نسبة شخص إلى غير أبيه ولو في الأوراق الرسمية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تبنى أبي طفل وذلك منذ30 سنة حيث أن زوجته الأولى كانت لا تنجب وذلك تلبية لمطلبها ثم توفاها الله وبعد ذلك تزوج من أمي فأنجب ثلاثة أولاد مع العلم بأن هذا الطفل المتنبى صار رجلاً وله وضعه الاجتماعي وتزوج وأنجب فماذا عليّ من ذنب ونحن الثلاثة صرنا إخواناً رسميا له دون إرادتنا؟ مع العلم بأن أبي قد أبلغه بكل ذلك على أن لا يشترك في ميراثه بعد وفاته وأنه لا يريد أن يدمر مستقبله بإسقاط نسبه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبني -وهو انتساب الشخص إلى غير أبيه- لا يجوز شرعاً، فقد حرمه الله تعالى في محكم كتابه، حيث يقول تبارك وتعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ... [الأحزاب:5] .
وانتساب الشخص إلى غير أبيه في الأوراق الرسمية لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً، فلا يجعل المتبنى ابناً للمتبني ولا أخاً لبناته، ولا غير ذلك مما هو خاص بالولد الشرعي.
لذا، فيجب عليكنّ أن تبتعدن عن هذا الرجل ولا تتكشفن أمامه، ولا يختلي مع إحداكنّ، إذ هو كغيره من الأجانب، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 27155.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/14443)
حكم نسبة بنت الزنا لو تزوج بأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي تسجيل طفلة باسمي لعدم اعتراف أبيها بها، وللعلم الطفلة كانت نتيجة خطيئة وقعت بين الأم وهذا الشاب، وما حكم زواجي من أمها ونسب بنتها لي أرجو رأي الشرع في ذلك، ضروري جداً لأني في حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك نسبة هذه البنت إليك، لأن الشرع قد حرم التبني، وقد سبق بيان أدلة تحريمه في الفتوى رقم: 27090.
وأما زواجك من أمها فلا حرج فيه -إن شاء الله- إن كانت قد تابت من الزنا، ولا تجوز لك نسبة البنت إليك ولو تزوجت من أمها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/14444)
الرعاية إحسان والتبني حرام.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 15 سنة ولم أنجب وأرغب في تبني طفل ولكني سمعت أن التبني يكون لطفل يتيم غير لقيط، هل فعلا تبني الطفل اللقيط حرام رغم أنه ليس له ذنب أنه وجد لقيط، وأعرف أن اليتيم لا يكتب باسمي أو أورثه من مالي أفيدوني بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبني حرام مطلقاً سواء كان الطفل المتبنى لقيطاً أو يتيماً أو غير ذلك، لعموم دليل التحريم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.
ولعل السائلة تقصد بسؤالها رعاية الطفل وتربيته، ولا شك أن هذا من البر والإحسان ومما يتقرب به إلى الرب الديان، ويستوي في هذا الحكم اللقيط وغيره، لكن لا تجوز نسبته إلى من تبناه كما سبق، وحينئذ لا تترتب على رعايته، وتربيته أحكام البنوة من الميراث وغيره، لكن يجوز أن يوصى له بالثلث من المال فما دونه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/14445)
هبة الوالد ابنه لصديقه حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[وهب ابنه لصديقه الذي ليس لديه أولاد هل تجوز هذه الهبة ولماذا؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالهبة الهبة الشرعية، وهي تمليك الموهوب له الموهوب، فلا شك أن هذه الهبة المذكورة لا تحل بإجماع المسلمين إذ كيف يُملكُّ الحرُّ وكيف يتصور في العقل أن الأب يُملك ابنه لرجل آخر، وإذا كان العلماء يمنعون أن يهب الأبُ من مال ابنه بلاعوض وعند بعضهم ولو بعوض، فكيف يجوز أن يُوهب الابن نفسه؟.
وإن كنت تقصد أنه يسلمه أباه على سبيل التبني، فحرام أيضاً بالكتاب والسنة والإجماع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(13/14446)
لا بد من تغيير اسم المتبنى بما يوافق الواقع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق متزوج وله أولاد واكتشف الآن أن عمه قد تبناه وهو عمره خمسة أيام فماذا يعمل علماً بأن أوراقه الرسمية له ولعائلته باسم عمه فماذا يعمل؟ وهو الآن خارج بلده يطلب العمل في دولة أخرى ولكم من الله جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استقر أمر الإسلام على حرمة التبني وحرمة انتساب الشخص إلى غير أبيه، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
وعليه؛ فالواجب على عم صديقك أن يتوب إلى الله مما فعل، وعلى صديقك أن يغير اسمه بما يطابق الواقع، وإذا كان من الممكن تغيير الاسم في الوثائق الرسمية فذاك المطلوب، وإذا لم يكن ممكنا فليغير اسمه في تعاملاته مع الناس، ويلزمه التعامل مع عمه وأسرته تعامل ابن العم لا الابن في كل الأحكام الشرعية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
7854 -
9619 -
20330.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/14447)
مفاسد التبني أربى من مصالحه
[السُّؤَالُ]
ـ[أسرة فلسطينية مسلمة وتحمل الجنسية الأمريكية ولا تنجب أطفالاً وتريد أن تتبنى طفلاً فلسطينياً يتيم الأم والأب ولا يستطيعون إحضاره إلى أمريكا إلا باقتران اسمه بهم وهم يريدون أن يرعوه بأنفسهم ويعيش معهم فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليكم إضافة هذا الطفل لكم إضافة نسب؛ لأن التبني -الذي هو نسبة الإنسان إلى غير أبيه- محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لما فيه من اختلاط الأنساب وتغييرها وغير ذلك من المحاذير، وقد قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:5] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.
ويمكنكم كفالة هذا الطفل وهو عند أهله، خاصة أن البلد التي تقيمون فيها بلد كفر، والإقامة فيها لغير ضرورة أو حاجة شرعية محرمة، وربما كان ما يترتب على إحضار هذا الطفل لبلاد الكفر وتربيته هناك من الأضرار والأخطار ما يربو على مصلحة كفالته والإحسان إليه، ولا شك أن الله تعالى لما حرم التبني يعلم أن مفاسده تربو على مصالحه، فالواجب الالتزام بالنصوص الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(13/14448)
اليتيم المربى في حجر امرأة أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة الحكم الشرعي في كفالة يتيم ذكر وتربيته في بيت أسرة لا تنجب أطفالا هل يجب على الزوجة أن تغطي شعرها من هذا الطفل عند بلوغه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالكفالة هنا: كفالة هذا اليتيم والقيام برعايته وإصلاح شؤونه دون إلحاقه بالكافل نسباً فلا شك أن هذا عمل طيب حسن، بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وغيره.
وأما السؤال عن تغطية شعر الزوجة أمام الطفل عند بلوغه فالجواب أنه أجنبي عنها، ويجب عليها تغطية شعرها أمامه، بل يجب عليها والحالة هذه أن تحتجب منه حجاباً كاملاً فلا تبد له شيئاً من جسدها، ولا يجوز لها الاختلاء به، فهو أجنبي كغيره من الأجانب، وكذلك الحال لكل نساء الأسرة.
وننبه إلى وسيلة يمكن الخروج بها من هذا الحرج، وهي إرضاع هذا اليتيم -إن كان لم يتجاوز الحولين- رضاعاً معتبراً من إحدى أخواتها أو من أمها أو من زوجة أخرى لنفس الزوج مرضعة، أو من زوجة أخ لها فيصير بذلك محرماً لها يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/14449)
تربية طفل على غير سبيل التبني لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني بالاتفاق مع زوجتي أعطينا طفلة لأخت لي متزوجة ولا تنجب أطفالا ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إعطاء الطفلة لهذه الأخت لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المراد به هو الإذن لها في أن تسكن معها وتربيها من باب البر والإحسان بهذه المدة لتعوضها ما فاتها بسبب عدم الإنجاب دون أن تنسب إليها، فلا حرج حينئذ في ذلك، إذا كانت تحسن تربيتها وتوجيهها.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك على سبيل التبني بأن تنسب إليها هي وزوجها، وهذا محرم شرعاً، وقد سبق بيان حرمة التبني في الفتوى رقم:
7167 فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(13/14450)
المولود من علاقة غير شرعية ينسب لأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ... من العبد الفقير لرحمة الله
ولد لي مولود من علاقة غير شرعية مند 8 سنوات اعترفت بالمولود وأعطيته اسمي ولكن لم أتزوج أمه وقطعت العلاقه بها. والحمد لله أن الله تاب علي منذ 7 سنوات وتزوجت ولي أولاد من زوجتي والحمد لله. (أرجو منكم أن تعطوني الرأي الصحيح في المولود الأول هل أبقى على اسمى معه أو أجعله يحمل اسم أمه فقط؟؟؟؟) شاكرا لكم سعيكم لتقدم الأفضل إلى الأمه الإسلامية
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم الشرعي في الولد الذي سألت عنه هو أنه لا يلحق نسبه بنسبك، ولا يرثك ولا ترثه، وليس أبناؤك الشرعيون إخوة له وإنما ينسب إلى أمه فهي التي ترثه ويرثها لأن القاعدة الفقهية تقول: "المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً"
وعلى هذا فما دام هذا الولد قد نشأ عن علاقة غير شرعية، فإنه يعتبر مقطوع النسب من جهتك، فلا يجوز لك أن تتركه يحمل اسمك، وراجع الفتوى رقم:
9625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(13/14451)
طريق الخلاص من الانتساب إلى غير الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أدري هل أنا لقيط أم ابن زنى ولكن ما أعرفه أني لست ابن من أنتسب إليه فما هو الحل في هذه الحاله وإلى من الجأ لكي أقطع نسبي إلى من أنتسب إليه وهو ليس أبي حتى لا أكون ملعونا وتحرم علي الجنة مع العلم أنه مات وبقيت من تكون أمي وهي ليست كذلك لأني أنا لقيط أو ابن زنى أتمنى مساعدتي كيف الخلاص أو أعلقها برقابكم يوم القيامة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أنه لا وزر عليك فيما فعل والداك، لقوله تعالى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [النجم: 38،39] . ولا إثم عليك في انتسابك لذلك الرجل قبل علمك، أما وقد علمت فإنه يجب عليك قطع انتسابك إليه، وأنت -والحمد لله- تبدو حريصا على ذلك، زادك الله حرصاً على الخير. قال الله عز وجل: (ْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:4، 5] . وفي الاستمرار على الانتساب لغير الأب وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: عليك أن تنتسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، وإذا كان في البلد الذي أنت فيه محاكم شرعية فاعرض عليهم الأمر حتى يستخرجوا لك الأوراق اللازمة. وراجع لأحكام اللقيط الفتوى رقم:
7167
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(13/14452)
كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني
[السُّؤَالُ]
ـ[هنا في أمريكا لم لا يتبنى كل إنسان مسلم طفلاً أو رضيعاً من مأوى الأطفال ويربيه على الإسلام أنا أعرف أن التبني محرم ولكن من أجل السبب السابق هل يجوز ذلك أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا يشك فيه مسلم أن الله تعالى لم يحرم على عباده شيئاً إلا ومفاسده تربو وتزيد على ما فيه من المصالح، ومن ذلك التبني، فإنه يؤدي إلى ضياع الأنساب واختلاطها وتحريم الحلال، ولا ضرورة ملجئة تدعو إلى جوازه، ويمكن أن يحصل الخير الذي ذكره السائل بما حثنا عليه الشارع من كفالة الأيتام، بل وكفالة اللقطاء أنفسهم، فالمنهي عنه هو التبني بمعنى أن ينسب الولد إلى غير أبيه، وليس الكفالة.
وانظر الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 10856، والفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 7167، والفتوى رقم: 7818، والفتوى رقم: 15187.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(13/14453)
لا تنبني على التبني الأحكام الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[القانون في بلادي يبيح التبني ويبيح أن أرث من قام بإلحاقي بنسبه علما أنه ليس له أبناء
فما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الشرع في ما سألت عنه فمبين في الفتوى رقم:
9544 9619، وذكرنا فيهما أنه لا يجوز التبني، وأن التبني لا تنبني عليه الأحكام الشرعية من الإرث والمحرمية وغير ذلك.
وكون القانون يحل ما حرم الشرع أو يحرم ما أحل الشرع لا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئاً، بل الواجب على المسلم هو رفض هذا القانون المصادم للشريعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1423(13/14454)
هل يجوز التبني للضرورة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان والدي قبل حوالى 25 سنة يعيش في أمريكا وعندما زار اليمن لأخذ الوالدة مع الإخوان إلى أمريكا للعيش معه أتى إليه صاحبه وكان صديقا عزيزا عليه جداً وقال للوالد أريد أن تخدمني خدمة وكانت الخدمة أن يضيف ولده إلى جواز الوالد حتي يأخذه معه إلى أمريكا للتعليم والعيش لأن المعيشة في اليمن كانت قاسية، طبعاً الوالد جلس في اليمن وابنه ذهب معنا إلى أمريكا وكأنه أخا لنا وعاش وتربي وتعلم معنا في نفس البيت ثم ذهب إلى العيش في مدينة أخري بنفس الاسم وحتى أولاده بنفس الطريقة.
ماهو حكم الشرع وماهي طرق المعالجة، مع جهل الوالد بهذه الأحكام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قام به والدك من إضافته ولد غيره لنفسه، وتبنيه له يعد من الكذب، والكذب لا يجوز إلا في حالات خاصة، وليست هذه الحالة منها، هذا مع ما فيه من انتساب هذا الولد لغير أبيه، وهذا ما لم يصل هذا الولد إلى حد الضرورة لو ترك في بلده مع أهله.
أما إذا وصل إلى حد الاضطرار، بحيث يخشى عليه، أو على أهله الموت جوعاً، فإنه حينئذ يجوز إنقاذه، وتخليصه من التلف بأي وسيلة ليس فيها ضرر، وحيث أبيح هذا التبني والكذب المترتب عليه من أجل الضرورة فبمجرد زوالها - أي: الضرورة - يجب إرجاع الأمور إلى حقائقها برد ذلك الابن إلى أبيه الحقيقي، ومحوه من أوراق المتبني، ولو أدى ذلك إلى إرجاعه إلى بلده، وخروجه من بلد الإقامة، ومن القواعد المسلمة أن ما جاز لعذر بطل لزواله.
خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الرجل والأسرة التي ينسب إليها في الأوراق مقيمون في بلد كفر لا يحكم إلا القوانين الكفرية الوضعية، وقد تموت الطبقة الموجودة حالياً، وتبقى الحفدة، وقد لا يعرفون إلا ما هو مرسوم في الأوراق، فتختلط بذلك الأنساب وتضيع. وكل أمر يؤدي إلى ضياع الأنساب فهو محرم، للإجماع على وجوب حفظها، فالحاصل أنه يجب فوراً فصل هذا الرجل نهائياً من أوراق الرجل الذي أضافه إلى جوازه، ورد الأمور إلى حقائقها، حتى لا تضيع الأنساب، ويختلط بعضها ببعض.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1422(13/14455)
العلم بحالة المتبناة لا يسوغ طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
اكتشفت بعد زواجي وإنهاء دراستي الجامعية أنني متبناة ورفض أهل زوجي استمرار زواجي بابنهم رغم وجود طفلين وطلقني زوجي ورماني وأطفالي فهل علي أنا إثم في ذلك رغم أنني وبشهادة الجميع على دين وخلق والحمد لله.
وقد توفي الزوجان الذان ربياني وأنا الآن وحسب ما علمت أحاول عدم استخدام اسم عائلتهم ولكن الأمر ليس بالسهل لوجود شهادات دراسة وغيرها من بلاد أخرى يصعب تغييرها
ولكن هل الإسلام ينبذ من هم مثلي فما ذنبي أنا بحكم زوجي وأهله.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الحق سبحانه: (ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: 39-40] .
بهذه الآية الكريمة أعلن الحق سبحانه أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ولا بذنب لم تقترفه يداه، هذا هو المنطق الرباني العادل، لا ما يتعامل به المجتمع مع من كان في مثل حالتك من النبذ والإبعاد، فما ذنبك في أمرٍ لم يكن لك فيه يد، سبحان الله ما أقسى أهل زوجك! وما أضعف زوجك يوم أن رماك وأطفالك! أي دين وأي عقل يقر هذا؟! وليس أمامنا أيتها الأخت المسلمة إلا أن نشد على يديك سائلين الله عز وجل أن يكون لك عوناً ونصيراً.
أما مسألة التبني، فكما تعلمين حرمتها في الإسلام، ولا يعني ذلك عدم جواز رعاية الأيتام، ومن تخلى عنهم أهلهم، فتلك مسألة أخرى، وهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه.
أما تغيير الاسم فهذا هو الواجب شرعاً، كأن تتسمي بفلانة بنت عبد الله، أو عبد الرحمن أو ما شابه ذلك من الأسماء التي يمكن التورية بها، لكن إن ترتب على تغيير الاسم مفاسد، أو حالت دونه مصاعب فنرجو ألا يكون في بقائك عليه إثم، مع اجتناب استعمال الاسم في أي أثر شرعي بالنسبة للعائلة المنسوبة إليها من نحو: الميراث والمحرمية وغيرها، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1422(13/14456)
نسبة المتبنى لقبيلة معينة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتابة طفل متبنى بالاسم الأول للوالد الذي تبناه ويختلف باسم الجد والقبيلة وكذلك للأم؟؟ مثال: اسم الأب: محمد أحمد الصديقي اسم الولد: عبد الله محمد خالد الهاشمي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] .
وأما رعاية هذا الطفل والقيام بتربيته والإحسان إليه فلا حرج فيه، بل هو قربة من القربات، إذا روعي في ذلك كونه أجنبياً ليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل وبناته.
والقاعدة في تسمية هذا المولود ـ إذا كان مجهول النسب ـ أن يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه.
فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك. لكن نسبته إلى قبيلة (كالهاشمي) لا تصح؛ لأن في ذلك إيهاماً بأنه من قبيلة كذا، وليس الأمر كذلك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/14457)
حكم تبني من أرضعته أخت الزوج أو الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
هل صحيح جواز التبني في الإسلام إذا تم إرضاع الطفل من أخت الزوج أو الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رضع الطفل من أخت الزوج صار ابناً لها من الرضاع، وصار الزوج المذكور خالاً له من الرضاع، وأولاده أبناء خال من الرضاعة لهذا الطفل. وإذا رضع الطفل من أخت الزوجة صار ابنا لها من الرضاع، وصارت الزوجة المذكورة خالة له من الرضاع، وأبناؤها أبناء خالة من الرضاع للطفل. ويترتب على بنوة وأخوة الرضاعة أحكام منها كون الأخ من الرضاع محرماً لأخته من الرضاع ولخالته وعمته، وهكذا، ومنها عدم صحة نكاحه من المذكورات، لكنه ليس محرماً لبنات خاله وخالته من الرضاع. وبالجملة: فالرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة كما في الحديث المتفق عليه.
لكن لا ينسب الابن من الرضاعة إلا لأبيه من النسب، كما لا يستحق الإرث عن طريق الرضاع. وينبغي التنبه إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب، والأمر كما قال الله تعالى: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/14458)
لا يجوز أن ينسب الولدإلى غير أبيه،والجد والد.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم إن زوجتي تحمل اسم زوج جدتها من أبيها الذي قام بتسجيلها في سجله المدني تحت تهديد الجدة لولدها بالسخط عليه إن لم يفعل. وزوجتي تعترف بأبيها الشرعي وأمها كوالدين شرعيين لها. فما حكم الشرع في هّا. وهل زواجنا مقبول شرعاً؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج هذه الجدة هو أب أبي زوجتك فلا حرج في تسجيل زوجتك في سجله المدني لأنه يعتبر أباً لها وتصح نسبتها إليه شرعاً وعرفاً.
وإن كان غير أبي أبيها فلا يجوز أن تسجل في سجله لما قد يفضي إليه ذلك من اختلاط الأنساب.
وما كان لوالد زوجتك أن يطيع أمه في ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لزوجتك أن تنتسب ولا أن تنسب إلا إلى والدها الحقيقي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أنه قال: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام." وعلى كل فلا يؤثر ما حصل في زواجكما أبداً، فالزواج صحيح على كل حال لا يحتاج إلى إعادة العقد. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/14459)
حكم تسمية المولودة باسم نشوى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم نشوى حرام تسميته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الجواز ما لم يكن بها مانع شرعي، وسبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيها.
ولكن من السنة أن يختار المسلم لأبنائه من الأسماء الحسنة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1640.
واسم نشوى لا نرى مانعاً منه شرعياً وإن كان الأولى عدم التسمية به لأن من معاني النشوة السكر، كما قال أهل اللغة، فيقال: امرأه نشوى أي سكرى، كما أن له معاني أخرى يمكن أن يحمل عليها، ومنها: الحركة والنشاط والحيوية وأغلب ذلك لا يناسب المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/14460)
حكم تسمية المولود باسم مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسمي ابني باسم "مالك" فهل هناك مانع شرعي لذلك؟ حيث إنى أجده اسما من أسماء الله، فهو سبحانه وتعالى "مالك يوم الدين" ومالك كل شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من التسمي باسم مالك، وانظر الفتوى رقم: 52811.
والله تعالى ليس من أسمائه مالك، بل هو سبحانه: (مالك الملك) ، و (مالك يوم الدين) ، قال ابن عثيمين في (المجلى شرح القواعد المثلى) : ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافاً مثل: مالك الملك ا. هـ.
هذا، ويجوز للعبد أن يتسمى ب الأسماء التي تصلح أن تكون لله تعالى وتصلح أن تكون لغيره من العباد مثل اسم: كريم وعزيز ورؤوف وسيد ونحوها، وهي ما يطلق عليها اصطلاحًا: (الأسماء المشترَكة) ؛ فإنه مع كون الاسم صالحًا لأن يطلق على الله تعالى وعلى غيره من المخلوقين إلا أن حقيقة الصفة التي اشتُق منها اسم الله تعالى غير حقيقة الصفة التي اشتُقت منها أسماء المخلوقين تبعًا للاختلاف بين ذاتيهما.
فإذا سمى به المخلوق فلا يلاحظ فيه المعنى الثابت لله تعالى، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، كما أخبر عن نفسه.
وهذا بخلاف الأسماء المختصة بالله والتي لا تصلح إلا له كالخالق والرازق والأول والآخر والقدوس ومالك الملك، ونحوها من الأسماء التي لا تناسب العباد المخلوقين المربوبين المقهورين ـ فإنه لا يجوز تسمية غير الله تعالى بها.
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/14461)
حكم التسمية بـ (لوط)
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن ألقى إجابة على سؤالي:
هل يجوز أن نسمي أبناءنا باسم نبي الله لوط عليه السلام؟ لأنني لا أجده شائعاً في بلادنا، أو لأن بعض الناس يقولون إن اسم ـ لوط ـ مرتبط بعمل قوم لوط الذين كانوا يفعلون الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين بإتيان الرجال شهوة من دون النساء، وبذلك يطلقون على من كان يفعل هذه الفاحشة باللوطي.
نرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين من أفضل الأسماء التي ينبغي للمسلم أن يسمي بها أبناءه.
ونظرا لما أشرت إليه من ارتباط هذا الاسم في أذهان العامة بعمل قوم لوط وما كانوا يفعلونه من الفاحشة ـ وهو غلط ولا شك ـ فإننا ننصح بتجنب التسمي بهذا الاسم والاكتفاء بغيره من أسماء الأنبياء وغيرهم كإبراهيم وإسماعيل، تجنبا لما قد ينعكس على نفسية الطفل من حرج في هذا الاسم عند العامة.
وعلى كل حال، فلا حرج شرعا في التسمية به فهو نبي من أنبياء الله تعالى الذين هم صفوة خلقه، وقد جاء ذكر لوط في القرآن الكريم أكثر من مرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(13/14462)
تسمية البنت بـ (ليم) أو (تالين)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في تسمية فتاة باسم ـ ليم ـ وـ تالين؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية يتبين أن كلمة ـ ليم ـ بكسر اللام تعني الصلح بين الناس والاتفاق، وتطلق أيضاً على الشبيه في الشكل والخلق والطباع، وبفتح اللام تطلق على الليمون المعروف، وبناء على هذا، فلا حرج في تسمية الفتاة بهذا الاسم سواء بالفتح أو بالكسر.
وأما اسم ـ تالين ـ فمن خلال الرجوع إلى معاجم اللغة العربية تبين أنها تحتمل عدة معان:
المعنى الأول: أن تكون جمع ـ تالي ـ ومنه تالي القرآن.
المعنى الثاني: أن تكون جمع تالي، والتي هي بمعنى تابع.
المعنى الثالث: أن تكون جمع تالي وهو الخيل الذي يكون ترتيبه الرابع من خيل الحلبة في السباق، فهذه المعاني وإن كانت معاني صحيحة ولا غبار عليها إلا أننا نرى أنه لا ينبغي أن تسمى بها البنت لغرابتها، وعلى كل حال فينبغي أن يختار للمولود الاسم الحسن، فللاسم أثر كبير على صاحبه، فتسمى هذه البنت بالأسماء الحسنة كأمهات المؤمنين وبقية الصحابيات وغيرهن من الصالحات، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 117374، ورقم: 71291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(13/14463)
بعض الأحكام المتعلقة بالمولود
[السُّؤَالُ]
ـ[سأرزق بمولود جديد خلال أيام إن شاء الله. وعندي بعض الاستشارات أريد التدقيق فيها فأرجو أن تفيدوني سريعا بارك الله فيكم:
1) عند ولادة المولود: أيهما يؤتى به أولا: التأذين في الأذن اليمنى أم التحنيك؟
2) قد لا أستطيع أن أرى ولدي الجديد -إن شاء الله- إلا بعد ساعات أو يوم من ولادته (تبعا لقوانين المستشفى) فهل تقوم زوجتي بالتأذين والتحنيك أم تنتظر حتى أقوم أنا بذلك؟
3) عندي دين علي سداده، وبسبب ذلك سأؤجل العقيقة لأجل لاحق إن شاء الله (قد يتجاوز سنة) . فهل أؤجل أيضا حلق رأس الصبي إلى حين القيام بالعقيقة أم يمكن أن أقوم به في اليوم السابع؟
4) سأسميه "مالك" إن شاء الله، وإني أحسبكم على خير ولا أزكيكم على الله، فأرجو أن تدعو له بالخير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يقر عينك بالمولود الجديد، وأن يجعله عونا لك على طاعة الله، وبرا بوالديه.
وبخصوص أسئلتك فإنه يستحب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، والظاهر أنه لا يلزم الترتيب في هذه الأمور، فلو حنك المولود قبل الأذان أو بعده فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فقد روى الحاكم عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. حسنه الألباني. وقال مسلم في صحيحه: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.
وإذا لم تستطع أنت القيام بذلك فيمكن لزوجتك أو غيرها أن تقوم به، فتؤذن في أذن مولودكم وتحنكه، ولا داعي لتأخير ذلك أو توقفه عليك شخصيا.
وأما عن العقيقة وحلق الشعر، فإن السنة والأفضل في ذلك أن يكون في اليوم السابع، وإذا لم تتيسر العقيقة في السابع ففي الرابع عشر، وإذا لم تتيسر ففي الحادي والعشرين، وإذا لم تتيسر فإنها تكون في أي وقت تيسرت فيه بعد ذلك، ولا حرج في تأخيرها لمن لم يكن قادرا عليها حتى يقدر عليها.
ولا يؤخر حلق شعر المولود على ذبح العقيقة، فينبغي أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها من المال إن تيسر ذلك ولو لم يعق عنه.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتاوى التالية أرقامها: 59564، 1383، 2287، 21114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(13/14464)
الأولى البعد عن الأسماء مجهولة المعنى في تسمية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أن تدلوني على معاني كلمة "إيهاد" وجذرها؟ وهل يمكن أن تشتق من كلمات متعددة؟ أرجو التكرم بإجابة مفصلة للجذور والمعاني المتعددة؟ وهل يمكن إطلاقها كاسم المولود إذا كان معناها جيدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على معنى للكلمة المذكورة فيما اطلعنا عليه من مراجع اللغة، ولذلك لا يمكننا تحديد جذرها.
وعلى كل حال فلا حرج في التسمية بها إذا لم يكن في معناها ما يمنع أو يكره.
وسبق بيان ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة فنرجو أن تطلع عليها في الفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيها.
مع التنبيه على أن الأفضل للمسلم اختيار الأسماء الفاضلة لأولاده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(13/14465)
حكم تسمية المولود باسم متيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية ابني باسم متيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأسماء الجواز ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله تعالى أو ميوعة أو تزكية أو تسمية بأسماء أهل الكفر والفجور.. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 112534 وما أحيل عليه فيها.
والمتيم كما قال أهل اللغة هو الذي استعبده الهوى أو ذهب عقله وفسد من شدة الهوى، ولذلك لا ينبغي التسمية به لأن أكثر من يستعمل هذه اللفاظ هم أهل الهوى والمجون.
وننصح السائلة الكريمة باختيار اسم من الأسماء الفاضلة لابنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(13/14466)
ضوابط جواز تغيير الاسم العربي إلى اسم أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم تغيير الاسم العربي إلى اسم أجنبي من أسماء البلد الذي يعيش فيه المسلم في الغرب تحاشياً لأي تمييز عنصري عند البحث عن عمل أو سكن، أو درءاً لأي تعدٍ على الممتلكات بمجرد رؤية الاسم العربي؟
ماهو حكم تغيير أسماء مثل عليّ، عمر، محمود ... إلى أسماء أجنبية من أسماء البلد علماً أن التغيير هو تغيير شكلي للأسماء فقط وليس للعقيدة أو الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن كان الباعث عليه هو دفع لضرورة الحاجة وكانت الحاجة متحققة بالفعل وليست متوهمة ولم يكن الباعث حب التشبه بالكفار والميل إليهم.
لكن يراعى في ذلك ألا يكون ذا معنى منهي عنه شرعا، ككونه شعارا مختصا بغير المسلمين، أو فيه تعبيد لغير الله، أو تزكية للنفس، أو معنى مذموم، أو غير ذلك مما نهي عنه. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 61509، 12614. وراجع بشأن الإقامة في بلاد الكفار الفتوى رقم: 51334 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(13/14467)
حكم تسمية المولودة باسم غزل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى عن تسمية مولودة باسم غزل هل هو حرام أم مكروه أو حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أفضل الأسماء واستحباب اختيار الأسماء الفاضلة، وضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتويين: 1640، 12614. وما أحيل عليه فيهما.
واسم غزل يمكن أن يكون من الغزل بسكون الزاي وهو: فتل الخيوط ومدها.
قال في القاموس: غَزَلَتِ القُطْنَ تَغْزِلُه واغْتَزَلَتْه فهو غَزْلٌ بالفتح أي: مَغْزولٌ مفتول وممدود.
فلا مانع من التسمية به على هذا المعنى.
ويمكن أن يكون من الغزل بالتحريك الذي هو بمعنى: الشغف بالنساء ومحادثتهن والتودد إليهن..
وعلى هذا المعنى يكون التسمي به مكروها فينبغي تجنبه واستبداله بما هو أحسن منه، وقد ذكرنا في الفتاوى المحال عليها كراهة الأسماء التي فيها ميوعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/14468)
معنى اسم: ميار
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن المعنى الحقيقي لاسمَيْ: لمار، وميار، من حيث اللغة العربية ومدى مباركتهما دينيا، لأن اللغط كثر حولهما كثيرا وحيرنا.
ولكم جزيل الامتنان والشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللفظين المذكورين لم نقف لهما على أصل في أسماء العرب ولغتهم، إلا إذا كان يقصد بميار جالب الميرة أو التموين، فإنه حينئذ صيغة مبالغة من الميرة وهي الطعام، فيقال: هو ميار، وهي ميارة.
وقد سبق أن بينا أن لمار كلمة عجمية، وأن المتداول في معناها عند من يسمون بها بناتهم أنه بريق الذهب أو الألماس، وأن كلمة لمار بالفارسية تعني أنثى الكلب، ومذكرها دليمار، وانظري الفتوى: 116471، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(13/14469)
حكم تسمية البنت باسم: مغفرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية المولود مغفرة؟ وهل يدخل في باب تزكية النفس؟ مع العلم أن اسم بنتي مغفرة ولا أستطيع تبديله فإن كان حراما، فماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن معاني كلمة مغفرة: الستر للخلة وسوء حالة المحتاج والعفوعن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول، كما ذكر القرطبي والشوكاني وغيرهما، وقال الأزهري في تهذيب اللغة: أصل الغَفْر: السّتر والتغطية، وغفرالله ذنوبَه: أي سَترها ولم يفضحه بها على رؤوس الملإ، وكلُّ شيء سترتَه فقد غفرتَه. انتهى.
وقال الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز: والغَفْرلغة: إلباس الشيء ما يصونُه عن الدّنس. انتهى.
وبالنظر إلى المعاني السابقة يصح أن تسمي ابنتك مغفرة لا سيما إن كان هذا على سبيل الرجاء أن تكون ممن تستر نفسها وتمنعها من العيوب، وكذلك أن تكون ممن يستر حاجة المحتاج ومن المتصفات بالعفو، ولا يجب عليك تغيير اسمها، ولكن الأولى هو السؤال عن الاسم قبل تسمية المولود حتى لا يقع المسلم في الحرج، فإننا وإن قلنا بجواز تسمية ابنتك ـ مغفرة ـ إلا أنه كان من الأولى ترك ذلك، لأن هذا شبيه ببعض الأسماء التي ورد النهي عن التسمي بها، لأسباب فصلناها في الفتوى رقم: 12202 فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1430(13/14470)
التسمي باسم رسلان وحكم الأسماء المركبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم رسلان؟ وهل يجوز تسمية محمد رسلان؟ وما حكم الأسماء الثنائية؟ أفتونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسلان معناها الأسد وهي عجمية في الأصل وأصلها إرسلان كما قال صاحب تاج العروس، ولا بأس بالتسمي به.
وأما التسمية بالأسماء المركبة فلا حرج فيه وبعضها مستحب، وراجع في شأنه الفتاوى التالية أرقامها: 53876، 126871، 35461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(13/14471)
حكم التسمية باسم نسرين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم نسرين مقبول في الإسلام؟.
وجزاكم الخير كله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية باسم نسرين لا مانع منها شرعاً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 51098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(13/14472)
حكم تسمية المولود باسم فارس
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رزقني الله بمولود وقد سميته فارسا، فهل هذا الاسم اسم طيب أم مكروه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في التسمية بهذا الاسم وقد سمي به في القديم، فقد بوب الخطيب في تاريخ بغداد على ذكر من اسمه فارس، وفعل كذلك ابن حجر في لسان الميزان، ولكن الأفضل أن يسمى الولد بعبد الله أو عبد الرحمن أو باسم أحد الأنبياء، ففي حديث أبي داود: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/14473)
ليس من دليل شرعي يمنع تسمية النساء بالأسماء المركبة
[السُّؤَالُ]
ـ[يطيب لي أن أتقدم إليكم بأطيب تحياتي وتبريكاتي، وأتمني لكم التوفيق والنجاح لما لمصلحة الأمة الإسلامية من جهدكم، وبعد: أود السؤال عما يصعب على الفهم وعلى أساس من القرآن والسنة وكان يشغل بالي منذ فترة طويلة حتي وجدت عنوانكم المفضل، وسؤالي هو: أجد وأرى أن أسماء الذكور من المسلمين يمكن تركيبها من مركبين: من اسم من أسماء الله الحسني، أو صفة أخري تتمثل ـ بالكونيات ـ نحو: عبد + أحد أسماء الله الحسني مثل: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الشكورإلخ، أو نجم الدين، وشمس الدين، ونور الدين، ومحيي الدين إلخ وما شابه ذلك، ولكن هذا الأمر أوهذا الحال لا يمكن تطبيقه علي الإناث كما أمكن تطبيقه علي الذكور فلماذا؟.
والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نعلم في الشرع ما يدل على منع تسمية النساء بالأسماء المركبة، ويدل لعدم المنع أنه اشتهرت التسمية به في عصر التابعين ومن بعدهم، ولا نعلم أحدا من أهل العلم أنكره، فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وابن سعد في الطقبات: أن لأبي بكر بن حزم ابنة تسمى: أمة الرحمن، ومن نساء المسلمين الشهيرات شجر الدر التي تولت السلطة في عهد المماليك، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، واشتهرت في القرن الثامن نساء يسمين بست الفقهاء، وست الخطباء، وست العلماء، وست العرب، ذكرهن ابن حجر في الدرر الكامنة، وأما التسمية بأمة الله فهي كثيرة، فقد ذكر ابن عبد البر أن بنت حمزة اسمها: أمة الله، وروى جماعة من المحدثين عن أمة الله بنت رزينة مولاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/14474)
المودة بين الزوجين أهم من اختيار اسم بعينه للمولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وزوجتي حامل وقبل أن أسافر قلت لها إذا كان المولود ولدا فسميه ـ كذاـ وإن كانت بنتا فسميها ـ كذاـ وبعد أن سافرت وضعت زوجتي ـ ورزقنا الله بنتا ـ ولكن قامت بتسميتها باسم آخر، وقالت إنها رأت رؤيا بالاسم الجديد وهي لا تريد أن تخالف الرؤيا وخالفتني في تسمية البنت، فهل يجوز لهاهذا أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرؤيا لا تنبني عليها أحكام شرعية ملزمة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51871
وكان على زوجتك الالتزام بالاسم الذي حددته لها، فإن الأب أحق بتسمية المولود، كما في الفتويين رقم: 66008، ورقم: 115182.
وعلى ذلك فقد جانب زوجتك الصواب في تقديمها للرؤيا على أمر الزوج، كما قد جانبها الصواب في مخالفتها لما وكلتها فيه باعتبارها وكيلة لك في عمل إجراءات التسمية.
ومع ذلك فننصح بمعالجة الأمور بحكمة وهدوء، فإن الألفة والمودة بين الزوجين أهم من اختيار اسم بعينه للمولود طالما كان الاسم الذي سميت به البنت من الأسماء السائغة شرعا، والأولى بالزوج ألا يتعسف في الاستبداد في ممارسة حقه في التسمية، فإن الأم لها حق أيضا في الاختيار، وإن كان حق الأب مقدماً عند التنازع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/14475)
حكم تسمية المولودة باسم: طوبى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تسمية المولودة باسم: طوبى. فقد عملت بأن معناه هو شجرة في الجنة!!
وما معنى طوبى في سورة الرعد أية رقم (29) : الذين عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الجواز ما لم يكن فيها ما يمنع أو يكره شرعا، وقد سبق بيان ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614.
ولا حرج في التسمية باسم طوبى فإنه في الاشتقاق الطيب فيكون فيه تفاؤل بالطهر والنظافة والصلاح الذي هو ضد الخبث والفساد.
ومعنى طوبى في الآية الكريمة - كما قال أهل التفسير- شجرة في الجنة، وقيل فرح لهم وقرة عين، وقيل حسنى ونعمى وخير لهم، وقيل كرامة من الله لهم، وقيل هي اسم الجنة نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/14476)
يستحب تسمية المولود لو مات قبل تسميته
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلمة رزقت بمولود ومات بعد 7 ساعات من الولادة، فهل تسميته واجبة عليها الآن؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب تسمية هذا المولود، ولكن يستحب تسميته، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته أستحب تسميته. انتهى.
وقال الشربيني: ولو مات قبل التسمية استحب تسميته. مغني المحتاج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/14477)
حكم تسمية المولودة باسم (إيليانور)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولودة باسم ـ إيليانورـ ولماذا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأسماء لها أهمية كبرى في الإسلام، فينبغي للمسلم أن يختار منها الأحسن معنى والأسهل لفظا، وما يناسب المسلم طبعا، فهي كالعنوان للمسمى، كما سبق بيانه في الفتوى: 100874.
وقد بينا ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى: 12614، وما أحيل عليه فيها، فنرجو أن تطلعي عليها.
وبخصوص الاسم المذكور فلا نرى مانعا منه فهو مركب من كلمتين هما: إيليا، ونور، وإيليا معناه بيت المقدس، ونور معروف، ولذلك لا حرج شرعا في التسمية به، وإن كان الأولى التسمية بما هو أسهل منه لفظا وأقرب معنى مثل أسماء الصحابيات أو غيرهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(13/14478)
تسمية البنت باسم جنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية البنت باسم جنات؟ هل في هذا تزكية للنفس؟ وهل يخشى عدم صلاح البنت في المستقبل عياذا بالله وبالتالي عدم مطابقة الاسم للمسمى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج- إن شاء الله تعالى- في تسمية البنت باسم جنات بالجمع أو جنة بالإفراد وهو من باب التفاؤل وليس من باب التزكية حسب ما يبدو لنا.
وانظر ضابط الأسماء المنهي عنها في الفتوى: 111762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430(13/14479)
حكم التسمي باسم عبد الوافي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي اسمه عبد الوافي وأغلبية الأصدقاء والأقارب يناديه بالوافي وأغلبهم يبررالمسألة أن الوافي ليست من أسماء الله الحسنى، فلا داعي لعبد، بماذا أنادي زوجي بعبد الوافي؟ أم الوافي فقط؟ وجزاكم الله عني وعنه خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد اسم الوافي ضمن أسماء الله الحسنى في حديث ضعيف، كما قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، وقد كره كثير من أهل العلم التسمية بالتعبيد بما لم يثبت من أسماء الله تعالى، لما في ذلك من تعبيد لاسم لم تثبت نسبته لله تعالى، ولأن أسماء الله تعالى توقيفية، وقد سبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتويين رقم: 112007، ورقم: 108449 وما أحيل عليه فيهما.
ولذلك لا ينبغي التسمي باسم عبد الوافي، وبإمكانك أن تنادي من تسمى بهذا الاسم بـ الوافي على اعتبار أن هذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى، والأحوط أن تناديه بـ وافي بدون تعريف خشية أن يكون من أسماء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/14480)
حكم تسمية البنت باسم ليندا
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أرزق عماً قريب بطفلة ـ بإذن الله تعالى ـ واتفقت مع أمها على تسميتها ـ لينداـ فهل هذا الاسم جائز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على الاسم المذكور بالمنع أو الجواز، لأنه لا أصل ولا معنى له في لغة العرب وتاريخهم -حسب ما اطلعنا عليه - فهو اسم عجمي وغربي خاصة لا نعرف معناه، ولذلك فإننا لا ننصحكم بتسمية ابنتكم به فقد يكون له معنى سيء أو يتنافى مع عقائد المسلمين وأخلاقهم، وعندكم أسماء المسلمين الكثيرة ذات المعاني الجميلة والألفاظ السهلة، فعليكم أن تختاروا لابنتكم منها ما يعجبكم ويوافق طبعكم وذوقكم، هذا وبإمكانك أن تعرف ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الإسلام حتى تتجنبها، وذلك في الفتوى رقم: 12614، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/14481)
حكم التسمية بـ (ريناد)
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني عن اسم ـ ريناد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاسم المذكور ليس له أصل ولا معنى في لغة العرب، ولعله من الأسماء الأعجمية الوافدة التي لا يعرف لها معنى، ولذلك لا ننصح المسلم أن يسمي بهذا النوع من الأسماء، بل نحث على تجنبه إلا إذا عرف معناه وأنه لا يتضمن معنى سيئا أو شعاراً يتنافى مع الدين والأخلاق، وذلك لا يؤمَن في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 117708، 111762، 29185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/14482)
حديث أن التبكير بالأنثى سبب في سعة الرزق غير ثابت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من يأتيه أول مولود ويكون أنثى يكون له رزق كثير؟ وهل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الديلمي وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: من بركة المرأة تبكيرها بالإناث؛ ألم تسمع قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأ بالإناث. ورواه أيضا عن عائشة مرفوعا بلفظ: من بركة المرأة على زوجها تيسير مهرها وأن تبكر بالإناث. وهما ضعيفان كما قال العجلوني في كشف الخفاء. وحديث: من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى. موضوع. كما قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.
والحاصل أنه لا دليل من الشرع على أن التبكير بالأنثى يدل على سعة الرزق. وما ورد فيه لا تقوم به حجة كما سق بيانه في الفتويين: 107658، 110940.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430(13/14483)
تحريم التسمية بما يقتضي تعظيما أو تزكية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يكره التسمي بكامل، وكمال؟ فقد قرأت في شرح المهذب للنووي -رحمه الله تعالى- أن مبارك من الأسماء المكروهة أيضاً، فما الضابط في هذا الباب لا سيما ما يدل على التزكية منه وما لا يدل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لـ: كمال، وكامل ـ فإن التسمية بهذين الاسمين غير مضافين جائزة، والضابط في هذا المقام هو تحريم التسمية بما يقتضي تعظيما أو تزكية، فقد قال الله تعالى: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم:32} .
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التسمية برباح أو نجيح ويسار، وأفلح وغير اسم رباح إلى زينب.
كما في الحديثين الذين خرجهما الإمام مسلم في الصحيح، وقد ذكر ابن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله.
وقد ذكر ابن القيم أن الشارع اقتضت حكمته منع التسمية التي تسبب حصول المكروه أو سماعه.
وشرع العدول عن ذلك إلى ما يحصل به المقصود دون مفسدة، فذكر أن هذه الأسماء ربما يظن المسمى بها أنه مزكى، وربما يعلق الآخرون عليه فيصمونه بضدها.
وأما مبارك فقد ذكر ابن القيم ما معناه أنه ملحق بـ: رباح، ونحوه مما هو منهي عنه وذلك حيث قال: كل ما أشبهها فلا يسمى بالتقي والمتقي والمطيع والمخلص والرشيد، ومبارك وخير وسرور، ونعمة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 122541، 111049، 12202.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1430(13/14484)
حكم تسمية البنت باسم إيلياء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولودة الجديدة باسم: إيلياء ـ وهو الاسم القديم للقدس؟.
أرجو الحصول على الجواب في أقرب فرصة، وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيلِياءـ اسم أعجمي، قال ياقوت الحموي: إيلياء اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناه بيت الله، وحكى الحفصي فيه القصر، وفيه لغة ثالثة: بحذف الياء الأولى، فيقال: إلياء. انظر معجم البلدان ـ293ـ1.
وقد ورد إطلاق اسم إيلياء على بيت المقدس في عدد من الأحاديث، منها على سبيل المثال: حديث أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ. رواه مسلم.
والأصل أنه لا مانع من تسمية البنت بهذا الاسم، ولكنه قد لا يكون ملائما لطفلة، لخروجه عن المألوف من أسماء الأشخاص بين المسلمين قديما وحديثا، وقد يكون فيه نوع من التزكية أيضا، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي تتضمن تزكية النفس، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ. رواه البخاري، ومسلم.
وقد سبق بيان هذا المعنى في الفتوى رقم: 110482، فلتراجع للفائدة.
والأولى اختيار اسم البنت من الأسماء الحسنة الملائمة وهي كثيرة، وقد بينا ما يجب اجتنابه من الأسماء وضابط ذلك وما ينبغي التسمي به، وجملة من الأسماء الحسنة للذكور والإناث في الفتاوى التالية أرقامها: 10793، 71291، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1430(13/14485)
لا حرج في تسمية الشخص باسم مركب
[السُّؤَالُ]
ـ[اسم ابني محمد بديع-اسم مركب: محمد بديع- سؤالي هو: هل هناك حرمة في تسميته هكذا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية ابنك بالاسم المذكور، وقد بينا جواز تركيب الاسم من اسمين فأكثر في الفتوى رقم: 108242. وانظري الفتوى رقم: 8726. للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(13/14486)
حكم تسمية المولودة باسم: مهرة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولودة باسم مهرة؟ وما معناه؟.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614، كما بينا أفضل الأسماء للبنات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الفتوى رقم: 112241، وما أحيل عليه فيها، فنرجو الاطلاع عليها.
ومن خلال ما تقدم يعلم أنه لا مانع شرعا من تسمية المولودة بالاسم المذكور، ومن معاني مهرة في اللغة بنت الفرس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(13/14487)
تذبح العقيقة عن المولود سابع يوم لولادته
[السُّؤَالُ]
ـ[متى تكون سماية - ذبيحة - مولودة ولدت الخميس 11-06 الساعة التاسعة مساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المولودة بالليل يعق عنها في اليوم السابع وهو اليوم السابق لليلة التي ولدت بها، فمن ولدت في الليل مساء الخميس مثلا يعق عنها في يوم الخميس القادم.
ففي الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى.أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/14488)
أسماء الصحابة كلها صالحة وجميلة وتستحق التفضيل
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: تسمية مولود جديد: ذكر.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بمساعدتنا بتسمية مولودنا القادم إن شاء الله.
أنا وزوجتي نفضل اسم أحد الصحابة المجاهدين. يرجى مساعدتنا في الاختيار؟
أنتظر المساعدة بالسرعة الممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الإباحة، ما لم يرد دليل شرعي يدل على الكراهة أو التحريم، وقد ذكرنا ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة شرعا في الفتوى رقم: 12614. وما أحيل عليه فيها.
وبارك الله فيكم وفي مولودكم لاختيار اسم له من أسماء الصحابة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قادة ومجاهدون، وأسماؤهم كلها صالحة وجميلة وتستحق التفضيل، وأن نسمي بها أبناءنا، ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي. وباقي العشرة: طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد، وسعيد، وعامر أبو عبيدة. وغير هؤلاء من الأسماء اللامعة من المهاجرين والأنصار كحمزة، ومصعب، وثابت، ومعاذ، وخالد.
فبإمكانكم أن تختاروا من هذه الأسماء وما أشبهها ما يحلو لكم ويلائم ذوقكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(13/14489)
حكم التسمية بـ: نهيلة وصفا
[السُّؤَالُ]
ـ[المرجو من فضيلتكم التفضل بالاجابة على هذا السؤال هل يجوز التسمية بهذا الاسم نهيلة وصفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الجواز ما لم تشتمل على محذور شرعي، وقد بينا ضابط الأسماء المكروهة في الإسلام في الفتوى رقم: 12614، ولا نرى ما يمنع شرعا من التسمي بالاسمين المذكورين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/14490)
حكم التسمية بـ: نجاح ونوشين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ياشيخ اسمي حرام كون اسمي نجاح؟ وماذا علي أن أفعل إذا كان اسمي حراما؟ وكذلك اسم نوشين هل فيه شيء من الحرمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره بعض أهل العلم التسمي بنجيح ولعل نجاحا مثله، وذلك لما رواه مسلم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسمين غلامك يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلح، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا.
وقد علق ابن حبان على هذا الحديث بقوله: قال الشيخ أبو حاتم: يشبه أن تكون العلة في الزجر عن تسمية الغلمان بالأسامي الأربع التي ذكرت في الخبر هي أن القوم كان عهدهم بالشرك قريبا، وكانوا يسمون الرقيق بهذه الأسامي ويرون الربح من رباح، والنجح من نجاح، واليسر من يسار، وفلاحا من أفلح لا من الله تعالى جل وعلا فمن أجل هذا نهى عما نهى عنه.
وعلى هذا التوجيه الذي ذكره ابن حبان فإذا لم توجد هذه العلة فلا حرج في التسمي بهذه الأسماء، ويدل لذلك وجود هذه الأسماء: يسار، ونجيح، وأفلح.. في السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم.
والذي ننصح به هو تجنب التسمي بهذه الأسماء وما في معناها على أية حال، فما ذكره ابن حبان مجرد احتمال.
وأما الاسم: نوشين. فلم نعثر فيما اطلعنا عليه من معاجم اللغة على معنى له، ولعله من الأسماء الأعجمية، وهذا يعني أنه قد يكون حسناً وقد يكون قبيحاً، ولذلك فنحن لا ننصح بالتسمية به، إلا إذا تحققت أن معناه لا يتنافى مع ضوابط الأسماء الشرعية المذكورة في الفتويين رقم: 5444، 12614. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/14491)
علة كراهة الأسماء التي فيها تزكية أو قبح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قرأت من فتواكم ما أدهشتني فقد كرهتم اسم إيمان وإسلام وغيرها لما فيها من تزكية. فما رأيكم باسم صالح وعلي ومريم بمعنى عابدة فهي أسماء بها تزكية، وكرهتم اسم رحمة حتى لا تتشاءم النفس لو سأل أحدهم عن رحمة فقال لا. فما رأيكم باسم سعد المستجاب الدعوة ومنذ متى المسلمون يتشاءمون، وعليه فلا نسمي أبناءنا بما فيه تزكية، ولا اسم يحمل معنى تتشاءم النفس إذا قيل عنه غير موجود. فماذا تبقى لنا غير أسماء الحيوانات. أرجو الرد فما حملني على كتابة هذا غير غيرتي على ديني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة الكريمة: فماذا تبقى لنا غير أسماء الحيوانات! فيه مجازفة واضحة، عارية عن التحقيق، ولا تحتاج إلى تعليق،! وكان الأولى بها أن تقتصر على السؤال أو تقديم النصح إن كانت ترى أمرا منكرا، وليست الغيرة على الدين بعذر يصح أن يعلق عليه مثل هذا التجاوز.
ثم إن هاتين المسألتين في الأسماء: كراهة ما فيه تزكية للنفس، وكراهة ما يستبشع جوابه ويخشى وقوع التطير بسببه. قد وردت به السنة، ونص عليه عامة أهل العلم.
وإلا فبماذا يمكن أن تفسر السائلة الكريمة ما رواه أبو هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. متفق عليه.
وما رواه ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. رواه مسلم.
وما رواه محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. رواه مسلم.
وما رواه سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح؛ فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا. إنما هن أربع فلا تزيدن علي. رواه مسلم.
قال الطحاوي في بيان مشكل الآثار: في ذلك ما قد دل على أن النهي عن هذه الأسماء إنما كان خوف الطيرة بها. اهـ.
وقال النووي: لَيْسَ فِيهِ مَنْع الْقِيَاس عَلَى الْأَرْبَع , وَأَنْ يَلْحَق بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا. قَالَ أَصْحَابنَا: يُكْرَه التَّسْمِيَة بِهَذِهِ الْأَسْمَاء الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث وَمَا فِي مَعْنَاهَا , وَلَا تَخْتَصّ الْكَرَاهَة بِهَا وَحْدهَا, وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم, وَالْعِلَّة فِي الْكَرَاهَة مَا بَيَّنَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله: فَإِنَّك تَقُول: أَثِمَ هُوَ؟ فَيَقُول: لَا. فَكُرِهَ لِبَشَاعَةِ الْجَوَاب, وَرُبَّمَا أَوْقَع بَعْض النَّاس فِي شَيْء مِنْ الطِّيَرَة. اهـ.
وقال أيضا: قد ثبتت أحاديث بتغييره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في النوعين وما في معناهما وهي التزكية أو خوف التطير. اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: اقتضت حكمة الشارع الرءوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس. وأمر آخر: وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا، فتكره التسمية بـ التقي، والمتقي والمطيع والطائع والراضي، والمحسن، والمخلص، والمنيب، والرشيد والسديد. اهـ.
وقال في تحفة المودود: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربع موجود فيها، فإنه يقال أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا. فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه. اهـ.
وقال أيضا: فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح، وقد لا يكون كذلك. اهـ.
ونقل ابن حجر في الفتح: عن الطبري أنه قال: لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا، وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء وليس ما غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل على وجه الاختيار، ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمي الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك، ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله: لا أغير اسما سمانيه أبي. اهـ.
وقال الباجي في المنتقى: المنع يتعلق بالأسماء على ثلاثة أوجه:
أحدها: ما تقدم من قبيح الأسماء كحرب وحزن ومرة.
والثاني: ما فيه تزكية من باب الدين. قال مالك: ولا ينبغي أن يتسمى الرجل بياسين ولا بمهدي ولا بجبريل، قيل له: فالهادي؟ قال: هذا أقرب؛ لأن الهادي هادي الطريق. وروي عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. فتعلق المنع لوجهين: أحدهما: لما فيه من تزكيتها نفسها بما تسمت به. والوجه الثاني: لهجنة اللفظ في قولهم عنه: خرج من عند برة. وقد روي عن سمرة بن جندب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. وقال: فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون ثم فيقول: لا. فأشار إلى معنى التفاؤل بأن يقول: ليس هنا يسار، أو ليس هنا أفلح، أو ليس هنا رباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(13/14492)
حكم تسمية الولد باسم حيدر والبنت باسم صبا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية باسم حيدر للولد وصبا للبنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتسمية المولود بحيدر، إذ أنه خال من محظورات التسمية التي سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 12614 ...
وقد أطلقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على نفسه، وذلك لما خرج مرحب اليهودي يوم خيبر يرتجز يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب.
إذا الحروب أقبلت تلهب
فقال علي رضي الله عنه:
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره.
أوفيهم بالصاع كيل السندره. ... رواه مسلم.
وفي لسان العرب: أنه أراد بقوله (أنا الذي سمتني أمي الحيدره) أنا الذي سمتني أمي أسداً، فلم يمكنه ذكر الأسد لأجل القافية فعبر بحيدرة، لأن أمه لم تسمه حيدرة وإنما سمته أسداً باسم أبيها لأنها فاطمة بنت أسد وكان أبو طالب غائباً حين ولدته وسمته أسداً فلما قدم كره أسداً وسماه علياً فلما رجز علي هذا الرجز يوم خيبر سمى نفسه بما سمته به أمه. انتهى.
ومعنى هذا الاسم كما جاء في لسان العرب: حيدرة: الأسد.. وقال ابن الأعرابي: الحيدرة في الأسد مثل الملك في الناس، قال أبو العباس: يعني لغلظ عنقه وقوة ساعديه. انتهى..
وقد ذكره الشيخ بكر أبو زيد في دليل طليعة الأسماء في كتابه تسمية المولود، وكذلك تسمية البنت بصبا لا حرج فيه إن شاء الله، ومعناه: الريح التي تهب من جهة الشرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور. متفق عليه. والصبا هنا هي: الريح الشرقية، والدبور الريح الغربية. قاله النووي.
وفي مختار الصحاح: الصبا ريح، ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، ومقابلتها الدبور. انتهى.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين: في التفسير أن ريح الصبا هي التي حملت ريح يوسف قبل البشير إلى يعقوب، فإليها يستريح كل محزون، قال أبو صخر الهذلي:
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني * نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر. انتهى..
وقد سبق أن بينا السنة في تسمية الأولاد واختيارها، وأحب الأسماء إلى الله ذكوراً وإناثاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1640، 95481، 10793، 35461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/14493)
حكم التسمية بـ: عصام وبسمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أسمي باسم عصام أو باسم بسمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمية بما ذكر في السؤال حيث إنها ليس فيها محظور شرعي، بل هي من الأسماء الحسنة، فعصام من العصمة وهي الحفظ والمنع والوقاية، وبسمة من التبسم وهو معروف.
والمحاذير الشرعية في الأسماء تتلخص في الآتي:
1- أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
2-أن تكون مما هو مختص بالله تعالى من الأسماء أو مُعرف بألْ من الصفات: كالرحمن والعليم..
3-أن تكون ذات معنى مذموم شرعاً أو عرفاً كشهاب، وحرب، وحزن.. وكذلك أسماء الشياطين والكافرين والفاسقين.
4-أن تكون من الأسماء التي لا معنى لها أو تدل على الميوعة..
5-أن تكون فيها تزكية للنفس مثل: برَّة.
وراجع لمزيد الفائدة كتاب تحفة المودود لابن القيم، وكتاب تسمية المولود للشيخ العلامة بكر أبو زيد.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان المحاذير الشرعية في الأسماء منها الفتاوى التالية أرقامها: 12614، 61090، 39739.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/14494)
تسمية المولودة باسم ملك ومناداتها به في منظار الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بعض الناس يسمون المولودة البنت باسم (ملك أو ملاك) فهل هذا يجوز، وإن كان لا يجوز فما حكم مناداتها بهذا الاسم هل علي إثم؟ قال تعالي: إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى. النجم27 ما هو تفسير هذه الآية؟ وهل له علاقة بهذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى ترك تسمية البنت بـ ملك أو ملاك، وقد سبق بيان حكم هذين الاسمين في الفتويين رقم: 31650، 58078.
ولا حرج على مناداة من اسمها ملك أو ملاك باسمها إن لم تغيره ولم تكن تعرف إلا به، فقد اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ومع هذا ورد مناداة من اسمه هكذا باسمه في السنة والسيرة والإخبار عنهم بأسمائهم؛ لأنه ليس في هذا إنشاء تسمية، وإنما إخبار عما يعرف به صاحبه.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
قال ابن القيم: أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى
ومما ورد من نداء من اسمه محرم باسمه في السنة دون حرج من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا. ..الحديث.
وأما تفسير الآية المذكورة، فالمراد أنهم يسمون كل ملك من الملائكة أنثى، لأنهم إذا جعلوا الكل بنات، فقد جعلوا كل واحدة بنتا- في زعمهم.
قال البغوي في معنى الآية: أي بتسمية الأنثى حين قالوا: إنهم بنات الله.
وقال ابن كثير: يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، وجعلهم لها أنها بنات الله، كما قال: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19] ؛ ولهذا قال: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم} أي: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء، وكفر شنيع.
وللآية علاقة بما ذكر من أسماء في السؤال عند بعض العلماء، فقد قال الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: أمَّا تسميةُ النِّساء بأسماءِ الملائكةِ؛ فظاهِرُ الحرمةِ؛ لأن فيها مضاهاةً للمشركين في جعْلِهِم الملائكة بناتِ اللهِ، تعالى اللهُ عن قولِهم. وقريبٌ مِن هذا تسميةُ البنتِ: ملاكٌ، ملكة، وملكْ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/14495)
هل يجب تسمية المولودة بما رؤي في المنام
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سمعت صوتا في منامي يقول إن الله رزقك بنتا وسمها شجرة الدر، هذا المنام جاءني قبل أسبوع من معرفتنا أنا وزوجتي أنها حامل، وزوجتي الآن حامل في بنت هل يجب تسميتها شجرة الدر؟ وما تفسير هذا المنام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس من اختصاصنا تعبير الرؤيا، وأما التسمية بما رأيت في المنام فليس بواجب؛ لأن الرؤيا لا يجب بها شيء، ولكنه لا حرج في التسمية المذكورة، فإن شجرة الدر اسم لامرأة من شهيرات نساء المسلمين، وقد تولت السلطة في عهد المماليك، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/14496)
حكم تسمية البنت باسم أسيل أو أساور
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة مركز الإفتاء:
السؤال: إني في انتظار توأم بإذن الله، وأنا في حيرة من أمري في اختيار الأسماء، وقد عرض علي أحد الأصدقاء اسم (أسيل-أساور) هل يجوز التسمية بهذه الأسماء؟ ولو تكرمتم أرجو مساعدتي في اقتراح بعض الأسماء، وحبذا لو كانت أسماء صحابيات؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك لك في طفلتيك، وأما التسمية بهذين الاسمين، فلا نرى مانعاً منها، وليس معناهما داخلاً في شيءٍ مما نُهي عن التسمية به، فإن أساور: جمع سوار، وهو معروف، وأما أسيل فهو كما في القاموس: الأملس المستوي، ومن الخدود الطويل المسترسل. انتهى.
وانظر لبيان ضابط ما ينهى عن التسمية به الفتوى رقم: 111762.
والأولى أن تُسمي طفلتيك بالأسماء العربية المعروفة، ويا حبذا أسماء الصالحات من الصحابيات وغيرهن، وهي كثيرة جداً، ومما يمكنك أن تتخير منه هذه الأسماء:
مريم، آسيا، فاطمة، خديجة، عائشة، حفصة، هند، رقية، أم كلثوم، صفية، زينب، سودة، جويرية، أمامة، سهلة، أسماء، ليلى.....وغيرها من الأسماء كثير، وقد عقد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه "تسمية المولود" فصلاً فيما يحسنُ التسمية به من أسماء البنات مرتباً على حروف الهجاء، فيمكنك مراجعته والتخير منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/14497)
حكم شد الطفل بالقماط
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتنا بحكم القماط، أو التقميط. أو ما يكون قد ورد عنه في الكتاب أو السنة. والقماط هو لف المولود في لحاف، من دخول العصر إلى غاية الصباح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما القماط فقد ذكر في بعض كتب اللغة بأنه: الخِرْقَةُ العَرِيْضَةُ التي تُلَفُّ على الصَّبِيِّ. كما في المحيط في اللغة، المعجم الوسيط، تاج العروس.
ولم يرد له ذكر في الكتاب أو السنة، وهو من أمور العادات التي تصاحب العناية بالمولود حديث الولادة.
وأما عن حكمه، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة وجواز استعمالها إلا إذا صحب ذلك اعتقاد سنية، أو إن ثبت أن في استعمالها ضررا معينا على المولود فحينئذ لا يجوز استعمالها دفعا للضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
والمرجع في معرفة الضرر في هذا الاستعمال من عدمه هم الأطباء المختصون.
مع تنبيه السائل إلى أن المعلومات الطبية عن القماط لدينا متعارضة، فقد علمنا أن هناك كتابا بعنوان: أضرار شد الطفل بالقماط. للدكتور عيسى فالح الساعدي، والمطبوع في عام 1998، ولم نقف عليه، ومن جهة أخرى علمنا أن في بعض الدراسات الغربية ما يثبت فوائده للطفل، ومن الأفضل الحيطة في مثل هذه الأمور بترك استعمال القماط، إلى أن يتسنى لكم سؤال الأطباء ومعرفة الصواب في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(13/14498)
حكم تسمية الولد باسم سام والبنت باسم سارا
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أرزق خلال أسبوع بولد -إن شاء الله- وأرغب بتسميته باسم سام نسبة إلى ابن نبي الله نوح عليه السلام. ما حكم ذلك هل هو حلال أم حرام؟
وما حكم تسمية المولود إذا كانت بنتا باسم سارا، هل تسمى سارا أم سارة نسبة إلى زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يرجى الإجابة بأسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب الإسلام اختيار الأسماء الحسنة للأبناء والبنات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10793.
وبخصوص التسمي باسم سام فلا حرج فيه، فهو اسم أحد أبناء نبي الله نوح عليه السلام- كما أشرت- وكان مسلما وإليه ينسب العرب.
وأما اسم سارا؛ فلم نر مانعا شرعيا منه، ولكن معناه بالعربية لا يتناسب مع الأنثى؛ فهو فعل ماض من السير مسند لألف التثنية، ولذلك لا داعي للتسمي به، فالأسماء الحسنة كثيرة ومنها: اسم سارة (بالتاء) زوج نبي الله إبراهيم عليه السلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(13/14499)
حكم تسمية المولودة باسم سوزان
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت أن أسألكم وأتمنى أن تفيدوني: هل يجوز تسمية اسم سوزان وما هي الأسباب؟
والرجاء التأكد من الجواب مع خالص احترامي وتقديري، أريد الجواب بأسرع وقت ما عليكم أمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط الأسماء المكروهة في الإسلام في الفتوى رقم: 12614.
والظاهر- والله أعلم- أن سوزان من الأسماء المكروهة التي ينبغي استبدالها بما هو خير منها، لأننا لم نقف له على معنى في لغة العرب، ولم يكن من الأسماء المعروفة عندهم، وإذا كان من أسماء العجم وسلم من المناهي المذكورة في الفتوى المشار إليها فإنه في هذه الحالة يكون مباحا، ولكن الأولى للمسلم أن يختار لأبنائه اسما من الأسماء الجميلة ذات المعنى الواضح والمدلول الظاهر.
وقد ذكر هذا الاسم - سوزان- الشيخ بكر بن زيد - رحمه الله- في كتابه: تسمية المولود ضمن الأسماء المشهورة عند غير المسلمين فقال: ومنها: بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان.. وغيرها.
ومن المعلوم عند أهل العلم أن الاسم إذا كان خاصا بغير المسلمين وكانوا مشتهرين به، لا يجوز للمسلمين التسمي به كما قال ابن القيم وغيره. انظر الفتويين: 117116، 111152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(13/14500)
معنى اسم ألما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم ألما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الألمى في اللغة العربية هو الأسود، ولكن الألمى بذلك المعنى غير مسؤول عنه على ما يظهر.
وعليه، فلم نهتد لمعنى هذا الاسم المذكور في السؤال، والذي يغلب على الظن أنه ليس بعربي، وقد وجدت في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة عند حديثهم عن طائفة المورمون وهي طائفة نصرانية ما نصه: يرد في كتبهم اسم: إلما، يارد، لحي، إنهم أنبياء في كتاب المورمون. اهـ
وبعض الناس يقولون إنه اسم تركي ومعناه التفاحة. ولم أقف على مصدر موثوق لتأكيد هذا.
وعليه؛ فالأولى هو التسمية بما يعرف معناه والابتعاد عن الأسماء المجهولة المعنى.
وقد بينا في فتاوى كثيرة أن الأصل في الأسماء الإباحة، ما لم يتضمن الاسم محذورًا شرعيًا، كتعبيد الإنسان لغير الله تعالى، وكتضمنه لتعظيم الكفرة الملحدين، أو الزنادقة الضالين، أو الفسقة والماجنين، وكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة، أو أخلاق مذمومة، ونحو ذلك.
فإن خلا الاسم المذكور من المحاذير التي ذكرناها سابقا فلا حرج في التسمية به، ولاشك أن التسمية بالأسماء الإسلامية المعروفة المعنى خير من غيرها، وقد ذكرنا ما ينبغي مراعاته في اختيار الأسماء وضوابط ذلك في الفتاوى التالية أرقامها فلتنظر للفائدة: 9594، 33799، 53876، 57030، 112241.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(13/14501)
حكم تسمية البنت باسم ران
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية المولودة باسم: ران؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاسم (رَانَ) منقولا من الفعل الماضي الذي هو ران يرين فلا ينبغي التسمي به؛ لأنه من الرين الذي هو الدنس والطبع والختم والحجاب. ومنه قول الله تعالى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. {المطففين:14} أي غلب.
وكذا الحال إذا كان اسما، لأن الران هو الغطاء والحجاب.
وإذا كان من الأسماء الأعجمية والتي لا نعرف معناها، فحكم التسمي به يتوقف على معرفة معناه؛ فإذا كان معناه حسنا وليس فيه ما يتنافى مع الشرع جاز التسمي به، وإن كان معناه قبيحا، أو يتنافى مع الشرع فلا يجوز التسمي به، وإن جهل معناه فالأولى ترك التسمي به.
وقد ذكرنا ضوابط التسمية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20187، 36370، 76745، 117374. وما أحيل عليه فيها.
وعلى كل حال فالأسماء الحسنة كثيرة وينبغي للمسلم أن يختار لأبنائه أحسنها، كما بينا في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430(13/14502)
التأذين في أذن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل يؤذن المسلمون في آذان أولادهم حين الولادة في المغرب العربي وتونس، ما هو عملهم في ذلك، وبماذا يفتي علماء المغرب العربي وتونس في هذه المسألة، وهل هذا الأذان سنة مشروعة عندهم أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا مذاهب أهل العلم في التأذين في أذن المولود، وأن العمل جار به في كثير من بلاد المسلمين، وذلك في الفتوى رقم: 112593.
وبخصوص العمل بهذه السنة وتطبيقها في بلاد المغرب العربي في الوقت الحاضر فإننا لا يمكن أن نحكم بالنفي أو الإثبات، ولكننا نقول إنهم كانوا يعملون بها في العصور الماضية كما قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل وقد ذكر فيها قولين في المذهب، وأورد الأحاديث الواردة في استحبابها، كأنه يرجح القول بها ثم قال: قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. اهـ
ومن المعلوم أن الحطاب من أهل المغرب العربي، ولذلك فلا يستبعد أن يكون عملهم ما زال على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(13/14503)
التسمية بـ (منيرة) حكمه.. ومعناه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في اسم منيرة، هل هو محبوب في الدين الاسلامي، وهل ينطق بكسر الميم أو بضمها، أيهما أصح، وهل كان موجودا في زمن الرسول - صلى الله علية وسلم -مع ذكر أمثله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا شرعيا من التسمي باسم: منيرة وهو بضم الميم، اسم فاعل من أنار بمعنى مضيئة، وتوصف بها الشمس والأقمار والبدور فيقال شمس منيرة. واسم لمكان بوادي العقيق قرب المدينة المنورة.
قال صاحب تاج العروس شرح القاموس: ومُنيرَة بضمّ فكسر: موضِعٌ في عَقيق المدينة، وقريةٌ باليمن.
ولم نقف على من تسمى بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنه مكروه أو ممنوع شرعا. وللمزيد من الفائدة عن أصل الأسماء وما يكره منها، انظري الفتويين: 10793، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1430(13/14504)
حكم التسمية بـ: مهند وأريام
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بشرعية تسمية المولود باسم أريام واسم مهند. وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأسماء الإباحة ما لم يتضمن الاسم محذورا شرعيا، كتعبيد الإنسان لغير الله تعالى، وكتضمنه لتعظيم الكفرة الملحدين أو الزنادقة الضالين أو الفسقة والماجنين من الممثلات والممثلين، وكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة أو أخلاق مذمومة ونحو ذلك، ويمكنك أن تراجع في ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة فتوانا رقم: 12614.
وبناء على ذلك نقول: أما اسم مهند فلا حرج في تسمية المولود به، فمعناه معلوم وهو السيف المنسوب إلى الهند، وكان من خير الأسياف جودة، وأما اسم أريام فهو جمع ريم -فيما يبدو لنا- فريم له معان كثيرة؛ منها الفضل، والعلاوة بين الفودين، والجبال الصغار، والقبر، والتباعد، والظبي الخالص البياض.. انظر القاموس المحيط. وعلى هذا، فلا حرج في التسمية به أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(13/14505)
التسمية بأسماء الفاسقين.. نظرة شرعية أخلاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[في الأيام الأخيرة شاهدنا تأثر الشارع العربي بالمسلسلات التركية ونتيجة لذلك أصبح بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء الممثلين وهذا حصل في منطقتنا وقد سمعت من جهات بأن هذه التسمية حرام فهل هذا صحيح؟ أرجوا الرد بسرعة لأن الأمر شبه طارئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية بأسماء أهل الفجور والمعاصي المعروفين بالفسق مما يكره في الشريعة، قال الشيخ بكر أبوزيد في تسمية المولود: يكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين من الممثلين والمطربين وعمار خشبات المسارح باللهو الباطل، ومن ظواهر فراغ بعض النفوس من عزة الإيمان أنهم إذا رأوا مسرحية فيها نسوة خليعات، سارعوا متهافتين إلى تسمية مواليدهم عليها، ومن رأى سجلات المواليد التي تزامن العرض، شاهد مصداقية ذلك ... فإلى الله الشكوى. انتهى.
فإن كان هؤلاء الممثلون كفارا ويحملون أسماء الكفار، فيزداد الأمر سوءا، قال الشيخ بكر: وهذه واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوئها ما نفث به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، والتقاط كل اسم رخو متخاذل، وعزوف سادر عن زينة المواليد: الأسماء الشرعية. وهكذا سرت هذه الأسماء الأجنبية عنا من كل وجه: عن لغتتنا، وديننا، وقيمنا، وأخلاقنا، وكرامتنا، مطوحة الغفلة بنا حينا، والتبعية المذلة أحياناً، فتولدت هذه الفتنة العمياء الصماء في صفوف المسلمين، وانحسرت هذه الزينة عمن شاء الله من مواليدهم ... فإن المولود يعرف دينه من اسمه، فكيف نميز أبناء المسلمين وفينا من يسميهم بأسماء الكافرين انتهى.
وقد نص بعض أهل العلم على حرمة التسمي بأسماء الكفار.
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: يستحب التسمية بأسماء الصالحين، كما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا -أي الذين من قبلكم- يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. والحكمة من ذلك: قالوا: لأنه إذا سمي بأسماء الأنبياء والصالحين؛ فإن المولود إذا شب وكبر وقرأ سيرة هذا النبي، أو هذا الإمام الصالح، أو العالم الفاضل؛ فإنه يتأثر به ويتخذه قدوة، وهذا شيء جبلي ... فتكون في النفوس نوازع إلى الخير، وتكون الأسماء مدخلاً للخير. والعكس بالعكس، فإن التسمية بأسماء الأشرار والفسقة والفجار تحمل على الفساد. وأما التسمية بأسماء الكفار فإنها محرمة؛ لما فيها من التشبه بهم. انتهى.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم لبس الملابس الرياضية التي كتب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟ فحرمت ذلك.
وقد سبق في الفتوى رقم: 111762 أن الأسماء المنهي عنها شرعا، منها ما جاء منصوصا عليه كاسم رباح ويسار. ومنها ما ينطبق عليه دليل شرعي أو قاعدة عامة، فيدخل فيه كل اسم فيه محذور شرعي، ومن هذه المحاذير الشرعية التسمية بأسماء الفاسقين. وللأهمية يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61509، 50323، 58619.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1430(13/14506)
حكم تسمية البنت باسم غرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز تسمية البنت أو المولودة باسم غرام، أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستحسن تسمية المولودة بغرام، لأن من معانيه -كما قال أهل اللغة- الشر الدائم والعذاب الملازم والدَيْن والحب والعشق وما لا يستطاع أن يتفصى منه..
ومنه قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا {الفرقان:65} .
وفي الحديث: أعوذ بك من المأثم والمغرم.
ولذلك لا ننصح بمثل هذا الاسم، وسبق أن بينا ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة وما ينبغي من الأسماء في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/14507)
حكم تسمية المولودة باسم آمنة نور الهدى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية المولودة بـ أمنة نور الهدى. وما يلزم أن أفعل عند الولادة من أحكام للمولود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بإمكانك أن تطلع على الأسماء المفضلة وضابط ما يمنع وما يكره منها في الفتاوى التالية أرقامها: 35461، 10793، 1640، 10698، 12614.
وبخصوص اسم أمنة أو آمنة؛ فإنهما من الأسماء المفضلة، وقد سمى بهما كثير من السلف بناته.
كما أن تركيب اسم آمنة مع نور الهدى ليس فيه حرج؛ لأن النور معناه معروف، والهدى يطلق على عدة أشياء- كما قال أهل اللغة- ومنها الإرشاد، والنهار وغيرها.
ولذلك لا نرى مانعا من التسمية بها لأجل التفاؤل.
وأما ما يفعل بالمولود عند الولادة وما يتعلق به من أحكام فقد بيناه بالتفصيل في الفتوى: 59564 فنرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(13/14508)
حكم تسمية المولودة باسم بلقيس
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..
ما معنى اسم بلقيس وهل يجوز تسمية المولود بهذا الاسم؟
وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاسم بلقيس لم يذكره أكثر أصحاب المعاجم العربية، ومن ذكره منهم ذكر أنه اسم ملكة سبأ التي ذكرها الله تعالى في القرآن في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، ولم يذكروا له معنى.
قال الزبيدي في تاج العروس: أهمله الجوهري وصاحب اللسان.
ومن هؤلاء الذين ذكروه دون ذكر معناه الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة.
وبالنسبة للتسمي به فهو جائز إن شاء الله، لأن صاحبته نص القرآن على أنها أسلمت، ويذكر المؤرخون وبعض المفسرين أنها تزوجت من نبي الله سليمان، ولا يعرف أنها غيرت اسمها فصار احتمال قبح معنى اسمها ضعيفا.
وقد سبق أن ذكرنا ضوابط التسمية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20187، 76745، 118060، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1430(13/14509)
لا ينبغي تغيير اسم: عبد الرحمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أولادي اسمه عبد الرحمن ولقد أتعبني كثيرا في دراسته حيث إنه درس الصف الأول الابتدائي لمدة سنتين وأكثر ولكنه لم يستطع حفظ الحروف الأبجدية حاولت مساعدته في البيت ثم نقلته إلى مدرسه أخرى ولكن لا فائدة. نصحني أحدهم بتغيير اسمه فلعل ذلك أن يؤثر في سلوكه حيث إنه يعرف حالات مشابهة. فهل يجوز تغيير الاسم لهذا الغرض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية بعبد الرحمن من أحسن التسميات، وأحبها إلى الله تعالى، لما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن.
وأما التغيير للأسماء فالأصل فيه الجواز ويستحب، أو يجب أحيانا، ولكن بما أنك اخترت له اسما من أحب الأسماء إلى الله فإنه لا ينبغي تغيير هذا الأسم، وحاشا أن يكون لتسميته بعبد الرحمن تأثير سيئ.
وهذا وننصحك بالإكثار من الدعاء فدعوة الوالد لولده من الأدعية المستجابه. فاحرص على الدعاء في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مع الاستعانة بالصلاة والدعاء بالاسم الأعظم ودعوة يونس عليه السلام.
وعليك باستخدام وسائل الإيضاح في تعليمه واختيار الطرق التربوية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22873، 36816، 47312، 32655، 11571، 33468، 49867.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(13/14510)
معنى اسم سولاف وحكم التسمية به
[السُّؤَالُ]
ـ[معنى اسم سولاف وهل يجوز التسمية به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اسم أعجمي لبعض المواضع من بلاد فارس، قال الصاغاني (العباب الزاخر) : سُوْلافُ: قرية غربي دجيل من أرض خوزستان، كانت بها وقعة بين الأزارقة وأهل البصرة.
وأما بالنسبة للتسمي به، فهذا متوقف على معناه، ولم نقف له على معنى معين، وهذا يعني أنه قد يكون حسنا، وقد يكون قبيحا فيكره التسمي به، أو قد يكون لا معنى له، وبوجود هذه الاحتمالات الثلاثة دون ترجيح واحد منها ينبغي ألا يسمي به المسلم ولده، وأن يحذر من التسمي بمثل هذه الأسماء الأعجمية، إلا إذا عرف معناه فلعله يتضمن معنى سيئا أو شعارا يتنافى مع الدين والأخلاق. وقد سبق أن نبهنا على ذلك، وذكرنا ضوابط التسمية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20187، 36370، 76745، 117374. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(13/14511)
حكم تسمية المولود باسم كمال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم كمال جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمي بهذا الاسم فيما يظهر لنا إذ ليس فيه تزكية لصاحبه والكمال أمر نسبي، وقد ذكرنا ضوابط ما يكره من الأسماء في الفتوى رقم: 12614، ونزيد هنا فنقول: روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسم برة وقال: لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم.
قال ابن القيم في زاد المعاد: اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس وأمر آخر: وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا، فتكره التسمية بـ التقي، والمتقي والمطيع والطائع والراضي، والمحسن، والمخلص، والمنيب، والرشيد والسديد. اهـ
وقال في تحفة المودود: فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح، وقد لا يكون كذلك. اهـ.
ونقل ابن حجر في الفتح عن الطبري أنه قال: لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء وليس ما غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل على وجه الاختيار، ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمي الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك، ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله: لا أغير اسما سمانيه أبي. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/14512)
حكم التسمية باسم (آن)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكنني أن اسمي ابنتي اسم (آن) الوارد في سورة الرحمن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الأسماء لا ينبغي التسمي به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء التي لها صلة بالنار ...
فقد روى الطبراني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت هشام. صححه الألباني في السلسلة.
والآن الواردة في سورة الرحمن من هذا القبيل، ويتضح ذلك مما قبلها، فقد جاء في سياق حديث القرآن عن النار التي يعذب بها المجرمون يوم القيامة قال الله تعالى، في وصفها: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ* يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ {الرحمن:43-44} .
قال أهل التفسير: حميم آن قد اشتد حره وانتهى غليانه، فلو وقعت نقطة منه على جبال الدنيا لذابت من شدة حره.
وكما في قوله تعالى: تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً* تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ {الغاشية:5} ، ولذلك فإنه ينبغي عليك أن تختار لابنتك اسما حسناً غير هذا الاسم.
وللمزيد عن الأسماء المكروهة والممنوعة، انظر الفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/14513)
معنى اسم رميسة وحكم التسمية به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معني اسم رُمَيْسة- ضمة فوق الراء، وسكون فوق الياء- وهل يجوز التسمية به، علما أننا سمعنا أنه اسم صحابي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على صحابية بالاسم المذكور، ولعل السائلة الكريمة تقصد الصحابية الجليلة الرميصاء بنت ملحان وقد اشتهرت بكنيتها أم سليم، واسمها كما قال الذهبي في السير: سهلة ويقال أنيفة ويقال رميثة.
وهي أم أنس خادم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وفضائلها مشهورة كما بينا في الفتوى: 80918.
وقد بينا معنى الرميصاء لغة في الفتوى المشار إليها، وأما اسم رميسة فالظاهر أنها مشتقة من الرمس وهو الدفن.
جاء في جمهرة اللغة لا بن دريد: والرجل رميس ومرموس.
قال الشاعر: رجع الركب سالمين جميعا وخليلي في مرمس مدفون
وبالتالي فلا ننصح بالتسمية بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/14514)
حكم تسمية المولودة باسم تولين
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بحمد لله بمولودة أردت تسميتها بـ (تولين) بحثت بمعنى الكلمة ووجدت أنه هالة ضوء القمر ومعنى آخر نوع من الزهور، فهل في ذلك محظور شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي تسمية الأبناء بأحسن الأسماء كما حث عليه الإسلام، وقد بينا ضوابط الأسماء الحسنة والمكروهة والممنوعة في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها في الفتوى رقم: 5444، والفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيهما.
وبخصوص الاسم المذكور فإننا لم نعثر فيما اطلعنا عليه من معاجم اللغة على معنى له ولعله اسم أعجمي، وهذا يعني أنه قد يكون حسناً وقد يكون قبيحاً.. ولذلك فنحن لا ننصح بالتسمية به، اللهم إلا إذا تحققت أن معناه هو ما ذكرته فإن التسمية به حينئذ تجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(13/14515)
حكم تسمية المولود باسم ريماس وليمار
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد معان أخرى لاسم ريماس فمثلا ماء الماس وبريق الذهب والفضة، فما قولكم في هذه المعاني، أريد أن أعرف معنى اسم ليمار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 36370، أن اسم ريماس ليس له أصل في اللغة العربية وليس له معنى معلوم فينبغي الحذر من التسمي بمثل هذه الأسماء الوافدة إلينا من غير المسلمين، فإن صح أن معناه كما ذكر السائل فلا بأس بالتسمية به، ويبقى أن هناك ما هو أفضل وأولى منه، وقد سبق أن بينا السنة في تسمية الأولاد واختيارها في الفتوى رقم: 1640، والفتوى رقم: 95481.
وأما اسم ليمار فهو ما سبق أن ذكرناه في اسم لمار في الفتوى رقم: 116471. وذلك أن نطق الأسماءالأعجمية تختلف كتابته في العربية فالحرف الذي ينطق ممالا في الأعجمية قد يكتب في العربية ألفا وقد يكتب ياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(13/14516)
حكم تسمية المولودة باسم (جودي)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأى فضيلتكم في تسمية المولودة باسم (جودي) مع العلم أنني بحثت في معناه وعلمت أنه اسم الجبل الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أفضل أسماء البنات في الفتوى رقم: 112241. كما سبق بيان ضوابط ما يكره وما يمنع من الأسماء في الفتوى رقم: 12614.
وبخصوص الاسم المذكور (جودي) فلا نرى مانعا منه لأنه إما أن يكون اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح - كما أشرت- وهو الجودي كما جاء في القرآن الكريم، وإما أن يكون بمعنى: جودي وهو فعل أمر للمؤنثة الواحدة من جاد بالشيء يجود به جودا أي أعطاه عطاء..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(13/14517)
تسمية البنات باسم رنيم وغيداء وتسنيم وجنى ويمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر عن تسمية البنات: غيداء / رنيم / تسنيم / جنى / يمنى / مقبول أو غير مقبول حسب الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نرى حرجا في التسمية بهذه الأسماء إن لم يكن لها معنى مستقبح في اللغة العامية عندكم، وأما دلالة هذه الأسماء في لغة العرب فلا حرج فيها:
فالرنيم والترنيم هو ترجيع الصوت قال في المصباح: ترنم ترنما ورنم يرنم من باب تعب رجع صوته، وسمعت له رنيما.
وتسنيم: اسم لعين من عيون الجنة مذكورة في القرآن.
وجنى: ما يلتقط من الثمر، ومنه قوله تعالى: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ {الرحمن:54} .
ويمنى: مؤنث الأيمن من اليمن وهو البركة من الأيمن مقابل الأشام أو من الأيمن مقابل الأيسر.
والغيداء: مؤنث الأغيد وهي الناعمة.
ثم ننبه إلى أن الأحسن والأفضل أن يختار المسلم لبناته أسماء نساء السلف من الصحابة والتابعين، فالشرع ندب إلى تحسين الأسماء كما ذكر النووي في المجموع: فيستحب تحسين الاسم ... وقال أيضا: تكره الأسماء القبيحة.
ومن الأحسن كذلك تجنب الأسماء التي تستعمل في العبارات الغزلية مثل غيداء، ولكنا لا نرى أنه ممنوع شرعا لأن نساء الصحابة كان فيهن أسماء من هذا القبيل مثل جميلة وبهية وحواء وبغوم.
وراجع في ضوابط الأسماء المشروعة الفتاوى التالية أرقامها: 10794، 59044، 35461، 71261، 12614، 117116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(13/14518)
حكم التسمية باسم ماريهان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم ماريهان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اسم أعجمي، ولم نعثر له على معنى معين، وهذا يعني أنه قد يكون حسنا، وقد يكون قبيحا يدعو إلى قبيح أو محرم أو شرك، أو قد يكون لا معنى له، وبوجود هذه الاحتمالات الثلاثة دون ترجيح واحد منها ينبغي ألا يسمى به المسلم أحد أبنائه أو بناته، وأن يحذر من التسمي بمثل هذه الأسماء الأعجمية، إلا إذا عرف معناه فلعله يتضمن معنى سيئا أو شعارا يتنافى مع الدين والأخلاق، ولا يؤمن ذلك في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم، واختلت فيه الموازين، وقد سبق أن نبهنا على ذلك، وذكرنا ضوابط التسمية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20187، 36370، 76745، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(13/14519)
حكم تسمية المولود باسم نانسي وملك وتقى
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أسماء عديدة ظهرت في هذه الأيام مثل ملك ونانسي وتقي وغير ذلك، ما رأي الشرع في هذه الأسماء
جعلنا الله وإياكم ممن يتحرون الحلال وينفرون من الحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبإمكانك أن تطلع على ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة كما بينها أهل العلم وذلك في الفتوى رقم: 12614، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص اسم ملك وتقي فلا ينبغي التسمي بهما لما فيهما من التزكية كما سبق بيانه في الفتويين: 114566، 78066.
والظاهر أن اسم نانسي من الأسماء التي ينبغي استبدالها بما هو خير منها لأنه لا معنى له كما سبقت الإشارة لذلك في ضابط الأسماء المكروهة، اللهم إلا إذا كان اسما عجميا وسلم من المناهي المذكورة في الفتاوى المشار إليها فإنه في هذه الحالة يكون مباحا، ولكن الأولى للمسلم أن يختار اسما من أسماء الأنبياء والصحابة ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/14520)
حكم إسماع المولد الأذان عن طريق الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن أسجل الأذان والإقامة في الجوال وأسمعه للمولود الجديد حيث إن صوتي ضعيف وغير واضح، فأسمع المولود الجديد يوم الولادة الأذان والإقامة عبر الجوال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأذان في أذن المولود سنة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21114.
ومعروف أن الأذان عبادة، والعبادة لا تتأتى من جماد، وإن حصل انتفاع بسماع كلمات الذكر المسجلة عبر جهاز ما، وعليه فلا يكفي أن يكون المسجل أو الجوال أو غيرها من الجمادات بديلا عن المؤذن، سواء للإعلام بوقت الصلاة أو لغيره، إذ لا يقال عن الصوت الصادر منها بأنه أذان، وإنما هو صدى تأذين، وعليه فينبغي أن تؤذن بصوتك وإن كان ضعيفا، أو تكلف غيرك بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/14521)
حكم تسمية البنت بـ (دينا)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية الأنثى باسم دينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام حث المسلم على أن يسمي أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة المعروفة المعنى، وأباح له أن يسمي بكل اسم ليس فيه محذور شرعي، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 61960 وما أحيل عليه فيها.
وقد بينا ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة، كما في الفتوى رقم: 12614، وذكرنا أن من المكروه أن يكون الاسم مائعاً ليست له دلالة، نحو زوزو وميمي، ولا يبعد أن يكون دينا من هذا القبيل، لأننا لم نجد له معنى. وبالتالي، فلا ننصح بالتسمي به، وإن كنا لا نجد مانعاً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/14522)
التسمية بأسماء أهل الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش في كندا ولدي أصدقاء مسلمون غيروا أسماءهم إلى أسماء مسيحية وأسماء غير مسلمة، فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز التسمية بأسماء غير المسلمين إذا كانت هذه الأسماء مختصة بغير المسلمين.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: الأسماء ثلاثة أقسام:
الأول: قسم يختص المسلمين. والثاني: قسم يختص الكفار. والثالث: قسم مشترك ...
والثاني: كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها فلا يمنعون منه، ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به. والنوع الثالث: كيحيى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمر وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوها فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا المسلمون. انتهى.
وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تسمية المولود: ومن أبرز سماته – أي الاسم الشرعي -: أن لا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الاسم الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا، نتيجة اتصال المشارق بالمغارب، أو عرض إعلامي فاسد، على حين غفلة من أناس، وجهل من آخرين،....أما تلك الأسماء الأعجمية المولدة لأمم الكفر المرفوضة لغة وشرعاً..... وهذه – يعني مخالفة السنة في تسمية المولود - واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوئها ما نفث به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، وأعجب من هذا أنك لا ترى منتشراً في الكافرين من يتسمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين، ألا أن هذه عزة الكافر وهي مرذولة، أما عزة المسلم فهي محمودة مطلوبة، فكيف نفرط فيها، ونتحول إلى أتباع لأعدائنا.
وقال أيضاً: دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية: التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم. والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها، وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أوربا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان ... وغيرها مما سبقت الإشارة إليه.
وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم، إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن، فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين، فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها. انتهى.
فعلى هؤلاء المبادرة إلى ترك التسمية بهذه الأسماء المذمومة والعودة إلى أسمائهم الإسلامية، وعليك أن تنصحهم بذلك.
وراجع في حكم الإقامة في بلاد الكفر الفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1430(13/14523)
تسمية المولود باسم عبد الرحمن
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت يوما أحد رجال الدين يتحدث عن فضل اسم: عبد الرحمن وأن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان له ابنان من زوجتين مختلفتين يحملان نفس هذا الاسم، أرجو إعطائي المزيد من التوضيحات حول فضل هذا الاسم مع دلائل شرعية إن أمكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إلى اللَّهِ عبد اللَّهِ وَعَبْدُ الرحمن.
قال النووي في شرح مسلم: فيه – أي الحديث - التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به. اهـ. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة فتوانا رقم: 1640.
وقد كان من الصحابة من يتسمى بعبد الرحمن، ويمكنك مراجعة تراجمهم في الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن أشهرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسمى جماعة من الصحابة أبناءهم بهذا الاسم، ويمكنك الاطلاع على تراجمهم في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(13/14524)
حكم تسمية البنت باسم (حنين)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تسمية البنت باسم حنين بفتح الحاء متوافقة مع الشريعة الاسلامية ومع قواعد تسمية الأبناء في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا السنة في تسمية الأبناء، واستحباب اختيار الاسم الحسن لهم في عدة فتاوى، وبإمكانك أن تطلع على بعضها في الفتوى رقم: 1640.
وبخصوص الاسم المذكور فلا مانع منه شرعا إن شاء الله تعالى، فحنين معناه في الأصل الشوق وتوقان النفس إلى الشيء، قال في القاموس: الحنين الشوق وشدة البكاء والطرب أو صوت الطرب عن حزن أو فرح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1430(13/14525)
تسمية المولودة باسم منار
[السُّؤَالُ]
ـ[إن شاء الله ربنا سيرزقنى بمولودة بعد شهرين فأنا كنت أريد أسمي منارا فهل الاسم ديني أم لا، ولو سمحتم ممكن أعرف معنى الاسم آية وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالتسمية بكل اسم ليس فيه تعبيد لغير الله ولا تزكية للنفس، ولا هو مختص به سبحانه، وليس له معنى مذموم. واسم منار من هذا النوع الجائز.
فإن كان مراد السائل بالاسم الديني أي المشروع، فهو كذلك. وإن كان مراده أن هناك فضيلة في التسمية بهذا الاسم، فليس له فضيلة معينة، وغيره أفضل منه، وقد سبق بيان أحب الأسماء إلى الله ذكورا وإناثا، في الفتوى رقم: 10793. كما سبق بيان جماع الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614، ومعنى المنار: علم الطريق والحد بين الأرضين. وهو أيضا جمع منارة، وهي العلامة تجعل بين الحدين.
وأما اسم (آية) فقد سبق بيان أنه لا بأس به؛ إذ كل إنسان آية من آيات الله الكونية، وذلك في الفتوى رقم: 9196. ومعنى الآية: العلامة والأمارة والعبرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1430(13/14526)
حكم التسمية باسم (لانا)
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في معرفة معنى اسم: لانا، لأنني أرغب في تسمية ابنتي بهذا الاسم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان السنة في تسمية الأولاد واختيار أسمائهم، فنرجو أن تطلع عليها في الفتوى رقم: 1640.
وبخصوص الاسم المذكور فإنه لا معنى له حسب علمنا إذا كانت كتابته على النحو المذكور في السؤال، ولعله من الأسماء الأجنبية ولذلك لا ننصح به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/14527)
تسمية البنت باسم الزهراء والتكني بكنى الصحابة والأنبياء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في أن يتسمى شخص ما بكنية صحابي جليل؟
كأن يأتي امرأة بنت فتسميها بالزهراء تيمنا ً بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وهل لي بدليل على ذلك سواء كان حلالا أم حراما؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة التسمي والتكني بالأسماء الحسنة، ومن أحسن الأسماء والألقاب والكنى أسماء الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام.
ولذلك ينبغي للمسلم أن يتسمى بأسمائهم ويتكنى بكناهم. وكان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يتسمون بأسماء الأنبياء وأجلاء الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم
ومن هذا القبيل استحباب تسمية البنت بالزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. وللمزيد انظر الفتوى: 50890.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(13/14528)
حكم التسمية بـ (سجى)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تسمية مولودتي الفتاة باسم (سجى) ولقد سميتها هذا الاسم من سورة الضحى ومعناه سكون الليل فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الجواز ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله تعالى أو ما يستقبح ... وقد بينا ضوابط ما يحرم من الأسماء وما يكره في الفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيها، فينبغي للمسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة، وبخصوص كلمة "سجى" فإن من معانيها ما ذكرت -كما قال أهل التفسير- ولذلك فلا مانع من التسمي بها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1640، والفتوى رقم: 110649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/14529)
الأحق بتسمية المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[من له الحق في تسمية المولود إذا ولد ووالده في حالة مرضية لا تسمح له بالكلام؟ أليست الأم أولى بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا نزاع فيه أن الأب أولى بتسمية الابن من الأم، قال ابن القيم: التسمية حق للأب لا للأم، هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب (تحفة المودود ص 135) وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 49601، 70305.
فإن عدم الأب حقيقة بالموت أو حكماً بفقد أو مرض يلحقه بهذا المعنى، فالأم هي الأحق بتسميته، كما أنها أولى بحضانته. وقد تولت امرأة عمران تسمية ابنتها مريم عليها السلام، كما قال تعالى على لسانها: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ {آل عمران: 36} قال السعدي: فيه دلالة على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. تفسير السعدي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/14530)
تسمية البنت باسم إيلاف ومعنى اسم شيماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية البنت باسم (إيلاف) وما معناه، وأيضاً ما معنى اسم شيماء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في اختيار الأسماء الجواز إلا إذا كان فيها تعبيد لغير الله تعالى أو ما يستقبح.. وقد بينا ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614 نرجو أن تطلع عليها.
وبخصوص اسم إيلاف وشيماء فلا حرج فيهما إن شاء الله تعالى.
وإيلاف من الألفة والتعود على الشيء ومحبته ... وشيماء من أعلام الأسماء قديما وبه سميت أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة (الشيماء بنت الحارث رضي الله عنها) ، ويمكن أن يكون اشتقاقه من الشيمة التي هي الخلق والطبيعة.. أو من الشامة التي هي العلامة أو اللون المتميز عن غيره، ويسمى الخال، ويمكن أن يكون من الشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه، ويكنى به عن الرفعة والمجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/14531)
حكم التسمية باسم (نيروز)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في تسمية البنات باسم (نيروز) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام حث على اختيار الأسماء الحسنة، وحذر من الأسماء القبيحة.. وقد بينا ضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614، فنرجو أن تطلع عليها.
وبخصوص اسم نيروز فإنه لا ينبغي للمسلم أن يسمي به ابنته لما في ذلك من تخليد هذا الاسم الذي هو اسم لعيد من أعياد الكفار.
فقد روى البيهقي في السنن قال: أتي علي- رضي الله عنه- بهدية النيروز. فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا. قال أبو أسامة: كره أن يقول نيروز. قال الشيخ: وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا.
وجاء في الموسوعة الفقهية: رَجُلٌ اشْتَرَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَشْتَرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ: إنْ أَرَادَ بِهِ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا يُعَظِّمُهُ الْكَفَرَةُ يَكُونُ كُفْرًا، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ السَّرَفِ وَالتَّنَعُّمِ لَا لِتَعْظِيمِ الْيَوْمِ لَا يَكُونُ كُفْرًا. وَإِنْ أَهْدَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ إلَى إنْسَانٍ شَيْئًا وَلَمْ يُرِدْ بِهِ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ، إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ لَا يَكُونُ كُفْرًا
وفيها "ويُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَيَوْمِ الْمِهْرَجَانِ بِالصَّوْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ يُعَظِّمُهُمَا الْكُفَّارُ.
وعلى هذا؛ فإن على المسلم أن يبتعد عن هذا النوع من الأسماء ويختار لأبنائه الأسماء الحسنة الفاضلة كما هو مبين في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/14532)
حكم تسمية المولود باسم القسام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي فيما يخص تسمية الأولاد: ما حكم الشرع في تسمية الولد بـ "القسام"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الأسماء الممنوعة والمكروهة وبإمكانك أن تطلع عليها في الفتويين: 12614، 5444.
واسم القسام ليس من الأسماء الممنوعة أو المكروهة؛ فهي صيغة مبالغة من القسم أي التوزيع أو غير ذلك.
وعلى كل حال؛ فلا مانع شرعا من التسمية بها، لكن التسمية بأسماء الأنبياء والصحابة أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(13/14533)
حكم تغيير أسماء الآباء والأجداد المكروهة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في بعض الكتب أن اسم (عبد النبي) لا يجوز التسمية به شرعا، وأعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد غير بعض الأسماء إلى ما هو أحسن منها، وهذا بالنسبة لاسم الشخص نفسه، لكن لا أعلم ما إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله سلم قد غير أسماء الآباء أو الأجداد المتوفين، فما حكم تغيير اسم الوالد بعد وفاته إذا كان من هذا القبيل -أعني من الأسماء التي لا تجوز شرعا أو غير المستساغة عرفا- لاسم آخر أفضل منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عدداً من الأسماء كما أشار السائل الكريم، وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 71291 وما أحيل عليه فيها.
وذكر أصحاب السير أنه صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الأشخاص وآبائهم، فمن ذلك ما جاء في البداية والنهاية لابن كثير وتاريخ دمشق لابن عساكر: أن راشد بن عبد ربه السلمي رضي الله عنه كان يدعى في الجاهلية غاوي بن عبد العزى، فلما جاء إلى رسول الله وأسلم، قال له رسول الله: ما اسمك؟ قال: غاوي بن عبد العزى، فقال: بل أنت راشد بن عبد ربه.. الحديث.
وعلى هذا، فمن المشروع تغيير أسماء الآباء والأجداد المكروهة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم جده عبد المطلب، وهو يدل على أن تغيير أسماء الموتى غير لازم؛ كما هو في الأحياء، لأن ذكر أسماء الموتى هو من قبيل الإخبار، ولا شك أنهم إن أخبر عنهم بغير الاسم الذي كانوا يعرفونه به في حياتهم فإنه سيتعذر معرفة المقصود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1429(13/14534)
تسمية الأنثى بملك وملاك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تدليع أسماء الأولاد التي بها أسماء الله الحسنى كأن نقول للولد الذي اسمه عبد العزيز بـ
{عزوزة} أو {عزو} أو نحو ذلك، وهل يجوز تسمية ابنتي بأحد هذه الأسماء أروى أو ملك أو ملاك، فأرجو أن تجيبوا على تسمية كل اسم على حدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان جواز إطلاق اسم عزوزي على الطفل بدلاً من عبد العزيز في الفتوى رقم: 110657، وإن تجنب المرء ذلك واكتفى بتصغير لفظ (عبد) كان ذلك أحسن، ولا حرج في التسمية بـ (أروى) كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 65942.
وأما التسمية بملك فمكروه، لما يتضمنه من معنى التزكية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58078، والفتوى رقم: 31650.
وكذلك التسمية بملاك، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: أما تسمية النساء بأسماء الملائكة فظاهر الحرمة، لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم، وقريب من هذا تسمية البنت: ملاك، ملكة، وملك. انتهى من معجم المناهي اللفظية. وذكر الشيخ رحمه الله في هامش كتابه (تسمية المولود) أن اسم (ملاك) مأخوذ من (الملك) وأحال في ذلك على كتاب (الألفاظ والأساليب) ، وسئُل الشيخ ابن عثيمين عن التسمي بهذه الأسماء: أبرار- ملاك- إيمان- جبريل؟ فأجاب رحمه الله: لا يتسمى بأسماء: أبرار وملاك وإيمان وجبريل. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.
وأما إن كان اسم ملاك -بفتح الميم وكسرها- يراد به ما يقوم به الشيء، كما يقال: ملاك الأمر، فلا يكره التسمي به من حيث التزكية، وإن كره لاشتباهه.
وعليه؛ فإذا لم تكن دلالة هذا الاسم في عرف بلدك بمعنى (ملك) فلا يفيد حينئذ التزكية، ولا حرج فيه وإن كان الأولى تركه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66238، 1640، 41173.
ثم لا شك أن الأفضل هو مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء، وقد سبق بيانه وبيان أحب الأسماء إلى الله ذكوراً وإناثاً في الفتوى رقم: 35461، والفتوى رقم: 10793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1429(13/14535)
اسم تولين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم تولين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة هذا الاسم أو أصله، ولعل من المناسب أن نحليلك على بعض الفتاوى المتضمنة لشيء من الضوابط العامة في تسمية المولود فراجعي الفتويين: 21697، 51494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/14536)
السبيل إلى إنجاب الذرية وهل منها اصطياد سمكة وأكل عينيها
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي تزوج من ثلاث نساء ولم يرزق بذرية وقد قام بعدة عمليات زرع ولم يحصل على نتيجة وقال بعض الناس إن المرأة إذا اصطادت سمكة من النهر وأكلت عينيها فأن الله سيرزقها بطفل.فهل لهذا صحة؟ وما الذي يتوجب عليه فعله من الأعمال الشرعية والتي يرجى استجابتها إن أراد أن يرزق بذرية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم لهذا القول أصلا في الكتاب أو السنة- نعني القول بأن المرأة إذا اصطادت سمكة من النهر وأكلت عينيها أن الله سيرزقها طفلا - وهذا القول أقرب إلى الخرافة منه إلى الحقيقة.
وأما السبيل إلى تحقيق المسلم ما يبتغي من الذرية فالإكثار من الصالحات والمداومة على الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى وسؤاله بمثل ما ورد في القرآن من دعاء زكريا عليه السلام: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء {آل عمران:38}
ودعاء عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74}
وينبغي الاستمرار في بذل الأسباب المشروعة وعدم اليأس من رحمة الله تعالى فإنه وهب إبراهيم وزكريا عليهما السلام الذرية على الكبر.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 15268، 47576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/14537)
حكم تسمية المولود باسم قيصر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اسم قيصر وأتمنى أن يكون قيصرا للإسلام وناصرا له، وناشرا لدين الله وسنة نبيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة ننبه إلى أن الإسلام يحث على اختيار الأسماء الحسنة وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا ذلك في الفتوىر قم: 44157، والفتوى رقم: 106548.
وقيصر ليس من الأسماء المرغوبة في الإسلام لأنه رمز لملوك النصارى المعروفين بعداوتهم للمسلمين، ولذلك فإننا لا ننصح المسلم بتسمية ابنه بهذا الاسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(13/14538)
حكم تسمية المولود باسم أعجمي معناه حسن
[السُّؤَالُ]
ـ[الله رزقني بطفلة جميلة وأحببت ان أسميها باسم يكون معناه الجميلة فوجدت اسم جولي (أجنبي) مع أني أحب اسم سارة فأيهما حرام أو عليه إثم؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس مجرد كون الاسم أعجميا يقتضي النهي عن التسمي به ما لم يتضمن معنى منهيا عنه شرعا وعلى هذا، فإذا كان الاسم متضمنا لمعنى حسن تجوز التسمية به ولو كان أعجميا ولكننا نرى أن الأولى عدم تسمية المولود باسم أعجمي، فإن الاسم له تأثير في نفس صاحبه فقد يؤدي تسمية المولود بمثل هذا الاسم إلى التعلق بمن تتسمى بمثله من الكافرات فيتعلق قلبها بها، وقد يؤدي بها ذلك إلى أن تتشبه بها في دينها واخلاقها.
فالذي ننصحك به أن تسميها باسم سارة فهو اسم زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وإن شئت سميتها باسم إحدى الصحابيات أو غيرهن من الصالحات كمريم وآسية ونحو ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 50340، والفتوى رقم: 71291، والفتوى رقم: 76745.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(13/14539)
الدليل على مشروعية حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بوزنه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحلق بعد اليوم السابع والتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة بنية القربة ما هو الدليل على المشروعية؟ وهل يفرق بين المتساهل وغيره أو لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدليل على مشروعية حلق شعر المولود يوم سابعه ما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. حسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.
وهذا الحكم ليس بواجب، وإنما هو سنة. ولذلك؛ ففاعله مأجور مشكور.. والمتساهل فيه لاحرج عليه إن شاء الله تعالى.
وقد بينا من قبل حكم من أخر الحلق أو العقيقة عن اليوم السابع، وقد ذهب كثير من أهل الفقه إلى أنه يكون في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم آخر. ولم نقف لهم على تفريق بين المتساهل وغيره. وراجع فتوانا رقم: 3182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(13/14540)
حكم تسمية البنت باسم سلافة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص اسم (سلافه) هل من حرج في تسميته للمولودة الجديدة، علماً بأن من معانيه أول ما يسيل من العصر وقيل هو ما سال من غير عصر، وقيل السلافة من الخمر أخلصها وأفضلها، وقيل السلاف الخمر وقيل القوم السلاف أي المتقدمون وقيل السلاف والسلافه من كل شيء خالصه وأفضله، فما رأي فضيلتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في تسمية البنت باسم سلافة، إذ لا نعلم مانعاً شرعاً من ذلك، وليس هو من الأسماء المستقبحة فمعناها -كما ذكر في السؤال- خالص كل شيء وأفضله..
وممن تسمى بهذا الاسم من الصحابيات: سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثمان بن طلحة. انظر الإصابة. وإن كان غيره من الأسماء أولى، وقد سبق بيان أحب الأسماء إلى الله للذكور والإناث في الفتوى رقم: 10793، كما سبق بيان الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(13/14541)
حكم التسمية بـ (فاتن)
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: هل صحيح أن لكل إنسان من حظه نصيبا؟
ثانيا: إحدى قريباتي تدعى فاتن سمعت في إحدى الفضائيات من يقول أن اسم فاتن هو اسم منحوس وصاحبته تعاني الكثير من المشاكل والفقر والتعقيد في حياتها لأنه مشتق من الفتنه والفتون وهما من الشيطان ونصحت من يحملن هذا الاسم تغييره إلى اسم يتكرر فيه حرف واحد مرتين مثل حرف الميم في ميمونة وحرف اللام في ليال.......
السؤال: هل هذا الكلام صحيح وهل يجب عليها تغيير اسمها لهذا السبب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم قصدك من السؤال الأول: هل صحيح أن لكل إنسان من حظه نصيبا.
وفي خصوص سؤالك الثاني: فإن معنى كلمة الفاتِن المضل عن الحق، وتطلق على الشيطان؛ كما في مختار الصحاح. وقال الخطابي: يقال معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.وكثيرا ما يطلق الشعراء هذه العبارة على المفتتَن به ممن يتغزلون به كما في قول بشار بن برد:
من لظبي مرعث *فاتن العين والنظر
وفي قول الآخر: لك يا فاتن اللواحظ طرف *فتكه بالقلوب فاق السهاما
وبناء عليه؛ فالذي نراه أن تغيير هذا الاسم مطلوب شرعا؛ لما فيه من التسمية بما يكره شرعا وهو الفتنة والشيطنة؛ وليس لما سمعته الأخت من كونه منحوسا.
كما أن ما نصحت به من اختيار اسم متكرر فيه حرفان قول لا نعلم له دليلا من الشرع، فعلى المسلم أن يتجنب الاستماع لهذا النوع من القنوات لما عرفت به من الدعوة إلى الدجل والشعوذة.
ويدل لذلك ما ثبت عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قال صاحب النهاية: إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة، والعصيان ضدها. انتهى
وفي صحيح البخاري عن ابن المسيب عن أبيه: أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد
وفي سنن أب ي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: حزن قال: أنت سهل. قال: لا؛ السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة.
قال أبو داود: وغيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمي حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. اهـ
وقال ابن حجر في الفتح: قال الطبري: لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب. قلت: الثالث أخص من الأول. قال: ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة؛ لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا0اهـ
وقال ابن القيم في الزاد: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني، ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح، والخفة والثقل، واللطافة والكثافة، كما قيل:
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب *إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
وهذا الكلام يفيد أن للأسماء تأثيرا في المسميات فتعين البعد عن الأسماء التي تتضمن معنى مذموما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/14542)
سمته أمه وجدته باسم عياش لكي يطول عمره
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي وجدتي أعطياني اسم عياش وعندما سألت أمي قالت لي أسميناك بهذا الاسم لكي يطول عمرك ولكي تعيش فلم تعجبني هذه النية فالأعمار بيد الله فهل أبدل اسمي؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي لتبديل اسمك؛ فقد كان هذا الاسم موجودا في السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وهو من باب التفاؤل المأذون فيه شرعا ولا يتنافى ذك مع كون الأعمار والأمور كلها بيد الله- سبحانه وتعالى.
وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، فقد روى الإمام مالك في الموطإ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب (اللقحة الناقة قريبة الولادة) من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال له الرجل مرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب.
قال ابن عبد البر: هذا من باب طلب الفأل الحسن وقد كان- صلى الله عليه وسلم- أخبر أن شر الأسماء حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يسمي بهما أحد.
وللمزيد عن ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة انظر الفتوىرقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1429(13/14543)
مذاهب العلماء في التأذين والإقامة في أذن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستاذ وباحث في معهد العلم الإسلامي بكراتشي باكستان. أنا مرسل هذه الرسالة إليكم لأعرف فقط، هل يؤذن ويقيم المسلمون في آذان أولادهم عند ولادتهم في جميع البلاد الإسلامية؟ وهل يعتبرون هذا العمل سنة مشروعة عن النبي صلي الله عليه وسلم؟ وهل هناك اختلاف عند أهل العلم في مشروعية هذا العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى كلاهما مستحب عند بعض أهل العلم، وهذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا، وإليك بعض النقول في ذلك:
قال النووي وهو شافعي في المجموع: السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى، ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة، لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى.. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في كشف القناع: وسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكرا كان أو أنثى حين يولد، وأن يقيم في اليسرى؛ لحديث أبي رافع. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان فيندب للمولود.. انتهى.
بل نص أيضا على أنه يجيب هذا الأذان ويلتفت في الحيعلتين كأذان الصلاة تماما، ولم نقف للحنفية على قول في الإقامة في الأذن اليسرى.
واستحباب التأذين في أذن المولود ليس أمرا مجمعا عليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، وهذا قول مالك رحمه الله.
فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي رحمه الله: كره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود. انتهى. وقال في النوادر بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد.. قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. والله أعلم. انتهى.
وأما هل يعمل به جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم الحاضر فهذا لا سبيل لنا للتحقق منه، والذي نعلمه أنه سنة متبعة يعمل بها المسلمون في كثير من البلدان، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 21114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1429(13/14544)
التسمية باسم سماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم سماء من الأسماء المحرمة أو المكروهة شرعا؟ لأن هناك أناسا يقولون لي إن اسمي من الأسماء المحرمة أو المكروهة أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اسم سماء ليس محرما شرعا لأن الاسم المنهي عنه في الشرع نهي كراهة أو تحريم هو الاسم الذي يكون فيه تعبيد لغير الله أو ما هو مختص بالله تعالى أو كانت فيه تزكية للنفس أو تسمية بأسماء الفجار وما أشبه ذلك، وسماء ليس فيه شيء مما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5444، 12614، 111762.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429(13/14545)
من أفضل الأسماء للبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع.
سؤالي أنا انتظر مولودة إن شاء الله أريد لها اسما مسلما أنا اطلب مساعدتكم لإيجاد اسم لها أريد أكثر من اسم جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أفضل الأسماء الإسلامية للبنات أسماء أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الصحابيات أو التابيعات ونساء السلف، فيمكن تسمية البنت بفاطمة أو عائشة أو خديجة أو مريم أو زينب أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي ليس فيها محظور شرعي.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39120، 35461، 12614، 76776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/14546)
قاعدة في معرفة الأسماء المنهي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم ملك من الأسماء المنهي عنها أو فيها كراهة، وما هي الأسماء المنهي عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية بملك يتضمن تعظيما وتزكية، فلا ينبغي التسمية به، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31650.
وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1640، 41173، 58078.
وأما الأسماء المنهي عنها فمنها ما جاء منصوصاً عليه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تُسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً. رواه مسلم.
ومنها ما ينطبق عليه دليل شرعي أو قاعدة عامة، فيدخل فيه كل اسم فيه محذور شرعي، كالتعبيد لغير الله والتسمية بما هو مختص به تعالى من الأسماء، أو التسمية باسم معناه مذموم شرعاً أو عرفاً، أو باسم مائع لا معنى له أو بما فيه تزكية للنفس أو بأسماء الشياطين والكافرين والفاسقين، وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان المحاذير الشرعية في الأسماء وسوف تجدها في الأرقام التالية: 12614، 20837، 63956، 12202، 9253.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/14547)
معنى ليلى وحكم التسمية به
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز تسمية المولودة ليلى، سمعت أن معناها نشوة الخمر فهل هذا صحيح؟ وشكراً لمجهوداتكم الجميلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن من معاني ليلى النشوة، فقد ورد في لسان العرب: ... وليلى هي النشوة، وهو ابتداء السكر.. انتهى.
ومع هذا فإن تسمية البنت باسم ليلى جائز، ويدل لذلك وجود هذا الاسم في نساء الصحابة والتابعين، فقد ذكر ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة خمساً وعشرين صحابية كلهن تسمى ليلى، ولو لم تجز التسمية بهذا الاسم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره كما أمر بتغيير بعض الأسماء، فدل تقريره صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم على جواز التسمية به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/14548)
معنى كلمة (سدين)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم سدين واسم سلاف في اللغة العربية؟ وهل يجوز التسمي بهذه الأسماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت كلمة سدين في كتب اللغة بهذه المعاني: السَّدِينُ الشحم، والسَّدينُ السِّتْرُ، وسَدَنَ الرجلُ ثوبه، وسَدَنَ السِّتْرَ إذا أَرسله. اهـ. من لسان العرب.
وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي: السدين كأمير: الشحم والدم والصوف والستر ... وسدن سدنا وسدانة خدم الكعبة أو بيت الصنم وعمل الحجابة فهو سادن ج سدنة، وسَدَنَ ثَوْبَهُ يَسْدِنُه ويَسْدُنُه: أَرْسَلَهُ. اهـ
ولم نجد فيما بين أيدينا من كتب اللغة والتراجم من تسمى بهذا الاسم: سدين. ولا نعلم حرجا شرعيا في التسمي بهذا الاسم، وإن كان الاسم المألوف الحسن المعنى أولى.
وقد بينا ما يجب اجتنابه من الأسماء وضابط ذلك وما ينبغي التسمي به وجملة من الأسماء الحسنة للذكور والإناث في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10793، 71291، 12614.
وكلمة سلاف سبقت الإجابة عنها بالفتوى: رقم: 111334
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(13/14549)
مذهب مالك في الأذان في إحدى أذني المولود والإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو قول الإمام مالك الراجح في حكم الأذان والإقامة في أذن المولود بعد ولادته مع دليله؟ وما هو مرجع رأيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن الإمام مالك كراهة الأذان في إحدى أذني المولود والإقامة، ولعل دليله في ذلك أنه لم يبلغه فيه أثر صحيح، وقد استحبه بعض علماء مذهب مالك وغيرهم من أهل العلم.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع: وكره -يعني مالكا- أن يؤذن في أذن الصبي المولود. انتهى. والإقامة مثله. وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة. وقال الشيخ يوسف بن عمر: استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي, ويقيم حين يولد. انتهى.
وقال الحطاب أيضا: قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من مختصر المدونة: وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى. وقال في النوادر بإثر العقيقة في ترجمة الختان, والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. انتهى.
وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد. انتهى.
وقال النووي في الأذكار: قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذن الصبي اليمنى, ويقيم الصلاة في أذنه الأخرى, وقد روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي رافع, قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى, وأقام في الأذن اليسرى لم تضره أم الصبيان. انتهى. قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. والله أعلم.
وقال المواق المالكي فى التاج والإكليل: وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن حين ولد. وذكر الترمذي هذا الحديث وقال: إنه صحيح، ابن العربي: فصار ذلك سنة، قال: وقد فعلت ذلك بأولادي، والله يهب الهدى. انتهى.
مع التنبيه على أن الحديث المتعلق بالأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى موضوع كما وصفه الشيخ الألباني وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 21114.
وعليه؛ فالراجح عن مالك كراهة الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى، وقد استحبه بعض أصحابه وغيرهم من أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/14550)
حكم التسمية بـ (عبد الكافي)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الكافي هو اسم أم صفة من صفات الله، وهل يجوز تسمية الابن باسم عبد الكافي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة لها علاقة باختلاف العلماء في ضوابط اشتقاق أسماء الله تعالى من صفاته، وهل لا بد من ورودها مطلقة ليثبت الاسم، أم يكفي ورودها ولو مقيدة أو مضافة، فمثلا اسم الله البديع لم يرد في القرآن إلا مقيدا كقوله تعالى: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {البقرة: 117}
فمن اشترط الإطلاق لم يثبت البديع اسما لله تعالى.
واسم الكافي لم يرد في القرآن إلا مقيدا أو بصيغة الفعل، كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده {الزمر: 36} . وقوله: إنا كفيناك المستهزئين {الحجر: 95} .
وأما في السنة فروي في حديث أبي هريرة رفعه: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ.... الْكَافِي. .. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: صحيح دون عد الأسماء.
ولذلك عده أكثر أهل العلم من أسماء الله الحسنى، قال البيهقي في الأسماء والصفات: ومنها: الكافي لأنه إذا لم يكن في الإلهية شريك صح أن الكفايات كلها واقعة به وحده، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، والرغبة إلا إليه، والرجاء إلا منه، وقد ورد الكتاب بهذا، قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، وذكرناه في خبر الأسامي. اهـ. يعني حديث أبي هريرة السابق.
وقال السعدي: الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. اهـ. وتبعه الشيخ سعيد القحطاني في: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة.
وقد سبق بيان الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 53649.
وعليه؛ فلا بأس بتسمية الابن باسم عبد الكافي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/14551)
حكم التسمية بـ (قمر الأنبياء)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يسمى المسلم قمر الأنبياء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره كراهة شديدة التسمي باسم مضاف إلى الأنبياء أو إلى لفظ الرسول؛ كما ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في: تسمية المولود. ومعجم المناهي اللفظية. لما فيه من تزكية المسمى، والكذب، ولإيهامه محذوراً وهو الاشتراك مع الأنبياء في المعنى المضاف، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
وقال النووي في المجموع: مما تعم به البلوى، ووقع في الفتاوى التسمية بست الناس، أو ست العرب، أو ست القضاة، أو بست العلماء ما حكمه؟ والجواب: أنه مكروه كراهة شديدة، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث: أوضع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب، ولأنه كذب. انتهى.
ولا شك أن من سمى نفسه مثلاً: بقمر الأنبياء فقد زكى نفسه بذلك، ودل اسمه على كذب، وأوهم محذرواً. فقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح، ففي صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي لفظ عند أبي داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
وجماع الأسماء المكروهة والمحرمة يرجع إلى الأمور التالية:
1- أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول. فقد اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى مثل عبد الرسول، وعبد النبي وغير ذلك كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع وشيخ الإسلام في الفتاوى.
2- أن يكون مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات، كالرحمن والعليم وملك الملوك ... وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك.
3- أن يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن.
4- أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كزوزو وميمي.
5- ما فيه تزكية للنفس كبر.
وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52135، 106415، 12614، 5444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/14552)
حكم تسمية المولود باسم ميكائيل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية بأسماء مثل: ميكائيل, أو الأسماء غير العربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره التسمي بميكائيل لأنه من أسماء الملائكة، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول مالك، ورجحه ابن القيم.
قال ابن القيم في تحفة المودود: ومنها أي الأسماء المكروهة كأسماء الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فإنه يكره تسمية الآدميين بها. قال أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك، ولم يعجبه.. اهـ.
وأما التسمي بالأسماء غير العربية فإن كانت مما يشترك فيه المسلمون وغيرهم مثل: عيسى وسليمان ونحو ذلك فلا يمنع من التسمي بها، أما إذا كانت مما يختص بالكافرين كبطرس وجورج ونحو ذلك فلا يجوز.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: والثاني -يعني من أحكام أهل الذمة- فلا يجوز كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها فلا يمنعون منه؛ ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به.
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وقد عظمت الفتنة في زماننا فيلتقط اسم الكافر من أوربا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان، وغيرها مما سبقت الإشارة إليه، وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها. انتهى. بتصرف يسير جدا من كتاب معجم المناهي اللفظية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/14553)
حكم تسمية البنت بـ (منة الله) والولد بـ (أمان الله)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية البنت بـ (منة الله) والولد بـ (أمان الله) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن يسمي المسلم أبناءه بالأسماء الحسنة كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، وفي صحيح مسلم مرفوعا: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
وأن يسمي بناته بالأسماء الطيبة كأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات، وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا حرج عليه في ذلك.
أما التسمية بـ "أمان الله" فتكره وذلك لأن التسمي بهذا الاسم فيه دعوى غير صحيحة، ولهذا السبب نفسه كره العلماء التسمي بالأسماء المضافة إلى الدين مثل: نور الدين، وضياء الدين، وكذلك الأسماء المضافة للإسلام مثل: سيف الإسلام. قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في كتابه "تسمية المولود": " وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ (الدين) ولفظ (الإسلام) مثل: نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام ... وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين (الدين) و (الإسلام) فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم، والأكثر على الكراهة" ثم قال الشيخ – رحمه الله –" وكان النووي رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول " لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر " وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في كتابه المذكور أيضا " ويلحق بها (أي بالأسماء المكروهة) المضافة إلى لفظ الجلالة (الله) ، مثل: حسب الله، رحمة الله، جبره الله، حاشا: عبد الله، فهو من أحب الأسماء إلى الله " انتهى كلامه رحمه الله.
أما تسمية البنت بـ"منة الله" فهو أيضا مكروه، وإن كان أخف في الكراهة من "أمان الله" وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحاً، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون فيقول: لا.
وفي التسمية بـ "منة الله " نفس المعنى؛ لأنك تقول: أثم منة الله؟ فلا يكون فيقول: لا. فالرد فيه بشاعة وكراهة , وربما أوقع بعض الناس في التشاؤم، وطالما وجدت العلة فلا بد من تعدية الحكم، وهو الكراهة ولذا ق ال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها وهي كراهة تنزيه لاتحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. انتهى من شرحه على صحيح مسلم.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 71291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(13/14554)
حكم نشر كلمات قرآنية على أنها أسماء للبنات واردة في القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز نشر مثل هذه المواضيع في المنتديات ...
أسماء البنات التي ذكرت في القرآن الكريم..
حرف الألف: آلاء.. آمنهـ.. آيات.. أبرار.. آثار.. إحسان.. أحلام.. إخلاص..
إرم.. استبرق..
إسراء.. أسماء.. إسلام.. إشراق.. أفاق.. أفنان.. إكرام..
أمانهـ.. أماني.. أنعام.. أنفال.. أنهار.. آيهـ.. إيما.. إيلاف..
حرف الباء: براءة.. بروج.. بشرى.. بصائر.. بيان.. بينة.. بينات.. بنين.. بهجة..
حرف التاء: تحية.. تقوى.. تقيا.. جهاد.. جنات.. جنة..
حرف الحاء: حسنات.. حسنة.. حنان.. حنين.. حياة.. حور..
حرف الخاء: خلود.. خيرات..
حرف الدال: دانية.. دعاء.. دنيا..
حرف الذال: ذكرى.. ذهب..
حرف الراء: رحمة.. رحيق.. رغد.. رميم.. روضة..
حرف الزاء: زكية.. زهرة.. زينة..
حرف السين: سجود.. سجى.. سرمد.. سلسبيلا.. سلام.. سلوى.. سنابل
سندس..
حرف الشين: شرعة.. شفاعة.. شفاء.. شمس.. شمائل..
حرف الصاد: صباح.. صديقة.. صفا..
حرف الضاد: ضحى.. ضياء..
حرف العين: عالية.. عرفات.. عزة.. عهد.. عيون..
حرف الغين: غفران..
حرف الفاء: فجر.. فرات.. فرقان.. فرح.. فردوس.. فداء.. فضة.. فلكـ..
حرف القاف: قسمة.. قطوف.. قمر..
حرف الكاف: كنوز.. كوثر.. كوكب..
حرف اللام: لقاء.. ليال.. ليل.. لؤلؤ..
حرف الميم: مزن.. مآل.. مائدة.. مثاني.. مأوى.. مروة.. مريم.. مُلكـ
ملكوت.. مهاد.. منهاج.. منتهى.. مودة.. ميعاد.. ميثاق..
حرف النون: نبأ.. نجوى.. نداء.. نمارق.. نور.. نهى..
حرف الواو: ود.. وردة.. وسيلة.. وعد.. وثاق.. ولاية.. وهج..
حرف الياء:.. يسرى.. ياقوت.. يقين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقائمة الأسماء التي ذكرت أنها أسماء بنات وردت في القرآن لا يخفى أنها لم ترد فيه على أنها أسماء بنات.
والأصل أنه يجوز تسمية البنات بها إلا ما كان منها مشتملا على محذور كالتسمي بأسماء سور القرآن مثل: براءة وضحى ونحوهما، ويمكن مراجعة فتوانا رقم: 24107، وفتوانا رقم: 25474. في ذلك
كما يستثنى منها ما كان مشتملا على معنى قبيح مثل رميم, أو على تزكية مثل: إيمان وتقوى, ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 9196.
ومن هذا يتبين لك أن نشر مثل هذه الأسماء على أنها أسماء بنات ذكرت في القرآن الكريم، هو من تحميل القرآن ما لم يرد به، وبالتالي فهو غير مشروع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1429(13/14555)
حكم تسمية البنت: يقين أو تقوى
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في تسمية البنت يقين أو تقوى؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12614، جماع ما ينهى عنه من الأسماء، ومن ذلك الأسماء التي فيها تزكية لمن سمي بها. والذي يظهر لنا أن تقوى ويقين منها، فيكره التسمي بها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28810.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(13/14556)
معنى اسم زكي
[السُّؤَالُ]
ـ[معنى اسم زكي وهل هو من الأسماء المكروهة?]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظاهر أن اسم زكي ليس من الأسماء المكروهة؛ لأن من معانيه الزيادة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مادة: زكا في اللغة تدل على معان كثيرة منها: النماء ة والزيادة والريع والطهارة والصلاح والمدح..
قال ابن منظور في اللسان:.. وكل شيء يزداد وينمو فهو يزكو.. ونقل عن علي رضي الله عنه قوله: المال تنقصه النفقةK والعلم يزكو على الإنفاق.
وعلى ذلك فإن كان المقصود باسم زكى هو: النمو أو الزيادة.. تفاؤلا فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى،
وقد سبق بيان الأسماء المكروهة والممنوعة وضواطها في الفتوى رقم: 12614، فنرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(13/14557)
حكم إطلاق اسم عزوزي على الطفل بدلا من عبد العزيز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم قول عزوزي بدلاً من عبد العزيز، لأنني سمعت فتوى تحرمه لأنه تصغير لاسم الإله (العزيز) -تعالى الله- وقال أحدهم: إنه جائز والله أعلم لأنه لم يقل العزوزي بل قال عزوزي, والله سبحانه وتعالى اسمه (العزيز) ليس (عزيز) ... فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: كثيراً ما نسمع من عامي ومتعلم تصغير الأسماء المعبدة أو قلبها إلى أسماء تنافي الاسم الأول فهل فيه من بأس؟ وذلك نحو عبد الله تجعل (عبيد) و (عبود) و (العبدي) بكسر العين وسكون الباء، وفي عبد الرحمن (دحيم) بالتخفيف والتشديد، وفي عبد العزيز (عزيز) و (عزوز) و (العزي) وما أشبه ذلك، أما في محمد (محيميد) وحمداً، والحمدي وما أشبهه؟ فأجاب: لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها، ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث. مجموع فتاوى ابن باز.
ومن المعلوم أن التخفيف والتدليل والتحبيب في النداء أسلوب معروف عند العرب، كما في الترخيم وهو حذفُ حرفٍ أو أكثر من الاسم المنادى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة يا عائش ثبت ذلك في الصحيحين.، وقال النووي: فيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم. انتهى.
ونادى أبا هريرة بأبي هر. كما ثبت عند البخاري، وبوب البخاري في صحيحه (باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً) ، وفي الأدب المفرد للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن عفان بالكتابة فقال له: اكتب عثم ... والخلاصة أن للناس في النداء أغراضاً، وقد سبقت فتوى في مناداة الطفل بدودو تحبباً وذلك في الفتوى رقم: 18957، وأخرى في مناداة من اسمه عبد الرحمن برحمون الفتوى رقم: 48598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(13/14558)
ضوابط في تغيير الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله,
نص السؤال كما يلي: لقد سميت ابنتي "مروة" تيمنا بقوله تعالى "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم ٌ"-هل هذا الاسم مقبول بالنسبة لفتاة, هل ظلمتها إذ سميتها كذلك (أريد جوابا على هذه النقطة بالذات) وهل يجوز شرعا تغيير الاسم، وهل هناك حرج في ذلك، علما أني لم أقم لها عقيقة بعد، وقد وجدت هذا الاسم مذكوراً في كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله: قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 61) ، موضوع بهذا اللفظ، وقد سمعته في كلمة ألقاها بعض الأفاضل من إذاعة دمشق في هذا الشهر المبارك شهر رمضان! أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (2 / 196) وعنه الديلمي (4 / 27 ـ الغرائب الملتقطة) والسلفي في " الطيوريات " (200 / 2) وابن عساكر (3 /208 / 2 و 15 / 70 / 1) من طريق عبد الله بن سعد الرقي حدثتني والدتي مروة بنت مروان قالت حدثتني والدتي عاتكة بنت بكار عن أبيها قالت: سمعت الزهري، كما أني وجدت عدة صفحات من الإنترنت: على هذه الشاكلة: وهذه مجموعة من أسماء البنات التي وردت في القرآن الكريم: آلاء - آمنه - آيات - أبرار - آثار - إحسان - أحلام - إخلاص - إرم- استبرق -إسراء - أسماء - إسلام - إشراق - أفاق - أفنان - إكرام - أمانه - أماني - انعام - أنفال - أنهار - آيه - إيمان - إيلاف - براءة - بروج - بشرى - بصائر - بيان - بينة- بينات - بنين - بهجة - تحية - تقوى - تقيا - جهاد - جنات - جنة- حسنات - حسنة - حنان -حنين - حياة - حور- خلود - خيرات- دانية- دعاء- دني- ذكرى - ذهب - رحمة - رحيق - رغد - رميم - روضة - زكية - زهرة - زينة- سجود - سجى - سرمد - سلسبيلا - سلام - سلوى - سنابل - سندس- شرعة - شفاعة - شفاء - شمس - شمائل - صباح- صديقة - صفا- ضحى - ضياء- طيبة- عالية - عرفات - عزة - عهد- عيون- غفران- فجر - فرات - فرقان - فرح - فردوس - فداء - فضة - فلك- قسمة - قطوف - قمر- كنوز - كوثر -كوكب - لقاء - ليال - ليل - لؤلؤ- مزن - مآل - مائدة - مثاني - ماوى - مروة - مريم - مُلك - ملكوت - مهاد- منهاج- منتهى- مودة - ميعاد - ميثاق- نبأ - نجوى - نداء - نمارق - نور - نهى- ود - وردة - وسيلة - وعد - وثاق - ولاية - وهج- يمنى - يسرى - ياقوت - يقيق- جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأسماء الجواز فلا يؤمر بتغيير اسم أمر إيجاب أو استحباب إلا إذا وجدت حاجة تدعو إلى ذلك، وعليه.. فلا حرج في التسمي باسم (مروة) ولم يقع منك ظلم لابنتك بتسميتها بهذا الاسم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1640.
ولا ينبغي تغيير الاسم لغير حاجة، فإن هذا قد يدعو إلى اللبس أحياناً، وقد يترتب عليه ضياع بعض الحقوق أحياناً، وأما ما ذكرت من قائمة الأسماء بسؤالك والتي وردت في القرآن فالأصل جواز التسمي بها؛ إلا ما اشتمل منها على محذور كالتسمي بأسماء سور القرآن مثل (براءة) و (ضحى) ونحوها فيكره ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 24107، والفتوى رقم: 25474.
وكذا إذا اشتمل على معنى قبيح كاسم (رميم) أو اشتمل على نوع من التفخيم كاسم (إيمان) و (تقوى) ونحو ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9196.
وننبه إلى أنه لا ينبغي تأخير العقيقة عن وقتها لغير حاجة كما هو مبين في الفتوى رقم: 1383، وننبه أيضاً إلى أنه ليس هنالك تلازم بين اختيار الاسم وذبح العقيقة كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(13/14559)
حكم تسمية البنت باسم مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول تسمية مولودة أنثى باسم مكة هل تجوز التسمية وما حكمها؟ وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الشارع عن التسمي بأسماء لما فيها من معانٍ مكروهة أو لما فيها من تزكية للنفس، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12614 جماع المعاني التي من أجلها منع الشرع التسمي ببعض الأسماء فراجعها،
والتسمي بمكة لا يظهر لنا ما يمنع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/14560)
حكم تسمية أنثى باسم مكة المكرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية أنثى باسم مكة المكرمة.
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في التسمي بأي اسم هو الإباحة إلا إذا تضمن محذورا شرعيا أو معنى قبيحا ونحوه، ولا نعلم حرجا في التسمية بمكة المكرمة، ولكنه غير ملائم لطفلة؛ لخروجه عن المألوف من أسماء الأشخاص بين المسلمين قديما وحديثا، وقد يكون فيه نوع من التزكية، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي تتضمن تزكية النفس، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ. رواه البخاري، ومسلم.
والأسماء الحسنة الملائمة كثيرة، وقد بينا ما يجب اجتنابه من الأسماء وضابط ذلك وما ينبغي التسمي به وجملة من الأسماء الحسنة للذكور والإناث في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10793، 71291، 12614.
ولمزيد فائدة راجع كتاب ابن القيم: تحفة المودود، وكتاب الشيخ بكر أبو زيد: تسمية المولود. ونسأل الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة طيبة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5444، 12202.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/14561)
حكم تسمية البنت بـ (أمة الله)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية البنت باسم أمة الله، وهل يجوز أن تنادى أمة؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا بأس أن تلقب البنت بـ أمة الله كما لا بأس أن يلقب الابن بـ عبد الله، وإذا أريد أن ينادى عليها فالأفضل أن ينادى عليها باسمها كاملاً أمة الله، وإن كان ليس هناك مانع شرعي من أن ينادى عليها بـ أمة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/14562)
حكم التسمي بـ (عابد)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اسمي "عابد" وقد سمعت أن هذا الاسم به تزكية وأنه مكروه التسمي بأسماء التزكية وتوجد أحاديث رواها مسلم بذلك، فهل اسمي مكروه أم حرام، وهل يجب تغييره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 12614، ضابط الأسماء الممنوعة، وأنه يكره التسمية بالاسم الذي يقتضي تزكية أو مدحاً، لأن الله تعالى يقول: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم:32} ، والظاهر لنا أن اسم عابد يتضمن هذا المعنى.
وعليه؛ فإن أمكن تغيير هذا الاسم فهو أحسن، لكنه لا يجب لأن مدار الحكم على الكراهة التنزيهية، والأوفق للسنة تعبيد الاسم لله، كما هو قول عامة الفقهاء باستحباب التسمية بكل معبد مضاف إلى الله سبحانه كعبد الله وعبد الرحمن، فقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1429(13/14563)
حكم التسمية بـ (كمال الدين)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك كراهة في التسمية بكمال الدين؟ وإذا كانت هناك كراهة فما وجهها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاسم مكروه لإيهامه أن صاحبه هو من كمال الدين، والدين قد أكمله الله تعالى حيث قال: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم.
وأكثر العلماء على أن اللقب المضاف إلى الدين مكروه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 8900.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية ببرة كما في مسلم لما فيه من التزكية، فهذا أولى بالكراهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/14564)
حكم تسمية المولود بـ (آصف)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية المولود آصف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تسمية مولود باسم آصف إذا كانت لا تشتمل على معنى محذور، ومما يستأنس به للجواز ما جاء في تفسير ابن كثير: قال الذي عنده علم من الكتاب. قال ابن عباس: وهو آصف كاتب سليمان، وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخياء. وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم. وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس واسمه آصف. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/14565)
تسمية البنت باسم لجين أو شهد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن اسمي ابنتي لجين أو شهد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية البنت بلجين أو شهد فاللجين تعني الفضة والشهد هو العسل، ومن المعروف أنه مادة مباركة فيها شفاء للناس كما ورد في القرآن الكريم ودلت عليه السنة الصحيحة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 42815، والفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(13/14566)
هل تقرأ آية الكرسي في أذن المولود الجديد
[السُّؤَالُ]
ـ[في أي أذن تقرأ آية الكرسي للمولود الجديد ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من السنة قراءة آية الكرسي في أذن المولود، وإنما الذي ورد هو التأذين في أذنه اليمنى، وانظر الفتوى رقم: 9118، والفتوى رقم: 58436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(13/14567)
هل للاسم أثر في مستقبل صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[ممكن لوسمحتم هل اسم الشخص يؤثر على بخته ومستقبله؟ وهل في شيء اسمه القرين، أرجوكم بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمر حظ الإنسان ومستقبله قد كتبه الله وقدره قبل خلقه للإنسان، ولا أثر لمجرد التسمية عليه فكل شيء مقدور ومكتوب في الأزل كما في حديث مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.
ومحاولة تعرف الشخص على مستقبله عن طريق اسمه أو بأية وسيلة أخرى يدخل في باب الكهانة. وبالتالي فهو حرام.
ولكن الشرع رغب في الأسماء الحسنة من باب التفاؤل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الحسنة، ويغير الاسم المشتمل على محظور شرعي أو ما لا يستحسن، وقد أثبتت الدراسات النفسية أن للاسم السيئ تأثيرا سلبيا على صاحبه.
وراجع للمزيد في الأمر وفي مسألة القرين الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15907، 16408، 71291، 104126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1429(13/14568)
حلق رأس المولود هل هو قبل الذبح أم بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حلق رأس المولود الجديد قبل الذبيحة أم بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته، وينبغي أن يكون الحلق بعد ذبح العقيقة كما ذكر بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلق رأس المولود مستحب، ووقته بعد الذبح على ما صححه بعض أهل العلم، وقيل يقدم الحلق على الذبح، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه ... إلى أن قال: وهل يقدم الحلق على الذبح؟ فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح، وفي الحديث إشارة إليه (والثاني) يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في المقنع، ورجحه الروياني ونقله عن نص الشافعي. انتهى. وللفائدة في ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(13/14569)
تسمية المولود باسم عبد المنعم
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رزقني الله ولداً وقد أسميته عبد المنعم معتقدا أني أسميت ابني بأحسن الأسماء، وأردت أن يذكرني شكر الله على نعمه وقد فاجأني صديق بقوله لي إنه لا يجوز التسمية بهذا الاسم لأن المنعم صفة وليس اسما من أسماء الله فأنا الآن في حيرة من أمري حيث إن الإجراءات ليست سهلة لتغيير الاسم عند السلطات المعنية وهذا مختصر من نص الفتوى التي اعتمدها الأخ للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: ما هو حكم التسمية بالأسماء التالية: محيي الدين، إيمان، عبد المنعم؟ السؤال 118: ما هو حكم التسمية بالأسماء التالية: محيي الدين، إيمان، عبد المنعم؟
الجواب: وأيضاً من القواعد في الأسماء أن لا نسمي الرجل باسم ونضيفه لاسم لم يثبت لله عز وجل في كتاب أو سنة، فأسماء الله توقيفية، فربنا يقول: {سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين} فبعد أن نزه الله نفسه بالتسبيح عن كل نقص مدح أنبياءه لأن أنبياءه لا يصفون الله إلا بما يستحق من أسماء الجلال والجمال والكمال، فلا يجوز أن نستنبط من عقولنا اسماً لربنا بغير اعتماد على نص، و [المنعم] لم يرد كاسم لله لا في كتاب ولا سنة، و [الإنعام] صفة من صفات الله، لكن لا يجوز أن نسمي باسم نضيفه إلى صفة، فالصفات في الشرع بابها أوسع من باب الأسماء والله لا يدعي ولا يسأل إلا بأسمائه ولا يجوز استنباط اسم من صفة، فمثلاً الله يقول: {قل الله يفتيكم في الكلالة} فلا يجوز أن تقول إن الله (مفتي) فيصبح هذا اسم، والاسم لا بد له من دليل خاص ... رجاء أفيدوني أفادكم الله وأرجو الرد في البريد الإلكتروني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثيرا من أهل العلم ذكروا منع التسمية بالتعبيد لما لم يثبت من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله توقيفية، وقد عدها العلامة بكر أبو زيد رحمه الله من المناهي اللفظية، فإن تيسر لك تغيير الاسم في الأوراق الرسمية فغيره، وإلا فخاطبه دائماً بالاسم الجديد.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21152، 20330، 21851، 70626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(13/14570)
حكم تسمية الطفل باسم المسيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أسمي ابني (مولود جديد) باسم المسيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ننصحك بتسمية مولودك باسم المسيح، والأفضل أن تسميه باسم عيسى أو غيره من الأسماء الحسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء الممنوعة والمكروهة، في الفتوى رقم: 12614، وما أحيل عليه فيها، فنرجو الاطلاع عليها، كما سبق بيان معنى اسم المسيح وأنه يطلق على نبي الله عيسى ابن مريم، كما يطلق على المسيح الدجال باختلاف المعنى، وذلك في الفتوى رقم: 43974.
وبعداً عن الشبهة واللبس ... فإننا لا ننصح المسلم بتسمية المولود باسم المسيح، ولكن ننصحك بتسميته باسم عيسى أو غيره من أسماء الأنبياء والصالحين. وراجع الفتوى رقم: 107902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(13/14571)
حكم التسمية بـ (آدم محمد)
[السُّؤَالُ]
ـ[سأرزق بولد إن شاء الله وقررنا تسميته آدم محمد لأن آدم أول الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم آخرهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في تسمية الولد بهذا الاسم المركب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من السنة في المولود أن يسمى باسم حسن، ومن الأسماء الحسنة عبد الله، وعبد الرحمن، ومنها أسماء الأنبياء، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35461، 1640، 12614.
وعلى ما سبق فلا مانع من التسمية بآدم محمد بل هو حسن إن شاء الله، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي. متفق عليه. وفي سنن الترمذي وحسنه الألباني: عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي: ألستم تقرءون يا أخت هارون وقد كان بين عيسى وموسى ما كان؟ فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/14572)
هل ولادة الأنثى تعد ابتلاء من الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المولود الأنثى ابتلاء، الرجاء التدعيم بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدنيا يبتلى فيها العبد بالخير والشر، كما قال الله تعالى: وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35} ،.
ومن أعظم ابتلاءاتها الأولاد والأموال، كما قال الله تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {التغابن:15} .
فالله تعالى يعطي لعباده ما يشاء من الأولاد فمنهم من يهب له الذكور ومنهم من يهبه الإناث ومنهم من يعطيه الجنسين معاً، كما قال الله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير ٌ {الشورى:49-50} .
وما شاع عند الناس من كره البنات ذمه الشرع، كما في قوله تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ {النحل:58-59} .
وحض الشرع على رعاية البنات وتكريمهن والإحسان إليهن والصبر، كما في الحديث: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. رواه البخاري ومسلم. ورواه الترمذي بلفظ: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجاباً من النار. والحديث صححه الألباني..
وفي الحديث: من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده -يعني الذكر عليها أدخله الله بها الجنة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد ذكر المناوي في فيض القدير أنه عد وجودهن بلاء لما قد ينشأ عنهن من العار تارة والشر تارة والفتن بين الأصهار، وأفاد تأكيد حقهن لضعفهن غالباً بخلاف الذكور لما لهم من القوة وجودة الرأي وإمكان التصرف غالباً، وراجع فتح الباري لابن حجر..
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52159، 50942، 54957، 16441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/14573)
حكم تسمية المولود باسم المسيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولود باسم المسيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن جماع الأسماء المكروهة والممنوعة يرجع إلى الأمور التالية:
1. أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
2. أن يكون مما هو مختص بالله من الأسماء أو معرف بأل من الصفات كالرحمن والعليم وملك الملوك.
3. أن يكون ذا معنى مذموم كحرب ومرة وحزن
4. أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كـ (زوزو وميمي) .
5. ما فيه تزكية للنفس كـ (برة) .
ولم يرد في التسمية بالمسيح نهي شرعي، لكن الأولى التسمية بما ندب إليه الشرع، فمن ذلك ما رواه النسائي والترمذي عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
خاصة وأن هذا الاسم لم يعهد التسمي به عند المسلمين.
ولمزيد فائدة راجع كتاب ابن القيم تحفة المودود وكتاب الشيخ بكر أبو زيد تسمية المولود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1429(13/14574)
مجرد كون الكلمة من أصل عجمي لا يجعل التسمية بها مكروهة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد تسمية ابنتي (ريتال) وقيل إن معناه الصوت الحسن؛ ومرتلة القرآن، وما كتب على ستار الكعبة من آيات، وصوت ترتيل القرآن، وأنا أميل لهذا الاسم وقد قرأت على موقعكم أنه قد يكون أعجميا، فهل من حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لم نعثر على كلمة ريتال في مشتقات مادة رتل، لذلك رجحنا كونها اسماً عجمياً، وليس معنى ذلك مذمة التسمية به ما لم يكن مدلوله يتضمن ذماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بحثنا في مشتقات مادة رتل، ولم نجد من بينها كلمة ريتال، وهذا هو الذي جعلنا نرجح أنه أحد الأسماء العجمية الوافدة على البيئة العربية، لكن مجرد كون الكلمة من أصل عجمي لا يجعل التسمية بها مذمومة، ما لم يكن مدلولها يقتضي نهياً.
وقد بينا من قبل ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 12614.
ومن الجدير بالملاحظة أنه ليس من شك في أن اختيار اسم إحدى الصحابيات ونحو ذلك من الأسماء أفضل من التسمية بريتال على أي تقدير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/14575)
النهي عن التسمية بأسماء الشياطين واستحباب أسماء الملائكة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الأسماء التي نهي عن التسمية بها، أسماء الشياطين أم الملائكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الشرع، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 12614.
ومن هذه الضوابط يستفاد النهي عن التسمية بأسماء الشياطين.
وأما أسماء الملائكة فإنها من الأسماء الحسنة التي ندب الشرع إلى التسمية بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/14576)
حكم التسمية بـ (ميلاد)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم (ميلاد) اسم عربي وهل يجوز تسمية الولد بهذا الاسم؟ وهل يجوز تسمية البنت باسم ملاك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ما نع من التسمية بالاسمين المذكورين؛ وإن كان الأفضل التسمية بغيرهما من الأسماء الحسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة ميلاد معناها في اللغة اسم الوقت أو الزمن الذي ولد فيه الشخص؛ كما قال أهل اللغة.
وعلى ذلك فلا مانع شرعا من التسمية بها، وإن كان الأفضل التسمية بغيرها من الأسماء الحسنة.
وأما تسمية البنت بملاك فلا مانع منه إذا لم تكن فيها تزكية.. وسبق بيان ذلك في الفتوى: 58078.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/14577)
تسمية البنت باسم كرمة أو كرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أعرف لو سميت ابنتي (كرمة) هل هذا يعد حرام استناداً لنهي الرسول عن تسمية العنب بالكروم، وهل اسم التسمية الصحيح كرم أو كرمة، أرجو منكم الإجابه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من التسمية بالاسم المذكور، ويصح أن يسمى به الذكر والأنثى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تسمية العنب بالكرم، وليس معناه النهي عن التسمية بهذا الاسم على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم الرجل المسلم. كما في مسلم وغيره.
وقال ابن القيم في زاد المعاد تعليقاً على هذا الحديث: إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعة وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم ... المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم مع اتخاذ الخمر المحرم منها ... فهو وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه.
وعلى ذلك فلا مانع من التسمية بهذا الاسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(13/14578)
مدى تأثير الأسماء على أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن اسم الأم يؤثر على الحظ صحياً وعلمياً، وما هو تأثير الأسماء في حياتنا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود من قول السائل يؤثر على الحظ ... فإن كان يقصد هل اسم الأم أو الأب يؤثر نفسياً على الأبناء؟ فالجواب: أنه لا يستبعد ذلك، فالأسماء لها تأثيرها على أصحابها سلباً وإيجاباً، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء وأحبها إلى الله تعالى؛ كما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن.
وكان يغير الأسماء السيئة ويبدلها بالحسنة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وما يجري على الأشخاص من تأثر بأسمائهم لا يستبعد أن يجري عليهم بسبب أسماء أمهاتهم أو آبائهم.
وإن كان القصد بالتأثير على الحظ نصيب الشخص وما قدر له في هذه الحياة، فإنه لا يحصل شيء من ذلك إلا بقدر الله تعالى وقضائه وسابق علمه، وليس لحسن الاسم أو سوئه في ذلك أثر بمجرده، ومن الأدعية المأثورة في الصحيحين وغيرهما: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(13/14579)
استحباب التسمية بـ (محمد)
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت رزقت بولد وسمته محمدا ولكنها تقول نادوه ب محمد بالضمة وليس كما الكل يقولها بالفتحة - التشكيل على حرف الميم- وأنا أرى أن سيدنا محمدا صلى الله عيه وسلم فقط هو الذي نقول له ذلك، هل أنا على حق أم يمكن أن نقول ذلك - جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في فضل تسمية المولود باسم محمد؛ لأنه اسم سيد ولد آدم. وقد روى أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
وما ذكرته من أن أختك تقول نادوه بمحمد بضم الميم، إذا كنت تقصد منه ضم الميم الأولى من الاسم فهذا هو الصحيح. وإن كنت تقصد ضم الميم الثانية فإن ذلك يعتبر لحنا والأولى تجنبه؛ ليحظى المولود بشرف التسمي باسم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(13/14580)
حكم التسمية بـ (فلسطين)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى فلسطين، وهل يجوز تسمية البنت بهذا الاسم فلسطين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففلسطين اسم لموضع بالشام، كما هو معلوم، والأصل في الأسماء عدم الاشتقاق فلا يبحث أهل اللغة عادة عن معانيها قبل التسمية بها، جاء في لسان العرب: فلسطين: اسم موضع، وقيل: فلسطون، وقيل: فلسطين اسم كورة بالشام. وقال ابن الأثير: فلسطين، بكسر الفاء وفتح اللام، الكورة المعروفة فيما بين الأردنّ وديار مصر، وأم بلادها بيت المقدس، صانها الله تعالى. وقال صاحب التهذيب: نونها زائدة وتقول: مررنا بفلسطين وهذه فلسطون ... ولا نرى حرجا في تسمية البنت بهذا الاسم، لأنه غير مشتمل على موجب للنهي، وكنا قد بينا من قبل ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/14581)
حكم التسمية باسم غانم وشريفة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تسمية الولد (غانم) وحكم تسمية الفتاة (شريفة) ؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في الأسماء المنهي عنها شرعا هو أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو تكون فيه تزكية للنفس أو ذم أو قبح، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به.
وقد ذكر ابن القيم –رحمه الله- علة كراهة التسمية بما فيه تزكية، قال في زاد المعاد: ... كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به، وتظنه عنده فلا تجده كذلك فتنقلب ذما، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة، ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة ثم عزل عنها فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها ... إلى قوله: وأمر آخر: وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة وقال: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكره التسمية بـ: التقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد.
وعلى هذا فننصح بتجنب التسمية باسم غانم أو شريفة إذا لوحظ ما فيهما من معنى؛ لما في كل منهما من التزكية مع أنها ليست محرمة؛ لأنه لم يرد دليل صريح بتحريمها، وإذا لم يكن المعنى ملحوظا وإنما كان مجرد اسم يعرف به الشخص ويعين فلا كراهة في التسمية به إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/14582)
حكم تسمية البنت باسم قرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلم أن يسمّي ابنته (قرآن) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فينبغي اجتناب تسمية البنت باسم قرآن إذ قد ذكر بعض العلماء أنه يمنع التسمي بأسماء القران وسوره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أنه يمنع التسمية بأسماء القرآن كطه ويسن ونحو ذلك وراجع الفتوى رقم:
24107 فينبغي اجتناب هذا الاسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/14583)
حكم التسمية بـ (جيزوس)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في فرنسا وأنتظر ولدا, أيجوز لي أن أسميه عبد الله جيزوس وجيزوس في الغرب تعني عيسى وهو اسم لنبي الله عليه السلام والدي يزعم الكفار أنه ابن الله تعالى ربنا عن شركهم وأما السبب في اختياري لهذا الاسم بدل عيسى هو جهل الناس بمعني اسم عيسى وأحب أن أعلم الناس هنا منزلة المسيح عليه السلام عند المسلمين وأننا أحق به منهم , ثم أني قد نذرت أن أسمي ابني عبد الله إن كان ذكرا وأكره أن يناديه الناس ب عبده أو عبود أو عبدل كما هي عادة الناس فهل يستحب أن أسمي عبد الله جيزوس؟ سائلا الله أن يكون في ذلك نصرة لدين الله وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن يختار المسلم لابنه اسما حسنا، ومن الأسماء الحسنة عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء ومنهم عيسى وموسى وأسماء الصحابة.
فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
ولذلك فبإمكانك أن تسمي ابنك عبد الله وعيسى أو باسم مركب من الاسمين فيكون اسمه عبد الله عيسى.
وأما جيزوس فلا نرى أنه اسم مناسب لاشتهاره بين النصارى وخصوصيته بهم، وقد أمرنا بمخالفتهم والذي يسمع هذا الاسم قد يظن من تسمى به نصرانيا أو غير مسلم، وربما يسيء به الظن أو بمن سماه بهذا الاسم، ولذلك فنحن لا ننصح به.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة انظر الفتويين: 62115، 74186.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(13/14584)
الهدي النبوي في الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف معنى اسم تالين في الإسلام وهل يجوز أن أسمي بنتي باسم تالين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فاسم تالين لم نجد له معنى حسنا ولا قبيحا فيجدر العدول عنه والتسمي بغيره من الأسماء الحسنة، فإن للمولود من اسمه نصيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نقدم بهذه المقدمة نقلا من كتاب زاد المعاد الجزء الثاني باختصار:
قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال يسمى في اليوم السابع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة) وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال "أنت جميلة " وكان اسم جويرية برة فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم فقال "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم"
ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني، ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل:
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب * الا ومعناه إن فكرت في لقبه
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وفي هذا - والله أعلم - تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رءوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له.
وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه وهما: أحمد ومحمد فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه وهو أحق الخلق بهذه الكنية، وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به وأوفق وهو بها أحق وأخلق.
ولما كان الأنبياء سادات بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصح الأعمال كانت أسماؤهم أشرف الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم كما في سنن أبي داود والنسائي: تسموا بأسماء الأنبياء. انتهى
فندعو الأباء والأمهات لحسن اختيار أسماء مواليدهم، فلكل مولود نصيب من اسمه. واسم (تالين) لم نجد له معنى حسنا ولا قبيحا فيجدر العدول عنه والتسمي بغيره من الأسماء حسنة المعنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1429(13/14585)
حكم التسمية بـ: ليان وديمة وميرال وهايدي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف هل أسماء البنات مثل ليان وميرال وهايدي وديمة ... محرّمة أو غير مستحبة؟ لأنني أظن أن لها معنى. وشكرا لإجابتكم السريعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 12614.
والظاهر –والله أعلم- أن الأسماء التي سألت عنها منها ما هي مسميات ذات أصول عربية، وإن لم يكن استعمالها شائعا عند العرب قديما.
فليان معناها نعمة العيش، فقد جاء في لسان العرب: والليان: نعمة العيش، وأنشد الأزهري:
بيضاء باكرها النعيم فصاغها * بليانه فأدقها وأجلها
... والليان بالفتح: المصدر من اللين، وهو في ليان من العيش أي رخاء ونعيم وخفض.
وأما الديمة فإنها المطر الدائم في سكون، ليس فيه رعد ولا برق، ومنه ما في الصحيحين عن علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة.
وأما ميرال وهايدي فلم نقف لهما على أصل في اللغة العربية.
وعلى أية حال، فإن التسمية بهذه الأسماء ليست محرمة، ولكن اسمي ميرال وهايدي إذا لم يوجد لهما أي معنى فإنهما يكونان من الأسماء المكروهة؛ كما بينا في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/14586)
أذان الأب في اذن مولوده عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الأذان والإقامة من قبل الأب في أذني المولود باستخدام الجوال (الخلوي) إذا كان الأب في دولة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أذان الأب وإقامته في أذن ولده عن طريق الهاتف، لكن الظاهر أن الأولى أن يكون ذلك مباشرة لأن ذلك هو الأصل، ولا يشترط أن يكون الأب هو من يتولى ذلك بل يجوز أن يقوم به غيره، ولبيان حكم الأذان والإقامة في أذني المولود والدليل على ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21114، والفتوى رقم: 58436.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/14587)
تأخير الإنجاب لحين الانتهاء من القرض الربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أعيش في كندا ولقد دخلت في الربا من غير إرادتي من خلال الكروت مثل الفيزا بعد أن تزوجت وقد حاولت وما زلت أحاول أن أخرج منه بأسرع وقت وقد قررت أنا وزوجتي أن نؤخر الإنجاب إلى أن نخرج من الربا لكي لا يأكل الطفل من الربا فهل هذا جائز؟ وهل الإنجاب في مثل هذا الظرف جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز استصدار الفيزا كارد المشتملة على الفائدة، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل وترك التعامل بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعامل بالربا أكلا وإيكالا حرام شرعا لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
ومن صور إيكال الربا استعمال بطاقة الفيزا كارد المشتملة على شرط الفائدة الربوية.
ومن استصدر بطاقة بهذا الشرط فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وترك التعامل بها والإستعانة بالله عز وجل في ذلك بدعائه والتضرع بين يديه أن يرزقه حلالا ويجنبه الحرام مع الاجتهاد في التسبب في الرزق الحلال.
وأما مسألة تأخير الإنجاب بسبب ما ذكره السائل فليس بلازم فالحرام يتعلق بذمة المقترض الذي يقترض بالفائدة، فإذا أطعم زوجته وولده من هذا القرض لم يكن هذا حرام في حقهما وفي حال الاختيار وأولى من ذلك إذا كانا مضطرين.
ومع ذلك نقول إنه لا بأس بتأخير الإنجاب إذا كان السائل في الوقت الحالي يمر في ضائقة مالية حتى لا يحمله وجود الولد على التوسع من الكسب المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1429(13/14588)
حكم التسمية بـ: رعد أو صخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم رعد أو صخر من الأسماء المكروهة في الإسلام فعلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لم نقف على دليل يفيد كراهة اسم رعد أو صخر، ولكن الأفضل في الأسماء أن تكون كأسماء الأنبياء والصحابة نحو ذلك ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 12614.
ولا يستفاد مما ذكر من الضوابط أن رعدا أو صخرا هما من الأسماء المكروهة في الإسلام.
لكن من السنة أن يكون الاسم الذي يختاره المرء لولده حسنا للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن. وفي سنن أبي داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكون معناه حسنا كأسماء الأنبياء والصحابة ...
ولا يلزم من استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والصحابة ونحوها ... كراهة ما خالف ذلك.
مع أن صخرا قد ورد في أسماء الصحابة، فهذا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه اسمه صخر بن حرب، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، مع أنه غير كثيرا من أسماء أصحابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/14589)
فلا حرج في اسم (روزة) والنطق به عند العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقدم إلى سيادتكم بسؤالي هذا الذي أتمنى أن يكون الرد عليه بوضوح أنا فتاة مقبلة على الزواج وحدث هناك سوء تفاهم بيني وبين خطيبي حول اللفظ بكنيتي#روزة#أثناء قراءة الفاتحة يوم الزفاف لكونه اسما مسيحيا فقال لي لا يجوز شرعا أن ينطق الإمام بكنيتك في ذاك اليوم لذلك طلب مني أن أغير اسمي ويتم بعد ذلك قول الإمام أثناء عقد القران #زوجنا فلانا بفلانة ناطقا بالاسم المستعار بخديجة مثلا فأرجو منكم إفادتي كي لا أظلم ولا أظلم مع العلم أن أهلي أعطوا لي تلك الكنية من غير أي تقليد أو أي شيء من ذاك القبيل تسمية وفقط لا غير ما الحرج في ذلك يا فضيلة الشيخ الرجاء أجيبوني في عنواني الإلكتروني. أشكركم جزيل الشكر على منحكم لنا هذا الباب للبحث حول أمور الدين والاستفسار حولها. في انتظار ردكم أرجوكم أنا في حيرة.............]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا الاسم والنطق به عند العقد، ولا ينبغي لخطيبك أن يقف عند هذا الأمر ويتخذ منه مشكلة. ووجود الاسم عند غير المسلمين لا يحرمه على المسلمين ما لم يدل معناه على مخالفة شرعية أو يكن تشبها بهم. ولا شيء في لفظ (روزة) من ذلك، وإن تم العقد به فهو صحيح ولا إثم فيه. والروز في لغة العرب من التجربة والتقدير كما في لسان العرب، ومعنى روزة في اللسان الأجنبي الزهرة. وللمزيد انظري الفتويين رقم: 12614، 51098.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/14590)
حكم حلق شعر الصبية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي:هل يجوز حلق شعر رأس صبية تبلغ من العمر ثلاثة أشهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع من حلق الصغيرة عند بعض أهل العلم ولو لغير ضرورة، ويرى بعضهم أنه غير مشروع إلا في حال الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعا من حلق رأس البنت الصغيرة كما صرح بذلك بعض أهل العلم ففي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي ما نصه: أما الصغيرة جدا فيجوز لوليها حلق رأسها وإنما حرم الحلق على الكبيرة لأنه مثلة في حقها إلا إن كان برأسها أذى فيجوز للضرورة إذ يجوز لها ما كان محرما. اهـ
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حلق رأس الأنثى ولو كانت صغيرة باستثناء حلق يوم سابع ولادتها، وهذا مذهب فقهاء الشافعية. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولايشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها للتصدق بوزنه وإلا لتداو أو استخفاء من فاسق يريد سوءا بها. انتهى.
فإن لم يكن هناك حاجة لحلق رأس الصبية فينبغي تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(13/14591)
تسمية المولود باسم محمد المصطفى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تسمية المولود الجديد محمد المصطفى حرام أو حلال وللعلم أنا بحثت عن هذا الاسم ولكن لم أجد جوابا دقيقا أرجو الإجابة بشكل دقيق حلال أم لا؟ علما أن المولود بدون اسم الآن لأننا نريد أن نسميه هذا الاسم ولكن هناك اعتراض من البعض أن الاسم حرام ولكن بدون دليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من تسمية المولود بالاسم المركب (محمد المصطفى) فكل اسم منهما تباح التسمية به على انفراد، وجمعهما معا لا يفيد أمرا محرما في المعنى، ولا يمكن المنع من اسم معين إلا إذا جاء النص بالمنع منه أو تضمن الاسم معنى محذورا كالتعبيد لغير الله تعالى أو نحو ذلك، انظر للفائدة الفتوى رقم: 12614، حول ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429(13/14592)
حكم تسمية الولد بـ السيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية الولد بـ السيد أي بالألف واللام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خللا صة الفتوى:
لا مانع من التسمية بالسيد أو سيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمية بالسيد أو سيد بدون تعريف كما رجحه ابن القيم، وسبق بيانه في الفتوى: 27822.
وروى البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم بابني سلمة؟ الحديث.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 29153.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1429(13/14593)
حكم التسمية بـ (حكمت)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولود الذكر باسم حكمت؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا محذور في التسمية باسم حكمت، وضوابط الأسماء الممنوعة والمكروهة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(13/14594)
حكم تسمية المولودة باسم سيلين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح تسمية المولودة الجديدة باسم سيلين علماً بأن اسم سيلين يعني السماء باللغة الفرنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج في التسمية بسيلين لكن التسمية بأسماء الصحابيات أفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الأفضل في تسمية البنت هو أن يختار لها اسم من الأسماء الإسلامية، كأسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء بناته، وأسماء الصحابيات.. ثم إنا قد بينا من قبل الضوابط التي تجعل الاسم مذموماً في الإسلام، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 12614.
وإذا كان اسم سيلين لا يعني شيئاً سوى ما بينته في السؤال فلا نرى حرجاً في التسمية به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(13/14595)
تأثير الأسماء في نفوس أصحابها
[السُّؤَالُ]
ـ[فهل الأسماء تؤثر على أصحابها؟ وهل أسماء المناطق والقرى والمدن لها تأثير كذلك على السكان الذين يقطنون فيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن تأثير الاسم على صاحبه قد أكدته الدراسات النفسية، ويدل له تحديد النبي -صلى الله عليه وسلم- لخير الأسماء، وتغييره لبعضها وتفاؤله بالبعض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد أثبتت الدراسات النفسية أن للاسم تأثيرا على صاحبه، تقول الأخصائية النفسية سوزان مصطفى: إن الاسم له تأثير على حياة الطفل سلباً أو إيجاباً؛ لأنه يلتصق به مدى حياته ...
وتضيف: إن الأطفال أصحاب الأسماء الغريبة يلاقون الاستهزاء من الآخرين وهذا يسبب لهم عقداً نفسية ربما تطول إلى أن يكبروا، وخاصة الذي لا يحب اسمه. وهنا تكون المشكلة حيث الطفل يتأثر بسرعة من ردة الفعل التي حوله.
ويشير الدكتور نجم الدين أنديجاني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى إلى أن على الآباء والأمهات أن يحسنوا اختيار أسماء أبنائهم؛ لأن الأسماء الغريبة أو الشاذة أو غير المعروفة مثل "بداح" و"مريبد" و"حنش" و" نجر" و"محماس" وسواها، وخاصة تلك المستقاة من عالم الحيوان، تترك على حامليها أثراً نفسياً عميقاً وخطيراً ينعكس على الشخصية نفسها، وعلى سلوك الإنسان وحياته ...
لهذا جاءت السنة الشريفة تبين خير الأسماء، ففي الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ...
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه غير أسماء بعض الصحابة، وتفاءل بأسماء بعضهم. فعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة.
وعن محمد بن عمرو بن عطاء: قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نسميها قال سموها زينب. أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه.
وفي الطبراني عن يعيش الغفاري قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة يوما فقال من يحلبها فقال رجل أنا قال ما اسمك قال مرة، قال اقعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال مرة، قال اقعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جمرة، قال اقعد، ثم قام يعيش فقال ما اسمك قال يعيش قال احلبها. الحديث.
وإذا تقرر هذا في أسماء الأشخاص فلا يبعد أن ينسحب الحكم على أسماء المناطق والقرى والمدن ... ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد غير اسم المدينة المنورة، كما ورد في الصحيحين: ... يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
ونعتقد أن هذا القدر كاف للرد على ما جاء في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/14596)
ولد بعد ستة أشهر فهل هو ابن شرعي لأبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسان يشك في صحة انتسابه لأبيه لأن يوم ولادته متأخر بحوالي 6 أشهر عن يوم عرس والديه خاصة وأنه يعلم أن والديه كانا متساهلين قبل الزواج في الخلوة والخروج معا وهو يريد الزواج، فهو يخشى أن يكون ابن زنا وأن يؤثر ذلك على عقد زواجه، فنرجو التفصيل في المسألة جزاكم الله خيراً، وسبق أن أدخلت هذا السؤال ولكن أخطأت في كتابة البريد الإلكتروني والآن أعيد إدخاله مع التصحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستة أشهر هي أقل مدة للحمل ومن ولد بعدها فهو ابن شرعي لصاحب الفراش الذي ولد عليه، ولا يحق له هو ولا لغيره التشكيك في ذلك الانتساب أو الطعن فيه ولو كانت أمه غير عفيفة، علماً بأن ولد الزنى له أن يتزوج وله أن يفعل ما يفعله غيره من أفراد المسلمين، ولا يؤثر ذلك على صحة عقده. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 13014، والفتوى رقم: 23882.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(13/14597)
تحنيك الأطفال بالتمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة أطفال من لبنان، فهل كان شائعا إعطاء مولود الجزيرة العربية التمر عند الولادة قبل الإسلام، لقد قرأت في مكان ما أن مريم عليها السلام أعطت التمر لعيسى عليه السلام عند الولادة، فهل هذا صحيح، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم ما يمكن الجزم به في شيوع إعطاء الأطفال التمر ولا في إطعام السيدة مريم التمر لابنها عيسى صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت في الحديث أن أنساً رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي طلحة لما ولد ليحنكه وجاء أنس مصطحباً معه تمراً، وهذا يمكن أن يستفاد منه أن إتيان أنس بالتمر يدل على أنهم كانوا يعطونه للصبيان، وقد ذكر الله تعالى في القرآن أمر مريم بهز جذع النخلة ليتساقط الرطب إليها فتأكل منه، فقال تعالى: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا* فَكُلِي وَاشْرَبِي.. {مريم:25-26} ، ولا يبعد أن تطعم عيسى عليه السلام من ذلك التمر.
وقد ذكر أهل العلم أنه يسن تحنيك المولود بالتمر، ويذكر بعض من يتكلمون على الطب النبوي كلاماً كثيراً في فوائد التمر للمواليد، ولا شك أنك بوصفك طبيبة أطفال قد اطلعت على عدة بحوث في الإنترنت حول هذا الموضوع، وفي الشبكة مقال حول هذا الموضوع عنوانه (تحنيك المولود إعجاز طبي نبوي) فراجعيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18485، والفتوى رقم: 37923.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(13/14598)
حق المولود من امرأة زنى بها أبوه ثم تزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في من زنى بامرأة ثم تزوجها فأنجب منها ثم طلقها وهي من أصل غير طيب وأمها سيئة السمعة وكذلك أبوها وإخوتها وهي من بلد غير البلد الذي يعيش فيه الزوج، فهل يلزم الزوج المولود بصلة الرحم فأفيدوني أفادكم الله، أريد مخرجا من هذا الأمر، ومع العلم بأن قانون البلد الذي يعيش فيه الزوج لا يسمح بالزواج من غير المواطنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل السؤال عن حكم علاقته هو بالمولود الذي كان على علاقة محرمة مع أمه التي تزوجها بطريقة غير قانونية حسب قانون بلده، فإننا نقول: إن من كان على علاقة محرمة مع امرأة ثم تزوجها زواجاً شرعياً فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التوبة قبل النكاح وذهب الجمهور إلى صحة النكاح قبل التوبة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35509، والفتوى رقم: 53625.
وأما الولد فإنه ابن شرعي له ما دام ولد بعد عقد النكاح، وبعد مضي أقل الحمل وهو ستة أشهر، ويجب له ما يجب لكل مولود على والده من الحقوق، وانظر حقوق الأبناء على آبائهم في الفتوى رقم: 23307.
وإذا كان ببلد السائل قانون يمنع الزواج من أجنبية فإن إقدامه عليه يعتبر مخالفة قانونية يتحمل هو تبعتها، ولكن ذلك لا يعفيه مما أوجب الله عليه شرعاً من حقوق تجاه ولده وتجاه أمه الحاضنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(13/14599)
حكم التسمية بـ (الجاير)
[السُّؤَالُ]
ـ[خالي كان لديه مولود في بطن زوجته قال إذا جاء ولد سأسميه الجاير، وجاء ولد فسماه الجاير هل اسم الجاير فيه إثم وعلى من سماه، وإذا كان عليه هل يجب أن يغير الاسم، مع العلم أن الاسم بالياء وليس بالهمزة، الجاير وليس الجائر.
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الإسلام، وقلنا إن ذلك يرجع إلى أمور، منها أن يكون الاسم ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن ... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 12614.
والجاير اسم فاعل من جار، أي مال عن الحق. فهي -إذاً- من الأسماء المكروهة، ولا يغير من هذا أنها بالياء وليست بالهمزة، فإن الهمزة تبدل ياء.
وإذا تقرر هذا، فلا نقول إن التسمية بالجاير فيها إثم، ولكن الصواب تغيير هذا الاسم، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة لما فيها من الكراهة.
أخرج البخاري في الصحيح عن الحميد بن جبير بن شيبة قال: جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني: أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما اسمك، قال: اسمي حزن، قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال: ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/14600)
حكم تسمية الولد باسم مرشد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية باسم (مرشد) علماً بأنني سمعت أن الأسماء التي فيها تعظيم منهي عنها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في الأسماء المنهي عنها شرعاً أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو تكون فيه تزكية للنفس أو ذم أو قبح، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به، والتسمية بمرشد لا تتضمن شيئاً من ذلك، فهي مثل الهادي، وقد رأى الإمام مالك أنها مما يجوز التسمية به.
جاء في المنتقى: قال مالك ولا ينبغي أن يتسمى الرجل بياسين ولا بمهدي ولا بجبريل، قيل له فالهادي قال هذا أقرب، لأن الهادي هادي الطريق وعليه فلا نرى حرجاً في تسمية الولد مرشداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(13/14601)
حكم التسمية بـ (نور)
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أنعم الله علينا بمولودة ونريد إن شاء الله أن نسميها (نور) وعلماً أن الآية تقول (الله نور السموات والأرض) إلخ..... فهل اسم نور صفة من صفات الله تعالى، وهل يجوز أن نسمي المولودة (نور) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النور من أسماء الله تعالى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52952.
ولكن التسمية باسم مشترك في اللغة العربية بين الله وبين غيره لا حرج فيه إذا كانت مجردة من أل ولم يكن الاسم مختصاً بالله كالخالق والرازق، ويدل لذلك أن من أسماء الله وصفاته العلي الحكيم، وفي الصحابة والتابعين من اسمه علي وحكيم مثل علي بن أبي طالب، وحكيم بن حزام، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10300، 8726، 63201، 45841، 64522.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/14602)
تغيير اسم المولود المسمى عبد الرشيد
[السُّؤَالُ]
ـ[انتم قلتم الاصح ترك اسم عبد الرشيد لي اختلاف الاراء فيه.
سوالي: عندما سمينا هذا الاسم لم نكن نعلم هذا.
هل نأثم علي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتم قد سميتم المولود بالاسم المذكور دون أن تكونوا تعلمون ما فيه من النهي فإنه ليس عليكم في ذلك من حرج؛ لأنكم لم تتعمدوا الوقوع في الإثم، والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
[الأحزاب:6] .
ولكن بعد أن عرفتم أن الرشيد لم يصح أنه من أسماء الله تعالى، فالصواب أن تغيروه إلى اسم آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/14603)
حكم تسمية الولد باسم عبد الشهيد وعبد الرشيد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية الولد عبد الرشيد؟ وهل يجوز التسمية بعبد الشهيد؟
أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تسمية الولد بعبد الشهيد فلا خلاف في صحتها، لأن الشهيد قد صح أنه من أسماء الله تعالى، وهذا مالم يقصد المسمى للولد بلفظ (الشهيد) غير الله، فإن قصده منع ذلك منعا شديدا لما فيه من التعبيد لغير الله كما في عبد الحسين وعبد محمد ونحو ذلك.
وأما التسمية بعبد الرشيد فالذي نراه صوابا هو تجنبها؛ لأن الرشيد لم يثبت أنه من أسماء الله تعالى، مع أنه وارد في حديث الترمذي المروي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ... إلى قوله: الباقي الوارث الرشيد الصبور.
لكن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم، ضعفه الشيخ الألباني وغيره. ومنهم من ذكر أن الأسماء مدرجة فيه من بعض الرواة، وممن حكم بضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وجاء في فتح الباري بعد ذكره للأسماء التي وردت في القرآن ولم ترد في حديث الترمذي قال: والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والاكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم.
وقد اجتهد العلماء في تعيين أسماء الله الحسنى بالاستقراء من الكتاب والسنة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 12383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1428(13/14604)
حكم تسمية البنت باسم (شيرويت)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية الابنة بـ " شيرويت "]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضابط الأسماء الممنوعة أو المكروهة في الشرع، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 12614.
والأسماء في الإسلام لها أهمية خاصة لما لها من تأثير على نفسية المسمى، فهي بمنزلة العنوان أو الشعار والواجهة للمسمى، ولهذا فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي تنافي العقيدة كما غير أسماء مستقبحة.
والمسلمون ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم وشعاراتهم وأسمائهم وغير ذلك من أمورهم.
والسنة أن يختار الوالد لولده أو بنته اسما حسنا للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم ".
والأفضل في تسمية البنات هو ما كان موافقا لأسماء أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، أو النساء الصالحات في غير هذه الأمة كمريم.
ولا علم لنا بالمعنى الذي تدل عليه التسمية المذكورة في السؤال، وإذا سلمت من أن تدل على ما هو محرم ومستقبح فلا نرى ما يمنع منها مع أن التسمية بغيرها مما ذكرنا أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1428(13/14605)
شبه المولود بأخواله وأعمامه
[السُّؤَالُ]
ـ[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه) ، فهل إذا سبق ماء الرجل كان الشبه عليه فقط أم يكون على أحد أقاربه وكذلك للمرأة إذا سبق ماؤها هل يكون الشبه عليها فقط أو على أحد أقاربها، وهل معنى هذا الحديث أن المولود لا يحمل صفات مشتركه من الأم والأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت ما يدل على أن الشبه قد يكون للأب أو أقاربه، وللمرأة أو أقاربها، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وليس في الحديث ما ينفي أن يحمل الولد شيئاً من صفاتهما معاً أو أقاربهما، فقد يشبههما، ولكنه إلى أحدهما أقرب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/14606)
حكم إلحاق الولد بنسب الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني القائمين على إنجاح شبكتنا الإسلاميه الوحيدة والمتميزة ...
أرجو منك دراستي موضوعي والإجابه جزاكم الله خيراً، لأنني أريد تسميه ابني باسم غير اسمي، ولكن الاسم الثالت يكون اسمي مع إعطائه لقب القبيلة والكثير قال لي لا توجد مشكله فى هذه التسميه يعني يسمى الطفل عبد الرحمن محمد يوسف/ التبيني والتبيني لقب القبيلة، فأجيبنوني جزاكم الله خيراً مع العلم بأن سؤالي السابق رقمه هو 2157271؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك بأن التبني محرم في الإسلام، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5} ، والتبني هو إلحاق الرجل بنسبه طفلاً مجهول النسب أو معلومه، وقلنا لك: إن القاعدة في تسمية المولود إذا كان مجهول النسب هي أن يسمي اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة؛ كأن يدعى (عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه) .
فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك، لكن نسبته إلى قبيلة (كالتبيني) لا تصح، لأن في ذلك إيهاماً بأنه من تلك القبيلة، وليس الأمر كذلك، ونعتقد أن هذا هو عين ما تسأل عنه، وقد أفتيناك بأنه لا يجوز.
هذا بالنسبة للرد على ما كتبته في سؤالك الأول الذي أحلت هنا على رقمه، والذي كتبت فيه أنك تبنيت طفلاً، وصرحت بأنك لا تريد أن يشعر بأنه غريب، وأما إذا كان هذا الولد هو ولدك -كما قلت في سؤالك هذا- فالواجب أن تنسبه إلى نفسك ولا يجوز أن تلحقه بغيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/14607)
تسمية المولود باسم إياد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رزقني الله بولد فأردت أن أسميه إياد، فهل هو من الأسماء الحسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسنون في تسمية المولود أن يكون الاسم حسناً للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
وفي سنن أبي داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكون معناه حسنا كأسماء الأنبياء والملائكة والصحابة ... وقد ثبت أن من الصحابة من تسمى باسم إياد، ففي تهذيب التهذيب: أبو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، يقال: اسمه إياد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبناء عليه يعتبر اسم إياد اسماً حسناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(13/14608)
حكم تسمية البنت باسم "ساندرا"
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم تسمية البنت باسم ساندرا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عدم جواز تسمية البنت باسم ساندرا لما فيه من تشبه بالمشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي عليك أخي السائل أن تختار لابنتك اسماً حسناً من الأسماء الإسلامية وما أكثرها، كاسم مريم وأسماء أمهات المؤمنين إلى غير ذلك من الأسماء الحسنة، ولا يجوز لك أن تسميها باسم خاص بالمشركين لا يعرف لغيرهم، أو باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى، أو غير ذلك من الأسماء القبيحة التي تتنافى مع العقيدة.
إذا علمت ذلك فإذا كان اسم ساندرا من الأسماء الخاصة بالمشركين والتي لا تعرف في المسلمين، أو كان من الأسماء التي تعرف بها العاهرات والماجنات فلا يجوز لك أن تسمي به ابنتك لما فيه من تشبه بالمشركين والفاسقين، وفي الحديث: ... ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53996، 95050، 95481، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(13/14609)
لا بأس في التسمية بالأسماء المركبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التسمي بالأسماء المركبة، مثل (محمد كريم، محمد الهادي، محمد الصالح، محمد علي ... إلخ) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم التسمي بهذا النوع من الأسماء هو الجواز، وقد سبق لنا أن بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء وما يكره منها وما يمنع، وذلك في الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 35461، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(13/14610)
حكم التسمية بإسراء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية بإسراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت التسمية بإسراء يقصد بها التسمي باسم سورة الإسراء فهذا كرهه بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 74980 والأكثرون على أنه لا يكره، وإذا لم تقصد التسمية باسم تلك السورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1428(13/14611)
قد يكون للاسم نوع تأثير على المسمى
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: هل التحليل الذي في هذه القصة صحيح، وإن كان كذلك فهل يجوز استخدامه كجزء من اسم مستعار وهذه هي القصة: فقد استبشر بحمل زوجته وبعد وضعها للمولودة الجميلة والبريئة احتارا في تسميتها لعدة أيام وبعد ذلك اختارت الأم تسميتها باسم (وله) وبعد تسميتها بهذا الاسم دبت حالة غير طبيعية بالطفلة وأخذت تبكي بحالة هستيرية وظلت على هذه الحالة لمدة تزيد عن الأسبوع وبعد عرضها على الأطباء أكدوا عدم وجود أي أعراض مرضية أو حالات غير طبيعية وللأسف لم تزل حالة الطفلة لم تتغير بل ازدادت من سوء إلى أسوأ نصحهم أحد الأقارب بعرضها على أحد المشايخ المعروفين وبالفعل تم عرضها عليه وأول ما سأل سألهم عن اسمها فقالوا له (وله) فقال لهم هذا هو المرض وبيدكم العلاج غيروا الاسم وستستقر حال الطفلة إن شاء الله! فسارعوا بتغير اسمها وتحسنت بشكل ملحوظ وببحثهم عن معنى الاسم (وله) وجدوه أنه اسم (شيطان الخلاء) أي الشيطان الموجود بدورة المياه أعزكم الله، فالله الله بأسماء فلذات أكبادنا
وأنبه أيضا أن هناك كثيرا من الأسماء الخبيثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بتحليل القصة المذكورة هل هو صحيح أم لا؟ لكن ننبهك على أمرين:
الأمر الأول: أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان ولا نعلم للخلاء شيطاناً يسمى بـ (وله) .
الأمر الثاني: أن الاسم قد يكون له نوع تأثير على المسمى ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء، فمن سمى ولده باسم شيطان فليغير ذلك الاسم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43332، والفتوى رقم: 57783.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/14612)
حكم مناداة الشخص بغير اسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يدعى محمد ولكن أهله وآله ينادونه باسمده المتوفى. هل يجوز ذلك شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ولكن إن كان مقصود السائلة أن اسم زوجها محمد وأن أهله -والده ووالدته وإخوانه- ينادونه باسم جده المتوفى فلا نعلم مانعا يمنع من ذلك شرعا، فقد يسمي الوالد ولده باسم، ويسجله في الأوراق الرسمية ويناديه باسم أبيه أو اسم آخر ويصير الولد مشهورا به. وهذا لا حرج فيه إذا كان الاسم خاليا من محذور شرعي، وانظر الفتوى رقم: 36816، في جواز تغيير الاسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1428(13/14613)
التسمية بـ (ملاك) بين الإباحة والكراهة
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحظت أن فتواكم بتسمية البنت باسم ملاك "بالحسن" على موقعكم بالعربي (1640) وعلى موقعكم بالإنجليزي بالمكروه (87726) ارجوا الإفادة بارك الله في جهدكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على ملاحظته وعلى اهتمامه بالموقع ومتابعته لما ينشر عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونرجو منه أن يواصلنا بكل ملاحظاته ...
وبخصوص هذه الملاحظة القيمة.. فإن الأصل في التسمية بملاك هو الجواز، وهو القاسم المشترك الذي اتفقت عليه فتاوانا المنشورة على الموقع بمختلف اللغات.
وقد استحسنا التسمية بالاسم المذكور في سياق الحديث عن استحسان التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة والصحابة.. على الموقع العربي.
وأما ما نشر على الموقع الإنجليزي من كراهة ذلك- في نظرنا- فقد جاء في سياق الحديث عن الأسماء التي فيها تزكية للنفس فكرهناها لمن يقصد بها التزكية..
والكراهة-كما قال أهل العلم- تنتفي بأدنى سبب للتسامح فيها بخلاف الحرمة، ولذلك فلا نرى تعارضا بين الجوابين إن فهما في سياقهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1428(13/14614)
حكم التسمية بـ (كبرياء)
[السُّؤَالُ]
ـ[حول اسم كبرياء هل هو حرام بدون الألف واللام، والقصد من ورائه الشموخ والعزة وليس العكس لأن الكبرياء لله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى جواز التسمية بكبرياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم في كتاب الإيمان بهذا اللفظ بدون الألف واللام. ووجه الدلالة أن الكبرياء في الإنسان مذموم وسبب للحرمان من الجنة، وإذا كان كذلك لم يجز التسمية بما هو مذموم شرعا، وسبب للحرمان من الجنة.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشيطان: ونفخه الكبرياء. رواه أحمد. ولا يجوز التسمي بما هو نفخ الشيطان. وانظر الفائدة في الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/14615)
تسمية المولود باسم يوسف هل يعد فألا سيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم تسمية المولود باسم يوسف؟
لأني سمعت احد الشيوخ يقول إنه غير جائز ويعتبر فألا سيئا للطفل في حياته وذلك لأن سيدنا يوسف عاني في حياته من كراهية إخوته ومن السجن والظلم....فهل هذا الكلام صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاسم يوسف هو من الأسماء الحسنة؛ لأنه اسم رسول من رسل الله صلوات وسلامه عليهم جميعا، والتسمية به مشمولة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ... الحديث رواه أبو داوود وغيره. وبالتالي فغير صحيح أن التسمية به غير جائزة أو أنها تعتبر فألا سيئا للطفل ...
فهذا كلام غير صحيح ولا ينبغي للمسلم أن يقول مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/14616)
حكم تبديل الاسم
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني يدعى محمدا، ولكن نناديه باسم أبيه المتوفى، فهل يجوز هذا شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن يختار الشخص لولده أو لنفسه اسما حسنا؛ للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
وليس من شك في أن محمداً هو من الأسماء الحسنة التي لا ينبغي تبديلها بغيرها، ومع ذلك فإذا رأى الفرد أن يغيره لمصلحة، أو رأى أهله أن ينادوه باسم غير اسمه، فلا نرى فيه من حرج إذا لم يكن الاسم الجديد يحمل محذوراً شرعياً، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1428(13/14617)
حكم التسمية باسم ميار
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية باسم ميار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فـ (ميَّار) في اللغة العربية هو جالب الطعام، قال الله تعالى: وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ {يوسف:65} ، قال العلامة المرتضى الزبيدي في تاج العروس: والميار: كشداد: جالب الميرة وفي اللسان: جالب المير. الميار بالضم كرمان: جُلاَّبه ليس بجمع ميار إنما هو جمع مائر ككفار جمع كافر كالميارة كرجالة يقال: نحن ننتظر ميرتنا وميرنا، ويقال للرفقة التي تنهض من البادية إلى القرى لتمتار: ميارة. انتهى. وعليه فلا مانع أن يسمى بهذا الاسم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1428(13/14618)
حكم تسمية البنت باسم لمار أو ميار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية للبنت بـ لمار أو ميار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسنون في تسمية المولود أن يكون الاسم حسنا للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي سنن أبي داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكون معناه حسنا كأسماء الأنبياء والملائكة والصحابة ... وإذا كان الاسم يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا ينبغي التسمية به، لأن الله تعالى يقول: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم:32} ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحا أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا.
وبناء على ما تقدم فلا نرى حرجاً في تسمية البنت بـ لمار أو ميار، إلا إذا كان هذان الاسمان يشتملان على ما لا نعرفه كأن يكونا دالين على تعبيد لغير الله في بعض اللغات، أو يدلان على معنى سيئ، أو يشتهران على أنهما أسماء لأناس عرفوا بالكفر أو العصيان ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1428(13/14619)
تسمية المولود الذي لم يعرف جنسه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أسقطت حملها قبل أسبوع وهو في شهره الرابع تقريبا وقد اكتملت أعضاؤه وصورته البشرية وكنت قد قرأت فتوى للشيخ الفقيه على موقعكم كما فهمت:
أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويسمى ويعق له.
أنا وزوجتي لا نعرف ما هو جنس الجنين ذكر أو أنثى فلم نره ولم يخبرنا الأطباء الأعاجم في المستشفى ولا نعرف ما الذي صنعوا به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أننا قد بينا من قبل الأحكام المتعلقة بالجنين إذا خرج ميتاً، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 7135.
وحول النقطة الأولى، فإن الولد إذا لم يُتبين ما إذا كان ذكراً أو أنثى فإنه يسمى اسما يصلح لكلا الجنسين، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى) ... قال: فإذا لم يعلم هل السقط ذكر أو أنثى سمي اسما يصلح لهما جميعاً، كسلمة وقتادة وسعادة وهند وعتبة وهبة الله ونحو ذلك ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/14620)
حكم التسمية باسم (أنا)
[السُّؤَالُ]
ـ[رأي الدين الإسلامي الحنيف في تسمية المولود ذكراً أو أنثى باسم (أنا) فبالله عليكم أجيبونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا مانع شرعا من التسمية بهذا الاسم إذ ليس في ذلك محظور، لكن الأولى عدم التسمية به لأن من سمى ولده هذا الاسم لم يحسن تسميته، وقد نص أهل العلم على أن من حق الولد على والده أن يختار له الاسم الحسن، وفي سنن أبي داوود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ولأن هذا الاسم مبهم وسيحصل في التسمية به اللبس في الكثير من الحالات، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشخص (أنا) عندما يُسأ ل من أنت؟ ففي سنن الترمذي وغيره عن جابر قال: أستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كره ذلك. والحديث صحيح.
قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند شرح هذا الحديث: (فقال أنا أنا) إنكار عليه أي قولك أنا مكروه، فلا تعد، وأنا الثاني تأكيد للأول. قاله الطيبي. ويمكن أن يكون معنى قوله (أنا أنا) إن كلمة أنا عامة، كما تصدق عليك تصدق علي أيضا فلا تغني عن سؤال السائل. قال النووي: قال العلماء: إذا استأذن أحد فقيل له من أنت أو من هذا؟ كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أم هانئ حين استأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. انتهى. وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 10793، والفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/14621)
حكم تسمية المولود باسم ياسر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أنه يحرم التسمية بـ ياسر، بناء على أن الياسر هو الذي كان يضرب القداح في الجاهلية، وهل قال ذلك أحد من أهل العلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً من التسمي باسم (ياسر) ولا نعلم أحداً من العلماء منع التسمي به، وقد ذكر فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم "تسمية المولود" ذكر اسم (ياسر) في جملة أسماء الذكور التي يشرع التسمي بها وذكر أنها منتقاة عبر الضوابط الشرعية واللغوية في اللفظ والمعنى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/14622)
لا حرج في التسمية بـ (خالد)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم خالد حرام على أساس أن الخلود لله وحده؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمية بخالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره اسما لأحد أصحابه، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرر على باطل، وأنه كان يغير كل اسم يخالف التسمية الشرعية، وقد طرح مثل هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فننقل لك نص السؤال والجواب:
س1: ما حكم التسمية باسم خالد، علماً بأن الخلود لله، وليس لأحد ممن خلقهم الله، ولماذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم خالد بن الوليد؟
ج1: تجوز التسمية بخالد، لأن الخلود هنا نسبي، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/14623)
أحكام عامة في من يأتيه مولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب مقيم حالياً في سويسرا وسوف يرزقني الله سبحانه وتعالى في صيف هذه السنة ولداً
ما هو أول ما يجب قوله عند نزول المولود؟ متى يستحب الأذان والإقامة؟ وقد نويت تسميته إدريس اسم نبي مبارك ومذكور في القراَن. فهل يجوز لي هذا؟ علماً أن الأسماء لم تعد لها حرماتها فأصبح كلاً ينادي على هواه. وبالنسبة للعقيقة هل يجوز أن يتكفل أهلي في الأرض الإسلامية بذلك بعد دفع ما يترتب علي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك لكم في عمركم وعملكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولادة المولود لا نعلم دليلا على ثبوت قول خاص عندها من دعاء أو غيره وراجع الفتوى رقم: 13605.
لكن المستحب بعد نزول المولود التأذين في أذنه اليمنى فقط كما في الفتوى رقم: 21114.
ولك أن تسمي المولود باسم إدريس لأن التسمي بأسماء الأنبياء مستحب وراجع الفتوى رقم: 51225.
ويجوز لك توكيل من ينوب عنك في شأن العقيقة خصوصا إذا كان البلد التي ستذبح فيه مشتملا على مسلمين أشد فقرا. وراجع الفتوى رقم: 17790.
والعقيقة ليست بواجبة بل هي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، كما تقدم مفصلا في الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/14624)
لا حرج في أن يكون للشخص اسمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت تسأل، عند ولادتها وعند الذبيحة لعقيقتها ذبحوا باسم بديعة، لكن في الأوراق كتب فاطمة، والآن الكل يناديها بديعة ما هو الاسم الذي على السنة، وهل يجوز منادتها بالاسم المعلن به عند الدولة أو الاسم المتداول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تسمية البنت باسم بديعة فقد بينا من قبل أنه لا حرج فيه، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 65634.
كما أنه لا حرج في تغيير الاسم، خصوصاً إذا كان التغيير يراد منه اسم أحسن من الاسم الأول، كفاطمة، لأنه اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالاسم الأحسن والأوفق مع السنة هو فاطمة، ولكنك إذا نوديت بالاسم الآخر فلا حرج في ذلك أيضاً، بل لا حرج في أن يكون للشخص اسمان ينادى بكل واحدة منهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/14625)
حكم التسمية بـ (عبد المنتقم وعبد ذي الجلال)
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله على ما تقومون به ونفع بكم، هل يجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى، كـ عبد الضار، عبد المنتقم، عبد ذو الجلال، عبد الإكرام..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية بالتعبيد المضاف لما ثبت من أسماء الله الحسنى مشروعة، وأفضلها التسمية بعبد الله وبعبد الرحمن؛ كما في حديث مسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن.
وقد اختلف في الأسماء التي ذكر السائل هل هي من الأسماء الحسنى أم لا؟ بناء على خلافهم في ثبوت حديث الترمذي الذي ذكرها. وقد رجح بعض العلماء والمحققين أنها ليست من الأسماء الحسنى لترجيحهم تضعيف الحديث، وأن أسماء الله الحسنى توقيفية.
وعليه؛ فالأولى ترك التسمية بإضافة العبودية والاستغناء بما لا خلاف فيه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد من الفائدة: 49892، 43955، 20330، 10793، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1428(13/14626)
لا بأس بتحقيق رغبة الجد بتسمية حفيده
[السُّؤَالُ]
ـ[من الأولى بتسمية المولود؟ جداه لأبيه أم والداه؟
وإذا رغب الجد قبل وفاته من ولده أن يسمي حفيده باسم عادي ورغبت والدة المولود باسم شرعي كعبد الرحمن مثلاً. فهل من البر بالوالد بعد وفاته أن يسمى باسمه أو بالاسم الذي يرغب فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاولى والأحق بتسمية المولود هو أبوه وسبق بيان ذلك في الفتاوى: 28022، 66563، 77626.
وإذا رغب الجد في تسمية حفيده باسم معين فينبغي لوالده موافقته على ذلك والتنازل عن حقه، ما لم يكن الاسم الذي يريده الجد من الأسماء المنهي عنها شرعا، لما في ذلك من طاعته وبره والإحسان إليه وتطييب خاطره، ولا مانع أن يكون الاسم الذي يريده الجد اسما عاديا مفضولا، ووالده أو والدته يريدان اسما فاضلا كعبد الرحمن أو عبد الله.
فالمهم هو بر الوالد وطاعته ما دام ذلك في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1428(13/14627)
هل الولادة يوم الجمعة لها فضل خاص
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مميزات من يولد يوم الجمعة أو هل الذي يولد يوم الجمعة له مميزات أو يكون يوما مباركا؟
أرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلا عن فضل من ولد يوم الجمعة أو في بيان ميزة لمن ولد يوم الجمعة، والأعمال بالخواتيم -كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري - وليس بالميلاد، وكثير ممن ولد يوم الجمعة عاشوا في ضلال وماتوا على ضلال والعياذ بالله كأبي العلاء المعري وغيره، فينبغي للمسلم أن يجتهد في العمل، ويسأل الله حسن الخاتمة، ولا يعلق قلبه على شيء لم يثبت فضله، ولا أن يتكل على شيء ثبت فضله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(13/14628)
تسمية المولودة براءة وحكم تغيير اسم المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى طفلة أسميتها براءة بعد البحث في موقع إسلامي للتسمية وقد رأيت أن معناه طهارة. الآن عمرها خمسة أشهر ومعظم الناس يقولون لي حرام عليك الاسم ثقيل وهناك آية تبرأ فيها الله ورسوله.
الطفلة دائمة البكاء وكلهم يقولون إنه من الاسم فكرت أن أغير اسمها إلى آية فما رأيكم جزاكم الله خيراً وهل عندكم اسم أفضل تنصحون به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم التسمية ببراءة أو آية ونحو ذلك. ويمكنكك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 74980، كما يمكنك أن تراجع في تغيير الاسم فتوانا رقم: 27313.
وما ذكرت أنه ينتاب البنت من البكاء لا يوجد دليل يفيد أن مثله يحصل بسبب التسمية.
وبالنسبة لما طلبته منا من النصح، فإن أن أفضل أسماء الإناث أسماء بناته صلى الله عليه وسلم فاطمة وزينب وأم كلثم ورقية، وكذلك أسماء زوجاته ولا سيما زينب. فقد اختار التسمية بها النبي صلى الله عليه وسلم وغير إليها أسماء من تسمين بأسماء أخرى مثل: برة، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بم نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(13/14629)
حكم التسمية بـ (مؤيد)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم مؤيد من الأسماء المكروهة؟ وماذا يعني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو ما كان فيه ذم وقبح أو تزكية للنفس، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 12614.
والمؤيد بكسر الياء اسم فاعل من أيد، وبفتحها اسم مفعول، والتأييد هو التقوية. قال ابن منظور في اللسان: والتأييد: مصدر أيدته أي قويته، قال الله تعالى: إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ {المائدة: 110} ... أيدته تأييدا أي قويته، والفاعل مؤيد وتصغيره مؤيِّد أيضا والمفعول مؤيَّد ... وتأيد الشيء: تقوى. ورجل أيِّد بالتشديد أي قوي؛ قال الشاعر:
إذا القوس وترها أيِّد رمى فأصاب الكلى والذرى. اهـ
ولم نتبين في التسمية بمؤيد (بفتح الياء أو بكسرها) موجِبا للنهي، وبالتالي فلا حرج في التسمية به، لكن الأفضل للمسلم أن يختار لأبنائه أسماء حسنة: كأسماء الرسل والصحابة ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(13/14630)
حكم تسمية البنت باسم (مآذن)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية البنت باسم مآذن (جمع مئذنة) ؟ وما الضابط في تسمية الأسماء للأولاد والبنات وما حكم الشرع في أسماء مثل الصادق، مؤمن، الصالح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضوابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الإسلام، وخلاصة ما ذكرناه أن النهي يكون حيث اشتمل الاسم على تعبيد لغير الله كعبد الرسول، أو يكون مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات كالرحمن والعليم وملك الملوك، أو يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن، أو يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كـ (زوزو وميمي) أو يكون فيه تزكية للنفس كـ (برة) .
وبناء على ما ذكر، فإن تسمية البنت باسم مآذن (جمع مئذنة) ليست مما ورد فيه نهي، وبالتالي فلا حرج فيها.
ولكن الأولى للمسلم أن يسمي بنته بأسماء نساء السلف كأمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء الصحابة والتابعين.
وأما التسمية بما كان مثل: الصادق، المؤمن، ... فلا يخفى ما فيها من التزكية، وبالتالي فهي مما نهي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427(13/14631)
تسمية المولودة باسم جنى
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بطفلة سميتها جنا فهل هذا الاسم صحيح حيث تمت كتابة الاسم بحرف (أ) ولم تكتب جنى فأي الكتابيتين أصح أم كل منهما صحيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة "جنى: لم نقف عليها إلا بالألف القصيرة. قال تعالى: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الجَنَّتَيْنِ دَانٍ {الرَّحمن:54} .
وقال ابن منظور: الجنى: الرطب والعسل؛ وأنشد الفراء: هزي إليك الجذع يجنيك الجنى، ويقال للعسل إذا اشتير جنى، وكل ثمر يجتنى فهو جنى، مقصور ... والجنى: الودع كأنه جني من البحر. والجنى: الذهب.
وحول الشق الثاني من هذا السؤال نقول لك إننا قد بينا من قبل ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 12614.
ومنها يتبين لك أن تسمية البنت "جنى" ليس مما نهى عنه الشرع، ولكن الأولى للأب أن يختار لأبنائه أسماء حسنة، للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/14632)
حكم التسمية بـ (غلا)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم اسم (غلا) ؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح، وقد بين صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى وأقبحها عنده، فقال: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود وغيره.
والأفضل للإنسان أن يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، والصالحين، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما ذكره الفقهاء.
ويمكنك أن تراجع في: أحب الأسماء إلى الله ذكورا وإناثا فتوانا رقم: 10793.
وتراجع في أسماء أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم فتوانا رقم: 24581.
كما أن ما كان من الأسماء يقتضي تعظيما أو تفخيما فلا يسمى به، لقوله تعالى: فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم:32} وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحا أو نجيحا، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا.
وبناء على ما ذكر، فإذا كانت: "غلا"، لا تشتمل على محظور شرعي مثل كونها ذات معنى في لغة العجم يدل على تعبيد لغير الله، أو تعظيم لغير الله، أو ترمز إلى رموز شركية أو فسقية، أو يكون فيها تفاؤل بالشر، أو تزكية للنفس، فلا حرج في التسمية بها، ولكن الأولى بالمسلم أن يختار أحسن الأسماء لولده فيسميه بأسماء الأنبياء والصحابة والعلماء، كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/14633)
حكم التسمية بـ (تقى)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في اسم تقى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن التسمية باسم (تقى) داخله في عموم النهي لما يتضمنه هذا الاسم من المدح والتزكية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية باسم (بَرَّة) من البر، وقال: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. رواه مسلم، وهكذا يقال في اسم تقى الله أعلم بأهل التقى منكم، وانظر للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 28810، والفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(13/14634)
تسمية المولود باسم مصعب
[السُّؤَالُ]
ـ[في الأيام القليلة الآتية سأرزق بولد إن شاء الله تعالى وأريد أن أسميه بمصعب تيمنا بالصاحبي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير في الإسلام وسبق أن سميت ابني الأول بـ عبد الرحمن..أريد منكم لو تكرمتم بأعطائي معلومات عن مصعب بن عمير لأن الكتب عندنا قليلة جدا، وما معنى هذا الاسم وهل هو مشتق من الصعوبة؟ وخصوصا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء حزن إلى سهل وغيرها.. ومارأيكم في تسميتي بهذا الاسم؟ الرجاء الرد علي بأسرع وقت ممكن؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصعب بن عمير هو من علمت صحبة وسبقا إلى الإسلام ودعوة إلى الله تعالى وشهادة في سبيله، وسبق ذكر طرف من حياته في الفتوى رقم: 16433، وأما اشتقاق اسمه اللغوي كما في الصحاح واللسان: فإن المصعب في اللغة الفحل، والصعب نقيض الذلول، يقال أصعبت الجمل فهو مصعب إذا تركته فلم تركبه ولم يمسه حبل ولذلك سمي الرجل المسود مصعبا. فهذا الاسم يرمز إلى السيادة والقوة وعدم الخضوع والمذلة، ولذلك لم يكن من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى بعض كبار الصحابة أبناءهم بهذا الاسم ومن هؤلاء سعد ابن أبي وقاص والزبير بن العوام، ولم يزل السلف الصالح يسمون به، ولذلك فما رأيت من تسمية مولودك باسم مصعب هو الخير إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/14635)
الأحق بتسمية المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حامل ووالدة زوجي تريد تسمية المولودة باسمها وأنا غير راضية، فهل يبيح الإسلام ذلك أفيدونا؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن لا يحصل خلاف في ذلك والمولودة أو المولود لم يأت بعد، فإن جاء فوالده أحق بتسميته فذلك من حقوقه الخالصة، وإذا وكل إليك ذلك وكانت أنثى فلا حرج عليك أن تسميها باسم والدة زوجك إن كان اسمها حسناً، وفي ذلك تطييب لخاطرها وإكرام لها ولزوجك، وإن لم تفعلي لقبح اسم حماتك أو رغبتك في اسم حسن غيره فلا حرج عليك أيضاً، ولكن الأولى هو موافقة الحماة إكراماً لها ولزوجك. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 28022، والفتوى رقم: 64686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(13/14636)
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن أرسلت برسالة لكم أستفسر فيها عن اسم قد سميت به ابنتي وهو داليا وقد رددتم لي الجواب جزاكم الله خير الجزاء، وكان من ضمن الجواب أنني يجب أن أستفسر عن معنى هذا الاسم، وبعد أن استفسرت عن طريق الإنترنت تأكدت من أن معنى هذا الاسم هو شجرة العنب، ومنهم من يقول إن معنى هذا الاسم الزهرة الحمراء، فهل أنا مذنب بتسمية هذا الاسم بعد أن تأكدت من معناه، أجيبوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاسم ليس فيه محظور شرعي فلا حرج في التسمية به، فإن التسمية بأسماء الأشجار كانت معروفة في عهد الصحابة ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من اسمه سمرة كسمرة بن جندب، ومن اسمه طلحة كطلحة بن عبيد الله، وسمرة وطلحة شجرتان من شجر العضاه، والأولى التسمية بالأسماء العربية، إذ قد ذكر العلماء أنه يكره الرطانة بالعجمة لغير حاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1427(13/14637)
تسمية المولودة باسم ريتاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة معنى اسم ريتاج (بكسر الراء وفتح التاء وتعطيش الجيم) حيث إنني أريد تسمية ابنتي بهذا الاسم، ولكن أريد معرفة معناه، ملاحظة: أنا أعرف أن السؤال ليس له علاقة بالاستشارات ولكنني لم أعرف أين أحصل على الجواب فاعذروني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه يسن تسمية الولد باسم حسن للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فلا نعلم معنى هذه الكلمة، ولكن الموجود في قواميس اللغة العربية كلمة الرتاج وهي تطلق على الباب المغلق وعليه باب صغير، فقد جاء في مختار الصحاح: أَرْتج الباب أغلقه وأُرتج على القارئ على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب وكذا ارتُتِج عليه على ما لم يسم فاعله أيضا ... والرّتَج بفتحتين الباب العظيم وكذا الرِّتَأْجُ بالكسر ومنه رِِتَاجُ الكعبة وقيل الرِّتاج الباب المغلق وعليه باب صغير.
وفي لسان العرب لابن منظور: والرتاجة: كل شعب ضيق كأنه أغلق من ضيقه.
فقد علمت مما ذكر أن اسم ريتاج ليس من الأسماء الحسنة، لأن كل مادته تفيد الضيق والإغلاق، فالصواب أن تعدل عن هذا الاسم وتختار اسم إحدى الصحابيات، لا سيما بنات النبي -صلى الله عليه وسلم- وزوجاته
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(13/14638)
حكم التسمية بـ (ليليا)
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على قبولكم لنا بطرح الأسئلة:
سؤالي هو عندنا جارتنا اسم ابنتها ليليا فهل هو اسم يجوز التسمية به أم لا يجوز وهي مستعدة لأن تغيره إذا كان لا يجوز، وبارك الله فيكم على ما تقدموه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الكلمة التي سميت بها البنت لا تحمل دلالة على شيء محظور فإنه لا حرج إن شاء الله في التسمية بها، والأولى أن تسميها بليلى فهو اسم لمجموعة من النساء اللاتي صحبن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر في الإصابة، وراجع في ضابط ما يمنع من الأسماء وما لا حرج فيه الفتاوى التالية أرقامها: 12614، 20216، 71291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(13/14639)
تسمية المولودة باسم رهف
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة معنى اسم رهف (بفتح الراء والهاء) حيث إنني أريد تسمية ابنتي بهذا الاسم، ولكن أريد معرفة معناه، ملاحظة: أنا أعرف أن السؤال ليس له علاقة بالاستشارات ولكنني لم أعرف أين أحصل على الجواب فاعذروني؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أفضل أسماء الإناث أسماء بناته صلى الله عليه وسلم فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، وكذلك أسماء زوجاته ولا سيما زينب. فقد اختار التسمية بها النبي صلى الله عليه وسلم وغير إليها أسماء من تسمين بأسماء أخرى مثل: برة، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بم نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور: الرهف: مصدر الشيء الرهيف وهو اللطيف الرقيق. ابن سيده: الرهف والرهف الرقة واللطف؛ أنشد ابن الأعرابي:
حوراء في أسكف عينيها وطفْ * وفي الثنايا البيض من فيها رهفْ
أسكف عينيها: هدبهما؛ وقد رهف يرهف رهافة فهو رهيف، قال الأزهري: وقلما يستعمل إلا مرهفا. ورهفه وأرهفه، ورجل مرهف: رقيق. وفي حديث ابن عباس: كان عامر بن الطفيل مرهوف البدن أي لطيف الجسم دقيقه. يقال: رهف فهو مرهوف، وأكثر ما يقال مرهف الجسم. وأرهفت سيفي أي رققته، فهو مرهف. وسهم مرهف وسيف مرهف ورهيف وقد رهفته وأرهفته، فهو مرهوف ومرهف أي رقت حواشيه، وأكثر ما يقال مرهف.
ويمكنك مراجعة فتوانا رقم: 12614، في ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة في الإسلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/14640)
ضوابط التسمية بالأسماء الأعجمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسأل عن شيء.. الكثير ممن يراني يعاتبني ويلومني رزقت والحمد لله ببنت وعمرها الآن ما يقارب السنه ونصف وقد أسميتها اسما أُشهد الله أنني لا أتشبه بأي من كان في هذا الاسم سوى أنني أُعجبت بهذا الاسم، والاسم هو (داليا) ، فهل هذا الاسم له معنى بأنني كما يقول الكثير من الناس أنك تتشبه بالغرب وأنني والله لا أتشبه بأي من كان غير أني كما قلت أُعجبت بهذا الاسم، أريد جوابا مفصلا عن هذا حتى أعرف الخطأ من الصواب؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة.... .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن يسمي المسلم أبناءه بالأسماء الحسنة كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، وفي صحيح مسلم مرفوعاً: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأن يسمي بناته بالأسماء الحسنة كأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات، وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا حرج عليه في ذلك.
ولكن هذا الاسم الذي سميت به ابنتك هو من الأسماء الأعجمية، ولا ينبغي للمسلم أن يسمي به إلا إذا عرف معناه، فلعله يتضمن معنى سيئاً أو شعاراً يتنافى مع الدين والأخلاق، ولا يؤمن ذلك في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 29185، والفتوى رقم: 76049.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/14641)
حكم التسمية بـ (ساجدة) و (مجاهد)
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم جميعاً بأنه يوجد عالم جليل اسمه مجاهد، فهل صحيح أن الاسم (ساجدة) ، من الأسماء المكروهة أو المحرمة كما يقول البعض، حيث إن كلا الاسمين هما اسما فاعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسمين غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً، فإنك تقول: أثم؟ فلا يكون، فيقول: لا.
قال النووي: يكره التسمية بهذه الأسماء في الحديث وما في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة..
وقال ابن القيم: وفي معنى هذا: مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك....
وعلى هذا فاسم (ساجدة) قد يدخل في هذا المعنى والتسمية بغيرها أولى، والكراهة للتنزية وليست للتحريم -كما قال أهل العلم- ولا يلزم تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام اسمه رباح ولم يغير اسمه.
وكذلك كان التابعي الجليل مجاهد بن جبر مشهوراً بين الصحابة والتابعين ولم يغير اسمه, فكل ذلك يدل على أن النهي ليس للتحريم. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 61090.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1427(13/14642)
معنى (رهف) وحكم التسمية به
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة معنى اسم رهف (بفتح الراء والهاء) حيث إنني أريد تسمية ابنتي بهذا الاسم ولكن أريد معرفة معناه؟
ملاحظة: أنا أعرف أن السؤال ليس له علاقة بالاستشارات ولكنني لم أعرف أين أحصل على الجواب فاعذروني.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة رهف بفتح الراء والهاء هي مصدر يطلق على الشيء اللطيف الرقيق، قال ابن منظور في لسان العرب: رهف، الرهف مصدر الشيء الرهيف وهو اللطيف الرقيق. ابن سيده: الرهْف والرهَف الرقة واللطف.
وأنشد ابن الأعرابي:
حوراء في أسكف عينيها وطف * وفي الثنايا البيض من فيها رهف
أسكف عينيها أي هدبهما. اهـ.
وبناء على ما تقدم فلا حرج في التسمية به. وللفائدة نحيل الأخت السائلة إلى الفتوى رقم: 12614، في الأسماء المكروهة والممنوعة، والفتوى رقم: 5444، 9594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(13/14643)
حكم تسمية المولود باسم غير عربي
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن حكم تسمية الطفل بأسماء غير عربية فمثلا نحن شعب أمازيغي فهل يجوز تسمية الابن باسم أمازيغي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية المولود باسم غير عربي ما لم يكن من الأسماء الممنوعة أو المكروهة شرعا, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12614، هذا وينبغي للمسلم أن يسمي أبناءه بالأسماء الحسنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم, فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(13/14644)
تسمية البنت باسم جوليانا وحكم تغيير الاسم
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقنى الله قبل 10 سنوات ببنت سميتها جوليانا لا أعرف ما معنى ذلك سؤالي هل هذا اسم حرام؟ وهل فى هذا العمر يمكن أن أغيره؟ مع أن جميع طلا ب صفها أو من يعرفها تعودوا على هذا الاسم. انصحونى وبارك الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان حكم التسمي بـ جوليانا فنحيل الأخ السائل إليها وهي برقم: 76049 وإذا ثبت أن هذا الاسم مشتمل على معنى محرم فإنه ينبغي تغييره ولا عبرة بالسن, فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أناس هم أكبر سنا من سن ابنتك. وللفائدة نحيلك أيضا للفتوى رقم: 25574 في مشروعية تغيير الأسماء المكروهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1427(13/14645)
تسمية المولود باسم يانيس
[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أرزق إن شاء الله بولد وأريد فقط معرفة هل اسم يانيس هو اسم إسلامي وما هو معناه؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يبارك في ولدك، وقد بينا في الفتوى رقم: 12614، الضوابط الشرعية للأسماء التي يتسمى بها الناس.
والأفضل أن يسمى المسلم بأحسن الأسماء وأحبها كعبد الله وعبد الرحمن وحسن وأسماء الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم.
وبخصوص الاسم المذكور فلا نرى مانعا منه شرعا لأنه لا يتنافى مع الضوابط الشرعية التي ذكرنا للأسماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(13/14646)
تسمية المولودة باسم لين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية البنت باسم لين؟
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية البنت باسم لين بالمعنى العربي، ولكن الأفضل أن يسمى المسلم أبناءه بالأسماء الفاضلة والحسنة كالتي فيها تعبيد لله تعالى، أو بأسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات والخيرات من المسلمين.
ولمعرفة ضوابط الأسماء في الشرع نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 12614، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(13/14647)
تسمية المولودة باسم ردينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تسمية البنت باسم ردينة (بضم الراء وفتح الدال وتسكين الياء) ... وما معنى هذا الاسم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً شرعاً من تسمية البنت باسم ردينة، وقد كانت العرب تسمى بذلك، قال ابن منظور في اللسان: وردينة اسم امرأة، والرماح الردنية منسوبة إليها ...
وأما اشتقاق التسمية فالأصل عدم الاشتقاق في الأعلام كما يقول علماء اللغة، ولمعرفة الأسماء المشروعة والأسماء المكروهة والممنوعة شرعاً عليك أن تطلعي على الفتوى رقم: 12614 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1427(13/14648)
تسمية المولودة باسم أميرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تسمية البنت باسم أميرة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تسمية البنت باسم أميرة، فأميرة معناها صاحبة الأمر، أو التي تصدر الأوامر.... ولذلك فلا مانع من التسمية بها، وقد سبق بيان الأسماء الممنوعة والمكروهة شرعاً في الفتوى رقم: 12614، فنرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1427(13/14649)
تسمية المولودة باسم جوليانا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بنت عمرها 12 سنة اسمها جوليانا، السؤال: هل هذا الاسم حرام، يمكن أن أغيره باسم آخر؟ ماذا تنصحوني به؟ بارك الله فيكم؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على اسم ما بأن التسمية به حرام ويجب تغييره أو ليس كذلك يتوقف على معرفة معناه ومدلوله أو القصد من التسمية به، وهذا الاسم المسؤول عنه لا نعرف معناه حتى نحكم عليه، ولكن هناك ضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 5444، والفتوى رقم: 12614، تفيد في هذا الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1427(13/14650)
تقديم الحلوى والمشروبات للمهنئين بالمولود
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بطفل والحمد لله وذبحنا له العقيقه ومن عاداتنا أن يقوم النساء بزيارة الأم للتبريك بالمولود وفي يوم إجتماع النساء تقوم الأم بتقديم بعض الحلويات والمشروبات؟ قالوا لي إن هذا الشيء يدخل في التبذير
سؤالي هو: هل يجوز أن أقوم بهذه الحفلة ولكن في حدود المعقول والذي يرضي الله بدون إسراف زائد عن الحد؟ الحفل بدون معازف ولا موسيقى ولا غناء اجتماع عادى؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد زيارة النساء لوالدة الطفل لا بأس به بل إنه من باب عيادة المريض والتزاور المأمور بهما شرعا بين المسلمين، ولا بأس أيضا بتقديمها هي لهن بعض الحلويات والأشربة لأن ذلك من باب الإكرام والإحسان إلى الإخوان والزائرين، وليس هذا من باب الإسراف مالم يخرج عن حد المعتاد، وإن كانت الأخت السائلة تسأل عما يعرف عند بعض الناس بحفلة السبوع وهو حفل يقيمه بعض الناس في سابع ولادة الطفل فقد سبقت الإجابة عن حكم ذلك في الفتوى رقم: 32494، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(13/14651)
تسمية المولود باسم عبد المالك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سميت ابني البكر عبد المالك فهل هذا الاسم صحيح لأنه قيل لي بأن اسم الله مالك الملك وبهذا أكون قد أخذت نصف الاسم، وقيل لي تأكد من صحة الاسم وإلا قم بتغييره إلى عبد الملك الرجاء أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اسم عبد المالك لا يدخل في الأسماء الممنوعة أو المكروهة والمذمومة شرعا، فالذي يكره ويمنع من الأسماء ما كان فيه تعبيد لغير الله تعالى أو ما هو مذموم أو قبيح أو ما أشبه ذلك، وأما اسم عبد المالك فهو من أحسن الأسماء وقد تسمى به كثير من علماء هذه الأمة وأعلامها، ذلك لأن المالك حقيقة هو الله تعالى كما قال تعالى: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ {الفاتحة: 4} وقال تعالى: مَالِكَ الْمُلْكِ {آل عمران: 26} ، ولمعرفة ضوابط الأسماء المكروهة في الإسلام نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1427(13/14652)
التسمية باسم مشري
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى تسمية شخص باسم "مشري " وهل يجوز ذلك شرعا؟ وإن كان لايجوز فهل يجب تغييره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مشري صيغة مفعول من شرى وهو من الأضداد فيقال شرى الشيء إذا باعه, وشراه إذا اشتراه. وعلى ذلك فمشري معناه في اللغة المبيع أو المشترى ولا مانع شرعا من من التسمية به لأنه ليس من الأسماء التي فيها ما ينافي العقيدة من التعبيد لغير الله أو الأسماء القبيحة أو المنهي عنها شرعا. وللمزيد عن الأسماء المنهي عنها شرعا نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 51494 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1427(13/14653)
التسمية باسم تمارا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم تمارا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بمعنى الاسم المذكور، وحسبما وقفنا عليه فإن الاسم المذكور يطلق كثيراً على بعض النساء الفاسقات كعارضات الأزياء والممثلات والمغنيات والمذيعات في بعض القنوات الهابطة، فلذا ننصح بعدم التسمي به حتى لا يكون ذلك اعتزازاً بمثل هؤلاء وإعجاباً بما هن عليه من فسوق ومجون، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 71291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/14654)
حكم التسمية باسم براءة - آيات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بنت سميتها آيات، قال بعض الناس أنه لا يجوز، ما ردكم على هذا؟ ولدي بنت قبلها عمرها حوالي ثلاث سنوات اسمها براءة قال لي الناس إن هذا الاسم لا يجوز، ما رأيكم في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالتسمية باسم آيات ولا تدخل في الأسماء المكروهة شرعا، وآيات جمع آية، ومعنى الآية في اللغة الأثر والحجة والبرهان والعلامة، وكل شيء في هذا الكون آية من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعظمته ومنها الإنسان.
وأما التسمية باسم براءة فلا ينبغي لأنه من فواتح سور القرآن الكريم، وقد منع أهل العلم التسمية بأسماء القرآن وسوره، قال البهوتي في كشاف القناع: ومما يمنع التسمية بأسماء القرآن وسوره، وقد نص مالك على كراهة التسمية بيس.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: 9196، 51219.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1427(13/14655)
حكم التسمية باسم (خاتون)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأسماء التالية:
1. ملاك؟
2. رحمه؟
3. خاتون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز التسمية باسم ملاك وكذلك اسم رحمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 1640، 12202، وأما التسمية باسم خاتون فلعلها من أسماء العجم، ولم نقف على المعنى المقصود منها، والظاهر أنها من الأسماء المقبولة شرعا، فخاتون ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب من فضليات النساء، وهي من أهل الحديث ويوجد اسمها في سند بعض أهل العلم الكبار؛ كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، وقال عنها الذهبي في السير: ست الشام خاتون، واقفة المدرستين، لها بر وصدقات.
فإذا لم يكن في هذا الاسم تعبيد لغير الله تعالى أو غير ذلك من موانع الأسماء المذكورة في الفتوى رقم: 12614، فلا بأس بالتسمية به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(13/14656)
حكم تسمية المولود قبل ولادته
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل، هل من المستحب تسمية المولود قبل ولادته على سبيل المثال أريد أن أرسل رسائل عن طريق البريد العادي لزوجتي بدلاً من ذكر اسمها على الرسالة أريد إرسالها باسم المولود الجديد إن شاء الله تعالى وهي الآن حامل بالشهر الرابع، واتفقنا على أن نسمي المولود الجديد باسم معين مع الأخذ في الاعتبار أننا لم نعرف جنس المولود، ولكن اتفقنا في حالة المولود ذكر نريد تسميته (خالد) وفي حالة المولود أنثى نريد تسميتها (ياسمين) على سبيل المثال هل هناك إثم على ذلك أو بمعنى رأي الدين والشرع في ذلك الموضوع؟ ولكم كل الشكر والتقدير على ما تقدمونه من إجابات واستشارات لخدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن يسمى المولود بعد ولادته ويكون ذلك في اليوم السابع، وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق, ويسمى.
ويجوز أن يسمى قبل السابع وبعد الولادة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابنه إبراهيم عندما ولد: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وسمى ابن أبي طلحة عبد الله وحنكه يوم ولادته؛ كما في الصحيحين.
وعلى كلٍ فليس من المستحب تسمية المولود قبل ولادته لأنه اسم لغير موجود، أو اسم بدون مسمى، ولا مانع من تمييز اسم أو اختياره ليسمى به عندما يولد، ولا نعلم نهياً أو إثماً على من سمى المولود قبل ولادته، وإن كان الأولى في ذلك اتباع السنة كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1427(13/14657)
تسمية المولودة باسم حياة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولودة باسم حياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك. والأصل في الأسماء جوازها ما لم تتضمن شيئا من المحاذير الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 12614، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 10793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(13/14658)
حكم تسمية المولود باسم (دانيال)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية باسم دانيال لمولود ذكر، علما أن هذا اسم لأحد أنبياء بني إسرائيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من السنة في المولود أن يسمى باسم حسن، ومن الأسماء الحسنة عبد الله، وعبد الرحمن، ومنها أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: 35461، 1640، 12614، فنرجو أن تطلع عليها، ولذلك فلا مانع من تسمية المولود باسم دانيال فهو اسم نبي من أنبياء الله كما ذكر ابن كثير وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/14659)
حكم التسمي بغاد البسر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم التسمي بغاد البسر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود حكم التسمي بهذا الاسم، فالجواب أنه لا حرج فيه فغادة من الغيد وهو النعومة، قال ابن منظور في لسان العرب: الأغيد من النبات: الناعم المتثني والغيداء: المرأة المتثنية من اللين، وقد تغايدت في مشيها، والغادة: الفتاة الناعمة اللينة، وكذلك الغيداء بينة الغيد ...
والبسر بضم الباء نوع من التمر, ومرحلة من مراحل نضجه كما في الصحاح. فيجوز التسمي بذلك الاسم لأن الأصل في الأسماء الإباحة إلا إذا اشتملت على معنى تمنع لأجله أو تكره. وقد بينا الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614، كما بينا السنة في تسمية المولود وما يستحب اختياره من الأسماء في الفتوى رقم: 1640، والفتوى رقم: 71291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/14660)
معنى (رواح) وحكم التسمية به
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: رزقت بحمد الله بمولودة ولم أكن معداً لها اسماً معيناً مسبقاً، وعندما وصلني نبأ المولودة شعرت براحة وسعادة كبيرتين، وفجأة سيطر اسم (رواح) على مخيلتي وتوكلت على الله وسميتها (رواح) مع أني لم أسمع بهذا الاسم من قبل، وأريد معرفة رأي فضيلتكم على هذا الاسم ومدلولاته؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاسم ليس معناه ما قصدت، فالرواح أصله السير بعد الزوال، كما قال ابن الجزري في غريب الحديث، وقال ابن منظور في اللسان: والرواح: نقيض الصباح، وهو اسم للوقت، وقيل: الرواح العشي، وقيل: الرواح من لدن زوال الشمس إلى الليل. يقال: راحوا يفعلون كذا وكذا ورحنا رواحاً، يعني السير بالعشي، ... والرواح: قد يكون مصدر قولك راح يروح رواحاً، وهو نقيض قولك غدا يغدو غدوا.
إذاً فمعنى الاسم ليس في الراحة -كما قصدت- إلا أنه لا حرج في التسمية به, إذ الأصل في ذلك الجواز إلا لمانع، وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614.
والأولى أن تختار لابنتك وفلذة كبدك اسما جميلاً ذا معنى جميل أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الفتوى رقم: 35461، والفتوى رقم: 71291، ونسأل الله تعالى أن يصلحها حتى تكون قرة عين لك إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/14661)
حكم تسمية المولود باسم تيم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يسمى الولد الذكر بـ"تيم الله" علما بأن معنى كلمة "تيم" هو العبد فبذلك يكون معنى الاسم عبد الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية الولد بتيم الله، بل هو من أفضل الأسماء لأن معناه (عبد الله) كما أشار السائل الكريم، وذلك لما رواه مسلم في الصحيح مرفوعا: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي رواية غيره: وأصدقهما حارث وهمام.
وقال ابن منظور في اللسان: ومعنى تيم الله عبد الله، وأصله من قولهم: تيمه الحب أي عبده وذلّله.
ومن الصحابة رضوان الله عليهم من اسمه تيم الله كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فدل على أنه مشروع, إذ لو كان غير مشروع لغيره كما غير غيره من الأسماء التي لم تشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/14662)
هل يترك التسمية باسم علي لتبرك الناس به
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي ولد اسمه محمد عمره 3 سنوات ورزقني الله بولد آخر كانت والدتي ترغب في تسميته علي وهي اختارت هذا الاسم لأن النساء وخاصة الكبار في السن في بلدنا يتبركون باسم محمد وعلي لدرجة الاستعانة بهما فيقولون يا محمد يا علي وعندما سألت والدتي عن سبب اختيار هذا الاسم قالت بأن وجود محمد وعلي في البيت يحميه من الشر ونسيت بأن الله هو الذي يحفظ عباده حاولت أن أفهم والدتي بأن هذا اعتقاد خاطئ فلم افلح مع العلم بأن العديد من قريباتي يريدون هذا الاسم ويتبركون به ولكني لم أسمه عليا خوفا من التبرك والشركيات والعياذ بالله.
أفيدوني جزاكم الله هل علي اثم لأني خالفت رغبة والدتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن تستجيب لطلب أمك في تسمية ولدك بـ (علي) فهو اسم حسن، وأن تسعى في تغيير الاعتقاد الفاسد بالحكمة واللين.
وننبه هنا إلى أن المسلم الموحد يجب أن يعتقد أن الأمر كله بيد الله تعالى، وأنه النافع الضار، قال الله تعالى: قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ {يونس31}
وقال تعالى: اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ {الرعد8} ، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وقد نهى الشرع أن يتطير المسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة, وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
ولا شك أن اسم نبينا الكريم من خير الأسماء، وقد أمر الآباء باختيار الأسماء الحسنة لأولادهم، ولكن مجرد الاسم الحسن لا ينفع صاحبه ولا غيره، إن كان صاحب الاسم فاسدا. نسأل الله أن يوفق المسلمين لرضاه، وأن يرزقكم حسن المعتقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/14663)
بطاقة تحديد جنس المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أتوفر على بطاقة تحدد جنس المولود حسب الشهور التي يقع فيها الحمل، ما موقف الشرع الإسلامي من تطبيق هذه الخطة في تحديد جنس الولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ماذا تعني بتلك البطاقة، فإذا كانت هذه البطاقة، من جنس أعمال العرافين والمنجمين الذين يجعلون للأيام والشهور وأسماء الأشخاص تأثيراً في الخلق ووسيلة إلى معرفة أمور الغيب، فهذا من أعظم المحرمات، لأن ذلك من الشرك القبيح الذي نهى الله عنه.
وأما إذا كانت عبارة عن سبب جائز شرعاً، مثل ما لو كشف العلم التجريبي الصحيح، عن طريقة يمكن للزوجين اتباعها ليحددا جنس الحمل فلا بأس بذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/14664)
حكم التسمية باسم فؤاد عبد الرحيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية باسم فؤاد عبد الرحيم أو فؤاد عبد المؤمن؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التسمية باسم فؤاد وحدها، أو فؤاد عبد الرحيم..سواء كان الاسم مفردا أو مركبا من اسمين فأكثر.. أو غيره من الأسماء التي لا تتضمن محذوراً شرعياً، وقد بينا الأسماء الممنوعة والمكروهة شرعاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 20837، 51380 نرجو الاطلاع عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(13/14665)
تسمية المولودة باسم آلاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي سؤال موجه لحضرتكم في ما يخص تسمية الأولاد, أنا حامل وأنتظر فتاة بإذن الله, واخترت اسم آلاء إذا شاء الله تعالى لقوله عز وجل في سورة الر حمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (فبأي آلاء ربكما تكذبان) صدق الله العظيم. ما حكم الشر ع في هذا الاسم وجزاكم الله ألف خير كما أطلب من حضرتكم إذا كان ممكنا أن ترسلوا إلي لائحة بأسماء إسلامية وادعوا لي بذرية صالحة بإذن الله وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ (آلاء) بمد الهمزة ورد في قوله تعالى في سورة الرحمن: فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وفي سورة النجم فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) قال الطبري معناه: فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم عليكم تكذبان ... ومعنى الثانية فبأي نعمات ربك يا ابن آدم التي أنعمها عليك ترتاب وتشك وتجادل.
إذن فمعناها بالمد النعم قال ابن منظور في لسان العرب: الآلاءُ: النِّعَمُ واحدها أَلَّى، بالفتح، وإِلْيٌ وإِلىً؛ ... وفي الحديث: تَفَكَّروا في آلاءِ اللَّهِ ولا تَتَفَكَّرُوا في الله..... والأَلاءُ، بالفتح: شَجَر حَسَنُ المَنْظَرِ مُرُّ الطَّعْمِ؛ قال بشر بن أَبي خازم: فإِنَّكُمْ ومَدْحَكُمُ بُجَيراً أَبا لَجَإٍ كما امْتُدِحَ الأَلاءُ.. والأَلاء: شجر من شجر الرمل دائم الخضرة أَبداً يؤْكل ما دام رَطْباً فإِذا يبس امْتَنَعَ ودُبِغَ به، واحدته أَلاءةٌ؛ حكى ذلك أَبو حنيفة. انتهى
فلا حرج في تسمية المولودة بإذن الله تعالى بهذا الاسم الجميل فهي نعمة من نعم الله، والأصل في الأسماء الإباحة إلا إذا تضمنت محذورا شرعيا أو معنى قبيحا ونحوه، وقد بينا مايجب اجتنابه من الأسماء وضابط ذلك وما ينبغي التسمي به وجملة من الأسماء الحسنة للذكور والإناث في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10793، 71291، 12614.
ونسال الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة طيبة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/14666)
تسمية المولود باسم سمحمد
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على هذا الموقع الغني والمتنوع سؤالي كالتالي: لدي أخ صغير سميناه سمحمد وقد تضاربت الآراء على أنه لا يجب مناداته بسمحمد بل محمد فقط فما رأي سيادتكم في ذلك؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية المولود بهذا الاسم لا حرج فيه شرعا، وفي بعض المناطق يفعلون ذلك اختصارا لكلمة سيد فيكون الاسم الحقيقي هو محمد وألحقت به السين اختزالا لكلمة سيد، ولكن الأولى عدم ذلك وترك الاسم على ما هو عليه دون زيادة أو نقص؛ ليحظى المولود بشرف التسمي باسم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة وضوابطها، والأسماء المشروعة والمحببة، ومدى عناية الإسلام بالأسماء الحسنة ونبذه للأسماء القبيحة وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 12614، 20216، 71291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/14667)
حكم تسمية المولود باسم (حارب)
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوة رزقه الله عزوجل بمولود جديد واختار له اسم حارب على اسم أبيه برا به أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود باسم حارب مكروه شرعاً لمعناه السيء، فهو من أقبح الأسماء كحرب ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والبيهقي.
فينبغي أن يختار المرء لابنه وبنته أجمل الأسماء وأحسنها، بل إن ذلك من حق المولود على أبويه، كما بينا في الفتوى رقم: 71291، وليس من برور الأب الإساءة إلى حفيده بتسميته باسم قبيح ولو كان الجد يحمل نفس الاسم، فالبر إنما هو في المعروف ولا معروف هنا، فاختر لابنك من الأسماء أحسنها وأصدقها وأجملها، وانظر الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 20216، فقد بينا خلالها ما يكره أو يمنع من الأسماء وما يستحب منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/14668)
رعاية الطفل المعوق وعدم تركه ليموت
[السُّؤَالُ]
ـ[قد رزقت بمولود ابن تسعة أشهر لكن قلبه توقف حال الولادة فانقطع الأوكسين عن المخ فقام الأطباء بإنعاش القلب وتنشيطه فعاد لحالته الطبيعية لكن المخ لايعمل لأن خلاياه ضمرت نتيجة لنقص الأوكسجين حال الولادة، والولد الآن في شهره الرابع ولكنه في غيبوبة منذ الولادة،لا يبكي ولا يفتح عينيه؛ فقط يحرك رأسه ويديه ورجليه قليلاً، والأطباء يقولون إن حالته ميؤوسٌ منها، ونبض قلب الولد ربما يخف أويكاد ينقطع فيتدخل الأطباء بإعطاء الولد منشطات للقلب ليعود لحالته الطبيعية؛ ولكن الولد إن عاش فسيعيش على الفراش معذبا لأنه يتألم بدون صوت، فهو يتألم ووالداه يتألمان من أجله لأنه قد يعيش حياته على هذه الحال الأليمة؛ ولكن الأطباء يسألونني: إذا خفّ نبض القلب هل يتدخلون بإعطائه منشطات للقلب ليعود لحالته الطبيعية ليعيش على حاله السالف بيانها أم يتركونه على حالته هذه ليأخذ قدره يتركونه للموت لأن الموت قد يكون أفضل لمثل حالته الميؤوس من شفائها، علما أنه وحيد أبويه وغذاؤه عبر أنبوب موصّل إلى المعدة عبر الحلق، فأنا محتار ولا أدري بم أرد على الطبيب؛ لذا فإني أرجوكم غاية الرجاء إفتائي في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطفل إذا لم يعط منشطات للقلب فسيموت، فإن إمساكها عنه يعتبر تسببا في قتله، وذلك حرام، لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق، وفاعله يلزمه ما يلزم القاتل.
ثم إن الحامل على ما ذكر هو اليأس من شفاء الطفل، وذلك قنوط من رحمة الله تعالى، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر: 56} وقال تعالى: وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {يوسف: 87} وإذا كان الشرع الحكيم نهى عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان، فكيف بالقتل أو المساعدة عليه.
فاعلم ــ إذا ـ أن الله تعالى أعلم بما سيكون عليه حال هذا الطفل، وقد خلقه على الكيفية التي هو عليها لحكمة لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التسبب في قتله ولو تُحقق أنه سيعيش معوقا.
وعليه فواجبك أن ترد على الطبيب بأنك لا تقبل بحال من الأحوال قطع منشطات القلب عن الطفل، وأنه إن فعل ذلك فسيتحمل المسؤولية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(13/14669)
تسمية المولودة باسم شمس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية المولودة الجديدة (شمس) ؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية المولودة باسم (شمس) وقد بينا المحاذير التي يجب اجتنابها في الأسماء والضوابط التي يجب مراعاتها في ذلك أو تستحب في الفتاوى التالية أرقامها: 5444، 10794، 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(13/14670)
تسمية المولودة باسم مايا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بتسمية ابنتي المولودة الجديدة باسم (مايا) فقال لي الناس إنه ليس اسما عربيا فما حكم الدين الإسلامي في هذا الأمر؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الإسلامي قد اعتنى بالأسماء عناية خاصة لأنها عنوان على المسمى ودليل عليه يتجلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والبيهقي، كما غير اسم برة إلى زينب، وقال: لا تزكوا أنفسكم. كما عند مسلم. وقال ابن القيم: وقد ذكر ابن أبي خيثمة من حديث بريدة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فلقي النبي ليلا، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا بريدة، فالتفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر! برد أمرنا وصلح، ثم قال: ممن؟ قلت: من أسلم. قال لأبي بكر: الآن سلمنا، ثم قال: ممن، قال: من سهم، قال: خرج سهمك، ولما رأى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية، قال: سهل أمركم.. وغير اسم عاصية بجميلة، واسم أصرم بزرعة، وقال أبو داود في السنن: وغير النبي صلى الله عليه وسلم، اسم العاص وعزير وغفلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حدبا أسلم وسمى المضطجع المنبعث، وأرض غفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهداية، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وهذا باب عجيب من أبواب الدين، وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. انتهى من تحفة المودود لابن القيم.
وأخرج مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ويذكر الفقهاء أن من حق الولد على أبويه أن يختارا له اسما حسنا. وأما هذا الاسم الذي سميت به ابنتك فإنه من الأسماء الأعجمية، ولا ينبغي للمسلم أن يسمي به إلا إذا عرف معناه، فلعله يتضمن معنى سيئا أو شعاراً يتنافى مع الدين والأخلاق، ولا يؤمَن ذلك في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين. وانظر الفتوى رقم: 29185.
والأولى للمسلم أن يسمي أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة الأصيلة.. كأسماء الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين.. وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا مانع منه. وقد بينا الأسماء الحسنة التي يستحب التسمي بها، والأسماء السيئة التى ينبغي تجنبها وضوابط ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20275، 10793، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(13/14671)
التسمي برغد أو ندى أو تالا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تسمية مولودتي باسم (تالا أو ندى أو رغد) ، وما هي معاني هذه الأسماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في وضع الأسماء هو الجواز ما لم تتضمن محذوراً شرعياً كالتعبيد لغير الله أو التشبه بالكفرة أوما يقتضي الترويج لمعتقدات باطلة وغير ذلك من المحاذير، فإذا اقتضى الاسم شيئاً منها لم يجز التسمي به، وبناءاً عليه فإنه لا حرج في التسمية بـ (رغد) وبـ (ندى) ، ومعنى (رغد) أي السعة والكثرة يقال عيشة رغد أي واسعة طيبة، وأما ندى فمن معانية المطر، والجود.
وأما (تالا) فلا نعلم معناه والأفضل عدم التسمي به وفي غيره غنى عنه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 9594، والفتوى رقم: 18005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1426(13/14672)
تسمية الوالد ولده باسم ولده السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لي ابنة تسمى نيرة وقد ماتت في عمر الأربع أشهر وأنا الآن حامل وأريد إن رزقني الله ببنت أن أسميها نيرة أيضاً فقالت لي إحدى قريباتي أن هذا حرام لأن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة ففي هذه الحالة سوف يكون هناك 2 نيرة فأيهما سترد يوم القيامة، كما قالت لي إن هذا عناد لله عز وجل حيث إنه اختار نيرة لتكون بجواره وإن سميت المولود بنفس الاسم فسيكون هذا مخالفاً لمشيئته فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تسمية الوالد ولده باسم ولده السابق سواء كان حياً أو ميتاً، وقد كان لعمر بن الخطاب عدة أبناء سماهم عبد الرحمن كذا قال ابن عبد البر وابن حجر.
وأما نداء الناس في الآخرة بأسماء أمهاتهم فغير صحيح إذ لم يثبت دليل يدل عليه، وقد دل حديث البراء الطويل أنهم يقال لهم فلان بن فلان، حيث قال فيه: فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ... رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي حديث الصحيحين: أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. ولو صح نداؤهم بأمهاتهم فإنه لا يمنع تسمية الولدين باسم واحد، فإن الاشتراك في الاسم كثير في الناس فكم من أشخاص اشتركوا في اسم محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن، وإذا دعوا يوم القيامة يستجيب كل منهم عندما يدعى ولن يلتبس أمرهم على من خلقهم الذي لا يشغله حساب شخص عن آخر. وليعلم أنه ليس في تكرار الاسم عناد لله تعالى إن لم يتعمد المسمي ذلك بقلبه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20374، والفتوى رقم: 46778.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/14673)
حكم التسمية بـ (عبد الموجود)
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله خيرا. اسمي عبد الموجود وهذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى فهل هو جائز أم سأضطر إلى تغييره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد في الكتاب أو السنة اسم لله تعالى يطابق الاسم المذكور في السؤال (الموجود) وأسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فيجب عليك أن تغير هذا الاسم لما فيه من إثبات ما لم يثبته الله تعالى لنفسه أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54589 // 30452 // 12383.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/14674)
لا بأس في تسمية المولود بـ (عبد الإله)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في اسم \"عبد الإله\"؟
جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية المولود بعبد الإله لأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وخشية وتعظيماً، وهو المستحق للعبادة جل وعلا، والتسمية به سنة، إلا أنه ليس مثل لفظ الجلالة الله لما له من خصوصية وهو الوارد في حديث: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن كما عند مسلم وغيره. وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(13/14675)
تنازع الأبوين في تسمية المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[كما هو معروف فتسمية المولود الجديد من حق الأب وخاصة إذا تنازع مع الأم في ذلك، فما الحكم في حالة ما حصل نزاع وقامت الأم بتسجيل الاسم الذي لا يرغب به الأب، بأي اسم يجب أن ينادى به الطفل خصوصاً أن الاسم الذي اختارته الأم ليس ذا معنى جيد \"لؤي (البطئ والمشقة) \" على عكس الاسم المقترح من الأب وهو اسم من أسماء الأنبياء \"يوسف\"؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود حق للأب في الأصل، ولكن ينبغي التشاور والتفاهم مع الأم في ذلك ما أمكن، وإذا وقع النزاع في ذلك فالمعتبر اختياره، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 66563.
وينادى الطفل بما سماه به أبوه لأنه صاحب الحق، وإقدام الأم على تسجيل الطفل باسم آخر تصرف غير صحيح، إن لم يكن قد حدث برضا الأب، فإن ارتضى الأب تسجيله بهذا الاسم فلا بأس بأن ينادى به، وتفسير (لؤي) بمعنى البطئ ليس محل اتفاق، فمن العلماء من قال إنه تصغير لأي وهو الثور، ومنهم من قال إنه تصغير لواء الجيش زيدت فيه همزة كما نص ذلك الحافظ في الفتح، وعلى فرض تفسيره بالبطء فقد لا يكون مذموماً مطلقاً إذ قد يحمل على التأني وعدم العجلة وهو معنى محمود.
وننبه إلى أنه ينبغي أن تنصح هذه المرأة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إن حصلت منها مخالفة لأمر زوجها، وننبه أيضاً إلى أنه ينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور واختيار الاسم الحسن للمولود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/14676)
تسمية المولودة باسم سيرين
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم ومن بركة أهل العلم أن يجيبونا على سؤالنا المطروح وهو كتالي: أريد أن أعرف في جواز التسمية ب: سيرين ولقد وجدت هذا الإسم في هذا الموقع بأنه اسم أعجمي ولايجوز التسمية به وأعرف أن سيرين هي أخت مارية القبطية هدية المقوقس من مصر التي أهداهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت الشاعر المعروف وأنجبت محمد وعبد الرحمن وأنس وحفصة فالسؤال:هل يجوز التسمية بعد أم هو خاص لمارية وسيرين بما أني لم أجد أي صحابي سمى بنته بهذا الاسم لأن أختي سمت ابنتها بهذا الاسم لحسن ظنها بجواز ذلك هل نغير لها الاسم وماذا إن بقي الاسم على حاله أفيدونا بارك الله فيكم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الفتوى بعدم الجواز والإيضاح للأسماء هنا: http://alasmaa.hawaaworld.com/topics.php?id=8]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تسمية البنت باسم سيرين، والدليل على ذلك ما رواه البزار وأهل السير أن المقوقس صاحب مصر أرسل بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها جاريتان: مارية أم إبراهيم وأختها سيرين، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وذكر الحافظ ابن حجر سيرين رضي الله عنها ضمن الصحابة في كتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) وذكرها أيضاً غير ابن حجر ممن ألف في أسماء الصحابة كابن عبد البر في كتابه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) وذكروا لها حديثاً روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير من طريقين عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين، وبوب له بقوله: سيرين أخت مارية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان المقوقس ملك القبط أهدى أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان.
ولو كان التسمي بهذا الاسم لا يجوز لَغَيَّره النبي صلى الله عليه وسلم كما غَيّر الكثير من الأسماء المكروهة والمحرمة، قال ابن حجر في الفتح في التدليل على جواز التسمية بالوليد: فإنه لو كان مكروهاً لغيره النبي صلى الله عليه وسلم كعادته.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1640 // 12614 // 10793 // 9594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(13/14677)
حكم التسمية بـ (أحلى من الحور)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية باسم (أحلى من الحور) في المواقع والمنتديات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو جواز التسمية بهذا الاسم لأن صالحات النساء من أهل الدنيا أفضل من الحور العين وأجمل منهن لعبادتهن وصلاتهن.
علما بأن الكلام بما فيه مبالغة مستحيلة في العادة جوزه أهل العلم كما قال بعضهم:
وجوزوا الكذب بالزيادة * مبالغا بمستحيل عادة
إلا أننا ننبه إلى أنه ينبغي ترك التسمية بهذا النوع من الأسماء في المنتديات، لما قد يسببه من تَعلُق بعض الرجال بمن تسمت بهذا الاسم ورغبتهم في الحوار معهن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1426(13/14678)
حكم التسمية بـ (ركان)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم ركان عربي أم أعجمي؟
إذا كان أعجميا هل صحيح مكروه تسمية اسم أعجمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم التسمي بالأسماء الأعجمية، فراجع الفتوى رقم: 24114، وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُسمَى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يامعشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. والحديث صححه الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني، وشعيب الأرناؤوط، وقال الخطابي في شرحه له: السمسار أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجماً، فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن منه.
وأما اسم ركان فلم نقف رغم البحث على ما يدل على أن العرب كانت تسمي به، والذي وجدناه قريباً منه هو اسم ركانة كاسم الصحابي ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426(13/14679)
حكم التسمية بـ (مارية)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية الأنثى مارية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية الأنثى باسم (مارية) مشروع تسمت به بعض الصحابيات، فقد جاء في كتب السنة والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سرية مصرية يقال لها: مارية القبطية رضي الله عنها، فولدت له إبراهيم -آخر أولاده- بالمدينة المنورة.
ومعنى مارية في اللغة كما في لسان العرب لابن منظور: ملساء، قال: وامرأة مارية: بيضاء براقة ... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 59518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(13/14680)
هل يتنازل عن حقه في تسمية مولوده لأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ولد لي مولود أنا وأمه نريد أن نسميه عبد الله ووالدتي تريدني أن أسميه عادل، وحيث إن الموضوع قد بلغ حد التخاصم والتحدي وذلك بتدخل أطراف أخرى.
سؤالي إذا كان الأمر سيان عندي فأيهما أولى بتسمية المولود أمه أم جدته لأبيه.
أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية من حق الأب، وإذا حصل النزاع فالأمر في ذلك إليه، ولا شك أن أفضل الأسماء وأحبها إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وما في معناهما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يسمى المولود بغير هذه الأسماء، ولا بأس أيضا أن يتنازل الأب عن حقه في التسمية لغيره من الأقارب وخاصة أمه التي يجب عليه برها والإحسان إليها وطاعتها في غير معصية، ولذا، فإن كان تنازلك لصالح أمك عن الاسم الذي تريد أرضى لها وأبر بها فإن الأولى أن تسمي المولود بالاسم الذي تريده أمك لوجوب طاعتها بالمعروف وفيما لا إثم فيه
ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 49601، والفتوى رقم: 62672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/14681)
تسمية المولودة باسم سما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في تسمية مولودتي الفتاة باسم (سما) ولقد سميتها هذا الاسم بالفعل، وإذا كانت هناك مشكلة هل يجوز تغيير الاسم؟ وجزاكم الله خيرا وعفاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتسمية المولود سما أو المولودة فهو من السمو والارتفاع، وليس فيه معنى سيئ، ولا حرج في ذلك، وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614 كما بينا الأحوال التي يستحب أو يجب فيها تغيير الاسم وذلك في الفتوى رقم: 26514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/14682)
تسمية المولود باسم أيمن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أنجبت طفلا ذكرا اخترت له من الأسماء اسم أيمن أفيدوني جزاكم الله كل خير عن معاني هذا الاسم وللإشارة فقد سميته عند ذبح أضحية العقيقة فقلت: باسم الله أسمي ولدي محمد أيمن فما رأيكم في الذي قمت به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تسمية المولود باسم أيمن، وهو من الأسماء الحسنة، لأنه من اليمن والبركة، فأيمن أي ميمون مبارك وجمعه أيامن كما في لسان العرب لابن منظور، والأيمن ضد الأيسر فهو إما من اليمن أو من الميمنة، ومن الصحابة من اسمه أيمن كما في أيمن بن عبيد أخي أسامة بن زيد وأمه أم أيمن بركة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما تسميتك له في اليوم السابع عند ذبح العقيقة فلا بأس به، بل من السنة أن يسمى المولود يوم ولادته أو في سابعه كما بينا في الفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/14683)
العلاقة بين الرزق والبرقع على وجه المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[هل البرقع الذي يأتي على وجه المولود يعني أن رزقه جيد وأنه سيكون من الصالحين؟ وهل أتى على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم مقصود السائل بالبرقع على وجه المولود، وإن كان المقصود أن المولود يولد وعلى وجهه غشاء، فإنه لا علاقة بين هذا وبين رزق العبد وصلاح حاله في المستقبل، وقد قسم الله الرزق بين العباد وكتب لكل واحد منهم رزقه وهو في بطن أمه، وأما هل حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا لا نعلمه في شيء من أخباره التي نقلت إلينا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 64404، 48903، 12638.
والله أعلم,.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(13/14684)
حكم التسمية بـ (محمد ديان)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن أن نسمي المولود الجديد (محمد ديان) ؟ مع العلم أني وجدت في كتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقب بديان العرب وأن علي بن أبي طالب كان يلقب بالديان أي بمعنى القاضي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمية بذلك الاسم لخلوه من المحاذير، وإن كان ديان لفظ يقتضي العظمة والقهر، وهو بالتعريف من أسماء الله تعالى، ومعناه الحكم القهار من دان الناس أي قهرهم، فيجوز التسمي به مفرداً ومركباً، والأولى أن يختار للمولود من الأسماء أحسنها وأجملها كما بينا في الفتوى رقم: 10793، ويجتنب من ذلك ما كان مكروها أو ممنوعاً، كما بينا في الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 20837.
ولا حرج في الإضافة في الأسماء كما بينا في الفتوى رقم: 63615 فيجوز تسمية المولود بذلك الاسم، والأولى أن يسمى بما ذكرناه في الفتاوى المحال إليها.
وأما ما وقفت عليه من إطلاق (ديان العرب) على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد في مسنده أن الأعشى الأعور نشزت منه امرأته وعاذت برجل منهم يقال له بهصل فقال الأعشى للنبي صلى الله عليه وسلم:
يا سيد الناس وديان العرب ... ... إليك أشكو ذربة من الذرب ... إلخ أبياته.
وهذا الحديث قال الهيتمي عنه في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وضعفه الأرناؤوط.
وكذلك ما روي من إطلاق ذلك على علي رضي الله عنه كما في لسان العرب لابن منظور قال: سئل بعض السلف عن علي رضي الله عنه فقال: كان ديان هذه الأمة بعد نبيها. أي قاضيها وحاكمها، وكذلك في النهاية في غريب الحديث والأثر، فالديان هنا بمعنى القاضي والحاكم وذلك من معانيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(13/14685)
لا يجوز التسمية بـ (عبد الفهيم)
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم الطيبة وجعله الله في ميزان حسناتكم. لدى سؤلان؛ - السؤال الأول - شخص اسمه (عبد الفهيم) هل هذا الأسم جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية بعبد الفهيم لا تجوز شرعا فالفهيم ليس من أسماء الله تعالى، ولا تجوز التسمية باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 21152، ونرجو الاطلاع عليها وما أحيل إليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/14686)
حكم التسمي بـ (ملاك، ويارا، ورنا، وحياة)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز التسمية بالأسماء التالية (ملاك، ويارا، ورنا، وحياة) وما معناها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمية بملاك أو رنا أو حياة فهي أسماء لا محذور فيها، وقد بينا المحاذير الشرعية في الأسماء في الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 20837.
وأما الاسم يارا فانظري فيه الفتوى رقم: 53721.
وأما معاني تلك الأسماء، فملاك بفتح الميم وكسرها ما يقوم به، كما يقال ملاك الأمر، ويطلق على الملك بحذف الهمزة منه إذ أصله ملأك فيقال ملاك، ويارا لم نقف على معناها وهي كلمة أعجمية، ورنا من الرنوَ وهو إدامة النظر مع سكون الطرف، وحياة من الحياة وهي معلومة، والأولى لمن يختار اسم ابنه أو ابنته أن يختار من الأسماء أجلها وأحسنها وأفضلها، وانظري الفتوى رقم: 10793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1426(13/14687)
الأب أحق من غيره بتسمية أبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تسمية المولود محصورة شرعاً بالرجل أي والد الطفل، ولا يجوز للأم أن تسميه أو يكون لها رأي في تسميته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق.
أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب. ومن أدلته على ذلك أن الابن يدعى لأبيه لا لأمه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(13/14688)
تسمية المولود فاطمة أو خديجة هل يمنع الفاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد حديث صحيح أن من يسمي ابنته بـ فاطمة أو خديجة يمنع عنه ذلك الفاقة والفقر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف في ذلك حسب علمنا، وهو من تقول بعض الناس، ولا يصح شرعاً ولا عقلاً، وقد يكون دسيسة من دسائس بعض الطوائف الذين يغالون في فاطمة رضي الله عنها وخديجة أم المؤمنين ونحوهما، مع التنبيه إلى أن التسمي بفاطمة أو خديجة وغيرهما من أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته هو من التسمي بالأسماء الحسنة، وقد رغب الشرع في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/14689)
لا حرج في التسمية بـ (أروى)
[السُّؤَالُ]
ـ[أسال فضيلتكم عن اسم ابنتي أروى، والكلام عنه كثير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التسمي باسم أروى فهو اسم معروف قديماً بين الصحابة والتابعين، وهو مشتق من الري الذي هو الامتلاء، ومن الصحابيات اللواتي كن يحملن هذا الاسم عمة النبي صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب على خلاف بين العلماء في صحبتها، وأروى بنت كريز أم عثمان بن عفان وغيرهما ... رضي الله عنهن، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 51533 وما أحيل إليه فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/14690)
حكم التسمية بـ (مجيب)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يدعى (مجيب) هل هذا الاسم جائز شرعا؟ السوال الثاني - يوجد بعض الدمى للأطفال في المنزل هل تعتبر من المجسمات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أسماء الله تعالى ما هو مختص به عز وجل كالرحمن والخالق والقدوس ونحوها، فهذه لا يجوز التسمي بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. رواه البخاري ومسلم، قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من " فتح الباري": واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد، ويلتحق به ما في معناه، مثل خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء، وقيل يلتحق أيضا من سمى بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار. ومن الأسماء ما هو مشترك، يطلق عليه تبارك وتعالى، ويطلق على خلقه، مثل: كريم ورحيم وعلي، ونحوها وهذه يجوز التسمي بها، واسم مجيب من الأسماء المشتركة لأن معناه كما في النهاية: الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء، وهذا المعنى قد يوجد من العبد لكن بما يليق بنقصه وقصوره، وأما قبول الله وعطاؤه يليق بكماله وجلاله عز وجل، ولأن العلماء لم يذكروه في الأسماء الخاصة بالله تعالى، وأما بخصوص اقتناء الدمى ليلعب بها الأطفال فقد سبق لنا بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 3356، فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/14691)
تسمية البنت باسم زينة أو بديعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية البنت باسم زينة أو بديعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية البنت باسم زينة أو بديعة، فمادام الاسم لا يتنافى مع عقيدة المسلم وآداب الشرع فلا مانع شرعا من التسمية به.
وإن كان الأفضل أن يتسمى المسلم بما فيه تعبيد لله تعالى أو بالأسماء الحسنة تفاؤلا وبأسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/14692)
لا حرج في تسمية البنت بـ (نورين)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة حامل إن شاء الله ببنت وأود تسميتها (نورين) ولكن لا أعرف معنى الاسم قال لي البعض إن معناه نهر أو نور في الجنة فهل هذا المعنى صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تسمية البنت بنورين، فهو اسم شائع في المجتمعات المعاصرة، ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم عابه مع العلم بأنا لم نطلع على التسمية به في عهد السلف.
وراجعي في الأسماء المفضلة وضابط ما يمنع ويستحب من الأسماء الفتاوى التالية أرقامها: 35461، 10793، 1640، 10698، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/14693)
(الحارث) من أصدق الأسماء وأحسنها وخيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[فإني لم تغمض عيني منذ أن قرأت هذا الشيء وهو أن لي مولود لم يتعد عمره سنة وقد سميته حارث ومرات أسميه الحارث وقبل قليل قرأت الآية 190 من سورة الأعراف ووجدت في تفسير ابن كثير أن الحارث اسم من أسماء إبليس فهل هذا صحيح أم أني قد فهمت خطأ ولا أعرف هل توجد شحصيات إسلامية بهذا الاسم مثل الحارث بن هشام وهل غير اسمه بعد الإسلام اشرحوا لي بالتفصيل.
جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن من أسماء إبليس الحارث. قال ابن حجر في الفتح ومن أسمائه (يعني إبليس) الحارث والحكم، وكنيته أبو مرة.
ومع ذلك، فإن اسم الحارث من أصدق الأسماء وأحسنها وخيرها، روى النسائي والترمذي عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 20216.
وعليه، فتسمية ولدك باسم الحارث تسمية حسنة، ولا يضره أنها موافقة لأحد أسماء إبليس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/14694)
لا حرج في التسمية بـ (كريم) و (باسط)
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الإجابة علي سؤالي وهو هل يجوز مناداة ... عبد الباسط وغيره من أسماء الله ... مثلا باسط وكريم وحفيظ أي بدون عبد أم هذا لا يجوز ولكن دون نطق ألف ولام مثلا الباسط الحفيظ..جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية الأشخاص بالأسماء المشتركة بين الخلق وبين الله جائزة، ويدل لذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أسماء الصحابة التي وقع فيها الاشتراك مثل: علي وحكيم، ويدخل في هذا ما لو سمينا شخصا باسم كريم أو اسم باسط أو اسم علي.
وقد قدمنا ذلك في الفتوى رقم: 10300 والفتوى رقم: 8726 وبناء عليه، فإن كان المنادي يسمي هذا الشخص باسم كريم أو باسط فلا حرج في هذا، إلا أن أفضل الأسماء هو ما اشتمل على التعبيد لله تعالى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(13/14695)
حكم التسمية بـ (ظبية)
[السُّؤَالُ]
ـ[اسم ظبيه هل هو اسم جيد أم لا، اسم بنات أرجو المساعدة في أسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التسمية باسم ظبية، والظبية في اللغة تطلق على عدة أشياء منها: أنثى الغزال، كما أنها من أسماء بئر زمزم، وتطلق على الجراب والكيس من الجلود، وعلى منعرج الوادي، ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، ولمعرفة الأسماء المكروهة في الإسلام نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 62071.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(13/14696)
حكم التسمية باسم (أمان الله)
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سيادتكم عن حكم تسمية مولود باسم (أمان الله) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام ...
وأما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي بها كعلي ورشيد وبديع، قال ابن عابدين في رد المحتار: الذي في التتار خانية عن السراجية التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة ... إلخ، ومثله في المِنَحِ عنها وظاهره الجواز ولو معرفاً بأل.
ولا يجوز التسمية بالاسم الذي يقتضي تعظيماً أو تفخيماً، لأن الله تعالى يقول: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحا أو نجيحا، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحا، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا.
والأولى أن يسمي المسلم أبناءه بالأسماء الحسنة كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، ففي صحيح مسلم مرفوعاً: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأن يسمي بناته بالأسماء الحسنة، كأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات، وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا حرج عليه في ذلك، وعليه فلا مانع من تسمية مولود باسم أمان الله، لأن هذا الاسم لم يتضمن شيئاً مما ورد النهي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(13/14697)
لا حرج في التسمية بـ (محمد هارون)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم هارون متعارف عليه في المجتمعات الإسلامية أم لا؟ في حالة النفي هل يمكن لي أن أسمي محمد هارون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن (هارون) اسم نبي من أنبياء الله ورسول من رسله، وهو أخو موسى أرسله الله معه إلى فرعون وقومه، قال تعالى على لسان موسى: وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي {طه: 29-32} .
وقال تعالى: وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ {الأنبياء: 48} .
وهو معروف في المجتمعات الإسلامية، ويجوز التسمي به، بل هو من الأسماء المستحبة التي ينبغي على المسلم أن يسمي بها ابنه كباقي أسماء الأنبياء والصالحين، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. متفق عليه.
والأصل أن تكون التسمية بمحمد أو بهارون دون تركيب، ومع ذلك فلا نعلم دليلاً يمنع من التسمي باسمين كمحمد وهارون، ولا يلزم عليه محذور من المحاذير الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 12614.
وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(13/14698)
تغيير اسم المولود بعد العقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة أنجبت بنتا واختارت لها من الأسماء شيماء وعند ذبح الذبيحة للعقيقة ذبحت على أنها شيماء ولكن الاسم لم يعجب حماتها واختارت خديجة وهي لم تعترض وسجلت خديجة في جميع الأوراق. سؤالي ما هو الاسم الشرعي للبنت هل الذي ذبح به أم الذي في الأوراق وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاسم الشرعي هو ما اختاره الأبوان لولدهما، ولا مانع شرعا من تغييره بعد ذلك إذا دعت الحاجة، فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء إلى الأحسن وخاصة إذا كان الاسم من الأسماء المكروهة، وانظري الفتوى: 25574.
وليس في اسم شيماء ما يكره أو يعاب، فمن أسماء الصحابيات الشيماء بنت الحارث السعدية أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكذلك خديجة من أحسن الأسماء وأفضلها، فيكفيه شرفا وفضلا أنه اسم أم المؤمنين الكبرى زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فالأمر واسع فلا حرج في تغيير الاسم إلى خديجة أو تثبيته على شيماء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/14699)
تسمية المولود باسم مهيمن
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد تسمية مولود لي باسم مهيمن حبا في الله فهل هذا حلال مثل: كريم، ماجد، مؤمن؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تسمية المولود بأسماء الله تعالى التي تختص به كالرحمن والخالق والقدوس ونحوها.
وإنما يجوز التسمية بأسماء الله تعالى المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره، مثل: كريم ورحيم وعلي ونحوها.
وقد ذكر العلماء اسم المهيمن ضمن الأسماء المختصة بالله جل وعلا، ففي كتاب بريقة محمودية وهو من كتب الحنفية: وعن النووي التسمي بهذا الاسم أي ملك الأملاك وبما يختص به تعالى كالرحمن والقدوس والمهيمن والخالق ونحوها حرام.
فيجب عليك إذا تجنب التسمية بهذا، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. واستحب جمهور الفقهاء التسمية بكل ما عبد لله تعالى كعبد الله وعبد العزيز وعبد المهيمن ونحوها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/14700)
تسمية المولودة باسم ميمونة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.. أخي تزوج منذ مدة صغيرة وهو وزوجته قرأوا في كتاب أن أحب الأسماء إلى الله تعالى هو للذكور (عبد الله وعبد الرحمن) وللإناث (أسماء أمهات المؤمنين) ولكن ما رأيكم في اسم (ميمونة) إنه يريد هذا الاسم للفتاة ولكن زوجته تريد (عائشة أو خديجة) وهل هذه أفضل الأسماء للفتيات؟
وجزاكم ألله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح، وقد بين صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى وأقبحها إليه، قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومُرة. رواه أبو داود وغيره.
والأفضل للإنسان أن يسمي أولاده بأسماء الأنبياء والصالحين، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما ذكره الفقهاء.
وراجع في: أحب الأسماء إلى الله ذكوراً وإناثاً فتوانا رقم: 10793.
وراجع في أسماء أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم فتوانا رقم: 24581.
ومن ذلك تعلم أن كلا من ميمونة وعائشة وخديجة أمهات للمؤمنين، وأية واحدة منهن وقع الاختيار على اسمها فهو حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/14701)
تعدد الأسماء مباح
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة وليس انظر في رقم الفتوى بارك الله فيكم.. زوجتي ذبح لها على اسم كريمة وبعد مرور سنة أو سنتين أهلها بدلوا من كريمة فأصبحوا ينادونها باسم فرح، وأنا أعاني من هذه المشكلة، أهلي أي أهل العريس يسمونها كريمة وأهلها يسمونها فرح، أرجوكم أرجوكم أفيدوني كيف أقنعهم، علما بأن الحالة المدنية مكتوب عليها اسم كريمة، وشكرا والله أنا متعطش لحل هذا اللغز لكي أقنع الرأي العام بلا نزاع، وبدليل قولكم إن شاء الله سنقنعهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على زوجتك فيما تسمت به من الاسمين، فالأصل أن تعدد الأسماء مباح، وليس فيه حرج إلا أن يراد به ما لا يحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسماء كثيرة، وقد اشتهر منها خمسة أسماء وردت في حديثه الشريف حيث قال: لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه الشيخان وغيرهما عن جبير بن مطعم.
وعليه فإنه ليس في الأمر ما يشكل ولا حرج على كلتا الأسرتين في دعاء الزوجة بما شاءت من الاسمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(13/14702)
تسمية الطفلة باسم وله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية الطفلة باسم (وله) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم مانعاً شرعياً من التسمية بهذا الاسم، إلا أن الشرع حض على تحسين الأسماء، والوله في اللغة يطلق على الحزن وذهاب العقل، وشدة الحزن على فقد الولد، يقال امرأة ولهى وواله أي شديدة الحزن على فقد ولدها، كما في لسان العرب.
وعليه فالأولى أن يختار المرء لبناته أسماء حسنة كأسماء الصحابيات ونساء السلف، ويترك هذا الاسم الدال على الحزن وذهاب العقل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 20837، 50323، 1640، 50890.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(13/14703)
تسمية المولود باسم صمويل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إذا ذكر اسم صموئيل في القرآن الكريم وهل هو اسم نبي يهودي؟ وبما أني مسلمة والحمد لله هل يجوز أن أسمي ابني بهذا الاسم؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يذكر اسم صمويل في القرآن بالنص، ولكن المفسرين ذكروا عند تفسيرهم لقول الله تعالى في سورة البقرة حكاية عن بني إسرائيل: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ {البقرة: 246} . قال المفسرون: ذلك النبي هو صمويل "شمويل" وذكر ذلك القرطبي في كتابه الإعلام، حيث قال: إن صمويل هو الذي اختار طالوت ملكا، وكل ذلك استنادا إلى ما ورد في الأخبار الإسرائيلية.
واما قولك هل يجوز أن تسمي ابنك بهذ الاسم فنقول: الأصل أنه يجوز التسمي بأي اسم ما لم يكن فيه محذور شرعي، وقد ذكرنا الضوابط في ذلك في الفتوى رقم: 12614 ولاسيما التسمي بأسماء الأنبياء، فقد حث الشارع على ذلك، لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 51390 وأما صمويل فلم يثبت في القرآن ولا في السنة مما وقفنا عليه منها أنه اسم نبي، وقد أصبح شائعا عند اليهود والنصارى أن يسموا به أولادهم، فأصبح ذلك جزءا من عاداتهم في التسمية، وقد أمرنا بمخالفتهم كما عند الييهقي وغيره، فالأولى ترك هذا الاسم والتسمي بعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما فهي من أحب الأسماء إلى الله أو غير ذلك مما هو مشروع ولا شبهة فيه مما بيناه في الفتوى المحال إليها سابقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/14704)
تحريم التسمية بعبد النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[طرحت على سيادتكم سؤالي في ما يخص اسمي الذي هو: عبد النبي فلم أفهم الجواب الذي أحلتموني إليه أريد جوابا واضحا حول تحريمه أو غيره أي تغييره وما ذنبي أنا؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أكثر العلماء على منع التسمية بما فيه تعبيد لغير الله تعالى، قال البهوتي في كشاف القناع: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد عمرو وعبد علي وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. اهـ. ومثله عبد النبي وعبد الحسين وعبد المسيح، وقال المليباري في فتح المعين: ويحرم التسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام، وكذا عبد النبي. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة. اهـ. وبناء على ما ذكروه من تحريم هذا الأمر فإنه يجب عليك تغيير هذا الاسم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19460، 59488، 11458. ولا إثم عليك فيما مضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/14705)
حكم تسمية المولودة باسم ديانا
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي عمرها 9 أشهر وقد سميتها ديانا فهل هذا الاسم مكروه أو حرام ويجب استبداله، نرجو الإجابة السريعة.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى للمسلم أن يسمى أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة المعروفة المعنى. ويجوز له أن يسمى بكل اسم ليس فيه محذور شرعي كالتعبيد لغير الله تعالى أو تعظيم الكفرة والملحدين والفجرة والظالمين، أو الترويج لأفكارهم وشعاراتهم ومعتقداتهم.. وإذا خلا الاسم من ذلك فلا مانع من التسمى به ولو كان اسما لجماد أو نبات أو حيوان. وبخصوص الاسم ديانا فإنه يتضمن معنى من المعاني التي أشرنا إليها والتي يكرهها الشرع أو يمنعها فلا ينبغي التسمي به، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 9594، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1426(13/14706)
حكم التسمية بـ (فجر)
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ جزاك الله ألف خير على وقتك الثمين سؤالي هل يجوز لي تسمية ابنتي باسم (فجر) جزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية البنت بفجر، والفجر في لغة العرب تطلق على عدة معان منها: ضوء الصباح، ومنها: حمرة الشمس في سواد الليل، كما في لسان العرب لابن منظور. وضابط الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو ما كان فيه قبح وذم وفحش، أو تزكية للنفس، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به زمانا أومكانا أو نباتا أو حيوانا ... وإن كان الأفضل اختيار الأسماء الحسنة. ونرجو الاطلاع على الفتوى: 10793.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(13/14707)
حكم تغيير المسلم اسمه إلى اسم غير إسلامي
[السُّؤَالُ]
ـ[اضطررت لتبديل اسمي العربي إلى اسم غربي في فرنسا لأتمكن من دخول بلدي ولرؤية الأهل في سوريا، وبعد علم السلطات بالاسم الجديد حاولت أن أرجع إلى الاسم العربي ولكن السلطات الفرنسية رفضت ذلك، ولم يبق حل إلا المحاكم وهذا ما لم أفعله حتى الآن وذلك لوجود تكاليف المحاماة وإمكانية الرفض. ولهذا ما زالت أوراقي الشخصية تحمل الاسم الفرنسي، وبالتأكيد عندما يتم التعارف يتم بالاسم العربي إلا مع الدوائر الحكومية. وقد منَّ الله علي ودرست الشريعة وأعمل أحيانا كإمام رسمي، وهذا يؤدي إحيانا إلى بعض الإشكاليات مع بعض المسلمين. فما رأيكم بالقضية. أرجو جوابا خاصا وعدم إحالتي إلى فتاوى سابقة.
ودمتم عاملين مخلصين في خدمة الدين إلى يوم الدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تغيير الأسماء جائز طلبا لاسم حسن أو أحسن، وذلك لما رواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسم عاصية وقال: أنت جميلة. بل قد يكون تغيير الاسم واجبا، وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح أو عبد الرسول ونحوه، روى ابن أبي شيبة من حديث هانئ بن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. هذا بالنسبة لتغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه.
وأما تغيير الاسم الإسلامي ـ ولا أقول الاسم العربي لأنه إذا لم يكن إسلاميا فلا فرق بينه وبين سائر أسماء الكفار من غير العرب ـ إلى اسم غير إسلامي، فهذا من أخص مظاهر التشبه بغير المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وصححه الألباني رحمه الله. وبما أنك لم تقم بهذا الفعل ميلاً إلى هؤلاء ولا رغبة في التشبه بهم، وإنما فعلته احتياجا إلى دخول بلدك كما ذكرت، فلا نرى أنك ينطبق عليك الحديث السابق. ولكنك تأثم به ما لم تكن دعتك إليه ضرورة.
وراجع في حكم الإقامة في بلاد الكفر فتوانا رقم: 51334. وأما الآن وقد مضى كل شيء مما ذكرت، فالواجب عليك هو أن تتوب مما قمت به وتظل ساعيا في استرجاع اسمك الإسلامي في الوثائق الرسمية، وإذا لم تتمكن من ذلك لزمك تغييره ـ على الأقل ـ في مجال تخاطبك مع الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/14708)
العلة في كراهة التسمي بما نهى عنه النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد النهي عن التسمية ببعض الأسماء كما في الحديث: لا تسمين غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلحَ، فإنك تقول أثم هو؟ فلا يكون فيقول لا.. لي بعض الأسئلة: هل العلة هي الاحتراز من التشاؤم عند نفي وجود الأشخاص.. وكيف نجمع بين ذلك وبين أن التشاؤم حرام.. وهل لو لم تؤد هذه التسميات إلى التشاؤم فهل تباح حينئذ.. وهل هذا النهي للتحريم.. أم للكراهة.. وأخيراً: من سمي باسم من هذه الأسماء.. ماذا يفعل.. وهل الاسم (إسلام) مثلها في النهي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علة النهي هي بشاعة الجواب واحتمال الوقوع في الطيرة، قال النووي على صحيح مسلم: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا. فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة، ولا منافاة بين النهي المذكور وبين النهي عن التشاؤم، فكلاهما منهي عنه.
وقد علمت من الجواب أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وفيه أيضاً جواب سؤالك الثاني، ومن تسمى بأحد الأسماء المنهي عنها فله تغييره بما هو أفضل منه، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 47312.
ولا نرى أن إسلام من الأسماء المنهي عنها، إذ لا تحوي تزكية للنفس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1426(13/14709)
حكم التسمية بـ (فرح) و (رزان)
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز
أرجو إفادتي بمشروعية التسمية ب \"فرح\\\" و \"رزان\\\"]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا -إن شاء الله تعالى- في الاسمين المذكورين، لأن الشرع جعل ضوابط للأسماء المنهي عنها، ومن هذه الضوابط: أن يكون في الاسم تعبيد لغير الله تعالى، أو اتباع لأعدائه وتقليد لهم في الأسماء، أو يكون سيئا أو مذموما أومستقبحا، أو فيه تزكية للنفس.
واسم فرح فيه تفاؤل بأن يكون مسماه له حظ من اسمه بالفرح والسرور، وكذلك رزان الذي هو من الرزانة والتأني، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء تحسينها.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35461 والفتوى رقم 9594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(13/14710)
حكم تغيير الاسم من اسم نبي إلى اسم آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني عمره سنة وأسميته موسى، لكني لم أسجله بعد في البطاقة الشخصية، أريد تغيير اسمه إلى اسم ليث. لكن أمي لا تريد تغيير الاسم، وتريد أن تقاطعني إذا فعلت ذلك. ماذا أفعل مع أمي؟ وما حكم الإسلام في تغيير اسم ابني من اسم نبي إلى اسم ليث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي لك أن تغير اسم ابنك من موسى إلى ليث أو غيره وذلك لأمرين هما:
1ـ أن موسى اسم نبي من أنبياء الله، فلا تنبغي الرغبة عنه إلى غيره إلا لما نع منه. والتسمي بأسماء الأنبياء فيه إحياء لذكرهم وتأكيد على محبتهم وتنويه بشرفهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. قال المناوي في فيض القدير: وإنما سمى ابنه إبراهيم لبيان جواز التسمي بأسماء الأنبياء، وإحياء لاسم أبيه إبراهيم ومحبة فيه. كما أن العدول عنه إلى غيره رغبة عنه ينافي التعظيم الواجب في جناب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2 ـ والمانع الثاني هو رغبة أمك وممناعتها في تغيير الاسم، وقد أوجب الله عليك طاعتها والبر بها فقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ {الإسراء:23ـ 24} . وقد تكرر الأمر بالإحسان إلى الوالدين في القرآن في غير ما آية، وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد قرر العلماء سلفا وخلفا وجوب طاعتهما في المعروف وفي غير معصية؛ كما قال ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ممن نقلوا الإجماع على ذلك. فيجب عليك أن تطيعها فيما أمرتك بك به من عدم تغيير اسم ابنك، وإياك أن تعقها فتغضب عليك فيعاجلك بعقوبته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1426(13/14711)
تسمية المولود باسم آزر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولود باسم (آزر) كما ورد في القرآن الكريم.
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يليق بالمسلم أن يسمي ولده باسم آزر لأن آزر رجل ثبت وصفه بالضلال والموت على الكفر. كما يدل عليه قوله الله تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال لأبيه: َ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ {الأنعام: 74} . وقد أخبر تعالى عن إبراهيم أيضا أنه قال في دعائه: وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ {الشعراء:86} . وفي حديث البخاري: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول يارب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فيقول إني حرمت الجنة على الكافرين. فإذا تقرر هذا فإن التسمية باسم آزر ليست من تحسين الأسماء المرغب فيه كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 1640، 10698، 50890.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1426(13/14712)
لا حرج في التسمية بـ (نجوى)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم نجوى حلال أم حرام؟ قرأت في القرآن الكريم \" إنما النجوى من الشيطان\"
شكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في التسمية باسم نجوى لعدم وجود ما يمنع منه شرعا، وأما الآية التي ذكرت أن النجوى من الشيطان فإنها تعني النجوى المحرمة التي وصف الله أصحابها أنهم يتناجون بالإثم والعدوان، فقال: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ {المجادلة: 8} . ولكن هناك نجوى في البر والتقوى مشروعة وقد أمر الله تعالى بها ونهى عن ضدها؛ فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المجادلة: 9} .. وراجع في ضابط ما يمنع وما يستحب من الأسماء الفتاوى التالية أرقامها: 10698، 10794، 1640، 9594، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(13/14713)
تسمية المولود باسم ابن تيمية
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا إن شاء الله سيولد لي ولد وأريد أن أسميه على اسم شيخ الإسلام ولكن يا شيخ أنا أرى في الكتب والفتاوى أن اسمه الملقب به هو ابن تيمية بالتاء المربوطة وهناك بدون تاء مربوطة أي ابن تيميه فأيهما الصحيح ومتى يكتب بتاء مربوطة ومتى يكتب بهاء مربوطة أرجو التوضيح وهل هذا الاسم يكون للذكر والأنثى أم للذكر فقط أرجو أن تتفضل علينا بالعلم.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره أن اسم شيخ الإسلام أحمد، وعليه فيمكن أن تسمي ولدك باسم أحمد، وتنوي تسميته باسم النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من تسمى بعده باسم أحمد. وأما تيمية: فتاؤها مربوطة دائما وليست بهاء ولا تاء مبسوطة، وإذا وجدتها في كتاب بدون نقطتي التاء فلعل النقطتين سقطتا غلطا. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن كلمة تيمية لقب بها جد شيخ الإسلام لأنه حج على طريق تيماء فرأى هناك طفلة فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا فقال: يا تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك. وقيل: إن أم جده كانت تسمى تيمية. وعلى هذا فإن تيمية فيها قول بأنها لقب لذكر وهو جد شيخ الإسلام، وقيل: إنها لقب لجدته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1426(13/14714)
أحكام تتعلق بالمولود
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعلم بأن حلق شعرالطفل في أسبوعه سنة. أسئلتي هي.1) هل قص الشعر بالمقص يوفي بالسنة؟ لأني متخوف من استعمال موسى الحلاقة للطفل. أما بالنسبة لوزن الشعر والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة , هل يصح تقدير وزن الشعر بعد الحلاقة لأني لا أملك ميزانا حساسا لكي يعطينى الوزن الصحيح هل يجوزأن أعطي هذه الصدقة لجدة الطفل علما بأنها غير مسلمة {للعلم أنا أعيش في أوروبا وزوجتى مسلمة وأهلها غير مسلمين} هل حلق شعرالطفل ينطبق على الأنثى والذكر , أم الذكر فقط.
تحنيك الطفل بالتمر إذا لم أعمل هذه السنة هل علي ذنب لأنه من الصعب عمل هذه السنة في المستشفى في الأيام الأولى. في أي يوم يكون الأذان في أذن الطفل؟ وإاذا لم أقم بهذه السنة في اليوم المحدد هل يمكن أن تؤجل لعدة أيام.إذا لم أكن موجودا في فترة ولادة الطفل فهل هذه السنن يمكن أن تقوم بها والدة الطفل. أرجو إعطاء كل ما يتعلق بولادة الطفل لأني أنتظر ولادة طفلي في الأيام القادمة. ولا أريد أن تفوتني أو تضيع علي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخيرا هل يجوز أن أعطي رشوة لأحد المسؤولين بالمستشفى لكي أدخل للطفل في أيامه الأولى وأعمل هذه السنن لأنه ممنوع الدخول للأطفال في الأيام الأولى.
انصحونى بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أحكام كثيرة تتعلق بالمولود نذكرها إجمالا، ثم نجيب على أسئلة السائل كل على حدة، فمن تلك الأحكام: 1ـ التأذين في أذن المولود اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى. 2ـ يحنك بتمرة تمضغ له. 3ـ حلق رأسه والتصدق بوزنه من الفضة. 4ـ العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية. 5ـ إحسان تسميته.6ـ ختانه. أما بخصوص أسئلة الأخ فنقول ج/ السؤال الأول: الوارد هو الحلق وليس التقصير، والحلق إنما يكون بالموسى أو ما قام مقامها مما تم به الحلق، أما تقصير الشعر بالمقص ونحوه فليس حلقاً. ج/ السؤال الثاني: نعم يمكن تقدير وزن شعر الطفل بعد الحلاقة كما في الفتوى رقم: 9399. ج/ السؤال الثالث: لا بأس من إعطاء هذه الصدقة لجدة الطفل إذا كانت فقيرة وإن لم تكن مسلمة، فصدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار غير المحاربين للمسلمين. ج/ السؤال الرابع: نعم على القول الراجح حلق شعر الطفل يكون للذكر والأنثى وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 20272. ج/ السؤال الخامس: ليس عليك ذنب لعدم تحنيك الطفل لأن التحنيك سنة وليس بواجب. ج/ السؤال السادس: فالوارد في الأحاديث أن التأذين يكون عند الولادة منها حديث أبي رافع قال: رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو دواد والترمذي وقال حديث صحيح. فقوله حين ولدته يفيد أن ذلك في ساعات ولادته الأولى، وكلما كان أقرب من الولادة كان أفضل. وقد ورد تحديد الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع، فإن فات فله أن يذبحها يوم الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات فلا تشترط الأسابيع، وكذا الحلق قياسا على الذبح. أما التأذين فلم يرد فيه تحديد وقت كما في العقيقة. ج/ السؤال السابع: لا مانع من قيام والدة الطفل بهذه السنن. ج/ السؤال الثامن: كل ما يتعلق بولادة الطفل تجده بالتفصيل في كتاب (تحفة المودود في أحكام المولود) للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ج/ السؤال التاسع: انظر الفتوى رقم 1713 لمعرفة حكم الرشوة في الإسلام
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(13/14715)
حكم ذكر الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في كون الشخص يجد في أسماء أحد أقاربه أو والديه مثلا: عبد الأمير أو عبد الحسين أو عبد النبي.. وهكذا من الأسماء.
وإنني أعلم أن مثل هذه الأسماء يجب أن تسمى بأسماء الله الحسنى مثلا عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن وهكذا.
أنا في الحقيقة اسم والدتي مها عبد الأمير..وأنا غير راض عن هذه التسمية حيث إنها يجب أن تكون كما أشرت اليكم.
سؤالي هو: قد أضطر لإجراء معاملات رسمية وهذه المعاملات مهما كان نشاطها يتطلب الأمر فيها إرفاق نسخة من هوية الأحوال الشخصية أو كما تسمى البطاقة الشخصية والتي فيها مكتوب اسم والدتي كما هو مبين أعلاه ... وأيضا قد أضطر لكتابة اسم والدتي واسم والدها في عقد رسمي مثلا لغرض ما وأضطر للتوقيع عليه وهو يحوي اسم والدتي واسم والدها.
هل يدخل هذا في باب الشرك والعياذ بالله؟ أعرف أنني لست مسؤولا عن اسم والد والدتي الذي هو جدي ولكن كوني أرفق البطاقة الشخصية الخاصة بي التي تحوي مثل هذه المعلومة وهي اسم الأم الكامل وأحيانا قد أضطر لكتابة اسم والدتي الكامل شاملا لاسم والدها في عقد مثلا وأضطر للتوقيع عليه؟
أقصد هل يكون علي إثم؟ وهل يدخل ذلك في باب الشرك والعياذ بالله؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن اسم عبد الأمير وما شاكله من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى لا يجوز للمسلم أن يتسمى بها أو يسمي بها.
وما دام الاسم لجدك فلا إثم ولا حرج في استعماله والتوقيع عليه عند الحاجة أو الضرورة.
وليس في ذلك شرك، لأنك لا دخل لك في التسمية أصلا، والله تعالى يقول: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} .
ولا يلزمك تغيير الاسم، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الجاهلية المنهي عنها شرعا، وفيهم بعض أجداده ومنهم عبد المطلب.
ولا مانع أن تقول عند ذكر اسمه عبد رب الأمير أو ما أشبه ذلك مما لا يترتب عليه إفساد لمعاملاتك.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11458
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(13/14716)
تسمية المولود المنصف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سميت ابني \" منصف \"، هل يجوز لي إضافة \"أل\" لاسمه فيصبح \" المنصف \"؟ أم أن المنصف هي من صفات الله عزّ وجل؟
شكرا لكم، والله ولّي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إضافة (أل) إلى منصف لأن كلمة منصف لم نعلم لها ذكرا في أسماء الله وصفاته الثابتة في الوحي. وراجع الفتوى رقم: 45732، والفتوى رقم: 8726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/14717)
لا حرج في التسمية بـ (سحر ورهام ورضوى)
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن هناك أسماء مكروهة في الإسلام أو محرمة فهل اسم (سحر أو رهام أو رضوى) من هذه الأسماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقوق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الحسن، فيسميه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحوهما، أو باسم نبي من أنبياء الله تعالى كمحمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى سماها باسم إحدى أمهات المؤمنين أو نحوهن من الصحابيات، وتراجع الفتوى رقم: 12614.
وعلى العموم فالتسمية بالأسماء الحسنة التي لها معان مقبولة شرعا وليست فيها تزكية لا حرج في التسمية بها، ومن ذلك هذه الأسماء التي ورد ذكرها في السؤال وخاصة رضوى فإنه اسم لصحابية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/14718)
اسم الشهرة بديل عن الاسم القبيح
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة: الشبكة الإسلامية،،، السلام عليكم وبعد:
بادئ ذي بدء، أحييكم على إعطائنا مساحة شاسعة من وقتكم للرد على أسئلتنا واستفساراتنا، ومشاكلنا المتنوعة، فبارك الله لكم صنيعكم هذا، وزادكم من فضله.
أخي المفتي الكريم:
الذي أريد أن أحظى برد شاف عنه من طرفكم هو معضلة قاسية تطبقها بلادنا، (ليبيا) فيما يخص تغيير الاسم، من قبيح إلى حسن، حيث إن البلاد قد سنت قانوناً ـ في تصوري- قانون جائر،!! وهو يمنع منعاً باتاً ومحكماً تغيير الاسم للذكر والأنثى إذا تجاوز عمره العشر سنوات، وذلك منذ ولادته، ولا يخفى عليكم أنني قد قُدر أن اختير لي اسم غير مقبول في الأوساط الشعبية، وهذا الاسم الذي سميت به يدعو إلى أن يستهزئ الناس به ويجعلونه حديث مجالسهم، في الوقت الذي يتحطم فيه وضعي النفسي من هذا الاسم غير اللائق، وأنا عمري تجاوز الـ 30 سنة ووصل الأمر بي حتى أنني كدت أن أزور بعض مستنداتي الشخصية للخلاص من هذا الاسم ولكن تريثت واحتسبت الأمر لله ـ عز وجل ـ عسى أن يأتي بفرج من عنده.
وختاماً:
أرجو أن ترشدوني للصواب وماذا أعمل؟ وجزاكم الله خيرا
والشكر موصول للأخ الفاضل الشيخ: عبد الله الفقيه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، لما لذلك من تأثير نفسي على المسمى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدعون بأسمائهم يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما.
وقد شرع لنا تغيير الأسماء السيئة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى ذلك، فإذا لم تستطع تغيير اسمك الذي لا ترضى عنه، ويسبب لك حرجا في الأوراق الرسمية فبإمكانك أن تضع لك اسما خاصا أو كنية تدعى بها من طرف أهلك وإخوانك ومحيطك الخاص حتى تشتهر به، ويكون اسم شهرة لك، ويبقى الاسم القديم في الأوراق الرسمية لمجرد التعامل، فقد يوجد لبعض الأشخاص وفي بعض البيئات أسماء شهرة يدعى بها الأشخاص، ولهم أسماء خاصة في الأوراق الرسمية، ولعل هذا أقرب حل بالنسبة لك مادام القانون عندكم يمنع تغيير الأسماء.
وإذا لم تستطع شيئا من ذلك فعليك أن تصبر وتحتسب ... ولتحسن المسمى بلباس التقوى وتجمله بأخلاق الإسلام الفاضلة فإنها تغطي على كل نقص وتستر كل عيب، ولا تبال بأحاديث الناس وتعليقاتهم، فإن ذلك يثير فضولهم ويزيد من تعليقاتهم. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 27313، 25574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1426(13/14719)
معنى (يمان) وحكم التسمية به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية البنت باسم (يمان) وما معناه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التسمية باسم يمان، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
وإذا تجنب المسلم الأسماء التي فيها شرك وتعبيد لغير الله أو تزكية أو قبح أو ميوعة أو تشبه بالكفار وأعلامهم أو ما أشبه ذلك، فلا مانع أن يسمي بما شاء بعد ذلك.
ومعنى: يمانٍ نسبة إلى بلاد اليمن، فيقال في النسبة إليها يمني، ويماني، ويمان.
ولها معان أخرى.. فقد تكون مشتقة من اليمن وهو البركة أو كثرة الخير، أو من اليمين التي هي ضد الشمال..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/14720)
تسمية المولود باسم براء ورؤى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية الولد بإسم (براء) وما حكم تسمية البنت بإسم (رؤى= وهو جمع رؤيا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية الولد باسم براء أو البراء، وليس في ذلك ما يكره شرعا أو لغة.
وقد كان السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يسمون البراء، وأسماء الصحابة من الأسماء المحمودة، وكان منهم البراء بن عازب والبراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين.
وكذلك لا مانع أيضا من تسمية البنت باسم رؤى، فليس في ذلك ما يمنع في الأسماء من التعبيد لغير الله تعالى أو التزكية أو الميوعة أو أسماء الكفار وشعاراتهم..
فإذا تجنب المسلم هذه الأمور وما أشبهها فلا مانع من التسمية بما شاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1425(13/14721)
الفائدة المترتبة على الأذان في أذن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[مدى صحة الأمر بقراءة الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى؟ ما هي الفوائد المترتبة على ذلك؟ هل هناك أجل لا يجب تجاوزه للقيام بهذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت السنة بالأذان في أذن الصبي اليمنى، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن عندما ولدته أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ رضي الله عنهما. والحديث رواه أصحاب السنن وقال الترمذي عنه: حسن صحيح، كما حسنه الألباني.
وأما الإقامة فقد جاء فيها حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه ابن السني وأبو يعلى في مسند: هـ وقال الشيخ حسين أسد: إسناده تالف، وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي.
والفائدة من ذلك هي طلب البركة للمولود بذكر الله تعالى، وليكون الذكر أول ما يصل إلى مسامعه ليعيش مطمئن القلب في هذه الحياة تفاؤلا بقول الله تعالى: أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28} . ولم نقف على تحديد مدة لذلك، ولكن الأولى أن يكون ذلك بعد الولادة مباشرة، وإذا لم يتيسر في ذلك الوقت فعل بعد ذلك عندما يتيسر. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 9118، 48119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/14722)
حكم التسمية بـ (ملاك)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم تسمية البنات باسم ملاك أو ملك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية بما يفيد تزكية للنفس منهي عنه، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا: بم نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم.
ولا شك أن التسمية بملك يتضمن تزكية، فلا ينبغي التسمية بها، وراجعي فيها فتوانا رقم: 31650.
وأما ملاك فلا نرى فيها تزكية إذا لم تكن دلالتها في عرف البلد تفيد التزكية، فلا بأس بالتسمية بها إذاً، واعلمي أن الأفضل في تسمية البنات هو ما كان موافقا لأسماء أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، أو النساء الصالحات في غير هذه الأمة كمريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(13/14723)
حكم تسمية المولود باسم مانع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية باسم (مانع) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التسمية باسم (مانع) أو غيره من الأسماء التي ليس فيها شرك، أو تعبيد لغير الله تعالى أو تزكية. والذين يسمون أبناءهم بمثل اسم (مانع) قد يقصدون أنه مانع من الشر؛ كأن يكون مانعاً لعرضه من أن ينتهك، ولماله من أن ينهب أو يغتصب، وكأن يكون مانعاً لجاره من أن يظلم أو يضطهد وهكذا..... ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 53996.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(13/14724)
هل يعرض على الجنين في الشهر الرابع حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن موضوع صغير يشغلني وهو: كنا مجموعة من الأصدقاء في جلسة ودار بيننا النقاش التالي: أن الإنسان وهو جنين في الشهر الرابع مع بداية خلق الروح تعرض عليه حياته كاملة فإما أن يرضى بها ويكمل حياته أو أنه يرفض وبذلك تنتهي حياته ويسقط الجنين، هل هذا الكلام صحيح وما هي أدلة صحته في حال كونه صحيحا، ثانيا، عندي سؤال لم أجد له إجابة وهو لماذا عندما يكون الطفل الرضيع نائما تارة يضحك وتارة يبكي؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيح أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد الأربعين الثالثة من وجوده في الرحم، وذلك تمام الشهر الرابع. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ... الحديث. ولم نقف على خبر يفيد أن الجنين تعرض عليه حياته، ومثل هذا لا يصح أن يقال بالرأي والاجتهاد، وإنما يتوقف فيه على ما بينه الشارع، وعليه فهذا الكلام الذي ذكرته غير صحيح لأنه لم يرد عن الشارع. والطفل الرضيع إذا كان في بداية أيامه فإن حركاته لا تتمايز ولا يعبر ضحكه ولا بكاؤه في اليقظة ولا في النوم عن شيء. وبعد مرحلة غير طويلة من عمره تبدأ حركاته في التمايز ويبدأ شعوره في التكوين فيبكي للألم ويضحك للرضا، ويخاف مما لا يدركه، ولا مانع حينئذ من أن يرد عليه في نومه بعض الأحلام التي ترد على الكبار، فيضحك منها أو يبكي تبعا لما يشاهده، وهذا الموضوع إنما يسأل عنه المختصون بعلم النفس التربوي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(13/14725)
الجائز والممنوع في التسمي بأسماء الأجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يسمي المسلمين أسماء الأجانب علما بأن معناها جميل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاسم المأخوذ من غير المسلمين عَلَما على بعض شخصياتهم التاريخية أو رموزهم الدينية أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتسمى به، لما فيه من الميل إليهم.
وفي أسماء المسلمين ما يكفي المسلم لما فيها من الحسن والجمال.
أما إذا لم يكن في أسماء الأجانب ما أشرنا إليه فلا مانع منها شرعا، فقد كان الصحابة يسمون أبناءهم بأسماء أهل الجاهلية ما لم يكن فيها منافاة للدين والعقيدة والأخلاق.
وضابط الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به من الأسماء والصفات..
أو ما فيه ذم وقبح.. أو تزكية للنفس..
وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به ولو كان جمادا أو حيوانا أو نباتا ... وإن كان الأفضل للمسلم أن يختار لابنه أحسن الأسماء.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 51380، 21697، 50323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(13/14726)
تسمية المولود باسم رباني
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إطلاق اسم رباني على المولود الذكر؟ الرجاء كتابة الرد باللغتين العربية والإنجليزية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم مانعا يمنع من التسمية بهذا الاسم، لأنه ليس فيه تعبيد لغير الله، ولا تعظيم للمخلوق وليس فيه شيء من أمور الجاهلية، ثم إن التسمية بهذا الاسم ليست أعظم شأنا من الوصف به، ومن المعلوم أن الوصف بهذا الوصف جائز، لقول الله تعالى: لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ {المائدة:63} ، وإذا جاز الوصف به جازت التسمية به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(13/14727)
حكم التسمية بـ (بيسان)
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بمولودة أنثى منذ أيام وأرغب بتسميتها ب \"بيسان\". بيسان اسم لمدينة فلسطينية محتلة ونحن نسمي أبناءنا بأسماء الأماكن المحتلة لربطهم بوطنهم ولكني أريد التأكد من خلو الاسم من أي محظور شرعي حتى أكون قد أديت حق ابنتي في اختيار اسم جيد لها. الشيء الوحيد الذي وجدته عن معنى الاسم هو: مدينة عربية كنعانية من المدن الفلسطينية القديمة. ترجع نشأتها إلى 6000 سنة ق. م. وعرفت قديما باسم بيت شان وتعني بيت الإله شان أو بيت السكون. أرجو الافادة سريعاً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم مانعا يمنع من التسمية باسم بيسان التي هي موضع في الشام. وليس التسمي بها مثل التسمي باسم بيسان البئر التي ذكر ابن حجر في الإصابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسمها وسماها نعمان، وذلك لأن اسم الموضع الموجود بالشام مأخوذ من مادة بسن، كما قال ابن منظور في اللسان، والرزاي في مختار الصحاح. وأما بيسان البئر فهي مشتقة من مادة البؤس ضد النعمة، يقال بئس الرجل بؤسا اشتدت حاجته. ولكنا ننبهك إلى أن أجود الأسماء هو ما كان مشابها لأسماء نساء السلف كأمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات، وراجع الفتوى رقم: 50890، والفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/14728)
حكم تغيير اسم المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأة متزوجة، عمري أربعون سنة، وعندي خمس بنات، وحامل بطفل ذكر إن شاء الله.
سؤالي هو:
كنا ناويين أن نسمي الطفل محمودا والأن أنا وبناتي أحببنا اسم أحمد، أما زوجي فيقول محمود والكل ينادوننا بدار أبي محمود. هل إذا غيرنا الاسم يصير شيء.
وشكرا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تغيير اسم المولود إذا كان ولد فعلا واستقر اسمه على اسم معين، وأولى بالجواز إذا كان ذلك قبل ولادته ولم يسم بعد التسمية الشرعية؛ وإنما هو مجرد اقتراح.
وكلا الاسمين أحمد ومحمود من الأسماء الجميلة المحمودة شرعا وطبعا، فهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تختلفوا في ذلك.
وتسمية مولودكم القادم بأحد الاسمين ليس من باب تغيير الاسم لأن المولود لم يسم التسمية الشرعية التي تسن في اليوم السابع من ولادته، ولكم أن تختاروا أي الاسمين شئتم فالأمر واسع.
ولمزيد من الفائدة عن اختيار الأسماء نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 27313.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1425(13/14729)
حكم تسمية المولود بأسماء أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن استفهم منكم عن تسمية الأولاد بأسماء أجنبية يكثر استعمالها عند غير المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمين أن يسموا أبناءهم بأسماء خاصة بغير المسلمين، ويشتد المنع إذا كان فيها ما يرمز لدينهم أو قادتهم، ويكون التحريم أغلظ إذا كان فيها تعبيداً لغير الله تعالى، والأسماء في الإسلام لها أهمية خاصة لما لها من تأثير على نفسية المسمى، فهي بمنزلة العنوان أو الشعار والواجهة للمسمى، ولهذا فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء التي تنافي العقيدة كما غير أسماء مستقبحة.
أما إذا كان الاسم ليس مستقبحا ولا يتنافى مع العقيدة وليس شعاراً لغير المسلمين فلا مانع من التسمية به ولو تسمى به غير المسلمين مع أن المسلمين ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم ومخبرهم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 20837، 20187، 29185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(13/14730)
حكم تسمية المولود سيف الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإسلام في اسم (سيف الله) هل يجوز تسميته أم هو كناية لايمكن تسميته
وشكرا على الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 53876.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/14731)
حكم التسمي بـ (سيف الله) و (سيف الإسلام)
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسمي طفلي (سيف الله) أو (سيف الدين) أو (سيف الإسلام) هل في هذه الأسماء أي ضرر من ناحية الكناية في الاسم مثلاً، وخصوصاً اسم (سيف الله) سمعت أن في هذا الاسم خطأ أحقا به شيء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمي بـ (سيف الله) أو (سيف الدين) أو (سيف الإسلام) أو التلقيب بها جائز، وهي من الأسماء والألقاب الحسنة، فروى البخاري في صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قصة غزوة مؤتة:.... حتى أخذها -يعني الراية- سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال الحافظ في الفتح: وفي حديث أبي قتادة فمن يومئذ سمي -خالد بن الوليد- سيف الله. انتهى. وأخرج أحمد عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله خالد، سيف من سيوف الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: أما تسميه خالد بسيف الله فليس هو مختصا به؛ بل هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من سماه بهذا. انتهى.
قال الألوسي في روح المعاني: وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة مما لا خلاف في جوازه، وقد لقب أبو بكر بالعتيق؛ لقوله: أنت عتيق الله من النار، وعمر بالفاروق لظهور الإسلام يوم إسلامه، وحمزة بأسد الله لما كان إسلامه حمية فاعتز الإسلام به، وخالد بسيف الله. انتهى، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1640، 10793، 35461.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/14732)
حكم التسمية بـ (يارا)
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت من بعض الأصدقاء بأن اسم يارا محرم شرعا هل هذا صحيح وهل يوجد دليل على ذلك جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذه التسمية إن لم يكن في هذا الاسم محظور شرعي مثل كونه ذا معنى في لغة العجم يدل على تعبيد لغير الله، أو تعظيم لغير الله، أو يرمز إلى رموز شركية أو فسقية، أو يكون فيه تفاؤل بالشر، ولكن الأولى بالمسلم أن يختار أحسن الأسماء لولده فيسميه بأسماء الأنبياء والصحابة والعلماء.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها لمعرفة المحاذير الشرعية في الأسماء وما يستحب من الأسماء: 29185، 10793، 12614، 20837.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/14733)
غسل المولود في اليوم السابع من الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل غسل المولود يوم الأسبوع هل هو وارد في السنة أم لا، أرجوا إفادتنا بذلك 2_ ما هي الأدعيه التي تقال عند ولادة المولود؛ البنت أوالولد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك دليل ـ فما نعلم ـ يدل على مشروعية تغسيل المولود يوم الأسبوع وأما ما يقال عند ولادة المولود فيرجى الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 13605. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(13/14734)
لا حرج في التسمية بـ (جبريل)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله، سؤالي هو: هل يجوز التسمية باسم جبريل؟ جزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في التسمية باسم جبريل لعدم ورود نهي يدل على ذلك، ولأن أسماء الملائكة من الأسماء المستحسنة كما بينا في الفتوى رقم: 1640.
وقد نص على جواز التسمي بأسماء الملائكة كثير من أهل العلم، ومثل بعضهم بجبريل، ورويت كراهة التسمية بجبريل عن الحارث بن مسكين ومالك والقشيري، وقد ورد في ذلك حديث، وقد بينا ضعفه في الفتوى رقم: 52135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/14735)
اسم (مالك) معروف في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الجليل نفع الله بك وزادك من علمه, أريد رأي الشرع في المسألة التالية: زوجتي حامل وأنتظر مولودا قريبا إن شاء الله, وكنت قد عزمت النية على أنه جاءني ولد أن أسميه مالك , ولكن الكثير نصحني أن أغير الاسم لكونه اسما ثقيلا على صاحبه حيث إن مالكا خازن النار والملائكة تخشاه فهل هذا صحيح؟ وهل تنصحني أن أغير الاسم؟ لكون أن اسم الولد أمانة في عنق الوالد
جزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس عليك أن تغير هذا الاسم الذي عزمت على تسمية ابنك به، لأن اسم مالك كان معروفا في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولم يرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تغييره. فمن مشاهير الصحابة مالك بن الحويرث، ومن التابعين مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك ومن مشاهير أتباع التابعين الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور: مذهب مالك.
وبناء عليه فإنه لا حرج عليك في الحفاظ على التسمية بمالك، ثم إن كون اسم خازن النار مالكا إذا لم يكن سببا في جعلنا نسمي أبناء بهذا الاسم فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون داعيا لأن لا تسمي به، فمالك خازن النار عبد من عباد الله الطائعين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وراجع الفتوى رقم: 38207 والفتوى رقم: 52135 والفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(13/14736)
حكم تسمية المولود باسم مليك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية الوليد المسلم الذكر بـ \"مليك\" بما أنه صفة من صفات الله التي ذكرت في القرآن الكريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان جواز تسمية العبد بالأسماء المشتركة التي تطلق على الله تعالى وعلى المخلوق، مثل علي ورشيد وبديع ورحيم، وإن كان الأفضل أن تضاف إليها كلمة عبد، ولتفصيل ذلك وأقوال أهل العلم، انظر الفتوى رقم: 8726.
وكلمة "مليك" بمعنى الملك وهو المالك للشيء، وصيغة فعل للمبالغة في الوصف، وهي وصف من الصفات الجامعة كالعظم والعلو والكبر، وقد جاء الوصف بها في القرآن الكريم لله عز وجل كما جاء الوصف بها للمخلوق، وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق.
قال الشنقيطي في أضواء البيان: وأما الصفات الجامعة كالعظم والكبر والعلو والملك والتكبر والجبروت ونحو ذلك، فإنها أيضاً يكثر جداً وصف الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم، ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق.... فقال تعالى في وصف نفسه بالملك:....الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. وقال تعالى: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ. وقال تعالىفي وصف المخلوق بالملك: وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ... ، وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ.، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء.
وعلى هذا فإن صفة الملك واسم الملك والمليك بصيغة المبالغة مما يوصف الله تعالى به ومما يوصف به المخلوق، ولكن شتان ما بين الوصفين ودلالتهما على المسميين، وعليه فلا مانع من تسمية العبد باسم الملك أو المليك بالمبالغة، وإن كان الأولى أن تصاف قبلها كلمة: عبد ليكون الاسم: عبد المليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/14737)
حكم توزيع الحلوى احتفاء بالمولود
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي في موضوع حيث أنني على وشك الوضع وأنا والحمد لله متنقبة وأريد أن يكون اليوم السابع للمولود على الشرع إن شاء الله، فأنا وزوجي ولله الحمد نعمل العقيقه ونوزعها كلها أما السؤال الذى أريد رأيكم فيه هو الحلويات التي توزع في هذا اليوم من فشار وحلوى لمجرد إدخال السرور على الأطفال أما بالنسبة للشمع والهون والمنخول فأنا أدري أنها تضر ولا تنفع فضلا عن نهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) إبقاء النار في البيت ونحن نائمين فأرجو إفادتي.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله الكثير من الناس من الاحتفال بالمولود عن طريق توزيع الحلوى والمكسرات لا بأس به مادام لم يستبدل العقيقة بها، فهي من الأمور المباحات التي يقصد بها التوسعة على الأهل والأطفال، ومن زعم أنها بدعة فقد أبعد، فيشترط في البدعة قصد القربة، والأصل الإباحة، ومن قال غير هذا طولب بالدليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/14738)
حكم التسمي بأسماء الملائكة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة الكرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في التاريخ الكبير أن رجلاً قال: يا رسول الله، ولد لي مولود فما أخير الأسماء؟ قال: إن خير أسمائكم الحارث وهمام، ونعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن، وسموا بأسماء الأنبياء، ولا تسموا بأسماء الملائكة. قال: وباسمك؟ قال: وباسمي، ولا تكنوا بكنيتي. قال البخاري: وفي إسناده نظر.
والحديث -وإن كان ضعيفاً- كما أشار إليه الإمام البخاري، وكما صرح به الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى مضمونه وهو كراهة التسمي بأسماء الملائكة.
فقد نقل صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي الكراهة عن مالك، ونقل القرطبي في تفسيره الكراهة عن عمر رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التسمي بأسماء الملائكة من غير كراهة، ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1425(13/14739)
لا حرج في التسمية بـ (لوجين) أو (لوجي)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأيكم في اسم لوجين والدلع لوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففيما يتعلق بأسماء البنات فأفضلها التسمي بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10793.
ولا نرى في التسمية بلوجين بأساً، ولا في الدلع لوجي، لأن هذا الاسم لا يشتمل على محظور فيما ظهر لنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(13/14740)
تسمية المولود بغير الاسم الذي رؤي بالمنام
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت رؤيا أني ذاهب إلى صلاة العصر أن ابنته اسمها إيمان وتفاصيل أخرى وذلك قبل ولادتها بحوالي شهرين في الوقت الذي لم يكن يعرف الأطباء ما إذا كان المولود ولداً أم بنتاً
وأخبرته بالرؤية
ولكنه قام بتسمية البنت باسم لوجين بناء على رغبة أمها
ما حكم الرؤيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرؤى لا تنبني عليها أحكام شرعية ملزمة فلا يجب بها شيء لم يكن واجبا في الأصل، ولا يحرم بها ما كان مباحاً.
والرؤيا إذا كانت صالحة فهي من المبشرات التي أخبر الصادق المصدوق عنها، وقال إنها هي ما بقي من مبشرات النبوة، ففي الحديث الشريف: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه مسلم.
وعليه؛ فرؤياك أن شخصاً ما ولدت له بنت اسمها إيمان لا يحتم على هذا الشخص أن يسميها بهذا الاسم، وإن كان الأولى له ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1425(13/14741)
معنى اسم روان
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن استعلم عن معنى اسم روان، فقد قيل لي إنه اسم حوض في الجنة هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على معنى الاسم روان، ولا أنه اسم لشيء من أجزاء الجنة، ولعله مأخوذ من اسم ريا، أو أروى، أو ريان ... وهذه أسماء معروفة وهي مشتقة من الري الذي هو ضد العطش، والريان بهذا اللفظ من أبواب الجنة، ففي الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم.
وعلى كل حال، فلا نرى ما يمنع من التسمية باسم روان إلا إذا كان هنالك سبب للحظر يخفى علينا، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(13/14742)
حكم تسمية المولود باسم إسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية الولد باسم إسلام،؟ وهل هو من أسماء التزكية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الله تعالى عن تزكية النفس، قال تعالى: {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} (لنجم: 32)
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية ببرة لأنها من التزكية قال: " لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البرمنكم، فقالوا: بم نسميها؟ قال: سموها زينب ". رواه مسلم.
ولا نرى في التسمية بإسلام شيئا من التزكية، لذا فلا حرج فيها.
ونذكر السائلة أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وما كان في معناهما وقد ندب الشرع الحنيف إلى تحسين الأسماء، ونهى عن الأسماء القبيحة.
روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وفي سنن أبي داود: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(13/14743)
حكم التسمية بـ (رسل)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رزقنا الله مولدة أنثى وأحببت أن أسميها رسل.
فهل هو جائز أم لا
جزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضابط في معرفة الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو تكون فيه تزكية للنفس أو ذم أو قبح، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به، وبهذا يعلم جواز التسمية باسم رسل، ولكن الأولى للمسلم أن يسمي بنته بأسماء نساء السلف كأمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء الصحابة والتابعين.
وراجع للمزيد في الموضوع تحفة المودود لابن القيم، وهو موجود في مكتبة الشبكة الإسلامية على الإنترنت، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 5444 35461 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(13/14744)
حكم تسمية المولود باسم جاسر
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي طفل اسمه (جاسر) فماالحكم في هذا الاسم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية الولد جاسرا لأنه لم يكن من الأسماء المذمومة التي كرهها الشرع.
فمادة جسر في اللغة العربية من معانيها الإمضاء والتنفيذ والشجاعة والإقدام والطول، كما في لسان العرب.
والتسمية بهذا النوع من الأسماء من باب التفاؤل.. فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1640، 5444، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(13/14745)
حكم تسمية المولود باسم آدم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز تسمية المولود آدم؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية المولود باسم آدم أو غيره من أسماء الأنبياء، بل إن ذلك من السنة، لأنه من تحسين الأسماء المطلوب شرعا كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأسماء الأنبياء والصحابة والصالحين.. فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحه حرب ومرة. وبعضه في صحيح مسلم بلفظ: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(13/14746)
حكم التسمي باسم طيف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم طيف من الأسماء المكروهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو تسمى المسلم باسم غير اسم طيف لكان أفضل له وأحسن، لأن كلمة طيف تطلق على عدة معان في اللغة منها طيف الخيال الذي يأتي للنائم، ومن معانيها مس الشيطان ووسوسته والجنون..
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ويتفاءل بها ويكره الأسماء السيئة ويغيرها، وكتب السنة والسيرة تضمنت الكثير من الأمثلة على ذلك
فقد جاء في موطإ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من يحلب له ناقة فقام رجل ليحلبها فقال له: ما اسمك؟ فقال الرجل مُرة، فقال له: اجلس، فقام آخر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: حرب، فقال له: اجلس، فقام آخر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعيش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب
وضابط الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات،
أو ما كان فيه ذم وقبح.. أو تزكية للنفس.. وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به
وإن كان الأفضل هو اختيار الاسم الأحسن كما قدمنا.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10793، 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1425(13/14747)
حكم تسمية المولود باسمي براءة وضحى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمية بالأسماء التالية براءة ... نسبة لأول كلمة بسورة التوبة وضحى ... نسبة للسورة الضحى؟ وبارك الله في جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التسمية بأسماء السور القرآنية في الفتوى رقم: 24107، والفتوى رقم: 25474.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/14748)
حكم التسمي بـ (نسرين)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسمي هذا (نسرين) اسم حلال يجوز تسميته أم اسم حرام؟ مع أني سألت عن المعنى فقالوا عبارة عن اسم وردة ولكني لست متأكدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة نسرين لم نقف على معناها في اللغة العربية، وهي تعني وردة في اللغة الفارسية، وعلى هذا، فلا مانع من التسمية بها، وانظري الفتوى رقم: 50340.
وللتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء نحيلك أيضا إلى الفتوى رقم: 35461.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(13/14749)
حكم تسمية المولودة باسم فاطمة الزهراء
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أنا لدي مولودة وأريد تسميتها فاطمة الزهراء، كما رأيته في حلمي فهل هذا الاسم حرام أن أسمي به لأنه غير صحيح رغم أني أعلم أنه اسم حبيبة وابنة الرسول عليه السلام؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن للإنسان أن يسمي ولده أو بنته في اليوم السابع من ولادته أو يوم الولادة كما ذكر ذلك النووي في الأذكار.
ويسن كذلك أن يختار له اسما حسنا لما ورد في سنن أبي داود والدارمي وابن حبان وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم.
والأفضل للإنسان أن يسمي أولاده بأسماء الأنبياء والصحابة والصالحين، ومن أحب هذه الأسماء بالنسبة للبنات أسماء بناته صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 10793.
وعليه فمن الحسن أن تسمي بنتك فاطمة الزهراء، لا لأنك رأيت ذلك في الحلم فقط، بل وأيضاً لأنه من أفضل الأسماء، ولا معنى لقولك إنه غير صحيح، إذ التسمية باسم الشخص ليس معناها أنه صار هو بعينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(13/14750)
لا بأس بالتسمي باسم أكاسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قد سبق وأن بعثت سؤالا بالنسبة لاختيار أسماء لأطفالي في المستقبل ولكن أخذت الجواب والحمد لله وبارك الله فيك، ولكنني محتارة فأرجو أن تفتح صدرك لي فإنني إنسانة مؤمنة ولا أريد الأخطاء في أي أمر أرتكبه
فهل أقدر أن أسمي ابنتي (اكاسيا) وسبق أن قلت لك إنه معناه اسم لشجرة
جزاك الله خيرا، سؤالي في المرة التي فاتت كان بفتوى رقم 50340]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام السائل الكريم قد اطلع على الفتوى المنشورة في هذا الموضوع فنكتفي بما ورد فيها من أدلة وتوجيهات.
ونقول له إنه لا مانع شرعا من تسمية المولودة باسم أكاسيا لأنها شجرة أو نبات كما قال.
وقد أشرنا في الفتوى السابقة إلى أن بعض السلف الصالح تسموا بأسماء الأشجار والنبات فمنهم من اسمه سمرة، ومنهم من اسمه طلحة ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/14751)
حكم تسمية المولودة باسم ليلى
[السُّؤَالُ]
ـ[سميت أبنتي ليلى ثم علمت أن معناها نشوة الخمر، فهل من نصيحة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسمية باسم ليلى لا حرج فيه فقد ذكر ابن حجر في الإصابة خمسا وعشرين امرأة من الصحابة كلهن تسمى بليلى ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهن، ومن المعلوم أنه ثبت عنه أنه كان يغير الأسماء المكروهة شرعاً إلى أسماء محبوبة شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1425(13/14752)
حكم تسمية المولودة أكاسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اعيش بأمريكا وأنا حامل زوجي يريد أن يسمي الطفلة باسم (أكاسيا) معناه نوع من الشجر فهل هذا الاسم أجنبي والله يحاسبني إذا قمت بإعطاء هذا الاسم لابنتي؟ أم يحاسبني الله يوم القيامة بهذا الاسم لأنه ليس عربيا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 50340
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(13/14753)
زوجها يريد أن يسمي ابنتهما باسم أكاسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة يريد زوجي إذا أتتنا طفلة إن شاء الله تسميتها اكاسيا وهي معناها اسم من أنواع الشجر فقلت له إن الله سبحانه وتعالى يحاسبني على هذا الأسم يوم القيامة إذا سميت طفلتي بهذا الاسم في المستقبل، فهل هذا صحيح لأنه اسم غير عربي أم أتوكل على الله وأعطيه هذا الاسم لطفلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاسم للشخص كالعنوان على الكتاب أو المقال، أو اللافتة والواجهة على المحل، فينبغي أن تحسن وتختار بعناية، وذلك لما للاسم من تأثير نفسي على صاحبه وعلى مخاطبه.
ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يختار الأسماء الحسنة ويتفاءل بها، وكان يغير الأسماء القبيحة ويكرهها، فقد غير اسم حزن إلى سهل كما في البخاري وغيره، وفي الموطأ: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلب ناقة، فقام رجل لحلبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: مُرة. فقال له: أجلس، ثم قال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له: أجلس، ثم قال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعيش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب.
وعلى هذا، فإن على المسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة، فهذا من أولى حقوقهم عليه وأهمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة ويحسن اسمه. والحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح، وله شواهد.
وعلى ذلك، فإن كان الاسم المذكور من الأسماء الحسنة فلا مانع من التسمية به، فقد تسمى بعض السلف الصالح بأسماء الأشجار والنبات: كريحانة ووردة وطلحة وسمرة ...
والضابط في الأسماء الممنوعة أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى أو بأسمائه الخاصة كالقدوس، أو ما فيه إخلال بالآداب الشرعية أو قبح لذاته أو تشبه بأعداء الإسلام أو ما شابه ذلك، فهذا هو الممنوع، وأما غير ذلك فللمسلم أن يختار منه الاسم الذي يعجبه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 12614، 24859، 8726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/14754)
حكم تسمية المولودة باسم وسن
[السُّؤَالُ]
ـ[اسم لبنات اخترت اسم (وسن) هل الاسم مناسب أو جيد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتسمى المسلم بكل اسم يروق له إلا إذا كان فيه ما يخالف العقيدة الإسلامية أو يتضمن ما يخل بالاداب الشرعية.
وذلك كالتعبيد لغير الله تعالى أو التسمي بأسمائه الحسنى الخاصة به سبحانه وتعالى.
أو يكون فيه مذمة أو خلاعة أو تشبه بأسماء الكفار وأهل الفسوق والخلاعة والعصيان.
وأما الاسم المذكور فلا مانع منه إن كان على معناه اللغوي أو لم يكن يتضمن شيئا مما ذكر، فالوسن في اللغة النعاس وبداية النوم.
وننبه السائل الكريم إلى أن الاسم له تأثير على نفسية المسمى
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ويتفاءل بها وربما غير أو هم بتغيير بعض الأسماء التي تأتي على خلاف ذلك كما فعل مع شهاب وحزن.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/14755)
التسمية بـ (يزيد) لاحرج فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منك فضيلة الشيخ أن ترشدني في اسم يزيد لأني سميت ولدي يزيد ويقولون إن الشيعه يكرهون هذا الاسم، فهل أغيره أو لا أغيره مع العلم أني سني وعلى المذهب الحنفي 0 أريد منك فضيلة الشيخ الحديث عن يزيد بن معاوية هل كان على حق أو أنه كان على خطأ 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فإن التسمية بيزيد لاحرج فيها، لأنه قد سمي بهذا الاسم بعض الصحابة منهم الصحابي الجليل يزيد بن أبي سفيان أحد قادة فتوح الشام، وقد كثرت التسمية باسم يزيد في علماء السنة، ولم نعلم أحدا من العلماء عاب ذلك، فممن سمي بذلك بعض رواة الحديث في رجال البخاري منهم: يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن زريع، ويزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن خصيفة.
وأما عن لعن يزيد بن معاوية، وبيان تخطئته في قتل الحسين ومحاربته لأهل المدينة، فراجع فيه الفتويين التاليتين: 36047، 4112
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(13/14756)
حكم التسمية باسم سبحان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز تسمية طفل سبحان أسلم مثلا
أو سبحان أفضل كما يسمى الإخوة الباكستانيون
وهل يجوز تسمية محلات الأطعمة مثلا مطعم سبحان للأكلات الجاهزة أو دكان سبحان للأقمشة
الرجاء سرعة الرد للافادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن التسمية بسبحان من غير إضافة إلى الله تعالى لا شيء فيها، إذ لا يترتب عليها محذور شرعي، فإن سبحان في اللغة العربية مصدر بمعنى التنزيه، لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهر أو مضمر، وهو مما أميت فعله أي لم يوجد له فعل، قال السيوطي وفي العجائب للكرماني من الغريب ما ذكره المفضل أنه يعني سبحان مصدر سبح إذا رفع صوته بالدعاء والذكر وأنشد في ذلك شعرا عن العرب. انتهى كلام السيوطي.
ومن العجيب ما يفعله بعض الناس من التسمية بهذه الأسماء غير الموضوعة أصلا للتسمية ويدعون الاسماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير ما سمي به وهي مثل عبد الله وعبد الرحمن وغيرها من كل ما يقتضي العبودية لله تعالى.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9253، 8726، ولما ينبغي أن يسمى به من الاسماء يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1640.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(13/14757)
حكم تأخير الحمل لمدة خمس سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت أخاف على عيالي من المستقبل لأن أمي هداها الله وكذلك أغلب الناس يرون بأنه لا فائدة من (الخلفة) وخصوصاً بأن العيال لا يتأتى منهم إلا النكد وقد يتضايقون عندما يسمعون بأن امرأة حامل والمصيبة أنني حامل الآن وقد تقول أمي تكفيك بنت ولا أدري هل هي خايفة علي أم خايفة من المستقبل (وخصوصاً بعد المصائب المتتالية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم) ، فهل آثم إن توقفت أو استرحت 5 أعوام دون أن أحمل، وكل شيء بقضاء الله وقدره، فوالله أنا أخاف على عيالي كثيراً وأخاف عليهم من الموت الذي هو حق لأنني لا أريدهم يتأذون فهم ليس لهم ذنب والله يحفظ عيالنا وعيالكم وعيال المسلمين أجمعين آمين، ماذا أفعل مع هذه المخاوف؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظ عليك عيالك وأن يعينك على تربيتهم تربية صالحة، واعلمي أن قطع النسل بالكلية لا يجوز، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة، والكثرة من الإنجاب مقصد من مقاصد ديننا الحنيف، ولا بأس بتأخير الحمل فترة من الزمن لمقصد صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 4219، والفتوى رقم: 35573.
فباعدي عنك هذه الأوهام ولا تقلقي من المصائب المتتالية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تخافي على الأولاد من الموت ولا من التأذي فكل ما وقع من ذلك فهو بقضاء الله وقدره، وهو خير للمؤمن لأن: أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. أخرجه مسلم من حديث صهيب مرفوعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/14758)
حكم أذان المرأة النفساء في أذن المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا أحسن الجزاء وسدد الله خطاكم..
أسال حضراتكم عن حكم الإسلام في امراة أذنت في أذن مولودتها مع أنها على غير طهر لوجود دم النفاس وذلك لرفض الوالد الدخول إلى الغرفة إلا بعد حين والأذان في أذن مولودته بسبب ازدحام المكان بالزوار من النساء لارتباكه وحيائه منهن؟ وما الكفارة إن وجدت؟
وهل صحيح أن على الوالد الإسراع بالأذان في أذن مولوده بعد ولادته مباشرة وقبل أن يسبق إلى مسامعه كلام الناس من حوله لكي يكون ذكر الله أول شيء يسمعه؟ وما كفارة من لم يفعل الا بعد مرور ساعة من الولادة لجهله بالامر؟
حفظكم الله وزادكم من علمه الذي لا ينضب.. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن يؤذن في أذن المولد، ويستحب للوالد فعل ذلك حين الولادة. قال ابن قدامة في المغني: قال بعض أهل العلم: يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد لما روى عبد الله بن رافع عن أمه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة والحديث رواه أبو داوود والترمذي وقال: حديث صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في أذان المرأة فمنهم من كرهه ومنهم من منعه , ومنهم من رآه مباحا إذا لم ترفع به صوتها. ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28889 وعلى كل حال فليس على المرأة كفارة في أذانها وهي نفساء، إذ الأذان لا تشترط لصحته الطهارة. وليس على الوالد أيضاً كفارة في تركه التأذين في أذن المولود، لأنه إنما ترك أمرا مستحبا. وقد أحسن في عدم دخوله على النساء إذا كن غير متحجبات أو حتى ملا مستهن عند دخوله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/14759)
حكم التسمي بخليل الرحمن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أسمي ابني (خليل الرحمن) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية بخليل الرحمان من الأسماء المكروهة التي ينبغي تغييرها لاشتمالها على تزكية للنفس واحتمال الوقوع في الإثم بسبب الكذب، وراجعي الجوابين التاليين: 9253 / 26514.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(13/14760)
حكم تسمية عدة أولاد باسم واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي لي ابن عمره شهر أسميته على اسم الوالد سليمان هل يجوز أن أسمي ابنا آخر بنفس الاسم أم لايجوز لتشابه الأسماء يوم القيامة؟ مع العلم أني ارغب في ذلك بشدة إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تسمية عدة أولاد باسم واحد ولو كانوا أحياء جميعا، فأحرى إذا توفي الأول، ومما يدل على ذلك، عدم ورود دليل يمنع منه، ويدل عليه أيضا أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمى ثلاثة من بنيه عبد الرحمن، كما ذكره من تكلموا على حياة عمر، وذكره صاحب عمود النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/14761)
استخدام الاسم في الإعلانات التجارية أو القصص
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية البنت باسم حورية، وهل يجوز استخدام الاسم في الإعلانات التجارية أو أي استعمال آخر في القصص وغيرها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالتسمي باسم حورية وكنا قد أجبنا عن ذلك من قبل، وراجع فيه فتوانا رقم: 31894.
وأما استخدام الاسم في الإعلانات التجارية أو القصص ونحوها، فلا مانع منه إن كان الإعلان نفسه أو القصة مما يباح، لا إن كان ذلك ممنوعاً كالترويج للباطل أو للسلع المنهي عن بيعها كالخمر والحشيشة والتبغ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/14762)
حكم التسمي بـ (غادة)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن اسم غادة حرام، أو مكروه، أو أي شيء من هذا القبيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى لفظ "غادة" الفتاة الناعمة اللينة، ولا حرج في تسمية البنت بذلك، ومثله جميلة ونحوه، لأن الأصل في الأسماء الإباحة حتى يرد المانع، ولا نعلم مانعاً من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1640، والفتوى رقم: 5444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/14763)
حكم التسمية بـ (فلاح)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية باسم فلاح أم لا يجوز وما الدليل على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تنبغي التسمية بفلاح لأنه كاسم أفلح ونجيح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التسمي بذلك، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: لا. وعلة النهي هي أنه ربما كان طريقاً إلى التشاؤم والتطير، كما هي واضحة في الحديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(13/14764)
ضوابط تغيير الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تغيير أسماء الأولاد وقد تجاوز أعمارهم السادسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط في تغيير الأسماء من عدمه في الفتوى رقم: 20130، والفتوى رقم: 22873 فراجعهما، ومتى أمكن تغيير الأسم فلا فرق بين أن تغير في سن دون سن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/14765)
تغير جنس المولود يختص بالرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن مني الرجل هو الذي يحدد في جنس الجنين إذا كان أنثى أو ذكرا؟
وإذا كان يريد أنثى متى يجامع زوجته من بعد انتهاء الدورة
وإذا كان يريد ذكرا متى يجامع زوجته من بعد انتهاء الدورة
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى بيان سبب كون المولود ذكراً أو أنثى، وذلك في الفتوى رقم: 13174
وقد ثبت علمياً أن تغير جنس المولود بين ذكر أو أنثى يختص بالرجل، قال الدكتور البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن: ومن المقرر علمياً أن جنس المولود يتحدد في اللحظة الأولى التي يلتقي فيها الحيوان المنوي بالبويضة فيلقحها، فإذا ما التقى حيوان منوي يحمل شارة الذكورة بالبويضة، فإن الجنين سيكون ذكراً بإذن الله، أما إذا كان الحيوان المنوي الذي سيلقح البويضة يحمل شارة الأنوثة فإن الجنين سيكون أنثى بإذن الله.
إذن الحيوان المنوي أو نطفة الرجل هي التي تحدد نوعية الجنين: ذكراً أم أنثى، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى*مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (النجم:45-46) ، والنطفة التي تمنى هي نطفة الرجل بلا ريب، ويقول تعالى أيضاً: أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) (القيامة:37-39) . ا. هـ
أما عن الأيام التي إذا جامع الرجل فيها زوجتها يحتمل أن يكون الحمل فيها بذكر، فلتراجع في ذلك الاستشارات الطبية بالشبكة الإسلامية، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 33148، ورقم: 7888.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(13/14766)
حكم مناداة طفل اسمه محمد بـ (تاتي)
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني الصغير اسمه محمد ونناديه باسم تاتي هل هذا فيه إساءة إلى الاسم أرجو النصيحة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/14767)
من التسمية الجائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية الأبناء باسماء الله مثل مؤمن وكريم وحليم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمي بمؤمن وكريم وحليم ونحو ذلك لأن هذه الأسماء تحمل معنى مشتركاً يطلق على الله وعلى غيره إلا أنه في حق الله لائق به وفي حق المخلوق لائق به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/14768)
لا بأس باسم (سناء)
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بمولودة هل صحيح أنه علي أن أتصدق بذبيحة؟. وقد فكرت أن أسميها سناء فماذا يعني هذاالإسم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة في الفتوى رقم: 6323 أنه من السنة أن يُعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
أما بخصوص التسمية باسم سنا بالقصر فلا حرج فيه، لأنه لا يدخل في الأسماء المنهي عنها، وأما معنى سناء بالمد فهو المجد، وأما بالقصر: سنا، فهو الضوء، قال صاحب لسان العرب: السناء من المجد والشرف ممدود، السنا بالقصر البرق والضوء، وفي التنزيل: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/14769)
الأذان في أذن المولود يشمل الذكر والأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي, قد ساد في عملنا وعادتنا هنا أن الوليد بعد الولادة نؤذن في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسري, والجارية لا نؤذن في أذنها ولكن الإقامة في أذنيها فقط، وهل هذا منصوص أو فيها مذاهب؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 21114 سنية الأذان في أذن المولود، وهذه السنة تفعل للمولود ذكراً كان أو أنثى، وما ذكره السائل خلاف السنة، قال الإمام النووي في المجموع: السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكراً كان أو أنثى. انتهى.
وقال صاحب كشاف القناع: وسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكراُ كان أو أنثى حين يولد وأن يقيم في اليسرى. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/14770)
لا بأس في التسمي بـ (لمياء)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسأل عن اسم {لمياء} هل يجوز للمسلم أن يسمي به الفتاة أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في التسمي باسم (لمياء) ، لأن معنى لمياء: أي التي في شفتيها سمرة تستحسن، قال في مختار الصحاح: اللمى: سمرة في الشفة تستحسن، ورجل ألمى وجارية لمياء بينة اللمى ...
وللمزيد من الفائدة عن آداب التسمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 24859، 19973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/14771)
حكم التسمية بـ (حسيبة)
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: ما حكم تسمية المولودة باسم حسيبة.
وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في وضع الأسماء هو الجواز، إلا إذا وجد محذور شرعي كتعبيد لمخلوق، أو كان الاسم في معناه قبيحاً، أو فيه تشبه بالمشركين أو ذم أو مدح ونحو ذلك، ولا نعلم بأساً في تسمية المولود بهذا الاسم "حسيبة".
ونلفت نظر السائل إلى أن الأفضل للمسلم أن يتحرى عند تسمية أبنائه الأسماء التي رغب فيها الشرع، أو التي تماثل أسماء الأنبياء والمرسلين أو السلف الصالح من هذه الأمة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وكان الصحابة يسمون أبناءهم بأسماء بعض الصحابة الآخرين وكذلك التابعون وتابعوهم، وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 1640 على الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/14772)
حكم تسمية المولود باسم "شهد"
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تسمية مولودة جديدة باسم شهد -وهو معناه العسل الذى لم يخرج من شمعه- تعتبر من الأسماء المستحبة عند الله؟ أم سأحاسب على الاسم لأنه ليس اسماً دينياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاسم الذي ذكرت يشتمل على تفاؤل حسن، لأن العسل مادة مباركة من أسباب شفاء الأمراض، قال الله تعالى في شأنه: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل:69] .
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم محبة الاسم الحسن والفأل الحسن، فكان يعجبه سماع الكلمة الطيبة، وتلك طبيعة مركوزة في البشر، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح للمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه، وأخرج الترمذي وصححه في حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد.، وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به وإن كره اسمه رئي كراهة ذلك في وجهه. انتهى.
وعليه فلا مؤاخذة عليك في تسمية ابنتك بالاسم المذكور، بل هو اسم حسن لاشتماله على تيامن وتفاؤل بخير، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 35461، والفتوى رقم: 9594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1424(13/14773)
التسمي باسم الجليلة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التسمي باسم الجليلة.. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم:
1640
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/14774)
مشروعية التسمية باسم جمانة
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت أن علياً (رضي الله عنه) كانت له أخت اسمها جمانة، هل هذا صحيح، وهل يجوز أن أسمي بنتي بهذا الاسم؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر كثير من أهل السير والأخبار والتاريخ كأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، أنه كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخت تُدعى جُمانة، وعدها بعضهم من الصحابيات.
وجمانة كلمة فارسية معربة معناها اللؤلؤة، وهي كلمة حسنة يجوز التسمي بها وليس فيها محذور شرعي، وقد سمي بهذا الاسم عدد من النساء بعضهن من ذرية علي رضي الله عنه، كما كان يسمى به بعض الرجال، ولكن استعمال هذا الاسم في النساء أكثر وأشهر وأحسن.
ولمعرفة ضوابط التسمي، ونماذج من الأسماء المستحبة للبنات والأولاد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10793، 9594، 18005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/14775)
تغيير الاسم يتضمن تغييره في الأوراق الثبوتية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للإنجليزي أو الفرنسي بعدما أسلم أن يبقى على اسمه الفرنسي أو يجب أن يغير اسمه باسم عربي إسلامي، وكذلك في بطاقة التعريف والأوراق الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي ما يتعلق بتغيير اسم الكافر إذا أسلم يرجع إلى الفتوى رقم: 20275.
ولا شك أن تغيير الاسم يتضمن تغييره أيضاً في الأوراق المدنية، كبطاقة التعريف وغيرها من الأوراق الأخرى.
وعليه؛ فإذا كان التغيير للاسم المذكور لا يشمل تغييره في الأوراق الثبوتية للشخص فإنه يبقى تغييراً شكلياً، لأن تلك الأوراق هي التي يتم بواسطتها التعامل مع الشخص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/14776)
لا حرج في تسمية البنت باسم جمانة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز تسمية البنت باسم جمانا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في تسمية البنت باسم جمانة، إذ لا مانع يمنع من ذلك، وهو اسم لإحدى بنات أبي طالب، وقد ذكرها ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، ضمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها كذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(13/14777)
تسمية البنت باسم (ليلى) جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سوف نرزق بمولودة إن شاءالله، هل يجوز أن نسميها (ليلى) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تسمية البنت باسم ليلى جائز، ويدل لذلك وجود هذا الاسم في نساء الصحابة والتابعين، فقد ذكر ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة خمساً وعشرين صحابية كلهن تسمى ليلى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/14778)
التسمية باسم ملاك جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز تسمية الأنثى باسم (ملاك) ، وإذا كان لا يجوز تسميتها ملاك، فهل يجب تغير اسمها، مع العلم بأنها في العشرينات من عمرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم تسمية الانثى باسم "ملاك" وهي برقم: 1640 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/14779)
الوجوب لا يؤخذ من المنامات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ عدة شهور رأت زوجتي مناما أننا سوف نرزق بمولود ذكر ويكون اسمه أحمد، وبعد فترة (بعد المنام) حملت وتبين من كشف الموجات فوق الصوتية أن المولود ولد، السؤال: هل يجب تسمية الولد أحمد أو ممكن أن يسمى بأى اسم آخر؟ والسلام عليكم
الرجاء الرد بالبريد الإلكتروني وإذا أردتم أن تدرجوا الفتوى فلا تذكروا البريد الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظاهر رؤياكم يبشر بالخير، وإن كنا لا نستطيع أن نؤولها لأنه لا يوجد عندنا متخصص في التعبير، ويمكنكم سؤال من تثقون به من أهل الخبرة، أو الدخول إلى المواقع الموثوقة المتخصصة في تعبير الرؤيا.
أما عن سؤالك فاعلم أنه لا تجب عليكم تسمية ولدكم بأحمد، لأن الوجوب حكم شرعي ولا يؤخذ من المنامات، ولكن الأفضل لكم أن تسموا ولدكم به، وذلك لأمرين:
الأول: هو الرؤيا التي رأيتم.
والثاني: أن اسم أحمد تشرع التسمية به لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردتم تسمية مولودكم بغير هذا الاسم فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1424(13/14780)
كتب وفتاوى في تسمية المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء الإفادة عن موقع أجد فيه الأسماء الإسلاميه للبنات والصبيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم موقعاً متخصصاً في الأسماء الإسلامية للبنات والبنين، ولكن قد سبقت لنا فتاوى كثيرة في الأحكام المتعلقة بالتسمية، فراجع مثلاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35461، 1640، 10793.
كما تمكنك مطالعة كتب الفقه، أبواب العقيقة، وهناك كتب ألفت في الموضوع مثل كتاب "تحفة المودود" لابن القيم، وكتاب "تسمية المولود" للشيخ بكر أبو زيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1424(13/14781)
حكم تسمية المولودة باسم (راما)
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقت بطفلة أسميتها راما، وبعد فترة قصيرة جدا تبين أن هذا الاسم حسب أقوال بعض المتفقهين بالدين بأنه حرام، لأنه يعود لاسم إله هندوسي، من غير أن أعرف، أريد منكم إفادتي هل أبقي على الاسم نفسه أم يجب علي أن أغير هذا الاسم إلى اسم آخر، وهل فعلا هذه التسمية حرام أم لا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اسم (راما) بالألف الممدودة ليس اسما عربياً، بل هو اسم أعجمي يعود لملك من ملوك الهندوس ينسب إليه كتاب وسم بـ (رامايانا) وهو كتاب يعتني بالأفكار السياسية والدستورية، وتغيير الاسم يكون واجباً إذا كان معّبداً لغير الله كعبد اللات ... ، أو كان اسماً لإله أو لكتاب مقدس عندهم، أو لعظيم مشرك متعبد بتشريعاته.
وقد يكون التغيير مستحباً كالتسمية بـ غضب ... فإنه لا تحسن التسمية به، وعليه فإنه لا تجوز التسمية بهذا الاسم ويجب تغييره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(13/14782)
حكم تسمية المولودة باسم سجود
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ... وبعد:
أريد تسمية مولودتي القادمة باسم "سجود"، هل في هذا الاسم كراهية، أرجو الرد، وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى في التسمية بذلك مانعاً، وانظر الفتوى رقم: 1640، والفتوى رقم: 10698.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(13/14783)
حكم التسمية بـ (فراس)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
السؤال: ما حكم اسم سميت به ابني وهو فراس؟ وهل هذا الاسم مسيحي أم لا؟
وشكراً لكم على الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حقوق الابن على أبيه أن يختار له اسما حسنا، لأنه ينادَى به بين الناس في الدنيا ويوم القيامة.
فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود.
قال ابن القيم في تحفة المودود نقلا عن ابن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله تعالى، كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. اهـ.
والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن.
وعلى العموم، فلا مانع أن يسمي الإنسان ابنه بأي اسم ما لم يكن محرما كعبد المسيح، أو مكروها كالتسمي بأسماء الملائكة ونحو ذلك.
والحاصل، أنه لا حرج على السائل إن شاء الله تعالى في تسمية ابنه باسم فراس، وهو اسم دأب العرب على التسمية به، وهو مأخوذ من كنية الأسد.
قال في مختار الصحاح: أبو فراس كنية الأسد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1424(13/14784)
تحنيك المولود ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تحنيك الطفل: هل هو من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن السنة تحنيك المولود عند ولادته بتمر، أو ما في معناه من كل حلو، ويستحب أن يكون المحنك من أهل الصلاح والفضل رجلاً كان أو امرأة، قال الشوكاني نقلاً عن النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو، قال: ويستحب أن يكون من الصالحين وممن يتبرك به رجلاً كان أو امرأة.
ومن هذا يتبين أن تحنيك المولود ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 18485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1424(13/14785)
حكم التسمية باسم شخص تنسب إليه كرامات
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي الأولى كلما رزقت بولد يموت فقالوا لها اذهبي إلى فلان إنسان عنده كرامات، فذهبت إليه، وعندها شاء الله أن تنجب ولدا ويعيش، فنذرت أن تسمي الولد باسم ذللك الشيخ، السؤال: ما حكم هذا الاسم؟ علما بأنه أصبح لقبا لنا، هل نحمل نحن الوزر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهاب جدتكم إلى هذا الشخص يختلف باختلاف حال هذا الشخص وما يستعمله لها:
فإن كان هذا الشخص رجلا صالحا سيدعو لها بالولد، فليس في ذلك شيء.
وإن كان هذا الشخص ساحرا أو كان كاهنا أو مشعوذا، فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32989.
وعلى كلا الحالين، فإن التسمية باسم هذا الشخص ليس على جدتكم فيها شيء، ما لم يكن الاسم في نفسه ممنوعا، وليس عليكم أنتم شيء في ذلك، ولو كان الاسم ممنوعا، فإن كان ممنوعا وقدرتم على تغييره، فينبغي تغييره، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء القبيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1424(13/14786)
حكم تغيير الاسم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجوز تغيير اسمي مع أن الذي سماني جدتي وجدتي توفيت؟ مع العلم بأنني لا أحمل اسم جدتي أو أحد المقربين إلي ولكن أبي سماني هذا الاسم وهو غير راضٍ عنه ولكن إرضاء لجدتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا عرضت للمرء حاجة تستدعي تغيير اسمه، فلا مانع من فعل ذلك بشرط أن لا يجلب ضرراً عليه، ولا على أي فرد من المجتمع، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض أصحابه، بل إن التغيير قد يكون واجباً إذا كان الاسم ينافي العقيدة الإسلامية، نحو عبد العزى وما شاكله، كما أنه قد يكون محرماً إذا كان الاسم الجديد مما نهى الشرع عنه، وانظر أدلة الموضوع في الفتوى رقم: 22873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/14787)
حكم التسمي بـ (نور)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمسلم تسمية ولده باسم " نور" فقط؟ مع الاحترام لحضرتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم مانعًا من التسمي بـ (نور) ، لكن قد يكون فيه شيء من التزكية، ولذا فالأفضل أن يتسمى المسلم بالأسماء الحسنة التي لا إشكال فيها، كعبد الله، وعبد الرحمن، وما شابه ذلك. وراجع الفتويين التاليتين: 33799، 28810.
ولمعرفة الآداب الإسلامية في التسمية راجع الفتاوى التالية: 35461، 12614، 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(13/14788)
اسم "ريماس" من الأسماء الوافدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى كلمة أو اسم " ريماس " هل هو عربي أو يهودي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاسم ريماس من أسماء النساء، ليس له أصل في اللغة العربية، وهو من الأسماء الوافدة حديثًا على العالم العربي الإسلامي، حيث صارت تسمى به بعض بنات المسلمين، ولا ندري إن كان أصله من أسماء اليهود أم لا. إلا أنه اسم مستورد وليس له معنىً معلوم، فالواجب الحذر من التسمي بمثل هذه الأسماء الوافدة إلينا من غير المسلمين، خاصة أنه قد يكون لها معنى يتناقض مع عقيدتنا الإسلامية أو أخلاقنا.
وراجع الفتويين التاليتين: 1640، 10794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/14789)
حول تسمية المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم هل يجوز تسميت المولود بأسماء في القران مثل سندس أوهدى أو سلوى؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبق برقم: 1640، ورقم: 10794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1424(13/14790)
تصويب فتوانا بأن طه ويس ليسا من أسماء النبي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد في كتاب الشفا فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم..وتحت الوصلة التالية
http://www.islamweb.net/pls/iweb/LIBRARY.SHOWSEARCH?VID=AAAGE6AAKAAAAodAAC&word=طه%20يس
أن طه ويس من أسمائه عليه الصلاة والسلام.
وورد في الفتوى رقم 25474 تحت عنوان:
سبب كراهية التسمية بياسين بتاريخ 16 رمضان 1423
أنهما ليسا من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام.
فبأيهما يجب أن نأخذ؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ وهل يقع الإثم على من تسمى بهما؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الشفا للقاضي عياض (1146) :
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: لي عشرة أسماء وذكر منها: طه ويس حكاه مكي، وقد قيل في بعض تفاسير طه: إنه يا طاهر ياهادي، وفي يس: يا سيد، حكاه السلمي عن الواسطي، وجعفر بن محمد ... وروى النقَّاش عنه صلى الله عليه وسلم: ولي في القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد وطه ويس و ...
وما حكاه عياض هنا بصيغة التمريض "روي" بالتركيب للمجهول، يدل على أنه لم يثبت عنده، وهو كذلك، بل هو أبعد ما يكون عن الثبوت.
قال ابن القيم: في تحفة المودود: وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح ولا حسن ولا مرسل، ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: الم، وحم، والمر، والر ونحوها.
ومن خلال ما ذكرنا هنا تعلم أن ما أوردناه في الفتوى السابقة هو الصواب.
هذا فيما يتعلق بطه ويس هل هما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟
أما عن التسمية بها، ففيها خلاف، والراجح هو أن ذلك لا يشرع، كما مر في الفتوى رقم: 25474، وهي التي ذكرها السائل، وكذلك الفتوى رقم: 24107، وهو الذي أيده ابن القيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/14791)
هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الأسماء الإسلامية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى وأقبحها إليه، فقد قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومُرة. رواه أبو داود وغيره.
كما بيَّن صلى الله عليه وسلم أن أذل الأسماء وأقبحها ما كان مشتملاً على الشرك به تعالى، حيث قال في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى بملك الأملاك زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مالك إلا الله عز وجل.
قال الشعبي: قال سفيان: مثل شاهان شاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: أوضع.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره الاسم الذي يتضمن رضا بالمعصية أو يشتمل على تزكية، ويغيِّره إلى اسم حسن، فقد قال ابن القيم في "زاد المعاد": وثبت أنه غيَّر اسم عاصية، وقال: أنت جميلة. وكان اسم جويرية برة، فغيَّره باسم جويرية. وقالت زينب بنت أبي سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا، فقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم.
إلى أن قال: قال أبو داود: وغيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب، وشهاب فسماه هشاما، وسمى حربًا سلمًا، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضاً عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شهب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/14792)
لا بأس بتغيير الاسم بعد الموت ولتحفظ الحقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم تغيير اسم الوالد بعد موته إذا كان اسمه غير لائق؟.
أفيدونا أفادكم الله.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغيير اسم الأب من قبل ابنه جائز، وإن كان ليس بلازم في حقه، ولينتبه إلى أمر مهم، ألا وهو عمل كل ما من شأنه أن يفوت تضييع ما له من حقوق على الناس أو ما عليه من حقوق للناس، بتوثيق هذا التغيير عند جهة معتبرة شرعًا، وإعلان ذلك في الوسائل التي يتحقق بها المقصود من أجهزة الإعلام وغيرها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(13/14793)
تحنيك المولود سنة ثابتة
[السُّؤَالُ]
ـ[نعرف أن كثيرا من الأمراض تنتقل عن طريق اللعاب فما حكم سنة التحنيك للمولود وهل إذا تصدقنا بما يقارب وزن شعر المولود ذهب أو فضة بدون حلق الشعر نكون أصبنا السنة؟.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحنيك المولود سنة ثابتة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه: أن أبا طلحة الأنصاري لما ولد له ولد من أم سليم أمر أنس بن مالك بحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الولد في حجره ثم مضغ بعض التمر وحنكه به مصحوباً بريقه صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله، ودعا له.
فلا ينبغي ترك هذه السنة، وينبغي أن يكون من يتولاها من أهل الفضل والصلاح، ممن ترجى بركة دعائه ولن يترتب على فعل هذه السنة إلا خير إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 18485.
أما التصدق بما يقارب وزن شعر المولود بدون حلق شعره، فهذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة. وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته، فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
فعلى المؤمن أن يكون مقتديا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما صدر عنه من تشريع. قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ [الأحزاب:21] .
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 6704، والفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/14794)
التحكم في جنس المولود في عملية طفل الأنابيب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التحكم في نوع المولود في حالة أطفال الأنابيب إذا تبين أنه إذا كان المولود ذكرا سوف يصاب حتميا بمرض معين لا يصيب إلا البنين، مثل الهيمو فيليا وكان هذا اليقين مبنيا على تحليلات لكل من الأب والأم لا تحتمل الخطأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز التحكم في جنس المولود في حالتكم هذه بشرط أن تكون عملية طفل الأنابيب التي ستعملونها جائزة، والصور الجائزة صورتان فقط:
الأولى: أن يؤخذ ماء الزوج وتلقح به بيضة المرأة زوجته في رحمها.
والثانية: يتم التلقيح بين ماء الزوجين خارج الرحم ثم يوضع في رحم الزوجة.
وهاتان الحالتان لا تجوزان إلا بشرط عدم قدرة الوالدين (الزوجين) على الإنجاب بشكلٍ طبيعي، وعدم وجود أولادٍ لهما.
ولمزيد من الفائدة تجب مراجعة الفتوى رقم:
5995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/14795)
حكم التسمي بـ (نورهان)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم نحن نادي للإنترنت جاءتنا امرأة تريد تسمية ابنتها وتحب اسم نور، وقد نصحوها باسم "نورهان" ووجدنا أنه اسم هندي الأصل ويعني نور الشمس، هل يقبل هذا الاسم للطفلة في الإسلام وما رأي فضيلتكم؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اسم المسلم يجب أن يكون منسجماً مع عقيدته، فلا يجوز للمسلم أن يحمل اسماً فيه معنى يتنافى مع العقيدة الإسلامية، كالتعبيد لغير الله تعالى أو تعظيم معبودات الوثنيين أو غيرهم أو تمجيد شعائرهم.
فالإسلام يحث على اختيار الأسماء وتحسينها، فإذا كان الاسم المذكور "نورهان" لا يرمز لشيء من معاني الجاهلية القديمة أو الحديثة، أو لا علاقة له بمعبودات الهند أو غيرهم، فلا مانع من التسمية به إن شاء الله تعالى، وإن كان الأولى للمسلم أن يتسمى بالأسماء الحسنة الصالحة، مثل أسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات ... وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 5444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1424(13/14796)
تحديد نوع الجنين لم يذكر في حديث
[السُّؤَالُ]
ـ[يزعم بعض الناس أن هناك حديثاً يمكن من خلاله تحديد نوع الجنين هل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم حديثاً يمكن من خلاله تحديد جنس الجنين، وانظر الفتوى رقم: 7888، والفتوى رقم: 33148.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/14797)
السقط يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1- توفيت خالتي رحمها الله ولم يكن رزقها الله لا بنين ولا بنات.... فكيف يوزع الإرث مع العلم بأن زوجها وأمها أحياء ولديها إخوة وأخوات؟
2- المرأة التي ينزل طفلها ذو السبعة أشهر ميتاً هل يشفع لأمه أو لوالديه يوم القيامة؟
3- هل يجوز عمل ختمة قرآن يكون ثوابها للميت؟ أم هي بدعة كما قيل؟
4- هل نستطيع الاستعاذة للمتوفاة من فتنة المسيح الدجال؟ وهل يقبل منا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توزيع ميراث هذه المتوفاة يتم بإعطاء الزوج نصف مالها، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] .
وبإعطاء الأم السدس نظراً لوجود الإخوة، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
ويوزع ما بقي بين الإخوة والأخوات ويتساوى الذكور والإناث إن كانوا إخوة للأم، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12] .
وقال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] .
وأما شفاعة السقط لأمه فقد روي فيها حديث: إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث معاذ بن جبل، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
وأما إهداء ثواب ختمة القرآن للميت فجائز كما تقدم في الفتوى رقم: 683، والفتوى رقم: 3689.
وأما الاستعاذة لمن توفي من الدجال فلا نعلم شيئاً في مشروعيتها، ولا نعلم دليلاً على خوف الموتى من فتنة الدجال، بل ظاهر الأدلة أن الخوف من فتنته مقصور على الأحياء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1424(13/14798)
ما يفعل ويقال عند الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن هناك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي ضرورة حلق شعر رأس المولود عقب ولادته ووزن هذا الشعر للتصدق بوزنه من المال أو الذهب للفقراء؟ أم أن هذه بدعة؟ وما السنة في ما يخص الأم والمولود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3182 والفتوى رقم: 9399 جواب حول مسألة حلق شعر المولود والتصدق بوزنه.
وأما السنة في ما يفعل ويقال عند الولادة فتنظر في الفتاوى التالية أرقامها: 9118 13605 2287
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1424(13/14799)
حكم التسمي بـ بطي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
أنا سيدة وأرغب في تسمية ابني باسم ((بطي)) وهو اسم بدوي00 فما رأي الدين في ذلك الاسم، أرجو الإجابة على السؤال لأني في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا ندري ماذا ي عني هذا الاسم عند أهل البادية المذكورين، ولكن إذا كان معناه حسناً فلا بأس بالتسم ي به، وإن كان معناه قبيحاً أو ليس له معنى مفهوماً فلا ينبغي التسمي به، وعلى العم وم فالأفضل أن يُسمي المرء أولاده بأحب الأسماء إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12614
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/14800)
حكم تحديد جنس الجنين بالطريقة الحسابية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك موضوع شغل فكر الكثير وهو تحديد جنس الجنين بعدة طرق ومنها الجدول الصيني ... ومنها بهذا العمل وهو الطريقة الحسابية لمعرفة جنس المولود، الطريقه: عدد أيام الشهر الذي فيه الدورة + عدد أيام الشهر الذي فيه الولادة + مجموعه أحرف الأم والجدة فإذا كان الناتج عدد زوجي فالجنين ((ولد)) وإذا كان الناتج عدداً فردياً فالجنين ((بنت)) ، ياليت يوضح لنا الحكم في هذا العمل؟ ومأجورون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز اعتماد هذه الطريقة أو غيرها مما يشبهها كالجدول الصيني المذكور في السؤال لمعرفة أمر غيبي كتحديد الجنين أو غيره، والاعتماد على هذه الطريقة من جنس أعمال العرافين والمنجمين الذين يجعلون للأيام والشهور وأسماء الأشخاص تأثيرا في الخلق ووسيلة إلى معرفة أمور الغيب، وهذا من أعظم المحرمات، لأن ذلك من الشرك القبيح الذي نهى الله عنه.
قال تعالى: أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخ ْلَقُونَ. [الأعراف:191] .
وقال تعالى: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْر. [الأعراف:54] .
وقال تعالى: قُلْ لا يَعْلمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّه. [النمل:65] .
فالخلق والتدبير ومعرفة الغيب مما يختص الله به، فمن جع ل شيئا منها لغير الله فقد أشرك به.
وقد نص أهل العلم على أنه من الشرك أن يعتمد إنسان شيئا من الأمور سببا لشيء إلا ما أذن الله فيه من ذلك شرعا أو حسا، فلا يصح أن تُجعل أشياء موهومة سببا في معرفة الغيب أو سببا مؤثرا في الخلق.
قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله- في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد: والقاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر.
وهذه الطريقة تجعل حساب عدد أيام الشهور وعدد أحرف اسم الوالدة والجدة سببا لمعرفة نوع جنس الجنين دون أن يأذن الله في ذلك شرعا أو حسا، فالواجب إنكارها والحذر منها ومن كل ما من شأنه أن يقدح في عقيدة المسلم، لا سيما أن معرفة جنس الجنين قبل ولادته أمر لا فائدة منه وهو عبث ينبغي التنزه عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(13/14801)
حكم التسمية بـ (حسب الرسول)
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يريد أن يسمي ابنه حسب الرسول هل هذا جائز وما هو معناه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يسأل عن حكم تسمية الاسم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا مراده فهو جائز، لحديث الصحيحين: تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي.
وقد سمى أبو بكر رضي الله عنه ولده محمداً، كما في صحيح مسلم أن جابر قال في حديث صفة الحج: فولدت أسماء محمد بن أبي بكر، والمراد أسماء بنت عميس
وسمى كذلك أسامة بن زيد ولده محمداً، وقد عاش محمد بن مسلمة الأنصاري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بتغيير اسمه.
وأما إن كان يريد حكم التسمية باسم (حسب الرسول) فهذا حرام، لأن الحسب معناه الكافي، والكافي هو الله وحده، فلذا تحرم التسمية بحسب الرسول، كما تحرم بعبد الرسول، وراجع الفتوى رقم: 10793، والفتوى رقم: 11458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/14802)
التسمي بأسماء الآلهة حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية اسم نصراني أو اسم آلهة أو صنم خصوصا أن اسمي نصراني من دون أن أعلم؟ مثل: مايا، يارا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للأسماء تأثيراً على النفس البشرية، ولهذا اعتنى الإسلام بها عناية خاصة، وأمر باختيارها وتحسينها، ومنع التسمية بالأسماء المختصة بغير المسلمين سواء كانوا نصارى أو كانوا غيرهم، وهي التي تحمل شعاراتهم ومعاني دينهم.
ويشتد المنع إذا كانت الأسماء لآلهة أو أصنام، أو فيها معنى التعبيد لغير الله تعالى من المخلوقات، ويجب على من تسمى بشيء من ذلك أن يغير اسمه فوراً اتباعاً لسنة نبيناً صلى الله عليه وسلم حيث كان يغير الأسماء المكروهة.
والمسلم لا يرضى لنفسه أو ولده.... أن يدعى بشيء من هذه الأسماء الفاسدة التي تنافي عقيدته وأخلاقه، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20275.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(13/14803)
حكم التسمية بـ (زمزم)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وأثابكم الله عليه، لي سؤال وأتمنى الإجابة عليه وهو" لقد رزقني الله تعالى بمولودة واسميتها زمزم فهل هذا الاسم فيه شيء من الناحية الشرعية علما أنه ولله الحمد عندي مصطفى وهاجر؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تسمية البنت باسم زمزم، إذ لا نعلم نهيًّا شرعيًّا عن ذلك، وليس هو من أسماء التعظيم والتفخيم ولا من الأسماء المستقبحة، ولا من الأسماء التي فيها تزكية للمسمى، وإن قيل لا زمزم عند السؤال عنها، فلا يقتضي نفي الخير عن المسمى، بخلاف رباح ويسار ونجاح ونحوها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9196، والفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423(13/14804)
حكم التسمي بـ (إيمان)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
منذ فترة قرأت فتوى للشيخ رحمه الله بن عثيميين بأن اسم إيمان لا يجوز التسميه به فأنا لم أكن أعرف ذلك ولكن الآن أعلم بهذه الفتوى ولكن لا أستطيع تغيير اسمي وهذا لظروف أمر بها فقلت لأهلي أن يغيروا اسمي في ألسنتهم أي لا ينادوني باسم إيمان طالما أنه محرم ولا أستطيع تغييره بالأوراق الرسمية لكنهم رفضو وضحكوا علي بالله عليكم هل أكون آثمه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء التي تحمل في معناها تزكية لصاحبها، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه، كما غير اسم برة بزينب كراهة التزكية وأن يقال خرج من عند بره أو يقال: كنت عند برة، فيقول: لا كما ذكر في الحديث.
فلفظة إيمان من الأسماء التي تحمل تزكية للمسمى، وبالتالي فينبغي لك تغييرها إلى زينب أو فاطمة أو غيرهما، فإذا لم تستطيعي التغيير فلا حرج عليك، لأن النهي محمول على الكراهة، والكراهة تزول لأدنى حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 12202.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423(13/14805)
تسمية المولود حق خالص لوالده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق لوالدي إجباري على تسمية ابني اسماً غير الاسم الذي أراده والده، ووالده حي وغير راضٍ بتغير الاسم وهل غضبه علي يقبل في هذه الحالة وماذا علي إذا لم يرض مع أني فعلت كل الأسباب وحاولت مع زوجي وزوجي غير راضٍ وأبي غير راضٍ أرجو مساعدتي مع جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تسمية المولود حق خالص لوالده لا يتحول عنه إلا إذا أصيب بسفه أو جنون.
أما إذا كان مكلفاً كامل الأهلية فمن حقه أن يختص بتسمية ولده بما شاء من الأسماء الحسنة التي لا تكره في الشرع، وراجعي الفتوى رقم:
12614 - والفتوى رقم: 24859.
وعليه فلا يحق لوالدك أن يجبرك على تسمية ابنك باسم معين غير الذي سماه والده، ويجب عليك السعي إلى إرضاء الوالد الكريم قدر الطاقة مع التلطف معه لبيان ذلك، وانظري الفتوى رقم:
25825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(13/14806)
تغيير الاسم بين الإباحة والاستحباب والوجوب
[السُّؤَالُ]
ـ[إعادة تسمية المولود بعد فتره من ميلاده؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تغيير اسم المولود بعد فترة من ولادته؛ بل يجب تغيير اسمه إذا كان محرماً كتعبيده لغير الله كعبد الحسين أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. ويستحب تغييره إذا كان مكروهاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5444 - والفتوى رقم: 9253 - والفتوى رقم: 11458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(13/14807)
التسمية باسم (تينة) ليست من باب التشبه بالمشركين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
رزقت يا شيخ ببنت وأسميتها تينة ومعناها من التين (والتين والزيتون وطور سنين) فهل في هذا الاسم تشبه بالكفار والنصارى؟؟؟؟ لأني وجدت كثيراً من النقد في هذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى مانعاً من تسمية ابنتك باسم تينة تقصد بها الفاكهة المعروفة، لأنه اسم عربي، قال ابن منظور في لسان العرب: والتين شجر البلس، وقيل هو البلس نفسه، واحدته تينة. انتهى.
وليس فيه مشابهة لليهود والنصارى أو غيرهم من المشركين، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1640 9594 10698 10793 21152
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1423(13/14808)
الأحوال التي يجب أو يستحب فيها تغيير الاسم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الضروري تغيير الاسم الشخصي لمن اعتنق الإسلام؟ وهل هناك أحاديث واردة في هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام ليس بلازم إلا إذا كان الاسم يشتمل على تعبيد لغير الله "كعبد المسيح" و" ملك الأملاك" و"شاهٍ شاه" ونحوها، فهذا يجب تغييره لأنه ينافي العقيدة الإسلامية التي أساسها التوحيد الخالص لرب العالمين، أما إذا كان الاسم قبيحاً كحرب وشهاب أو كان فيه تزكية لصاحبه مثل: الزاهد والعابد، ففي هذه الحالة يستحب تغييره ولا يجب، لأن الإسلام يحث على اختيار الأسماء الحسنة، وينهى عن الأسماء التي فيها تزكية وتفضيل، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب لما في اسم برة من التزكية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(13/14809)
مشروعية تغيير الأسماء المكروهة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز اسم بيان وبنان وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقك الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود بإسناد حسن.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم في صحيحه.
وشرع لنا صلى الله عليه وسلم تغيير الاسم المكروه باسم حسن، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي رواية لمسلم أيضاً أن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه: أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما اسمك؟ قال: حزن، فقال: أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال: سعيد بن المسيب، فما زالت الحزونة فينا بعد. والحزونة: غلظ الوجه وشيء من القساوة، وهذا لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأسماء ومسمياتها، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في بعض القبائل: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. رواه البخاري يتبين لك ذلك.
إذا تقرر هذا فالاسمان المشار إليهما في السؤال: يجوز التسمية بهما، فقد قال صاحب القاموس المحيط: البيان: إلإفصاح مع ذكاء، أما بنان فقد قال فهي: البنان: الأصابع أو أطرافها، وقال الراغب الأصفهاني قيل: سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبن بها، وعلى هذا يجوز التسمية بهذين الاسمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(13/14810)
سبب كراهية التسمية بياسين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
ما قولكم في اسم ياسين هل هو مكروه كما قال الإمام مالك ومن المستحسن اجتنابه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره التسمي بياسين؛ لأنه اسم سورة من سور القرآن العظيم، وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى قال القرطبي: وقيل إنه اسم من أسماء الله قال مالك: روى عنه أشهب قال: وسألته: أينبغي لأحد أن يتسمى بياسين؟ قال: - أي مالك - ما أراه ينبغي لقول الله عز وجل: يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [يس:1- 3] . اهـ.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره، مثل: طه، ويسن، وحم، وقد نص مالك على كراهة التسمية بـ يس ذكره السهيلي، وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ولا حسن، ولا مرسل، ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: ألم، وحم، الر، ونحوها. اهـ.
وانظر لمزيد الفائدة معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ص: 360، 565، 581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1423(13/14811)
تسمية المولود.. نصيحة وتوجيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تفيدوني عن الموقع الذي يبين تسمية الابن المولود فأنا قد رزقني الله ولداً ليلة أمس وأبحث عن اسم لهذا الولد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علم لنا عن موقع متخصص في اختيار الأسماء للأولاد.
ولكن نقول للأخ الكريم: إن تسمية المولود لا تحتاج إلى البحث عن موقع متخصص لتسمية الأولاد، بل ينبغي للأب أن يختار لولده اسماً حسناً كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الخالق، وهكذا كل ما عُبِّدَ لاسم من أسماء الله جل وعلا، أو يسميه بمحمد أو أحمد أو حارث أو همام أو غير ذلك من الأسماء الطيبة.
وننبه الأخ السائل إلى أن أناساً يستعملون السحر والتنجيم، ويزعمون أنهم يختارون للمولود الاسم المناسب في النجم الذي ولد فيه، وأنه لو سمي بغيره لأصيب بمرض أو فقر ونحو ذلك، وكل هذا من الكذب والشعوذة، فالواجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء ويبتعد عنهم، لأن تصديقهم كفر، والعياذ بالله لأنهم يدَّعون علم الغيب الذي اختص الله به نفسه، وأنه لا يعلمه أحد غيره، إلا من ارتضاه الله من رسول، فإنه يطلعه على بعض أمور الغيب تأييداً له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1423(13/14812)
حكم التسمية بعبد المطلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية بعبد المطلب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على تحريم التسمي بكل اسم معبد لغير الله، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن القيم ومن ذلك: عبد المطلب، وعلى ذلك جماهير الفقهاء.
وذهب ابن حزم إلى أن اسم عبد المطلب مستثنى من ذلك، لحديث الصحيحين: أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب. وأجابه عليه الجماهير بأنه من باب الإخبار بما عُرف به لا من باب التسمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/14813)
ما يجوز وما لا يجوز من الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لي واحد من العائلة سمي ابنه بهذا الاسم} Danesh} فهل هذا الاسم موجود في الإسلام وأرجو منكم أن ترسلوا لي قائمة الأسماء في الاسلام.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أن هذا الاسم من أسماء المسلمين، بل الظاهر أنه من الأسماء الأعجمية، واعلم أن الأسماء الأعجمية إذا كانت مما يختص به الكفار كبطرس وجرجس وجورج ونحو ذلك، فيحرم التسمي بها.
وإن كانت من الأسماء المشتركة بين المسلمين وغيرهم من الكفار فلا يمنع التسمي بها حينئذ، وذلك مثل عيسى وسليمان ونحوها.
وبالنسبة لطلبك إرسال قائمة بالأسماء في الإسلام نعتذر عن تلبية طلبك، لعدم توفر ذلك لدينا، ويمكنك الاستفادة من الفتوى رقم: 9594 والفتوى رقم:
12614
وكتاب أسماء مختارة لطفلك لخديجة عبد القدير المتوكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/14814)
حكم تسمية المولود بفواتح السور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وحامل في الشهر الأخير وأريد أن أساءل هل من الممكن لو رزقنا الله ببنت أن أسميها (المر) وهذا الاسم هو الأربع حروف الأولى من سورة الرعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتسمية المولود بسور القرآن وفواتح السور لا تجوز. قال ابن القيم: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره، مثل: طه، ويس، وحم وقال بكر بن عبد الله أبو زيد: وكره جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن الكريم مثل: طه، ويس، وحم
معجم المناهي اللفظية ص 565.
وراجع الجواب
والله أعلم.
12614
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1423(13/14815)
إطلاق الأسماء الإسلامية على غير المسلمين
[السُّؤَالُ]
ـ[تنتشر في بعض البلدان الإسلامية ظاهرة مناداة الغير بمن فيهم غير المسلمين والمجوس والملحدين باسم محمد ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تسمي غير المسلمين بما هو مختص بالمسلمين من الأسماء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة كلاماً حسناً في هذا الموضوع أنقله هنا لأهميته، حيث قال -بعد أن ذكر عدم جواز المشابهة بين المسلمين والكفار في الكنية، قال: فإن قيل: فما تقولون في جواز تسميهم بأسماء المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ قيل: هذا موضع فيه تفصيل، فنقول: الأسماء ثلاثة أقسام: قسم يختص المسلمين، وقسم يختص الكفار، وقسم مشترك.
فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فهذا النوع لا يمَكَّنون من التسمي به، والمنع منه أولى من المنع من التكني بكناية المسلمين، فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله أمر جسيم.
والثاني: كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها، فلا يمنعون منه، ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك، لما فيه من المشابهة فيما يختصون به.
والنوع الثالث: كيحيى وعيسى وأيوب وداوود وسليمان وزيد وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوها، فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا المسلمون. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(13/14816)
حكم التسمي بـ (بسملة)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مولودة جديدة أريد أن أاسميها اسم (بسملة) وهناك من يقول إن هذه التسمية حرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في جواب سابق برقم 12614 بيان الأسباب التي توجب كراهة اسم من الأسماء فارجع إليه.
وهذا الاسم المسؤول عنه - أعني: بسملة - ليس فيه ما يمنع التسمية به، والأولى تسمية الأبناء بالأسماء المستحسنة التي يتفاءل بها في صلاح الأبناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/14817)
تغيير الاسم ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة يوجد بعض الناس يغيرون أسماءهم وأسماء آبائهم لأجل السفر للكسب فهل هذا داخل في الوعيد كما في الحديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" مع إلقاء الضوء على حكم الجنسيات من المنظور الشرعي والسلام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تغيير الأسماء جائز طلباً لاسم حسنٍ أو أحسن، وذلك لما رواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسم عاصية وقال: أنت جميلة.، بل قد يكون تغيير الاسم واجباً، وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح أو عبد الرسول ونحوه، روى ابن أبي شيبة من حديث هانئ بن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله.
وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
21152، والفتوى رقم:
20275.
وهذا الإذن من الشرع بتغيير الأسماء، لم يكن لسد الضروريات ولا الحاجيات، وإنما هو من باب التحسينيات، فإذا اضطر المرء لتغيير اسمه، أو عرضت له حاجة تستدعي ذلك، فهو جائز من باب أولى، ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، كالسفر إلى بلاد الكفر بقصد الإقامة فيها سواء كان ذلك للعمل أو النزهة، أو الانتساب إلى أب آخر، فيدخل في الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. رواه البخاري، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
13400.
ولمعرفة حكم السفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها راجع الفتوى رقم:
1818، والفتوى رقم:
2007.
والحاصل أنه لا مانع من تغيير الاسم بالصورة المذكورة في السؤال، مع الالتزام بالضوابط التي أشرنا إليها، ما دام في ذلك مصلحة راجحة، وتم بدون مخالفات شرعية.
أما عن موقف الإسلام من الجنسيات، فجماعه قول الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] .
فلا نسب ولا عز ولا جاه ولا سلطان ولا جنسية أرفع من التقوى. روى أحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
وقد تداعى بعض الأنصار والمهاجرين ذات يوم بدعوى الجاهلية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وفي رواية: دعوها فإنها خبيثة. رواهما البخاري.
وإن مما يندى له الجبين، ما حصل بين المسلمين من فرقة بسبب انقسامهم إلى دويلات، مما أضعف رابطة الإسلام، وأحل مكانها القومية والوطنية، وهذا لا يعني أن الإسلام يرفض الانتماء إلى بلد معين أو أسرة معينة أو قبيلة أو عشيرة من باب التعريف والتمييز، لا من باب الفخر والتميز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات:13] .
والله تعالى يوفق المسلمين لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(13/14818)
حكم التسمي بـ (محمد الكريم) ونحوه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في التسمية بأسماء يضاف إليها اسم من أسماء الله كمحمد الحافظ أومحمد الكريم وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسمي بمحمد الحافظ أو محمد الكريم أو نحوهما من الأسماء المشتملة على اسم من الأسماء المشتركة التي تطلق على المولى جل شأنه وعلى غيره لا حرج فيه كما سبق في الفتوى رقم:
8726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/14819)
حكم التسمية بـ (العبد العزيز) وما شابهه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبعد:
أريد السؤال عن بعض التسميات مثل: العبد العزيز والعبد القادر وغيرها من الأسماء هل فيها شيء؟؟
وذلك لأنه بحسب ما فهمت أن (ال) التي تأتي قبل (عبد) تنسب إلى نفس الشخص بحسب فهمي فالمفروض أن يكون الاسم بدون (ال) يعني يكون هكذا (عبد العزيز، عبد القادر وهكذا)
أرجو الإجابة على سؤالي ونصحي إذا أخطأت شاكرين لكم جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأسماء المشتركة التي تطلق على الله سبحانه وعلى غيره مثل: عزيز وقادر.. قد تكون نكرة بدون تعريف فهذه لا حرج في التسمية بها، وإن عُرِّفت فالظاهر أيضاً جواز التسمية بها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8726.
وهذا الاسم إذا أضيف إليه كلمة عبد وسمي به شخص كان اسماً لله كأن تقول: عبد العزيز وعبد القادر.
أما إذا عرفت كلمة عبد فقلت العبد العزيز فلا يمكن أن يكون مضافاً ومضافا إليه، إذ لا يجمع بين التعريف والإضافة في مثل هذا.
وعلى هذا يكون الاسم للشخص مركبا من وصفين هما العبد والعزيز، ولا حرج في ذلك.
وإن كان الأولى الابتعاد عن ذلك، وإضافة العبودية في أسماء الأشخاص إلى اسماء الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/14820)
هل التسمية بـ (عبد المحسن) جائزة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز التسمية بعبد المحسن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أسماء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على أن المحسن من أسماء الله.
وعليه، فلا يصلح أن يُسمى بعبد المحسن، قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية ص 3838: ومن هذا الغلط التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى، وهي ليست كذلك، مثل: عبد المقصود وعبد الستار وعبد الموجود وعبد المعبود وعبد الهوه وعبد المرسِل وعبد الوحيد وعبد الطالب وعبد الناصر وعبد القاضي وعبد الجامع وعبد الحنان وعبد الصاحب، فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين:
من جهة تسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه سبحانه توقيفية على النص من كتاب أو سنة.
والجهة الثانية: التعبد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير منها من صفات الله؛ لكن قد غلط غلطاً بيناً من جعل لله من كل صفة أسماء واشتق منها، فقول الله تعالى: (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ) [غافر:20] . لا يشتق منها اسم القاضي لهذا فلا يقال عبد القاضي وهكذا. انتهى كلام الشيخ.
وعليه، فإذا كان من الممكن أن تغير الاسم في الوثائق الرسمية فافعل، وإذا لم يكن ممكناً فغير اسمك في تعاملاتك مع الناس إلى اسم آخر مثلاً كعبد الله، ولا حرج عليك في الاسم الموجود في الوثائق الرسمية مادمت لا تستطيع تغييره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1423(13/14821)
لا مانع شرعا من التسمية بـ (ريان)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل صحيح أن اسم ريان يطلق على باب من أبواب الجنة؟ وهل يجوز إطلاق اسم ريان على الإناث علما أنني حامل وأود تسمية المولود لو كانت أنثى بهذا الاسم إن شاء الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للجنة ثمانية أبواب.. ومن هذه الأبواب باب يقال له (الريان) فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم....
ولا مانع شرعاً من التسمية بهذا الاسم فهو وصف يدل على الامتلاء للمذكر، ومؤنثه ريَّا أو ريانة، وليس من الأسماء الممنوعة أو المكروهة شرعاً.
وضابط الأسماء الممنوعة أن تكون منافية للعقيدة مثل: التعبيد لغير الله تعالى، أو التسمية بأسمائه سبحانه وتعالى، أو صفاته المعرفة بأل.
أو تكون قبيحة أومذمومة ... أو فيها تزكية للنفس أو ميوعة.
وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به شرعاً؛ وإن كان ينبغي للمسلم أن يسمي بالأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات والأسماء التي تحمل معاني علو الهمة، وراجعي الفتوى رقم:
20896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1423(13/14822)
إطلاق اسم ولي صالح على مولود ليس من الشرك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
فضيلة الشيخ, ما حكم من تسمى باسم أصله شرك بالله, فهذه امرأة نذرت إن جاءها ذكر أن تسميه
باسم ذلك الولي الصالح وهو ولي تقام له الولائم ويذبح له من دون الله وأسمه -بو عيش- , فهل يجب عليه تغيير الاسم , مع العلم أن إجرءات التغيير عسيرة؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن التسمي بالأسماء الشركية لا يجوز كالتعبيد لغير الله، وانظر الفتوى رقم:
12614.
وأما تسمية الأولاد بأسماء بعض من اشتهر بين الناس بالصلاح والولاية، فلا مانع منه، وليس ذلك من الشرك، ولا يلزم من تسمى بذلك الاسم تغييره.
وأما الذبح لمن يوصف بالولاية فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم:
9476.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/14823)
إطلاق اسم المولود على أحد الأموات لا بأس به
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم،
أسأل في ما إذا كان بالإمكان تسمية مولود على أحد الأموات - وهومثلا من الأقارب مثل الأب -
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تسمية المولود باسم من مات -قريباً كان أو بعيداً- والنصوص من السنة وفيرة في تسمية المولود باسم بعض الميتين.
ففي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟
فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك؟ فقال: " إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم." وروى أبو داود عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسموا بأسماء الأنبياء".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/14824)
السنة التأذين في أذن المولود فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله بعد التحية المباركة يا شيخ ماذا تقول في هذه المسألة:
الأذان في أذن المولود هل المولود يؤذن له مع الإقامة أم لا أو يؤذن بدون الإقا مة أو يؤذن في أذنه اليمنى فقط أو يؤذن في الأذنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب التأذين في أذن المولود اليمنى، لما رواه الحاكم عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.
وأما الإقامة في أذنه اليسرى فقد جاء فيها حديثان لكنهما لا يثبتان.
الأول: من حديث الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان. رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلي في مسنده وقال الألباني موضوع.
والثاني: عن أبي سعيد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي وأقام في أذنه اليسرى. رواه البيهقي.
قال البيهقي بعد أن روى الحديثين وفي هذين الإسنادين ضعف.
وأما ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، فقد قال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير: لم أره عنه مسنداً، وقد ذكره ابن المنذر عنه. انتهى
وعليه، فإنه يؤذن في أذن المولود اليمنى ولا يقام ولا يؤذن في أذنه اليسرى، قال ابن قدامة في المغني: قال بعض أهل العلم يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد.......
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/14825)
حكم إطلاق اسم (حبيبة الله)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لو سمحتم أنا أريد أن أعرف هل اسم ((حبيبة الله)) حرام؟ أرجو الرد علي سريعا لو سمحتم....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسمي بـ (حبيبة الله) مكروه، لما فيه من تزكية النفس، التي نُهينا عنها، وقد سبق بيان أدلة ذلك في الجواب رقم:
9253.
ولمعرفة جماع الأسماء المكروهة والممنوعة، راجع فتوى رقم:
12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/14826)
معنى اسم (لارا) والمحاذير الشرعية في الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى اسم "لارا"، وإذا كان غير عربي هل يجوز التسمية به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم اشتقاق هذا الاسم (لارا) من لغة العرب ولا نعلم أحداً تسمى به من العرب أو المسلمين قديماً أو حديثاً، ولعله منقول من لغات أخرى.
وإن كان منقولاً من لغة أخرى فلا ينبغي للمسلم أن يسمي به إلا إذا عرف معناه، فلعله يتضمن معنى أو شعاراً يتنافى مع الدين والأخلاق، ولا يؤمَن ذلك في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين.
والأولى للمسلم أن يسمي أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة الأصلية.. كأسماء الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين..
وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا مانع من ذلك.
والمحاذير الشرعية في الأسماء تتلخص في الآتي:
1-أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
2-أن تكون مما هو مختص بالله تعالى من الأسماء أو مُعرف بألْ من الصفات كالرحمن والعليم..
3-أن تكون ذات معنى مذموم كشهاب، وحرب، وحزن..
4-أن تكون من الأسماء التي لا معنى لها أو تدل على الميوعة..
5-أن تكون فيها تزكية للنفس كبرَّة.
وإذا سلمت الأسماء من هذه المذكورات فلا مانع من التسمية بها شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1423(13/14827)
الهدي الشرعي في الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو هل يجب على الكافر تغيير اسمه إذا أسلم أم يستحب ذلك؟
نرجو ذكر الدليل وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكافر إذا أسلم وكان في اسمه تعبُّد لغير الله كعبد المسيح أو عبد الرسول أو عبد العزى، أو كان يتسمى بملك الملوك، أو سلطان السلاطين، أو بالأسماء المختصة بالله كالأحد والصمد والجبار ونحوها، فهذا يجب تغييره.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل.
وقد ثبت في الصحيحين ما يدل لهذا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك". وفي رواية مسلم: "أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الملوك! لا ملك إلا الله".
أما إن خلا اسمه مما ذكر، وكان من الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب وكلب أو أسماء الشياطين وما شابه ذلك، فإنه يستحب تغييره إلى ما هو أحسن، وذلك لمارواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسم عاصية وقال: "أنت جميلة".
وقال ابن القيم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جداً من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين، فسأل عن اسمهما؟ فقيل له: فاضح ومخز. فعدل عنهما ولم يمر بينهما. وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك، ومن تأمل السنة وجد معاني الأسماء مرتبطة بها.
وعلى كلٍ، فإن كان الاسم الذي يحمله الإنسان قبل إسلامه فيه مخالفة للعقيدة وجب تغييره، وإلا فيستحب أن ما تنفر منه النفوس، وما عدا ذلك فلا حرج في إبقائه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1423(13/14828)
هل الحلق للمولود مختص بالذكر دون الأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
سؤالي حول العقيقة، لدي ديون كثيرة هل أؤديها أولا أم العقيقة أولا؟
هل يحلق شعر الفتاة أيضا في العقيقة أم الأولاد فقط وهل يكون ذلك بالموسى أم بالمقص؟ ما المقدار الذي يمكن أن أحتفظ به من العقيقة؟
أريد أن أتبع السنة وذلك بأن تتم العقيقة والحلق والختان في اليوم السابع من مولده ولكن المشكلة أنّ الجراح الذي يختن الأطفال يقوم بتبنيج الرضيع كليا في مثل هذه السن وليس جزئيا عندما يكون عمره أربع سنوات مثلا، فهل يشكل ذلك خطرا عليه؟ وجزاكم الله كل خير* والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حل وقت الدين فيلزمك تقديمه على العقيقة؛ بل إن تيسر لك أداؤه قبل حلول أجله فلا مانع من تقديمه على العقيقة لعدم وجوبها عند أكثر أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
1383
وأما إزالة شعر المولود فلا يكتفى بالمقص لأن السنة الحلق لا التقصير، والحلق لا يتأتى إلا بالموسى ونحوه.
ويحلق للذكر والأنثى كما هو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أنه خاص بالذكر، وأما الحنفية فالحلق عندهم غير مستحب، وإنما هو مباح. والراجح أن الحلق سنة سواء كان المولود ذكراً أو أنثى.
قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام عند ذكر الحديث الدال على الحلق: وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية. انتهى
ولا حرج عليك أن تحتفظ بالعقيقة كلها لنفسك، وإن كان الأولى أن تأكل وتتصدق وتهدي منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9172
وأما عن حرصك على العقيقة والختان والحلق في اليوم السابع فجزاك الله خيراً على ذلك فهذا هو المسنون، وأما تخدير الطفل كلياً في هذا السن لأجل الختان فلا نعلم بمخاطره، بل يسأل عن ذلك الأطباء الذين يوثق بهم فإن كان فيه خطر ولو مظنوناً فعليك أن تؤخر ختانه إن لم تيسر لك ختانه إلا بهذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/14829)
حارث ... أصدق الأسماء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل هناك نهي عن تسمية المولود الذكر باسم حارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اسم الحارث من أصدق الاسماء وأحسنها وخيرها، ولهذا جاءت السنة بالترغيب في التسمي به، فمن ذلك ما رواه النسائي والترمذي عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
وإنما كان الحارث وهمام أصدق الأسماء لأن الأول بمعنى الكاسب، والثاني فعال من هم يهم، ولا يخلو إنسان عن كسب، وهم بل هموم، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الأسماء الحارث وهمام، ونعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن. رواه البخاري في تاريخه وقال: في إسناده نظر.
واسم الحارث من حيث النظر مناسب للنفس ومؤثر فيها أحسن الأثر، لأنه يحمل معنى العمل والجد والصدق، فكيف يكون مع هذا كله مكروهاً؟!
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(13/14830)
معنى اسم (هايدي)
[السُّؤَالُ]
ـ[لي طفلة اسمها هايدي أريد أن أعرف هل هذا الاسم شرعا مقبول أم لا؟ وما معنى هايدي؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاسم المذكور مشهور في إحدى القصص الإنجليزية، قال عنها أصحاب معجم (لونج مان) : هايدي هي البنت الصغيرة، وهي الشخصية الرئيسية في كتاب الأطفال الذي يُسمى باسمها لمؤلفه جوهانا سبيري.
وبعد البحث والتحري لم نعثر على معنى معين لهذا الاسم، وهذا يعني أنه قد يكون حسناً، وقد يكون قبيحاً يدعو إلى محرم أو شرك، أو قد يكون لا معنى له، وبوجود هذه الاحتمالات الثلاثة دون ترجيح واحد منها ينبغي عليك تغيير هذا الاسم، لأن معناه قد يكون محرماً بأن يدل على التعبيد لغير الله، أو غير ذلك.
وقد سبق وبينا ضوابط التسمية للأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً في الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 5444.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 10793، 9594، 8726، 1640، 10698، 11534.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/14831)
معنى اسم (ديمة)
[السُّؤَالُ]
ـ[معنى اسم ديما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علم لنا بمعنى هذا الاسم بهذا اللفظ، وأما بلفظ "ديمة" بالتاء فإن معناه المطر المستديم قال أمرؤ القيس في وصف المطر:
ديمة هطلاء فيها وطف ... طبق الأرض تحرى وتدر
ولمعرفة الآداب الشرعية المتعلقة بالتسمية راجع الفتوى رقم:
12614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/14832)
لا حرج في التسمية بالأسماء المشتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسمية المولود بماجد أو الماجد وشكرا لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في التسمية بماجد أو بالماجد، لأن هذا ليس من الأسماء المختصة بالله سبحانه، بل هو من الأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وعلى غيره من خلقه. وإنما يحرم التسمية بما هو مختص به سبحانه مثل: الخالق والرحمن ونحوها، وانظر الفتوى رقم:
8726.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/14833)
هل تجب التسمية بـ (محمد) بناء على رؤيا
[السُّؤَالُ]
ـ[حلمت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلمته وقبلت يديه وأنا أبكي من المفاجأة ورزقني الله بولد وأريد تسميته (زيد) لأني أحب هذا الاسم كثيراً فهل يجب أن أسمي طفلي باسم (محمد) ؟ علماً بأني حلمت به قبل الولادة بشهر ونصف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم تسمية هذا الطفل باسم (محمد) ، سواء بسبب هذه الرؤيا أو بغيرها، إذ الأمر في جانب الأسماء واسع ما لم يرد فيه نهي، فلا مانع من تسميته زيداً.
ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، والشيطان لا يتمثل به، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولكن ذلك لا يكون إلا إذا كانت صفته هي نفس الصفات التي وردت في السنة النبوية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/14834)
لا يجوز التسمية بعبد النبي وما شابهه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الأسماء مثل: عبد النبي، وعبد الرسول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التسمي بمثل عبد الرسول وعبد النبي وما شابههما من الأسماء التي تتضمن التعبيد لغير الله عز وجل، لما فيها من غلو في الرسول صلى الله عليهه وسلم وإعطائه حقاً من حقوق الله عز وجل، وهو العبودية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/14835)
لا حرج في مناداة الطفل بدودو تحببا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي رزقت بطفل أسمته عبد الله وعندما تناديه تقول له دودو اسم الدلع حاولت نصحها وقلت لها إن عبد الله اسم من أسماء الله ولا يجوز أن تناديه إلا باسمه لكنها طلبت رأي الشرع حتى لا أفتي بدون علم وهل يجوز أن تناديه باسم عبد الله عندما يكون في الحمام.
ما رأيكم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مناداة الطفل بدودو على سبيل التدليل والتحبب، وليس في هذا اعتداء على اسم الله تعالى، إذ يجوز أن يدعى الطفل بأكثر من اسم، وقولهم دودو أو عبادي أو عبود كل ذلك راجع إلى لفظ "عبد" وليس إلى اسم الله عز وجل.
وأما أن تناديه بعبد الله وهو في الحمام فلا حرج عليها فيه. والذي ينبغي أن يعدل عنه هو أن يذكر الشخص اسم عبد الله وهو في الحمام، فلا ينبغي ذلك، صيانة لاسم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1423(13/14836)
الاسم الذي هم علي بن أبي طالب أن يسمي ابنيه به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأسماء التي كان علي بن أبي طالب يرغب بتسمية الحسن والحسين بها قبل أن يسميهما النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاسم الذي كان علي يرغب في تسميته ابنيه به هو: حرب، وذلك لما رواه الطبراني بسنده عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: كنت رجلاً أحب الحرب، فلما ولد الحسن هممت أن اسميه حرباً، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حرباً، فسماه الحسين، وقال: إني سميت ابني هذين باسم ابني هارون شبر وشبير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1423(13/14837)
تحنيك المولود سنة متبعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحنيك الصبي خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان سنة متبعة.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب (8/424) : السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر، بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا - يعني الشافعية: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله.
ويقصد بالحديث حديث أنس رضي عنه الذي رواه مسلم قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال: "هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فلاكهن، ثم فغر فاه، ثم مجه فيه، فجعل يتلمظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار التمر".
وباستحباب التحنيك قال عامة الفقهاء، ولا نعلم في ذلك خلافًا بينهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1423(13/14838)
أسماء بعض الصحابيات والتابعيات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى (نرين) في الحقيقة سميت بنتي الصغيرة بهذا الاسم وأريد منكم أسماء دينية قديمة للبنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط العامة في التسمية مع ذكر بعض الأسماء في الفتوى رقم: 10793، والفتوى رقم: 9594.
ونزيد هنا ذكر بعض أسماء الصحابيات أو التابعيات، ومن تلك الأسماء:
خولة وحبيبة وسلمى ودرة وأنيسة وحواء وبثينة وبشيرة وجمانة وجميلة وحسنة وحليمة ورمله ورميثة وريحانه وروضة وسعاد وسُعْدَى وسكينة وسناء وسمية وسنبلة وسهلة والشفاء وعاتكة وعَزَّة وليلى ومَسرَّة ونائلة ونُعْم ونفيسة إلى غير ذلك من الأسماء المذكورة في كتب التراجم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1423(13/14839)
هل يحلق شعر المولود الأنثى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلق شعر الأنثى عند الولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق شعر المولود الذكر في اليوم السابع من ولادته، والتصدق بوزنه ذهباً أو فضة سنة، ولمعرفة دليل ذلك راجع الفتوى رقم: 3182.
واختلف العلماء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه سنة كذلك قياساً على الذكر، ولعموم النصوص الواردة في سنية الحلق.
وذهب الحنابلة إلى كراهة حلق شعر المولود الأنثى، قال البهوتي في كشاف القناع: ويُحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه ورقاً. ا. هـ
والراجح -والله أعلم- أن السنية في حلق شعر المولود تعم الذكر والأنثى، لما سبق ذكره.
ولمعرفة كيفية الحلق راجع الفتوى رقم: 9399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1423(13/14840)
ما يستحب فعله عند قدوم المولود
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أريد معرفة ماذا يقول الشخص عند قدوم المولود من أدعية وآيات قرآنية أو أحاديث؟.
2- ماذا تقول الأم قبل أو أثناء أو بعد الولادة لأني كما أعرف أن ساعة الولادة ساعة مستجابة؟
3- هل توجد آيات أو أدعية تيسر عملية الإنجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك دليل - فيما نعلم - يدل على مشروعية قراءة شيء من القرآن، أو الأدعية عندما يولد الطفل، سواء من قبل الأم، أو من قبل الأب، أو من قبل غيرهما، ولكن على أبوي المولود أن يحمدا الله ويشكراه، ويسألاه أن يجعل مولودهما صالحاً مباركاً، وقرة عين لهما.
ويستحب تبشير من ولد له مولود وتهنئته بذلك والدعاء للمولود بالبركة، فقد بشرت الملائكة إبراهيم وزوجه بغلام عليم، كما بشرت زكريا بيحيى عليهما السلام.
قال ابن القيم رحمه الله: فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته، والفرق بينهما أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به".
وقال: ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سيئة الجاهلية، فإن كثيراً منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها.
وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بالمولود نذكرها إجمالاً، ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب تحفة المودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فمن تلك الأحكام:
1/ التأذين في أذن المولود اليمنى، والإقامة في إذنه اليسرى.
2/ حلق رأسه والتصدق بوزنه من الفضة.
3/ العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.
4/ إحسان تسميته.
5/ ختانه.
6/ الاهتمام بتربيته وتعليمه وتأديبه، لينشأ على الخير والصلاح.
وللمرأة أن تدعو قبل ولادتها أو أثنائها أو بعدها بما أحبت مما يناسب حالها، ولا نعلم دعاء خاصاً بكل حالة من تلك الحالات، كما أنه ليس هناك دليل يثبت أن ساعة الولادة ساعة إجابة، إلا أنه إذا تعسرت الولادة فهي مضطرة، ودعوة المضطر مستجابة، كما قال تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) [النمل:62] .
ومما ورد عن السلف مما ييسر الولادة ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب، ونصه: قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي - أحمد بن حنبل - يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال له: يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد، ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى عليه السلام على بقرة، وقد اعترض ولدها في بطنها، فقالت: يا كلمة الله، ادع الله أن يخلصني مما أنا فيه، فقال: يا خلاق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، خلصها. قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تشمه، قال: فإذا عسر على المرأة ولدها، فاكتبه.
وكل ما تقدم في الرقى، فإن كتابته نافعة، ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك في الشفاء الذي جعل الله فيه.
وقال ابن القيم: كتاب آخر لذلك يكتب في إناء نظيف: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ) وتشرب منه الحامل، ويرش على بطنها. ا. هـ.
وليس هناك أية، أو حديث، أو دعاء معين ييسر عملية الإنجاب، وإنما ييسر ذلك عموم الدعاء، كما فعل زكريا فاستجاب الله له دعاءه، ووهب له يحيى على كبر، قال الله تعالى: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء:89-90] .
وقال تعالى: (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [مريم:2-9] .
فكون الله عز وجل يجعل العاقر تنجب أمر هين، ولكن يحتاج المسلم أن يبذل السبب في ذلك، وهو الدعاء، أو الذهاب إلى الطبيب، مع التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/14841)
الأسماء المكروهة والممنوعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأسماء المكروهة في الإسلام؟ وهل اسم شهاب الدين مكروه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجماع الأسماء المكروهة والممنوعة يرجع إلى الأمور التالية:
1- أن يكون فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
2- أن يكون مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات، كالرحمن والعليم وملك الملوك.
3- أن يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن.
4- أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كزوزو وميمي.
5- ما فيه تزكية للنفس كبرة.
ولمزيد فائدة راجع كتاب ابن القيم (تحفة المودود) ، وكتاب الشيخ بكر أبو زيد (تسمية المولود) .
وراجع الفتوى رقم: 5444.
وراجع لحكم التسمية بشهاب الدين الفتوى رقم: 8900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/14842)
ابن الزنى ... حكمه ... ونسبته ورعايته ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه (عافانا الله جميعا) وأرادا أن يتزوجا بعد أن تابا توبة نصوحاً. وبما أنه لا يجوز أن يظهرطفل الزنا على محارم الرجل. السؤال هو أين سيعيش هذا الطفل علما بأنه لا ذنب له فيماحصل هذا إذا علمنا أن هذا الرجل لا يستطيع أن يرسله إلى حضانة أو ماشابه ذلك وحتى وإن فعل فانه سيأتي يوم ويعلم ما حصل. والسؤال الآخر هل يجوز أن ينسب هذا الطفل لأبيه.إذا كانت الإجابة لا فلمن يكون نسبه وجزاكم الله خيرا.
ملاحظة: أضع بين أيديكم هذه الأسئلة وكلي يقين بأن تحذير القرآن بالابتعاد عن الزنا له حكمة عظيمة ومن بينهامايتسببه الزنا من مشاكل جسيمة وأعتقد أن أسئلتي واحدة من بين المشاكل العديدة الناتجة عن هذه الفاحشة. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها، فلا يجوز له أن يتزوجها حتى يتوبا إلى الله سبحانه توبة نصوحاً، وإذا كانت حاملاً من الزنى لا يجوز لهما أن يتزوجا حتى تضع وتطهر، لئلا يختلط النكاح بالسفاح، وهذا على الراجح من قولي العلماء، وولد الزنى ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة، تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية، والتعصيب، والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة، لأنه ابنها حقيقة، ولا خلاف في ذلك. أما نسبة الولد إلى (أبيه من الزنى) فهي غير جائزة عند جمهور العلماء، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة حيث قالوا: إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، فلا بأس أن يتزوجها، وليستر عليها، والولد ولده ينسب إليه. والراجح هو قول الجمهور، فإن تعذر نسبة الولد إلى أمه فيختار له اسم يناسب حاله مثل: عبد الله بن عبد الرحمن، أو محمد بن عبد الرحمن، وإن كانت أنثى تسمى بما يناسب حالها أيضاً: مثل: بنت عبد الله أو عبد الكريم، وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن ينسب إلى عائلة معينة، أو إلى رجل معين مدعياً أنه أبوه، وهو في الحقيقة ليس كذلك لأدلة كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر" رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" رواه البخاري ومسلم.
أما قول السائل: (أين سيعيش هذا الطفل علما بأنه لا ذنب له فيما حصل؟..إلخ) فالجواب عنه هو: أن أمه ملزمة برعايته، وتربيته، وعليه، فإنه سيعيش معها، وإن تم إرساله إلى ملجأ أو حضانة، فلا بد من متابعته ورعايته، والإنفاق عليه، لأنه لا ذنب له فيما حصل، حيث إنها جناية أمه مع من فعل بها ذلك، وعليها أن تتحمل نتيجة صنيعها، ولا يجوز أن يحمل الإسلام وأحكامه السمحة من ذلك شيئاً.
وكون الولد أو غيره قد يعرف حقيقة ما حصل، وأن (الولد ولد زنى) يدلنا على بشاعة الزنى وقبحه، وأن الفضيحة والعار يلحقان الزناة في الدنيا والآخرة في أغلب الأحوال.
وهذا لا يعني أننا لا نسعى إلى عدم إطلاع الولد على أنه ابن زنى، بل علينا أن نسعى جاهدين على أن لا يطلع على ذلك، فنقول له على سبيل التورية: أبوك رجل اسمه عبد الرحمن، فإذا قال لنا: أين هو؟ فنقول له: رحِّم عليه؛ رحمة الله عليه.
وفي المعاريض مندوحة عن الكذب.
وعلى كل، فإن على من ابتلي بالزنى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة عسى أن يتوب الله عليه، وعسى أن يستره في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(13/14843)
حكم التسمية بـ (رحمة)
[السُّؤَالُ]
ـ[رزقني الله بمولودة وسميتها رحمة هل يجوز تسمية هذا الاسم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز تسمية البنت (رحمة) .
والأولى تركه، لأنه يقال: أعندك رحمة؟ فيقال: لا. فتشمئز القلوب من ذلك.
وقد أخرج مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا" وفي رواية له قال: "لا تسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً" وهذا النهي حمله الشافعية والحنابلة وغيرهم على الكراهة، لما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "وكان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح" ولم يرد أنه غير اسمه.
وقال ابن هبيرة -رحمه الله- في حديث سمرة بن جندب: لا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فتقول: لا.
فربما كان طريقاً إلى التشاؤم والتطير، فالنهي يتناول ما يطرق إلى الطيرة، إلا أن ذلك لا يحرم لحديث عمر: "أن الآذن على مشربة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له رباح" رواه مسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وفي معنى هذا: مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة، وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربع موجود فيها، فإنه يقال: أعندك خير وسرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به، وتدخل في باب المنطق المكروه، ومثله (رحمة) كما سبق.
وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم: "أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبنافع، وبنحو ذلك، ثم سكت بعد عنها، ثم قبض، ولم ينه عن ذلك" فمحمول على أن جابر لم يعلم بالنهي، وعلمه سمرة بن جندب، والمثبت مقدم على النافي.
أو يحمل على أن النهي الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي التحريم دفعاً للحرج والمشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(13/14844)
حكم التسمي بـ (جنة)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل روسي أسلم ويريد أن يسمي نفسه جنة فهل يجوز أن يتسمى بهذا الاسم.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم".
وعليه، فلا حرج في التسمي بكلمة (جنة) لأنها كلمة حسنة المعنى، محببة إلى آذان المسلمين وقلوبهم، ولو تسمى هذا الرجل بعبد الله أو عبد الرحمن، لكان ذلك أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(13/14845)
حكم تغيير اسم الوالد بعد موته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اسمه عبد الحسين مات وترك ابنا، هل يجوز للابن أن يغير اسم أبيه ويطلب ذلك عند الجهات القضائية؟ وإذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز له أن يغيره إلى غير اسم عبد رب الحسين؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسمية بـ (عبد الحسين) لا تجوز لأنها من التعبيد لغير الله، ومن سمي بهذا الاسم وجب عليه تغييره، ونظراً لأن الاسم لأبيك وليس لك، فلا يلزمك تغييره، ولكن لا مانع شرعاً من تغييره -إن أمكن- ولا يلزم تغييره إلى (عبد رب الحسين) بل لك أن تختار ما شئت من الأسماء الحسنة، كعبد الله، عبد الرحمن، ومحمد، وأحمد، وحارث، وهمام، وأسماء الأنبياء، والصالحين.. إلخ. على أن تتجنب ما فيه تزكية للنفس مثل: ملك الأملاك، وشاه شاه، وتقي، ومخلص، وهكذا، وأن تتجنب ما فيه قبح كحرب، وشهاب.. إلخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب لأن فيه تزكية. رواه البخاري ومسلم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن أخنع اسم عند الله تعالى: رجل تسمى ملك الأملاك" وفي رواية لمسلم: "أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه: رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله" قال سفيان بن عيينة: (ملك الأملاك) مثل: شاهان شاه. كما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاباً إلى هشام وحرباً إلى سلم. رواه أبو داود. ولمزيد من التفصيل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1640 و 9196 و 2738
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1422(13/14846)
التسمية بـ: سندس، وأفنان، وإستبرق
[السُّؤَالُ]
ـ[يلجأ الكثير من الناس إلى التسمية بأسماء ورد ذكرها في القرآن مثل سندس وإستبرق وأفنان وغير ذلك من الأسماء علما بأن المتصفح للتاريخ الإسلامي يجد أنها معدومة أو نادرة ويستعاض عنها بالأسماء العربية الشائعة مثل محمد وأحمد وأسامة وغير ذلك ما حكم التسمية بأسماء ورد ذكرها في القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في وضع الأسماء هو الجواز، ما لم تكن تقتضي محذورا شرعياً، كتعبيد لإنسان، أو تعظيم لكفرة، أو فسقة، أوكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة، أو أخلاق مذمومة، وبناء على هذا فإن التسمية بالأسماء المذكورة في السؤال لا حرج فيها، ولا يلزم لجواز الأسماء أن تكون متعارفة متوارثة. مع التذكير بأن أفضل الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن، وما جاء في معناهما، كما ننبه أيضاً إلى أن ما كان من الأسماء يقتضي تعظيماً، أو تفخيما، فلا تنبغي التسمية به، لقوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) [النجم:32] وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1422(13/14847)
أحب الأسماء إلى الله (ذكورا وإناثا)
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله
تحية وبعد:
أحب الأسماء لله ورسوله من الذكور ما عّبد وحمّد كما قال صلى الله عليه وسلم" خير الأسماء ما عبّد وحمّد" وماذا بشان الإناث؟ أي الأسماء أحب لله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الذي ابتدأ به السائل سؤاله هو ما في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن." وأما اللفظ الذي ذكر السائل فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع الجواب رقم:
1206
وأما أحب أسماء الإناث إلى الله تعالى ورسوله، فلا شك أن أسماء بناته صلى الله عليه وسلم فاطمة، وزينب، وأم كلثم، ورقية، من أفضلها، وكذلك أسماء زوجاته، ولا سيما زينب، فقد اختار التسمية بها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيَّر إليها أسماء من تسمين بأسماء أخرى، مثل: برَّة، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بم نسميها؟ قال: "سموها زينب" رواه مسلم.
وكانت زينب بنت جحش تسمى برة، فسماها صلى الله عليه وسلم زينب، كما أن جويرية بنت الحارث كانت أيضاً اسمها برة، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1422(13/14848)
حكم التسمي ب (نبراس) و (إيثار)
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن أسماء أولادي، الولد اسمه (نبراس) والبنت اسمها (إيثار) . أود أن أعرف إن كنت قد اخترت خير الأسماء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأفضل الأسماء: "عبد لله وعبد الرحمن" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" رواه مسلم زاد أبو يعلى: "والحارث" ويجوز التسمي بكل اسم حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فحسنوا أسماءكم" رواه أحمد، وأبو داود.
"ونبراس" و "إيثار" اسمان حسنان، فالنبراس: هو المصباح، والإيثار: هو تقديم الغير على النفس، وقد مدح الله الأنصار في محكم كتابه فوصفهم بهذا الوصف فقال: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر:9]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1422(13/14849)
التسمي برانيا ورندا
[السُّؤَالُ]
ـ[بعثت سؤالي الأول ولم تصلني الإجابة سؤالي: عندي بنتان سميتهما رانيا ورندا. هل هذان الاسمان مقبولان في الإسلام. الرجاء إجابتي بسرعة.
الله يحفظكم وجميع الأمة.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يسمي المسلم أولاده: بنين وبنات بأسماء حسنة، فيسمي أبناءه بعبد الله، وعبد الرحمن، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن".
ويسميهم كذلك بأسماء الأنبياء، كمحمد، وأحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، ونحو ذلك.
ويسمي بناته بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كفاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وأسماء زوجاته، كخديجة، وعائشة.
أو بالأسماء الحسنة الأخرى، كمريم، وهاجر، ونحو ذلك مما تسمى به الصالحات.
وإن سمى المسلم أبناءه، أو بناته بغير ذلك، فلا حرج ما لم يتضمن الاسم محذوراً شرعياً، كتعبيد الإنسان لغير الله تعالى، وكتضمنه لتعظيم الكفرة الملحدين، أو الزنادقة الضالين، وكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة، أو أخلاق مذمومة، ونحو ذلك.
وبناء على ذلك فإذا كان الاسمان المذكوران لا يقصد بهما شيء مما تقدم، فلا حرج بالتسمية بهما. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1422(13/14850)
تعيين كيفية حلق رأس المولود لم يرد في السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما كفية حلق شعرالمولود، وهل يجوز التصدق بوزنه بدون حلقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الشعر وإماطته فقط دون تبيين الكيفية التي يزال بها، ففي الموطأ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلق وتصدق بوزنه فضة"، وقوله: "أميطوا عنه الأذى" يعني بذلك الأذى الشعر، ولكن الغالب في الحلق أن يكون بالموسى، أو ما يقوم مقامه مما يكون أرفق بالغلام، ويستلزم أمره صلى الله عليه وسلم بالتصدق بوزن الشعر فضة أو ذهباً، أن يكون قد حلق، إذ لا يعقل وزنه دون حلقه، وإنما ذلك حرز وتخمين.
ومع ذلك، فإن الظاهر - والله أعلم - أنه لا مانع من التصدق بما يزنه شعر المولود عادة، (كدرهم أو بعضه) مثلا كما في الحديث، لأن حلق الشعر والتصدق بزنته كل منهما سنة، فإذا لم تفعل واحدة منهما، فلا مانع من فعل الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1422(13/14851)
حكم التسمية بـ (نور الله) وأشباهه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأى فضيلتكم في تسمية المولود باسم نور الله أو نور الإله؟ وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسمي باسم مضاف إلى اسم من أسماء الله مكروه كراهة شديدة، ما لم يكن الاسم الأول (المضاف) متضمنا تعبيداً، كعبد الله، وأمة الله، وعبد الرحمن، وأمة الرحمن، ونحو ذلك..، لما فيه من تزكية المسمى، والكذب، ولإيهامه محذوراً وهو الاشتراك مع الله في المعنى المضاف، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
وقال النووي في المجموع: مما تعم به البلوى، ووقع في الفتاوى التسمية بست الناس، أو ست العرب، أو ست القضاة، أو بست العلماء ما حكمه؟ والجواب: أنه مكروه كراهة شديدة، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث: "أوضع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك" ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب، ولأنه كذب. انتهى.
ولا شك أن من سمى نفسه مثلاً: بنور الله، فقد زكى نفسه بذلك، ودل اسمه على كذب، وأوهم محذرواً. ولما ينبغي أن يسمى به من الأسماء يراجع الجواب رقم: 1640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/14852)
حكم التسمية بـ (آية) و (إيمان)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن نسمي بناتنا بمثل هذه الأسماء (إيمان / آية) ؟ وما الأسماء التي يُكره التسمية بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من الأسماء يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا تنبغي التسمية به لأن الله تعالى يقول: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (لنجم:32)
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: "لا".
كما نهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية الجارية برة، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بم نسميها؟ قال: سموها زينب" رواه مسلم.
أما بخصوص التسمية ب (آية) فلا نرى به بأساً، إذ كل إنسان آية من آيات الله الكونية.
أماالتسمية ب (إيمان) فالظاهر أنها لا تسلم من المحظور المتقدم، إذ قد يسأل السائل: أثم إيمان؟ فيقال: لا. فهو كرباح.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1422(13/14853)
الآذان في أذن المولود سنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما يقال عند ولادة طفل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه: المغني (11/120) : (فصل: قال بعض أهل العلم: يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد، لما روى عبد الله بن رافع عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له مولود أخذه في خرقة فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى وسماه. وروينا أن رجلاً قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن له: ليهنئك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟! فقال: كيف تقول:؟ قال: قل: بورك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.
ويستحب أن يحنك بتمرة تمضغ له، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال:" ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في (أي: فم) الصبي يتلمظها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى حب الأنصار التمر". ولمعرفة المزيد عن أحكام المولود ينظر: كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن قيم الجوزية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(13/14854)
حكم التسمية بـ (شهاب الدين) وأمثاله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل اسم شهاب الدين حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بحث الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه النافع (معجم المناهي اللفظية) ص 92 الألقاب المضافة إلى الدين، فقال:
(المتحصل من كلام أهل العلم في التلقيب مضافاً إلى الدين، سواء للعلماء أو السلاطين أو خلافهم من المسلمين أو غيرهم ما يلي:
أولاً: أن هذا من محدثات القرون المتأخرة، من واردات الأعاجم على العرب المسلمين، فلا عهد للقرون المفضلة بذلك، لا سيما الصدر منها.
ثانياً: حرمة تلقيب الكافر بذلك.
ثالثاً: ويلحق به تلقيب المبتدع والفاسق والماجن.
رابعاً: وفيما عدا ذلك مختلف بين الحرمة والكراهة والجواز، والأكثر على كراهته، في بحث مطول تجده في المراجع المثبتة في الحاشية، والله أعلم) . انتهى.
وأما التسمية بشهاب فقال الخطابي رحمه الله: (الشهاب: الشعلة من النار، والنار عقوبة الله سبحانه، وهي محرقة مهلكة) .
وروى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل أنت هاشم". نقلاً عن معجم المناهي اللفظية ص:319.
ومن هذا يعلم أنه لا ينبغي التسمي، ولا التلقيب بشهاب الدين، لأن أكثر العلماء على أن اللقب المضاف إلى الدين مكروه، ولو كان: نور الدين، أو ناصر الدين، فما بالك إذا انضم إلى ذلك أن المضاف هو لفظ شهاب، وقد علمت ما فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(13/14855)
حكم التسمية بالأسماء التي تطلق على الله سبحانه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حرام أن يسمي الشخص طفله باسم كريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز تسمية المولود باسم كريم، كما تجوز التسمية بأي اسم من الأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى، وعلى غيره، مثل: عليّ، ورشيد، وبديع، ورحيم، ونحوها، قال ابن عابدين: (وظاهره الجواز ولو معرفاً بأل) ، قال الحصكفيّ (يُراد في حقنا غير ما يُراد في حق الله تعالى) .
والذي تحرم التسمية به كل اسم يختص به جل وعلا، مثل: الخالق، الرحمن، القدوس، الأول، الآخر، الباطن، ونحوها.
والأولى إضافة كلمة (عبد) قبل الاسم، فجمهور الفقهاء على استحباب التسمية بكل معبد مضاف إلى الله سبحانه، كعبد الله، وعبد الكريم، وعبد الغفور، فقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن "، وروى مثله أبو داود من حديث أبي وهب الجشمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/14856)
الأسماء التي فيها تفخيم وتعظيم منهي عنها.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الأسماء المكروهة في الإسلام والممنوعة. رباح، نجاح، أبرار، يقال بأن هذه الأسماء مكروهة، وهل اسم خلود للفتاة جائز، علماً بأن اسم خالد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل التسمية باسم نائلة جائز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الاسم يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا ينبغي التسمية به، لأن الله تعالى يقول: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) [النجم: 32] وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحاً فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون فيقول: لا".
وكذلك الاسم برة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بم نسميها؟ قال: سموها زينب " رواه مسلم.
أما اسم أبرار فلا نعلم فيه نهياً وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم بأهل البر منكم) يجعل في النفس منه شيئاً.
وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أسماء بعض زوجاته رضي الله عنهن، كزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وكان اسم كل واحدة منهمن برة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وبهذا يعلم أن هذه الأسماء ينبغي تجنبها.
وأما تسمية خلود فالظاهر جواز ذلك لأن الخلود في ذاته نسبي، وهو هنا التفاؤل بطول البقاء، والكلمة نفسها تدل على عدة معان، منها الميل إلى الشيء والسكون إليه. فلا نرى حرجاً في التسمية به. وكذلك اسم نائلة فإن فيه معنى التفاؤل بنيل المطلوب، مثل اسم صالح ومعاذ ونحوهما، فلا حرج فيه إن شاء الله. وننبه إلى أن من حقوق الولد على والديه أن يُسَمَّى باسم حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(13/14857)
حلق شعر المولود ذكرا كان أو أنثى من السنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلق شعر المولود؟ وهل صحيح أن الحلق سنة للصبي فقط وليس للبنت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة، وليس بواجب، ثم إن فيه فائدة يذكرها أهل الطب وهي أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس.
ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة، لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء.
وكيفية التصدق الآن أن تقوّم الفضة ويتصدق بثمنها. وأما إذا فات موعد العقيقة وهو اليوم السابع فله أن يذبحها يوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي الحادي والعشرين فإن فات فلا تشترط الأسابيع، وكذا الحلق قياساً على الذبح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1421(13/14858)
السنة في تسمية الأولاد واختيارها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم تسمية الأولاد بأسماء من القرآن مثل سندس وإستبرق وآية ... وهل يجوز تسمية البنت باسم ملاك، وما هي الطريقة الصحيحة لتسمية الأولاد. وهل يجب التسمي بأسماء الصحابة أم يجوز أخذ الأسماء من القرآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يسن تسمية الولد في اليوم السابع من الولادة، أو يوم الولادة نفسه كما ذكره النووي في الأذكار. ويسن أن يكون الاسم حسناً للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم ". وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لخبر مسلم في صحيحه: " أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن". وفي أبي داود: "وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة ". فمن هذه الأحاديث وما في معناها يستفاد الندب إلى التسمي بكل اسم يكون معناه حسناً كأسماء الأنبياء والملائكة، وأسماء الجنة وما فيها لحسن معناها، وما ذكر السائل من تسمية البنت ـ (ملاك) فلا بأس به لعدم قبحه، والأفضل للإنسان أن يسمي أولاده بأسماء الأنبياء والصالحين، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كما ذكره الفقهاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدل الاسم القبيح باسم حسن، كما روى أبو داود: " أنه غير اسم عاصية، وقال: أنت جميلة ". والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/14859)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت خالتي بإرضاع أختي من أمي سنة كاملة، وقامت أمي بإرضاع ابن خالتي أيضاً في نفس الوقت لمدة سنة كاملة طبعاً في نفس الوقت مما يعني بأن عدد الرضعات أكثر من خمس متفرقات مشبعات، فهل هذا يعني غير أنهم إخوة (أي أختي وابن خالتي) ، إنني أيضاً أصبحت أخاً لأبناء وبنات خالتي والعكس، الرجاء الرد لما للموضوع من أهمية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأختك إن كانت رضعت في سن الرضاع أي في الحولين خمس رضعات من خالتك فهي أخت لكل أبناء وبنات خالتك ولكل أبناء وبنات زوج خالتك -الذي ثار اللبن من وطئه- من غير خالتك إن كان له أبناء من غيرها، وأما أنت فلا علاقة لك بالأمر.
وابن خالتك إن كان قد رضع من أمك بالوصف الذي سبق ذكره فهو أخ لك ولكل إخوانك وأخواتك، وأما بقية أبناء خالتك فليسوا إخواناً لك، وانظر الفتوى رقم: 49598، والفتوى رقم: 49102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1425(13/14860)
الرضاع معتبر بالنسب، وقول البخاري بنشر الحرمة بغير ذلك لا يقدح فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو تعليقكم عن هذه الرواية: أفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة قال السرخسي في المبسوط: ولو أن صبيّين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع، لأن الرضاع معتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. المبسوط 30|297، 1|139. فكيف أفتى الإمام البخاري بهذه الفتوى وهل تراجع عنها أم ماذا؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر هذه الرواية عن الإمام البخاري الإمام السرخسي في المبسوط 298/30 والإمام محمد بن محمد البابرتي صاحب العناية 3/457 والإمام كمال الدين بن الهمام في فتح القدير 3/462 ولا نعلم هل صحت هذه الفتوى عن البخاري أصلاً؟ وعلى افتراض أنها صدرت منه هل تراجع عنها أم لا؟
ومما لاشك فيه أن الإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، ولا يقدح في علمه وفقهه ودرايته أن يكبو في مسألة، وهذا طبع البشر فما من عالم جليل القدر إلا وله زلة تُغمر في بحر حسناته، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ورحم الله الإمام مالك حيث قال -وهو يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/14861)
الحكمة في جعل الرضاعة حولين كاملين
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بأن تكون الرضاعة حولين بالضبط؟ هل هذا من الغيبيات أم هناك دليل واضح؟ أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال أهل العلم في تفسير الآية المشار إليها: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 233}
أي وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين قمريتين كاملتين، لمن أراد إتمام الرضاعة، ويجب على الآباء أن يكفُلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن، على الوجه المستحسن شرعًا وعرفًا؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا قدر طاقتها، ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما.. فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما، إذا تراضيا وتشاورا في ذلك؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود. كما هو مبين في قوله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة: 233} يعني إذا أراد أن يفصل المولود عن رضاعة أمه.
ومضمون الآية أن على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأبو الرضيع إتمام الرضاعة، وإلا فلا حرج عليهما، والحولان هما المدة التي يستغني فيهما الطفل عادة عن لبن أمه بالطعام، وربما استغنى بالطعام قبل هذه المدة، ويختلف ذلك باختلاف البيئات.. ولذلك لم يلزم القرآن الكريم الأبوين بهذه المدة بالضبط وإنما قال: فإن أرادا فصالاً.. الآية.
والجمهور على أن الحولين غاية لإرضاع كل مولود. وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، وأن ما بعدهما لا حاجة إليه، فلذلك لا يجاب إليه طالبه.
وهذا ما يظهر من معنى الآية، ويمكن أن يكون لها معنى آخر يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، فالقرآن لا تنقضي عجائبه..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(13/14862)
هل يلزم الزوجة شرعا إرضاع طفلها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي زوجة تعمل قابلة عندها بنت صغيرة حرمتها من الحليب بسبب العمل، أنا لم أرض على هذا العمل، الزوجة رفضت التوقف عن العمل فهل إذا طلقتها أنا ظالم علما بأن عندي أربعة أولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في أصله مباح، فلو طلق الرجل زوجته ولو من غير سبب لا يكون بذلك ظالماً لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61804.
والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم الزوجة شرعاً إرضاع طفلها سواء كانت هذه الزوجة تعمل أم لا، إلا إذا تعين عليها إرضاعه لجريان العرف بأن الأم ملزمة بإرضاع ولدها أو لكونه لم يقبل ثدي غيرها أو لنحو ذلك من أسباب، وراجع في ذلك الفتاوى ذالت الأرقام التالية: 24739، 31165، 43541.
وأما بخصوص العمل فمن حق الزوج منع زوجته من العمل ما لم تكن قد اشترطت عليك ذلك عند عقد النكاح، وإذا امتنعت عن ترك العمل تعتبر امرأة ناشزاً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 68995.
وننصحك بمحاولة التفاهم مع زوجتك بخصوص هذه المشكلة، وينبغي الحذر مما قد يؤدي إلى الشقاق أو الفراق، خاصة وأن الله تعالى قد رزقكما هؤلاء الأولاد، وفي فراق الأبوين من الآثار السلبية على الأولاد ما لا يخفى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/14863)
قول الفقهاء فيمن يجب عليه استرضاع الطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إرضاع الأم لطفلها؟ هل يجوز أن ترفض الأم إرضاع الطفل أو تفطمه في فترة مبكرة بدون أسباب شرعية؟ وهل الزوج ملزم بتوفير مرضعة للطفل مع وجود أم الطفل في عصمة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم، فيمن عليه رضاع الطفل من أبويه، فمذهب الشافعية والحنابلة أن استرضاع الطفل يجب على أبيه، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، سواء كانت شريفة أو دنيئة، وسواء كانت في عصمة أبي الطفل أم لا.
إلا إذا لم يوجد غيرها من المرضعات أو لم يقبل الولد ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيتعين عليها حينئذ، ودليل وجوب الاسترضاع على الأب دون الأم، قوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق:6] .
وبناءً على هذا الرأي المعضد بالآية الكريمة، فإنه يجوز للأم رفض رضاع ولدها في فترة مبكرة بدون أي سبب، ويجب على أبيه استئجار من ترضعه ولو كانت أم الصبي في عصمته، إلا إذا كان في رفضها رضاعه تعريضه للهلاك، فيتعين عليها حينئذ إنقاذ روحه، كما تقدم.
ولها أن تأخذ من ماله أو مال أبيه أجرة مثلها على الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/14864)
مذاهب الفقهاء في قبول شهادة المرضعة على الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[يعتقد والدي بأنه ربما قد سمع من أخته أنه رضع منها الذي بموجبه يحرم علي الزواج من أحد أبنائها، وذلك بحكم أنهم أعمامي من الرضاعة، ولكني متزوجة من أحدهم، مع العلم بأن بنات عمتي (أخوات زوجي) ينفين هذه الواقعة تماما، ويؤكدن أن الرضاعة كانت بأن أرضعت جدتي أبي مع أخت زوجي، كما لم نجد بالعائلة من سمع بأي من هذا الحديث أبداً. فما حكم زواجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك قد تحقق من تصريح عمتك بأنها قد أرضعته خمس رضعات مشبعات فأكثر قبل نهاية الحولين، فالرضاع ثابت بذلك عند الحنابلة خلافاً لجمهور أهل العلم فلا يثبت عندهم بخبر المرضعة وحدها، أما إذا لم يتحقق والدك من خبر أخته (عمتك) فلا يثبت الرضاع المذكور عند الحنابلة ولا غيرهم، ففي الموسوعة الفقهية: تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها لحديث عقبة، لأنه فعل لا يحصل به لها نفع مقصود، ولا تدفع به ضرراً، فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها، وإلى هذا ذهب الحنابلة، وقال الشافعية والمالكية: تقبل مع غيرها، ولا تقبل وحدها، واشترط الشافعية لقبول شهادتها فيمن يشهد أن لا تطلب أجرة، فإن طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل للتهمة، وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، فلا يكفي قول الشاهد بينهما رضاع. بل يجب ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات، كأن يقول: أشهد أن هذا ارتضع من هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين أو قبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلك. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وبناء على ما تقدم فإن لم يتحقق والدك من الخبر فنكاحك صحيح، وإن تحقق من خبرها فنكاحك صحيح عند الجمهور أيضاً باطل يجب فسخه عند الحنابلة، وقد ذكرنا رجحان هذا المذهب، وذلك في الفتوى رقم: 77573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1430(13/14865)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم ابن عمتي لخطبتي، ولكن أمي رفضت؛ لأنها تقول إنه لا يجوز لي؛ لأنها أرضعت أخته التي تكبره بخمس سنوات، وكان عمرها ثمانية أشهر، فأرضعتها مع أخي الذي يكبرني بـ 11سنة. سؤالي هو: هل أصبحنا إخوة من الرضاعة ويحرم علينا الزاوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن عمتك لا يكون محرماً لك، ولا يحرم عليك الزواج منه لكون أمك قد أرضعت أخته.
يقول الشيخ الدردير في شرحه لخليل: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.
وإنما يحرم عليك الزواج منه إذا وجد بينك وبينه سبب للمحرمية، كاشتراككما في الرضاع من امرأة واحدة، أو لكونك قد رضعت من لبن أمه أو لبن زوجة أبيه وهو ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، أو رضع هو من لبن أمك أو لبن زوجة أبيك من غير أمك. والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(13/14866)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت خطبها مني ابن أخ لي من أمي، والمشكل أن كل إخوته الذين هم أكبر منه سناً أرضعتهم أمي إلا هو. فهل يجوز أن يتم هذا الزواج أم يحرم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لابن أخيك الزواج من ابنتك إذا لم يكن رضع من لبن أمها أو من لبن أبيها من غير أمها، ولم تكن هي رضعت من لبن أبيه أو من لبن أمه من غير أبيه، ولم يشترك في الرضاع معها من امرأة واحدة، ولم يوجد بينهما سبب رضاع من جهة أخرى.. ولا يحرمها عليه كون إخوته قد رضعوا من أمك.. والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(13/14867)
من أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمي أخ لأختي في الرضاعة. فهل يعتبر أخاً ومحرماً لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فسؤالك يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون ابن عمك أخاً من النسب لبنت هي أختك من الرضاعة.
الثاني: أن يكون أخاً من الرضاعة لأختك من النسب. وفي كلتا الحالتين لا يصير محرماً لك.
قال الشيخ خليل: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه.
وقوله خاصة يعني دون أصوله وإخوته وأخواله وأعمامه، وأما فروعه فهم داخلون في التقدير معه.
وإنما يمكن أن يكون ابن عمك هذا محرماً لك إذا كنت قد رضعت من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه، أو رضع هو من لبن أمك أو لبن أبيك من غير أمك، أو اشتركت معه في الرضاع من امرأة واحدة، أو رضع أحدكما من لبن يجلب المحرمية للآخر.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/14868)
من أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص علم بعد زواجه أن خال زوجته رضع من أمه على أخته، وكذلك أخته رضعت من أم خال زوجته السؤال: هل تحرم زوجته عليه أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور لا تحرم عليه زوجته لكون خالها قد رضع من أم هذا الرجل، كما لا يحرِّمها عليه كون أخته قد رضعت من أم خال تلك الزوجة، فهاتان الصورتان ليستا من الرضاع الذي يثبت به التحريم، قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه، وقوله خاصة يعني: أن أصوله وإخوته وأعمامه وأخواله لا تحصل لأي منهم محرمية بسبب ارتضاعه هو، وأما فروعه فيحصل لهم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/14869)
من أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خالة رضعت مع ابن عمها رضاعة متبادلة من أميهما. هذه أرضعت هذا وهكذا، المهم هل يصبح هذا أخ لأمي التي تكبره سنا؟ وهل أكون أنا محرمة عليه مع أنه قبل زمن قد خطبني والآن أنا متزوجة ولا أدري ماذا أفعل؟ أفيدوني رحمكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خالتك شقيقة لأمك أو أختاً لها من جهة الأم، وابن عمك قد رضع معها من أمها فإنه يكون خالك من الرضاع، لأنه رضع من جدتك فأنت محرمة عليه، وإن كانت خالتك أختاً لأمك من جهة الأب ورضع ابن عمك من أمها من غير لبن ذلك الأب فليس من محارمك إذا لم يوجد سبب رضاع من جهة أخرى. وبالتالي فلا تحرمين عليه، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(13/14870)
من تزوج أخته من الرضاع يفسخ نكاحهما والأولاد يلحقون به
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج امرأتين، وأنجب من المرأة الأولى أربعة أولاد، من والدتي سبع بنات وولد. المهم أن والدتي أرضعت ابنة أختها، وخالتي أرضعت أخي رضاعة كليهما مشبعات. هل الآن تصبح أختنا جميعا والآن أخي من والدي متزوجها. فهل تصبح أخته أم لاشيء عليهما وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت خالتك التي رضعت من أمك صارت أختا من الرضاع لكل أولاد خالتها التي أرضعتها، كما تصير أختا من الرضاع لإخوتك من أبيك إذا كان هذا الرضاع بلبن أبيك أي بلبن ناشئ عن وطئه وهو ما يسميه الفقهاء بلبن الفحل، فإذا كانت أمك قد أرضعت بنت خالتك بلبن أبيك فقد صارت هذه البنت أختا لكل إخوتك من أبيك، ولا يضر كون المرضعة ليست أمهم، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وراجع في ذلك الفتويين: 39879، 52835.
والذي فهمناه من السؤال أن أحد إخوانك من أبيك قد تزوج هذه البنت، وعليه فالواجب فسخ النكاح فورا والأولاد لاحقون بالزوج كما تقدم في الفتوى رقم: 18149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(13/14871)
زواج الرجل من فتاة أخته رضعت مع أخيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من فتاة ولكن لي أخت صغيرة رضعت مع أخي هذه الفتاة، ولكن أنا لم أرضع من أمها ولا هي رضعت من أمي، فهل الزواج جائز أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج بتلك الفتاة، ولا يحرمها عليك رضاع أختك الصغيرة مع أخيها إذا لم يكن هناك مانع آخر كرضاع بينكما من جهة أخرى، بحيث لم ترضع من لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أبيك من غير أمك، ولم تشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(13/14872)
حكم زواج الرجل بمن رضعت من أخته ولا يعلم عدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ المحترم حفظه الله:
أنا رجل لدي أخت ليست شقيقة بل من والدتي، وقد أرضعت بنت خالتي مع بنتها الكبرى، ولكننا لا نعلم عدد الرضعات لأن أختي قد توفيت منذ فترة، وأنا الآن أود الزواج من بنت خالتي التي رضعت من أختي غير الشقيقة. فهل يجوز لي ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تتحقق من كون أختك قد أرضعت بنت خالتك خمس رضعات مشبعات فلا يحرم عليك الزواج منها، لأن الأصل عدم التحريم حتى يحصل يقين بذلك، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين عدم الزواج منها خروجا من خلاف أهل العلم كالمالكية والحنفية القائلين بكون الرضاع يثبت بوصول اللبن إلى جوف الرضيع ولو مرة واحدة، ولكن الراجح مذهب الحنابلة والشافعية وهو ثبوت التحريم بخمس رضعات مشبعات، وراجع في ذلك الفتويين: 52835، 37587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(13/14873)
يحرم الزواج من بنت الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا في مسألة هامة وعاجلة، وهي أنه يوجد أخوان اثنان ولديهم أبناء وبنات، ويذكر أن أحد الأخوين قام بخطبة وعقد نكاح لابنه من بنت أخيه، حيث إن العريس قام بالرضاعة من جدته التي هي أم لأبيه رضاعة كاملة ومستوفية، هل يصح الزواج ببنت عمه التي الجدة هي أصلا جدتها وأم أبيها أيضا أفتونا في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور قد رضع من جدته ـ التي هي أم أبيه وعمه ـ خمس رضعات مشبعات فلا يجوز له الزواج من بنت عمه لأنها بنت أخيه من الرضاع، ومعلوم أن بنت الأخ من المحارم كما قال تعالى في الآية المبينة للمحارم من النساء: وَبَنَاتُ الْأَخِ {من الآية23} . وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت به تحريم على الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 71597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430(13/14874)
شروط كون الشخص أخا من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هو أن أبي متزوج 2 وأنا بنته من الثانية وطبعا عندي إخوان من زوجته الأولى لكن زوجته الأولى أرضعت عيال أناس ومن ضمن هؤلاء عيال عمتي2 منهم أرضعتهم مع أخي الكبير وطبعا أخبرونا منذ أن كنا صغارا قالوا لنا هؤلاء إخوانكم وهم يأتون لنا بالبيت ويسلمون علينا بشكل عادي، لكني أنا لست مقتنعة بسالفة أنهم اخواني ولا أسلم عليهم لأني يوم سألت مدرسة الإسلامية، قالت لي لا يجوز لأنهم فقط يكونون إخوانا لأبناء المرأة التي أرضعتهم يعني نحن لا نمت لهم بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد..
ومن فترة بسيطة بعد اكتشفت من أخي الذي من الزوجة الأولى أنه فيه أخ ثالث لنا بالرضاعة كذلك يكبرني بسنة، ويوم سألته هل يكون أخا لنا أم لا، قال لي شيء أكيد أخوكم يوم سألت أبوي قال لي ليس أخوك لأن أمي ليست هي أرضعته، فقلت له إذا كان هذا ليس أخي فأبناء عمي يكونون ليسوا من إخواني ولا يجوز لي أن أسلم عليهم، قال لي لا هؤلاء إخوانك والكل يشهد على هذا الشيء، أما الثالث لا..
وأنا لا أعرف ماذا أفعل؟ وخلاصة ما أسأل عنه هو: هل أبناء عمي الإثنين اللذين رضعوا مع أخي إخواني أم لا؟
والأخ الثالث هل يكون أخي أيضا أم لا؟
وهل الإخوة من الرضاعة يكونون من نفس الأم فقط أم يكونون إخوانا للكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يصير أخا لها من الرضاع كل من رضع خمس رضعات من أمها أو من زوجات أبيها إذا كان اللبن نشأ من وطء أبيها، فإذا ثبت رضاع ابني عمك من زوج أبيك فإنهما يكونان أخويك من الرضاعة، ومثلهما الولد الثالث الذي ذكرت فإنه إذا ثبتت رضاعته لزوجة أبيك يكون محرما لك أيضا، اللهم إلا أن يكون اللبن الذي ارتضعوا منه لبنا لرجل آخر وليس لأبيك.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 19852، 39879، 57886، 9790، 64956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/14875)
رضاع أخي خطيبك من جدتك هل يمنع من زواج أخيه منك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تونسية تقدم لخطبتي ابن خالتي (25 سنة أصغر إخوته) فاتضح أن جدتي (والدة أمي) قد أرضعت ابن خالتي (شقيق الذي تقدم لخطبتي الأكبر) ، مع العلم بأن جدتي أرضعت ابن خالتي مع خالتي الصغرى التي توفيت وهي صغيرة ويقال إنها أرضعته عدة مرات ولا يذكر كم من مرة (أكثر أو أقل من 5 مرات) ، فهل يجوز زواجي من ابن خالتي أم لا؟ ولكم جزبل الشكر.. الرجاء الرد في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع شرعاً من الزواج بابن الخالة المذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أخي خطيبك من جدتك لا يمنع من زواج أخيه منك ما دام خطيبك لم يرضع منها أو يكون قد رضع معك من امرأة أخرى، لأنه في الحالة المذكورة لم يكن أخاً لك من الرضاع، وقد أباح الله عز وجل الزواج من ابن الخالة، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:50} ، وأما أخوه فإنه يعتبر أخاً لك من الرضاعة لأنه أصبح بمنزلة الخال بالنسبة لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 17473، 43376، 96370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/14876)
حد الإخوة من الرضاعة ومسألة لبن الفحل
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم إخوة الرضاعة بالضبط؟ وما هي صحة القاعدة التي تقول إن الحليب للوالد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإخوة من الرضاعة هم من رضعوا رضاعاً يحرم في ثدي واحد، ويلحق بهم سائر أبناء الزوج صاحب اللبن وهو ما يعرف بلبن الفحل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخوة من الرضاعة هم الذين رضعوا من ثدي واحد خمس رضعات مشبعات دون الحولين، ويلحق بهم سائر الأبناء الذين رضعوا رضاعاً يحرم من سائر زوجات صاحب اللبن، ونعني به الأب من الرضاعة أي زوج المرضع، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، وراجع الفتوى رقم: 20379 وما فيها من إحالات، والفتوى رقم: 19852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1428(13/14877)
لا يجوز للشخص الزواج من ابنة أخيه من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رضعت من أختي مع ابنها البكر وابن أخي رضع من أختي أيضاً مع ابنتها الصغرى (ليس في نفس الفترة) ، فهل يجوز أن أزوج ابنتي لابن أخي الذي رضع من أختي التي أرضعتني سابقاً أم أنه أصبح خالاً لها، وفي هذه الحالة هل أصبح أخوه (ابن أخي الأصغر) خالاً لها أيضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للشخص الزواج من ابنت أخيه من الرضاع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أخيك قد رضع من الأخت التي رضعت أنت منها فهو أخوك من الرضاعة ولا يجوز له الزواج بابنتك لأنه خالها من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن أخيك الأصغر إذا لم يكن قد رضع من الأخت التي أرضعتكما جاز له الزواج من ابنتك إذا لم تكن محرمة عليه بسبب رضاع آخر، وراجعي الفتوى رقم: 21948، ولمعرفة القدر الذي تثبت المحرمية به من الرضاع راجعي الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(13/14878)
من صور مسألة لبن الفحل
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي رحمه الله كانت له زوجتان
- الأولى اسمها مريم وله منها ولد (وهو أبي) وبنتان.
- الثانية واسمها جوهرة له منها ولد وخمس بنات.
زوجة جدي الثانية جوهره أرضعت أحد أقاربها واسمه مبروك خمس رضعات مشبعات
سؤالي هل يصبح مبروك أخا لبنات جدي من الزوجة الأولى مريم؟
كذلك بنات الابن من الزوجة الأولى مريم (وهن أخواتي) هل يجوز لهن الدخول على مبروك؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من رضع من لبن رجل يصبح بمنزلة الابن له وأولاده من جميع زوجاته إخوان له وأبناؤه هم محارم له، فالرضاع يحرم ما يحرم من النسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المذكور أصبح أخا لجميع أبناء الرجل الذي رضع إحدى زوجاته من لبنه فهو بمنزلة أبي النسب بالنسبة له.
فأخوات الأب محارم للابن لأنهن بمنزلة العمات له وبنات بناته محارم للابن لأنه بمنزلة الخال لهن، وهكذا.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
ومسألتك هذه تسمى عند الفقهاء: لبن الفحل، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 37357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1428(13/14879)
العبرة في المحرمية اجتماع الرضيعين على ثدي امرأة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحمد رضع مع فاطمة، لأحمد أخ اسمه منير ولفاطمة بنت اسمها كريمة، فهل يجوز زواج منير من كريمة، فأفيدوني بسرعة أعانكم الله وتقبل حسناتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يتزوج الأخ المذكور من البنت المذكورة، فالعبرة في المحرمية باجتماعهما على ثدي امرأة واحدة، سواء كانت أم أحدهما أو غيرها، وما دام لم يجتمع معها على ثدي امرأة واحدة، أو لم تكن بنت أخيه أو أخته من الرضاعة فلا بأس بالزواج منها. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43376، 9416.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1428(13/14880)
الرضاع الذي يحرم في قول شيخ الإسلام والشيخ الألباني
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف رأي الشيخ الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله في العدد المحرم للرضعات؟ وما هو رأي الجمهور؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواطن من كتبه أنه يرى أن عدد الرضعات المحرمة هي خمس رضعات، وذلك أنه كثيرا ما يعلق التحريم في فتاواه على وجود خمس رضعات.
فقد سئل عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة. كما في مجموع الفتاوى: (34/52)
وقال أيضا في نفس المجلد الصفحة: 54: فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها.
كما أنه أيضا يرى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة عند الحاجة إليه وانظر الفتوى رقم: 16484.
واما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلم نقف على قول له في تحديد عدد الرضعات المحرمة عنده، فالله تعالى أعلم.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 63517، والفتوى رقم: 48665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/14881)
رضعت مع ابن عمها فما حكمها مع إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الذي يحرم من الرضاعة؟ وهناك أخت رضعت مع ابن عمها أكثر من خمس رضعات مشبعات وتزوجت أخاه وأنجبت منه طفلين فهل هذا حرام. وجزاكم الله خيراً وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوالهم والمفتى به عندنا أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعلى هذا فإن هذه الأخت التي رضعت مع ابن عمها خمس رضعات صارت أختا له من جهة الرضاع ولا ينشر هذا الرضاع الحرمة بينها وبين إخوة ابن عمها الذي رضعت معه، بل هم يعتبرون أجانب عنها، فيجوز لها الزواج منهم إذا لم يكونوا رضعوا من نفس المرضعة التي أرضعتها هي. وبهذا تعلم أن زواجها من ابن عمها الذي لم ترضع معه هو زواج صحيح لا شبهة فيه إذا لم يكن ثم موجب للتحريم غير أن أخاه رضع معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1426(13/14882)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرضعت فتاة فهل يحل لي الزواج من أختها؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاة إن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فهي أخت لك ولجميع إخوانك، وأما أختها فلا مانع من زواجك بها لأنها أجنبية عنك، ولا يؤثر رضاع أختها من أمك على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/14883)
وجوب التفريق بين الرجل وزوجته التي ثبت أنها خالته من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ماذا نفعل بأحد أقربائنا يرفض فراق من تزوج بعد أن أخبرناه أنه لايجوز أن تستمر هذه الزوجة لأن العقد بطل: وذلك أنه رضع من زوجة أخيه لمدة طويلة بعد وفاة أمه. وتزوج من أخت مرضعته من أبيها وهويقول أن ليس في ذلك شيء وقد أاستفتى في ذلك. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أخت زوجته في الحولين خمس رضعات مشبعات فإن الحرمة تنتشر إلى أقاربها، فتصير أختها خالته من الرضاع، لا يجوز له الزواج بها، وبالتالي فزواجه بها باطل وعلاقته بها محرمة، ويجب عليه فراق هذه المرأة فورا، والواجب نصحه وتخويفه بالله، وإبلاغ ولي الأمر أو نائبه بذلك، حتى يتم التفريق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/14884)
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي رضعت من زوجة ابن عمها والآن ابن عمها طلق الزوجة الأولى وتزوج امرأة ثانية وعنده من الأولى 3 بنات ومن الثانية ولد وبنت؟ فما حكم الشرع في علاقة زوجتي بابن عمها وأبنائه وزوجاته؟ وهل يجوز لابن عمها الاختلاء بها (أي تعامله كالأب أم كابن العم) ؟ أفيدوني أفادكم الله
ملاحظة نأمل عدم تحويلي إلى رقم فتوى سابقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن عم زوجتك يعتبر أبا لها لأنها رضعت من لبن زوجته فصار أبا لها بذلك، وجميع أبنائه ومن رضعوا لبن زوجته يكونون إخوة لها، فيجوز لابن عمها ذلك الخلوة معها إن لم يحصل منه ما يدعو إلى الريبة، فقد استأذن أفلح أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها بعد ما نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. متفق عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأذني له فهو عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
إذن فأبو زوجتك من الرضاع مثل أبيها من النسب، وإخوتها من الرضاع كإخوتها من النسب وهكذا.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 40115 والفتوى رقم: 10816.
وننبهك إلى أن أمر الإحالة إلى الفتاوى سهل والاستفادة منها متيسرة، فما عليك إلا أن تضغط على رقم الفتوى المحال إليها مباشرة وستظهر أمامك على الشاشة ثم تعود إلى الفتوى الرئيسية بإشارة العودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/14885)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي موضوع وهو وبخصوص الرضاعة أمي أرضعت خالتي وجدتي لأمي أرضعت أختي فما حكم بقية الإخوان الكبار والصغار هل هم إخوة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترك مع غيره في الرضاع من لبن واحد، فهو أخ له من الرضاع، ولا يسري التحريم إلى إخوة الطفل الذي رضع، ففي السؤال " الخالة " تصير أختا لأولاد أمك دون بقية إخوتها، كما أن " الأخت" في السؤال تصير أختا من الرضاع لأولاد الجدة أخوالها دون بقية إخوتها، وبقية الأبناء من الأم والجدة ليسوا إخوة لعدم الاشتراك في اللبن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/14886)
لا عبرة بفارق السن بين الزوجين شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج بفتاة أنا أصغر منها ب8 سنوات وأنا وأخوها في نفس السن إخوة من الرضاعة هل يجوز لي الزواج بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن أنت رضعت من أم الفتاة أو من امرأة أرضعتها أو اشتركتما في لبن حاصل من وطء رجل، وإنما الحاصل أنك رضعت مع أخيها من امرأة أخرى فلا تعتبر هذه الفتاة أختك من الرضاعة بسبب رضاعك مع أخيها، وبالتالي فلا حرج عليك في الزواج منها. أما فارق السن الحاصل بينكما فلا عبرة به. وتراجع الفتوى رقم: 6079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1426(13/14887)
لا عبرة بالرضاع من ثدي خال من الحليب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج ببنت عمتي، مع العلم بأن عمتي هي أخت أبي من الأب فقط، وأن أخوات الفتاة الأكبر منها سنا قامت جدتي أي أم أبي بإرضاعهم، أما هي أي الفتاة فلم تقم بإرضاعها وأنا رضعت من جدتي، مع العلم بأن ثديها خال من الحليب؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من بنت عمتك هذه مادام لا يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكرت، وذلك لأنه في الحقيقة لم يقع منك رضاع لجدتك، مادامت ليس لها لبن يرضع، وللمزيد من الفائدة حول الرضاع تراجع الفتوى رقم: 391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1425(13/14888)
شهادة امرأة واحدة كافية لإثبات الرضاع على الراجح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مغربية متزوجة منذ 7 سنوات بابن خالي ولدي منه طفلة عمرها 4 سنوات، كما أنني حامل في شهري الثالث مشكلتي بدأت عندما صرحت جدتي (والدة أمي) بأن زوجي قد تم إرضاعه من طرفها لمدة تناهز العامين، ولذلك فأنا-حسب جدتي-في مقام أخته ... زوجي الآن حائر فهل يطلقني عملا بنصائح البعض أم ماذا يفعل؟ أرشدونا اجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مقبولة قبل النكاح وبعده، ودليل هذا حديث عقبة بن الحارث عند البخاري قال: تزوجت أم يحي بنت إهاب فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. قال ابن قدامة معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع. وانظر الفتوى رقم: 1566. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مطلقا وممن روى عنه هذا المالكية في المشهور عندهم، وإن كانوا يستحبون التورع عن ذلك. قال خليل بن إسحاق في مختصره: ولرجلين لا بامرأة ولو فشا. قال شارحه الخرشي: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين اتفاقا فشا أم لا، ولا يثبت بشهادة المرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة. إلى أن يقول أي خليل وندب التنزه مطلقا. وبناء على القول الراجح فإن رضاع جدتك لهذا الرجل يعتبر صحيحا وبالتالي فإن النكاح بينكما أصبح باطلا، لكنه مع ذلك يدرأ الحد ويلحق به الولد لاعتقادكما صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر وباتفاق المسلمين. أما على القول الثاني فإن النكاح يعتبر صحيحا لعدم ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وقد قدمنا لك أنه قول مرجوح لمخالفته لدليل. وعلى كل فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1425(13/14889)
شروط جواز التحول من مذهب فقهي إلى غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني، ولخالتي ابن يكبرني بعدة سنوات له بنت أريد الزواج منها؛ فهل يحق لي الزواج من حفيدة خالتي؟ وقد سألت هنا في الجزائر وقيل لي: إنها لا تجوز على مذهب الإمام مالك. فهل أستطيع وأناهنا في الجزائر أن أتبع مذهب الإمام أحمد أوالشافعي مثلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذه نصوصهم بدءا بقول السادة المالكية، قال خليل بن إسحاق في مختصره: حصول لبن امرأة وإن ميتة -إلى قوله -محرم. وقال صاحب كنز الدقائق الحنفي: وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب. اهـ. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون خمس رضعات في الحولين لا يحرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 25248. وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا من جهة الدليل، وعليه فلو انتقل الشخص من مذهبه إلى مذهب آخر في مسألة قوي دليل مذهب غيره فيها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر.اهـ. هذا زيادة على أن انتقال العامي من مذهب إلى مذهب الأشهر إباحته كما عزاه صاحب كشاف القناع نقلا عن شرح المنتقى حيث يقول: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأ شهر عدمه. اهـ. وذكر صاحب الفواكه الدواني المالكي نقلا عن الزناتي جوازه حيث قال ما نصه: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: ألا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع. 2ـ ألا يتبع رخص المذاهب. اهـ. ثم ذكر الشرط الثالث. وبناء على ما تقدم فإنه لا حرج على السائل إن شاء الله تعالى أن يقلد مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة الرضاع، وبالتالي فإنه يجوز له أن يتزوج من هذه البنت التي رضع من جدتها مرة واحدة. وإن كنا ننصحه بالورع عن ذلك ومراعاة القول الآخر وخصوصا أنه السائد في بلده.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1425(13/14890)
شروط قبول شهادة المرضعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أشير إلى فتوى قدمت لي مؤخرا وجزاكم الله خيرا ورقمها 48665 التي والله تبقيني على نفس الحال والشك من أمري لأن فتواكم تحمل تناقضا فيما بين المذاهب وأنا لم أجد حلا لأمري
من فضلكم ساعدوني أكثر أو دلوني على عنوان الإمام القرضاوي لكي أستفتي منه كذلك اعذروني على اقتراحي هذا فأنا في عذاب يومي.
عندي معلومات جديدة حين كنت في سن العام عند أمي كنت آكل الطعام فرضعت من ثدي خالتي وابنها يوسف يريد الزواج مني علما أني كنت قد فطمت أي كنت أستطيع الأكل واستغنيت عن اللبن بالطعام.
هل يجوز لي الزواج من هذا الرجل أم لا.
سؤالي واضح وصريح أريد جوابا كذلك جزاكم الله خيرا
علما أن سني كان سنة واحدة أي عام كان عمري وكنت أستطيع الأكل أي كنت أطعم من طرف أمي بالزيادة عن لبنها أي استغنيت عن اللبن بالطعام.
بارك الله فيكم.
والمعلومات السابقة في حوزتكم على الفتوى رقم48665.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في الفتوى السابقة أن شهادة المرضعة وحدها كافية في إثبات الرضاع بشرط تيقنها من حصول الرضاع، وأنه في الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده، وأنه بلغ خمس رضعات، فإذا حصل هذا في مسألتك فإن هذا الرجل أخ لك من الرضاع أما إن كانت خالتك تشك في حصول الرضاع أو في عدده فلا يثبت التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/14891)
من شروط قبول الشهادة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة (والدتي) وعدم وجود شهود إنما لدينا رواية من (أختي) ابنة المرضعة تقول فيها: إن والدتي -يرحمها الله - قالت لها: بينما كنت أرضع حنان إذ دخل أبوها فنهر زوجته قائلا: خذي ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا - ابنة المرضعة -: إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان قالت لا يمكن حيث قد أرضعتها.
مع ملاحظة أن:-
1- أختي (26 سنة) نحسبها على خير وليست كاذبة, وترغب بشدة في إتمام الزيجة.
2-لدي أخت (28 سنة) أخرى تقول: ربما سمعت شيئا كهذا لكنها غير جازمة, وتقول أيضا: إن والدتي - عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان - قالت: هي صغيرة عليه لكن نزوجها لشقيقه الأصغر.
3- جميع الأهل والأقارب ما بين منكر للرضاع أن يكون قد حدث , أو لا يذكر شيئا.
مع العلم قابلت بعض أهل العلم واطلعت على بعض الفتاوى وما ازددت الا حيرة , فقط أريد معرفة هل يثبت الرضاع في هذه الحالة؟ أم لا؟ أما عدد الرضاع المحرم فأنا لا أسال عنه، لأنني أريد الأخذ بالأحوط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن شهادة المرأة الواحدة في أمر الرضاع مقبولة، سواء كانت هي المرضعة أم لا، لما صح من الحديث في ذلك، ويمكنك أن تراجعه في الفتوى رقم: 8583.
إلا أن أهل العلم اشترطوا لقبول الشهادة من التفصيل ما لم يتوفر في شهادة أختك.
ففي "مغني المحتاج": بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون. (5/150) . وبناء عليه، فإن هذه الشهادة التي أدلت بها أختك لا تكفي لثبوت هذا الرضاع.
ولكن طالما أن أختك غير متهمة في الموضوع، وأنت تحسبها صادقة، وهي راغبة في إتمام هذا النكاح، فالأولى بك أن تتنزه عنه، وخاصة أنك تريد الأخذ بالأحوط. وراجع الجواب: 4496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/14892)
تحريم هذه الفتاة بالرضاع يتعلق بابن أخيك لا بك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد خطبة فتاة لكن اتضح أن ابن أخي رضع معها من أمها وخالتهاهي، ولم ترضع هي من أمه "زوجة أخي" فهل يجوز لي الزواج بها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة حيث لم ترضع من زوجة أخيك، فلم تصر زوجة أخيك أمَّاً لها من الرضاع، ولا أخوك أباً لها من الرضاع، وبالتالي، لم تصر أنت عمًّا لها من الرضاع.
وحكم الرضاع المحَرِّم -إذا استوفى شروطه- يتعلق بابن أخيك، فلا يجوز له أن يتزوج من هذه الفتاة، لأنها أخته من الرضاع، وأمها أمه من الرضاع، وهكذا كل أولاد هذه المرأة إخوانه، وأخواته من الرضاع، وهو أيضا ابن لخالة هذه الفتاة، وأخ لأبنائها من الرضاع، أما أنت فلا يسري لك ذلك.
وقد بينا الشروط المعتبرة لكون الرضاع محَرِّما في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 18017.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/14893)
إذن الولي ليس شرطا في صحة الرضاع وترتب آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد: فهل إذا أرضع الصبي بغير إذن وليه جازت مصافحته عند رجولته وحرم نكاحه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: إن إذن الولي ليس شرطًا في صحة الرضاع وترتب آثاره، فمتى رضع الصبي القدر المعتبر من الرضعات جازت مصافحته وحرم نكاحه. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولم يتقيد ذلك بإذن. وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 18110. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/14894)
المعتبر في النحريم بالرضاع هو وجود الرضاعة أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي وعمي تزوجا وأنجبا أولاداً وبنات ورضع كل مع الآخر توفيت أمي وزوجة عمي وتزوج أبي وعمي مرة أخرى وانجبا بنات وأولاداً ولم يتم الرضاع بينهم وتزوج ابن عمي (من الزوجة الثانية) & (أختي من أبي) فهل يجوز زواجهما؟ مع العلم بأنهما متزوجان ولديهما أطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتبر في التحريم بالرضاع وهو وجود الرضاعة أوعدمها، وهنا ليس بين ابن عمك من الزوجة الثانية وأختك من أبيك بنت الزوجة الثانية أيضاً رضاعة، فهما ابنا عم وليسا أخوين، فيجوز له أن يتزوج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/14895)
الأصل عدم حصول الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت من خالتي أخت أمي وبعدها توفى زوجها وأولادها منه أيضاً وبعد ذلك تزوجت خالتي مرة أخرى وأنجبت منه أولاداً، والآن خالتي تقول إنها نسيت هل أرضعتني أم لا مع العلم أنها كانت تؤكد الرضاع قبل سنوات كما أن أمي تؤكده أيضاً ولكنها تقول إنها ليست تذكر كم مرة رضعت من خالتي ولكنها على الأقل رضعتين فهل أنا أخت من الرضاعة لأولاد خالتي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت أمك توقن برضاعاك من خالتك رضعتين وتشك فيما زاد على ذلك فإنك لا تعتبرين بنتاً لخالتك من الرضاعة لأن الأصل عدم حصول الرضاع المحرم وما كان كذلك فلا يثبت إلا بيقين وإن كان الأحوط والأبرأ عدم زواجك من أبنائها لأن من العلماء من تحرم الرضعة الواحدة عنده بل والمصة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/14896)
ما يثبت به الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرضاعة لطفلة عمرها أقل من سنتين عن طريق شفط الحليب من مرأة (ليست والدتها) في كأس ثم إعطاء الطفل منه، وتكرار هذه العملية عدة مرات متفرقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرضاع يثبت بمص اللبن أو بشربه من إناء، وقد سبق في الفتوى رقم: 14069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/14897)
الرضاع المستوفي للشروط تنبني عليه أحكامه
[السُّؤَالُ]
ـ[طفل رضع من جدته لأمه فصار أخا لها وصار يرى كل بنات خالاته وأخواله لأنه خال لبنات الخالات وعم لبنات الأخوال من الرضاعة فهل يصح مثل هذا الرضاع دلونا على مرجع فيه تفصيل المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الطفل قد رضع من جدته لأمه في فترة حولي الرضاع خمس رضعات مشبعات، فتصير جدته أماً له من الرضاع، وأخواله وخالاته إخوان له، فيكون محرماً لبنات خالاته وبنات أخواله، لأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب للحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه من حديث عائشة.
أما المرجع في مسألة تحريم الرضاع فلا يخلو كتاب فقهي منها، ولكن لك أن تقرأ في كتاب "فقه السنة" للسيد سابق رحمه الله، أو تفسير آية المحرمات من النساء في سورة النساء 23 من تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423(13/14898)
تجنب نكاح من لم تستكمل شروط الرضاع أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: سيدة أرضعت طفلا رضعة واحدة مشبعة وكان الطفل يترك الثدي ثم يعود للرضاعة وقد تكرر من مرتين إلى ثلاث مرات في نفس الرضعة حسب قول السيدة وأصبح الطفل الآن شابا وقد تقدم لخطبة ابنة هذه السيدة ما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وجزاكم الله خير الجزاء وشكراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر الذي يحرِّم من الرضاعة.. فذهب بعضهم إلى أن مجرد المصة أو الرضعة الواحدة محرم، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات وهو الراجح الذي يؤيده الدليل.
وعلى ذلك.. فإن هذا الشاب ليس بمحرم لتك البنت لأن أمها لم ترضعه خمس رضعات.
ولكنه إذا تجنب الزواج بها خروجاً من الخلاف وبعدا عن الريبة، فلا شك أن ذلك أحوط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أصحاب السنن عن الحسن رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/14899)
شروط الأخوة من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط الأخوة في الرضاعة وما هي أحكامها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخاً لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق وأحمد وهو الراجح عندنا -والله أعلم- وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 9054.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 391، 112، 16151، 5311، 3901، 4496، 1395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1423(13/14900)
شروط الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرضعت أخي من الأم مع ابنة خالتي رضعة واحدة فقط فهل يجوز أن أتزوج منها وبدون رضا الزوج كان الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر -كما ذكرت- من أن أمك إنما أرضعت ابنة خالتك رضعة واحدة فقط فإنه يجوز لك الزواج بها، لأن الرضاع المحرم خمس رضعات في القول الراجح. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790
أما كون الرضاع حصل بدون رضا الزوج فإنه لا يؤثر في الحكم فيما يتعلق بتحريم الرضاع.
ونريد أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً، أو رضع أحدهما منها والآخر من أمها مثلاً لأن الذي رضع من الأم سيكون خالاً للذي رضع من ابنتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/14901)
حكم المصة والمصتين في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي إبنة أختي اسمها حياة مخطوبة لابن خالي المسمى عبد العزيز لمدة عامين وعندما أرادت العائلتان الاتفاق على العرس تبين لهم مشكلة وهي الرضاعة، فزوجة عم عبد العزيز تقول إنها أرضعت عبد العزيز مع ابنها مراد لعدة مرات. وأرضعت حياة مع ابنتها نادية مرة واحدة بكلمة مصة أو مصتين ولها شهود على رضاعة عبد العزيز فقط. مع العلم أن حياة لم ترضعها أم عبد العزيز. وعبد العزيز لم ترضعه أم حياة.
السؤال:هل حياة تجوز لعبد العزيز كزوجة أم لا. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذُكر من أن إرضاع المسماة بحياة كان مجرد مصة أو مصتين فقط فإنه لا بأس في زواج عبد العزيز بها، لأن الرضاع المحِّرم هو خمس رضعات على القول الراجح.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790
ونود أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً أو رضعا أحدهما منها والآخر من أمها مثلا لأن الذي رضع من الأم سيكون خالا للذي رضع من البنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1423(13/14902)
صفة اللبن المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ولدي رضع من زوجة أخي عدة رضعات ولكن زوجة أخي لم ترضع بنتها وتقول إن الحليب الذي يخرج منها ليس مثل لون الحليب الطبيعي المعروف أي أن لون الحليب الذي يخرج منها يميل إلى لون الماء. أفتونا مأجورين هل هذا يعد من الرضاعة أم لا وهل يصير ولدها من الرضاعة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنه يعد أبناً لها من الرضاع وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، سواء أكانت قد أرضعتهم أم لم تكن أرضعتهم، بشرط أن يكون ما رضعه الطفل لبنا خالصاً أو غالباً ولا يضره تغير طعمه أو ريحه، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة، وأما بهما فإنه لا يحرم لأنهما ليسا بلبن- كما نص عليه أهل العلم. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1423(13/14903)
رضاع بنت الخالة من أمك لا يحرم أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج بابنة خالتي علماً بأن لها أخت تكبرها بـ 5 سنوات وتصغرني بـ 5 سنوات وقد سبق لها وأن رضعت من أمي لكن أمي لم يكن بها حليب حينها علماً بأن عمري كان 5 سنوات حينها فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة، لأنها لم ترضع من أمك أصلاً، وكون أختها رضعت من أمك لا يحرمها عليك، فكيف إذا كانت أختها لم ترضع أصلاً من أمك لعدم وجود اللبن في ثدي أمك حال رضاعها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 11495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(13/14904)
لا تحرم بنت الخالة ما لم ترضع من أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة خالة تصغرني ب5 سنوات رضعت من أمي لكن دون حليب. لها أخت تصغرها ب5 سنوات أريد الزواج بها.
هل هذا الزواج حلال أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إن ابنة خالتك التي ترغب في الزواج منها لم ترضع من أمك فلا تحرم عليك، ويجوز لك الزواج منها.علماً بأن شقيقتها الكبرى تحل لك كذلك لأنها لم ترضع من أمك سوى رضعة واحدة وبغير حليب. ذلك لأن الذي يحرم على الصحيح هو: خمس رضعات مشبعات. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(13/14905)
الدليل على وجود الرضاع المحرم هو الإقرار أو البينة
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
زوجة خالي أرضعتني على ابنتها الكبرى، أمي قالت إنها رأتها ترضعني مرة واحدة ولا تعلم كم مرة أرضعتني وتزوجت ابنة خالي الصغرى بعد أن أكدت لي أمها أنه يجوز زواجنا بناء على فتوى من شيخ إنه يجوز في حالة أن تكون الرضاعة أقل من خمس مرات مشبعات وعلى هذا تزوجت، أخاف الآن بعد أن أنجبت زوجتي أن يكون كلام أمها غير صحيح من الرضاعة لأنها عادة ما تهتم بما فيه مصلحة أبنائها وأخاف من عدم صراحتها أو بمعنى يتملكني الشيطان ولا أعلم ماذا أفعل وإذا ثبتت الرضاعة ماذا أفعل في ابني أرجو إفادتي بحكم الدين نظرا لسوء حالتي النفسية وتأثيرها على معاملتي لزوجتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم، وما كان الأصل عدم وجوده، لا يثبت إلا بدليل، والدليل على وجود الرضاع المحرم هو الإقرار أو البينة، ولا يوجد في هذه الحالة إقرار من الزوج أو الزوجة، كما أنه لا توجد بينة من غيرهما، والبينة إما: رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة أو امرأة واحدة، لحديث عقبه بن الحارث أنه تزوج من أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال "كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة" رواه البخاري.
ولعل القول الأخير أرجح للحديث المذكور. هذا بالنسبة لما يثبت به حكم الرضاعة.
أما عدد الرضعات التي تثبت المحرمية فقد سبق أن ذكرناه في الجواب رقم:
9790 وبناء على ما رجحناه فيه فلا يجب عليك فراق زوجتك لعدم كمال خمس رضعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1423(13/14906)
ابنة عمها رضعت من أمها فهل أبناء أختها يحرمون عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي رضع من زوجة عمي، وابنة عمي رضعت من أمي. فهل هذا صحيح أنه رضاعة متبادلة. لأن ابنة عمي التي لم ترضع مع أخي متزوجة عمي والد زوجي، ولها أبناء هم إخوان زوجي. فهل يجوز لي أن أتكشف عليهم لأنهم ينادوني ياخالة. ويقول أخي الذي رضع من زوجة عمي بأنه يجوز أن تكشفي عليهم لأني سألت أحد الشيوخ وقال له بأنها رضاعة متبادلة؛ لأن اللبن لبن الأب. فهل هذا صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخوك الذي رضع من زوجة عمه يصير وحده أخا من الرضاع لأولاد عمه ذكورا وإناثا، ولا يدخل في ذلك إخوته وأخواته الذين لم يرضعوا منها.
كما أن ابنة عمك التي رضعت من أمك تصير أختا من الرضاع لك ولإخوتك وأخواتك ذكورا وإناثا، ولا يدخل في ذلك إخوتها ولا أخواتها ممن لم يرضعوا من أمك. ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(وقدر الطفل) الرضيع (خاصة) دون إخوته وأخواته (ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه) زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى
فابنت عمك التي تزوجها والد زوجك لا تصير أختا لك من الرضاع بمجرد رضاع أختها من أمك ورضاع أخيك من زوجة عمه، وبالتالي فأبناؤها الذين هم إخوة زوجك ليسوا بمحارم لك، ولا يجوز لك الكشف بحضورهم إذا لم يوجد سبب محرمية من جهة أخرى.
واللبن ينسب للأم المرضعة للطفل ولزوجها الذى حصل اللبن بسببه بداية من وطئه حتى ينقطع اللبن.
ولكن ليس لشيء من ذلك تأثير في حصول المحرمية في موضع السؤال.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.
كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/14907)
هل يثبت التحريم بمجرد الشك في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من ابن عمتي، ولكن والدي أخبرنا بأنه تذكر أنه سمع من أخته المتوفاة بأنها ربما أرضعته مع أخت زوجي التي تكبره في العمر، في حين أن بنات عمتي الأخريات ـ واللاتي يكبرن زوجي ـ أكدن أنهن لم يسمعن هذا من عمتي أبدا وأن الذي حدث هو أن جدتي لأبي قد أرضعت أبي مع ابنة ابنتها، ولم نجد في العائلة من يؤكد أيا من هذه المعلومات، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج مع وجود الشك؟ وهل الأصل هو الابتعاد عن هذا الزواج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة ربما تفيد الشك، ومجرد حصول شك في وجود رضاع أبيك من عمتك أو في عدد الرضعات هل هي خمس رضعات مشبعات أم لا؟ لا تثبت به المحرمية، وبالتالي فالنكاح صحيح مع وجود هذا الشك والإقدام عليه مباح والأولاد شرعيون ولاحقون بهذا الزوج، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وإن حصل يقين بأن العمة قد أخبرت بإرضاعها لأبيك وأنه خمس رضعات مشبعات وهذا غير متحقق كما ذكرت لكن إن تحقق فعند الجمهور لا يثبت التحريم والنكاح صحيح، لأن الرضاع عندهم لا يثبت بقول امرأة واحدة مرضعة كانت أو غيرها.
وعند الحنابلة يثبت التحريم ويحرم الإقدام على هذا النكاح مع التحقق من الرضاع ويفسخ النكاح، أما الأولاد فهم لا حقون بهذا الزوج على كل حال، لأن أدني ما يمكن أن يوصف به أنه نكاح شبهة ـ ولو كان الرضاع موجودا في علم الله تعالى ـ وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 28816، ورقم: 25827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(13/14908)
حكم الزواج من شقيق أخي الأم من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي رضعت من لبن شخص وهو الآن متوفى ولديه إخوان، وأحدهم يريد أن يتقدم للزواج من ريم، هل يجوز له الزواج منها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائلة الزواج ممن يريد نكاحها إذا كان أخا لأمها من الرضاع، بحيث رضع أحدهما من أم الآخر، أو اشتركا في الرضاع من امرأة واحدة، لأنه في جميع ذلك يكون خالا لها من الرضاع.
وأما مجرد اشتراك والدتها في الرضاع مع أخي خطيبها، فإن ذلك لا يجلب لها المحرمية وبالتالي، فلا مانع من تزوجها منه إن لم يكن ثمت سبب آخر للمحرمية بينها وبينه.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(13/14909)
شروط الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ من الرضاعة رضعت معه من أمه التي هي خالتي، وبعد عدة سنين أصبح له أخ وأخت، فما موقف الأخت مني، هل هي أختي في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يتم تحديد عدد الرضعات المشبعات التي رضعتها معه يقولون: إنني كنت أرضع كثيراً جداً، ولكن لم يتم تحديد الرضعات المشبعات.
أتمنى أن يكون الرد مرفقا بالأدلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت المرأة طفلاً دون العامين صار ولداً لها يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، لكن اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة ـ في الصحيح من المذهب ـ إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهذا هو المفتى به عندنا، وإذا حدث شك في حصول الرضاع أو في بلوغ عدده القدر المحرم لم يحصل التحريم، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا تزول عن اليقين بالشك. المغني.
ولا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات، وإنما يشترط أن تكون متفرقات، قال ابن قدامة في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإذاعاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: علماً أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا.
فإذا حصل اليقين بأن خالتك أرضعتك ما لا يقل عن خمس رضعات متفرقات -وهذا هو الظاهر- فلا خلاف في أنها قد صارت أماً لك وصارت كل بناتها أخوات لك من الرضاعة، أما إذا كان بلوغ عدد الرضعات إلى الخمس مشكوكاً فيه فالراجح أن ذلك لا يحصل به التحريم، لكن الأحوط ترك الزواج من بناتها مراعاة للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/14910)
حكم زواج الابن من بنت خالته التي رضع من أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ابني شاب يريد الزواج من ابنة خالته وقد رضع مع شقيقها الأكبر من أمها، فهل تجوز له أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها، لأنها أخته من الرضاع -هذا إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات مشبعات - على القول الراجح، وأما إذا كان رضاعه أقل من خمس رضعات فإن له أن يتزوج منها عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للمالكية والحنفية فيثبت عندهم التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع - قبل الحولين - ولو قليلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(13/14911)
لا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متوفاة ولديها ابن، والابن والدتي قامت بإرضاعه وأصبح أخا لنا.
هل زواج والد هذا الطفل من أحد أخواتي جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلوالد الطفل المذكور الزواج من إحدى أخوات زوجته المتوفاة إذا لم يثبت بينهما سبب رضاع شرعي، ولا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده فليست هذه الصورة من الرضاع الذي يثبت به التحريم.
قال الشيخ خليل بن إسحاق: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.
قال الشيخ عليش: خاصة أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(13/14912)
تعرف الأخ من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرضعت بنت أختي مرتين. هل ابن أختي الثاني يحل لابنتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبه إلى أن بنت أختك إذا لم تكن رضعت منك إلا مرتين فإنها لا تعتبر ابنتك من الرضاع، وبالتالي فليست أختاً من الرضاع لأي من أولادك، لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وفي خصوص ما سألت عنه فابن أختك ليس بمحرم لابنتك إذا لم ترضعيه أنت، ولم ترضع ابنتك من لبن أمه أو زوجة أبيه من لبنه، ولم يشترك في الرضاع معها من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، إذ الأخ من الرضاعة هو من ارتضع مع غيره من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، أو ارتضع من أم ذلك الغير أو من لبن أبيه.
قال ابن قدامة في المغني: كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان لهما لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى. فهي أختك محرمة عليك لقوله سبحانه: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/14913)
رضع عمها من جدته ورضع زوج خالتها من نفس الجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال عن الرضاعة: فعمي أصغر من والدي بسبع سنين وقد رضع عمي من جدته ورضع زوج خالتي أيضا من نفس الجدة، فهل يصبح زوج خالتي خالي؟ أم عمي؟ وهل يحرم علي؟ مع أن والدي لم يرضع من الجدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الجدة تجمع بين أبيك وعمك، فإما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن كانت من جهة الأب فزوج الخالة ـ الذي رضع من تلك الجدة ـ يعتبر عما لأبيك، وإن كانت من جهة الأم فيكون خالا لأبيك وفى كلتا الحالتين فهو من محارمك، لأنه بمثابة عمك أو خالك ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما ورد في الحديث المتفق عليه، وبالتالي فيحرم عليك الزواج منه، وإن كانت تلك الجدة جدة لعمك دون أبيك فليس زوج خالتك من محارمك إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/14914)
حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين
[السُّؤَالُ]
ـ[بنتي عندها سنة وخمسة أشهر وأريد أن أفطمها قبل شهر رمضان حتى أستطيع الصيام، مع العلم أن صحتي ليست بالجيدة، وسمعت أن الفطام في الأشهر الحرم حرام شرعا، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل الفطام في هذا السن للبنت حلال أم حرام؟ وهل لابد من إتمام العامين؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في فطام الرضيع قبل تمام الحولين وفي أي شهر، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة: 233} .
يعني أن الوالدين إذا ارادا فصال الابن عن الرضاع بتشاور منهما وتراض على ذلك، فإن لهما ذلك ولو تم ذلك قبل تمام الحولين.
وقال القرطبي في التفسير: قول الله تعالى: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ: دليل أن إرضاع الحولين ليس حتما، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين.
ولم يحدد الشرع شهرا أو أشهرا معينة للفطام ولذلك لا حرج أن يكون الفطام في الأشهر الحرم أو في غيرها.
وللعلم فإن الأشهر الحرم أربعة فقط، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاث متواليات، وواحد فرد، وليس منها شعبان ورمضان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/14915)
الأب من الرضاع له حكم الأب من النسب في حرمة زوجتك عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رضعت من أم غير أمي وأصبحت أمي من الرضاعة، وزوجها أبي من الرضاعة. فهل يجوز لزوجتي أن تكشف على هذا الرجل الذي هو أبي من الرضاعه, مع الدليل؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبوك من الرضاع له حكم الأب من النسب في حرمة زوجتك عليه. وهذا مذهب الجمهور، وقال بعض أهل العلم تحرم إجماعاً.
قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
وعليه؛ فلأبيك من الرضاع أن ينظر من زوجتك ما يباح لها كشفه بحضور محارمها من الرجال كالرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 32918.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/14916)
هي أختك من الرضاع ما دامت تحققت شروط الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ رضع مع إحدى الفتيات ـ وهي أيضاً ـ وأنا رضعت مع أخيها الأكبر منها، فهل يجوز لي أن أتزوجها أم لا؟.
أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتضاع الشخص من المرأة يصير به ابنا لها من الرضاعة وأخا من الرضاعة لجميع أولادها، لا فرق في ذلك بين من رضع معه وبين غيره.
وعليه، فإذا كنت قد رضعت من أم تلك الفتاة أو رضعت هي من أمك أو اشتركتما في الرضاع من لبن امرأة واحدة فهي أختك من الرضاع، وإن لم ترضع من أمها ولا من لبن أبيها من غير أمها ولم تشترك في الرضاع معها من لبن تحصل به المحرمية، فلا يحرم عليك الزواج منها.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو: خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/14917)
ابنا خالته رضعا من جدته مع اثنتين من خالاته
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك اثنان من أولاد خالتي رضعوا مع اثنتين من خالاتي. فهل يصيرون أخوالا لبنات خالاتي الاثنتين اللائي رضعوا معهم فقط أو لنا كلنا يعني ماذا يصيروا لنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ولدا خالتك قد رضعا من جدتك مع اثنتين من خالاتك - وهذا هو الظاهر- فإنهما يكونان خالين من الرضاع للسائلة وبنات خالاتها كلهن، وإن كان الرضاع قد حصل من غير تلك الجدة فكلاهما يصير أخاً من الرضاعة للخالة التي رضع معها وخالاً لأولادها هي فقط، ما لم يكن اللبن المرتضع منه يجلب المحرمية من وجه آخر، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(13/14918)
رضعت من جدتها ويريد ابن عمتها الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي صاحبتي وقد رضعت من ستها-جدتها- وتقدم لها ابن عمتها للزواج. فهل يكون هذا حراما أو حلالا؟ لو سمحت ابعث لي الرد على بريدي الإلكتروني. وجزاك الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صديقتك قد رضعت من جدتها التي هي أم تلك العمة أو زوجة أبيها، وكان اللبن لبن هذا الأب فصديقتك خالة من الرضاع لابن عمتها، وبالتالي يحرم عليه الزواج منها. وإن لم تكن تلك العمة على ما ذكرنا فلا يحرم عليه الزواج منها إذا لم يوجد بينهما سبب رضاع من جهة أخرى كأن يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/14919)
يجوز لأخيك الزواج من بنت عمه ما لم يكن بينهما سبب رضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم هذه الرضاعة: لدي أخ يريد الزواج من ابنة عمه ولكن زوجة عمي أرضعت أختي مع ابنها الأكبر، وأمي لم ترضع أبناءها، هل يجوز الزواج بينهما؟ وما حكم ذلك عند الله؟ ملحوظة: أخي أكبر من أختي المرضعة، وابنة عمي أصغر من أخيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأخيك الزواج من بنت عمه إذا لم يكن بينهما سبب رضاع، بحيث لم يرضع من لبن أمها أو لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه ولم يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، ولا يحرمها عليه رضاع أخته مع أخيها
والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/14920)
صرت بالرضاع محرما لجميع بنات أخوالك وبنات خالاتك
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي وجدتي لوالدتي كانتا حاملتين في نفس الوقت وقد وضعتني أمي بشهرين قبل أن تضع جدتي لوالدتي خالي الذي يصغرني بشهرين، وقد اضطرت أمي أن تسافر وتركتني لوالدتها ـ جدتي ـ التي قامت بإرضاعي لمدة تزيد عن أسبوعين بما يجاوز: خمس رضعات مشبعات بكثير، فهل يحرم علي الزواج من أى من بنات خالاتي وأخوالي؟ وهل يجوز لهم خلع النقاب في حضوري؟ وهل أكون محرما لهم عند الاعتمار؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جدتك قد أرضعتك أكثر من خمس رضعات كما ذكرت فقد صرت محرما لجميع بنات أخوالك وبنات خالاتك، لأنك حينئذ تعتبر ابنا ـ من الرضاع ـ لجدتك، وخالاً لبنات خالاتك، وعمًّا لبنات أخوالك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه؛ فيحرم عليك الزواج منهن، ويجوز لهن نزع النقاب بحضورك وأن تنظر منهن ما يجوز للمحرم نظره من محارمه من النساء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445، كما يجوز لك أن تكون محرما لهن عند إرادة السفر للعمرة ونحوها من الأسفارالمشروعة، وراجع الفتوى رقم: 13931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/14921)
رضاع الأخ من خالته لا يجعل بناتها محارم لبقية إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكبير رضع مع بنت خالتي من أمها-خالتي- فهل أكون أنا محرما علي الزواج منها هي وأخواتها- بنات خالتي - وكذلك هل يحرم مثلا أن أراها هي وأخواتها- بنات خالتي - دون حجاب أو بلبس المنزل العادي دون حجاب أو مكشوف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تحرم عليك بنت خالتك ولا أخواتها بمجرد كون أخيك الأكبر قد رضع معها من خالته، وبالتالي فتعتبر بنات خالتك أجنبيات منك، فلا يجوز لك رؤيتهن في لباس المنزل، ولا النظر إلى أي شيء من أجسادهن، وإنما تباح رؤيتهن مع ارتداء الحجاب الكامل على القول الراجح كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 4470.
وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاعة، وأخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها. وراجع الفتوى رقم: 43376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(13/14922)
لا يثبت الرضاع بالشك في عدده
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً أن لي أبناء عمومة، ويقال إني رضعت مع الابن الأكبر فيهم, ولم تثبت الأم عدد الرضعات بحث لا تتذكر غير رضاعتي مرة واحده, بحيث لم أسلم على البنات فيهم ولا أراهم، وكل الذي بيني وبينهم معاملة غير المحرم لي. هل يحق لي الزواج من بنات عمي بحيث ترتيب البنت الرابعة بين إخوانها وأنا رضعت مع الأكبر فيهم رضعة واحدة حسب قول الأم؟ هذا والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن بنات عمك لسن من محارمك، فأمهن قد شكتْ في عدد الرضعات الحاصلة ولم تتحقق إلا من رضعة واحدة، ولا يثبت الرضاع بالشك في عدده، لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 37587.
كما أن الراجح أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات لا أقل من ذلك كما سبق فى الفتوى رقم: 52835.
وبناء عليه، فلك الزواج من بنات عمك هؤلاء، وإن كان الأحوط ترك الزواج بهن لوجود الشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/14923)
حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج شخص من فتاة رضع مع أختها الكبرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد رضع من أم تلك الفتاة مع أختها الكبرى فهو أخوها من الرضاع، وبالتالي فيحرم عليه الزواج منها، كما تحرم عليه أيضا إذا كان قد رضع من امرأة أبيها غير أمها، وهو ما يسميه الفقهاء بلبن الفحل أي إذا كان اللبن ثار بسبب وطئه أو حمل له، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 58910.
أما إذا لم يرضع من لبن أمها ولا أبيها، ولم يرضع معها من امرأة أخرى، فلا تحرم عليه.
والرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(13/14924)
تشك أمها أنها أرضعت ابن خالتها مرة فهل لأخيه أن يتزوج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الاستفسار عن موضوع الرضاع أمي أمسكت ابن خالتي ووضعت ثديها في فمه لكن إحدى النساء تفطنت ونبهتها.أمي تقول إنها لم تحس أنه رضع منها والآن وبعد 25 سنة يريد أخوه الأصغر خطبتي فما الحكم. أهو حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أمك لم تتحقق من رضاعة ابن خالتك والأصل عدم الرضاعة حتى يتحقق من حصولها وعلى افتراض أنها قد أرضعته مرة واحدة، فلا يثبت بها تحريم، لأن الراجح أن الرضاعة لا تحرِّم إلا إذا كانت خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 33851، والفتوى رقم: 52835.
وإذا افترضنا أن أمك قد أرضعت ابن خالتك المذكور خمس رضعات مشبعات فلا يحرم عليك الزواج من أخيه الأصغر إذا لم تشتركي في الرضاع معه من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(13/14925)
اللبن الذي يثور في ثدي المرأة بالدواء هل تنتشر به الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة زوجها لا ينجب، وقد قرروا كفالة طفل رضيع في بيتهم. وسمعت أنه يوجد بعض الوسائل الطبية كأدوية وأجهزة معينة لتحفيز السيدة للرضاعة. فهل يمكنها أن تستخدم هذه الأدوية أو الأجهزة وذلك بغرض إرضاع الطفل وبذلك يصبح ابنها وابن زوجها من الرضاعة، وبذلك يصبح محرما لهم، وبالتالي تكون معيشته معهم بعد البلوغ جائزة، وتستطيع الأم الجلوس معه في خلوة وخلع حجابها أمامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر خلاف أهل العلم في اللبن الذي يثوب من ثدي المرأة من غير حمل يتقدمه هل تنتشر به الحرمة أم لا؟ وملنا إلى اختيار القول بانتشار الحرمة، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 38351.
وسواء أخذنا بهذا القول أو ذاك، فالظاهر أن الولد لا يصير ابنا من الرضاع لزوج المرأة المرضعة إذا لم يكن بهذه المرأة لبن ولم يثره إلا الدواء، لأن اللبن ليس ناتجا عن علاقته بزوجته، وإنما يعتبر الولد ربيبه من الرضاع إن قلنا بنشر الحرمة.
وعلى أية حال، فالأحوط اجتناب هذا النوع من الرضاع، وبدلا من ذلك كله فيمكن أن ترضعه أخت هذه المرأة لتكون خالة له من الرضاع، أو ترضعه زوجة أخيها فتكون عمة له من الرضاع ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/14926)
الزواج من فتاة رضع أخوها مع أخيه وأختها رضعت مع أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من فتاة، أخوها الكبير رضع مع أخي، وأختها الأصغر منها رضعت مع أختي، ولم تحصل أية رضاعة بيني وبينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تشترك في الرضاع مع تلك الفتاة من امرأة واحدة، فليست من محارمك، ولا يحرمها عليك كون أخيها الأكبر قد رضع مع أخيك، ولا كون أختها قد رضعت مع أختك.
مع التنبيه على أن المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/14927)
ابن الخال هل له أن يقبل أخت من رضع معها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابن خطب فتاة، وهذه الفتاة متدينة إلى أقصى درجة من التدين، إلا أني رأيت منظرا استفزني ولم أتقبله وهو: لها ابن خال وهو يقترب من الخمسين عاماً يقبلها،وعند مواجهتها بهذا الأمر أجابت بأنه رضع مع أختها الكبرى. فهل هذا حرام أم حلال؟ وفي حالة أنه حلال وأنا وابني لن نتقبل هذا العمل وخاصة أن هذا العمل لا نرغب فيه ويزعجنا، في حالة أنه حلال وطلبنا منها أن تقلع عن هذا العمل فمن واجب الطاعة أن تنصاع إلي طلبنا أم تتمادى في عملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الفتاة لم تشترك في الرضاع -من امرأة واحدة- مع ابن خالها فليس من محارمها، وكونه قد رضع مع أختها الكبرى لا يجعله أخاً لها من الرضاع، وبالتالي فهو أجنبي منها، تحرم عليه الخلوة بها، وتقبيلها أو ملامستها، والإقدام على ذلك معصية شنيعة ومنكر عظيم، ويتعين نصح الفتاة وابن خالها وبيان حرمة ما أقدما عليه وضرورة الابتعاد عنه مستقبلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18141.
وإن كانت الفتاة وابن خالها رضعاً من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات فهو أخوها من الرضاع، فله تقبيل رأسها، أو يدها، أو نحو ذلك عند أمن الفتنة ويحرم تقبيل الفم، وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 54897.
وفي حال كون التقبيل المذكور مباحاً فيجب تركه إذا أمرها زوجها بالابتعاد عنه، لأن طاعته واجبة في غير معصية الله تعالى، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 29173.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/14928)
جدته أرضعت بنت عمته خمس مرات ... هل أخواتها محرمات عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي أرضعت بنت عمتي البكر خمس مرات. السؤال هل أخواتها الأصغر محرمات علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت عمتك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، وأما بنات عمتك اللاتي لم يرضعهن من جدتك فإنهن لا يحرمن عليك إذا لم يكن محارم لك من جهة أخرى، ولا يحرمهن عليك كون جدتك قد أرضعت أختهن الكبرى.
والرضاع المعتبر شرعا في التحريم هو خمس رضعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(13/14929)
من هي الأخت من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[من هم الأخوات من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأختك من الرضاع هي التي اجتمعت معك في الرضاعة من امرأة واحدة بشرط أن يكون كل منكما رضع خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فمثلا لو أن ابنة عمك رضعت من أمك خمس رضعات، وكانت في الحولين فهي أختك من الرضاع، وأمك أمها من الرضاع، وأنت لو رضعت من عمتك خمس رضعات وكنت في الحولين فبنات تلك العمة أخواتك من الرضاع وعمتك أمك من الرضاع، وزوجها الذي رضعت لبنها وهي تحته يصير أباك من الرضاع، وبناته من غير هذه المرأة أخوات لك من الرضاع أيضا، لأنهن بنات أبيك. وانظر الفتوى رقم: 49102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/14930)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أربعة أعمام أبي أكبرهم، عمي الرابع رضع عمته مع ابنتها الكبرى هل تعتبر ابنة عمة أبي عمة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك لم يرضع من عمته وإنما رضع أحد أعمامك منها فإن ابنتها التي هي بنت عمة أبيك لا تكون عمة لك من الرضاع، ولا تحرم عليك إذا لم تكن محرما لها من جهة أخرى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(13/14931)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أربعة أعمام أبي أكبرهم، عمي الرابع رضع عمته مع ابنتها الكبرى هل تعتبر ابنة عمة أبي عمة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك لم يرضع من عمته وإنما رضع أحد أعمامك منها فإن ابنتها التي هي بنت عمة أبيك لا تكون عمة لك من الرضاع، ولا تحرم عليك إذا لم تكن محرما لها من جهة أخرى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(13/14932)
حكم الزواج من بنت أخي الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخي الأكبر رضع مع رجل في عمره، أنا الأخ الأصغر هل يجوز لي أن أتزوج ببنت الرجل الذي رضع مع أخي الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أنت لم تشترك فى الرضاعة مع الرجل المذكور فلك الزواج من ابنته، إذا لم تكن محرما لك من الرضاعة من جهة أخرى، ولا يحرمها عليك كون والدها قد اشترك في الرضاع مع أخيك الأكبر.
والرضاع المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/14933)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج محمد من مريم وفاطمة، أنجب من فاطمة 3بنات، وأنجب من مريم ولدين. مريم أرضعت ابن جارتها واسمه أحمد. هل يجوز لأحمد أن يتزوج بإحدى بنات فاطمة. أفيدونى مع ذكر المرجع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أحمد قد أرضعته مريم خمس رضعات مشبعات فهو أخ من الرضاع لبنات فاطمة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بلبن الفحل، ولا يجوز له الزواج بأي منهن لرضاعته من لبن أبيهن، وإن كان رضاعه أقل من خمس رضعات مشبعات فليس بأخ لهن من الرضاع على القول الراجح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 39879، 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/14934)
الرضعات التي تصل إلى الرضيع بآلة هل تحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني لدي توأم بنات كنت قد ولدتهن في بداية الشهر السابع ولم أرضعهن مني مباشرة بل كنت اشفط لهن الحليب بالشفاط ولكن كمية الشفط كانت قليلة جدا لا أدري لماذا فقمت عدة مرات بالاستعانة بأخت لي لشفط الحليب منها لبناتي ولكنها لم ترضعهن مباشرة من ثديها نظرا لأنهن كن في الخداج وبقين فيه ما يقارب الشهرين، سؤالي هو هل تحرم بناتي على أولادها والعكس صحيح علما بأن عدد مرات الرضاعة لم تتجاوز الخمس مرات وعلما بأنها كانت متفرقة وليست بالكمية الكبيرة أيضا ولكنني أعتقد أنه بالنسبة لأعمارهن في ذلك الوقت كانت مشبعة لأنهن لم يكن يرضعن كثيرا فقد كانت الممرضات في الخداج يبدأن معهن بكمية قليلة جدا ثم يزدنها تدريجيا حسب الوزن..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق في الرضاعة بين أن تكون مباشرة من الثدي أو بجعل اللبن في آلة ثم يصل إلى جوف الرضيع، والرضعة الواحدة يرجع في قدرها إلى ما تعارف عليه الناس عادة.
قال ابن قدامة في المغنى: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا, ولم يحدها بزمن ولا مقدار, فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف, فإذا ارتضع الصبي, وقطع قطعا بينا باختيار كان ذلك رضعة, فإذا عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وعليه فإذا كانت أختك قد وصل من لبنها لابنتيك قدر خمس رضعات مشبعات لهما بحسب كفايتهما ولو كان ذلك قليلا لصغرهما فهما ابنتاها من الرضاع، وبالتالي فهما أختان من الرضاع أيضا لأبنائها، وعليه فيحرم الزواج بين الطرفين، وإن كان الرضاع أقل من ذلك فليس برضاع معتبر شرعا بناء على القول الراجح أن المعتبر خمس رضعات مشبعات كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/14935)
يجوز لهذه الرضيعة الظهور أمام زوج أختك وأبنائه الذكور دون حجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: يتعلق بالرضاعة، أختي لها بنت عمرها الآن 15 سنة وولد عمره الآن 12 سنة، قامت أختي هذه بإرضاع بنت أخي مع ابنتها خلال السنتين الأولى من عمرها عدة مرات خلال جلسات متفرقة، تبلغ بنت أخي الآن من العمر 14 سنة وهي بالغة. تعيش بنت أخي الآن ومنذ عدة سنوات في بيت أختي بسبب وفاة أخي رحمة الله عليه.
سؤالي هو. 1. هل تعتبر أختي وزوجها أما وأبا من الرضاعة لبنت أخي.
2. هل تعتبر بنت أخي أختا من الرضاعة لكل من بنت أختي وابن اختي.
3. هل يجب على بنت أخي أن تلبس الحجاب داخل البيت أمام كل من زوج أختي وابن أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك قد أرضعت بنت أخيك خمس رضعات متفرقات في سن الرضاع المعتبر أي في العامين الأولين, فإنها تكون أما لها من الرضاعة وزوجها أباً لها من الرضاعة وأولادهما جميعا من الذكور والإناث بل وكل من أرضعته إخوة لهذه الرضيعة.
وعليه؛ فيجوز لها أن تظهر أمام زوج أختك وأبنائه الذكور دون حجاب, لأنهم محارم لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذا الأمر خاص بها وحدها دون غيرها من إخوتها الذين لم يرضعوا من أختك، إذ حكم الرضاع خاص بمن رضع.
علما بأن للمرأة مع محارمها في التعامل حدا لا يجوز مجاوزته, وراجع ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55893، 1265 , 599 , 284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/14936)
المرجع في تحديد أجرة المثل في الحضانة والرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[المعروف أن أجرة الحضانة وأجرة الإرضاع للأم تقدر بأجرة المثل، وفي هذا الزمان - وخاصة في بلادنا –لا يوجد من ترضع أو تحضن بأجرة. فكيف تقدر أجرة المثل؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتستحق الأم أو غيرها أجرة حضانة المولود وإرضاعه كما تقدم في الفتوى رقم: 75624، والفتوى رقم: 20672.
وإذا لم تحدد أجرة الرضاع والحضانة كما هو الواجب تجنبا للخصام الناشئ عن عدم تحديد الأجرة، فتستحق الحاضنة أو المرضعة أجرة المثل، ويرجع في تحديد أجرة المثل للثقات من أهل الخبرة والتجربة بتقديرها لمن تقوم بهما حسبما يرونه مناسبا لما قامت به من الخدمة والإرضاع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 72491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/14937)
أصبحت أختك من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالد تزوج من الوالدة وأنجبتني أنا وأخ لي أكبر مني، وبعد مرور 6 أشهر من ولادتي انفصل الوالد عن الوالدة، وبعد مرور 3 أو 4 سنين تزوجت الوالدة من آخر وأنجبت الوالدة أختا لي، والوالدة أرضعت بنت خالتي مع أختي ...
فهل تصبح بنت خالتي أختا لي أنا وأخي الأكبر بالرضاعة مع العلم أننا رضعنا من حليب الزوج الأول للوالدة.
أتمنى إفادتي بهذه المسألة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت بنت خالتك قد رضعت من أمك، ولو كان ذلك بلبن الزوج الثاني غير أبيك فهي أختك لأم من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فهي من محارمك بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(13/14938)
أختها الصغرى رضعت من أمه فهل الكبرى محرمة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من بنت عمي وأنجبت منها ثلاثة أولاد، أختها الصغرى رضعت من أمي. فهل هي محرمة علي لأن أختها الصغرى رضعت من أمي؟ وماذا أفعل إذا كانت محرمة علي؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك التي هي بنت عمك لم ترضع من أمك، ولم تشترك معها في الرضاع من امرأة أخرى، فليست من محارمك، وزواجك بها صحيح باق على حاله ولا يفسخ، ولا يحرمها عليك كون أختها الصغرى قد رضعت من أمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(13/14939)
الرضعات المتفرقة هل تحرم إذا بلغت خمسا مشبعات
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي رضعت من خالتها ثلاث رضعات مشبعات في وقت واحد، وثلاث رضعات متفرقة على ثلاثة أشهر، فهل تعتبر خالتها أمَا لها وأولادها إخوة لابنتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح عندنا أن الذي يحرم من الرضاع هو خمس رضعات مشبعات ومقدار الرضعة الواحدة أن تلتقم تلك البنت الثدي ثم تتركه باختيارها بعد الرضاعة منه.
وبناء على ذلك فإذا كانت ابنتك قد رضعت من خالتها خمس رضعات مشبعات فأكثر، فتعتبر بنتا لها وأختاً لأولادها من الرضاع، ولا يؤثر على الرضعات كونها متفرقة في ثلاثة أشهر أو أكثر بشرط حصولها جميعاً قبل تمام الحولين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 48665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(13/14940)
لها بنت صغيرة وتريد أن تكفل طفلا يتيما رضيعا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي كفالة طفل يتيم في بيتي عمره سنة تقريبا، علما بأن عندي بنتا عمرها 12 سنة، وأخشى أن أسبب له أزمة نفسية عندما يكبر ويتعلق قلبه بي ثم أتركة لأني لست أمه الحقيقية. أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تكفلي هذا اليتيم وتقومي بتربيته في بيتك إذا أذن لك وليه وأمه، ولك في ذلك الأجر العظيم، وقد وردت نصوص تبين فضل كفالة اليتيم فراجعيها بالفتوى رقم: 3152.
كما أنه دفعا للحرج عنك وعنه وعن ابنتك إذا بلغ سن التكليف وتعلق بكم، فيمكنك الآن أن تقومي بإرضاعه إرضاعا شرعيا ليكون ابنا لك من الرضاعة، وأخا لابنتك من الرضاعة، وراجعي الفتوى رقم: 33512
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(13/14941)
حكم زواج أبي الرضيع من بنت المرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[والد الطفل الرضيع هل يصح له الزواج من بنت المرضع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من بنت المرأة التي أرضعت ولده إذا لم يثبت بينهما رضاع من جهة أخرى، فلا يحرمها عليه كونها أختا من الرضاع لولده. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/14942)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وأنجب منها 4 أولاد ذكور وإناث، ثم توفيت المرأة فتزوج بأخرى فأنجبت 6 أولاد ذكور وإناث.
إحدى البنات وسنرمز لها بـ: س من الزوجة الأولى تزوجت وأنجبت 6 من الذكور والإناث.
أحد الأبناء وسنرمز له بـ: ص من الزوجة الأولى تزوج وأنجب 4 من الذكور والإناث.
فتم زواج أحد الذكور من أبناء البنت: س من إحدى البنات من أبناء الابن: ص، وهذا جائز لأن البنت المتزوجة تكون ابنة خال هذا الابن المتزوج وهو ابن عمتها، لكن إذا علمنا أن البنت المتزوجة ابنة الرجل:ص رضعت مع أحد أبناء الرجل من الزوجة الثانية الذي هو في نفس سنها-أي أخو والدها من نفس الأب - عمها. فما حكم زواج هذا الابن من أبناء البنت: س، من البنت من أبناء الابن: ص. بعد عملية الرضاعة التي تمت، علما أن عدد مرات الرضاعة متعددة وغير معلومة العدد، وما مصير الأبناء الصغار من هذا الزواج الذي مضى عليه أكثر من عشر سنوات؟
نستحلفكم بالله الذي لا تضيع ودائعه الرد علينا بأسرع وقت ممكن حتى نكون على بينة في هذا الموضوع الحساس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الابن المذكور لا يجوز له الزواج من ابنة خاله إذا ثبت رضاعها رضاعا معتبرا من زوجة جدها، بلبن جدها، لأنه حينئذ صار ابن أختها من الرضاع، فيفسخ هذا النكاح إذا حصل يقين بخمس رضعات على القول الراجح عندنا، والذى تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 52835، وتراجع الفتوى رقم: 19852.وفى هذه الحالة يجب التفريق بين هذين الزوجين فورا ولو طال الزمن، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج نظرا لاعتقاده مشروعية الإقدام على النكاح، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 50680.
وإذا حصل شك فى حصول خمس رضعات فلا يفسخ النكاح، لأن الأصل عدم حصول ذلك العدد حتى يُتيَقن ذلك كما سبق فى الفتوى رقم: 48943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/14943)
إذا أرضعت المطلقة طفلا فهل طليقها يعد أبا للرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلقت امرأة وهي حامل، ووضعت وكانت ترضع طفلها، وأرضعت طفلا آخر ليس ابنها.
فهل يكون الزوج الذي طلقها بصفته والد الطفل الرضيع الأصلي أباً للطفل الذي أرضعته مطلقته، على أنه صاحب اللبن مثلا، وهل يكون فعلا هو صاحب اللبن، وخاصة أن طليقته قد أنهت عدتها عندما ولدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل الرضيع الذي أرضعته المرأة ـ وليس هو ابنها الأصلى ـ يعتبر ولدا من الرضاع لها ولزوجها الذي طلقها وهي حامل، فليس من شروط بنوة الرضاع بقاء المرأة المرضعة في عصمة زوجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35681.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1430(13/14944)
حكم نكاح أخو زوج الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال حول الرضاعة:
امرأة متزوجة، ولها أبناء ترضعهم، ولها أخت ترضعها مع أبنائها، وعندما كبرت الأخت تقدم لخطبتها أخو زوج أختها فهل يجوز لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة المذكورة قد أرضعت أختها خمس رضعات، فهذه الأخت محرمة شرعا على أخي زوج هذه المرأة؛ لأنه عمها من الرضاع إذا كانت الرضاعة من لبن أخيه الذي هو زوج المرأة، ففي الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وراجع الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(13/14945)
حرمة زوجة الابن من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت رضيعا أرضعتني زوجة خالي، فأصبحت أمي بالرضاعة، وعندما تزوجت (أنا) فهل خالي أصبح أبا لي، وهل زوجتي محرمة لخالي، وهل يجوز أن تخلع حجابها أمامه على اعتبار أنه أبي بالرضاعة، وهل أخوات زوجة خالي محرمات علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجة خالك قد أرضعتك خمس رضعات فقد صارت أماً لك من الرضاع، وأصبح خالك أباً لك من الرضاعة أيضاً، وزوجتك محرمة على خالك لأنها زوجة ابنه فما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، كما ثبت في الحديث الصحيح.. وبالتالي فيجوز لزوجتك خلع حجابها بحضور خالك ويجوز له أن ينظر منها ما يجوز للرجل من محارمه من النساء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445.
وأخوات زوجة خالك -التي أرضعتك- محرمات عليك فهن خالاتك من الرضاع، وبالتالي فهن من محارمك لأنهن بمثابة خالاتك من النسب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(13/14946)
حكم نكاح بنت ابن العمة من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وابنه عمتي أخوات من الرضاعة، هي رضعت من والدتي، وأنا رضعت من والدتها.
فهل يجوز لي أن أتزوج بنت أخيها: بنت ابن عمتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، وقد سبق ذكر هـ ذا الخلاف في الفتوى رقم: 4496، والفتوى رقم: 64100، والصحيح من أقوالهم -والمفتى به عندنا- أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
فإن كنت قد رضعت من والدة هذه الفتاة هذا القدر المحرم فلا يجوز لك الزواج من بنت أخيها، لأنها حينئذ ابنة أخيك من الرضاعة, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
أما إن كنت قد رضعت من أمها دون هذا القدر فإنه يجوز لك حينئذ الزواج بها، ولكن الأولى تركه خروجا من خلاف من قال إن قليل الرضاع مثل كثيره في التحريم.
أما رضاعها هي من أمك فلا أثر له في تحريم بنت أخيها عليك، فيجوز لك الزواج بها، سواء كان رضاعها من أمك كثيرا أو قليلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(13/14947)
رضع مع امرأة رضعات غير معلومة فهل له أن يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدني بفتوى شرعية عن رضاعة المحرم، جدي متزوج امرأتين: الأولى أم لأبي وعمتي، والثانية لا تقربني ولا تقرب أبي، ولي ابن عمة وقد رضعنا أنا وهو من زوجة جدي الثانية، ولكن لا أحد يتذكر كم مرة رضعنا منها.
فهل يجوز أن أتزوج من ابنة عمتي التي هي أخت الشاب الذي رضعت معه ابنة عمتي؟
ولكم جزيل الشكر والأجر، جزاكم الله كل خير.
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، ولكم مني أطيب خالص الشكر والمحبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنك قد رضعت من لبن الرجل الذي رضعت منه ابنة عمك، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تتزوجها ولو كنت تشك في عدد الرضعات، لما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.
ولأن بعض أهل العلم يرى ثبوت المحرمية من رضاع واحد فكان ترك الزواج بمن رضعت من نفس اللبن الذي رضع منه المرء ولو مرة أو مرتين أولى وأحوط، وأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف، وبعدا عما يريب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما في المسند والسنن.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 64422، 104973، 15301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(13/14948)
التحريم بالرضاع خاص بالأخ الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع أخي الكبير من زوجة عمي الكبير، ومن ثم رضعت ابنة عمي الصغير من زوجة عمي الكبير، فهل أخي يكون أخاً لابنة عمي الصغير في الرضاعة؟ وما حكمنا نحن إخوته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أخوك الكبير الذي رضع هو وابنة عمك الصغير من لبن عمك الكبير فهما أخوان من الرضاعة؛ لاجتماعهما على ثدي واحد، ورضاعهما من لبن عمك، لكن يشترط للرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات معلومات على الراجح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم.
وأما باقي إخوانه فلا تأثير لذلك الرضاع عليهم، وإنما هو خاص بالأخ الكبير الذي رضع من لبن عمه مع ابنة عمه.
وبناء عليه، فهي أجنبية عنكم، ويجوز لأي واحد منكم تزوجها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9441، والفتوى رقم: 31262.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(13/14949)
تزوجت من عمها من الرضاعة وأنجبت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة رضعت مع ابن اختها ثم تزوجت من عمه (أخي أبيه الشقيق) وأنجبت منه.
ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد رضعت خمس رضعات مشبعات في السنتين الأوليين من عمرها، من لبن والد ابن أختها فلا يجوز لعم ابن أختها أن يتزوجها لأنه صار عما لها بسبب رضاعها من لبن أخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الله الحجاب فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك. ... رواه البخاري.
وبناء عليه، فإذا ثبت الرضاع فإن زوجها يكون عما لها، وهو من محارمها، ويجب عليكما أن تكفا عن بعض، ويفارق كل منكما صاحبه لما روى البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأته فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، وفيه.... أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟! ففارقها ونكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.
وهذا في حالة عدم الجزم بالرضاع، فكيف عند الجزم به، وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم، لأنه نكاح بشبهة.
لكن ننبه إلى أنه إن كان المقصود أن السيدة رضعت مع ابن أختها من لبن غير لبن أبيه فلا علاقة بينها وبين عم أخيها من الرضاع حينئذ، ولاحرج في زواجها منه. والاحتمال الأول أظهر ولذلك بنينا عليه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1430(13/14950)
رضاع الكبير وأهمية ترك تتبع الأقوال الشاذة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في شركة وأكثرها أجانب وهم مقتنعون بالفتوى المصرية التي تنص على أن الموظفة يجوز أن ترضع زميلها في المكتب تفاديا للخلوة غير الشرعية، لو سمحت أنا أريد برهانا قويا أحجهم به لكي أقنعهم بأن هذا الأمر لا يجوز، مع العلم أنهم يستندون لأحاديث تبيح ذلك من صحيح البخاري ومسلم.
كما نرجو التوضيح الواضح والدقيق لهذة الفتوى مع ذكر شروط جوازها إن كان في ذلك جواز، وما هي شرط بطلانها لكي أقوي حجتي مع مناقشتي لهؤلاء الأشخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أنه لا ينبغي تتبع الشاذ من أقوال أهل العلم وزلاتهم.
قال سليمان التيمي: إن أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشَّر كله، وعن ابن عباس قال: ويلٌ للأتباع من عَثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه، ثم يجدُ من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فيترك قوله ثم يمضي الأتباع.
وننبه إلى أن الفتوى المذكورة، قد أنكرها مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر، وتراجع عنها صاحبها،
ومن المعلوم أن عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم، على أن رضاع الكبير لا يحرّم، وأن ما كان في حديث سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم، إنما هو رخصة خاصة، لا يقاس عليها غيرها، وذهب بعض العلماء إلى جواز الأخذ بتلك الرخصة عند الحاجة الشديدة كما في حديث سهلة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 32501، والفتوى رقم: 3901.
ولا شك أن عمل المرأة إذا اشتمل على الخلوة أو الاختلاط المحرم بالرجال غير جائز فضلا عن أن يكون حاجة أو حاجة شديدة، وهو باب شر وفساد عظيم، وراجع في ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 522. والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(13/14951)
من رضع من امرأة هل يحرم عليه كذلك أولاد ضرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه زوجتان، إحداهما أرضعت طفلا، فهل الذي يحرم على الطفل بنات المرضعة فقط أم يحرم عليه بنات الزوجة الثانية أيضاً، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطفل الرضيع يكون أخاً لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67383، والفتوى رقم: 49102.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/14952)
حكم الزواج من بنت شقيقة الأخت من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي رضعت من خالتها، فهل يجوز لابنة أخت زوجتي أن تتزوج من ابن خالة زوجتي (نفس الخالة) الأخ الأصغر، وليس الذي رضعت معه؟ برجاء الإفادة السريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لابنة أخت زوجتك الزواج من ابن خالة زوجتك، سواء كان هذا الابن من رضعت معه زوجتك أم غيره، لعدم وجود ما يقتضي تحريمها عليه، إذ لا علاقة لأخت زوجتك أو بنات أختها بهذا الرضاع أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/14953)
رضاع الأخ مع ابن عمه هل يحرم أخته على أولاد عمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الأصغر مني سنا رضع مع ابن عمي فهل أنا أخت لأولاد عمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع أخيك مع أبناء عمك لا ينشر المحرمية بينك وبينهم، وإنما ذلك خاص به هو، إذ لا بد للمحرمية من الرضاع من ثدي واحد أو لبن رجل واحد، وأنت لم تذكري أنك رضعت من لبن عمك حتى تكوني محرما لأبنائه، ومجرد رضاع أخيك لا تأثير له عليك.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الارقام التالية: 117909، 109641، 97119.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(13/14954)
حكم الابن من الرضاعة كحكم الابن من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إذا كان للشخص إخوان من الرضاعة تقريبا هم خمسة وخمسة من الأم الثانية، وكل واحد من هؤلاء الخمسة رضع مع من هو في نفس عمره، يعني واحد من هذه الأسرة وواحد من الأسرة الثانية..
المهم سؤالنا هو عن أبيهم، يعني زوج أختي أبو إخوانه من الرضاعة هل يجوز له الكشف على امرأته لأنه يعتبر أباه من الرضاعة.
أتمنى أن تكونوا فهمتم قصدي، نحن للأمانة سألنا شيخين، أحدهما قال يجوز له ذلك وهو يعتبر أبا زوجها
وأما الآخر فقال لا يجوز لأنه لا صلة بينهما أصلا. أرجو أن تفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن زوج أختك قد رضع من لبن ذلك الرجل، ومعنى لبنه: أي أنه السبب في إدراره وإذا كان كذلك فهو أب له من الرضاعة وزوجته محرم له، فحكم الابن من الرضاعة كحكم الابن من النسب، وكما أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه فكذلك زوجة الابن من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما إذا كان إخوان زوج أختك هم الذين رضعوا من لبن ذلك الرجل وزوج أختك نفسه لم يرضع من لبنه فلا علاقة بينه وبينه، ولا يكون ابنا له من الرضاعة ولا تكون زوجته محرما له، وإنما يكون ذلك في من رضع من لبن الرجل الذي هو سبب فيه، ومجرد رضاع إخوانه من لبنه لا تأثير له عليه ولا تسري حرمته إليه.
وللفائدة انظر الفتويين: 6741، 20747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1430(13/14955)
الأختان إذا أرضعت كل منهما أولاد الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأختي متزوجتان سلايف (يعني زوجي وزوجها أخوان) ونعيش في بلد غير بلدنا نسكن مع بعض وأنجبت أختي ولدا ثم أنا أنجبت بنتا ثم هي أنجبت بنتا ثم أرضعت أنا ابنتها وهي ابنتي وثم أنجبت أنا ولدا ورضعته أختي مع ابنتها وأنا رضعت ابنتها مع ابني وابنتي لكن ابنها لم أرضعه أنا.. فنحن فكرنا بهذا الحل لأننا نسكن بعيدين عن أهلنا وأختي تدرس في الجامعة، السؤال: ما هي درجة القرابة التي حصلت بعد الإرضاع، وما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك وأختك قد أنجبت كل منكما ولداً وبنتاً، وقامت كل منكما بإرضاع بنت الأخرى كما قامت أختك بإرضاع ابنك، أما أنت فلم ترضعي ابنها.. والجواب أن الإقدام على هذا الرضاع جائز ويترتب عليه أن من رضع من الذكور من إحداكن يصبح محرماً لبناتها، وبنات زوجها، ومن رضعت من الإناث تكون أيضاً أختاً من الرضاع لأبناء المرضعة.. أما من لم يرضع مثل ابن أختك منك فهو أجنبي عن بناتك ولا ينسحب عليه حكم رضاع أخته منك إلا من رضع من أمه فإنه يكون محرماً له لكونه رضع من أمه، والرضاع المعتبر شرعاً أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(13/14956)
مجرد الشك في حصول الرضاع لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنّ عمّي يريد الزواّج بفتاة، علما بأنّ عمّتي الأكبر منه سنا قد رضعت مع خالتها الأكبر سنّا من أمّها وأن عمّي قد قالوا له بأنّك قد رضعت مع خالتها الأصغر سنّا من أمّها وهو في شكّ وحيرة بأنّه رضع معها أم لا ولا يعرف كم من مرّة رضع معها في حالة أنّه رضع معها هل يجوز له الشرع في هذه الحالة أن يتقدّم للفتاة أم لا، رجائي الرد دمتم في رعاية الله وحفظه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمك لم يرضع من امرأة واحدة مع الفتاة التي يريد الزواج منها ولم يرضع من إحدى جداتها فله أن يتزوجها ولا تحرم عليه بمجرد الرضاع مع خالتها على افتراض أن الرضاع قد حصل خمس مرات أو أكثر يقيناً، مع التنبيه على أن الرضاع لا يثبت إلا بيقين فلا عبرة بمجرد الشك في حصوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(13/14957)
تحرم امرأة الابن من الرضاعة على الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للتحريم بالرضاع لم يرد حديث يحرم الرضاع بالمصاهرة، هل يمكن للجد أن يتزوج من زوجة ابن بنته بالرضاع (البنت بالرضاع وابنها حقيقي) علما بأن الابن طلق زوجته وأنهت عدتها.
بعض العلماء لا يجيز وبعضهم يجيز لأن البنت ليست من صلبه....أرجو الرد بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع له حكم النسب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وبناء على ذلك فزوجة ولد البنت من الرضاع تعتبر بمثابة زوجة ولد البنت من النسب فهي محرمة على الجد من الرضاع على مذهب جمهور أهل العلم، وقال بعضهم تحرم إجماعا.
قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(13/14958)
رضاع الخطيبة مع بنت أخي الخاطب هل يحرمها عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخطب فتاة ولها أخ صغير وأنا لي ابنة أخ وكانت زوجة أخي مريضة وذهبت أختي بابنة أخي إلى أم خطيبتي لترضعها وسألت أختي عن عدد المرات فقالت4مرات منهم مرتان متتاليتان في نفس الجلسة، وقالت إن البنت لم ترضع جيدا وكانت تبكي. فسؤالي هل زواجي من هذه الفتاة صحيح أم لا يجوز حتى إذا كان عدد الرضعات تعدى الخمسة0 أفيدونا يرجى سرعة الرد الأهمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم ترضع من امرأة واحدة مع الفتاة التي خطبتها فلك الزواج منها، ولا تحرم عليك بمجرد رضاع بنت أخيك من أم تلك الفتاة سواء كان الرضاع خمس رضعات أو أقل أو أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1429(13/14959)
أرضعته خالته وتشك في عدد الرضعات فهل يحرم عليه بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أفتوني في قضيتي: حيث خالتي قالت بأنها أرضعتنى وأنا طفل مع ابنتها ولكنها لم تحدد عدد الرضعات ومنذ ذلك الحين أعتبرت ابنتها وبناتها من محارمي وأطلع عليهن وأخلو بهن ولكن في نفسي شك في حرمتهن علي، فماذا ترون؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع لا يثبت شرعاً على القول الراجح عندنا إلا بخمس رضعات يقيناً.. وبناء على ذلك فإذا كانت خالتك لم تتحقق من إرضاعك خمس رضعات فليست أماً لك من الرضاع ولست بمحرم لبناتها، لأن الأصل عدم ثبوت الرضاع فلا يحصل إلا بيقين.
لكن من باب الورع والاحتياط في الدين لا ينبغي لك الزواج من بنات هذه المرأة مراعاة لمن قال من أهل العلم بثبوت الرضاع بالمرة الواحدة كالحنفية والمالكية ومن معهم، ولا شك أن الخروج من خلاف أهل العلم أولى وأقرب للورع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64100، والفتوى رقم: 37587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/14960)
لا تحرم عليك بمجرد رضاعة أخيها مع ابنة أخيك
[السُّؤَالُ]
ـ[أخطب فتاة ولها أخ صغير ولي ابنة أخ رضعت مع الطفل الصغير من أمه هل تعتبر الفتاة حلالا من المحارم أم زواجي منها محرم، مع العلم بأني أحبها بشدة، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم ترضع مع تلك الفتاة من امرأة واحدة خمس رضعات فلك الزواج منها، ولا تحرم عليك بمجرد رضاعة أخيها مع ابنة أخيك من أم هذه الفتاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/14961)
رضع أخوهم من جدتهم فهل يحرم عليهم كل من رضعوا معه
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي أم أبي أرضعت أخي البكر مع عمي الصغير وأرضعت عمة أبي يعني أخت زوجها والآن صار أخي الكبير وعمة أبي أخوان بالرضاعة، فهل الرضاعة تشملنا كلنا أم فقط البكر، وعمة أبي تزوجت خالي والآن أمي تريد أن تخطب بنت خالي لأخي الأوسط، فهل يجوز أن تخطبها أم لا يجوز، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لها أن تخطبها لابنها لأنه ليس محرماً لها، والرضاع إنما يشمل أخوك البكر الذي رضع من جدتك لأبيك ومن رضع معه، وأما أنتم فلا يشملكم ذلك ولا ينشر المحرمية بينكم وبين إخوان أخيكم البكر من الرضاعة، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21678، 5621، 8177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/14962)
مدى جواز رضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن رضاعة الكبير هل هي جائزة؟ حيث إنني لدي ابن عمتي عمره 17سنة وأنا أعتبره مثل أخي الصغير ونحن نعيش في نفس المنزل ويقولون إني لا أستطيع مصافحته أو حتى الجلوس معه بدون تغطية رأسي لذلك هل يمكن أن نشرب حليب امرأة واحدة لنصبح إخوة في رضاع، أرجو جوابكم على سِؤالي وشكرا لكم على إنشاء الموقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن عمتك أجنبي عنك لا يجوز لك مصافحته أو الخلوة معه أو التبرج أمامه. لكن إن كان حالكما كما ذكرت من مشقة احتجابك منه وعدم استغناء بعضكما من الدخول على بعض فلكما الترخص بالرضاع بأن ترضعا من لبن امرأة واحدة فتسقيكما من لبنها ما يتحقق به الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات مشبعات، أو يرضع هو من امرأة يكون رضاعه منها يحرمك عليه كأختك ونحوها.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. انتهى.
فهو رخصة إذن لدى بعض أهل العلم فيمن تحققت فيه مثل حال سالم وزوج أبي حذيفة رضي الله عنهم من الحاجة إلى دخول الكبير ومشقة الاحتجاب منه وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم ورآه رخصة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوج أبي حذيفة، لكن الراجح جواز الرخصة لمن تحققت فيه مثل حالها كما ذكر شيخ الإسلام.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 16484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(13/14963)
هل تجب صلة الإخوة من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أبلغ من العمر 43 سنة , قبل 8 سنوات علمت أن لي أما وإخوة من الرضاعة ,قمت بالتواصل معهم ثم بعد فترة شعرت بعدم الاهتمام وقلة الاعتبار فقررت عدم التواصل ومقاطعتهم.
هل علي إثم في ذلك, وهل من الواجب أن أصلهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الإخوان من الرضاعة لا تجب لكنها من المستحب فعله، فلا إثم عليك في عدم صلتهم لكنها الأولى، وإن قطعوك فالصلة ليس مكافأة، وإنما هي فعل قربة وطاعة لله عزو جل، وكلما كانت أكثر مشقة كانت أكثر أجرا. ولذا قال: صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
فصلي أمك من الرضاع وإخوانك ما لم يترتب على ذلك ضرر أو وقوع في محرم، واحتسبي أجر الصلة عند الله، ولا تنتظري منهم مكأفأة.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 12848، 45531، 50320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(13/14964)
صارت أما له من الرضاعة وأخا لبناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت جارتنا طفلي الرضيع 5 رضعات مشبعات فما حكم أولادها بالنسبة لزوجتي وبناتي وأمي وأختي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فجارتك إذا أرضعت ولدك خمس رضعات مشبعات ولم يجاوز السنتين من عمره فقد صارت أماً له من الرضاعة وأخاً لبناتها وحده، أما أولاد جارتك إذا لم ترضعهم زوجتك فليسوا محارم لزوجتك وبناتك وأمك وأختك لعدم وجود سبب رضاع شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/14965)
زواج المرأة من أخي أختها من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي متزوجة من الأخ الأكبر لأختها في الرضاعة علما بأن عدد الرضعات قيل بأنها أقل من خمس لكنها دائما ينتابها إحساس غير مريح وهي أم لستة أبناء فما حكمكم في ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صديقتك لم ترضع هي وزوجها من امرأة واحدة أو من لبن رجل واحد خمس رضعات فزواجها به صحيح، ولا يضرها كون زوجها أخا من الرضاعة لأختها، وبالتالي فلا داعي للحرج الذي تشعر به، والراحج أن خمس رضعات مشبعات هي العدد الذي يثبت به الرضاع كما تقدم في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(13/14966)
حكم الزواج من بنت الخال التي رضعت أختها مع أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج الولد من ابنة خالته إذا كانت أختها التي تكبرها مباشرة رضعت مع أخيه الذي يكبره مباشرة، وما حكم زواج بقية الأولاد من البنات في العائلتين والعكس بالعكس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للولد المذكور الزواج من ابنة خالته إذا لم يشترك في الرضاع معها من امرأة واحدة، ولا يمنعه من ذلك رضاع أختها الكبرى مع أخيه الأكبر، وضابط تحريم الزواج بين العائلتين أن الولد يحرم عليه زواج البنت من العائلة الأخرى إذا كانت رضعت من نفس المرأة التي رضع منها خمس رضعات معلومات أو كانت بنتاً لرجل رضع هو أي -الولد- من إحدى زوجاته، -أي زوجات والد الفتاة- خمس رضعات معلومات.
وراجع الفتوى رقم: 43376، والفتوى رقم: 46038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1429(13/14967)
لا حرج في نكاح من كان أخوها خالا لك من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي وأخوها الكبير رضع مع خالي الذي هو أصغر من أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في الزواج من امرأة ليس بينك وبينها محرمية بالرضاع، ولا أثر لكون أخيها خالاً لك من الرضاعة، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 39879.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1429(13/14968)
لا حرج في الزواج من أخت الأخ من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الصغير رضع من سيدة لها ابن والذي رضع من والدتي بدوره. فهما أخوان في الرضاعة. السؤال هل يجوز أن أتزوج ابنة تلك السيدة؟ هل تحل لي أم لا؟ وجزاك الله كل خير عنا. والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع أخيك من أم تلك البنت لا تأثير له عليك، ويجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست أختا لك؛ وإنما أخت أخيك من الرضاعة. قال خليل: وَقُدِّرَ الطفلُ خاصةً ولداً لصاحبةِ اللبن وصاحبه.. أي دون إخوته وأخواته وأصوله كما قال عليش.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 21044، 49598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(13/14969)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[محمد وعيسى أخوان وعائشة وفاطمة أخوات تزوج محمد بعائشة فأنجب منها صالح وكريمة وتزوج عيسى بفاطمة وأنجب منها عزيزا وليلى وفي الصغر رضع عزيز من عائشة، ونتيجة شجار عائلي طلق كل من محمد وعيسى زوجتيهما ثم بعد مدة اتفق محمد وأخوه أن يتزوج محمد بفاطمة وعيسى بعائشة وتم ذلك حقاً، بعد ذلك أراد عزيز أن يتزوج من كريمة وأراد صالح أن يتزوج من ليلى فهل يصح لهما ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان عزيز رضع من عائشة رضاعاً معتبراً في الشرع وهو خمس رضعات في الحول فإنه لا يجوز له الزواج ببنتها كريمة، لأنها تعتبر أختاً له من الرضاعة، وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وفي حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأما زواج صالح بليلى فلا حرج فيه طالما أنه لم يرتضع من أمها أو من امرأة يجر لبنها المحرمية بينها وبينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1429(13/14970)
رضع من جدته بعد وفاة زوجها فهل تحرم عليه ابنة عمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتعلق بمسألة لبن الفحل وهو كالتالي:
صديقي يريد الزواج من ابنة عمه وأبوها رفض بحجة أن صديقي يكون عمها من الرضاعة لأنه رضع من جدته أم أبيه لكنها ليست أم عمه فأبوه وعمه ليسا بشقيقين ... أقول: لقد رضع من جدته لكن بعدما توفي عنها زوجها - جد صديقنا - بعد سبع سنوات وأكدت له جدته أن الحليب قد انقطع عنها خلال هذا الفترة لأن هناك من أجاز له الزواج إذا انقطع الحليب بعد انفصالها عن الزوج.... وأفتونا مشكورين وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصديقك هذا عم هذه الفتاة التي يريد الزواج منها، فيحرم عليه نكاحها، وذلك للمسألة المعروفة بلبن الفحل، وقد سبق بيانها في عدة فتاوى، كالفتاوى ذات الأرقام التالية: 32604، 19852، 39879.
ولا أثر لكون اللبن المرتضَع كان بعد وفاة الزوج بسنين وانقطاع اللبن؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تثبت الأبوة باللبن ولو بعد الطلاق أو الموت، قصر الزمان أو طال. فإذا طلق زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلا قبل أن تتزوج، فالرضيع ابن المطلق أو الميت من الرضاع، ولا تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طلاقه، سواء ارتضع في العدة أو بعدها، قصرت المدة أم طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع؛ لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو باستمراره منسوب إليه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
ولا فرق كذلك بين كون اللبن بسبب حمل أو من غير حمل، أو كان بعلاج أو بوطء، كما سبق بيانه في الفتويين 24182، 38351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(13/14971)
زواج الرجل من امرأة رضع إخوتها من أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواج رجل من امرأة إخوتها الصغار رضعوا من والدة الرجل، أرجو الإفادة القاطعة، وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن بين الرجل والمرأة نفسيهما اشتراك في الرضاعة من امرأة واحدة، أو يكن أحدهما رضع من امرأة يجر لبنها المحرمية للآخر كأن ترضع المرأة من أخت الرجل فتصير بنت أخته من الرضاع ونحو ذلك، إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه يجوز الزواج بينهما، ولا يضر كون إخوة المرأة قد رضعوا من أم الرجل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9932، 22650، 52231، 109374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/14972)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي الكبرى لديها ثلاثة أولاد وبنت وقد أرضعت ابني البكر, وكذلك زوجتي أرضعت ابن أختي الصغير (خمس رضعات مشبعة) وسؤالي هو: ما هي قرابة ابني للبقية، علما بأن لدى أختي بنت أكبر من الولد الذي رضع مع ابني، هل تكون زوجتي أما للبقية بحيث إنها لا تتحجب أمامهم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ثبت إرضاعها لرضيع ما فإنها تصير أما له من الرضاعة، ويصير هو أخاً من الرضاعة لجميع أبنائها سواء كانوا أكبر من الرضيع أو أصغر منه، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وبهذا يكون ولدك البكر أخاً من الرضاعة لجميع عيال أختك.
ويكون ابن أختك الصغير أخاً من الرضاعة لجميع عيالك، وتكون زوجتك أماً من الرضاعة للولد الذي أرضعته فقط، وأما بقية إخوته فهم أجانب عنها يجب عليها التستر أمامهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/14973)
الرضاع المحرم هو خمس رضعات مشبعات في الحولين
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة باتت مع زوجة عمها بسبب مرض أمها وذهابها إلى المستشفى, فرضعت البنت من زوجة عمها في هذه الليلة, ولما كبرت أراد ابن عمها وهو ابن المرأة التى أرضعتها أن يتزوجها، فهل يجوز له الزواج بها، علما بأنه لم يتعرف على عدد الرضعات، والرضاعة كانت في ليلة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح هو أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين، فإن لم يكن خمساً أو شك في عدده لم يثبت به التحريم لأن الأصل عدمه، لكن مراعاة لمن يقول بأن مطلق الرضاع تثبت به الحرمة لا ينبغي لابن عم تلك الفتاة أن يتزوجها احتياطاً وإبراء للذمة ودفعاً لقالة السوء عنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث لما سأله أن أمة سوداء تزعم أنها أرضعته هو ومن يريد نكاحها، قال له: كيف وقد زعمت ذلك فنهاه عنها. رواه البخاري، مع أنه لا يثبت الرضاع بقولها، لكن من باب الاحتياط والورع، وفي الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73559، 62603، 30095، 33851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(13/14974)
لا حرج في فطم الرضيع في شهر شوال أو غيره من الشهور
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن فطم الرضيع عن أمه في شهر شوال لا يجوز؟ مع العلم أن أختي حامل وهي مرضعة ونصحتها الدكتورة بفطم ابنتها لأن الحليب غير صحي على ابنتها. أرجو الرد السريع. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم شيئا صحيحا في النهي عن فطم الرضيع في شهر شوال أو غيره من الشهور، ولا حرج على أختك في الأخذ بكلام الطبيبة وفطم الرضيع في شوال أو غيره، ما دام في استمرار رضاعته ضرر طبي له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/14975)
حكم الزواج بالخال من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: شقيقة أمي أرضعتها وهي صغيرة والآن يريد ابنها (ابن خالتي) الزواج مني، فهل يحل لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن خالتك أرضعت أمك، فإذا كان كذلك، وكان هذا الرضاع في الحولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات فإنه رضاع محرم، فتصير خالتك هذه جدة لك من الرضاع، وأبناؤها أخوالك فلا يجوز أن تتزوجي بواحد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/14976)
تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، فعلم أن إخوته قد رضعوا من جدتها، أي جدة الفتاة فهل هي أخته من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص لم يرضع من جدة هذه الفتاة، وإنما رضع منها إخوته فقط فهو أجنبي عنها، ولا يحرم عليه الزواج منها، وإنما تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها إن كان رضاعهم قد بلغ خمس رضعات في الحولين؛ لأنهم حينئذ أعمام لهذه الفتاة من الرضاعة إن كانت جدتها لأبيها، أو أخوالها إن كانت جدتها لأمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(13/14977)
لا تتزوج من هذه الفتاة لأنك تعتبر خالها من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 34 سنة, أرجو الزواج من ابنة خالتي الوسطى "حفظها الله" والبالغة من العمر 21 سنة وقد تذكرت العائلة أن جدتي أسأل الله لها الرحمة "أم والدتي" كانت قد قالت: إنها قامت بإرضاعي.
1. بعد سؤال خالاتي وأخوالي الكرام تبين أنهم سمعوا بهذا الشيء لكن لم يحدث أن شاهد أحد منهم بعينه جدتي ترضعني، إلا إحدى خالاتي حيث قالت: إنها قد شاهدت جدتي ترضعني أكثر من خمس مرات ولكن ليست متأكدة إن كانت الرضعات مشبعة أم لا.
2. كان عمرها "خالتي التي رأتني أرضع من جدتي" يومها 11 سنة وفي الصف الخامس الابتدائي.
3. قالت أمي: إن عمري يومها حوالي الستة شهور, حيث ذهبت بي من الموصل إلى بغداد بنية أن تفطمني عند بيت جدي, وهي لم تشاهد جدتي ترضعني بعينها ولا تعلم إن كانت الرضاعة قبل أم بعد الفطم. علما أن جدتي تصرفت بداعي الحنية ولم تسأل أو تستشر أمي أو أبي.
أرجو إفادتي بفتوى شرعية في هذا الزواج إن كان جائزا أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن السائل قد رضع من جدته التي هي أم لأمه –خمس رضعات مشبعات - فإنه يترتب عليه أن يصبح أخواله وخالاته إخوة له من الرضاع، يحرم عليه أن يتزوج من بناتهم، لأنه قد أصبح لبنات أخواله عماً، ولبنات خالاته خالاً، وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة ".
أما بالنسبة لما تثبت به الرضاعة، فإن الراجح من أقوال العلماء أنه إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية. قال ابن قدامة: وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع، حرم النكاح إذا كانت مرضية". وذلك لما روى عقبة بن الحارث، قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف، وقد زعمت ذلك. متفق عليه. وفي لفظ رواه النسائي، قال: فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: كيف، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خل سبيلها.
وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة في الشهادة على الرضاع.
وما ذكرته أيها السائل من أن أخوالك وخالاتك سمعوا بأمر هذه الرضاعة، وشهدت خالتك أن جدتك أرضعتك أكثر من خمس رضعات، وأخبرتك أمك أنه عندما ذهبت بك إلى جدتك كان عمرك حوالي ستة شهور، فهذا القدر كاف في ثبوت الرضاعة المحرمة، لذا فإنه يحرم عليك الزواج من بنت خالتك هذه لأنك في هذه الحالة تعتبر خالها من الرضاعة.
أما ما تذكره أنت من أن أمك لا تذكر إذا ما كانت الرضاعة قبل الفطام أم بعده، فهذا غير مؤثر في الحكم لأنه إذا ثبت أن عمرك كان وقتها ستة أشهر، فسواء حصلت الرضاعة قبل الفطام أم بعده فهذا غير مؤثر لأن العبرة بمدة الفطام وهي العامان وليس بالفطام نفسه. قال ابن قدامة – رحمه الله – إذا ثبت هذا، فالاعتبار بالعامين لا بالفطام، فلو فطم قبل الحولين، ثم ارتضع فيهما، لحصل التحريم، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم.انتهى كلامه.
وأما قول خالتك: إنها لا تعلم إذا ما كانت هذه الرضعات مشبعات أم لا؟ فإن هذا أيضا غير مؤثر؛ لأن أمر الشبع هذا أمر خفي غير منضبط ولا اطلاع لنا عليه والعلة إذا كانت خفية فإن الشارع يقيم مقامها أوصافا ظاهرة منضبطة، والوصف الظاهر المنضبط هنا هو: انتهاء المرة من مرات الرضاعة، فطالما شاهدتك أكثر من خمس مرات وأنت ترضع، فهذا في حكم الرضعات المشبعات سواء حصل الشبع أم لم يحصل.
فالواجب عليك هو الانصراف عن الزواج بهذه الفتاة، ونسأل الله سبحانه أن يرزقك زوجة صالحة
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(13/14978)
جواز الفطام قبل الحولين لمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أنجبت ابنتي بتاريخ 30 أكتوبر 2006 الموافق 7شوال 1427 وأريد أن أفطمها عند تمام السنتين ولكن قيل لي إن الشهور تحسب على حسب الميلادية وآخرون يقولون لي بالهجري وليس الميلادي
وهنا يكون الفرق شهر أو أكثر لا أعلم بالضبط.
أرجو من سيادتكم الإفادة، وهل ممكن أن تحددوا لي تاريخا معينا على أن أقوم بفطام ابنتي قبل هذا التاريخ بناء على ميلادها الذي أوضحته لصعوبة مقدرتي على حساب المدة ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة المعتبرة في الشرع هي السنة القمرية، وذلك لقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ {التوبة:36}
ولقوله تعالى في الأهلة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189}
قال البغوي في تفسير آية التوبة: المراد الشهور الهلالية التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم. انتهى.
وفي الحديث: جعل الله الأهلة مواقيت للناس. رواه الحاكم وصححه الألباني.
واعلمي أن الحولين جعلهما الله تعالى غاية لإنهاء رضاع الطفل خلال هذه الفترة، ولا يجب إتمامها، بل يجوز الفطام قبلهما إذا تشاور الأبوان وتراضيا على الفطام قبل الحولين لمصلحة. وذلك لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}
قال القرطبي في التفسير: لمن أراد أن يتم الرضاعة: دليل أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين، وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترضى الأم لم يكن له ذلك، والزيادة على الحولين والنقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. انتهى.
وبناء عليه، فيمكن فطام البنت 8 أكتوبر 2008، لأنه يوافق 7 شوال 1429.
وبارك الله لك في ابنتك وأنبتها نباتا حسنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/14979)
أصبح خالك من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقة أمي أرضعتها عندما كانت صغيرة والآن ابنها (ابن خالتي) يريد الزواج مني فهل يحل لي ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن أمك رضعت من شقيقتها ثم إن ابن خالتك هذه يريد الزواج بك، فإن كان الأمر كذلك نقول: إذا كان هذا الرضاع حصل في السنتين الأوليين من عمر الرضاع وكانت الرضعات خمسا مشبعات فإن ابن خالتك هذه محرم لك، فهو خالك من الرضاع، ولا يحل لك التزوج به.
أما إن كان الرضاع حصل بعد الحولين أو لم يستوف العدد المذكور فإنه لا يحرم على ما رجحه كثير من أهل العلم، والأولى اجتناب الزواج في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/14980)
تحريم الاقتراض لتضييع الحقوق وأكل أموال الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق اتهم في إحدى القضايا وتم توقيفه، وطلب مني أن أشهد شهادة زور لأبرئه مما اقترف، حتى أنقذه وأنقذ أسرته على حد زعمه، بدلا من سجنه وترحيله إلى بلده الأصلي، أيضا قام بإعطائي بطاقات ائتمانية، حوالي 10 بطاقات، وطلب منى أن أقوم بسحب كل الأرصدة حسب الحد الائتماني بكل منها، وإرسال الأموال لأسرته في محل إقامتهم ببلده الأصلي، لأن أسرته ليس لها عائل سوى الله ثم هو، وهو لا يدرى بماذا سوف يحكم عليه، فأنا رفضت أساسا فكرة شهادة الزور ولكن لم أخبره برفضي لأنه كان في حالة نفسية سيئة جدا، ولكن قررت إذا ما تم استدعائي للشهادة سوف أقول الحق فقط لا غير مهما كانت النتائج ولن أشهد الزور إن شاء الله أبدا.
وبخصوص بطاقات الائتمان فكرت في الموضوع على أساس أن البنوك المختلفة قد منحته حدا ائتمانيا معينا وهي المسؤولة عن ذلك، وصديقي هو المسئول عن رد تلك الأموال التي اقترضها وبالتالي فلا بأس في سحب الأموال وإرسالها لأسرته، ولكن أرجع وأقول أن صديقي هذا مديون أساسا لعدة بنوك وإذا ما تم ترحيله فلن يسدد شيئا في المعتقد والله اعلم، وبالتالي فانا أعينه على أخذ أموال لن يردها في الغالب، ثم أرجع وأقول ومن يدريك أنه لن يرد، ربما رزقه الله برزق طيب وسدد منه ديونه وبالتالي فيمكن مساعدته، أنا فى حيرة شديدة بخصوص الشق الثانى (بطاقات الائتمان) ولا أدري ماذا أفعل،
أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الائتمان الربوية لا يجوز الاقتراض بها ولا التعامل مع البنوك التي تقرص وتتعامل بالربا، وما أراد منك صديقك من شهادة الزور غير جائز وأحسنت إذ رفضت ذلك، وإذا تقرر هذا فإذا أراد الاقتراض دون مراباة، فإن كان يريد تضييع الحقوق وأكل أموال الناس فلا يجوز لك ذلك وأنت آثم معاون على الإثم والعدوان.
وإن أراد أداءها ولم يكن طلبه منك ذلك حيلة ومكرا لسحب الأموال فلا نرى مانعا من ذلك، لكن كل هذا بشرط أن يكون الاقتراض من بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، أما إذا كان هذا الأمر لا يتم إلا بالربا فهو حرام ومن الكبائر، وراجع الفتوى رقم: 105246.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/14981)
يجوز زواجك من بنت عمك الذي لم يرضع من أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من بنت عمي لأني أحبها ولكن لي عم آخر رضع من أمي مع أختي فهل يصح زواجي من بنت عمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعم الذي رضع من أمك صار أخاً لك ولإخوتك من الرضاع، وبناته محارم لكم لأنهن بنات أخ، وأما بنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا معكم ولم يشاركوكم في لبن امرأة واحدة فليسوا إخوة من الرضاع، وبناتهم لسن محارم لكم.
وعليه؛ فيجوز زواجك من بنت عمك المذكور الذي لم يرضع من أمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/14982)
حكم زواجي ممن رضعت من أمي سهوا ودون علم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كما يلي:
هل يجوز لي الزواج من ابنت خالي التي رضعت من أمي مع أخي الأصغر مني عن سهو ودون علم.. أسكن في الجزائر (المذهب الماكي) وبعد البحث والسؤال هناك من حكم بجوازه ومنهم من نفى ذلك..نرجو إجابة شافية وكافية مع البراهين والأدلة (المسألة جد مستعجلة) وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن ابنة خالك قد رضعت من أمك مع أخيك الأصغر ولو مرة واحدة عند المالكية فهي أختك من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج بها سواء كانت أمك قد تعمدت إرضاعها أم لا، ما دام قد ثبت الرضاع، أما المفتى به في الشبكة الإسلامية فهو أنه لا بد من خمس رضعات.
وإن كنت تقصد أن الزواج حصل عن جهل بالرضاع أو نسيان له فنقول: إذا تزوجتها سهوا وبدون علم فلا إثم عليك؛ لكن هذا النكاح باطل يجب فسخه فورا وتحرم عليك معاشرتها معاشرة الأزواج.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: وفسخ نكاح المتصادقين عليه يعني أن الزوجين إذا تصادقا على أنهما أخوان من الرضاع وهما ممن يقبل تصادقهما بأن يكونا مكلفين ولو سفيهين فإن نكاحهما يفسخ قبل الدخول وبعده. انتهى.
وعليه، فبعد ثبوت الرضاع بينكما تجب الفرقة فورا، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بأبيهم والحد منتف للشبهة، وتراجع الفتوى رقم: 9054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/14983)
زوجها رضع من جدتها ثلاث رضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل لامرأة متزوجة ولها أولاد تعيش في أسرة متدينة اكتشفت بعد حديث مع جدتها أن هذه الأخيرة قد أرضعت زوجها مع خالها وتأكد لها أن زوجها رضع ثلاثا ولم تفصح عن الأمر لاعتبارها أن الأمر عادي ولجهلهم أمور الدين آنذاك.
هي الآن (الزوجة) وبعد معرفتها بالأمر تنتظر جوابا شافيا جزاكم الله خير الجزاء وأكثر من أمثالكم لنصرة هذا الدين الحنيف، لا تنسونا في الدعاء بالهداية والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نختاره أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات في الحولين وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وعليه فهذه المرأة لا تحرم على زوجها لعدم ارتضاعها خمس رضعات. وللاستزادة راجع الفتوى رقم: 69131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/14984)
رضع مع بنت عمه فهل يجوز له الزواج بأختها وهل يجوز لها الزواج بأخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت مع بنت عمي فهل يجوز لي الزواج بأختها والعكس هل يجوز لها الزواج بأخي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت رضعت من لبن أمها أو لبن امرأة أرضعتها من لبن أبيها بأن كنتما اشتركتما في الرضاع من ثدي واحد أو لبن رجل واحد فهي أختك من الرضاع لا يحل لك أن تتزوجها، ولا اعتبار لعدم الاجتماع على الثدي في زمن واحد، وإنما العبرة بالرضاع من نفس اللبن سواء تقدم أو تأخر، وأما أخوك فلا حرج عليه في الزواج منها؛ لأنها وإن كانت أختك أنت من الرضاع فإن ذلك لا يجر المحرمية له هو ما لم يكن رضع معها، أما إن كنت رضعت مع ابنة عمك من امرأة أخرى فلا حرج عليك في الزواج من أختها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 66032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/14985)
رضع عمها من أمها فهل سائر الأعمام يكونون إخوة لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي وعمها بينهم رضاعة مشبعة من جدتي وجدة أمي، فهل أعمامها الباقون إخوتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإذا كان المراد بجدتك أم أمك كما هو الظاهر لدينا وكان أعمامك الباقون لم يرتضعوا من هاتين الجدتين أو إحداهما فإنهم ليسوا إخوة لها، وإن كانوا -أو أحدهم- قد رضع القدر المحرم (وهو خمس رضعات على القول الراجح) وفي زمن الرضاع فهم إخوة لها.
وأما إذا كان المراد بجدتك أم أبيك فنرجو موافاتنا ببيان ذلك لأن الحكم يختلف حيث تصير أمك بنتاً لأبي زوجها من الرضاع ويكون نكاحها من زوجها باطلاً لأنه أخوها من الرضاع، ولكن أعمام أمك الباقون لا يصيرون بذلك إخوة لها لعدم اجتماعهم معها على رضاع، وينبغي ملاحظة أن العم محرم لبنت أخيه ولو لم يرتضع معها، وبالتالي فجميع أعمام أمك هم محارم لها، ولو لم يكونوا إخوتها من الرضاع، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3730، 1606، 9054، 9932، 22017، 21044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1429(13/14986)
يريد الزواج من امرأة أرضعت أمها عمته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن عمتي رضعت من أم خطيبتي وتعتبر خطيبتي أخت عمتي من الرضاع، فهل يجوز أن أتزوجها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنها لا تحرم عليك.. إذ كون عمتك رضعت من أم خطبيتك لا أثر له عليك أنت وإنما أثره عليها هي أو على أبنائها، وتراجع الفتوى رقم: 49598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(13/14987)
خالته تشك أنها أرضعته فهل يحل له الزواج من ابنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد خطبة ابنة خالتي هي أكبر مني سنا بـ 6 أشهر فقط ثم إن والدتها تقول إنها قد أرضعتني لمرة واحدة ودون قصد منها ودون أن تكون متذكرة جيدا لذلك، فهي فقط تقول "أنا شاكة أني رضعتك" وأنا لآ أدري ماذا أعمل، فأرجو الإفادة أولاً: على موضوع السن، وثانياً: عن موضوع القرابة، وثالثاً: عن موضوع الرضاعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الشك في أصل الرضاع أو في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم فراجع الفتوى رقم: 33851، والفتوى رقم: 40128، وعلى هذا فيجوز لك الزواج من ابنة خالتك هذه، ولو تركت الزواج منها احتياطاً لكان أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/14988)
هل يعتبر عصيان المرضعة من العقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عصيان المرضعة يعتبر عقوقا وهل هي بمثابة الوالدة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرضعة لا تعتبر بمنزلة الوالدة، وعصيانها ليس عقوقا بالمعنى الشرعي، ولكنها ينبغي أن تخص بشيء من البر والإكرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعصيان المرضعة لا يعتبر عقوقا يترتب عليه الإثم؛ وهي ليست بمنزلة الوالدة. لكنها ينبغي أن تقدم في البر لى غيرها من الأجانب، وتخص بنوع من الإكرام. ويدل لهذا ما رواه أهل السير كابن هشام في السيرة النبوية، وابن القيم في زاد المعاد: أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازن كان من جملة من قدم أخته من الرضاعة الشيماء وهي بنت حليمة السعدية، ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إكراما لها، وكان من جملة من قدم أيضا عمه من الرضاعة، وسأله أن يعطيه وقومه ما كان قد سبي منهم من النساء والذرية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إلى الناس أن يردوا إليهم ما سبي منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1429(13/14989)
المرضع التي ليس بثديها حليب لا اعتبار لإرضاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ رضع من أمي تقول إنها أرضعته عدة مرات كانت ترضعه فقط لتسكته ولم يكن لديها حليب وقتها وهي تحبه أكثر من أي شيء وهو عايش معنا منذ كان عمره 10 أيام إلى يوم 20سنة..........فما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرضع التي ليس بثديها حليب لا اعتبار لإرضاعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمنا من السؤال أن الشخص المذكور ليس أخا لك من النسب، وإنما يعيش معكم؛ ولذلك تسأل عن الحكم الذي يترتب عليه رضاعه من أمك.
وعلى ذلك فإن الرضاعة المذكورة لا اعتبار لها شرعا ما دامت أمك لا يوجد بثديها حليب، وإنما كان قصدها من الرضاع إسكات الولد بإلقامه ثديها حتى يشتغل عن البكاء.
وعليه، فإن هذا الولد يعتبر أجنبيا عن أهل هذا البيت الذي يعيش معهم، ولا اعتبار لما ذكر من طول المدة.. وما لم يكن هناك سبب من أسباب المحرمية غير الرضاع المذكور فيجب على بناتهم التحجب عنه..
ولمعرفة ضابط الرضاعة الشرعية التي تحرم انظر الفتويين: 52835، 62603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(13/14990)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة (جويرة) لها (6) أولاد هم حسب التسلسل (نصرت, نوري, فاخر , محمود , كاميران , ازاد) وقامت المرأة برضاعة أخيها (أحمد) أي أعطي حليب الابن (نورى) فقط لأخيها (أحمد)
س/ هل يجوز لابن الأخير (ازاد) أن يتزوج من بنت خاله أحمد
علماً أن الواقعة وقعت سنة 1957 ولم يكن للمرأة (جويرة) أي علم بمسألة الرضاعة ولم يعرف عدد مرات الرضاعة وقامت امرأتان أخريان مع (جويرة) برضاعة هذا الطفل (أحمد) وذلك لأن الولد أحمد كان محتاجاً للرضاعة ولكن ليس بشكل مستمر (فقط لفترة قصيرة 14-15 يوما ظرفا استثنائيا) في ذلك الوقت بسبب مرض أمه ولم يكن في نية (جويرة) في الرضاعة شيء آخر (أي يصبح أحمد ولداً لها) وإنما فقط لحياته (إنما الاعمال بالنيات) وذلك لأن ليس من الممكن أن تكون الأم سليمة وبصحة جيدة وتقوم امرأة أخرى برضاعة طفلها.
ملاحظة/ هناك (3) استثناءات شرعية حول هذه المسالة (أم الأخ من الرضاعة - أخت الابن من الرضاعة_أخت الأخ من الرضاعة) لم يطبق وكذلك بالنسبة إلى درجات القرابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحمد برضاعته من الأم المذكورة أصبح أخا لجميع أبنائها وجميع من أرضعت من خارجهم، ولذلك لا يجوز لأحد من أبنائها أن يتزوج من بناته لأنهن بمنزلة بنات أخيه، والله تعالى يقول في المحرمات من النساء: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}
وأما قولك: هل يجوز لابن الأخير ... فغير واضح؛ فإن كان قصدك: الأخير نفسه وليس ابنه؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنت شخص رضع من أمه لأنها أصبحت بمنزلة بنت الأخ أو الأخت (أصبح عمها أو خالها) كما تقدم.
أما إذا كان قصدك: أنه ابن للابن الأخير فهذا يجوز له أن يتزوج ببنت شخص رضع من أم أبيه لأنها أصبحت بمنزلة بنت عمه أو عمته، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ {الأحزاب:50}
هذا إذا كان الرضاع محققا وبلغ خمس رضعات معلومات، أما إذا كان مشكوكا فيه أو في عدده فإن التحريم لا يقع -على الراجح من أقوال أهل العلم-
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك.
وإن كان الأورع والأولى ترك الزواج خروجا من الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 33851، 48943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/14991)
أحكام المحارم بالرضاعة كأحكام المحارم بالنسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أحكام المحارم بالرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحكام المحارم بالرضاعة هي أحكام المحارم بالنسب من حيث حرمة النكاح وجواز إبداء الزينة والخلوة والسفر..
ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتويين رقم: 34533، 19146. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(13/14992)
من أرضعت طفلا فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت أمي عمتي معي وعمي مع أختي هل يصبحون جميعهم إخواني وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من رضع من امرأة خمس رضعات فإنه يصير ابنها من الرضاع، ويصير أخا لجميع أبنائها وللمرتضعين منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، ولا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر.
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
ومحل هذا إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وكانت في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك.
ومن هذا تعلمين أن عمك وعمتك إذا رضع أي منهما من أمك خمس رضعات فإنه يصير أخاك من الرضاع وأبناؤه أبناء أخيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/14993)
شروط إباحة الزواج بأخت من رضعت من أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك بنت رضعت من أمي مع أختي وبالمثل مع أم البنت في هذه الحالة أختي هي أخت أبناء وبنات تلك الأسرة والبنت التي رضعت معها أختنا، السؤال: هو أني أريد التقدم بالزواج بأخت تلك البنت التي رضعت مع أختي من أمي، يا رب أكون أوصلت السؤال واضحا إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجوز لك الزواج بأخت من رضعت من أمك ما دمت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، أو تكون محرمة لك من جهة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنت التي رضعت من أمك أصبحت أختا لك ولجميع من أرضعتهم أمك أو ولدتهم، وكذلك أختك التي رضعت من أم تلك البنت تصبح أختا لجميع أبنائها وجميع من أرضعته.
أما من لم يرضع من أمك من أخواتها فيظل أجنبيا عنك لأنك لم ترضع من أمهن ولم يرضعن من أمك، وعلى ذلك فيجوز لك أن تتزوج منهن ما لم يكن هناك سبب آخر للمحرمية غير ما ذكرت.
وللمزيد انظر الفتويين: 97119، 15552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/14994)
لا مانع من زواجه منها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ بالرضاعة وله أخت أصغر منه ولي أخ أصغر مني فهل يجوز شرعا تزويج أخته الصغرى لأخي الأصغر مني فأفيدوني؟ ولكم الأجر والثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجرد ما حصل هو ما ذكر في السؤال فإذا كان أخوك لم يرضع من أم أخيك من الرضاع ولم ترضع أخته من أمكم ولم يجتمع معها على ثدي امرأة أخرى فلا مانع من زواجه منها، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43376، 21828، 15552.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/14995)
ننصح بتجنب هذا النكاح احتياطا لأمر الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنتي تقدم لها ابن خالها ولكن أم الولد أرضعت ابني الأكبر مع هذا الولد رضعة واحدة وكذلك زوجتي أرضعت الولد رضعة واحدة وكذلك جدة الولد لأمه أرضعت زوجتي مع أخي الولد الأكبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أولاً أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9054. والرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، ثم يدعه بإرادته مع وجود اللبن فيه، وقد تضمن سؤالك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: وهي التي ارتضع فيها ابنك الأكبر من أم هذا الولد الذي تقدم لخطبة ابنتك، فهذا الرضاع لا تأثير له على كل حال على حالة ابنتك ممن تقدم لها؛ إذ لا علاقة لابنتك بهذا الرضاع.
الحالة الثانية: وهي التي أرضعت فيها زوجتك هذا الولد، فإن كان هذا الرضاع خمس رضعات على الصورة التي ذكرنا فقد أصبح هذا الولد أخا من الرضاع لابنتك، وأما إن كان الرضاع دون الخمس رضعات فلا تأثير له على الراجح.
الحالة الثالثة: وهي التي أرضعت فيها جدة الولد لأمه زوجتك مع أخيه الأكبر، فهذا الرضاع لا تأثير له أيضاً على كل حال، إذ غاية ما فيه أن تكون زوجتك قد أصبحت خالة من الرضاع لهذا الولد، وهذا لا يمنعه من الزواج من ابنتك، وعلى كل حال فإنا ننصح بتجنب هذا النكاح للاحتياط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(13/14996)
لا يحل لك نكاحه وقد قيل إن أمك أرضعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جزائرية لي ابن عم أمى أراد أن يتقدم لي لكن أمي قالت هو أخي بأن أمه أرضعتني وأمه تقول لم ترضعني مع العلم أن أمه أرضعت أختي الأكبر معه وأمه مصرة على أنها لم ترضعني أرجو منكم أن ترشدوني وأجركم على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك الزواج بهذا الرجل الذي تقول أمك إن أمه أرضعتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به ونرشدك إليه بعد تقوى الله تعالى هو البعد عن الزواج بهذا الرجل الذي تقول أمك إن أمه أرضعتك.
وذلك لما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، وفي رواية أنه قال له: دعها عنك.
وانظري الفتوى رقم: 1566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/14997)
ليس بينك وبين ابن خالتك محرمية من جهة الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبني ابن خالتي كنت أحبه كثيرا وهو أيضا لكن بدون وجود علاقة بيننا وبعد مدة اتضح أننا إخوة من الرضاعة بحيث زوجة خالي أرضعتنا مع أنه يكبرني بـ 5 سنوات هو رضع مدة كثيرة ولكن أنا رضعت مرتين مشبعتين أرجو أن تفسروا لي ما الحكم مع أنني لازلت أحبه وهل أنا آثمة لاستمراري في هذا الحب؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 36631،أن القدر المحرم من الرضاع هو خمس رضعات. لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ، ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره.
وعلى هذا القول لا يكون بينك وبين ابن خالتك المذكور محرمية من جهة الرضاع، والأفضل هو ترك الزواج به احتياطا ومراعاة لخلاف من قال بأن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، كما سبق في الفتوى رقم 19499.
وأما عن حبك له فإنك لا تأثمين بذلك الحب، ولا تؤاخذين عليه إذا ما اتقيت ودافعت الخواطر السيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني الحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(13/14998)
الزواج من امرأة رضعت عمتها مع أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه. فهل يصح زواجهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له، فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن، ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/14999)
الزواج من فتاة أرضعته جدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أتزوج من فتاة سبق لي جدتها -أم أمها- أن أرضعتني، يعني هل يمكن اعتبار هذه الفتاة أختي من الرضاعة؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم عليك الزواج بهذه البنت، لحديث الصحيحين: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/15000)
حكم منكر رضاع الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من ينكر رضاع الكبير أو يستهزئ به يعتبر خارجاً من الدين أو منكراً لمعلوم من الدين بالضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منكر رضاع الكبير إن كان ينكر كونه تحصل به المحرمية فلا يعاب عليه، لأن هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم جمهور أمهات المؤمنين وجمهور الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة، وأما إن كان ينكر الحديث الوارد في شأنه جهلاً منه به فهذا لا يعد من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وأما الاستهزاء بما ثبت في الحديث بعد العلم بصحته فهو أمر خطير يخاف على صاحبه من الردة، وأما من كان لا يعلم أنه ثبت في الحديث، فينبغي أن يعلم ونرجو أن لا يكون وقع في الردة نظراً لجهله، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية للتحقيق في التحريم برضاع الكبير وفي عدم تسويغ إنكار الحديث: 99347، 93845، 3901، 32144، 66476
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1429(13/15001)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امرأة وأنجبت له أربعة أولاد ثلاث بنات وولدا واحدا، وعندما حصلت بينهم مشكلة زوجية تركت الزوجة البيت وذهبت عند أخ لها وعندما ذهب الزوج لكي يعيدها إلى بيتها وافقت كان الرجل وأخو الزوجة يتحدثان فقال الرجل لو كانت أم الزوجة تزوجني أختها بدلا من زوجتي صاحبة المشكلة فقالت له لا يصح لأنك راضع عليها ولا تعرف الأم في الدين وهما الآن منفصلان فهل هذا صحيح أم يبقيان مع بعض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض لكن مجرد تمني الزوج أو تحسره على أنه لو تزوج أخت زوجته أو غيرها لكان خيراً له ليس طلاقاً، وإن كان هذا هو ما حصل فزوجة الرجل باقية في عصمته، كما أن رضاع المرأة مع زوج أختها لا يلزم منه أن يكون محرماً لأختها التي هي زوجته، ولكن لو كانت أم الزوجة هي التي أرضعته فإنه يكون أخا لكل أولاد أم زوجته وكل من أرضعته، سواء في ذلك من رضع معه أو قبله أو بعده، هذا إذا كان الرضاع محرما وهو خمس رضعات مشبعات دون الحولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(13/15002)
الزواج من امرأة يشك أنها أخته من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع اثنان من إخوتي الصغار مع ابنتي خالتي وكانت الرضاعة متبادلة من الطرفين، لكن كل من أمي وخالتي لم تحددا عدد هذه الرضعات. خاصة من طرف أمي إذ حلفت وأكدت ذلك وهي معروف عنها الصدق، والأرجح أنها تقول إنها قليلة لعدة أسباب منها:
بعدنا في المسكن عن بيت خالتي حوالي 70كلم وكان ذهاب أمي إلى بيت أختها مرة واحدة في السنة تقريبا أي في المناسبات فقط.
-عدم اهتمام أمي في كسب الإخوة من الرضاعة وهذا اعتراف منها. لأنه سبق لها وأرضعت طفلين وكان عدد هذه الرضعات مرة أو مرتين لضرورة فقط.
- جهل كل من أمي وخالتي لعدد الرضعات المحرمة وكان في اعتقادهما أن رضاع طفل من ثديهما مرة أو مرتين كاف ليصبح ابنا لهن من الرضاعة.
- فتقدمت أنا ابنها الأكبر لخطبة إحدى ابنتي خالتي هاته، وأنا لم أرضع من خالتي قط، وكانت هذه الخطبة مبدئيا فقط أي (تعينها) وهذا بعد الاطلاع على بعض الفتاوى ووجدت أنه يسقط حكم الرضاع إن لم يكن عدد هذه الرضعات معلوما وهي 5 رضعات معلومات
وأنا الآن أريد خطبتها شرعيا والزواج منها ,هل سيكون هذا العقد صحيحا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا لم تكن البنت رضعت من أمك خمس رضعات معلومات فإن المحرمية لم تثبت، ولكن الأفضل تركها وعدم الزواج منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة كما اختلفوا أيضا في ما تثبت به الرضاعة.
أما بالنسبة للقدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال: إن قليل الرضاع وكثيره محرم وهذا مذهب المالكية ومن وافقهم.
ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، ولكل من هؤلاء دليله الذي يدعم به قوله، ويقوي به رأيه.
ونحن نرجح القول الأخير لقوة دليله كما هو مبين في الفتوى: 9790.
وبناء على ذلك فإذا كانت البنت التي تريد الزواج منها قد رضعت من أمك ولكنها لم تكمل خمس رضعات معلومات فإن المحرمية لم تثبت شرعا، ولكننا لا ننصح بالزواج منها مادام أصل الرضاع قد ثبت، فالأفضل تركها وعدم الزواج منها، وذلك لما في صحيح البخاري وغيره: عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وفي رواية: دعها.
ثم إننا ننبهك إلى أن خمس رضعات قد تقع في يوم واحد، بل قد تقع في جلسة واحدة، فكلما التقم الصبي الثدي ثم تركه طوعا فإن تلك تعد رضعة مشبعة، ولو عاود التقامه بعد في الحال ثم تركه طوعا كانت رضعة ثانية وهكذا، فابتعد عن الزواج بهذه المرأة ولا تبن حياتك على أمر تشك في حليته، واعلم أنك لو أقدمت على الزواج اتكالا على أن الرضاع الواقع غير محرم فنخشى عليك الوساوس أن تظل تطاردك، وألا يهدأ لك بال أو يستقر لك حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1429(13/15003)
رضع قريبها من جدتها فهل يحرم عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي أرضعت أمي وابن عمتها الكبير، وأرضعت خالي وابن عمته الصغير، فهل يعتبر هذا الأخير محرماً أي هل يعتبر خالاً لي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ابن عمة خالك الذي رضع من جدتك يعتبر محرماً لك لأنه بمنزلة الخال بالنسبة لك لاجتماعه مع أمك على ثدي الجدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل من رضع من جدتك أصبح خالاً لك من الرضاعة وبذلك يكون محرماً لك، وذلك لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23} ، ولما في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعلى ذلك فإن ابن عمة خالك الذي رضع من جدتك يعتبر محرماً لك لأنه بمنزلة خالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1429(13/15004)
حكم الانتفاع بما يخرج من الآدمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنتم في موقعكم الشرعي تبيجون *مص*الزوج لثدي الزوجة وإن كان فيه حليب، لبن، مع أن هنلك فتوى لا تبيح الانتفاع بما يخرج من آدمي، فما رأيكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا حرج في استمتاع الزوج بثدي زوجته ومصه إياه ولو كان فيه لبن، والأولى تجتب ذلك احتياطا إن كان فيه لبن. والانتفاع بما يخرج من الآدمي لا يمكن القول بتحريمه مطلقا، بدليل جواز الانتفاع بالحليب وهو أمر مسلَّم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من الفتاوى جواز مص الرجل لثدي زوجته ولو كان به لبن، وإن كان الأولى عدم ذلك إن كان فيه اللبن خروجا من الخلاف في التحريم برضاع الكبير، وانظر الفتوى رقم: 1974، والفتوى رقم: 28645.
وأما ما ذكرت من وجود فتوى تحرم الانتفاع بكل ما يخرج من الآدمي فلم نقف عليها، ولا يصح الإطلاق في ذلك لجواز الانتفاع بالحليب؛ كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(13/15005)
أرضعت أمه بنت خالته رضعات يشك في عددها فهل يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... أرضعت أمي ابنتي خالتي ونفس الشيء خالتي أرضعت اثنين من إخوتي الذكور، لكن لم تحدد عدد هذه الرضعات خاصة من طرف أمي إذ أكدت لي وحلفت على ذلك وهي معروف عليها الصدق فتقدمت أنا ولدها الأكبر الذي لم أرضع من خالتي قط لخطبة إحدى ابنتيها وهذا بعد ما وجدت في بعض الفتاوى أنه يسقط حكم الرضاع إن لم يحدد عددها بضبط، لكن حرصنا على الدين يجعلنا نستفسر أكثر فأنا محتار هل يحل لي الزواج من بنت خالتي هذه أم لا، فأفيدوني وفقكم الله في عملكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ثم إذا حصل شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك، إلا أن الأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بمن شك في وجود الرضاع معها لوجود الشبهة، لأن من العلماء من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه يعاملها معاملة الأجنبيات، فلا يصافحها ولا ينظر إليها نظره إلى محارمه أخذاً بالاحتياط.
قال الشافعي في الأم: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات، قلت: الورع أن يكف عن رؤيتها حاسراً، ولا يكون محرماً لها بالشك، ولو نكحها أو أحداً من بناتها، لم أفسخ النكاح، لأني على غير يقين من أنها أم. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى ... ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19499، 1566، 23851.
ومع ذلك فإننا ننصحك بالتورع وترك الزواج من هذه المرأة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بترك امرأة تزوجها لأن امرأة قالت: إنها أرضعتها معه، ففي صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/15006)
لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي لها ثلاث بنات. وبعد ولادتي أرضعتني مع ابنتها الصغرى وبشهادة أمي وعمتي يقولون إنني رضعت ما لا يزيد عن ثلاث أو أربع مرات، وفي كل مرة لم أكن أكمل الرضعة كاملة لأنني كنت كثير البكاء، بل كانت الرضعة لا تتجاوز المصة أو المصتين. وقد قمت بخطبة ابنة بنت عمتي الكبري، وبعد أن تمت الخطبة عرفت هذا الأمر قدرا، قرأت عن الاختلاف الحاصل بين العلماء في عدد ومقدار الرضعات، ولكنني لم أصل إلى نتيجة. فأرجو الإفادة هل يحل لي هذا الزواج أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يحصل التحريم بأقل من خمس رضعات، وعلى هذا فإن ثبت أن هذا الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فأكثر فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة، وإذا أردت أن تحتاط فلا تتزوج منها فذلك لك، اعتبارا بقول من ذهب إلى أن الرضاع قليله وكثيره يحرم.
وراجع الفتوى رقم: 33663، والفتوى رقم: 25248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1429(13/15007)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أم أرضعت ابن بنتها والابنة أرضعت أخاها. خطب ابن الأم وهو أكبر من الذي رضع من عمة ابن أخته هل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما فهمناه من السؤال أنه لا علاقة بين الخاطب ومخطوبته، فيجوز الزواج بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال معقد والذي فهمناه منه أنه لا علاقة للأخ الذي خطب من عمة ابن أخته بالرضاع المذكور، سواء كان خطب العمة نفسها أو خطب منها بنتها.
ولذلك فإذا لم يكن بينهما مانع غير ما ذكر فلا مانع من زواجه منها أومن ابنتها؛ لأنها لم ترضع معه من امرأة واحدة ولم تكن من أصوله ولا فروعه أو خالاته أو عماته من النسب أو الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/15008)
أرضعته خالته ولا يعلم عدد الرضعات فهل يتزوج بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرف فتاة جارتنا ولديها مشكلة:
المشكلة أنه جاءها أحد أقاربها وهو ابن خالتها يتقدم لها وقبل أن يحدث ذلك فاجأته خالتهما أنه أخوها فى الرضاعة والمشكلة أننا بحثنا عن فتاوى كثيرة ولكن هناك اختلافات كبيرة، المهم أن المرضعة تقول إنها غير قادرة على تذكر كمية الرضاعة أو بالسبب، أما الأم تقول إنها كانت تجلس بجوارها وأختها (المرضعة) ترضعه لبكائه وقتا قصيرا جداً وذلك حتى تحضر الرضعة أو تسخن له اللبن أو ماشابه ذلك فيما معناه أن الأم ليست المرضعة تقول إنها لم ترضعه رضعة كاملة إنما قليل من اللبن ليصمت كى تستطيع عمل الرضعة له فهل هناك من يساعدنا في هذه المسألة؟ هل تحل له كزوجة؟ هل نستطيع عمل شيء للتأكيد؟ الرجاء التكرم بالرد علينا جزاكم الله عنا كل خير، ولكم وافر التقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الراجح أن هذه الفتاة لا تحل لهذا الرجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن الرضاعة وقعت بالفعل ولكن صاحبتها لاتستطيع تحديدها أو لا تتذكر عدد الرضعات، وقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاعة، كما اختلفوا أيضاً في ما تثبت به الرضاعة، ولعل الراجح من أقوالهم في هذه الحالة على وجه الخصوص والأحوط فيها هو الأخذ بما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم أن هذا تثبت به الرضاعة وينشرالمحرمية لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء 23} ، وما في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، قلت إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك.
وعلى ذلك فنحن ننصح هذا الرجل بعدم الزواج من هذه الفتاة.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى: 11495، 52835، 62603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(13/15009)
حكم إرضاع المرأة للحيوان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المراة التي ترضع حيوانا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز للمرأة أن ترضع حيوانا وهذا المنع لاعتبارات، منها:
أولا: أنه ليس في حاجة إلى ذلك، إذ من الممكن أن تقدم له طعاما، فإن طعمه وإلا تركته يأكل من خشاش الأرض، ولو ترتب على ذلك موته فلا حرج عليها في ذلك، لأن الإثم إنما يقع على من حبس الحيوان ويستطيع أن يعيش على خشاش الأرض، ولم يطعمه حتى مات جوعا؛ كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال والله أعلم: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. أو حبس عن الحيوان الذي يعيش بالعلف علفه حتى مات، وليس من علف الحيوان لبن الآدمي.
ثانيا: أنه قد ثبت بالتجربة أن كثيرا من الأمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، فإذا هي أرضعت هذا الحيوان فلا يؤمن أن تصاب بشيء من المرض، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، ودليل هذه القاعدة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ورحم الله من قال:
الدين جاء لسعادة البشر * ولانتفاء الشر عنهم والضرر
فكل أمر نافع قد شرعه * وكل ما يضرنا قد منعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(13/15010)
يشك في كون خطيبته هي أخته من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبة بنت خالته وقالت أمها بأنها تشك في أنها أرضعت هذه البنت مع أخت الشاب المتقدم لخطبتها الصغيرة (متوفاة) ولا تدري إن كانت الرضاعة مرة أو أكثر، وهل الرضاعة مشبعة أو غير مشبعة، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من يشك في رضاع خطيبته معه فلا أثر لذلك وإن كان تركها أولى ... وأما الشك في كونها رضعت مع أخته فذلك لا اعتبار له لكون ذلك لا يحرمها عليه ولو كان متيقناً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن أم البنت تشك في رضاع أخت الخاطب فهذا لا أثر له ولو جزمت بإرضاعها.
وأما إن كان المقصود أن أمه هو تشك في كونها أرضعت خطيبته فهذا لا يؤثر أيضاً للشك في حصوله أصلاً وفي عدده، والأصل عدمه فلا يزول ذلك اليقين بمجرد الشك، كما بينا في الفتوى رقم: 33851، والفتوى رقم: 37587.
وإن كان ترك الزواج للشك في حصول الرضاع أولى احتياطاً وإبراء للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(13/15011)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أخو أختي في الرضاعة يكون أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخو أختك من الرضاعة إما أن يكون رضع معها من لبن أمك أو تكون هي التي رضعت معه من لبن أمه، فإن كان هو الذي رضع معها من أمك فإنه يعتبر أخاك من الرضاعة، لأن رضاعه من أمك يصيره ابناً لها، وأخا لجميع أولادها وبناتها.
وإن كانت أختك هي التي رضعت معه من أمه فإنها تعتبر بنتاً لمرضعتها، وأختاً لجميع أولاد مرضعتها، وأما أنت فلا.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه.
وقال الشيخ عليش: (خاصة) أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/15012)
التحريم بالرضاع يقع على المرتضع دون إخوته وأصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن 4 شباب في البيت أنا الرقم 3 بين إخوتي وعند عمي 3 أولاد بنت وشابان أصغر منها، أخواي الأكبر مني رضعا من زوجة عمي وكذلك أولاد عمي (الشباب) رضعوا من أمي (أي اختلاط بالحليب) ، والرضاعة من الجهتين لم تكن لمرة أو مرتين بل أكثر من ذلك بكثير وكل مرة تكون حتى الشبع والنوم بعدها، فما حكمي أنا وأخي الأصغر مني من ابنة عمنا، (أنا وأخي المقصودان وكذلك بنت عمنا لم ندخل في موضوع الرضاعة) ، فالرجاء أفيدوني في هذه المعضلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع أخويك من زوجة عمك على النحو الذي ذكرته يصيرهما ابنين من الرضاع لعمك ولزوجته، وبالتالي يعتبران أخوين من الرضاع لجميع أبناء عمك، كما أن إرضاع أمك لولدي عمك يصيرهما ولدين من الرضاع لها ولأبيك صاحب اللبن، وبالتالي يعتبران أخوين من الرضاع لك ولجميع إخوتك.
وأما بنت عمك التي لم ترضع من أمك فإنها تعتبر أجنبية عليك وعلى أخيك الأصغر، وما ذكرته من الرضاع لا يسري شيء منه إليها ولا إليكما، لأن الذي يحكم ببنوته هو المرتضع نفسه دون إخوته وأصوله.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه ...
قال الشيخ عليش في منح الجليل: (خاصة) أي دون إخوته وأخواته وأصوله. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1428(13/15013)
أرضعته جدته ويريد الزواج من بنت خالته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعتني جدتي مع خالي الصغير وأريد أن أتزوج من ابنة خالتي، فهل يجوز لي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعتك جدتك فإنك تصير ابنها من الرضاعة، وابن زوجها صاحب اللبن، ويصير أبناؤها وبناتها إخوة وأخوات لك من الرضاع، وإذا تقرر ذلك علمت أنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنة خالتك، لأنها بنت أختك من الرضاعة، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23} ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/15014)
رضاع الأخت لأخيها من أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أرضعت الأخت أخاها من أمها فهل يجوز لأولادها وأولاد أخيها أن يتزوج بعضهم من بعض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن الأخت إذا أرضعت أخاها، وأنجب كل منهما أولادا، فهل يصح الزواج بين أولادهما، فالجواب هو أن الأخ إذا ارتضع من أخته خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع، ويصير أبناؤها وبناتها أعماما وعمات لأبناء وبنات أخيها، ويصير أبناؤه وبناته أبناءَ وبناتِ أخ لأبنائها وبناتها. وبالتالي فلا يصح أن يتزوج أي منهما من الآخر، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ... [النساء:23] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/15015)
حرمة نكاح العمة من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عم رضع من أمي مدة 3 شهور، فهل يستطيع ابنه الذي لم يرضع من أمي أن يتزوج أختي، وما حكم أبناء عمي من حيث نكاحهم لبنات إخوتي وأخواتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمك قد رضع من أمك خمس رضعات فإنه بذلك يصير ابناً من الرضاع لأمك وابناً لزوجها صاحب اللبن، وبالتالي يكون أخاً لجميع أبناء أمك وبناتها، وأخاً كذلك لجميع أبناء وبنات زوج أمك صاحب اللبن، وإذا تقرر ذلك علمت أن ابن عمك المذكور لا يصح أن يتزوج أختك، لأنها عمته من الرضاعة، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ ... {النساء:23} .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وفي رواية مسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.
وأما أبناء عمك المذكور فليس عليهم من حرج في أن يتزوجوا من أبناء إخوتك أو أخوتك إذا لم تكن ثمت محرمية من جهة أخرى، لأن رضاع أبيهم من أمك إنما يصيرهم أبناء أعمام أو عمات بني إخوتك وبني أخواتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428(13/15016)
انتفاء الاجتماع على ثدي واحد لا يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة أختها رضعت مع أولاد أخيه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليه في ذلك لعدم وجود صلة بينهما حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، ويجوز أيضاً أن يتزوجها أحد أبناء أخيه الذين رضعت معهم أختها إذا لم يكن رضعوا أمها, ولم يكن هناك مانع آخر.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 43376، والفتوى رقم: 99044.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1428(13/15017)
مسائل حول الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بالإجابة عن هذا السؤال: في عام 1969 أنجبت جدتي فتاة وبعدها بحوالي شهرين أنجبت أمي ولداً قامت جدتي بإرضاع أخي الأكبر وبدورها أمي أرضعت أختها (خالتي الصغرى) وأرضعت خالتي الثانية إخوتي مع أبنائها ولم ترضعهم أمي فهل أعتبر جميع أخوالي وخالاتي إخوة لنا وبالتالي لا نتحجب أمام أبنائهم أم العكس، فأرجو إفادتنا لأننا سمعنا أكثر من إفتاء لهذا السؤال، وبالتالي نحتار في كيفية معاملة أبناء خالاتي وأخوالي؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإرضاع جدتك لأخيك الأكبر يصيره ابنها من الرضاعة، وإرضاع أمك لخالتك الصغرى يصيرها أختك من الرضاع، وإرضاع خالتك الثانية لإخوتك يصيرهم أبناءها من الرضاعة، وبهذا يكون أخوك الأكبر محرماً لجميع بنات أخوالك وخالاتك، كما أن إخوتك الذين رضعوا من خالتك يعتبرون إخوة من الرضاع لجميع بناتها، وأما أنت فلا محرمية بينك وبين أبناء أخوالك أو خالاتك، إلا الخالة التي أرضعتها أمك فإنها إذا أنجبت أولاداً فإنهم يكونون أبناء أختك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(13/15018)
هذه البنت أخت من الرضاعة لابن أختك الذي هو من الزوج الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت ولها ابن من زوجها الأول أرضعت ابنتي وهي على ذمة زوجها الثاني مع ابنها منه، سؤالي هو: هل يعد ابن أختي من زوجها الأول أخ في الرضاعة لابنتي أم تقتصر حرمة الرضاع على أبناء زوجها الثاني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت من الرضاعة هي إحدى المحارم، كما قال جل من قائل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والقدر المحرم في الرضاع هو خمس رضعات، كما عند الشافعي وإسحاق وأحمد، وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأنت ذكرت أن أختك قد أرضعت بنتك، فإن كانت قد أرضعتها خمس رضعات فإنها بذلك تعتبر أمها من الرضاع، وتعتبر هي أختا لجميع أبنائها، سواء أكانوا من هذا الزوج الثاني أم كانوا من الزوج الأول.
وعليه؛ فإنها تعتبر والحالة هذه أختاً من الرضاعة لابن أختك الذي هو من الزوج الأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(13/15019)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب رضعت مع بنت خالي الكبرى كما أن أختي الأكبر منى رضعت مع ابن خالي الأكبر من التي رضعت معها فهل يجوز لي ان أتزوج من بنت خالي الأصغر من التي رضعت معها بسنتين؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. [النساء:23] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. [متفق عليه] . وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والقدر المحرم في الرضاع هو خمس رضعات، كما عند الشافعي وإسحاق وأحمد، وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وعليه، فإذا كنت قد رضعت من زوجة خالك (أم البنت التي تريد الزواج منها) خمس رضعات فصاعدا فإن البنت بذلك تعتبر أختا لك من الرضاعة، ولا يجوز أن تتزوجها. ولا عبرة بما إذا كنت قد رضعت معها هي أو مع أختها. المهم أن تكون أمها قد أرضعتك.
وإن كانت رضعاتك من المرأة المذكورة أقل من خمس، فقد قال بعض أهل العلم بالتحريم أيضا، لكن الذي نرى رجحانه هو عدم التحريم، كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1428(13/15020)
من الأحكام المتعلقة باستئجار الظئر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الظئر وما الأحكام الفقهية المترتبة على استئجاره؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظئر هي المرأة المرضعة لغير ولدها.. ويترتب على ذلك من الناحية الشرعية أحكام منها انتشار المحرمية بينها وبين من أرضعت وبينه وبين أصولها وفروعها وإخوانها لما في الصحيحين مرفوعاً: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
ومنها إكرامها وإكرام أقاربها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم أقارب ظئره كما في زاد المعاد وغيره، وإن كانت مستأجرة فيجب عليها القيام بما استؤجرت عليه، وهي بمنزلة الأجير الخاص والمؤتمن لا تضمن شيئاً مما تعلق به إلا في حالة التفريط أو التعدي، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا.
وفي حالة التفريط أو التعدي فعليها الإثم والضمان، وعلى ولي أمر الرضيع الوفاء لها بما تعاقدا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.. والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وصححه. إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهي كثيرة تراجع في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1428(13/15021)
أضواء على حديث رضاع الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن توضحوا لي حقيقة أو كيفية فهم حديث إرضاع الكبير؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
رضاع الكبير خاص بسهلة وسالم رضي الله عنهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث رضاع الكبير صحيح ولكنه خاص بسهلة بنت سهيل وسالم رضي الله عنهما كما قال العلماء، فقد جاء في موطأ مالك بعد ما أورد الحديث قال: وقول سائر أمهات المؤمنين عدا عائشة: والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده. وقال الحافظ في الفتح: وقد ذهب عامة علماء المسلمين -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى أن رضاع الكبير وهو من تجاوز السنتين (سن الرضاع) لا أثر له في ثبوت المحرمية، وحملوا هذا الحديث على الخصوصية، أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 96365، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/15022)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[في الرضاعة هل يجوز أن تتزوج البنت أخا الذي رضعت معه، يعني بنت رضعت مع بنت عمها، فهل يجوز لها أن تتزوج ابن عمها أخا البنت التي رضعت معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح إذ لم تبين لنا السائلة هل هي رضعت من أم هذا الرجل، أم أن أخته رضعت من أمها هي؟ ولكن نقول: إذا كانت هذه البنت لم ترضع من أم هذا الرجل ولا من امرأة كانت قد أرضعته رضاعاً معتبراً فإنه يجوز لها أن تتزوجه لأنه ليس أخاً لها من الرضاعة، وكونها أختاً لأخته فإن ذلك لا يمنع زواجها منه، وراجعي الفتوى رقم: 30838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(13/15023)
أبناء المرضع هل يحرمون على ابنة الابن من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي رضع من زوجة خاله مع ابنة خاله الكبرى عدة مرات جعلتها أخته بالرضاعة، سؤالي هو: هل إخوتها الذكور يعتبرون إخوة أبي بالرضاعة وبالتالي هل يعتبرون أعمامي بالرضاعة أي هل هم محرمون عليّ وهل أستطيع خلع حجابي بوجودهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة خال أبيك إذ رضع منها أبوك وهو في الحولين الأولين من عمره خمس رضعات مشبعات من الرضاع فإنها تصير أمه، ويعتبر أبناؤها الذكور أعماماً لك من الرضاعة، وبالتالي فيجوز لك وضع الحجاب بحضورهم وأن ينظروا منك إلى ما يجوز للرجال نظره من محارمهن من النساء كالكفين والرأس والرقبة مثلاً، وراجعي الفتوى رقم: 20366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1428(13/15024)
حكم فطام الأم ولدها قبل الحولين لانشغالها بالوظيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو كالتالي: امرأة ترضع ولدها لمدة وهو في شهره الثالث وهي الآن بدأت تشتغل وليس لديها الوقت لترضع ولدها وبدأت تفقد حليبها عمداً وبدأت تعطي له حليب الصيدلية، فما حكم الشرع في ذلك أفيدوني بجوابكم؟ جزاكم لله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ترضع المرأة ولدها من ثديها حولين كاملين في الأحوال العادية، ويجوز لها أن تفطمه قبل ذلك إذا لم يتضرر بالفطام، وبيان ذلك أن الله تعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233} ، وعلى ذلك فإن كان ولد المرأة المذكورة يكتفي بما يقدم له من حليب الصيدلية أو غيره ولا يلحقه ضرر باستعماله فلا مانع من ذلك شرعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 75232، والفتوى رقم: 6381.
كما يمكن أن تطلع على حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 16536 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1428(13/15025)
لا حرج على المرضع في التخلص من اللبن الزائد عن حاجة الطفل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف حكم التخلص من اللبن الزائد في الثدي بعد رضاعة الطفل خاصة حديث الولادة حيث إنه يرضع كمية قليلة ويبقى لبن في الثدي قد يسبب أذى للأم كالخراج مثلا أو يقلل من إفراز اللبن مرة أخرى، فينصح غالبا بالتخلص من هذا اللبن ولا يمكن إرضاعه للطفل عن طريق زجاجات الرضاعة لأن الطفل قد يفضلها ويترك ثدي الأم لأنها أسهل عليه في الرضاعة، فهل التخلص من هذا اللبن جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة الشرعية أن الضرر يزال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وغيره، ولذلك فإن للمرأة أن تتخلص من لبنها الزائد عن حاجة طفلها في أي مرحلة من مراحل عمره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/15026)
رضاع الحفيدة من جدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك وزر إذا ما أرضعت الجدة حفيدتها من ثديها، مع العلم بأنها ليست مرضعا وآخر إنجاب لها منذ 14 عاما، وما ضررالسائل بالثدي على الطفل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك وإن كانت أرضعتها النصاب الشرعي للرضاع وهو خمس رضعات معلومات فإنها تصير ابنتها من الرضاع إذا كان السائل لبناً، وأما إن كان مائعاً آخر فقد اختلف فيه، والمنصوص عليه في كتب المالكية أنه لا تأثير له ولا ينشر الحرمة، قال ابن عرفة: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبناً لا ماء أصفر. وقال الباجي: وهذا إذا كان ما يدر من ثدي المرأة لبنا. فإن كان ماء أصفر أو غيره فلا يحرم. رواه ابن سحنون عن ابن القاسم، لأن الرضاع مختص باللبن فوجب أن يختص حكمه به دون سائر المائعات.
وذكر بعض أهل العلم ثبوت حكم اللبن له وانتشار الحرمة به وهو للحنفية، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 75272، والفتوى رقم: 28537.
وأما ضرر السائل فينبغي الاستفسار عنه من ذوي الاختصاص كالأطباء ونحوهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(13/15027)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي الصغيرة رضعت مع ابن خالتي رضعات كثيرة ومشبعة، فهل يجوز لابن خالتي هذا أن يتزوج من ابنتي، فأرجو الإجابة سريعاً حيث إنه تقدم لخطبة ابنتي، دلوني على الحل السريع أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح لأن الأخت لم تبين لنا من هي المرضعة، هل هي أمها، أو زوجة أبيها، أم خالتها، فإذا كانت المرضعة هي خالتك فإن رضاع أختك منها تصير بنتا لها فتحرم على أبنائها، أما أنت فلا علاقة لك بذلك الرضاع ومن ثم فلست محرماً لابن خالتك فيجوز له أن يتزوج ابنتك، أما إذا كانت المرضعة أمك أو زوجة أبيك بأن كانت أختك هذه أختاً لك لأبيك فقط ففي هاتين الحالتين تصيرين أختاً لابن خالتك ولا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج ابنتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/15028)
حرمة نكاح بنت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت أمها رضعت من أمي فهل يجوز الزواج من بنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أم هذه البنت قد أرضعتها أمك خمس رضعات فهي أختك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذه البنت لأنها أختك من الرضاع، يقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: من الآية23} ولقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/15029)
حكم زواج من رضعوا من امرأة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا استفسار حول الرضاعة عندنا في المنطقة رجل اسمه (حمد) ولدية ولدان (دندح وعواد) تزوج (دندح وعواد) وأنجبت زوجة (دندح) بنت (جماله) وأنجبت زوجة (عواد) ولدان (علي وعبد القادر) قامت زوجة (دندح) بإرضاع (علي وعبد القادر) مع ابنتها (جماله) بعد فترة من الزمن أنجبت زوجة (دندح) ولد (محسن) وبعد فترة أخرى انجبت ولد آخر (أحمد) وخلال هذة الفتره تزوج كل من (علي وعبد القادر) وأنجبت زوجة علي (تاضي) وأنجبت زوجة عبد القادر (هنوف) وكبر كل من (محسن وأحمد أولاد دندح وأشقاء جمالة التي رضع معها علي وعبد القادر والدا (تاضي وهنوف) ويريد (محسن وأحمد أشقاء جمالة الزواج من تاضي وهنوف بنات علي وعبد القادر اللذان رضعا مع جمالة شقيقة محسن وأحمد، فهل يصح هذا الزواج فأفيدونا أفادكم الله بالجواب الكافي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأي من أحمد أومحسن أن يتزوج من ابنتي علي وعبد القادر (تاضي وهنوف) ، حيث إن كلا من أحمد ومحسن وعلي وعبد القادر رضعوا من امرأة واحدة وصاروا إخواناً من الرضاع، كما صار كل منهما عماً من الرضاع لأولاد وبنات الآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: 391، والفتوى رقم: 4496 للرضاع المعتبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1428(13/15030)
لا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك ممن لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت أمي ابن عمتي حتى الإشباع وأرضعتني عمتي حتى الإشباع هل أخواتي هن أخوات ابن عمتي، وهل أخوات ابن عمتي أخواتي، وهل إخوان ابن عمتي الذكور إخواني، وهل إخواني الذكور إخوان ابن عمتي، علما بأن أختي الآن مكتوب كتابها على أخي ابن عمتي الأكبر منه, فهل يجوز لأختي الزواج منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمتك أصبحت أماً لك بالرضاعة وجميع أبنائها وبناتها وجميع من أرضعت من خارجهم أصبحوا إخوة لك من الرضاعة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن عمتك أصبحت أمك أما له من الرضاعة، وكل من أرضعته يصبح أخاً له من الرضاعة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وأما بقية إخوانك وأخواتك فلا يكونون إخوة لأبناء عمتهم الذين لم يرضعوا معهم من أمهم أو من امرأة أخرى، ولذلك فلا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك الذين لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 21828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(13/15031)
كل من اجتمع مع غيره على ثدي امرأة واحدة يصبح أخا له
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل قمت بإرضاع ابنة أختي عددا من الرضعات لا أعلمها كما قامت أختي بإرضاع ابني رضعتين أرجو إفادتي بالتالي:
1- تحرم ابنة أختي على جميع أولادي (ترتيبها الأول بين إخوتها)
2- يحرم ابني (ترتيبه الثاني بين أبنائي) على بنات أختي.
3- هل يجوز زواج أبناء وبنات أختي من أبنائي.
وبناتي الأخريات مع العلم أن لي ابنا أكبر وأختي لها ابنة أخرى جاءت بعد ابنتها الأولى التي رضعت مني
4- هل تحرم ابنة أختي التى رضعت مني فقط على جميع أبنائي أما بقيه إخوتها فهم حلال بالنسبة لأبنائي وكذلك أبنائي حلال لإخوتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابنة أختك التي أرضعتِها أصبحت أختا لجميع أبنائك بغض النظر عن ترتيبها أو ترتيبهم فلا اعتبار لذلك، وبالتالي يحرم عليها أن تتزوج بأي أحد منهم.
وكذلك ابنك الذي أرضعته أختك فإنه يصبح أخا لجميع أبنائها إن رضع منها خمس رضعات؛ فكل من اجتمع مع غيره على ثدي امرأة واحدة يصبح أخا له، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
أما بقية أبنائك وبناتك الذين لم يرضعوا من أختك، وأبناؤها وبناتها الذين لم ترضعيهم أنت فلا يحرم التزاوج بينهم- مالم يكن هناك مانع خارج- لأنهم لم يجتمعوا معهم على ثدي واحد كما قدمنا.
وننبه هنا إلى أن الرضاع الذي يحرّم هو ما كان في الحولين وبخمس رضعات معلومات وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الموضوع.
ويمكن أن أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى: 71597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1428(13/15032)
حكم شهادة امرأة واحدة على الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من ابن خالتي من الصغر نعلم أن أختي الصغيرة هي التي أرضعتها خالتي ولكن عند تطور العلاقة بيننا شكت أمي وقالت بأنني أنا من أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير مرة واحدة والذي أريد الزواج منه يكبرني ب6سنوات فهل يوجد تحريم بيننا مع الرأي الأرجح وبسرعة من فضلكم........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشك أمك لا يثبت به رضاع ولا محرمية بينك وبين ذلك الفتى، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين, ولا يفرق بينهما بقولها. لكن ينبغي التنزه عن نكاحه لأنه أورع وأحوط، قال الشافعي في الأم: إذا لم تكمل في الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان نكحها، وترك نكاحها إن لم يكن نكحها للورع، فإنه إن يدع ما له نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه. وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير: لا يثبت بامرأة فقط ولو فشا منها أو من غيرها قبل العقد, إلا أم صغير معه؛ أي مع الفشو فيجب التنزه, ولا يصح العقد معه كما تقدم. وندب التنزه في كل ما لا يقبل مما تكلم به لأنه صار من الشبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. انتهى
إذن فقول أمك وحدها لا يثبت به رضاع مطلقا هذا إن جزمت بحصول الرضاع، فكيف وهي تشك، ينضاف إلى ذلك أن الرضعة الواحدة لا تحرم على الراجح كما في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(13/15033)
غير الرضيع لا دخل له في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرضعت ابن أختي والآن أخوه ينوي الزواج من ابنة أختي الأخرى فهل يجوز؟ ـ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في زواج ابن أختك المذكور من بنت أختك إذا لم يكن رضع من أمك، والذي يحرم عليه الزواج من بنات أخواتك أو بنات إخوتك هو الذي رضع من أمك لأنها صارت أمه وصار أخا لأبنائها وبناتها وخالا لبناتهم، أما غيره من إخوته فلا دخل لهم في هذا الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(13/15034)
قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة لا عموم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما صحة حديث رضاع الكبير قالت عائشة: إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم- "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ» . فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث صحيح متفق على صحته وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، قال النووي في شرحه: وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل، واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال: زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا، قوله صلى الله عليه وسلم (أرضعيه) ، قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم. انتهى.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن الحديث صحيح ولكن مذهب جماهير علماء المسلمين على أن هذه حادثة خاصة بسالم ولا عموم لها فلا يشمل هذا الحكم غيره من الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(13/15035)
لا حرج على أخيك أن ينكح ابنة خالته التي لم ترضع من جدتكم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف إجابة هذا السؤال، جدتي ولدت ابنتين واحدة هي أمي والأخرى خالتي ووالدتي وخالتي تزوجتا وولدتا في نفس السنة وأيضا جدتي بعدها بسنة حملت وأنجبت خالي وكان هو آخر واحد، ومن ثم جاءت جدتي عندما كانت أمي وخالتي خارجتين وتركتا أختي وابنة خالتي مع جدتي وبعدها جلست ابنة خالتي تبكي وتبكي إلى أن أرضعتها جدتي حتى شبعت ومن ثم جاءت أختي تريد أن ترضع لكن جدتي وضعت صدرها في فم أختي ولكن لم ترضع، أتمنى أنك تفهمني لأنه صعب جداً أن أشرح، ولكن يبقى السؤال هل نعتبر إخوان بالرضاعة أنا وأختي وعائلتي (إخواني) وعائلة ابنه خالتي، وهل يجوز التزاوج بينهما لأننا نريد أن نعرف لأن أخي الثاني يريد أن يأخذ ابنة خالتي الأخرى، فأرجوك أن تفيدونا؟ ولكم جزيل الشكر..... أتمنى أن تسرعوا بالإجابة على هذا السؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت ابنة خالتك رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها تعتبر أختاً لأبناء الجدة وبناتها، سواء كانوا من النسب أو من الرضاعة، وبالتالي فهي خالة لأبنائهم وبناتهم جميعاً فلا يجوز لأبناء أبناء الجدة وأبناء بناتها (أحفادها وإن نزلوا) أن يتزوجوا من بنت خالتك هذه لأنها أصبحت خالة لهم، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ ... {النساء:23} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وأما من لم يرضع من ثدي الجدة من أبناء بناتها أو من أبناء أبنائها (أحفادها) فإنه يظل أجنبياً عن أبناء خاله أو أبناء خالته لأنه لم يجتمع معهم على ثدي امرأة واحدة.
ويجوز لأبناء الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن يتزوج بعضهم ببعض ما لم يجتمع معه في الرضاعة على ثدي امرأة واحدة، ولذلك فإذا كان أخوك يريد أخذ ابنة خالته الأخرى التي لم ترضع من جدتكم فلا حرج عليه في ذلك، وأما ابنة خاله التي رضعت من الجدة فلا يجوز لأحد من أحفاد الجدة أخذها إذا كانت قد أكملت خمس رضعات مشبعات خلال الحولين؛ لأنها أصبحت خالة لهم كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(13/15036)
مذهب جماهير العلماء في رضاع الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[فجعت عندما قرأت فتوى تبيح للمراة التي تعمل بإرضاع زميلها بالعمل لكي تكون الخلوة شرعية ما رأيكم، الخبر كان على موقع العربية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير العلماء يقولون إن رضاع الكبير لا يحرم، وقد سبق أن ذكرنا جوابهم عن مسألة رضاع سالم من امرأة أبي حذيفة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3901، 32144، 32501، وقد اعتذر صاحب هذه الفتوى حسب ما اطلعنا عليه في الموقع ذاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(13/15037)
الأخذ بالقول الأحوط في شأن الرضاع أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الفتاوى قلتم بأن من شروط وأحكام الرضاعة لا بد من إكمال الخمس رضعات في العامين ولا يكون التحريم في الرضعة الواحدة أو اثنتين أو حالة الشك، لكن أحيانا تقولون بأن تتركوا هذا الأمر، مع أني على يقين بوجوب الخمس رضعات، فأفيدوني في هذا الأمر أرجوكم بسرعة، وهل تحرم الرضعة الواحدة أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير وأريد الزواج مع أخيه الذي يكبرني بخمس سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، في الفتوى رقم: 29634.
وعليه، فلا حرج عليك من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، وما زلنا نقول بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1428(13/15038)
الزواج من امرأة خالتها أخته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواجي من امرأة خالتها تقربني كأخت من الرضاعة؟ عاجل ... وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من زواجك من امرأة خالتها أخت لك من الرضاعة، ما لم يكن هناك مانع آخر، لأن العبرة في تحريم الزواج كون الزوجة محرما للزوج برضاع أو نسب أو صهر وهو ما لم يكن هنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/15039)
لا مانع من زواجك من ابن عم والدك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز زواجي من ابن عم والدي علما بأن أمه قد أرضعت عمي مع أخيه الأكبر وذلك لفترة طويلة. أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواجك من ابن عم والدك، ولا تأثير لرضاعة عمك من أمه، وما دام أبوك لم يرضع منها- فيصير هو عما لك من الرضاعة- فلا حرج عليك من الزواج منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/15040)
حكم استعمال حليب الأطفال المخلوط بحليب امرأة مجهولة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن حليب الطفل لبذي عمره خمسة أشهر، فقد وجدت حليبا ماركة (HIPP) يحتوي على مادة (LACTOBACILLUS) المأخوذة من حليب امرأة (أي امرأة مجهولة) فهل استعمال هذا الحليب حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت فعلا أن هذا الحليب مخلوط بمادة أصلها لبن المرأة فالأحوط اجتنابه، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم باللبن على أي حال كان سواء خلط بطعام أم بغيره وسواء كان لبن المرأة هو الغالب أم لا، هذا بالإضافة إلى أن جهالة عين المرأة صاحبة اللبن يؤدي إلى اضطراب المحرمية فقد يكبر هذا الولد ويتزوج بإحدى بنات من تغذى بلبنها فترة من الزمن، وفي هذا ما فيه من مفاسد. ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428(13/15041)
الرضاع إذا كان اللبن يحلب للرضيع ويشربه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على السؤال التالي: تقدمت إلى خطبة فتاة من أقاربي وصلة القرابة بيننا هي أنها ابنة خال والدتي ولكن هناك مسألة شرعية أوقفتنا فلذا نرجو منكم فتوى لهذه المسألة.... وإليكم توضيح هذا السؤال، علما بأن هذه الفتاة عندما كانت صغيرة أصابها مرض وكان علاج هذا المرض هو أن تأخذ لها حليبا من امرأة لديها طفل لا يتجاوز عمره أربعون يوما وهذه المرأة هي والدتي والطفل هو أخي، علما بأن الفتاة عندما أخذت الحليب كان عمرها تسعة أشهر وكانت الرضاعة غير مباشرة أي كانوا يأخذون لها الحليب بواسطة كوب، أما مقدار الحليب فكان مدتة ثلاثة أيام في كل يوم مرتين أي ستة مرات أما كمية الحليب فكانت في كل ملعقة طعام أي يكون مجموعها ستة ملاعق طعام فقط لا غيرها علما بأن الفتاة عندما كانت تأخذ الحليب لا تنام عليه والرضاعة كانت مع أخي وليس أنا، فسؤالي هو: هل يجوز لي الزواج بهذه الفتاة أم لا، أفتونا بأسرع وقت إذا أمكن؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولاً أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا في وقت واحد، بل يكفي مثلاً أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً، ثم إن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه لا فرق بين أن يرضع الرضيع من الثدي، وبين أن يحلب له ويشربه، فقد جاء في المغني: مسألة، قال الشافعي: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور) معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلق صبا من غير الثدي، واختلفت الرواية في التحريم بهما، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع، وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وبه قال مالك في الوجور ... انتهى.
والذي يشترط في التحريم هو أن يتناول الرضيع اللبن من خمس حلبات، قياساً على خمس رضعات الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث رواه مسلم وغيره.
فقد جاء في كتاب الأم للشافعي: ولو حلب من امرأة لبن كثير ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن يحدث في الثدي كلما خرج منه شيء حدث غيره.
وبناء على ما ذكر، فإن كان قولك: إن الحليب كان مدته ثلاثة أيام في كل يوم مرتين ... تعني به أنه قد حلب للبنت ست حلبات من ثدي أمك، فإنها بذلك تكون قد أصبحت محرماً لك، وبالتالي فلا يجوز أن تتزوجها، وإن كنت تعني أنها قد شربت ست مرات، ولكن الحلبات كن أقل من خمس فإنها بذلك لا تكون محرماً لك، وبالتالي فلك أن تتزوجها في القول الذي نراه راجحاً، وقيل بعدم جواز ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/15042)
كل إخوة المرأة المرضعة وأخواتها يصبحون محارم للرضيع بخلاف أبناء عمومتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجان لا ينجبان, تبنيا بنتا, ثم قامت زوجة الأخ بإرضاع الفتاة، والسؤال هو: هذه المرأة تعتبر أن كل أفراد العائلة أبناء أعمامها سواء كانوا أكبر منها أو أصغر منها, فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التنبي الذي يكون بإلحاق المتبنى بنسب المتبني لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5} ، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 2813، والفتوى رقم: 16816 نرجو أن تطلع عليهما.
وأما رضاعة أخت الكافل للبنت المكفولة فإنها إذا كانت خمس رضعات معلومات وفي سن الحولين فإنها تعتبر محرماً له، فهي بمنزلة بنت أخته، وكذلك الحال بالنسبة لجميع إخوة المرأة المرضعة وأخواتها، فإن البنت تصير بنت أختهم التي أرضعتها، وأما أبناء عمها وعماتها وأبناء أخوالها وخالاتها فليسوا من المحارم سواء كانوا من النسب أو الرضاعة، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/15043)
لبن المرأة ينشر الحرمة ولو لم تبلغ سن الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الحليب الذي يخرج من ثدي زوجتي التي أسقطت حملها قبل أسبوع وهو في شهره الرابع تقريبا يأخذ نفس حكم حليب الأم التي اكتمل حملها أقصد في الرضاع، وهل رضاعة المرأة للغلام الذي بلغ سن الرشد تعتبر رضاعة تحلل الجلوس والخلوة ويعتد بها، أرجو منكم الجواب الكافي والشافي والعاجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبن زوجتك تحصل به الحرمة، لأن اللبن ينشر الحرمة ولو كانت صاحبته لم تبلغ سن الولادة أو سن الوطء، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: حصول لبن امرأة وإن ميتة وصغيرة ... قال الدردير: (وإن) كانت المرأة (ميتة وصغيرة) لا تطيق الوطء وعجوزاً قعدت عن الولد ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1428(13/15044)
الشك في عدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مقبل على الزواج واسمي محمود وكنت أنوي الزواج من بنت اسمها نسرين، وكنت وهذه الفتاة لها والد اسمة حسام وحسام رضع مع أخت لي اسمها فدوى وهم يكبرونني بأكثر من 17 عاما، وعندما تقدمت لنسرين قالوا لي إنه لا يجوز أن تتزوج من نسرين لأنها تكون ابنة أخيك في الرضاعة وسألت أمي في هذا الموضوع وقالت صحيح أنا أرضعت حساما، ولكن لا أعرف عدد المرات التي أرضعته فيها، فأرجو أن تفتوني في ذلك وأتمنى أن يكون في أسرع وقت ممكن؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاع الذي يثبت به التحريم -عند أكثر أهل العلم- هو خمس رضعات معلومات، فإذا حصل شك في الرضاع أو في عدد الرضعات فإن التحريم لا يثبت عندهم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان -وهو عدم الحرمة- واليقين لا يزول بالشك، وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال العلماء في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18501، 33851، 37587، 64100 نرجو أن تطلع عليها.
وأما المالكية ومن وافقهم فلا يشرطون في التحريم خمس رضعات، وإنما يكتفون بوصول لبن المرأة إلى جوف الطفل في الحولين، وبناء على ذلك فإننا ننصحك بالتورع وترك الزواج من هذه المرأة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بترك امرأة تزوجها لأن امرأة قالت: إنها أرضعتها معه، ففي صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/15045)
رضاع زوجة الابن من زوجة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة ولها ابن، ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى ثم تزوج الابن وجلست امرأة الابن إلى زوجة أبيه ونامت على صدرها ولعبت في صدر المرأة ثم رضعت، السوال هو هل هذه المرأة تحرم على الابن أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي كبيرة كما هو الظاهر من السؤال لم تحرم زوجة الابن على الابن لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة في قول عامة أهل العلم كما في الفتوى رقم: 32501، والفتوى رقم: 3901.
وإن كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي صغيرة في الحولين خمس رضعات فقد حرمت عليه لأنها صارت أخته من الرضاع حيث رضعت من زوجة أبيه بلبن أبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1428(13/15046)
تعقيب على فتوى سابقة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت تعليقا على الفتوى رقم 94013, إذ لم تتيقنوا هل إن المكفولان هما أخوان من الرضاعة أم لا, فإذا كان ذلك فأظن أنهما محرمين.
والله أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحتمال أن المكفولين أخوان من الرضاعة، وبالتالي يكونان محرمين، هو احتمال مستبعد للغاية، ذلك أنك ذكرت أن اللذين تبنياك كانا عقيمين ولم ينجبا أطفالاً، ثم لو افترضنا أنهما أرضعاكما من مرضعة واحدة، فإن ذلك يبعده أن المتبنى معك كان عمره سنتين وقت أخذه من دار الأيتام، مما يفيد أن زمن رضاعه قد انتهى، وكذلك فإن الفارق العمري بينك وبينه يبعد احتمال السعي في إرضاعكما من نفس المرأة حتى تكونا محرمين.
وعلى أية حال، فلو ثبتت المحرمية بينك وبين ذلك المتبنى معك، لكان جوابنا مخالفاً لما كنا قد أفتينا به من قبل، ولكنه احتمال مستبعد -كما قلنا- والمحرمية لا يكفي فيها الاحتمال، لأن الأصل عدمها، وهذا الأصل لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بثبوت الرضاع ثبوتا شرعياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428(13/15047)
سبب تحديد الرضعات بخمس
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ من الرضاعة ولي أخ أكبر مني من أمي.. وأخي الذي من الرضاعة أحب أختي الأكبر فهل يجوز له أن يتزوجها هو لم يرضع معها رضع معي ولماذا حدد النبي (صلى الله علية وسلم) خمس رضعات أفتني يا شيخ في هذا الأمر لأن أختي لا تريد الزواج إلا منه وهي الآن على وشك دخول الأربعين كل ما يتقدم لها أحد ترفضه فهي تعلقت به كثيرا وواثقة أن زواجهما يجوز.
جزاك الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر الذي يُحرِّم من الرضاعة، فمنهم من رأى أن لا فرق بين قليلها وكثيرها في التحريم، ومنهم من رأى غير ذلك، وكنا قد بينا أقوالهم وأدلتهم، ورجحان أن أقل من خمس رضعات معلومات لا يحرم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 9790.
ثم إن من رضع من امرأة اعتبرت أماً له من الرضاعة، واعتبر أولادها وبناتها إخوة وأخوات له من الرضاعة، لا فرق في ذلك بين من رضع معه ومن ولد قبل ذلك أو بعده؛ لأنهم اجتمعوا جميعا على ثدي واحد. فيحرم عليه أن يتزوج أيا من بنات تلك المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، كما أن الرجل الذي نشأ اللبن عن وطئه لهذه المرأة يعتبر أبا لهذا الولد من الرضاعة فيحرم عليه أن يتزوج أيا من بناته ولو كن من غير المرأة التي أرضعتهم.
وأما إخوة الرضيع من النسب فإنهم لا يعتبرون إخوة لإخوته من الرضاعة.
وعليه، فأخوك من الرضاعة إن كان رضع من أمك خمس رضعات فإنه لا يصح أن يتزوج أيا من بناتها.
وإن لم يكن رضع من أمك، وإنما أنت كنت أنت التي رضعت من أمه، فلا حرج في أن يتزوج من أختك إن لم تجمع بينهما رضاعة من جهة أخرى. وكذا إذا كانت رضعاته من أمك أقل من خمس.
وأما سؤالك عن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدد خمس رضعات؟ فجوابه أن ذلك وحي من الله تعالى. وأحكام الشريعة ليست كلها معروفة العلة، ولكن الواجب على المسلم هو أن يعمل بها جميعا، ويعتقد أن لها حكما بالغة، لكن بعضها قد يهتدي بعض الناس إلى وجه الحكمة فيه، وبعضها لا يهتدون إليه.
واعلم أن أختك إذا كانت محرما لخاطبها -حسبما بيناه- فلا يصح أن تتزوج منه، ولو بلغت سن العنوسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(13/15048)
توضيح حول حكم رضاع الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن موطأ مالك (كتاب الرضاع) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ما هذا الهراء والافتراءات (خاصة إن جاء ذكر بغيض للسيدة عائشة فيه) وكيف يتم نشرها في مواقع أحاديث إسلامية، أرجو الإجابة؟ بارك الله فيكم وأعتذر لعدم اقتباس الكلام لأنه بغيض جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح وليس في الموطأ وحده بل هو في أكثر دواوين السنة، فأصله في الصحيحين وغيرهما فقد ذكر البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى: أدعوهم لآبائهم. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
وقد ذكره الإمام مالك تحت عنوان (ما جاء في الرضاعة بعد الكبر) ليبين حكم الشرع في ذلك ومذاهب أهل العلم فيه، ثم ذكر في هذا الباب أن جمهور أهل العلم من الصحابة يذهبون إلى أن الرضاعة لا يحرم منها إلا ما كان في الحولين -الذين هما مدة الرضاعة- ومن هؤلاء عمر وابن مسعود وأم سلمة كما في الآثار التي ذكرها مالك في الموطأ بعد الحديث المذكور مباشرة وأن هذه القصة خاصة بسهلة دون غيرها، وأن مذهب عائشة رضي الله عنها أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مستدلة بالحديث المذكور، وكان ذلك مذهب أبي موسى الأشعري ورجع عنه إلى قول ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب أهل الظاهر، وقد استقرت مذاهب أهل السنة على أن رضاع الكبير لا يحرم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حالتها كحالة سهلة يجوز لها أن تستعمل رضاع الكبير، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 3901.
وأما فهمك في الحديث فإنه فهم خاطئ وغلط بين فإن قوله (فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال) معناه أن رضاع الكبير ينشر الحرمة عندها كما ذكرنا -فمن أرضعته أختها أو إحدى بنات أختها يكون ابن أختها من الرضاعة- ومعلوم أن ابن الأخت من الرضاعة يكون محرماً عند الجميع، كما في قول الله تعالى: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وهؤلاء الذين يدخلون عليها يدخلون ليرووا عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون وهي في كامل سترها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1428(13/15049)
بنت الزوجة من الرضاع من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[الحقيقة أني كلفت أن أحيل إليكم السؤال التالي: شخص توفيت زوجته منذ سنة تقريباً، وقرر مؤخراً الزواج بفتاة أخرى ولكنه عندما تقدم لخطبتها قالت له والدة الفتاة إن زوجتك السابقة أرضعت هذه الفتاة المراد خطبتها من قبل هذا الشخص، وذلك لمدة يوم واحد تقريباً، عندما كانت هذه الفتاة صغيرة في المهد، فهل يجوز لهذا الشخص أن يعقد زواجه على هذه الفتاة، وهل للرضاعة ولو ليوم واحد من قبل زوجة هذا الشخص المتوفاة لهذه الفتاة تأثير في هذه المسألة؟ آمل منكم الرد في أسرع وقت ممكن وذلك لعجالة هذه المسألة.. ولكم مني فائق الاحترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان خمس رضعات معلومات، وكان في الحولين، على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد حدد الفقهاء الرضعة الواحدة بأن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يتركه باختياره، فإذا حصل من ذلك خمس رضعات في يوم واحد أو في أيام متفاوته حصل التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 25227.
فإن ثبت إرضاع تلك المرأة المتوفاة لهذه الفتاة على الصفة المذكورة، فقد أصبحت أماً لها من الرضاعة.
ولا يخلو أمر هذا الرجل مع هذه الفتاة من حالين:
الأولى: أن يكون هذا الرجل صاحب اللبن فتحرم عليه هذه الفتاة لكونها ابنته من الرضاعة، وتراجع الفتوى رقم: 56568.
الثانية: أن يكون صاحب اللبن زوجا سابقا، فتكون هذه الفتاة ربيبة لهذا الرجل، فيحرم عليه الزواج منها إن كان قد دخل بأمها، لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء:23} ، فيدخل في ذلك بنات الزوجة من الرضاع، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16797.
وشهادة المرأة الواحدة كافية في إثبات الرضاع على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 54734.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(13/15050)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت خالتي مند أكثر من خمسين سنة. وكانت الرضاعة مع ابنها الأكبر. فهل يجوز لأحد أبناء خالتي التي أرضعتني أن يتزوج من ابنتي (مهما كان ترتيبه بالنسبة لإخوته) أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبناء خالتك التي رضعت منها أن يتزوجوا ببناتك سواء في ذلك من رضعت معه منهم في وقت واحد أو من ولد قبل ذلك أو بعده، لأن الجميع أصبحوا إخوة لك من الرضاعة وأعماما لبناتك منها.
فقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: 23}
وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخاري ومسلم
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1428(13/15051)
هل يشترك الزوج الجديد مع الزوج القديم في اللبن
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع: أخي تزوج من امرأة لها بنت والآن وقد كبرت البنت فأحبتني وابتلينا بمرض الحب المحرم والطامة الكبرى أني ملتزم وأبتعد عن المعاصي قدر المستطاع وآمر بالمعروف أنهى عن المنكر فلذلك أخبرت أخي بالأمر فقال لي ولها الموضوع حرج جدا وكلام الناس وغيره فأنا نسيت الموضوع ولكن الفتاة يصعب عليها التفكير بغيري فنصحتها أن ننسى هذا الأمر لأني لا يمكنني مخالفة أهلي وبعد سنة تقريبا وقد كنت نسيت هذا الأمر أتفاجأ أننا عدنا نتبادل الحب والود ولكن لا أبدي لها أني مهتم حتى تنسى وأنا أخشى على نفسي الفتنة فأرجوكم أن ترشدوني على مخرج من هذا الموضوع لأنه يؤثر على إيماني وعلى صلاتي وأشعر أن كل الذنوب التي عافاني الله منها عوضتها في هذا الذنب. وأرجو منكم المعذرة على الإطالة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك تبتعد عن المعاصي قدر المستطاع، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هي سمات حسنة، ولكنها تجعلك أكبر مسؤولية من غيرك، وبالتالي فلا يليق بك أن تمارس أمرا تعلم أن الله قد حرمه.
وقد ورد الوعيد الشديد فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو لا يأتمر بما يأمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟! ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم.
وقال الشاعر الحكيم:
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها * فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويقتدي * بالقول منك وينفع التعليم
ثم إذا كنت على ما ذكرته من حب تلك الفتاة وحبها لك، فما المانع من أن تخطبها من ولي أمرها وتتزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يُر للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان المانع لك من الزواج بتلك البنت هو كونك تظن أن ذلك لا يجوز لأنها ربيبة أخيك، فاعلم أن الذي يحرم عليك هو بنت أخيك لا ربيبته إن لم تكن قد رضعت من لبنه أو لبن من يجعلها أختا لك أو بنت أخت أو نحو ذلك.
وهنا نشير إلى أن أخاك إذا كان قد تزوج بتلك المرأة وابنتها في سن الرضاع، ورضعت منها بعد دخوله بأمها، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان ذلك الرضاع ينشر الحرمة بين قرابته أم لا.
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا ينشرها. قال السرخسي في المبسوط: وإذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضعت بلبن الأول ولدا وهي تحت الزوج الثاني، فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني؛ لأن المعتبر من كان نزول اللبن منه لا من هي تحته، ونزول هذا اللبن كان من الأول.
وقال الشافعي في الأم: ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول، ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول، ولا يكون ابن الآخر.
وغير بعيد من هذا ما ذهب إليه الحنابلة. جاء في الفروع لابن مفلح: وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا فهو لهما، وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول, وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني فهو لهما، وقيل للثاني. وإن لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما. نص عليه، وذكر الشيخ الثاني كما لو زاد.
وأما المالكية فيرون أن الزوج الثاني يصير شريكا في اللبن. قال الخرشي: ... فلو طلقها زوجها أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج ثان اشترك الثاني مع الذي قبله ...
فقد تبين لك من هذا أن أكثر أهل العلم لا يرون اشتراك الزوج الجديد مع الزوج القديم في اللبن.
وأما إذا لم تكن البنت في سن الرضاع زمن تزوج أخيك بأمها، فإنهم متفقون على أن الحرمة لا تحصل.
وعلى أية حال، فإذا لم يكن في الإمكان أن تتزوج منها، لظروف اجتماعية أو اقتصادية، أو نحو ذلك ... فالواجب أن تبتعد عنها، فإن فتنة النساء هي أضر الفتن، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
ونسأل الله أن يعافينا وإياك من سائر الفتن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1428(13/15052)
حكم الرضاعة مع ابن الخال إذا كانت دون خمس رضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرضاعة على ابن خالتي أنا رضعت من عمته رضعة أو رضعتين مشبعات وهو رضع من عمته أيضا ولكن كل واحد فينا رضع على أخت أنا رضعت مع بنت من بناتها وهو رضع على أخرى.
فما حكمها هل نكون إخوة في الرضاعة وهو لم يرضع منها غير مرتين أو ثلاثة أو اقل من هذا؟ فهل بهذا نكون إخوة من الرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اجتمعت مع ابن خالتك على ثدي امرأة واحدة فرضعتما منها، فإن هذه الرضاعة معتبرة شرعا بغض النظر عن من رضعتما معه من أبناء هذه المرأة.
ثم إن كانت رضعات كل منكما خمس رضعات معلومات فإنكما تعتبران أخوين من الرضاعة باتفاق أهل العلم.
أما إن كانت رضعاتكما أو أحدكما دون الخمس فقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ما دون الخمس من الرضاعة ينشر الحرمة ولو كان رضعته واحدة وهذا مذهب مالك ومن وافقه.
وذهب بعضهم إلى أن الحرمة لا تكون إلا بخمس معلومات وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.. الحديث.
وعلى هذا، فإن كان ابن خالك لم يجتمع معك على خمس رضعات مشبعات فإنه لا يعتبر أخا لك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليك أن تحتجبي عنه.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 25248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(13/15053)
الزواج بالأخت من الرضاع باطل ويحرم الاستمرار فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال عن الرضاعة المرجو إجابتي عنه، وجزاكم الله خيرا.
لي خالتان كل واحدة منهما لها بنت وولد، عندما ولدت البنتان تم إرضاعهما بالخلاف يعني كل خالة أرضعت بنت أختها وكذلك عندما ولد الصبيان نفس الشيء تم إرضاعهما بالخلاف، وعندما كبر الأولاد تزوج ابن الخالة الأولى ببنت الخالة الثانية، السؤال هل هما يعتبران إخوة من الرضاعة وإن كان الجواب نعم ما الذي عليهم فعله الآن.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من أبناء أو بنات الأختين من ثدي الأخرى يصبح أخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها. وبالتالي يحرم الزواج بينهم.
فقد قال الله تعالى في سياق المحرمات من النساء بعد قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.. قال تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية لغيرهما: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعلى ذلك، فإن من ذكروا في السؤال أبناء وبنات الأختين المذكورتين يعتبرون إخوة من الرضاعة يحرم عليهم الزواج من بعضهم، ويجب عليهم إنهاء هذا الزواج لأنه باطل ويحرم الاستمرار فيه، فقد روى البخاري: أن عقبة بن الحارث تزوج امرأة، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني.. فأرسل إلى أهلها يسألهم؟ فقالو: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
والحديث فيمن لم يجزم أو يتحقق من رضاعته فكيف بمن تحققت منه الرضاعة؟ وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1427(13/15054)
التحريم بلبن الفحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي متزوج قبل أمي بامرأة وهي في بلد آخر وكان لدينا إخوة منها 3 أولاد وبنت ولكن بعدما كبرنا أبي قرر أن يخبرنا أن هؤلاء ليسوا إخواننا من أبي وزوجة أبي بل هم متبنون منهم فالأول لقيط تبناه أبي والثاني فقد أمه وأباه في حادث وهو صغير وليس له أحد فتبناه أبي والثالث ابن أخت زوجة أبي فقد ماتت عندما ولدته لكنها طلبت من زوجة أبي لأنه فقد أباه وهو في بطن أمه وليس له أحد والرابعة فهي كانت في دار الرعاية فتبناها أبي. كنا نلعب معهم وكنا نجلس معهم بدون حجاب لأن زوجة أبي مرضعتهم ولم نكن نعرف أنهم ليسوا إخواننا لكن الآن بعدما عرفنا هل يجوز لنا أن نجلس معهم بدون حجاب وأن نصافحهم بالأيدي أم نعاملهم معاملة الغرباء؟
أرجو الرد سريعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: كنا نلعب معهم وكنا نجلس معهم بدون حجاب؛ لأن زوجة أبي مرضعتهم، إذا كنت تقصدين أنها مرضعتهم حقيقة، -كما هو المتبادر من السؤال- فإنهم يعتبرون إخوانكم من الرضاعة إذا كانوا قد رضعوا من زوجة أبيكم الرضاع المعتبر شرعا على خلاف في المسألة، ولكن المرجح أن ذلك تحصل به المحرمية؛ لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} .
وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً؟ فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى.
وعليه، فلا حرج في أن تجلسن معهم بدون حجاب وأن تصافحنهم بالأيدي في الحدود التي يسمح بها الشرع بين المحارم، وراجعي لمعرفة الرضاع المعتبر شرعا الفتوى رقم: 71597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(13/15055)
هل يترك زوجته إذا شهد رجل أنها محرمة عليه بالرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متزوج ومشكلته أن زوجته حسب ما قال أبوها إنها رضعت مع ابن عمها، مع العلم بأن زوجة العم متوفاة أي (المرضعة) ، فهل شهادة الأب لابنته على أنها رضعت مع ابن عمها مقبولة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28512.
وقد ذكر أهل العلم أن من أُخبر أن زوجته قد رضعت ممن يُحرم لبنها عليه، فإن كان المخبر له معروفاً بالصدق وجب العمل بما أخبر به، وإلا فلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: مسألة: في رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟ الجواب: إن كان هذا الرجل معروفاً بالصدق وهو خبير بما ذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع وإن كان قد عاين الرضاع.
وعليه فلينظر صديقك في الأمر فإن كان المخبر بهذا الرضاع صدوقاً، وقد أخبر بما تثبت به المحرمية وجب عليه اعتزال زوجته، لانفساخ النكاح بينهما، وإن اختل شيء من ذلك لم يجب عليه اعتزالها، ولكن يندب له تركها احتياطاً للدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/15056)
إرضاع الأم لأخيها هل يحرم بنت الخال
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من بنت خالي وأمي أرضعت أخاها أقل من ثلاث رضعات فهل تحل لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تجتمع مع بنت خالك على ثدي واحد أي لم ترضع من أمك، ولم ترضع من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فلا مانع شرعا من الزواج بها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ {الأحزاب: 50} ولا اعتبار لرضاع أمك لأخيها ولو كان خمسا مشبعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(13/15057)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن: والدتي أرضعت ابن عمتي لا أعلم عدد الرضعات ولكن أعتقد بأنها مرات عدة أن والدتي حالتها الصحية لم تكن تسمح بذلك.السؤال هو: لعمتي ابنة هل يجوز أن أتزوجها أم أنه غير جائز؟
وفقكم الله لم يحب ويرضي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت ابنة عمتك لم ترضع من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فإنه لا مانع من الزواج منها شرعا، لأن المانع من الزواج هو مثلا الإخوة من النسب أو الرضاعة أو الخؤولة أو العمومة منها، ولم تحصل أخوة هنا ولا غيرها مما يمنع الزواج، ولا تأثير لمجرد إرضاع أمك لابن عمتك على الزواج بأخته لأنها لم ترضع من أمك، ولكن هذا الابن الذي أرضعته أمك يصبح أخا لجميع أخواتك فلا يجوز له الزواج منهن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(13/15058)
رضع من جدته فهل يتزوج من حفيدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختان، الأخت الكبرى قامت بإرضاع الأخت الصغرى على إحدى بناتها، فهل يجوز لحفيد الأخت الكبرى أن يتزوج من ابنة الأخت الصغرى، علما بأن الأخت الكبرى أرضعته هو الآخر، ولكن ليس على أحد من أبناء الأخت الصغرى، أتمنى الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحفيد المذكور أن يتزوج هذه الفتاة لأنه أصبح خالاً لها من الرضاعة برضاعه من جدته التي أرضعت أختها الصغرى وهي أم البنت التي يريد الزواج منها، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فمجرد رضاعه من جدته يحرم عليه جميع بناتها من النسب والرضاعة وجميع بناتهن من النسب والرضاعة، بغض النظر عن من رضع معه من أبنائها أو بناتها، فإنه يصبح أخاً لأبنائها وبناتها من الرضاعة وعما أوخالاً لأبنائهم وإن نزلوا، لأن الله تعالى يقول: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ... {النساء:23} ، ولا تأثير لكون الأخت الصغرى رضعت من أختها الكبرى ففي تلك الحالة تكون البنت ابنت خالته من الرضاعة فلا يحرم عليه الزواج منها، وإنما التأثير فيما حصل من رضاعة الحفيد من جدته التي أرضعت خالته فأصبحت خالته أختاً له من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1427(13/15059)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن الرضاع
أختي من أبي أرضعت أخي مع ابنها (ح) لمدة 3 أو 4 أشهر ولأختي بنت أكبر (ص) من أخي (ف)
س1/ هل ابنة أختي (ص) هي أختي من الرضاع وتصبح خالة محرمة على أبنائي
س2/ ونحن الأصغر سناً من أخينا (ف) وهم الأصغر من أخيهم (ح)
ما موقف إخوتنا وكيف يكون تعامل أبنائنا معهم.
مع العلم طوال السنوات الماضية وأبنائنا يعاملوهم على أساس أنهم خالات وأخوال لهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنت أختك لا تعتبر أختا لك من الرضاعة بمجرد إرضاع أختك لأخيك؛ ولذلك فأبناؤك غير محارم لبنت أختك ولكن أخاك الذي أرضعته أختك أصبح أخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها بل لجميع أبناء وبنات زوجها الذي نشأ اللبن بسببه ولو كانوا من غير أختك، وسواء كانوا أكبر منه أو أصغر، ولا تأثير للصغر والكبر في هذا الباب.
وأما تعامل إخوتكم وأخواتكم مع أبنائكم وبناتكم فإنهم يعاملونهم معاملة المحارم.
قال الله تعالى عاطفا على المحرمات: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء: 23}
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(13/15060)
الزوجان إذارضعا من لبن نشأ من رجل واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[سائل يسأل: تزوج أخي من الرضاعة (أم السائل هي المرضعة) ، من أختي من النسب (من أبيه وزوجة ثانية) ، وأنجب منها 3 أطفال، فما حكم هذا الزواج وما مصير هؤلاء الأولاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج رضع من لبن المرضعة الذي نشأ من وطء أبي الزوجة، فإنها تصير أخته من الرضاع وإن كانت من أم أخرى، لأن اللبن الذي رضعا منه لبن رجل واحد، وهو ما يعرف بلبن الفحل، ويقع التحريم بهذا الرضاع عند أكثر أهل العلم ورخص فيه بعضهم، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 39879.
فعلى قول الجمهور يحرم هذا الزواج، ولا يصح ويجب فسخه، أما الأبناء فينسبون إلى أبيهم، لاعتقاده حل الزواج، ولوجود الشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/15061)
من مسائل الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من فتاة أرضعته أخته لمدة طويلة وأنجب منها فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فما حكم الأطفال؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لعل فيه غلطا، ولعل المراد إما (أرضعته أختها) أو (أرضعتها أخته) أو (أرضعت أخته) ، وعموماً ففي الاحتمالين الأولين إذا ثبت الرضاع المحرم الذي هو خمس رضعات بشهادة من يصلح شهادته في هذا الأمر كما هو موضح في الفتوى رقم: 28816، فإنه يحرم عليه أن يتزوج بها، لأنه إن رضع من أختها فهي خالته من الرضاع، وإن رضعت من أخته فهو خالها من الرضاع.
والواجب الآن أن يفترقا فوراً، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، فإنه بمجرد ثبوت الرضاع ينفسخ عقد النكاح.
وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم إن كان قد عَقَدَ عَقْدَ النكاح معتقداً صحته، ويرثون منه ويرث منهم، ولهم كامل حقوق الأبناء.
وأما في الاحتمال الثالث وهو أن يكون من تزوج بها قد أرضعت أخته، ففي هذه الحالة لا يحرم عليه أن يتزوج بها، وليس إرضاعها لأخته محرماً لها عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(13/15062)
تشكيك المرضعة في العدد المحرم من الرضاع لا يلتفت إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل: أنا قصة أختي قد أرسلتها إلى قسم الفتاوى ولم يقع الرد عليها، فاني أسألك بالله أن تجيبني على كل استفساراتي.
القصة: لقد تزوجت أختي من ابن عمي بعد 10 سنوات من الخطبة وقبل الخطبة ذكرت أمه لعمي وأمي أنها قد أرضعت أختي مع ابنتها رضعة أو رضعتين في ليلة واحدة عند قضاء أمي ليلة وا حدة في قسم الشرطة لتخاصمها مع جارتها.
فذهب عمي لشيوخ منطقتنا ليسأل هل هذا الرضاع ينشر الحرمة أم لا. فذكر له الأئمة أن هذا الرضاع لا ينشر الحرمة لأن زوجته لم ترضعها 5 رضعات.فتمت الخطوبة بإذن الله تعالى وتواصلت 10 سنوات. وبعد عام واحد من زواج أختي وبعد المشاكل التي تواجهها من طرف أم زوجها. أصبحت هذه الأخيرة تقول لولدها إنها نسيت كم عدد الرضعات فأصبحت تلح عليه أن يطلقها بدعوى أن ذلك حرام. فذهبت أنا شخصيا إلى شيخ زيتوني في بلادنا فشرح لي أن هذا الزواج حلال ما دام لم ترضعها أم زوجها خمس رضاعات. ففرحت فذهبت إلى زوجها وأمه فشرحت لهم القصة. وبعد شهر تقريبا أتى زوج أختي بورقة من مفتي الديار التونسية بتحريم الزواج لأنه ذكر له قصة يقول فيها إن أمه أرضعت أختي خمس رضعات. وأصر مفتي الجمهورية بما قال فيه المذهب المالكي مصة تحرم. سيدي الفاضل هل لأختي حقوق المرأة المطلقة أم ليس لها حق وهل نستطيع الدفاع عنها بعد أن فقدت عذريتها بعقد زواج رسمي ووقع إشهاره أي الزواج في البلدية التابعة لمنطقتنا. سيدي الفاضل إذا كان هذا الزواج ليس حراما هل لك أن تمدني بمن يساعدني في ذلك. سيدي سامحني لقد أطلت عليك بقصتي التي حفرت في قلبي ولن ننساها بما أن زوجة عمي قد قطعت صلة الرحم بيننا وبين عمي وأخيه الذي هو والدي.مع العلم أن قصة الرضاعة أصبحت حديث الناس وأن عمي أصبح مريضا وذهب إلى فرنسا للتداوي ولم يعلم بالقصة لأنه مريض بالقلب ولم نسمح لأنفسنا بإخباره خوفا عليه من مضاعفات أخرى.
السؤال: هل لأختي حقوق المرأة المطلقة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمهور من العلماء على أن شهادة المرضعة وحدها على الرضاع لا تكفي في إثبات التحريم، ومن اعتبر أن شهادتها كافية في إثبات التحريم فقد اشترط أن تكون على يقين من أمر الرضاع، وأن لا تكون متهمة في شهادتها، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 28816، والفتوى رقم: 50661، وهذه الأم ليس عندها علم بحصول عدد الرضاع المحرم، وقد تغير كلامها بتغير علاقتها بزوجة ابنها، فقد قالت أول الأمر إنها أرضعت هذه المرأة رضعة أو رضعتين، ثم هي الآن تشكك في حدوث العدد المحرم من الرضاع فلا يلتفت إلى كلامها.
وأما عن عدد الرضعات المحرمة ففيها خلاف بين أهل العلم سبق ذكره مع ذكر ما نرجحه في الفتوى رقم: 4496، والفتوى رقم: 64100، والفصل في القضايا الخلافية مرجعه القضاء.
وإفتاؤنا بقول من القولين لا يعني أن القضية قد حسمت وأن الخلاف قد رفع، فإذا حدث أن قضى القاضي بثبوت الرضاع فإن عقد النكاح يكون مفسوخا، فإن كان الفسخ بعد الدخول والوطء فتستحق أختك المهر، ولكن ما هو المهر الذي تستحقه أختك هل هو المهر المسمى أم أن التسمية باطلة ولها مهر المثل، بالأول قال المالكية وبالثاني الشافعية.
وأما النفقة فلا تستحقها أختك في حال الفسخ بثبوت الرضاع إلا أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها وليس لها حق سوى المهر في حال الدخول والنفقة في حال الحمل.
وأما عن صلتكم بعمكم فلا ينبغي أن تقطع ولو بدر منه الإيذاء فإن الله تعالى يقول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40} هذا وإذا لم يثبت الرضاع المحرم فإن المرأة لا تزال في عصمة زوجها فإذا أراد فراقها فليطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1427(13/15063)
حكم ظهور المرأة أمام أبناء أخواتها من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رضعت من جدتي وكان لها بنت في نفس عمري وبالتالي سوف أكون أختها، فهل أولاد عمتي يجوز أن أكشف نفسي أمامهم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بعمتك هذه المذكورة في السؤال هي بنت جدتك، فالجواب: نعم، يجوز ذلك لأنهم أبناء أختك من الرضاعة، وكذا إن كان المقصود عمة أخرى وهي بنت هذه الجدة، أو كانت عمة وليست بنتاً لهذه الجدة ولكن كنت قد رضعت من جدتك من لبن ثار بسبب وطء جدك فجدك سيصبح أباً لك من الرضاعة وأبناؤه ولو من غير هذه الجدة إخوانك من الرضاع، لما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1427(13/15064)
رضاع إخوة الخاطب من أم المخطوبة هل ينشر الحرمة بينهما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة في 20 من عمري وأمي أرضعت أبناء عمي، وإخوتي الكبار رضعوا من امرأة عمي، لكن أنا لم أرضع منها، وابن عمى يتقدم لزواجي وهو لم يرضع من أمي ولا أنا رضعت من أمه، لكن إخوانه رضعوا من أمي وإخواني رضعوا من أمه، فهل يجوز الزواج بيني وبينه، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن ابن عمك الذي تقدم لخطبتك لم يرضع من أمك ولا من امرأة أنت رضعت منها، وأنت لم ترضعي من أمه ولا من امرأة هو رضع منها ولم يكن بينكما سبب آخر للمحرمية كأن يكون أحدكم رضع من أخت الآخر أو من لبن أخيه أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه في الزواج منك، ولستما أخوين من الرضاع، ويكون إخوته الذين رضعوا من أمك إخوة لك إذا كان الرضاع في سن الحولين وخمس رضعات، وكذلك إخوتك الذين رضعوا من أمه هم إخوة له بالشرط المذكور، ولا عبرة برضاع إخوتك من أمه ولا برضاع إخوته من أمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1427(13/15065)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله نحن 7 إخوان شباب وكنا نعيش في بيت واحد نحن وبنات عمنا، وأنا الأكبر رضعت من امرأة عمي وأخي الأصغر رضع منها كذلك، وبنت عمي االكبرى رضعت من أمي، وأخي الأوسط يريد أن يتزوج بنت عمي لكن هولم يرضع معها، فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض لكن إن كانت بنت عم أخيك الأوسط قد رضعت من أمه أو رضع هو من أمها، أو رضعت من لبن ناشئ عن وطء أبيه، أو رضع هو لبنا ناشئا عن وطء أبيها، وكان الرضاع خمس رضعات معلومات فلا يحل له أن يتزوج منها لكونهما أخوين، وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك فلا حرج عليه في الزواج بها، وللفائدة انظر الفتويين: 1395، 9441.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1427(13/15066)
حكم الزواج من بنت الخال الذي رضع مع أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[رضع خالى شقيق أمي مع أخي الكبير من أمي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك الزواج من ابنة خالك الذي رضع من أمك؛ لأنه صار بالرضاع أخا لك, وبنته بنت أخيك. ومعلوم حرمة بنت الأخ قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23} وفي الحديث: يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1427(13/15067)
الرضاع من زوجة الجد هل يحرم بنت العم من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي:
جدي تزوج بزوجتين الأولى جدتي أنجب منها أبي وعمي وعمتي والثانية أنجبت منه كذلك، أنا رضعت من زوجته الثانية مع عمي الذي هو أخ غير شقيق لأبي، فهل يمكنني أن أتزوج بابنة من بنات عمتي, وهذه العمة شقيقة أبي؟
أنتظر جوابكم الى عنواني إن تمكنتم وجزاكم ألله خير الجزاء، الجنة ان شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجة جدك التي رضعت منها قد ثار لبنها الذي رضعته بسبب وطء جدك لها وليس بسبب زوج آخر قبل جدك مثلا. وكنت قد رضعت منها خمس رضعات فتكون زوجة جدك التي رضعت منها أمك من الرضاع، وجدك صاحب اللبن أبوك من الرضاع، وأبوك وعمتك إخوانك من الرضاع، وبنت عمتك من النسب هي بنت أختك من الرضاع وأنت خالها، ولذا لا يجوز لك الزواج بها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(13/15068)
زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج من الأخوات الكبار للأخ بالرضاعة؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتوضيح المسألة، نفرض أن من يريد الزواج اسمه زيد، وأخوه بالرضاع اسمه عمرو، وأراد زيد الزواج من واحدة من أخوات عمرو، فنقول:
إن كان زيد قد رضع من أم عمرو، فيحرم عليه جميع بنات أم عمرو، بل وبنات زوجها الذي ثار لَبَنُهَا بسبب وطئه، وأما إن كان زيد وعمرو قد رضعا من أجنبية عنهما، أو من أم زيد، فلا حرج على زيد أن يتزوج بأخوات عمرو، لأنهن أجنبيات عنه.
مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر، وما كان أقل من ذلك فلا يُحَرِّم على الراجح، وسبق توضيح ذلك في فتاوى كثيرة سابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(13/15069)
الزواج ممن رضعت مع أخيه من امرأة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج من بنت أحببتها وهي أحبتني كذلك، ولكن اتضح لي بعد ذلك أنها هي وأخي رضعا سويا من امرأة أجنبية غير أمي وأمها، وقد سألت جميع العلماء في ذلك وأجابوا بأنه يحل لي الزواج منها إلا أنني أحيانا أخاف أن يكون في ذلك شبهة حرام أو غيره، وأحس أن الشيطان كثيرا ما يوسوس لي بهذا الأمر مع أنني استخرت الله كثيرا في ذلك وأحسست أن الله تعالى يسهل لي هذا الأمر، فأرشدوني بالله عليكم كيف التخلص من ذلك الوسواس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان رضاع هذه المرأة مع أخيك من امرأة أجنبية فإنه لا مانع من زواجك بها، ولا يوجد ما يستدعي أي وساوس أو شكوك، فتوكل على الله تعالى ولا تلتفت إلى الظنون التي لا قيمة لها في الشرع ولا اعتبار. وفقك الله ويسر لك الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/15070)
حكم من رضع من امرأة مائعا أصفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر 22 سنة عندي مشكلة عويصة ومعقدة وأرجو من فضيلتكم التكرم علي بقراءتها ومساعدتي في حلها أنا غريق في بحر وأتمنى أنك ترسيني على البر القصة طويلة أرجو من قلبك الكبير يسمح لي بسردها قصتي كما يلي: أحببت بنت عمتي (ولاء) أصغر مني بسنتين وأنا في سنة أولى إعدادي أولى متوسط في السعودية مع العلم أن أسرتي وأسرتها من النوع الملتزم والمحافظ وكنا لا نرى بعضنا إلا كل سنتين مرة في الصيف حيث إننا كنا في السعودية أنا في جيزان في الجنوب وهم في الدمام أقصى الشمال الشرقي حوالي 2000 كيلو وفي صيف وأنا صغير كتبت لها كلمة بحبك بالبنط العريض على ورقة ومن أولى إعدادي ابتدأ مشوار حب من الطرفين بدون ما يكون في كلام بينا وكان أغلب العائلة على علم بالموضوع كبرنا ونزلت مصر لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق وبدأ موضوع خطوبتي لما كلمني الوالد حفظه الله وفوجئ لما قلت له إني أحب ولاء ولو تريد تخطب لي اخطب لي ولاء ولما تقدمت لها كان أهلها رافضين موضوع زواجها في الدراسة وفعلاً رفضوا عرسان كثير ولما تقدمت أنا وافقوا بكل سرعة تمت الموافقة وقرأنا الفاتحة على العرف المصري وقدمت لها المحبس والخاتم والدبلة وبدأ مشوار الخطوبة يوم 1/8/2003 وكنت مستمرا في دراستي سنة بسنة بدون إعادة حتى هنا الموضوع لا مشكلة فيه وفي يوم من الأيام كنت أتكلم مع عمي محمود أصغر مني بسنة وستة أشهر وكان جدي موجودا فقال: يا ولد احترم عمك والحاجة جدتي كانت مشغولة في دولابها وقالت دعهم يا حاج هم إخوة أنا رضعت هيثم - الذي هو أنا - انا الدنيا جابت ألوان عندي قلت لها نعم تقولين ماذا؟ تذكرت إني خاطب ولاء من ست شهور مع إنها تحبني أنا ولاء قلت لها خير الموضوع لازم نسأل فيه سألتها عن الرضاعة كيف ومتى قالت إن أمي كانت ترضعني وتنومني وتمشي تروح خارج البيت وأنا لما أصحو وأبكي تحملني وتلقمني ثديها مع أن عمتي التي قبلي أكبر مني ب3 سنوات يعني كان مثل (السهاية) للطفل سألنا حوال 10 مشايخ في مصر والسعودية وكانت النتيجة تعادل من قال بالجواز ومن قال بالتحريم وكان اختلافهم عن هل كان الثدي يشرخ باللبن دخلنا في الموضوع أطباء نساء وولادة أغلبهم قال إنه لا يوجد لبن ومنهم الذي قال في لبن اسمه لبن الحنان ومن المشايخ من سأل الحاجة صدرك كان بيشرخ قالت كنت أحس إنه يشرخ ولما رأيت الذي يطلع كانت ماء صفراء لاهي لبن ولاهي ماء فكان رد بعض العلماء أنه يجوز لي أن أتزوج بها ولا ضمانته ولو فيه أي حاجة عنده يوم القيامة ومنهم من قال لا يجوز من باب الأحوط ومنهم من قال حلفو الحاجة إنه مانزل لبن بكمية تحرم وقولوا لها إن كلامها في جنة ونار وحرام وحلال عندها خاف أبي وقال والله ما أحلف أمي لا يكون أنا الذي يدخل أمه النار المهم في الأخير الموضوع تعادل وزيادة حيرة عندنا قلت لأبي لازم نحل الموضوع ورحنا لهم البيت وأعطيت أبي ورقة فيها أرقام بعض العلماء وتلفون وقلت أنت وعمي محمد أبوها معكم 3ساعات تكونون طالعين بقرار نهائي المهم اتفقوا على شيخ وكلموه الشيخ دوخنا أكثر قال لأبي " افعل مايمليه عليك ضميرك " واعلم أنه حرام وحلال وجنة ونار ومحارم الخ ورطهم أكثر مع حبهم ورغبتهم في أن الموضوع يتم رفضوا واتفقوا على إنهاء العلاقة التي لها حوالي تسع سنوات وكان تاريخ فسخ الخطوبة 1/8/2004 وكانت الصدمة قوية على كلينا أنا نمت فيها أسبوعين وعرفت أنها نامت فيها شهرا كاملا مستشفى وتحاليل وكان كل من حولنا يحاولون أن ينسى كل منا الآخر وحاولت النسيان بأني انقطعت عن مكالمتها 3شهور وفي الفترة حاولت أحب أخرى وأخطبها ومشينا في موضوع الخطوبة وكان الرفض من أبي بكل سهوله نسيتها ولم أنس ولاء وبعدها رجعنا وبدأنا نتكلم ثانية مع بعض ولكن رسميا نوعا ما خال وبنت أخته وبعد ذلك واجهتني مشكلة أن بعض أعمامي غير مقتنع بالتحريم بسبب أن بعض العلماء قال يجوز حاولت أقنعهم أن الموضوع حسم أمره وانتهى المهم تعبت معهم وحتى الآن غير مقتنعين بأن أنا خالها حاولت أنساها كثير ولم أستطع وخلال سنتين حاولت أخطب مرتين ولم أوفق وكذلك هي تقدم لها عريس وتمت الموافقة منها ومن أمها وكان الرفض من والدها ونحن الآن نحب بعضنا أكثر من السابق وقد اقترح علي أحد أصدقائي أن أسأل في الموضوع مرة أخرى بصراحة فتح لي باب أمل كبير ولما كلمتها عن الفكرة طارت من الفرحة وارتسمت الأحلام بسرعة ولذلك كتبت قصتي أريد معرفة موقفي فيه أمل لا قدر الله ما في أنا خالها ولكي أقنع العائلة حيث إن العائلة نوعا ما مفرقة الزيارات قلت إن لم تكن انعدمت أرجو أن يكون الأمل كبيرا أرجو من فضيلتك مساعدتي في حل هذه القضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكر من أن هذه المرأة قد جزمت أنها قد أرضعتك فلا شك أن الأحوط أن تجتنب الزواج من هذه البنت، خاصة وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن اللبن يثبت به التحريم ولو كان ماء أصفر، ففي الفتاوى الهندية: دخل في فم صبي من الثدي مائع لونه أصفر تثبت حرمة الرضاع لأنه لبن تغير لونه، كذا في خزانة المفتين. اهـ.
والذي نراه في هذه المسألة هو أن لا تتزوج من هذه البنت, وليصرف كل منكما قلبه عن التفكير في الآخر, وليبحث عن شريك آخر. وفي المقابل عليك أن لا تعاملها معاملة المحارم سدا لباب الفتنة وأخذا بالأحوط والأورع. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 64422، والفتوى رقم: 4379.
ثم إن النساء غيرها كثير، وقد يبدلك الله تعالى زوجة خيرا منها، ويبدلها زوجا خيرا منك، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1427(13/15071)
لا حرمة بالرضاع بين الأخ وبين فروع الجدة غير المباشرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ لأخت رضعت مع عمها من جدتها يريد الزواج من ابنة عمه، فما حكم الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا لم يكن الأخ قد اشترك مع عمه في الرضاع من لبن واحد من الجدة أو غيرها، فرضاع أخته مع عمه من جدته يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها لأنها تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاع، أما الأخ فلا حرمة بالرضاع بينه وبين فروع الجدة غير المباشرين.
وعليه.. فيحل للأخ أن يتزوج من ابنة عمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/15072)
أقل مدة يجوز فطام الولد فيها وأكثرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح أقل مدة للرضاعة وأقصى مدة، وأن يكون الجواب معززا بآيات من القرآن الكريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت الكريمة تسأل عن أقل مدة يجوز فطام الولد عندها، وتسأل أيضاً عن أكثر مدة تلزم فيها الأم بإرضاع ولدها، فالجواب أن أكثر مدة الإرضاع هو حولان كاملان ولا حد لأقله، بل إنه إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين جاز فطامه، قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند كلامه على الآية المذكورة: والصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. انتهى.
وإن كانت تعني غير ذلك فلتبينه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48665، 2225، 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/15073)
المعتبر في الرضاع بالعامين , لا بالفطام
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فطم الصبي قبل تمام الحولين ثم رضع بعد ذلك قبل أن يتم الحولين, هل لهذا الرضاع من حرمة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، سبقه فطام أو لا، ولأن الرضاع في الحولين تتحقق فيه العلة وهي كون اللبن ينبت به اللحم وينشز العظم، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية، فالاعتبار بالعامين , لا بالفطام , فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم , ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233} ، وغيرها من الأدلة.
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام , فلو فطم قبل الحولين, ثم ارتضع فيهما , لحصل التحريم , ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين , ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام. لم يثبت التحريم.اهـ
أما المالكية فذهبوا إلى أن الطفل لو فطم في الحولين واستغنى بالطعام استغناء بينا يومين فأكثر ثم أرضع بعدها فلا يحرم هذا الرضاع على ما رجحه جمع من المالكية. قال الدردير في الشرح الكبير: يحرم الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين عليهما؛ إلا أن يستغني الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما فأرضعته امرأة فلا يحرم، قال ابن القاسم: إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطامه بيوم أو ما أشبهه حرم لأنه لو أعيد للبن لكان غذاء له، وأما ما دام مستمرا على الرضاع فهو محرم ولو كان يستعمل الطعام ولو على فرض لو فطم لاستغنى به عن الرضاع. اهـ.
ولعل الراجح هو المذهب الأول، وراجع الجواب رقم: 29604، وما أحيل فيه عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1427(13/15074)
إذا رضع خمس رضعات مشبعات فهو أخوك
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفسر عن موضوع بالغ الأهمية وهو الرضاعة، فأنا رضعت من عمتي وأمي أرضعت ابنتها التي هي تكبرني 6 شهور وكانت في بطنها طفلة في الشهر 3 ولها ولد من زوجها الأول، جاء ابنها ليخطبني أريد أن أسأل إذا كان يحل لي شرعا علما بأن عمتي كانت حبلى 3 أشهر هل حليبها صالح لأن يكون مشبعا أم ماذا؟؟ أتمنى الرد السريع قبل أن يتم أي شيء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عمتك أرضعتك خمس رضعات مشبعات في الحولين، فإن أبناءها إخوة لك من الرضاع، من رضع معك منهم، ومن لم يرضع معك.
وعليه؛ فلا يحل لك هذا الشاب، لأنه أخوك من الرضاع، ولا يؤثر كونه من زوجها الأول أو الثاني، ولا أثر لكون عمتك كانت حاملا عند إرضاعها لك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(13/15075)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا أرضعت امرأة طفلا غير ولدها فهل يصبح زوج هذه المرأة أبا للطفل من الرضاع، واذا كان كذلك فهل جميع أبناء وبنات هذا الأب من الزوجات الأخريات يصبحون إخوانا للطفل أيضا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فأكثر وكان سبب اللبن الذي فيها نتج من وطء هذا الزوج لا من زوج قبله مثلا فإنه يصبح أبا لهذا الولد من الرضاع، وجميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة التي أرضعت الطفل ومن غيرها هم إخوة للرضيع، وانظر الفتوى رقم: 39438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(13/15076)
زواج المرأة من رجل أرضعت ولده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من رجل كنت قد أرضعت ولداً له؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بالرجل الذي أرضعت ولده، إذ لا محرمية بينك وبينه، إنما المحرمية بينك وبين من رضع منك وهو الابن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/15077)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرضعت ابنها وكذلك ابن بنتها الولد الثاني، وأختي الصغيرة لديها بنت وهي الآن عمرها 15 سنة، ابن أختي الذي لم يرضع من والدتي هل يصح زواجه بها أو يعتبر خالها لأن أخاه الثاني هو الذي رضع من أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح زواج المذكور ببنت خالته، لأنه لم يرضع من جدته، فالذي رضع من الجدة هو الذي صار خالا للبنت، بخلاف من لم يرضع فليس بينه وبينها محرمية، فيجوز له الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/15078)
من صور الجهل بعدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي قريبة كانت عائلاتنا تريدنا الزواج ثم اكتشفنا أن زوجة أبيها الأخرى أرضعتني. ولم أعرف كم عدد الرضعات. أنا الآن لا أعرف إذا كنت أخاها أم لا، لم يحدث اتصال بيننا من سنوات عدة لكني أفكر بقريبتي طول الوقت وأحيانا يأتيني الأرق بسبب هذا التفكير. لا أذكر أني فكرت بها بطريقة جنسية ولا أريد. هي الآن متزوجة ولكني لا أعرف أي شيء أكثر عنها بسبب شجار حدث بين عائلاتنا. أظن أن الغموض زاد من كثرة تفكيري.
- إذا كنت أنا (بالرضاعة) أخا أخوتها من الأب، هل هي تكون أختي؟
- عندي شك في عدد الرضعات، فهل أعتبرها أختي أم لا؟
- هل يجوز التواصل بين الرجل وقريباته غير المحرمات، وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تشغل نفسك أخي بهذا التفكير، واعلم أنه إن كانت زوجة أبيها أرضعتك من لبن ثار بسبب وطء أبيها وليس لبنا در من زوج سابق, وكان عدد الرضعات خمسا فأكثر, فإن هذه المرأة أختك من الرضاع, والجهل بعدد الرضعات يأتي على صورتين:
الصورة الأولى: أن يعلم أن الرضعات أكثر من خمس ولكن لا يعلم عددها على التحديد فهنا يكون الرضاع محرما.
الصورة الثانية: أن لا يعلم هل بلغ عدد الرضعات خمسا أو لا؟ ففي هذه الحالة لا يُحرِّم هذا الرضاع؛ ولكن الأحوط ترك نكاح من ارتاب في كونها أختا من الرضاع مثلا، وقد سبق أن بينا حكم من شك في عدد الرضعات في الفتوى رقم: 33851.
وسبق في الفتوى رقم: 55174، والفتوى رقم: 24744، بيان اختلاف أهل العلم في تحديد الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها، وبيان هل للأم والأخت من الرضاع حق صلة الرحم أم لا؟ فتراجع.
وعليه.. فينبغي أن يعلم أن الرحم التي ليست بمحرم كبنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة كالأجنبيات من حيث النظر واللمس والخلوة، فصلتهن تكون ببعث السلام إليهن وقضاء حوائجهن ونحو ذلك مما لا يترتب عليه محذور، أما من تحرم على التأبيد كالعمة والخالة والجدة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخت من الرضاع والعمة والخالة من الرضاع فلا يحرم الخلوة بهن ولا مصافحتهن إذا أمنت الفتنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/15079)
حكمة تحريم زواج الرجل من أخته من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: لماذا حرم الاسلام زواج الرجل من الأخت بالرضاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب علينا أولا أن نعرف أنه ما من أمر حرمه الله تعالى أو أوجبه إلا ومن وراء ذلك الحكم حكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإذا لم ندرك نحن حكمة لحكم ما فليس ذلك دليلا على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على عجزنا نحن وقصر عقولنا.
ثم نقول للسائل الظاهر والله تعالى أعلم أن الإخوة من الرضاع لما تغذوا من لبن واحد نبت منه لحمهم ونشر منه عظمهم صاروا مثل الإخوة من النسب الذين هم كأعضاء الجسد الواحد، والصلة بينهم فطرية ولا يشتهي بعضهم التمتع ببعض، لأن عاطفية الأخوة هي المستولية على النفس بحيث لا يبقى لسواها موضع عند ذوي الفطر السليمة، فقضت حكمة الشريعة بتحريم التزاوج بينهم حتى لا يكون لمعتلي الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(13/15080)
أصبحت بهذا الرضاع أخا لأبيك وأعمامك وعماتك
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جدتي من أبي، وتزوج جدي امرأة أخرى وأرضعتني هذه الأخيرة، فهل يمكنني شرعاً الزواج من بنات عمي وعماتي اللائي لم ترضعهن زوجة جدي الأخيرة، أم أنني أعتبر أخاً لأبي، وبالتالي أعمامي وعماتي من الرضاعة؟ وجزاكم الله خيراً، وجعلنا وإياكم في خدمة دين الله وسنة رسوله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فقد أصبحت أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأصبح أولاد عمك وعماتك ذكوراً وإناثاً أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال لأبناء وبنات أخواتك، وعم لأبناء وبنات إخوانك، فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهن، وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بنت حمزة وهو أخوه من الرضاعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(13/15081)
ما يفعل من علم أنه تزوج من أخته من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص تزوج من امرأة وبعد 25 سنة اكتشفت أن زوجة أبيه قد أرضعت هذه المرأة، فما حكم علاقتهما الزوجية، وما حكم من كان يعلم وسكت، وما حكم زواج إخوة هذا الشخص من إخوة المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من زوجة أبيه خمس رضعات فأكثر وكانت لا تزال في سن الرضاع وكان اللبن ناشئاً عن وطء أبيه لهذه المرأة فإنها أخته من الرضاع، ويجب عليه أن يفارقها فوراً من غير حاجة إلى الطلاق، وإن كان قد حدث لهذا الشخص أبناء من هذه المرأة فإنهم ينسبون إليه، لأنهم كانوا من وطء شبهة.
ويحرم على من علم بذلك الرضاع أن يكتم، فإن فعل فهو آثم، وعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وهذه المرأة التي تزوجها هذا الشخص تعتبر محرمة عليه وعلى جميع إخوانه، وأما إخوانها وأخواتها الذين لم يرضعوا من زوجة أبيه، فلا يحرم عليهم مناكحة إخوانه وأخواته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(13/15082)
الزواج من ابن العم الذي رضعت أخته من أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ... ... بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا لي عمتي ولها ولدان وأنا لي أختان أكبر مني وهم الأربعة تقريبا لهم نفس السن فأرضعت عمتي واحدة من أخواتي وأرضعت أمي واحدا من أبناء عمتي مع أختي الأخرى ويريد ابن عمتي الثانى أن يتزوجني فهل يجوز؟ مع العلم بأن عدد الرضعات أقل من خمسة مرات وأن على ابن عمتي الأكبر وأختى الكبرى؟
... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تتزوجي بابن عمتك الذي لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه، وأما أختك التي رضعت من عمتك فيحرم عليها إن كانت رضعت خمس رضعات أن تتزوج بأحد من أبناء عمتك، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات أن يتزوج بك أو بإحدى أخواتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1427(13/15083)
زواج الرجل من بنات إخوة عمه الذي رضع من أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي عم أرضعته أمي معي وأنا لم أرضع من جدتي، الآن هو أخي لكن السؤال بالنسبة إلى أعمامي الآخرين فهل هم إخوتي أيضا أي أني لا أستطيع الزواج من أي بنت من بنات عمومتي؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من زواجك ببنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك، وأما عمك الذي رضع من أمك فهو أخ لك من الرضاع، وبناته بنات أخ من الرضاع، وأنت عمهن من الرضاع، وهذا إذا كان قد رضع منها خمس رضعات مشبعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1427(13/15084)
بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم شاب لخطبة فتاة ووالدة هذه الفتاة رضعت من خالته زوجة أبيه أي أن زوجة أبي هذا الشاب الخاطب أرضعت أم البنت الذي يريد أن يخطبها، فهل هذا جائز، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سبب اللبن في زوجة أبيك هو وطء أبيك -أي لم يكن اللبن في هذه المرأة قبل زواجها بأبيك مثلاً- ورضعت أم البنت التي تريد الزواج بها من زوجة أبيك خمس رضعات فأكثر، فقد أصبحت هذه المرأة أختك من الرضاع، وأصبحت بنتها التي تريد الزواج بها بنت أختك من الرضاع، وأنت خالها، فيحرم عليك الزواج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(13/15085)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جدي تزوج من اثنتين (جدتي وزوجة جدي) زوجة جدي أنجبت ولدا (عمي) وعمي أنجب بنتا (بنت عمي) أما جدتي أنجبت ولدا (وهو أبي) ثم أبي أنجبني بنت عمي الآنف ذكرها رضعت من جدتها (زوجة جدي) أكثر من ثلاث رضعات مشبعات، السؤال: هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي مع أني سألتكم هذا السؤال ولم تصلني الإجابة حتى بعد أسبوع؟
الرجاء إرسال الإجابة على بريدي الالكتروني مع الإيضاح بالجواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجاء الاطلاع على الفتوى رقم: 72338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(13/15086)
لا حرج في زواج أختك بأخي من أرضعته أمك
[السُّؤَالُ]
ـ[المسألة في الرضاعة: أمي فاطمة قد أرضعت ابن عمي عثمان، هل يجوز لأختي عائشة أن تتزوج بمحمد وهو أخوعثمان الأصغر، أرجو أن ترسلوا لي الفتوى بالإنجليزية لأن جهازي لا يستقبل الحروف العربية، أرجو أن يكون سؤالي قابلا للفهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات كانت هذه المرأة أماً له من الرضاع، وكان أولادها إخوة له من الرضاع، ولا يكونون إخوة من الرضاع لبقية إخوانه، وبهذا يتبين أن عائشة المذكورة ليست أختاً من الرضاع لمحمد، فلا حرج في زواجه منها إن لم يوجد مانع شرعي آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/15087)
الزواج من بنت العم التي رضعت من جدتها أم والدها
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي متزوج من امرأتين (جدتي وزوجة جدي) جدتي أنجبت أبي والزوجة الأخرى أنجبت عمي، بنت عمي (من زوجة جدي) رضعت من جدتها أكثر من 3 مرات، السؤال هنا: هل يجوز لي الزواج من بنت عمي، الرجاء التوضيح بالأدلة؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن بنت عمك رضعت من جدتها أم والدها فأصبحت ابنته وأخته وحينئذ تكون أنت ابن أخيها وتكون هي عمتك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوجها على هذا الاعتبار إن كان ما فهمنا هو مقصودك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ {النساء:23} ، وقال النبي صلى اله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، كما بين في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(13/15088)
الرضاع الذي يصير به الرضيع ابنا للمرضع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحد الأقصى للعمر حتى يكون الطفل ابنا أو أخا بالرضاعة
jazakom allah khearan]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المعتبر الذي يصير الراضع ابنا للمرضعة هو الذي توفر فيه أمران الأول: أن يكون الرضاع في الحولين، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما سبق في الفتوى رقم: 32501.
الثاني: أن يكون قد رضع خمس رضعات كما سبق في الفتوى رقم: 65227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(13/15089)
أمها اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[يريد ابن عمة أمي أن يتقدم لخطبتي والمشكل أن أمي أخت أخيه الأكبر من الرضاعة فهل في هذه الحالة يعتبر خالي ومن محارمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك قد اشتركت في الرضاع مع ابن عمتها، المتقدم للزواج منك من أمه أو أمها أو من امرأة أخرى، فهي أخته من الرضاع، ويكون خالاً لك، فيحرم عليك الزواج به لوجود المحرمية بينكما من الرضاع، وأما إذا لم تشترك معه، وإنما اشتركت مع أخيه فإما أن تكون قد اشتركت مع أخيه هذا في الرضاع من أمها هي، أو من امرأة أخرى غير أمه بحيث يكون هذا المتقدم للزواج منك لم يرضع منها وليست أمه من النسب فلا يكون في هذه الحالة أخا لها من الرضاع، ويجوز لك الزواج به، إذ ليس بينك وبينه محرمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/15090)
يجوز لك الزواج من بنات عمك اللاتي لم يرضعن من جدتك
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: جدتي أم أبي أرضعت بنتين من بنات ولدها الأول (أحمد) وله بنات أخرى لم يرضعن من جدتي أم أبي، فهل يجوز الزواج من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من جدتي، وما الحكم في الزواج من بنات عمي الآخر (محمد) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات عمك اللاتي رضعن من جدتك، يحرمن عليك لأنهن صرن عماتك من الرضاع، أما من لم يرضعن من جدتك فليس بينك وبينهن محرمية من الرضاع، وعليه فيجوز لك الزواج بهن، وكذا بنات عمك الآخر ما دمن لم يرضعن من جدتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(13/15091)
يحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا جدتي أرضعتني أنا وخالتي مع بعض لمرات كثيرة وعمري متناسب مع عمر خالتي فهل يجوز لي أن أتزوج بنت خالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خالك هذا ولدا لجدتك المرضعة أو لم يكن ولدا لها ولكنك رضعت من جدتك لبنا ثار لسبب وطء أبي خالك هذا، فإنه في كلا الحالين أخوك من الرضاعة فليس لك الزواج بابنته، وإن لم تكن رضعت معه في نفس الوقت، وابنته بنت أخيك والله تعالى يقول: وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 24} والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/15092)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أمي تعرض عليكم ما يلي: ولد لي طفل وبعدها مرضت فقامت زوجة أبي فأرضعته مرتين أو ثلاث مرات لا أعلم بالضبط وابنة أبي أي أختي الغير شقيقة تزوجت وأنجبت بنتا، هل يجوز أن يتزوجها ابني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 71597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1427(13/15093)
حكم الزواج من ابن مرضعة الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تسأل تقول: امرأة أرضعت أمي مع ابنتها البكر هذه المرأة لها ابن يريد الزواج مني علما أني وهذا الشاب لم نلتقي في الرضاعة فأنا لم أرضع أمه ولا أمي أرضعته، قيل لي أنه خالك فما رأي الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمك أخت لجميع أبناء وبنات المرأة التي أرضعتها، وجميع أبناء وبنات هذه المرأة هم أخوالك وخالاتك من الرضاع، فما قيل من أن هذا الرجل خالك من الرضاع صحيح، هذا إن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات فأكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(13/15094)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي رضعت من خالتي علي بنت خالتي فهل بنت خالتي تجوز لي للزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك أن أختك رضعت من خالتك، فإن أختك تعتبر أختاً لجميع أبناء وبنات خالتك، بل ولجميع أبناء وبنات زوج خالتك من غير خالتك إن كان له أولاد من زوجة غيرها، ولكن بشرط أن يكون اللبن الذي رضعته أختك من خالتك بسبب وطء زوج خالتك، وأما أنت فإن كنت لم ترضع من خالتك، وبنت خالتك لم ترضع من أمك أو جدتك أو من امرأة أخرى رضعت أنت منها، فلا مانع من زواجك بها، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرم.
وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات كما ذكرنا في الفتوى رقم: 65227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1427(13/15095)
الرضاع الذي تثبت به المحرمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي تعرض عليكم ما يلي: ولد لي طفل وكنت حينها مريضة فقامت زوجة أبي بإرضاعه مرتين أو ثلاثة لا أذكر وأصبح ابني شاباً فهل يجوز أن أزوج ابنة أختي التي من أبي لابني؟
وشكرا جزيلا ً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وبخمس رضعات مشبعات على الراجح، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 9790، فإذا ثبت الرضاع بالشرطين السابقين ولو بشهادة امرأة واحدة على الصحيح، فتثبت المحرمية بين الشاب وبين البنت المذكورين في السؤال، وتكون بنت أخته من الرضاع، فيحرم زواجه بها مادام رضع من اللبن الناشئ من وطء جده والدك , وللتفصيل تراجع الفتوى رقم: 37357.
وأما إذا لم يثبت الرضاع فيجوز له الزواج بها، لأن الأصل عدم الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/15096)
لا بأس بإرضاع الطفل بعد فطامه
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن هذا الموضوع:
عندي طفلة عمرها 22 شهرا لم تبلغ العامين بعد وكنت قمت بفطامها وهي عندها تقريبا 15 شهرا وذلك بعد أن اكتشفت أني حامل وطول تلك الفترة كانت نسيت مسألة الرضاعة إلا أنني أفاجأ بها من شهر حنت إلي الرضاعة كنت أحاول معها وأوقفها عن محاولاتها إلا أني لم أستطع هذه الأيام من منعها لبعض الوقت حتى تنام فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل صحيح أن حنينها للرضاعة ماهي إلاغيرة منها وإحساسها بقدوم طفل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- عليك فيما أقدمت عليه من إرضاع هذه الطفلة بعد فطامها خاصة وأنها لم تكمل الحولين بعد، وهذا فيما إذا لم يترتب على إرضاعها ضرر عليك أو عليها أو على الجنين الذي في بطنك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30531، والفتوى رقم: 64962.
وأما كون هذه الرغبة في الرضاع بسبب غيرة على مافي بطنك من حمل فالمعول عليه في مثل ذلك هو سؤال الأطباء المختصين والأخصائيين النفسيين ونحوهم ممن هو أعلم بذلك منا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/15097)
زواج الرجل من أخت شقيقه من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق يريد أن يتزوج بفتاة ولكن شقيقه الأصغر رضع معها من أمها هي، فهل يجوز لصديقي أن يتزوج بها؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج صديقك بهذه المرأة لأنه لم يجمعهما رضاع، وأما شقيقه فيحرم عليه جميع بنات من أرضعته وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليه أيضاً بنات زوج من أرضعته إن كان هو صاحب اللبن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/15098)
شروط جواز تقبيل من بينك وبينها رضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[في سؤال سابق لي عن الرضاعة بحكم أني رضعت من جدتي لأمي في هذه الحالة كما أجبتم حرمت علي بنات خالي وبنات خالاتي بحكم أني أصبحت خالهم وعمهم في الرضاعة سؤالي في هذه الحالة هل يمكن لبنات خالي وبنات خالاتي أن يكشفن أمامي ويمكن أن أقبلهم في مناسبة زواج أو ما شابه أريد أن أعرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لكم أخي الكريم في الفتوى رقم: 70278، بأنك خال أو عم لهن من الرضاع. وعليه.. فيجوز لك الخلوة بهن، وأن يظهرن أمامك كاشفات الوجوه وما يبدو أمام المحارم، ويجوز لك أن تقبلهن، ولكن كل هذا بشرط أمن الفتنة وعدم وجود ميل منك إليهن أو منهن إليك، وإلا فيحرم حينئذ حتى النظر إن علم أنه يحدث الفتنة، علماً بأننا نرى الأحوط ترك التقبيل حذراً أن يكون ذلك من خطوات الشيطان التي يسعى من خلالها إلى إيقاع العباد في سخط الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 1871، والفتوى رقم: 3222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/15099)
الرضاع المحرم يشترط كونه في الحولين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي أخت عمرها 20 عاما وجاء لخطبتها ابن خالي وحدثت مشاكل بسبب رفض أبي كيف أخ يتزوج أخته حينما أراد ابن خالي البكر من الزواج بأختي رفضت أمه وقالت أنا أرضعت ابنتك وأنت أرضعت ابني؟ وأختي الآن تريد الشاب وتحبه وقلت لها استخيري الله ولكنها لم تفعل وأنا استخرت بدلها وحلمت بأحلام مزعجة وأيضا أخواتي وأمي حلمن بأحلام مزعجة من قبل وأختي حالتها النفسية متعبة جدا ولا تنام وأصبحت عصبية وحاولنا تهدئتها ولكن لم نستطع والشاب قال لي بأنه يأخذها بالحلال أو الحرام ومن قبل أدخل في السجن بتهمة المخدرات وبسجن مؤبد وأخرج عن طريق إعفاء من المغفور له الشيخ زايد وسمعت الآن بأن له قضايا تحرش بالبنات وأنا سألت أمي هل أرضعت ابن خالي؟ قالت إنها لا تذكر وحدث من زمن بعيد وأيضا أمي تعالج في مصحة نفسية، وأختي دائما تتحدث مع الشاب ولا نستطيع السيطرة عليها وحاولت الانتحار ودائما تهددنا بالانتحار، وأيضا قبل أن تتعرف على الشاب هربت منذ 5 شهور إلى دبي من دون علمنا ومنذ ثلاثة أسابيع رجعت عندنا ولم يحدث أسبوع على مجيئها حضر خالي وزوجته وابنيه وزوجتا ابنيه ومن دون إبلاغنا بمجيئهم لقد كانت مفاجئة! وأخبرتني بأنها تعرفت بابن خالي عن طريق أخواته ومن ثم بالمسجات ولم تره من قبل وأيضا علمت من مصادر موثوقة بأن الشاب عندما يتحدث مع أختي يجعل السماعة مكروفون ويسمع جميع أصدقائه المحادثة بينه وبين أختي وأيضا قالت لي أختي بأنه على علاقة بامرأة مطلقة ولديها أطفال وتكبره في العمر، ونصحنا أختي كثيرا ولكنها لا تسمع بنصائحنا وكل يوم تحدث مشاكل في منزلنا وسأل أبي خالي هل أرضعت زوجة خالي أختي البكر قال نعم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان هذا الشاب قد رضع من أمك فهو أخ من الرضاع، لا يجوز له الزواج بأي واحدة منكن، وكذلك إذا كانت أختك رضعت من أمه فهي أخته من الرضاع لا يجوز لها الزواج به، شريطة أن يكون الرضاع تم في الحولين بخمس رضعات مشبعات.
وعليه، فلا يجوز لوالدها ولا لأحد من أوليائها أن يعقد لها على هذا الشاب. وإذا تزوجته دون ولي فزواجها باطل من جهتين: جهة الولي، وجهة المحرمية، ثم إن هذا الشاب من خلال سيرته لا يصلح زوجا، ويبدو أن أختك لا تعرف مصلحتها، ولذا عليكم الحفاظ عليها، ونصحها، والإسراع في تزويجها.
والله نسأل أن يهديها، وأن يلهمها رشدها، ويقيها شر نفسها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(13/15100)
الزواج من أخت رضيع الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن خالة اخ لي في الرضاع ولكن ما أعرفه أنه هو من رضع من أمي ولا أعرف عدد مرات الرضاعة واريد الزواج من أخت له فما حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة ولا يضر كون أخيها رضع من أمك، طالما أنك لم تشترك معها في الرضاع من امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمها أو امرأة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/15101)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي رقم ثلاثة بعدي رضع من امرأة مع بنتها رقم 3 تقريبا والآن:
تقدم ابن ابن المرأة \" ابن الابن رقم واحد لخطبة أختي ترتيبها رقم 4. فحسب فهمنا أنها عمته تقريبا على الرغم من أننا فهمنا أنها تجوز له لكن نرجو التأكيد لنا حول ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المذكور من الزواج من أختك، إذ لا محرمية بينه وبينها، فالتحريم بالرضاع إنما حصل بين أخيك الرضيع وبين من اشترك معهم في الرضاع من لبن المرضعة، فصار أخا لهم، وعما لأبنائهم، أما بقية إخوته فلا، فأختك ليست عمة للفتى المتقدم، وعليه فله الزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(13/15102)
أولاد من رضعت منها هم إخوانك وأخواتك
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الرضاعة, جدتي لأمي أرضعتني أنا وخالي الذي من عمري وعندما كبرنا تقدمت لخطبة ابنة خالتي وعندها قالت لنا جدتي أني محرم عليها لأنها أرضعتني.. هل أنا شقيق خالي الذي أرضعتني معه, أم أني أخ لجميع أخوالي وخالاتي وبناتهن يحرمن علي بحكم أني خالهم في الرضاعة, جدتي حلفت يمين أنها أرضعتني أكثر من 30 مرة ولقد شهدت أمي وخالاتي بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل أبناء من رضعت منها هم إخوانك وأخواتك حتى أمك فهي برضاعك من أمها التي هي جدتك أصبحت أختاً لك من الرضاع، وجميع أبناء وبنات أخوالك وخالاتك هم أبناء إخوانك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال أو عم لهم من الرضاع، وعليه فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/15103)
ما يترتب على الرضاعة من آثار
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو شرحا وافيا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) ، وهل الزواج من أخت أخي من الرضاعة يدخل تحت هذا الحديث، حيث أنهما رضعا سويا من زوجة خالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أخيك مع هذه المرأة من زوجة خالك لا يحرمها عليك أنت ما دمت لم تشاركها في الرضاع، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج في شرح هذا الحديث: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداً، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة.
ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله.. فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.
وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث.
وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولداً له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب، واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة، وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما، لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(13/15104)
فسخ النكاح إذا ثبت أن الزوج رضع مع زوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني - رعاكم الله - في هذه المسألة، وهي أن خالي متزوج من امرأة ابنة عمه، وقد رضعت أمه مع أخيه الأصغر منه، وهما الآن متزوجان وعندهم أطفال وأحفاد.
سؤالي: هل هي أخته في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يرضع هو أمها، هي فقط رضعت أمه. هل هي أخته في الرضاعة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت رضعت من أمه خمس رضعات معلومات في فترة الرضاع وهي الحولان فهي أخته ونكاحهما باطل يجب فسخه، وقد بينا شروط أخوة الرضاع وأحكامها في الفتوى رقم: 20379. كما بينا أن المحرم من الرضاع إنما هو خمس رضعات معلومات. وانظري الفتويين رقم: 9054، 25827.
وإن كان الرضاع أقل من خمس فالأولى له تركها احتياطًا ومراعاة للخلاف في ذلك وقول بعض أهل العلم أن الرضاع يحرم قليله وكثيره وهم المالكية ومن وافقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ... متفق عليه.
وإذا فرق بينهما وتم فسخ النكاح فإن أولادهما ينسبون إليهم نسبة شرعية؛ لأن النكاح كان بسبب مباح في الظاهر. قال شيخ الإسلام: إذا اعتقد هذا نكاحا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى.
وللاستزادة انظري الفتوى رقم: 64422.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/15105)
رضاع الرجل مع أخي مخطوبته من امرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمة لي رضع مع أخي هل يجوز لأخي الزواج من أخته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد رضع من أم الفتاة المذكورة أو رضع من امرأة أخرى أرضعت الفتاة، فلا يجوز له الزواج منها لأنها أخته من الرضاعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وقال تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، أما إذا لم يكن أخوك رضع من أم الفتاة أو ممن أرضعتها فلا تحرم عليه ورضاعه مع أخيها من امرأة أخرى لا أثر له،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(13/15106)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أمي برجل غير أبي وله أولاد من امرأة أخرى كان قد تزوجها قبل أمي وأنجبت أمي
منه أولادا -الذين هم إخوتي من أمي- وقد أرضعت أمي ابنتي مع أحد إخوتي الذين من زوج أمي
فأنا أعلم أن بذلك يكون زوج أمي أبا لبنتي من الرضاعه فهل أبناؤه الذين من المرأة الأخرى
غير أمي يكونون إخوة لبنتي من الرضاعه حيث إن أحدهم قد تقدم لخطبتي فهل يكون هو أخا
لابنتي وبذلك يحرم علي الزواج منه أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فبنتك إن كانت قد رضعت خمس رضعات من لبن أمك الحاصل من وطء والد هذا الخطيب فقد أصبحت أمك أماً له من الرضاع، وجميع أبناء زوج أمك من أمك ومن غيرها إخوة لبنتك من الرضاع فلا يجوز لواحد منهم الزواج ببنتك لأنها أخت لهم من الرضاع، وأما أنت فيجوز لك الزواج بواحد من أبناء زوج أمك من غير أمك لأنهم أجانب بالنسبة لك، فليس بينك وبينهم محرمية نسب ولا رضاع، وتنتشر المحرمية من جهة بنتك إلى فروعها أي أبنائها وبناتها وهكذا، ولا تنتشر المحرمية إلى حواشيها كأختها وأخيها ولا أصولها كأمها وأبيها.
والخلاصة أنه لا يجوز أن يتزوج ابن زوج أمك من ابنتك التي رضعت من اللبن الحاصل من وطء أبيه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/15107)
لبن الفحل هل يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خالة أرضعتني وأرضعت جميع إخوتي مع أولادها باستثناء واحد رضعات مشبعة ثم توفيت وتزوج زوجها بأخرى هل تعتبر الزوجة الثانية وبناتها محرمات على إخواني الذكور وهل أنا محرمة على أبنائها باعتبارهم أولاد زوج مرضعتي؟
أفتوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوج خالتكم التي رضعتم منها من لبنه يعتبر أبا لكم من الرضاعة، فالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً.
ولذلك فزوجاته قبل خالتكم وبعدها وبناته وأبناؤه منها أو من غيرها يصبحون محارم لكم ولمن رضع منها أو من غيرها من لبنه،
أما من لم يرضع من إخوانك من لبن زوج خالتك، فإنه لا يعتبر محرماً لزوجاته ولا لبناته، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 21828، 19391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/15108)
حكم نكاح من رضعت من كافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم وأرغب في الزواج من سيدة مسلمة، ولكنها رضعت من امرأة درزية أي ليست مسلمة، لا أعلم ما سبب رضاعتها أو حتى مدتها، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز الزواج بالمسلمة التي رضعت من أم كافرة أو مبتدعة، ومثلها كذلك من رضعت من مرضعة كافرة أو مبتدعة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تزوجوا من نساء رضعن من الكافرات، ولم يحرج الشرع عليهم في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/15109)
التحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي: امرأة قامت بإرضاع طفلة في فترة كون طفلها صغيرا عندما يكبر الطفل هل يكون محرما لأم الطفلة التي رضعت معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا الطفل إذا كبر محرما لأم أخته من الرضاع إذا لم يكن رضع منها بل هو أجنبي عنها، فالتحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله فلا يحرم أحد منهم، والمرضعة أصولا وفروعا وحواشي.
قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع:
الأولى: أم أخيك, وأم أختك من النسب: هي أمك, أو زوجة أبيك , وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم.
الثانية: أم نافلتك: أم بنتك, أو زوجة ابنك. وهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن, بأن ترضع أجنبية نافلتك.
الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك, أو أم زوجتك, وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة, كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك, وليست بأمك, ولا أم زوجتك.
الرابعة: أخت ولدك من النسب: حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك , ولو أرضعت أجنبية ولدك, فبنتها أخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة. فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/15110)
حكم شهادة المريضة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدمت لخطبة ابنة عمي وقالت أمي إنها أرضعت عمي مع أختي الكبرى، ولكنها قالت هذا وهي مريضة وفي الوقت الذي كانت تسأل فيه عن شخص ميت مع العلم أنها تعرفه جيدا وحضرت جنازته وعماتي يحلفن أنها لم ترضع عمي وعلى ثقة من ذلك، فهل يجوز لي الزواج منها؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 28816 والفتوى رقم: 9002
ولا عبرة بإنكار العمات الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي؛ كما سبق في الفتوى رقم: 33099
غير أن الشاهد يشترط فيه شروط منها العقل، فإذا كانت الأم حال أداء الشهادة مختلطة العقل إما بسبب المرض أو كبر السن، فلا تقبل شهادتها حينئذ، ويبقى استصحاب الأصل وهو عدم الرضاع، وعليه فيجوز الزواج بالفتاة المذكورة ما لم يشهد على هذا الرضاع من تقبل شهادته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(13/15111)
لا يجوز نكاح بنات الإخوة من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ أنا أريد الزواج من ابنة خالتي التي تكون أخت أمي ولكن من الأب (يعني أم خالتي ليست هي أم والدتي ولكنهم أخوات من الأب) ولكني أنا رضعت من جدتي (أم والدتي) عند ذلك لا يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من أمها وأبيها، لكن السؤال هو هل يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من الأب فقط؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الزواج من بنات إخوة أمك من جهة الأب إن كت رضعت من زوجة أبيهم التي هي جدتك كما في سؤالك إذ أنهن أصبحن بنات إخوتك من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3619، 7402، 15301.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1426(13/15112)
رضاع البنت من جدتها لأمها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج وله بنت رضعت من جدتها (أم أمها) أي أم زوجته، هل تبقى علاقة الرجل بزوجته كما هي؟ ما الذي يترتب على هذا من أحكام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع البنت من جدتها لأمها لا يؤثر على علاقة الزوجية بين الأبوين،
وإنما، وبحسب قاعدة " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " تنتشر الحرمة إلى محارم المرضعة من النسب أو من الرضاع، فتصير الجدة المرضعة أمها والأم أختها بالرضاع، وأبناء وبنات الجدة أخوال وخالات، وعليه قس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1426(13/15113)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الفاضل سؤالي حول رجل يريد الزواج من ابنة عمه والوضع كالتالي:
الرجل الذي يريد الزواج رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة بحيث لو كانت من غير زوجة أخيه لحرمت بنات المرضعة عليه. وزوج المرضعة (أخوه) كان قد رضع من أم البنت التي يريد أن يتزوجها أخوه. ونحن نعلم أن إخوتها وأخواتها وهي محرمات على أخي الرجل طالب الزواج.
سؤالي هو هل يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك البنت.
شيخي الكريم نريد منك الجواب في أسرع وقت ممكن, سائلين المولى عز وجل أن يجزيكم عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرضاع قد استكمل نصابه وهو خمس رضعات، وكان من لبن أخيه فلا يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك المرأة لأنها عمته من الرضاع، فأخوه من النسب هو أبوه من الرضاع وتلك المرأة التي يريد الزواج منها هي أخت أبيه من الرضاع، فهي عمته من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وحد الرضعة مبين في الفتوى رقم 49636.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/15114)
شبهتان وجوابهما حول رضاع الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[يثير النصاري مسألة حساسة نوعا ما ويتشدقون بها وهي (رضاعة الكبير) الحديث الذي ورد وهو حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة بن عتبة، قد تثار بعض الأسئلة من النصارى منها أنه لا يوجد حليب أبدا في صدر أم حذيفة لأن ابنها (الوحيد من أبي حذيفة) - محمد بن أبي حذيفة - كانت قد ولدته أيام الهجرة الأولى للحبشة وحادثة إرضاع سالم كانت في المدينة؟! لا يوجد حليب في صدر سهلة بنت سهيل؟ فكيف أمر الرسول سهلة بأن ترضعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصة رضاعة سهلة لسالم قصة صحيحة رواها مسلم وغيره.
وقد قال بعدم ثبوت الحرمة لمن رضع بعد الكبر جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وجمهور أئمة المحدثين، ولم يطعن أحد منهم في سند الحديث ولم يضعفه فيما نعلم، وإنما احتجوا باحتجاجات أخرى منها أنه منسوخ أو مخصوص بسهلة أو مخصوص بمن تحتاج لمخالطة الرضيع مثل حاجة سهلة إلى غير ذلك كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن قدامة في المغني.
وقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده أنها كانت تحلب في مسعط أوإناء قدر رضعته، فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فعلى المسلم أن يثق بما ورد في الصحيحين أو أحدهما، فقد ذكر أهل المصطلح أن ما أسنداه يقطع أو يظن بصحته.
وأما استشكال أهل الضلال من النصارى أو غيرهم وزعمهم أنه لا يوجد حليب أبداً في صدر سهلة فهو زعم لا يؤيده وحي ولا تجربة، ولا يسوغ أن يشكك فيما ثبت في الصحيحين، فلم يرد في الوحي أنها لا يوجد بها بعد فطام ولدها محمد بن أبي حذيفة لبن، وقد شهت التجربة قديماً وحديثاً أن بعض النساء يبقى فيها اللبن بعد فطام ولدها.
وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أن أم سلمة رضي الله عنها أرضعت الحسن البصري ودر عليه ثديها فشرب منه، ومن المعلوم أن الحسن ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أم سلمة لم تلد بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/15115)
الإخوة من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الذي لم يرضع معي من أمه (غير أخي بالدم) يعتبر أخا، أم فقط الذي رضع معي من نفس الأم؟ أي أنني رضعت من امرأة غريبة ورضع معي ابنها الأول ولم يرضع الثاني.. هل الثاني شقيقي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من رضع من المرأة التي أرضعتك فهو أخوك من الرضاع، سواء رضع معك منها أو قبلك أو بعدك، فالولد الثاني من المرأة التي أرضعتك هو أخوك وكذا بقية أبناء تلك المرأة وكل من رضع منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1426(13/15116)
لامانع من عمل المرضع ريجيما لا يضر بالرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن الإجابة على سؤالي إني أم لطفل عمره 8 شهور وهو يرضع طبيعيا وقد بدأت آكل بكثرة فازداد وزني وبدا شكلي غير متناسق وأريد أن أعمل ريجيما، وأنا أخاف الله في عمل رجيم في التنقيص من غذائه فهل يجوز لي ذلك، أرجو الاجابة أفادكم الله حسن الثواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الريجيم الذي أردت أن تعمليه لا يسبب ضررا للرضيع فلا مانع منه، وإن كان يجلب له الضرر فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(13/15117)
المرجع إلى معرفة الرضعة إلى العرف
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت طفلتين توأمين (هدى ونوال) في أوقات متفرقة بالتفصيل التالي
1. هدى رضعت حتى شبعت في وقت واحد بمعنى أنها كانت تأخذ الثدي وتتركه حتى شبعت ولكن المرضعة لا تعرف عدد الرضعات.
2. نوال رضعت رضعة واحدة ومن ثم قامت الأم الحقيقية والمرضعة بسقيها نصف كوب الشاي المعروف من حليب المرضعة.
السؤال: هل هدى ونوال بنات للأم المرضعة وأخوات لأولادها؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم وهو المفتى به عندنا أنها خمس رضعات فما فوق، لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
ويشترط في الرضعات الخمس الشبع، والمعتمد في الرضعة هوالعرف، ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضا عنه، فإن كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرمة.
قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى
فإذا تيقن من عدد الرضعات على هذا النحو بأنها خمس ثبت التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري
فإن شك في تمام العدد الخمس يحرم عند من يرى التحريم بها، وبناء على ما تقدم فإن رضاع هذه المرأة لهاتين البنتين لا يثبت به رضاع، وذلك لعدم اكتمال الشروط المحرمة، وبيان ذلك أن نوال لم ترضع إلا مرة واحدة، والمحرم خمس رضعات، وأما هدى فللشك في كمال العدد والأصل عدم الكمال، وبما أن عدد الرضعات المعتبر لم يثبت فلا تعد هذه المرأة التي رضعتا منها أماً لهما ولا أبناؤها إخوة لهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/15118)
الإرضاع هذا لا أثر على الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت امرأة وقامت أمها بإرضاع ولد ابنتها وبعد ذلك أراد زوجها إرجاعها فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الإرضاع ليس له تأثير على الزوجية، فله إرجاعها ما دامت في العدة بدون عقد أو العقد عليها إذا كانت العدة قد انقضت ما لم يكن قد طلق ثلاثا، فإن كان قد طلقها ثلاث مرات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تفارقه بموت أو طلاق أو غيرهما ثم تعتد منه، فإذا انقضت عدتها من الثاني جاز للأول أن يتزوجها من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/15119)
شروط فطام الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي ترضع ابنها لمدة سنة ونصف الآن وهي تحتسب أجر ذلك عند الله وهي تريد أن تعرف متى يمكنها فطامه أي إتمام الرضاعة، هل عندما يكمل السنتين أم قبل ذلك، لأننا سمعنا أنه يجب فطامه قبل أسبوع واحد من إتمام السنتين، هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في فطام الصبي لأقل من حولين إضرار به، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج في فطامه، لأن إرضاعه الحولين لمن أراد وليس بلازم، لقوله سبحانه وتعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233} ، وقال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا {البقرة:233} ، فللأخت أن تفطم ابنها ولو قبل إتمام الحولين إذا لم يكن فيه ضرر بالطفل، وبعد التشاور مع والد الطفل، وليس صحيحاً ما سمعتم من وجوب فطمه قبل أسبوع واحد من تمام الحولين بل لها أن ترضعه إلى تمام الحولين أو أكثر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/15120)
بينكما محرمية من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه - سعد- ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة (04) أبناء فكان عمر - سعد- (ابن الأولى المطلقة) حوالي 03 سنوات. ثم تزوج الثالثة واسمها- كلثوم- فكان عمر -سعد- حينذاك 20 سنة، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم -. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج بابنة سعد واسمها - فتحية- مع أنها لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم 39879
وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع، وعليه فسعد أخوك من الرضاع، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". [متفق عليه] .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/15121)
زوج المرضعة وأخوها لهما حكم غيرهم من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل نريد فتواكم في أمر استشكل علينا، إنه في أمور الرضاعة، الأمر من بدايته أن:
نادية لها بنتان هما علا ومريم ومنى لديها طفلان محمد وسارة نادية أرضعت محمد وسارة في الحولين أكثر من 5 رضعات أما منى فأرضعت علا (أخت محمد من الرضاعة) وأرضعت مريم (أخت سارة من الرضاعة) ولكن لا تعلم عدد الرضعات التي أرضعتها لمريم فهل يجوز لمريم كشف وجهها أمام أبي محمد وسارة وخال محمد وسارة؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضع من امرأة، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فزوج المرضعة يكون أباً للرضيع وأخو المرضعة يصير خالاً للرضيع، ولهما حكم غيرهم من المحارم من جواز النظر والخلوة وغيرهما.
وتبقى مسألة الشك في عدد الرضعات التي رضعتهن (مريم) من (منى) ، فإذا لم يعلم أن (مريم) قد رضعت من (منى) خمس رضعات، فإن الأصل عدم ذلك.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: (معلومات) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن، بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم. انتهى
وعليه، فلا تثبت المحرمية بين مريم ومنى، وبالتالي لا يجوز لها أن تكشف أمام من ورد ذكرهم في السؤال لعدم ثبوت المحرمية.
وهذا على القول باشتراط كون عدد الرضعات خمسا وهو الراجح وهو هنا الأحوط، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 19499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/15122)
الأفضل اجتناب نكاح المشكوك في عدد رضعاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل رضع من امرأة وهو طفل وتقول له أمه إنك لم ترضع منها سوى مرة واحدة وعمته تقول له إنك رضعت منها أكثر من عشرين رضعة فماذا يفعل وكيف يعرف، وهل هي أمه من الرضاعة أم لا؟
وجزاكم الله خيراَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففارقها ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري وبنحوه مسلم في صحيحيهما.
قال ابن حجر في الفتح: قوله: كيف وقد قيل، فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة أنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام، فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر. وقيل: بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك.
فالاحتياط أن تعتبرها محرماً في النكاح لأن من أهل العلم من جعل الرضاع محرماً ولو دون خمس، مع الاحتياط أيضاً في باب الخلوة والسفر، فتعتبر أجنبية.
وهذا كله من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
قال الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو شك هل رضع خمساً أم أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم. لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع هنا، وحيث وقع الشك للكراهة حينئذ -كما هو ظاهر- ما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة، ومعلوم أنها هاهنا أغلظ، لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط، ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى فتأمله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/15123)
لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت أريد أن أتزوج بنت خالتي.ونحن رضعنا مع بعض ولكن لا ندري كم رضعة. فقلت سأعمل الاستخارة ف لما عملتها رأيت فى المنام أني متزوج بها. أنا لا أعرف ما معنى هذا
أرجو الرد سريعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاع كالنسب في المحرمية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فنكاح الأخت من الرضاع في الحرمة كنكاح الأخت من النسب، وهذا من أكبر الكبائر، يبقى مسألة عدد الرضعات فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن. واختلفوا فيما دونها. فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة , فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره. وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس , واستدلوا بما ورد عن عائشة , قالت: كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى من الموسوعة مختصرا وهذا القول الأخير هو المرجح عندنا
فعلى الأخ السائل أن يتقي الله ولا يوقع نفسه في هذا الذنب العظيم إذا علم بأي طريقة بأنه رضع من هذه المرأة خمس رضعات، فإنها أخته، ولا أثر للرؤيا التي رآها في هذا الأمر فإن الأحكام الشرعية لا تثبت ولا تلغى بالرؤى والأحلام.
وأما عند الشك في عدد الرضعات فالأصل عدمها فلا تحرم حينئذ، قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: (معلومات) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم انتهى
وعليه؛ فإذا لم تعلم ببلوغ عدد الرضعات خمسا فلا حرج من نكاح المرأة المذكورة، مع التنيه إلى أن ترك هذا النكاح أحوط لوجود الخلاف فيه كما سبق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/15124)
يفسخ عقد من تزوج امرأة من الرضاع ولو طال الأمد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن لرسالتي هذه قارئ ومفت ينقذنا من الهلاك الحقيقي إني حاولت مرارا أن أتصل بمفت من المملكة السعودية ليعطي رأيه في مشكلة أمي وأبي اللذين تربطهما رضاعة في ما مضى والدة أمي أرضعتها والدة أبي والكل يعلم هذا لكن لم يخبروا أمي ولا حتى متأكدين من عدد الرضعات هناك من يقول أكثر من سنة وهي ترضع وآخرين يقولون غير ذلك، المهم أنه قبل الزواج بين أمي وأبي قالت عمتي إنه هناك رضاعة بينهما أي أبي يعتبر خال أمي من الرضاعة لكن عمي قال إنه سيسأل الإمام وفعل ذلك حسب قوله وحلل زواجهما بعد أن تم إنجابي أنا وبقية إخوتي، وللعلم أختي التي بعدي معوقة ظهرها معوج منذ مولدها والآن يعود هذا الموضوع وعمتي تصر على أقوالها أنها قد وصتها أمها قبل وفاتها أنهم لا يناسبوا أهل أمي لأن بينهم رضاع، وأمي تذكر أن جدتها وهي صغيرة تقول لها إنها من المستحيل أن تزوجها من أهل أبي لكنها لم تفصح عن السبب والآن عمي ينكر ذلك رغم أنه هو من فعل ما فعل لكنه تنكر لكل شيء وقال لا نهدم بيت أخي كيف يرضى المخلوق لمعصية الخالق المهم ذهبنا إلى مفتي الجزائر العاصمة وتدري ما قال قال اذهبو إلى بلدتكم وانظرو مفتيها وسيحكم بما يقوله العرف عندكم لكن لا يمكن يحلل العرف ما حرمه الدين، والله إننا في نار الله أعلم بها أمي هي من تبحث الآن لأنها لا تريد إغضاب ربها وأن ترتكب الحرام ولكن أبي لا يريد لأنه لا يستوعب فقدان أمي وهو في حالة يرثى لها ونحن أيضا أمي عمرها 48 سنة وأبي 52 سنة زواجهما منذ 1978 وعندهم 5 أطفال 4 بنات أنا أكبرهم 26 سنة وذكر كيف نعمل؟ أتمنى أن أجد الحل عندكم لأننا نريد أن نرضي الله وهنا لم نجد أحدا يقف لجانبنا من الأقارب سوى أهل أمي أما أهل أبي خاصة عمي المتسبب في الجريمة لم يرفع السماعة لمواساة أبي بل أنكر كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وفي كل من ساعد في الجريمة أترجاكم أن تنقذونا نحن مستعدون أن نقبل بأي قرار من الدين والشريعة الإسلامية والله إني أتوسم في فتواكم كل خير وأنا تعبت كثير كي أجد فقط كيف أتصل بالإمام السديس أو الشريم ولم أستطع لكن أنتم أدرى كيف تصل رسالتي هذه.
والله يوفقكم ويارب تردوا علينا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نقول للأخت السائلة: هوني على نفسك فلست مؤاخذة على ما حصل من شأن هذا الزواج، لأنه أمر سابق لوجودك. وإنما يتحمل وزر ذلك والدك وعمك إن قدموا على الأمر عالمين بالحرمة، وإلا فهم معذورون بالجهل.
ومحل التحريم في هذا الزواج إن شهدت امرأة فما فوق على أن أباك رضع مع جدتك من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإن ثبت الرضاع بين أبويك بهذه الصورة، فإن نكاحهما باطل ويفسخ ولو طالت السنين، وذلك لوجود المحرمية بينهما، لأن أمك تعتبر بنت أخته من جهة الرضاع، وقد قال الله تعالى بشأن ذلك: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة {النساء: 23} . وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعلى هذا، فإلواجب على أبويك بعد علمهما بهذا الرضاع أن ينفصلا في الحال، ولا يجوز لأحدهما أن يمكِّن الآخر من الاستمتاع بالآخر، وإلا كانا زانيين، وفي حال استمرا على ذلك، فالواجب عليك مناصحتهما بلين ورفقة وتبيان حرمة هذه العلاقة.
هذا، وننبه إلى أن من جاء من الأبناء قبل العلم بحرمة الرضاع فهم لاحقون بأبيهم، ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 49446.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(13/15125)
الزواج بالخالة من الرضاع لا يبيحه أحد من العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد جوابا كافيا أو فتوى قاطعة لمسألة مهمة جدا جدا قد اختلف فيها علماؤنا في الموصل وهي مسألة فقهية
(المسألة) هي أن:
تزوج الحاج سليمان المرحوم من امرأتين الأولى اسمها السيدة (دورجهان) فأنجبت ذكرين وخمس بنات
في أثناء رضاعتها لابنها الأول المدعو (خضر) توفيت إحدى جاراتها فبقيت ابنة الجار الطفلة المدعوة (مريم) يتيمة الأبوين فتكفلها عمها المدعو (أحمد) فقامت السيدة (دورجهان) برضاعتها مع ابنها (خضر) وحسب كلام السيد أحمد الذي مازال حيا أنه كان يذهب بالطفلة (مريم) لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وهو مستعد للشهادة على ذلك0 ماتت السيدة (دورجهان) التي أقرت لابنها (خضر) أن السيدة (مريم) هي أختك بالرضاعة.
ثم تزوج الحاج سليمان من المرأة الثانية المدعوة (جميلة) فأنجبت من الحاج ذكرا وستة بنات 0 وبعد عدة سنوات توفي الحاج سليمان
فشاء القدر أن يتزوج ابن السيدة (مريم) التي هي أخت خضر بالرضاعة من أخت خضر من زوجة أبيه السيدة جميلة واستمر هذا الزواج لمدة خمس سنوات وقد أنجبا طفلا0 وعن طريق الصدفة علموا من أحد العلماء أن السيدة (مريم) تصبح أختا الجميع بالرضاعة حتى من بنات السيدة (جميلة) الزوجة الثانية للحاج سليمان أي أن (جمال) قد تزوج من أخت أمه بالرضاعة 0
وبعد مساءلة العلماء أجابوا بالفراق للزوجين ثم أتوا بفتوى من أحد المجلات الدينية أنه يصح هذا الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة
لأنه قد علموا بالمسألة بعد كتب الكتاب بخمس سنوات فنرجو من سيادتكم أن يكون الجواب على شاشة التلفاز في برنامج الجواب الكافي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنه قد ثبت أن (مريم) قد رضعت من (دروجهان) خمس رضعات فأكثر وذلك من لبن سببه حملها من زوجها (سليمان) فإن كل أبناء (سليمان) يعدون إخوانا لمريم من الرضاع سواء في ذلك من كان من الزوجة الأولى (دورجهان المرضعة) أو من الزوجة الثانية (جميلة غير المرضعة) .
وعليه، فإن ابن مريم (جمال) هو ابن أخت أبناء (سليمان) فهم أخواله فيكون قد تزوج بخالته من الرضاع وذلك لا شك حرام، والعقد باطل، فمن أفتى بالفراق فورا محق ولا يجوز التمادي في ذلك
أما ما قرأتموه في المجلة عن الإمام أبي حنيفة من أن الزواج بالمحرمة بسبب الرضاع يصح إذا علموا بذلك بعد العقد بخمس سنوات فإن المجلة إذا ثبت ما نقلتم عنها قد كذبت على الإمام أبي حنيفة، أو أن المسألة التي تحدثواعنها أخرى.
وفي الختام نريد التنبيه على أمرين:
الأول: أنه لا اتصال لنا ببرامج الجواب الكافي وقناة المجد لأن موقعنا في قطر وهو تابع لوزارة الأوقاف القطرية.
والثاني: أن عبارة (شاء القدر) عبارة غير سليمة، وراجع الفتوى رقم: 27151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(13/15126)
حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وأختي يتيمان وبعد وفاة أمنا, تزوج أبي من امرأة أخرى, كبرنا وتزوجنا أنا وأختي، أنجبت أختي بنتا وأنجبت أنا ولدا وعند بلوغ أبنائنا (أنا وأختي) سن الزواج أردت أن أزوج ابني من بنت أختي, لكن تبين أن امرأة أبي أرضعت بنت أختي خلال الحولين مرتين حتى شبعت، سؤالي هو: هل يجوز الزواج (ابني من أبنة أختي) ، في هذه الحالة علما بأن الولد لم يرضع من زوجة أبي؟ وبارك الله فيكم، وأدام فضلكم للإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابنة أختك عندما رضعت من زوجة أبيك صارت زوجة الأب أمها من الرضاع، والأب الذي هو جدها صار أباً لها من الرضاع، وصرت أنت وأمها إخوة لها من الرضاع، وصار ابنك ابن أخ بالنسبة لها ومعلوم أن ابن الأخ من المحارم في النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ورد في الحديث. وهذا كله بعد أن تستوفي الرضاعة ما يشترط لها من شروط، وذلك أن الرضاعة لا تحرم إلا بشرطين على الصحيح من أقوال أهل العلم وهما:
الأول: أن تكون قبل السنتين من عمر الرضيع.
الثاني: أن تكون خمس رضعات مشبعات.
فإذا كانت زوجة أبيك لم ترضع الفتاة سوى مرتين فلا بأس بهذا النكاح والأولى تركه احتياطاً لأن من العلماء من يقول إن قليل الرضاع وكثيره محرم، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1426(13/15127)
الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت من جدتي لأمي في أول يومين من ولادتي مع خالتي الصغرى التي توفيت بعد ذلك وبعدما كبرت أردت الزواج من ابنة خالتي الكبرى وسألت جدتي عن عدد الرضعات فقالت لإمام المسجد أنها أرضعتني 3 رضعات ليس سواها وحذرناها من مغبة ذلك ولكنها أصرت على ذلك وكذلك أمي فما رأي الدين أفادكم الله هل يجوز الزواج من ابنة خالتي الكبرى؟ وإن كانت جدتي في نفسها كذبت فعلى من يكون الإثم؟ وهل علي أنا إثم في ذلك مع عدم علمي ما في نفسها؟ وهل نأخذ بكلامها هي وأمي وعليهما ما قالتا مع العلم أنهما أقسما على ذلك بصحته.
أفيدوني فأنا محتار جد أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم إلا خمس رضعات، كما سبق في الفتوى رقم: 62603 وعليه فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك إذا لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات، فإن ثبت ذلك فلا يجوز لك الإقدام على الزواج منها ولو شهدت الجدة أو الأم بخلافه ما لم يترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين.
وراجع في الفتوى رقم: 28512 ما يثبت به الرضاع.
وانظر الفتوى رقم رقم: 30095. ففيها المزيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/15128)
الرضاع الذي ينشر التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم سؤالي هو: أختي أرضعتها جارتنا وأمي أرضعت أحد أبناء جارتنا هاته.فهل أنا أخت ابن جارتنا هذا أيضا؟ ثم هل إخوته وأخواته من أبيه وأمه هم كذلك لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرضاع صحيحا بمعنى أنه وقع منه القدر الكافي وهو خمس رضعات معلومات كما بينا في الفتوى رقم: 9790 وأيضا حدث في الفترة المحددة وهو ما كان في الحولين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي. وصححه الشيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
إذا وقع الرضاع كذلك فإنه ينشر التحريم بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، ولا يسري ذلك إلى أصول الرضيع وفروعه ولا إخوته وأخواته لأن العبرة فيه بالاجتماع على الثدي، وبناء عليه فإن أختك التي رضعت من جارتكم إن كان رضاعها صحيحا كما ذكر فإن الجارة تصير أما لها وجميع أبناء الجارة وبناتها يصيرون إخوة لها.
وكذلك ابن الجارة الذي أرضعته أمك إن كان رضاعا صحيحا كما بين فإنه يصير ابنا لها وأخا لك ولإخوانك وأما إخوانه وأخواته فلا يكونون إخوة لك لكونه رضع من أمك، لأن العبرة كما ذكرنا هي بالاجتماع على الثدي.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى التالية: 26663، 54322، 43376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/15129)
رضاع أحد الإخوة من غير أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ولد رضع مع ولد ثان والثاني له أخت فهل يجوز للأول الزواج من أخت الثاني أو بنت أخته؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الراضع رضع من أم الولد الثاني خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فلا يجوز له أن يتزوج من أخت من رضع معه ولا من بنت أخته من تلك المرأة، وذلك لأن الأولى أخته من جهة الرضاع، والثانية ابنة أخته منه كذلك، وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولقول الحق سبحانه: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23} .
أما إذا كان رضع مع هذا الولد الثاني من امرأة أخرى، فلا مانع من الزواج من أخته أو ابنتها إذا لم يكن هناك موجب للتحريم غير ذلك، وذلك لأن رضاع أحد الإخوة من غير أمهم لا ينشر الحرمة إلا بين الراضع ومن رضع معه فقط دون إخوته الباقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/15130)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على الإجابة لكنها ليست كاملة في حد فهمي، وكان السؤال كالآتي: هل الأخ من الرضاعة يكون محرما لأخواتي ويكون إخوانه محارم لي؟
السؤال الثاني: رضعت أنا وابن أختي من أمي، فهل يكون أبوه محرما لي. انتهى. فبالتحديد هل يكون إخوانه محارم لي، والثاني: هل أبوه محرم لي؟ أكرمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل تحديد الجواب عن السؤال ننبه إلى أمور ثلاثة:
أولاً: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب.
ثانياً: أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع خاصة وأولاده إن قدر الله له الأولاد، وبين أبويه وإخوته من الرضاع بمعنى أن المرأة التي أرضعته تصير بمثابة أمه الحقيقية فتحرم هي عليه وتحرم عليه بناتها وبناتهن وأخواتها، كما تحرم عليه بنات أبنائها والرجل صاحب اللبن كذلك مثل والده الحقيقي.
ثالثاً: أن حكم الرضاع لا يتجاوز الرضيع إلى إخوانه أو أخواته.
وعليه، فإنا نقول للسائلة الأخ من الرضاعة إخوانه لا ينسحب عليهم حكمه فلا يكونون محارم لمحارمه، كما لا ينسحب أيضاً حكم رضاعه على أبويه فأبو أخيك من الرضاعة ليس محرماً لك ما لم تكوني رضعت من لبن زوجته.
أما إخوانه فإن كانوا أبناء أختك فهم محارم لك لأنك خالتهم من النسب، وأما إن كانوا من امرأة أخرى فلا يكونون محارم لك، وتراجع الفتوى رقم: 49598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/15131)
حكم إرضاع الخادمة لطفل دون علم أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[خادمتي أرضعت طفلي بدون علمي واكتشفت عندما بدأت أراه شبعان لا يريد يشرب الحليب وكشفتها وهي ترضعه بثديها ووضعتها في مخفر الشرطة سؤالي هل أصبحت أمه في الرضاعة؟ أيجب علي أنت أطردها أو أرفع قضية ويشاع أمره ويتعرض للسخرية؟ أو أجعل الأمر سرا؟ ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فهي أمه من الرضاع، وقد قصرت في إرضاع هذا الطفل بغير إذن أهله، ولكن ينبغي الصفح عنها وتجاوز زلتها تلك وهذا هو الأفضل والأولى، قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40} ، ولا يجب طردها ولا رفع قضية ضدها، ولا إشهار الأمر، فهو أمر سهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم، وآدم من تراب. رواه أحمد، ولكن ينبغي التحرز من أن تكون في المستقبل صلة نكاح بين ولدك وبين ذرية هذه الخادمة أو من أرضعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/15132)
بنت الأخ من الرضاع محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب أراد الزواج من بنت ابن عمه، وبعد الاتفاق على جميع تفاصيل الزواج اتضح لهما بأن أم العريس قد أرضعت والد العروس، ولكنها لم ترضعهما معا لأن العريس لم يكن قد ولد بعد، بل أرضعته مع أخ أكبر للعريس، أرجو من سيادتكم السرعة في الرد على الحكم في ذلك، هل يجوز زواجهما أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بإرضاع أم الشاب لوالد الفتاة يكون والد الفتاة أخاً للشاب من الرضاع، وبالتالي فإن الفتاة تكون بنت أخ الشاب.
ولا يجوز الزواج من ابنة الأخ، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 391 لكلام أهل العلم في الرضاع المعتبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1426(13/15133)
أربع رضعات مشبعات هل يحرمن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رضعت من زوجة عمي أربع مرات مشبعات متفرقة كما قالت والدتي لي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات عمي، مع العلم أنا أريد أن أتزوج من البنت التي تصغرني سناً أي أخت التي رضعت معها، نرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع فمنهم من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيرة سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، وإلى هذا مال المالكية والحنفية، وحجتهم في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23} ، وعموم الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 9790
وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا حرج عليك في الزواج من إحدى بنات عمك هؤلاء لعدم بلوغ رضاعك من أمهم خمس رضعات، وإن كنا ننصحك بالتنزه عن ذلك لما فيه من الورع مراعاة لقول القائلين بالتحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/15134)
الخروج من الخلاف في مسائل الرضاع مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص ما رضع من خالته رضعة واحدة، ووالدة هذا الشخص نفسه أرضعت ابنة خالته التي أرضعته رضعتان أو ثلاث
فهل يجوز الزواج من أختها الصغرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضعة الواحدة لا تحرم على الصحيح، لما بيناه في الفتوى رقم: 9790 فيجوز الزواج من بنت الخالة الصغيرة التي لم ترضعها أمه لأن رضاعه من أمها "خالته" غير معتبر لأنه لم يصل إلى القدر المعتبر شرعا في الرضاع، وهو خمس رضعات على ما بيناه في الفتوى المحال إليها سابقا.
إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا بأن المرة الواحدة في الرضاع يثبت بها التحريم كما بينا في الفتوى رقم: 54529 وبناء على ذلك القول، فإن تلك البنت تكون أختا له من الرضاعة لرضاعه من أمها تلك الرضعة. والخروج من الخلاف مستحب كما قال العلماء، فالأولى له أن لا يتزوج بها خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وتركا للشبهة والريبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه مسلم. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1426(13/15135)
بنت الأخت من الرضاع من المحرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها:
قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز (أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب 24 سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س) ، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع) ، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و (س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/15136)
لا أثر لرضاع خالك من أمك على أولاد أخوالك وخالاتك الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت والدتي أخاها (خالي) فما وضع ذلك من الإخوة؟
وقد تزوجت بنت خالتي وأنجبت منها بنتا. فما حكم ذلك أثابكم الله وماذا أفعل؟
شكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالك الذي أرضعته أمك يعتبر أخا لك ولإخوتك دون بقية أخوالك وخالاتك الذين لم يرضعوا من لبن أمكم.
وبناء على ذلك، يجوز لك ولإخوتك الزواج من بنات أخوالك وبنات خالتك سوى الخال الذي أرضعته أمك، لأنه أخوكم من الرضاعة، وبناته بنات أخ وهن محارم من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(13/15137)
وضع الطفل على الصدر ليس كافيا في ثبوت الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت خالتي بإرضاع أخي وكانت تقول رحمها الله إنها وضعتني أنا وأخواتي الأربعة الأصغر مني على صدرها للرضاعة ولم توضح إذا كان نزل حليب أم لا, ونحن طوال حياتنا نعتبرهم إخوة لنا حتى إننا لم نتزوج منهم أبدا لأننا إخوة وأنا ألبس الخمار أمام جميع الرجال ماعدا أولاد خالتي هؤلاء, فهل يعتبرون إخوة لنا من ناحية الشرع. أرجوكم أفيدوني جزاكم الله كل خير.أختكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقرر في فتاوى سابقة أنه يؤخذ في الرضاع بشهادة المرضعة وإن كانت وحدها. انظري الفتوى رقم 1566
وأن القدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 54356
فقول خالتك أنها وضعتك وأخواتك على صدرها للرضاعة لايفيد أنها أرضعتكم، وعلى فرض ذلك فلا يفيد أن الرضاع كان بخمس رضعات التي هي القدر الكافي الذي يثبت به الرضاع، فمجرد قولها ذلك لا يفيد ثبوت الرضاع وما يترتب عليه من أحكام.
لكن إذا علمتم بأي طريقة من الطرق أن مرادها أنها أرضعتكم القدر الذي يثبت به الرضاع وهو خمس رضعات كأن تشهد امرأة أخرى بذلك فيعمل به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/15138)
رضاع طفل من أمك يصيره أخا لك ولإخوتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي أخوان من أم وعندي أخوان من أب، وأنا وحيدة أمي وأبي, ولكن سؤالي هو أن أمي متزوجة من رجل غير أبي وأرضعت أخا زوجها مع أخي الذي من أمي، وأنا أكبر من أخي الذي من أمي فهل أصير أخته (أخو زوج أمي) الذي يصير في نفس الوقت عم أخي من أمي وأخوه في نفس الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخو زوج أمك قد رضع من أمك خمس رضعات في الحولين فإنه يعد محرما لك؛ لأنه برضاعه من أمك صار أخا لك ولأخوتك من أمك من الرضاعة، وهذا واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/15139)
هل يجوز نكاح فتاة أخوه من الرضاع هو أخ لخالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب وعمري 28سنة أريد أن أتزوج من فتاة هي تصغرني بأربعة أعوام. لي أخ بالرضاعة وهو أخ بالرضاعة لخالة الفتاة التي أريد أن أتزوجها.....فهل يجوز لي الزواج من الفتاة. وأسال لله أن يجزيكم بالخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد موجب للتحريم غير ما ذكرته من أن أخاك من الرضاع يعد أخا لخالة تلك الفتاة فإنه بإمكانك أن تتزوج تلك الفتاة لأنها ليست لك بمحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/15140)
الرضاع بعد سن الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت في سن الرضاعة قامت أمي بإرضاعي مع بنت جارتنا وقد كانت تبلغ من العمر 3 سنوات وأنا بضعة أيام وعندما بلغت الآن سن الزواج أردت أن أتزوج من بنت أختها الكبرى.فهل يجوز وهل تعتبر بنت جارتنا أختا من الرضاعة. شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع بنت جارتكم وقع بعد سن الرضاع فلا يؤثر ولا تكون أختا لك من الرضاع بسبب ذلك، ولو كانت رضعت هذه البنت من أمك في الحولين فإنها تكون أختا لك ولجميع إخوانك وأخواتك، وأما أخواتها فأجنبيات عنك، فيجوز لك أن تتزوج بأختها أو بنت أختها، هذا إذا كانت البنت رضعت من أمك، أما إن كنت أنت الذي رضعت من أمها فهي وجميع أخواتها وإخوانها إخوة لك من الرضاع فيحرم عليك في هذه الحالة أن تتزوج ببنت أختها، لأنها بنت أختك من الرضاع ولو كانت أيام رضاعك من أمها بنت ثلاث سنين أو أكثر المهم أن تكون أنت رضعت من أمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/15141)
الزواج من بنت العم من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من سلطنة عمان لما ولد أبي ماتت أمه عند ولادته ولم يجدوا امرأة ترضعه غير جدته أم أبيه وهي التي أرضعته فصار أبي أخا عمه الذي هو الآن عمي وجدي بنفس الوقت عمي لأنه أخو أبي من الرضاعة وجدي لأنه أخو جدي الذي هو أبو أبي.. وعمي عنده بنات وقرر أهلي أن يزوجوني إحدى بناته فهل يجوز أن أتزوج أحدى بناته أم لا يجوز وكيف؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج من بنات عمك من الرضاعة، فكما يجوز الزواج من ابنة العم من النسب يجوز كذلك الزواج من بنت العم من الرضاعة. وهذا واضح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/15142)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة من أب واحد وأم واحدة وأرضعت أمنا ابن عمنا رضاعا كاملا وبعدها توفيت. ثم تزوج أبونا من امرأة أخرى فولدت معه طفلا فلما كبر أراد أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع، نطلب من فضيلتكم أن توضحوا لنا هل يجوز لأخينا من أبينا أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع؟
جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن عمكم المذكور رضع من لبن أمكم خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه لا يجوز لأخيكم من الأب أن يتزوج ابنته وذلك لأنها بنت أخيه من الرضاع، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: 39879. لبيان حكم لبن الفحل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(13/15143)
الزواج من أخت ابن الأخ من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود منكم الإجابة على هذا السؤال: ما حكم الزواج من فتاة أخت ابن أخي بالرضاعة، هل تحل لي للزواج أو لا تحل، وما سبب ذلك، أرجو منكم الإجابة على الإيميل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح لكن إن قصد به أن هذه البنت المذكورة رضعت من لبن أخي هذا الرجل الذي ينوي الزواج بها، فهذه تعد محرما له لا يجوز له الزواج بها؛ لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
ومعلوم أن القرآن الكريم نص على حرمة بنت أخي الرجل من النسب بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23} ، فهي كذلك محرمة من جهة الرضاع للحديث المتقدم.
أما إن قصد به أن هذه البنت لم ترضع من لبن أخي هذا الرجل، وإنما رضعت مع ابن أخيه من لبن آخر فهذه لا حرج في الزواج منها إذا لم يوجد سبب آخر للتحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(13/15144)
الرضيعة تصبح أختا لجميع أبناء صاحب اللبن
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت ابنة أخ لها، هذه البنت ستصبح أختاً لجميع أولاد عمتها لكن هل إخوة هؤلاء الأولاد من أبيهم هم إخوة لهذه البنت؟ بارك الله فيكم لو أفدتمونا بقاعدة نستطيع أن نرجع إليها في أمور الرضاعة.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل من رضع من لبن امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه بذلك يصير ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن، وهو ما يعرف عند الفقهاء بلبن الفحل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32604.
وعلى هذا؛ فإن جميع أبناء هذه المرأة التي أرضعت هذه البنت هم إخوة لمن أرضعت، كما أن هذه البنت تعتبر أختا لجميع أبناء صاحب اللبن سواء كانوا من تلك المرأة التي أرضعتها أو من امرأة أخرى سابقة أو لا حقة. والقاعدة الشاملة لحكم الرضاع هي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/15145)
زواج الأخ من أخت مرضعة أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد واحد راضع من بنت خالته، هل يجوز زواج أخيه منها وهذا الفرد الراضع من بنت خالته هل يجوز زواجه من أخت بنت خالته الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه يصبح ابنا لمن أرضعته، وأبناؤها إخوة له، قال الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعلى هذا، فلا يجوز لهذا الراضع الزواج من أخت من أرضعته لأنها خالته من الرضاعة، أما سائر إخوة الراضع الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع فهم أجانب عن بنت خالتك المذكورة وبالتالي فيجوز لأخيك الزواج منها ما لم يكن هناك سبب آخر مانع من ذلك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 9932، والفتوى رقم: 7402، والفتوى رقم: 12155.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(13/15146)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني حفظكم الله ورعاكم، أنا متزوج ولي ثلاثة أبناء وقد جاورت أحد الإخوة وأعرف أباه ونحن من قرى متقاربة أي يعرف بعضنا بعضا في منطقتنا، السؤال: ابني الثاني (مشاري) أرضعته امرأة تدعى (أم عبد الله) وهي زوجة الجار (سعد) وحدث أن زوجة أخي جاري مرضت وذهبت أم عبد الله معها إلى المستشفى وتركت ابنتها عند زوجتي والبنت تبلغ من العمر حوالي الشهر أو أقل فكانت الطفلة تبكي من الجوع وقد بلغ وقت غياب الأم عن المنزل من الساعة 9.30 ليلاً إلى 3.00 فجراً، فما كان من زوجتي إلا أن أعطت هذه الطفلة الثدي فسكتت وهنا أرضعتها من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 فجراً، وعندما حضرت أمها أبلغتها زوجتي بذلك فشكرت لها ولم تتذمر من الأمر ثم ما كان من أم عبد الله إلا أن أرضعت ابني مشاري وحلفت بالله أنها أرضعته أكثر من إرضاع زوجتي لابنتها، التفاصيل يوجد لدى جاري أكبر من البنت هذه ثلاث بنات (ريما 13 سنة، رشا 11سنة، راميه 9 سنوات) وأنا أيضاً لي ابن يبلغ من العمر الآن 10 سنوات، هل يجوز لي أن أكشف على البنت المدعوه ريما أنا أبو الولد، وهل ابني 10 سنوات أخ لهؤلاء البنات، هل أقبل هؤلاء البنات، أرجوكم أفيدوني لأنني في حيرة البنت بلغت 13 سنة وتعتبرني أباً لها من الرضاعة، انتظر ردكم، رعاكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في الحولين يصير به ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن؛ لقول الحق سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23} ، وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعليه، فإن البنت التي أرضعتها زوجتك إن كانت رضعت خمس مرات تعتبر بنتا لك ولزوجتك وأبناؤكما إخوة لها، أما من لم يرضع من زوجتك من إخوتها أو أخواتها هو أجنبي عنك وعن زوجتك، وهكذا الحال بالنسبة لابنك مشاري فإنه يعد ابنا لسعد وزوجته وأخاً لأبنائهما بسبب الرضاع المذكور، دون باقي إخوته أو أخواته الذين لم يرضعوا من أم عبد الله (زوجة سعد) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(13/15147)
الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين
[السُّؤَالُ]
ـ[الوالدة حفظها الله تقول إنها قبل أربعين عاماً أرضعت ابن أختها التي تركته أمه عندها من الصباح حتى المغرب، ولا تستطيع تحديد عدد الرضعات لكن تقول إنها رضعتان أو ثلاثة، ثم إنها زوجته بنتها قبل 22 عاماً في عهدة من قال لها لا يضر إلا في 5 أيام وأنا متحيرة أفتونا؟ رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك.
وعليه، فلا حرج في تزويج بنتها بابن أختها، وانظر الفتوى رقم: 48943، والفتوى رقم: 33851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1425(13/15148)
لبن الفحل يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[جدي لأبي تزوج أكثر من امرأة وآخر زوجاته والتي ليست والدة أبي أرضعتني مع إحدى بناتها، المعلوم أن بناتها وأبنائها هم إخوة لي بالرضاعة، السؤال هو ما حكم أو ما صلتي بأعمامي وعماتي من الزوجات الأخريات، علماً بأن كل زوجة لجدي لها أبناء وبنات، هل هم إخوة لي كذلك، أفيدونا مأجورين، يرجى إرسال الفتوى بأسرع وقت ممكن لما لها من أهمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاعك هذا من زوجة جدك بلبنه الذي ثار أو نشأ من وطئه تصير به ابنا له ولها، وعليه فإن كل أبناء جدك من جميع زوجاته يعتبرون إخوة لك لا فرق في ذلك بين من رضعت من أمهم والذين لم ترضع من أمهاتهم؛ وذلك لأن اللبن في الجميع واحد وهو ما يعرف بلبن الفحل، ودليله ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القيس بعدما أنزل الحجاب فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني! عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس فقال: أئذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/15149)
الزواج من بنت الأخ من الرضاع باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب، جدي رحمه الله تزوج من فاطمة فأنجب جمعة (أمي) ، حسين، علي، خميسي، توفيت جدتي فاطمة وبعدها تزوج جدي من عمتي جميلة وأنجبا ثمانية أبناء، أنا ابن جمعة وصالح (صالح شقيق جميلة) عندما كنت طفلاً أرضعتني عمتى جميلة، والآن قد تزوجت من ابنة خالي حسين، وسؤالي هو هل هذا الزواج صحيح شرعاً، وما هي نوع القرابة بيني وبين حسين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرضاع في الحولين وبخمس رضعات مشبعات، وكان لبن هذا الرضاع لجدك أي ثار بسبب وطئه، فهذا الزواج غير صحيح، لأن المرأة من محارمك.
فحين أرضعتك عمتك جميلة صارت أمك، وجدك صار أباك من الرضاع، وخالك حسين صار أخاك، وبنته بنت أخيك من الرضاعة.
وعليه؛ فهذا الزواج باطل وعليك مفارقتها فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/15150)
حكم إخوة الفتاة من الرضاع من زوجة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة رضعت من زوجة ابن عمها فهل ابن عمها محرم لها؟ وهل أبناؤه حكمهم كحكم إخوتها؟ مع العلم أنه متزوج من زوجة ثانية فهل أبناؤه من الزوجة الثانية لهم حكم إخوتها؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه الفتاة التي رضعت من زوجة ابن عمها إذا كان الرضاع في الحولين وبخمس رضعات مشبعات فتكون زوجة ابن العم أماً لها، وزوجها وهو ابن العم أباً للفتاة من الرضاع، وأبناؤه إخوة للفتاة سواء من تلك الزوجة المرضعة أم من غيرها
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/15151)
الزواج من بنت الخال التي رضعت مع أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت خال رضعت مع أختي الأصغر مني مباشرة فهل تحل لي زوجة مع العلم أن والدتي لاتتذكر جيدا أنها أرضعتها وتقول والدتها إنها لم ترضع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن بنت خالك هذه رضعت من أمك خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه لا يجوز لك الزواج منها لأنها أختك من الرضاع، وقد قال الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23} . وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: 9790. أما إذا كان الرضاع لم يثبت أو كان أقل من خمس رضعات فلا مانع من الزواج بها وإن كان التنزه عنها أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1425(13/15152)
أبناء المرضعة إخوة لمن رضعت منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنت عم أبي رضعت معي، فهل هي في حكم الشرع أخت لي، وهل أبي محرم لها، وهل إخوتي هم إخوتها، وهل أمي هي أمها، وما حكم الإسلام في ذلك، أفادكم الله أفيدونا بالأدلة من الكتاب والسنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت ابنت عم أبيك هذه رضعت من لبن أبيك أي من لبن زوجته الذي ثار بسبب وطئه فهي تعد بنتا له وأختا لجميع أبنائه سواء كانوا من تلك المرأة التي رضعت منها أو غيرها لأنه هو صاحب اللبن.
أما إن كانت رضعت معك من غير لبن أبيك بل رضعتما من أجنبية فهذه تعد أجنبية عليه وأختا لمن رضعت معه، وراجع الفتوى رقم: 32604، والفتوى رقم: 39879.
أما الأم المرضعة فهي أم على كل حال وأبناؤها إخوة لمن رضعت منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(13/15153)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الإخوه من الأب من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن أبناء الأب من الرضاعة – ويقصد بالأب من الرضاعة الرجل الذي ثار اللبن من وطئه - فإنهم يعتبرون إخوة للرضيع، فيحرم الزواج، ويحل النظر عند أمن الريبة وكذا الخلوة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/15154)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضيع زوجتي له إخوة أولاد وبنات من زوجتي والده الأخريات علما بأنه رضع معها من أمها وهي كذلك رضعت من أمه فترة الرضاع، فهل إخوته من زوجات والده محارم لزوجتي وأبنائها حيث إنهم أصغر منه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيعتبر من ذكرت محارم لزوجتك وأبنائها، فهم إخوة وأخوات لزوجتك وأخوال وخالات لأبنائها، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وسواء في ذلك من رضعت من أمه ومن لم ترضع من أمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/15155)
من مسائل الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة لي أخ من الرضاعة هو رضع من أمي لكن أنا لم أرضع من والدته، فهل أظهر على أقربائه كجده وخاله وعمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لك بأصول أخيك من الرضاع كأبيه وعمه وجده، ولا بحواشيه كأخيه وأخته، لأن الحرمة تنتشر من جهة الرضيع إلى أولاده لا إلى من في درجته كإخوانه ولا إلى الدرجة العليا له.
قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
وقال الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط. انتهى، وعليه فالمذكورون أجانب بالنسبة لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(13/15156)
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني أب ورزقني الله من فضله ابنة جميلة وأفكر أن أكفل طفلة يتيمة في البيت وترضع مع ابنتي فتكون أختها في الرضاعة وتصبح زوجتي أمها في الرضاعة حتى يمن علي الله تعالى ويدخلني الجنة مع رسوله الكريم، وسؤالي هو: ماذا سيكون موقفي مع هذه الطفلة حين تكبر إذا أمد الله في عمري من الناحية الشرعية هل سأكون بمثابة والد لها أتعامل معها كابنتي بلا حرج أم سأكون كشخص غريب يسكن معها في نفس البيت، وما هي حدود التعامل معها في هذه الحالة؟
السؤال الآخر: هل إذا رزقني الله بولد سيكون أخاها في الرضاعة مما يمنع الإحراج في التعامل معها بعد ذلك أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يكفل يتيما، ويحسن إليه ينال أجراً عظيماً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3152.
واعلم أن هذه الفتاة إن أرضعتها زوجتك خمس رضعات مشبعات قبل أن تكمل الحولين، فإنه يثبت لها منك ما يثبت لابنتك النسبية من المحرمية، فتكون بنتا لك من الرضاع، وابنك أخا لها، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لن تكون ولياً لها في النكاح بسبب هذا الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/15157)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص متزوج من فتاة، وكانت أخت الفتاة الكبيرة قد أرضعتها وهي صغيرة، هل تكون الأخت الكبيرة محرمة على هذا الرجل حرمة مؤبدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 54644
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/15158)
أم الزوجة من الرضاعة هل تحرم عليه أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص تزوج من فتاة وكانت أخت الفتاة الكبيرة قد أرضعتها عندما كانت طفلة، فهل تصبح الأخت الكبيرة محرمة عليه حرمة مؤبدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أخت زوجتك الكبرى أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات وهي في الحولين من عمرها فإنها تعتبر أما لها من الرضاع، وبالتالي فهي محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على زوجتك بدليل قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال في المغني عند كلامه على التحريم بالمصاهرة: والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج أمرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، إلى أن قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(13/15159)
بنات المرضعة كلهن يحرمن على الرضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ابنة خالي من سني وقد رضعت عليها أكثر من 10 رضعات مشبعات فهل تجوز لي أختها الأصغر منها بخمس سنوات؟ مع العلم أن بينهما ولد يبلغ 17 عام والعروسة عمرها 15 فهل تجوز لي زوجة؟ وهل للتحاليل الطبية حكم في ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رضعت مع هذه البنت من أمها خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإنها أي أمها، تصير بذلك أما لك من جهة الرضاع يحرم عليك الزواج بجميع بناتها، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23} .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
لا فرق في ذلك بين من رضعت معك من بناتها وبين من تقدم عليك في الرضاع أو تأخر.
أما إن كنت رضعت مع الفتاة من امرأة أخرى فلا ينسحب حكم رضاعك معها على باقي أخواتها، وبخصوص ما أشرت إليه بشأن التحاليل فلا عبرة به ما دام الرضاع ثابتاً شرعاً، سواء أقرت ذلك أو نفته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/15160)
الرضاع لا يحرم إلا إذا كان مستوفي الشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل سؤالاً، والسؤال هو: رضع أخي الأكبر مع قريبة لنا وقد تزوجت هذه القريبة وأنجبت بنتا وأنا الآن أريد أن أتزوج من هذه البنت، فما حكم الدين في ذلك، وقد قالت أمي أنها قد أرضعت قربيتي هذه أقل من خمس رضعات، فهل يجوز لي الزواج من ابنتها -وان كانت أمي ليست متأكدة من ذلك فعلى من يقع الإثم إن تمت هذه الزيجة؟ وجزاكم الله خيراً، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك أرضعت هذه المرأة المذكورة رضاعاً أقل من خمس رضعات فذلك لا ينشر الحرمة بينك وبينها ولو كان الرضاع متيقنا فأحرى أن يكون مشكوكا فيه، وذلك لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من شروط صحة الرضاع أن يكون خمس رضعات فما فوق، وأن يكون في مدة الحولين، كما سبق في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 18501.
وعليه فلا مانع من زواجك من بنت هذه المرأة التي رضعت من أمك رضاعاً غير مستوفي الشروط، وإن كان التنزه عن ذلك يعد من الورع مراعاة لقول جمع من العلماء إن الرضاع يثبت بأقل من خمس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وبخصوص ما ذكرته من رضاع أخيك الأكبر مع أم من تنوي الزواج بها من غير أمكما فإن ذلك الرضاع لا يحرم تلك البنت عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/15161)
ما دون خمس رضعات لا يحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي زوجه عم رضعت منها رضعتين هل يجوز أن أتزوج من ابنة ابنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه يعني - سالماً مولى أبي حذيفة - خمس رضعات، فيحرم بلبنك. ففعلت، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، ورواه ابن حبان في صحيحه.
وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت؛ إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.
وننبه على أن حد الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين، ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: 19499، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 18501.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/15162)
هل تحرم أخوات الأخت من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي سؤال صغير هو: أنا لدي أخت بالرضاعة والدتي هي التي أرضعتها فنحن إخوة من الرضاعة، لكن أختي هذه عندها إخوة هل إخوتها يصبحون إخوانا لي أم العكس، مع العلم بأنها ابنة خالي، وخالي متزوج من أخرى، هل زوجته الثانية بناتها يصبحن أخواتي، أرجو التفسير؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخوة أختك من الرضاعة ذكوراً أو إناثاً أشقاءها أو لأب أو لأم ليسوا إخوة لك إذا لم يشاركوك في ارتضاع اللبن الذي ارتضعت منه، أما إخوانك ذكوراً وإناثاً فإنهم إخوة لأختك من الرضاع لأنها شاركتهم في إرتضاع لبن أمك.
إذ أن الأخ من الرضاعة هو من أرضعته المرأة التي أرضعتك سواء أمك أو غيرها، فإذا أرضعتك امرأة وأرضعت أطفالاً قبلك أو بعدك فإنهم يكونون إخوة لك من الرضاعة دون من لم ترضعهم، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(13/15163)
جارتان أرضعت كل منهما من أولاد جارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرضعت 3 من أولاد جيراننا ابنة وولدين وجارتنا كذلك أرضعت من إخوتي بنتا وولدين، فما حكم إخوة المتراضعين، هل تشملهم الرضاعة أم غير ذلك مع التوضيح بالتفصيل وذلك لاختلاف المشايخ رعاهم الله في الحكم، فمنهم من يقول إن الرضاعة تشمل إخوة المتراضعين ومنهم من يقول ليس لهم علاقة فما الحكم؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أرضعتهم أمكم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها وبناتها من الرضاعة، ولا يجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} .
وأما من لم يرضع من إخوانهم من أمكم فهم أجانب عنها وعن بناتها إذا كانوا ذكوراً فلا يجوز لهم الدخول عليهن ولا الخلوة بهن، وكذلك إذا كن إناثا فهن أجانب عن أبنائها، ولا مانع من أن يتزوجوا منهن إذا لم تكن هناك موانع أخرى.
وأما إخوتك الثلاثة الذين رضعوا من جارتكم فإنهم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها جميعاً وبناتها، ويجري عليهم ما يجرى على المحارم من أحكام، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
وأما بقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جارتكم فهم أجانب عنها وعن بناتها يجري عليهم ما يجري على الأجانب من حرمة الخلوة.... ويجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث إذا لم يكن هناك مانع آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49598.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/15164)
حكم فطام المولود لأجل الذهاب إلى الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الحج هذا العام ولدي طفلة سيكون عندها إن شاء الله 7 شهور وبذلك سأفطمها هل هذا حرام؟
مع العلم أنه إن أجلت الذهاب هذا العام يحتمل ألا أستطيع الذهاب في وقت آخر.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع، واختلفوا في من يجب عليه، والراجح على الأب وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وليس للزوج إجبار زوجته عليه، بل يسترضع أخرى إن أبت أن ترضعه، لقوله تعالى: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [سورة الطلاق: 6] .
ولكن إذا أبى الطفل الرضاع من غيرها، وكان محتاجاً إليه، فإنه يجب عليها إرضاعه لدفع الضر عن الولد، ولها طلب الأجرة.
وأما إذا كان لا يتضرر بالفطام قبل الحولين، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج عليهما، لأن إرضاعه الحولين تمام وليس بلازم، لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [سورة البقرة: 233] .
فيجوز لهما التنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا على أن يكون التراضي عن تفكر لئلا يتضرر الرضيع، واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من النسب والولاية، وللأم من الشفقة والعناية، قال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [سورة البقرة: 233] .
قال ابن العربي: المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، وفصالها هو الفصال، وليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان.
وعليه، فلا حرج عليك في فطام ابنتك لأجل الذهاب إلى الحج إذا وافق الزوج، وكانت البنت لا تتضرر بالفطام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/15165)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت لأم لها إخوة من الأب ورضعت مع أحدهم ما حكم إخوتها لأمها مع إخوتها لأبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد به الاستفسار عن علاقة إخوتها لأم مع إخوتها لأب، فالجواب أنه إذا لم يكن بينهم من العلاقة إلا أنك أنت أخت بعضهم لأب وأخت للبعض الآخر من الأم، فليس الذكور محارم للإناث، ولا توارث بينهم؛ بل لا علاقة بينهم سوى العلاقة العامة بين أفراد المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/15166)
القدر المحرم من الرضاعة محل اختلاف بين العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنة صاحبتي رضعت مني على ابنتي مرتين في نفس اليوم، هل يجوز أن تتزوج ابني الأكبر، نعم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة والراجح من أقوالهم أن ما دون خمس رضعات لا يحرم كما بينا في الفتوى رقم: 9790.
وعلى هذا، فإنه يجوز لابنك أن يتزوج من تلك البنت التي رضعت منك مرتين، وإن كان الأولى الورع عن ذلك مراعاة لمن يقول من العلماء بثبوت الرضاع بهذا القدر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/15167)
من أرضعتهم أمك هم إخوتك من الرضاعة دون من لم ترضعهم
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي أرضعت أولاد خالي الأصغر مني عمراًًَُ وليس في نفس الوقت معي فهل يعتبرون إخوتي في الرضاعة؟
وباقي إخوتهم الصغار والذين لم ترضعهم والدتي؟ هل هم إخوتي أيضا؟
وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخ من الرضاعة هو كل من أرضعته المرأة التي أرضعتك، أمك كانت أو غيرها، وسواء أرضعته قبلك أو بعدك، فإذا أرضعتك امرأة ثم أرضعت بعدك ولو بسنوات أطفالا أو أرضعتهم قبلك كذلك، فإنهم يكونون إخوة لك من الرضاعة، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الأمة. والأصل فيه قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23} . وعليه؛ فأولاد خالك الذين أرضعتهم أمك هم إخوتك من الرضاعة دون من لم ترضعهم أمك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/15168)
يثبت للأم هذا الوصف ولو لم يرضع منها ابنها رضعة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[بالله عليكم أفيدوني فأنا في حيرة من أمري بعد أن كثرت حولي الشكوك فلقد سألت كثيرا عن هذا الأمر وقد أجبت عليه بالرفض والتحريم أحيانا وفي بعض الأحيان بالإيجاز وعدم التحريم
السؤال هو: لي أخ يكبر عني وقد رضع أخي مع قريبة لنا وقد مرت الأيام وتزوجت هذا القريبة وقد أنجبت فتاة وأنا أريد أن أتزوج من هذه الفتاه فهل يحق لي أن أتزوج من هذه الفتاة علما بأن والدتي هي من أرضعت أخي وقريبتي هذه - وما هي عدد مرات الرضاع التي يحرم معها الزواج - وأنا كان يحرم زواجي من هذه الفتاة فما السبب وأنا لست مشتركا في موضوع الرضاع - وإن كنت لم أرضع من والدتي فهل يحق لي أن أتزوج منها - وما حكم الدين إن كان تم قدهذا الزواج - وهل أكون آثما أمام الله إذا تم هذا الزواج أرجوكم أفيدوني في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قريبتك قد رضعت من أمك فإنها أختك من الرضاع، والرضاع يحرم ما يحرم النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وعليه، فإن ابنة قريبتك صارت بنت أختك من الرضاع، ولا يحل لك نكاحها، فكما أن ابنة أختك من النسب لا تحل لك فكذلك ابنة أختك من الرضاع، ولعدد الرضعات المحرمات راجع الفتوى رقم: 9790 ولا عبرة بعدم رضاعك من أمك لأنها أمك ولو لم تمص منها مصة واحدة، فيحرم عليك كل من أرضعتهن من النساء، سواء قبلك أو بعدك أو معك إن وقع الرضاع في الحولين، وثبت بشهادة معتبرة، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(13/15169)
لبن الفحل ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة لم تجمعني بها رضاعة على الإطلاق ولابوالدتها التي هي عمتي لكنني رضعت لبن جدها وجدي علما أنها أرضعتني امرأة جدي التي ليست بوالدة والدي ولا والدة والدة هذه الفتاة ابنة عمتي، فهل هناك شىء اسمه لبن الجد؟ وهل زواجي من هذه الفتاة حلال أم حرام؟ هل أنا خالها من الرضاعة أم أنها ابنة عمتي فقط؟ ووفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللبن الذي رضعته من امرأة جدك هو ما يسميه الفقهاء لبن الفحل، وهو ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، وراجع فيه الفتوى رقم: 32604. وعليه، فإذا كنت رضعت من المرأة المذكورة خمس رضعات، فإنك بها تصير خالا من الرضاع لابنة عمتك، ولا يحل لك أن تتزوجها، وإن كان عدد الرضعات أقل من خمس، فلا مانع أن تتزوجها، لأن المعتمد عند أهل العلم هو أن ما كان أقل من خمس رضعات لا ينشر الحرمة. روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/15170)
حكم نكاح بنت ابن الخالة من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني وخالتي لها ابن يكبرني عدة سنوات وله بنت أريد الزواج منها، فهل يحل لي الزواج من حفيدة خالتي، علماً بأنني سألت هنا في الجزائر وقيل لي لا يجوز على مذهب الإمام مالك، فهل أستطيع مثلاً أن أتبع مذهب أبي حنيفة الذي يجيز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضعة الواحدة بل ولو قطرة واحدة إن وصلت الجوف في مدة الحولين تنشر الحرمة في مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ بعد أن ذكر أن قليل الرضاع وكثيره سواء في نشر الحرمة في مذهب مالك قال: وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وتحرم القطرة الواحدة إن وصلت الجوف في مدة الرضاع، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأبوحنيفة. انتهى.
وقال في بدائع الصنائع من كتب الأحناف المعتمدة: ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم. انتهى.
وعليه؛ فإن بنت ابن خالتك تعتبر ابنة أخيك من الرضاع عند المالكية والأحناف لأن الرضعة الواحدة عندهم تكفي في نشر الحرمة، كما بينا، ولا يجوز لك نكاحها عندهم، لكن الراجح من جهة الدليل أنه لا تنتشر الحرمة إلا بخمس رضعات معلومات، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 9790 فلترجع إليها، ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 9002.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/15171)
قاعدة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح لي الزواج من بنت خالي مع العلم أنه أخي في الرضاعة، أي أنني رضعت من أمه التي هي جدتي من أمي، وأرجو من سيادتكم معلومات إضافية حول الأخوة في الرضاعة والزواج.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن زواج بنت الخال الأخ من الرضاع لا يجوز إن كان المرتضع رضع من جدته في الحولين أكثر من خمس رضعات في الفتوى رقم: 28609. هذا عند غير المالكية والحنفية أما هما فيكفي في التحريم عندهم أن يرضع ولو مرة واحدة؛ بل ولو قطرة واحدة إن وصلت إلى الجوف، وبامكانك أن تطلع على الفتوى رقم: 4496. ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 50661.
وأما احكام الرضاع فلا يمكن الإحاطة بها في فتوى، لكن هذا الحديث يبين القاعدة العامة للأخوة من الرضاعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالولد تحرم عليه أمه من الرضاع وأمهاتها وخالاتها وعماتها وبناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، ومعنى تحرم عليه أنها صارت من محارمه هي ومن ذكرن معها، ولا يجوز له الزواج منهن أبدا، كما تحرم عليه أمه نسبا وجداته وخالاته وعماته وأخواته وبنات أخواته، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 47584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/15172)
الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أريد الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة.فما قول الشرع في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحصول الأخوة بينك وبين هذه المرأة إما أن يكون برضاعها من أمك، أو برضاعكما من امرأة أجنبية فتكون في هاتين الحالتين أختا لك وحدها، وأما بقية إخوانها وأخواتها فهم أجانب عنك، فلا مانع من أن تتزوج بأختها أو بنت أختها. وإما أن يكون برضاعك من أمها فتكون أخا لكل إخوانها وأخواتها وتحرم عليك بنت أختها لأنك خالها من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(13/15173)
من شروط الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي تبنى بنتا هو وزوجته لأنهما لم يرزقا بأطفال، وعمر الطفله سبعة أشهر ولقد رزقت أنا منذ شهرين بطفل وقد أشار علينا أحد الشيوخ بأن تقوم زوجتي بإرضاع الطفلة حتى أكون أنا والدها من الرضاعة ويكون أخي المتبنى للطفلة عمها من الرضاعة فتحرم عليه ويمكنها العيش معه في البيت دون مانع شرعي فهل هذا صحيح شرعا. وإذا كان صحيح شرعا فكم عدد الرضعات حتى يتم هذا الأمر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني حرام لا يجوز، وينبني عليه مفاسد كثيرة أوضحناها في فتاوى سابقة من ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 4360 ورقم: 34243 ورقم: 45060 ورقم: 46721. وأما رعاية الولد المحتاج فأمر من أمور الخير والبر كما ذكر في الفتوى رقم: 35697. وإذا تم إرضاع هذه الطفلة خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فقد أصبحت بنتا لمن أرضعتها، وبنتا لصاحب اللبن وهو الزوج الذي ثار اللبن من وطئه، وكذا أخوه يعتبر عما لها من الرضاع. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما في الفتوى رقم: 32501
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(13/15174)
رضاع الكبير لا يحرم وحكم الاستمناء بيد الزوجة اليمنى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان خاطب ... ومقدم على الزواج قريباً إن شاء الله، ولقد سعدت جدا بموقعكم المتميز.. بارك الله فيكم وكنت أود أن أتقدم ببعض الأسئلة لعلمائكم الأجلاء خاصة بالنكاح.. وأرجو أن أستفيد من فتواكم السديدة فى تحقيق شرع الله فى بيتى بإذن الله..
1- بالرغم من أن معظم الشيوخ قد أباحوا للرجل حق الرضاعة من زوجته.. إلا أنني قرأت أن السيدة عائشة حرمت ذلك.. فلماذا، وكيف يتنافى فتواهم مع فتوى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتبع؟
2- من حق الزوج والزوجة أن يتمتعا مع بعض كما يبغون مع الاحتراس من الدبر والحيض والنفاس.. فماذا عن استنماء الرجل بيد زوجته اليمنى علما بأننى وجدت أحاديث الرسول تدعو للاستنجاء (فقط) باليد اليسرى.. ولم اجد ما يوجب عبارة (ينبغى أن يكون باليد اليمنى) ، كما هو موجود بأحد ردودكم على أحد الإخوة.. فهل إذا طلبت من زوجتي أن يكون بيدها اليمنى أو إذا مسكت أنا فرجها عن طريق المداعبة بيدى اليمنى حرام، أرجو الإجابة وبارك الله فيكم وفى كل من يريد مساعدة شباب أمة محمد؟ وشكراً.
... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن رضاع الكبير لا يحرم وهو ما عليه جمهور العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين.... وصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بصحة رضاع الكبير، وقال به طائفة من أهل العلم.
ولكن لا مانع من أن يخالف قول جمهور العلماء قول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة اختلفوا في أمور كثيرة، وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة خالفنها في هذه المسألة، راجع الجزء 4 ص 264.
والذي يتبع من أقوال العلماء إذا اختلفوا هو القول الراجح، ولكن الاحتياط أن يتجنب المرء الرضاع من زوجته مراعاة للقول الآخر.
ويجوز للزوج أن يستمني بيد زوجته ويستمتع بجميع جسدها باستثناء الدبر أو القبل أثناء الحيض والنفاس، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 3907.
والأحسن أن يجنب المرء يده اليمنى كل مستقذر إكراماً لها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول، وحمل العلماء هذا النهي على التنزيه، وبعضهم حمله على التحريم، واختلفوا فيما إذا كان النهي يشمل غير البول أو هو خاص بالبول، وراجع في كل ذلك الفتوى رقم: 16644.
والحاصل أن الذي نراه هو أنه لا مانع من استمناء الرجل بيد زوجته اليمنى، والأولى تركه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/15175)
ماهية الرضعة المشبعة المعتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعلم أن الأخوة في الرضاعة تحدث عقب خمس رضعات (وجبات) مشبعات. لكنني شاهدت أحد المفتين في احدى الفضائيات وهو يقول إن المقصود هو خمس مصات للثدي ولو عادلت ثلث وجبة تكفي لحدوث الأخوة. فما صحة هذا؟ وما حكم من تزوج وأنجب ممن رضعت معه مرة (وجبة واحدة) لا يعرف عدد المصات فيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب المالكية والحنفية أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23} . وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.
والمذهب الأخير هو المرجح، ويشترط لاعتبار الرضعة أن تحصل بحيث يمسك الرضيع الثدي ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، وقد تتكرر في المجلس الواحد.
وعليه، فمن تزوج وأنجب ممن رضعت معه فزواجه صحيح على المذهب المرجح، إلا إذا كان الرضاع قد تم على الوضع الذي أسلفناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/15176)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي لها 11 ابنا أرضعت زوجة حمى أختي الثلاثة الأبناء الكبار ولدين وبنتا، مع العلم بأن أختي لم ترضع أحداً من أبناء حميها، فهل يجوز لأختي وبنتها أن يكشفن على أبناء حميها، مع العلم بأن حماها ليس بأخ لزوجها بل ابن عمه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 52347.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/15177)
رضاع الأب والعمة من أم واحدة لا يحرم ابنة العم
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي أم لأربعة أولاد ثلاث إناث وآخر ذكر ترتيبهم ابنة\\\"أم إبراهيم \\\" ذكر \\\"أبو محمد-أحمد-\\\" ثم اثنتان من الإناث الكبرى أم ابراهيم رضعت هي وابنها من امرأة أخرى كما هو الحال مع أخواتها المتبقيات,
سؤالي هو هل يجوز لي أنا محمد ابن الذكر \\\"أحمد\\\" أن أتزوج من ابنة عمتي \\\"أم إبراهيم\\\" علما بأن جدتي لم ترضع أيا منا نحن أبناء أبنائها وكذلك أبي \\\"أحمد\\\" لم يرضع مع تلك المرأة ... أرجو أن تبلغوني بالجواب عاجلا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي حصل هو أن أباك قد رضع مع عمتك من امرأة واحدة فإن مجرد ذلك لا تحصل به محرمية بينك وبين ابنة عمتك، فغاية ما يفيد هذا الرضاع هو أن أباك وعمتك يكونان أخوين من الرضاعة، وهذه الأخوة هنا لا تضيف جديدا، فقد كانا أخوين من النسب ولم يؤد ذلك إلى كون ابنة عمتك محرمة عليك، وعلى ذلك، فلا مانع شرعا من الزواج منها، هذا إذا كنا قد فهمنا سؤالك على وفق مرادك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/15178)
لا أثر لرضاع أخواتك من أم بنت خالتك أو رضاع إخوانها من أمك على نكاح بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابنة خالة وأود الزواج منها وتبين أن والدتي قد أرضعت أحد أبناء خالتي وخالتي قد أرضعت أحد إخوتي فهل يجوز لي الزواج منها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن تتزوج من ابنة خالتك لأنك لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، ولا يؤثر كون بعض أخواتك رضع من أمها أو بعض إخوانها رضع من أمك، وما لم تحصل بينكما محرمية من الرضاع أو من النسب فلا مانع من الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/15179)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجه ولديها (11) أبناء (4) منهن بنات و (7) أولاد..سؤالي أرضعت زوجة حما أختي بنتا وولدين وأختي لم ترضع من أبناء حماها أحد فهل يجوز لأختي الكشف على أبناء حماها وهل يجوز لبنات أختي الكشف على أبناء عمهم ... مع العلم أن زوج أختي وحماها أبناء العم ... وجزاكم الله خيرا.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن لزوج أختك ابن عم وأن زوجته قد أرضعت بنتا وابنين من أولاد أختك.
ولك على ذلك سؤالان:
الأول: هل يجوز لأختك كشف الحجاب عند أبناء عم زوجها؟
والثاني: هل يجوز لبنات أختك كشف الحجاب عند أبناء عم والدهن؟
وللجواب على السؤال الأول نقول: إنه لا يجوز لأختك كشف حجابها أمام هؤلاء الأبناء، لأن أختك ليست المرضعة لهم فلا علاقة لها بالرضاع الحاصل، وإرضاع أم هؤلاء الأبناء لبعض أولاد أختك لا يجعل هؤلاء الأبناء محارم لأختك.
وللجواب عن السؤال الثاني نقول: إنه لا يجوز لبنات أختك كشف حجابهن عند هؤلاء الأبناء إلا البنت التي رضعت من أمهم فهي أختهم من الرضاع، أما الأخريات فلا علاقة لهن بالرضاع الحاصل.
ونريد التنبيه إلى أن أولاد أختك الذين رضعوا من تلك المرأة يعدون محارم لبناتها لأنهن أخواتهم من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/15180)
حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نكاح أخت الأخت من الرضاعة، من هن الأخوات من الرضاعة (أي أخوات الأخت من الرضاعة إذا كانت هي أختهن الوسطى عددهن 8 أخوات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخت الأخت من النسب لا يحرم نكاحها إذا لم يكن لها موجب آخر للمحرمية، فمن كانت له أخت من جهة الأم وتلك الأخت لها أخت من جهة الأب، فإن أخت أخته تلك لا يحرم عليه نكاحها إلا أن تكون رضعت من أمه أو رضع هو من أمها، أو رضع أحدهما ممن يجلب له رضاعها المحرمية، وذلك أن المحرمات من النساء هن من شملتهم الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ..... {النساء:23} .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، ولم يرد ذكر أخت الأخت في شيء من ذلك، وإذا لم يحرم نكاح أخت الأخت من النسب فحري بها أن لا يحرم نكاحها إذا كانت من الرضاعة.
وعليه، فمن رضعت لبن امرأة، فإنها تحرم على جميع أبناء تلك المرأة، وعلى جميع أبناء الرجل صاحب اللبن، ولكن أخواتها اللاتي لم يرضعن من تلك المرأة لا يحرمن على أبناء المرأة ولا أبناء الرجل صاحب اللبن، وراجع في هذا فتوانا رقم: 9932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(13/15181)
ولد المرضعة هو أخ لكل من رضع منها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سؤالي هو امرأة أرضعت ابن أخيها وبنت أخيها الثاني أي هي تعتبر عمة لكل منهما وهذه الرضاعة كانت مع ابنها هو الآخر فالسؤال هو هل يجوز زواج هذا الولد من بنت عمة أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه، فإذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وهذه البنت رضاعا مستوفي الشروط كأن يكون خمس رضعات فما فوق، وفي مدة الحولين فإنهما بذلك يصيران أخوين فيما بينهما، وأخوين لكل من رضع من تلك المرأة، وبالتالي، لا يجوز للولد أن يتزوج من بنت عمه هذه لأنها صارت أخته من الرضاع.
أما إن كان الرضاع غير كامل الشروط فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/15182)
زوج العمة من الرضاع لا يعتبر عما
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتنا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
جدتي والدة أبي أرضعت امرأة مع عمي الأكبر لذا فهذه المرأة عمتي بالرضاع.. وعندما تزوجت هذه المرأة أرضعت أحد أعمامي مع ابنها فأصبحت أمه وأخته من الرضاعة
ولكن سؤالي هنا: هل يصبح زوج هذه المرأة (عمتي) محرمًا لي.. علمًا بأن زوجته لم ترضع أبي بل أرضعت أعمامي فهو زوج أمهم..؟؟
وجزاكم الله خيرًا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت قد رضعت خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فهي عمة لك من الرضاع، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك، أما من لم يرضع منها فليست أما له.
وأما زوج هذه المرأة فهو زوج عمتك من الرضاع وليس عماً لك، ولذا، فليس هو من المحارم، ولكن يحرم عليه أن يجمع بينك وبين عمتك من الرضاع كما يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(13/15183)
من أرضعت رضيعا يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته
[السُّؤَالُ]
ـ[من حوالي 47 سنة أرضعتني واحدة من أهلنا، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك مراضع اصطناعية ولا مستشفيات، كانت أمي تقول لي: إنها أرضعتني أول ما أنجبتني أمي، فهل الآن أبناؤها إخوان لي؟ أم لا؟ سواء في ذلك من رضع قبلي وبعدي، وهل السلام عليهم حلال؟ وهل أكون خالة أو عمة لأولادهم؟ وهل أبنائي حلال عليهم أم لا؟ علما بأن المرأة التي أرضعتني أرضعت ابن عمتي مع بنت بعدي، فهل هم حلال علي وأبناؤهم، أم لا؟
أتمنى الإجابة بسرعة قصوى.
ولكم خالص التحيات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، فلا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر. والأصل في هذا؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
ومحل هذا؛ إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وتتم في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 9054 والفتوى رقم: 9790.
وعلى هذا؛ فإذا كنت رضعت من هذه المرأة خمس رضعات في فترة الحولين فإن جميع أولادها، ومن رضع منها رضاعا معتبرا يعتبرون إخوة لك، يجوز لك مصافحتهم، والخلوة بهم مع أمن الفتنة، وأولادهم محارم لك كذلك، لأنك إما عمة لهم أو خالة، وكذا الحال بالنسبة لأولادك لأنهم إما أخوال لهم أو خالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(13/15184)
اللبن الممزوج بالطعام هل يلزم منه التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضل سماحة الشيخ أريد الحكم في هذه المسألة: لي عمة متزوجة وهي ترضع ابنتها رضاعة طبيعية وأحيانا تعطيها بعض الطعام ممزوجاً بحليبها وفي مرة من المرات جاءت بنت أختها وأكلت من الطعام، فهل تصبح أختها من الرضاعة أم لا؟ علماً بأن البنت الثانية تبلغ من العمر أربع سنوات ... أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر أختا لها من الرضاع، لأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، كما هو موضح في الفتوى رقم: 48665، أما هذه فقد رضعت بعد الحولين.
ثم هذا الذي أكلته البنت لا تصبح به أختاً من الرضاع ولو تم ذلك في الحولين إلا إذا كان مقدار ما أكلته يساوي خمس رضعات، كما نص على ذلك أهل العلم.
قال الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: يشترط كون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد كما حكياه عن السرخسي وأقراه، ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات أو كان حلب في خمس آنية كما مر، أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعاً. انتهى.
وعليه؛ فهذه التي أكلت من الطعام المخلوط باللبن لا تكون أختاً للسببين السابقين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/15185)
مسألة في الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي الكبرى رضعت مع شخص آخر فأصبح هذا الشخص أخا لها من الرضاع، وأنا الأخ الأصغر لهذه المرأة وكبر ت أنا وتزوجت وأنجبت بنتا، وابنتي هذه رضعت من زوجة والدي الثانية، علما بأننا نقيم في منزل واحد أنا وأبي وكانت زوجتي تترك ابنتي عند جدتها وتذهب لبعض شأنها وقامت هذه المرأة برضاعة البنت (التي لم تكن تبكي من جوع مع توافر الحليب الجاهز وعدم المجاعة) ، وتقدم ابن الشخص الذي رضع مع أختي الكبرى للزواج من ابنتي، فهل أقبله زوجا لها، أم أنها تصبح له عمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أختك مع هذا الرجل يجعلها أختاً له من الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
أما أنت وباقي إخوتك فلا علاقة بينكم وبين من رضعت معه أختكم إذا كانت المرضعة ليست أماً لكم، ولا زوجها أباً لكم؛ لأن رضاعها معه لا ينشر الحرمة بينكم وبين من رضعت معه، وبالتالي فلو كان له أخوات جاز لكم أن تتزوجوا منهن، كما يجوز له هو أن يتزوج من بناتكم وأخواتكم إن رغب في ذلك.
وعليه.. فيجوز لهذا الرجل المذكور أن يتزوج من ابنتك، وكون جدتك أرضعتها لا يغير من الحكم شيئاً ما لم تكن أرضعت الرجل المذكور فيصير أخاً لك أنت وعما لابنتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/15186)
كون إخوة شاب رضع مع إخوة فتاة لا ينشر الحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل فضيلتكم عن حكم شاب وفتاة مقدمين على الزواج، ولكن إخوة هذا الشاب رضع مع إخوة الفتاة والعكس.. فهل يجوز زواجهما؟؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة لأنه لم يشترك معها في رضاع وإن كان إخوته رضعوا مع تلك الفتاة، وأحرى إن رضعوا مع إخوتها، وكذا الحكم إن وقع العكس. وانظر الفتوى رقم: 43376.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(13/15187)
المحارم من الرضاع يختصون بمزيد إكرام وإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية جزاكم الله خيراً على ما تقومون به من مجهودات في سبيل تبيين الحق للناس، وبعد السؤال: لي أخت من الرضاعة رضعت مع أخي الصغير رضعات مشبعات لمدة أسبوع تقريباً وبعد أن كبرت الفتاة وإلى الآن لا أعرفها، ولم ألتق بها نهائياً وذلك بسبب العرف والتقاليد في البلد الذي نحن فيه فهل أكون آثماً بذلك وما هو الحل في رأيكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحارم من الرضاع لهن حق ويخصون بنوع من الإكرام والإحسان ليس لغيرهم من سائر الناس، وإن لم تجب لهم الحقوق الواجبة للرحم بالمعنى الخاص.
وعليه، فلو أن السائل الكريم اجتمع بأخته من الرضاع، فله أن يسلم عليها ويصلها بشيء إكراماً وإحساناً، لكن لو كان في ذهابه إليها حرج أو مشقة فلا يطالب به، ولا إثم عليه في ذلك، فهن ليسوا من الرحم الواجبة، وإنما لهن حق الإسلام وحق الأخوة من الرضاع.
ويدل لهذا ما رواه أهل السير كابن هشام وابن القيم في زاد المعاد أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد هوازن كان من جملة من قدم أخته من الرضاعة الشيماء وهي ابنة حليمة السعدية مرضعته صلى الله عليه وسلم ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إكراماً لها، وكان من جملة من قدم عمه من الرضاعة وسأله أن يعطيه وقومه ما كان قد سبي منهم من النساء والذرية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إلى الناس أن يردوا إليهم ما سبي منهم، قال القرطبي في تفسيره: الرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم، وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ولبيان أحكام صلة الرحم الواجبة والمستحبة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 18400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/15188)
الجد من الرضاع وأولاده من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 16 عاماً أتمنى منكم الإجابة عن سؤالي، خالتي (أخت أمي) أرضعت أمي لأنها كانت تبكي حتى نامت، سؤالي هو: هل زوج خالتي وأولادها يعتبرون من المحارم أي هل يجوز لي مصافحتهم وخلع الحجاب أمامهم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك رضعت من أختها في الحولين الأولين من عمرها خمس رضعات معلومات بأن أخذت الثدي ورضعت ثم تركته، ثم أخذته مرة أخرى، حتى فعلت ذلك خمس مرات فقد صارت خالتك جدتك من الرضاع. وعليه؛ فإن زوجها يعتبر جداً لك من الرضاع، وصار أولادها أخوالك من الرضاع تجوز لك مصافحتهم والكلام معهم وكشف الوجه أمامهم إلى غير ذلك مما يجوز بين الوالد وابنته، والخال وابنة أخته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والدليل على اعتبار الرضعات الخمس ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا هو القدر المحرم من الرضاع وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وهو الراجح لقوة دليله وصراحته في الحكم، وإذا لم يتحقق في الرضاع ما شرطناه أولاً من كونه في الحولين وخمس رضعات فإنه لا تترتب عليه حرمة، فيبقى زوج خالتك وأبناؤه أجانب عنك، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 49636.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(13/15189)
أرضعت بنت أخيها وابنها يريد أن يتزوج أخت الرضيعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك إمرأة أرضعت بنت أخيها والآن ابن هذه المرأة يريد أن يتزوج الأخت الصغرى لهذه البنت فهل هناك حرمة بينهما علماً بأن أم البنات لم ترضع أحداً من هذه العائلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإرضاع المرأة لإحدى بنات أخيها يجعلها أختا من الأم لجميع أولادها كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، وأما باقي إخوانها وأخواتها فلا تنتشر المحرمية بينهم وبين باقي أولاد عمتهم فيحل لأولادها الذكور أن يتزوجوا من شاؤوا من بنات خالهم، سواء اللاتي هن أكبر من التي رضعت منها أو أصغر منها. وهذا محل وفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1425(13/15190)
سوى هذه الخالة يبقى حكمهم على الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من بنت خالتي التي أرضعت أمي أختها مع أختي، أقصد خالتي الثانية التي أصبحت أختي لرضاعتها مع أختي هل يجوز زواجي من ابنة خالتي الأخرى أي هن 3 أخوات أمي وخالتان الصغيرة أرضعتها أمي مع أختي رضاعاً كاملاً وهي تعتبر أختي هل خالتي الأخرى التي أريد زواج ابنتها تعتبر أختي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إرضاع أمك لإحدى أخواتها يجعلها بذلك أختاً لجميع أبناء أمك بحيث ينطبق عليها من الأحكام ما ينطبق على أخواتك من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
أما ما سوى هذه الخالة من الأخوال والخالات الذين لم يرضعوا من أمك فيبقى حكمهم على الأصل فيجوز لأبنائهم الزواج من أخواتك، وكذا يجوز لك ولإخوانك الزواج من بناتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/15191)
لا عبرة برضاع أخي الخطيبة من جدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي أريد معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة لي ابن خالة تقدم لخطبتي.... ولكن أخاه الأكبر هو أخو أمي من الرضاعة (تمت رضاعته مع خالي وليس مع أمي) .... فهل يكون خطيبي خالاً لي أم هل يصح عقد النكاح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان ابن خالتك الذي تقدم لخطبتك لم يرتضع من جدتك ولا من أمك ولا من امرأة قد رضعتها أنت فإنه يعتبر بالنسبة لك أجنبيا له أن يتزوجك شرعاً ولا عبرة برضاع أخيه من جدتك، وإنما صار أخوه الذي رضع من جدتك خالك من الرضاع.
ومن المعروف أن الولد إذا رضع من امرأة صار ابنا لها من الرضاع تحرم عليه بناتها ولو من الرضاع وكذلك بنات بناتها وبنات أولادها وكل من أرضعت، لكن هذا لا يتعدى إلى إخوانه فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته، من الرضاع لأن الرضاع خاص بالولد الذي رضع، قال في المغني، وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته إلى أن قال ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل وأخواته قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. انتهى.
وقال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.
وعليه فلا بأس بالعقد المذكور ولا يضره رضاع أخى الخطيب من جدة الخطيبة ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/15192)
خالته رضعت من أمه فما حكم أبنائها وأبناء سائر الأخوال
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتي رضعت من أمي، هل يعتبر بناتها من المحارم، وما حكم أبناء أخوالي الذين أكبر منها والأصغر منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالتك أصبحت برضاعها من أمك أختا لك من الرضاع، ويترتب على ذلك حرمة بناتها عليك لأنهن صرن بنات أختك من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
أما بقية أخوالك وخالاتك، فإن علاقتك بهن باقية على حالها يجوز لك أن تتزوج بناتهم ولا يتأثرون برضاع خالتك من أمك، وإنما صارت هي وحدها أختك من الرضاع.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الولد أو البنت إذا رضع من امرأة صارت أمه من الرضاع ولم تعد أما لإخوته ولا لأخواته، لأنه هو الذي ارتضع منها.
قال في المغني: وأما المرتضع، فإن الحرمة تنتشر إلى أولادها وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
وقال خليل المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللين. انتهى.
وقال في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: فأما بنات إخوة المرضعة وبنات أخواتها فلا يحرمن على المرضع لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وإنهن لا يحرمن النسب فكذا من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/15193)
جدته أرضعت خطيبته مرتين فهل يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت الزواج من ابنة خالتي مع العلم أن جدتي من جهة أمي تقو ل: إنها أرضعتها مرتين
فهل يجوز لي الزواج بها شرعا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختفلوا في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليله وكثيره يحرم وهو مذهب مالك بن أنس وهو المذهب المتبع في المغرب ومثل مالك الأوزاعي وأصحاب الرأي، ولثبوت الرضاع بقول المرأة الواحدة راجع الفتوى رقم: 4379. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، وذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات، ولكل فريق من هولاء دليله الذي يقوي به رأيه، لكن دليل القول الأخير أرجح لوضوح الحديث الوارد في ذلك وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات بخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وبناء على الراجح من هذه الأقوال وهو الأخير كما قد منا فإن ابنة خالة السائل الكريم تعتبر أجنبية عليه لأن الرضعتين لا تكفيان بل لا بد من خمس رضعات والمرجع في حد الرضعة إلى العرف، قال في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
ولاشك أن التورع عن هذه الفتاة التي قيل إنها رضعت من جدتها أفضل خروجا من الخلاف.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/15194)
مسألة حول عدد الرضعات التي تحرم وكيفيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعت ابن أختي رضعة مشبعة ورضعتين غير مشبعتين فهل يعتبر ابني وهل إذا رضع ملء فمه خمس مرات تعتبر رضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بناتها وكل من أرضعتهن قبله أو بعده أو معه هي أن يرضع الولد خمس رضعات فصاعدا، قال في "المغني" في باب الرضاع: المسألة الأولى: أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا الصحيح من المذهب، قال: وهو مذهب الشافعي، ثم قال: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى.
فأما إن قطع لضيق نفس أوللانتقال من ثدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المرضعة فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وإن عاد في الحال ففيه الوجهان، أحدهما أن الأول رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى، قال: والوجه الثاني: أن جميع ذلك رضعة وهو قول الشافعي. انتهى.
والدليل على أن التحريم لا بد فيه من خمس رضعات ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
وقيل يثبت الرضاع بثلاث رضعات، وبه قال جماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. رواه مسلم.
وقيل: إن الرضاع يحرم قليله وكثيره، وبه قال جمع كثير من العلماء، منهم مالك بن أنس والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25585.
وبهذا يتبين أن التحريم لا بد فيه من خمس رضعات معلومات على الصحيح عند العلماء في ذلك، وأما أن يملأ الصبي فمه خمس مرات من غير أن يترك الثدي بعد كل واحدة فلا يعتبر إلا رضعة واحدة ولا تثبت به الحرمة إلا عند مالك ومن وافقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/15195)
يحرم على الابن كل من أرضعتهم أمه وإن لم يرضع منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزللرجل الذي لم يمص لبن أمه أن ينكح المرأة التي تمص لبن أمه خمس مرات مشبعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بتاتها إن كان ولدا وأولادها إن كان الرضيع بنتا هي أن يرضع الولد خمس رضعات وهو في الحولين بدليل ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده، هذا هو القدر المحرم من الرضاعة وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وهو الراجح لقوة دليله ووضوحه في الموضوع، وعليه، فإن الرجل المذكور لا يجوز له أن يتزوج من رضعت من أمه خمس رضعات إذا كان ذلك في الحولين، وليعلم السائل الكريم أنه لا عبرة بعدم مصه من لبن أمه لأنها أمه ولو لم ترضعه فيحرم عليه كل من أرضعته سواء معه أو قبله أو بعده، بشرط أن يرتضع منها وهو في فترة رضاعة كما قدمنا، فإن رضع منها وهو كبير فلا عبرة برضاعه عند جمهور العلماء كما هو مبين في الفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/15196)
لا ينشر الرضاع الحرمة إلى إخوة الرضيع وأخواته من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أريد الزواج من ابن خالتي الذي رضع أخوه الأكبر من أمي مع أختي الأكبر مني؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن خالتك لم يثبت بينك وبينه رضاع ينشر الحرمة فلا حرج أن تتزوجي منه، ولا علاقة لكما برضاع أخيه من أمك مع أختك أو غيرها فإن الأخ الذي رضع من أمك صار أخاك من الرضاع وأخا لجميع أخواتك، وأما أخوه الذي لم يرضع فإنه باق على حاله من كونه ابن خالة يجوز الزواج منه.
وقد نبه الفقهاء على هذا وبينوا أنه لا يدخل تحت حكم حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه. قال شارحه الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/15197)
أرضعت ابنة أخيها الكبيرة وابن المرضعة يريد الزواج بأختها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة أرضعت ابنة أخيها الكبيرة، والآن ابن هذه المرأة يريد أن يتزوج البنت الصغيرة (أخت البنت الكبيرة) ، علماً بأن البنت الصغيرة لم ترضع من هذه المرأة ولا أم البنات أرضعت أحداً من أولاد هذه المراة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج ابن هذه المرأة بابنة خاله التي لم تشترك معه في رضاع جائز، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات بالنسب والرضاع والصهر من النساء: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ [النساء:24] ، كما يدل له أيضا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ.. [الأحزاب:50] ، وإنما تحرم عليه البنت التي رضعت من أمه فهي أخته من الرضاع، أما أختها فليس بينها وبينه سبب للتحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/15198)
أبوهم هو أخو أمهم من الرضاعة تزوجها جاهلا بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أبى وأمي متزوجان منذ 26 سنة وأنجباني أنا و6 آخرين توفي منا واحد فأصبحنا6 والمشكلة هي أن أمي وأبى أولاد خالة وأبى وخالى رضعا سويا من جدتي لأمي علما بأن بين خالي وأمي خالتي الكبرى أي أن خالي اكبر من أمي بحوالى 4سنين السؤال هل أبي يكون أخا لأمي في الرضاعة أم أن زواجهما صحيح ولو كانوا إخوة فما هو الحل وما مصيرنا نحن أولادهما ملحوظة: سألنا جدتي عن عدد مرات الرضاعة قالت كثير وقالت إنهم سألوا شيخا قبل الزواج فقال إنه صحيح. أفيدونا أفادكم الله وشكرا جزيلا ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الرجل المذكور قد رضع من خالته أم زوجته فقد صار أخا لزوجته من الرضاع، وقد قال تعالى في ذكر المحرمات من النسب: [وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: 23) .
ومما يجب التنبيه عليه هو أن الولد إذا رضع من امرأة صارت أمه وصارت بناتها أخواته، سواء من رضع معه منهن ومن لم يرضع معه، وكذلك كل من رضع منها ولو لم تكن أما له، فلا فرق بين من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده، الكل في المحرمية منه سواء، وكذلك الحكم في البنت إذا رضعت من امرأة فإنها تصير أمها من الرضاع وتصير هي أختا لجميع أولاد تلك المرضعة، وكل من رضع منها.
أما بينة الرضاع وما ينشر الحرمة، فقد سبق في الفتوى رقم: 8583، والفتوى رقم: 26460.
وبناء على ثبوت الرضاع المذكور فإنه يفرق بين الزوجين المذكورين وأولادهما قبل علمهما بالرضاع، يلحقون بأبيهم وينسبون إليه ويرثونه ويرثهم ولا مطعن فيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1425(13/15199)
هل يتزوج من فتاة رضعت أمه من أمها رضعتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي رضعت من امرأة رضعتين وأريد الزواج بابنتها ما حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرم من الرضاع، فمنهم من لم يفرق بين قليله وكثيره، فمتى رضع الرضيع من امرأة حصل التحريم وانتشر بينه وبين من يفيد رضاعه في تحريمه.
وعلى هذا القول فإن بنت من أرضعتها أمك تعتبر خالة لك من الرضاعة، والخالة محرمة في قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ] (النساء: 23) .
ولكن الذي نراه راجحا في المسألة هو أن ما قل عن خمس رضعات لا ينشر الحرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19499.
فلا مانع إذاً من أن تتزوج البنت المذكورة إلا أن تركها أحوط للدين وأدل على الورع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/15200)
كل بنات المرضعة أخوات للرضيع من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أم عندها خمس بنات رضعت اللبن أنا والثالثة، هل كلهن أخواتي أم من الثالثة وتحت؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة، بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
فكما تحرم الأخوات من النسب والخالات والعمات والجدات، فكذلك يحرم أمثالهن من الرضاعة، وراجع الفتوى رقم: 30، والفتوى رقم: 19852.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/15201)
لا يجوز للفتاة أن تتزوج عمها من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لشاب أن يتزوج من ابنة خاله، علما بأن هذا الشاب قد رضع هو وجميع إخوانه الذين يكبرونه من جدتهم (أم أمهم) إلا أن الفتاة ابنة خاله التي يريدها للزواج لم ترضع هي من هذه الجدة ولكن إخوانها الذين يكبرونها قد رضعوا من هذه الجدة (أم والدهم) ، الرجاء إفادتنا بالجواب في أقرب وقت على البريد الإلكتروني المكتوب أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب قد رضع من جدته المذكورة خمس رضعات مشبعات في الحولين من عمره، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وإن لم تكن رضعت من جدتها أم أبيها لأنه صار برضاعه من جدته أم خاله عماً لهذه البنت من الرضاع، ويحرم الرضاع ما يحرم النسب، فكما أنها لا يجوز أن تتزوج عمها أخا أبيها من النسب فكذلك لا يجوز لها أن تتزوج عمها من الرضاع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في ذكر المحرمات إلى الأبد: وَبَنَاتُ الأَخِ [النساء: 23] ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وكذلك الحكم في جميع إخوانه الذي أرضعتهم الجدة فلا يمكن أن يتزوجوا هذه الفتاة ولا غيرها من بنات أولاد هذه الجدة ولا بنات بناتها لأنهم صاروا بالنسبة إلى بنات أولادها أعماماً من الرضاع، وبالنسبة إلى بناتها أخوالاً كذلك، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/15202)
هل يثبت التحريم في الشك في عدد الرضاع المحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت طفلا ثم تزوج هذا الشخص من ابنتها دون أن تتذكر عدد الرضعات التي أرضعتها له، وترفض طلاق ابنتها من هذا الشخص فما حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلف أهل العلم في القدر من الرضاع الذي تحصل به المحرمية بين الرجال والنساء، فقال البعض منهم إنه لا حد لقليله، فمتى حصل رضاع حصل التحريم.
لكن الذي نراه راجحاً من ذلك هو أن الحرمة لا تحصل إلا بخمس رضعات معلومات، لما صح من حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وراجعي الفتوى رقم: 19499.
ثم إذا شك فيما إذا كانت الرضعات بلغت خمسا أم لا؟ فإن التحريم لا يقع، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. 8/138.
وبناء عليه؛ فلا مانع من بقاء هذا الشخص على زوجية البنت التي رضع من أمها ما لم يثبت أن رضعاته تلك بلغت خمسا، ولكنه لوتنزه عنها وتركها احتياطاً لدينه لكان ذلك أفضل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/15203)
حكم إرضاع الأطفال في الأماكن العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام الناس في الأماكن العامة مع hحتمال كشف ثديها لغير ذي محرم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكشف ثديها ولو أمام محارمها من الرجال، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 284.
وعليه فلا يجوز للمرأة أن تتعمد إظهار ثديها أمام محارمها من الرجال وأحرى من هم أجانب عليها، ولكنها إذا احتاجت إلى إرضاع طفلها أمام الناس فلا مانع من ذلك إذا احتاطت في التستر، ولو قدر أن انكشف منها ثدي أوغيره من غير تعمد لذلك فعسى أن لا يكون في ذلك عليها مؤاخذة لما في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/15204)
هل تجبر المرأة وهي في حبال الزوجية على إرضاع ولدها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز:
هل يجوز أن يجبر الزوجة على رضاعة ابنه حولين كاملين كما ذكر في القرآن الكريم، وطبعاً بالإضافه للأكل المعتاد له وهي على ذمته وفي بيته، علماً بأن الزوجة ليس بها أية أمراض، ولكن الأمر هو أنه يقوم الطفل بالليل وتتضايق هي من جراء ذلك، علماً بأن الطفل يبكي كثيراً فلا ترد عليه من أول مرة لأجل الرضاعة وهل يحق لها أن تطلب مالا مقابل ذلك أو يعطيها الزوج مقابل ذلك من طيب خاطر ورفع معنوية لها من جراء طفلها؟ جزاكم الله كل خير لما تفعلونه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في رضاع الولد هل هو حق للأم يمكن أن تسقطه وتتنازل عنه، وعليه فلا يمكن جبرها عليه، أو هو حق عليها واجب من واجباتها في حال الزوجية، وقد سبق الكلام على الخلاف في ذلك وبيان الصواب فيه في الفتوى رقم: 43541.
أما إكمال الحولين فإنه غير واجب إذا لم يضر ذلك بالولد ورضى الأبوان، قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] ، قال: فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، قال: والزيادة والنقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. انتهى.
وليس من حق المرأة أن تطلب مالاً مقابل الإرضاع ما دامت في حبال الزوجية، لأن الرضاع في حال الزوجية حق عليها على الراجح، لكنها إن احتاجت إلى زيادة النفقة بسبب الرضاع وجب على الزوج كفايتها، قال ابن قدامة في المغني: وإن أرضعت المرأة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233] ، ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها فإذا زادت حاجتها زادت كفايتها. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتزاد المرضع ما تقوى به، انتهى، ولو أعطى الزوج زوجته مبلغاً من المال تشجيعاً لها وإحساناً منه عليها في فترة الرضاع فلا بأس بذلك، بل إنه أمر طيب، وأما إن كانت الزوجة مطلقة فلا تجبر على الرضاع قولاً واحداً، قال في المغني: ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إن كانت مفارقة خلافاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/15205)
الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عماد من الجزائر العاصمة، وأتقدم إليكم بطلبي هذا راجيا منكم ومن الله تعالى إن أجد جوابا لتساؤلاتي إن شاء الله.
أما بعد
امرآة تسأل عن أمر شخصي لها بما أنها لا تعرف استعمال الانترنت والآلة فتوكلت على الله وكلمتني لكي اطرح سؤالها الذي يعذبها منذ سنين ويبقى بدون جواب لها وهو.
عمري يناهز الأربعين طلبني للزواج ابن خالتي يصغرني بعدة سنين أكثر من تسع سنوات وأنا امرأة مطلقة ولي بنتان في سن البلوغ حين قبلت الزواج جاءت خالتي عند أمي فقالت لها لا زواج هنا لهما بحكم أني رضعت مع أخ يوسف الأكبر ولكن مع بعض الشك أي أنها ليست موقنة بالأمر. فجئتها عدة مرات حتي قرت لنا بأنني رضعت من ثديها وحينها كنت أستطيع الأكل أي حليبها كانت ترضعني إياه زيادة فقط وعرفت حينها أنه هذا ما يسمى بالفطام أي مرحلة بعد الرضاعة ولكن مازال الشك يراودني عن أمري هذا حني يبينه الله لي ويحكم لي فيه لكي أتزوج من خاطبي هذا ولكي لا أعصي الله عز وجل، أنيروني جزاكم الله خيرا،
حسينة من الجزائر
عماد أخوكم في انتظار دليلكم. أترككم في رعايته وحفظه.
جزاكم الله افيدوني باسم المفتى الذي سيفتيني في أمري مهم جدا لي شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، وانظر الى الفتو ى رقم 1566 لمعرفة المزيد حول هذه المسألة.
وإنما يكون التحريم بخمس رضعات متفرقات والرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الرضيع الثدي فيشرب منه حتى يدعه باختياره،، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنّ مما يتلى من القرآن ".
وتكون هذه الرضعات في الحولين وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد وهو الأصح المفتى به عند الحنفية أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان , فلا يحرم بعد حولين
- وقال المالكية: يشترط في التحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهر أو شهرين , وأن لا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن , فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم. وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه المدة , سواء أفطم في أثناء المدة أم لم يفطم
قال ابن تيمية: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم وهو مذهب عائشة وعطاء والليث
والراجح القول الأول وهو قول من يشترط وقوع الرضاع في الحولين ومن أدلتهم قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} , قالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة , وليس وراء تمام الرضاعة شيء. وقال عز من قائل: {وفصاله في عامين} وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين ; ولحديث {: لا رضاع إلا ما كان في الحولين} . ولحديث أم سلمة مرفوعا: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام " رواه الترمذي في صحيحه، وصححه الألباني في إرواء الغليل
وعليه فإذا كانت المرضعة هي خالتك أم خطيبك وكانت متيقنة من إرضاعك وكانت الرضعات خمسا معلومات في الحولين، فيكون والحالة هذه أخا لك من الرضاعة،ولايجوز لك الزواج به، وأما إن شكت خالتك ولم تدر هل أرضعتك أم لا، وهل كان ذلك قبل الحولين أم بعدهما، فلا يثبت التحريم بالشك، لأن الأصل عدمه.
قال العلامة الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج وهو يبين أن الأصل عدم التحريم، قال: وقدم مفهوم خبر الخمس يعني بذلك حديث عائشة الذي ذكرناه في أول الجواب على مفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1425(13/15206)
لا يثبت حكم الرضاع إلا بيقين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أفيدونا يا شيخ أفادكم الله في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله عنا كل خير، وقصتي هي أني خطبت لابن عمي مؤخراً وبعد فترة من الخطبة سمعت صدفة أن هناك قصة رضاعة بين عائلتنا وهي كالآتي: أخوه الأكبر رضع مع أخي الأكبر أي كل واحد منهما رضع من أم الآخر وكذلك أخي الذي يكبرني قد رضع مع ابن عمي (خطيبي) وعندما سألت قالوا لي إنه لم يرضع من أمي وكذلك أنا، وكذلك قبل أن تتم الخطوبة صليت الاستخارة أكثر من مرة وكنت حلمت في مرتين إنه جاء إلى منزلنا كي يسلم علي وعندما أخرج له أتحدث إليه قليلاً أتفاجأ بأنه يصبح أحد إخوتي في المرتين فأصرخ وأخرج من المكان الذي هو فيه، مع العلم أني حلمت بذلك قبل أن أسمع بقصة الرضاعة لذلك أنا خائفة كثيراً فأفتوني في أمري قبل أن أقع في الحرام وأتزوج أخي، ملاحظة: علما بأننا كنا نعيش في بيت واحد ولا أعلم علم اليقين أنني أنا نفسي رضعت معه لأنها كانت أمي وأمه تناما سويا في نفس الحجرة أثناء الليل ولا أعلم عدد الرضعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام لم يحصل يقين بكون خطيبك رضع من أمك، أو رضعت أنت من أمه، أو رضعتما معا من امرأة أخرى، فيجوز لابن عمك الزواج منك، هذا إضافة إلى أنه عند حصول الرضاع لا بد من خمس رضعات لكل منكما، والتفصيل في هذا في الفتوى رقم: 37587.
أما الاستخارة إذا تمت بطريقتها الشرعية فإن الله تعالى سيختار لفاعلها ما هو خير له في الدنيا والآخرة، وقد يكون الخير في حصول الزواج المذكور، وراجعي الفتوى رقم: 7235.
وما رأيتِه في النوم من حلم أو رؤيا فلا ينبني عليه حكم شرعي، وبالتالي فلا ينبغي تعليق فعل أمر أو تركه بذلك، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 11052.
وعليه فلا مانع من زواجك بابن عمك المذكور لعدم حصول يقين بوجود الرضاع أو عدده المطلوب شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(13/15207)
سبب تخصيص الحولين برضاع الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا خصص الرضاع في الحولين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب تخصيص الحولين بالرضاع لأن أكثر ما يحتاج إليه الولد من الإرضاع هو ما كان في الحولين، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:233] .
ولأن اللبن في الحولين يتغذى به الطفل وينمو، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود، وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة.
قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: فهذا يوجب أن يكون حكم الرضاع مقصوراً على حال الصغر وهي الحال التي يسد اللبن فيها جوعته ويكتفي في غذائه به. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1425(13/15208)
الرضاع بعد الحولين لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة وجدت طفلا رضيعا على الرصيف فأخذته وربته، وبعد ذلك توفيت هذه السيدة فتابعت تربية الطفل ابنتها ثم تزوجت هذه الابنة وأخذت هذا الولد معها إلى منزل الزوجية وأخبرها الناس أنها يجب أن تتحجب عنه عندما يبلغ.
ثم حملت هذه المرأة وأنجبت وقامت بشفط الحليب من صدرها ووضعته في كأس وجعلت هذا الولد الذي ربته يشرب من هذا الحليب خمس مرات أي خمسة كؤوس.
وكان عمره ثمان سنوات فهل يعتبر ابنها بالرضاعة وإذا كان هذا العمل صحيحا فهل يصح إعطاء حليب لأي عمر كان ليصبح ابناً أو ابنة بالرضاعة؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تربية الأيتام وخاصة اللقطاء فيه أجر عظيم لأنه إنقاذ نفس من الضياع والتهلكة، وقد قال ربنا جل في علاه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى. رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة.
وبهذا تعلم هذه المرأة أن ما قامت به من بعد أمها هو عمل جليل نرجو أن تثاب عليه هي وأمها.
أما بخصوص إرضاعها لهذا الطفل بعد تجاوز الحولين فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لا يرون ذلك رضاعا محرما كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3901 والفتوى رقم: 32144
وعليه فالواجب على هذه المرأة التحجب عنه والحذر من الخلوة به عندما يبلغ لأنه أجنبي عنها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/15209)
رضاع زوجة المتبني للمتبنى
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متدين ولكن متبنى، توفي من تبناه وترك أيضاً فتاة متبناة وزوجته أيضاً، مع العلم أن هذا الرجل نسبه إليه وجميع أوراقه الآن موجود فيها لقب هذا الرجل وهو الآن متحصل على إجازة وعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من نسب لغير أبيه، وهو في حيرة من أمره، مع العلم أن زوجة الرجل أرضعته وهو يعتبرها أمه، أريد إضافة أن الأم متعلقة به وتعتبره ابنا لها وهي لم تنجب أطفالاً وإضافة إلى أن تغيير النسب عملية صعبة، الرجاء أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن ينسب غيره إليه، وذلك لأن الإسلام قد أبطل التبني، فقال الله سبحانه: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:5] ، وعلى هذا فإن ما فعله هذا الرجل المتوفى عفا الله عنه ذنبه -نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويسامحه- فعل باطل سواء دوَّنه أو لم يدونه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32352.
ثم إن على هذين المتبنيين أن يبادرا إلى تغيير ذلك بانتسابهما إلى أبويهما حقيقة إن كانا معلومين لهما، وإلا انتسبا إلى اسم عام مثل: فلان بن عبد الرحمن أو عبد الخالق أو نحوهما من الأسماء، وانظر الفتوى رقم: 22968.
أما فيما يتعلق برضاع زوجة المتبني للمتبنى فإن ذلك يصيرها أما من جهة الرضاع إذا كانت أرضعته في الحولين رضاعاً معتبراً، فيجوز له الخلوة بها ومصافحتها، ويحسن به أن يعاملها بالإحسان خاصة إذا جمعت مع ذلك التربية، لكن لا تصل إلى درجة الأم التي ولدته لأن أمه التي ولدته يجب برها وطاعتها ويحصل معها التوارث وما شابه ذلك من حقوق، وأما الفتاة التي كان قد تبناها ذلك الرجل فإن كانت قد شاركت صديق السائل في الرضاع بأن رضعت معه من امرأة رضاعا معتبراً كما بيناه من قبل فإنها تصير بذلك أختاً له من الرضاع، وإلا فإنها أجنبية عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1425(13/15210)
الرضاع عشرا مما نسخ حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أسأل عن حديث ذكر فى سنن ابن ماجه وهذا نصه حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
الحديث وأنا أريد أن أعرف ما مدى صحة هذا الحديث وما هو تخريجه وماهو تفسيره؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه رواه ابن ماجه والطبري وأبويعلى وصححه ابن حزم كما في المحلى وحسنه الألباني , وواضح من الحديث أن الصحيفة التي أكلتها الشاة كانت فيها آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً وكلاهما منسوخ, قال السندي في شرح سنن ابن ماجة (ولقد كان أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوباً في صحيفة تحت سريري ولم ترو أنه كان مقروءاً بعد , إذ القول به يوجب وقوع التغير في القرآن وهو خلاف النص أعني قوله تعالى:" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "
والداجن هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم) اهـ
إلا أن الرضاع عشراً قد نسخ حكماً أيضاً لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن "
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/15211)
حكم نكاح بنت الخالة حيث رضع أخواها من الجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي يريد الزواج من بنت خالتي وأخي الأكبر وأخوها الأكبر رضعا من جدتي رحمها الله، أحدهما رضع مع خالي وآخر مع خالتي الصغرى، هل الزواج صحيح أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك الذي يريد الزواج لم يرضع من خالته التي هي أم من يريد الزواج من بنتها ولا من جدتها وكذلك بنت خالك التي يريد الزواج بها لم ترضع من أمك ولا من جدتك فلا رضاع بينهما ويحل كل منهما للآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1425(13/15212)
شهادة المرضعة وحدها مقبولة
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت ابنة خالتي، وذات يوم كنت جالساً مع أحد أصدقائي، وكنا نتحدث عن المستقبل، فقال لي الحمد لله أن الفتاة التي خطبتََ هي من محارمي حيث إني أنا وأمها رضعنا من امرأة واحدة، ولأني أنا رضعت من نفس المرأة التي زعم أنه هو وأم خطيبتي رضعا منها، ذهبت إلى أمي فسألتها هل تعلم أن خالتي التي هي أم خطيبتي رضعت من تلك المرأة فقالت لا أعرف كلما أعرفه أنك أنت رضعت منها مراراً عديدة رضاعة لا شك فيها أي أنك ابنها من الرضاع، طلبت من أمي أن تسأل جدتنا فقالت جدتنا في البداية أنه لم يكن هناك رضاع، وإنما قد تكون في مرة من المرات حلبت لها تلك المرأة فسقت بذلك ابنتها وأن هنالك شك في كل ذلك، قررت أن أسأل جدتنا مباشرة، فسألتها فقالت إنها لا تشك وأنه ليس هناك أي رضاع، لم أكتف بذلك فطلبت من أمي أن تسأل تلك المرأة التي أرضعتني هل حقاً أرضعت خالتي (أم خطيبتي) وذلك بعد أن قال أحد أخوالي في معرض حديث لا صلة له بموضوع زواجي إن خالتي رضعت من تلك المرأة، (للعلم خالي أصغر من خالتي -أم خطيبتي-) المهم كان جواب تلك المرأة أنها فعلاً متأكدة من أنها أرضعت خالتي، فأنا الآن حائر لا أدري ماذا أفعل مع العلم بأن جدتي ليست جاهلة بل تعرف الأحكام، المهم أني حائر: فجدتي تنفي الموضوع، وأمي على الرغم من أنها أكبر من خالتي (أم خطيبتي بكثير) تقول إنها لا تعرف شيئاً عن ذلك، أما المرأة فتؤكد أنها أرضعت خالتي (أم خطيبتي) إلى جانب رضاعتها لي التي لا ينكرها أحد..
ماذا أفعل هل أكمل الزواج من الفتاة التي انتظرتها منذ سنتين والتي أحبها أشد ما يكون الحب؟ للعلم نحن لا نتقابل، وإنما أعتبرها حتى الآن أجنبية عني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود، ولا يدفع عنها به ضرر معين، وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها فنكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: دعها عنك. ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
وعليه فلا يحل لك الزواج بهذه البنت لأنها بنت أختك من الرضاعة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 28816 ففيهما ذكر مذاهب العلماء في المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/15213)
المحرمات من الرضاع سبع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن أن ترسلوا لي تقريراً عن المستثنيات في الزواج من الرضاع؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب، وهن كما قال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع.
وقد نص القرآن الكريم على الأم من الرضاع والأخت بقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ، ونص الحديث على تحريم الجميع من حيث العموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/15214)
حكم من رضعت مع أختك
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تعتبر من رضعت مع أختي أختا لي علماً، أني أكبر من أختي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضعت من أمك فهي أختك، سواء كانت أختك التي رضعت معها أكبر منك أو أصغر؛ لأنه بمجرد أن ترضع من أمك الرضاع المحرم وهو خمس رضعات متفرقات وهي دون الحولين من عمرها تصير بنتًا لأمك من الرضاع، وجميع أولاد أمك إخوانها.
أما من رضعت مع أختك من امرأة أجنبية عنك غير أمك ولا أختك فلا تعتبر محرمة عليك، إذ لا أثر لرضاع الطفل على بقية إخوانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/15215)
الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم تقدم لخطبتي شاب غير آن آختي وخاله إخوة من الرضاعة فهل آنا آيضا آخت لأمه بمعنى هو إبن أختي وحرام علينا الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الزواج بهذا الشاب لأنه ليس بينك وبينه تحريم من جهة الرضاع.
أما أختك فإنها تحرم عليه دونك ودون أخواتك وبقية أسرتك، إذا كانت رضعت من جدته مع خاله، فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه كالإخوة والأخوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(13/15216)
الحرمة تقتصر على الراضع فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الشيخ دمتم في خدمة المسلمين سؤالي هو
أنا أريد الزواج من ابنة خالي لكن أهلها يقولون بأن أختها التي هي أكبر منها قد رضعت مع خالي الذي هو أكبر مني ببعض الأشهر، والدي هو عمها مع العلم بأن خالي أخو أمي من أبيها، وبأن أم خالي المرضعة توفيت فلا يمكننا التأكد من الإرضاع أو نفيه وكذلك توفي جدي، وحجتهم في المنع بأنه أصبحوا في حكم خالتي، وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع أحد الإخوة من امرأة أجنبية لا ينشر الحرمة بين إخوته وبين من رضع منها وأبنائها، وإنما يقتصر على الراضع فقط.
وعلى هذا؛ فإن رضاع أخت بنت خالك الكبرى من أي امرأة ولو كانت أمك حقيقة لا تأثير له على أختها الصغرى، وبالتالي فإن بنت خالك الصغرى تعد أجنبية عنك ما دام أنه لم يحصل بينك وبينها رضاع، وإذا كان كذلك جاز لك التزوج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/15217)
إذا أرضعت أخاها رضاعا معتبرا فهي أمه من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال هو: أن أما لبنت توفيت وكان للأم مولود صغير فقامت البنت بإرضاع المولود، ما حكم الشرع وما الصلة التي تصبح بين البنت والمولود، وما الصلة التي تصبح بين أبناء البنت والمولود، وغير ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة أرضعت أخاها خمس رضعات فما فوق وفي الحولين فإنها بذلك تصبح أمًّا له من جهة الرضاع، وأبناؤها إخوة له، والرجل الذي نشأ الرضاع عن وطئه يصبح أبًا له، والأصل في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(13/15218)
شهادة المرأة وحدها على الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مشكلتي هي أن أمي مرضت عند ولادتي وذهبت للعلاج في مدينة أخرى وكانت لدي قريبة ترضع أثناء ذلك وطلب منها إرضاعي فامتنعت عن ذلك بدعوى أنها لا يمكنها إرضاع فتاتين وعندها لجأوا إلى مربية للإشراف علي بعد ذلك ادعت تلك المرأة بأنها أرضعتني غير أن والدتي رفضت ادعاءها بحجة أنها لو كانت تود إرضاعي لما امتنعت حين كنت بحاجة لذلك ولم تقبل بادعائها فما حكمي في هذه الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة وحدها على الرضاع، فمنهم من ردها، ولو كانت عدلة مرضية، وبه قال المالكية، قال صاحب منح الجليل ممزوجاً بكلام خليل بن إسحاق: لا يثبت الرضاع بشهادة امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور، وشملت المرأة أمَّ أحدهما والأجنبية.
وذهب آخرون إلى قبول شهادتها وهو الراجح إن شاء الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 4379.
وعلى هذا؛ فإن صرحت هذه المرأة أنها أرضعتك خمس رضعات في مدة الحولين فرضاعها لك صحيح، وإلا بأن لم يكن هذا الرضاع في الحولين أو كان فيهما ولكنه لم يصل خمس رضعات فليس بمعتبر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وراجعي الجواب رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/15219)
لا تنتشر الحرمة بين الخال ومرضعة بنت الأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
فضيلة الشيخ وبعدهل يجوز لي أن أتزوج بنتا حيث إن أم هذه البنت أرضعت ابنة أختي لمدة وجيزة؟
الرجاء الاجابة عن هذا السؤال مع مدي بكل تفاصيل الرضاعة. وجزاكم الله خيرا.
... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع بنت أختك من امرأة لا ينشر الحرمة بينك وبين هذه المرضعة ولا بناتها، وعليه، فإن كان لبنت أختك أخت من الرضاع جاز لك أن تتزوجها إلا أن يوجد سبب للتحريم غير هذا.
ولمزيد من الفائدة عن ما ذكرنا وأحكام الرضاع على العموم، فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 9932، 12155، 18110.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/15220)
بنت الأخ من الرضاع لا يجوز نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة العالم الجليل/ د. عبد الله الفقيه…
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،
جزاكم الله خير الجزاء على إفتائكم لأسئلتي التي تحمل رقم الفتوى:- (45683) ، بتاريخ:- 24 /محرم/1425،،،
وأود أن أوضح لكم سؤالي بمخطط تفصيلي للتوضيح:-
بدايةً،، أنا خالد رضعت مع نادية فقط (رضعت من أم نادية) ونادية لها شقيق أكبر منها (شقيقها من أم وأب) ولم أرضع معه قط، وله البنت (فاطمة) التي أريد الزواج بها، فهل يحرم لي الزواج بتلك البنت (فاطمة) ،،،،؟.
سماحة العالم الجليل، أرجو الرد على مسألتي هذه بأسرع وقت ممكن لديكم للأهمية في حياتي التي يتحدد مصيرها بفتواكم..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشقيق نادية هو أخوك من الرضاعة ولو لم ترضع معه، إذ لا يشترط في الأخ من الرضاعة أن يكون هو الذي رضعت معه كما هو المفهوم عند السائل وغيره من الناس، بل إذا حصل الرضاع الشرعي (خمس رضعات في زمن الفطام) فإن أولاد المرضعة كلهم إخوان لمن رضع منها، سواء في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده.
وعليه، فابنة أخي نادية الشقيقة هي ابنة أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك الزواج بها، لأنك عمها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/15221)
حكم نكاح فتاة رضع أخوها مع أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد التزوج من بنت ولكن أخاها رضع مع أختي فهل يجوز لي التزوج منها أم لا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواجك من هذه البنت جائز، لأنك لم تشترك معها في رضاع وإنما رضع أخوها مع أختك، والله قد حصر المحرمات ثم أحل ما عداهن، فقال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:23-24] .
ويستثنى من عموم ما أحل الزواج بعمة زوجتك أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، لأنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وخالتها، كما نص عليه الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/15222)
حكم زواج فتاة من أولاد عمها من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ياشيخ جدتي كانت متزوجة من رجل ورضعت أخاها وهي على ذمته، وبعد ذلك طلقها وأخذها أخوه وتزوجها وبعد فترة تزوج عليها ورضعتني زوجته الثانية والزوجة الأولى تكون جدتي أم أبي؟ هل أنا حلال على عيال أخي جدتي أم لا؟ مع العلم بأني أكون أخت أبي وأعمامي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو: أن جدتك من أبيك كانت متزوجة من رجل وخلال ذلك أرضعت أخاها، ثم طلقها هذا الرجل وتزوجها أخوه وأنجبت له والد السائلة وأعمامها، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى فرضعت السائلة من الزوجة الثانية، والسائلة الآن تسأل عن حكم زواجها من أبناء أخي جدتها، والذي هو ابنها من الرضاعة، وإذا كان ما فهمناه من سؤالك هو ما ذكرنا، فالجواب أن أخا جدتك هذا يعد ابنا لها هي، وبالتالي يعد عماً لك من الرضاعة، لأنه أخو أبيك، وأولاده هم أولاد عمك من الرضاعة فتحلين لهم، ورضاعك من الزوجة الثانية لجدك يصيرك أختا لأبيك من الرضاعة ولا يصيرك أختا لأخي جدتك، فلا يؤثر ذلك في حل الزواج من أولاد عمك من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/15223)
خبر رضاع سالم من سهلة بنت سهيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم عن مدى صحة هذه الرواية المذكورة في طبقات ابن سعد إن أمكن ذلك: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه، قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام، وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل، هذه الرواية مذكورة في ترجمة سهلة بنت سهيل في الجزء الثامن من الطبقات.... وإذا كانت هناك روايات أخرى تشير إلى أن الرضاعة التي حدثت رضاعة الكبير كانت من إناء ولم تكن من الثدي أرجو إرشادي إليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الرواية أصلها في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود وغيرها من كتب الحديث.
ولم يرد في الروايات ما يشير إلى أن الرضاعة كانت من إناء ولم تكن من الثدي، قال الإمام النووي رحمه في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/15224)
رضع رجلان من امرأة فهل يجوز لأحدهما الزواج من أخت الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[تراضع رجلان, فهل يجوز لأحدهما الزواج من أخت الآخر؟ مع العلم بأن أحدهما كان يتجاوز العامين. جازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو رضاع هذين الرجلين من أمرين:
أحدهما: أن يرضعا من امرأة أجنبية غير أميهما، ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج كل منهما بأخت الآخر، وذلك أن رضاعهما هذا لا يؤثر على باقي إخوتهما من غير هذه المرأة التي رضعا.
الثاني: أن يرضع أحدهما من أم الآخر، فإن حصل هذا، صار الراضع أخا لأبناء هذه المرأة وبناتها، وبالتالي، حرم عليه الزواج من أخت أخيه من هذه المرأة، لأنها أيضا أخته من جهة الرضاع، وقد قال الله تعالى: [وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ] (النساء: 23) . بينما أخو هذه البنت يجوز له الزواج من أخت أخت هذا الأخ من امرأة أخرى، وانظر الفتوى رقم: 26513.
وننبه إلى أن من شروط صحة الرضاع كونه حصل في سن الحولين للراضع، فإن زاد عن ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم عدم اعتباره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3901.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/15225)
رضاع أحد الإخوة من امرأة لا تأثير له على باقي الإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي أخ رضع مع ابن عمتي وأنا أريد أخته في زواج حلال ما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع أخيك مع ابن عمتك أياً كانت المرأة المرضعة لا ينشر الحرمة بينك وبين ابنة عمتك، وذلك أن رضاع أحد الإخوة من امرأة غير أمهم لا تأثير له على باقي الإخوة، وإنما يقتصر حكمه على الراضع وحده.
وعلى هذا؛ فيجوز لك أن تتزوج ابنة عمتك هذه ما دام لا يوجد من المانع إلا ما ذكرته في سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(13/15226)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي الزواج من فتاة تمت لي الرضاعة مع عمتها الصغرى أخت أبيها الكبيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان قصدك أن المرأة التي رضعت منها مع عمة هذه الفتاة هي أم هذه العمة وجدة الفتاة لأبيها، فلا يجوز لك الزواج بهذه الفتاة لأنك أصبحت عما لها من جهة الرضاعة لرضاعك مع أبيها من امرأة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
أما إن كنت رضعت مع هذه المرأة المذكورة من امرأة ليست أماً ولا مرضعة لأبي هذه الفتاة، ولا زوجة لأبيه ورضعت من لبنه، فلا يعد ذلك محرماً لهذه الفتاة عليك، وبالتالي يجوز لك أن تتزوج بها، وإن كان مرادك غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/15227)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة وعدم وجود شهود انما لدينا رواية من (أختي) ابنة المرضعة تقول فيها: إن والدتي -يرحمها الله - قالت لها: بينما كنت أرضع حنان اذ دخل أبوها فنهر زوجته قائلا: خذي ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا - ابنة المرضعة -: إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان قالت: لا يمكن حيث قد أرضعتها.
مع ملاحظة أن:-
1- أختي (26 سنة) نحسبها على خير وليست كاذبة, وترغب بشدة في إتمام الزواج.
2-لدي أخت (28 سنة) أخرى تقول: ربما سمعت شيئا كهذا لكنها غير جازمة, وتقول أيضا: إن والدتي - عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان - قالت: هي صغيرة عليه لكن نزوجها لشقيقه الأصغر!!!!!!
3- جميع الأهل والأقارب ما بين منكر للرضاع أن يكون قد حدث , أو لا يذكر شيئا.
4-قابلت بعض أهل العلم واطلعت على بعض الفتاوى ولم أزدد إلا حيرة!! حيث إنني أريد فقط معرفة هل يثبت الرضاع بهذه الرواية مع وجود نزاع (حيث ينكر الأهل حدوث الرضاع) أم أنه لا يثبت اعتمادا على عدم وجود شهود وكذلك وفاة من ينسب إليها الرضاع؟
أما مسألة عدد الرضاع المحرم فأنا آخذ فيها برأي الجمهور (قليل الرضاع وكثيره يحرم) عملا بالأحوط
أنا في حيرة شديدة وأرجو مساعدتي في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا وفرج عنكم ِكرب الدنيا والآخرة.
المحب لكم / عدلي أحمد محمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 45152.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1425(13/15228)
الرضاع المحرم يمنع الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أرضعت أخاها مع ابنها فما حكم زواج أبناء الأخ الذي رضع منها من بناتها وكذلك أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها من بناتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور قد رضع من أخته خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنه يصير ابنا لها من الرضاع، وبناء عليه، فلا يجوز لأبنائه الزواج بأي من بنات هذه المرأة، لأن البنات صرن عمات لهؤلاء الأبناء من الرضاع.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الحاكم ومسلم.
أما أبناء الإخوة الذين لم يرضعوا منها، فيجوز لهم الزواج من بناتها، لعدم وجود الرضاع المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(13/15229)
الأحوط عدم نكاح من لم تستكمل نصاب الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرضعتني جدتي لوالدتي رضاعة واحدة فقط - على أغلب الظن أنها غير مشبعة حسب الرواية التي حكتها لي والدتي - على خالي الأصغر ن ع ح الذي يصغرني بسنة أو أكثر وبسؤال جميع الناس الذين كانوا محيطين بجدتي في ذلك الوقت عن مشاهدة أي منهم لجدتي ترضعني أجابوا بأنهم لم يشاهدوا جدتي ترضعني ولا مرة وكنت قد تحريت السؤال من والدتي نفسها فأجابت بأنها لا تحتمل أن تكون الرضاعة قد حدثت مرة أخرى غير هذه المرة التي رأتها خاصة بأنها لم تكن لديها أي موانع للرضاعة وإننا كنا نقيم في محافظة أخرى غير التي كانت تسكن فيها جدتي وكنا نسافر على فترات متباعدة - وأرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر ك ع ح الذي قال لي بعد ارتباطي بابنته بسنتين إنه يشك في إرضاع جدتي لي - دون مشاهدة منه لأي مرة سوى المرة التي أخبرت بها والدتي من قبل دون أي دليل على هذا الشك من خالي هذا فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي الأكبر هذا أك ع أم لا علما بأنني مصدق لوالدتي فيما حكت وإنني مرتبط فعليا بابنة خالي الأكبر هذا منذ سنتين وأكثر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في العدد المحرم من الرضعات، فمنهم من ذهب إلى أن القليل والكثير منها محرم، ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا لأدلة سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 9790، وبينا أيضا بهذه الفتوى أن الراجح ثبوت الرضاعة بقول المرأة الواحدة.
وعلى هذا، فلا تحرم عليك ابنة خالك بمجرد هذه المرة الواحدة من الرضاع، إلا أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم زواجك منها، خروجا من خلاف من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، والأصل أن يحتاط بشأن الفروج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/15230)
الحرمة تتحقق للراضع وحده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرضعت ولد أختي وأختي أرضعت ولدي، فهل إذا أنجبت بنتاً وأختي أنجبت ولداً أو العكس يجوز الزواج لهما من بعض؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع الأخ أو الأخت من امرأة غير الأم من نسب أو رضاع لا تأثير له على سائر إخوان الراضع لأنه لا ينشر الحرمة، وإنما يحصل ذلك للراضع وحده، فهو الذي قد صار أخا لأبناء من أرضعته ولبناتها.
وعلى هذا؛ فإن أنجبت مثلا ولدا وأنجبت أختك بنتا ولم يحصل رضاع بينهما جاز أن يتزوجها، وإن كان ذلك محظوراً على أخويهما السابقين المذكورين في السؤال، وانظري الفتوى رقم: 17473.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/15231)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنا وبنت أختي أرضعتنا زوجة خالي.هل إخوان بنت أختي يصبحون أخواناً لي أوهي فقط تصبح أختاً لي مع بنات زوجة خالي.
وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوان بنت أختك ليسوا إخوة لك من الرضاع، لأنه لا رضاع بينك وبينهم، وأما بنت أختك وأولاد خالتك فهم إخوة لك من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/15232)
المعتمد أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يرغب في الزواج من بنت قريبة له, ولكن قالوا له إن البنت قد رضعت من والدته وهي لم تكمل عمر الأربعين يوما, هل تعتبر أخته من الرضاعة؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرِّم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أخذاً بإطلاق الإرضاع في الآية، ولأدلة أخرى، ولكن المعتمد أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن.
وبناء على ذلك فإن كانت البنت المذكورة قد رضعت من والدة الشاب الذي يريد أن يتزوجها خمس رضعات أو أكثر فإنها تصير أخته من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وإن لم تكن رضعت منها العدد المذكور فلا مانع إذن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/15233)
أم الأخ من الرضاعة ليست من المحارم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل من المحارم لي والدة شخص أرضعته أمي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وقد استثنى العلماء من هذه القاعدة نسوة من جملتهن أم الأخ والأخت من الرضاع.
قال صاحب شرح "منتهى الإرادات" وهو حنبلي: لا تحرم أم أخيه ولا أخت ابنه من الرضاع. اهـ.
وقال صاحب "الجوهرة النيرة" وهو حنفي: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع، فإنه يجوز له أن يتروجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب. اهـ.
ومن هذا يتضح لك أن أم أخيك من الرضاع ليست من محارمك، وإنما هي أجنبية عنك إذا لم يوجد سبب آخر للمحرمية غير الذي ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/15234)
الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات
[السُّؤَالُ]
ـ[تحية طيبة وبعد ,,,
قامت خالتى برضاعتى مرة واحدة مع ابنتها التي في مثل سني
فهل يجوز لشقيقتي الزواج من شقيقها مع العلم بأن الرضاعة كانت لمرة واحدة فقط؟؟
ولكم جزيل الشكر، والرجاء سرعة الرد للأهميه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لأختك بهذا الرضاع، فيجوز لها أن تتزوج بمن شاءت من أبناء خالتها، سواء رضعت أنت من خالتك رضاعا تاما أو ناقصا، كما هو الحال في السؤال، لأن الرضاع الذي يحرم عليك بنات خالتك هو أن يكون خمس رضعات معلومات، وعليه، فلا حرج عليك أنت تتزوج بمن شئت من بنات خالتك المذكورة على القول الراجح من أقوال العلماء.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/15235)
أخوة الرضاعة لا يؤثر فيها اختلاف الديانة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مسلم ولي أخ مسيحي بالرضاعة فقد رضع من أمي ولكنه مسيحي. هل يجوز لي أن أعتبره كأخ لي بالرضاعة؟
وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخوة الرضاعة لا يؤثر فيها اختلاف الديانة، ولهذا فإنك تعتبره أخا لك من الرضاعة، ويحرم عليك زواج بناته عملا بالحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسل م.
وعليك أن تسعى في هدايته ودعوته للإسلام، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
ولا حرج عليك في الإحسان إليه إن كان مسالما للمسلمين، لقوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8) .
ولا يجوز أن تحبه ولا أن تواليه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ (المائدة: 51) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/15236)
يريد أن يتزوج فتاة عمها هو أخوه من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد حضرت الشيخ أريد أن أسأل عن زواجي من فتاة لكن عمها أخي من الرضاعة وأبوها خالي يعني أخي الوالدة والحين هل يجوز أن أتزوجها على سنة الله ورسوله أم لا؟ أريد أن ترشدوني إلى جواب صحيح هذا وجزاكم الله ألف خير.
مع التحيات جاسم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون عمها أخاً لك من الرضاع لا يحرمها عليك، إنما تحرم عليك إذا كنت قد رضعت من جهة من الجهات التي يُحرِّم الرضاع منها هذه الفتاة، كأن تكون رضعت من أمها أو جدتها أو أختها أو نحو ذلك من الجهات.
ولذا فعليك أن تبين لنا ممن رضعت لتتسنى لنا إجابتك على وجه دقيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/15237)
يشك أن خطيبته أخته من الرضاعة فماذا يصنع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عمري 30 سنة وخاطب من 5 سنوات وبعد خطوبتي بسنة واحدة ظهر كلام في العائلة عن طريق طرف من العائلة إن والدتي الله يرحمها قد قالت له إن مرضعة ابنه من أبناء خالي وهذا الطرف غير قادر على تحديد أي من تلك الأبناء. وبسؤال الأم أقسمت بأن ذلك لم يحدث لأن جميع أبنائها تم رضاعتهم صناعيا وليس طبيعيا في حين كان عمر خطيبتي وقت ولادة أختي من والدتي 6 اشهر أي 6 أشهر ترضعها والدتها صناعيا وبسؤال مفتي الديار المصرية بالإسكندرية قال إن ما يهمني وجود أم من الأمهات تقسم على ذلك أنها لم ترضع.ومضت السنون الأربع الأخرى حتى جاء خطاب من مجهول يقول الرجاء التأكد من ذلك الزواج فذهبنا لتأكيد ذلك مرة أخرى حتى تطمئن القلوب حتى أدهشنا شيخ آخر في دار الإفتاء المصري بالإسكندرية إن هناك شك والابتعاد أفضل.
مع العلم بأني 5 سنوات خاطبها وجميع الناس يعرفون ذلك وكان على موعد الزواج إلا أشهر قليلة..
فبالله عليك ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك ذكرت أن أمك -رحمها الله- قد أخبرت أحد أفراد العائلة أنها قد أرضعت إحدى بنات خالك اللاتي يفهم من السياق أن إحداهن خطيبة لك، ثم ذكرت أن هذا الخبر لا تصدقه العادة، لكون أم تلك البنات كانت ترضعهن رضاعا صناعيا، ثم على تقدير صحة رضاع إحداهن من أمك فإنها لن تكون خطيبتك لكون معاصرتها من أخواتك ولدت بعدها بستة أشهر، مما يفيد احتمالا قويا لاستغنائها عن الرضاع الطبيعي من غير أمها، وخاصة أنها وصلت ذلك الوقت وهي ترضع رضاعا صناعيا، وعليه، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الرضاع لم يثبت شرعا، ولا يمكن اعتباره، لأن كل ما ذكرته يفيه عدم اعتبار هذا الرضاع، فأمك لم يثبت عنها هذا القول، ولم ينقله عنها إلا طرف من العائلة كما ذكرت، ثم على تقدير أنها قالته فعلا، فإنها لم تحدد أي البنات أرضعت، ولو افترضنا أنها حددتها وكانت هي الخطيبة، فإن ذلك لا يثبت شيئا وإنما يندب فيه التنزه.
قال خليل: بخلاف أم أحدهما فالتنزه. قال الخرشي: يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط. (4/ 182) .
وبناء على ذلك، فإذا تنزهت عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كان ذلك من الورع والاحتياط في أمر الدين، وإن فضلت التزوج بها، فذلك مشروع لك.
وراجع الجواب: 18072.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/15238)
العبرة في التحريم وجود اللبن وعدد الرضعات
[السُّؤَالُ]
ـ[جدة أرضعت ابن ابنتها وتقدم لخطبة ابنة ابنها وهى تشك فى رضاعتها له، ونعلمكم بأنها أرضعته بعد ثمانية سنوات من إنجابها لآخر أولادها، وتقول إن العادة الشهرية انقطعت بعد هذا الإنجاب الأخير وهي لا تتذكر كم رضعة أرضعته، وهل شبع فى كل رضعة أم لا، وأحيطكم علما بأنه لم يكن فيها حليب فى ذلك الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمدار الحكم في هذه المسألة على وجود اللبن وعدد الرضعات، فإن تيقن وجود اللبن وحصول خمس رضعات معلومات انتشرت الحرمة، فلا يجوز لابن ابنتها الذي هو ولدها من الرضاعة الزواج من ابنة ابنها لأنه أصبح عماً لها من الرضاعة.
وإن تيقن وجود اللبن وشك في عدد الرضعات فالأحوط عدم زواجه منها، مراعاة لقول الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيرة يحرم، وإن تيقن عدد الرضعات وشك في وجود اللبن أصلاً لم تنتشر الحرمة، لأن الأصل عدم وجود اللبن، ولا سيما في حال هذه المرأة، ولكن الأحوط أيضاً عدم زواجه منها، قال الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو شك هل رضع (خمساً أم) الأفصح أو - (أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم) لأن الأصل عدمه، ولا يخفى الورع هنا، وحيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر ما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة ومعلوم أنها ههنا أغلظ، لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط، ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى فتأمله. انتهى.
وننبه إلى أن الجمهور لا يشترطون لثبوت التحريم بلبن المرأة أن يتقدم حمل، بل إن لبن البكر يحرم عندهم ولو لم توطأ ولم تحمل قط، لعموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23] ، قالوا: ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، وذهب الحنابلة في رواية هي المذهب إلى أن لبن البكر لا ينشر التحريم لأنه نادر لم تجر العادة به في التغذية، وكذلك لا يشترط لثبوت التحريم بالرضاع أن تكون المرضع من ذوات الحيض، فلا فرق في ذلك بين الآيسة من الحيض وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/15239)
الرضاع من ثدي الزوجة لا يؤثر على الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل أن يرضع من ثدي زوجته، وما حكمه إذا رضع، وهل عليه إثم؟
هل يجوز للزوجه أن ترضع من ثديها، وما حكمها إذا رضعت، وهل عليها إثم؟
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... وجزاكم الله كل الخير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم رضاع الرجل من ثدي زوجته في الفتوى رقم: 1974، وأن ذلك لا يؤثر على الزوجية، وإن كان الأحوط تركه.
أما فعل المرأة ذلك بنفسها فإن كان عن شهوة فلا يجوز، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون:6-8) .
وإن كان من غير شهوة فلا حرج عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/15240)
الآباء والأجداد والإخوة من الرضاع كمثلهم من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي رضعت أكثر من خمس رضعات مشبعات ولفترة من سيدة نعرفها، فما حكم أخو وأبو وابن هذه السيدة بالنسبة لزوجتي من ناحية
1- إمكانية السلام باليد
2- رؤية شعرها
3- وهل هو محرم بالنسبة لها في وجوده معها في أي مكان؟
4- هل يجوز الحج معها كمحرم؟
... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة هي أم زوجتك من الرضاعة، وأبناؤها إخوان لزوجتك وإخوانها أخوال لزوجتك، وآباؤها أجداد لها، ولهم أن يطلعوا منها على ما يطلع عليه محارمها من النسب، ويعتبرون محارم لها في السفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: 12882، والفتوى رقم: 20366.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/15241)
العبرة في التحريم الاجتماع على ثدي واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ من الرضاعة من عمتي رضع معي من أمي أكثر من ثلاثة شهور وله أخت أكبر منه ولها بنات،
هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات أخته، مع العلم بأن بنات أخته يعتبرنني فى مقام خالهم، وهل إخوتي يجوز لهم الزواج من بنات أخته، وهل يجوز له الزواج من أختي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي رضع من أمك هو أخوك من الرضاعة، وهو كذلك أخ لجميع أبناء وبنات أمك التي أرضعته، فالعبرة باجتماعهم على ثدي واحد، وعليه فلا يحل له الزواج من إحدى أخواتك.
أما أخواته اللاتي لم يرضعن معك فلسن بأخوات لك ولا لإخوانك، وعليه فيجوز لك ولإخوتك الزواج من أخوات وبنات أخوات أخيك من الرضاعة، فالمحرمية بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، لا بين أصول وفروع الرضيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1424(13/15242)
الرضعة الواحدة لا تحرم
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب طلب امرأة للزواج ثم اكتشف أن أختها من أبيها قد ارضعته مرة واحدة هل يصح هذا الزواج وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لهذا الشاب الزواج من المرأة المذكورة التي خطبها ما دامت أختها من أبيها لم ترضعه إلا مرة واحدة، لأن الرضاع الذي يعتبر سبباً في الحرمة إنما هو خمس رضعات، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن.
لكن حد الرضعة: أن يلتقم الرضيع الثدي ويرضع منه ثم يتركه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات وأكثر في مجلس واحد.
وراجع الفتوى رقم: 35681
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/15243)
حكم الزواج ببنت الخال الذي رضع معه من أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أرضعت خالي قبل الحولين الأولين أكثر من أربع رضعات مشبعات، هل يحل لي الزواج من ابنته؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وبناء على ذلك، فما دام خالك قد رضع من أمك أكثر من أربع رضعات مشبعات فإنه يصير بذلك في منزلة أخيك، وبنت الأخ لا يصح نكاحها، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/15244)
من أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب يرغب في الزواج من أختي, إلا أن أخاه هو أخ في الرضاعة مع شقيقي، هل هذا الزواج مشروع أم لا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الزواج مشروع، لأن حكم رضاع أخي هذا الخاطب يقتصر عليه ولا يتعداه إلى أخيه، فالذي يحرم من الرضاع هو ما يحرم من النسب، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأخو الأخ من النسب لا تحرم عليه أخت أخيه من النسب، فأحرى أن لا تحرم عليه تلك التي من الرضاعة، فلو كان لرجل أخت لأم وأخ لأب، فإن أخاه لأب ذلك يجوز له أن يتزوج أخته تلك إذا لم تكن بينهما محرمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/15245)
من أحكام الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع هو أن هناك امرأة أرضعت مع ابنها ابن أخيها عدة رضعات مشبعات، وبذلك أصبحا أخوين، لكن السؤال هو: هل يجوز أن يتزوج ابن هذه المراة الكبير (أي الأخ الأكبر لابنها الذي رضع مع ابن أخيها) من الأخت الصغيرة لابن أخيها الذي أرضعته؟ فهي تكون ابنة أخيها أيضا، أم لا يجوز زواجهما؟ فهل يكونان أخوين أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لجميع أولاد هذه المرضعة الزواج من بنات خالهم، كما يجوز لجميع أولاده الزواج من بناتها ما عدا الذي رضع منها، لأنه أصبح ابنها من الرضاعة، فجميع أولادها إخوانه من الرضاعة ذكورا وإناثا، الكبار والصغار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1424(13/15246)
الجدة أم لمن أرضعته من أحفادها
[السُّؤَالُ]
ـ[جدتي أرضعت اثنين من أبناء خالتي، فما صلة القرابة لنا بأبناء خالتي الباقين، وهل يجوز الزواج منهم؟ أم أصبحوا أخوالا لنا بحكم أن الجدة تربط في الرضاع؟ الرجاء السرعة في الرد للأهمية، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبناء خالتك الذين لم يرضعوا من جدتك ليسوا أخوالاً لك من الرضاع، لأن أثر رضاع أخويهم لا ينتشر إليهم، وإنما يقتصر على ابني خالتك الذين رضعا من جدتك، وأصبحا بذلك خالين من الرضاع لأحفادها، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 38581.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/15247)
حكم زواجي ببنت رضع أبوها من أمي
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من بنت رجل رضع مع أختي من أمي، أي أريد الزواج من فتاة رضع أبوها مع أختي من ثدي أمي، هل يجوز الزواج بهذه الفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواجك من بنت رضع أبوها من أمك محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. رواه البخاري.
أما لو كان هذا الرجل رضع مع أختك من امرأة أجنبية عنك، فحينها لا حرج عليك أن تتزوج من بناته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/15248)
يفرق بين الزوجين إذا علم أنهما أخوان من الرضاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت من رجل بعيد عن العائلة، وبعد 20 سنة وإنجاب 5 أولاد تبين أن هذا الزوج قد رضع من أمها عن طريق الخطأ، فهل يطلقها أم ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثبت رضاع هذا الرجل من أم زوجته خمس رضعات معلومات فأكثر، فهو أخ لزوجته من الرضاعة، فالواجب عليه أن يفارقها، لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، وإن وقع الشك في عدد الرضعات فينبغي أن يفارقها أيضاً على سبيل الاحتياط، وفي كلا الحالين يلحق الأولاد به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/15249)
رضاع المرأة من ثدي نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ...
اللهم صلي على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه الكرام أجمعين.. اما بعد ...
1- هل يجوز للرجل أن يرضع من ثدي زوجته، وما حكمه إذا رضع من ثديها، وهل عليه أثم ...
2_ هل يجوز للزوجة أن ترضع من ثديها،وما حكمها إذا رضعت من ثديها، وهل عليها أثم ...
وجزاكم الله خير الجزاء ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم رضاعة الزوج من ثدي زوجته، وهي برقم: 6259، 37436 على الموقع، ولا نعلم مانعا من رضاعة الزوجة من ثدي نفسها، إلا أنه عمل تنفر منه الفطرة السليمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(13/15250)
من مسائل الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد الزواج من بنت رجل رضع مع أختي من أمي، وليس من أمي وأبي؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك غير واضح ولكن، إذا كان أبو البنت رضع مع أختك من غير أمك وبغير لبن أبيك، فلا يؤثر رضاعه معها عليك أنت إذا لم تكن أنت قد رضعت من المرأة التي أرضعته، وبالتالي فلا حرج عليك في الزواج من بنته.
وإن كان هذا الرجل قد رضع من أمك فإنه أخوك من الرضاعة، وهذا كله فيما إذا كان هذا الرضاع خمس رضعات مشبعات في ما دون السنتين من العمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/15251)
إخوان الأخت الرضيعة ليسوا محارم لبنات رضيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرضعتني زوجة خالي.. وأرضعت ابنة أختي الكبرى، هل أبناء أختي الكبرى أخوال لبناتي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت أختك التي رضعت معك تعتبر أختا لك من الرضاعة، وعمة لأبنائك وبناتك، أما إخوانها أو أخواتها، فلا يؤثر عليهم إرضاعها هي معك، وبالتالي، فإخوانها الذكور ليسوا محارم لبناتك، كما أن أخواتها لسن محارم لأبنائك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/15252)
مضمون حديث رضاع الكبير
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في مسلم حديث عن إرضاع الكبير, لم أجده عند أحد غيره وقلبي لا يطمئن إليه, أفيدوني عن صحته ومغزاه؟؟ شكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه كما ذكرت، وهو حديث لا شك في صحته من حيث السند، وقد اختلف الفقهاء في مضمونه مما يتعلق بمسألة إرضاع الكبير، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم:
32144 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/15253)
رضاع ابن العم من الجدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لفضيلتكم: ابن عمي رضع من جدتي، فهل تجوز هذه الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في رضاع ابن عمك من جدتك إذا توافر شرطان ذكرناهما في الفتوى رقم: 33512.
واعلم أن هذا الرضاع تترتب عليه حرمة تزوج ابن عمك هذا ببنات أعمامه وعماته، إذا كان قد رضع من جدتك لأبيك، لأنه صار عماً لهن من الرضاع، ويحرم عليه الزواج ببنات خالك وخالاتك إذا كان قد رضع من جدتك لأمك، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(13/15254)
أخو الابن من الرضاعة ليس محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يمكن للمرأة أن تتزوج أخو ابنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما من جهة النسب فلا يمكن تصور نكاح المرأة لأخي ابنها لأنه أما أن يكون ابنها أو ابن زوجها، وأما من جهة الرضاعة فإن ذلك ممكن، فلو فرض أن فاطمة أرضعت زيداً ولزيد هذا أخ اسمه عمر ولم ترضعه فاطمة وليس بينها وبينه ما يحرمها عليه، فإن لعمرو أن ينكح فاطمة هذه وهي أم أخيه من الرضاعة، جاء في التاج والإكليل على مختصر خليل: ... قال تقي الدين: يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جملة نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع، الأولى أم أخيك أو أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك، كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو أختك ... انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1424(13/15255)
رضاع ابن العم من الجدة يحرم عليه بنات عمه وبنات عماته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لفضليتكم: ابن عمي رضع من جدتي فهل يصبح محرماً لأخواتي ومحرماً لبنات أعمامي وعماتي؟ علماً بأنه يصبح أخاً لوالدي من الرضاعة وعمي أيضاً من الرضاعة، فهل هي محرمة أم لا؟ أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لابن عمك أن يتزوج من بنات عمه أو بنات عماته، ما دام رضع من جدته التي هي جدة لهن، لأن أعمامه وعماته يصبحون جميعاً إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، ومعلوم حرمة نكاح بنات الأخ وبنات الأخت من النسب ومن الرضاعة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1424(13/15256)
إذا رضع الحفيدان من الجدة خمسا معلومات فهما أخوان من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة (زينب) لها ولد (زيد) وبنت (هند) ، زيد عنده بنت (فاطمة) وزينب عندها ولد (عبد الله) ، فاطمة أو عبد الله كان عمرهما أقل من سنتين رضع (أي شرب حليباً) من جدة زينب، السؤال: هل يجوز نكاح (زواج) بينهما؟ جزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبد الله هو عم فاطمة من النسب فهو محرم عليها، هذا إن كان السؤال على ظاهره، أما إن كنت أخطأت في الكتابة، وقصدك أن لهند ولداً اسمه عبد الله، فإن رضعت فاطمة وعبد الله أو رضع أحدهما من جدة زينب خمس رضعات معلومات فلا يحل أحدهما للآخر، لأنهما إن رضعا جميعاً من الجدة (زينب) فهما أخوان من الرضاع، وإن رضع أحدهما كان الآخر ابن أخت أو بنت أخ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.، ومما يحرم من النسب ابن الأخت وبنت الأخت وإن نزل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1424(13/15257)
لا يثبت الرضاع إلا بتحققه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عطفا على جوابكم بالفتوى رقم 596099 جزاكم الله خيراً فيها، هل يؤخذ في الاعتبار عدد الرضعات وموضوع الإشباع أو غيره، وقد ورد حديث (مصة ومصتان لا تؤثران في الرضاعة..) علما بأنه
تم تركي لدى الجدة من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة صباحا من اليوم التالي بينما كانت والدتي في المشفى وكان عمري حينها ثمانية أشهر؟ بارك الله لكم في علمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخمس رضعات اللاتي يحصل بهن الرضاع المحرِّم يشترط فيهن أن يكن مشبعات، والمقصود بالشبع هنا هو تحقق حصول الخمس رضعات، والمعتمد في ضبط الرضعة هو العرف، إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، وما كان كذلك فضبطه يكون بالعرف، ومما عده الفقهاء رضعة عرفاً أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضاً عنه، وأنه لو كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرِّمة، وليس المقصود بالشبع في كل رضعة الامتلاء.
وأما حديث: لا تحرِّم المصة والمصتان.
وحديث: لا تحرِّم إلاملاجة ولا الإملاجتان. رواهما مسلم، فإن مفهومهما أن ما زاد على ذلك يحرم، وإليه ذهب طائفة، من أهل العلم، ولكن عارض هذا المفهوم منطوق حديث عائشة رضي الله عنها: كان في ما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. رواه مسلم.
وبهذا تبين أن المصة والمصتين لا تحرم، سواء قلنا المصة رضعة كاملة أم لا، للجمع بين الأحاديث، ومما يشترط في الرضاع تحقق الرضعات الخمس أما مع الشك فلا يثبت الرضاع، لأنه ورد في حديث عائشة "معلومات"، ولأن الأصل عدم الرضاع فلا يثبت إلا بتحققه، وعليه فبقاؤك من الصباح إلى المساء عند جدتك التي أرضعتك لا يثبت بمجرده التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(13/15258)
الذي يحرم من الرضاع هو نفس المحرم من النسب
[السُّؤَالُ]
ـ[ (بسم الله الرحمن الرحيم)
السؤال: زوجتي لها أم من الرضاع، أرجو منكم إفادتي عن قرابة هؤلاء لزوجتي، وهل يعتبرون من المحارم لها (زوج الأم -إخوانه -أخواته -إخوان الأم-أخواتها) ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقاعدة العامة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوج المرضعة الذي منه اللبن الذي رضعته زوجتك يكون أبا لها من الرضاعة، وإخوانه أعمامها وأخواته عماتها، وكذلك إخوان وأخوات الأم من الرضاعة أخوال لمن أرضعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1424(13/15259)
إرضاع الخالة للخال ينشر الحرمة بينه وبين بناتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الزواج بابنة خالتي، ولكن خالتي كانت قد أرضعت خالي الذي هو أصغر من والدتي، فما هو حكم بنت خالتي بالنسبة لي هل هي محرمة بالنسبة لي، مع العلم بأن التي أود الزواج بها أصغر من المرضعة مع خالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإرضاع خالتك لخالك إنما ينشر الحرمة بين خالك وبنات خالتك، فيصبحن محرمات عليه بسببين هما النسب والرضاع، وكذلك ينشر الحرمة بين أبنائه وأولئك البنات، لأنهن يصبحن عمات لهم من الرضاع، أما أنت فلا حرج عليك في الزواج من أيتهن شئت، ما لم يكن هناك سبب آخر يمنع من الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(13/15260)
زواج ابني العم من الرضاعة صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يتزوج رجل من فتاة، علماً بأن أبويهما كانا أخوين من الرضاعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج الرجل من فتاة هذا حالها، لأنه لا وجه شرعاً لتحريمها عليه، إذ غاية الأمر أن أبويهما أخوان من الرضاعة، ونتيجة ذلك أن يكون الرجل والفتاة ابني عم من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1424(13/15261)
تنتشر الحرمة إلى كل من رضع بلبن الفحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي إخوان وأخوات من الرضاعة ولهم إخوان وأخوات من زوجة ثانية
السؤال: هل هم إخوان لي أم لا؟ علماً بأني أنا الذي رضعت من أمهم، ولأن أعمارنا فوق (30) سنه والبنات يتغطين عني، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخواتك في الرضاعة محرمات عليك لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] ، وكذلك أخواتهن من زوجة أبيهن الثانية يحرمن عليك لا شتراكك معهن في الرضاع من اللبن الحاصل من زواج أبيهن، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم على الراجح من كلام أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث.
ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1424(13/15262)
إذا رضع من أم خالها حرمت عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفتائي في مشروعية زواجي من ابنة بنت عمي، وقد رضعت أنا وابن عمي
الذي هو خالها، في طفولتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت مع خالها من أم خالها التي هي جدتها، فقد صرت ابناً لجدتها من الرضاع، وبالتالي صرت خالاً لها من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج بها، وإذا كنت رضعت مع خالها من جهة أخرى، فلا أثر لرضاعك مع خالها، ويجوز لك أن تتزوج بهذه الفتاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18902.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(13/15263)