزوجين معاً.
وعلى أم الأطفال أن تعتني باختيار الخادمة الأمينة ذات الدين لأنها من أعظم المؤثرات على أخلاق وتنشئة الأطفال، وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 31691، 106572.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/15578)
الأحق حضانة الصبي وحضانة البنت
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة أنجبت منها ثلاثة صغار (بنت مواليد 15 / 3 / 1993 وولد مواليد 11 / 2 / 1997 وبنت مواليد 1 / 10 / 1998) ثم إنها طلقت بحكم محكمة في 28 / 2 / 2000 واستقرت حضانة الصغار لها وتراضينا على نفقتهم ورؤيتهم وكنت أنفق على أولادي جيدا وألبي جميع متطلباتهم واستقر الوضع مدة عامين بدون أي نزاع حتى فوجئت بسفرها إلى دولة الكويت للعمل بتاريخ 7 / 2002 مخلفة وراءها الصغار عمر (9 و5 و4) سنوات فأخذتهم منذ هذا التاريخ في حضانتي وحضانة والدتي ثم ما لبثت أن عادت سرا في أجازة قصيرة لتتزوج وعاودت سفرها مخلفة زوجها في مصر ثم أنجبت بنتا وفطمتها سن خمس شهور لتتركها أيضا في مصر ودام عملها بالكويت بصفة متصلة حتى عادت بتاريخ 8 / 2007 ثم طلقت من زوجها بتاريخ ... 1 / 2008 حدث هذا والصغار في رعايتي ورعاية والدتي بدون أي منازعة منها أومن أمها وهي الآن تطالب بحقها في حضانة الصغار وقد أصبح عمرهم الآن (15 و11 و10) سنوات والصغار من الناحية الدينية والخلقية والصحية والعلمية بحالة جيدة وقد خيرت البنت الكبرى لتجاوز سنها الخامسة عشر فاختارت الاستمرار في الإقامة معي.
السؤال
أعرف أن من الشروط التي يجب توافرها في الحاضن (الأمانة والقدرة على حفظ الصغير وتربيته) فإن كان ما سبق قد حدث فهل يتوفر في الأم وأم الأم هذا الشرط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي إذا بلغ سبعا فإنه يخير بين أبويه فأيهما اختار فهو الأحق به، وكل الأولاد قد تجاوزا تلك السن فالحكم فيهم أن يخيروا بينك وبينها فمن اختارك بقي معك ومن اختارها ذهب إليها؛ غير أن الأحق بحضانة البنت خاصة إذا بلغت السابعة من عمرها هو أبوها على الراجح، وأما مسألة أمانة المرأة أو أمها فيسأل عنه معارفها، وما ذكرت ليس فيه ما يدل على عدم ذلك.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 13374، 9779، 6256، 20160، 25717.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1429(13/15579)
الأحق بحضانة الطفل الذي بلغ سبع سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن حضانة الطفل (ابن) عمره سبع سنوات، وقد تم الطلاق بيني وبين والدته (لسبب سوء سلوك من قبلها هداها الله وغفر لها بإذنه فقد ثبت عليها الحديث مع أحدهم على الهاتف بعبارات غير لائقة بمتزوجة ولم تصن بيتها) ، منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يكن خلال هذه الفترة أي خلاف على حضانة الطفل كما أقسم بالله أني لم أمنعها عنه ورؤيتها له رغم أنها من مدينة أخرى فأنا من جدة وهي من الطائف ولن أطيل فأراد الله لي بتوفيقه أن أتزوج الآن والحمد لله، ولكنها بعد أن عرفت أخاف أن تقوم بطلب حضانة الطفل فهل لها الحق في ذلك، مع العلم بأن الطفل الآن يعيش مع والدي ووالدتي حفظها الله رغد العيش والحمد لله وأنا أرغب في أن أضمه لبيتي إن شاء الله، فهل لأمه حق طلب الحضانة، مع العلم بأني لا أئمنها عليه فكيف أئتمنها على ابني بعد أن خذلتني في ائتمانها على عرضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة للأم ما لم تتزوج ولها أن تطالب بها، وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين على الراجح، فإذا انتهت فترة الحضانة خير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما كان عنده، ولا يمنع الآخر من زيارته أو زيارة الصبي له.
لكن إذا كانت الأم غير مأمونة على الولد لفسق ونحوه، فلا يسلم إليها، كما أن الأب هو الأحق بالصبي إذا سافر أحدهما سفر نقلة، لأنه الأقدر على القيام بمصالحه، وقد سبق في الفتوى رقم: 24752.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية إذا تطلب الأمر ذلك لأن مسألة الحضانة من المسائل الخلافية وحكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/15580)
التنازل عن حضانة الأطفال للغير بدون حكم قضائي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء إقرار أو وثيقة شرعية بحضانة أطفال توفيت أمهم بدون حكم قضائي، ومع التوكيد بدون حكم قضائي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد السؤال عما إذا كان من حق المستحق للحضانة أن يتنازل عنها لغيره دون حكم يصدر بذلك من المحكمة فجواب ذلك أن حضانة الأبناء والبنات واجبة شرعا، لأن المحضون يمكن أن يفسد أو يهلك إذا لم يجد من يحضنه.
ووجوب الحضانة كفائي إذا تعدد الحاضن وعيني إذا انفرد أو تعدد ولم يكن أهلا للحضانة، والحضانة حق للحاضن فإن امتنع منها أو كان عاجزا عنها انتقل الحق إلى من بعده ولا يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/15581)
واجب الأب إذا كان الأبناء في حضانة مطلقته الفاسقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
زوجي عربي مسلم كان متزوجا من أجنبية مسلمة وتم الطلاق بينهم بسبب خيانتها له وكان اعترافا منها بلسانها ...
لديه منها أربعة أطفال وهو الآن لا ينفق عليهم بسبب قولها له بأن ما يدفعه للأولاد سوف تنفقه على حبيبها وكذلك لعلمه بأن الدولة البريطانية تدفع لها ما يكفي لمعيشة الأطفال..
حاول عدة مرات بأن يدفع الأموال لشخص من أقاربها وهو يقوم بالنفقة على الأولاد ولكن دون جدوى بمجرد علمها بأن الفلوس تأتي عن طريق والدهم وهي لا تستلمها بيدها تقوم بقطع العلاقة بهذا الشخص الوسيط حتى لو كان أخاها، وللعلم هي قامت بتحريض الأطفال على والدهم وطلبوا منه أن لا يأتي ولا يريدونه وهو الآن يعيش معي بدولة عربية..
سؤالي هو هل زوجي مذنب شرعا نحن قلقون جدا من هذا الأمر، وما العمل لو كان مذنبا؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأب أحق بالحضانة عند سفره سفر نقلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47638، ولا حق للأم في الحضانة إذا كانت فاسقة لأن الفسق من الأمور التي يسقط بها حق الحضانة عن الأم، وراجعي الفتوى رقم: 39576.
فمن واجب الأب أن يسعى في الحصول على حضانة الأبناء ويكون آثما إذا قصر في ذلك، وأما إذا لم يستطع فلا إثم عليه.
كما يجب عليه النفقة على الأبناء إذا لم يكن لهم مال يكفيهم، وأما إذا كان لهم مال فلا يجب عليه نفقتهم، فإذا كان المال الذي يحصل عليه الأبناء من الحكومة المذكورة يكفيهم فلا حرج على الأب في عدم إرسال النفقة لهم لاسيما إذا علم عدم وصولها إليهم، وعليه أن يسعى في ضم أبنائه إليه وحمايتهم من المجتمع الذي هم فيه فإن تربيتهم التربية الإيمانية أوجب وآكد من التربية الجسمية، فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأما الأم فلا يحق لها رفض نفقة الأبناء من والدهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77219، ولا يجوز لها منع زيارته لهم أو اتصاله بهم ونحو ذلك فإن ذلك قطع للرحم وهو من كبائر الذنوب كما أنه إعانة على العقوق وهو من كبائر الذنوب أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/15582)
حضانة الأولاد..الأحق بها، ومتى ينتهي استحقاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مطلقة وسعودية من زوج سعودي لا يقرب لي وأريد تربية ابني 10 سنوات وهو الآن مع والده إجباريا كيف هي إجراءات المحكمة لذلك، تقدم لخطبتي أحدهم ولا يمانع بتربية أبنائي شرط أن أكون أما حنونة لأبنائه، فهل يمانع الشرع بذلك لو مانع والد ابني، ما هي إجراءات الطلاق للمرأة في جدة، فهل هي معقدة، طليقي إنسان مهمل ولا يعرف كيفية تربية الأطفال ويدللهم بإسراف بينما أنا حازمة أوقات ولينة أوقات أخرى وأحرص على شراء كتب الأنبياء لهم (ولد 10سنوات، وبنت 3 ونصف) ، فهل يشفع هذا لي عند القاضي لأخذها أيضا، وإذا لم يسمح أين المفروض أن تعيش ابنتي إذا أصبح عمرها 7 سنوات، وماذا لو كانت زوجة أبيها ظالمة لها كيف أثبت ذلك لأخذ ابنتي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل النزاع التي لا يبت فيها إلا القضاء الشرعي وهي الآن بين يديه وهو صاحب الكلمة الفصل غير أننا نقول على سبيل العموم: إن جميع ما طرحته من الأسئلة يتلخص في موضوع واحد هو حضانة الأولاد، ومن الأحق بها، ومتى ينتهي ذلك الاستحقاق، لذا فسنجمل الجواب على كل ذلك فنقول: إن الأحق بالحضانة هو الأم ما لم تتزوج وكانت متوفرة فيها شروط الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود. ويمكنك مراجعة شروط استحقاق الحضانة في الفتوى رقم: 79843.
وإذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة فإن الحق ينتقل إلى أمها إن كانت موجودة، وإلا فإلى الرتبة التي تلي أم الأم، وكنا قد بينا من قبل ترتيب المستحقين للحضانة في كل مذهب من مذاهب أهل العلم، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6256.
والراجح عندنا أنه إذا انتهى زمن الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة) .
وأما البنت فالراجح عندنا أنها إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ، ثم الزفاف، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها وهي تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمَن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها، وما ذكرته عن أبي أولادك من كونه إنساناً مهملاً ولا يعرف كيفية تربية الأطفال ويدللهم بسرف ... إذا كان ذلك يبلغ درجة يخشى معها فساد الأولاد فإنه لا يكون له حق في الحضانة، لأن الغاية من الحضانة هي إصلاح المحضونين لا إفسادهم، ونحسب أن هذا القدر كاف لما سألت عنه، وقد أهملنا بعض النقاط لعدم تأثيرها في المسألة.. هذا ولا علم لنا بإجراءات الطلاق في جدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/15583)
ليس للجد حق في حضانة بنت ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجه مات زوجها وترك ابنة عمرها 15 يوما ولها جد أخذت الزوجة الابنة، الآن مرت سنتان وترفض الزوجة الرجوع إلى البيت، فهل للجد أن يأخذ الابنة من أمها ليربيها ولا يدعها للناس يربوها، فما الحكم الشرعي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم أحق بحضانة ابنتها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يليها كما في الفتوى رقم: 52822.
وليس للجد مطالبة الأم بالعودة إلى بيته، أو تسليم البنت إليه، بحجة الإنفاق عليه، فالأم هي الحاضن الأول للبنت والأحق بذلك، وعلى من تلزمه النفقة على البنت أن يوصلها إليها حيث ما حلت الأم، ما دام ذلك داخل البلد، وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1429(13/15584)
مسائل حول حضانة الولد بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك سند من الكتاب أو السنة في جعل حضانة الأطفال للمطلقة. وما معنى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى في الآية (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) أليس معناها إذا رفض المطلق طلبات المطلقة في أجر الرضاعة - إذا رآها مرتفعة - أن يدفع بأطفاله إلى مرضعة أخرى
- وهل ينسحب ذلك على أجر الحضانة والمسكن وخلافه.
- وإذا كان المطلق يملك مسكنيين أحدهما في منطقة راقية والآخر في منطقه أقل رقيا
- هل من الشرع إجباره على ترك السكن الأفضل لمطلقته باعتبارها حاضنة ويسكن هو في الأقل مع العلم أنه ليس بإمكانه شراء سكن آخر في منطقة راقية (وما دليل ذلك من الكتاب والسنة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
الأم أحق بحضانة الولد بعد الطلاق ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، لكن إن طلبت أجرة زائدة على المعتاد لقاء الرضاع أو الحضانة فللأب إرضاعه وحضانته عند غيرها إلا أن تقبل بأجرة المثل فهي أحق. وكذا المسكن للمحضون فهو على أبيه لكن لا يجب عليه أن يسكنه في أفضل ما لديه وإنما بحسب القدرة والمستطاع، وإن حصل خلاف في ذلك ونزاع فينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية لتفصل في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بحضانة الأطفال من الزوجين بعد الطلاق هي الأم ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابن هذا كان بطني لها وعاء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
ومعنى قوله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {الطلاق: 6} أنه إذا اختلف الاب والأم في أجر إرضاع الولد وامتنعت الأم من إرضاعه أن للأب إرضاعه عند غيرها ولا يجب عليها هي إرضاعه. قال ابن كثير: فإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل لها قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها.اهـ
وكذلك في الحضانة والمسكن على الراجح. قال ابن جزي: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور. اهـ وقد بينا في فتاوى سابقة أن الراجح من كلام أهل العلم وجوب ذلك على أبي المحضون فانظره في الفتويين رقم: 75624، 47145.
فليس للحاضنة أن تكلف والد المحضون أكثر من أجرة مثلها، فإن طلبت منه ذلك ولم يرض به فله حضانته عند غيرها، وكذا في المسكن فليس على الأب أن يسكن ابنه من أحسن ما لديه، وإنما يسكنه فيما يستطيعه ويليق به عرفا. وبناء عليه فلا يجوز إجبار الأب على ترك المسكن الأفضل لمطلقته الحاضنة ليسكن هو فيما دون ذلك. قال تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6} فالمعتبر شرعا هو الطاقة والمستطاع ولا خيار في أموال الناس.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 102791، 6256، 12274، 24435، 52341.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/15585)
لا تتركي أولادك -لو حصل طلاق- لأجل سوء خلق أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معلمة متزوجة من موظف من سنة أصبح يعاملني بقسوة وقلة احترام ودائما يهينني ويقول لي إنه كان أعمى يوم تزوجني مع العلم أني لا أقصر معه بأي شيء وأنا أراعي الله في ذلك وأحترم أمه وأخواته أما هو فيقاطع أهلي ويقول لي باستمرار ((إن كان لا يعجبك روحي لبيت أهلك وأنت طالق من الصبح)) وهو دائما يقول لي بأني سمينة وأني لست امرأة كما يرى على المحطات الخليعة ويهجرني كثيرا وأنا لا أتحمل كل ذلك مع العلم أني منجبة 3 أولاد فماذا أفعل والله أدعو له بالصلاة أن يهديه الله وأن يحببني إليه لكن هو دائما يقول لي لو أعيش مليون سنة مستحيل أن أحبك أو أحترمك ولو كان آخر يوم بعمري سوف أتزوج بنتا جميلة ورفيعة وأنا عندما أسمع الكلام أدعو عليه بأن يموت قبل ما يحدث هذا الشيء فما حكم الله بيننا أفتوني ماذا أفعل؟
هل أصبر عليه عسى أن يهديه الله؟
ام اتطلق منه؟؟ وهل اربي الاولاد انا؟؟
ام اتركهم عنده انتقاما منه ومن زوجتهاللتي سوف يتزوجها]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جملة ما ذكرت عن زوجك لا يجوز له وهو من اللؤم وسوء العشرة المحرم؛ لكن لا ننصح بطلب الطلاق إلا إذا استحكم الشقاق ولم يكن هناك سبيل للوفاق وذلك لمصلحة الأولاد ولم شمل الأسرة، وإذا تعين الطلاق فإن حضانة الأبناء لأمهم ما لم تتزوج، ولا ينبغي تنازلها عنها وترك الأبناء لدى أبيهم مضارة به؛ إذ لا وزر لهم فيما كان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أهانتك أو سبك وشتمك وإساءة عشرتك، وليفعل كما أمر الله عز وجل: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229}
والذي نراه وننصحك به ألا تستعجلي في طلب الطلاق وأن تحاولي إصلاحه وتكثري من الدعاء له بالهداية لعل الله يغير حاله ويصلحه، فإن استقام وإلا فلا حرج عليك في فراقه وطلب الطلاق منه.
وأما ابناؤك فأنت أحق بتربيتهم وحضانتهم لكمال شفقك بهم ما لم تتزوجي، ولا ينبغي أن تتركيهم عنده انتقاما منه فلا ذنب لهم في خلقه، وما أودع الله في قلبك من الرحمة والشفقة لهم يمنعك من ذلك ولك الأجر والمثوبة في إحسان تربيتهم ورعايتهم ولعل عاقبة ذلك تكون خيرا لك فيما يكونون عليه من البر لك والإحسان إليك.
وللمزيد انظري الفتاوى الأرقام التالية: 33363، 9560، 6256، 15663، 69672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/15586)
أجرة الحضانة والرضاع تلزم الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفل من مطلقتي وقد طلبت نفقة ولد وأعطيتها إياها بموجب حكم, فهل يحق لها أن تطلب نفقة حضانة مع أجرة إرضاع، علما بأنها لا ترضعه من صدرها، وأمي موجودة وقادرة على رعاية الطفل وإرضاعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأم أحق بحضانة ولدها فلا تنتقل حضانته إلى غيرها إلا إذا وجد بالأم مانع شرعي كالفسق مثلاً، أو إذا تزوجت من آخر، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها بعدها على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وأم الأم مقدمة على أم الأب في قول الأكثرين.
وبالنسبة لأجرة الحضانة فجمهور العلماء على أنها تلزم الأب خلافاً للمالكية، وقد بينا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 75624، وأجرة الرضاع تلزم الأب، ولكن إن كان المقصود بأجرة الرضاع كونها تشتري له الحليب وتقوم بسقيه إياه مثلاً فهذا داخل في نفقة المولود التي هي على الأب قولاً واحداً، وعلى كل حال فإن حصل نزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/15587)
حضانة الأولاد بعد زواج الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة 43 سنة مطلقة خلع بسبب معاملة زوجي الذي لا يصلي ولا يعرف الله ولا رسوله، أنا الآن أريد أن أتزوج لكن أخاف من سقوط حضانة الأولاد عني لي 4 أبناء أكبرهم بنت 25 سنة وأصغرهم طفل 6 سنوات أريد أن أعف نفسي وأعيش حلالاً طيبا، تقدم لي رجل من غير بلدي سبق له الزواح وله أبناء مثلي لكن هو أصغر مني في العمر، فأرجو أن أجد عندكم حلاً؟ وبارك الله فيكم ... وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط، وتنتقل إلى من يليها في الحق كأمها، وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والقول بأنها تنتهي بعد سن التمييز هو ما نفتي به، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 94123.
لكن بما أن المسألة قد يقع فيها نزاع فمردها إلى القاضي الشرعي، وعلى العموم فننصح الأخت بالزواج لتعف نفسها وتعيش في كنف رجل يقوم بمصالحها، ولا تلتفت إلى مسألة سقوط الحضانة، ولتعلم أن سقوط حقها في الحضانة لا يعني الانقطاع عن أولادها بل تبقى هنالك الزيارة والصلة ووجوب برهم لها وغير ذلك مما يجب للأمهات على الأولاد، فلا تحرم نفسها من مصلحة الزواج ولا سيما إذا كانت ترغب فيه وتحتاج إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1428(13/15588)
الأحق بحضانة الأولاد الذين بلغوا سن التمييز
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ يوجد لدي أخت انفصلت عن زوجها ولديها منه خمسة أبناء ثلاث بنات وولدان وكانوا يعيشون مع والدهم، ولسوء معاملة الأب لهم فضلوا العيش مع أمهم، وبعد ثلاث سنوات جاء يطالب بهم مع العلم لم ينفق عليهم طول الفترة السابقة، فهل يحق للأم المطالبة بالنفقة طول مدة بقائهم معها، وهل تخير البنت بين أبيها وأمها مع العلم أكبرهم عمرها 17سنة وأصغرهم 12سنة، مع العلم أنهم رفضون العيش مع أبيهم وزوجته وذلك لسوء معاملتهم، آمل الإفادة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
اختلف أهل العلم في الأبوين أيهما أحق بحضانة البنت بعد التمييز، وجمهورهم على أنها تخير كالابن، وذهب الحنابلة إلى أنها تكون مع الأب ما لم يتصف بمانع. ويجب على الأب نفقة أولاده ولو كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، لكن إذا أنفقت الأم عليهم فلها مطالبة الأب بها ما لم تكن نوت ذلك عند الإنفاق عليهم وأشهدت عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن حضانة الأبناء بعد الطلاق هي لأمهم ما لم يكن هنالك مانع من ذلك كفسق أو زواج ونحوه، وإذا بلغ الأبناء سن التمييز فإنه يخيرون بين أبويهم فإذا اختاروا أحدهما ذهبو إليه، وما داموا هنا قد اختاروا أمهم فلهم ذلك وهي الأحق بهم، وهذا هو قول الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأن البنت بعد سن التمييز تكون مع أبيها دون خيار ما لم يكن به مانع من فسق أو نحوه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16480.
ولكن حكم المحكمة يرفع الخلاف فينبغي عرض المسألة عليها والتحاكم لديها، ولا تفيد الفتاوى في مثل هذه القضايا التي فيها نزاع، وأما المطالبة بنفقتهم خلال المدة الماضية فهي وإن كانت على الأب وهو آثم بتقصيره فيها إن كان موسراً فليس للأم المطالبة بها ما لم تكن نوت عند نفقتها عليهم أنها سترجع بها على الأب وأشهدت على ذلك، فلها الرجوع بها عليه ومطالبته به ورفعه للقضاء ليلزمه بذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37998، 94123، 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(13/15589)
مسألة في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابنه تبلغ من العمر خمس سنوات وحدث الطلاق وعمرها سنتان وأرغب أن تعيش الطفلة في أحضاني
فهل هناك طريقة أضمن فيها بقاء ابنتي معي بعد سن سبع سنوات السن القانوني مع العلم أن أباها لم يقم بالصرف عليها منذ طلاقي ولا أنا لم يقم بالصرف علي وأنا متكفلة بكل مصاريفها من علاج وأكل وشرب وغيره
هل هذه ورقة لصالحي وهل صحيح أن الآن حضانة الأم لغاية 12 سنة أفيدوني جزاكم الله خيرا لأني أرى بقاء الطفلة بحضن الأم أرحم من زوجة الأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 6256، الأحق بالحضانة والسن التي إذا بلغها الطفل انتهى حق الحاضن في حضانته، واختلاف العلماء وتفريق بعضهم بين الذكر والأنثى في ذلك.
وبما أن المسألة من مسائل الخلاف والسائلة في بلد إسلامي والحمد لله كما يبدو وفيه المحاكم الشرعية فننصحها بالرجوع إليها في هذه المسألة؛ لأن مسائل النزاع قد لا يفيد فيها الفتوى بل الذي يقطع النزاع فيها القاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(13/15590)
الأحق بحضانة في حال الطلاق إذا كانت أمهم تريد السكن في مكان آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لم تستطع العيش معي في السعودية وعندي ولدان منها وتريد أن تعيش مع الأولاد في بلدها مصر وأنا رافض للعيش بعيداً عني وأريد أن أربي أولادي على الأخلاق الإسلامية ليس على الأخلاق المتناقضة، علما بأننا اتفقنا على العيش في السعودية، ولكن قاومت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالجهل والتكبر وهي الآن في إجازة عند أهلها وطلبت الطلاق في حال أنني لم أستجب لرغبتها، السؤال في حالة الطلاق ما المترتب علي بالنسبة للأولاد في مصيرهم7 سنوات و2 سنتين فأفتوني أرجوكم في هذه القضية، لأني أخاف أن أظلم الزوجة في بقائهم معها أو مسوؤليتي في تربية أولادي على الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت المسؤول عن تربية أولادك وتعليمهم، وأنت أيضاً هو الأحق بحضانتهم في حال الطلاق إذا كانت أمهم لا تريد أن تسكن في البلد الذي أنت تسكنه، وإذا كنت ترى أن الأصلح لهم هو بقاؤهم معك، وأن تربيتهم معها ليست من مصلحتهم فلا يحق لك التخلي عن حضانتهم وتركهم لها، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64947، 79228، 94072، 80199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/15591)
المنع من رؤية المحضون في ميزان الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة منذ سنة ونصف، كان زوجي السابق ومنذ الطلاق يرسل لي أولادي كل أسبوع يومين. وكان دائما يذهب إلى محل والدي ويتحدث معه ويجلس عنده مدة من الزمن وحتى بعد أن تزوج ___ ولكن ومنذ ستة أشهر بدأ يتغير فهو لم يعد يذهب إلى أبي ولا حتى يلقي عليه السلام - ويمر بالقرب من محله وكأنه غريب عنه.
ومنذ شهرين ونصف أيضا تغير بالنسبة لإرسال أولادي لي فأصبحت حياتي جحيما لأني لم أعد أراهم إلا كل أسبوعين أو ثلاثة وأنا أتكلم معهم على هاتف المدرسة لأنه منعني منذ شهور من أن أتحدث إليهم وأجري معهم اتصالا على هاتفهم في البيت.
أنا لا أريد منه شيئا غير أني أريد أن أرى أولادي كما كنت أراهم كل أسبوع (وهذا لا يكفي طبعا فأنا أحب أن أراهم كل يوم بل كل دقيقه) ولكن ظروفي لم تسمح لي بأن آخذهم عندي لأن بيت أبي صغير وأخي وزوجته يسكنون في نفس البيت (ابني الأكبر عمره 9 سنوات والأصغر عمره 6 سنوات)
من معرفتي بزوجي السابق بأنه ليس بهذا السوء وبالرغم من كل سيئاته إلا أنه عنده أشياء حسنة، ولكنه تغير ونتيجة للتغير تم الطلاق وبعد الطلاق تغير أكثر وأكثر وأصبح شيطانا لا أعرف كيف أتعامل معه لأني أرسلت خالي ليتحدث معه ولكنه لم يعر انتباها له -- أريد أن أرفع عليه دعوى حضانة لأولادي ولكني أخاف أن يحرمني منهم نهائيا لأنكم كما تعرفون المحاكم تأخذ وقتا طويلا جدا حتى تصدر الحكم، فقررت أن أوكل أمري إلى الله لعله يحدث بعد ذلك أمرا، وأنا أعرف أن الفرج لا يخرج إلا من الضيق، (فأنا والله في ضيق شديد) .
سؤالي هو هل من الممكن أن يكون أحد قد عمل له السحر وإذا كان مسحورا فهل هناك طريقة أقوم بها أو دعاء أدعوه لكي يفك السحر عنه.
لأني أحس وأشعر بأنه ليس طبيعيا بالرغم من أنني لا أراه ولكن تصرفاته ليست طبيعية
(أنا دائما أدعو له بالهداية والصلاح لأنه لا يصلي ولا يصوم فهو مسلم بالهوية فقط)
الرجاء الدعاء لي بالفرج القريب ولجميع المهمومين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولا أنه إذا استطعت حل المشكلة بينك وبين أبي أولادك عن طريق تدخل المصلحين من أسرتيكما أو من الجيران بما يضمن حل المشكلة عائليا دون اللجوء إلى المحاكم، فذلك خير وأفضل؛ لما فيه من الأثر على الأولاد وصون سمعة الأسرتين معا، فإن لم ينفع ذلك فننصحك أولا باللجوء إلى الله تعالى مفرج الكروب وعلام الغيوب، فادعيه في أوقات الاستجابة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في الكرب والهم، مثل ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
وعليك أيضا بدعاء ذي النون، فقد أنجاه الله بدعائه حين دعا به وهو في بطن الحوت، فقد أخرج أحمد والترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.
وحاولي تقديم النصح لهذا الرجل بواسطة أحد العلماء أو أئمة المساجد، أو زوج إحدى صديقاتك بواسطة صديقتك، فلا مانع من نصحه بالنظر في سبب تغير أخلاقه ومعاملاته وأن يبين له أنه يشرع علاج المصاب بالسحر أو الجنون بالرقية الشرعية كما يشرع علاج غير المصاب بالرقية أيضا كما نص عليه النووي، واحرصي على أن تحسني إليه وتهدي إليه حتى تستميلي قلبه، فإن الإحسان يستعبد الناس كما قال الشاعر:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم *فطالما استعبد الإنسان إحسانا.
وقال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} .
واعلمي أنه قد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين رؤية وزيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال صاحب الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته؛ إلا أن يكون المحضون أنثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. اهـ
والسبب فيه أن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم فإن منع الزوجة زوجها من رؤية ولدها حرام، وقد ورد التهديد الشديد، والوعيد الأكيد لقاطع الرحم، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. وفيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22-23} .
فإذا حصل النزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء ما ذكرنا فلا مانع من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل.
واعلمي انه إذا كنت قد تنازلت عن حقك في الحضانة بسبب عدم وجود سكن مناسب فلك أن تتراجعي عن ذلك، فقد ذكر أهل العلم أنه إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة لعذر انتقلت إلى من يليها، فإن رجعت عن ذلك عاد حقها، لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع، ففي الموسوعة الفقهية عند الكلام على سقوط الحضانة وعودها ما نصه: وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها. كذلك إذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلب أجيب إلى طلبه، لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل المجنون، أو تاب الفاسق، أو شفي المريض.. عاد حق الحضانة، لأن سبيلها قائم، وأنها امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة (إذا زال المانع عاد الممنوع) . وهذا كله متفق عليه عند جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات. فقال الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية: إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي فور الطلاق، سواء أكان بائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع. وعند الحنفية والمزني من الشافعية: أن حق الحضانة يعود فور الطلاق البائن، أما الطلاق الرجعي فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاء العدة. أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالها لعذر اختياري. فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحال المحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة، أو سفر الحاضنة لأداء فريضة الحج، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض، أو عودة الولي من السفر، أو عودتها من أداء فريضة الحج، عادت الحضانة للحاضن، لأن المانع كان هو العذر الاضطراري وقد زال، وإذا زال المانع عاد الممنوع. وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم طلقت، أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة بإرادتها دون عذر، ثم أرادت العود للحضانة. فلا تعود الحضانة بعد زوال المانع بناء على أن الحضانة حق للحاضن، وهو المشهور في المذهب. وقيل: تعود بناء على أن الحضانة حق المحضون. اهـ
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 10233، والفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 32655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(13/15592)
نفقة الحاضنة وسكناها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي منذ فترة وأنا حاليا في فترة عدة ولي طفلان أكبرهما سنة وعشرة أشهر والأصغر سبعة أشهر وقد حرمني أهل زوجي من أبنائي في حال لم أعش معهم على الرغم من عدم وجود محرم إذ إن معيل العائلة يكبرني بحوالي سنتين وعمي والد زوجي متوفى وهم يسكنون في دولة مجاورة وأنا أعمل معلمة في دولة الإمارات، فما الحكم الشرعي أفيدوني في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح حالك، ويرحم زوجك، ويعينك على نوائب الدهر ... ولتعلمي أن الأم هي أحق الناس بحضانة أطفالها إلا إذا تزوجت أو كان بها مانع من موانع الحضانة، كالفسق والعجز والضرر على المحضون.. ولكن من حق ولي المحضون أن يكون معه لرعايته والقيام على شؤونه ومتطلباته ...
ولذلك فأنت الأولى والأحق بالحضانة ما لم تتزوجي، ولكن عليك أن تكوني مع أولياء المحضونين، وعليهم أن يوفروا لك ما تحتاجينه من النفقة والسكن من مال أولادك إذا كان لهم مال، وإلا فمن مال من تجب عليه النفقة من الأعمام أو غيرهم، وذلك على قول أكثر أهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية بعد ذكر الخلاف في هذا الموضوع: أما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة، فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها. وقال ابن جزي المالكي في القوانين: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور. وقال مي ارة المالكي في شرح التحفة: وقيل لها النفقة، وإن زادت على الأجرة. وقد سبق بيان ذلك كله بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50801، 93922، 94770، 24435، 75624، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/15593)
ترهيب من له حق الحضانة من منع زيارة المحضون
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي منذ ما يقرب من أربع سنوات ولي منها بنت تبلغ الآن من العمر (12) عاما، المشكلة أن والدتها تحرمني من رؤية ابنتي وإذا حاولت رؤيتها أتعرض للتهم من والدتها تصل لأقسام الشرطة فابتعدت نهائيا عن ابنتي، وبالتالي لا أستطيع أن أوصل المال لابنتي وترفض والدتها أو تستهزئ بأي شيء كنت أرسلته لابنتي، طوال هذه السنوات الأربع لا أتولى الصرف ماديا على ابنتي ولا أراها، كيف أتصرف لأرضي الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأنني متزوج الآن ولي بنت تبلغ من العمر سنة ونصفا وولد يبلغ من العمر عدة أشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
وقال في الفتاوى الهندية: الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: تنبيه: لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام، لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه. انتهى.
وبه يتبين خطأ الحاضنة بمنعها والد المحضونة من زيارتها، ومن أن يوصل إليها حقها من النفقة، ولا شك أنها بذلك قد ارتكبت إثماً، وقطعت الرحم التي أمر الله سبحانه بأن توصل، أما الوالد فليس عليه إثم إذا منع من زيارة ابنته، ومن النفقة عليها، وله أن يطلب حقه من جهات الاختصاص، ويرفع أمر هذه المرأة إلى القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(13/15594)
هل يجوز للأم أن تستفيد من القانون الذي حق حضانة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الأم حضانة أطفالها في حالة زواجها بغير أبي الأولاد، علما بأنها تعيش ببلد غربي يعطيها الحق قانونيا بالاحتفاظ بحضانتهم حتى ولو تزوجت غير الأب، فهل يجوز لها ان تتبع قوانين الغرب وتحتفظ بأولادها وفي حال أنها تشعر أنها ستربيهم تربية إسلامية أفضل مما لو كانوا مع الأب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق حضانة الأطفال للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت انتقل الحق إلى أمها جدة الأولاد لأمهم، فإن تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب كما سبق في الفتوى رقم: 6256، وعليه فإذا كان الحق في الحضانة للأب فلا يجوز للأم أن تتعدى على هذا الحق تحت ظل القانون المخالف للشريعة.
والواجب عليها شرعاً أن تعطي الحق لأصحابه، وليس حسن ظنها بنفسها في إحسان التربية مما يجيز لها أن تستبد بالحق عن صاحبه، إلا أن يكون الأب فاسقاً، فإن الفاسق لا يستحق الحضانة كما في الفتوى السابقة، فلها حينئذ أن تستفيد من القانون الذي يعطيها الاحتفاظ بالأولاد.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/15595)
زواج الأب هل يمنع من الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفيت زوجته وعنده من الأولاد الصبيان, وأراد الزواج مرة أخرى, لمن تكون الحضانة في هذه الحالة, علما بأن كل الاهتمام بالزواج هو من أجل إقامة الشرع وأيضا الاهتمام بمصلحة الأولاد, فهل يحق للخالة أن تنازعه حضانتهم, وخصوصا أنهم يعيشون مع خالتين وإحداهن معاقة عقليا وجسديا, وهذا لا يوجد فيه حالة أمان للطفل الرضيع, علما بأنهم في غرفة واحدة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال أهل العلم: إن الأصل أن تكون حضانة الصبيان للوالدين ما داما زوجين، فإن تفرقا فالغالب هو جانب المرأة لأن النساء أشفق وأرفق وبها أليق ... فبعد أمهم تكون لأمها (جدتهم) وإليك ترتيب من يستحق الحضانة في مذاهبهم بعد الجدة، وقبل أن تصل إلى الأب:
فذهب الحنفية إلى أن الحضانة بعد الأم تكون لأمها، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، ثم الأب ...
المالكية: الحضانة بعد الأم لأمها، ثم لجدتها، ثم لخالة المحضون، ثم لخالة أمه ثم لجدته لأب وإن علت، ثم لأبيه ...
وذهب الشافعية إلى أنها تكون لأمهات الأم الوارثات فأمهات الأب كذلك فأخت المحضون فخالته فبنت أخته فبنت أخيه فعمته ثم بعد هؤلاء النسوة تكون الحضانة للأب..
وعند الحنابلة تنتقل الحضانة بعد الأم وأمهاتها إلى الأب فأمهاته، علماً بأن الترتيب المذكور قد تكون فيه بعض الخلافات الجزئية داخل المذهب الواحد.
كما ننبه على أن شرط الحضانة أهلية الحاضن وأمان المحضون.. قال ابن عاصم المالكي:
وشرطها الصحة والصيانة * والحرز والتكليف والديانة
وإن زواج الأب لا يمنع من الحضانة، وإذا كان الخلاف في الحضانة هنا محصوراً بين الأب والخالة فإن الخالة مقدمة عند المالكية والشافعية والحنفية -كما تلاحظ- وأما الحنابلة فيقدمون الأب على الخالة، ونظراً لما رأيت من اختلاف أهل العلم في ترتيب من يستحق الحضانة فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وأهل الفتوى في بلدك لمعرفة المعمول به عندهم، وللمزيد في ذلك انظر الفتوى رقم: 6660، والفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/15596)
هل تسقط الحضانة إذا كانت الحاضنة مدخنة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ لدي ولدان سنهم سبع سنوات وثلاث سنوات في حضانة جدتهم من أمهم - سن الحضانة في مصر حسب القانون حتى 15 سنة - , أنا متزوج وأمهم أيضا متزوجة. جدتهم تربيهم بطريقة خطأ لا أرضي عنها كما أنها تدخن السجائر بشراهة وأمام الأطفال. فهل يحق لي ضم الأطفال لي للضرر؟ وهل أنا أولى بالحضانة بعد جدتهم أم أمهم (حيث لا يوجد أحد بعد جدتهم يصلح للحضانة) - مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الحاضنة فاسقة أو عاجزة لا تستطيع القيام بواجبها من تربية الأطفال على الوجه الصحيح أو يخشى منها ضرر عليهم فإن حضانتها تسقط وتنتقل إلى من هو أحق بها من بعدها.
وقد بينا الأحق بالحضانة وانتهاء مدتها في الفتويين: 47638، 6256. نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
على أن ولي المحضون إذا سافر سفر إقامة خارج بلد الحاضن بستة برد فإن له أن يذهب بالصبي معه إلى محل إقامته، ويقال للحاضنة إما أن تنتقلي إلى البلد الذي انتقل إليه الولي والمحضون وإلا سقطت حضانتك
قال ابن عاصم المالكي:
وحيث بالمحضون سافر الولي * بقصد الاستيطان والتنقل
فذاك مسقط لحق الحاضنة * إلا إذا كانت هناك ساكنة.
وعلى ذلك فإن كنت مقيما خارج مصر فمن حقك أخذ الأولاد إليك، وكذلك إذا كنت تخشى عليهم الضرر، ولا شك أن مجرد مساكنة المدخن تعرض الإنسان لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة كالسرطان مثلا، وهذا كاف في نقل الحضانة، فما بالك إذا انضم إليك خشية تسرب هذه العادة الذميمة إلى المحضون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/15597)
سن الحضانة ولمن يكون الولد بعد انتهائها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي واستمر زواجي منها سنة وأنجبت لي ولدا وتزوجت، وأنا لم أتزوج حكم قاضي البلدة بأن الحضانة لوالدتها، حتى متى أستطيع ضم ابني في حضانتي عند أي سن، بالرغم أنني مستمر على مصروف ابني وليس لديهم أي حقوق مادية أطالب بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة) ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6256.
وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة -كجدة الولد من أم- أو وجد وتنازل عنها للأب، ومسائل النزاع إنما يبت فيها بأحد أقوال أهل العلم القاضي الشرعي فعليك، مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/15598)
ماهية السفر المسقط للحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي عن زوجة وولد دون السابعة ونحن في فلسطين وتريد زوجتة العودة إلى أهلها في الأردن، فهل يبقى حق الحضانة لها إذا أرادت السفر للأردن عند والديها، علما بأن لأخي بيت ملك وراتب ثابت يكفيها وهي تعمل هنا أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لزوجة أخيك السفر بمحضونها سفر إقامة خارج بلد وليه، فإذا فعلت ذلك باختيارها سقط حقها في الحضانة أبداً، وللولي أخذ المحضون منها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه عاطفاً على ما يسقط الحضانة: أو تسافر هي (يعني وكذلك يشترط في حضانة الحاضنة ألا تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر، فإن سافرت السفر المذكور سقطت حضانتها) . وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79201، 25717، 64947، 76166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/15599)
مآل الحضانة بعد موت الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أرجو أن تكون الإجابه حسب الشرع وليس العاطفة، السؤال هو: لي أخ قتل وهو متزوج وله ثلاثة أطفال واحد 6 سنوات والآخر 5 سنوات والأخير سنه واحدة، وعندما مات الأب ذهبت أمهم إلى أهلها فى ثالث أيام الفاتحة حتى دار الحول فذهبنا وجئنا بالأطفال، ولكنها تريد الرجوع إلى أهلها وتأخذ الأطفال وهم متعلقون بنا فماذا نفعل يا شيخ وأنت مسؤل أمام الله، أريد حكم الشرع ولا شيء غيره، وأرجو أن تبتعد عن العاطفة فى حكمك والله يجزيك عنا خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأولاد في الأصل حق للأم إن لم تتزوج أو يقم بها مانع من الحضانة كالفسق ونحوه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه ولي المحضون، لأن من حقه رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد وليه.
وعلى هذا فإن حضانة هؤلاء الأطفال حق لأمهم بالشروط السابقة، ما دامت مقيمة في بلد وليهم، وأما إذا أرادت أمهم أن تنتقل عن مكان إقامة وليهم لتقيم مع أهلها في بلد آخر، فإنه يسقط حقها في حضانتهم، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9779، 74429، 64974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(13/15600)
هل الزواج من كتابية يسقط حق الزوج في حضانة ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم سؤالا وقد تفضلتم بالجواب بالفتوى رقم: 79548، وعندي سؤال إضافي مكمل وهو هل زواجي من كتابية يسقط حقي في الحضانة، مع العلم بأنها تحضرها للمسجد لتعلم اللغة العربية وتدل ابنتي على وقت الصلاة حسب التوقيت اليومي، حجة طليقتي أن زواجي من كتابية يسقط حقي في الحضانة، فهل أجاز الله سبحانه وتعالي الزواج من كتابية ليسقط بذلك حق الحضانة، الأم تدعي ذلك، وأنا أريد المعرفة حتى يطمئن قلبي؟ وبارك الله عز وجل فيكم وجعلكم ذخراً للمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن رتبتك في الحضانة متأخرة، وأنها مسبوقة بالأم ما لم تتزوج، ثم بقرابة المحضونة من النساء، لما هو معلوم في النساء من الشفقة على الصغار، وهنا نضيف لك أن أم البنت التي قلت إنها متزوجة ليس لها حق في الحضانة، لأن من شروط استحقاق الحضانة للنساء خلوهن من الزواج، وهذا بعكس الرجال فإن من شروط استحقاقهم للحضانة أن يكون عندهم من يصلح للحضانة، ففي الخرشي شارحاً لقول خليل: وللذكر من يحضن. قال: يعني أن الحاضن إذا كان ذكراً فإنه يشترط في حقه أن يكون له أهل يتولون المحضون من سرية أو زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك، لأن الذكر لا يصبر على ما تصبر عليه النساء من أحوال الأطفال. انتهى.
ثم إن جمهور أهل العلم على أن الكافرة ليس لها حق في حضانة المسلم، وإذا أخذنا بقول المالكية ومن معهم في أن الكفر ليس مسقطاً للحضانة، فإنهم مع ذلك يشترطون في حضانة الكافرة أن تضم للمسلمين (أي أن تسكن بينهم) إذا خيف على المحضون منها، وليس من شك في أن قولك: إن زوجتك الكتابية تحضر ابنتك للمسجد لتعلم اللغة العربية، وتدلها على وقت الصلاة حسب التوقيت اليومي ... لا يغني من هذا الأمر شيئاً، ذلك أن الكافرة ليس لها أن تدخل المسجد، ولو افترضنا السماح لها بدخول المسجد -مع أنه ليس من الجائز أن يسمح لها بذلك- فإنه لا يُتصور أنها ستدل ابنتك على شيء من العبادات أو الأخلاق الإسلامية، لأنها لو كانت تعتقد في ذلك خيراً لما رفضت هي الدخول فيه.
وعليه فلا نقول: إن زواجك من كتابية يسقط حقك في الحضانة، وإنما نقول لك: إنه ليس عندك الآن من يحضن، والبنت تحتاج إلى ذلك، فتزوج بمسلمة أو استأجرها أو حصلها مجاناً لتكون قائمة على ابنتك، وإلا كان حقك في الحضانة ساقطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1428(13/15601)
النشوز.. وحق الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة لم تستقر في منزلي منذ زواجنا سوى أيام تعد على الأصابع وعندما حملت لاحظت عليها عدم الرضا وكنت ألبي طلبها بإيصالها لأهلها عندما تطلب ذلك وعندما أطلب عودة زوجتي يقوم أهلها بطلبي أن أبقيها لعدة أيام لديهم بحجة الوحم ومشاكل الحمل النفسية وذهبت أيام وشهور وهي لديهم وعندما جاءتها الولادة ذهبوا بها للمستشفى وطلبوا حضوري والحمد لله رزقنا بولد وخرجت من المستشفى قبله بعدة أيام وكالعادة (إلى بيت أهلها) وعند إخراج ابني من المستشفى جاءت معي لبيتي وهي غير راضية وأقامت لدينا خمسة أيام لم ترضع ولدي ولو رضعة واحدة ثم تركته مع أمي وذهبت لأهلها حتى أصبح عمره سنة وتسعة أشهر لم تسأل عنه ولو بالهاتف مرة واحدة وفجأة جاءت هي وأخوها الأكبر وبعض خالاتها بحجة زيارة والدي المريض وغافلوا والدتي وهربوا بابني الذي لا يعرف أمه مطلقاً وكانت جدته (أمي) هي التي تعتني به منذ ولادته. والآن أنا أسأل فضيلتكم عدة أسئلة:
1:- هل تحق لها الحضانة بالرغم من أن الولد لا يعرفها ولم يعش معها ولو لحظة واحدة حتى قارب السنتين. وهل يحق لي تحميل أمه وأهلها مسؤولية ما قد يحدث له (لا قدر الله) من مضاعفات نفسية أو صحية جسدية؟
2:- هل يحق لها المطالبة بالنفقة عن تلك الفترة التي قضتها في منزل أهلها وأنا غير راضٍ على ذلك؟
3:- هل يحق لها المطالبة بالطلاق من دون قدح شرعي في شخصي مع العلم بأنني أريدها وصبري عليها الفترة الماضية كان بدافع الأمل أن تعود إلى رشدها وتفكر بمستقبلنا مع طفلنا فدخلي ولله الحمد جيد وأعمل مدرساً وسبق وأن هيأت لنا منزلاً مستقلا عن أهلي وليس لديها العذر في العيش معي ومع ولدها. وهل أستطيع طلبها عن طريق القاضي ومنع بعض أهلها منها إذا تأكد لي أن أخاها الأكبر الذي يعد ولياً لها هو سبب مشاكلنا وذلك بدافع التحايل عليها وأخذ ما معها من مال وذهب وخلافه (أي أنه يعدها كأي عرض من عروض التجارة فقط وقد قام ببيع ما اشتريته لها من ذهب يقدر بحوالي 30 ألف ريال وعندما سألته قال قمنا ببيعه لنصرف عليها لأنك تركتها دون نفقة!!!) وقد سبق له أن قام بتطليقها من زوج سابق لم يدخل بها ويقوم بعمل البريء والمصلح عندما تكون مقيمة في بيت أهلها ويعيدها لي بين الحين والآخر وعندما تأخذ حاجتها من المال أو الذهب تظهر لنا رغبتها في العودة إلى بيت أهلها وكثير من المشاكل تحدث لدينا وفجأة وإذا به يظهر وكأنها مصادفة ثم يأخذ أخته ويذهب ... فما رأي فضيلتكم في ذلك....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الزوجة من بيت الزوج بغير إذن منه نشوز، لكن النشوز لا يمنع من الحضانة، قال الرملي في الفتاوى وقد سئل عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ فأجاب: بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى.
كما أن حقها في الحضانة يرجع برجوعها فيه ولو أسقطته، وهذا مذهب الجمهور، قال في رد المحتار من الحنفية: مسألة في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟ الجواب: نعم لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا. اهـ..
وقال في تحفة المحتاج من الشافعية:.. ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقل لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها. انتهى. قال في الشرح: قوله: عاد حقها أي: وإن تكرر ذلك منها. اهـ.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: ومن أسقط حقه منها أي الحضانة سقط لإعراضه عنه، وله العود في حقه متى شاء أنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. انتهى.
ولك إن رأيت من الزوجة إهمالا أو تقصيرا في تربية الطفل أن ترفع الأمر إلى القاضي، وتطالب باسقاط الحضانة عنها، وذلك لأن من شرط الحضانة الكفاءة والأمانة، قال في الفواكه الدواني من المالكية: وشرط الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على القيام بأمر المحضون،.. وعدم القسوة، فمن علم منه قلة الحنان والعطف إما لطبعه أو لعداوة بينه وبين أبوي المحضون قدم عليه غيره، وكون المكان الذي يسكن فيه الحاضن حرزا بأن لا يخشى على البنت الفساد فيه، وكذا الذكر إن كان يخشى عليه الفساد أيضا. وهذا يتضمن اشتراط أمانة الحاضن على المحضون. . انتهى
أما النفقة فليس لها الحق فيها وهي ناشز، فإن الناشز لا نفقة لها، كما لا يجوز لها طلب الطلاق لغير عذر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17669.
ولك رفع أمرها إلى القاضي، لإجبارها على العودة إلى البيت، ولك منع من تخشى منه أن يفسدها من الدخول عليها، وانظر الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/15602)
حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة منذ 4 سنوات بسبب اتهام طليقي بأنني امرأة فاسدة أخلاقيا. وبقدرة الله السميع العليم أثبث العكس والحمد لله. غادر البيت وابنتي رضيع (سنها كان 40 يوما) لم يسأل عنها يوما إلى أن صارت3سنوات.
لكنني لم أعطه إياها خوفا من أن يخطفها كما فعل معي مرة وهددني بالقتل مما اضطرني إلى مغادرة بلدي.
فهل يجوز أن أمنعه أن يراها مع العلم أن عمرها الآن 5 سنوات. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم حضانة الأبناء بعد الفراق وأي الأبوين أحق بها وذلك في الفتويين رقم: 1251، 2011، وذكرنا خلال هاتين الفتويين أن الأم أحق بها ما لم تتزوج. إذن فأنت أحق بحضانة البنت، لكن لا يجوز لك منع والدها من زيارتها ورؤيتها، وإذا خشيت أن يخطفها فلك اتخاذ بعض الأسباب التي تحول بينه وبين ذلك كمراقبته وعدم الغفلة عنه ونحو ذلك. وعليه هو أن يتقي الله تعالى في ابنته ويؤدي إليها حقها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه احمد وأبو داود.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/15603)
الأحق بحضانة الطفل إذا نكحت الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين عندي سؤال مهم جدا: وهو أنا طلقت زوجتي قبل ثلاثة أعوام وعندنا بنت عمرها الآن ثلاث سنوات والآن متزوج من ألمانية حيث أعيش في برلين وطليقتي متزوجة الآن ولكنها تنازعني حق الحضانة عند المحكمة الألمانية مع أن ابنتنا تزورها دائما هل يجوز لها ذلك؟ ولمن حق الحضانة الآن؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ثم أختها ثم خالتها ثم أم الأب ثم الأب ... فالنساء فيها مقدمات على الرجال ما لم يكن بهن مانع.
قال ابن عاصم المالكي:
* والأم أولى ثم أمها بها.
فأمها فخالة فأم الأب * ثم أب فأم من له انتسب
إلى أن قال:
وصرفها إلى النساء أليق * لأنهن في الأمور أشفق.
وقد علمت مما ذكر رتبتك في الحضانة، فإذا سقط حق أم بنتك في الحضانة، ولم يكن ثمت من هو أحق منك بها، فإنها تصير من حقك إذا لم يكن بك مانع منها.
ولك أن تراجع في الترتيب الاستحقاقي للحضانة فتوانا رقم: 6256.
كما نحيلك إلى فتوانا رقم: 32485، لمراجعة حكم الترافع أمام المحاكم الكافرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1427(13/15604)
مذهب الحنفية في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو ترتيب الحضانة في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الرجاء التفصيل والتوضيح؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم ما لم تتزوج، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
ومذهب الحنفية في الحضانة تقديم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
قال في كنز الدقائق: أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك، ومن نكحت غير محرمه سقط حقها ثم تعود بالفرقة ثم العصبات بترتيبهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1427(13/15605)
يراعى في الحضانة حق المحضون ومصلحته
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مطلقة ولها بنت عمرها أربع سنوات وعندما كان يتقدم لها العرسان طلباً للزواج كانت ترفض بحجة أنها تريد أن تربي البنت، لذلك قام أهل المرأة المطلقة (وهم من أهل السنة) بإبعاد البنت عن أمها لما واجهوا من مشاكل كبيرة مع ابنتهم وخاصة رفضها للزواج. وأرسلوا البنت ذات الأربع سنوات لأبيها بنية أن يسترجعوها بعد أن يتم زواج ابنتهم، علماً أن الزوج السابق لابنتهم يعمل في الإمارات وأهله في سورية والبنت الصغيرة تعيش مع جدتها فقط في قرية على الساحل السوري لا صلاة فيها ولا عبادة وأن والد الفتاة يرفض أن تعود البنت لأهل أمها وخاصة بعد أن تنازلت أمها عن حق رعايتها في المحكمة ولكن يسمح لها بزيارة بيت جدها أهل أمها لفترات قصيرة. كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
وان أم البنت الصغيرة (المطلقة) متزوجة الآن من رجل آخر
والسؤال هو: هل يقع على أهل المرأة المطلقة إثم لإبعادهم البنت ذات الأربع سنوات عن أمها علماً أن غايتهم كانت زواج ابنتهم. وهل يتوجب عليهم محاولة إرجاع البنت لتعيش بين أهل أمها كون قرية أبيها ليسوا من أهل السنة ولا يصلون ولا يتقون الله فيما أمرهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يسئل عن الأمر قبل وقوعه وهل يجوز فعله أم لا؟ أما الآن وقد حصل ما حصل ودفعت البنت إلى أبيها. فإن كان لدى أهلها علم بفساد البيئة التي أرسلوا إليها البنت فلا شك أنهم آثمون فيما فعلوا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، ويتداركوه إن أمكن باسترجاع البنت برفع القضية إلى المحكمة. لأن الحضانة إنما يراعى فيها حق المحضون ومصلحته أولا. وأما إن لم يكن لديهم علم بفساد البيئة التي أرسلوا البنت إليها وكان دفعهم لها لمصلحة أمها كي تتزوج لرفضها الزواج مع وجود ابنتها فلا حرج في ذلك إن كان برضاها (أي أم البنت) إذ لا يتعين عليها ولا على أمها حضانة البنت مع وجود غيرهما وإن كانا هما الأحق بذلك لمزيد شفقتهما وكمال عنايتهما بالمحضون.
وهنالك جملة من الأحكام تتعلق بالحضانة وحكمها والأحق بها، وجواز رجوع الحاضن في حقه في الحضانة إذا أسقطه. وقد بينا ذلك كله في الفتويين رقم: 6256، 23628، فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1427(13/15606)
المقيم من الأبوين أولى بالحضانة من المسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج منذ ثماني سنوات ولي طفلان ومشكلتي هي أن زوجتي تعمل في مكان يبعد بمسافة 1000كلم عن المدينة التي أنا بها وكانت تذهب لمباشرة عملها وفي أحسن الأحوال كانت تقضي عندي من شهرين إلي ثلاثة شهور بالسنة, وفي المرة الأخيرة ذهبت هناك ولكن إرا
دتها أن لا تعود حتى تنهي جميع الأمور المتعلقه بها كي تقيم هي وأطفالها معي حيث يوجد منزل لنا وكذلك أحوال المعيشة ممتازة وأنا إنسان مقتدر وغير محتاج لعملها، فرفضت هذا الاختيار، علما بأني شديد الحرص على أطفالي وتربيتهم، سؤالي هو: هل بالإمكان أن أطلب طفليّ وتربيتهما حيث إنها أم عامله وليس لديها الوقت ويوجد ببيتهم أمها أي جدة الأطفال لأمهم، علما بأني رجل مقتدر وأستطيع توفير حياة أسرية جيّدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد شرطت عليك استمرارها في وظيفتها فليس لك إرغامها على تركها؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وهذا إذا كان عملها منضبطاً بالضوابط الشرعية، وقد بينا تلك الضوابط في الفتوى رقم: 522.
وأما إذا لم تكن قد اشترطت عليك ذلك فليس من حقها أن تعمل خارج بيتها إلا إذا كنت راضياً به، ولك أن تمنعها منه لأن الواجب عليها هو أن تطيعك بالمعروف لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وما دمت ميسور الحال فلا ينبغي لها أن تعمل ولو كان عملها مشروعاً واشترطت عليك البقاء فيه؛ لما يترتب على عملها من تضييع بيتها وأولادها سيما مع بعد مكان عملها. ومع بقائها على رأس عملها فلك أخذ الأبناء معك لانشغالها عنهم ولكونك القائم عليهم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة، لأن في المسافرة بالولد إضراراً به، ... وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا، وطريقه آمن، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم أو المنتقل، إلا أن يكون بين البلدين قريب، بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها ... وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق ... ولنا أنه اختلف مسكن الأبوين فكان الأب أحق ... لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن في بلده ضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/15607)
هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة وقد أخذ طليقي طفلنا الذي عمره 6 سنوات عن طريق إسقاط الحضانة بإحضار شهود زور اثنين على أن الطفل مريض، وأني على علاقة برجل، فهل حرام علي أن أدعو عليه؟ وهل لي أن أحضر أنا الأخرى شهود زور ليشهدوا معي؟
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الحضانة والأحق بها من الأبوين، وذلك في الفتويين: 16480، 15663، وذكرنا أن أم الطفل أحق به ما لم تنكح أو تتصف بمانع يسلبها حق الحضانة كما بينا.
وأما مرض الطفل وادعاء الرجل وجود علاقة بينك وبين رجل آخر ليست علاقة زوجية فهذا لا يسقط حقك في حضانة ابنك، فعلى والد الطفل أن يتقي الله تعلى ويرد إليك ابنك حتى تتصفي بمانع من حضانة أو تسقطي حقك في ذلك.
وإذا لم يفعل فلك أخذ محام يرافع عنك أمام القضاء ويعيد إليك حقك في حضانة ابنك، ولك تسليط من له وجاهة عنده من أقاربه أو طلبة العلم والدعاة ليعظوه ويسألوه كي يرد إليك حقك، وغير ذلك من الوسائل المشروعة.
وأما شهادة الزور فلا تجوز ولو كانت لغرض صحيح كالتوصل للحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه.
وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 56143، مع أنها لا داعي لها فأنت مادمت في بلد مسلم والحمد لله لن تعدمي من يشهد لك بحق، بأن يشهد أنك مثلا لم تتزوجي أو أنك أهل للحضانة إذا كان شهود الزور الذين أقامهم زوجك شهدوا بذلك، وإنما رخص العلماء بالكذب إذا تعين للوصول إلى الحق.
وإن فعل والد الطفل ذلك فعليه إثمه ووزره، وفعله لايبيح لك أن تفعلي مثله فشهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال: قول الزور أوقال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وانظري الفتويين: 57930، 21337، والفتوى رقم: 22409، في حكم الدعاء على الظالم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1427(13/15608)
الأحق بحضانة الولد إذا تزوجت أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.
أما بعد:
أنا مطلقة ولدي طفل ((ولد اسمه عبد الله)) عمره سنة ونصف وأريد أن أتزوج وأريد أن يكون الطفل في حضانتي، والد الطفل تزوج من بعد طلاقي بثلاثة شهور ولا أدري إذا تزوجت هل الطفل تكون حضانته عند أبيه أو عندي أنا، وأنا لا أريد الزواج إذا كان الزواج سوف يتسبب في نقل الحضانة عند أبيه، وأريد من حضرتكم أن تفيدوني إذا كان زواجي سوف يتسبب في بعد ابني عني، فأنا لن أتزوج من أجل تربيته، وإذا تزوجت من تكون لديه الحضانة علماً بأن الأب تزوج.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت كان الأحق بالحضانة الجدة أم الأم، فإن لم تكن على قيد الحياة أو تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب ولا فرق بين أن يكون متزوجاً أو لا، وهذا كله في حال التنازع، فإن رضي من له الحق بالحضانة ببقاء ولدك عندك بعد زواجك فلا بأس، وهذا الكلام في الحضانة، وأما النفقة فعلى الأب سواء أكان الولد عندك أو عند غيرك، وانظري الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(13/15609)
حضانة الأولاد في حال طلاق الأم من زوجها الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله أريد أجوبة هذه الأسئلة بسرعة وفي أقرب وقت ممكن نظراً للضرورة وأن تكون موضحة سؤالي الأول: ما مقدار نفقة الأبناء بعد انفصال الزوجين، وما هو حكم الشرع في حضانة الأبناء فوق سن العاشرة في حالة طلاق المرأة من زوجها الأول (والد الأبناء) ، وزواجها برجل آخر ثم طُلِّقت منه ولديها عمل يستوجب لها البقاء في العمل فترة طويلة ويقتضي عدم وجودها مع أبنائها؟ أسأل الله رب العرش العظيم أن يديم ثباتكم وإيمانكم وعزيمتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأبناء هي بقدر الكفاية، لا تختلف بطلاق أمهم، فإن كان لهؤلاء الأبناء مال أنفق عليهم أبوهم من مالهم بالمعروف، وإن لم يكن لهم مال وجب عليه الإنفاق عليهم. والأم أحق بالحضانة من الأب ما لم تنكح، فإن تزوجت سقط حقها, وانتقل الحق إلى من يليها بحسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: 6256.
فإن طلقت من الثاني طلاقاً رجعياً أو بائناً عاد لها حق الحضانة عند الشافعية والحنابلة، ولا يعود حق الحضانة عند الحنفية إلا في الطلاق البائن، ولا يعود عند المالكية لأن حق الحضانة زال بسبب اختياري، والأبناء بعد السابعة يخيرون كما في الفتوى رقم: 11324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/15610)
سفر الأم الحاضنة هل يسقط حقها في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[تطلقت مني زوجتي بينونة كبرى ولي منها ثلاثة أطفال بين سن الحادي عشرة والأربع سنين ولها حكم بالحضانة ولكنها سافرت هذا الصيف بالأطفال من غير إرادتي وموافقتي، فهل يجوز للحاضنة أن تسافر بهم إلى بلدها بدون علمي وموافقتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأولاد بعد الطلاق من حق الأم، لكن أهل العلم اشترطوا لاستمرار حقها في الحضانة أن لا تسافر عن المحل الذي يقيم فيه الأب سفر انتقال. قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. وقال خليل: وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم; وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة.
وهذا كله في سفر الانتقال كما صرحت به النصوص، وأما لو كان سفرها لمجرد حاجة تقضيها وترجع فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة.
قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع لا تجارة أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها. اهـ.
وعليه، فإذا كان سفر أم أولادك هو سفر انقطاع ونقلة، فقد سقط حقها في الحضانة، وإن لم يكن كذلك فحقها باق.
وعلى تقدير أنه ليس سفر نقلة وانقطاع، بل سفر حاجة فإن من أهل العلم من يرى أن الولد يبقى مع المقيم من والديه وهذا مذهب الشافعية، قال النووي في المنهاج: ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود.
وذهب آخرون إلى أن للحاضن أن يسافر معه إذا كان السفر مأمونا. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وكذلك الحاضنة إذا سافرت للتجارة كان لها أخذه ولو كان في الطريق بحر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1427(13/15611)
أجرة الحضانة وهل يلزم الأب بتوصيل الأولاد للمدرسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي مطلقة ومقيمة عند والدها وهي تعمل وتدرس في كلية صباحا ولها بنت وولد أعمارهما 10 و 9 سنوات ويدفع لها نفقة الحاضنة 600 جنيه وهم في مدارس أجنبية يتكفل بها والدهم وويريد مطلقها القيام بتوصيل الأولاد من وإلى المدرسة بحجة قرب المدرسة من المنزل مع العلم بأنه كان متكفلا بنقلهم من خلال الباص المدرسي وهذا يتعارض مع أوقات العمل والدراسة الخاصة بها (هل هي ملزمة كحاضنة بتوصيلهم من وإلى المدرسة والتكفل بمصاريف الانتقال في حالة قرب أو بعد المدرسة عن المنزل) وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن نفقات الدراسة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة على الأب، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 59707.
ثم إن أجرة الحضانة إذا كانت الحاضنة هي الأم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبها على الأب وخالف في ذلك المالكية.
جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة, سواء أكانت الحاضنة أما أم غيرها ... وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة, لأنه يكون في معنى الرشوة, وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن. وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها, أو في عدة الطلاق البائن في رواية, فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال, وإلا فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته ... وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه, وبه أخذ ابن القاسم ...
فبان مما ذكر أن ما يدفعه الأب من نفقة الحضانة واجب عليه عند جمهور أهل العلم، وما يدفعه عن دراسة الأولاد ليس واجبا عليه.
وإذا تقرر عدم وجوب نفقات الدراسة على الأب، فإن توصيل الأولاد إلى المدرسة ساقط عنه، لأنه من توابع الدراسة.
وعليه، فلا نقول إن للأب أن يُلزم الأمَّ بتوصيل الأولاد، سواء كانت المدرسة بعيدة عنها أو قريبة؛ ولكننا نقول إن الأب إذا كان قد التزم ما يجب عليه في رأي الجمهور من أجرة الحاضنة، وما لا يجب عليه من دفع نفقات الدراسة، فإن من الإنصاف أن تساهم الأم بتوصيل الأولاد إلى مدرستهم، خصوصا إذا كانت قريبة من محل إقامتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(13/15612)
التنازل عن حضانة الأولاد في مقابل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخت من سوريا أنا مطلقة منذ 9 شهور وعندي 4 أطفال وأعمارهم 14 - 10- 5- 3 سنوات وسبب طلاقي أني اكتشفت زوجي يلعب القمار ويستغل أموال الناس عن طريق الكذب والنصب وحاولت التفاهم لكن دون جدوى وعندما علم أهلي بذلك قررت أنا وأهلي الطلاق بعد محاولات كثيرة وبدون نتيجة وأطفالي الآن عند والدهم ومنعني من حضانتهم ولم أحصل على الطلاق إلا بعد التنازل عنهم وسؤالي هو: هل لهم حق عندي بتركهم غصبا عني، والان الكل ينصحني بالزواج لأنني ما زلت شابة وعمري 28 سنة فهل هناك خطأ بهذا الحل فما رأيكم أرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بسؤالك الأول، فنقول: ليس من حق زوجك السابق أن يمنعك من حضانة من هم دون سن السابعة، لأنك أحق بهم ما لم تتزوجي، وإذا كنت قد تنازلت عن حقك في الحضانة فلك أن تتراجعي عن ذلك، وإذا كان إنما طلقك مقابل أن تتنازلي عن الحضانة فلا يسقط حقك في الحضانة أيضا، ولكن عليك أن تدفعي له مهر مثلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 72018. وأما الأولاد الذين فوق سن التمييز، وسن التمييز يكون عند السابعة غالبا فإنهم يخيرون بين أي الأبوين أرادوا العيش معه, ومن اختارهم فهو أحق بهم، وعموما فليس عليك إثم في التنازل عن حضانتهم, ولا حرج عليك أن تتزوجي بصاحب الدين والخلق، فإن هذا مما أباحه الله تعالى لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/15613)
حضانة البنت إذا كانت الأم فاسقة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج وله أولاد وزوجة صالحة أراد أن يلاقي ربه بعمل صالح فريد من نوعه فالتقى بامرأة في مكان غير محترم وأراد أن ينقذ هذه المرأة من مكان الرذيلة ليس طمعا في جمالها وليس لنزوة في نفسه، بل كانت نيته خالصة لوجه الله تعالى فأعانه الله على ذلك وأبعدها من ذلك المكان وفي سبيل ذلك دفع مبالغ كثيرة ومصاعب وتزوجها على سنة الله ورسوله ودفع لها صداقها وهدايا لها ولأهلها وأنجب طفلة منها، ولكنه اكتشف أن هذه المرأة جاحدة للنعمة بعد ثلاث سنوات، فما حكم عمله عند الله، وما حكم حضانة الأم لهذه الطفلة وعمرها سنة ونصف، حيث تصر الأم وترغب في أخذها إلى بلادها في المغرب والزوج يقيم في السعودية طمعا في النفقه والأب يخاف أن تتربي بنته تربية فاسدة نظراً لما عليه حالة الأم وبعض من أهلها في عاداتهم التي لا يتقون الله حق التقوى وفيه الاختلاط المحرم مع رجال مثل أزواج أخواتها العيش في منزل واحد متعدد الشقق لا رقيب ولا حسيب إلا الله؟ الرجاء التكرم بالإجابة سريعا.. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثيب الأخ على قصده الحسن، وكان ينبغي أن يسعى في صلاح تلك المرأة قبل زواجه منها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من ذات الدين, وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وعموماً فإن عليه أن يسعى في أخذ بنته إما بدفع المال لأمها حتى ترضى، وإما برفع قضية يطلب فيها حضانة البنت لكون أمها غير أهل للحضانة بسبب فسقها بفعل الكبائر، كما سبق في الفتوى رقم: 65024، والفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(13/15614)
حضانة الأولاد ابتداء للأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت توفي زوجها ولها أطفال قصر وهي مدرسة ووالدنا متوفى وهي لاتزال في بيت زوجها الذي يقع داخل حوش يضم بيت عمها وله أولاد بالغون، وعند طلب خروجها لبيت أبيها رفض وهدد بأخذ أولادها.
فلمن الولاية على الأطفال للأم أولجدهم كلهم أصغر من ثمان سنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، وذلك مدة العدة، وليس لها أن تخرج إلا لضرورة. قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. (8 / 131) .
وحضانة الأولاد في السن المذكورة للأم إذا لم يكن بها مانع من الحضانة، وكنا قد بينا من قبل تفصيلا دقيقا في مراتب الحضانة والأحق بها، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6256. وكنا أيضا قد بينا مراتب الولاية على الأطفال، ومن الأحق بها بعد الأب. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 28545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1427(13/15615)
هل يتخلى عن أولاده لمنعه من حضانتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لأسباب قلة وعي في السابق, قدر لي الله تعالى 3 أطفال مع فرنسية غير مؤمنة بالله وصعبة التعامل، بعد سنة من الجهد في المحاكم, تمكنت من رؤية أولادي كل 15 يوما وبالتالي أجد صعوبة في تربيتهم كما يجب، فهل يسمح لي الشرع أن أتخلى عنهم تماما لقلة حيلتي عليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حضانة لهذه المرأة، فإن الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مؤمن، (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) فلا حق للأم الكافرة في حضانة الأولاد، لأنهم مسلمون، فإن الصغير يتبع خير أبويه ديناً، وكل مولود يولد على الفطرة، ولكن إذا منعتك قوة متسلطة من حضانة أولادك، فلا قوة إلا بالله غير أنه لا يجوز لك التخلي عنهم، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة، وقد استرعاك الله عليهم، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وحيث قد سمح لك بزيارتهم كل نصف شهر، فعليك استغلال هذه الزيارة بقدر ما تستطيع في تربيتهم على الإسلام، وفي غرس قيم الإسلام في نفوسهم، حتى يخلصهم الله من هذه المرأة، وإذا قمت بكل ما في وسعك، فلا تؤاخذ ولا يكون عليك إثم، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {البقرة:286} ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تقبل هذا الدعاء، ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/15616)
الأولى بالحضانة بعد الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لمن تؤول الحضانة بعد وفاة الوالدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة بعد الأم إلى الجدة أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الإخوة، ثم العمات، ثم الأعمام وهكذا، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (وإن اجتمعوا) أي الذكور، والإناث (فالأم) أولى بالحضانة (ثم أمها كما سبق) في أنه يعتبر كونهن مدليات بالإناث، وقدمن على الأب لاختصاصهن بالولادة المحققة، ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر، ولأنه لا يستغني في الحضانة عن النساء غالبا (فلو نكحت الأم) من لا حضانة له (ورضي بها الأب، والزوج فلا حق للجدة) لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر (ثم بعدهن الأب) بزيادةٍ بّعدهن لطول الفصل (ثم أمهاته) المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به (ثم الجد) أبو الأب، وإن علا (ثم أمهاته) المدليات بالإناث (ثم الأقرب فالأقرب) من الحواشي ذكرا كان أو أنثى (كما سبق) في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب، وذو الأب على ذي الأ م. اهـ.
وهناك بعض التفصيلات سبق ذكرها في الفتوى رقم: 6256، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1427(13/15617)
هل تستحق الناشز الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ألقت بنفسها من شرفة المنزل عن عمد واتهمت الزوج في النيابة بالشروع في قتلها وشهد أبواها وأقسموا اليمين ثم تمت تبرئة الزوج، كان هذا منذ أربع سنوات وطلبت الطلاق مرتين لأسباب كاذبة ورفض القاضي الطلاق وتأخذ نفقة لها وابنها البالغ الآن 5 سنوات.
منذ 4 سنوات لدى أهلها ولم أر ابني ولا مرة واحدة وهي تطلب حضانة الطفل في المحكمة فهل لها ذلك وهي قد سبق لها محاولة قتل نفسها واتهمت زوجها بجناية الشروع في القتل وأقسم أبواها كذبا بالله كشهود.
هل تجب لها أو أمها حضانة الطفل؟
أفيدونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الحضانة للأبوين في حال اجتماعهما، فإن افترقا فالحضانة للأم.
(سئل) الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ (فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى كلامه.
ولا يجوز للحاضن منع والد المحضون من زيارته ورؤيته، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.
وعلى الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، وإلا كانت ناشزا، ولا حق للناشز في النفقة، وتراجع الفتوى رقم: 63266.
وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع، وفشلت كل محاولات الإصلاح بينها وبين الزوج، فينبغي للزوج أن يقبل منها ما تفتدي به، ويطلقها، ولا يجوز له إمساكها بقصد إذايتها ومضارتها، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(13/15618)
المنع من زيارة أحد الأبوين للأولاد حمل على قطيعة الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[نشأ خلاف بيني وبين زوجتي والموضوع أمام القاضي الآن. ولكن هي ترفض أن أرى ابنتي رغم أن القاضي سمح لي بذلك وهي تماطل وتسوف في تنفيذ الحكم. فما هو جزاؤها في الدنيا والآخرة؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة ولده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.
وعليه.. فإن منع الزوجة زوجها من رؤية ابنته حرام، ومن قطع الرحم التي حرم الله قطعها، قال في الموسوعة الفقهية: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقد ورد التهديد الشديد، والوعيد الأكيد لقاطع الرحم، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. وفيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) . {محمد: 22-23} . وما دامت القضية أمام القضاء فبإمكانك أن تنتزع حقك من هذه المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(13/15619)
مذاهب العلماء فيمن اشترط الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنة ونصف ولي ابنه عمرها 8 شهور، نشأت المشاكل بيني وبين زوجتي من لا شيء، فهي تسمع كلام أمها وأمها امرأة غير عاقلة، ولا تخاف الله فينا، وزوجتي صغيرة عمرها 19 سنة لذلك تطيع أمها بكل شيء حتى كرهتني زوجتي، مع العلم أني لا يعيبني شيء في ديني ولا خلقي ولا معاشرتي ولم أقصر معها بما أملك، ازداد الأمر سوء فأوصلتها لبيت أهلها لكي تهدأ وتعيد حساباتها، وكانت النتيجة بعد شهرين أتيت لأرضيها فقابلوني بوجه شر، وأهانوني وتكلموا علي، وأبوها رجل مسكين ومريض ينقل حرفياً ما تقوله زوجته (أمها) المسيطرة على بيته، لم أستطع التفاوض معهم لأنهم لا يريدون للرضا سبيلاً لحياتنا ولا حياة لمن تنادي، وأهانني أبوها وطلب مني طلاقها وأنها لا تريدك، وكان هذا رأيها بتأثير من أمها، أما في السابق فكانت تحبني أكثر من نفسها، المهم أني رفضت طلاقها وقلت لهم أريد زوجتي ولا أرغب بمفارقتها هي وابنتي ذات الـ 8 شهور والتي تعلقت بها إلى حد الجنون لما رفضت طلاقها رفعوا علي بالمحكمة دعوى للمطالبة بالخلع، سؤالي الأول: كيف أستطيع إقناع القاضي بأنني أريدها وتريدني لولا أمها، وكيف أنجو من حكم الطلاق الذي لا أريده، وهل أستطيع أن أطلب انتقال ابنتي الصغيرة معي بعد تمام حولي الرضاعة كشرط للخلع، في حالة بقاء الصغيرة بحضانة أمها ورفض شرطي في الخلع (أعلاه) وزواج أمها من بعدي، هل الحضانة لي أنا أبوها أم لأم أمها، إذا أراد كل مناً -أنا وجدتها- حضانتها بعد زواج أمها، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وادعو لي ولزوجتي بالهداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤال الأخ كيف يمكن أن ينجو من حكم الطلاق الذي لا يريده فيفترض في القاضي الشرعي أن لا يحكم بخلع الزوجة أو طلاقها بدون خلع لغير سبب شرعي، لكن القاضي بشر يقضي بنحو ما يسمع، فربما قضى لمن هو ألحن بالحجة من الآخر، فليستعن بالله وليسع في الحصول على حقه بالطرق المشروعة وبتأييد دعواه بالحجج التي يقضي القاضي بمثلها؛ كشاهد ونحو ذلك.
وأما هل يمكن للزوج أن يشترط في الخلع تنازل الزوجة عن حضانة الأبناء، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: لو اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط. قال في نهاية المحتاج الشافعي قوله: (إسقاطها لحضانة) والكلام في المعلق كما هو الفرض، أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولم تسقط حضانتها؛ كما مر فيما لو طلقها على أن لا سكنى لها. انتهى.
وذهب المالكية إلى جواز أن يكون الخلع مقابل تنازل الزوجة عن الحضانة، لكن لا يسقط حق من يليها في الحضانة كالجدة، قال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل المالكي: قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة، لأنها أسقطت ما لم يجب لها. انتهى.
أما السؤال الثاني بشأن من الأحق بالحضانة بعد الأم؟ فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى من يليها من الحاضنين وسبق بيان تريب الحاضنين في الفتوى رقم: 6256، وفيها أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/15620)
إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أني امرأة مطلقة ولي بنتان ولقد تزوجت من رجل آخر وله زوجة وخمسة أولاد ونحن الآن متزوجان منذ سنتين ونصف ولكن زواجنا بالسر ولا يعرف به غير أمي من جهتي ورفاقه من جهته وكتبنا عقد الزواج بحضور إمام جامع في مدينتنا وشاهدين وأمي وتم كل شيء تماما ولكن بعد مرور شهر تقريبا طلبت منا أمي الجهر بزواجنا لإخوتي وأقربائه أو طلاقنا؟ ولكننا لا نستطيع الجهر لأن طليقي سيأخذ بناتي عنده ويحرمني منهم بالقانون وبالنسبة لزوجته ستترك البيت لزواجه الثاني ويضيع أولاده بينهما أي سيدمر كل شيء من طرفي وطرفه؟ فاضطررنا لحل المشكلة وأخبرناها بأننا تطلقنا والصحيح لم نترك بعض ولازلت على ذمته لحد الآن؟ فساعدوني بفتوى تريحني فأنا لست بالبلد ذاتها إنما أعمل بالخليج ونتلاقى بالإجازة وجزاكم الله عني وعنكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الزواج التي لا يصح إلا بها عند جمهور الفقهاء الولي، فإذا لم يحضر الولي ولا وكيله عقد النكاح فالنكاح باطل، ولا يكفي حضور الأم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54752.
وعليه فالزواج باطل لعدم الولي، ويجب مفارقة هذا الرجل أو إصلاح العقد بإجرائه مرة أخرى بحضور الولي. وهو أحد إخوانك إذا لم يكن لك والد حي أو ابن يصلح للولاية.
وأما الإشهار فلا يشترط لصحة الزواج، وإنما يندب، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 63277، وننصح الأخت بتوثيق الزواج حتى تضمن حقها، وتبعد عن نفسها الشبهة، وبزواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، وتنتقل إلى من تليها من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم: 6256.
ولا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/15621)
ليس لمن له الحضانة منع المحضون من زيارة أمه.
[السُّؤَالُ]
ـ[انا امرأة مطلقة من رجل، لي منه ولد، وقد تزوجت من آخر، وقد أخذ زوجي الأول ابنه بحجة سقوط الولاية عني، والآن توفي هذا الزوج - والد ابني - هل لي الحق بالمطالبة بإبقاء ابني عندي؟ لا سيما أن زوجي الحالي لا يمانع، ولكن إخوة ابني من أبيه رفضوا إعطائي الولد، علما أن عمره 8 سنوات، وقد منعوه من زيارتي ليوم أو يومين. بل اشترطوا أن يزورني لساعتين فقط بعد كل 10 أيام.
السؤال: هل يحق لي المطالبة به شرعا للبقاء أو للزيارة؟ وهل يحكم القاضي لي بزيارة محددة؟ علما أنهم يدعون أنه قد تعرض ابني للتحرش الجنسي أثناء زيارته لي إحدى المرات السابقه وحسب كلامهم أن لديهم تقريرا طبيا بهذا الخصوص.
آمل الإجابة بالتفصيل هل يحق لي المطالبة بزيارة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع؟ وهنا أقصد بالزيارة أن يزورني ابني ويبقى لدي فترة من الوقت؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحضانة تسقط عن الأم بزواجها من آخر، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين، بحسب الترتيب لدى أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 6256.
فليس للأم حق المطالبة بالحضانة مع كونها ذات زوج، مع وجود حاضن غيرها متوفرة فيه شروط الحضانة، وللأم حق زيارة ابنها، وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع المحضون من زيارة أمه. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
قال في الموسوعة الفقهية: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها لئلا يكلفها الخروج لزيارته؛ إلا أن يكون المحضون أنثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
أما المبيت فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50820.
فالحاصل أن للأم الحق في زيارة ابنها لها، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الحاضن، وفي حال عدم الاتفاق فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/15622)
حضانة بنت الابن إذا كانت أمها وجدتها كافرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي ابن متزوج نصرانية وعنده طفلة منها وهو طلقها قبل فترة، أريد أن آخذ البنت لحضانتها ولكن زوجي - وهو جدها - لا يريد، ويقول: عليك أن تختاري بين الطفلة أو أنا لأني لا أتحمل الأطفال. وأنا محتارة بين زوجي والطفلة لأن ابني لا يستطيع أخذها لأنه طالب ويسكن لوحده بعيدا عنا، وإذا تركت الطفلة تضيع لأن أمها عندها صديق تعيش معه ولا تهتم بها، وفي بعض الأوقات تتركها عند أهلها النصارى أفتوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بحضانة الولد هي أمه قال الزيلعي: وفي الكافي إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة.
وقد بينا أن حق حضانة الأم يسقط بفسقها وفجورها كما في الفتوى رقم: 44088، 47638. وقد اجتمع ذلك كله في أم الطفلة هنا فسقط حقها في ذلك ثم الأولى بعدها لذلك هو أمها. قال في تبيين الحقائق: إذا لم يكن له أم أو تزوجت فأم الأم أحق. ولكن إذا كانت كافرة أيضًا فلا حق لها فينتقل ذلك إلى أم الأب وإن علت؛ كما قال الزيلعي. وقد بينا كلام أهل العلم في ذلك، ومن هو الأحق بالحضانة في الفتوى رقم: 6256.
وبما أن الحضانة واجبة شرعًا لأن المحضون قد يهلك ويفسد إذا ضيع وأهمل ووجوب الحضانة كفائي إذا تعذر الحاضن وعين إذا انفرد أو تعذر ولم يكن أهلاً للحضانة.
فيجب عليك حضانة تلك الطفلة لتعين ذلك عليك؛ فلا حضانة لأمها لكفرها وفجورها، وكذلك أم أمها، فالغالب أنها كذلك ولم تطلب حضانتها فلم يبق إلا أنت فتعين ذلك عليك. وحينئذ فلا خيار لك ولا طاعة لزوجك في أمره لك بتركها إذ لا تجوز طاعته في معصية كما في الحديث: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وانظري الفتوى: 25266.
وينبغي إقناعه بذلك وتبيين الحكم الشرعي له لعله يرضى، فإن أصر فيجب عليك أخذ تلك البنت وحضانتها ولو أدى ذلك إلى فراقكما، وقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2، 3} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/15623)
حكم ذهاب الحاضنة بالمحضون لديارالغرب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم استشارة قانونية حيث أقيم أنا وعائلتي في السعودية وقد توفي أخي الكبير قبل ثلاث سنوات تقريبا وكان متزوجا وعنده ابنتان الكبرى عمرها 5 سنوات والأخرى ثلاث سنوات وبعد الوفاه بأشهر ذهبت زوجة أخي وابنتاها إلى سوريا حيث موطننا وأقامت مع أهلها طوال السنين التي مضت وكنا ولازلنا نرسل لها مصروفا بشكل منتظم.
منذ أسابيع تمت خطبتها وستتزوج بعد أشهر من رجل يعمل في الولايات المتحده الأمريكية وهو كان متزوجا امرأة أمريكية وطلقها وله منها ولدان يقيمان معه الكبير يبلغ من العمر 15 عاما وقد رفضنا رفضا قاطعا ذهاب بنات أخي مع أمهم إلى أمريكا حيث نرفض أن يعشن في بلد غربي ولما طالبنا بالبنات لنحضرهم عندنا قالوا لنا إن البنات من حق أم الأم وليس لكم فيهن حق.
فالرجاء منكم التكرم بشرح الخطوات القانونية لاسترداد البنات حيث إننا نرى وجودهم معنا أفضل من ناحية الرعاية والاهتمام والتربية الإسلامية خصوصا أن أمهم ستتزوج من رجل سيأحذهم إلى بلاد الغرب أفيدونا؟
... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت أم المحضون سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وقال ابن عاصم المالكي: والأم أولى ثم أمها بها.
وقال: وصرفها إلى النساء أليق *لأنهن في الأمور أشفق.
ولذلك فإن أم هاتين البنتين إذا تزوجت انتقلت الحضانة منها إلى أمها أي جدة البنتين.
وقد سبق بيان أحكام الحضانة في الفتوى رقم: 52699. وما أحيل عليه فيها. ولا يحق للأم الذهاب بالبنتين إلى الغرب ولو لم تتزوج لما في ذلك من تعرضهما للفساد والفتنة. ولو أرادت فعل ذلك فإنه يسقط حضانتها لأن من شروط الحضانة المقام في بلد الطفل؛ كما هو مبين في الفتوى المشار إليها.
وننبه السائل الكريم إلى أن إجابات مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية لا علاقة لها بالقوانين الوضعية، ومرجعية الفتوى وغيرها هي الشريعة الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(13/15624)
حضانة الطفل بعد التمييز
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي 3 أبناء الأعمار: 15 و 14 و 11 من أم مطلقة، أقوم برعايتهم منذ أن كانوا نطفة! رفضت الأم وأهلها تسليمي أبنائي بحجة أن الأم وحيدة وهي محتاجة لأبنائها علماً أن رغبة الأبناء البقاء مع والدتهم
على مدار 9 سنوات من الطلاق مستوى الأبناء الدراسي ممتاز ولله الحمد والمنة
طلبت منهم إعطائي أحد الأبناء في هذه المرحلة الحرجة لتسجيله في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) لالتحاقه بأخيه، أيضا تم الرفض بل العكس طلبوا مني إحضار ملفاتهم!
علماً أني لم أقصر في حضور الأبناء لزيارة والدتهم في كل إجازة مدرسية في المنطقة التي تعيش بها والدتهم والتواصل مع والدتهم أسبوعيا عبر الهاتف مهما كلف الوقت، ومتزوج ولدي أيضا 4 أطفال آخرين ولله الحمد
ولم يبدر مني أي أمر مخل بالشرع مع أبنائي أعاذنا الله واياكم
أحب أن أتجه إلى المحكمة لفصل المشكلة
أفيدونا افادكم الله
أرجوا الرد العاجل بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إذا كان عارفاً بأسباب الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم، وأولادك الثلاثة قد بلغوا السن الذي يخيرون فيه، وعليه فمن حقك أن تطالب بمعرفة رأيهم ولو عن طريق القضاء، فإن اختاروك كان لك أخذهم للعيش معك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افترقا وصلحا للحضانة، ويكون عند من اختار منهما، لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه. رواه الترمذي وحسنه، والغلامة كالغلام كما في الانتساب (ولو تفاضلا) أي فضل أحدهما الآخر دينا أو مالاً أو محبة للولد فإن الطفل يخير بينهما، ولا يختص به الفاضل، أما إذا صلح أحدهما فقط فلا يخير، والحضانة له فإن عاد صلاح الآخر أنشئ التخيير. اـ هـ
ولكن الذي نفضله يا أخي الكريم أن يكون تفاهمكم خارج حدود القضاء، فإن تعسر الأمر ولم يكن طريق لحل النزاع إلا القضاء فلا حرج عليك في رفع قضيتك له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(13/15625)
من يتولى حضانة الولد عند إرادة السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت إلى تركيا وتزوجت من فتاة تركية وهي الآن لا تصلي وتتلفظ بألفاظ لوالدتي ولأهلي وهي حامل مني، هل أطلقها لأنني سئمت العيش معها لأنني أريد من زوجتي أن تصلي وتحب أهلي، وعندما أقول لها بأنني أطلقك يهددونني بالقتل، أفتوني يا أهل الخير والصلاح وأفكر أحيانا بالهروب إلى بلدي وأن لا أعيش معها وهل يجوز أن أهرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي من الدين بمكانة الرأس من الجسد، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد ذهب بعض العلماء إلى كفر تاركها، وهو ما نرجحه كما في الفتوى رقم 6061
فعليك بنصح زوجتك بالصلاة، وتخويفها من غضب الله وعقابه، فإذا لم تصل فنكاحها مفسوخ عند من يقول بكفر تارك الصلاة، ويجب عليك نفقتها حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:6}
وترك بلد الزوجة والهرب منه جائز، بعد تسريح المرأة بإحسان، وأداء كل ما لها من حقوق، أما الطفل، فيلزمك نفقته بعد ولادته حتى يبلغ قادرا على الكسب، وبحكم كون الأم فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بالصبي على كل حال، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(13/15626)
لكل من الأبوين زيارة ولده إذا كانت الحضانة للآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة ولدي ابن والحضانة تكون عندي لحد السابعة عندما يخير بيننا ... ابني عمره أقل من سنتين..كم مرة في الأسبوع يحق للأب رؤية ابنه؟ وأنا أعلم أن ليس له حق المبيت ولكن في أي سن لا أستطيع منع مبيت ابني عند أبيه لو كانت الحضانة عندي؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. وإن كانت الحضانة للأم فإن للأب زيارة ولده عندها من غير تحديد لتلك الزيارة، قال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. ونشير هنا إلى أنه في حال وقعت الزيارة من أحد الأبوين للمحضون فالواجب عليهما الحذر من الخلوة والبعد عن كل ذريعة تفضى إلى المحرم، وعلى هذا فإنه من حق والد ابنك زيارة ولده أو إرساله إليه على أن يبيت معك ما دام لك الحق في الحضانة إلا إذا تنازلت عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 50820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/15627)
حكم اصطحاب المحضون إلى بلد غير بلد الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تسافر المرأة مع زوجها الجديد وابنتها من الزوج السابق إلى بلد آخر حيث يعمل الزوج الجديد، لكن لن يتمكن الزوج الأول الذي هو أب الطفلة من رؤيتها، مع العلم بأنه في الأيام الطبيعية لا يراها ولا يصرف عليها ولا حتى يطلبها على الهاتف، يعني في الواقع بغض النظر عن مكان عيش الطفلة فأبوها لا يكترث بها، فهل هناك إثم إن غادرت بها الأم البلاد مع الزوج الجديد الذي تكفل بتربيتها والصرف عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256.
وعند عدم الحاضن المستحق للحضانة بعد الأم، أو تنازله عن حقه، أو سكوته بعد علمه بزواج الأم فيبقى الطفل عند أمه، وهل للأم أن تسافر بالمحضون إلى بلد غير بلد الأب؟ نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه، لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب، ثم إن تقصير الأب في ولده لا يسقط عنه حق الولاية عليه هذا من حيث العموم، لكن بما أن الأم تريد السفر بالبنت مع وزجها إلى مكان عمله في بلد آخر وقد يكون لتربية الولد فيه آثار سيئة عليه، وقد يكون غير ذلك مع جهلنا بحالة الوالد وظروفه، فإنا ننصح السائلة بالرجوع في هذه المسألة للمحكمة الشرعية في بلدها، أو استفتاء من هو أدرى بحال والد البنت، وبما قد يترتب على السفر المذكور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/15628)
السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب من الأئمّة الكرام إصدار الحكم الشرعي بخصوص حضانة ابني جعفر رضا كاتبي البالغ من العمر 7 سنوات. إن فهمي لقانون الشّريعة الإسلاميّة هو أنّ ابني ينبغي أن يعيش معي.
في عام 1997 ميلادي، أنا وأم جعفر واسمها جومانة جعفر ضناوي من مواليد طرابلس لبنان تُزُوِّجَتَا طبقًا لقانون الشّريعة الإسلاميّة فقط هنا في ملبورن. في عام 1998 ميلادي رزقنا بولدنا جعفر.
في عام 1999 ميلادي طلبت أم جعفر الطلاق عن طريق أخيها محمد جعفر ضناوي الملقب بأبي مصطفى بحضور الشيخ فهمي الإمام طبقًا للشّريعة الإسلاميّة.
في عام 2004 ميلادي تُزَوَّجت أم جعفر برجل اسمه وليد الحلوي طبقًا لقانون الشّريعة الإسلاميّة والقانون الأستراليّ.
أطلب من الأئمّة الكرام إصدار الحكم الشرعي باللغة العربيّة والإنجليزيّة بأسرع ما يمكن لتقديمه لأم جعفر وزوجها وأخيها محمد وجمال ويحيى ضناوي فورًا.
أنا أيضًا سأسجّل الحكم الشرعي في المحكمة الشرعية في طرابلس لبنان والمحكمة العائلية الأستراليّة في ملبورن.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على هذه الدقة في السؤال، وهذا التوضيح، ويا ليت كل السائلين مثلك في ذلك، فقد قال أهل العلم: حسن السؤال نصف الجواب
وأما مسألة الغلام، فالصحيح من كلام أهل العلم أنه بلغ السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة كما بيناه في الفتوى رقم: 6256 وحينئذ يخير بين أبويه كما قضى بذلك عمر وعلي وشريح. قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة. ودليله ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث صحيح.
وفي المغني لابن قدامة قال: وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، كما روي عن عمارة الجرمي أنه قال: خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. قال ابن قدامة: وهذه مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. وكل تلك الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه.
قال ابن القيم: كما احتج لهذا القول بأن التخيير يستدعي التمييز والفهم ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي السبع فإنه أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة، ثم ذكر قول أبي بكر وعمر وأبي هريرة، وقضاءهم بذلك، وذكر عن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهويه إلى متى يكون الصبي مع أمه إذا طلقت؟ قال: أحب إلي أن يبقى مع أمه إلى سبع سنين ثم يخير. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدا. قلت: فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم إلى خمس، وأنا أحب إلي سبع
ولأحم د ثلاث روايات أصحها وأشهرها وهي اختيار أصحابه أن يخير بينهما، فإن لم يختر أقرع بينهما، وكذلك الشافعي كما في الأم قال: وهي أحق به ذكرا كان أو أنثى إلى أن يبلغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعا وهما يعقلان عقل مثلهما خير كل منهما بين أبيه وأمه وكان مع من اختار.
وأما أبو حنيفة فقد قال: لا تخيير وإنما يكونان عند الأم ما لم تتزوج إلى بلوغ الجارية واستقلال الغلام بأكله وشربه ولبسه، ثم يكونان عند الأب. وهو الرأي عند مالك رحمه الله. فقد قال: لا تخيير وأم الغلام أحق به ما لم تنكح أجنبيا عنه حتى يبلغ، وهي رواية ابن القاسم. وروى ابن وهب عنه إلى أن يثغر، وإليهما أشار ابن عاصم بقوله:
وهي الإثغار في الذكور والاحتلام الحد في المشهور.
وحجة هؤلاء أن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. قال في مواهب الجليل: وهو تعليل واقع ولكنه لا ينهض أمام ما ورد من السنة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة ولا أنكره منكر وهو غاية في العدل الممكن، فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلا فالأم أحد الأبوين فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء تساوى الأبوان وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، والمرجح إما من خارج وهو القرعة، وإما من جهة الولد وهو اختياره، وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاعتبرناهما جميعا ولم ندفع أحدهما بالآخر، وقدمنا ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرنا ما أخره، فقدم التخيير لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه ولم يبق مرجح سواها.. وهذا لو لم يكن فيه موافقة للسنة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها وأقطعها للنزاع. ذكره في زاد المعاد.
ورأي التخيير هو ما نراه راجحا لما ذكر من الأدلة، ومما يرجح حق الأب هنا كون الأم متزوجة بأجنبي عن الطفل وذلك يسقط حقها في الحضانة قبل سن التخيير بالإجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود والبيهقي. ولاشتغالها بأمر زوجها، وهذا كله مما يرجح جانب الأب وحقه في انتقال الابن إليه ورعايته له بعد ما بلغ سن التخيير، والذي يفصل النزاع ويحسم الخلاف هو أمر المحكمة الشرعية فينبغي رفع ذلك إليها ما لم يحصل التراضي، لتحكم بما تراه وتتبين من كل خصم ودعواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/15629)
لا حضانة للأم المرتدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحاسب الرجل على فساد أولاده الذين هم في حضانة الأم التي ارتدت عن الإسلام بعد الطلاق؟ مع العلم أن الأب يرى الأولاد يومين في الأسبوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في الحضانة، فمن حق الأب في هذه الحالة أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ.
وعليه، فيجب على الوالد أن يطالب بحق الحضانة، وتخليص الأبناء من حضانة هذه الأم المرتدة الكافرة، ويحاسب على التقصير في ذلك.
فإن لم يمكنه فعل ذلك بسبب قوانين البلد التي يعيش فيها، فلا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وعليه السعي في إصلاحهم بقدر الاستطاعة، وبالدعاء لهم بالهداية والصلاح، حتى يبلغوا السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فيأخذهم منها حينئذ ويصلح ما أمكن إصلاحه من أمرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/15630)
لا يمنع أحد الأبوين من زيارة أولاده عند الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفلين ذكور الأول في السادسة من عمره والآخر في الرابعة، حكمت لي المحكمة بفسخ العقد بيني وبين والدهم للشقاق المحكم بيننا، فقد كان رجلا قاسيا ومبتعدا عن الله والدين، ولا يعلم عن أبنائه شيئا حيث كان لا يراهم إلا مرة واحدة طوال العام على الرغم من اتصالي به كي يأتي ليراهم، وكذلك اتصال أهلي به إلا أن رده كان بأنه لا يريد الأبناء ويود لو ينسون أن لهم أبا، ومنذ عدة أشهر رزقني الله بزوج صالح متدين يخاف الله ويتقي هو ذو منصب عال فتزوجت، وسكنت في مسكن قريب من منزل والدتي حتى يكون الأطفال قريبين مني، مع العلم بأن زوجي الحالي لا يعترض على وجود أبنائي معي في المنزل ألا أن الاطفال متعلقون بشدة بوالدتي وكذلك هي لا تستطيع أن يمر يوم واحد دون أن تراهم، فهي من قامت بتربيتهم حيث أنني أعمل صباحا وهم يكونون تحت رعايتها، ومع ذلك فإنني أقوم بتدريسهم والقيام بكل واجباتهم، والصرف على جميع متطلباتهم (حتى اضطررت في فترة لبيع مصاغي كي لا أدع أبنائي يحتاجون إلى أي شيء ولا أضطر للطلب من أهلي لأن راتب والدي ضئيل جدا) فكان لا ينفق عليهم حتى في الأعياد على الرغم من أن راتبه جيد وليس عليه ديون كثيره، إلا أنه وبعد علمه بزواجي أصبح يأتي أسبوعيا إلى الأطفال ويخرج بهم من الظهيرة إلى الليل ويأخذهم إلى أماكن خطيرة جدا على الأطفال كمنطقة استعراض السيارت (سيلين) ولا يهتم بإطعامهم ولا براحتهم كما أنه يقوم بتحريضهم علي كي لا يناموا عندي في منزلي ويطلب منهم أن لا يحبوني ولا حتى أن يتحدثوا معي أو مع زوجي ويعلمهم الألفاظ البذيئة، مع العلم بأنني قد قمت بتوفير رجل دين ليحفظهم القرآن منذ سن الرابعة وأحاول أمام الله أن أربيهم التربية الإسلامية الصحيحة إلا أنه يأتي ويهدم كل ما أقوم ببنائه، وأقسم بالله العظيم أنني أراعي الله في تربيتي لهم ولم أحاول في يوم من الأيام وعلى الرغم من كل ما عانيته من والدهم عندما كنت على ذمته وحتى بعد انفصالي عنه أن أزرع الحقد أو الكراهيه في قلوبهم اتجاهه، وهو يعلم يقينا ذلك.
هو الآن غير متزوج ووالدته ووالده متوفيان وليس له أخوات إناث غير متزوجات فلا يستطيع أن يضم الأطفال إلى حضانته (على حد علمي، فأنا أعمل في القانون وهو مجال دراستي) لا أعرف ماذا أفعل معه، هل يحق لي رفع دعوى ضده أو أن تقوم والدتي بذلك لأن الأطفال في حضانتها؟ لأنه لا يسمع إلى أحد ولا يحترم من هم أكبر منه سواء من عائلته أو عاتلتي، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً أنه إذا استطعت حل المشكلة بينك وبين أبي أولادك عن طريق تدخل المصلحين من أسرتيكما بما يضمن حل المشكلة عائلياً دون اللجوء إلى المحاكم، فذلك خير وأفضل؛ لما فيه من الأثر على الأولاد وصون سمعة الأسرتين معاً، فإن لم ينفع ذلك فينبغي أن تتنبهي إلى أمرين وهما:
الأول: أن حضانتك لهؤلاء الأبناء سقطت من يوم تزوجت من غير أبيهما وانتقلت إلى أمك، وراجعي الفتوى رقم: 6660.
الثاني: أنه لا يمكن أن يمنع هذا الأب بحال من الأحوال تفقد أبنائه وزيارته لهم أو زيارتهم له، لأن في ذلك قطعاً للرحم، قال صاحب المغني الحنبلي: ولا يمنع أحدهما من زيارتهما عند الآخر.. إلى أن قال: لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل المالكي: وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه.
وبهذا يعلم أن قيام هذا الأب بأخذ أبنائه إلى تلك الأماكن أو غيرها للترفيه لا يمكن منعه منه إلا إذا خشي على الأبناء من وقوع ضرر محقق يلحقهم في ارتيادهم لتلك الأماكن، والمعروف أن الآباء يشفقون على أولادهم ولا يعرضونهم للمخاطر وهم محمولون على ذلك قبل أن يتحقق العكس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/15631)
مسألة في الحضانة والإنفاق على الأولاد بعد وفاة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقدم إليكم باستفسارى هذا راجيا منكم النظر فيه بعين الاعتبار مع بيان رأي الشرع فيه وهو: توفي أخي وترك ثلاثة أولاد وبنتين الكبيرة منهن من أم سودانية وهي معنا في السودان، أما البقيه فأمهم أردنية من أصل فلسطيني وعندما علمنا بخبر الوفاة توجهت مباشرة إلى عمان بطلب من الوالدين لرعاية وحصر تسوية ما على المرحوم من ديون وسدادها وإحضارهم للسودان بحسب وصيه المرحوم التي تركها لزوجته الأردنية ليعيش الأولاد تحت كنف والدي قمت بهذا كله وسافر الأولاد للسودان تم استقبالهم بحفاوة من الوالدين والأهل جميعا وحمدنا الله على لم الشمل، عدت أنا من السعودية ومكثت معهم ستة أشهر ليتأقلموا على وضع السودان، وكانت هناك بعض المشاكل هي أنها تعتبر أن احتواء الأهل لأبنائها سوف يجعلهم يتركونها، تفهمنا هذا وأبعدنا تدخل الأهل في شؤون تربية الأبناء، وعملنا لهم معيشة لوحدهم، وحصلت أيضا بعض المشاكل وهي خروجها من البيت ومعها الأولاد فى أي وقت وبدون علم أحد كانت تقول كنت عند فلان وهي عند غير فلان، وضحت لها ذلك أن تقاليد الأهل وعاداتنا لا تسمح بذلك عندها ثارت علي وطلبت مني أن أسفرها إلى عمان، حاول الوالد والأهل بأن ترجع عن ذلك فرفضت وأصرت على الذهاب إلى الخرطوم في الليل طلب لها سيارة لتقلهم إلى الخرطوم وما كان علي ألا أن أرافقهم وقلبي يتقطع ألما على فراق الأبناء، وصلنا الخرطوم في وقت متأخر بعدها توجهت إلى السفارة الأردنية لأوضح لهم الأمر وعند مقابلة السفير طلب مني إحضارها للسفارة توجهت لها وطرحت لها إن السفير يريد مقابلتك وبعد ذلك طلبت مني أن ترجع إلى البلد وأن ذلك لم يحدث منها أبدا وأنها تترجاني أن لا أفعل وهي تريد رعاية والدي وأبناءها في السودان، هيأت لها الأجواء وطلبت من الأهل عدم ذكر أي شيء عن الموضوع، رجعت إلى المملكة وبعد أسبوعين أتفاجأ باتصال منها وهي تكلمني من عمان، سألتها لماذا لا تبلغيني لكي أحل الإشكال قالت لي إن والدتي وأخواتي منعوها الخروج من دون علم أو مرافقة إحدى الأخوات، وحرصا منا على كفالة الأبناء طلب مني الوالدان بإرسال مصاريف لهم حسب استطاعتنا، قمنا بذلك وبعد فتره وجيزة اتصلت علي وطلبت مني استلام الأبناء لأنها تزوجت من رجل آخر وأنها لا تريد تكلفة زوجها بذلك، أرسلنا لهم تذاكر عن طريق الخطوط السودانية، تم استلامها بواسطة ابن عمنا في عمان وعندما سلمهم التذاكر عمل لهم حجزا وعندها اتصلت بأخي وهو في انتظارهم بالمطار ونتفاجأ برفض تسليم الأبناء، بعدها أوقفنا المصروف لمدة، اتصلت بخالها بأن يقوم بكفالة الأبناء وسوف نرسل له المصاريف، بعيدا عن تصرف أمهم بالمصروف بعد أكثر من 9 شهور طرحت على الوالدة إحضار البنت لأنها تخاف عليها من الانفلات قمت بإيصال الرساله للبنت وبدورها طرحت البنت الموضوع على والدتها، فوافقت والدتها على إرسالها للسودان، وبعد ذلك قررت زوجة المرحوم بيع العفش والرجوع للسودان بجميع أبنائها، بدون موافقتنا، وصلوا إلى السودان وبقينا في الأمر الواقع، لكن كان في إشكال مع الوالدة وهي لا تريد حضور المرأة لأنها تتسبب في جميع المشاكل فقام الوالد بطرد الوالدة حرصا منه على رأب الصدع رغم العشرة التي دامت أكثر من خمسين عاما دون مشاكل، ولكي أبعد المشاكل أخذت والدتي للسعودية جلست معنا أكثر من عام ونصف العام، في غياب الوالده حصلت مشاكل مع الوالد في نفس الأسباب السابقة الذكر حتى وصل بها الحال بأن تقول للوالد كنت أبحث عن رجال إذا سألها أين كنت وما كان لوالدي الآن يمرها بأن لا تخرج ومعها الأولاد، تخرج لوحدها حفاظا عليهم لأنهم أولاد ابني قالت له إنهم ليسوا أبناءك فقام بطردها والأولاد، وأقسم أن لا يدخل أحد من الأولاد وأمهم للبيت، وأن لا ندفع لهم شيئا حاولنا معه عدة مرات بإرجاعهم فرفض بحجة أنه ونحن لم نقصر في حقهم وأنه يعلم قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كما قال، وأنه أخطأ في حق والدتي عندما طردها من البيت وأن زوجة ابنه خلقت له مشاكل مع إخوانه ومن حولنا بأن تحكي من أنها ممنوعة من الخروج وتعكس للناس الصورة الجميلة لها لأنها غريبة وأن والدي يريد استعباد الأولاد، وإذا قمنا نحن بتوفير بعض مستلزماتهم دون علمه لن يرضى عنا ونحن نريد إرضاء الله ثم والدنا، طبعا في ضغوط علينا من جانب الأهل والأصدقاء وإذا سمعنا كلام الأهل خسرنا والدينا، لذا أرجو منكم الفتوى في ذلك أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة على ما ذكرت من سوء الخلق فالواجب نصحها وتخويفها عذاب الله تعالى إذا هي لم تتب، وذلك امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
فإن لم ينفع النصح معها وخيف على الأولاد من أن يتأثروا بسلوكها السيء، فإنها بذلك تسقط حضانتها، كما بينا في الفتوى رقم: 9779.
أما بخصوص معارضة الوالد للإنفاق على هؤلاء الأبناء وحلفه عليكم بترك ذلك، فلا يجب طاعته فيه إذا كان الأبناء محتاجين للإنفاق لفقرهم لأن نفقتهم تصبح واجبة عليكم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44020.
وبالتالي، فإن طاعة الأب في هذا يعد معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
ولا بأس أن تخبروا أباكم بأن الشرع أمر بأن من حلف على شيء ورأى خيرا منه فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم في صحيحه.
وننصح السائل الكريم باستعمال أسلوب الرفق واللين مع الوالد، وبإشعاره بتعرض أولاد ولده للضياع إن -هو أو أولاده- تركوا رعايتهم أو الإنفاق عليهم، ونظن بهذا الوالد أن يستجيب ويكفر عن يمينه، فالظاهر من أسلوبه مع المرأة المذكورة ينم عن شفقته على أحفاده وحرصه على الخير لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/15632)
لا تثبت الحضانة بورقة مزورة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تزوجت وأنجبت طفلا ثم طلبت الخلع من زوجها وبعد حوالي عامين تزوجت ولا زال الطفل الذي يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات معها وطلب والده ضم الطفل فقامت هي بتحرير ورقة طلاق بتاريخ 29/11/2004 أي أنها المفروض طلقت حتى لا يأخذ طفلها مع العلم أنها تعيش مع زوجها ولم تخرج من بيتها ولا ندري بالضبط ما هي طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها هل ورقة عرفية أم ماذا؟ وأين فترة العدة؟ وما حكم هذه العلاقة؟
يرجى الرد بالتفصيل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيظهر من السؤال أن هذه الأخت قد قامت بتحرير ورقة طلاق مزورة لكي لا تسقط عنها حضانة ولدها، وتحول دون مطالبة أبي الطفل بحضانته.
وعليه، فهذه الورقة لا يعتد بها ولا يقع بها الطلاق، وهي لا تزال في عصمة زوجها ما لم يكن قد طلقها فعلا ولم يراجعها، وبالتالي ليس لها حق حضانة ولدها، لأن من شروط بقاء الحضانة للأم أن تكون خالية من الزوج، فإذا تزوجت فتنتقل الحضانة إلى أمها على خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6256.
ومسائل الحضانة مما اختلف فيه الفقهاء، فالمرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، وعلى العموم تنصح هذه الأخت، ويبين لها عدم مشروعية فعلها بالتحايل على الحضانة، أو البقاء مع الرجل إن كان حصل طلاق بأن تلفظ بالطلاق أو كتبه ونواه مع كتابته، ولم يراجعها في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/15633)
تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة من زوجة مطلقة وتمنعني من رؤيتها ولجأت إلى المحاكم لضمها فلم أفلح حيث إن الأم مسيطرة عليها نتيجة المنع بقولها أمام القاضي أريد البقاء مع والدتي فيستجيب لها القاضي طبقا للقانون، مع العلم بأنني ميسور الحال والبنت ستعيش في مستوى اجتماعي أفضل وقد تخلفت في الدراسة بل تعثرت نتيجة إهمال والدتها بل إن النفقة المستحقة للبنت لا تصرف عليها ومظهرها كأولاد الشوارع في حين أن أخواتها المقيمين معي من أم أخرى متقدمين في الدراسة ووصلوا إلى الجامعة بكليات متقدمة دمعي ينفطر على ابنتي، ولكنني لا حول لي ولا قوة طبقاً للقانون نتيجة زيجة خاطئة وغير متكافئة اجتماعيا وماديا وأدبيا وثقافيا، وقد حاولت بشتى الطرق أن أضم البنت ولم أفلح قاصداً رضا الله، ولعدم وجود فجوة وهوة بين أبنائي من بعدي فبرجاء إفتائي في حكمي عند الله وما أفعل لم يتبق لي سوى أفعال البلطجة وهو ما لم أستطع عمله، ولا أقدر عليه، فمركزي الأدبي والاجتماعي أو الأخلاقي لا يسمح به، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحضانة للأم عند حدوث الطلاق إذا كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة الجليلة بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، ولم تتزوج.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تسقط فيه حضانة البنت، فمنهم من قال بالزواج، ومنهم من قال بمجرد بلوغها سبع سنين، وهو الراجح عندنا كما في الفتوى رقم: 6660.
هذا من حيث الحكم في هذه المسألة، وبما أن المحكمة قضت للأم بحضانة هذه البنت، فالذي ننصحك به هو محاولة متابعة أحوال ابنتك من حيث ضبط سلوكها بما يوافق الشرع، إلى جانب قضاء حوائجها بالنفقة والكسوة، ولو استطعت استرضاء هذه المرأة بما يضمن تخليها عن هذه البنت ولو بدفع مبلغ من المال لها مثلاً، أو توسيط من تراه مؤثراً عليها، فلا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1425(13/15634)
الأولى بمن سقطت حضانتها هو من يصونها ويحفظها من الفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك بعد إعاقتي الجسدية اشتريت منزلاً وأنا أعمل في دائرة حكومية ومتزوج وأخي الأصغر يسكن معي من أم ثانية، ولدي أخت من أم ثانية وهي عند أختي الكبرى بحجة تربيتها منذ طلاق والدي لأمها، وأختي الكبرى متزوجة ولديها 3 أطفال، وأختي الصغيره عمرها الآن ما يقارب 13 سنة، وأن أختي الكبرى لا تسمح أمها بزيارتها كما تشاء وأختي الصغيرة تشكو وتعاني من ذلك، وهي تحرمني أنا أيضاً، من زيارتها لي، وهي مسيطره على إخواني وأخواتي، وعلماً بأن والدي كبير في السن وشبه مريض، ونحن 5 إخوان، و4 بنات الآخت الكبرى متزوجة ولديها أولاد والثانية أيضاً ولديها أولاد، والثالثة مازالت تدرس وتسكن في منزل والدي، والأخت الصغيرة تسكن مع الأخت الكبرى، وأخي الأكبر إنسان خمار وعاطل ويتعاطى المخدرات، والثاني هو أنا إنسان مقعد ولكن أتحمل جميع مسوؤلياتي بنفسي، والثالث أخي الشقيق يعيش مع والدي ومتزوج ولديه 3 أولاد، وهو يعمل ولكن لا يشارك في أعباء ومسؤوليات المنزل وهو يعتقد أن الأنسب هو أن تكون أختي الصغرى في منزل صهري بدلاً من منزلي، والرابع يسكن مع أمه، الأخ الخامس يسكن معي، والسؤال هو: هل يجوز شرعاً أن تكون أختي الصغرى في منزل صهري؟
السؤال الثاني هو: هل يسقط حق رعاية وتربية أختي الصغرى لكوني إنسانا مقعدا، علما بأني إنسان مقتدر من الناحية المادية ويسكن معي زوجتي وأخي الأصغر؟
السؤال الثالث هو: أن أخي وأختي الكبرى الشقيقين يرفضان أن تعيش أختي الصغرى معي، وما هو حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأبناء والبنات واجبة شرعاً، لأن المحضون يمكن أن يفسد أو يهلك إذا لم يجد من يحضنه، ووجوب الحضانة كفائي إذا تعدد الحاضن وعيني إذا انفرد، أو تعدد ولم يكن أهلاً للحضانة، والحضانة حق للحاضن، فإن امتنع منها أو كان عاجزاً عنها انتقل الحق إلى من بعده.
وقد اختلف أهل العلم في السن التي ينتهي فيها حق الحاضن في الحضانة، فعند الحنفية تنتهي حضانة البنت إذا بلغت حد الاشتهاء الذي قدروه بتسع سنين ثم تضم إلى الأب.
ويرى المالكية أن حضانة البنت تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها، وتستمر عند الشافعية إلى سن التمييز ثم يخير المحضون بين الأب والأم أو من يقوم مقام الأم من الحاضنات.
وعند الحنابلة إذا بلغت البنت سبع سنين تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ ثم الزفاف، وهذا المذهب هو المرجح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6660.
والمتفق عليه عند جميع أهل العلم هو أن الواجب حفظ المحضون من الفساد، ومراعاة مصلحته، وعليه فهذه البنت التي تتحدث عنها والتي قلت إنها في الثالثة عشرة من العمر تقريباً قد بلغت الحد الذي تسقط فيه حضانتها عند جمهور العلماء، وبما أنك ذكرت أن أباها كبير في السن وشبه مريض، فالأولى بها هو من يصونها ويحميها من الفساد.
فإذا كان أحد إخوتها صالحاً لهذه المهمة من حيث حفظ المكان والكفاءة البدنية والمادية والاستقامة في الأخلاق والالتزام بالشرع ونحو ذلك، فإنه يكون أولى بها، وإن لم يكن فيهم من تتوافر فيه تلك الصفات فالواجب أن يحوزها الأكفأ من قرابتها، والأكثر تأهيلاً لصيانتها.
وأما صهرك فلا نعرف الموجب الذي جعل أخاك يرى أن منزله أنسب لإيواء أختك هذه، وعلى أية حال فإذا لم يكن هذا الصهر محرماً لها فلا ينبغي أن تكون عنده إلا أن تضطر إلى ذلك، وكونك أنت مقعداً لا يسقط حقك في حفظ البنت إلا أن يكون بك عجز عن صيانتها وحمايتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(13/15635)
حضانة الطفل في حالة زواج الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي الشقيق وهو سوداني الجنسية مسلم وترك بنتا عمرها الآن 3 سنوات وتقيم مع أمها -وهي سودانية الجنسية ومسلمة أيضاً- في المملكة المتحدة في حالة زواج الأم لمن تعود الحضانة والولاية والوصاية للبنت، علما بأن جدها لأبيها وجدها لأمها متوفيان -جدتها لأبيها ولأمها على قيد الحياة- لهذه البنت خالات وعمات وأخوال وأعمام ولكن كلهم متزوجون من غير محارم.. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حضانة البنت المذكورة تكون لأمها ما لم تتزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.
وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أمها (جدة الطفلة لأمها) ثم بعدها إلى خالتها، ثم خالة أمها، ثم عمة أمها، فإن كن متزوجات فإنها تنتقل إلى جدتها من الأب، ولتفاصيل مذاهب أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/15636)
المعول عليه في الحضانة هو مصلحة المحضون
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل: اسأل الله أن يكون في مقدرتكم إفادتي في هذه المسألة هي: أن هنا زوجة توفي عنها زوجها وقد أنجبت من زوجها بنتا وكانت البنت بعمر صغير في وقت وفاة أبيها، تزوجت الأم أخا زوجها عم ابنتها، وبعد ذلك انفصلا (طلقها) المهم استمرت البنت في رعاية أمها وهي التي تنفق عليها وتربيها وأهلها أقصد هنا أهل أبيها وخاصة عمها زوج أمها بعد طلاقها أيضاً كان غائبا عنها وعن نفقتها ورعايتها، والآن هذا العم يقول إن البنت تخرج من البيت كثيرا لوحدها، علما بأنهما يسكنان في نفس المنطقة أو بمعنى أصح في قرية صغيرة والبيوت التي ترتادها هذه البنت هي بيوت أعمامها وأخوالها، وأيضاً هي مازالت صغيرة في العمر بما لا يزيد عن 11 أو 12 سنة، علماً بأنه لا يحدث خروجها من المنزل لوحدها بهذه الطريقة المزعومة، وإن حدث فهو في منطقة صغيرة جداً البيوت ملاصقة أو قريبة لبعضها البعض كثيراً، وبهذه الحجة يطالب هذا العم بأخذ البنت من حضن أمها لرعايتها ويجدر بالذكر إحاطتكم علماً يا شيخنا أن هذا العم طلب أن يتزوج مرة أخرى من زوجة أخيه وإن رفضت سيسعى لأخذ البنت من أمها، ما أقصده هنا هو الضرار أنه يقوم بذلك للضغط على الأم ومن خوفها على بنتها أن تقبل بالزواج، بذلك يحاول أن يتهمها بهذه التهمة أنها غير أمينة أو شيء كذلك على رعاية البنت، سؤالي هو يا فضيلة الشيخ: هل يحق لهذا العم أن يخطف البنت من حضن أمها لأي سبب كان وخاصة أنها ترفضه كزوج لها وحيث أنه هدد بأن يأخذ البنت بالغصب، يعني أنه سيقوم بأخذ البنت رغما عنها في أول فرصة سانحة له، فأريد أن أعرف حكم أو شرع الله في ذلك والقانون بشكل عام، وبارك الله فيكم ونأسف للإطالة لكن كنت أحاول أن تكون أنت في الصورة بشكل كامل، ولكي لا أكون قد أخفيت شيئا ويكون الحكم مبنيا على الحق؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نخبرك أولاً أن مركزنا هذا مركز الفتوى يختص بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، ولا علاقة له بأمور القانون، مع أن القوانين نسبية وخاضعة لإرادة الدول التي تسنها، فلكل بلد قانونه الخاص.
وفيما يتعلق بسؤالك نقول: إن الحضانة بعد الطلاق أو موت الزوج هي من حق الأم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ إلا أن تكون الأم فاقدة الشروط الواجب توفرها في الحاضنة، وكنا ذكرنا هذه الشروط في فتاوى سابقة، فراجع فيها الفتوى رقم: 9779.
واختلف أهل العلم في السن التي تنتهي عندها حضانة البنت، وكنا قد بينا ذلك فراجع فيه فتوانا رقم: 6660.
وقد أعطى الشرع الحضانة للأم ثم لمن بعدها من قرابة المحضون من النساء حفاظاً على مصلحته، لأن النساء أشفق عادة وأدرى بتربية الصغار، فإذا بلغ المحضون سن الشهوة صارت حاجته إلى الأمن والرعاية أولى من تربية بدنه.
وعليه؛ فإذا كانت البنت قد بلغت السن التي يخشى عليها فيها الفساد، والأم ليست أمينة، كما يدعي عم البنت وهي تخرج وحدها من البيت كثيراً فالصواب أن تضم البنت إلى عمها لأنه ربما يكون أقدر على صيانتها وحفظها، إلى أن تزوج وتزف لزوجها.
وإن كان ما يدعيه العم غير صحيح وإنما هي وسيلة ضغط أرادها ليخضع المرأة إلى قبول الزواج منه. ومحل الأم أكثر أمنا وأحوط في صيانة البنت من محل العم، فلا ينبغي له أن يأخذها، إذ المعول عليه في المسألة هو مصلحة البنت، والحق أن الذي يستطيع حل مثل هذه المشاكل والنزاعات هو المحاكم الشرعية، التي تملك صلاحية استقصاء الحقيقة في تلك الإدعاءات، فالصواب أن يتوجه إليها ويعمل بما تحكم به إن وجدت، فإن لم توجد فما يقوم مقامها من جماعة أهل الحل والعقد من ذوي قرابة الكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(13/15637)
الأم أحق بالحضانة ما لم يوجد مانع شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات فكسرت يميني ولكن كان اثنان من الأيمان كلام أي غير مقصود وكان تخويفا لها والثالث كان فيه النية وعندي منها ولد وأنا أخاف أن تكون حياتي معها بالحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن هؤلاء الثلاث الزواج والطلاق) وبسبب خوفي على ابني من أن يتربى في حجر أمه في بيت أبيها الذي لا يقوم بيته على أصول الدين ولا التربية الإسلامية ولا أحد من أخواله يصلي ولاجده ولا جدته وبسبب المقدم والمؤخر الكبيرين الذين لم أدفعهما ولا أستطيع دفعهم بسبب ضيق حالتي المادية وخوفي بأن تطالبني بهم أمام المحكمة بحثت بالفتاوى فوجدت أنه في مصر يبنون طلاقهم ربما على المذهب الحنبلي بأن لا يكون الطلاق إلا بالنية داخل القلب وكون لم تكن هناك نية إلا في مرة واحدة أرجعتها واعتبرتها طلقة واحدة فما إفتائكم حفظكم الله وإن كان الحل الشرعي هوالطلاق فما هي نصيحتكم لي أرشدوني أرشدكم الله على الخير ورزقكم من العلم 0 - إني أتجنب مخالطة أهلها لاعتبارهم بنظري كافرين وأقلل من إرسالها لزيارتها لهم ولا أجعلها تبيت عندهم خوفي على دينها ودين ولدي من ذلك الجو وهي تعترض وتقول لي هذا حرام شرعاً
أفتوني بالحل جزاكم الله خيراً وما يجب علي فعله0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في البت في مثل هذه الأمور، وحكمها فيها رافع للخلاف إذا وافق قولا معتبرا لأهل العلم، ومع ذلك، فإننا سنذكر لك أقوال أهل العلم في المسألة لتكون على بصيرة من أمرك، فنقول:
اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق إذا قصد منه الزوج مجرد التهديد دون وقوع الطلاق على قولين: فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع، وتلزم به كفارة يمين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ومذهب الجمهور هو الأحوط، وتراجع الفتوى رقم: 24187.
وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
وأما هذا الطفل فأمه أحق بحضانته ما لم يوجد بها مانع شرعي كزواجها من آخر ونحو ذلك، والذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك بد من وجود هذا الطفل مع أمه في هذا البيت وغلب على الظن التأثير عليه في دينه وخلقه، فإن ذلك يسقط حق أمه في الحضانة، فتنتقل حضانته إليك أو إلى من هي أحق به من الإناث، وتراجع الفتوى رقم: 3793 والفتوى رقم: 26107 وأما مؤخر الصداق فلست مطالبا به ما دمت معسرا، وتراجع الفتوى رقم: 8347.
وأما أخذك بالقول الآخر فإن كان لأمر معتبر شرعا كقوة الدليل أو الثقة بمن أفتى به في علمه ودينه فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان تتبعا للرخص وطلبا للأسهل فلا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 24444.
وننبه إلى أن تكفير المسلم لا يجوز الإقدام عيه بمجرد وقوع ما يقتضي الكفر منه، إذ لا بد من توفر ضوابط التكفير بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وتراجع الفتوى رقم: 721 ولكن لا حرج شرعا في منع الرجل زوجته من زيارة أهلها إذا خشي عليها ضررا دينها، وتراجع الفتوى رقم: 22026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/15638)
تربية البنت عند جدتها لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مقيمة بإيطاليا تركت بنتها الصغيرة بالمغرب عند جدتها من أجل تعلم اللغة العربية لكن الطفلة تبكي لفراق أبويها
تسأل الأم هل عليها إثم في حرمان الطفلة من حنان الوالدين ومتعة العيش معهم مع العلم بأنها لم تفارقها إلا لتمكينها من التعليم الإسلامي ومن لغة القرآن الكريم وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الولد على أبويه تربيته على الدين، لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] (التحريم: 6) .
ولا شك أن نشأة الولد في بلاد لا تقيم للدين والأخلاق وزنا قد ينشأ عنها ضياعه، وبالتالي، فإن تربية البنت عند جدتها أمر لا حرج فيه، لأن الجدة أم ولها حق في الحضانة بعد الأم، كما نص عليه العلماء.
وأما بكاء البنت فهو شيء طبيعي ولا سيما إذا كانت لا تعرف الجدة سابقا، ولكن بمرور الزمن ستألف جدتها وتأنس بها.
وراجع في حكم الإقامة في مثل تلك البلاد لغير ضرورة وتأكيد رعاية الأولاد بها الفتوى رقم: 18562، والفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/15639)
حكم طلب الزوجة الطلاق لحضانة ولدها ووضع حجابها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حضانة ابنتها من زوج آخر؟ وهل يجوز للزوجة أن تطلب التفريق بناءً على إصرار الزوج الطلب من زوجته:
1- التخلي عن حضانة الابنة.
2- التعرض لها بعدم ضرورة وضع الحجاب، أو التخلي عنه بحضور أخي الزوج.
ملاحظة: يرجى أن يكون الجواب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، مع الرجاء الشديد بسرعة الإجابة.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة مولودها -ذكرا كان أو أنثى- ما لم تتزوج، قال خليل بن إسحاق المالكي: وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم. ثم قيد هذا الحق بقوله: وللأنثى خلوها عن زوج دخل بها. قال شارحه الخرشي: أي ومن شروط الحاضنة إذا كانت أنثى أن تكون خالية عن زوج دخل بها، وإنما سقط حقها حيث دخل بها الزوج لاشتغالها بالزوج عن الطفل.انتهى. وقيد العدوي هذا بما إذا لم يحصل ضرر للمحضون بالتفرقة حيث قال: (قوله وللأنثى الخلو) محل كلام المصنف إن لم يكن في نزعه ضرر عليه؛ وإلا لم تسقط.انتهى.
وحيث تقرر عدم وجود ضرر على الطفل فإن الحضانة ساقطة عنها إلا إذا تنازل عنها الأب.
ولا يجب على زوج الحاضنة قبول إقامة طفلها معه في بيته، فهو صاحب التصرف في ملكه. وعلى هذا؛ فلا يجوز للزوجة الحاضنة المطالبة بالطلاق لأجل ذلك لأنه سبب غير معتبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره.
أما إن كان الطفل محتاجا إلى حضانتها له حاجة ضرورية فلا حرج عليها بطلب الطلاق من زوجها إذا أصر الزوج على منعها من حضانتها للطفل وهي تحت عصمته، لما في التخلي عن حضانة الطفل من الإضرار به، والقاعدة: أنه لا ضرر ولا ضرار. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 20575.
أما إذا أذن لها زوجها في حضانة الطفل خارج بيته لم يجز لها طلب الطلاق إذا أمكن حضانة الطفل في هذه الحالة خارج بيت الزوج.
وأما طلبها للطلاق بسبب تعرضه لها في موضوع الحجاب، فإذا كان المقصود بنزع الحجاب نزع ما سوى الوجه والكفين فهذا لا يجوز إجماعا، وأما الوجه والكفان فلأهل العلم فيهما خلاف، والراجح فيهما الحرمة وخاصة عند فساد الزمان. وانظر الفتوى رقم: 5224.
ويؤيد هذا ما حكاه الإمام القرطبي المالكي في تفسيره، حيث قال: قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها.انتهى.
وبهذا؛ يتبين أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يأمر زوجته بكشف وجهها أمام إخوته أو غيرهم من سائر الأجانب عنها، كما لا يجوز لهذه المرأة أن تطيعه في ذلك إذا أمرها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا أصر الزوج على أن يطلب من زوجته أمرا لا يجوز وخافت أن يضطرها إلى ذلك فلها أن تطلب الطلاق منه وتسعى للحصول عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/15640)
مسائل تتعلق بحضانة الطفل بعد طلاق الأبوين
[السُّؤَالُ]
ـ[لمن حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق، وإذا كان للأم فهل يحق لها منع والد طفلتها من أخذها ولو يوما في الأسبوع، وهل هذا الفعل يعتبر اقتطاعاً من حق الأم للحضانة، ووالدها يرحب بأب الطفلة لزيارتها في منزله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها أولوية الأم في الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة. قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف وفيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر على عمر بن الخطاب فلم ينكر عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله. انتهى.
ولأئمة المذاهب الأربعة أقوال في حضانة البنت ذكرها ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها قال. وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها ما لم تتزوج أو تحيض. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى.
وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من زيارة المحضون. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً. انتهى.
وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10233.
والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(13/15641)
متى ينزل العم منزلة الأب في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك وراءه زوجة وولدا وبنتا تحت سن السابعة متى يحق لعم الطفلين أخذهما لحضانته حفاظا عليهما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أبنائها عند فراق زوجها بطلاق أو موت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أنت أحق به مالم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه.
أما السن التي تنتهي عندها الحضانة فهي محل اختلاف بين أهل العلم وقد مضى تفصيل أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 6660
وإذا تقرر نقل الحضانة فان العم ينزل منزلة الأب في الحضانة إذا لم يكن للمحضون أب ولا جد لأبيه ولا إخوة، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه وقام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته، لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنه عصبة فأشبه الأب.هـ
وقال صاحب بدائع الصنائع: ويقدم الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب ... وهكذا. هـ
وبهذا يتضح أحقية العم في الحضانة إذا ستحقها الأب أو الجد أو الإخوة وانعدموا، أو قام بهم مانع منها لأنه يتنزل منزلتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/15642)
من حقوق الحاضن والمحضون
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل حفظك الله
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار. رواه أحمد عن معقل بن يسار، سؤالي:
1. ما هو الغش في تربية الأبناء عموما وأبناء الطلاق خصوصا وخصوصا في بلاد الغرب؟
2. ما هو توجيهكم ونصحكم لأم حاضنة تفعل في ابنتي [3 سنوات ونصف] ما يلي:
أ. تحاصر دوري كأب في رؤية ابنتي ودفع النفقة فقط.
ب. توكل آخرين قي تربية ابنتي من غير مشورتي ولا رضاي.
ت. تسافر إلى بلد ثان وتترك ابنتي في البيت وتخفي عني ذلك.
ج. لا تحمي ابنتي من عنف أخيها [11سنة] وأختها [15 سنة] من زواج سابق ويتمثل في الشتم والضرب.
ح. تتحمل مسؤولية توجيه ابنتي ودفعها إلى كراهيتي وكراهية أمي وأختي وأخي.
خ. تأخدها إلى شاطئ البحر أو إلى مسبح عمومي وتحتفل لها بعيد ميلادها بإطفائها شموع بعدد سنها وهي أعني الأم تعلم تماما مدى معارضتي والمخالفة الشرعية. فإذا تكلمت استقدرت علي بقدرة قانون البلاد.
أفيدونا يرحمكم الله ويصلح أعمالكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في تربية الأولاد يكون في عدم القيام على الأولاد بما يؤدبهم ويصلحهم، وبعدم تعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنيا، وتأديبهم بآداب وأخلاق الإسلام، وتكوين شخصيتهم الإسلامية، ويكون أيضاً بعدم النصح لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة مائة عام. رواه البخاري والإمام أحمد.
وقال عليه الصلاة والسلام: أيما راع استُرعِيَ رعية فغشها فهو في النار. رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح.
فعلى كل من منّ الله عليه بولد، سواء كان أباً أو أماً مطلقة أو غير مطلقة أن يتقي الله تعالى في ولده، وأن يشكر تلك النعمة بأداء حقها لها وحق الله تعالى فيها.
وأما ما فعلته هذه الأم الحاضنة من عدم إذنك ومشورتك في توكيل آخرين في تربية ابنتك وسفرها عنها فهو تعدٍ ومجاوزة لحقها -أي الحاضنة- إذ ليس للحاضنة إلا أن تأخذ بحقها في الحضانة أو تتنازل عنه لمن له الحق بعدها.
أما أن تترك الصبي المحضون عند من تشاء، فهذا ليس من حقها، كما أن من أول حقوق الولد على من هو تحت رعايته أن يعلمه حب المسلمين جميعاً وحقوق الأقربين خصوصاً وأولهم الوالدان، فيعلم الصبي بوجوب برهما وعظيم حقهما عليه حتى ينشأ واصلاً للرحم باراً بوالديه، أما أن يربى على كره والديه أو أحدهما فلا شك أن هذا هو الغش وعدم النصح، أما عن الاحتفال بعيد الميلاد، فتراجع فيه الفتوى رقم: 1319، والفتوى رقم: 2130.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(13/15643)
مسألة في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم من بلد عربي تزوجت مسلمة _ أم كريم_ من نفس البلد ومعها ولدان من زواج سابق، رزقنا الله بنتاً _ أم الزبير_ تبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات وأربعة أشهر تقدمنا بطلب الطلاق للسلطات السويسرية _ بلد إقامتنا.... طلب الطلاق كان باتفاق تام ورضا مسبق، البنود الرئيسية أربعة تتعلق بابنتنا وهي:
1) حضانة للأم ثم تنتقل للأب بعد بلوغ أم الزبير 12 سنة
2) السلطة الأبوية مشتركة (يعني اتخاذ أي قرار يتعلق بابنتنا من سفر _ تعليم _ رحلة يجب أن يكون مشتركاً
3) يتعلق بتنظيم الزيارة الأسبوعية والسنوية حيث تقضي ابنتي معي شهراً كاملاً
4) يتعلق بالنفقة الشهرية لرعاية أم الزبير.
ملحوظة مهمة: في الجلسة الأخيرة تراجعت أم كريم عن البند الأول وطالبت بحضانة كاملة.
الأسئلة:
(1) ما الحكم الشرعي في تراجع أم كريم عن البند الأول؟ علماً بأنني راجعتها في الموضوع وطالبتها بالحضانة بالتناوب كحل وسط (هذا الحل متعارف عليه في القانون السويسري ومعمول به) فرفضت كل الرفض وبدون تقديم أي مبرر.
(2) البند الثاني لم تلتزم به ولم تكترث بل ضربت به عرض الحائط تماماً بل سعت سعياً عملياً بتقليص دوري كأب في حدود مشاهدة ابنتي وتدفيعي النفقة الشهرية فلا هي تطلعني على البيت الذي تدعها فيه لما تذهب للشغل ولا تتركها عندي عند سفرها: فلقد سافرت إلى بلدها لحضور حفل زواج وتركت ابنتي مع عجوز (لا رحم لنا بها) وإخوانها (15سنة و11سنة) واتخذت كل الإجراءات لإخفاء الموضوع عني.
ما الحكم الشرعي في هذا السلوك؟
(3) هل أنا ملزمٌ شرعاً بدفع النفقة لأم كريم لرعاية ابنتي خلال الشهر الذي تقضيه معي؟ إذا كان الجواب النفي فبم تنصحونني إذا أبت أم كريم إلا مطالبتي بذلك أو أخذته عن طريق جمعية حكومية التي تسدد لها المبلغ وتتابعني قضائياً؟
(4) أرجو منكم التفصيل عن كل جواب وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكمو إلى المحاكم الوضعية في عامة شؤونهم إلا إذا كان ذلك لغرض التوثيق فقط لتعذر وجود الجهة المسلمة التي تقوم بتوثيق الأمور الاجتماعية كما هو مبين في الفتوى رقم: 26057، أما عن حضانة البنت فإن الأم أحق بها شرعا مادامت لم تبلغ سبع سنين، وبعد مجاوزتها لهذه السن اختلف العلماء في أي الوالدين أحق بحضانتها في حال افتراقهما، قال ابن قدامة في المغني: عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها، قال: وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية، وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض، وقال مالك الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى
وحيث اتفقت أنت وأم ابنتك على البنود المذكورة فإنه يجب على كل واحد منكما الوفاء بهذا الاتفاق واحترامه، ولا يحق له الرجوع عن شيء منه غير مخل شرعا بحق أي أحد، ولذا فإنا ننصح الأخت الكريمة بأن لا تنكث العهد وتنقض الميثاق الذي وافقت عليه؛ لأن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد وبما التزم به من العقود المباحة، فإن أصرت على الرجوع عن الاتفاق أو بعضه فإن لك الحق في أن تستدعيها إلى الجهة التي وقع الاتفاق عندها لتردها إلى صوابها، ويجب عليها أن تتقي الله تعالى في والد ابنتها فلا تمنعه حقه من زيارة ابنته، ولا تمنعه من القيام بما يجب في مصالح ابنته من تعليم وغيره، ولامن بقائها معه في حال غيبتها فإن له الحق في ذلك كله ولو كانت في حضانتها هي، قال في المغني ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بها، يعني الزوجة المطلقة ولا يطيل ولا يتبسط لأن الفرقة تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر، وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها، ثم قال: صاحب المغني أيضا وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى بالحضانة.أهـ
وما اتفقتما عليه من دفع النفقة شهريا لأم كريم إذا كان عن نفقة أم الزبير الواجبة عليك فلا يلزمك دفعه في الشهر الذي تقيم عندك أم الزبير لأن المقصود منه الإنفاق عليها والقيام بشؤونها وهذا حاصل منك لها فترة مقامها عندك فلا داعي إلى دفع نفقتها لأمها في تلك الفترة، فالنفقة الواجبة للمحضون لا للحاضن، هذا هو الأصل؛ لكن إذا كان هناك اتفاق يخالف هذا ويلزمك أنت بتسليم النفقة لأم الزبير أو كانت القوانين في بلدكم تلزم بذلك فننصحك أن تدفع المبلغ المذكور إذا كان بإمكانك حسما للخلاف مع أم ابنتك مع أنه لا يلزمك دفعه، ولا سيما في ظل الحكم الذي لا ينصفك، إذ لا فائدة من امتناعك من دفعه وبعد ذلك يوخذ منك قهرا، وعلى الأخت المذكورة أن تتقي الله ولا تستغل وجود هذه المحاكم الجائرة وتجعل من ذلك وسيلة ضغط لأخذ ما لا يحل لها شرعا، وبإمكانك أن تذهب إلى بلد يمكن أن يرفع عنك الظلم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/15644)
لا يتقدم الخطاب لها بسبب حضانة أولادها وتخشى على نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة ولدي أربعة أطفال ولدان وبنتان ووالدهم يعيش في السعودية ولا يرسل لهم مصروفات إلا إذا اتصلنا عليه، مع العلم بأن الأطفال أصبحو بحاجة إلى تربية مكثفة ولقد سعيت جاهدة لتربيتهم ولكني ألاحظ تمرداً شديداً من الأولاد وسوء خلق من صياح مستمر وكلمات بذيئة، ولقد تعبت من الوظيفة وأتمنى أن أرتاح، ولكني أهم مصروفات الأولاد، مع العلم بأن المبلغ الذي يرسله حوالي 300 ريال سعودي فقط، ولا تغطي مصروفاتهم ولقد حاولت أن أفهمه لكن لا يستجيب، فهل أسلم له الأولاد الأربعة أم أبقي البنات معي وأرسل له الأولاد، مع العلم بأن الأب شديد العصبية ولم يعهد عليه التصرف بحكمة عند الغضب ولا يمتلك معلومات عن الأحكام الفقهية، فأخشى على الأولاد دينيا ونفسيا، فماذا أفعل، مع العلم بأني أريد أن أحصن نفسي بالزواج ولن يتقدم لي أحد وأنا معي أربعة أطفال، وأبوهم مازال حيا يرزق، أفتوني ما هو الحل الذي يرضي الله فلا أظلم أطفالي ولا أظلم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأولاد الفقراء على أبيهم فيجب عليه أن يقوم بنفقة ولده وكل ما يحتاج إليه بالمعروف، ولا فرق بين أن تكون أم الولد مطلقة أو مازالت في عصمة الوالد.
والتقصير من الآباء في واجبات أبنائهم عليهم مع كونه لا يجوز له أثر سيء على الولد وعلى العلاقة بينه وبين والده في المستقبل، لذلك نقول: إن والد هؤلاء الأبناء عليه أن يتحمل جميع تكاليفهم المادية، كما تجب عليه حضانتهم ورعايتهم إذا احتاجوا إلى ذلك إن لم تستطع أمهم القيام برعايتهم وخافت عليهم من الفساد.
فإذا كنت أيتها الأخت تخافين على هؤلاء الأولاد من الفساد والخروج عن سيطرتك فلا حرج عليك في إرسالهم إلى أبيهم كلا أو بعضا ما لم يكن في إرسالهم إليه أو رعايته لهم ضرراً عليهم ولو كانوا مازالوا في حضانة أمهم. ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك بل الأولى إرسالهم في حالة ما إذا كان ذلك هو الأصلح لهم، كما يجوز لك أيضا التخلي عنهم وإسقاط حقك في حضانتهم -إذا كان لك الحق فيها- ولو لم تخافي عليهم من البقاء معك؛ إذ للحاضنة أن تتخلى عن حقها في الحضانة.
وعليه؛ فنصيحتنا للأخت أن تنظر في مصلحة الأولاد في البقاء معها وتضررها هي من ذلك بسبب انصراف الخطاب عنها ما داموا معها، فإن كانت مصلحة بقاء الأولاد معها وتضررهم من رعاية أبيهم لهم أرجح من مصلحتها هي في التفرغ للأزواج غلبت مصلحة الأولاد، ولها إن شاء الله في ذلك الأجر الكبير.
وأما إن كان بقاء الأولاد معها ليست فيه مصلحة أصلاً، أو المصلحة المرجوة منه أكبر منها المفسدة والمضرة التي ستلحقها بما في ذلك انصراف الخطاب عنها فلترسل الأولاد إلى أبيهم ليقوم بتربيتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/15645)
بين بر الوالدين وحضانة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سبق وأن سألتكم عن السؤال الآتي: إنني متزوج وكنت أعيش مع والدي ووالدتي في منزل العائلة، والحمد لله أنجبت ثلاثة أطفال، تربوا في أحضان أجدادهم، والآن أنا أعمل بالسعودية في الوقت الذي يعيش فيه أولادي مع الأهل في مصر، والسؤال هل لو أخذت أولادي معي إلى السعودية أكون بذلك قد عققت والدي لكونهم يتعلقون بأولادي بشكل قوي جداً، للدرجة التي ربما تمرض أمي لو بعدت عن أولادي، مع العلم بأنني أيضاً لا يسعني العيش بعيداً عن أولادي في الوقت الذي لا أستطيع فيه ترك عملي في السعودية لحاجتي إليه، فبماذا تفتونني وتنصحوني، وفقكم الله إلى كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبر الوالدين من آكد الواجبات وعقوقهما من أكبر الكبائر، روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله: قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين..... الحديث.
وعقوق الوالدين يحصل بمخالفة الأمر اليسير إذا كان مستطاعاً، وكنا قد بينا ذلك من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 11649.
ولكن طاعة الوالدين وبرهما إنما يكونان فيما كان من حقهما، ولا تلزم طاعتهما إذا طالبا بما ليس من حقهما، لما في الصحيحين من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.
وحضانة الأولاد للأبوين إذا كانت الزوجية قائمة بينهما، قال الدردير:.... فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. -يعني الحضانة-.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان هذا الحق للمحضون أو للحاضنة، قال الباجي في المنتقى: وهل ذلك من حقوق الأم أو الولد، فقد اختلف عن مالك في ذلك.....
ولأيٍ كان الحق فإنك لست ملزماً بأن تسقط ما جعله الشارع لك من الحقوق ولا أن تسقط حق أولادك في أن يستمتعوا بالقرب من أبويهم ويتربوا في أحضانهم، إلا أن لين القول للأم والحكمة في انتزاعهم منها يبقيان واجبين عليك إذا كنت أنت أو أمهم لا تستطيع الصبر على تركهم لها، فدارها في ذلك وتلطف بها، وحاول أن لا تنتزعهم منها دفعة واحدة لئلا يكون ذلك سبباً فيما ذكرت أنه سيصيبها من المرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(13/15646)
حق الحضانة يسقط عن المرأة الفاسقة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة، كنت متزوجاً من امرأة مسلمة وعندي منها ولد وبنت لقد طلبت الطلاق وطلقت وفوجئت أنها على علاقة مع رجل أمريكي مسيحي، ولأني أخاف على ولدي وبنتي من تأثير الانحلال الغربي عليهم وانحلال الأم التي لا تمت للإسلام بصلة فهم يعيشون في الانحلال ولا يمتون للإسلام بأي صلة، وأنا خائف جداً عليهم فأرجو أن تعطوني فتوى في القرار الذي أنوي اتخاذه وهو أخذ الأطفال وإنقاذهم من الحضيض الذي تعيش فيه زوجتي السابقة إلى بلادي حيث الأصول العربية والتمسك بديننا العظيم؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة كأمها أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك، وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الا نحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال، وإن كنت تريد السفر للانتقال فأنت أولى بأولادك، قال العلامة الرملي رحمه الله في شرح المنهاج: أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى به إن توفرت فيه شروط الحضانة وإن كان هو المسافر احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة الانفاق. انتهى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل والفائدة في الفتوى رقم: 23294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/15647)
الحكمة من حرمان الأم من الحضانة حال تزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا حدد الإسلام الحضانة للزوجة ولكن حرمها منها عندما تنكح من رجل آخر لقول الرسول \"اذهبي فهو لك ما لم تنكحي \"
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكمة من ذلك واضحة، وهي أن أم المحضون إذا تزوجت بآخر تكون تحت طاعته وقوامته والتفرغ لاستمتاعه، ونحو ذلك مما يسبب ضياع المحضون وعدم الاهتمام به كما ينبغي، لا سيما إذا كان الزوج الجديد لا يرغب فيه ولا يحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/15648)
الأحق بحضانة الطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدكم بأنه حصل من زوجتي تصرفات غير لائقة وقد وجدتها في يوم من الأيام وهي مربوطة اليدين والقدمين فسألتها من فعل ذلك فقالت: إنهم أشخاص تهجموا عليها وفعلوا بها أشياء لا أستطيع ذكرها وكانت وقتها حاملا وقد حضرت الجهات المختصة، وبعدها طلقتها والآن وضعت حملها وأرغب في أخذ ابني، فماذا أفعل حيث حاولت مع مطلقتي وأهلها ورفضوا، مع العلم بأنها صدقت اعترافاتها شرعاً آمل منكم التكرم بتوجيهي والله يحفظكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الطفل أحق بحضانته ما لم تتزوج أو يكون فيها مانع من الحضانة، فإذا تزوجت أو وجد المانع فإن الحضانة تنتقل إلى الأحق بها بعدها وهي أمها، وللحضانة أحكام كثيرة تقدم الكلام عنها، في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1251، 10233، 15663، 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/15649)
مسائل في النشوز والحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تمكنني من نفسها بالإضافة إلى عدم طاعتي، والخروج من البيت دون إذني، ومع ذلك حكم القاضي لها بالنفقة رغم كونها ناشزاً وتعترف بذلك لكون القانون المطبق في بلدنا هو قانون فرنسي، وسؤالي: هو هل ما أخذت من مال حرام شرعاً، وما الحكم الشرعي في حضانة الأولاد، متى يحق للوالد أخذ أولاده من مطلقته وفي أي عمر سواء الذكور أو الإناث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المرأة من فراش زوجها حرام، كما تقدم في الفتوى رقم: 14690.
وخروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها لغير عذر شرعي حرام كذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7996.
ومن كان هذا حالها من النساء فهي ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: 17322، وراجع الفتوى رقم: 25009.
والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، وراجع الفتوى رقم: 36384، والفتوى رقم: 18753.
وإذا حكمت المحكمة للمرأة الناشز بالنفقة فإن حكمها باطل، وما تأخذه من النفقة يكون حراماً، وأما عن الحضانة فقد تقدم تفصيل الكلام عنها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(13/15650)
سقوط حق الحضانة يسقط الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الإسلام في المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع وتزوجت زواجا عرفيا حتى تستمر في الحصول على نفقة الحضانة للبنت رغم مطالبةالأب بالبنت، وهل ذلك حرام، وكيف يتصرف الأب في هذه المسألة حسب الشريعة الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد.
والنفقة التي لها إنما استحقتها بموجب حضانتها فإذا سقطت الحضانة سقطت الأجرة، وأي تحايل لأخذها يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وأما الأب فله أن يمتنع عن دفع النفقة في هذه الحالة، وله أن يرفع ضدها دعوى تثبت نكاحها وعدم استحقاقها للحضانة وما ينتج عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/15651)
الفسوق مسقط لحق المرأة في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ولصعوبة الظروف لا أستطيع الرجوع إلى بلدي فى الوقت الحالي ويصعب أن أحضر زوجتي وأولادي عندي وعرضت علي زوجتي أن أعطيها حريتها لكنها رفضت، والآن عرفت من أبنائي أنها على صلة برجل آخر، وهذا واضح من ناحيه أبنائي وملاحظ من ناحية أخواتي وأقاربي، فهى تخرج معه ومعها أبنائي وتقول لهم إنه صاحب أبيكم، غير أن الأمور واضحة من ناحية التليفونات أمام أخواتى وأنا كتبت لكم بعد أن تحققت من كل هذا، السؤال: ماذا أفعل إذا واجهتها سوف تنكر وإذا طلقتها سوف تأخذ بنتي، أنا عندي منها ولدان وهما فى حكم حضانتي أما الخوف فهو على البنت وهي صغيرة ووصلت بها الأمر إلى أن تجبر البنت أن تقول للعشيق يا بابا وعملت رعباً للبنت لدرجة البنت وصلت لحالة من الصرع، فهل ممكن أن نعمل لها كمينا مع العشيق لكي نأخذ الأولاد منها ونعطيها كل حقوقها كما قال رب العزة، هل هذا حلال أم حرام، أرجو الإفادة وماذا أفعل كي يرفع الله تبارك وتعالى عنا الغمة، وجزاكم الله خيراً، ويهدينا الله وإياكم إلى الصواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الأولى بك قبل اختيار هذه المرأة أن تراعي ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعايير التي تنكح لها المرأة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.، وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
أما وقد تزوجت هذه المرأة، وصار لك منها أولاد، فالأصوب أن تحاول علاجها وإرجاعها إلى الصواب عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، فإن وجدت منها توبة وارعواء إلى الطريق المستقيم، فالأحسن أن لا تفسد رباط أسرتك، فتسوء تربية أولادك ويضيع مستقبلهم، مع ما سيلحقك أنت من تشتيت الحال وفوضوية العيش، فإن لم تلاحظ لها توبة، وظلت مستمرة في تلك العلاقات وذلك الفساد، فالخير أن تطلقها وتبحث عن أخرى صالحة تعينك في دنياك وآخرتك، ثم إذا كان ما ذكرته عنها من سوء الخلق والفسوق ثابتاً، فإن ذلك مسقط حقها في الحضانة، وراجع شروط الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
ثم إذا كنت بالكمين الذي تريد عمله لها مع العشيق، تقصد وسيلة لإثبات ما يمكن أن تنكره هي من الممارسات السيئة، فإنه لا مانع من ذلك، فقد ذكر العلماء أنه إذا استمر وجود ممارسة فسق، كالفاحشة والخمر ونحو ذلك في مكان معين فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم، وأحرى من ذلك أن يفعله المرء لزوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/15652)
المرتدة ليس لها حق حضانة الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم مقيم فى دولة أوروبية، سبق لي الزواج من امرأة أوروبية وأسلمت، رزقني الله منها بطفل عمره الآن 11 سنة، بعد زواج لمدة 10 سنوات حدث الطلاق لاختلاف فى العادات والتقاليد، ابني قضى فترة فى مصر حيث عشنا هناك لفترة، يتكلم العربية ويحفظ بعض آيات الذكر الحكيم ويعرف كيف يصلى والحمد لله، بعد الطلاق أرتدت مطلقتي عن الإسلام وتزوجت من شخص أخر ملحد، ابني يعيش معها وسط هذا الجو الفاسد فالقانون هنا يعطى حق الحضانة للأم بغض النظر عن أي أعتبارات أخرى، أنا أراه مرتين فى الشهر أذكره دائما بدينه نصلي سويا ويصوم رمضان معي عند تواجده لدي خلال الشهر الكريم ولكن لايفعل ذلك خلال تواجده عندها، هى تخبره دائما بالأشياء السيئة عن الإسلام، وتمنعه من الذهاب معي إلى مصر خوفا من عدم رجوعى به، أفيدونى ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.
أنا أيضا أريد العودة إلى مصر أو أي بلد إسلامي بعد سماعي عن حرمة الإقامة فى بلاد الكفر خاصة بعد أن وثقت علاقتي مع ربي عز وجل، أريد الإقامة وسط المسلمين، وأريد سماع صوت الأذان وأريد الصلاة فى المسجد، وأريد الابتعاد عن جو الفسوق والعصيان المحيط بى هنا، ولكن ابنى ماذا أفعل؟ أرشدوني، جزاكم الله كل الخير عنى، وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو الله أن يعينك على الاستقامة، ثم اعلم أن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في حضانة ولدها المسلم، بل إذا كانت مسلمة وكانت فاسقة، أو كان يخشى أن تربي الأولاد تربية منحرفة، فمن حق الأب حينئذ أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ، ينضاف إلى كل هذا أن المطلقة إذا تزوجت بغير أب الطفل سقط حقها في الحضانة، وعليه فإذا كان بالإمكان أن تجر المرأة إلى محكمة تطبق شرع الله وتحكم به، أو أمكنك أن تستخلص منها الطفل بأية وسيلة أخرى فلك ذلك، وإن لم يتيسر لك شيء من ذلك فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا كنت تخشى على دينك ولا تستطيع القيام بشعائره، فلتفر بدينك ولتقم بأرض المسلمين مع المواظبة على الدعاء لهذا الولد بالهداية والصلاح، حتى يبلغ السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فتأخذه حينئذ وتُعرفه المنهج الصحيح، وتصلح ما أمكن إصلاحه من أمره، أما إذا كنت لا تخشى على دينك بالإقامة في بلاد الكفر، وكان بإمكانك دعوة هذا الولد والحفاظ على دينه حتى يخلصه الله مما هو فيه، فإن ذلك أولى من سفرك وتركه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16480، والفتوى رقم: 39576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/15653)
المطلقة الزانية التي لم تتب هل لها حق الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أقوم بما فرض الله علي متزوج من امرأة تصلي وتلبس الحجاب ولنا ثلاثة أطفال بسن السابعة والثامنة، علمت بعلاقة لها عبر الإنترنت بأكثر من رجل ثم اعترفت لي بأنها وقعت في الزنا مع رجل منهم ولكنها تابت من ذلك وأن العلاقة مع الرجل الآخر كانت للعب فقط مع العلم بأن هذا الرجل يعيش ببلد آخر وكانت علاقتهما فقط خلال الإنترنت مع العلم بأن العلاقة مع الرجل الأول علم بها بعض أقربائها وأصدقائي وواجهوها بها وأظهرت التوبة ولكنني اكتشفت الأمر بعد ذلك بفترة عندما وجدت على الحاسوب أنهما ما زالا يتكلمان وقد زعمت أنه يهددها بإفشاء الماضي. لما علمت بعلاقاتها المشبوهة وقبل أن تعترف لي بالزنا طلقتها ثم لما اعترفت لي أصبت بشبه الجنون وأرجعتها إلى نكاحي ثم أخذت إلى مستشفى للأمراض العقلية حيث أمضيت ثلاثة أسابيع، والآن بعد حوالي تسعة أشهر أصبحت أحسن ولكن بسبب العقاقير التي يقول الدكتور إن علي أن آخذها طوال حياتي السؤال الأول هو هل الأفضل لي أن أطلقها أم أصدق توبتها وأصبر معها؟ والسؤال الثاني هو في حال طلقتها من يكون له حق الحضانة؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الخير والفلاح، وأن يصرف عنا وعنك المكاره والسوء، واعلم أخي أن الواجب عليك هو صيانة أهلك من أسباب الفساد وعوامل الانحراف، وما وقع أهلك في ما وقعوا فيه إلا بسبب التفريط، حيث سمحت بدخول شبكة الإنترنت بلا رقيب ولا حسيب، ولربما كانت هناك آلات أخرى كالتلفاز والفيديو والدش، فإذا وقع الفأس في الرأس صاح الإنسان وقال: أين المخرج وما هو الحل؟ وهو الذي جنى على نفسه.
وعموماً فالذي نرى أن تفعله ما يلي:
أولاً: ذكر زوجتك بالله تعالى، وأنه مطلع على سرها وعلانيتها، وأن كل ما اقترفت ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن الزنا من أكبر الكبائر، ومن أقبح الجرائم، وفي البخاري في حديث الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأجيب هؤلاء الزناة.
ثانياً: طهر بيتك من كل ما يدعو إلى الفساد، ويهيج الشهوات.
ثالثاً: إن ثبتت عندك توبة زوجتك وصدق رجوعها إلى الله فأمسكها، ومن تاب تاب الله عليه، وإلا فطلقها والنساء غيرها كثير، وفي حال الطلاق فليس لهذه الزوجة حضانة الأولاد في حال عدم التوبة، وانظر في الكلام عن الحضانة ومن الأحق بها الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1424(13/15654)
حكم التنازل عن تربية الأبناء للأم في حال الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يتنازل عن تربية الأبناء للأم في حال الطلاق، وذلك لفترة مؤقتة، علماً بأن سن الأبناء هو: البنت 17 عاماً، الابن الأكبر 13 والابن الأصغر 11 عاماً، وما مقدار النفقة الشهرية التي يجب أن يلتزم بها الأب، علماً بأن راتبه الشهري ستة آلاف درهم إماراتي؟ وهل هناك التزامات أخرى متوجبة على الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الأحق بالحضانة، والأمد الذي تنتهي به، وذلك في الفتوى رقم: 6256.
وعليه؛ فإن كانت أم أولادك هؤلاء امرأة طيبة صالحة باستطاعتها تربية أبنائها على وجه صحيح فلا حرج عليك في أن تكل أمر تربية الأبناء إليها.
وأما إن كانت غير مستقيمة أو غير مؤهلة للقيام بهذا الدور فليس لك فعل ذلك، لأن تربية الأبناء داخلة ضمن المسؤولية التي حملها الآباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته.... الحديث متفق عليه.
أما بخصوص مقدار النفقة فهذا شيء يرجع في الأساس إلى عدة اعتبارات راجعها في الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 20270، والفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 22123.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/15655)
الأم.. والحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بنت معاقة بالكامل، وأنا امرأة عاملة، وعندي أطفال صغار، ويحتاجون مساعدتهم في الدراسة، المهم وضعت لها خادمة للقيام بكل أعمالها، هل علي حرج في ذلك؟ مع العلم بأنني معها وأشوف إذا كانت محتاجة شيئا، والله خادمتها طيبة لها جدا، هل علي حرج أوإثم أرجوك أفدني مع العلم أنا ما رضيت بأني أتركها بالمستشفى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة للبنت أو الولد واجبة باتفاق العلماء، وأحق الناس بها أمه، لأنها الأرفق به والأكثر حنانا، ولكنها مع ذلك لا تجبر عليها، لأنها لا تجب عليها هي بالخصوص، ما لم تكن الزوجية قائمة، فالحضانة مشتركة بين الأبوين.
والولد المعاق من أكثر الأولاد حاجة إلى نظرة الحب والرحمة والرعاية، فلا ينبغي إشعاره بشيء من الاستهزاء، ولو بالإشارة أو القول أو الفعل.
وتعيين خادمة للقيام برعايته مشروط بالمتابعة، وأن تكون مسلمة ذات دين وخلق، وعليه، فلا إثم ما دمت ذكرت أن الخادمة طيبة، وأنك تتفقدين حالها كل حين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1424(13/15656)
هل تسقط الحضانة لمجرد تنقل الأم من بيت لآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجه المطلقة حضانة الطفل وهي غير مستقرة في مكان واحد أي أنها أحيانا تكون في بيت أبيها وأحيانا في بيت أخيها وأحيانا في بيت أمها حيث إن أمها مطلقة ومتزوجة من شخص آخر وهل زوج أمها يعتبر محرماً لبنتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأم المطلقة التي لم تنكح بعد أحق بحضانة ولدها حتى يميز، فإذا ميز خير بين أبويه فأيهما اختار فهو له.
وما دامت أم هذه الطفلة لم تتزوج فهي أحق بها، ولا تسقط حضانتها لها لمجرد تنقلها بين بيت أبيها وأخيها وزوج أمها ما دامت في البلد.
أما إذا كانت المسافة بين بيوتهم مسافة تعد سفراً فإن الطفلة تكون عند أبيها حتى ترجع أمها، قال الإمام النووي رحمه الله: ولو أراد أحدهما -الأبوان- سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود.... أي حتى يعود المسافر منهما.
وأما قولك "هل زوج أمها يعتبر محرماً لبنتي أم لا؟ " فالجواب: أنه محرم لابنتك لأن البنت بنت ربيبته، والربيبة محرم لرابِّها وإن نزلت. قال صاحب غرر الحكام عند عده للمحرمات في النكاح: كذا بنات الربيبة وإن سفلن ثبتت حرمتهن بالإجماع..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(13/15657)
حضانة الصبي إذا افترق والداه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة ولي منها ولد وهي تعيش في دولة أخرى وقد عرضت عليها أن تأتي لتعيش معي ولكنها رفضت مع محاولاتي معها عدة مرات، ولكنها رفضت ثم تزوجت امرأة أخرى، وطلبت مني زوجتي الأولى بعد مدة الطلاق، وهي مصرة على ذلك، فطلبت منها أن يعيش الولد معي حتى يواصل دراسته وأهتم بتربيته، وعرضت عليهم أن يعطوني الولد مقابل أن أطلق المرأة ولكنهم رفضوا أي أهل المرأة، وعمر الولد الآن سبع سنوات.
فأرجو إفادتي لمن تكون حضانة الولد في هذا السن؟ وهل يحق لي أن لا أطلق المرأة إلا مقابل حضانة الولد مع العلم أني لن أحرم الولد من أمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة بمتابعة زوجها تقيم حيث يقيم إلا إن كان في ذلك ضرر عليها، أو كانت قد اشترطت في عقد النكاح أن لا يخرجها من بلدها عند من يصحح هذا النوع من الشروط من أهل العلم.
وعليه؛ فهذه المرأة مسيئة بمعصيتها لزوجها، وعدم متابعته على الإقامة في البلدة التي أقام فيها، وهي مسيئة أيضاً في الحيلولة بينه وبين ولده.
فعليها أن تتقي الله عز وجل في زوجها وولدها، ولا يجوز لها أن تضطر زوجها لطلاقها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي وحسنه.
وأما عن الولد فالحضانة حق لوالديه ما لم يفترقا، فإن افترقا وكان الغلام مميزاً خير بين والديه على الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يسافر الأب سفر نقلة، فإن سافر سفر نقلة فهو أحق بحضانة ولده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة، لأنه أقدر على تأديب الصغير وأدرى بما يصلحه.
ولا يجوز للمرأة ولا لأهلها الامتناع عن تسليم الولد لأبيه في هذه الحالة، لأن حضانته حق من حقوقه، ولا يجوز حبس الولد ليكون تسليمه عوضاً في الخلع، فإن رضي الزوج بطلاق المرأة في مقابل ذلك جاز، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وخروج البضع عن ملك الزوج غير متقوم، فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء، كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ففعلته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(13/15658)
فتاوى في أحكام الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ ستة أعوام، وكان عمري 17 عاما، أهملني زوجي وقد كنت مراهقة ضائعة وارتكبت جريمة الزنا، وبعدها تبت إلى الله وقد أخبرت زوجي بذلك، وما كان منه إلا أن ضربني ضربا مبرحا ثم عفا عني ورضيت به زوجا ورضي بي، وبعدها حصلت خلافات كثيرة واتخذ ما حصل في الماضي حجة ليعمل من الفواحش ما كان يعمله. وقد طلبت الطلاق منه وكان يهددني أنه سوف يأخذ أطفالي (بنت وولد أقل من 4 سنوات) ! والسؤال هو: هل يأخذ أبنائي مني وأنا أم صالحة تائبة إلى الله ولا أترك فرضاً من فروضي؟ وهل ما فعلته في السابق قد يؤثر في قضية طلاقي وحرماني من أبنائي!!؟؟ أسال الله أن يجيب أحد سؤالي وحيرتي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعفو عنك، واعلمي أن التائب من الذنب كما لا ذنب له، فاستمري في طاعة الله ومرضاته وتجنبي محارمه، وليس للزوج ولا لغيره أن يعير أخاه بذنبه، ولا سيما مع توبته منه.
وأما ما يتعلق بحضانة الأولاد بعد الطلاق، فأنت أحق بحضانتهم إلى سن السابعة ما لم تتزوجي.
فإن تزوجت سقط حقك في الحضانة، وانتقل إلى من بعدك.
وإن بلغوا سبعاً، فمن الفقهاء من يرى أنهم يخيرون بين الأب والأم، فيقضي بالحضانة لمن يختارونه، ومنهم من يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها:
6256 18286 20481 1095 4079
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/15659)
هل يرجع حق الأم في الحضانة بعد إسقاطها له
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي منذ حوالي سنه تقريباً بناء على طلبها وإلحاحها وعدم رغبتها بالاستمرار في الحياة الزوجية معي وتجنبا للجوء إلى المحاكم قمت بتنفيذ رغبتها دون أي شروط أو طلبات وما حدث بأن لدي طفلة عمرها 3 سنوات أخذتها تحت حضانتها وقد تم الاتفاق يبننا شفهيا وبحضور العديد من الشهود بأنها إذا أقدمت على الزواج فإنها ستتنازل لي فوراً عن حضانة طفلتي ولكنني سمعت بأنها تنوي الزواج ولكن ليس مؤكداً بعد وعندما ذكرتها من خلال بعض الأقارب باتفاقنا بخصوص طفلتي قالت بأنها لم تعطني أي التزام خطي بهذا الخصوص وبأنها ستعطي الحضانة لوالدتها حسب الأحكام الشرعيه الرجاء إعلامي ما حكم القوانين الشرعية بهذا الخصوص مع الشكر الجزيل.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة انتقلت إلى من يليها فإن رجعت عن ذلك عاد حقها، لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع، وراجع الفتوى رقم:
6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/15660)
يسقط حق الأم بالحضانة إذا تزوجت
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول زميل لي إنه تزوج امرأة سراً وهي راضية بذلك وشهد على ذلك اثنان من المسلمين. وسبب الزواج السري أنه من جنسية غير جنسية الزوجة وكذلك لأنها أرملة وعندها أطفال وإذا تزوجته علناً فسياخذون منها الأطفال.
فهي تعيش فى بيت أهلها مع أطفالها وتذهب إلى زوجها كلما تيسرت لها فرصة.
مع العلم بأن الزوج يهتم قدر استطاعته بالأيتام أبناء زوجته. فما حكم هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج تم مستوفياً للأركان والشروط، من ولي ومهر وشهود، فإنه زواج صحيح، ولا يضره الكتمان عند جمهور العلماء.
ولكننا ننبه إلى أنه بزواج الأم سقط حقها في حضانة الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وهو حديث صحيح.
وانتقل هذا الحق إلى غيرها، ولا يجوز لها التحايل لإسقاط حق الغير، كما ننبه أيضاً إلى أن مجرد الإشهاد على الزواج من غير حضور ولي أو موافقته لا يكفي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1424(13/15661)
ليس معنى الحضانة الاستبداد ومنع الطرف الآخر من حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل متزوج ولديه أطفال وعند زواجه هجرت زوجته بيت الزوجية مشترطة عودتها بطلاقي أنا وقد رفض زوجي الأمر فقامت برفع دعوى لتطليقها منه ورفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية الأسباب لتطليقها حيث إنها كانت تعيش بكرامة في بيت زوجها ولم ينقصها شيء والآن هي بصدد رفع دعوى أخرى لتطليقها مما دفع زوجي لقبول الأمر بشرط الموافقة على عقد ينص بحريته رؤية أطفاله الذين تعلقوا بوالدتهم جداً ولا يحق لها أن تمنعهم عنه في حال ما إذا أرادوا رؤية أبيهم ولكنها رفضت هذا البند واشترطت رؤيته لهم في ساعات محددة من النهار وفي أيام الأحد والثلاثاء أي أيام دراسة الأطفال وقد رفض زوجي الأمر فهل إذا أبقاها على ذمته لحين موافقتها على شرط العقد يكون فيه ظلماً لها ويعاقبه الله عليها؟ وما الحل لمثل هذه المشكلة في ظل عدم وقوع أي ظلم على الطرفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد الزوجات من سنن الأنبياء والمرسلين، إذا كان الزوج قادراً على ذلك، ولا يجوز لأي واحدة من الزوجات أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى، لأنها طلبت فعلاً محرماً.
أما بالنسبة للحضانة، فإنها في الأصل من حق الأم ما لم تتزوج، لما رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وإذا كانت الحضانة من حق الأم، فليس معنى هذا أن تستبد برأيها في تربيتهم أو التحكم فيهم، أو منعهم من رؤية أبيهم، ولكن إذا رضيت بالتخلي عن حضانة الأولاد في مقابلة تخلي زوجها عنها فلها ذلك، فإن رفضت وكانت غير متضررة ببقائها في عصمة زوجها فله أن يمسكها، ويرفض طلاقها لتبقى زوجة أو تترك له حضانة الأولاد، وليس هذا من الظلم؛ بل الظلم هو طلبها للطلاق من غير ضرر.
والحل في مثل هذه الحالة هو العودة إلى المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل في مثل هذه القضايا، لأن رأيها ملزم في المسائل الخلافية، علماً بأنه قد سبق بيان أحكام الحضانة، وخلاف العلماء فيها في الفتاوى التالية: 6256، 9779، 8948، 2324، 1251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/15662)
حضانة البنت عندما تبلغ سبع سنين لأبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت وصية لأختها بأن تتكفل بابنتها (بنت المتوفاة تبلغ 12سنة) رغم أن أباها موجود ربما لأنها ظنت أنه لن يحسن تربيتها لكن الأب منع البنت من أن تعيش مع خالتها. علما أنه تزوج بعد أن توفيت صاحبة الوصية بشهر تقريبا.
أفتوني في هذا الأمر جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء هو أن البنت إذا بلغت سبع سنين أو تجاوزتها يكون أبوها أحق بحضانتها من غيره في هذه الحالة. وعليه فحضانة هذه البنت البالغة من العمر 12سنة لأبيها، ولا عبرة بوصية الأم المذكورة، وقد ذكرنا أقوال العلماء في الحضانة واختلافهم في سن المحضون في الجواب رقم:
6660
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(13/15663)
الصحيح من قول العلماء في حضانة من بلغ السابعة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-امرأه متزوجة من شخص وأنجبت منه بنتين وقد ترك الزوج زوجته وأطفالها منذ ما يقارب 6 شهور ولم يقم بالنفقة على الأولاد. السؤال في حالة طلب الزوجة الطلاق لمن يكون حق حضانة الأطفال للأب أم للأم؟ السؤال الثاني في حالة عدم قيام الزوج بالطلاق أو المصاريف وتقدمت الزوجة إلى المحكمة فعلى من تقوم مسؤوليةالأطفال؟ علما بأن الزوج يسكن في بيت خالته وفي البيت بنات كبار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا افترق الزوجان ولهما أطفال دون سن السابعة فلا خلاف بين أهل العلم أن الأم أولى بحضانتهم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" قاله لامرأة شكت إليه أن زوجها طلقها وأراد أن يأخذ الولد. رواه أبو داود
وإنما اختلف العلماء في طفل بلغ السابعة، والصحيح من أقوالهم أنه يخير بين أبويه، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
وقد ادعى بعض العلماء إجماع الصحابة على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله.
ولا فرق في هذا بين ما إذا صدر الطلاق من غير رجوع إلى المحكمة، وما إذا صدر الطلاق بعد الرجوع إلى المحكمة، إلا إذا كانت المحكمة محكمة شرعية تقضي بأحكام الشريعة الإسلامية، وكان رأي القاضي عدم التخيير بعد السابعة، فالرجوع في ذلك إلى رأي القاضي
وللزوج أن يسكن في بيت خالته إذا كان يتحفظ من النظر والاختلاط ببنات خالته، لأنه أجنبي عنهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1422(13/15664)
متى يحق للأب حضانة ولده
[السُّؤَالُ]
ـ[كم سن الحضانة للولد، وهل يحق لوالده أن يسترده بعد بلوغه سن الحضانة خاصة وأن الأب متزوج والأم لم تتزوج، وهل يحق لوالده أن يسترده عند زواج الأم التى تبلغ من العمر 30 سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز "السنة السابعة" وانظري الفتوى رقم:
6256
وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخيَّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أُُقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة، كالفسق مثلاً.
وإذا تزوجت الأم في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط. ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة، أو وجد وتنازل عنها للأب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(13/15665)
من يتولى الحضانة بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أردت ابتداء أن أشكركم على عملكم في حقل الدعوة الإسلامية ومجهودكم الوفير فتقبل الله منكم وأثابكم جنة الخلد.
سؤالي يتعلق بحضانة الأطفال بعد حدوث الطلاق. من له الحق في الحضانة وحتى أي سن؟ مع العلم أن الطلاق حدث نتيجة تأثر الزوجة بأهلها وهم على باطل أصلا.
ثم هل لابد للزوجة المطلقة أن تقيم في بيت أهلها أم يمكن للزوج اشتراط مكان إقامة معين؟ ثم إذا كانت الحضانة من حق المرأة، فما المعايير التى تحكم رؤية الأب للأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة.
فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استهما عليه" فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم (ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في الموطإ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر، ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام".
وأما المطلقة فإن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1)
فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.
وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل على قطيعة الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1422(13/15666)
تنتقل الحضانة بعد الأم إلى أم الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة المطلقة عندما تتزوج.... طفلها من أولى بحضانته؟ الجدة من الأم أم والدالطفل الذي ينازع في حضانته؟؟؟؟؟ والطفل عمره 5 أو 6سنوات (انثى) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيها ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة إلى أن ينتهي زمن الحضانة الشرعية، وفي نهايته خلاف بين العلماء، يرجع في تفصيله إلى الجواب رقم: 6660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1422(13/15667)
من الأحق بحضانة الطفل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228] .
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4] .
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1] .
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1422(13/15668)
من الأحق بالحضانة بعد الأم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفيت عنه زوجته ولديه منها ولدان وبنت وبعد وفاة الأم تم نقل الأولاد جميعا إلى جدتهم من ناحية أمهم ويريد الزوج أن يتزوج ويقوم بحضانة أولاده ولكن الجدة ترفض تسليمهم ثم وافقت على تسليم الذكور دون البنت وسؤالي هو من أحق بحضانة الأولاد الجدة أم الزوج المذكور؟ مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالمقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم. عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
وفي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفل إلى أبيه خلاف بين الفقهاء:
فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له، فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده، وقدر ذلك بسبع سنين.
أما حضانة الأنثى فتنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه، وعلى الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1421(13/15669)
أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة، وإلى أي عمر تستمر؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة وفاة الزوجة أثناء الولادة وبقاء المولود على قيد الحياه. فمن المسؤل عن تربية الطفلة وحضانتها وفي حالة أن يكون ذلك من حق أي شخص غير الأب فما العمرالذي حدده الله لضم الطفلة إلى حضانة الأب؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
وهي تقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.
والحضانة واجبة شرعاً، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك، وهذا الوجوب كفائي عند تعدد الحاضن، وعيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبله الصبي.
وهي حق للحاضن غير المتعين، فإن امتنع عنها لم يجبر عليها، ولو أسقط حقه فيها سقط، وانتقل الأمر إلى من بعده.
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا بموت الأب أو الطلاق، فالحضانة لأم الطفل اتفاقاً.
لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
فإن امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، انتقل الحق إلى غيرها.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
وجمهور العلماء على أن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم. وإليك ذكر المذاهب على وجه الاختصار:
1- الحنفية: تقدم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً. فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
2- المالكية: وذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون) ، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ.
3- الشافعية: ويرون أن الأحق بالحضانة بعد الأم ـ إذا كان الحواضن إناثاً فقط ـ: أمهات الأم الوارثات فتقدم القربى فالقربى. ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وعلى القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد. ثم بنات الأخت وبنات الأخ، ثم العمة. وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا. وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما. ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كأخت وعمة لقوة الأصول، فإن فقد الأصل وهناك حواش، فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كأخ وأخت.
4- الحنابلة: وقد ذهبوا إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته. تقدم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.
فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في ترتيب المستحقين للحضانة.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
وإن استحق الحضانة غير الأب، ففي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفلة إلى أبيها خلاف بين الفقهاء، فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الأنثى تنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1421(13/15670)
حضانة الأم حق شرعي ولكن بشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[فاعترف له بما تفعله زوجة أبي وأنه قد استجاب لها أحياناً وأنه نادم على ذلك ويريد التوبة. لكن الأمر لم يصل للزنا والحمد لله! وبعد مداولات بيننا (الاخوة) حيث أننا عائلة مترابطة جداً قررنا إخبار أبي بالأمر وقد كان وقد حفزه إخواني على تسفيرها وتطليقها. وفعلاً خدعها أبي وسفرها لمصر (خروج بلا عودة) وقد كانت تظن أنها إجازة فقط ثم أخبرها الأمر بالهاتف فبكت واعترفت لأبي بذنبها ودعته أن يسامحها وأن يرجعها حيث أن بيت أبيها ضيق جداً ولا يسعها وحالته المادية تعبانة! وقد قالت له كيف تحرمني من أولادي هذا ظلم! وقالت له أيضاً أنه كان مقصر معها بالفراش (وهذا فيه بعض الحق حيث أن أبي يأتيها باعترافه كل أسبوع تقريباً) أما أبي فقد كان قراره أنه لا يريدها أبداً لكنه متردد في الأولاد ولا يدري كيف يستطيع ألا يظلمها وألا يحرمها من أولادها! مع العلم أنه كان غير سعيد معها فقد كانت لا تحترمه كثيراً ولا تطيعه كثيراً ولا تروق له كثيراً وهي دائمة السخط على العيشة وضيق الحال ودائمة التذمر ربما بسبب قلة تعليمها وقد كان أبي خلال سنين عيشتها معاه قد أنذرها كثيراً من هذا الخلق وهو يكره العيش معها لكنه كان يتردد دائماً في تركها بسبب الأولاد ولكن الحق يقال أنها مرت فترة على هذه الزوجة قبل سنين كان دينها على خير حال رغم سوء خلقها. والآن وقد طلقها أبي فهي تتصل به كثيراً من مصر وتريد أن يرسل لها ابنها الرضيع فقط كي تربيه عندها. لكن هذا الحل يخيف أبي ويخيفنا بسبب أننا لا ندري كيف ستربيه فقد ربت ابنها الآخر من قبله على طباع غريبة حتى أنه يتكلم أحياناً بكلام جنسي مستغرب من طفل بعمره، وربما كان ذلك عن جهل. كما أن حالة أبي المادية لن تسمح له بالإنفاق عليهما هناك. أضف إلى ذلك أن بيت أبيها هناك صغير جداً جداً وقد كانت تطالب بسكن من أبي فكيف ستربي الرضيع في ذلك البيت! كما أنها تعيش هناك في حارة معروفة بسوء خلق ساكنيها لكن الحق أن أباها رجل طيب وعلى خلق. والآن تزوج أبي بأخرى (بإلحاح من إخواني) كي تعوضه سنين معاناته مع تلك وكي تكون له عوناً في كبره وكي تربي له الرضيع. وقد كان. تزوج بامرأة فاضلة جدا ليست صغيرة مطلقة من زمن من نفس جنسيتنا وهي تقوم عليه وعلى الولدين وزيد والبيت بخير ما يرام وأبي سعيد بها. والسؤال الآن، هل نرسل الرضيع لها؟ أم أننا نحضرها من سنة إلى أخرى لتراه فقط (ربما نستطيع مادياً فعل هذا) أم لا هذه ولا تلك؟ أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... نص العلماء على أن الحضانة تكون للأم حيث كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة العظيمة، بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، والذي يفهم من السؤال أن هذه المرأة ليست أهلاً للقيام بهذه المهمة، وبالتالي فلا يحق لكم أن ترسلوا إليها الولد لتقوم هي بتربيته، أما أن ترسلوا لها وتأتي وتزوره وأخاه وتنظر إليهما فلا حرج من هذا إن شاء الله بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى سفرها مع غير محرم فإن أدى إليه فلا، ويمكن لأبيهما أن يصحبهما معه إلى بلد الأم في إجازة حتى يزورا أمهما، وننصحكم بأن تركزوا على دعوتها إلى الله فإذا أنستم منها توبة فأعيدوها إليكم لتباشر تربية أبنائها، ولا تكونوا عوناً للشيطان عليها. والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15671)
للأم حضانة أطفالها قبل السابعة ويخيرون بعدها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم على هذا الموقع المميز الذي يخدم جميع المسلمين في شتى المعموره أما سؤالي فهو: زوجتي طلبت مني الطلاق بتحريض من أمها وأنا لا أريد أن اطلقها لأن لها طفلين لم يتجاوزا الخامسة من العمر مع العلم بأن أبا زوجتي منفصل عن امها وهو يعيش في منطقة أخرى وأمها متزوجة برجل آخر فهل لا سمح الله إذا حصل الطلاق والذي اتمنى أن لا يحصل خوفا على تشتت الأولاد وضياعهم، سؤالي؟ هل يحق لها حضانة الأولاد وهي تعيش مع رجل غريب أي زوج أمها وأنا طبعا لا أريد لأولادي أن يعيشوا مع رجل غريب أفتوني أفادكم الله وأحسن ثوابكم والله نسأل أن يديم عليكم لم الشمل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لا يحل مشكلة. ولكنه دواء إذا استنفدت جميع الطرق لإصلاح ذات بين الزوجين. وعندئذ تظهر الحكمة من تشريع الطلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" [رواه أبو داود وغيره] . فحاول التفاهم مع زوجتك وأمها وابعث أهل الصلاح بينكم فلعلهم يجدون سبيلاً للوفاق. وأما إن حدث الطلاق فإن زوج أم زوجتك محرم لها لأنه محرم عليها على التأبيد قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم……) إلى قوله تعالى: (…… وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم…) [النساء:23] فحيث دخل هذا الرجل بأم زوجتك فإن امرأتك تحرم عليه تحريماً مؤبداً. وأما بالنسبة للحضانة فاعلم أن أحق الناس بحضانة الطفل أمه لأنها أرفق به وأحنى عليه، ويكون الابن عند أمه حتى إذا بلغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه فكان عند من يختار منهما وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فأبوها أحق بها. إلا إذا كان هناك ما نع من حضانة الأم كأن تتزوج مثلاً، ومسائل الحضانة مما اختلف فيه الفقهاء فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية الكائنة ببلدك فإن لم توجد فجماعة المسلمين من العلماء والوجهاء تقوم بهذا الجهد. والله نسأل أن يصلح بينكما.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1421(13/15672)
الأحق بالحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لتحديد أن يبقى الطفل لدى أمه بعد الطلاق لفترات مختلفة حسب جنسه أساس إسلامي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد… فالسؤال المذكور يندرج تحت أحكام الحضانة: وهي حفظ من لا يميز ولا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه ويدفع الضرر عنه وهي نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال والأم وأمها ومن يليها من النساء كلهن مقدم على الأب في حضانة الطفل ما لم يميز لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقى وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" أما إذا ميز فإنه يخير بين البقاء عند الأب أو عند الأم بحسب المصلحة المعتبرة للطفل والتي تختلف من حالة إلى أخرى والتي يقدرها القاضي.
ويشترط في الحاضن شروط معينة معروفة في كتب الفقه إذا فقدت فيه أو فقد فيه بعضها سقط حقه في الحضانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/15673)
مسائل في الولاية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك خلفه 3 أولاد و 3 بنات من الزوجة الأولى وولدان و6بنات من الزوجة الثانية والآن يريد أخي من الزوجة الأولى أن يكون وليا علينا ولكن أمي لا تريده بسب أنها أدرى بمصلحة أبنائها، ولأن أبي يستلم راتبا وهو لإخواني الصغار ولأن أبناء الزوجة كلهم متزوجون وأمهم متوفاة، فكيف يكون تقسيم الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان منكم بالغا رشيدا فإنه ولي نفسه في التصرفات المالية، وليس لأخيكم المشار إليه ولاية عليه في هذا الباب، ومن كان منكم صغيرا دون سن البلوغ فإن وليه على ماله بعد وفاة أبيكم وصيه، فإن لم يكن أبوكم قد أوصى بولاية الصغار لأحد فولي الصغار جدهم لأبيهم إن توفرت فيه شروط أهلية القيام بمهمة الوصي، وإلا فالقاضي الشرعي، وليس للأم ولاية المال على صغارها، وانظري الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545. حول أقوال العلماء في الوصاية على القصر لمن تكون.
وأما إن كانت الأخت السائلة تقصد بقولها (.... يريد أخي من الزوجة الأولى أن يكون وليا علينا..) ولاية عقد نكاح أخواته فإن الأخ يكون وليا على أخواته في عقد النكاح بعد الأب والجد والولد، وليس للأم ولاية عقد نكاح بناتها، وانظري الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم 37266.
وأما عن قول السائلة عن الراتب ( ... وهو لإخواني الصغار.. إلخ) فاعلمي أن راتب المتوفى الذي يصرف بعد وفاته قد يكون من حق الصغار وأمهم فقط في إحدى الحالتين، وقد يكون من حق جميع الورثة في الحالة الأخرى، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 24103.
وأما قسمة الميراث فإذا كان الأب قد توفي عن زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} ‘ والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر ولاية المال على القصر وولاية النكاح والتركات كلها أمور خطير جداً وشائكة للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك ولي أو وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(13/15674)
إهمال الأب لابنته هل يسقط ولايته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأخ أن يزوج أخته على أنه ولي لها إذا كان الأب على قيد الحياة، مع العلم بأن الأب قد طلق الأم منذ كان الأخ والأخت صغاراً ولم يسأل عنهم وتولى تربيتهم الخال، والبنت الآن تريد أن يزوجها أخوها لأنها تقول إن أبي لم يسأل عنا وأهملنا، مع العلم بأنهم يستطيعون الاتصال به عن طريق الهاتف ويخبروه بموضوع الزواج، ولكن هو في سوريا والبنت في العراق والأخ في ألمانيا وكل من الأب والأخ يصعب عليهم العودة إلى العراق بسبب الظروف الراهنة فيريد الأخ أن يوكل خاله لعقد النكاح بتجاوز الأب، فهل يجوز ذلك للأسباب الآنفة الذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من الأسباب لا يسقط ولاية الأب على ابنته، فلا بد من إذنه وموافقته لصحة النكاح لإمكانية ذلك وهو يوكل من ينوب عنه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57916، 22277، 7759، 34976، 68056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1428(13/15675)
هل للأب إجبار ابنته على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بنت ما تزال على مقعد الدراسة وهي ترفض الزواج بحجة إنهاء الدراسة أولى من الزواج، فهل هذا سبب كاف للتأجيل؟، وهل أستطيع إجبارها على الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العزوف عن الزواج وتأجيله إلى إكمال الدراسة، وذكرنا أنه لا تعارض بين الأمرين بل قد يكون الزواج سببا في بلوغ الغاية في الدراسة والنجاح فيها، فلا ينبغي أن تكون الدراسة عائقا عن ذلك ولا سببا في تركه، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26890، 10426، 73333.
وأما هل للأب إجبار ابنته على الزواج فقد بينا أن الراجح من كلام أهل العلم في ذلك عدم جوازه وأنه ليس له ذلك سيما إذا علمنا ما قد يترتب على ذلك من فشل الحياة الزوجية للبنت وربما في حياتها كلها لما تشعر به من مرارة التسلط والقهر. مع ما قد يلحق الأب جراء ذلك من مساءلات قانونية إذا كان في بلد يمنع ذلك ويجرمه قانونا، وللوقوف على كلام أهل العلم في المسألة انظر الفتوى رقم: 69045.
والذي نراه وننصحك به هو محاولة إقناعها بالزواج إذا وجدت كفؤا، وينبغي عرض الفتاوى المحال إليها سابقا عليها، كما يمكن توسيط بعض صديقاتها ومن لهم حظوة وكلمة عندها للتأثير عليها وإقناعها بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/15676)
ولاية النكاح لا يسقطها عدم النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ترك زوجته وابنتيه وتزوج بأخرى ولم ينفق عليهن منذ 9 سنوات ولم يقم حتى بزيارتهن طوال هذه المدة تحمل الأخ الأكبر المسؤولية وأنفق عليهن إلى جانب زوجته وأولاده والآن بعد أن كبرت البنتان تقدم لخطبة إحداهن شاب طيب علم الأب بذلك وهو الآن يريد أن يزوج البنت بمن يريد السؤال هنا هل يجوز للبنت أن توكل أخاها لتزويجها وهل يحق للأب بعد تركهن طوال هذه المدة أن يتدخل؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ترك هذا الرجل النفقة على بناته وزوجته إن كانت لا تزال في عصمته وقطع صلته بهن من الذنوب العظيمة قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22-23) .
وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله وأداء ما يجب عليه من حق.
أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة، فله ولاية النكاح على ابنته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل، فإذا تكرر رفضه للأكفاء المتقدمين لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو من توكله رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه من الأولياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/15677)
إجبار الأب ابنته على الزواج عند الحنابلة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح على المذهب الحنبلي أنه يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج من شاب ولو كانت غير راغبة فيه، أم أن هذا يكون في البنت التي دون تسع سنين والمجنونة، كما قرأت في كتب الفقه الحنبلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الثيب البالغة فلا تجبر بحال، لحديث ابن عباس مرفوعاً: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود.
وأما البكر البالغة فقد اختلف أهل العلم في حكم إجبار الأب لها على الزواج، فالذي عليه الجمهور ومنهم الحنابلة هو أن له إجبارها على ذلك، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 34871، وهذا في الأب خاصة أو وصيه أما غيره من الأولياء فليس لهم إجبارها بحال، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (و) للأب (تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود، فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب. (و) للأب أيضاً تزويج (ثيب لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها (بغير إذنهم) أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم (وليس ذلك) أي تزويج من ذكر (للجد) لعموم الحديث، ولأنه قاصر عن الأب، فلم يملك الإجبار كالعم. انتهى.
والمفتى به عندنا والمرجح هو أنه لا يحق للأب أن يجبر ابنته البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب فيه، كما في الفتوى رقم: 47089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1426(13/15678)
ولاية الخال في الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في عقد القران (الزواج) الشرعي، هل يشترط للزوجة حضور أبيها المطلق لأمها منذ خمسة عشرة سنة والذي لم يعد لأبنائه ولم ينفق عليهم ولم يرهم طيلة هذه الأعوام؟ وهل زواجها باطل إذا كان وليها خالها الذي أعال أهلها كل هذه السنوات؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولاية شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، فإذا وجد الأب وكان أهلاً للولاية، ولم يكن عاضلاً لابنته عن النكاح لم يكن لغيره تزويجها إلا بإذنه.
فإذا كان الأب بعيداً ولم يكن بإمكانه حضور مجلس العقد، فله أن يوكل غيره، سواء كان الموكل الخال أو غيره، وتقصير الأب في حق أولاده لا يسقط ولايته عليهم، وخال البنت ليس من أوليائها، فليس له أن يلي عقد نكاحها دون إذن من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلاً، وتراجع الفتوى رقم: 2843، والفتوى رقم: 34976.
وننبه إلى أن الواجب على الأولاد بر أبيهم والإحسان إليه على كل حال، فتفريطه في حقهم لا يسقط حقه عليهم وتراجع الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(13/15679)
هل تسقط ولاية الأب الساب لله ورسوله
[السُّؤَالُ]
ـ[أقدمت على خطبة فتاة ملتزمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله ثم هذه الفتاة وافق والدها، وأنا الآن مقبل على كتابة عقد النكاح الشرعي الذي تصبح فيه هذه الفتاة زوجة لي، لكن المشكلة والتي أخبرتني بها الفتاة هي أن ولاية والدها عليها ساقطة، وذلك لأنه عند أتفه المشاكل التي تحدث له في المنزل أو في خارجه فإنه يبدأ بسب الله والرسول وللأسف في كل مرة تقوم ابنته (التي أريد الزواج منها بإخباره أن ذلك يفضي به إلى الخروج من الإسلام فإنه لا يبالي بها بل ولا يشعر بأدنى ندم على ذلك، وعند ذلك أخبرتني بأن والد صديقتها رجل ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وحدثته بخبر والدها وسقوط ولايته عليها فما كان من والد صديقتها إلا أن قبل أن يكون وليها، علما بأن الزواج سيتم في بلدي الأصلي حيث لا يوجد حكم إسلامي فيها، أرجو شاكرا النصح والتوجيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسب إلى والد هذه الفتاة صحيحاً فلا شك أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة بالإجماع، وراجع الفتوى رقم: 133، والفتوى رقم: 12447.
وإذا تقرر كفر هذا الرجل فلا يصح ولايته على ابنته لسقوطها بكفره إلا أن يتوب إلى الله تعالى، وإنما تنتقل إلى من بعده من الأولياء كالأخ فإن لم يوجد فالعم فابن العم وهكذا، فإن لم يوجد لها قريب من عصبتها زوجها القاضي، أما والد صديقتها فلا يعد لها ولياً إذا لم يكن ابن عم لها.
هذا ويبقى نصح هذا الرجل بالتوبة قبل أن يحل به الأجل وهو متماد على كفره فيوبق نفسه ويخلدها في نار جهنم، نسأل الله تعالى العافية، علماً بأن فتوانا هذه لا تعني الحكم على هذا الرجل بعينه بأنه كافر وأنه سقطت ولايته لابنته، لأننا في الحقيقة لا نعلم يقيناً هل صدر منه هذا المكفر أم لا، والحكم على شخص بعينه بأنه كافر يعامل معاملة الكفار من خصوصية القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/15680)
مسألة حول الزواج بدون ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
حدث لدي لبس في موضوع زواج يعني أسرد عليكم القصة وأخبروني بالحكم..
باختصار..هناك فتاة والداها كافران الأم نصرانية والأب من النوع التارك للصلاة وأحيانا يسب الدين وما إلى ذلك المهم ليس هذا المهم أنني والفتاة اتفقنا على الزواج وليس لها ولي أمر يمكن الوصول إليه عمها في بلد بعيد ولا يمكننا الاتصال به لانعدام القدرة ولخلاف أبيها معه وهذا العم مسلم على ما نعلم.. فاتفقنا أن نتزوج في محكمة شرعية لكن وجدنا الإجراءات القانونية تتخذ طرق ملتفة وتضع العديد من العراقيل التي ليست لها أي سند شرعي أنا وهي أجنبيان عن الدولة ويضعون مثلا أنه يجب أن نكون مقيمين وأن هناك إجراءات قد تأخذ وقتا وما إلى ذلك فاتفقنا على أن نذهب لشيخ يعقد علينا ويكون هو وليها.. فذهبنا لشيخ على أساس أنه هو ولي أمرها وهو من سيزوجنيها.. ولكن في صيغة الزواج قال لها أن تقول لي (زوجتك نفسي) ونحن كنا نعتقد في حينها أن تلك هي الصياغة الشرعية وكنا نظن أنه هو تولى أمرها وقد علم بقصة كفر والديها وأنها ليس لها أولياء من ذوي العصبة.. ولكن نية الشيخ كانت أنه زوجنا على المذهب الحنفي أي أن الفتاة زوجتني نفسها بدون ولي.. وحينما خرجنا من عنده كنا نعتقد أنه كان هو وليها وأن زواجنا شرعي.. فما العمل في هذه الحالة؟ وخاصة أن لنا ظروفا خاصة يعني افترقنا أنا عدت لبلدي وهي عادت لبلدها وسنلتقي في الصيف إن شاء الله فهل نعتبر زناة؟؟!! مع العلم أنه عن غير قصد ولا علم بل ظنناه شرعيا أم أن زواجنا ينقصه ركن ويجب أن نتمه وأننا الآن متزوجان؟ أم الزواج أصلا باطل؟ وهل يمكننا أن نأخذ باجتهاد الإمام أبي حنيفة ومن قالوا بعدم اشتراط الولي؟ وكنت قرأت أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه اضطراب في سنده الذي يوجب الولي وأن عليا رضي الله عنه لم يقل ببطلان نكاح من تزوجت بغير إذن وليها وأن ظاهر نصوص القرآن تفيد بأن للمرأة أن تكون حرة وأن الولي والله أعلم ليس شرطا انما أفضلية.. وأن امرأة أرادت أن تعود لزوجها فأراد وليها منعها فزجره القرآن يعني لم يكن هناك اعتبار لرأي الولي الذي كان مخطئا وأخذت المرأة ما أرادت من عودة لزوجها.. وقد طرأ أمر وهو أن والدها أصبح يصلي وباختصار مرة قال إنه راض عن هذا الزواج.. فهل يعتبر هذا شرعيا؟
أرجو سرعة الرد وإن احتجتم أي معلومة إضافية..فالحيرة تكاد تقتلنا.. يعني المشكلة باختصار أننا كنا نعتقد أن الشيخ تولى أمرها وهو لم يفعل..وبنينا على ذلك..ثم اتصلت به وسألته هل كان وليها أجابني لا ولم يمكننا أن نلتقي به ثانية نظرا للسفر..فهل الفتاة زوجتي؟ وهناك شرط وهو الولي ينقص يجب أن نكمله..يعني الزواج صحيح ينقصه ركن أم لا يوجد هناك زواج أصلا؟ طيب وإن كان أبوها فيما بعد وافق عليه ألا نعد أكملنا هذا الشرط؟
وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن اشتراط الولي مسألة خلافية، وقد ذكرنا فيها الخلاف في فتاوى سابقة منها الفتاوى برقم: 47816، ورقم: 55613.
ولا شك أن لكل قول من القولين دليله، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى المحال عليها، فإن عمل المستفتي بقول أبي حنيفة مقلداً له، فلا تثريب عليه.
ولكن الذي نفتي به نحن هو مذهب الجمهور، وهو الذي نراه راجحاً، وعليه فيكون النكاح باطلاً، وعليكم أن تجددوا عقد النكاح، ولا يكفي أن يرضى الولي بالعقد السابق، وما كان خلال العقد السابق من عشرة أو أولاد، فإنهم ينسبون إليك، لأنه وطء بشبهة حيث إنك تعتقد صحة ذلك العقد، وأما تولي عقد النكاح من قبل الأب الفاسق الذي لا يصلي فمحل خلاف بين العلماء طالعه في الفتوى رقم: 43004، والفتوى رقم: 31102.
وأما مناقشة مذهب الحنفية، فقد تناولتها كتب الفقهاء، وليس هذا موطن ذكرها حيث إن مقام الفتوى غير مقام النقاش العلمي، ولكل مقام مقال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/15681)
مآل الزواج الذي تم بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد سألت عن زواج المرأة لنفسها بنفسها ودون علم وليها كما حدث مع (السؤال رقم 246930) وقد أجبتم عليه جزاكم الله عنا خيرا، بأن هذا الزواج غير صحيح وقد أنهيت علاقتي بها لكن سؤالي الآن هل لهذه المرأة حقوق علي بعد أن أنهيت علاقتي بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم وتؤيده الأدلة من القرآن والسنة أن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلا كما بينا في الفتوى رقم: 5855. وخالف الإمام أبو حنيفة فأجازه من غير حاجة إلى الولي ما دامت المرأة عاقلة رشيدة، قال السرخسى في المبسوط وهو حنفي: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا. وبناء على رأي الجمهور فإن النكاح إذا تم من غير ولي فحكمه الفسخ أبدا، لكن نظرا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بائنا، وعليه فتأخذ من فسخ نكاحها لعدم ولي فيه حكم المطلقة طلاقا بائنا، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 20270. ونوصي الأخ بأنه إن كانت هذه المرأة مرضية في دينها وخلقها أن يتزوجها بعقد صحيح مستكمل الشروط والأركان. وفق الله الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/15682)
الأحق بولاية الأيتام وحكم التصرف في أموالهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي وترك 4 أبناء وزوجة ويعيش الوالد والوالدة ونحن نعيش معا في منزل واحد بما في ذلك مصاريف الأكل وغيره، وترك أخي مبلغاً من المال ومازلنا معا، هل يترك هذا المبلغ للأبناء حتى يكبروا، وهل يجوز الصرف منه على العائلة جميعاً ومنها بعض المشاريع التي تدر ربحا للعائلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذين يرثون متروك أخيك هم أولاده وزوجته وأبوه وأمه وذلك على النحو التالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، ولكل واحد من الأبوين السدس لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، وباقي المال يكون للأولاد بالتساوي إن كانوا ذكوراً كلهم، أو للأنثى سهم وللذكر سهمان، إن كان فيهم إناث وذكور، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ونفقة هؤلاء الأولاد تكون من مالهم طالما أنهم أغنياء، ولا يجوز أن يؤخذ من مالهم غير ما يصرف عليهم، ومن أكل من مالهم شيئاً بغير حق فقد اقترف إثما مبينا، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10} .
ثم الذي يتولى أمر هؤلاء الأولاد والتصرف في أموالهم هو جدهم إن كان رشيدا وقادرا على القيام بمصالحهم، وإلا فلا يجوز أن يتولى ذلك إلا السلطان أو نائبه كالقاضي الشرعي مثلا أو من يقيمه هذا الأخير ممن يصلح لذلك، مع أن ولاية الجد محل خلاف بين أهل العلم، فقد قال بها الأحناف والشافعية، قال صاحب رد المحتار على الدر المختار وهو حنفي: وليه أبوه ثم وصيه بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية ثم بعدهم جده...... وقال النووي في المنهاج، وهو شافعي: ولي الصبي أبوه ثم جده ...
وأما المالكية والحنابلة فلا ولاية للجد عندهم، قال الشيخ الدردير وهو مالكي: والولي على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ... وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: والجد لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ ...
والذي نراه أولى بالصواب في المسألة هو ما عليه الحنفية والشافعية لأن للجد من الشفقة على أبناء ابنه ما للأب أو قريبا منه، فهو أولى من غيره، والحاصل أن أباك جد هؤلاء الأيتام هو الذي له الولاية عليهم إن كان رشيدا وقادراً على شؤونهم كما قدمنا، وعليه النظر فيما هو الأصلح لهم من استثمار أموالهم في مشاريع إن كان ذلك مصلحة، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ {البقرة:220} ، ولا مانع للجد -أيضاً- من صرف شيء من أموال هؤلاء الأيتام على العائلة لكن بقدر ما ينوبهم من النفقة فقط لا أكثر من ذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/15683)
لا ولاية للمعتوه في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[نسألكم عن المسألة الآتي ذكرها ليتم لنا التصرف على ضوء إجابتكم: رجل له أكثر من عشر سنوات مصاب بمرض عقلي وهو ما يسمى في الفقه (العته) وفي الطب الحديث مرض نفسي، ولكن هذا الرجل يعي ما يقول ويجيب إذا سئل ولا يعبث بنفسه ولا بشيء للآخرين ويصلي في المسجد وإذا دعي باسمه أجاب ومن سلم عليه يرد السلام وعندما يكون في بيته بغرفته أو يخلو بنفسه يكلم نفسه ولا يسأل عمن يأتي أو يذهب وله بنت قد أدركت وتقدم لها خاطب للزواج والمريض له أب وله أبناء ذكور بالغون، فالهدف من السؤال أولاً: هل يصح عقد هذا الرجل لابنته إضافة إلى العقود الأخرى أم لا، وإذا لم تصح تصرفاته وقد سبق وأن عقد بإحدى بناته، فما حكم ذلك العقد، ثانياً: إذا لم يصح العقد منه فلمن تكون الولاية هل لوالده جد البنت أم لأحد أبنائه، ثالثاً: هل تنتقل الولاية فورا دون الرجوع إلى الحاكم أم لا؟ نرجو الإجابة الصحيحة ليتم التصرف على ضوئها وفقكم الله لما يحب ويرضاه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة: قال في النوازل المعتوه من كان مختلط الكلام فاسد التدبير لكنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون.
وقال العلامة الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج: وفي المختار: المعتوه الناقص العقل، وقد عته فهو معتوه بيّن العته. انتهى، وعليه فيمكن حمل المجنون على من زال عقله بالكلية والمعتوه على من عنده أصل العقل لا كماله. انتهى.
والمعتوه لا ولاية له في النكاح ولا يصح عقده، قال العدوي في حاشيته على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: المجنون والمعتوه الضعيف العقل لا يصح عقد واحد منهما ...
قال الإمام الجلال المحلي رحمه الله تعالى في شرح المنهاج: لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع ... (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) ، لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره ... (ومتى كان الأقرب -متصفا- ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد) ، فيزوج مع وجود الأقرب. انتهى، وعليه فتكون الولاية لمن بعد الأب المعتوه وترتيب الأولياء مبين، في الفتوى رقم: 52874.
وأما العقد السابق على البنت الأولى فيجب تجديده لتصحيح النكاح ويقوم بتجديده جدها لأبيها، فإن لم يوجد فأخوها لأبويها، فإن لم يوجد فأخوها لأبيها، وهكذا حسب ما سبق في الفتوى المحال عليها، وما نتج عن العقد الأول من أولاد فإنهم ينسبون لأبيهم لأنهم ناشؤون عن وطء بشبهة، ومتى لم يكن الولي أهلا للولاية انتقلت إلى الذي يليه دون حاجة إلى إذن حاكم.
وأما حكم بقية العقود التي يجريها المعتوه من بيع وإجارة وغير ذلك فمحل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لم يعتبر تصرفاته مطلقا كالشافعية، ومن أهل العلم من فصل بين المعتوه الذي يعقل البيع والشراء فيصح موقوفا على إذن وليه وبين الذي لا يعقل البيع والشراء فلا يصح مطلقا وهذا مذهب الحنفية وجمع من العلماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/15684)
إذا سقطت ولاية الأب انتقلت الولاية لمن هوأولى بها بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تسقط الولاية من الأب على ابنته إن كان لا يصلي، ومؤمن بأن القرآن محرف وأن المسلمين يعطون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حقه، وأن الإسراء والمعراج مجرد خرافات، وأنه يشرب الخمر وأنه كاد أن يطرد ابنته عندما تحجبت لولا أن تدخلت أمها؟ وإذا سقطت عنه الولاية فمن يكون الولي لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام حال هذا الأب على ما ذكر في هذا السؤال، فليس أهلا لأن يكون وليا على ابنته، إذ أن من شروط الولي كونه مسلما، وما عليه هذا الأب من اعتقاد كون القرآن محرفا، وكون الإسراء والمعراج مجرد خرافات، بالإضافة إلى تركه الصلاة، كل هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام، ولمعرفة الشروط التي يجب توفرها في الولي، تراجع الفتويان: 15009، 12779.
وإذا سقطت ولاية هذا الأب انتقلت الولاية إلى من هو أولى بها بعده وهو الجد إن وجد، ثم من بعده حسب ترتيب الأولياء الذي ذكره الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 22277.
وننبه إلى أن الواجب بذل النصح لهذا الأب وتذكيره بالله تعالى، والاستعانة في ذلك بأهل العلم، لعل الله تعالى أن يهديه إلى طريق الصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1424(13/15685)
تارك الصلاة هل تصح ولايته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سأقوم بعقد قراني على فتاة وهذه الفتاة ملتزمة دينياً والحمد لله لكن والدها لا يصلي ولكنه موحِّد فهل عقد القران يكون صحيحاً في هذه الحالة؟ وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بقولك إن والدها لا يصلي أنه ليس مواظباً على الصلاة، بمعنى أنه يصلي حيناً ويترك الصلاة حيناً آخر فلا تسقط ولايته بذلك، ويكون عقد نكاحك صحيحاً إن شاء الله، لأنه والحالة هذه غاية أمره أن يكون فاسقاً وولاية الفاسق صحيحة، كما قررناه في الفتوى رقم: 15476 فلتراجع.
أما إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته، وتنتقل إلى الولي الأبعد، وإلا فالسلطان المسلم، أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين.
وراجع الفتوى رقم: 29437 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/15686)
المسؤول عن المرأة بعد وفاة زوجها هم أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: من هو المسؤول الشرعي عن الزوجة بعد وفاة زوجها؟ هل أهل الزوج أم أهل الزوجة، علما بأن أهل الزوجة ما زالوا على قيد الحياة، ومقتدرين. أفيدونا أفادكم الله. وجزاكم الله عنا كل الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسؤول عن المرأة بعد وفاة زوجها هم أهلها، كأوليائها وكأبيها وإخوانها وأعمامها ونحوهم، وترتيبهم
كترتيب عصبات الإرث، وليس هم أهل الزوج لأنه لا تربطها بهن علاقة نسب
أما بالنسبة لنفقتها فمن مالها إن كان لها مال من إرث أو غيره، وإن لم يكن لها مال فإن الأقرب إليها من أوليائها تلزمه نفقتها على ترتيبهم في القرب: ابنها ثم أبوها ثم أخوها وليس على أهل الزوج نفقة إلا من باب الإحسان والتطوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1423(13/15687)
على ولي المجنونة البالغة منعها من إظهار بدنها واختلاطها بغير المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على الفتاة التي من ذوي الاحتياجات الخاصة-عقليا- أن تلبس الحجاب. هل يفرضون عليها لباسه ويعاقبونها عليه ويضربونها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع الفقهاء على أن العقل هو مناط التكليف في الإنسان، فلا تجب عبادة من العبادات على من لا عقل له كالمجنون، وإن كان مسلما بالغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الألباني.
وكذلك لا يجب الحجاب على المجنونة أو المختلة عقليا، ولكن إن كانت بالغة وجب على وليها منعها من البروز أو الاختلاط ممن ليسوا محارم لها، وكذلك منعها من إظهار بدنها، فقد نص الفقهاء على أنه يلزم على ولي المجنون والمجنونة تدبير شؤونه ورعاية أموره بما فيه حظ المجنون، وبما يحقق مصلحته، فيقيده ويحجزه عن أن ينال الناس بالأذى أو ينالوه به إن خيف ذلك منه، صونا له، وحفظا للمجتمع من ضرره. كما في الموسوعة الفقهية.
وكل هذا بالرفق لا بالضرب أو العقاب، فهي لا تشعر بما تفعل، ونسأل الله أن يعافيها ويعينكم على القيام على رعايتها بما فيه خير الدنيا والآخرة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 94910. وفيها بيان حكم المرأة المصابة في ذهنها وأجر رعاية أمها لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(13/15688)
ولاية الأب على عياله
[السُّؤَالُ]
ـ[يمكن أن تدلوني على نص فقهي يجعل الولاية على النفس للأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من النصوص الدالة على ولاية الأب على عياله حديث الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ...
وكلام أهل العلم في تقرير هذه المسألة كثير مستفيض، ومن النصوص الفقهية الدالة على ولاية الأب قول ابن قدامة في المغنى: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ... انتهى.
وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينا وليس للحاكم منعه من ذلك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(13/15689)
تحكم الأم وتسلطها لايسقط ولاية الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج ببنت قد أتممت خطبتها منذ سنتين ولكن عند الزواج تم الاكتشاف أن أمها هي المتحكم في البيت وأن والدها ليس له كلمة ولا يستطيع أن ينفذ أي شيء دون رضا الأم فهل يجوز أن نكتب كتابنا بدون حضور والدها على العلم أنه موافق علي ولكن لا يستطيع الحضور خوفا من الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العقد دون حضور والدها أو وكيله، لكنه مادام راضيا فله أن يوكل غيره لتولي العقد مكانه. وأما كون الأم هي المتحكمة في البيت فإن ذلك لا يسقط اعتبار ولايته. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15231.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/15690)
الأب هو أملك الناس بتزويج ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تعرفت على شاب منذ سنوات ولم يكن بيننا سوى الحديث على الهاتف، وقد جاء لخطبتي في هذه الفترة لكن أخي عارض ولم يوافق لأني كنت أعرفه فقط ولا يوجد أي سبب آخر مع العلم بأن أهلي رفضوا لرفض أخي فقط وخوفا منه، وحاول الشاب أكثر من مرة خطبتي وأنا كلما أستخير الله لأي شخص آخر لا يظهر معي شيء ولا أرتاح إلا له فقط، ونحن الآن نحاول من جديد مع أهلي، سؤالي هل إذا رفضوا أتزوج بلا رضاهم وأرضي الله لأني سأكون على علاقة معه بالحلال ولا أريد غير ذلك وغير رضا ربي ووالدي، وقد عاهدنا أنفسنا إذا يسر الله أمرنا أن نؤدي عمرة إلى بيت الله الحرام بعد زواجنا مباشرة وأن تكون حياتنا على طاعة الله إن شاء الله، الرجاء إجابتي وجزاكم الله خيراً لأني غير راضية عن وضعي نهائيا ولا أستطيع سوى دعاء الله تعالى، علما بأن أخي المعارض لم يدخل البيت علينا لأكثر من سنة ولا يسأل عنا أو عن أمي وأبي فما الحل أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الزواج من هذا الشاب بدون ولي؛ لأن الولي شرط في صحة النكاح وبدونه يكون النكاح باطلاً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني.
ووليك هنا هو أبوك، فليس لأخيك كلام مع أبيك؛ لأن الأب هو أملك الناس بتزويج ابنته، جاء في المغني لابن قدامة: مسألة: قال: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها. انتهى.
ولذا فعليك بتوسيط أهل الخير لإقناع والدك بالزواج من هذا الرجل، فإذا وافق فأتموا الزواج على بركة الله، ولا عبرة باعتراض الأخ ورفضه.
وفي النهاية ننبهك على أن التعارف بين الرجال والنساء سواء كان على النت أو غيره حرام لا يجوز حتى ولو كان بقصد الزواج، لأن من أراد الزواج عليه أن يذهب لخطبة المرأة من أوليائها، وقد أشبعنا الكلام على حكم هذه العلاقات وذلك في الفتاوى رقم: 72344، 112203، 113322، ويمكنك أن تراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5916، 29716، 25572، 20443.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/15691)
ولاية المرأة التي غاب عنها وليها لمن تكون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يتم عقد الزواج في حال غياب الولي (مثلاً المرأة خارج البلد والولي في الوطن) , ويصعب علينا الاتصال معه بحال من الأحوال, والبنت راضية بتسليم ولايتها للشيخ الذي يعقد عليها, وباقي الشروط في العقد كاملة, ونسمع من بعض العلماء أن هناك قولا في المغنى المحتاج للإمام النووي يقول: (إذا غاب الولي زوج السلطان.....) ، فنرجو منكم الإفادة في هذا الأمر بأقرب وقت ممكن؟ ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما سمعتم فإن مذهب الشافعية أن ولي المرأة إذا غاب مرحلتين فأكثر تنتقل ولايتها إلى السلطان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67761.
وعند الحنابلة والمالكية والحنفية تنتقل ولاية المرأة التي غاب وليها إلى الأحق بذلك من أوليائها الحاضرين، وراجع ترتيب أولياء المرأة في النكاح، في الفتوى رقم: 37333.
وعليه، فالذي عليه الجمهور أن ولاية المرأة التي غاب وليها تنتقل إلى الولي الأقرب إن وُجد، وليس إلى السلطان خلافاً للشافعية، فإن لم يوجد أحد من أوليائها زوجها السلطان لأنه ولي من لا ولي له، فإن لم يوجد ولي ولا سلطان زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها كما تقدم في الفتوى السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(13/15692)
أحق الناس بتزويج المرأة وهل تستأذن الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
من قبل شهر رمضان بأسبوع تقريباً تقدم إلينا شاب طالباً الزواج من أختي على سنة الله ورسوله وهو شخص تنطبق عليه شروط ديننا الإسلامي شخص مسلم وعائلته مسلمة وتقي هذا من الأمور الظاهرة التي عرفناها أما الغيب فالله وحده عليم به فوافقنا بعد ما اجتمعنا بأبينا وأعمامنا.... فتم عقد الزواج على سنة الله ورسوله..
ألا أن أمي رفضت ذلك الزواج بشدة، فسألنها ماهي أسباب رفضك فوجدناها أسبابا تتعلق بالقبيلة وقالت بأنه ليس مني ... وهي أيضاً رافضة بأننا لم نشاور أباها وأمها وإخوانها وأعمامها ... حيث إنهم يرفضون ذلك الزواج ... وأجمعنا أن يكون أمر زواج أختنا بيننا نحن وأبونا وأعمامنا حيث إنه على حد علمنا بأننا نحن أحق من يرفض أو يوافق وليس أهل أمي مثل ما ادعته هي.. وظلت ترفض بشدة ... وفهمناها أنا أبي هو الذي له الحق في اتخاز الرأي وليس أهلك وأنك لا بد أن تصبري على أمر زواجك ففهمناها وحاولنا أن نرضيها، لكن أبت ... وهي حتى هذا اليوم مغضبة منا ... أسألكم بالله آن تحكموا بيننا هل نحن غلطنا في حقها وهل علينا إثم إذ رفضنا رأيها ... وكيف نتعامل معها حتى ترضى.. .وعلى العلم بأنه والله ليس بيننا وبين أهلها شيء إلا أننا اختلفنا في ذاك الأمر.... وأسأل الله أن تفيدونا وجزاكم الله خيراً وأن يجعل لكم حظاً سعيداً يوم لقائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنكم لم تخطئوا بهذا التصرف في حق أمكم، بل أمكم -عفا الله عنها- هي المخطئة في موقفها هذا،فإن أحق الناس على الإطلاق بتزويج المرأة هو أبوها، وولاية النكاح هي للرجال وليست إلى النساء أصلاً، فطالما كان الزوج كفؤاً في دينه وخلقه، ووافق الأب والزوجة فلا معنى لاعتراض الأم بهذه الحجج الواهية التي ذكرتموها.
ولكن يستحب للأب أن يشاور الأم في زواج ابنتها لقوله صلى الله عليه وسلم: استأمروا النساء في بناتهن. أخرجه أبو داود.
قال ابن قدامة في المغني: فصل ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمروا النساء في بناتهن. ولأنها تشاركه في النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها لشفقتها عليها، وفي استئذانها تطييب قلبها، وإرضاء لها فتكون أولى.
ولكن أما وقد ذكرت أن عقد الزواج قد تم، فبتمامه فقد خرج الأمر من أيديكم فلا الأب ولا غيره يقدر على فسخ هذا العقد ولا على طلاق أختكم، لأن الطلاق حق للزوج كما أكد على ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
فعليكم أن تبينوا لأمكم أن فعلها هذا لا يجوز شرعاً، وأن عقد الزواج طالما تم فليس لها أن تسعى في الطلاق، بل هذا حرام وجناية منها على ابنتها، وهدم لكيان أسرتها، هداها الله لما يحب ويرضى وجمع شمل أسرتكم، وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 74609، والفتوى رقم: 104358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(13/15693)
تصرف الآباء في أموال أولادهم الصغار.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أبناء يدرسون في المرحلة الابتدائية أكبرهم عمره 12 عاما ويستلمون مكافأة من مدارسهم فمن الأحق باستلامها، الطلاب أو أمهم أم أبوهم حيث إن الأم تطالب باستلامها كاملة أو جزءا منها على الأقل والطلاب يريدون شراء احتياجاتهم الخاصة بها والأب يعمل بقول الرسول صلى الله علية وسلم أنت ومالك لأبيك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المقدم للأبناء مكافأة لهم من مدارسهم يعد ملكاً لهم فهم أحق به من أبويهم، ولكن للأب الولاية على مال أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الرشد، فله أن يستلم أموالهم ويتصرف فيها وفق مصلحتهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30186.
وللأبوين أن يأكلا من مال ولديهما بشرط الاحتياج وعدم الإسراف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأبو داود ... واللام في قوله صلى الله عليه وسلم لأبيك للإباحة وليست للملك، مما يعني أن الابن هو المالك بدليل الإضافة في قوله ومالك فهي للملك ...
جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية: وقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك.. وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة.
ثم قوله صلى الله عليه وسلم لأبيك فهو وإن ورد بلفظ الأب شامل للأم لأن من عادة العرب -والرسول صلى الله عليه وسلم عربي- تغليب الرجال على النساء في الخطاب، بل لو قيل إن الأم لضعفها أولى من الأب لم يستبعد ذلك.
وبناء على هذا.. فإن الأولى بهذا المال مالكوه الأصليون وهم الأولاد، ثم الأبوان إذا احتاجا، وراجع الفتوى رقم: 52990، والفتوى رقم: 12789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(13/15694)
حكم الزواج بولاية الأخ مع وجود الأب ورفضه للزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أمها مطلقة منذ فترة طويلة وأبوها بعيد عنها وعن أمها منذ فترة طويلة وبين أمها وبين خالاتها مشاكل وصلت إلى حد القذف تقدم إليها شاب سيء السمعة ومتزوج ومطلق مرتين من قبل وهي لا تحبه ولا توافق عليه أجبرتها أمها على الموافقة من الزواج منه طمعا في ماله وحتى تثبت لخالات الفتاة أن القذف ينطبق عليهم لا على ابنتها فالأم تجيد الكيد واستغلت هذه الفرصة لكيد خالات الفتاة اللائي لم يتقدم أحد للزواج منهن، وعندما علم والد الفتاة بهذا الأمر أخبرهم بأنه غير موافق على هذا الزواج الذي لم يؤخذ رأيه فيه إلا أن الأم أصرت على هذا الزواج مع علمها كره ابنتها لهذا الأمر وبكائها المتكرر وأخبرت أخا الفتاة بأنه سيتوكل عن أخته لأن الأب رافض وفي ليلة لم تكن على البال ولا على الخاطر دخل الأخ والخاطب ومعهم شاهدان ومأذون متحايل على القانون من خارج البلدة (علما بأن مأذون البلدة أخبرهم أنه لن يعقد إلا بحضور وموافقة الأب) ودخل جميعهم بحضور الأخ على الفتاة وأمها في منزلها في ساعة متأخرة من الليل بعد نوم الفتاة وأمها قبل الفجر بساعة ونصف وأخبروهم أنهم سيعقدون في هذا الوقت، وتم العقد بشكل يشبه الزواج العرفي وأخبروا الفتاة أنها تزوجت بهذا الشكل مع العلم بأنها لا تفقه شيئا عن فقه الزواج وبعد ذلك إذا سألت الفتاة عن وقت العقد تخبرك بإجابات متضاربة ولاتعلم إذا كان العقد تم نهارا أم ليلا ولا تدري المكان لأن نومها ثقيل كل ما تتذكره أنهم زوجوها من ذلك الشاب وفقط، والسؤال ما حكم هذا الزواج الذي وكلوا فيه الأخ مع وجود الأب الرافض تماما لهذا الزواج ومع وجود البنت الكارهة والمجبرة على هذا الزواج بسبب الأم المتسلطة، وللعلم يتهرب الجميع من حكاية تفاصيل هذا العقد عند السؤال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح، ولا يصح أن يتولى العقد الولي الأبعد وهو الأخ مع وجود الأقرب وهو الأب، ومع عدم عضله، وحتى في حال عضل الأب لا يجوز للأخ تزويج الفتاة بغير إذنها ولو من كفء، فما بالك إذا كان غير كفء كما ذكر السائل.
وبناء على ذلك، فالزواج غير صحيح لا ختلال شرط من شروطه، ويلزم رفع الأمر إلى القاضي ليقوم بفسخه، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 66070.
مع التنبيه إلى لزوم نصح هذه المرأة، وبيان حرمة التقاطع بينها وبين أخواتها، وحرمة القذف ووجوب توبتهن من هذه المعاصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/15695)
تناقض تصرفات الأب ومنعه زواج ابنته هل يسقط ولايته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وخطيبتي نحب بعضنا جداً ولكن أبوها رفض الزواج بحجة أننا تكلمنا في الهاتف ثم حدثت مشاكل مع زوجته فبرر رفضه من الزواج بأني قريب زوجته ثم عاد ووافق بعد فترة واشترط أن لا تحضر حماتي الفرح أو ترى شقة بنتها، ولكني لم أوافقه، وعلم أن حماتي أتت شقة ابنتها، فقام بعمل توكيل رسمي موثق لخال خطيبتي بتزويجها لي وقام بأخذ كل جهازها وتركها في الشارع وأعطاها التوكيل، وهدد بأشياء سيفعلها لو تم الزواج، وأنا وخطيبتي نحب بعضنا جداً ولا نستطيع الانفصال، فهل يجوز أن يكون أخوها هو وليها في العقد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرفات الوالد المذكور -إن كانت كما وصفت- فيها تناقض، فكيف يرضى بتزويج ابنته ويوكل بذلك ثم يهدد بفعل أشياء إذا تم الزواج، وعلى كل حال فالقول بأن ما يفعله هذا الأب عضلاً، يحتاج إلى عرض على قاض، أو جهة من أهل العلم تقوم مقامه حيث لا يوجد قاض، فإذا ثبت عضله، سقطت ولايته وتنتقل الولاية إلى القاضي أو إلى أقرب ولي لها بعد الأب كالأخ مثلاً، فيتولى عقد النكاح مع مراعاة حق الوالد في الطاعة في المعروف وعدم مخالفته بما يعد عقوقاً، وسبق ضابط المخالفة التي تعد عقوقاً في الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(13/15696)
هل تسقط ولاية الأب الذي يشرب الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على رجل وأحببنا بعضنا وبسبب الخوف من رفض والدي لأن الرجل من بلد غير بلدي أعطيت الوكالة لأخي ليكون ولي أمري وهكذا تم الزواج بموافقة أخي وأمي وخالي مع موافقة الشهود وكذا اتفاقنا على المهر ودفع نصفه والنصف الثاني بعد حين وسافرت مع زوجي إلى بلاده ونعيش والحمد لله حياة زوجية سعيدة وبعد ذلك اتصلت بوالدي وأخبرته على أني سأتزوج من رجل في البلد الذي أنا فيه فوافق بحكم أنني تعرفت على التقاليد والعادات خصوصا أن والدي من الناس الذين يشربون الخمر وكنت أخاف على ألا يستقر على رأي أو يرفض وإن رفض فلا أستطيع عمل شيء إلا أن أعيش تعيسة طول حياتي كما أني أريد أن أشير إلى أنني وجدت في موقعكم أنه لا ولاية للأب الفاسق بشربه الخمر
والسؤال هو: هل ولاية أخي في تزويجي بعد موافقتي ودفع المهر والشهود تجعل هذا الزواج صحيحا؟ خصوصا أن والدي وافق بعد ذالك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية في النكاح لا تشترط لها العدالة على الراجح عندنا، وهو المعتمد من مذهب مالك، قال الخرشي: " لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال ". ا. هـ
وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد. قال صاحب الإنصاف الحنبلي: " وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين" ... ، إلى أن قال: "والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي ".
وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهما شافعيان: " فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي." اهـ
ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 43004.
ومن هذا تعلمين أن ما ذكرت أنك وجدته في موقعنا من أنه لا ولاية للأب الفاسق ... ليس على إطلاقه، ولعلنا استندنا في ذلك إلى مسقطات أخرى للولاية، كالعضل أو تعذر الوصول إلى الولي ونحو ذلك ...
وعليه، فكان من واجبك أن لا تقدمي على هذا النكاح دون إخبار أبيك، طالما أنه ليس خارجا عن ملة الإسلام.
وأما وقد انقضى الأمر، وصرت مع زوجك على ما ذكرته من الحال، فنرجو أن لا يكون عليك في هذا الأمر من حرج، نظرا إلى قول من قال بصحته من أهل العلم وهو قول له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1429(13/15697)
الزواج بدون ولي وحكم تزويج المرأة نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في الكلية تعرفت على فتاة واتفقنا سويا على الزواج بعدما أنتهي من دراستي، ولكننا جمعتنا علاقة غير شرعية وأنا عاجز عن التقدم لها، طلبت منها الزواج مؤقتا رفضت لأن عدم وجود الولي يبطل الزواج؟ أريد أن أعرف ما حكم الزواج بدون الولي؟ ولو تقدمت لها أهلها سيرفضون لأني لم أنه دراستي ولاني أصغرها بسنوات ولو واجهت أهلي بما فعلت أخاف أن يكون لهم رد فعل يقضي على علاقتنا، وأخاف أن يتقدم احد لخطبتها؟ ماذا أفعل هي لا توافق على أن نتزوج، وأنا لا أستطيع أن أتقدم قبل سنتين وأهلها من الممكن أن يزوجوها في أي وقت؟ وأنا في حيرة كبيرة أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فاقطع العلاقة بها وإذا لم تستطيع أن تتقدم لها الآن، فدعها عنك وشأنها، والزواج بدون ولي لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- لقوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ [النور: 32] وقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ، [البقرة: 231] وقوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] .
فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
إذا عرفت هذا فالواجب عليك أن تقطع تلك العلاقة المحرمة بهذه الفتاة وأن تصبر على فراقها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فاتق الله وابتعد عن أسباب الفتن ومواطن الإثم.
واعلم أن مثل هذا الحب القائم على علاقة آثمة غالبا ما يكون موهوما، وأنه إذا تم زواج الناشئ عنه كثيرا ما يفشل بسبب ريبة كل من الطرفين في الآخر لعلمه بسلوكه القديم وتساهله في مثل هذه العلاقات.
وللفائدة راجع الفتاوى: 3395، 6864، 42941، 45696.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(13/15698)
فسق الولي هل يسقط ولايته
[السُّؤَالُ]
ـ[إحدى الأخوات المسلمات من أوزباكستان كانت غير ملتزمة ثم التزمت والحمد لله تحجبت وبدأت تصلي وحسن التزامها وتريد الآن الزواج من أخ مسلم، أبوها رجل فاسق لا يصلي ويشرب الخمر بكثرة ولا يعرف من الإسلام شيئاً هداه الله، وليس لديه مانع من تزويجها من نصراني وكان ضد حجابها والتزامها، المهم أن وضعه يُسْقِط حقه في الولاية، والأخت استفتت وعرفت أن من حقها الزواج، وولي أمرها القاضي، ولكنها الآن في الهند تدرس على حساب أهلها، وإن هي أطلعت أهلها على رغبتها بالزواج لرفضوا بشدة لأنهم لا يريدون لها أي شاب من خارج أوزباكستان بل يريدونها أن تتزوج من أوزباكستان، وكما قلت إنه لا يهم عندهم ما هو دين هذا الشاب المهم أن يكون منفتحاً وموديرن وهي لا تستطيع الحفاظ على نفسها في بيئتها وكما قالت إنه لديهم العادة أن يجرب الرجل الفتاة لشهرين قبل الزواج، المهم أن ظروفها والله أعلم تُحِقُّ لها الزواج خارجاً عن رغبة أهلها، ولكنها الآن كما أسلفت تدرس ماجستير على نفقة أهلها، فإن أخبرتهم فسيقطعون عنها المصروف فهل يحق لها الزواج من دون إعلام أهلها حتى تنتهي من هذه السنة، ومن ثم تذهب هي وزوجها لزيارة أهلها وإطلاعهم على الأمر، نصحتهم أن يكتفوا بالخطبة في هذه السنة ولكن الأخ صارحني وقال إنه محتاج جداً للزواج اليوم، فإن لم يتزوج منها الآن فلابد له من قطع علاقته معها نهائياً وإلا وقع في نوع من الخطأ لا سمح الله، وهو لا يستطيع أن يتولى نفقتها إن علم أهلها بأمر زواجها، هي تستطيع الزواج من دون موافقة أهلها ما داموا كذلك..
ولكن السؤال: هل تستطيع الزواج مع إخفاء الأمر عن أهلها لعام كامل أم أن عليها أن تخبر أهلها بالزواج؟
فإن كان عليها أن تخبر أهلها بالزواج، فكيف تحل مشكلة مصروفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
فسق الولي لا يسقط ولايته على الراجح، ولا يصح النكاح دون إذنه ما لم يثبت غضله لموليته من نكاح الأكفاء المرضيين دينا وخلقا، والخشية من قطع مصروف الدراسة ليست مبررا، ولا ضرورة تبيح كتم العقد عنه، وإذا تزوجت المرأة صارت نفقتها على زوجتها وليس مصروف الدراسة من النفقة، لكن للزوج أو غيره التبرع به إن كانت الدراسة مشروعة، وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح نكاحها دون إذن وليها وفسقه لا يسقط ولايته على الراجح، لكن إذا عضلها من نكاح الأكفاء المرضيين دينا وخلقا فلها رفع أمرها لولي الأمر أو من يتولى شؤون المسلمين في تلك البلاد ليعقد لها.
وأما عدم استئذانها لأهلها خشية أن يقطعوا عنها مصروف الدراسة فليس ذلك مبررا لكتم الأمر، ولا يصح النكاح دون إذن الولي ما لم يتحقق عضله كما ذكرنا، ونفقة الزوجة على زوجها، لكن لا يلزمه مصروف الدراسة، ويجب النظر أولا هل هي مشروعة فيجوز الاستمرار فيها إن تيسرت أسباب ذلك، تبرع الزوج أو الأهل أو المؤسسات والجمعيات المعنية بذلك، أم أن تلك الدراسة غير مشروعة كالدراسة المختلطة ونحوها فلا يجوز الاستمرار فيها ولو تيسرت النفقة.
والأولى عرض الأمر على العلماء والدعاة في تلك البلاد مباشرة.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 29397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(13/15699)
توكيل الولي غيره ليتولى عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[فى عقد الزواج هل يجوز توكيل الخال ونرجو ترتيب أولي الأمر فى عقد النكاح، وهل لو وكل الأب أحد أبنائه في وجوده يجوز وفي حالة عدم الإجازة ما العمل فى حالات الزواج القائمة والمرأة الثيب التي تزوج نفسها مع القانون المصري الذي يبيح بعد سن الرشد سواء ثيبا أو بكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لولي المرأة توكيل الخال أو الابن أو غيرهما ممن تتوفر فيهم شروط الولي ولو مع وجوده، ويجب مراعاة ترتيب الأولياء فيقدم الأحق بالولاية وهو الأب ثم الجد ثم الابن وهكذا، ولا يجوز على ما ذهب إليه الجمهور أن تتزوج المرأة ثيبا كانت أو بكراً بدون ولي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لولي المرأة أن يوكل خالها أو غيره في تولي عقد النكاح، كما يجوز له أن يوكل أحد أبنائه ولو كان ذلك في وجوده، علماً بأن العلماء قد اشترطوا في الولي شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي (العقل- البلوغ- الحرية- الذكورة- اتحاد الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {التوبة:71} ، ثم إذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق، ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد بينا ذلك من قبل فراجع في ذلك الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم: 52874.
وإذا استوى الأولياء في الرتبة كالأعمام مثلاً فمن أهل العلم من يرى تقديم الأكبر والأفضل، ومنهم من يرى أن الحاكم ينظر في الذي يقدم لتولي العقد، وإن لم يكن للمرأة عصبة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا ولاية لذوي الأرحام وصحح أكثر الحنفية أن لهم ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الأرحام -غير العصبة- ليس لهم حق في ولاية النكاح، والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون عقد النكاح عند عدم العصبة. انتهى.
ولا يصح النكاح بدون ولي على مذهب جمهور أهل العلم. ولم يتضح لنا المراد بقولك فيما يتعلق بالقانون المصري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1429(13/15700)
[السُّؤَالُ]
ـ[زنى أبي المتزوج زوجة الأولى) مع أمي وأنجباني وبعد ولادتي تزوجها (الثانية) ثم طلقها فهل أنا لقيطة، إذا كنت كذلك فهل أنتسب إلى أبي الزاني، جاءني شاب ليتزوجني لكن زوجة أبي ترفض وأبي لا يدافع عني لكي أخدمهم طوال حياتهما فمن يزوجني، فهل أهرب مع خطيبي أو أختار أنا وليي ليزوجني منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت السائلة فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنا، على قول جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 12263.
وتكون بذلك أجنبية عن أبنائه من غير أمها، وإذا تقدم لها صاحب دين وخلق فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بتزويجها لأنه لا ولي لها، وقد ورد في الحديث: أن السلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي وابن ماجه. والقضاة الشرعيون يمثلون السلطان في الأنظمة الحالية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(13/15701)
أحق الأعمام بالتقديم في الولاية وهل يكون الخال وليا
[السُّؤَالُ]
ـ[الفتاة التي توفي والدها هل الذى يتولى عقد نكاحها العم أم الخال (الولي) ، وإذا كان العم لكن لها أكثر من عم أيهم يكون الولي هل الأكبر، واذا كان أكبرهم مسافرا أو كان موجودا لكن تكاسل عن الحضور هل يصح أن يتولاه عم آخر أو هل يصح أي خال في هذه الحالة، فإ ذا أحضرت أم الفتاة أحد أشقائها (أي خال للفتاة) فهل يكون الولي أم من يجب شرعا أن يكون الولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل الأحق بتزويج المرأة من أوليائها، والشروط المشترطة في الولي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم: 52874.
وإذا استوى الأولياء في الرتبة كالأعمام مثلاً فمن أهل العلم من يرى تقديم الأكبر والأفضل، ومنهم من يرى أن الحاكم ينظر في الذي يقدم لتولي العقد.
قال في المغني: إذا استوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم. انتهى
وقال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم. انتهى..
وعلى أية حال فإنه يصح أن يتولى أي منهم العقد.
قال في الجوهرة النيرة: إذا اجتمع وليان في درجة واحدة فزوج أحدهما جاز. انتهى.
وأما الخال فهو من ذوي الرحم وليس له حق في ولاية النكاح بالاتفاق إن كان للمرأة عصبة، وإن لم يكن لها عصبة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا ولاية له أيضاً، وصحح أكثر الحنفية أن له ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الأرحام –غير العصبة- ليس لهم حق في ولاية النكاح، والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون عقد النكاح عند عدم العصبة. انتهى.
ومما ذكر يتبين لك أن الفتاة إذا كان لها خال وعم فالذي يتولى عقد نكاحها هو العم لا الخال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(13/15702)
حكم ولاية الأب على ابنته التي راودها عن نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تسقط ولاية رجل أراد أن يفاحش ابنته كرّتين من دون أن يكون سكران أو فاقدا لعقله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لله وإنا إليه راجعون وهو حسبنا ونعم الوكيل فيما آل إليه حال بعض الناس من انتكاس الفطر وانعدام القيم إلى مستوى البهيمية (أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) ، وإلا فكيف لأحد أن يراود ابنته عن نفسها ويواقعها مهما بلغ من الفجور، فهذه غاية الإسفاف والنذالة والتردي الخلقي، وعلى تلك المسكينة ألا تستجيب لنزوات أبيها الشهوانية، وتصرفه عنها بما تستطيع، ولا تخلو به، وتسكن مع غيره من أقاربها على أن تصاحبه بمعروف، فتصله وتبره وتحسن إليه، ومن ذلك أن تذكره بالله وتخوفه من عقابه بحكمة ولطف ولين، فإن ارتدع بذلك وقبل النصح فبها ونعمت، ولا تخبر حينئذ أحداً بما جري ستراً عليه، وإن لم يرتدع فبإمكانها أن تكلم أقاربها في أمره لعله يرتدع عن نزغاته ونزواته، وإذا لم يُجْدِ معه ذلك فلها أن ترفع أمره إلى أصحاب السلطة والقرار لتأديبه ومنعه، وانظر الفتوى رقم: 47916.
وأما هل تسقط ولا يته بذلك؟ فالجواب عنه أن العلماء قد اختلفوا في الفاسق هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟ ومحل الكلام في الفاسق إذا لم يكن فسقه متعلقاً بخيانة من تحت يده؛ كما يدل عليه تعليلهم لذلك. فذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تسقط لأن الفسق لا ينافي الولاية، قال العز بن عبد السلام معللاً لأصحاب هذا الرأي: ولاية النكاح لا تشترط فيها العدالة على قول لأن العدالة إنما شرطت في الولايات لتزع الولي عن التقصير والخيانة، وطبع الولي في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة في حق وليته، لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عاراً عليه وعليهم، وطبعه يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من الأضرار والعار.
وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ: وأما الفسق فإنه لا ينافي ولاية النكاح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تصح من الفاسق ولاية في النكاح. والدليل على ما نقوله أن هذا حر مسلم فجاز أن يكون ولياً في النكاح. وكذا قال الكاساني في بدائع الصنائع. وقال ابن قدامة في المغني: العدالة في كونها شرطاً روايتان: إحداهما: هي شرط ... وهذا قول الشافعي، وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس.. ولأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، كولاية المال. والرواية الأخرى، ليست شرطا.. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لأنه يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل، ولأن سبب الولاية القرابة، وشرطها النظر، وهذا قريب ناظر، فيلي كالعدل. وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى اشتراط العدالة وسقوط الولاية بالفسق. قال العز بن عبد السلام معللاً لهذا الرأي: تصحيح ولاية الفاسق مفسدة، لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية. وسبق ذكر بعض ما استدل به أصحاب هذا الرأي.
ولعل الراجح منه أن الفسق لا تسقط به الولاية كما هو مذهب الجمهور وسبق التعليل له، إلا إذا كان الفسق سببه خيانة المولى عليه كما هو الحال في السؤال، فإن الولاية تسقط به لأن الولي هنا لا غيرة له على عرضه ولا أمانة له، فهو مسلوب النظر فاسد التدبير، ولا يتحقق فيه أي معنى من تلك المعاني التي ذكرها العلماء لبقاء الولاية للفاسق.
فالذي نراه أنه لا ولاية لذلك الأب على ابنته التي راودها على فعل الفاحشة إلا إذا تاب من فسقه وخيانته لعرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(13/15703)
الابن مقدم على غيره من الأولياء
[السُّؤَالُ]
ـ[أسكن أنا ووالدتي وزوجتي وولدي في بيت والدي المتوفى ووالدتي لا تعمل وتحصل على نصف الراتب التقاعدي لوالدي رحمه الله شهريا، وأنا أقوم برعايتها وإدارة شؤونها وشؤون المنزل، وأرغب باستخراج بطاقة تأمين صحي عن طريق عملي ولكن العمل يطلب صك ولاية لإثبات أن والدتي تحت ولايتي.
فهل يجوز لي استخراج هذا الصك من المحكمة لهذا الغرض؟
وهل أنا فعلا ولي أمر والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الابن أن يقوم بشؤون أمه بعد وفاة أبيه وهو المقدم على غيره من جميع الأولياء ولو كان أبوها لا يزال حيا لأنه أولى الناس بها وأقربهم إليها. قال خليل المالكي في ترتيب الأولياء: وقدم ابن فابنه.. ولذلك فلا مانع شرعا من استخراج شهادة شرعية من المحكمة بأنك ولي أمر أمك والقائم على شؤونها.
وأما عن التأمين الصحي فهو كغيره من أنواع التأمين لا يجوز إلا إذا كان من باب التأمين التعاوني. ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1182، 3281، 7394.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/15704)
ولاية الكافر على مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية
س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شرعيا على طفل مسلم بالرغم من وجود أقارب صالحين للطفل
شكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] . وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: 6} .
ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 37693.
وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر. بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1426(13/15705)
كثرة التقدم للخطبة لا تبرر الزواج بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي الأول هو: مثلا أحببت فتاة وهي تحبني وقررنا أن نتزوج وذهبت إلى بيتها، ولكن أبوها رفضني من دون أي عيب بي، فأنا أشتغل وعندي مستقبل جيد، أصلي وأنا مسلم ولا أدخن فسألت بعض أصحابي وقالوا إنه إذا ذهب الرجل إلى أبي البنت ثلاث مرات ورفض دون سبب حينها تستطيع أن تتزوجها من دون موافقة والدها، هذا كما قالوا هم أو سمعوا عند بعض الناس، والبنت مستعدة لتفعل ذلك فهل يجوز ذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سمعته أخي الكريم غير صحيح، ولعل من أخبرك أراد أن الولي لو ثبت عضله للمرأة فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القضاء ويقوم الحاكم المسلم بتزويجها رغما عن وليها، كما في الفتوى رقم: 50233.
وأما أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها أو تسحب الولاية عنه بغير مبرر فهذا باطل، كما سبق في الفتوى رقم: 52825 ونحذرك أخي من إقامة أي علاقة ممنوعة شرعاً مع هذه الفتاة فاتق الله وحافظ على حدود ربك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/15706)
حكم تولي المرتد تزويج ابنته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الولي المرتد (الأب مثلا) , في تزويج (عقد نكاح) ابنته المسلمة؟
هل بجوز أو يختار وليا آخر حسب الأولوية المتتالية؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فراجع في جواب هذا السؤال
الفتوى رقم: 27691 والفتوى رقم: 3686، 23377.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1425(13/15707)
هل يملك الأب إسقاط ولايته على أولاده
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي في سن الزواج ـ كانت ترتدي النقاب ـ ثم كشفت عن وجهها وكفيها مرتدية الحجاب، بحجة أن كثيرا من العلماء الأفاضل أفتوا بجواز ذلك.
أرغب في رفع ولايتي عنها طالما لاتطيعني، ولا تطبق الشريعة الإسلامية.
* فهل يجوز لي ذلك؟ وماحكم الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجوب ستر المرأة لوجهها محل خلاف بين العلماء، والراجح عندنا هو وجوبه، كما تراه في الفتوى رقم: 4470.
لكن ينبغي التنبه إلى أن المسألة خلافية، فلا يجوز لمن أخذ بمذهب معين أن يفسق أو يطعن في من أخذ بالمذهب الآخر، فننصح بمحاولة إقناع الفتاة بوجوب ستر وجهها والاستعانة على ذلك بالله، ثم بالكتب التي ترجح ذلك وتعرض أدلته بالتفصيل، مثل كتاب "عودة الحجاب" الجزء الخاص بأدلة وجوب ستر الوجه، للشيخ محمد إسماعيل المقدم -حفظه الله-.
ولا يجوز لهذه الفتاة أن تعصي والدها ولو أمرها بفعل مباح، فكيف وهو يأمرها بطاعة الله؟! فمن المعلوم أن العلماء لم يتنازعوا في كون ستر الوجه قربة وطاعة لله، إنما تنازعوا في وجوب ذلك.
أما إسقاط ولايتك عنها، فإن كنت تعني بذلك إسقاط ولايتك على مالها، فإن كانت بالغة عاقلة رشيدة، فلا ولاية لك على مالها على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9116، والفتوى رقم: 33965.
وإن كنت تقصد إسقاط ولاية التزويج، فلا يصح إسقاطها باتفاق العلماء، لأن هذه الولاية ألزمك الله بها، فلا تسقط بإسقاطك. انظر (الأشباه والنظائر 155)
وإن كنت تقصد إسقاط إنفاقك عليها، فلا يجوز، كما بيناه ضمن الفتوى رقم: 25339.
ونسأل الله أن يهدي ابنتك وأن يعينك على توجيهها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/15708)
سقوط ولاية الأبوين.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز خلع ولاية الوالدين على أبنائهما لعدم قيامهما بتربيتهما على الوجه الصحيح، وماهي الشروط اللازمة لجواز مسألة الخلع، ومن له الحق في خلع تلك الولاية، جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإنه يجب على الأبوين تربية أبنائهما تربية صحيحة موافقة لشرع الله، وذلك يشمل التربية الإيمانية والأخلاقية والجسمية والعقلية.
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) (التحريم: من الآية6) ، قال علي في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. رواه الطبري في التفسير والبيهقي في الشعب. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. قال النووي في شرحه: عال: قام بالمؤنة والتربية.
وأما إذا لم يقوما بالتربية المطلوبة فينبغي نصحهما وبيان الحكم لهما وتذكيرهما بمسؤوليتهما، ففي الصحيحين:
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ". وفي الصحيحين أيضاً " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ...
قال ابن حجر في فتح الباري: رعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج.
وإن لم يقوما بالتربية فعليكم أن تنظروا في سبب عدم القيام بها، فإن كان لعجز فينبغي أن يتعاون معهم من تريدون تحويل الولاية إليه، ولا يحق لكم نزع الولاية من الأبوين لما يترتب على ذلك من النزاعات والشنآن، ولعدم ما يبرره شرعاً ما دام الأبوان عاقلين، وإن كان السبب عدم رشاد الأبوين أو فسقهما فإن الجمهور ذهبوا إلى عدم اشتراط الرشاد والعدالة في ولاية الأب على أبنائه. وروي عن أحمد والشافعي اشتراط العدالة والرشاد، واحتج له بحديث ابن عباس " لا نكاح إلا بولي مرشد " أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه ابن حجر، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقد أفتى الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو من علماء الحنابلة المحققين بأن القول بسقوط ولاية الفاسق مناقض للأدلة الشرعية، والصواب بقاء ولايته لأولاده على مالهم ونكاحهم وحضانتهم. اهـ. وقد صوب عدم اشتراط العدالة المرداوي في الإنصاف والنووي وابن الصلاح وكثير من متأخري الشافعية، وأجيب عن الحديث بحمل الرشاد على النظر في الأصلح للأولاد، ولا شك أن الأبوين أرحم بالأبناء من غيرهم مهما كان حالهما.
وليعلم أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، ولا أن توكل غير أبيها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح نكاحها كما صرح به ابن قدامة في المغني، وعلى القول بسلب ولاية الفاسق فإنه لا يسلبها إلا أبو الأب أو السلطان. هذا ونوصي الأبناء بالحرص على البر بآبائهم، كما نوصي جميع أقاربهم بالتعاون معهم على تربية أبنائهم، وتعاون الجميع على البر والتقوى والحث على الاستقامة والإنابة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1424(13/15709)
مذاهب العلماء في الولاية على القاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ثلاث بنات وولد عمره 13 توفي والدهم، فمن هو الولي الشرعي لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولاية على القاصر كالصبي والمجنون والمعتوه ولايتان، ولاية على النفس، وولاية على المال، والولاية على النفس، معناها: الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم.. الخ.
والولاية على المال هي: الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك.
فبالنسبة للولاية على النفس، مذهب الأحناف: أنها تثبت للعصبة بحسب ترتيبهم في الإرث، يعني البنوة فالأبوة، فالأخوّة فالعمومة، فإن لم يوجد أحد من العصبة، انتقلت ولاية النفس إلى الأم، ثم باقي ذوي الأرحام.
وذهب المالكية إلى أنها على الترتيب الآتي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الوصاية، ثم الأخوّة، ثم الجدودة، ثم العمومة.
وأما الولاية على المال، فقد قال الحنفية: إنها تثبت للأب، ثم لوصيه، ثم للجد، ثم لوصيه، ثم للقاضي فوصيه.
وقالت المالكية والحنابلة: تثبت للأب ثم لوصيه، ثم للقاضي، أو من يقيمه.
وقالت الشافعية: تثبت للأب، ثم للجد، ثم لوصي الباقي منهما، ثم للقاضي أو من يقيمه.
ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم والأم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.
وذهب الحنابلة في رواية، والشافعية في قول، إلى أن للأم أن تلي حال ولدها الصغير بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما، كما نقلنا ذلك في الفتوى رقم: 28545.
انظر الفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي (7328/10)
هذا، ويشترط في ولي النفس والمال كمال الأهلية، وذلك بالبلوغ والعقل..
وعليه، فإن هذا الولد الصغير لا يصلح لولاية النفس، لفقده شرطها، ولا يصلح لولاية المال، لأنه ليس من أهلها، فيكون وليُّه وولي أخواته أقرب عصبته أو القاضي أو مقدمه حسب ما تقدم ذكره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(13/15710)
ولاية الأخ الأكبر على إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للأخ الأكبر ولاية أو حقوق على إخوته في حال وجود والديه أو عدم وجودهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت بهذا الحق حق الأخ الأكبر على إخوانه في صلة رحمه وتوقيره ونحوهما من حق المسلم على أخيه المسلم، فذلك لازم له عليهم في كل وقت، سواء كان الأب حيا أو ميتا.
أما إن قصدت بالحق الولاية ورعاية المصالح، فذلك يفرق فيه، فإن كان الأخ المذكور له أخت أوأخوات، فإن من حق هذا الأخ أن يتولى الولاية على أخواته في عقد النكاح، لكن بشرط موت الأب وعدم وجود الجد والابن.
أما المال، فليس للأخ ولاية فيه على إخوته مطلقا، سواء في حياة الأب أو بعد موته، وإنما ذلك للأب أو وصيه، فإن مات من غير أن يوصي لأحد صارت الولاية للجد. قال في رد المحتار: الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص، فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، فإن لم يكن، فللقاضي ومنصوبه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1424(13/15711)
لا يجوز التنازل عن نصيب القصر في الدية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي رحمه الله في حادث سيارة بالسعودية، وقد حكمت المحكمة بالمملكة على سائق السيارة بدفع مبلغ الدية وهو 120 ألف ريال وأنا أكبر إخواني ويوجد إخوان قصر والسائق مصري الجنسية ولا يملك مبلغ الدية وقد سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز التنازل طالما أنه يوجد قصر وأنا عن نفسي لا أريد شيئا، ولكن بعد ذلك قد قمت برفع دعوى على شركة التأمين الخاصة بالمركبة أو السيارة فتم الحكم بدفع مبلغ 100 ألف ريال فهل يجوز أخذ مبلغ التأمين بنية الدية حتى لا أكون قصرت في حق إخوتي القصر. أفيدوني جزاكم الله الفردوس الأعلى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقكم المطالبة بدية أبيكم كاملة، وإن رضيتم بما نقص بأقل منها فالأمر إليكم إذا كنتم رشداء بالغين، ولكن لا يجوز لكم التنازل عن نصيب القصر.
ويجوز لكم أخذ الدية أو ما تصالحون به مقابلها من أي جهة أحلتم عليها سواء كانت شركة تأمين أو غيرها.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 112860، 60484، 96577، 24030.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(13/15712)
ضوابط في تصرف الولي في أموال اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بإحدي صديقاتي، قد توفي عنها زوجها منذ عدة سنوات، وهي تعمل ولها ثلاثة أبناء؛ ولد وبنتان، لها ولهم ميراث من الزوج المتوفى، وهي تقوم بالصرف على الأبناء من مرتبها، وعائد الميراث موضوع في أحد المصارف تحصل عليه عند بداية دخول المدارس لدفع المصاريف، وكذلك تنفق منه في الذهاب للمصيف للترفيه عن الأبناء، وقد يختلط هذا المال مع مالها الخاص والذي قد ينفق في بعض المجاملات مثل دعوة بعض الأهل للزيارة أو الصديقات كهدايا في بعض المناسبات.
وهي قلقة من أن يكون في اختلاط المال الخاص بالأبناء مع مالها أو إنفاقة في الترفية عنهم أو بعض المجاملات، حيث إنها لا تقوم بفصل الأموال عن بعضها فإنها تخشى أن تكون من أضاع الأمانة، فأنني أرجو منكم الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هؤلاء الأبناء قصراً كما هو المفهوم من سؤالك، فلا يجوز التصرف في أموالهم التي ورثوها إلا للولي على أموالهم، ويستحب للولي على أموالهم أن ينميها لهم، ويجب عليه أن ينفق عليهم ما احتاجوا إليه من طعام وكسوة وسكن وعلاج وتعليم من أموالهم بالمعروف، ولا حرج في التوسعة عليهم في المناسبات التي تتطلب ذلك كالعيد، لما يترتب على ذلك من إدخال الفرح إلى قلوبهم. قال الحطاب في مواهب الجليل: قال مالك: وليوسع عليهم ولا يضيق، وربما قال: أن يشتري لهم بعض ما يُلهيهم به وذلك مما يُطَيِّب به نفوسهم. اهـ.
ويجب على الولي أن يتصرف في نصيب كل يتيم بالأحظ له، فإذا كان الأولاد متفاوتين تفاوتا كبيرا بحيث يحتاج أحدهم إلى نفقة كثيرة، والآخر إلى نفقة قليلة، فينبغي حينئذ تمييز نصيب كل واحد، وينفق عليه منه، ولا يخلط مال بعضهم ببعض؛ لأن مثل هذه الخلطة تضر ضررا بينا ببعضهم، وهذا خلاف ما يؤمر به الولي من مراعاة مصلحة اليتيم والعناية بماله وعدم التصرف فيه إلا بالتي هي أحسن، وأما إذا كانت نفقتهم متقاربة ولا تفاوت كبير بينهما فلا حرج على وليهم في الإنفاق عليهم من المال قبل تمييز نصيب كل واحد، والذي ننصح به أن يتم تقسيم الميراث كله القسمة الشرعية، وتمييز ما لكل وارث من حق فيه؛ لأن في ذلك حفظاً للحقوق. وأما خلط الولي ماله بمال الأيتام فهو جائز إذا كان على وجه لا يضر بهم.
لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّا أَنْزَلَ الله عز وجل {ولا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الْآيَةَ انْطَلَقَ من كان عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ من طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ من شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ من طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ له حتى يَأْكُلَهُ أو يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذلك عليهم فَذَكَرُوا ذلك لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عن الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لهم خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ.
ويمكنك مراجعة بعض الضوابط والأحكام في شأن أموال الأيتام في الفتاوى الآتية أرقامها: 32551، 37701، 37220، 28545، 96062، 118824.
فعلى صديقتك إذا كانت هي من تلي أموال أولادها أن تتصرف فيها وفق المصلحة بالضوابط التي بيناها، ولا حرج أن توسع عليهم وترفه عنهم بما لا يضر بأموالهم، ولا حرج عليها في خلط أموالهم بمالها إذا كان ذلك على وجه الإصلاح، ولا يجوز لها أن تهدي أو تجامل من أموالهم.
وننبه إلى أنه يجوز إيداع الأموال في المصارف الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية، ولا يجوز إيداعها في المصارف الربوية ويجب سحبها منها، وإن نشأ عن ذلك فوائد ربوية فيجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/15713)
إقراض مال اليتيم بين الجواز والمنع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاقتراض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح له والأحظ قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34} .
وفي منح الجليل للسيد عليش المالكي: إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه. انتهى.
وبناء عليه، فلا يجوز إقراض مال اليتيم أو اقتراضه إلا إذا كان في ذلك مصلحة ومنفعة مباحة، فإن وجدت جاز ذلك على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 111115، وإن كان من أهل العلم من يجيز للحاكم أن يقرض مال اليتيم لقدرته على تحصيله متى ما شاء كالشافعية، ولكن الراجح هو اعتبار المصلحة والفائدة في ذلك لليتيم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67481.
وقد فصلنا القول في حكم ما تحت أيدي المؤسسات الخيرية من أموال اليتامى والفقراء وغيرهم، وما يجمعونه من تبرعات لصالحهم، وما يجوز لهم من التصرف فيه، وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 50816، فانظرها للفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/15714)
الوصي يتصرف في مال القاصر لمصلحته
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة إخوان منا 12 ولدا و14 بنتا و 4 أمهات. توفي والدنا وترك لنا شركة كبيرة مازال بعض الأولاد يدرسون، ونحن 4 فقط على رأس العمل نستلم راتبا محددا ومتساويا بيننا. قبل سنتين قال أخي الكبير: لازم نأخذ نسبة طبعا كل شخص منا يتولى إدارة قسم تجاري فيه بيع وشراء، والنسبة متفاوتة مثلا إذا باع القسم الذي أنا متوليه 13 مليون ريال وكانت أرباحه جيدة لي فيها 100000ريال. أما إذا باع القسم الثاني 50 مليون فيصبح له 300000 ريال كل النسب تختلف عن الأخرى، ولكن الأرباح العامة تدخل في رأس مال الشركة، بينما إخواني الذين يدرسون لا يستلمون أي شيء، وكذلك أخواتي والأمهات.
هل يجوز ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تحت أيديكم من المال هو تركة لجميع الورثة، كل له منه حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولمن شاء منهم أن يطالب بنصيبه في التركة ويلزم إجابته إلى ذلك وتعجيل حقه إليه، وإن كان من بين الورثة قاصر فولي أمره أو الوصي عليه يتصرف في ماله لمصلحته، وانظر الفتوى رقم: 119497.
فإن رضي الجميع ببقاء الأمر على ما كان عليه من عملكم في التركة وتنميتها مقابل راتب محدد وجزء من الربح فلا حرج، وإلا فيكون ذلك بحسب ما يتفق عليه الجميع، ولا يجوز لكم أن تقرروا شيئا في ذلك دون باقي الورثة من أخذ جزء من الربح أو زيادة في الراتب أو غير ذلك، وقد بينا حكم التصرف في مال الغير دون إذنه في الفتويين رقم: 109887، 53640.
وفي هذه المسائل التي تتعلق بها حقوق القصر يرجع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(13/15715)
لا يحق للأخ التصرف في مال أخته إذا لم تكن له وصاية عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد استشرتكم في موضوع خالتي هذه في السنة الفارطة، والآن أريد مجددا نصيحتكم في ما يلي والذي يخصها، وكنتم قد نصحتموني بأخذها لطبيب نفسي لعلاجها مما تعاني منه، وبعد استشارتكم رفض أخواها وخاصة خالي الكبير أن يقوما بعرضها على طبيب نفسي بدعوى لم يذهب المال خسارة، وهي في هذا السن فلتكمل ما تبقى لها على تلك الحال، وفعلا مضى الأمر كذلك وهي لم تغير شيئا من تصرفاتها، بل على العكس ربما زادت، ونحن لم نستطع إحضارها عندنا ثانية نظرا لمرض أمي، وقد تسببت لها في ارتفاع السكري وضغط الدم، وخاصة أننا لا نملك غرفة إضافية لنخصصها لها. المهم أنهم ورثوا عن جدتي رحمة الله عليها منزلا وأخيرا تم بيع هذا المنزل، وقد كنت أمني نفسي أنا وأمي بأن نخصص نصيب خالتي لعلاجها، لعل الله يكتب لها الشفاء أو على الأقل التخفيف من حدة تصرفاتها، خاصة أن لديها معاشا شهريا تصرف منه على نفسها من دواء وأكل وملبس وما إلى ذلك، ومن الممكن أن توفر منه إذا نظمنا لها المصروف بشكل جيد.
ولكن الذي حدث أن خالي الكبير أصر على أخذ المبلغ بدعوى أنها تحت مسؤوليته ورعايته، وعندما حاولت أمي أن تصر عليه بأنها [خالتي] إنسان مثلنا ومن حقها التمتع بنصيبها، وأن يتم صرفه عليها غضب وقال بأن لديه ديونا كثيرة يجب عليه تسديدها، وأنه لا شأن لنا بها، فهي تحت مسؤوليته. وحاولت أمي الإصرار دفاعا عنها وعن حقها وكنت موجودة، ولكنه غضب وقال بأنه سيندب وجهه إن لم يدعوه يأخذ المال، ورغم تكراره لكلمة المسؤولية إلا أنه لا يجسد ذلك على أرض الواقع مطلقا، فوثائقها وما إلى ذلك يقوم بها أبي أو ابن خالي الآخر وهو لا يحملها للطبيب ولا يقوم بأي شيء يخصها، ولكن كلامه مجرد تبرير لأخذ المال وكل ما يحدث شبه تكرار لما حدث مع جدتي رحمة الله عليها، فعلى سبيل المثال عندما مرضت مرض الموت وكانت تتألم وطلبت منه أمي أن يحضر لها الطبيب رفض وآثر شراء شاة ليذبحها بعدما تموت ويطعم الناس وما إلى ذلك من تفاصيل الوفاة، وقال بأن ذلك أولى لأنه يريد أن يستر وجهه أمام الناس ولا يضحكوا عليه، علما بأنه كان المسؤول عن أموالها مثلما هو الحال الآن، وكان يرفض تدخل أحد أخويه لمعرفة أي شيء عن ذلك، ونعود لموضوع خالتي فقد قال لأمي كلغة تهديد أنه من أراد أن يحتفظ لها بالمال فليأخذها لتعيش معه للأبد، وطبعا نحن كما ذكرت آنفا أمي مريضة، ولا نملك غرفة خاصة لها، وإلا كنا أحضرناها معنا وليكن ما يكون.
وبالتالي استحوذ خالي على نصيبها من المال وقال بأنه سيكون على سبيل السلف، ولكنه لم يكتب وثيقة موثقة بصيغة قانونية بذلك، ولم يبد أي تصرف يثبت حسن نيته علما وأنه تحدث مع أمي وخالي الآخر سابقا، وعندما طلبوا إليه بيع قطعة أرض يحتفظ بها منذ سنوات طويلة ليسدد بها ديونه خاصة وهي تساوي مبلغا لا بأس به رفض، وقال بأنها تعز عليه ولا يستطيع التفريط فيها.
أنا أقول هو من حقه أن تعز عليه أملاكه، أما خالتي أليس من حقها أن يعز عليها نصيبها من المال؟؟ أم أن كل من يعاني من مرض ما يلغى حقه في الوجود وحقه في الحياة، صحيح أن تصرفاتها لا تحتمل، ولكن هذا لا يلغي عنها حقوقها الشرعية؟
سؤالي هو كيف يمكننا التعامل معه الآن خاصة وأنه بدأ منذ اليوم الأول 06/03/2009 في صرف المال والله أعلم إن كان قد أكمله أم لا؟
هل نحن قصرنا في دفاعنا عنها وكان من المفروض أن نأخذ نصيبها من المال حتى ولو أدى ذلك إلى مشكلة كبيرة معه؟
كيف يمكن توعيته بخطورة ما فعله خاصة وأنها تعتبر بحكم القاصر أو اليتيم، علما وأنه بحكم العشرة فأمي وخالي الآخر يعلمان جيدا طبيعته، وأنه يريد الاستحواذ على المال، وهذا ما أبداه من المرة الأولى، ولكن عندما لاحظ اعتراض أمي التجأ إلى هذا الأسلوب؟
ما حكم ما فعله خالي من الناحية الشرعية وما عقوبة ذلك؟
هل يحق لنا مطالبته بكتابة وثيقة يتعهد فيها بتسديد المبلغ في أجل مسمى على الأقل لتضمن حقها في حالة وفاة أو أي شيء آخر فبهذه الطريقة الحالية لا يمكن لها ضمان حقها مطلقا؟
في كل الأحوال أرجو أن تنصحونا بأنسب طريقة للتعامل مع هذه الحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا وصاية للأخ المذكور على مال أخته، ولا يجوز له أخذه إلا إذا كان وصيا من قبل أبيها أو جدها أو القاضي، وحيث لم تذكر ثبوت الوصاية له على مال تلك المرأة، فلا ينبغي لكم تمكينه من التصرف فيه سيما مع ما ذكر من صرفه له في مصالحه الخاصة، ولكم رفع المسألة إلى القاضي ليعين وصيا لمال تلك المرأة، وتختلف الوصاية على النفس عن الوصاية على المال. وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 37701.
وعلى من يعينه القاضي وصيا على مالها أن يتصرف فيه وفق مصلحتها، ومن ذلك علاجها إن كانت تحتاج إلى علاج، وغلب على الظن نفعه وحصول فائدته.
وخلاصة القول والذي ننصح به هنا هو رفع القضية إلى القضاء لتعيين وصي أمين من قبل القاضي على مال تلك المرأة، ينظر في مصالحها أو يمنع هذا الأخ من الاعتداء على مالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(13/15716)
يتصرف الولي في نصيب كل وارث بالأحظ له
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وورثته أمه وزوجته وخمسة أولاد ذكور أكبرهم (20) عاما وأصغرهم (8) أعوام وترك مبلغا من المال تم حسابه وأخذت الأم نصيبها السدس، أما باقي المبلغ فلم يقسم بين الزوجة والأولاد، وبعد أربعة أشهر تم شراء سبيكة من الذهب لكل ولد باسمه ليستفيد من ثمنها عند الحاجة إليها، وبعد فترة أخرى تم وضع مبلغ من المال لكل ولد وكذلك للزوجة في البنك، وباقي المبلغ يسحب منه كمصاريف عادية من (مأكل وملبس ومواصلات........وغبرها) فهل هذا التصرف سليم؟ والآن بعد مرور عام كيف تحسب الزكاة على الأموال؟ وكذلك على الذهب؟ مع العلم أن العام مر على الوفاة، وأما ما تم تخصيصه لكل فرد فلم يمر عليه العام، وما النصاب الذى تحسب عليه الزكاة؟ أفيدونا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما أخذه كل ابن من سبيكة الذهب والمبلغ الذي وضع في حسابه لا يتجاوز نصيبه الشرعي من التركة فلا حرج في ذلك، وكذا يقال في المبلغ الذي وضع في حساب الزوجة إن كان لا يتجاوز نصيبها الشرعي فلا حرج في ذلك، ويحسب ما أخذه كل ابن من نصيبه الشرعي في الميراث، وكذا يحسب ما أخذته الزوجة من نصيبها في الميراث، وأما المبلغ المتبقي والنفقة منه للورثة فإذا كان الورثة بالغين راشدين فلا حرج في الإنفاق من المال المتبقي من التركة برضاهم من غير تمييز لنصيب كل وراث، وقد دل الكتاب والسنة على جواز خلط الرفقة طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه، كما نص الفقهاء على جواز ذلك، ولولا خشية الإطالة لنقلنا شيئا من ذلك، وأما إن كانوا قصرا فينبغي أن يعلم أولا أن مال القصر من الورثة لا يتصرف فيه إلا وليهم كما بينا في الفتوى رقم: 28545.
ويجب على الولي أن يتصرف في نصيب كل وارث بالأحظ له، فإذا كان الورثة متفاوتين تفاوتا كبيرا بحيث يحتاج أحدهم إلى نفقة كثيرة والآخر إلى نفقة قليلة فينبغي حينئذ تمييز نصيب القاصر وينفق عليه منه ولا يخلط مال بعضهم ببعض لأن مثل هذه الخلطة تضر ضررا بينا ببعضهم، وهذا خلاف ما يؤمر به الولي من مراعاة مصلحة اليتيم والعناية بماله وعدم التصرف فيه إلا بالتي هي أحسن، وأما إذا كانت نفقتهم متقاربة ولا تفاوت كبير بينهما فلا حرج على وليهم في الإنفاق عليهم من المال قبل تمييز نصيب كل وارث، وذلك لما دل عليه الكتاب من جواز مخالطة اليتيم في مأكله ومشربه كما قال الله تعالى: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. {البقرة:220} .
قال السعدي في تفسيرة: لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون اليتامى.. شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخية.
وننصحكم بقسمة الميراث كله القسمة الشرعية وتمييز ما لكل وارث من حق فيه.
وأما كيف تحسب الزكاة على الأموال فإن مال كل واحد من الأبناء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أي ما يساوي ثمن 85 جراما من الذهب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة ثم حال عليه الحول منذ بلوغ النصاب فتجب الزكاة فيه حينئذ وقيمتها ربع العشر. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 104948، والفتوى رقم: 28545.
وننبه إلى أنه إذا كان البنك المذكور ربويا فلا يجوز إيداع الأموال والاستثمار فيه، فيجب سحبها منه، وإن نشأ عن ذلك فوائد ربوية فيجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير العامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1430(13/15717)
مسائل في الوصاية على المتخلف عقليا
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يعول أخته المتخلفة عقليا بعد موت والديها لها معاش شهري يفوق احتياجاتها في مستوى المعيشة المتوسط أبي يخلط مالها مع مصاريف المنزل فهل هذا يخالف قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
وإذا وجب على الوالد أن لا يخلط بين أموالها وأموال المنزل ويرقى بمستوى معيشتها عن باقي أفراد الأسرة فكيف له أن يحسب تكاليف الإقامة في المنزل علما بأن البيت ملك لأبي وليس إيجارا.
أما السؤال الثاني: هل ينطبق ما جاء في الآية الكريمة ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ينطبق على المتخلفين عقليا غير المدركين للخبيث من الطيب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أبيك التصرف في مال أخته المتخلفة عقليا وفق ما فيه مصلحتها كما هو شأن الوصي والوكيل, وله أن ينفق عليها منه, وأن يأخذ عوضا بالمعروف عن سكناها في منزله لأنه لا تجب عليه نفقتها ما دام في مالها كفاية لذلك, وإن كان الأولى أن يتطوع بإسكانها دون مقابل.
قال ميارة عند قول ابن عاصم:
ويرجع الوصي مطلقا بما * ينفقه وما اليمين ألزما
وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله
يعني أن الوصي إذا أنفق على محجوره فإنه يرجع عليه بما أنفق سواء أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا، كانوا في حضانته أو لا، وهو مراده بالإطلاق فإن لم يشهد فلا يمين عليه في ذلك لأنه مأمور بالإنفاق عليه فيصدق في قصد الرجوع, ومن المعلوم أن السكن من النفقة, فله أن يرجع على مالها بما يقابل إسكانها بالمعروف.
ولا حرج على أبيك في أن يخلط مالها المستهلك في نفقتها مع ما يخرجه من مال لنفقته ونفقة عياله, فقد قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. {البقرة:220} .
ولا يدخل هذا في النهي الوارد في قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {النساء: 2} ، لأن الآية إن أريد بها خلط مال اليتيم بمال وصيه فقد نسخ هذا الحكم بالآية السابقة في سورة البقرة, وإن أريد بها أكل مال اليتيم مضموما إلى مال وصيه فليس في الخلط بين ماليهما للنفقة أكل ماله.
والظاهر – والعلم عند الله – أن قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وإن كان سبب الورود اليتيم فإنه يشمل المتخلف عقليا على اعتبار أن كلا منهما تحت وصاية الوصي للحجر عليه شرعا, ومن المعلوم أن الحجر على المتخلف عقليا مستمر, وأن الحجر على اليتيم مؤقت ببلوغه رشيدا، فيكون المتخلف عقليا أولى بالحكم, هذا بالإضافة إلى اندراج تبديل الوصي الخبيث من ماله بالطيب من مال الموصى عليه تحت خيانة الأمانة قطعا , وقد حذر الله من خيانتها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} .
وللأهمية تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99706، 102829، 94159، 96062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/15718)
الولاية على مال الطفل اليتيم لمن تكون
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله أنا مقيم بإحدى دول الخليج وكان شقيقي معي وتوفاه الله بحادث واستلمت الدية وقمت بتسليمها وتم توزيعها واستلمت زوجة أخي نصيبها وقمنا بإيداع باقي المبلغ إلى ابن أخي المتوفى وقامت زوجة أخي بالزواج وإنجاب ثلاثة أطفال وأقامت علي عدة قضايا وأنا أعمل بإحدى الشركات الكبرى بوظيفة محاسب وقاموا بإرسال أوراق القضية الى الجهات المختصة بالدولة التي أعمل بها عن طريق الانتربول وقاموا بتهديدي عشرات المرات بإدخالي السجن إن لم أسلم مال اليتيم إليها فماذا أفعل بالله وأنا قمنا بإيداع المبلغ وديعة في حساب ابن أخي القاصر وحكم علي حكم سنة غيابيا وأنا أعيش خارج مصر وأنا بعيد كل البعد عن أهلي وقد حكم لنا عشرات المرات بحكم رؤية الطفل ولم يتم تنفيذ الحكم وأنا معي جميع الأوراق التي تثبت أن المبلغ باسم القاصر ولهم أشخاص يساندونهم من القضاة فماذا أفعل بالله ضاقت بي الدنيا أسلم مال اليتيم لهم وكيف يعيش والطفل بعيد كل البعد عن أمه المتزوجة الرجاء أريد الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الأولى بالقيام على مال اليتيم هو الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فالواجب تسليم هذا المال للجد إن وجد وإلا فالوصي، فإن لم يكن جد أو وصي تولى أمر هذا المال القاضي الشرعي في البلد الذي به هذا المال، وعلى هذا فلا يجوز لك دفع هذا المال للأم أو غيرها من الأقارب إن لم يكن الواحد منهم وصيا. وراجع الفتوى رقم: 112373 لمزيد الفائدة.
وأما حضانة هذا الطفل فالأصل أنها لأمه، ومادامت قد تزوجت فتنتقل حضانته إلى من هي أولى به بعدها كأم الأم، وانظر الفتوى رقم: 52822.
وعليك بالاجتهاد في تخليص نفسك ودفع هذه الأحكام التي صدرت ضدك إن كانت بغير وجه حق.
وننبه إلى أن أمر التركات خطيرة، ولذا فالأولى أن يتولى أمر قسمتها المحاكم الشرعية ونحوها ليوثق أمر قسمتها وتحسم أبواب النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/15719)
كيفية التصرف في مال ابن الأخ اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أخي 35 سنة وله عمل يحتاج إلى جهد ووقت وفواتير وتحصيل المال الآجل، وأنا أعمل موظفا بدوام ثماني ساعات ليلاً وسأقوم بالعمل في الوقت الفارغ لدي في النهار وابنه البالغ من العمر شهرين وزوجته في عهدتي وهم لا يستطيعون إدارة العمل وأنا بدأت بإدارته واتفقت مع زوجته أنه نصف لي ونصف لهم لأن المصروف أصبح كبيراً علي علماً بأني سأصرف عليهم إن شاء الله من نصيبي وأعطيهم نصيبهم أي النصف صافي لزوجته والدخل بشكل عام ليس كبيرا يعني أقل من راتبي الشهري والله أعلم حيث أسكن وأخي المرحوم في سكن مشترك وكنا ندفع كل المصاريف مناصفة من إيجار وسيارة إلى آخره، والعمل هو طباعة ملصقات مناظر طبيعية للديكورات ويوجد الآن قسم منها عنده في مستودعه، فما حكم البضاعة القديمة الموجودة عنده التي سأبيعها، وما حكم التي سأطبعها من جديد وسأبيعها، وهل النصف هو عادل أم ماذا، وهل تكاليف البضاعة الجديدة ستكون مني أو منه أو مناصفة ... وكنت قد قررت أنه إذا كبر الولد اليتيم سأرجع له عمل أبيه إن شاء الله إن بقينا أحياء، فأفتوني هداكم الله للمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا أولاً ننبه السائل إلى أهمية الحفاظ على أموال اليتامى إذ التفريط فيها وأكلها ظلماً من الكبائر والموبقات، قال الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا {النساء:9} ، وجاء في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم.
ثم نقول له إن القيام على مال اليتيم وشؤونه الأولى بها الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم، فإن لم يكن والده أوصى به ولم يكن له جد فالقاضي هو الذي يتولى أموره بنفسه أو بإسناد أمره إلى من هو أهل لذلك، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 28545.
فإذا تقرر هذا علم أن التصرف في مال اليتيم ليس بهذه السهولة وأنه ليس لأمه ولا لك الحق فيه، فإذا كان في البلد قاض فليرفع أمر مال هذا الولد إليه ليقيم عليه من يراه مناسباً لذلك، فإذا أقامك أنت عليه أو تعين عليك القيام عليه لعدم وجود من يقوم بهذا الأمر غيرك ممن هم أولى فيجب عليك أن تتصرف بما يصلح ماله ولك أنت أن تأكل منه بالمعروف إذا كنت محتاجاً، وقد سبق تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 10970، والفتوى رقم: 3699.
أما إذا كانت أم الولد موصاة من قبل والده أو مقامة من طرف القاضي ورأت من مصلحة الصبي أن تستثمر ماله بإحدى الطرق الشرعية فلها ذلك، ولك أنت أن تتعاقد معها على ما تتفق عليه بما لا غرر فيه ولا جهالة ولا يشتمل على محرم.
وبخصوص ما تركه أخوك من البضائع فإنه لورثته وليس لغيرهم حق فيه، والذي ينبغي في مثل حالة السائل وطبيعة العمل المذكور هو أن يكون أجيراً بأجرة محددة فيكون عليه العمل والمواد من مال اليتيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/15720)
الوصي يتصرف بما فيه مصلحة من يتولى أمره
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متوفى رحمة الله عليه وعلى موتى المسلمين، وورث لنا خيراً طيباً وأنا الوكيل عن الورثه ولكن أم المتوفى.
(جدتي) مريضة ولا تعي شيئاً من الدنيا راقدة ولها أبناء أعمامي وعماتي وقد تنازلوا لي ولإخوتي بما ورثته فهل يحق لهم ذلك.
السؤال الثاني: لجدتي السدس (أم المتوفى) ولأمي الثمن (الزوجة) فهل يحسب الثمن من الإرث الأساسي الكلي أم يحسب الثمن بعد إخراج نصيب الجدة (أم المتوفى) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأعمامك ولا لعماتك الحق في أن يتصرفوا في مال أمهم -سواء ما ورثته من ابنها أو غيره- بهبة أو تنازل لأن المال ليس مالهم، ولا يجوز لأحد أن يهب مال غيره بدون إذنه، وبما أن جدتك لا تعي شيئاً على ما ذكرت فإنها في حكم المجنون الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه، ولا يجوز لمتولي أمرها أن يهب شيئاً من مالها ولا أن يتنازل عنه باتفاق الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يهب شيئاً من مال الصغير ومن في حكمه، ولا أن يتصدق ولا أن يوصي بشيء منه، لأنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فلا يملكها الوصي، ولا الولي ولو كان أباً، وكذلك لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ونحوه لغيره، ولا أن يقترضه لنفسه ... إلخ. انتهى مختصراً.
وعليه؛ فنصيب جدتك يبقى محفوظاً لها.
وأما عن السؤال الثاني فإن للزوجة الثمن من كل التركة وليس بعد خصم نصيب الأم، وهكذا أصحاب الفروض جميعاً يأخذون فروضهم من كل التركة وأصلها، وليس بعد خصم أنصباء بعضهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/15721)
مذاهب الفقهاء في الاقتراض من مال اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي استعمال مال محفوظ لولدي المرحومة أختي بنية السلفة والأداء في الوقت المعلوم وبالمبلغ المعلوم وهذا بعد أخذ موافقة الجدة التي هي أمي، وما هي السن اللازمة لدفع المال لليتيم؟ وهل يوزع هذا المال مناصفة بين الذكر والأنثى؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ علما أن أصل هذا المال هو حاصل بيع بعض أغراض والدة اليتيمين واقتطاعات الجدة، التي هي كافلتهم، من نفقة والد اليتيمين دون أن تأخذ إذنهم ودون أن يؤثر ذلك على معيشتهم. وهل يطلق لفظ اليتيم على من فقد أحد والديه فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك مصلحة له، ولا يتصرف في ماله إلا وليه، وليس للجدة ولاية على مال اليتيم، واليتيم من مات أبوه لا من ماتت أمه، ويدفع مال اليتيم إليه إذا وجد منه الرشد بعد البلوغ، وما كان من المال تركة وزع بين الأيتام على حسب نصيبهم الشرعي، وما كان هبة وزع على وفق نية الواهب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن لفظ اليتيم يطلق على من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فالصبي يتيم، والصبية يتيمة، فإذا بلغا زال عنهما وصف اليتم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.... لا يتم بعد احتلام ... رواه أبو داود.
وقد يطلق عليهما بعد البلوغ وصف اليتم مجازا. جاء في النهاية: وقد يُطْلَق عَلَيْهِما مَجازًا بَعْد البُلُوغ كما كانُوا يُسَمُّون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كَبِير يَتِيم أبي طَالِب لأنه رَبَّاه بَعْد مَوْتِ أبِيه، ومنه الحديث: تُسْتَأمَرُ اليَتِيمَة في نَفْسِها فإن سَكَتَتْ فهو إذْنُها، أرادَ باليَتِيمَة البِكْرَ البَالِغَة التي مَاتَ أبُوها قَبْل بُلُوغِها فَلَزِمَها اسْمُ اليُتْم فَدُعِيت بِه وهِي بَالِغَة مَجَازًا، وقِيل المَرْأَة لا يَزُول عَنْها اسم اليُتْم ما لم تَتَزَوج، فإذا تَزَوَّجَت ذَهَب عَنْها.. . انتهى.
ولا يسمى من ماتت أمه يتيما، جاء في لسان العرب: وقال ابن السكيت: اليُتْمُ في الناس من قِبَل الأَب، وفي البهائم من قِبَل الأُم، ولا يقال لمن فَقَد الأُمَّ من الناس يَتِيمٌ، ولكن منقطع ... انتهى.
وأما هل يجوز الاقتراض من مال اليتيم؟ فاعلم أولا أنه إذا كان والد ابني أختك حيا فهو الذي يتولى التصرف في مالهم بالمعروف، لأن ولاية القصر تكون لأبيهم إذا كان موجودا باتفاق الفقهاء، فإن لم يكن أبوهم موجودا فوصيه، فإن لم يكن فجدهم من قبل الأب، وإلا فالحاكم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 28545، وليس للجدة ولاية على مال اليتيم، ولا يجوز للأب ولا للوصي إقراض مال الصغير في مذهب الحنفية، ويجوز عند الشافعية عند الضرورة، كما نص الحنابلة على جواز إقراض مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة لليتيم على أن يقرضه لمليء، جاء في المبسوط للسرخسي الحنفي: ... الوصي لا يقرض على اليتيم ولا يستقرض لأنه تبرع.... وللقاضي ولاية الإقراض في مال اليتيم لتمكنه من الاسترداد متى شاء. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما قرض مال اليتيم فإذا لم يكن به حظ له لم يجز قرضه، فمتى أملك الولي التجارة به أو تحصيل عقار له فيه الحظ لم يقرضه لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم، وإن لم يكن ذلك وكان قرضه حظا لليتيم جاز. انتهى
وقريب منه قول الشافعية كما جاء في الموسوعة الفقهية: أما الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا يجوز إقراض الوليّ مال مولّيه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له عندهم إقراضه من غير ضرورة - خلافاً للسّبكيّ - بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشّبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه، والإشهاد عليه، ويأخذ رهناً إن رأى ذلك. انتهى.
فالمسألة إذن خلافية وفيها تفصيل، والمفتى به عندنا الجواز إذا وجدت مصلحة لليتيم كما هو قول الحنابلة. وأما السن التي يدفع فيها مال اليتيم له فهي سن الرشد؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم ... {النساء 6}
والرشد عند الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة: حسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالاً حسناً. وعند الشافعية: صلاح الدين والصلاح في المال. كما جاء في الموسوعة الفقهية، وقول السائل (.. هل يوزع مناصفة أم.... إلخ.
جوابه أنه ما كان من المال إرثا وزع بين الذكر والأنثى على القسمة الشرعية، فإن كانا ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وما كان من المال هبة من الجدة فيوزع بينهما على حسب نية الواهب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/15722)
حكم أخذ الأخت من مال أختها المعاقة نظير خدمتها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة مطلقة ومعها ابن عمره 17 عاما، لا يعمل لها معاش والدها 300ج وتعيش معها أختها المعاقة إعاقة ذهنية وتأخذ معاشا خاصا بها 600 فتنفق الأخت من معاش أختها المعاقة على نفسها وعلى ابنها حيث إن معاشها وحدها لا يكفي وتدخر منة وتشتري أشياء لنفسها على أساس أنها تقوم على خدمتها ورعايتها نظير ذلك تنفق من مالها فهل يحق لها ذلك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت المعاقة لا تقدر على تدبير شؤونها أو التصرف في مالها بسبب هذه الإعاقة الذهنية فإن الذي يقوم على شأنها ومالها هو الولي الشرعي عليها وهو الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم وصيهما، ثم القاضي يعين لها من يقوم بهذا الشأن.
وبهذا تعلم السائلة أنه لا حق لأخت المعاقة في التصرف في مال أختها، وإذا كانت تخدم أختها بنية الرجوع على مالها فليكن ذلك عن طريق وليها الشرعي بحيث تتفق معه على أجرة محددة، أما أن تتسلط هذه الأخت على مال أختها المعاقة لتنفق على نفسها وولدها بدعوى خدمتها ورعايتها لأختها فلا يصح، وهو من الخوض في مال الغير بالباطل، فيجب عليها أن تتوقف عن ذلك وتدفع إلى ولي أختها العدل مال أختها، فإن لم يوجد ولي رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، وأما ما مضى من قبل فلها أجرة المثل، وهذا يحدده القاضي أو أهل الخبرة العدول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(13/15723)
أخذ الولي من المال المودع لمصلحة اليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين وسؤالي كالتالي قام والدي رحمه الله بوضع وديعة من النقود في البنك لمنفعة ابني البالغ من العمر 5 سنوات وقام بوضع عدة ودائع أخرى لباقي أحفاده وكان اسم الحساب باسمه لمنفعة القصَر وقام بذلك لأنه في هذه الطريقة يستطيع التصرف بالمال عندما يريد في حياته وأنه في حال وفاته فإن هذه الأموال ستصبح للقصَر وعندما فتح الحسابات قام بسؤال البنك أنه في حال وفاته هل نستطيع نحن آباء القصَر التصرف في المبلغ لمنفعة القصَر فأجابوا بنعم، وبعد وفاة والدي رحمه الله توجهت إلى البنك وأخبروني بأن هذه الأموال ستبقى لديهم إلى حين بلوغ القصَر سن الرشد، وسؤالي هنا كيف ستكون منفعة الصغير غير المميز إذا بقيت المبالغ في البنك لحين بلوغه سن الرشد، وهنا ألا تطبق أحكام الهبة أم ما الذي يطبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك يعد بمنزلة الأمين المودع، ويجوز لولي الصغار وهو الأب هنا الأخذ من هذا المال للنفقة على الصغار أو لاستثماره لأنه هو الولي الناظر لولده.
ولما كان البنك لا يسلمه له فإن له رفع الأمر إلى القاضي ليحكم له بحفظه أو أخذ ما يحتاجه.
أما السؤال هل هو هبة أو وصية؟ فجوابه أنه وصية -فيما يبدو- ولأنه صرح أن الجد فعل ما فعله ليبقى متمكنا من التصرف فيه في حياته وبعد موته يصير للقصر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/15724)
هل للوصي على اليتيم إذا اتجر بماله حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للوصي على مال أيتام أن يقوم بإنماء هذا المال دون الرجوع لأحد, وهل يحق له عند تسليم التركة للأيتام عند بلوغهم سن الرشد أن يقوم بتسليم أصل المال ويقول إن المال النامي من حقه كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحق لولي اليتيم أو وصيه إذا انفرد بالوصاية أن يتصرف في مال اليتيم من غير رجوع إلى أحد، ويجب عليه أن يتصرف فيه بالمعروف وبما هو أحظ لليتيم، ولا يحق له أن يطالب عند تسليم المال بالربح الناتج من ذلك التصرف، بل كل الربح لليتيم؛ إلا أن الولي أو وصيه إذا كان فقيرا فإن له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف.
قال صاحب الروض: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه.. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة.. ويأكل الولي الفقير من مال موليه؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا.. انتهى. مختصرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/15725)
الذي يتولى ميراث القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي كلالة. أي قبل أبيه وهنا تم حصر الورث في والدتي و4 أولاد و5 بنات وجدي الذي توفي بعد وفاة والدي بسنة ولم تقبل المحكمه تنازله لكبر سنه ومن إخوتي 4 قصر (1 ذكر و3 بنات) وأنا الوكيل عنهم وأنا أخوهم الكبير فماالعمل في الورث؟ حيث إني أردت أن آخذ من المال فرفض أحد المشايخ وذلك لوجود القصر. والورث كالتالي (راتب تقاعدي, وإيجار عمارة, وقطعة أرض, وبيت) وكل هذه الأمور غير خاضعة للبيع وذلك لوجود جدي معنا وهو قد توفي ولم يعمل أعمامي حصر ورثة لهم. فما الحل افتوني مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا: إن الكلالة هو أن يموت الميت وليس له ولد ولا والد، وليس معنى الكلالة أن يموت الرجل قبل أبيه. وما دام أبوك قد توفي وله ولد ووالد فليس هو ميت كلالة. والورثة من القصر يتولى التصرف في أموالهم بالمعروف وصي أبيهم، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى فجدهم، فإن لم يكن لهم جد أو كان ولكنه غير أهل للوصاية فيتولى القضاء الشرعي النظر في أموالهم.
وعليه، فإن كان والدك قد جعلك وصيا على القصر من إخوانك فذاك، وإلا فليس لك وصاية عليهم ووصايتهم عند القضاء الشرعي.
وأما منعك من أخذ نصيبك من الميراث لوجود بعض القصر إذا كان ذلك هو مقصودك فلا مبرر له، فكون بعض الورثة قصرا لا يمنع قسمة الميراث كما ذكرناه في الفتوى رقم: 104948، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية للنظر في كل ما ذكرناه وإعطائك نصيبك من الميراث. وانظر الفتوى رقم: 71147، حول ميراث راتب التقاعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1429(13/15726)
كيفية التصرف فيما وهب لقاصرة مصابة في عقلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا البنت الوحيدة لأمي وقد تبنت بنتا أخرى مجهولة النسب واتضح فيما بعد أنها مصابة بمرض عقلي ولدت به (فهي غير قادرة على تدبير أمورها بنفسها) ، ورغم ذلك فقد سجلت والدتي البيت الذي تملكه والدتي مناصفة بيني وبين هذه البنت المتبناة على شكل هبة وكانت نية والدتي حينها فقط أن تلزمني بالوصاية على هذه البنت معتقدة أنها ستشفى في يوم ما ويصبح بإمكانها أن تتزوج في هذا البيت وقد صرحت بهذه النية لخالاتي أيضا (فهن شاهدات) بأن نية والدتي لم تكن قسمة البيت بيننا، ولكن فقط إلزامي برعاية البنت في حال وفاة والدتي، فلم تجد حينها سوى هذه الصيغة القانونية؛ فضلا عن ذلك فقد أفتاها إمام لمسجد بأنه يجب أن تؤمن مستقبل هذه البنت، الآن توفيت والدتي وأنا أودعت البنت في مركز خاص برعاية من هم في مثل حالتها وقبل ذلك أحضرتها لبيتي للعيش معي لكن ظروفي لم تسمح فولدي صغير وأصبح يحاكيها في كل تصرفاتها وكأنه معتوه؛ وقبل كل هذا فهي أجنبية عنا فهي متبناة ومجهولة الأبوين (بنت زنا) ، فلم يقبل زوجي ذلك الوضع وأصر على إدخالها لهذا المركز، والمركز يتكفل بها في كل أمور معيشتها تكفلا تاما، أما البيت فأنا أؤجره عن نفسي وعنها، فكيف أتصرف بنصيبها من الإيجار فلا يوجد أي باب لإنفاقه عليها كما أنه لا يمكنني أن أسلمها إياه فهي ليست مدركة ولا تعرف حتى معنى ذلك والقائمون عليها في المركز لا يقبلون أن أسلمها ولو مبلغا بسيطا خوفا من المسؤولية، فأفتوني وأريحوا بالي فأنا لا أريد الوقوع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني محرم كما قدمناه في الفتوى رقم: 27090، ويجوز رعاية اللقطاء والإحسان إليهم ولا يجب تأمين مستقبلهم، وأما ما أعطته الأم في حياتها لهذه البنت فإنه يكون ملكاً لها، ولكنها إذا كانت قاصرة مصابة بمرض عقلي فإن النظر في مالها يتولاه قاضي المسلمين أو من كلفه بذلك.
فإن كان مركز الرعاية يتولى النفقة عليها فيمكن النظر في الإنفاق من مالها على تعليمها إن أمكن فيؤجر لها من يحفظها القرآن والأذكار، وما أمكن من الحديث النبوي ويعلمها اللغة وما تحتاج له في المستقبل من حساب وغيره، فإن لم يوجد سبب للصرف عليها من مالها حفظ لها مالها وسعى الناظر عليه في تنميته لها حتى تحتاج له أو تموت فيورث عنها، ثم إنا ننبه على أنها أجنبية بالنسبة لأولادك، ولا علاقة محرمية بينها وبينهم، وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية ببلدك للنظر في المسألة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28545، 37701، 73718، 5036.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429(13/15727)
الأم الكبيرة التي لا تحسن التصرف بمالها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال لأمي فسأتحدث على لسانها:
توفي زوجي ووالدته سيدة كبيرة في السن (95) سنة. فلها عندي مبلغ من المال لا تعلم به لأنها لا تستطيع الاحتفاظ والتصرف به بشكل سليم، أما أبناؤها يعلمون. فأنا أحفظه لها بكل أمانة لتلبية احتياجاتها وأن أعطيه للورثة بعد مماتها وذلك بناء على استفتاء من دار الإفتاء في عمان –الأردن- لكنها الآن بحاجة إلى من يقوم على خدمتها وكل أبنائها وبناتها لا يقومون بذلك بل ويبتعدون عنها وكذلك أحفادها!
فهل يجوز لي أن أستقدم لها خادمة من مالها الذي معي؟ لتقوم على خدمتها ونظافتها علماً أنها لو عرفت بذلك سترفض مع العلم أنها بحاجة إلى تلك الخادمة بشكل كبير فهي دائماً في حالة يرثى لها من عدم النظافة وهي لا ترى لذلك (وجود الخادمة) ضرورة!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة التي ذكرت من حالها ما ذكرت، يجب رفع أمرها إلى السلطان أو نائبه في البلدة، كالقاضي الشرعي مثلا. ولا يجوز التصرف في أموالها إلا بأمر منه؛ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
فإذا جعل قاضي البلدة أمر هذه المرأة إلى أمك أمكن أن تفعل بأموالها ما تراه مصلحة لها، وإن جعل أمرها إلى غيرها وجب تسليم مالها إلى من قدمه القاضي لذلك.
على أننا نهيب بأبنائها وبناتها أن يتقوا الله تعالى فيها، وأن يقوموا برعايتها حق الرعاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/15728)
حكم الوصي إذا كبر سنه وتراجعت ذاكرته
[السُّؤَالُ]
ـ[قصة والدي مع يتيم جار له.. هذا اليتيم توفي والده وأوصى والدي به وعلى رعايته والاهتمام بشؤونه، اليتيم الآن في سن ما يقارب الأربعين عاما ولكنه بعقلية غير متزنة، اهتم به الوالد حيث إن اليتيم له مدخول شهري من الحكومة وأبي هو المسؤول عن التصرف في هذا الدخل حيث إن ثلث الدخل ينفقه عليه أي اليتيم وعائلته مع العلم بأن للعائلة مدخولا آخر، أما الثلثان المتبقيان فيجمعها له في حساب بنكي منذ أكثر من 10 سنوات حيث ترتب عن هذا التجميع مبلغ لا بأس به، المشكلة الآن يا إخواني أن لليتيم أما غير مهتمة به حيث إنها تسعى وراء المال المجمع وأبي كان السد الحائل بينها وبين هذا المال وخوف أبي من أن تهدر هذا المال ولا يجد هذا اليتيم غير المتزن عقليا ما يشد به سنين عجزه، وأبي يعتبر أن المال المجمع هذا أمانة في عنقه، ولكن أبي الآن في عمر 84 عاما وبدأت ذاكرته تتراجع بشكل كبير وخوفي أنا الآن أن يأخذ الله أمانته ويتوفى والدي ويضيع مجهود السنين في توفير المال لليتيم، وخوفي ليس هنا فأجر والدي عند الله وهو غير ضائع ولكن الخوف مما سوف يصيب اليتيم في حالة تصرف والدته في أمواله وسبق أن تم تجربتها ولم تكن تحافظ على أمواله، فأرجو منكم العون في هذا الموضوع حيث إن خوفي من الأمانة وهي في عنق والدي أن أتحملها أو نوكلها لشخص آخر فيهدرها بشكل أو بآخر، فما العمل فأنا بين نارين نار أموال اليتيم غير الراغب في تحملها ونار خوفي على جاري اليتيم ومستقلبه مع والدته؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذا الشخص الذي هو تحت وصاية أبيك من عدم اتزان في عقله، يجعله لم يعد بعدُ مؤهلا لأن يُعطى أمواله. قال تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا {النساء:6} ، ومفهوم: آنستم منهم رشدا مفهوم شرط، يعني أنكم إذا لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم.
وأبوك إذا كان هو الموصى على الشخص المذكور فإنه يكون هو الأحق بالولاية عليه. قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: والولي الأب ... ثم وصيه وإن بعُد ... ثم حاكم.. .
ولكن بلوغ أبيك السن التي بينتها، وما ذكرته عنه من أن ذاكرته بدأت تتراجع بشكل كبير ... يجعله لم يعد مؤهلا للقيام بأمر مكفوله. ومن ثم فإن أمر ذلك الشخص ينتقل إلى الحاكم ليتولى أمره أو يقيم له مقدَّما يتولى ذلك.
وعليه، فواجبك أنت الآن هو أن ترفع أمر جاركم إلى القاضي الشرعي في البلد الذي أنتم فيه، وإذا أقام له شخصا يتولى أمره فإن من واجب أبيك أن يسلم له جميع ممتلكاته، وتنتهي مسؤوليته عنه. وهو مأجور –إن شاء الله تعالى- بما قام به من وصاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1429(13/15729)
حكم التضحية عن اليتيم المتخلف عقليا من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[نربي يتيمة متخلفة عقليا تملك مالا بالبنك ولها معاش يزيد عن متطلباتها، فهل يجب علينا أن نأخذ من أموالها لتؤدي الأضحية، وإن لم نفعل فهل علينا وزر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسألتان:
الأولى: التضحية عن اليتيم إذا كان له مال، فهذه اختلف أهل العلم فيها، فقال قوم لا يضحي الولي أو الوصي عن اليتيم من ماله، وقال آخرون يضحي، وهؤلاء يفصلون في المسألة.
جاء في المغني: قال أحمد: ويجوز للوصي أن يشتري لليتيم أضحية إذا كان له مال يعني مالاً كثيراً لا يتضرر بشراء الأضحية. انتهى.
وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب، وجاء في موضع آخر: واختلفت الرواية هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي أنه ليس للولي ذلك لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض فلم يجز كالصدقة والهدية وهذا مذهب الشافعي، وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسراً وهذا قول أبي حنيفة ومالك. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان اليتيم طفلاً لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها لعدم الفائدة فيها فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها............ وعلى كل حال من ضحى عن اليتيم لم يتصدق بشيء منها ويوفرها لنفسه لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعاً. انتهى.
ومفهوم هذا أنه إذا كان الصغير لا يمكنه أن يأكل الضحية كلها أو لا يمكن أن توفر له فيأكلها على أجزاء لم يجز التضحية عنه، وقد ذكر هذا الحنفية فقالوا: والصدقة بعدها تطوع فلا يجوز ذلك في مال الصغير ولا يمكن الصغير من أن يأكله كله. وقيل الأصح عندهم أن يضحي ويأكل ما أمكنه ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه.
المسألة الثانية: التضحية عن المجنون إذا كان المقصود بالمتخلفة عقلياً ذلك، وهذا أيضاً مما اختلف فيه أهل العلم، فهل من شرائط التضحية العقل أم لا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: البلوغ والعقل وهذان الشرطان اشترطهما محمد وزفر ولم يشترطهما أبو حنيفة وأبو يوسف فعندهما تجب التضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين..
وقال المالكية لا يشترط في سنية التضحية البلوغ ولا العقل، وقال الشافعية لا يجوز للولي أن يضحي عن محجوريه من أموالهم، وقال الحنابلة في اليتيم الموسر يضحي عنه وليه من ماله أي مال المحجور وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا سبيل الإيجاب. انتهى.
وخلاصة الجواب أن الذي يظهر في اليتيم المتخلف عقلياً أنه لا يضحى عنه لعدم فائدة الأضحية عنه، ولأن الغالب أنه يتبرع بهذه الأضحية، والتبرع بمال اليتيم لا يصح، وما تقدم من المنع في حق الولي والوصي فمن باب أولى غيرهم ممن لا ولاية له ولا وصاية على مال هذا اليتيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(13/15730)
حكم ولاية الأخ على أخيه المختل عقليا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى عمي أرض يملكها وأرغب في شرائها وهو مريض عقليا وغير متزوج وليس له أولاد ويعيش معنا.. وعليه هل يجوز لي شراء الأرض من الوكيل عنه وعن ممتلكاته بسعر السوق علما ً بأن الوكيل هو أخو عمي من الأب وشقيق أبي كما أنني متزوج من بنت عمي وكيل عمي المتخلف عقليا.. كما أنه يوجد لدى عمي إخوة وأخوات من الأم، فهل لو اشتريت الأرض ينالني شيء من الذنب؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص إذا كان مختلاً عقلياً فإنه يعتبر في حكم الصغير المميز، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام وهي من كتب الحنفية: إن المعتوه في جميع الأحكام هو في حكم الصغير المميز، ولا سيما في الأحكام الثلاثة الآتية وهي:
1- في تصرفاته.
2- في صيرورته مأذوناً بإذن الأب والجد والوصي والحاكم.
3- في رفع التكليف عنه.
وإذا تقرر أنه في حكم الصغير فإن الولاية على الصغير قد اختلف فيها أهل العلم على نحو كنا قد بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 37701.
وقد علمت منها أن ولاية المال لا تكون للأخ إلا أن يكون وصياً من الأب أو الجد، وبناء عليه فإذا لم تكن الولاية المذكورة على عمك قد صدرت من جهة مخولة لذلك -حسبما هو مبين في الفتوى- فإن الولي المذكور في السؤال لا يعتبر هو الولي الشرعي، وبالتالي فليس له بيع أرض عمك، وإنما يكون ذلك للحاكم أو جماعة المسلمين إذا لم يكن ثمت حاكم عادل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1428(13/15731)
لمن تنتقل أموال القصر بعد وفاة أبيهم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي رحمة الله عليه وترك لي أطفالا، ولنا في هذا الميراث شقة وبعض الأشياء الغالية تركها عند أخته أمانة فطمعت أخته في هذه الأشياء وأخذتها هي وبعض أخواتها وأشك في بعض الأموال حيث إنه كان زوجا غير مثالي كان رجلا سيئا رحمه الله أتمنى أن يغفر له ما فعله بنا، ووجدتهم يتهمونني أن لي ابنة ليست ابنته والحمد لله أثبت أنها ابنته وتريد أخته عن طريق المحكمة أن تصبح وصية علي أولادي وما زالت كل هذه القضايا في المحاكم، ما رأي الدين في هؤلاء الأخوات اللاتي ليس لديهن رحمة بأطفال ابن أخيهم طمعا في مال الدنيا وأنا لن أترك لهم حق أولادي وأنا الوصية عليهم فهم ليسوا أولادهم هم أولادي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا..
ما رأي الدين في كل هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يحرم على أخوات زوجك أن يأخذن شيئا من مال زوجك الذي ائتمنهن عليه، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لاستعادة ما أخذ منكم ظلما، والولاية على أموال أولادك القصر تنتقل بعد وفاة زوجك إلى وصيه ثم إلى القاضي أو من يقيمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص أخوات زوجك فإن كن قد استأثرن بشيء من التركة ليس من حقهن وإنما هو من حقك أو حق أولادك فذلك يعد أكلا للمال بالباطل وهو حرام، ومن حقك والحالة هذه أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لاستعادة المال المأخوذ منكم ظلما، وأما بخصوص الولاية على أموال أولادك القصر فإنها تنتقل بعد وفاة زوجك إلى وصيه ثم إلى القاضي أو من يقيمه، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة.
وعليه؛ فإذا كان زوجك قد أوصى لك أو لواحدة من أخواته أو لأحد غيركن فإن الولاية تكون لمن أوصى له، وإلا تصبح للقاضي أو من يقيمه، ولهذا فإننا ننصحك برفع أمرك إلى المحكمة، وأن تطالبي بتعيين وصي أمين على أموال أولادك.
وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 8963، وراجعي الفتوى رقم: 73859، عن ذكر مساوئ الأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1428(13/15732)
ما يجب على الوصي تجاه الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[كما قلت لحضراتكم أن جدي لا يريد الصرف علينا وأنا سألت حضراتكم قبل ذلك وقلتم لي إنه المسؤول عنا في صرف الأموال، ولكنه لا يصرف علينا، فماذا نفعل معه أريد حلاً نهائيا لأنه لا يريد أن يصرف لنا أي مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 96062 أن على ولي أمر اليتيم أن يصرف عليه ما يحتاج إليه من ماله بالمعروف، وأن يسلمه إليه إذا بلغ وعلم منه الرشد وحسن التصرف، وأن يشهد على ذلك، كما قال الله تعالى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا {النساء:6} ، فهذا الذي بينا هو ما يجب شرعاً على جدكم من التصرف فيما تحت يده من مالكم.
ولذلك فنحن نوصيك بتقوى الله والرفق بجدك وبروره والإحسان إليه والصبر عليه والتلطف معه وعونه حتى يؤدي ما أنيط به من واجب وما كلف به من أمانة، وبإمكانك أن تريه الفتوى التي أشرنا إليها والتي تبين ما عليه كوصي وما يجب عليه كأب، كما أن بإمكانك أن تستعين عليه ببعض إخوانه وأصدقائه النصحاء الذين يثق بهم حتى يتفهم حالكم ويتصرف معكم وفق الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1428(13/15733)
الواجب على وصي اليتامى أن يصرف عليهم من أموالهم بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[قولوا لي ماذا أفعل، جدي الوصي علينا وقد طلبنا منه أن يصرف لنا بعضاً من المال الذي تركه لنا والدنا، ولكنه رفض ونحن في حاجة إلى هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على وصي اليتامى أن يصرف عليهم ما احتاجوا إليه من أموالهم بالمعروف وأن ينميها لهم، فإذا بلغوا سن التكليف وعلم منهم الرشد وحسن التصرف دفعها إليهم، ولا يجوز له دفعها إليهم قبل ذلك، فإن فعل كان مفرطاً وعليه الضمان، قال الله تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا * وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:5-6} ، ولذلك فإن على جدكم أن يصرف عليكم بالمعروف ما تحتاجون إليه في النفقة والكسوة والسكن والعلاج والتعليم ... من المال الذي تملكونه، ومن بلغ منكم وكان رشيداً عليه أن يدفع إليه ماله، ولا يجوز له أن يمنعه عنه. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44806، 23026.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/15734)
ولي اليتيم يتناول من ماله بقدر حاجته بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء غسالة أوتوماتيك لغسيل ملابس طفلين يتيمين الأب والأم يقيمون مع جدهم لأمهم وخالتهم من أموال المساعدات الإضافية الواردة لهم من الجمعيات الخيرية، مع العلم بأن لهم معاشا شهريا عن أبيهم ويتم الصرف عليهم منه وإيداع باقي المعاش بحساب توفير باسمهم والحالة المادية لجدهم لا تسمح بشراء الغسالة وأنها ستساعد خالتهم على رعايتهم وغسيل ملابسهم وملابس خالتهم وجدهم بها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب التنبه أولاً إلى أن هذه المساعدات إذا كانت تصرف لهما على أنهما فقيران وهما ليس كذلك بل هما مستغنيان بمعاش أبيهما، فلا يجوز قبول هذه المساعدات لفوات الوصف المعلق استحقاقهما عليه، لكن على فرض أنهما فقيران فلا حرج أن يشترى من هذه المساعدات ما يحتاجان إليه من غسالة لغسيل ملابسهما ونحو ذلك من حاجتهما، ولا بأس أيضاً بغسيل ملابس جدهما بهذه الغسالة ما دام جدهما هو وليهما الشرعي الذي يقوم على شؤونهما وهو فقير فلا حرج أن يتناول من مالهما بقدر حاجته بالمعروف، ومن ذلك غسيل ملابسه؛ لعموم قوله تعالى في شأن أكل ولي اليتيم من ماله: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا {النساء:6} .
وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. ومعنى مبادر أي أكله قبل أن يكبر اليتيم، متأثل: أي مدخر. وكذلك لا بأس بغسيل ملابس خالتهما بهذه الغسالة ما دامت تقوم بخدمتهما ورعايتهما، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم خيراً على اهتمامكم بهذين اليتيمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/15735)
الولاية في مال اليتيم وشراء الغسالة من ماله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أختي وزوجها وتركا طفلين في مرحلة التعليم الإعدادي والابتدائي ولهم معاش شهري عن أبيهم ويقيمون حاليا مع جدهم عن أمهم وخالتهم الآنسة التي تقوم برعايتهم على أكمل وجه ومعاشهم الشهري يتم صرفه عليهم مع ادخار الباقي باسمهم في البنك وتقوم جمعية بالحي بإرسال مبلغ شهري كمساعدة لهم، فهل يمكن استخدام هذا المبلغ في شراء غسالة أوتوماتيك تساعد خالتهم على رعايتهم ورعاية جدهم، مع العلم بأن الحالة الاقتصادية لجدهم لا تسمح بشرائها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية على مال الصغير تكون لأبيه ثم جده وإن علا من جهة الأب ثم وصيهما ثم القاضي أو من يعينه القاضي، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد، أبو الأب وإن علا كولاية النكاح (ثم وصيهما) أي وصي من تأخر موته منهما (ثم القاضي) لخبر {السلطان ولي من لا ولي له} رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، والمراد قاضي بلد المحجور عليه ... قال الجرجاني: وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في حال محجورهم وتولي حفظه له.
وعليه فالواجب هو رفع الأمر إلى القاضي ليقوم برعاية مال هؤلاء أو ينيب من يقوم بذلك، ولا يصح أن يتصرف أحد في مالهم إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي، فإن قدر أن ذلك تعسر أو خيف على ماله من القاضي فلا بأس بقيام أهل الخير والصلاح في البلد من إيكال التصرف في ماله إلى مرضي أمين، قال الشيخ سليمان الجمل وغيره: الولاية عند فقد الولي لصلحاء المسلمين.
وفي التجريد للبجيرمي قال: لكن للعصبة الإنفاق أي عند فقد الولي الخاص، وقضيته أنه له ذلك ولو مع وجود قاض وهو متجه إن خيف عليه منه، بل في هذه الحالة للعصبة وصلحاء بلده، بل عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرف في ماله بالغبطة بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك ولو بأجرة. انتهى.
ولا يأخذ منه أو ينتفع به في هذه الحالة بل يعطى أجرة، ومن هنا نقول لا تستعمل الغسالة المذكورة في غير غسل ثياب هؤلاء الأولاد وهذا كله ما داموا غير بالغين، أما عند بلوغهم فلا بد من تسليم أموالهم إليهم بشرط أن يبلغوا راشدين في الدين وحسن التصرف في المال، لقول الله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا {النساء:6} ، وفي هذه الحالة لو أذنوا لجدهم وخالتهم في الغسل وغيره فلا حرج فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(13/15736)
حكم ادخار الأم مصروف أولادها لمصلحتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[مصروف الأولاد جمعته لهم واشتريت لهم قطعة ذهب دون علم زوجي وهي قطعة لأربعة أولاد ومصروفهم ليس من والدهم فقط من أهلي أيضا لأنه إذا علم بها يبيعها فورا ولا يدع لهم لوقت الحاجة شيئا وأعطيته يوم زفاف ابنتي سوارا ألبسها إياه يوم الزفاف ولم أقل له إنه لها قلت إنه من أختي لأنه إذا علم به من قبل باعه وإن علم أنه لها يسأل إن كان هناك غيره فأريد معرفة إن كان ما أفعله حراما أم لا؟، وقطعة الذهب هذه هل عليها زكاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاء الوالد مالا لولده الصغير وإذنه له في أن يشتري به ما يحتاجه في يومه وليلته مما جرت به العادة بين الأطفال في المدارس ونحوها جائز وهو سد لحاجته المعتادة، وليس لأم الصبي أن تأخذ ما أعطيه وتتصرف فيه ببيع ونحوه، وإنما لها أن ترشد نفقة ولدها وترد الزائد إلى الوالد لأنه الولي الشرعي على ماله، ومن ذلك المال الذي يعطاه الأولاد من قبل أقاربهم أو غيرهم فالوالد هو الذي يقوم بحفظه وتنميته لهم، ولا مانع من أن يأخذ من مال ولده لا سيما إن احتاج لذلك، ولكن لو علمت الأم أن أباهم يأخذ أموالهم ويصرفها وهو غني عنها ولا يحفظها لهم فلها أن تحفظ الزائد عن حاجتهم حتى يرشدوا وتدفعه إليهم؛ لأن والدهم مفرط في حقوقهم بل معتد على حقوقهم، ولكن ليس لها حق التصرف فيه ببيع ونحوه، ففي الموسوعة الفقهية الكويتيه: يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال الصغير لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم ثبت للأم كولاية النكاح. اهـ.
وعليه.. فلا بد أن يكون تصرفك حسب ما ذكرناه آنفا، ولا يلزم إعلام الوالد بالمال الذي يعطاه الأولاد ما دام لا يحسن التصرف فيه بل يتصرف فيه تصرفا غير شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1427(13/15737)
القاصر إذا بلغ وكان له مال عند والده ولم يصرح له به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من أخد مال الدية ولم يصرح بها مع أن صاحبتها كانت في سن 7 والآن متزوجة وتبلغ من العمر 32سنة، والمال لا يزال بحوزة والدها مع العلم أنها محتاجة، أرجو المساعدة. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن للمرأة المذكورة حق مالي في الدية المشار إليها، وأن هذه الدية عند والدها منذ كان عمر البنت سبع سنوات وهي الآن محتاجة إلى مالها، فجواب هذا السؤال في نقاط:
الأولى: أن الولاية على مال القاصر للأب باتفاق الفقهاء؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28545.
الثانية: إذا بلغت هذه البنت راشدة فعلى والدها أن يدفع مالها إليها تتصرف فيه كيف تشاء على الوجه المشروع، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} وذلك يقضي إطلاق التصرف وفك الحجر عنه فيتصرف في ماله كيف شاء.
الثالثة: أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه بشرط عدم الإسراف والإضرار، وراجعي في هذه الفتوى رقم: 46692.
الرابعة: إذا كان الوالد جاحدا لحق ابنته فلها أن تقاضيه ولا يكون ذلك منها عقوقا، وإن كان الأولى أن لا يصل الأمر إلى ذلك، ولتتنازل البنت عن حقها حفظا لود أبيها وأداء لبعض حقه عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/15738)
الولاية في مال من هو من ذوي الاحتياجات الخاصة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو دور القيم على أخيه من ذوي الحاجات الخاصة، وهل يضع نصيبه من الأموال الموروثة عن أبيه باسمه أم باسم القيم عليه، وله أم وإخوة وأخوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن المال ليس للأخ ولاية فيه على إخوته مطلقا، سواء في حياة الأب أو بعد موته، وإنما ذلك للأب أو وصيه، فإن مات من غير أن يوصي لأحد صارت الولاية للقاضي. قال في التاج والإكليل: ابن عرفة: ولي المولى عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم.
وقال في رد المحتار: الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص، فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، فإن لم يكن، فللقاضي ومنصوبه. اهـ.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالواجب على الأوصياء وأولياء الأيتام أن يتصرفوا في أموال اليتامى أو الموصى عليهم بما فيه المصلحة لهم، وإن أرادوا استثمارها لهم فيجب أن يكون ذلك وفق الشريعة الإسلامية بأن يستثمروها لهم في مؤسسات لا تتعامل بالربا والحرام، وأن يخرجوا منها الزكاة إذا بلغت النصاب. فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأولياء اليتامى: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
كما أن المال ينبغي أن يكتب باسم صاحبه، لأن ذلك أحوط في تجنب الشحناء إذا تقادم العهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(13/15739)
مسائل متعلقة بكفالة الأيتام
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية نبارك الجهود التي تقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، فإننا ومن خلال عملنا في الجمعيات التي تحتضن الحالات الإنسانية ومن ضمنها " كفالة اليتيم "، تعترضنا بعض المسائل التي تجعلنا في حيرة من أمرنا، ومن هذا المنطلق وحرصاً منا على أداء الحقوق إلى أهلها نطلب منكم الحكم الشرعي المدعم بالدليل إن أمكن ذلك في هذه المسائل التالية وجزاكم الله خيراً.
... ... ... ... ... ... ...
1_ هل يجوز لأم اليتيم " ولي اليتيم " التصرف بأموال اليتيم وإن جاز ذلك فكيف يكون مع ذكر الدليل؟
2 _ الأيتام تتم كفالتهم من أكثر من مؤسسة ويشق على ولي اليتيم إحصاء الكفالات، علما بأن الكفالة تصرف شهريا وتارة كل ثلاثة أشهر وفي بعض الأحيان كل ستة أشهر وللعلم بأن ولي اليتيم يقوم بوضع جميع الكفالات ولا يفرق بين المبالغ المحصلة مع اختلاف قيمة مبلغ الكفالة لكل يتيم، فهل يحق لولي اليتيم فعل ما ذكر أعلاه وإن لم يحق له ذلك فماذا يجب على " ولي اليتيم"؟
3 _ أوضاع بعض أسر الأيتام صعبة للغاية فتضطر أم اليتيم لأخذ مال اليتيم لتصرفه على جميع أفراد الأسرة كبيرا كان أو صغيرا بل وهناك من الأسر من زوجت الأولاد الكبار وحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر. علما بأن بعض الأيتام في هذه الأسر ليست لهم أي كفالة تذكر. فهل يجوز للأم فعل ذلك؟
4 - تقوم أم اليتيم أو " ولي اليتيم " بإقراض أحد الأقارب من أموال اليتامى، بل وهناك من يشتري قطعة أرض ولا تكتب هذه الأرض باسم اليتيم بل تكتب باسم الأم أو " ولي اليتيم " علما بأن المال الخاص للأيتام تختلف قيمته من يتيم لآخر وليس محصيا أصلا، فما الحكم الشرعي في إقراض مال اليتيم وهل يجوز تشغيله في تجارة ما، وكيف يتم تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام؟
5 _ في حال كانت أم اليتيم, أو الولي لليتيم معسراً وعنده أسرة كبيرة ومن ضمن الأسرة بعض اليتامى ليس لهم كفالة، فهل يجوز صرف كفالة يتيم بعينه على باقي الأيتام والأسرة؟
6- هل يجوز قطع كفالة عن يتيم ساء خلقه ونقلها ليتيم آخر حسن الخلق مع تقديم التوجيه والإرشاد المستمر لولي اليتيم، ولليتيم الذي ساء خلقه ولكن بدون فائدة؟ ...
ملحوظة/
ولي اليتيم يحتمل أن يكون (الأم – العم – الجد – أو غير ذلك) .
والله من وراء القصد،،،
إخوانكم في إدارة المجمع الإسلامي
اللجنة الاجتماعية
قسم الأيتام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف بأموال اليتيم مأذون فيه إذا كان فيه مصلحة، وقد وردت به نصوص كثيرة من الشرع الحكيم.
قال الله جلا وعلا: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
{البقرة: 220} .
وقال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا {النساء:6} .
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. بقدر قيامه عليه.
قال ابن كثير: قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته.
ثم إن أسئلتك الثاني والثالث والخامس متداخلة، لذا فقد ارتأينا أن نجيب عنها إجابة واحدة، فنقول: إن المال الذي يخصص لليتيم يكون ملكا له يصرف في مصالحه، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلابحق شرعي. والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر المهلكات.
قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. {النساء: 2}
وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. {ال نساء: 10}
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات، ففي الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وعلى هذا.. فيجوز لأم اليتيم التي ترعى شؤونه أو من يقوم بأمره أن يأكل من ماله بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك لما قدمناه في جواب السؤال الأول، وأما بقية أفراد أسرة اليتيم أو اليتامى الآخرون الذين ليست لهم كفالات فلا يعطون من ماله الخاص به، وأحرى به إثما مبينا أن يزوج الأولاد الكبار ويحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر. ولا يجوز كذلك خلط كفالات الأيتام وصرفها من غير تمييز بينها لأن ذلك سيترتب عليه صرف بعض كفالات بعض منهم على بعض، وهو لا يجوز لما قدمنا. والواجب على من ولي أمر الأيتام أن يعد سجلات لما يحصلون عليه من الكفالات وما تم صرفه منها. ثم إن تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام يكون بحسب ما يملكه كل واحد منها، أي بقدر ما دفع عن كل واحد من ثمنها، وأما إقراض مال اليتيم أوتشغيله في تجارة فإن إباحة ذلك أو عدم إباحته يتبعان لما يراد منه من المصلحة لليتيم.
ثم إن كفالة اليتيم ليست واجبة إلا على من تعينت عليه؛ ولكن فيها من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. متفق عليه. وعليه.. فإن كنت تسأل عما إذا كان يجوز لمن كفل يتيما أن يقطع الكفالة عنه إذا ساء خلقه، فقد علمت أن الكفالة ليست واجبة أصلا، وغير الواجب يجوز تركه ولو لم يسؤ خلق اليتيم.
وأما إن كنت تسأل عما إذا كان للهيئة القائمة على رعاية الأيتام أن تقطع الكفالة عن بعضهم إذا ساءت أخلاقهم؟ فجوابه أن ذلك ليس لها، وأن اليتيم إذا حصل على كفالة فإنها تصير ملكا له، وليس من حق أي جهة إشرافية قطعها عنه ولو ساء خلقه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/15740)
من شروط الوصاية على الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي زوجي، وتوجد أموال خاصة به ولي أولاد غير قصر وترك لي أمر الوصاية عليهم بحكم أنهم مازالوا شبابا صغارا، فهل أستمر على ذلك أم أقوم بتوزيع نصيب كل واحد منهم مع العلم أنه لا يوجد ورثة غير أنا وولدان غير قصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الورثة إذا كانوا بالغين رشداء أنه لا تصح الوصاية عليهم لأن الوصاية لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. وإذا كان الولدان بالغين راشدين فالواجب هو تقسيم التركة، إلا إذا اتفق الورثة على تأخير تقسيهما فلهم ذلك، ومتى طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه.
وأما إذا بلغوا غير راشدين - والرشد هو: الصلاح في المال عند الجمهور , وعند الشافعية الصلاح في المال والدين جميعا - فلا يدفع إليهم المال، فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى استمرار الحجر على الصبي بمنعه من التصرف في ماله إذا بلغ وهو مبذر في المال، وفي هذه الحالة فبالإمكان تقسيم التركة ليتميز نصيب كل مع استمرار الحجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1427(13/15741)
يأخذ البالغ الرشيد ماله يحفظ مال القاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنشأت العائلة صندوقا لتوفير احتياجات أبناء عمي اليتماء (ولد وبنت) وتم إيداع المبلغ في أحد البنوك وصرف العائد عليهم شهريا وكبر الولد وتجاوز سن 21 سنة وأراد الزواج مع العلم أنه حصل على شهادة بكالوريوس وأنه يعمل فكيف يتم توزيع هذا المال بين الولد والبنت مع العلم أن البنت مازالت قاصرة؟ وهل للأم نصيب في هذا المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المتبرعون بذلك المال قد شرطوا شروطا معينة لصرفه فيجب صرفه كما اشترطوا، وإذا لم يكونوا قد اشترطوا وإنما صرفوا المال تمليكا لليتيمين لسد حاجتهما ونحوه، فقد قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} فيعطى البالغ الرشيد نصيبه في ذلك المال، ويبقى نصيب من لم يبلغ ويؤنس منه الرشد. وأما كيفية توزيعه فإنه يقسم بينهما مناصفة لأنه ليس تركة وإنما هو عطية فوض فيها المعطي ولم يقسمها ولم يشترط فيدفع إلى الابن نصفه ويبقى للبنت نصفها. مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال بالبنك إذا كان ربويا، ويجب سحبه منه وصرف فوائده الربوية في مصالح المسلمين، وإنما يودع ببنك أو مصرف إسلامي، وإذا لم يتيسر فإن الوصي ينميه بالتجارة أو المضاربة ونحو ذلك من أنواع التنمية ولا يدعه تأكله الصدقة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد خطب الناس: إلا من ولي يتيما وله مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني وغيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/15742)
ولاية الأخت على مال أخيها القاصر
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد رجل تزوج باثنتين، الأولى أنجب منها عددا من الذكور وهم راشدون الآن، وقد طلقها منذ فترة طويلة، وأنجبت له المرأة الثانية عددا من الإناث إلاَّ واحدا يبلغ من العمر ست سنوات، وقد توفي الرجل، ثم توفيت زوجته الثانية.
الحاصل أن خلافا شديدا مستحكما قد نشب بين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية، وقد تشعب ذلك الخلاف حتى وصل إلى مرحلة اللدد في الخصومة، كما كثرت الدعاوى القضائية بين الفريقين، ولوجود الطفل القاصر اقتضى الحال أن يوجد عنده ولي ووصي ليمثله أمام القضاء، فاستصدرت شقيقته الكبرى أمراً ولائياً بتعيينها وصية وولية عنه. إلاَّ أن إخوتها من جهة الأب وهم خصومها طعنوا في استحقاقها للولاية والوصاية وطلبوا أن يكون أحدهم وصياً وقيما على الطفل القاصر فهل يجوز شرعاً دفع دعواهم بعدم استحقاقهم للوصاية والولاية عن الطفل القاصر لأيلولة ذلك الحق لشقيقة القاصر الكبرى، وهل يمنعون شرعاً من أن يكونوا أوصياء على الطفل لتحقق الخشية من وقوع الضرر بمصالح الطفل القاصر إذا ما آلت الوصاية والولاية لهم لاستحكام الخلاف العائلي الذي يخشى معه على مصالح القاصر، وهل يوجد من علماء الشريعة من جوز أن تكون الولاية والوصاية للنساء مع وجود الرجال وهل يجوز للأخت الكبرى في هذه المسألة أن تختص باستحقاق تمثيل القاصر والقيام بأمره أمام المحاكم مع اقتصار حق الولاية للعصبة؟
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخت لا تستحق الوصاية المالية على أخيها القاصر، ولا نعلم قائلاً بأنها تستحق ذلك، والخلاف في الأم هل لها الوصاية بعد الأب والجد أم تنتقل الوصاية بعد فقد الجد أو وصيه إلى السلطان دون الأم، وهذا هو المرجح عند العلماء.
جاء في الموسوعة الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال الصغير، لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم كولاية النكاح، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصية بالإيصاء.
وفي رأي للشافعية ــ خلاف الأصح ــ وهو قول ذكره القاضي والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجد، لأنها أكثر شفقة على الابن. اهـ
لكن إذا جعل لها الوصاية من له الحق وهو الأب، فإن فقد فالجد فإن فقد فالسلطان، كان لها الولاية إذ لا يشترط في الوصي أن يكون ذكرا، قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج: (ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، وقد أوصى سيدنا عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، رواه أبو داود (وأم الأطفال أولى من غيرها) من النساء عند اجتماع الشروط السابقة لوفور شفقتها. اهـ
والإخوة لا يستحقون الوصاية على أخيهم، وعليه فالحكم من القاضي بتعيين الأخت وصية على أخيها صحيح وليس لإخوتها نقضه إلا إذا كانت هي غير مؤهلة لرعاية الصبي، وانظري الفتوى رقم: 30186
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(13/15743)
السكن في بيت مملوك لليتيم
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من أرملة وعندها طفل عمره سنتين وترك أبوه شقة باسم الولد هل يجوز لي العيش فيها حتى وهو معي وأمه وان أبيع شقتي لتوسيع عملي وعند زواجه أجدد له الشقة بالكامل كما كانت وأحسن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسكن في هذه الشقة المملوكة لهذا اليتيم إلا بأجرة حتى وإن أذن لك وصيه بالسكنى، وذلك لأن الوصي مأمور شرعا بالتصرف بما هو الأصلح لليتيم، وليس من الأصلح تفويت أجرة هذه الشقة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/15744)
الأحق بولاية البنت بعد موت أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: لي أخ متزوج وتوفاه الله، هل أنا مسؤول عن زوجة أخي بعد وفاته وله ابنة أرجو الرد علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الأخ المتوفى عنها زوجها لها نصيبها من إرث زوجها، ولها السكنى في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، ولست مسؤولاً عنها، فالمسؤول عنها هو وليها من أب أو جد أو أخ.
أما بنت الأخ فالأحق بالولاية عليها بعد موت أبيها هو جدها إن وجد، فإن لم يوجد الجد فوصي أبيها أي من وصى به الأب قبل وفاته -فإن لم يكن وصي فالقاضي؛ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ونحيل على الفتوى رقم: 28545 لمزيد من التفصيل.
هذا في ولاية المال أي في من له حق الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك. أما ولاية النفس وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم.... إلخ، فيقدم فيها الوصي ثم الجد ثم الأخ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فتكون للعم، وراجع الفتوى رقم: 37701.
وعليه؛ فلا ولاية لك على مال بنت أخيك إن كان لها مال -كما سبق- وأما ولاية النفس التي سبق بيانها فتكون للعم في حال عدم وجود الوصي والجد والأخ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(13/15745)
تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أملك محلا تجاريا أنا وشقيقي وكان لي شقيق قد توفي وله ملك من المحل في بعض الأحيان أقوم أنا أو شقيقي بتقديم الضيافة أو ما يلزم من حساب المحل وتحسب من مصاريف المحل علما بأن أولاد شقيقي المتوفى قصر ولا يعلمون بالأمر أرجو النصيحة.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الضيافة لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى:
أن تكون في صالح المحل كأن تكون من باب الدعاية للمحل وذلك مثل أن تُضيِّف شخصيات معينة لو لم تُضيِّفها لما اشترت من المحل فلا حرج في ذلك حينئذ , ولكن لا بد من مراعاة كون الفائدة التي تعود على المحل تفوق ما يتم إنفاقه في الضيافة , وألا تكون هناك وسيلة أخرى بديلة أقل تكلفة للترويج والدعاية للمحل
والحالة الثانية:
أن تكون الضيافة في غير صالح المحل كأن يكون هؤلاء الضيوف هم ضيوفك أو ضيوف أخيك , فلا يجوز لكم أن تضيفوهم من أموال المحل حينئذ، ويدخل ذلك في أكل أموال اليتامى ظلما , إلا أن تحسبوا ذلك من نصيبكم دون نصيب القصر.
والخلاصة أن أموال القصر لا يجوز التصرف فيها إلا فيما هو من صالحهم لأن القاعدة في ذلك هي: (أن تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة)
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(13/15746)
ولاية الأخ الأكبر على إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للأخ الأكبر ولاية أو حقوق على إخوته في حال وجود والديه أو عدم وجودهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت بهذا الحق حق الأخ الأكبر على إخوانه في صلة رحمه وتوقيره ونحوهما من حق المسلم على أخيه المسلم، فذلك لازم له عليهم في كل وقت، سواء كان الأب حيا أو ميتا.
أما إن قصدت بالحق الولاية ورعاية المصالح، فذلك يفرق فيه، فإن كان الأخ المذكور له أخت أوأخوات، فإن من حق هذا الأخ أن يتولى الولاية على أخواته في عقد النكاح، لكن بشرط موت الأب وعدم وجود الجد والابن.
أما المال، فليس للأخ ولاية فيه على إخوته مطلقا، سواء في حياة الأب أو بعد موته، وإنما ذلك للأب أو وصيه، فإن مات من غير أن يوصي لأحد صارت الولاية للجد. قال في رد المحتار: الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص، فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، فإن لم يكن، فللقاضي ومنصوبه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15747)
التصرف بمال اليتيم بما فيه مصلحته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم الشرعي في الحق في التصرف بمال اليتيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من ولي مال يتيم أن يحافظ عليه، وأن يعمل بما فيه مصلحته، ويحرم عليه أن يأكل منه، إلا إذا كان محتاجا، فقد أباح الله لولي اليتيم المحتاج أن يأكل منه بالمعروف، فقال عز وجل: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 6] . وقد بينا كثيرا من الضوابط والأحكام في شأن أموال الأيتام، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 32551، 3699، 6407، 6474، 8423. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1424(13/15748)
الولي أبا أو غيره يتولى حفظ مال القصر
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم36473 الشرط الثالث: إذا كانت الأموال في صورة عينية كمنزل أو أرض وإذا كانت البنات قاصرات فكيف يتصرفن في إدارة هذه الأراضي أو المنازل وهن قاصرات والوالد موجود؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أمر هؤلاء البنات على هذا الحال من صغر السن وعدم الرشد، فعلى الوالد وهو وليهن أن يحفظ لهن هذا المال، كما يحفظ لهن غيره مما هو من ملكهن، ولو أشهد على هذه الهبة، أو استكتب بذلك وثيقة من قبل المحكمة أو جهة معتبرة، لكان ذلك أولى وأقطع للنزاع في مستقبل الأزمان، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/15749)
افعلي ما تقتضيه مصلحة اليتامى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرملة لدي خمس أطفال يصرف لهم راتب تقاعدي من عمل والدهم يرحمه الله المشكلة أننى قدأكون مسرفة أحيانافي شراء حاجات لهم رغبة في ان أساويهم بأبناء إخوتي الذين قد يكون دخلهم أكبر من دخلي خوفامن زيادة إحساسهم باليتم مع العلم أن ذلك لايعني الاقتراض بل قلة المال المدخر لهم عما أخطط له لذلك فأنا أحس بالذنب في الحالتين سواء اسرفت عليهم أحيانا أو بخلت عليهم فما رأي الدين في موقفي؟ وهل علي من ذنب؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتصرفي في أموال اليتامى حسبما تقتضية المصلحة لهم فتكون النفقة والكسوة وكل ما يلزم صرفه مع الوسط ليس فيه إسراف فيضر بهم، ولا تقتير فيضيق عليهم وهذا الطريق الوسط الذي أرشد الله تعالى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى"وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا" ولا شك أن المحافظة على الجانب النفسي لهؤلاء اليتامى ومراعاة مشاعرهم أمر مطلوب، لكن في حدود لا تضر بمصالحهم الجوهرية. فكون الإنفاق عليهم يكون مجاراة لغيرهم ممن هم أكثر يسرا سيضر بمالهم من رصيد مدخر قد يحقق مصالحهم في المستقبل، خاصة أن غيرهم ممن تطمحين إلى مساواتهم لهم قد يكون الإنفاق عليهم لا يخلو من إسراف، فتكونين أيضا قد وقعت فيه، والله تعالى يقول:"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"فنصوص أهل العلم تؤكد على أن تصرف الوصي في مال اليتيم يكون بحسب المصلحة، والنفقة عليه تكون بالمعروف، مع أن التوسعة عليه مطلوبة في المناسبات التي تتطلب ذلك كالعيد، لما يترتب على ذلك من إدخال الفرح إلى قلبه. قال الإمام الشافعي في الأم:"يخرج الموصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف" وقال في شأن مال اليتيم: "إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما يخرج من الضيق. وقال الحطاب في مواهب الجليل: "قال مالك: وليوسع عليهم ولا يضيق، وربما قال: أن يشتري لهم بعض ما يُلهيهم به وذلك مما يُطَيِّب به نفوسهم" وقال محمد عليش في منح الجليل: "وله ما جرت العادة به من زيادة النفقة في ختنه وعرسه ووليمة زواجه وعيده لفطره أو أضحى" ثم قال: "إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه،" فالمطلوب منك إذن التصرف حسب ما تقتضيه مصلحة اليتامى، دون الإسراف المذموم أوالتضييق الذي قد يضر بهم، وتحتسبي الأجر عند الله تعالى. ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 3152. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424(13/15750)
للإنسان التصرف في ملكه بالمعتاد وإن تضرر جاره
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد أن يبني بيتاً في أرض له، ومنعه صاحب الأرض المجاورة لأرضه متذرعاً بأن ذلك يضر بأرضه ويؤثر على الزراعة فيها، ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الضرر الناتج عن تصرف الإنسان في ملكه الخاص بما يضر بجاره هل يعد ضرراً معتبراً فيمنع منه أم لا؟
وبعد البحث والنظر في آرائهم في المسألة رأينا أن الراجح من خلافاتهم هو قول من قال إن الإنسان له حق التصرف في ملكه بما لا يعد خارجاً عن العادة وإن تضرر جاره أو أدى ذلك إلى إتلاف ماله،
فعليه ليس لأحد أن يمنع جاره من بناء معتاد في أرضه بحجة أن ذلك يؤثر على الزراعة في أرضه هو، وذلك لأمرين:
أولهما: أن الأصل جواز تصرف الإنسان في ملكه بما أذن الشارع فيه في الأصل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر،
الأمر الثاني: أن منع الإنسان من التصرف في ملكه بما يحتاج إليه لا ضرر أعظم منه، ومن القواعد المعروفة أن الضرر لا يزال بالضرر،
هذا بالإضافة إلى أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عند كلامه على الضرر وتقسيمه له إلى أقسام عديدة قال ما مضمونه: أنه إذ لزم من استعمال الإنسان لحقه إضرار خاص بالغير دون قصد لهذا الضرر وكان صاحب الحق يلحقه ضرر بمنعه من حقه لأنه محتاج إليه كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع على غيره فلا أثر لهذا الإضرار ولا يسوغ منع صاحب الحق من حقه، انتهى بمعناه من الموافقات للشاطبي ج2/ص348 فما بعدها،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/15751)
من يتولى أموال القاصرين والعاجزين
[السُّؤَالُ]
ـ[من هو الولي الشرعي على أموال القاصر والعاجز؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحق بالولاية على الصغير ومن في حكمه كالمجنون هو الأب لكمال شفقته على ولده وهذا باتفاق الفقهاء، وقد تنتزع ولاية الوالد على ولده في حالات يرجع إليها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ثم إن لم يكن أب فأبوه - أي الجد - وإن علا، فإن لم يكن فوصي - أي من وصى به الأب قبل وفاته - فإن لم يكن فقاضٍ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
والمراد بالقاضي قاضي بلد الصبي، فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال، ويلحق بالقاضي هنا الإدارات والهيئات التي تقيمها الدولة لرعاية شؤون القاصرين، وإذا لم يوجد قاضٍ فالولاية لأهل الصلاح من المسلمين.
ولا ولاية للأم والأقارب بلا وصاية.. لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسُومح به قاله في المجموع ومثله المجنون ومن بلغ سفيهًا انظر حاشية البجيرمي 2/442 بتصرف.
وهذا مجمل مذهب الشافعية رضي الله عنهم ومن وافقهم، ومذهب الحنابلة والمالكية ما تقدم إلا أنهم ألحقوا الجد بالأم وسائر الأقارب، ففي كشاف القناع 3/448: إن الولاية تثبت بعد الأب لوصيه ولو كان بجعل وثَمّ متبرع بالولاية؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.
إلى أن قال: والجد لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ والأم. وسائر العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولاً قاصر عنهم غير مأمون على المال. انتهى
وعند الحنابلة: إذا لم يوجد حاكم بالصفات المقيدة فأمينٌ يقوم به أي باليتيم. سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. انظر كشاف القناع في الموضع المتقدم.
وأما العاجز - المسؤول عنه - فإن كان العجز جنونًا أو سفهًا فالحكم كما تقدم. وأما إن كان عجزًا لم يُمنع معه العقل فهو راشد يتحكم في ماله كيف شاء إذا كان بالغًا عاقلاً، وإن كان صغيرًا فالأمر كما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/15752)
حكم دفع ثمن العقيقة لجهة خيرية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفلان ذكران وأريد أن أعمل عقيقة لهما، وحسب ما سمعت أنه يمكن عملها عن طريق جهات خيرية وذلك بدفع مبلغ محدد وهم يتكفلون بالباقي. فهل هذا مقبول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دفع المال لهذه الجهات الخيرية من باب توكيلها في شراء العقيقة وذبحها وتوزيعها نيابة عنكم فلا بأس بذلك ونسأل الله لكم القبول.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله: هل يجوز توكيل جهة في ذبح العقيقة لا سيما في البلاد الإسلامية الفقيرة مثل أفغانستان؟ فقال: الجواب: جائز إن شاء الله، كما أن التوكيل في غير ذلك جائز، يعني: لو وُلد لك ولد في الرياض، وكان أخواله مثلاً أو إخوتك في الإحساء أو الدمام، وأمرتهم أن يذبحوا العقيقة عندهم؛ جاز ذلك، وتكون قد فعلت السنة في أي مكان انتهى. جزء من محاضرة: (كيف تقضي المرأة وقتها، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
أما عن حكم التصدق بثمن العقيقة بدلا من ذبحها فهذا لا يجزيء عن العقيقة كما بينا في الفتوى رقم: 2831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/15753)
حكم العقيقة بلحم مستورد مذبوح
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة على قدر محدود من الدخل ـ أنا وزوجي ـ موظفان ونسكن بيتا بالإيجار ولنا من البنات 3ـ والحمد لله ـ تمكنا من الذبح عن اثنتين من البنات عقيقة، مع العلم أنني وزوجي لم يعق عنا في صغرنا، ومع الارتفاع الهائل في سعر الذبائح عندنا في فلسطين قد يصل سعر الذبيحة فوق 450 دولارا أمريكيا أي ما يساوي تقريبا ثلث دخلنا الشهري قبل سداد التزاماتنا الشهرية، وبصراحة نريد أن نذبح العقائق عنا، ولكن ـ ما باليد حيلة ـ فأخبرنا أحد المعارف عن ذبائح تستورد من البرتغال سعرها أقل من الذبائح البلدية، ولكنها تستورد مذبوحة ولن نتمكن من ذبحها نحن، علما بأن أي ذبيحة تذبح في الملحمة وليس في المنزل لا نراها قبل ذبحها فقط ندفع ثمنها ونأخذ لحمها لنقوم بتوزيعه، أرجو الإفادة، فهل يجوز أن نقوم بالعق من هذه الذبائح المستوردة؟ لأنه يمكننا أن نقوم بتوفير ثمنها بالادخار على مدى أشهر، أما بالنسبة للذبائح المتوفرة عندنا فإنه تلزمنا سنوات لنتمكن من ذبح واحدة، هذا على فرض أن السعر ثابت ولن يرتفع، مع العلم أنني أقوم منذ مولد ابنتي الصغرى والتي تبلغ من العمر الآن سنتين بالادخار وإلى الآن لم أجمع سعر ذبيحة، لأن أسعارها في ارتفاع مستمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظرا لما ذكرت السائلة الكريمة فإن الظاهر أن العقيقة ساقطة في مثل هذه الحالة المذكورة، لما فيها من إجحاف وتكلفة، فالعقيقة سنة ـ على الراجح من أقوال أهل العلم فيها ـ على من كان قادرا عليها، ولا تجحف به وذلك لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مندوبة مطلقا، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة.
وسبق بيان أحكام العقيقة وما تعلق بها في الفتاوى التالية أرقامها: 120903، 57780، 15481.
وتأديتها من الذبائح واللحوم المستوردة لا يصح، لأن العقيقة قربة، والقرب لابد فيها من النية عند إرادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
والذبائح المستورة قد ذبحت بغير نية العقيقة.
والحاصل أن العقيقة ساقطة عنكم في هذه الظروف ولا حرج عليكم ـ إن شاء الله تعالى ـ وبإمكانكم أن تقضوها فيما بعد إذا تيسرت الأمور وتغيرت الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(13/15754)
حكم ذبح عقيقة واحدة عن أكثر من واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأنتظر مولوداً ـ إن شاء الله ـ ولم يعق عني والداي من قبل، وسؤالي: هل يمكنني أن أذبح عقيقة واحدة بنية أداء السنة عني وعن طفلي؟ وهل يمكن لي تأجيل قضاء العقيقة عن نفسي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر تفصيل ذلك وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 1383.
والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي: ذبح الشاة أو الشاتين عن كل فرد، وقد أجاز بعض أهل العلم الاشتراك فيها إذا كانت بدنة أو بقرة وهو الراجح من أقوال أهل العلم فيها -إن شاء الله تعالى كما هو مذهب الشافعية - وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 118736، ورقم: 109249.
وعلى ذلك فيجوز لك أن تشترك في العقيقة مع غيرك إذا كانت بدنة أو بقرة مسنة، أما إذا كانت العقيقة شاة فإنها لا تجزئ إلا عن واحد، ويجوز لك تأخير العقيقة عن نفسك أو عن ولدك حتى تتيسر أمورك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(13/15755)
حكم ذبح بقرة بنية الجمع بين العقيقة والأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي لم تعمل لنا عقيقة ونحن صغار، وأيضا لم أعمل عقيقة لاثنين من الذكور وهم أولادي. فهل يجوز أن أحضر بقرة مثلا في عيد الأضحى بنية العقيقة لنا نحن الأربعة وبنية الأضحية أيضا؟ وهل لها وزن محدد وكيفية توزيعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وإجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة دون النظر إلى وزنها، والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. كما سبق بيانه ومذاهب أهل العلم فيه في الفتويين: 118736، 109249.
وأما الجمع بين نية الأضحية والعقيقة فقد اختلف فيه أهل العلم أيضا ورجح الحنابلة جوازه كما سبق بيانه في الفتوى: 79879.
ولذلك فإنه يجوز لكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة ببقرة ولكن الأولى لكم إذا كانت لكم قدرة أن لا تجمعوا بين النيتين، وراجعي الفتوى رقم: 885.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 74690، 49306، 44307، 103163، 116544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/15756)
هل يؤجر الأب إذا عق عن ابنه بشاة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لو ذبحت شاة واحدة في العقيقة للولد أحصل نفس الأجر لأنني ليس عندي مال يكفي الآن لكن سيكون عندي بعد الولادة بشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أنه لو اقتصر في عقيقة الولد على شاة واحدة لكفت وأجزأت.. وحصل بها الأجر إن شاء الله تعالى لاسيما عند التعذر أو ضيق ذات اليد.
قال النووي في المجموع: فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. اهـ.
ولذلك فلو ذبحت شاة واحدة لأجزأتك ولا يلزمك ذبح أخرى بعد ذلك.
وللمزيد انظر الفتويين: 23296، 121336.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/15757)
لا حرج في فعل العقيقة للمولود قبل تسميته
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله مولودا وذبحت عقيقته قبل يومين ولم أسمه بعد، فما الحكم في ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في المولود أن يعق عنه في اليوم السابع ويحلق شعر رأسه ويسمى فهذا هوالأصل، كما سبق بيانه بالدليل في الفتوى رقم: 74780.
وإن ذبحت العقيقية قبل ذلك أو سمي فلا حرج ـ إن شاء الله تعالى ـ لوجود السبب وهو الولادة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17688، ولك أن تسمي المولود الآن بالاسم الذي تريد، ولا يتطلب منك عقيقة أخرى عند ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(13/15758)
حكم الاشتراك مع أبي المولود في ثمن العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة - التميمة - (المبلغ المالي لشرائها) للمولود بين الأب والعم أو بين الأب والجدة؟ شاكرين لكم تعاونكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة قيام العم أو الجدة بإعانة الأب بمبلغ معين على شراء العقيقة تبرعا من غير قصد الحصول على جزء منها فلا مانع من ذلك كما تقدم فى الفتوى رقم: 15671.
وإن كان المقصود الاشتراك فى الثمن بحيث يأخذ الأب نصفها أو ربعها عقيقة عن المولود والباقي للجدة أو للعم فإن كانت العقيقة شاة فلا يجزئ ذلك، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ ذلك عند الشافعية بشرط أن يكون الأب صاحب العقيقة قد ملك سُبُعها فأكثر، ووافقهم الحنفية إذا كان المشترك مع الأب يريد قربة ولو كانت غير عقيقة، وقال بعضهم لابد من إرادة العقيقة، ولا يجزئ الاشتراك فيها عند المالكية والحنابلة. وراجع في ذلك الفتويين: 102745، 18630.
فالاحتياط إذن تجنب الاشتراك فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(13/15759)
نذر إن رزق بمولود ذكر أن يعق عنه بعجل كامل
[السُّؤَالُ]
ـ[نذرت أن أعق ـ أذبح عقيقة ـ عجلا كاملا ـ إن ولدت زوجتي ذكراـ وأنا أوفر جزءا من ثمنه كل شهر منذ ذلك الحين, مع العلم أنني قد عققت بشاتين عن لكل من ابنتي الاثنتين، وقد تكون ولادة الطفل في عيد الأضحى المبارك القادم, أو قبل ذلك بقليل:
1- هل يجوز أن أؤخر العقيقة لتتزامن مع الأضحى, وبذلك أوزع الحصص في نفس الوقت؟.
2- هل يجوز ـ إن كان ثمن العجل كثيرا ـ أن أجعل جزءا منه أضحية بدلا من شراء المزيد من الشياة؟.
3- هل تقسم هذه العقيقة إلى 3 أقسام؟ أم تعامل معاملة النذر؟.
مع العلم أنني من سكان الأردن ولا أعلم المذهب المتبع هنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر طاعة لزمه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
والواجب على من نذر فعل طاعة معينة أن يوفي بها كما نذرها ولا يغيرها إلى غيرها، وعليه فيجب عليك ذبح العجل إن كان بلغ سنتين.
فإن المسلم إذا نذر طاعة وجب عليه أن يؤديها كما نذرها، قال الله تعالى في وصف عباده الأبرار، وما أعد لهم من نعيم الجنة ـ عن حالهم في الدنيا: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًاعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:5-7} .
والأصل في الضحية والعقيقة مشروعية أكل الإنسان منهما والإهداء والتصدق ويجوز أن يأكلها أو يتصدق بها كلها.
ولكنه إذا كان الناذر حدد جهة للنذر، فإنه يصرف إليها ولا يأكل منها هو ولا أهله.
وإذا كان لم يحدد جهة له، فقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية: أنه يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية خلافا للجمهور.
وأما عن التأخير أوالتقديم حتى توافق وقت الضحية، فإن الأصل أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، كما رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه.
فإن لم تذبح في اليوم السابع، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أولأربع عشر، أو لإحدى وعشرين.
فإن خالف هذا فقد خالف السنة وأجزأه ذلك، لأنه ذبحها بعد وجود سببها وهو الولادة، فكانت مثل إخراج الكفارة قبل الحنث، ذكر هذا ابن قدامة في الكافي.
وأما وقت الأضحية فمعروف، فإذا أراد الجمع بينهما فلا يجوز له تقديم الأضحية على وقتها، وقد اختلف أهل العلم في، هل له أن ينوي بالذبيحة كلا من الضحية والعقيقة؟ فجوزه الحنابلة ـ في المشهورعندهم ـ ومنعه المالكية والشافعية، لأن المقصود مختلف، فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس، ومن العقيقة الفداء عن الطفل، وعليه فلا يتداخلان.
ففي الفتاوى الكبرى للهيثمي ـ وهو شافعي ـ أنه سئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة، فهل يحصلان أو لا؟ ابسطوا الجواب؟ فأجاب ـ نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه ـ بقوله: الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد، إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها، بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الإثنين، لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه، وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح، والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به، وفي شرح العباب: لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأد بها أصل السنة، كما في المجموع وغيره. وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافا. هـ.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل ـ وهو مالكي: ولوأقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته، ولوعق بها عن ولده لم تجزه، ولعل الفرق أن الوليمة لما لم يشترط فيها ذبح ما يشترط في الأضحية من الأسنان تقوي جانب الأضحية بخلاف العقيقة فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الأسنان فضعف جانب الأضحية فلم تجز.هـ.
وفي كشاف القناع للبهوتي ممزوجا بالنص ـ وهو حنبلي: ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما أي: عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصا.
وقال في المنتهى: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أوضحى أجزأ عن الأخرى. هـ.
ومقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى ـ وإن لم ينوها ـ لكن تعبيرالمصنف موافق لما عبر به في تحفة الودود: آخرا، قال الشيخ شمس الدين محمد ابن القيم في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أوصلى بعد الطواف فرضا أوسنة مكتوبة وقع أي: ما صلاه عنه أي: عن فرضه وعن ركعتي الطواف، وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة أي: أوالقران وعن الأضحية. هـ.
وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية فتجزئ ذبيحة عنهما, لحصول المقصود منهما بالذبح، وهو معنى قول ابن القيم: وكذلك لو ذبح المتمتع إلخ، واختار الشيخ لا تضحية بمكة، إنما هو الهدي لظاهر الأخبار.هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(13/15760)
حكم من ذبح شاة واحدة عن الغلام في اليوم الثاني من الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بصبي فذبحت له خروفا واحدا فقط في اليوم الثاني من الولادة، ولم أكن أعلم أن عدد الذبائح اثنان ولا وقتها. فما هو الحكم الآن هل تسقط للجهل بالشيء أم يجب أن أذبح أو ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة، تذبح في اليوم السابع، وإن ذبحت قبل السابع أجزأت لأنها فعلت بعد سببها الذي هو الولادة، فيذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وذهب المالكية ومن وافقهم من أهل العلم إلى أنها لا تتعدد وتكفي الشاة الواحدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا.
وذلك لما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: 17688، 110954، 76392.
والحاصل أن ما فعلت مجزئ تحصل به سنة العقيقة إن شاء الله تعالى، لكنه خلاف الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/15761)
أهديت لأخيه شاة فاشتراها منه بقصد أن يعق بها عن ولده
[السُّؤَالُ]
ـ[وكلت أخي بشراء عقيقة في البلد لابني، وعندما اتصلت عليه قال إن الفلوس وصلتني ولكن عندي شاة أهديت لي، فقلت له لقد اشتريتها منك، واذبحها باعتبارها عقيقة. فهل هذه الصورة مجزئة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من توكيل أخيك أو غيره على شراء العقيقة، وذبحها في بلدك أو في أي مكان آخر، ولا مانع أيضا أن يبيع لك الشاة التي أهديت إليه أو غيرها لذبحها عقيقة بشرط أن تكون مجزئة فيها سليمة من العيوب لأن العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. قال مالك في المدونة: وليس يجزئ فيها (العقيقة) من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية، لا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة ولا ناقصة.. وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حيث قال: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية..اهـ
وعلى ذلك فالصورة المذكورة مجزئة إن شاء الله تعالى. وللمزيد من الفائدة عن أحكام العقيقة انظر الفتوى: 17790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/15762)
هل تجزئ العقيقة بشاة واحدة عن بنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن العقيقة علما أني سوف أرزق ببنتين وهل يجوز ذبح شاة مهداة للاثنتين أم لكل بنت شاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة في اليوم السابع على ولي المولود إن كان قادرا، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة. وبإمكانك أن تطلع على أحكامها بالتفصيل في الفتوى: 2287.
ولذلك فإذا رزقت ببنتين فإن السنة أن تذبح عن كل واحدة منهما شاة، ولا تجزئ واحدة عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/15763)
هل للعقيقة أثر على الرزق وتيسير الأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة لذبح العقيقة هل هي واجبة؟ فأنا لم يذبح أهلي عقيقتي، فهل في ذلك ذنب حتى أنهم لا يكترثون لذلك عند تذكيري لهم؟ عمري الآن 20 عاما، هل يصح أن أذبح عقيقتي بنفسي أو أن أطلب من أبي أن يذبحها لي؟ أي بما أنني بالغ عاقل راشد هل يجوز أن يذبحها أبي أم لأني الآن مكلف يجب أن أقوم أنا بذلك؟
وهل عدم ذبح العقيقة يؤثر على الابن من حيث الرزق أو تيسير الأمور، فأنا أشعر بحزن وهم دائم، ومشاكلي كثيرة، وكلما حاولت أن أقوم بعمل مفيد أفشل حتى أني أقترب من تدمير نفسي ومستقبلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا على ذلك، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة واحدة فقط خصوصا عند ضيق ذات اليد، وهي في اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين أو بعد ذلك في أي وقت كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 4907.
وليس على من تركها إثم، ولكن القادر عليها يفوت على نفسه خيرا كثيرا، ومن بلغ ولم يعق عنه وليه عق هو عن نفسه إن كان قادرا كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها، ولذلك يشرع لك أن تعق عن نفسك.
ولا حرج عليك إذا لم تتمكن من ذلك، ولا تأثير للعقيقة على الرزق والنجاح وتيسير الأمور.
فعليك أن تطمئن وتسعى لحل مشاكلك وللنجاح في أمورك كله، افإن التجربة والفشل من أهم أسباب النجاح ومن جد وجد، ومن زرع حصد. هذه سنة الله تعالى في هذا الكون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/15764)
حكم عمل العقيقة في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل العقيقة في رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم العقيقة وما يتعلق بها من أحكام في عدة فتاوى، وذكرنا أن السنة ذبحها يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين، وإلا ففي أي وقت تيسر، وانظر الفتويين: 69115، 67943، وما أحيل عليه فيهما.
ولذلك فلا مانع من عمل العقيقة في رمضان سواء صادف رمضان وقتها الأصلي أو كان بعده، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/15765)
العقيقة عن المولود الثاني قبل الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم عمل عقيقة للمولود الثاني ولم تعمل للمولود الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة العقيقة عن الغلام في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم حتى يبلغ الصبي، وانظر الفتوى رقم: 121022.
ثم إن لم يعق الوالد عن أحد أولاده، ورزق بغلامٍ آخر، وتيسر له أن يعق عنه في اليوم السابع، فلا نرى مانعاً من البُداءة به في هذه الحال، لئلا يفوت وقت الاستحباب في حق الطفل الثاني، كما فات في حق الطفل الأول، ثم إذا تيسر بعدها عق عن الأول، وأما إذا فات وقت الاستحباب في حق الطفل الثاني أيضاً، ثم تيسر للأبِ أن يعق عن أحدهما، فينبغي أن يبدأ بالعقيقة عن الأكبر.
لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة ابن مسعود: كَبِّرْ كَبِّرْ. يريد السن. متفقٌ عليه.
فإن عقّ عن الأصغر خالف السنة، وأجزأت العقيقة، وبقيت مشروعيتها في حق الأكبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/15766)
مسائل حول العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[الله سبحانه وتعالي رزقني بثلاثة ذكور في فترات زواجي ولم أعق عنهم لقلة ذات اليد، والآن والحمد لله عندي استطاعة، فهل يجوز أن أعق عن كل واحد منهم بشاة أم من الضروري أن أعق باثنتين، وهل يجوز أن أجمع أكثر من نية فقد نويت أن أجعلها في شهر رمضان القادم يعني هل ممكن أن أدخل في نيتي أن تكون إطعام مسكين مثل كفارة اليمين وإفطار الصائم، وهل إذا جعلت لوالدي المتوفى منها نصيبا هل يجوز أم أنها تكون بنية واحدة للعقيقة فقط. حيث إني نويت أن أجعل في شهر رمضان القادم ثلاث شياه وعندما يتيسر الباقي أجعلها أيضا في شهر رمضان التالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن العقيقة سنة وليست واجبة، وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها لا يعد آثما، ولكن فاته خير كثير، وأما من أخرها لقلة ذات يده ناويا فعلها عند تيسر حاله فلا يفوته شيء من الأجر إن شاء الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. وراجع الفتويين رقم: 1383، 18645.
والسنة أن يعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان. ولو فرق بينهما فذبح واحدة ثم ذبح الثانية بعدها بمدة لم يكن بذلك بأس، وإن كان الأولى الجمع بينهما لمن استطاع. قال الشيخ الفوزان: لو ذبح واحدة اليوم والثانية ذبحها بعد أيام أو بعد يوم فلا مانع، وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد اهـ.
وقال الشيخ الجبرين: يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين، وهو خلاف الأولى اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 6323، 33037.
ولو اقتصر على واحدة للغلام كفت وأجزأت. قال النووي في (المجموع) : السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة اهـ.
وقال ابن قدامة في (المغني) : هذا قول أكثر القائلين بها ... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة اهـ. وراجع الفتوى رقم: 17790.
وجاء في (الموسوعة الفقهية) : أن الشافعية نصوا على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع اهـ.
وبناء على هذا -أخي السائل الكريم- فإن كان من ذكرت من الأولاد لا يزالون تحت سن البلوغ فعليك أن تعق عنهم، وأما من كان منهم قد بلغ سن البلوغ فقد سقطت عنك المطالبة بعقيقته، وتوجه الخطاب بها إليه هو فأنصحه بأن يعق عن نفسه كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16868، 103244، 37820.
وأما جمع النوايا فهو ما يعرف بمسألة التشريك في النية، فحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح وحصل المطلوب من العبادتين، وكذلك إن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة والأخرى مقصودة بذاتها، وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما فلا يصح، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6579.
مما تقدم تعلم أنه لا حرج في أن تذبح العقيقة في رمضان لكي تجمع إلى ثواب العقيقة ثواب إطعام المساكين وإفطار الصائمين وصلة الرحم ونحو ذلك.
وأما إخراج كفارة اليمين من العقيقة فالظاهر أنه لا يجزئ؛ لأن كلا منهما عبادة مقصودة لذاتها.
وأما مسألة جعل نصيب من العقيقة للوالد، فإن كان مراد السائل الكريم أن يهب جزءا من ثواب العقيقة للوالد، فهذا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم في مسألة إهداء ثواب الأعمال الصالحة بصفة عامة للميت، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتويان رقم: 8132، 11599.
وإن كان قصده أن يشرك بين عقيقته وإهداء ثواب لميت في شاة واحدة فإن ذلك لا يجوز لأن كل واحد من الأمرين مقصود على انفراد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/15767)
حكم ترك العقيقة والتأذين في أذن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، مؤخراً عرفت أنه عندما ولدت لم يؤذن في أذني ولم يعملوا لي العقيقة سواء أنا وإخوتي ونحن أربع بنات وولدان، وأصغرنا لديها 4 سنوات، وهذا كان جهلا وليس عمداً. فما الحكم في هذا الأمر أفيدونا؟
جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأذين في أذن المولود عند ولادته، وكذلك العقيقة عنه في اليوم السابع من مولده، كل ذلك من السنن المستحبة والأعمال الفاضلة، التي من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعلها عامداً أو جاهلاً فاته فضل اتباع السنة وليس عليه إثم في ذلك، وقد بينا هذا في فتاوى كثيرة منها الفتويين رقم: 21114، 2287.
وقد فات محل التأذين الآن، وأما العقيقة فيسقط سنيتها عن الوالد عن أولاده الذين بلغوا، ولمن بلغ من الأولاد أن يعق عن نفسه إن استطاع، وأما من هو دون البلوغ فالوالد هو المطالب بالعقيقة عنه على سبيل الاستحباب إن كان مستطيعاً، وقد سبق بيان هذا بما يغني عن إعادته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16868، 68851، 30710، 34391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/15768)
من عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أرجو منكم إفادتي وبأسرع وقت ممكن:
أنا عندي ولدان والحمد لله، عندما جاءني الولد الأول ذبحت شاة واحدة، والثاني لم يتيسر لي أن أذبح له، عملي كان قليلا ولا يكفي إلا للمصروف المنزلي، والآن الحمد لله، الله فرجها علينا ونويت أن أذبح لولدي الثاني شاتان في العقيقة، من السنة أن أذبح شاتان للولد وشاة للبنت، وأنا عندي ولدان لكن ولدي الأول ذبحت له واحدة. ماذا أفعل هل أذبح واحدة ثانية أو لا بد من اثنتين مع بعض؟ أرجو منكم إفادتي بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في العقيقة عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان. ولكن لو اقتصر على واحدة للغلام كفت وأجزأت، لاسيما عند ضيق ذات اليد. قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها ... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 17790.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أن الشافعية نصوا على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع. اهـ.
فالحاصل أن ولدك الأول قد أديت عقيقته بذبح شاة واحدة، ولو أردت أن تذبح عنه أخرى لتكمل شاتين فلا بأس بذلك إن كان لم يبلغ الحلم بعد. قال الشيخ الفوزان: ليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد. اهـ.
وقال الشيخ الجبرين: يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين، وهو خلاف الأولى. اهـ. وراجع الفتويين: 6323، 19521.
وأما ولدك الثاني فعليك أن تعق عنه بشاتين ما دام ذلك بحمد الله متيسرا، إلا أن يكون قد بلغ الحلم فتسقط عنك المطالبة بعقيقته، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16868، 103244، 37820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/15769)
مسائل حول العقيقة عن النفس والأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي الآن ولد عمره عشر سنوات، وابنة عمرها تسع سنوات، ذبحت عنهم عند ولادتهم دجاجة، ولم أكن قد سمعت حينها بالعقيقة، ولم أنو عند الذبح أنها عقيقة، ولم يكن والدهم ميسور الحال حينها.
هل يجوز لي أن أعق عنهم الآن، وقد تيسر حالنا والحمدلله، كما أن والدي لم يعق عني أيضا فهل يجوز أن أعق عن نفسي الآن ولكن بمال زوجي؟ وهل يجوز أن يعق هو عن نفسه إن لم يعق عنه والده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للشق الأول من سؤالك وهو المتعلق بالعقيقة عن ابنكِ وابنتك، فاعلمي أن العقيقة مشروعة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة، ويمكن أن تؤدى عن الولد ذكرا أو أنثى في أي وقت ما لم يبلغ الحلم، وإنما المستحب أن تكون في يوم السابع، ولكنها إن فعلت بعده أجزأت، وعليه فيجوز لكما أن تعقُا عن ولديكما.
وأما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فاعلمي أن في العقيقةعن النفس خلاف بين العلماء، فمن أجازها ورأى مشروعيتها أجاز لزوجك أن يعق عن نفسه، وإذا وهبك زوجك ما تعقين به عن نفسك جاز لكِ أن تعقُي عن نفسك بهذا المال، ومن قال إن العقيقة غير مشروعة عن النفس فإنه لا يرى لكما أن تعقُا عن نفسيكما، والراجح عندنا جواز العقيقة عن النفس وأنها مشروعة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 118736، وقد بيّن النووي رحمه الله في شرح المهذب هذه الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها بما يحسن نقله عنه، قال رحمه الله: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ السَّبْعَةِ. لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا: إنْ لَمْ تُذْبَحْ فِي السَّابِعِ ذُبِحَتْ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ، وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، ثُمَّ هَكَذَا فِي الْأَسَابِيعِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ إذَا تَكَرَّرَتْ السَّبْعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاتَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَإِنْ أَخَّرَ حَتَّى بَلَغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ. وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ وَالشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ" وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي "الْبُوَيْطِيِّ" أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ وَاسْتَغْرَبُوهُ. هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ رَأَيْت أَنَا نَصَّهُ فِي "الْبُوَيْطِيِّ" قَالَ: وَلَا يَعُقُّ عَنْ كَبِيرٍ. هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ نَقَلَهُ مِنْ نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ عَنْ الْبُوَيْطِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ.؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ "لَا يَعُقُّ عَنْ الْبَالِغِ غَيْرُهُ" وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عَقِّهِ عَنْ نَفْسِهِ.
وأما: الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي عَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ. وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، انتهى.
وعليه فيشرع لك ولزوجك أن تعقا عن أنفسكما الآن، ولا مانع أن يهب لك زوجك من ماله ما تعقين به عن نفسك، ولا يخفى أن العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها الدجاج ونحوه، بل لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(13/15770)
هل تجزئ العقيقة إذا لم يذكر اسم المولود عند ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ الثلاثين من عمري، وعلمت أن أبي لم يعق عني، فقمت بشراء عقيقة وتم ذبحها في المقصب الآلي حيث إن القوانين لا تسمح بالذبح في المنزل، إلا أني قلت للعامل إنها عقيقة بدون ذكر اسم عقيقة من هي. فهل تجزئ أم يجب أن يذكر عليها اسم الشخص الذي يعق له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية الولد الذي يعق عنه عند الذبح ليست شرطا في صحة العقيقة، وإنما يشترط ينوي أنها عقيقة، ولكنه تشرع تسميته عند الذبح.
وقد صرح النووي في المجموع باستحباب ذلك فقال: يستحب أن يسمي الله عند ذبح العقيقة، ثم يقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان، ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 114952.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(13/15771)
وكلها زوجها أن تعق بقرة عن ولديه فهل يصح أن تشرك نفسها فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعطاني زوجي مبلغا من المال، وقال لي عندما أنزل بلدنا أن أذبح بقرة عقيقة لابني وابنتي، فهل لي أن أنوي أن أشترك معهم في هذه العقيقة؟ أم لا بد له أن يعقد النية هو بذلك؟ فأبي لم يذبح لي وأنا صغيرة أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلمي أن العلماء قد اختلفوا في إجزاء البقر في العقيقة، فأكثرهم على الإجزاء، وذهب جماعةٌ من أهل الحديث إلا أنه لا بد من ذبح الشياه للأخبار الواردة في ذلك، وراجعي فتوانا رقم: 15288.
واختلف الجمهور القائلون بالإجزاء، فذهب أحمدُ إلى أن البقرة والبدنة لا تُجزيء إلا عن الواحد، وذهب الشافعيةُ إلى أن العقيقة يجوزُ فيها ما يجوز في الأضحية، فيجوزُ اشتراك السبعة في البدنة والبقرة، وقول الشافعيةَ أقيس، وعلى هذا فلا بأس من العقيقة ببقرةٍ عن ابنكما وابنتكما، وأما اشتراككِ معهما في العقيقة بغيرِ إذن زوجك فلا يجوزُ بحال؛ لأنه يكونُ غصباً والحالُ هذه، فالبقرةُ مملوكةٌ له، لا يجوزُ التصرف فيها إلا بإذنه، وأما إذا أذن لكِ في أن تشركي نفسكِ مع ولديكِ، فهذه المسألة مُختلفٌ فيها بين أهل العلم. وهي هل يُستحبُ للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يكن والده قد عق عنه؟
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.
وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولنا أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره كالأجنبي وكصدقة الفطر. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه: والقول الأول أظهر، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة. أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة. وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز.
وفي المسألة حديثٌ يرويه الطبراني عن أنس وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة وصححه الألباني رحمه الله، ولكن جمهور المحدثين على ضعفه، وانظري الفتوى رقم: 74690.
وعلى هذا فيجوزُ لكِ أن تعقي عن نفسك إذا ملكك زوجك سُبع هذه البقرة، فتشتركي مع ولديكِ في العقيقة، وأما بغير إذنه فلا، كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/15772)
نذرت أن تعق عن بنتها وزوجها يريد أن يعق هو
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أحكام العقيقة؟ أنا موظفة وكانت ابنتي مريضة فقلت إذا شفيت بنتي سوف أعمل لها عقيقة من مالي الخاص ولكن زوجي يريد أن يعملها هو فماذا أعمل وهل ينفع أن يعطيني هو المال أم لا بد من مالي الخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية أن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذن من تلزمه، وهذا مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بها هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيره لم تكره، وقد سبق بيان ذلك مع بقية أحكام العقيقة في الفتوى رقم: 2287.
وعلى ذلك فإن أصر الأب أن لا يذبح أحد غيره عن ابنته فله ذلك، ولا يجزئ عندئذ أن يفعلها أحد غيره حتى أمها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك قد سبق ذكره في الفتوى رقم: 15671.
فعليك أن تطلبي منه الإذن أن تعقي عن ابنتك، فإن أذن فالعقيقة في حقك طاعة، ونذرك نذر صحيح منعقد يجب الوفاء به، وإن لم يأذن لك فنذرك عندئذ لا ينعقد، ولا تجب عليك الكفارة بتركه.
هذا إن كانت السائلة الكريمة نوت بالعقيقة في نذرها المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء للعقيقة، وهو ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.
أما إن كانت نوت مجرد الذبح تقربا لله وشكرا له على نعمته، ولم تقصد هذا المعنى الاصطلاحي فعندئذ يجب عليها الوفاء ويجزئها عن نذرها أي ذبح كان لله، فإنما الأعمال بالنيات.
وإن وهبك زوجك مالا فحزته وامتلكته فهو كسائر مالك الخاص بك، فيجزئك أن تعقي عن ابنتك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(13/15773)
هل يجزئ إخراج قيمة العقيقة نقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رزقني الله ببنت وعمرها أربع سنوات وولد وعمره سنتان وكنت عقب ميلاد كل منهما أُخرج مبلغا نقديا مساويا لثمن العقيقة، ولكن سمعت أن هذا لا يجزئ عن العقيقة، فهل يجب علي أن أعمل لهما عقيقة أخرى، وهل يمكن الجمع بينهما في العقيقة، وما كيفيتها، وهل يجب أن تطهى بالمنزل، أم يجوز إخراجها بصورة لحوم، وما هي كيفية توزيعها لو أمكن، علما بأني مغترب ولا يوجد من يقوم عني بذلك في بلدي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، فمن تركها لا إثم عليه، لكن يفوته ثوابها.
وما فعلته من إخراج قيمة العقيقة عن ولديك نقوداً لا يجزئ، وبالتالي فمن المستحب أن تعق عن كل منهما، ولا يجزئ الجمع بينهما في شاة واحدة. ومن الأفضل أن تعق عن الولد بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، وتجزئ شاة واحدة عن الولد.
ومن المستحب طبخ جميع العقيقة في المنزل والتصدق منها بعد ذلك، وإن تصدقت باللحم أو ببعضه قبل طبخه فلا حرج عليك، كما أنه من المستحب عند بعض أهل العلم التصدق بثلث العقيقة وإهداء ثلثها وأكل ثلثها، ومن أكلها كلها أو تصدق بها فلا حرج عليه.
وإذا تركت العقيقة عن ولديك فلا إثم عليك كما قدمنا؛ لأنك لم تترك واجباً، وإن كان الأفضل القيام بالعقيقة على الصفة المشروعة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2831، 2287، 30710، 9172.
ولك ذبح العقيقة في البلد الذي أنت فيه، ولك توكيل من ينوب عنك في أي بلد كان، والأفضل كون ذلك البلد فيه فقراء المسلمين الأشد حاجة من غيرهم نظراً لعموم المصلحة في ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1430(13/15774)
يريد أن يشارك في جاموسة بنية العقيقة والأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي ذبح خروف كعقيقة وخروف آخر كأضحية، فهل يجوز أن أشارك شخصا آخر في جاموسة وتكون النية عندي نية عقيقة وأضحية وتكون نيته هو للأضحية فقط، وإذا جاز ذلك فكيف يكون نصيبي في الذبيحة هل بعدد نية العقيقه ونية الأضحية، وبالتالي أحصل على الثلثين، أم يجوز أن تكون نسبة الاقتسام وفقا للمبلغ المسدد كقيمة للذبيحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في العق عن المولود بغير الغنم أي الإبل والبقر والجمهور على جواز ذلك وإجزائه، ثم اختلف هؤلاء القائلون بالجواز في التشريك في البدنة أو البقرة، والظاهر قول من قال بجواز التشريك وهو قول الشافعية. وقد بينا هذا كله مفصلا في الفتوى رقم: 15288، فراجعها.
وعلى هذا القول فأنت يكفيك من البقرة السبعان، لأن البقرة تكفي عن سبعة، قال النووي: ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. انتهى.
فإذا شاركت شخصا في جاموسة وكنت تريد عقيقة عن مولود واحد وتريد التضحية فأقل ما يجزئك سبعان؛ سبع للعقيقة وآخر للأضحية، فإن زدت على ذلك فلك أجره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(13/15775)
حكم ذبح العقيقة في اليوم السابع والأكل منها في الثامن
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن من الأفضل أن تكون العقيقة فى اليوم السابع ... ولكني أريد أن أعرف هل اليوم السابع هو للذبح مع الأكل ... أم يمكن للذبح فقط إذا تعذر إعداد الطعام منها في نفس اليوم ... أم يمكن الذبح قبل السابع ويكون الأكل منها في السابع، يعني هل يمكن أن أذبح فى السابع ثم يكون الأكل منها في اليوم التالي الثامن، أم أنتظر للرابع عشر للأكل منها، وهل يمكن الأكل منها نحن الأهل فقط أم يجب أن أخرج جزءا للفقراء، ف أفيدوني بالتفصيل؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، ومن الأفضل فعلها في اليوم السابع، ولا يشترط في صحتها الأكل منها في اليوم نفسه، بل الأمر في ذلك واسع ويجزئ ذبحها قبل اليوم السابع للأكل منها في اليوم السابع أو لغرض آخر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17688.
وتأخيرها لليوم الرابع عشر للأكل منها في نفس اليوم أو لغرض آخر جائز عند أكثر أهل العلم وإن كان الأفضل كونها في اليوم السابع، كما تقدم في الفتوى رقم: 1383..
ويجوز لأهل المولود أكل جميع العقيقة وإن كان الأفضل الجمع بين الأكل والصدقة، كما تقدم في الفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429(13/15776)
فعل العقيقة أولى من التصدق بالشاة حية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القيام بالعقيقة في أيام العيد (عيد الأضحى) يكون أحسن من أن أتصدق بالشاة كاملة وحية لأدخل البهجة والفرح على إحدى العائلات المعوزة والفقيرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثوابُ العقيقة عظيم وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة مرغبةً فيها، والجمهورُ على أن فعل العقيقة أولى من الصدقة بقيمتها.
قال في مطالب أولي النهى: وذبحها أي الأضحية وذبح عقيقة أفضل من صدقة بثمنها نصا. انتهى.
قال النووي رحمه الله: فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا. وبه قال أحمد وابن المنذر. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 104243.
وعلى هذا فذبحُ العقيقة أولى من إعطاء الشاة حيةً للفقراء إن كان المقصود التصدق بها حية لينتفع بلبنها ونتاجها ونحو ذلك من المنافع، وأولى منهما أن تذبح أضحية لأن أيام النحرِ أخصُ بالأضحية منها بالعقيقة، ولأن الأضحية آكدُ من العقيقة ففي وجوب الأضحية خلافٌ قوي، ولأن سنة الأضحية تفوتُ بانقضاء أيام النحر والعقيقة يمكن تداركها.
وذهبَ بعض العلماء إلى جواز التشريك بين الأضحية والعقيقة وأن يذبح لهما ذبيحةً واحدة، وهذا خلافُ قول الجمهور، وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: 885.
والخلاصة: أن فعل العقيقة أولى من الصدقة بالشاة الحية، وفعل الأضحية في أيام النحر أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/15777)
ما يقال عند ذبح العقيقة وهل يشرع إحضار المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف عن العقيقة هو ما يذبح للمولود حديثاً عندما يصبح عمره أسبوعاً، السؤال هو: ماذا يقول أو ما هو الدعاء الذي يقوله المولود له (الأب أو الأم) سواء كان المولود بنتا أو ولد عند ذبح العقيقة، وهل تسمى العقيقة باسم المولود الجديد، وهل يشترط إحضار المولود عند ذبح عقيقته، فأرجو الإجابة المفصلة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع عند ذبح العقيقة ما يشرع عند الذبح من التسمية والتكبير.. ويزاد عند العقيقة: هذه عقيقة فلان (المولود الذي عق عنه) ، وذلك لما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان.
وفي رواية لابن أبي شيبة في مصنفه: يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية (فيقال) : بسم الله عقيقة فلان.
ولم نقف على دعاء خاص بالمولود له عند ذبح العقيقة، ولكن ينبغي له أن يحمد الله تعالى ويشكره على ما وهب له، ويسأله أن يبارك له في المولود ويبلغه أشده ويرزقه بره..
فقد علم الحسن البصري رجلا دعاء يقوله عند تهنئة صاحبه بمولود فقال قل له: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره.
وأما سؤالك وهل تسمى العقيقة ... فلم يتضح لنا ولعل المقصود منه أن يقال عند ذبح العقيقة (هذه عقيقة فلان أو فلانة) ، وهذا ما ذكرنا مشروعيته والأمر به في حديث البيهقي.. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
ولا يشترط إحضار المولود عند ذبح العقيقة بل ينبغي أن يتجنب لما فيه من مخالفة فعل السلف؛ فلم ينقل لنا أن النبي- صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوا ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(13/15778)
صدقة لا عقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أعطت مبلغاً من المال لشيخ الجامع لغرض شراء عقيقة، فلم يفهم الشيخ قصد المرأة فقسم المال على الفقراء، السؤال هو: هل يعتبر هذا المال بمثابة عقيقة وعلى نية المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقوم التصدق بالمال المشار إليه مكان سنة العقيقة، والذي نراه أن تصرف الشيخ المشار إليه لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يدعي أن المرأة وكلته في دفع المال إلى الفقراء، وتدعي هي أنها وكلته على العقيقة، فالقول هنا قول الرجل ولا شيء عليه لما ذكره الفقهاء من أنه إذا اختلف الوكيل والموكل في صفة الإذن فالقول قول الوكيل، كما جاء في نهاية المطلب: ... أو اختلفا في صفة الإذن. كقول الوكيل: وكلتني في (شراء عبدٍ) فقال الموكل: بل في شراء أمة.. فالقول قول وكيل ... انتهى.
الثاني: أن يقر أن المرأة وكلته في العقيقة وليس في دفع المال للفقراء فيضمن ذلك المال حينئذ -إذا لم ترض المرأة بتصرفه- لأنه وكيل تصرف في غير ما أذن له به فيضمن، كما إذا تصرف الأجنبي بمال غيره.
قال ابن قدامة في المغني: وكل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه لموكله، فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي ... انتهى.
وإن أمضت المرأة الصدقة فلها الأجر إن شاء الله تعالى، ولكن لا يصح أن يقال إنها عقت عن المولود فهي صدقة وليست عقيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(13/15779)
ما يجزئ في العقيقة وبيان وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح كبش أو معز أو يجب أن أذبح المعز في خلق الطفل وهل يجوز أن أؤخره إلى عشرة أيام أو يجب علي أن أذبح في اليوم السابع وهل هي سنة مؤكدة أو هي سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية من الضأن (الكبش والنعجة) والمعز، والإبل،والبقر؛ فهي كالأضحية من جميع الوجوه.
وحكمها أنها سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ويسن أن تكون في اليوم السابع، فإذا لم تتيسر ففي اليوم الرابع عشر، وإذا لم تتيسر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم تتيسر ففي أي يوم بعد ذلك.
وسبق بيان ما ذكر وأدلته.. في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: 2287، 36947، 63296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/15780)
حكم إخراج العقيقة على يومين
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي طفل ولد ويرغب والده في إخراج عقيقته مقسمة على يومين وأرغب في معرفة حكم ذلك هل هو جائز
أم الواجب إخراجها دفعة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، وهي سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، وذلك لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى.
ومن السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وذلك لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
وعلى ذلك فلا معنى لإخراجها في يومين، إلا إذا كان قصد السائلة ذبح الشاتين اللتين يسن ذبحهما عن الولد متفاوتتين؛ فتذبح إحداهما في اليوم السابع والأخرى في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو بعد ذلك فهذا لا مانع منه شرعا، وإن كان الأفضل ذبحهما في اليوم السابع معا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19521.
وإن كان المقصود أنه يريد إطعام بعض العقيقة في يوم والبعض الآخر في يوم آخر أو إعطاء جزء منها للفقراء في يوم والجزء الآخر في يوم ثان فلا حرج في شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(13/15781)
كيفية تقسيم العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
أقسم العقيقة ثلاثة أقسام، قسم للفقراء وقسم للأهل والأقارب وقسم للبيت، فمن أي قسم أطعم جدتي أم أبي وعماتي غير المتزوجات، علماً بأنهن فقيرات وأبي على قيد الحياة؟ والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة توزع أثلاثاً -كما أشرت- فهي كالأضحية، وذهب بعضهم إلى أنها تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف.. وكل ذلك على سبيل الاستحباب.
وعليه فإن بإمكانك أن تفعل ما تراه مناسباً من إطعام جدتك وعماتك الثلث فهن أولى وإطعام الجيران والفقراء ثلثاً، وتحتفظ لنفسك وأهل بيتك بالثلث الباقي، ولك أن توزعها على نصفين أو على غير ذلك، فالكل واسع إن شاء الله تعالى، وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم انظر الفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/15782)
هل يعق عن أبنائه أم يذبح شكرا لله على منزله الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[بنيت بيتا جديدا ونصحوني بذبح أضحية قبل أن أسكنه وعندي ثلاثة أبناء لم أعمل عقيقة لأي منهم فما هي الأولويات العقيقة للأبناء أم الذبح للمنزل الجديد أفيدوني عن كيفية وتسمية ونية الذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن عمل العقيقة أولى لكونه سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم، ومن لم يفعلها في سابع المولود فإنه يفعلها متى قدر عليها، والأولى أن يكون يوم السابع من ولادته، فإن لم يكن فالرابع عشر، ثم الحادي والعشرين، ثم متى تيسرت بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى. رواه أصحاب السنن، وأخرج البيهقي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أولأربع عشر أو لإحدى وعشرين.
وأما الذبح قبل دخول البيت فلا نعلم له أصلا في الشرع إلا أن يكون شكرا لله عز وجل فلا حرج فيه، وأما إن كان لدفع الجن أو دفع العين والحسد ونحو ذلك مما يزعم الناس فإنه لا يجوز، بل قد يصل إلى الشرك بالله، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9406، 24328، 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(13/15783)
حكم العقيقة عن الطفل البالغ عمره أربع سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ولد عنده 4 سنوات ولم أعق عنه وأريد أن أعق عنه ما الحكم في ذلك؟
وما الحكم إن لم أعق عنه؟
وهل يجوز لي أن أخرج عقيقته: (سبعين من البقر) ؟
هل يجب أن تكون الماشية التي تذبح للعقيقة ذكورا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد عمن لم يبلغ من ولده، وبالتالي فتسن لك العقيقة عن ابنك المذكور وإن لم تفعل فلا إثم عليك لأنك لم تترك واجبا وإن كان الأفضل أن تعق عنه..
والعقيقة عن المولود بسُبُع بقرة مجزئ عند الشافعية، وبالتالى فإذا كنت تقصد سُبُعيْ بقرة فهما مجزئان في عقيقة ولدك عند الشافعية ومن وافقهم، ولكن بشرط أن تكون قد اشتريت الجزء المذكور قبل ذبح البقرة، وأما إن كنت لم تشتره إلا بعد ذبحها فإنه لا يجزئ؛ لأن العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وراجع في هذا فتوانا رقم: 18630.
وأما إن كان قولك سبعين من البقر تعني به أنك تعق بالعدد سبعين فإن ذلك مجزئ ولكنه إسراف والإسراف منهي عنه شرعا.
ويجزئ في العقيقة أن تكون الذبيحة المجزئة ذكرا أو أنثى فلا فرق بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/15784)
ثلاثة عشر ولدا عق عن سبعة منهم ببقرة لم يسموا فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عائلة مكونة من 13 شخصا 9 أولاد و7 بنات, فذبحت عقيقة واحدة عن سبع من العائلة, ولم يسم هؤلاء السبعة وكانت بقرة، فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة إن ذبحت عن أكثر من العدد المحدد لم تجزئ كما لو ذبحت الشاة عن اثنين أو البقرةُ عن أكثر من سبعة، وهذا متفق عليه.
قال النووي في المجموع: ولو وُلد له ولدان فذبح عنهما شاةً لم تحصل العقيقة.
والصحيح أن البقرة تجزئ في العقيقة عن سبعة قياساً على الهدي والأضحية وهو قول الشافعي.
قال النووي: ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم.
فإن كنتم ذبحتم هذه البقرة عن سبعةٍ غير معينين لم تحصل العقيقة لأن كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته كما في الحديث الصحيح، فلا بد من أن تُعَين له العقيقة ليَحصُل فكاك هذا الرهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
وعليه فهذه البقرة بقرةُ لحم وليست عقيقة إن كنتم لم تعينوا من ذُبحت عنه، وإن كنتم عيّنتم من ذُبحت عنه العقيقة ولم تُسموه عند الذبح فهي عقيقةٌ مجزئة، فإن ذكر اسم المولود على العقيقة مستحبٌ لا واجب.
قال الشيرازي في المهذب: والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول: اللهم لكَ وإليك عقيقة فلان لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين وقال: قولوا بسم الله اللهم لكَ وإليكَ عقيقة فلان.قال النووي رواه البيهقي وإسناده جيد.
وعلى هذا فإن كنتم عيّنتم هؤلاء السبعة فالمستحب أن تذبحوا عقيقة من بقي، وإن كنتم لم تُعَيَّنوهم فاستأنفوا الذبح عن الجميع، والسنةُ عن الغلامِ شاتان وعن الجارية شاة، ويحصل أصل السنة بذبحِ شاةٍ واحدة عن الغلام، والصحيح أن سبع البقرة يقوم مقام الشاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(13/15785)
العقيقة على اللقيط
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أخذ مولودا من المستشفى هل يعق عنه؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا عليها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعاً وصححه الترمذي.
والمعني بهذا الخطاب هو ولي أمره.
والذي فهمناه من السؤال أن السائل الكريم أخذ مولدا لقيطا من المستشفى؛ وعلى ذلك فإنه لا يلزمه أن يعق عنه..، وإذا فعل ذلك من تلقاء نفسه؛ فنرجو أن يجزئ ذلك على ما قاله بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 15671، خير يضاف إلى كفالته لهذا اللقيط، ولو كمله بما جاء في الحديث المشار إليه من تسميته وحلق شعره.. لكان ذلك من أعمال الخير التي يشكر عليها ويؤجر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/15786)
مسائل في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بولد ذكر وأريد عمل عقيقة علما بأن السنة توجب خروفين وأريد أن أذبح واحدا الآن والآخر يكون في عيد الأضحى، علما بأننى أشارك بأضحية في صورة عجل بيني وبين أسرتي، فهل يجوز أن أجعل نصيبي من هذا العجل هو ما كنت أود ذبحه فى العقيقة وهو الخروف الثانى إضافة إلى نصيبى المعتاد الذى أشارك به يكون الثلث صدقة والثلث هدية، أما الذى يكون لي يكون هو ما أخصصه للعقيقة بدل الخروف الثاني ولا آخذ منه شيئا هذا العام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالأفضل أن تذبح شاتين، ولا مانع من الجمع بين العقيقة والأضحية على قول بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة غير واجبة باتفاق المذاهب الأربعة.
وقد اختلف أهل العلم في العدد المستحب في العقيقة عن المولود، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أنها لا تتعدد، وتكفي الواحدة عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى، وذلك لما رواه أبوداود وصححه النووي -كما قال صاحب مسالك الدلالة-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها يستحب أن تكون شاتين، وتجزئ واحدة عن الذكر وعن الأنثى، وذلك لما راه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة.
وعلى ذلك فإن الأولى أن تذبح عن الولد شاتين إن استطعت، وإن فرقتهما فذبحت الثانية يوم العيد فلا حرج، مع أنه خلاف الأولى، وأما الجمع بين الأضحية والعقيقة فمحل خلاف بين أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوىرقم: 885، فإذا استطعت أن تذبح شاة أخرى عن المولود فلاشك أن ذلك أفضل.
وإذا لم تستطع فلا بأس بالاكتفاء بواحدة، أو جمع الأضحية والعقيقة بناء على ما ذكرنا من أقوال أهل العلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102895، 103354، 41984، 76392، 49306، 13795، 6323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/15787)
شروط العقيقة وهل يتصدق بوزن شعر رأس المولود ذهبا أم فضة
[السُّؤَالُ]
ـ[ربي رزقنى بمولود جديد وهو ذكر, فأرجو إفادتي بشروط العقيقة، وهل إخرج وزن شعر رأسه ذهبا أم فضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، والأفضل أن تكون شاتين عن الذكر وواحدة عن الأنثى، تذبح عن المولود في يوم سابعه؛ يؤخذ هذا من مجموع ما ورد في السنة عن ذلك، فعن سَلْمَان بْن عَامِرٍ الضَّبِّيّ قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عائشةَ:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى، ويحلق رأسه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. والعمل عند هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. انتهى.
ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة، وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية.
وأما: حلق شعر رأس المولود يوم السابع فقد ذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى استحبابه، والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة عند المالكية والشافعية، وفضة عند الحنابلة، وإن لم يحلق تحرى وتصدق به، ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة. الموسوعة الفقهية.
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. رواه الترمذي.. وعن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض، وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة. رواه أحمد وحسنهما الألباني.
وليس في هذا نفي العقيقة، ولكن الأمر كما قال البيهقي: كأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه، كما رويناه فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. سنن البيهقي الكبرى. وقال محمد الباقر: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. رواه مالك. وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أن الروايات كلها متفقه على التصدق بوزنه فضة.. وهذا يفيد رجحان التصدق بالفضة.. وقد سبق بعض الفتاوى في تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالعقيقة وهي ذات الأرقام التالية: 2287، 4907، 18268، 15288، 9172، كما سبق بعض الفتاوى عن حلق شعر المولود: 3182، 9399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(13/15788)
حكم التبرع بالعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بنت أخي أحبها وأعتبرها ابنتي وأريد أن أعق عنها فهل يصح ذلك أم لا، سنها 7 سنوات وثلاثة أشهر، وبهذا الصدد أتساءل هل أستطيع أن أعق عنها وأنا عمتها.. أنتظر ردكم، وشكراً.. وجزاكم الله الخير والعافية.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من تبرع غير الأب بالعقيقة عن من لم يعق عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادراً عليها في اليوم السابع، فإذا لم تتيسر له في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه وليه في أي وقت حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه عق هو عن نفسه.
وعلى هذا.. فإن الأصل أن يكون أخوك قد عق عن بنته في سابع ولادتها.. فإن لم يكن قد عق عنها فلا مانع من أن تتبرعي أنت لها بالعقيقة وليس ذلك لازماً بالنسبة لك، وإنما هو من باب التبرع والإحسان.. وينبغي أن تستأذني من تلزمه العقيقة خروجاً من الخلاف، لأن طائفة من أهل العلم قالت بعدم إجزاء العقيقة إذا لم يأذن فيها من تلزمه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 15671.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة وأحكام العقيقة في الفتوى رقم: 15393، والفتوى رقم: 54283 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/15789)
شراء اللحم لا يجزئ في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لا بد من شراء العقيقة كاملة وحية أولا ثم ذبحها عند الجزار، أم يجوز أن يذبحها الجزار بنية العقيقة ثم يتم وزنها بعد سلخها وتنظيفها ودفع قيمة اللحم الصافي فقط؟
أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه، والعقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تتصف كل منهما بصفة الإجزاء في الأضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم الحادي والعشرين، فإن لم يفعل جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن، والعقيقة تشارك الأضحية في أحكامها عند جمهور الفقهاء، ولا يجزئ في العقيقة إلا الذبح وسواء ذبحتها أنت أو من توكله في ذبحها كالجزار وغيره فلا بأس، وأما شراء اللحم فلا يجزئ في الأضحية.
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (11/440) هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟ فاجابوا بأنه لا يجزئ إلا الذبح.
وراجع لمزيد الفائدة الفويين: 14166، ورقم: 30844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/15790)
العقيقة ببقرة عن سبعة أشخاص وحكم عق الكبير عن نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف من فضيلتكم عن العقيقة ... حيث إن والداي لم يذبحا عقيقة عني وكذلك والدا زوجتي ... وأنا رُزقت ولله الحمد بطفلين (أنثى وذكر) ولكن لضيق الحال لم أتمكن من ذبح عقيقة لهما.. لكن الأمور تيسرت ولله الحمد.. فأنا الآن أفكر في ذبح بقرة عن الأسرة كلها (أنا وزوجتي وابنتي وابني) ولقد قرأت في الفتاوى السابقة فوجدت البعض أجاز أن تشترك العقيقة مع الذبح عامة أو مع الأضحية والبعض لم يجز.. لكن لم يتطرق أحد في الفتاوى السابقة لمثل حالاتي هذه.. كما تم الاختلاف أيضا في أن أذبح عن نفسي أو عن زوجتي لأن هذه السنة مشروعة للوالد.. فماذا لو أنها مشروعة للوالد أن أذبح نيابة عن والداي ووالد زوجتي (أي أنها مسؤوليتهم لكن لعدم تمكنهم من أدائها أؤديها أنا نيابة عنهم وتكون نيتي متضمنة أنها نيابة عنهم) ... هذا مع العلم بأنه ستكون الكلفة عالية علي أن أذبح 6 رؤوس من الغنم، لكن أسأل الله تعالى أن ييسر لي ذبح بدنة والتي ربما يكون ثمنها نصف ثمن 6 رؤوس من الغنم؟ الله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة ببقرة عن سبعة أشخاص مجزئة عند بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102745.
وبناء على ذلك يجزئ ذبح بقرة عن الأسرة التي ذكرت، والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يعق الأب عن ولده حتى بلغ سقطت عنه العقيقة، وللولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه، ولا يجب عليه ذلك، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 16868، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(13/15791)
مات طفلهم فأسموه وعقوا عنه ثم تبين أنه أنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنجبت طفلاً قد توفي بعد فترة قصيرة من الولادة أسميناه محمدا وقد دفن وذبح له عقيقة وأخرجنا له شهادة ميلاد ووفاة بعد مرور 6 أسابيع أخبرنا الطبيب بأن التحاليل أظهرت بأنها بنت وحصل هذا الغلط بسبب خلل في الهرمونات نحن لا نريد إخبار أحد بذلك قررنا أن نسميها نور محمد بيني وبين زوجي فقط دون تغيير أي شيء ولكن نتساءل هل علينا إعادة ذبح العقيقة وإخبار الناس بما حصل؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولود الذي يموت قبل اليوم السابع إنما تستحب العقيقة عنه عند بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7830.
وإن حصلت نية الذبح عن ذلك المولود بعينه فالعقيقة مجزئة وإن كنتم تظنونه ذكراً فبان أنثى، وقد ذكر الفقهاء الإجزاء فيما يشبه هذه المسألة، وهي من صلى على جنازة بعينها معتقداً كونها ذكراً فتبين أنها أنثى أو العكس، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 66968.
كما تستحب أيضاً تسمية المولود المذكور باسم أنثى إذا ثبت أنه كذلك، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته. انتهى.. ولا يلزمكم إخبار الناس بما حصل وإن فعلتم ذلك فلا حرج عليكم، مع التنبيه على أن العقيقة من أصلها مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/15792)
هل يجوز للعمة أن تعق عن ابنة أخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت أخي أحبها وأعتبرها ابنتي وبهذا طرحت عليكم جوابي بخصوص العقيقة فهل تستطيع عمتها أن تعق عنها وهل تجزئ وسنها 7 سنوات وثلاثة أشهر، أرجو من فضلكم أن يكون الجواب بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك والد البنت حياً ولم يعق عن ابنته فهو المسؤول عن العقيقة حينئذ، وإن أذن لأخته في العقيقة عن ابنته فلها ذلك، وإن كان ممتنعاً عن العقيقة أو تعذر وجوده لموت ونحوه فلا مانع من العقيقة عن البنت المذكورة.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 15671، والفتوى رقم: 93453.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/15793)
العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعق الرجل عن ابنة بأن يذبح بقرة أو جملا، وهل يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في عقيقة واحدة أي أن يذبحوا بقرة لاثنين أو ثلاث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجزئ العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل بشرط أن يكون كل منهما قد بلغ السن المجزئ في الأضحية، والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 36947.
وإذا كانت العقيقة من البقر أو الإبل فإنها تجزئ عن سبعة عند الشافعية، وبناء على ذلك فلا مانع من أن يشترك اثنان في شراء بقرة أو جمل للعقيقة عن مولودين أو ثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(13/15794)
مسائل في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بشراء شاتين لعمل عقيقة لابني وقمت بذبحهما قبل يوم السابع بنية العقيقة لابني ولكن عند الذبح لم يذكر أنها عقيقة فلان ابن فلان وهذا كله لعدم علمي بهذه الأمور وكل ما كنت أعلمه هو أن يجب علي ذبح شاتين تتجاوزا الستة أشهر ففعلت بناء على هذه المعلومات فقط، فهل تصح هذه العقيقة بهذه النية، مع العلم أني لم أعرف موضوع سن العقيقة إلا بعد الذبح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم، والعقيقة عن الغلام تجزئ بشاة واحدة، وإن كان الأفضل كونها بشاتين، والنية عند ذبح العقيقة مجزئة ولا يشترط في إجزائها ذكر كونها عقيقة فلان بن فلان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 49605. والذبح قبل اليوم السابع مجزئ، ولكنه مخالف للسنة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 17628.
ومن شروط إجزاء العقيقة بلوغها السن المجزئ في الأضحية، وبالتالي فإذا كانت الشاتان المذبوحتان عن العقيقة من الضأن وتبلغان ستة أشهر فهما مجزئتان، وإن كانتا من المعز فيستحب لك إعادة العقيقة، وتجزئك شاة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14166، والفتوى رقم: 13271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(13/15795)
المولود الناقص يعق عنه من تمام نموه أم من ولادته
[السُّؤَالُ]
ـ[الطفل الذي ينزل من بطن أمه ناقص النمو ويتم نموه في حضانة كيف تتم عقيقته فهل يحسب له من يوم نزوله من بطن أمه أم من يوم تمام نموه، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولود الخديج (الناقص) يعق عنه في اليوم السابع من ولادته كغيره ولا فرق، ويحسب له ذلك من يوم ميلاده، وراجع الفتوى رقم: 16955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(13/15796)
ذبح العقيقة بعد عدة أشهر من الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي رزقه الله بمولود بتاريخ 07 / 09 / 2007 ولم يقم بذبح العقيقة حتى تاريخ اليوم 22 / 04 / 2008 لعدم قدرته على ذلك، نأمل منكم تحديد اليوم الذي يوافق الأسبوع حتى يتمكن من ذبح العقيقة خلال الفترة القادمة وقد حصلت الولادة عند صلاة العصر تقريبا من اليوم المذكور؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يستحب أن يعق عن المولود في اليوم السابع فإن لم يفعل عق عنه في الرابع عشر فإن فاتت ففي إحدى وعشرين، فإن لم يعق عنه في هذه الفترة لم تعتبر الأسابيع بعد ذلك بل تستحب متى قدر عليها من غير تحديد يوم معين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يعق عن المولود في اليوم السابع، فإن لم يفعل عق عنه في الرابع عشر، فإن فاتت ففي إحدى وعشرين، فإن لم يعق عنه في هذه الفترة لم تعتبر الأسابيع بعد ذلك بل تستحب متى قدر عليها من غير تحديد، وعلى هذا فإن استطاع أخوك أن يعق عن ولده بعد الفترة المذكورة فينبغي أن يفعل ذلك عنه عندما يقدر متى شاء وفي أي يوم.
ففي دقائق أولي النهى ممزوجاً بمتن المنتهى: (وإذا فات) الذبح في سابعة (ففي أربعة عشر. فإن فات) الذبح في أربعة عشر (ففي أحد وعشرين) من ولادته. روي عن عائشة (ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك) . انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 107029.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(13/15797)
لا بأس في العقيقة في غير الأيام المحددة في الحديث
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بولد سميته محمدا ولكن لم تقم له العقيقة إلا فى اليوم الحادى عشر نسبة لأنه كان مريضا فى المستشفى هل تجزي عنه هذة العقيقة أم لابد من إعادتها لأنى سمعت أنها تكون فى اليوم السابع أو الرابع عشر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع للولادة فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين.
فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين.
ولذلك فلا يلزمك إعادة الذبح، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 17688، 63296. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1429(13/15798)
العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التصدق بثمن عقيقة المولود لإخواننا المحاصرين فى غزة الآن ليتمكنوا من شراء دواء لمرضاهم وطعام لجوعاهم ... مع ملاحظة أن المولود لم يأت بعد فما زال هناك شهر أخير فى الحمل ونريد أن نغيث إخواننا المستغيثين في غزة في أسرع وقت، فأفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ما الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص فقهاء الشافعية على أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، قال الهيتمي في تحفة المحتاج وهو في الفقه الشافعي: وذبحها أفضل من التصدق بقيمتها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق، فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، إحياء سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت أولى، كالوليمة والأضحية. انتهى.
فعلى هذا فالأفضل ذبح العقيقة، ومن أراد التصدق للمحتاجين من المسلمين فليتصدق بغيرها من ماله.
واعلم أنه لا تجزيء العقيقة قبل ولادة المولود، لأن في ذلك تعجيلا للحكم على سببه فأشبه إخراج الزكاة قبل ملك النصاب.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه. انتهى.
وقد اختلف الفقهاء في وقت ابتداء ذبح العقيقة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1429(13/15799)
لم يعق عن ابنه الأول ورزق بثان يريد أن يعق عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني الأول كانت الظروف لا تسمح بالعقيقة، ورزقني الله هذه الأيام بابن ثان وأريد أن أعمل له عقيقة، فما حكم الابن الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شيء عليك في عدم العقيقة عن ابنك الذي لم تستطع أن تعق عنه، فإن العقيقة ليست واجبة، ولكنها سنة مؤكدة على الراجح، فإن استطعت أن تعق عنه فينبغي ذلك ما دام لم يبلغ، فإن بلغ فقد سقطت عنك المطالبة بالعقيقة عنه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16868.
علماً بأنه لا يمكن إشراك الطفلين في عقيقة واحدة كما أوضحنا في الفتوى المحال عليها.
وانظر الفتوى رقم: 30364، والفتوى رقم: 18645.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/15800)
هل تعق عن نفسها إذا شكت أن أباها قد عق عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة عمرها في الستين ووالدها متوفى، وهي لا تعلم- وتشك- في أنه قد عمل لها عقيقة عند ولادتها أي قبل 60 عامة، فهل تقوم بعمل عقيقه لنفسها، وما هي كيفيتها.. علما بأن أباها قد عق عن أخواتها الأصغر منها وهي لا تعلم بنيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، ويشرع لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد كبره، وما دام الأب عمل العقيقة عن الأخوات الصغيرات، فالمعروف عادة أن يكون عق عن الكبيرة، فالأولى بالبنت الأخرى أن تحسن الظن به، وتبعد الشك في كونه لم يعق عنها.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74690، 2287، 49306، 49799، 30710، 68851، 76392 ففيها بيان أحكام العقيقة وكيفيتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(13/15801)
حكم ذبح شاتين في عيد الأضحى إحداهما ضحية والأخرى عقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الممكن أن أجمع في صباح عيد الأضحى بالأضحية والعقيقة عن ابنتي وذلك بذبح خروفين واحد للأضحية والآخر للعقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذبح شاتين في يوم الأضحى ينوي بإحداهما الضحية وبالثانية العقيقة لا حرج فيه، وينبغي التنبه إلى أن شاة العقيقة يسن ذبحها في يوم سابع ولادة من يعق عنه، وإلا ففي يوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين، فإذا تأخر عن ذلك فلا حرج في ذبحها في أي يوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(13/15802)
حكم ذبح بقرة بنية أن يكون جزء منها عقيقة والآخر أضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ولدان وبلغ أحدهما 15 سنة والآخر 10 سنوات، ولم أستطع أن أعق عنهما والحمد الله رزقني الله حاليا بخير وشاركت بنصف بقرة للأضحية، فهل يجوز لي أن يكون هذا النصف عقيقة عن الولدين والأضحية معاً أم للأضحية فقط وأعق عنهما في وقت آخر لكل منهما كبشين أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبح البقرة أو البدنة بنية أن يكون جزء منها عقيقة والآخر أضحية محل خلاف بين أهل العلم، بين مانع ومجيز، فأجاز الشافعية والحنفية ذلك.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة، والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته في بيان جواز الاشتراك: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافاً لزفر لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل ...
ومنعه المالكية والحنابلة، قال في منار السبيل: ولا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصاً ... انتهى.
وقال في المبدع: ... والمذهب أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة أو بقرة كاملة نص عليه ... انتهى، والعلة عندهم في عدم الإجزاء عدم ورود الدليل به كما قال في كشاف القناع: ... لعدم وروده..
وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي:.. إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ...
ونرجو أن يكون في الأمر سعة، فلو ذبح الأخ السائل بقرته بنية أن يكون بعضها أضحية والآخر عقيقة فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة بهيمة مستقلة وللأضحية أخرى فهذا أفضل للخروج من الخلاف. وانظر لذلك الفتوى رقم: 885.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/15803)
حكم ذبح الدجاج في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بطفل وعملت له عقيقة بدجاج (فراخ) على حسب مقدرتي، فهل هذا يجوز أم لا، وهل لا أن تكون بذبح ماعز أو إبل، فأرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العقيقة عن المولود سنة ويشترط فيها أن تكون من الغنم أو الإبل أو البقر ولا يجزئ فيها ذبح دجاج ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة بذبح الدجاج لا تجزئ فيشترط فيها أن تكون من الغنم أو الإبل أو البقر، قال النووي في المجموع: فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب، وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره، والظبا وغيرها بلا خلاف وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك.
والعقيقة سنة وليست بواجبة وإذا عجزت عنها سقطت عنك، ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل: (قوله وشرعا ما يذبح) أي من النعم فلا تحصل السنة بذبح غيره ولا بلحم آخر ولا بغير لحم ولو عند العجز، لأن السنة تسقط عنده. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 74690.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1428(13/15804)
إضافة لحم للعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان لحم الخروف الذي سيطبخ لعقيقة البنت قليلا، فهل يجوز شراء لحم آخر وإضافته إليه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة عن البنت مجزئة بالخروف الواحد إذا كان مما يجزئ ذبحه عقيقة، ولا مانع من شراء لحم وإضافته للخروف المذكور لكثرة المدعوين للعقيقة -مثلاً- لكن اللحم الذي أضفته لا يحتسب على أنه عقيقة فلا يجزئ عنها، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 49306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/15805)
أثر العقيقة على المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل العقيقة التي تذبح للمولود تحميه من عاهات الزمن ومن الوقوع في مكروه وتكون السبب في هدوء عن الحركة الزائدة والتربية الصالحة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوارد في العقيقة أن فعلها سبب لشفاعة الولد لوالديه إن مات طفلاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغلام مرتهن بعقيقته. رواه أحمد وأصحاب السنن.
قال الخطاب ي: اختلف الناس في هذا ... وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذه الشفاعة. يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه. انتهى.
أما ما ذكره السائل من أنها تحميه من العاهات وتكون السبب في هدوء حركته وفي التربية الصالحة فلا نعلم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/15806)
حكم أكل صاحب العقيقة منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن عق عنه الأكل من العقيقة (إذا كانت متأخرة) ؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يأكل الشخص من عقيقته سواء تأخرت أم لا وسواء كان هو الذي عق عن نفسه أو تولاها عنه غيره، لكن ينبغي لمن لم يعق عنه في الصغر أن يعق عن نفسه بعد الكبر، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 66644، والفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1428(13/15807)
هل ترك العقيقة يؤدي إلى وقوع الولد وإصابته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اذبح عن ابني البالغ من العمر سنة ونصفا، حيث يصيب هذا الولد أحداث كثيرة منها الوقوع والكسر والعمليات وأشعر أنه من الواجب علي أن اذبح عنه ولكن: الراتب الذي أتقاضاه حرام حسب الفتوى التي بعثتوها لي سابقاً ولا يوجد مال آخر فما الحل؟ أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم السائلة الكريمة أن قولها أعتقد أن من الواجب علي أن أذبح عنه كلام باطل، فالواجب ما أوجبه الله ورسوله، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يوجبا ذلك كما أنه يخشى أن يكون هذا الاعتقاد ناتجا عن بعض العقائد الشركية كخوف الجن أو التطير ونحو ذلك.
وعلى كل حال، فنصيحتنا لك أن تسعي إلى الكسب الحلال حتى يستجاب دعاؤك، ففي الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
فإذا صار لك كسب حلال أمكن أن تتصدقي ابتغاء وجه الله تعالى ودفعا للبلاء والأمراض عنك وعن أسرتك، مع التضرع إلى الله وسؤاله العافية.
وفي مراسيل الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبلاء الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/15808)
تسمية المولود عند ذبح العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ذبح عقيقة لولده فقال عند الذبيحة بسم الله الله أكبر اللهم هذا عن عمر ابن فاطمة قالها عن ولده، فهل هذه العقيقة حلال أم حرام فأفتوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود عند ذبح العقيقة مشروعة، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين، وقال: قولوا بسم الله والله أكبر، اللهم لك هذه عقيقة فلان. رواه البيهقي، وقال النووي في المجموع: بإسناد حسن. ولا مانع من أن يضيف نسبته إليه أو إلى أمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(13/15809)
اشتراط النية عند ذبح العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي أثابكم الله لقد نويت أن أقوم بذبح شاتين عقيقة لولدي وقد قمت بتجهيز كل شيء من دعوة الأصدقاء والأقارب وغيرهم على نية العقيقة وعند ذهابي للاتفاق مع المطبخ الذي سوف يقوم بشراء الشاتين وإعدادها وتجهيزها نسيت أن أخبره أن هذين الشاتين للعقيقة فقام بشرائهما وذبحهما بدون حضوري وبدون قول أي شيء عند الذبح إلا كلمة بسم الله الله أكبر ... فسؤالي هل تصح هذه العقيقة أو لا تصح، أرجو الرد على أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط إجزاء العقيقة النية عند ذبحها، وبالتالي فالعقيقة التي قمت بها غير مجزئة لفقد النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18630.
وعليه فتسن لك العقيقة من جديد عن ولدك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 16868، والفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/15810)
ذبح الأب العقيقة عن ولده البالغ
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصل أحد الأشخاص بمفتي المملكة وقال له بأن عمري 16 سنة ووالدي لم يتمم لي وأجابه المفتي إن كان والدك حيا فعليه أن يتمم لك فما هو المقصود بهذه التميمة؟
وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أناسا من سكان الجزيرة العربية يطلقون التتميم ويقصدون به العقيقة وهي مشروعة في أي وقت ولو بعد البلوغ عند الحنابلة، وتبقى على الوالد إلا إن تعذر ذلك ففي كشاف القناع: وَلَا يَعُقُّ غَيْرُ الْأَبِ. اهـ
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: وَعَنْ الْحَنَابِلَةِ يَتَعَيَّنُ الْأَبُ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بِمَوْتٍ أَوْ امْتِنَاعٍ اهـ
قُلْت: وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ; فَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَا يَعُقُّ الْمَوْلُودُ عَنْ نَفْسِهِ إذَا كَبِرَ نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْأَبِ، فَلَا يَفْعَلُهَا غَيْرُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: عَقَّ غَيْرُ الْأَبِ وَالْمَوْلُودُ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ لَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ فِيهِمَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا قُلْت: لَكِنْ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْعَقِيقَةِ.
وَاخْتَارَ جَمْعٌ يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ) اسْتِحْبَابًا إذَا لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ أَبُوهُ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرَّوْضَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ, وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعْنَاهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ؛ لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ مُرْتَهَنٌ بِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَعَ لَهُ فِكَاكُ نَفْسِهِ) اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1428(13/15811)
الذبح بنية التقرب لسلامة المولود هل يجزئ عن العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[عند ولادة كل طفل لنا يقوم زوجي بذبح خروف لوجه الله تعالى وللسلامة (ويقسم ثلاثة أقسام) في يوم الولادة ثم علمنا بعد ذلك بوجوب ذبح العقيقة للطفل في اليوم السابع أو الرابع عشر ... .هل يعتبر ذلك عقيقة للطفل أم لا لتوافر شرط النية. وإن لم تصح هل يجب أن يعق لكل منهم أو الكل بواحدة بعد سنوات؟
أشكركم لقراءة رسالتي وأرجو إفتائي في أسئلتي.. ووفقكم الله لخدمة المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب المذكور قد نوى العقيقة بما كان يوم الولادة فإن ذلك مجزئ، وإن كان الأولى ذبح العقيقة في السابع للولادة، وراجعي الفتوى رقم: 17628، وإن كان لم ينو كون الذبيحة عقيقة بل قصد التقرب إلى الله تعالى وسلامة المولود مثلا فلا تجزئ تلك الذبيحة عن العقيقة لانعدام النية وقت الذبح.
قال النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح؟ فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي " والأصح أنه يحتاج. انتهى.
وبناء عليه، فيسن للأب العقيقة الآن عن من لم يبلغ من أولاده، ومن بلغ منهم فليعق عن نفسه. وراجعي الفتوى رقم: 16868، والفتوى رقم: 74690
والمجزئ هو ذبح شاة عن كل مولود بمفرده، ولا يجزئ ذبح شاة واحدة عن مولودين فأكثر. وراجعي الفتوى رقم: 58401.
والعقيقة تقدمت أحكامها مفصلة في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1428(13/15812)
هل يذبح شاة أخرى إذا عق أبوه عنه بواحدة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي ذبح لي عقيقة (شاة واحدة) وأنا ذكر وأعرف في السنة يستحب شاتان، ماذا أفعل، فهل أن أعق عن نفسي هذه الشاة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعني أن والدك ذبح عنك شاة واحدة عقيقة وتريد الآن أن تذبح شاة أخرى، فالجواب أنك لست مطالباً بذلك لأن العقيقة قد حصلت بالشاة الواحدة من قبل الوالد وهو الذي شرعت العقيقة في حقه وأنت لست مطالباً بالعقيقة عن نفسك ولو لم تحصل. قال ابن قدامة في المغني: وإن لم يعق أصلاً، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسالة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه، لأن السنة في حق غيره، وقال عطاء، والحسن: يعق عن نفسه، لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا، أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي وكصدقة الفطر. انتهى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(13/15813)
حكم اشتراك من يريد أن يعق مع المضحي في ذبيحة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أشترك مع أحد أقاربي في عيد الأضحى في حيوان كبير على أن تكون نية شريكي هي الأضحية وتكون نيتي هي أن أعق عن ابنتي، أرجو توضيح الأمر من حيث اختلاف نيتي عن نية شريكي في نفس الذبيحة.
ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، ويعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد جوز الشافعية العق بالمقدار الذي يجزئ في الأضحية، وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
والذي نميل إليه هو العق عن المولود منفردا من غير إشراك، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/15814)
حكم ذبح العجل الصغير في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعق الوالد عن ابنته بعجل صغير (لباني) أفيدوني، جزاكم الله خير الجزاء، وما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة من البقر لا تجزئ إلا إذا كانت قد مضت عليها سنتان فأكثر، كما هو الشأن في الأضحية، كما سبق في الفتوى رقم: 14166، والفتوى رقم: 13271.
وعليه فإذا كان العجل المذكور لم تمض عليه سنتان فلا يجزئ عقيقة، وتفصيل أحكام العقيقة تقدم في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(13/15815)
مسائل تتعلق بالعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين,,,
أما بعد:
كما علمت عند قدوم المولود يستحب: حلق الرأس والتصدق بوزنة فضة، العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية.
أولا: حلق الراس هل ينطبق على المولود الذكر والأنثى؟
ثانيا: لماذا ذبح شاتين للذكر وشأة للأنثى؟
ثالثا: إذا لم تتوفر هذه الاشياء فماذا أفعل؟
أفيدوني أثابكم الله,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن السؤال الأول في الفتوى رقم: 20272، ولبيان الحكمة من اختصاص الغلام بشاتين والجارية بشاة واحدة طالع الفتوى رقم: 49605، ثم إذا لم يستطع والد الغلام أو الجارية أن يعق عنه أو يتصدق بزنة شعره فضة فلا شيء عليه في ذلك لأن التصدق بوزن الشعر غير واجب وكذلك العقيقة فإنها سنة وليست واجبة عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76392، ولو كان ذلك واجبا فإنه يسقط بالعجز عنه لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 76771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(13/15816)
العقيقة بالشاة الأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت خروفين من تاجر أغنام من أجل عقيقة ابني، وذهبت إلى جزار بجانب التاجر، بعد الذبح عند الجزار اكتشفت أنهما أنثيان وليسا ذكرين، رغم التأكيد على التاجر أنهما لعقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ولا يشترط في الشاتين في العقيقة أن تكون بذكر، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال النووي وهو حديث حسن. وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك -أي الأنعام- ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.
وعليه فقد أجزأك ما ذبحته عقيقة عن ولدك، إذا كانت قد بلغت السن المجزئة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14166 فارجع إليها، وأما بالنسبة للتاجر فلك أن تطالبه بفارق الثمن إن كان هناك فارق بين الذكر والأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(13/15817)
حكم الاستدانة لأجل العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مواطن أردني أسكن في الأردن تزوجت قبل عام ونصف وأنا مديون بمبلغ يزيد عن سبعة آلاف دينار أردني لأنني تزوجت بالدين وزوجتي حامل وبعد حوالي شهر ونصف سوف يرزقني الله إن شاء طفلا أو طفلة.
سؤالي هو: هل يجوز أن أستدين من أجل العقيقة.؟
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49306.
ومن أراد أن يستدين ليعق عن ولده فلا حرج عليه في ذلك، وقد قال الإمام أحمد في الاستدانة لأجل العقيقة: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/15818)
حكم العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ووضعت زوجتي ذكرا وأريد أن أعرف ماهى قيمة الزكاة الذي ينبغي إخراجها للولد مع العلم أن مرتبي 500 جنيها مصريا ولا يوجد لي أي مصدر دخل آخر، ومع العلم أن لي زوجة خال توفي زوجها الذي هو خالي منذ فترة قريبة، وبالطبع الأقربون أولى بالمعروف، وأنا أريد أن أعرف ماهي قيمة النقود التي تخرج إلى المولود الذكر، وهل يجوز إخراج الزكاة من أموال النقوط أم لا 0 أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيرا لما هو فيه صلاح للأمة الإسلامية والمسلمين وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم العقيقة، فالعقيقة عن المولود سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم، والعقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي فلا يجزئ أن تخرج بالقيمة من النقود، والذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق، وإن كان دخله الشهري لا يسمح له بذلك فلا حرج عليه في تركها لأنها ليست واجبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1427(13/15819)
العقيقة عن الميت وحكم كسر العظام ورميها بالماء
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء هذه رسالتي الثانية إليكم إذ لم تردوا على الأولى. بالنسبة لموضوع العقيقة هل تجوز على الميت؟ وهل يجوز أكل لحمها من أهل الدار؟ وهل ترمى العظام بالماء أم أنه خرافة؟ هل يجوز تكسير العظام من عدمه؟ وكل ما يتعلق بموضوع العقيقة. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم العقيقة عن الميت وذكرنا الخلاف فيها وأن الأولى فعلها لمن لم تكن فعلت عنه من قبل كما في الفتويين رقم: 7830 / 6343. وأما أكل لحمها أو التصدق به ونحو ذلك فلا حرج فيه, وإن كان الأولى أن يفعل بها مثل ما يفعل بالأضحية كما بينا في الفتويين رقم: 9172 / 16066. وأما كسر عظامها فلا حرج فيه ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة, وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة, تطبخ جدولا, لا يكسر لها عظم. أخرجه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي, لكن قال الإمام النووي رحمه الله: وأما حديثها الآخر في طبخها جدولا فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح.اهـ المجموع (8/407) , وعلى هذا فالحديث معل لا يحتج به ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن: ظاهر الإسناد الصحة ولكن له عندي علتان الأولى الانقطاع...... والأخرى الشذوذ والإدراج فقولها تطبخ أو تقطع جدولا لا يكسر لها عظم هو من كلام عطاء بن أبي رباح موقوفا عليه فهو مدرج في الحديث. اهـ انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني. وكذلك رمي عظامها بالماء فهو خرافة لا يلتفت إليها. وللوقوف على جملة من أحكام العقيقة وبعض ما يتعلق بها. انظر الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1427(13/15820)
ترك العقيقة تشاؤما لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المولود الذي لا تذبح له العقيقة مع استطاعة والديه ولكن تشاؤما بأن الذبح يظهر في المولود لبعض المعتقدات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة, وقيل واجبة. ولها فوائد عظيمة على المولود وعلى أبويه سيما أن الإمام أحمد رحمه الله قد أوَّل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في المسند والسنن: الغلام مرتهن بعقيقته. على الشفاعة فقال: لا يشفع الغلام لأبويه إذا لم يعقا عنه فيما لو مات صغيرا. فلا ينبغي تركها لمن قدر عليها, ولا تفوت بالتأخير. وقد بينا حكمها وحكمتها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6343 / 6217 / 2287.
وأما ترك العقيقة تشاؤما فهذا لا يجوز؛ لما ورد من النهي عن التشاؤم ولمنافاته للإيمان بالقضاء والقدر, وقد بينا ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14326 / 9435 / 10538. كما أن التشاؤم منقوض بالواقع، فالناس جميعا يعقون عن أولادهم ولم يظهر في أبنائهم ما يتشاءم منه أولئك. ولو افترضنا أن أحدا ما ظهر ذلك في ابنه فهو أمر لا علاقة له بالعقيقة؛ إلا أن الشيطان يوسوس لأوليائه ويحذرهم ليتركوا الصراط السوي ويسلكوا معه سبله, وقد أقسم على ذلك كما أخبر الباري سبحانه في قوله: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا {النساء:119}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/15821)
الذبح للعقيقة والذبح لحصول نعمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رزقني الله بطفل فمن الواجب علي أن أذبح عدد 2 خروف لله خلال فترة تتعدى سنة أم لا، والسؤال الثاني: إذا ربنا رزقني في عملي بزيادة راتبي الشهري فمن الممكن أن أجمع ما بين عقيقة الطفل ومناسبة زيادة الراتب، أم كل واحدة على حدة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة لا واجبة, فمن رزقه الله بمولود فيسن له أن يذبح عنه شاة للجارية، وشاتين للغلام، ويكون ذلك يوم سابعه وإلا فالرابع عشر، فإن لم يستطع فالواحد والعشرين، فإن لم يستطع فمتى تيسر له ذلك، وقد بينا الكلام فيه مفصلاً في الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 4907.
وأما الذبح لحصول نعمة كزيادة راتب أو حصول ترقية أو غير ذلك, فلا حرج فيه شكراً للنعمة وإظهاراً لها وتحدثاً بها، ولكن غير واجب ولا مسنون فمن شاء فعله ومن شاء تركه. وإن صحبه بعض المحاذير كاعتقاد فاسد مثلاً من دفع العين أو الحماية من الأذى وجب تركه، كما بينا في الفتوى رقم: 24328.
وأما الجمع بين العقيقة وغيرها في النية فالأولى تركه لما بيناه في الفتوى رقم: 885، ولكن لك أن تدعو زملاءك أو أقرباءك عليها إلا أنه لا بد من نية العقيقة عند ذبحها لكونها عبادة فلا تصح إلا بنية. قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة، كما قلنا في الأضحية. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(13/15822)
عقيقة الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكر القائمين على الموقع وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء والأجر، سؤالي يتعلق بالعقيقه، أنا عمري الآن 26سنة ولي أربع إخوان أهلي سامحهم الله لم يذبحوا لنا عقيقة أبداً، نحن الخمسة ولا أعلم السبب الأساسي أهو جهل بالموضوع أو عدم اهتمام أو قلة مال، ما رأيكم ماذا يجب علي أن أفعل أنا وإخوتي، هل يتريب علينا عمل شيء معين تجاه والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستحب لمن بلغ ولم يعق عنه أهله أن يعق عن نفسه، لما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبياً. صححه الألباني في السلسلة.
وعلى ذلك فينغي لك ولإخوانك أن تعقوا عن أنفسكم ما دام أهلكم لم يعقوا عنكم لا ستدراك ما فات من سنة العقيقة، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 66644 وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والذي عليكم عمله مع والديكم هو برهما والإحسان إليهما في حياتهما والدعاء لهما بعد وفاتهما، كما أمر الله تعالى بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا..... {الإسراء:23} ، وبقوله تعالى: وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:24} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427(13/15823)
العقيقة وتوزيع الحلوى في اليوم السابع
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله قريبا سأرزق بمولود وأريد معرفة هل تقليد السبوع من حلاوة وشيكولاته وحمص صح أم خطأ أما العقيقة فما هي؟ وماذا يذبح؟ وكيف تقسم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنن المؤكدة عند ولادة المولود أن يذبح عنه في اليوم السابع وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها, ويسمى. ويذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2287، وأما توزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عند العقيقة فلا بأس به في حد ذاته ما لم يكن هناك مانع خارجي. ولكن توزيع الحلوى الطعام والهدايا لا يجزئ عن ذبح العقيقة الذي ذكرنا أنه سنة مؤكدة على من قدر عليه. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 27750.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/15824)
لا أثر لكثرة وقوع الصبي لكون والده عق عنه شاة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني يقع كثيرا وتحدث لة إصابات وعندما ولد عملنا له عقيقة بخروف واحد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ ابنكم، ولتعلم أن الأصل أن يعق عن الولد بشاتين لما رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم.
ولذلك فلا شيء عليكم الآن بعد ما قمتم بذبح شاة عن الولد.
ولا أثر لذلك ولا علاقة له بكثرة وقوعه، فذلك شيء عادي عند الأولاد، وخاصة في بداية المشي.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(13/15825)
ذبح العقيقة عن المولود الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح العقيقة الطفل المولود الجديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حكم العقيقة عن المولود الجديد فهو سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه سابعه ويحلق شعره ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها، ويسمى.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 2287، 885، 44768،.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1427(13/15826)
إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بذبح العقيقة عند الجزار وأخذت اللحم وتركت له الرأس والفروة والأمعاء حيث إنى لن أستخدمها فى العقيقة، وقمت بدفع أجرة الذبح كاملة له، ثم علمت بعد ذلك أن الجزار يبيع هذه الأشياء ويأخذ ثمنها، فهل تقع هذه العقيقة صحيحة؟ وهل أعيد العقيقة أم ماذا أفعل؟ وهل ذبح جديين عن الذكر أفضل أم ذبح خروف أفضل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد دفعت شيئا من العقيقة إلى الجزار على سبيل الهبة أو الهدية كما هو ظاهر السؤال وليس على سبيل الأجرة فلا حرج عليك في ذلك، قال ابن قدامة في المغني عند الكلام على إعطاء الجزار أجرته من الأضحية: فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهبة فلا بأس. أهـ
ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية، قال صاحب الروض المربع وهو أحد كتب الحنابلة: حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. أهـ
فإذا جاز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية جاز ذلك في العقيقة، وأما بيعه هو لما أهديته له أنت فلا حرج فيه.
وأما هل ذبح جديين عن ذكر، إن كنت تقصد بالجدي مدلوله عند أهل اللغة وهو ولد المعز، فإن العقيقة بالجدي لا تجزئ كما في الفتوى رقم: 36947، وأما إن كنت تقصد ذكر المعز الذي تجاوز السنة فهو مجزئ، وأما أيهما أفضل؟ فإن السنة وردت بأن يعق عن الغلام شاتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الغلام شاتان. رواه النسائي.
واسم الشاة يطلق على الضأن والمعز كما في الفتوى رقم: 53132.
فنرى أن العقيقة عن الغلام باثنين من المعز مجزأين أفضل من العقيقة عنه بواحد من الضأن لظاهر الحديث، وإن كان جنس الضأن أفضل كما نص عليه الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/15827)
نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الصحيح أنه من المستحب عدم نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها؟ وما الأدلة الشرعية على ذلك؟
وجزاكم الله الخير كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بأنه يستحب عدم نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها قولا لا نعلم له أصلاً، والأصل أن نظره إليها لا شيء فيه، ولو كان استحباب عدم نظره إليها صحيحا لكان الأب مطالبا باستنابة غيره في ذبح عقيقة ابنه ولم ينقل أنه مطالب بأن ينيب من يذبحها عنه وهو إذا ذبحها فمن غير الممكن أن لا ينظر إليها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/15828)
لا يشترط الترتيب بين الأبناء في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح العقيقة عن الأولاد في رمضان لأخذ ثواب تفطير الصائم؟ وهل تجوز بعدم التسلسل أي إن لي بنتا كبرى ثم يليها ولدان ثم يليها بنتان فهل يجوز لي البدء بمن أريد أم يجب أن أبدأ بهم بالتسلسل أي البنت الكبرى، ثم الولد ومن بعده الولد، ثم البنتان - علماً أنها توأم آخر بنتين - وبم أعق هل الخروف هو ما يجب أن أعق به؟
أفيدونا أفادكم الله.. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة، ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، ولا حرج في ذبحها في رمضان مع نية تفطير الصائمين.
ولا يشترط الترتيب بين الأبناء بحسب ولادتهم لعدم ورود شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يراعي ويذبح عن الذكر شاتين، ويحصل أصل السنة بواحدة، وعن الأنثى شاة من الضأن أو المعز، مجزئة في الأضحية، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/15829)
عقيقة الكبير عن نفسه والعقيقة عن الأبوين الميتين
[السُّؤَالُ]
ـ[2- ماهي العقيقة وما هو حكمها، وكيف يتم توزيعها ,,, وإذا لم تذبح للفرد عند ولادته
... ... من قبل الأهل، فهل يجوز أن يفي هو ويذبحها في حياته وهو كبير ,,,وهل يجوز أن تذبح
... عن الأم والأب بعد مماتهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ويبدأ وقتها من اليوم السابع للمولود، وقد سبق لنا تعريفها وذكر حكمها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4907،
وطريقة توزيعها هي الطريقة التي توزع بها الأضحية، فلا بأس بأن يأكل صاحبها منها، ويعطي الجيران والأصدقاء والأقارب ويتصدق على الفقراء والمساكين من غير حد. وإذا لم يعق الأهل عن الشخص وبلغ عق عن نفسه. ولم نجد من أهل العلم من ذكر أن الإنسان يفعلها عن أبيه أو أمه بعد موتهما. ولكنه لو فعلها بنية الصدقة، فلا نرى حرجاً في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(13/15830)
حكم صنع العقيقة من الهدايا المقدمة بمناسبة الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر عن عقيقة المولود، هل يجوز أن يأخذ أهل المولود مبلغا من الهدية التي قدمت للمولود وعمل عقيقة له، وهل هذه الأموال أو الهدية تكون خاصة بالمولود ولا يحق للأهل التصرف فيها أم هي ملك للأهل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود ويؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، وهذا هو مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، ولك أن تراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 2287.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن الهبة إذا كانت قد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفاً فيها تصرف المالك في ملكه، أو حيزت له إن لم يكن أهلاً للحيازة، ورفع الواهب عنها يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما أو فلس الواهب فإنها تمضي، وتصير ملكاً للموهوب له، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز.
وعليه؛ فالهدايا التي تقدم بمناسبات الولادة والعقيقة إذا كان أصحابها يعطونها لمن هو مطالب بالعقيقة، فلا مانع من استعانته بها في نفقات العقيقة، وإذا كان المقصود بها هو المولود نفسه أو أمه أو غيرهما ممن ليس مخاطباً بالعقيقة، فلا يجوز صرف شيء منها في العقيقة إلا بإذن ممن هي مخصصة له، وبشرط أن يكون إذنه معتبراً، بأن كان بالغاً رشيداً.
ويمكن معرفة من هي مخصصة له من الواهب نفسه إذا صرح بذلك، أو من العرف الجاري في ذلك عند المجتمع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/15831)
التعجيل بذبح العقيقة عن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ولد عمره ثلاث سنوات وأود ان أذبح عنه عقيقة وقد اقترب شهر رمضان فهل من المستحب تأخيرها إلي أثناء شهر رمضان أم تستوي فضلها في أثناء الشهر أو غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاته ذبح العقيقة إلى ما بعد اليوم الحادي والعشرين من الولادة فإنه مخير بعد ذلك في ذبحها متى شاء.
قال صاحب الروض المربع: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد. اهـ
فيخير الأخ السائل بين ذبحها قبل رمضان أو في شهر رمضان. ولعل تعجيل ذبحها قبل رمضان أفضل لأنه أسرع في البر. ولهذا ذهب الفقهاء إلى حسبان يوم الولادة من الأيام السبعة في ذبح العقيقة قالوا: لأن المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة. اهـ من حاشية الجمل.
ثم إن الغلام إذا لم يعق عنه فإنه محبوس عن الشفاعة لوالديه أو محبوس عن خير يراد به على أحد التفسيرين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. رواه أهل السنن. وعلى كلا القولين ينبغي التعجيل بفك الرهن عنه وتسريحه من حبسه. ولاسيما أنه ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العقيقة. كل ذلك يرجح استحباب تعجيلها على تأخيرها إلى رمضان. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1383، والفتوى رقم: 2287. ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(13/15832)
من كان عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر
[السُّؤَالُ]
ـ[الجواب على السؤال كان غير مفهوم في الوقت الذي ازدادت الطفلة لم تكن عندي القدرة لذبيحة والآن أريد أن تعطوني الحل أنا الآن في حيرة الطفلة توفيت وعمرها 3.5سنة، جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ولد له مولود هو قادر على العقيقة في مدة النفاس طلب منه استحباباً فعلها وإلا فلا يستحب. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ولوكان الولي عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع استحب في حقه. وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس -أي أكثره كما قال بعضهم- لم يؤمر بها، وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتصى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر. انتهى
وعليه؛ فإن كنت أيسرت في مدة النفاس وأكثرها ستون يوماً استحب لك أن تعق عن ابنتك وإلا فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(13/15833)
من اشترى عقيقة فماتت قبل ذبحها وعجز عن بدلها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اشترى شخص خروفا لعقيقة مولود ومات الخروف قبل ذبحه وحالته المادية ليست جيدة هل عليه شراء خروف آخر أو النية في الخروف الأول تجزئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، فمن اشترى عقيقة ثم ماتت قبل ذبحها وعجز عن شراء بدلها فنرجو الله تعالى أن يكتب له مثل أجر العقيقة، وأما سنة العقيقة فلا تسقط بموت الخروف، ومتى استطاع أن يعق عن ولده ولو بقرب بلوغ الولد سن التكليف استحب له أن يعق عنه، فإذا بلغ الولد عق عن نفسه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/15834)
العقيقة بعد البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي لم يخرج عند ولادتي العقيقة وهي كما أعلم واجبة هل أستطيع أن أخرجها الآن وأنا عمري 24 عاما؟
وإن أخرجتها هل يجب أن أجهر أمام الناس أنها عقيقتي؟ وكم هو مقدار هذه العقيقة من الأضاحي؟
هذا وجزاكم الله كل خير عن الأمة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، ويمكن لمن لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه بعد البلوغ، ومقدارها في حق الذكر شاتان وهذا هو الكمال، وتحصل أصل السنة بشاة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 49799، والفتوى رقم: 30710، والفتوى رقم: 4907.
ففي هذه الفتاوى جميع ما طلبت وأما إعلام من يدعى إلى العقيقة فليس بلازم، بل بمجرد أن تجمع عليها الناس أو توزعها مع نية كونها عقيقة كاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/15835)
الوكالة في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لعائلة أهل أب الطفل أن بعقوا عنه (العقيقة) علما أن المال من الوالد والعقيقة ستكون بغير الدولة التي بها؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبح أهل أبي الطفل للعقيقة عنه عندهم أو في أي مكان آخر غير المكان الذي ولد فيه الطفل لا مانع منه شرعا وهو مجزئ سواء كان ذلك تبرعا من أحدهم أو وكالة ممن عليه العقيقة شرعا.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 24308، 15671، 60837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/15836)
حكم تلحين القرآن والذكر احتفالا بالمولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أتأكد وأزيد من معلوماتي لا أكثر، هل المولد (العقيقة ومن ثم يتبعها القراءات وتلحين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم) مسموح به؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد ما يعمله الناس من الأمور المحدثة المبتدعة عند المولد النبوي من ولائم واحتفالات وغيرها، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 1888.
وإن كنت تقصد عقيقة المولود فقد بينا أحكام العقيقة مفصلة في الفتوى رقم: 2287، وتلحين الصوت بالذكر والقراءة كما ذكر السائل من الأمور المحدثة المبتدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(13/15837)
عمل العقيقة من غير مال الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عمل العقيقة من مال غير مال الأب أو من مال أعطي للأب على سبيل الهبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما أعطي للأب من مال على سبيل الهبة، فيجوز عمل العقيقة منه لأنه ماله، ملكه بالهبة، وأما عملها من مال غير الأب، فإما أن يكون بإذن الأب فيجوز أيضاً، وأما أن يكون بغير إذنه ففي إجزائها خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 15671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/15838)
لا مانع من العق عن المولود قبل خروجه من المستشفى
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بمولودة سميتها آية غير أنها دخلت الحضانة فور الولادة ولمدة غير محددة والسؤال هل أستخرج لها شهادة ميلاد وأعق عنها؟
وأيضا ما حكم الدين في ثقب أذنها للزينة ولبس الذهب فيها هل هو جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة موكدة كما عليه جمهور أهل العلم، وتسن يوم السابع للولادة، ولا مانع من العق عن المولود قبل خروجه من المستشفى (الحضانة) وكذلك بالنسبة لاستخراج شهادة الميلاد.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو جواز ثقب أذن البنت فيجوز ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: 23859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/15839)
أقوال العلماء في جعل العقيقة وليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعمل عقيقة لابنتي التي عمرها سنتان، ولا أريد أن أستدعي الأقارب تجنبا لمشاكل صارت لي سابقا في مناسبات كهذه مثال فلان أكل وفلان لم يأكل وفلانة أخذت وأخرى لا، كيف أتصرف]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة، ولا ينبغي تأخيرها عن وقتها وهو اليوم السابع للولادة كما بينا في الفتوى رقم: 2287 وسبيلها سبيل الأضحية تطعم منها أهلك وتهدي للجيران والأصدقاء، وطبخها أفضل. قال ابن جريج: تطبخ وتهدى للجيران والصديق وسبيلها سبيل الأضحية.
وقد نص بعض العلماء على كراهة اتخاذها وليمة كوليمة العرس. قال خليل في مختصره: وكره عملها وليمة ونص عليه ابن عبد البر في التمهيد أيضا، وفي حاشية إعانة الطالبين: ويطبخ لحمها ويبعث به إلى الفقراء وهو أحب من ندائهم عند بيته، وذلك لقول عائشة إنه سنة. وفي الفواكه الدواني: ويكره جعلها وليمة ويدعو لها الناس كما يفعله الناس، وإنما كره لمخالفته لفعل السلف وخوف المباهاة والمفاخرة، بل المطلوب إطعام كل واحد في محله، ولو وقع عملها وليمة أجزأت.
فهذا هو الأولى أن تذبح ويطعم منها الأهل والجيران والأصدقاء والفقراء، كلُ يبعث إليه في محله على سبيل الهدية، وإن تصدق ببعضها فلا حرج. قال في المجموع: ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، وكذا في روضة المحبين.
وبهذا تنجو مما وقعت فيه سابقا وهو الأولى لك والأفضل، لأن الدعوة إليها نص البعض على كراهتها مع ما تسببه من الشحناء والبغضاء، وإن نص بعض العلماء على أنه لصاحبها أن يصنع فيها كيف شاء. قال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.
وفي المغني: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن، ولكن حيث لا يحدث ذلك فتنة وخصاما ويكون سبيلا للتفاخر والتحاسد، أما وقد حصل هذا، فإنه ينبغي أن يلتزم بما أثر عن السلف في ذلك، وللعلامة ابن القيم رحمه الله كتابا سماه تحفة المودود في أحكام المولود، ننصح باقتنائه وقراءته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/15840)
تأخير ذبح العقيقة والاشتراك فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بأنثى وذلك في يوم الأحد 10 أكتوبر 2004 ونويت عمل عقيقة لها وذلك بذبح خروف ولكن لظروف خارجة عن إرادتي تأجل الذبح حتى الآن فدلوني هل أستطيع أن أذبح الآن وهل أذبح في يوم سبت لأن أسبوع ابنتي كان يوم سبت وهل يجوز أن تكون العقيقة مشتركة في ذبح واحد مع قريب لي يريد أن يذبح بقرة لشفاء ابنه من المرض ويوزعها على الفقراء فهل يجوز لى أن أدفع مالا وأشترك في هذا الذبح ويكون ذلك عن عقيقة ابنتي أم يجب على أن أذبح ذبحا منفردا ليس فيه شريك آخر. أفيدوني أفادكم الله بسرعة الرد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذبح العقيقة الآن، ولا يلزم أن تكون يوم سبت، بل اذبحها في أي يوم شئت، ولا مانع من الاشتراك مع قريبك بحيث يكون سبع البقرة عقيقة لك عن ابنتك والباقي لقريبك بأي نية أراد، وانظر الفتوى رقم: 18630 عن الاشتراك في العقيقة، والفتوى رقم 2287 لمعرفة الوقت الذي تذبح فيه العقيقة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/15841)
العقيقة والأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أب عندي ابن وبنت وأريد أن أعرف بالنسبة إلى الأضحية للأولاد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعق عن الولدين، ولمعرفة ما هي العقيقة وما هي أحكامها راجع الأجوبة التالية أرقامها: 2287، 3182، 1433.
وإذا كنت تسأل عن الأضحية التي هي الذبيحة من بهيمة الأنعام في وقتها المشروع من ذي الحجة فإن الأب يجزئه أضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد وغيرهم، بشرط كونهم يسكنون معه، وينفق عليهم كما سبق في الفتوى رقم: 14090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(13/15842)
العقيقة عن ولد الغير بإذنه والتنازل عن ثمنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سؤالي أنه لدي أخ يعيش في أمريكا وقبل فترة رزقه الله تعالى بمولود ذكر وكان الوضع المادي له ليس كثيرا وكان يريد أن يذبح عقيقة عن الولد وعندها أنا كان لدي المبلغ فأخبرته أني سوف أذبح العقيقة عنه وعندما يحصل على المبلغ يرسله لي ولكن أنا أريد أن أسامحه فهل هذ يجوز شرعا أم أنه يجب أن يرسل لي المبلغ.
وأشكركم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك ولا عليه في أن تسامحه بهذا المبلغ ما دام أنك عققت عن ولده بإذنه، فهو بمثابة دين أسقطته عنه، وإنما الخلاف في إجزاء العقيقة عن الغير بغير إذن من تلزمه نفقته وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 15671.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1426(13/15843)
فساد لحم العقيقة والذبيحة المنذورة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحسب هذا النذر والعقيقة أم لا، والسؤال هو كالأتي:
أولاً أنني بيت النية أنا وزوجي لكي نعمل خروفين للعقيقة وخروفا للنذر وعملنا ذلك بالفعل وذبحنا، وبصراحة الوقت كان دقيقا لكي أفرقها، ولكني فرقت شيئا بسيطا جداً منها، وكلها تركتها في الفريزر، وعندما أخرجتها اليوم التالي وجدت أغلبيتها فاسدة، وقليل منها فرقته، فهل تحسب هذه الذبائح أم لا؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 59094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/15844)
حكم العيب الطارئ على العقيقة والمنذورة بعد الذبح
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن العقيقة؛ عندما ذبحت ذبائح، وأردت تفريقها كانت قد فسدت هل تحسب أم لا؟ وهم ثلاث، بعض منها فرقته، والأكثر فسد كله، وقد كانت النية سليمة من الأب والأم. عفوا هم خروفان عقيقة وواحد نذر هل يحسب حسب النية أم يعاد كله؟ ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 2287، ولم نجد من تكلم من أهل العلم عن إجزاء العقيقة أو عدم إجزائها في حالة ما إذا فسد لحمها بعد ذبحها؛ والظاهر - والله أعلم – أن فساد لحم العقيقة لا يمنع من إجزائها قياسا على الأضحية، فقد نص بعض أهل العلم على أن العيب الطارئ عليها بعد الذبح لا يمنع إجزاءها.
وأما المنذورة فيجب التصدق بها كاملة، فإن فسد لحمها لزم الناذر شراء اللحم بمقدار ما فسد، أو شراء بدل المنذورة، ولا يلزمه إعادة الذبح لأن إراقة الدم قد حدثت، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (ولو ذبح المنذورة) , ولو حكما (في وقتها , ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم) , ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف يأخذ القيمة ويتصدق بها كما صرح به أصله وما ذكره كأصله هنا من الاكتفاء بإخراج قيمة اللحم وجه مبني على أن اللحم متقوم والأصح بناؤه على المصحح من أنه مثلي أنه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه في آخر باب الدماء.اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(13/15845)
لا تجزئ شاة واحدة عن مولودين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت عمرها 5 سنوات لم أعمل عقيقة عنها، ورزقت بطفلة أخرى منذ أيام
- هل يمكن أن أذبح شاة واحدة بنية العقيقة عن الاثنتين معاً
- وما هو الوقت المناسب لذبح العقيقة
- وما هي مواصفات الشاة وعمرها
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، فتذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة واحدة، وإذا فات وقت الذبح لأي سبب فإنه يذبح في الرابع عشر، فإذا لم يمكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يمكن ففي أي وقت تيسر، وتراجع الفتوى رقم: 355.
وعلى ذلك، فإذا كنت مستطيعا فإن من السنة أن تذبح شاة عن بنتك التي لم تذبح عنها أصلا عندما يتيسر لك ذلك، ولا تنتظر ولادة المولود الآخر مادمت قادرا على أداء هذه السنة والشعيرة العظيمة.
ولا تجزئ شاة واحدة عن مولودين، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
وأما مواصفات العقيقة فهي مواصفات الأضحية، فراجع فيها وفي المزيد من تفاصيل العقيقة الفتاوى التالية أرقامها: 2287، 13884، 28467، 4907، 49799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1425(13/15846)
هل تشترط رؤية العقيقة وقت ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[نود أن نعمل عقيقة لابننا ونحن موجودان في بلد أوروبي وصعب أن نذبح في أي وقت فعيد الأضحى على الأبواب فنريد عندما نضحي نذبح شاتين أخريين بخلاف شاة الأضحى للعقيقة فهل يصح ذبح العقيقة في عيد الأضحى أو توصية شخص بذبحها وجلبها لنا دون أن نكون حاضرين وقت ذبحها. أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الوقت المحدد من السنة قد فات وهو اليوم السابع من الولادة، فلا مانع شرعا من ذبح العقيقة في أي وقت أو أي مكان. فلا يشترط في صحة العقيقة أن يراها صاحبها وقت ذبحها. ولكن إذا كان ذبحها مع الأضحية يؤدي إلى فسادها وعدم استهلاكها فلا ينبغي لما فيه من تضييع المال. والعقيقة والأضحية يستحب التصدق منهما والهدية.. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(13/15847)
عقيقة الجد عن حفيده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يعق أبي عن ابني حيث إننى لا أملك المال الكافي لكي أعق عن ابني إن شاء الله وهل هذا يكفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة عن المولود سنة مؤكدة على والد المولود إن كان قادرا عليها هذا هو الأصل، ولا مانع أن يعق عنه جده أو من تبرع له بذلك، وخاصة إذا كان والده عاجزا أو لا يملك المال الكافي للقيام بها، فبذلك تحصل السنة، ولا داعي للتغالي فيها، فمن السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(13/15848)
الجمع بين نية الأضحية والعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي إن شاء الله ذبح أضحية عيد الأضحى ومعها نية العقيقة لمولود جديد إن شاء الله وهي عبارة عن كبشين وكما قرأت في فقه السنة أنه يجوز ذلك، ولكن أريد أن أشرك معي أحد الأقارب في ذبح بقرة هو بنية الأضحية وأنا بنية الأضحية والعقيقة، فهل يجوز لي جمع النيتين والاشتراك في الأضحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين العقيقة والأضحية مسألة خلاف بين أهل العلم، وكنا بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيها فتوانا رقم: 885.
وأما الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت بدنة أو بقرة فإنه مجزئ عند جمهور العلماء، وخالف في إجزائه المالكية، والراجح ما عليه الجمهور لما صح في ذلك من السنة، وراجع فيه فتوانا رقم: 29438.
والذي ننصحك به هو أن تذبح الكبشين اللذين عندك، ويكون أحدهما عن العقيقة والآخر عن الأضحية خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(13/15849)
العقيقة والأضحية والعقيقة عن الميت وبلع الصائم البلغم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أضحي مع إخوتي ببقرة أنا لم يذبح عني عقيقة، فهل يجوز أن أدخل بحصتين في البقرة واحدة للعقيقة وأخرى للأضحية، هل من الواجب أن يعق عن المتوفى إذا لم يتم ذلك أثناء حياته، عانيت في شهر رمضان المبارك من حرقة وأحماض في معدتي وحصل أن خرجت هذه الأحماض من المعدة ووصلت فمي إثناء الصلاة ثم أعدت بلعها هل علي إعادة صيامي لهذه الأيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والذي نراه صوابا هو عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهما، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 885.
وعليه فينبغي أن تذبحي عن عقيقتك شاة، وذلك هو السنة لما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين.
والعقيقة سنة وليست بواجبة، فإذا رأى أهل الميت أن يعقوا عنه ولم يكن قد عق عنه في حياته فذلك حسن.
والأحماض التي ذكرت هي ما يسميها أهل الطب بالبلغم، وقد اختلف العلماء في صحة وفساد صوم من ابتلعه عمدا، والمعتمد الصحة، وأما ابتلاعه سهوا أو غلبة فلا شيء فيه اتفاقاً، وراجعي فيه الفتوى رقم: 2787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(13/15850)
هل يجزئ عمل وجبات إفطار للصائمين بدل العقيقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو عن العقيقة.هل من الممكن أن أعمل وجبة إفطار للصائمين في مسجد من مساجد ألمانيا بدلا عن ذبح شاتين لأن الذبح هنا فيه صعوبة شديدة.جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست بواجبة، والأصل فيها ما رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى. وروى أصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وعليه فإن إفطار الصائمين أمر حسن وفيه أجر كبير، ولكنه لا يقوم مقام العقيقة إذا لم يكن فيه ذبح، فإذا كان الأخ السائل يستطيع الذبح عن مولوده فهو السنة وهو المطلوب، وإن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه في تركها إلى أن تحصل له الاستطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/15851)
حكم ذبح العقيقة بعد العصر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز ذبح أضحية العقيقة بعد العصر؟ وهل لها وقت محدد؟
وشكراً والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة يجوز ذبحها بعد العصر، ووقتها الذي ندب إليه الشارع هو يوم السابع، ويدل لذلك ما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. ويحلق رأسه ويسمى. والحديث صححه الألباني.
ويشرع ذبحها طيلة اليوم كما في الضحية، وقد ذكر النووي في المجموع أن السنة ذبحها اليوم السابع.
وقال خليل في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا.
وقد ذكر بعض شراح خليل أنه يندب أن تذبح بعد طلوع الشمس، ولكن لو أخر فذبحها بعد العصر أجزأه كما تقدم.
وراجع الفتوى رقم: 49306، والفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(13/15852)
مسائل حول العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي 4 أطفال ذكور وثلاث بنات ولم أقم بعمل عقيقة لهم، هل يجوز الجمع في العقيقة بينهم بذبح بدنة بدلا من عدد من (الشياه) وتوزيعها على أهل الحي الذي اسكن فيه، هل يجوز أن أعق عن نفسي، مع العلم بأنني لا أعلم إذا كان الوالد رحمه الله كان قد ذبح عني عقيقة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست بواجبة، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري وغيره، وروى الترمذي وأبو داود عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
وهذه السنة تفعل في اليوم السابع من الولادة، وإذا تأخرت عنه في اليوم الرابع عشر، فإن تأخرت على ذلك ففي اليوم الحادي والعشرين فإن تأخرت عن ذلك فلا مانع من فعلها في أي زمن قادم، ولكنها قبل بلوغ الأبناء يفعلها الوالد عنهم أو من تلزمه النفقة وبعد بلوغهم تسقط عنه، ولا مانع من أن يفعلوها هم عن أنفسهم إن أرادوا ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 16868.
وإشراك جميع الأولاد في بدنة يعق عنهم بها جميعاً لم يرد به نص، لذا فإنا لا نراه مع أن بعض أهل العلم قال به، وراجع فيه الفتوى رقم: 2759.
ولا مانع من أن يعق الإنسان عن نفسه إذا كان لا يدري ما إذا كان والده عق عنه أو لم يعق، مع أنه لا حرج عليه في تركها ولو علم أن أباه لم يعق عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1425(13/15853)
تجوز العقيقة من الشاة المهداة
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت ولله الحمد بمولود ذكر وأريد أن أعمل له عقيقة وسؤالي هو:
1. هل هناك مدة أو موعد معين للعقيقة؟
2. أهداني قريب لي خروفا، هل يمكن أن أذبحه بنية العقيقة أم لا بد أن تكون من حر مالي؟.
3. هل لا بد أن أوزع العقيقة أو الذبيحة بالكامل أم يمكن أن أهدي منها؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموعد الذي حدده الشارع للعقيقة هو يوم سابع الولادة، ويدل لذلك ما في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. رواه أصحاب السنن.
ويجوز أن تذبح عنه الخروف الذي أهدي إليك، لأنه أصبح ملكاً لك، فاستوى مع مالك الأصيل، ويجوز لك كذلك أن تأكل لحم العقيقة، وتهدي للجيران والمساكين، وتدخر ما شئت، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 33951، 2287، 1383، 355، 4907، 9172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1425(13/15854)
حكم هبة العقيقة للأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد شهرين سأضع طفلا ذكرا، وسيكون له عقيقتان، واتفقنا أنا وزوجي أن ياخذ أهله ذبيحة ويوزعوها كيفما شاؤوا ولأهلي ذبيحة يوزعونها كيفما أرادوا، هل يجوز أن يأخذ أهلي كل الذبيحه لهم، فأنا أرغب بذلك وأقول إن أهلي أولى الناس هم ليسوا فقراء ولكن الحاله المادية متوسطة وسمعت مؤخراً أنهم من شهر ونصف لم يحضروا لحما لغلائه وأنهم يحضرون الدجاج بكثرة، قالت أختي هذا الكلام على سبيل الضحك وليس للشكوى فتأثرت كثيرا، فهل يجوز أن أعطي عقيقة ابني كلها لأهلي، علما بأنني قلت هذا الكلام لأختي فرفضت وقالت لا هنالك من أحق منا بهذه، وأنا أعلم أنه يمكن أن يعمل الشخص عزيمة للأصدقاء والأقارب فيها، فأنا أقول لماذا نعمل عزيمة لكل العائلة وأنا أستطيع أن أوفر على أهلي شراء لحم لمدة شهر أو شهرين فليأخذها أهلي كلها، ما رأيكم في هذا أرجو إجابتي بشكل محدد أفعل أم لا، بقي أن أقول أن عدد أسرتي 5 أفراد؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية توزيع العقيقة في الفتوى رقم: 9172، ويستحب أن توزع العقيقة كما توزع الأضحية، ولا مانع من هبتها لأهلك كلها أو بعضها، كما في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/15855)
هل تشترى العقيقة بالمال المقبوض من الجمعية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أقوم بعمل عقيقة لابنتي، والسؤال هو: أنا قمت بعمل جمعية وأريد أن اشتري العقيقة من هذا المال الذي قبضته من الجمعية، هل هذا يجوز، وهل يجوز أن اشتري العقيقة وأنا مدينة لأحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بالجمعية جمعية الموظفين التي يدفع كل شخص فيها قسطاً كل شهر ويعطونه لأحدهم ثم للثاني ثم للثالث، فإنه لا حرج في أخذ ثمن العقيقة منها، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1959، 40584، 4907، 35097.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(13/15856)
لا بأس بذبح عقيقة عن إخوتك تنفيذا لوصية الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أوصاني والدي قبل وفاته بأن أذبح عقيقة لإخوتي المتوفين وهم صغار أرشدوني جزاكم الله خيراً
كيف أفعل ذلك؟ كما أنه لدي أولاد ولم أذبح لهم عقيقة فهل يجوز الذبح الآن وبالتتابع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وقال الظاهرية بوجوبها وهو قول عند الإمام أحمد، روى أصحاب السنن من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
وكنا قد بينا أحكام العقيقة مفصلة في فتاوى سابقة، فراجع فيها الفتوى رقم: 2287.
وقد أوضحنا فيها أن من لم يتمكن من فعل العقيقة في اليوم السابع من الولادة أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فله أن يفعل ذلك متى تيسر له.
ثم إن إنفاذ وصية الوالد بعد موته من البر به، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كان يبقى شيء من بر الوالدين بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.
وبناء على جميع ما تقدم.. فلا بأس بأن تذبح عقيقة عن كل واحد من إخوتك الذين توفوا وهم صغار، إنفاذا لوصية أبيك، وأحرى من ذلك أن تذبحها -أيضاً- عن أولادك الذين لم تعق عنهم، ولا مانع من ذبح كل عقيقة في يوم بالتتابع أو بدونه، كما لا مانع من ذبح كل ذلك في يوم واحد، وإنما ينظر في ذلك ما هو أصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(13/15857)
لديه ولد وبنت ويريد أن يعق عنهما
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بطفل ذكر وهذا من سنتين ونصف السنة ولم أقم بعمل عقيقة وذلك لقصر ذات اليد وبعدها رزقني ربي رب العزة بمولودة أخري وأريد أن أولم عليهما وكما أخشي أن المبلغ المرصود لهذا لا يكفي لإحياء سنة النبي علية الصلاة والسلام وأريد الفتوي في هذا؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيقة غير واجبة عند الجمهور من الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل هي سنة في قول عامة أهل العلم، فمن رزقه الله ولداً أو بنتاً سن له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعق عن الولد شاة، كما فعل صلى الله عليه وسلم أو شاتين كما أمر في الحديث الذي جاء عنه من رواية أبي داوود: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وقال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإذا عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة. انتهى
ولو ذبح عن الغلام شاة أجزأه ذلك. قال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها، لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. رواه أبو داوود.
ووقت العقيقة الموافق للسنة أن يذبح يوم السابع، وقال في المغني: والعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل.
وأما ما يطلب منك الآن فهو أن تعق عن البنت المولودة، فإن كان المبلغ يفي لشراء شاتين شاة عنها وشاة عن الولد فعق عنهما، وإن كان المبلغ لا يفي إلا بشاة واحدة ولم تجد من يقرضك ثمن الشاة الثانية فعق عن البنت ودع عنك الولد، لأن فترة ولادته مرت عليك وأنت غير مستطيع مع أن قضاءها مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا، ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 4907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/15858)
الحكمة من سنية العقيقة للذكر بشاتين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكمة من أن العقيقة للذكر شاتان والجارية شاه؟ وفي حالة أنني لم أستطع أن أعق عن ابني الذكر شاتين هل تصح شاه واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حكم سنية العقيقة للذكر بشاتين تفضيل الذكر على الأنثى، وهذا من مظاهر هذا التفضيل، ومثل ذلك حقها في الإرث نصف حقه هو فيه، ثم إن هذا شرع الحكيم الخبير، وقد قال: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.
وقال: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
ومن مظاهر هذا التفضيل أيضاً أن الرسل كلهم كانوا رجالاً.
هذا؛ واعلم أنه يجزئ العق عن الذكر بشاة واحدة؛ كما يدل له الحديث: مع الغلام عقيقة. رواه البخاري.
ويدل كذلك أنه صلى الله عليه وسلم عق عن كل من الحسن وا لحسين بشاة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/15859)
العقيقة.. حكمها..شروطها.. وتوزيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ربنا رزقني بمولودة ووالدي كان لتوه متوفى منذ 40 يوما ولم أعمل لها عقيقة.
متى أعمل العقيقة؟ وماهي الفروض الواجب عملها
وهل كان يصح لي أن أعمل ووالدي متوفى؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي.
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أولى.
ولايجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. ولا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك.
وكان عليك أن تعق عن ابنتك ما دمت قادرا، وليس في قرب العهد بوفاة والدك ما يمنع من العقيقة إذ هي لشكرك نعمة الولد، والشكر لا ينافي الحزن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(13/15860)
حكم ضم نية الوليمة إلى نية العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[انا معاقة ولاأستطيع الاستغناء عن السيارة لأني أعمل فاشتريت أنا وزوجي سيارة مستعملة من الجمارك وبقى جزء كبير من ثمنها لم يسد ولم أعمل عقيقة لولدي والذي يبلغ من العمر 3 سنوات وأريد عمل عقيقة واحدة بنيتين له وللسيارة هل يجوز ذلك وهل يجوز لي عملها قبل تسديد باقي ثمن السيارة علما بأن أبي سدده عني وأصبح الدين لوالدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من السائلة الكريمة مراجعة الفتوى رقم 2287، للوقوف على معنى العقيقة وحكمها ووقتها ومن تلزمه، وهناك تعلمين أن العقيقة سنه مؤكدة وليست واجبة فإذا أمكن الجمع بينها وبين سداد الدين فذلك أفضل، وإن لم يمكن الجمع فيقدم سداد الدين عليها، ولتعلم السائلة أن العقيقة عبادة والعبادة لاتصح إلا بنية, وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في العقيقة قبل الذبح، فإذا ذبحت بهذه النية فلا بأس بالجمع بينها وبين الوليمة بسبب شراء سيارة أونحو ذلك من حدوث نعمة ودفع نقمة، وقد ذكر العلماء أن ضم نية التبرد إلى نية الوضوء لا يضر لانه يحصل ضمناً، وكذلك هنا لا يضر ضم نية الوليمة إلى نية العقيقة لحصول الوليمة ضمناً
جاء في المنثور في القواعد:
ماحصل ضمناً إذا تعرض له لا يضر كما لوضم إلى نية رفع الحدث نية التبرد.
وجاء في الموسوعة الفقيهة: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز تشريك مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة اهـ, ومن المعلوم أن فعل وليمة بسبب حدوث نعمة شراء سيارة أمر لا يحتاج إلى نية. والله أعلم
2287
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/15861)
لا بأس بالجمع بين الوليمة والعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[نويت أن أعمل وليمة لأشخاص قاموا بأداء فريضة الحج هذا العام ولدي ولد أريد ان أعق عنه، فهل يجوز الجمع بين العقيقة والوليمة في آن واحد (نفس الذبيحة) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 9172، والفتوى رقم: 25484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/15862)
يعق بالبقرة عن سبعة أفراد
[السُّؤَالُ]
ـ[لم يعق عنا والدانا عندما كنا رضعا، لكن أمي وأبي ينويان الآن أن يذبحا بقرة تكون بمثابة عقيقة لنا كلنا، ونحن ولدان وبنتان، فهل هذا جائز ومجزٍ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العقيقة تكون من الإبل والبقر كما تكون من الغنم، فإذا كانت العقيقة من البقر والإبل أجزأت عن سبعة، كما هو مذهب الشافعية قياساً على الهدي والأضحية، وبناء على ذلك فإن البقرة إذا استوفت شروط الأضحية جاز أن يعق بها عن سبعة أفراد، وراجع الفتوى رقم: 15288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1424(13/15863)
فعل أم المولود العقيقة في حال امتناع الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للأم عمل العقيقة للمولود في حالة رفض الأب؟ وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطالب بالعقيقة هو من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من ماله، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، وهذا مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أن لا يعق غير الأب إلا إذا تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم يكره.
وعليه؛ فنقول هنا إذا امتنع الأب عن العقيقة وأرادت الأم أن تعق هي فلتستأذن الأب، فإن أصر على الرفض فلها أن تعق مع رفضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/15864)
البقرة تجزئ عن سبعة في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت هذه الرسالة بالإنجليزية، وأريد أن أسأل عن جوازالعقيقة بذبح بقرة واحدة فقط عن أربعة أبناء (صبيين 26 عاما و 20 عاما, وفتاتين 22 عاما و 15 عاما) وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فالسنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، والصحيح من أقوال العلماء أن البقرة تجزي عن سبعة، وعليه فيجزئك ذبح البقرة عن أولادك المذكورين جميعا، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 15288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1424(13/15865)
عدم الجمع بين العقيقة والأضحية أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ولد عمره يوافق سنة مع عيد الأضحى، هل يجوز الجمع بين نيتين (العقيقة والأضحية) إذا كانت الأضحية عجلا جاموسا، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين العقيقة والأضحية مسألة خلاف بين أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 885.
وعليه فنصيحتنا لك هي أن تذبح بدل العجل ثلاثة خراف من الضأن، على ألا يقل عمر الواحد منها عن ستة أشهر، فتذبح أحدها عن أضحيتك واثنين عقيقة عن ولدك، وبهذا تكون قد فعلت الأفضل من جهة الأجر والأخف من حيث التكلفة المادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/15866)
كيفية توزيع لحم الذبيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف توزع الذبيحة إذا كانت
1- عقيقة
2- عن أحد الأبناء بمناسبة شفائه
3- إذا كانت لله ورسوله
4- إذا كانت عن البيت الذي بنيته
وهل يجوز أن تكون عن الأبناء وعن البيت وكيف توزع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسة للعقيقة وما يفعل بلحمها فتنظر بشأن ذلك الفتوى رقم: 9172
وأما الذبح شكراً لله تعالى لدفع ضر أو حصول نفع، كشفاء قريب مريض أو رجوع غائب أو بناء بيت أو نحو ذلك، فإن كان خرج مخرج النذر فإنه يلتزم فيه بحسب النذر في عدد المنذور به والجهة التي نذر لها، فيصرف إلى الجهة التي نذر إليها.
وإن لم يحدد جهة فمصرفه مصرف الصدقة، وإن لم يك نذراً فالأمر فيه واسع، وانظر الفتوى رقم: 9124 والفتوى رقم:
9406
وأما ذبحها لله ورسوله حسب ما ورد في السؤال، فإن كان المقصود الصدقة فهي للفقراء والمساكين أو على جهة البر التي قصدها الذابح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(13/15867)
العقيقة عن الطفل المتوفى قبل اليوم السابع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
وضعت زوجتى طفلة، وبعد ولادتها بدقائق توفيت، وذلك منذ حوالي 15 سنة، والآن أثناء تفحصي لمختلف فتاواكم وجدت أنه فى مثل حالتي يغسل الطفل ويكفن ويصلى عليه ويتم عمل عقيقة عنه، هذا وفى حينه قمت بكل هذا والحمد لله إلا العقيقة، أفتوني ماذا أفعل الآن؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقيقة غير واجبة عند جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 2287.
وهي مشروعة في اليوم السابع، فإن توفي قبل ذلك، فقد ذهب إلى مشروعيتها الشافعية والحنابلة، وخالفهم الحنفية والمالكية، وقد سبق بيان ذلك وأن الأولى أن يعق عنه، وذلك في الفتوى رقم: 7830.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(13/15868)
وضع ثمن العقيقة في مصالح المسجد خلاف الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وضع فلوس العقيقة في المسجد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة وذبحها أفضل من التصدق بقيمتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17205.
وعلى هذا؛ فإن وضع ثمن العقيقة في مصالح المسجد أو غيره خلاف الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1424(13/15869)
حكم العقيقة عن السقط
[السُّؤَالُ]
ـ[مات لي سقط في الشهر التاسع، وقد غسلته وختنته قبل الدفن، ولكن لم يعق عنه، أي لم يذبح عنه، وأيضا لم يصل عليه، فهل تشرع العقيقة والصلاة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العقيقة عن السقط هل تشرع أم لا؟
فذهب بعضهم إلى عدم المشروعية.
وذهب آخرون إلى مشروعية العقيقة عن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ونفخ فيه الروح، وعللوا ذلك بأنه حيٌّ يبعث يوم القيامة وينتفع بشفاعته لوالديه، فيشرع العق عنه، وأما الصلاة عليه، فإن كان بلغ أربعة أشهر، غُسِّل وصُلِّّي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق وصلى ابن عمر على ولد لابنته وُلِد ميتا -كما في المغني-.
ويؤيده ما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
وأما إذا دُفِن ولم يُصَلّ عليه، فتجوز الصلاة على قبره إلى شهر، فإن مضى الشهر ولم يصل عليه، فلا يصلى عليه بعده.
قال ابن قدامة في المغني: فإن دُفِنَتْ فله أن يصلى على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ
ونحب أن ننبه السائل إلى أن السقط لا يُخْتَن، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صبي مات وهو غير مختون، فهل يختن؟ فأجاب: لا يختن أحد بعد الموت.
وذهب الشافعية إلى أن من مات قبل الختان لا يختن لزوال التكليف عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424(13/15870)
العقيقة حق على الأب عن كل مولود
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط العقيقة وهل يشترط أن يكون الوالدان قد عق عنهما ليعقا عن ولدهما، وعن كم شخصاً يجزى العجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع في الفتوى رقم: 2287 شروط العقيقة، وكونها حقا على الأب عن كل مولود من أولاده، وكون الشخص إذا لم تذبح عنه عقيقة عَقَّ عن نفسه، إضافة إلى أن العقيقة إذا كانت من البقر فلا بد أن تكون سنها سنتين.
ويجدر التنبيه إلى أن العقيقة يُطالب بها الأب ولو لم يُعق عنه من طرف والده لسبب ما، كعجز أو جهل أو غير ذلك.
ومن جهة أخرى، فإنه لا يجزئ ذبح عقيقة واحدة عن أكثر من مولود واحد، بدليل ما في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة.
وإن ذبح ما يجزئ من البقر أو الإبل، فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ البدنة عن سبعة فيكون كل سبع منها عقيقة، أم أن البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، ذهب الشافعية إلى الأول، وذهب المالكية والحنابلة إلى الثاني، وهو الأحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1424(13/15871)
تسن العقيقة في حق الولد دون البلوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله لرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمت من أحد الزملاء أنه يجب حلق رأس الطفل المولود وعمل العقيقه له، عملا بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فأنا لم أعلم بهذه الأمور من قبل، ولدي ولدان وبنت في السن المدرسي , سؤالي: ما الدي يجب فعله الآن؟ أفيدونا وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن العقيقة سنة مؤكدة، وأن من لم يعق عنه حتى بلغ سن البلوغ، أنه تسقط المطالبة بعقيقته، وأن من كان دون ذلك يعق عنه، راجع في هذا الفتوى رقم:
16868. وبناء على هذا، فمن كان من أولادك دون سن البلوغ، فيسن في حقك أن تعق عنه، ومن كان منهم قد بلغ، فلا تعق عنه، وبخصوص حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة، فهو سنة وليس بواجب، ولو قمت بفعله في حق من تريد أن تعق عنه، فهو أولى، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3182، والفتوى رقم:.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(13/15872)
من باع جلد العقيقة فليتصدق بالثمن
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع جلد العقيقة نسياناً مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع جلد العقيقة، لأنها ذبيحة لله، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وحيث إنك فعلت ذلك ناسياً، فلا إثم عليك لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:86] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أبوداود وغيره.
لكن عليك أن تتصدق بهذا الثمن، وراجع الفتوى رقم: 17790.
ولمزيد من الفائدة عن العقيقة راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/15873)
حكم ذبح الجدي في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح جدي فى العقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الشاة التي يجزئ ذبحها في العقيقة هي التي تجزئ في الأضحية.
والأضحية يشترط فيها أن تكون ثنية، يعني سقطت ثنيتاها ونبت لها بدلهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. انتهى.
ولا يجزئ في الأضحية أقل من مسنة بدليل ما ثبت في الصحيحين: أن رجلاً قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
والجمهور على أن العقيقة يطلب فيها ما يطلب في الأضحية، ومن الأمثلة من كلام أهل العلم على ذلك قول محمد بن أحمد الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها، والأكل وقدر المأخوذ منها والادخار والتصدق والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية.
وعليه فإن ذبح الجدي لا يجزئ عنك في العقيقة، هذا إذا كنت تريد بالجدي مدلوله عند أهل اللغة أما إذا كنت تقصد ذكر المعز الذي تجاوز السنة فهو مجزئ، وراجع الفتوى رقم: 15288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/15874)
العقيقة يفعل بها صاحبها ما يشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[استفسار عن آداب سنة العقيقة:
خالي يريد أن يقوم بسنة العقيقة عن ابنته. ولكنه يريد أن يتفق مع الجزار على ذبح شاة له في محل الجزارـ لضيق المسكن ـ ثم يقوم الجزار بتجهيزها، ثم يعطي من لحمها للأقارب والناس، لكنه يريد دعوة الإخوة والأخوات فقط إلى طعام العقيقة لضيق المسكن، ولن يستطيع دعوة الأقارب والناس إلى طعام العقيقة. فهل هذا ينافي آداب سنة العقيقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذبح العقيقة عند الجزار لضيق المسكن أو لأي سبب لآخر. كما لا حرج في إعطاء الأقارب منها أو غيرهم، ولا في دعوة الإخوة والأخوات فقط، وليس في شيء من ذلك ما يخالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعقيقة سنة مؤكدة يفعل بها صاحبها ما يشاء. والأصل فيها ما رواه أصحاب السنن وأحمد، من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عنه يومَ السّابِعِ، ويُسَمّى، ويُحْلَقُ رَأْسُهُ، وانظر الموضوع في الفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(13/15875)
أداء الدين أولى أم العقيقة عن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني مولود جديد، ويجب أن اعمل عقيقة، وأنا علي دين ولا أستطيع سداد الدين في الوقت الحاضر، هل أعمل العقيقة أم أؤجلها لغاية سداد الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذبح العقيقة عن المولود سنة فقط وليس بواجب. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1383.
وعلى هذا.. فإن كان بإمكان السائل الجمع بين قضاء دينه والعق عن ولده بشاة فذلك أفضل، وإن لم يمكنه الجمع بينهما، فلا شك أن تقديم الدين الذي هو حق للغير أوجب من ذبح العقيقة الذي هو سنة.
وفي حالة حصول تقديم الدين فإنه لا مانع بعد ذلك إن حصل يسار للسائل أن يعق عن مولوده ما لم يبلغ، فإن بلغ كان ذلك على الولد نفسه وسقط عن وليه. وانظر الفتوى رقم: 4907.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(13/15876)
أحكام تدور حول العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أهلي لم يذبحوا أي عقيقة عند ولادتي هل يجوز أن أذبح عقيقة عن نفسي؟ وهل يجب أن أحضر عند ذبح العقيقة؟ ماذا يقال عند ذبح العقيقة؟ هل يجوز أن يستبدل نقداً (دفع نقود بدل الذبح) ؟ هل يجوز أن أذبح وأنا بعمر 37؟ والدي أم أنا الذي يذبح؟ علماً بأني غير متزوجة لحد الآن وذلك لوجود سحر؟ ماذ يفعل بلحم العقيقة (هل يجوز أخذه لبيتنا) ؟ ما الحكمة من ذبح العقيقة؟ وهل يضر إذا لم يذبح عنه؟ أي هل يوقف حياة الإنسان ويوفقه بعدم الزواج وغيره؟
أفيدوني يجزيكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقيقة سنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ويبدأ وقتها من اليوم السابع للمولود، فإذا لم يعقَّ عنه وبلغ عقَّ عن نفسه، ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها، وإن فرقت بدون طبخ فلا حرج.
كما أنه لا بأس بالأكل منها والتصدق على الفقراء والمساكين.
أما دفعها قيمة فلا يجوز، وقد ذكرنا هذه الأحكام جميعاً في الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 4907.
وبهذا تبين للسائلة جواز العق عن نفسها مادام أهلها لم يفعلوا ذلك في السابق، ولتعلم أنه لا تأثير لعدم ذبح العقيقة على حياة الإنسان أو زواجه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(13/15877)
اجعل لحم العقيقة كيف شئت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ذبح العقيقة عن المولود، ثم توزيع لحمها على يومين مثلا ودعوة بعض الأهل للتناول منه في يوم، والبعض الآخر في اليوم الثاني بسبب ضيق المكان، وكثرة الأقارب، وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن تذبح العقيقة يوم السابع ويأكل منها أهل البيت والجيران، ويطعم الناس منها وهم في مواضعهم، ولا حرج في ادخارها لليوم الثاني أو بعده، قال في منح الجليل ... الفاكهاني والإطعام منها كالإطعام من الأضحية بلا حد، فيأكل منها ما يشاء، ويتصدق منها بما يشاء وهو أفضل من الدعوة إليها، ابن القاسم: وسئل مالك - رضي الله عنه - أيدخر لحم العقيقة؟ فقال: شأن الناس أكلها وما بذلك بأس (2 / 491) وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سرين قال: اجعل لحم العقيقة كيف شئت (5/ 532) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/15878)
نصف العقيقة في بلد ونصفها في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل وسوف تتم الولادة إن شاء الله الشهر القادم وزوجي مسافر، والسؤال عن العقيقة: هل يجوز أن أشتري وأذبح هنا نصفها وزوجي يفعل بالمثل هناك، أم يجب أن تكون في مكان واحد العقيقة كاملة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك ستذبحين العقيقة ثم ترسلين نصفها لزوجك فإنه لا بأس بذلك، أم اإذا كنت تقصدين أنك ستشترين نصف شاة مذبوحة ويفعل زوجك مثل ذلكفإن ذلك لا ي جزئ، لكن إذا كان المولود غلاماً فلا بأس في أن تكون إحدى الشاتين في بلد والأخرى ف ي بلد آخر، وراجعي الفتوى رقم:
2287
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1424(13/15879)
العقيقة عن المولود سنة مؤكدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أريد السؤال عن معنى حلم حلمت به قبل نحو 10 أيام إذ حلمت في وقت الفجر لا أدري أهو قبله أم بعده بأني أضع ابنتي الوحيدة والتي تبلغ من العمر عاما واحد وبضعة أيام أني أضعها على الأرض وأنوي ذبحها فيأتي أحدهم والذي لا أذكر إن كان أنثى أو ذكرا ويسألني ماذا أفعل فأجيب أني سأذبحها فيقول لي مثل سيدنا ابراهيم عليه السلام عقي عنها أحسن وانتهى الحلم.
فقمت بالأمس بذبح سخل (ماعز) عنها بنفس شروط الأضحية أي عمره أكثر من عام وسليم معافى ذو شكل جميل ونظيف كما وقمت أنا أيضا بالتسمية عليه خوفا من أن ينسى الذابح وقمنا بتوزيع لحم السخل كما توزع الأضاحي.
سؤالي هل قمت بعمل جيد في كل ذلك، مع العلم أني كنت منذ ولادتها أقول إني سأعق عنها عندما يتيسر الحال مع العلم بأني وزوجي موظفان مسكينان بالكاد نفي حاجتنا اليومية وبصعوبة
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقيقة عن المولود سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم -وهو الراجح- والسنة أن تذبح عن المولود في اليوم السابع، فإن لم يتمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فاته ذلك اليوم ففي أي وقت تيسر له جاز فعلها، أما إذا استطاع أن يفعلها في الوقت المحدد ثم قصر في ذلك، فله أن يفعلها وقتما يشاء، لكن ليس أجره كمن التزم كامل السنة، وما ذكرناه هنا مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وهي لا تقول ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولتراجع الفتوى رقم: 1383
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/15880)
جمهور الفقهاء على استحباب طبخ العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي وأمي لم يعقا عنا والآن عمري 23 سنة وعمر أخي 25 سنة والآن يوجد عندنا مال كافٍ لكي نشتري ثلاث شياه، ولكن لا نعرف هل نطبخ ونطعم المساكين من العائلة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب فقهاء الشافعية إلى أن الولد إذا لم يعق وليه عنه أنه يندب له أن يعق عن نفسه، قال صاحب مغني المحتاج: فإن بلغ سُنّ أن يعق عن نفسه، تداركاً لما فات.
وقد روى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبياً. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2726.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها، وأنه إن فرقها بدون طبخ جاز ذلك، ولمزيد من الفائدة في ما يتعلق بأحكام العقيقة تراجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/15881)
العقيقة مطلوبة شرعا ممن تلزمه نفقة المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يتعلق بالعقيقة لو تفضلتم
طلقت من زوجي لأنه غير متحمل للمسؤولية ولا يقوم بالصرف علي أنا وابني تماما، أريد ذكر أنه لم يعق عن ابنه ولن يفعل، وأنا أريد القيام بذلك لله لأني أنا من أقوم بالصرف على الولد من عملي والسؤال هو هل يجوز ذلك أم هي سنة للرجل فقط وهل سيكون ثوابها عند الله لي أم سيؤول له، وهل ستعتبر تمت بإذن الله وأخيراً كيف تقسم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في العقيقة أنها مطلوبة شرعاً ممن تلزمه نفقة المولود، فإذا فعلها أحد غيره دون إذنه، فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ أم لا، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 15671.
فالأحوط أن تستأذني والده قبل أن تعقي عنه خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1424(13/15882)
من أحكام العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة في الثلاثين من العمر سؤالي عن العقيقة لدي بنتان ذبحت عقيقتيهما ولي بعدهما ولد الآن عمره 7 سنوات ولم يخرج والده عقيقته إلى الآن ورزقت وبحمد الله الآن ببنت بعد الولد ولم يخرج زوجي عقيقتها لظروف عمله وأنه دائم السفر والآن نوى أن يخرج عقيقتيهما معا هل يجوز له الآن وكيف الطريقة وبأي نية يذبح العقيقتين هذا السؤال يحيرني كثيراً أرجو منكم الأسراع في إجابتي ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً على ما تقدموه من خير.
اختكم في الله ندى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إثم في تأخير العقيقة ولكن الأولى المسارعة في ذبحها إن كان الأب قادراً عليها كما هو مبين في الفتوى رقم: 1383.
وللاطلاع على حكمها والكيفية التي تؤدي بها والأحكام المتصلة بذلك، انظري الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 4907، والفتوى رقم: 16868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/15883)
هل يجزئ ازدواج النية في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل هل أستطيع أن أعق عن ابني وعن نفسي في عقيقة واحدة مع العلم أن والدي لم يعق عني عندما كنت طفلا أي أزدواج النية؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقيقة سنة مؤكدة على مذهب أكثر العلماء، وهي سنة على الأب، فإن لم يعق عن ابنه فمات صغيرًا لم يشفع لأبيه على أحد التفسيرين لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وكون الولد يعق عن نفسه بعد أن يبلغ خلاف السنة على قول الإمام أحمد؛ لأن السنة على أبيه، وأجاز ذلك الإمام الشافعي رحمه الله.
وعلى كلٍ فالأولى ألا تعق عن نفسك، فإن أردت ذلك فلا تجزئك عقيقة ابنك، ولا بد من عقيقة مستقلة، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأُضحية على الأصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(13/15884)
فتاوى تتعلق بالعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ثلاثة أبناء ولم أعمل لهم عقيقة حيث أنني لم أكن أعلم بها وأيضا لضيق ذات اليد فما العمل الآن وما حكم العقيقة وكيف تؤدي أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة وسبق بيان أحكامها في الفتوى رقم: 18630، والفتوى رقم: 15288، والفتوى رقم: 16868.
وذكرنا في هذه الفتاوى أن الرأس من غير الإبل والبقر لا يجزئ إلا عن ولد واحد، وانظر الفتوى رقم: 2287 ففيها بيان ما احتواه سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(13/15885)
مسائل في العقيقة -نوعها- توزيعها- مكانها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدكم بأنه لدي أخت وقد توفيت منذ حوالي ثلاثين سنة تقريبا ولم نقم بعمل العقيقة لها، هل يجوز لنا أن نعمل لها العقيقة الآن وما هو نوع العقيقة وكيف نقسمها وهل شرط أن تكون في مكةالمكرمة حيث إنه يقول بعض الناس إنه لا بد أن تكون في مكة علما بأنها ليست من مواليد مكة المكرمة علما بأن عمرها عندما توفيت أكثر من أسبوع بكثير؟ ولكم الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن العقيقة عن البنت في الفتوى رقم:
7830، وتقدم الكلام عن نوع العقيقة في الفتوى رقم:
15288، وتقدم الكلام عن توزيع العقيقة في الفتوى رقم:
9172 - والفتوى رقم: 2287.
أما عن اشتراط كون ذبح العقيقة أو توزيعها في مكة فلم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/15886)
هل يحسب يوم الولادة من السبعة الأيام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رزقني الله مولوداً يوم الخميس بعد صلاة المغرب، ولقد قمت بالعقيقة يوم الأربعاء من الأسبوع التالي، فهل هذه العقيقة صحيحة أم لا وإذا كانت غير صحيحة فماذا علي؟ جزاكم الله كل خير....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة صحيحة إن شاء الله تعالى، فإن العلماء نصوا على أن العقيقة لو ذبحت بعد الولادة سواء قبل اليوم السابع أو بعده أجزأت، مع أن الأفضل ذبحها يوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة.
وأما هل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ ففي ذلك قولان للعلماء، والراجح أنه يحسب وهو مذهب الجمهور، فيذبح في السادس مما بعده، لظاهر الأحاديث، فقد ورد فيها أن العقيقة تذبح في اليوم السابع للمولود، وليس بعد انقضائه، وإذا ولد في الليل حُسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(13/15887)
الموقف الشرعي من التصدق بثمن العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز توزيع قيمة الذبائح في العقيقة على الفقراء والمساكين مالياً (فلوس) بدلا من الذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجزئ إخراج قيمة العقيقة مالاً لأن الذبح في ذاته مطلوب شرعاً، والعقيقة سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يستحب إحياؤها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2287.
وقد نص الفقهاء على أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها؛ إلا إذا ألَمَّ بالمسلمين نائبة أو احتاج المسلمون إلى أموال لجهاد عدوهم فهنا يتحول العمل المفضول إلى فاضل فلا بأس حينئذ بالتصدق بثمنها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
17205.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(13/15888)
فتاوى تتعلق بالعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
ما شروط العقيقه (3 أطفال) ؟
وهل يجوز عمل العقيقة لهم معا في نفس الوقت؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أحكام العقيقة ومواقيتها في الفتاوى التالية أرقامها:
2287 -
4907 -
24467.
ولا مانع من عمل العقيقة للأطفال الثلاثة في وقت واحد، مع العلم بأن السنة هي فعلها في اليوم السابع، وهذا باتفاق العلماء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
2759 - والفتوى رقم:
6323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15889)
وليمة العرس - العقيقة - وليمة الختان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يحث ويحبب فى عمل وليمة لمناسبات معينة؟؟؟؟
مثل الزواج والختان وما شابه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما وليمة العرس فسنة مأمور بها، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة. رواه البخاري.
وأما وليمة الختان فلم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ومن العلماء من كرهها، ومنهم من رخص فيها بل استحبها، والصحيح أنها جائزة من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
وكذلك وليمة الولادة جائزة، وهي التي تفعل عند ولادة المولود، وليست العقيقة، فإن العقيقة سنة، ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى.
واختلف أهل العلم هل يدعى الناس للعقيقة كما يفعل بسائر الولائم؟ أم يتصدق بلحمها ويأكل منها أهلها ويهدون للجيران والأصدقاء؟ فقال مالك والشافعي: يأكل أهلها منها، ويتصدقون، ويُطعم منها الجيران، ولا يدعى لها الناس كما يفعل بالوليمة، ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.
ومذهب الحنابلة أنه لا بأس بالدعوة إليها، قال المرداوي في الإنصاف قال المصنف يعني ابن قدامة ومن تبعه: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن. . انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(13/15890)
كيفية العق عن الخنثى المشكل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كيفية العقيقة عن الخنثى المشكل؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يرد نص نبوي في كيفية العق عن الخنثى المشكل، ولذلك اختلف العلماء هل يعق عنه بشاة كالجارية؟ أو بشاتين كالغلام؟.
قال سليمان بن محمد البجيرمي في كتابه (التجديد لنفع العبيد) : المعتمد أن الخنثى يلحق بالذكر في هذه -يعني العقيقة- احتياطاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1423(13/15891)
هل يحسب يوم الولادة من السبعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة ما إذا ولد المولود بعد الفجر هل يحسب ذلك من أيام الأسبوع أم لا؟ أي اليوم السابع.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم القائلين بمشروعية العقيقة في دخول يوم الولادة في الأيام السبعة على قولين بعد اتفاقهم على استحباب كون العقيقة في اليوم السابع.
فجمهورهم على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً، وهذا هو الراجح لموافقته لظاهر الحديث.
قال النووي رحمه الله: السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟.
فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون أصحهما يحسب، فيذبح في السادس مما بعده، والثاني لا يحسب، فيذبح في السابع مما بعده وهو المنصوص في البويطي، ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/15892)
لا تحديد لمكان ذبح العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لابد من أن تذبح العقيقه في البلد التي يولد فيها المولود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه تجزئ أن تذبح العقيقة في غير بلد المولود، كما تجزئ إذا ذبحت في البلد الذي هو فيه، ولكن الأولى فعلها في بلد العاق (الوالد) كما ذهب إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في فتاواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1423(13/15893)
أقل ما يعق به عن الأنثى شاة
[السُّؤَالُ]
ـ[إن العقيقة في الدين الإسلامي شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى فإن ذبحت شاة واحدة فقط للذكر فكيف يكون الأمر بالنسبة للأنثى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة -كما قال النووي رحمه الله- لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. وصححه الألباني.
وأقل ما يعق به عن الأنثى شاة، ولمزيد من الفائدة حول أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم:
2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/15894)
لابد من النية عند إرادة العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء العقيقة مذبوحة علماً بأن البلد المقيميين فيها لا تسمح بالذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة قربة يتقرب بها الذابح إلى الله تحقيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقُرَب لا بد لها من النية عند إرادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ولا شك أن اللحم المشترى من الملحمة أو المجلوب من الخارج قد ذبح بغير نية العقيقة.
وعليه؛ فلا يجزئ جعل هذا اللحم عقيقة.
وإذا كان البلد الذي تقيم فيه لا يسمح بالذبح، فلك أن تدفع ثمن العقيقة لمن يذبحها عنك في بلد آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/15895)
شراء لحم بدل العقيقة لا يجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل شراء اللحم من عند الجزار يساوي العقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء لحم بمقدار العقيقة من عند الجزار لا يجزئ عقيقة، لأن العقيقة تشرط لها النية المسبقة قبل الذبح، والجزار لم ينو عند الذبح أنها عقيقة، وإنما يذبحها بنية البيع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
18630
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/15896)
حكمة وفوائد العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكمة من عمل العقيقة غير أنها سنة؟ والسلام عليكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة يفعلها المسلم قربة إلى الله سبحانه، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها التوسعة على الأهل والجيران وإدخال السرور عليهم شكراً لله على نعمة المولود.
وذكر العلماء أيضاً أن فعلها سبب لشفاعة الولد لوالديه إن مات طفلاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغلام مرتهن بعقيقته. وراه أحمد وأصحاب السنن.
قال الخطابي: اختلف الناس في هذا.. وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذه الشفاعة. يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/15897)
النهي عن كسر عظم العقيقة لا يثبت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لقد وزعت لحم العقيقة وفيه العظم مكسور ولم أكن أعلم بأن لحم العقيقة يجب أن لا يكسر فيه العظم ماذا يجب علي أن أفعله الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحاديث الواردة في النهي عن كسر عظم العقيقة لا تثبت عند التحقيق، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في المجموع 8/407، والمحدث الألباني في إرواء الغليل 4/392.
ولهذا ذهب الإمام مالك وابن شهاب وغيرهما إلى أنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران، وقالوا: لم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك.
أفاد ذلك ابن القيم في تحفة المودود صـ86.
وعليه فما فعلته صحيح ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/15898)
هل يصح ذبح إحدى العقيقتين متأخرة عن الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله:
هل صحيح بأن الصبي الذكر يذبح في عقيقته كبشان وإذا كان صحيحاً هل يجوز ذبح كبش آخر حتى لو كبر الصبي وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت أحكام العقيقة في الفتوى رقم:
2287 والفتوى رقم:
4907، وفيهما أن الذكر يذبح عنه شاتان.
وهي مستحبة فلا بأس في ذبح شاة واحدة في اليوم السابع، وتأخير ذبح الأخر إلى أن يكبر الصبي، إلا أن الأفضل هو الجمع بينهما في اليوم السابع. وراجع الفتوى رقم:
6323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(13/15899)
تشرع العقيقة ولو بعد سنين
[السُّؤَالُ]
ـ[مضى على عمر المولود سنة و 10 شهور وحتى الآن لم تتم العقيقه نظرا لظروف والده الماديه، فهل تجوز الآن؟ وهل يجوز أن يقوم أحد من الأقرباء بالإنابة بهذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في تأخير العقيقة وإن كنت قادراً عليها، فيشرع لك ذبحها ولو بعد سنين، وإن كان الأولى المسارعة في ذلك كما لا حرج في توكيل شخص في ذبحها سواء كان قريباً أو أجنبياً، وانظري الفتوى رقم: 17790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/15900)
العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أذبح عقيقة للمولود ولكن عندما وجدت أن ثمنها باهظ نوعا ما وأنها لا تكفي لجميع الأقارب والأحباب فكرت بأن أشتري 30-40 كيلو لحم عجل بدل الذبيحة فهل هذا يجزئ أم لا ولكم جزيل الشكر الرجاء الإفادة في أقرب فرصة
أخوكم
سعيد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم. ولا يجزئ غيرها وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية. ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم، وقال الشافعية يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة أو السبع من بدنة أو من بقرة، وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة. انتهى من الموسوعة الفقهية
والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية من إجزاء سبع البدنة أو البقرة في العقيقة لأنه يجزئ في الهدي وفي الأضحية، ولا دليل يمنع من إجزائه في العقيقة.
وعليه فإذا كان ما اشتريته من لحم العجل سبعاً فأكثر وقد بلغ العجل السن المعتبرة شرعاً وهي سنتان فأكثر فهو مجزئ والحمد لله، هذا إذا كنت اشتريت اللحم من العجل وهو حي بمعنى أنك اشتريت جزءًا شائعا منه كنصفه أو ثلثه أو سبعه، أما إذا كنت اشتريت اللحم بعدما ذبح العجل فلا يجزئك ذلك لوجوب نية العق قبل الذبح لأن العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية. وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في الأضحية والهدي والعقيقة قبل الذبح وهو شامل لمن ذبح عقيقة كاملة أو كان مشتركاً مع غيره.
قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية، فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي، والأصح أنه يحتاج. انتهى
وننبه الى أمرين مهمين:
أولهما: أنه يجزئ سبع البدنة والبقرة في العقيقة عند الشافعية ولو كان بقية المشتركين لا يريدون القربة بأنصبائهم، فعدم نية الباقين بالقربة لا يقدح في قربة ناويها، ووافقهم على هذا الحنابلة في الأضحية والهدي، ومنعوه في العقيقة لأنهم لا يرون جواز الاشتراك في العقيقة أصلاً كما سبق.
وأجازه الحنفية إذا كان قصد جميع المشتركين القربة وإن اختلفت وجهة القربة، كأن يكون أحدهم يريد بنصيبه هدياً والآخر أضحية والثالث عقيقة، وخالف زفر وجماعة من الحنفية فقالوا: لا بد أن تتحد جهة القربة في الجميع.
وأما المالكية فمنعوا الاشتراك في الهدي والأضحية كما نص عليه في مختصر خليل وغيره، وكذا في العقيقة لأنهم يشترطون بدنة كاملة أو بقرة كاملة كما سبق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2287.
ثانيهما: أن شراء اللحم من البهيمة وهي حية لا يجوز ولا يصح إن كان الشراء على اللزوم للجهالة بصفته كما نص على ذلك أهل العلم ولكن يجوز الاشتراك فيها بشراء جزء شائعٍ منها كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/15901)
أحكام متعلقة بالعقيقة عن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ثلاث بنات قد كبرن ولم أعق عنهن العقيقة ماذا علي أن أفعل بعد هذا التأخير وهل من شروط العقيقة الإحرام كما في الأضحية. وهل يعق للطفل الذي يتوفى وعمره يوم ومن أجهض بالشهر الثالث ولكم خالص الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، فلا إثم على من تركها، ولكنه قد فاته أجر كبير لتركه هذه السنة، كما أن الغلام سيفوته خير كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمَّى. رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغيرهم.
والحديث دليل على أن العقيقة تذبح يوم السابع وهذا هو السنة، فإن أخرها عن ذلك جاز ذبحها بعد ذلك، فإذا بلغ الولد فقد استحب بعض أهل العلم له أن يعق عن نفسه.
وأما ما أشار إليه الأخ السائل من وجود الاحرام في العقيقة كالإحرام في الأضحية فهذا أمر لا يعرف، فليس هناك إحرام لا في الأضحية ولا في العقيقة ولكن الوارد في الحديث عند الإمام مسلم -رحمه الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي. فدل الحديث على أن من كان يريد أن يضحي فيستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي.
وهذا خاص بالشعر والأظفار وليس إحراماً كاملاً، وهو من أحكام الأضحية خاصة ولا تشاركها فيه العقيقة.
وأما عن حكم العقيقة عن السقط والمولود الذي يتوفى عقب ولادته فقد سبق بيان ذلك في جواب سابق برقم:
7830 فليراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(13/15902)
أحكام هامة تتعلق بالعقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مجموعة أسئلة حول العقيقة لو تفضلتم:
1- هل يجوز تأخير العقيقة برغم أني قادر عليها وما هو الأفضل
2- هل يجوز التوكيل لأخي بعمل العقيقة في بلدي حيث أني مسافر لبلد عربي آخر وذوو الحاجة في بلدي أكثر حاجة لمثل ذلك
3- هل تجزئ الشاة الواحدة عن الولد وهل تجزئ الماعز؟
4- أرجو توضيح أفضل ما يصنع بالشاة من حيث النسك الصحيح مثل ما يصنع بلحمها ورأسها وجلدها؟
5- أرجو النصح والموعظة حيث أن هذا هو ولدي البكر وان شاء الله توأم حيث حسب ما أخبرت الطبيبة وهل علينا إثم إن سميناهما قبل أن يأتيا بعبد الله وعبد الرحمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في تأخير العقيقة وإن كنت قادراً عليها كما هو مبين في الفتوى رقم:.
1383.
ويجوز لك توكيل شخص آخر يذبحها عنك ولو في غير البلد الذي تقيم فيه، خاصة إذا كان لمصلحة معتبرة، مثل أن يكون أهل بلدك أشد فقراً وحاجة من أهل البلد الآخر.
والأفضل أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة ما دمت قادراً على ذلك، وإن ذبحت عن الغلام شاة أجزأك ذلك. قال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها ... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. انتهى.
لكن إذاوُلد لك ولدان فلا تجزئ الشاة الواحدة عنهما. قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ... ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة. انتهى.
وتجزئ العقيقة بالغنم سواء كانت ضأناً أم كانت معزا. كما هو مبين في الفتوى رقم:
10049.
ولا يباع شيء من لحمها ولا جلدها لأنها ذبيحة لله كما هو مذهب الشافعية والمالكية، وقال الحنابلة يباع الجلد والرأس وسواقطها ويتصدق بثمنها، والراجح الأول.
وما يتعلق بالعقيقة من أحكام أخرى ينظر لها الفتوى رقم:
2287 والفتوى رقم: 9172 ... والفتوى رقم: 16492.
وأما عن تسمية المولود قبل ولادته فالمستحب هو أن يسمى المولود في اليوم السابع، لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ويجوز تسميته بعد الولادة وقبل اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. رواه مسلم وغيره.
ولما جاء أنس بن مالك بغلام ولد لحينه حنكه وسماه عبد الله، كما في الحديث المتفق عليه. وقد نص على هذا ابن قدامة رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/15903)
حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لي ذبح العقيقة قبل اليوم السابع مثلا في السادس لكي نتمكن من الذبح والطهي والتوزيع في اليوم السابع بسبب وجود العديد من الاقارب والزحام الشديد في اليوم السابع برجاء سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن تذبح العقيقه في اليوم السابع، هذا هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن عق عن الولد قبل السابع فلا حرج لأنها فعلت بعد سببها الذي هو الولادة فأجزأت كتقديم الكفارة على الحنث، انظر الكافي لأبن قدامة ولبيان أحكام العقيقة وما ينبغي لها يراجع الفتوى رقم:
2287
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(13/15904)
حكم ذبح العقيقة يوم الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم إخراج العقيقة في اليوم الأول للولادة وما الحكم إذا كان جد المولود هو الذي دفع قيمتها علما بأن والده قادر على إخراجها وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، كما رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه.
فالذبح قبل السابع مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استعجل الشخص، وذبح قبله أجزأه ذلك لأنه ذبحها بعد وجود سببها وهو الولادة، فكانت مثل إخراج الكفارة قبل الحنث، ذكر هذا ابن قدامة في الكافي.
وأما بالنسبة لإجزاء عق غير الأب مع وجوده، فيراجع فيه الجواب رقم:
2287
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1423(13/15905)
العقيقة تصبح واجبة بالنذر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الكرام فريق العمل المخلصين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....وبعد
لقد نذرت لله نذرا أن لو رزقني الله بالمولود الرابع لنا والولد الثاني لأذبحن عدد 2 خروف عقيقة وسؤالي هل يمكن استبدال ثمن هذين الخروفين وأقوم بتوزيع المبلغ نقدا على فقراء المسلمين أم ألتزم حرفيا بما نذرت به وأقوم بتوزيع نصيب الفقراء لحما وفي حالة ذبح الخروفين أو في حالة التوزيع النقدي ما هي الطريقة المثلى للتوزيع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
2287 2559
والفتوى رقم: 2831
والله أعلم..
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(13/15906)
التصدق بثمن العقيقة للجهاد ... نظرة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بمولودة وأرغب في أن أعق عنها لكن أرى أن إخواني الفلسطينيين أحوج لمال العقيقة فهل أتبرع بمبلغ العقيقة أفضل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر العلماء أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بقيمتها إحياءً لهذه السنة المؤكدة، وخشية من نسيانها لو تتابع الناس على التصدق بقيمتها.
قال ابن قدامة في (المغني) : والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر: صدق أحمد. إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد من الأخبار التي رويناها ما لم يرو في غيرها، ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكانت أولى كالوليمة والأضحية.
وقال النووي في (المجموع) : فرع: فعل العقيقة أفضل عندنا من التصدق بثمنها.
ولكن نقول هنا: إنه قد يعرض من العوارض ما يجعل المفضول أولى للحاجة أو للمصلحة الراجحة، وحاجة إخواننا في فلسطين للمال مما لا يخفى على أحد، ووجوب مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم ظاهرٌ لكل مسلم، فهم الذين ينوبون عن الأمة في حماية مقدساتها والذود عن حرماتها، وإذا لم نستطع أن نكون معهم في خندق الرباط فلا أقل من أن نمدهم بالمال من الزكوات والصدقات والقربات بما فيها العقيقة والأضاحي وغيرها.
وقديماً قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نادباً المسلمين لجهاد التتار فيقول: فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله، ففي الصحيحين: "من جهزَّ غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا". ومن كان قادراً ببدنه وهو فقير، فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به، سواء كان المأخوذ زكاة أو صلة أو من بيت المال أو غير ذلك، حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام، وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك، أو كان بيده ودائع أو رهون أو عوارٍ قد تعذر معرفة أصحابها فلينفقها في سبيل الله، فإن ذلك مصرفها ... ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/15907)
العقيقة عن الأولاد ثوابه شفاعتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أسقطت خمسة أطفال بعضهم في الشهر الخامس والبعض في الشهر السابع ويخرجون أمواتا
وقد ولدت مرتين أحياء في الشهر السابع أحدهما استمر بضع ساعات والآخر استمر بضعة أيام ثم توفاهما الله هل يجب على وليهم العقيقة وقد مضى على ذلك سنون عديدة؟ وهل يجوز دفعها إلى الجمعيات الخيرية لأنها سمعت أنهم لا يشفعون لها يوم القيامة إلا بالعقيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب أن يعق عن السقط إن كان قد نفخ فيه الروح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7830.
والعقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5611، والفتوى رقم: 6343.
وقد بينا أنه لا يجزئ التصدق بثمن العقيقة عن ذبحها في الفتوى رقم: 2831، فإن كان دفعكم المال للجمعية الخيرية من باب أن توكلوها على ذبح العقيقة وتوزيعها فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(13/15908)
هل تلزم العقيقة الأب بعد بلوغ الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أربعة أطفال: ولدان وبنتان ولم أعق عليهم حين الولادة.
هل تبقى العقيقة في عنقي وهل تجزئ واحدة عن الأربعة أولاد وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقيقة سنه مؤكدة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار، ولم يخالف في مشروعيتها إلا أصحاب الرأي الذين قالوا: إنها من عمل الجاهلية. وحجة الجمهور ما رواه مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأحب أن يعق عنه فليفعل. والأمر هنا للاستحباب.
وقد درج الصحابة والتابعون على فعلها قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركها. وقد استحب بعض أهل العلم أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن ففي يوم واحد وعشرين، والأصل فيه حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. قال الخطابي: اختلف الناس في معنى قوله: كل غلام رهينة بعقيقته، فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه. وقيل: المعنى أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبهه لزومها بلزوم الرهن للمرتهن، وعلى هذا سار أهل الظاهر في وجوبها.
وإن ذبحت العقيقة قبل اليوم السابع أو بعده أجزأت لحصول المقصود، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. أخرجه أبو داود.
وإذا لم يعق عن المولود حتى بلغ وكسب فلا عقيقة عليه، وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد، يعني: لا يعق عن نفسه، لأن السنة على غيره. وقال الشافعي: إن أخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل.
وبناء على هذا -أخي السائل الكريم- فإن كان من ذكرت من الأولاد لا يزالون تحت سن البلوغ فعليك أن تعق عن كل واحد منهم: الغلام شاتان والجارية شاة، وأما من كان منهم قد بلغ سن البلوغ فقد سقطت عنك المطالبة بعقيقته، ولا إثم عليك في تركها سواء كان ذلك لفاقة أو غيرها، وذلك في أرجح أقوال أهل العلم.
وإما سؤالك هل تجزئ الواحدة عن الأربعة فالجواب عليه: هو أنها لا تجزئ عن أكثر من واحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يصح الاشتراك فيها، ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس. وعلل ذلك بأنه لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيها دما كاملا، لتكون نفس فداء نفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1423(13/15909)
سبيل العقيقة والأضحية كسبيل الهدي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تطبخ العقيقة ويدعى لها الأصدقاء لأكلها أو توزع مع ذكر الأدلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق في إطعام العقيقة بين أن يكون اللحم نيئاً وبين أن يكون مطبوخاً، فكل ذلك جائز لأن الفقهاء نصوا على أن سبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، والأضحية سبيلها سبيل الهدي، والهدي قال الله فيه: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج:28] .
فقول الله: (وَأَطْعِمُوا) يشمل عموم الإطعام نيئاً كان المطعوم أو مطبوخاً.
وانظر الجواب رقم: 2287، والجواب رقم: 9172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1423(13/15910)
تعفن شيء من العقيقة لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بذبح عقيقة عن ابنتي وتم توزيع ثلاثة أرباعها وقمت بحفظ الربع الباقى بالثلاجة وقد قطع التيار الكهربائي عن الثلاجة مما أدى إلى تعفن ما بها فما حكم الربع الباقي من العقيقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الربع المتبقي من العقيقة تعفن بدون قصد منكم، فإنه يرمى ولا شيء عليكم. والعقيقة مجزئة قطعاً. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم والفتوى رقم 13584 والفتوى رقم 9172
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1423(13/15911)
قول الفقهاء فيمن عق عن مولود دون إذن من تلزمه نفقته
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بمولودة أنثى وعند أسبوعها لم يدعني أصدقائي أن أعق عقيقتها فذبحوا عني فهل تجوز هذه العقيقة.... وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:
فالأصل في العقيقة أنها مطلوبة شرعاً ممن تلزمه نفقة المولود، وإذا فعلها أحد غيره دون إذنه فإنها لا تجزئ، فإن إذن له من لزمته أجزأته، هذا قول بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة، وذهب البعض إلى أنها تجزئ إذا ذبحت عنه دون نظر إلى الذابح، واستدلوا برواية أصحاب السنن وفيها "تذبح عنه يوم السابع.... آخر الحديث" قال بن حجر:" بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح " أ. هـ، واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين، لكن يحتمل كما قال النووي يرحمه الله:" أنه صلى الله عليه وسلم - أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عقّ به، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أ. هـ المجموع.
وبهذا يتبين لنا أنك إن كنت أذنت لهم في ذلك، فالعقيقة مجزئة صحيحة لا ينبغي أن يختلف في ذلك، وإن لم تكن أذنت لهم فالأحوط إعادتها خروجاً من الخلاف، ولأن القول بعدم الإجزاء في هذه الحالة قول قوي لما ذكرنا، ولأنها عبادة تلزم من لزمته نفقة المولود فلا تصح الإنابة فيها إلا بإذنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(13/15912)
لا بد في العقيقة من الذبح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزعمل العقيقة بدون ذبح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد في العقيقة من الذبح، ولا يجزئ بدلا عنها فعل الوليمة بدون ذبح، وانظر أحكام العقيقة في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1423(13/15913)
هل يشرع تكرار العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-ما حكم تأدية العقيقة وهل يصح أن يتم تأديه ذلك سنوياً بعد إكمال الطفل السنة
على سبيل المثال في إتمام كل سنة، السنة الأولى الثانية وهكذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فالعقيقة عن المولود لا تشرع إلا مرة واحدة في العمر. وانظر حكمها في الجواب رقم:
4907. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/15914)
العقيقة بغير الغنم ... حكمها وعن كم تجزئ، وحكم تأخيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ولدان وبنت ولم أقم بعمل العقيقة لهما وكذلك لم يعمل والدي رحمه الله العقيقة لي وأيضاً لزوجتي والسؤال: هل من الممكن أن نستبدل الشاتين لكل ذكر بذبح بتلو وكم عمره؟
وللعلم نحن الآن في بلد عربي غير بلدنا فهل يجوز عمل العقيقة هنا أم ننتظر حتى نعود إلى بلدنا سواء في الإجازة أو العودة النهائية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في إجزاء غير الغنم في العقيقة:
- فذهب الجمهور إلى إجزاء ذلك.
- وذهبت الظاهرية إلى عدم إجزاء ذلك.
واستدل الجمهور على ذلك بما رواه أبو الشيخ ابن حبان - قال العراقي في طرح التثريب بإسناد حسن - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم". ورواه الطبراني.
وقد اختلف الجمهور - بعد اتفاقهم في الإجزاء في البقر والإبل - هل تجزئ عن واحد أم عن سبعة؟.
- فذهب الشافعية إلى أنها تجزئ عن سبعة قياساً على الأضحية والهدي.
- وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تجزئ عن واحد، والظاهر هو الأول.
والجمهور متفقون على أنه يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية.
أما فيما يتعلق بتأخير العقيقة، فإن العقيقة سنة، ويستحب لمن لم يعق عنه وليه أن يعق هو عن نفسه وقت ما يتيسر له ذلك، كما يستحب للولي الذي لم يكن عق عن ولده في السابع أن يعق عنه متى ما تيسر له ذلك هو الآخر، ولا بأس بعمل العقيقة في بلد غير بلد الشخص أو في غير مولده، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1423(13/15915)
السن المجزئ في العقيقة هو نفسه المجزئ في الأضحية
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بأول أولادي فذهبت لشراء اثنين من الماعز لهذا الغرض وكانت المرة الأولى التي أشتري وأذبح فيها وليس لدي سابق خبرة بهذا الأمر، وقد نصحني البائع أن اشتري الماعز صغير السن حيث هو سهل النضج وأطيب في الطعم، وقد فعلت.
والآن وأنا بصدد شراء أضحية العيد قرأت بوجوب أن يكون عمر الماعز المضحى به أكثر من عام وهو ما لم يتوفر في عقيقة ابني.
والسؤال: هل علي أن أعيد العقيقة مرة أخرى، أم أن السابقة تجزئ إن شاء الله لجهلي السابق بهذا الأمر؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن المجزئ في العقيقة كالسن المجزئ في الأضحية، وهو خمس سنين للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للمعز، وستة أشهر للضأن، لا يجوز أن يكون سنها أقل من ذلك.
وعليه، فإن العقيقة عن ولدك بأقل من هذا السن غير مجزئة، لأنها لم تستوف الشرط المطلوب، ولمعرفة المزيد عن أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1422(13/15916)
هل يصح الاشتراك في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اشتراك أربعة أشخاص في نحر ذبيحة واحدة (عجل أو جمل) اثنان منهما بنية العقيقة لطفلتين والآخران بنية الأضحية. وذلك بدلا من أن ينحر كل منهم كبشا واحدا فقط.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي ذبح الشاة أو الشاتين عن الغلام، والشاة الواحدة عن الجارية، حث على ذلك ورغب فيه.
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه الترمذي. هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة فينبغي أن يقتصر عليه. وأما الاشتراك فيها فلم يرد. وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ولو كانت بدنة أو بقرة أما أن يعق عن المولود الواحد ببدنة فمذهب الجمهور جواز ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(13/15917)
لا يشترط في صحة العقيقة أن يأكل منها أهل البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بطفل قبل الذهاب للحج فهل يجوز لي ذبح العقيقة له مع الأضحية في فترة الحج أم لابد أن تذبح لأهل البيت لأن أهل بيتي ليسوا معي في الحج طبعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة العقيقة أن تكون في البيت، أو أن يأكل منها الأهل، بل يصح لولي الصبي أن يعق عنه في المكان الذي هو به، مع أن السائل لو أناب أحداً من أهله أن يعق عن ولده بعده فلا بأس.
وإذا كان السائل يسأل عن حكم جمع العقيقة مع الأضحية بنية واحدة، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، وقد سبقت الإجابة على حكم الجمع المذكور برقم: 885.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15918)
كيف توزع العقيقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط في العقيقة أو الأضحية أن توزع على ثلاثة أقسام أم يجوز أن يبقيها كلها له أو يهديها كلها أو يعمل عليها وليمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث". وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن ... إلخ. انظر: المغني (13/380) .
هذا بخصوص الأضحية، أما العقيقة، فكما قال الخرقي: وسبيلها على ما تقدم، فلا يشترط أن توزع على ثلاثة أقسام، بل يجوز أن يوزعها أثلاثاً، أو نصفين، أو أن يأكلها كلها، أو أن يتصدق بها كلها، أو أن يعمل عليها وليمة.
لكل الأفضل أن يأكل منها ويتصدق، وقد سبق جواب مفصل بخصوص العقيقة نحيلك عليه للفائدة وهو برقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(13/15919)
ذبح العقيقة عن أكثر من ولد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ لدي ثلاثة أولاد ذكر وأنثيان أكبرهم عمره ست سنوات ولم أذبح عقيقة عنهم حتى الآن وذلك لأسباب كثيرة وأريد أن أقوم بالعقيقة حالياً إن شاء الله لتدارك تقصيري. أرجو معرفة حكم ذلك بالتفصيل:
- هل أذبح أربعة ذبائح مرة واحدة وأسمي عن كل منهم؟
- هل يوجد عمر معين للذبيحة (العقيقة) ؟
- هل الأفضل أن أوزعها على الفقراء أو أطبخها وأولم عليها وهل لي أن أخلط لحمها جميعاً وأولم على قسم وأوزع القسم الباقي لحماً نيئاً للفقراء وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تذبح الذبائح الأربعة كلها في وقت واحد وتنوي أن اثنتين منها عن الولد وأن عن كل واحدة من البنتين شاة. وراجع الجواب رقم: 2287
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1422(13/15920)
إذا ولد الطفل ميتا هل يعق عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطفل المولود إذا توفي حين ولادته ماهي حقوقه على والديه وهل المدة ستة أشهر أو سبعة أو تسعة لها دور أثناء الحمل في الحقوق على والديه مثل العقيقة وغيرها من حقوق الميت على أولياء الأمور.
أفيدونا جزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم المولود الذي يولد ميتاً بعد أن نفخت فيه الروح، أو يموت بعد ولادته بيسير، سواء أكمل ستة أشهر أم لا.
فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعق عنه، لأنه نفخت فيه الروح، وسيبعث يوم القيامة، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
فقالوا: إن معنى "مرتهن بعقيقته" أي: إن تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظاً كاملاً كل ذلك مرهون بعقيقته، وقيل المعنى: لا يشفع لوالديه يوم القيامة إن لم يعق عنه.
وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة فقالوا: تبدأ العقيقة عن المولود من تمام انفصاله.
ويرى المالكية والحنفية أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة إنما تشرع في اليوم السابع فقط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تذبح عنه يوم سابعه".
والأولى أن يعق عنه في هذه الحال، وإن كان استحباب العقيقة في مثل هذه الحالة ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة أيام. والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1422(13/15921)
الصغير الذي مات ولم يعق عنه لا يشفع لوالديه
[السُّؤَالُ]
ـ[الأطفال الذين يتوفون بعد الولاده بفترة أشهر ولم نعمل لهم عقيقه هل يشفعون لوالديهم أم يجب ان تعمل لهم ولو بعد الوفاة وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكر في السؤال قد ذكره العلماء نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل عند شرحهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته" رواه أصحاب السنن. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: معناه محبوس عن الشفاعة في أبويه. والرهن في اللغة الحبس، قال تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) [المدثر: 38] وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به. ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة. وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عقَّ عنه أبواه، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أن الجماع إذا سمى أبوه لم يضرَّ الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لابد منها، فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن".
فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي أنه قال: "اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه، وقيل: معناه إن العقيقة لازمة لابد منها، فشبّه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى: إنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء "فأميطوا عنه الأذى" انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني، أسنده عنه البيهقي..إلخ.
كتاب العقيقة. ونُقل هذا الكلام أيضاً في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وعون المعبود شرح سنن أبي دواد.
والحق أن العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء بمن فيهم الحنابلة في المذهب، وقيل واجبة في رواية عن الإمام أحمد. وممن قال بوجوب العقيقة الظاهرية.
وبناءً على ما تقدم فإنه يستحب للأب أن يعق عن أبنائه الثلاثة، إذا كان قادراً، لما في ذلك من الثواب والأجر العظيم، وخروجاً من الخلاف. قال النووي: لو مات المولود بعد اليوم السابع بعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي، أصحهما: يستحب أن يعق عنه، والثاني يسقط بالموت. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421(13/15922)
حكم ذبح العقيقة عن الغلام مفرقة على شهرين مثلا
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بولد ذكر - ولله الحمد والمنة - وأريد أن أعق عنه فهل يجوز لي تفريق العقيقة بحيث أذبح واحدة في شهر والثانية في الشهر الذي يليه. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمَّى، ويحلق رأسه" رواه أحمد، وأصحاب السنن وصححه الترمذي. ولو فرق بينهما، فذبح واحدة في شهر والثانية في شهر آخر لم يكن بذلك بأس، والأولى الجمع بينهما لمن استطاع ذلك،. ولو اقتصر على واحدة كفت وأجزأت -إن شاء الله - لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه" إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم…". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1421(13/15923)
من لم يعق عن أولاده وهو قادر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من لديه سعة من المال ولم يذبح عقيقة لأبنائه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.
وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه أحمد وأصحاب السنن.
قال الخطابي رحمه الله: " اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه: أحمد بن حنبل قال: هذا الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه. وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء: " فأميطوا عنه الأذى" انتهى
وقيل: المعنى أن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه من بطن أمه.
فينبغي لمن لديه سعة أن يعق عن أبنائه، وأن يستدرك ما فاته فيعق عمن لم يبلغ منهم، أما من بلغ فإنه يعق عن نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1421(13/15924)
العقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم.
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأه توفي لها ثلاثة أبناء ولم يعق عنهم والدهم وقد قرأت أنهم لايشفعون لها إلا إذا ذبحت العقيقه فهل هذا صحيح أرجو التفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكر في السؤال صحيح، وقد ذكره العلماء نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل عند شرحهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود رهينة بعقيقته" رواه أصحاب السنن فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي أنه قال: "اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه، وقيل معناه إن العقيقة لازمة لابد منها، فشبّه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى: إنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء "فأميطوا عنه الأذى" انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني، أسنده عنه البيهقي..الخ.
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/735) كتاب العقيقة. ونُقل هذا الكلام أيضاً: في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (كتاب الأضاحي باب العقيقة) ، وعون المعبود شرح سنن أبي دواد (كتاب الأضاحي ـ باب العقيقة) .
والحق أن العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء بمن فيهم الحنابلة في المذهب، وقيل واجبة في رواية عن الإمام أحمد. انظر الإنصاف للمرداوي (4/80) باب الهدي والأضاحي. وممن قال بوجوب العقيقة الظاهرية. انظر بداية المجتهد لابن رشد كتاب العقيقة.
وبناءً على ما تقدم فإنه يستحب للأب أن يعق عن أبنائه الثلاثة، إذا كان قادراً، لما في ذلك من الثواب والأجر العظيم، وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك، فقد عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15925)
حكم العقيقة ووقت إخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي العقيقة، ومتى تجب وما مقدارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فأصل العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وتطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، وسميت تلك الشاة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث:" أميطوا عنه الأذى" رواه البخاري، والأذى هو الشعر الذي يحلق عن المولود. والعقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا على ذلك، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه". رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعاً وصححه الترمذي.
ومعنى مرتهن بعقيقته: أي إن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه ـ فإن لم يكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه، عق هو عن نفسه، ولا تخرج القيمة نقداً بدلاً من ذبح العقيقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421(13/15926)
لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلا من ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: لقد رزقني الله بمولود ذكر ومن السنة كما هو معلوم أن أعق عنه شاتين في اليوم السابع من ولادته ولكن نظراً لظروف معينة مثل سفري خارج الوطن وظروف أخرى لم أقم بذلك حتى الآن علماً بأن الولد الأن يبلغ من العمر ستة أشهر. السؤل:-1- هل يلحقني إثم في تأخير ذلك؟ 2-هل من الممكن أن أقوم بالتصدق بمبلغ العقيقة بدلاً من الوليمة؟ وجزاكم الله ألف خير وأعانكم على حمل هذة الأمانة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على الأخ الكريم أن يعلم أن تأخير العقيقة ليس إثماً لأن الراجح فيها عند أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، على أنك أنت أخرتها وأنت معذور في التأخير إن شاء الله تعالى، والآن وقد حصل ما حصل فإن أردت أن تعق فعليك أن تعلم أمرين: الأول: أن من أهل العلم من قال إن وقت هذه العقيقة قد فات ومن هؤلاء من قال بفواته بغروب اليوم السابع، ومنهم من قال بفواته بنهاية اليوم الأخير من الأسبوع الرابع ومنهم من قال الأسبوع الخامس ومنهم من قال بعدم الفوات مطلقاً، ولاشك أن الأحوط لك أن تأخذ بالأخير. الثاني: أن العقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي، فلا يجوز أن تخرج بالقيمة، فالذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/15927)
أحكام العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الكيفية التي تؤدى بها العقيقة بصورة أفضل، وأهم الأحكام المتصلة بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل". وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى". ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
والذى تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لامن مال المولود، ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه، وقالوا: إن عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول على أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يُعق عنه عق عن نفسه، وذكرالمالكيه أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابله أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيرالأب لم تكره، وانما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يجزىء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولا حرج في كسر عظمها، ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي، إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة، وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، لا يكسر لهما عظم" أخرجه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، لكن قال الإمام النووي رحمه الله (وأما حديثها الآخر في طبخها جدولاً فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح) المجموع (8/407) وعلى هذا فالحديث معلول لا يحتج به، ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن (ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: الأولى الانقطاع….والأخرى الشذوذ والإدراج. فقولها (تطبخ أو تقطع جدولاً لا يكسر لها عظم) هو من كلام عطاء موقوفاً عليه فهو مدرج في الحديث) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني.
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان. ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولايشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.
وذهب جمهور الفقهاء الى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى مايتصدق به، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/15928)
لا يستحب أن تؤخر العقيقة عن وقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تأجيل العقيقة للمقتدر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي عليه أكثر أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها لا يعد آثماً ولكن فاته خير كثير، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وعلى هذا القول فمن أخرها قادراً يعتبر آثماً يلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا.
والراجح من هذين القولين القول الأول، وهو أنه غير آثم. ثم إن من التأخير ما يمكن تداركه فمن فاته الذبح في السابع فليذبح في الرابع عشر ومن فاته في الرابع عشر فليذبح فى الحادي والعشرين. ولا ينبغي لأحد أن يسمح لنفسه بفوات هذا الخير الكثير وهو قادر على ألا يفوته. والله الموفق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15929)
لا تشترط الأيام في العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصح العقيقة بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة عن المولود، لقوله: صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] . والسنة في ذبحها أن تذبح يوم السابع من ولادته فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين فإن لم يكن ففي الثامن والعشرين وإلا فلا تشترط الأيام، وإن ذبحها قبل السابع أو بعده فيصح، لأن التأقيت سنة، وانظر أخي الكريم الفتوى رقم: 1383 ونسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك وأن يرزقك بر من وهبك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/15930)
زارت قريبتها فبخرتها فهل لها أن تزور سائر قريباتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زرت قريبتي فبخرتني وكنت أنوي زيارة غيرها بعدها لكني امتنعت لأن البخور رائحته واضحة. هل كان يصح لي زيارة أحد رغم وضوح رائحة البخور لعدم تعمدي البخور أم أعود وأزورهم لاحقا تفاديا لأن يشم الرائحة أجنبي، علما بأن تأجيل الزيارة قد يغضب من يوصلني مع تيسر ذلك ماديا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على حرصك على تجنب الوقوع فيما يغضب الله تعالى ويسخطه من ارتكاب محرم، أما مواصلة الزيارة بعد التعطر الذي حصل فله حالات:
الأولى: أن تكون محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وذلك إذا تحققت من حصول فتنة للرجال.
الثانية: أن تكون محرمة وليست بكبيرة وهي في حال حصول غلبة ظن بتلك الفتنة.
الثالثة: الكراهة وهي في حال ما إذا غلب على ظنك عدم حصول الفتنة مع كونك تخشين حصولها كالخروج مثلاً مع محرم إلى مجلس النساء والغالب ظنك عدم المرور بالرجال، وراجعي التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 71047.
فانظري في أي هذه الحالات حالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/15931)
حكم كشف الطبيب على النساء واطلاعه على عوراتهن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخصائي علم أجنة ولست طبيبا، أعمل ضمن مجموعة من الأخصائيين الذكور والإناث في مختبر لأطفال الأنابيب والتلقيح المجهري، وقد بدأ تدريبي على عملية مساعدة الطبيب المختص في نقل الأجنة للرحم, وفي هذه العملية تكشف عورات مغلظة, بعض النساء تقوم بطلب كادر طبي نسائي. فما الحكم في مساعدتي للطبيب مع المرضى الذين لا يطالبون بكادر طبي نسائي. الرجاء التوضيح؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل المتقرر أن المرأة لا تتداوى عند الرجال بل تطببها امرأة مثلها خصوصاً في الحالات التي تستدعي كشف العورات، ويزداد الأمر تضييقاً عند الكشف عن العورات المغلظة، كما هو الحال في سؤالك، فإذا وجدت امرأة تقوم بالتطبيب ولو كافرة فلا يجوز حينئذ للمرأة أن تذهب إلى رجل ويكون ذهابها حينئذ من قبيل الإثم والعصيان، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 38536، 33886، 883، 8107.
من هنا يتبين أن هؤلاء النساء اللائي يتقدمن لإجراء مثل هذه العمليات لدى الأطباء الذكور مع وجود النساء المتخصصات آثمات بفعلهن هذا متعديات لحدود الله، ولو عظم أمر الله في قلوبهن والحياء في نفوسهن لما أقدمن على هذا، وحينئذ لا يجوز لك ولا لغيرك من الرجال الاستجابة لهن، وعليك أن تتجنب العمل في مثل هذه الحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/15932)
تعلم المرأة فنون القتال ودفاعها عن نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار شديد أنا فتاة قوية ولا أهتم لأحد، المهم أنني بدأت بتعلم حركات مميتة وقاتلة وأخذت أفكر لو قتلت نفسا أو أكثر لو قتلت رجلا حاول أن يعتدي علي أو يصيبني بمكروه ماذا سيكون حسابي أمام الله؟ ولو قتلت إنسانا دفاعا عن نفسي وعرضي أيضا ما حكم ذلك؟ وجزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن للمرأة أن تتعلم فنون الدفاع عن النفس من غير أن يعرضها ذلك للاختلاط بالرجال، أو كشف العورة أو تضييع حق واجب عليها، فلا نرى مانعاً شرعياً يمنعها من ذلك.
مع أننا ننصح الأخوات بأن يصن أنفسهن ويحرصن على الجلوس في البيوت والاشتغال بالأعمال الصالحة والتحصن بالتحصينات الربانية والتعوذات المأثورة. فالمرأة صيانتها وحمايتها تكمنان في التزام الأوامر الشرعية، والتأدب بآداب نساء السلف الصالح، والتي من أهمها وأوكدها القرار في البيوت، وعدم الخروج منها لغير حاجة امتثالاً لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. {الأحزاب:33} .
وإذا اعتدى عليها معتد يريد نفسها أو عرضها ولم يمكنها الفرار فيجوز لها أن تدفعه عنها بعد التحذير وإعلامه بقدرتها ومهارتها القتالية، فان لم ينزجر ولم يمكن دفعه إلا بقتله فلا إثم عليها في ذلك.
ويدل لهذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم الحديث. وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. والله أعلم. انتهى.
وقال القرطبي في التفسير: مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان، وبهذا يقول عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما، للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتاً دون وقت، ولا حالاً دون حال إلا السلطان. فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه. انتهى.
وقال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم وإن عن مال، وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به.
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: الصائل سواء كان مكلفا, أو لا إذا صال على نفس أو مال أو حريم, فإنه يشرع دفعه عن ذلك بعد الإنذار إن كان يفهم بأن يناشده الله بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي ثلاث مرات.. ويدفعه بالأخف فالأخف فإن أدى إلى قتله قتله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/15933)
حكم فتح صالة رياضية للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح صالة رياضية للنساء، وفي هذه الصالة تمارس النساء الرياضة كالسباحة وغيرها في مكان مغلق لا يدخله إلا النساء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففتح صالة رياضية خاصة بالنساء أمر لا حرج فيه في الأصل إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ومن ذلك أن لا تبدي المرأة أمام أختها المسلمة إلا ما يجوز لها إبداؤه أمامها وهو ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وأما الكافرة فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية، أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفاسقة مع العفيفة في النظر كالكافرة مع المسلمة، وقد فصلنا مسألة نظر المرأة إلى المرأة بالفتوى رقم: 7254، فلتراجع.
وننبه إلى أنه قد يقوم بعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب بتركيب آلات تصوير في مثل هذه الصالات فالواجب التنبه لمثل ذلك والحذر منه، كما أنه ينبغي أن يمنع إدخال أجهزة الهاتف التي تحتوي على آلات تصوير، ومن الضروري أن توجد بعض النساء المشرفات الصالحات ليقمن بمراقبة تصرفات النساء في الصالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/15934)
الأحسن للمرأة الاقتصار على المشاركة في المنتديات النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أشارك في بعض المنتديات وهي من الجنسين، وأكتب بها مقالات وخواطر وأشعارا، ويرد على مشاركاتي رجال ونساء، وأنا بدوري أرد على مشاركاتهم ـ بحدود ـ حتى لا يقع في نفسي أو أنفسهم شيء، هل أنا على صواب؟ وإن كنت على خطإ، فماذا علي؟.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في مشاركة المرأة في المنتديات الجواز ما دام ذلك لغرض نافع معتبر، ولا يترتب عليه أي محظور شرعي وظل منضبطا بالضوابط الشرعية التي سبق التنبيه على بعضها في الفتوى رقم: 1759.
هذا هو الأصل، ولكن السلامة لا يعدلها شيء، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وسد الذرائع مطلوب شرعا، ومن المعروف أن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقو الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه؛ فالأولى تجنب المشاركة في المنتدى المذكور والبحث عن منتدى أعضاؤه كلهم من النساء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113112، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 65905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/15935)
حكم السلام على الأجنبية والكلام معها كلاما غير خادش
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر الثانية والعشرين، وأحببت واحدة من الكلية تصغرني شهرين، أخذت أساعدها في دراستها دون البوح لها بحبي، وأنصحها وأخاف عليها، ولم يكن بيننا أي كلام خادش أو خارج حتى إننا نسلم بدون أن نصافح بعضنا، ونتقابل بالخارج لنذاكر وأساعدها أن تعمل عملا بعيدا عن ما كانت فيه-محل ملابس- ونحن في كلية هندسة، وهذا لأنني أحبها لتدينها، وجمالها، واحتشامها في ملابسها، وشخصيتها القريبة مني، وأفعل ذلك لتمهيد الارتباط، لكن المشكلة أن والداي يعرفان أني أساعدها ومع ذلك يرفضان مبدأ الارتباط دون أن يروها وبالتحديد والدتي لأن والدي ليس لديه مشكلة طالما أراها أنا مناسبة، وسبب رفض الارتباط هو وضعها الاجتماعي حيث إن والدها متوفى وهي التي تعول الأسرة بعد زواج والدها الثاني الكثير السفر، وتعيش في منطقة عشوائية، مع العلم أنها كانت تعمل بالسفارة الهندية قبل حدوث مشكلة لها هناك بسبب أنها جارة لباكستانية، فانسحبت حتى لا تحدث مشاكل تودي بها إلى السجن, ومن هنا بدأ التعارف. فهل هذا حرام أن أساعدها وأن أفكر بالارتباط بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحب الرجل لامرأة أجنبية عنه له حالان سبق بيانهما وحكم كل منهما في الفتوى رقم: 4220.
ومما ذكرنا في الفتوى المحال عليها يتبين أن حبك لهذه الفتاة محظور، لأنك أنت الذي أدخلت هذا الحب على نفسك وتسببت فيه، أو على الأقل ساعدت على رسوخه وزيادة تعلقه بقلبك، وذلك باسترسالك في العلاقة معها وما يكون بينكما من سلام وكلام ولقاء، وهذا كله لا يجوز حتى ولو خلا من الكلام الخارج، أو التصرف الخادش كما تقول، لأنه ذريعة قوية للشر والفساد، وقد نص العلماء على منع ما هو دون ذلك بكثير كالسلام، والتشميت، والتعزية بالميت وغير ذلك.
قال النووي رحمه الله: وأما الأجنبية. فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا. انتهى.
وجاء في مطالب أولي النهى: فلا يشمت الرجل شابة ولا تشمته كما في رد السلام، وتشمت المرأة المرأة، ويشمت الرجل الرجل، ويشمت الرجل المرأة العجوز والبرزة لأمن الفتنة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (لا أجنبي شابة) فلا يعزيها إلا محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر. اهـ.
وقال سليمان الجمل الشافعي في حاشيته على شرح منهج الطلاب: أما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بتعزية والرد عليها ويحرمان منها. انتهى.
فإذا كان الحال على هذا النحو من التشديد في معاملة الأجنبية حتى في مثل هذه الأمور التي هي من شعائر الإسلام، مع ما يكون في التعزية من تألم النفس وانصرافها عن التفكير في الشهوات، فكيف بما سوى ذلك من الكلام بقصد الأنس ونحوه، وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 6158، 8768، 9431.
لذا فالواجب عليك هو أن تكف عن علاقتك بهذه الفتاة وأن تنصرف عنها.
أما زواجك منها فلا حرج فيه إذا كانت صاحبة خلق ودين، وليس لأمك أن تمنعك من الزواج بها بحجة أنها فقيرة أو تسكن في مسكن بسيط، فإن هذا كله لا عبرة به في ميزان الشرع.
فإن أصرت أمك على منعك من الزواج بها فعليك طاعتها، لأن طاعتك لها في مثل هذا واجبة إذا لم يترتب على ذلك ضرر في دينك أو دنياك, كما بيناه في الفتوى رقم: 93194.
أما إن كانت نفسك قد تعلقت بهذه الفتاة، وكان تركك لها يسبب لك ضررا، فحينئذ عليك أن تحاول جاهدا إقناع أمك بالزواج منها، وأن تعلمها أن الكرامة عند الله جل وعلا إنما تنال بالطاعة والتقوى ولا قيمة لما سوى ذلك من مال أو نسب وغير ذلك، فإن أصرت على منعك فيمكنك أن تتزوج بها ولو بغير رضاها، ولكن اجتهد بعد الزواج في استرضائها وبرها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/15936)
تبرع المرأة بالدم إذا أدى إلى كشف ذراعها لأجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ وقت ذهبت للتبرع بدمي، ولكن للأسف كان القائم بالأمر رجلا، وبالطبع كشفت أمامه جزءا من ذراعي، أنا كنت أريد أن أفعل خيرا، ولكن خلطت به سوءا، وأخشى ألا يتقبل الله مني ذلك العمل الذى أردت به وجهه الكريم. فهل أنا أثمت بفعلي هذا أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبرع بالدم من فضائل الأعمال عند الحاجة، وليس من الواجبات ما لم تكن هناك ضرورة، وكشف المرأة لذراعها محرم، فلا يسوغ ارتكاب المحرمات من أجل المستحبات والفضائل، وعلى ذلك فإن أدى تبرع المرأة بالدم إلى تكشفها أمام رجل أجنبي أو لمسه لها لم يجز لها التبرع، وتأثم بذلك، ما لم تكن هناك ضرورة تجعل التبرع متعينا عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك بفضله ورحمته، وأن يأجرك على ما في قلبك من خير. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 73852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/15937)
حكم مراسلة الزوجة رجلا أجنبيا وقبول الهبة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أحببت رجلاً في السابق حبا طاهرا وشريفا، ولكن لم يحدث بيننا نصيب، وقد سافر إلى بلد آخر فتزوجت رجلا آخر، ولكن بقي بيننا رسائل إلكترونيى من باب السؤال والاطمئنان على الأحوال كجزء من معرفة سابقة ليس إلا. وكان في السابق يعطيني بعض المال كجزء من الصرف على نفسي وقضاء حوائجي فقط لا غير. والآن وبعد أن تزوجت بعث لي حوالة مالية بمبلغ من المال كهدية وكتعبير عن مباركة شخصية لي بالزواج. سؤالي محدد وواضح: أنا لا أسأل عن علاقتي بهذا الشخص. ولكني أسأل عن هذا المال هل هو حلال لي مع العلم أنه وهبني إياه كهبة، وكهدية منه ولا ينتظر مقابله شيئا وقد صرفت هذا المال. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبه إلى أنه من المستبعد أن يكوان الواهب لهذا المال والأموال التي كان يعطيك إياها من قبل لا يقصد من ورائها أي مقصد، لما ذكرته مما كان بينكما من علاقة.
وعلى أية حال، فإن كان الامر على ما ذكرت من كون هذا المال مجرد هبة وخلا من الأغراض الفاسدة والمقاصد الخبيثة، ولم يكن ذريعة للشر وتعلق قلبك به، فإنه حلال طيب، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 28121، 63617.
وإن كان الأولى عدم قبوله لأنه لا يؤمن أن يجر إلى الفتنة والشر.
مع التنبيه على أن ما يحدث بينك وبنيه من مراسلات لا يجوز، فاتقي الله وكفي عن ذلك، واعلم أنك بهذا الفعل مع ما تكتسبين به من سخط الله وغضبه فإنك تضعين أسرتك في مهب الريح، فإن الزوج لو علم بهذه العلاقة فستكون العواقب وخيمة والنهاية أليمة، وراجعي في ذلك الفتاوى: 26253، 63571، 110746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/15938)
وجه نقصان دين وعقل المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في يوم من الأيام ماشيا مع صديق لي، وفتاة تدرس معنا تخاف العودة وحدها لكون الطريق غير آمنة
هذه الأيام. نسال الله أن يهدينا وينجينا.
في لحظة معينة فكر صديقي في شيء ما، وبدأ يضحك ثم قال: النساء ناقصات عقل ودين.
فبدا لي أن الفتاة غضبت، فقلت: إن النساء ناقصات عقل لأنهن عندما تكن حاملات تفقدن جزءا من الذاكرة والتركيز، وناقصات دين لأنهن تسقط عنهن بعض الفرائض في حالات معينة كالحيض.
فقالت لي الفتاة شكرا.
فهل بتفسيري لهذا الحديث أنا على صواب؟ وهل علي من ذنوب؟ وكيف علي القضاء؟
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: ننبه السائل إلى خطر الاختلاط والحديث مع النساء بلا حاجة، وانظر الفتاوى الآتية أرقامها: 31656، 29990، 2523
وعليك نصح زميلك بعدم المزاح مع النساء وعدم الاستدلال بالنصوص في غير مواضعها، ففي هذا إساءة إلى النصوص وفتنة للناس.
ثانيا: تفسيرك صحيح باستثناء قولك: إن النساء ناقصات عقل لأنهن عندما تكن حاملات يفقدن جزءا من الذاكرة والتركيز، وذلك لأن الحديث عام في فترة الحمل وغيرها، ونقصان عقل ودين المرأة قد تولى تفسيره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحي البخاري ومسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه
وقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على الضعف من شهادة الرجل فقال: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. {البقرة:282} . وهذا عام في فترة الحمل وغيرها.
ومما يتعلق بهذا الأمر ما ذكره الشيخ الزنداني أن العلم الحديث قد اكتشف أن لكل من الرجل والمرأة مركزين، مركزاً للكلام ومركزاً للتذكر، وأن الرجل إذا تكلم عمل واحد وبقي الآخر للتذكر، وأما المرأة فإذا تكلمت عمل المركزان، ولذا لا تستطيع التذكر التام لما تشهد به، فتذكرها أختها لئلا يفوت مقصود الشهادة.
وأما نقصان الدين فهو لما يفوتها من العبادة في أيام حيضها. فهو نقصان بالنسبة لأهل الكمال.
قال النووي- رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم:
نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم.
فلعل تفسير الحديث التبس عليك أثناء كلامك، ولم تكن متعمدا لهذا الخطأ، وعلى ذلك فلا إثم عليك إن شاء الله، ونوصيك بتحري الدقة عند الكلام في أمور الدين وغيرها.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9548 6.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(13/15939)
حكم اشتراك المرأة في المنظمات الطلابية الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مشاركة المرأة في المنظمات الطلابية ذات المنهج الإسلامي، مع العلم بأن هذه المنظمات قد تفقد المرأة بعضا من أنوثتها وحرمتها كالاعتصامات والمشادات مع المسؤولين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة في الإسلام لها عناية خاصة، وجمل من الأحكام التي تحفظها وتصونها وتبعدها عن الفتنة والافتتان بها، ومن ذلك القرار في البيوت، قال تعالى: وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ. {الأحزاب:33} . والأمر بالحجاب، والنهي عن التبرج، والأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، والنهي عن إظهار الزينة لغير الأزواج والمحارم، والنهي عن الخضوع بالقول، تحريم الخلوة بالأجانب، وتحريم سفرها بلا محرم، والتحذير من الدخول على النساء لغير المحارم، والابتعاد عن مخالطة الرجال حتى في العبادات. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. قال القرطبي: فأما الصفُّ الأول من صفوف النساء فإنما كان شراً من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يخاف أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة. انتهى من كتاب المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص صحيح مسلم.
وقال النووي: وإنما فضَّل آخرَ صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذمَّ أوَّل صفوفهن لعكس ذلك. انتهى من شرح صحيح مسلم.
كل هذا صيانة للمرأة، وانطلاقا من هذه الأحكام نقول: أن الأولى بالمرأة الابتعاد عن المشاركة في هذه المنظمات الطلابية ولو كانت المرأة ملتزمة بالأحكام السابقة وكانت هذه المنظمات ذات منهج إسلامي صحيح؛ لأن الغالب أن هذه المنظمات مختلطة، ومرحلة الدراسة مرحلة تتقلب فيها الغرائز، ويتعلق فيها الشاب والشابة ببعضهما من كثرة الاختلاط والكلام ونحو ذلك، مع ما ذكر في السؤال من الاختلاط بالمسؤولين، وحصول مشادات قد تهين الفتاة لا سيما إن كانت ملتزمة بدينها فالسفهاء المتربصون بها كثيرون، وليست وظيفة المرأة هي الاعتصامات والمشادات، فلتترك المرأة ذلك للرجال فهم أقدر على التحمل والقيام بهذا منها، ولتنشغل بما ينفعها وينفع بنات جنسها من دعوتهن إلى العفاف.
وأما إن كانت هذه المنظمات الطلابية لا تسير على منهج إسلامي صحيح يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة، أو كانت المرأة غير ملتزمة بما ذكرنا من أحكام في صدر السؤال فيحرم عليها المشاركة لما يترتب على ذلك من مفاسد، والقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك سداً لذريعة الافتتان والوقوع فيما يغضب الرحمن، وننصح السائل بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42968، 2334، 106883، 65905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/15940)
أرادت مرافقة ابنها للعلاج فاشترطوا تقديم صورة بلا خمار
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ولد له من العمر خمس سنوات معاق ذهنيا، وقد أصيب مؤخرا في إحدى عينيه وهو ما تطلب علاجه بالخارج-فرنسا-من أجل ذلك قمت بالإجراءات اللازمة لذلك، غير أنني صدمت حينما أردت استخراج جواز سفري لمرافقة ابني إلى فرنسا فعلمت أنه لا بد أن تكون صور الجواز من غير خمار أي عارية الرأس، وأن التأشيرة مرهونة بذلك، فهل يجوز لي شرعا أن أقدم صوراً من دون خمار من أجل ابني؟ وهل هي ضرورة شرعية يكون فيها التنازل عن ديني، مع العلم بأنني إن فعلت ذلك فأنا مكرهة أقوم بها على مضض فأفيدونا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كشف البالغة عن شعر رأسها محرم باتفاق أهل العلم، كما يجب عند كثير منهم ستر الوجه، وألحق المعاصرون من أهل العلم بذلك إبداء الصورة العارية للأجانب.
وبناء عليه، فيتعين عمل وسيلة يتعالج بها الولد دون وقوع الأم في المحظور الشرعي، فإن أمكن أن يمشي به أخوه أو أبوه أو أحد أقاربه وتترك أمه السفر فهذا هو الأسلم لما فيه من الحفاظ على ستر الأم وعدم سفرها لبلاد الكفر.
وأما إن لم يمكن الاستغناء عن سفر الأم، فإن كان المطلوب منها لا يمكن تفاديه فالظاهر أن سفرها مع ابنها ضرورة يترخص بها لتقديم صورة من دون خمار، لأن نظر الصورة أخف شأناً من نظر العورة. ولأن ضرورة العلاج تبيح رؤية الطبيب للمرأة ومسها فمن باب أولى أن يجوز رؤية الصورة.
وراجعي ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 56131، 1420، 15719، 66405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/15941)
حكم تدريس المرأة للبالغين وغير البالغين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحرم الدراسة على يد أستاذة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في عدم جواز تدريس المرأة للرجال إذا انتفت الضوابط الشرعية من حصول خلوة أو تبرج أو خضوع بالقول ونحو ذلك.
أما ما عدا هذا فالحكم يختلف باختلاف المعلم والمتعلم ويمكننا أن نجمل ذلك فيما يلي:
أولا: إن كانت المرأة المعلمة شابة فلا يخلو حال المتعلمين حينئذ من أن يكونوا بالغين أو غير بالغين.
فأما البالغون فيجوز أن تتولى المرأة التدريس لهم بشرط أن تكون متحجبة حجابا شرعيا، مع التزام الآداب الشرعية أثناء إلقاء الدرس.
والأولى أن لا تتولى الشابة التدريس لهم، لأنها مظنة الافتتان بها ومراعاة لقول من قال إن صوت المرأة عورة.
أما إن كان المتعلمون صغارا لم يبلغوا الحلم, فالصغير له أحوال ثلاثة نص عليها النووي رحمه الله في روضة الطالبين فقال:
ونزل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات: إحداها أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى, والثانية يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف , والثالثة أن يكون فيه ذلك. فالأول حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه, والثاني كالمحرم, والثالث كالبالغ. انتهى.
وبناء عليه نقول: أما القسم الأول من الصغار فلم يبلغ حد التعلم أصلا، وأما الثاني فيجوز أن تتولى المرأة تعليمه، وأما الثالث فحكمه حكم البالغ وقد سبق الكلام عليه , ويمكن ضبط هذه السن التي تمنع فيها المرأة من التدريس لهم فيها بعشر سنوات لأنها سن المراهقة بل ومظنة البلوغ عند بعضهم, ولذا أمر النبي بالتفريق بين الذكور والإناث في المضاجع إذا بلغوا هذه السن فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الألباني: حسن صحيح.
ثانيا: أن تكون المرأة المعلمة متجالة وهي الطاعنة في السن التي لا أرب للرجال فيها، فنرجو ألا يكون هناك بأس في تدريسها للرجال بشرط الانضباط بالآداب الشرعية, فإن الشرع قد فرق بين الشابة والكبيرة المتجالة في مثل قوله سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {النور: 60} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/15942)