لا إثم على الزوجة في طلب الفراق لأجل الإنجاب، أو لرفع الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 4 سنوات وعمري 29 سنة وزوجي مسجون منذ سنتين، أعلم بخيانته، وهو سمين جداً ومريض بالسكر وغير قادرعلى الإنجاب وذلك لعدم وجود حيوانات منوية وعضوه الذكري صغير جدا وأخذ كل ميراثي ويعاملني معاملة سيئة وقد ضربني وطردني في نصف الليل، وذهبت إلى طبيب، ونصحني وكل من حولي أن أتركه وأبدأ حياتي لأكون أما، ويطلب أن أسامحه لأن ما هو فيه هو ذنبي، إنني أخاف إن تركتة أكون ظلمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلب النسل مقصد من مقاصد الزواج الرئيسية، كما أنه فطرة فطر الله عليها الكائنات الحية، لكن ذلك ليس سبباً من أسباب الطلاق، فكم من زوجين استمرت حياتهما سعيدة موفقة دون إنجاب، وخلاصة الأمر أن عدم الإنجاب ليس من أسباب الطلاق، إلا إذا رغبت الزوجة في تحصيل الولد، فإنه يجوز لها طلب الطلاق من أجل الوصول إلى ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7586، والفتوى رقم: 9284، والفتوى رقم: 20729، والفتوى رقم: 1114.
أما عن صغر العضو الذكري للزوج، فقد بيناه في الفتوى رقم: 29300.
ونصيحتنا لك أيتها الأخت السائلة أن تنظري في حال زوجك الآن، فإن وجدتيه قد تاب إلى الله تعالى وانصلح حاله، ورجع عما كان عليه، فلتبقي معه، ولتصبري على ما ابتلاك به الله من عدم الإنجاب وغير ذلك، أما إذا كان الزوج لا يزال على حاله من الخيانة التي ذكرت، والشتم والإهانة لك، وأخذ أموالك بغير حق، فلا ننصحك بالبقاء معه على هذا الحال، ولا إثم عليك في كل الأحوال إن طلبت فراقه لأجل الإنجاب، أو لرفع الضرر الحاصل من بقائك معه، لأن ذلك حق لك، ويتأكد ذلك إذا استمر على حاله الأول من الإيذاء وبالضرب ونحوه، وعليك أن تسلكي في سبيل ذلك الطرق المشروعة التي بيناها في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/13288)
التعامل مع المرأة الناشز وحضانتها للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المحكمة بالمرأة الناشز؟ وهل أستطيع ضم الأولاد لحضانتي؟ علما بأن والدتها على قيد الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية التعامل مع المرأة الناشز، وذلك في الفتاوى التالية: 25009، 9944، 39936، 26794.
وتقدم الكلام عن مسألة حضانة الأولاد إذا كانت أمهم ناشزا، وذلك في الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/13289)
تدخل أهل الزوجة قد يزيد المشاكل
[السُّؤَالُ]
ـ[قدمت لي زوجتي ذهبها لشراء سيارة، حيث كان وضعنا المالي سيئا الحمد لله توسع الحال وتمكنا من شراء بيت متواضع وقطعة أرض. أهل زوجتي طلبوا تسجيل نصف البيت والأرض باسم زوجتي لكونها دفعت لي ذهبها بذلك الوقت. بالنسبة لي أنا على أتم الاستعداد لرد قيمة الذهب كاملا ولا يهمني بتاتا، ولكن تدخل أهلها جعلني أفكر في هذا الاتجاه. الرجاء الرأي الشرعي في هذه المسألة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أعطته المرأة لزوجها وهي رشيدة مختارة على سبيل الهدية وحازه الزوج، تمضي هبته وليس لها الرجوع فيه عند الجمهور.
ويؤيد مذهبهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي للزوج ولا سيما بعد اتساع الحال أن يكون سباقا للخير والمكرمات، فيكرم زوجته ويهدي إليها أكثر مما أعطته، لما في الحديث: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني والأرناؤوط.
ولما في البخاري عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
وإن كانت الزوجة أعطت المال للزوج على سبيل القرض أو بنية الاشتراك معه فيما يشتريه، أو بنية هبة الثواب، فعليه أن يعاملها بمقتضى ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34771، والفتوى رقم: 36826، 20625.
هذا، وننبه إلى أن الزوج ينبغي له أن يعامل أصهاره معاملة حسنة، وأن لا يشوش خاطر زوجته بالعناد معهم، كما ينبغي لأهل الزوجة أن لا يتدخلوا بين الزوجين ما دامت الزوجة قادرة على استيفاء حقوقها، لأن تدخلهم قد يزيد المشاكل، وليعلم أن الزوجة إذا أصرت على أخذ المال وثبت أن لها الحق في ذلك فإنه لا تجب لها إلا قيمة ذهبها والسيارة التي أعطت ثمنها أو نصيبا منه إذا كانت لم تعط ثمنها كاملا، وأما البيت وقطعة الأرض، فإنه لا حظ لها فيهما إن لم تكن ساعدت بمالها في شرائهما، ويمكنكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية لفض النزاع في الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(13/13290)
مسوغات هجر الزوج لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أقاطع زوجتي بين حين وآخر لأسباب واهية وتطول هذه المقاطعة لمدة لا تقل عن 20 يوما رغم نصيحتي لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يظهر لنا من السؤال من الذي يقاطع الآخر، وعلى كلٍ، فإن كان المقاطع هو الزوج، فإن له أن يقاطع زوجته إذا نشزت أو ظهر منها ما يدعو إلى هجرها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء: 34] .
وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا عندما ألححن عليه بشأن النفقة والتوسعة عليهن فيها.
قال في "تحفة الأحوذي": وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك، لا يتضيق بالثلاث (ثلاثة أيام) واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا، مع علمهم بالنهي عن المهاجرة.
وقد أمر الله عز وجل الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19] .
فلا ينبغي للزوج مخاصمة زوجته ومقاطعتها، وترك الكلام معها لغير سبب يدعو إلى ذلك.
وأما إذا كانت المقاطعة من الزوجة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 31699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(13/13291)
سبل علاج النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الشرع في زوجة تهجر منزل الزوجية وتأخذ أثاث منزل الزوجية وابنتها الوحيدة وتعيش بمفردها في منزل مستقل بعيد عن الزوج، ولا ترضى بالصلح ولا ترضى بالطلاق على الإبراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلته هذه الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها وسكناها عن الزوج، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
وعلى زوجها أن يسلك معها سبل الإصلاح ما استطاع حفاظاً على أسرته وبيته من التصدع.
ومن هذه السبل بعث حكمين؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35] .
ومنها الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بين الزوجين، فإذا وجد أن سبب النشوز من قبل الزوج فإنه يأمره بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، وإن كان من قبل الزوجة فيلزمها الرجوع والطاعة أو الخلع والمفارقة.
وهو الذي يقضي بالحضانة لمن له الحق فيها بالنسبة للبنت، وكذا يقضي في أثاث المنزل، وانظر حكم أثاث المنزل ولمن يؤول في الفتوى رقم: 17669، وانظر حكم الحضانة في الفتوى رقم: 16480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/13292)
سبل علاج النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الشرع في زوجة تهجر منزل الزوجية وتأخذ أثاث منزل الزوجية وابنتها الوحيدة وتعيش بمفردها في منزل مستقل بعيد عن الزوج، ولا ترضى بالصلح ولا ترضى بالطلاق على الإبراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلته هذه الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها وسكناها عن الزوج، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
وعلى زوجها أن يسلك معها سبل الإصلاح ما استطاع حفاظاً على أسرته وبيته من التصدع.
ومن هذه السبل بعث حكمين؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35] .
ومنها الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بين الزوجين، فإذا وجد أن سبب النشوز من قبل الزوج فإنه يأمره بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، وإن كان من قبل الزوجة فيلزمها الرجوع والطاعة أو الخلع والمفارقة.
وهو الذي يقضي بالحضانة لمن له الحق فيها بالنسبة للبنت، وكذا يقضي في أثاث المنزل، وانظر حكم أثاث المنزل ولمن يؤول في الفتوى رقم: 17669، وانظر حكم الحضانة في الفتوى رقم: 16480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/13293)
الآثار الخطيرة لهجر الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم زوج هجر زوجته لمدة سنة من غير أن يسأل عنها أو يرسل لها نفقتها، وبعد عودته من السفر فؤجئت بأنه يريد تطليقها، وهو خاضع تماما لأمه وأخواته، ويصدقهم في كل ما يقلنه علما بأن جميع كلامهمن كذب وتلفيق، ودائما يحاولن التخريب والتفرقة بيني وبين زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن هجر الزوج لزوجته ما هو الجائز منه والممنوع، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21401، 6804، 12969.
وذكرنا في الفتوى رقم: 21401 أن لها أن تطالب بالنفقة التي أنفقتها على نفسها ما لم تكن ناشزاً.
ونشير إلى أن العلاقة الزوجية لا بد أن تبنى على التفاهم والتواد والتراحم، فإذا انتقضت هذه الأركان ووصل الطرفان إلى طريق مسدود، فإن الله تعالى يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130] .
ومع ذلك فنوصيك بالصبر والالتجاء إلى الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يصرف عنك السوء، وأن يصلح حالك وحال زوجك، فإن الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي التفريط فيه، ولعلك توسطين من أهلك وأهله من يسعى في رأب الصدع وإزالة الشقاق، كما أرشد الله تعالى بقوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(13/13294)
ضيعت حق ربها وحق زوجها.. الداء والدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ ثلاث سنوات تقريبا من زوجتي التي تبلغ من العمر عشرين عاما، في الفترة الأخيرة اعترفت لي بأنها أدخلت شاباً غريباً إلى بيتي ثلاث مرات، وأكدت أنه لم يمسها أو يلمسها أبداً، ولكني غير مرتاح نفسيا أرشدوني ما هو الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقعت زوجتك في خطأ عظيم، حيث سمحت لرجل بالدخول عليها، فضيعت حق الله وأمره القاضي بمنع دخول الرجال على النساء وخلوتهم بهن، كما في حديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء.....
وفي حديث الصحيحين: لا يخلون أحدكم بامرأة ...
كما ضعيت حق زوجها الموجب عليها أن لا توطئ فراشه من يكرهه، وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن لا تتبرج للأجانب بعده.
كما في حديث مسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.
وننصحك بأن تحرضها على التوبة الصادقة والإنابة إلى الله تعالى، وأن تتعهدها بالتخويف من عقاب الله وبيان الأحكام الشرعية، وأن تتابعها وتراقب أخلاقها وألا تتهمها بغير بينة، وألا تسيء الظن بها لغير ريبة.
وادع الله لها بطهارة القلب والهداية والعفة، واسع في صحبتها وتعرفها على أخوات ملتزمات، فإن الإنسان على دين خليله، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9390، 31002، 17659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1424(13/13295)
اللهم.. طهر قلبه وحصن فرجه.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وعندي3 أطفال، مشكلتي أن زوجي أصبح يدمن المعاكسات بالهاتف وما من طريقة إلا واتخذتها معه وما من فائدة لمن اشكيه ومن يساعدني في حله مشكلته، وهل الهيئة تساعد في مثل هذه المشاكل، أرجو الرد علي بأسرع وقت؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان تحريم إقامة العلاقات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال في الفتوى رقم: 16154، والفتوى رقم: 1072.
كما تقدم بيان فضل سعي المرأة في استقامة زوجها وتقويم سلوكه في الفتوى رقم: 34460، والفتوى رقم: 27802.
ونوصيك بالشكوى إلى الله مفرج الكروب، فادعيه في أوقات الاستجابة باسمه الأعظم، وبدعوة يونس، وادعي للزوج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أستأذنه في الزنا، فدعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط والألباني.
وراجعي في الدعاء المستجاب ووقته الفتوى رقم: 32655.
ونوصيك بعد الدعاء بنصح زوجك، وبيان مخاطر فتن النساء ووسائل استثمار الوقت بما ينفع، وحاولي شغل طاقاته وأوقات فراغه بوضع برنامج رباني لكما وللأولاد، يشمل حفظ الأذكار اليومية المأثورة وبعض سور القرآن المرغب في حفظها، وتعليم بعض الآداب النبوية في الحياة اليومية، وتعلم الأحكام الشرعية، وتدارس بعض قصص السلف، وحاولي كذلك إيناسه وإقناعه بما يسره ويسليه عن التفكير في غيرك، وحاولي تقديم النصح له بواسطة أحد العلماء أو أئمة المساجد، أو زوج إحدى صديقاتك بواسطة صديقتك، واحرصي على ارتباطه بالمساجد ومجالس العلم، ومصاحبة أهل الخير، فإن تاب وأناب فبها ونعمت، وإن أدمن فقارني مصلحة الأولاد وضرورة اجتماع أبويهم على تربيتهم مع رغبتك في الفراق، فإن أمكنك أن ترشديه للزواج بامرأة أخرى يستعف بها عن الأجنبيات، وتتعاونين أنت وهي على استقامته، ففي هذا خير كثير إن شاء الله، وإلا فيمكنك السعي في التخلص منه عن طريق طلب الطلاق، أو رفعه إلى المحاكم الشرعية، راجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 35048، 7429، 9966، 24857، 34932.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1424(13/13296)
استحضار الخصال الحميدة في الزوجة يبعث على المودة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 23من عمري وأعمل موظفاً حكومياً والحمد لله قد وفقت في اختيار شريكة حياتي عبر الأهل ولا أعرف لماذا لا يوجد أي ألفة بيني وبينها هل لأني مررت بتجربة حب قصيرة جداً ولكني لا زلت على ذكراها فما نصيحتكم لي؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للأخ السائل أن يكثر من شكر الله عز وجل أن يسر له الزواج، خاصة أنه راضٍ عن زوجته ويصف اختياره لها بالتوفيق، وينبغي أن يتذكر ما فيها من خصال الخير ليكون باعثاً له على حبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
ومهما وجد شيئاً يكون سبباً لنفرة النفس عنها فليتذكر أن غيرها من النساء لا تخلو من ذلك، فإن المرأة لا تخلو من عوج.
وأما حب الرجل لغير زوجته فآفة، وقد يكون حراماً كما سبق تفصيل ذلك في أجوبة سابقة، فلتراجع الفتويين التاليتين: 9360 - 13147 وفيهما طرق العلاج لمن وقع في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1424(13/13297)
الحل قريب وهو في الكتاب العزيز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان متزوج ولي مشكلة عند زوجتي تحدتني بكل كلام أقوله وتعارض اقتراحاتي وتدور المشاكل بيننا دائماً أرجو الحل في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستقرار النفسي، والسكون والطمأنينة، من أعظم المقاصد في تشريع الزواج، وإنما يتم ذلك بمعرفة كل من الزوجين بما له من حقوق وما عليه من واجبات، والتعامل بينهما على هذا الأساس، فإن وقع نشوز من أحد الطرفين، فقد وضع الشرع العلاج المناسب لكل من الحالين، تراجع الفتوى رقم: 11963، والفتوى رقم: 28395.
فنصيحتنا للأخ السائل اتباع هذه الوسائل الشرعية في علاج زوجته، وليجعل الطلاق آخر الدواء إن لم يكن منه بد، ونصيحتنا لزوجته بأن تتقي الله في زوجها، فإن طاعته باب الدخول الجنة، روى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/13298)
فلتصبر عليه ولتبذل له النصح
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة زوجها يشرب بانجو ويتفرج على أفلام خارجة ويعرف أحيانا بنات عليها ويصلي وله أشياء كويسه وأرغب في أن أعرف هل المعيشة معه حلال؟ مع العلم بوجود بعض التقصير الجنسي معه وكيف أجعله ملتزما دينيا؟
أنتظر الرد سريعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب أولاً بذل الزوجة النصح لهذا الزوج، وتذكيره بالله تعالى، وتنبيهه على خطورة هذه الأعمال التي يقوم بها، من استعمال المخدرات، ومشاهدته لأفلام تشتمل على ما لا يجوز شرعاً، ومصادقته لبعض الفتيات، ولتستعن في ذلك بمن يرجى تأثيره عليه من عالم أو قريب أو غيرهما، ولتتحين الأوقات المناسبة، والأسلوب الطيب، فلعل الله تعالى أن يجعلها سبباً في هدايته، ولا ننصح زوجته بطلب مفارقته، لاسيما إن كان لها منه أولاد، ما لم تخش من ذلك ضرراً على نفسها أو على أولادها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14065، 6500، 7580.
علمًا بأن الزوجة تجب عليها طاعة زوجها بالمعروف، ومن أهم ذلك تستجيب له إذا دعاها لفراشه، وكون الزوج عنده بعض المعاص لا يبرر التقصير في حقوقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/13299)
وسائل نافعة لرأب صدع الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[في الزواج أنا تزوجت قبل أسبوع ولكن لم أجد الراحة معها أو الرغبة في حبها، وبعكس الآن أكرهها ومن الراحة الجنسية معها لا توجد رغبة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحبة والميل القلبي مسألة عاطفية أمرها بيد الله ولا تختص بالفتوى الشرعية، ولكن لا مانع من تقديم بعض النصائح التي ربما تسهم في علاج حالتك.
أولا: محاولة تفهم كل منكما لنفسية الآخر وما يحب وما يكره، فيتجنب ما يكره ويفعل ما يحب قدر الاستطاعة في غير معصية.
ثانيا: اجتهد في التغاضي عن السلبيات التي تراها فيها والنظر للإيجابيات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي آخر. أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه.
ثالثا: اتخاذ الوسائل المباحة للترفيه والتنزه مع الخلوة ببعضكما في أجواء محببة.
رابعا: استخدام الرقية الشرعية لاحتمال الإصابة بعين أو سحر، وهذا أمر يحدث في بعض الحالات عند بداية الزواج.
خامسا: النظر إلى المصالح الكثيرة التي من أجلها شرع الزواج، كإنجاب الذرية الصالحة وغيرها وتغليبها على جانب الميل، فإنه كثيرا ما يستمر الزواج وإن لم يكن فيه حب متبادل، قال الله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19] .
سادسا: الإكثار من الطاعات ومن الدعاء لأن القلوب بيد الله. قال الله تعالى: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ [الأنفال: 63] .
ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1424(13/13300)
حكم تصالح الزوجين على أن يبقى كل منهما في بيت مستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض الحالات عندما لا يوجد تفاهم بين الزوجين والحياة تكون مستحيلة ويكون عندهم أولاد يرون الطلاق هو الحل الأنسب للحياة وأحيانا خوفا على مستقبل الأولاد تختار الزوجة الهجر وتأخذ الأولاد وتعيش في منزل مستقل ولا تكون هناك أي رابطة بينها وبين زوجها فهكذا تكون الحياة أفضل للجميع وتأخذ هذا القرار بعد سد كل الطرق المؤدية إلى الحياة المستقرة مع زوجها فهل يكون عليها إثم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سدت كل السبل، ولم يكن للألفة والمودة والرحمة طريق إلى قلوب الزوجين، فلا حرج في الطلاق حينئذ: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130] .
وإن تصالح الزوجان على البقاء من أجل مصلحة الأولاد، بحيث يكون كل منهما في بيت مستقل فلا بأس، وعسى الله تبارك وتعالى أن يغير حالهما ويعودا إلى الحياة الطيبة معًا.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30743.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(13/13301)
عدم التسرع في الجزم بوجود علاقة للزوجة مع آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أخي من ابنة عمتي وبعد الزواج وبعد أن أصبحت حاملاً وجد رسائل لها تثبت أنها على علاقة بشخص آخر ومازالت مستمرة بعد الزواج وأنها تكره أخي ولقد تزوجته لغرض مادي فما حكم الشرع في هذه الحالة هل يطلقها أم ينصحها ويعطيها فرصة أخيرة أم يخبر أهلها؟ مع العلم بأن صلة الرحم هنا قوية ويخاف عليها من الضياع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن محمل ممكن، ويتأكد هذا بين الزوجين لما أمرا به من حسن العشرة، ولما بينهما من رباط وثيق.
إذا تقرر هذا، فإن الواجب هو التروي وعدم التسرع في الجزم بوجود علاقة لزوجة أخيك مع آخر، إذ أن الشيطان قد يقود بسبب ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها من خلال هذه الوساوس والتخيلات، والأسلوب الأمثل في علاج مثل هذه المشكلة هو مصارحة أخيك لزوجته، مع ذكر عبارات حسن الظن والثقة بها، فلعلها تكون قد تابت وندمت على ما فات.
أما إن ثبت يقينًا أنها ما تزال على علاقة بذلك الشخص، فعليه باتخاذ الوسائل التي تحجزها وتمنعها من الاتصال به، أو مراسلته أو اللقاء به، مع اتباع العلاج الرباني لنشوز المرأة والذي يتلخص في الآتي:
أولأً: وعظها وإرشادها، وتذكيرها بالله تعالى.
ثانياً: هجرها في الفراش، إذا لم ينفع النصح.
ثالثاً: إن لم يكن الهجر في الفراش رادعاً لها، فله أن يضربها ضرباً غير مبرح.
رابعاً: إن لم تنزجر بكل هذا، وخشي أن يحدث بينه وبينها شقاق، فليحكم أهل العقل والرأي من أهله وأهلها، فلعل الله تعالى يوفقهم إلى الرشاد والصواب، ولو كان بالفرقة والطلاق. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:34، 35] .
وينبغي أن يكثر من الدعاء بأن يصلح الله بينهما، فإن القلوب بين يدي الرحمن، ولا يتسرع في أمر الطلاق حفاظًا على كيان الأسرة وصلة الرحم، لاسيما إن كان له منها أولاد.
فإن لم تُجد معها تلك الوسائل، فلا خير له في إمساكها، ولا حرج عليه في طلاقها، ولو أدى ذلك إلى غضب أهلها، بل يتعين ذلك عليه في حال إصرارها على العلاقة المحرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزّ وَجَلّ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجّلَةُ وَالدّيّوثُ. رواه أحمد والنسائي.
وفي رواية أحمد: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث.
قال السيوطي في شرحه على النسائي: والديوث بالمثلثة: هو الذي لا يغار على أهله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(13/13302)
زوجة ناشزة، ونصح نافع
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من العلماء الأفاضل نصح الزوجة التي تعامل زوجها نداً بالند، أي بمعنى أنها تقول له كما تخرج أنا أخرج، وكما تفعل أنا أفعل، وهل يجوز لزوجها أن يطلقها إذا أصرت الزوجة على هذا الخلق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الزوجة لزوجها فيما هو من المعروف أمرٌ واجبٌ، ومخالفتها لأمره في الممكن من ذلك معصية. كما هو مبين في الفتوى رقم: 4180.
إذا ثبت هذا فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله تعالى، وأن تتوب من هذا الفعل، وأن تعلم أن زوجها باب تلج من خلاله إلى الجنة بطاعته. كما ثبت في الحديث المذكور في الفتوى السابقة.
ونصيحتنا لك أيها الزوج أن لا تتسرع إلى الطلاق، بل عليك أن تسلك السبل التي حددها الشرع لعلاج النشوز، والتي سبق أن بيَّنَّاها في الفتوى رقم: 1103.
فقد جعل الله الطلاق آخر العلاج، ولعلك إن تكره منها خُلقًا ترضى منها بآخر، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.
ثم لتسع إلى ارتباط زوجتك بالصالحات من النساء لتتعلم منهنَّ أمور دينها، ولتكتسب منهنَّ الخُلق الحسن، فإن الجهل أصل كل بلاء، والعلم أصل لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1424(13/13303)
لا يصلي ولا يهتم بنظافته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخت محجبة، وأحافظ على الصلاة، ولكن زوجي لا يصلي، مع أنني قد نصحته كثيرا، فماذا أفعل؟ وهل له من حقوق تجاهي كزوجة؟
ملحوظة: زوجي لا يحافظ على نظافته الشخصية، وكذلك فهو أيضا سلبي، من فضلك أرشدني إلى الخير بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه في ما يتعلق بكون زوجك لا يصلي عليك الرجوع إلى الجوابين التاليين: 4510، 5629.
وعليك أن تذكريه بأن الشرع الكريم يدعو المسلم إلى العناية بتنظيف ثوبه وبدنه وأن يكون لائقًا، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.
وفي صحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرًا لنا في منزلنا فرأى رجلاً شعثًا فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه.
وعلى كل حال، ينبغي الاتصال بأصحاب الرأي والحكمة، فينصحونه ويرشدونه إلى الاتصاف بالصفات المطلوبة والمحافظة على دينه والعناية بمظهره كله، مع الإكثار من الدعاء له بالهداية والتوفيق إلى طريق الحق والصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/13304)
كيف يتعامل مع زوجة سيئة الخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسولنا الكريم وبعد: رجل متزوج من كتابية، هذه الزوجة عندما تغضب تسب ببعض الكلام الساقط والسفيه، وتحكي كل ما وقع للأبناء الصغار الذين لم يتجاوزا العاشرة، وقام بتطليقها، وبعدها التزم الصراط القويم وبرر تطليقه بالحديث الذي يقول: "ثلاث لا تقبل دعوتهم الذي يقرض أحدا بدون كتابة عقد، والذي يؤتي أمواله السفهاء، والذي تحته زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها" سؤالي: هل هذا مبرر كاف؟ مع أنه قبل الطلاق كان يصلي مرة ويقطعها مرة ويقول إنه حاول بجميع الطرق لإقناعها عن فعلتها وهدايتها، فكيف ترون ما قام به هذا الرجل؟ وكيف تردون عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الحديث المذكور في السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 8765.
وتقدم الكلام عن الزواج بالكتابيات، وذلك في الفتوى رقم: 7807.
وتقدم الكلام عن كيفية تعامل الزوج مع زوجته التي تسيء العشرة والخلق وذلك في الفتاوى التالية: 9904، 17322، 31060.
ومن كانت زوجته سيئة الخلق، فإنه ينصحها ويعظها، ويذكرها بالله، فإذا لم تستجب، فليهجرها في الفراش، فإذا لم تستجب، فليضربها.
قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34] .
فإذا لم تستجب بعد الضرب، فآخر العلاج الكي، فله أن يطلقها إذا شاء، هذا التدرج هو المشروع، لكن لو طلق دون هذا التدرج، فإن طلاقه يقع، ولا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/13305)
تؤدب الزوجة في هذه الحالة وتلام والأفضل إمساكها إن تابت
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد حصلت على صور لزوجتي وهي تداعب رجلا غريبا في بيتي, لم أر زنا، ولكني رأيته يقبل خدها, وقد أدخلته إلى البيت بدون إذني.
1ـ هل يجوز لي أن أطلقها وأحرمها من جميع حقوقها حتى حضانة الأولاد, ـ أعمارهم 9 و 6 ونصف
2ـ هل يجب علي أن أعطيها ذهبها, لقوله تعالى ـ آية 19 سورة النساء ـ
وشكرا لكم سلفا , وبارك فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته زوجتك من إدخالها بيتك أحدًا بغير إذنك وما انجرَّ عن ذلك يعتبر معصية كبيرة، وإخلالاً سافرًا بواجبات الزوج، وخروجًا عن طاعته، تستحق الزوجة به التأديب واللوم حتى تتوب إلى الله تعالى ويصلح حالها، هذا إذا أردت البقاء معها، وهو ما ننصحك به إذا علمت منها التوبة والصدق فيها وصلاح الحال. أما طلاقها فهو جائز على كل حال.
أما حرمانها من حقوقها التي أعطاها الله إياها، كحضانة أولادها إذا كانت من أهل الحضانة أو الاحتفاظ بممتلكاتها بما فيها ما وهبته أنت لها وحازته، فلا حق لك في شيء من ذلك كله.
ولمزيد من الفائدة عن حكم الحضانة وشروطها تراجع الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/13306)
الصبر والنصح لأمثال هذه الزوجة أفضل من الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب أعيش في السويد وزوجتي تلبس الحجاب ولكن هو غطاء الرأس والبنطلون وهي تصلي وتدخن وأنا أنصحها ولكن دون جدوى هل يجوز أن أبقى معها أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة داعية إليها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 28155.
وما تتصف به زوجتك من أخلاق لا يرضاها الشرع خير برهان على خطر الإقامة في هذه الديار، هذا فضلاً عما يحصل للأولاد في المستقبل من شر لا يعلم قدره إلا الله، فالله نسأل أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة.
أما عن حجاب زوجتك فإنه فرض يجب عليها الالتزام به، ويجب عليك أمرها به وحضها وإعانتها عليه، وقد بينا صفة اللباس الشرعي في الفتاوى التالية أرقامها: 17412، 5561، 5224.
ولبس البنطال ليس من الحجاب الشرعي في شيء؛ لأنه لا يستر العورة الستر المطلوب في الغالب الأعم، كما أن فيه تشبهًا بالرجال في اللباس وبغير المسلمين في هيئتهم وسمتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
كما لا يجوز للرجل ولا للمرأة شرب السجائر أو أي نوع من أنواع الدخان، لما ثبت من عظيم ضررها، وجسيم خطرها على صحة الأم والأب والأولاد، فضلاً عن إهدار الأموال في غيرما ينفع، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 1671.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يداوم على نصح زوجته وإرشادها إلى ما ينفعها ويصلحها بالمعروف، وليسلك أيسر السبل للوصول إلى قلبها، وذلك بلين القول، وعدم العنف، ومصاحبة النصيحة بالهدية، وإمدادها بالكتب والأشرطة النافعة، ودفعها إلى مصاحبة الخيرات، والإكثار من دعاء الله تعالى بهدايتها وصلاحها، فإن الدعاء من أعظم أبواب قضاء الحوائج، فإن أصرت على ما هي عليه، فله طلاقها وإن كان صبره عليها ومحاولة علاجها أفضل، مادامت عفيفة محافظة على صلاتها مستقيمة على أكثر أمور دينها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3884، 34158، 16407.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/13307)
إرشادات لعلاج نشوز الزوج؛ وإلا فطلب الطلاق أو الخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
زوجي هداه الله عاملني منذ البداية زواجنا معاملة قاسية مهينة بلا رحمة أتحمل مسؤولية بيتي وأولادي وجزءاً كبيراً من عمله بنسبة 80 بالمائة لم أشعر يوماً أني متزوجة مع مرور السنين لم أكرهه لأني لا أعرف الكره ولكني لم أعد قادرة على استحماله ولا أطيقه ولكن بقيت معاملتي له بالحسنى صحتي تدهور بسبب الرعب والخوف وقلة الأمان معه مع العلم أنه في سفر دائم ويمر من عندنا مرور الكرام لا أطلب منه اليوم إلا أن يطلق سبيلي لأربي أولادي في أمان مع العلم بأن معاملته لي جعلتني أهرب من فراش الزوجية ورغم أني كنت أحاول لكنه حتى في هذه الناحية فهو مهين لأقصى درجة سؤالي كيف لي مشاركته الفراش وأنا أكره واحتقر وأتقزز من ممارسة الجنس؟.
أشكركم وجازاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك ويجزيك على تحمل ما تلاقيه من سوء معاملة زوجك. وقبل أن نجيب على سؤالك ننصحك باتخاذ أمور لعلها تساعد على تغيير حال زوجك معك إلى الأحسن من جملتها:
1- مجانبة المسائل التي تثير غضبه وسُخطه.
2- الصبر على أذاه ومقابلة ذلك بالإحسان.
3- الاستعانة بمن له تأثير عليه من أهله أو أصدقائه.
4- إظهار البشر والسرور في وجهه والتحمل له.
فإذا أفادت هذه المسائل فالحمد لله، وإن أصر زوجك على أخلاقه ولم يعد بإمكانك الصبر والتحمل، فلا مانع شرعًا من أن تطلبي منه الطلاق، أو تخالعيه بجزء من المال، مقابل أن يطلقك، وإن كان هذا من أقسى الحلول.
أما بخصوص ما سألت عنه من قبول طلب زوجك للمضاجعة ظاهرًا وسخطك لذلك في الباطن، فليس فيه إثم مادام أنك تقومين بحقوق الزوجية على الوجه المطلوب في ذلك.
وننبهك إلى أنه تجب عليك التوبة إلى الله تعالى من المرات التي امتنعت فيها عن فراش الزوجية، وذلك لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(13/13308)
طلب الطلاق لسبب معتبر لا حرج فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 30 عاما، وأعاني من طباع زوجي السيئة للغاية، التي منها الكذب والنفاق وعدم مراعاة شئون الأسرة، وغيرها من الصفات التي تتنافى مع واجب القوامة وغيرها، ولكنه يصلي ويصوم فقط، وأنا أكره الصلاة خلفه، لأني لا أقتنع به كإمام وهو به كل هذه الصفات السيئة، فهل أنا بذلك على وزر باعتبار أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بـ 27 درجة.
في بعض الأحيان عندما يفيض بي أدعو عليه، فهل أنا بذلك آثمة؟ مع العلم بأنني طلبت منه الطلاق بإلحاح عشرات المرات لصفاته التي تغضب الله، فما هو رأيكم
وما هي نصيحتكم لي في التعامل مع مثل هذا الزوج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر - والله أعلم - أن لا وزر عليك فيما فعلت، فصلاة الجماعة وإن كانت أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - كما ذكرت - فإنها مع ذلك ليست واجبة في حق النساء، ولكنها أفضل من صلاتهنَّ منفردات.
وعليه، إذا كنت تجدين من تأتمين به غير زوجك الذي ذكرت من فسقه ما ذكرت، فائتمي بذلك الغير ولا تأتمي بزوجك، فإن إمامة الفاسق وإن كانت صحيحة في مذهب الجمهور، إلا أن أهل العلم مجمعون على كراهتها.
وإن لم تجدي غير زوجك فائتمي به، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 11155.
ثم إن دعاءك عليه إن كان لسبب ظلم منه لك، فلا حرج عليك فيه مع أن الأفضل لك تركه، وإن كان بغير حق كنت أنت الظالمة. وراجعي الفتوى رقم: 20322 >
ولا حرج في طلبك منه الطلاق؛ لأن المنهي عنه من طلب الطلاق ما كان لغير سبب معتبر. أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن ما ذكرت من صفاته التي تغضب الله سبب يحمل على طلب الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/13309)
خيركم خياركم لنسائهم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت أبلغ من العمر سبع سنوات، وأنا الثالثة بين أخواتي من البنات ... كنت مدللة من أبي، ومع الأيام توفيت أمي وأنا بالغ الحادية عشرة، وعشت مع زوجة أبي.. التي كانت قاسية نوعا ما ... كان أبي حنونا ولكنه لا يعرف عنها شيئا، وكثرت المشاكل معها، وتعقدت من صراخها لي ولأبي ... وتوالت الأحداث وكنت دائما أبكي من هذا الوضع إلى أن جاءت أزمة الكويت مع العراق الأولى وأصبت برعب من الحرب ودخول العراق للكويت، إلى أن خرجنا من الكويت إلى المملكة ... وكنت حينها أبلغ 18 عاما.... تزوجت وكان زوجي لا يعرف كيف يعاملني، ولم يعوضني الحنان الذي فقدته، وكان كثير المشاكل مع أبي، وكانت أمه مريضة بمرض نفسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله السميع المجيب أن يفرج كربتك، ويهدي زوجك ويعينكما على طاعة الله عز وجل.
وإن كان الواقع هو ما ذكرت، فابذلي كل ما تستطيعين من الوسائل المشروعة للتحبب لزوجك، وإرشاده بلطف إلى إحسان معاملتك بالتلميح والتصريح والوعظ بالحسنى بنفسك أو بواسطة ما تجلبينه له من رسائل في موضوع العشرة بين الزوجين، أو إخبار من له قدرة على التأثير عليه لينصحه، لعله يثوب إلى رشده، ويمكنك تذكيره بأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإكرام النساء واحترامهن، والإحسان إليهن، مثل قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] . وقوله تعالى: َلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
وقوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة مرفوعا
ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: خيركم خياركم لنسائهم. وغيرها من الأدلة في الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(13/13310)
ليتق الله أفراد الأسرة في زوجة ابنهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لدي سؤال طويل يقول (شخص متزوج من بنات إحدى أقاربه وحصلت مشكل بينه وبين زوجته فضربها أكثر من مرة، فذهب فأخبر والده ووالدته وأخيه الأكبر كل ماحصل بينهما فاستمع إلى كلام والدته وأخيه فطردها من البيت، وهي مازالت تحبه، ثم طلقها وهي الطلقة الأولى له وبينهما طفل رضيع)
هل يجوز استماع كلام والده أو والدته أو أخيه ويقوم بتنفيذه؟
هل يجوز لأخ أن يصيح على زوجة أخيه؟
نحن نعرف أن المشكلة بين الزوجين من المفروض أن لا يتدخل أحد بينهما، فهما زوجان سيحلان المشكلة بينهما.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج لزوجته أن يحسن معاشرتها ويعاملها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم اعلم أن بر الوالدين واجب متحتم، ولكن طاعتهما في تطليق الزوجة لا تلزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 1549.
وله أن يرتجعها إذا أراد ذلك دون عقد وبلا مهر إذا لم تنقضِ عدتها. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228] . فإذا انقضت العدة فليس له أن يرتجعها إلا بعقد جديد مع جميع شروط النكاح.
وأما سؤالك: هل يجوز لأخ أن يصيح على زوجة أخيه؟ فإن كان ذلك من أجل الإفساد وتحصيل الفرقة بينهما فإنه حرام؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني.
وإن كان صياحه لشيء آخر فبينه لنا لنتمكن من معرفة حكمه، وعلى كلٍ فإن على أفراد هذه الأسرة أن يتقوا الله في زوجة ابنهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/13311)
علاج الكي بعد استنفاد الوسائل الشرعية والتربوية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أطفال، إلا أن زوجتي نكدية علما بأني تزوجتها من مدة اثنتي عشرة سنة، فهي في أغلب الأحيان عصبية المزاج وأحيانا تصلي وأحيانا لا، وكثيرا ما تبحث عن المشاكل سواء معي أو مع أسرتي، علما بأني أقيم في سكن بعيد عن أسرتي، ولا تسمع النصيحة سواء من أهلي أو أهليها، وتصرخ في البيت بأعلى صوتها وتريد الحصول على طلباتها في نفس اليوم، وكثيرا ما تسبب لي المشاكل حتى مع الجيران، وفي الواقع أصبحت أفكر في طلاقها، ولكن عند ما أتذكر الأطفال أعدل عن رأيي وأقول أصبر من أجل أطفالي حتى أني لا أعرف هل هذا جبن مني، أم هذا صبر وسأؤجر عليه، أرجو منكم دلوني كيف أتصرف مع هذه الزوجة النكدية، بمعنى كل هذه الكلمة، أرجو الإسراع في الرد وأنا في الانتظار بفارغ الصبر، لكم مني كل شكر وتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في غير ما حديث؛ فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك ... إلى آخر الحديث. رواه ابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه ومعنى أحرج: أي أضيق على الناس في تضييع حقوقهما، وأشدد عليهم في ذلك.
والإحسان إلى المرأة ومعاشرتها بالمعروف والتغاضي عن هفواتها كل ذلك مطلوب ومرغب فيه؛ ولو لم تكن مستقيمة.. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء ... وبهذا يتبين للسائل مدى أهمية الحرص على معاملة الزوجة بالمعروف والرفق بها والإحسان إليها، وأنها في الغالب لا تخلو مما يكدر صفو الزوج بأذيتها له بلسانها. فهذا من طبعها، وعلاج ذلك هو التجاوز عنها ونصحها برفق ولين، فإن كفت عن أذية زوجها وعصيانها لأمره فالحمد لله، وإلا فقد شرع الله له ما يعالج به المشكلة في قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34] . وقد عرف العلماء النشوز بأنه: الخروج عن الطاعة الواجبة كأن تمنع زوجها من الاستمتاع بها، أو تخرج من بيته بلا إذنه أو رضاه، أو تترك حق الله تعالى كالغسل أو الصلاة.
وعليه؛ فإنا ننصح السائل بأمر زوجته بالصلاة قبل كل شيء، وتوجيهها إليها ووعظها، فيذكرها بعقوبة تارك الصلاة، فإن كفى الوعظ فبها ونعمت، وإلا فقد أذن الشارع له في هجرها في الفراش، فإن لم يفد انتقل إلى الضرب غير المبرح وهو الذي لا يشين ولا يكسر العظم. وهذه الخطوات يتبعها معها عندما تصدر منها أي مخالفة له فيما تجب عليها فيه طاعته. أما الطلاق فهو الحل الأخير الذي لا ينبغي أن يصار إليه إلا عندما تستنفد جميع الحلول المختلفة خصوصًا أن هذه المرأة أصبحت ذات أولاد، ولا يخفى ما في الطلاق وتفكك الأسرة على الأبناء من الآثار السلبية والنتائج الوخيمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/13312)
متى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي إنسان طيب ولكنه كثير العصبية مما يجعلني أعصب وأرفع صوتي عليه، بالإضافة إلى عدم احترامي أمام الأولاد والخدم وقد يكون ذلك لأنه تربى يتيما فما ردكم علي على الرغم من أنني إنسانة أخاف الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بحسن الخلق ولين الكلام، وغير ذلك من وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [النساء:19] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أحمد والترمذي وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه أبو داود والترمذي.
وغير ذلك من النصوص الدالة على الترغيب في حسن المعاملة والقول بالمعروف بين المسلمين عموماً، والزوجين خصوصاً.
وليس من المعروف عند غضب الزوج وخروجه عن شعوره أن تقابليه بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءاً، ويفتح للشيطان باباً بينكما، بل الذي ننصحك به التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لك نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام.
وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه" وقول أسماء بنت خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبداً، ولا تدني منه فيملّك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ... ولا تنطقي في سَوْرَتِي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
كما ننصح الزوج بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رجل فقال: أوصني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه ابن حبان.
أصلح الله أمركما، وهداكما لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/13313)
سبب اختصاص الرجل بالضرب دون المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[في سورة النساء آية (34) أبيح للرجل ضرب الزوجة العاقة، فما حكم الزوج العاق، ولماذا خص الرجال بضرب النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن ضوابط وشروط ضرب الرجل لزوجته، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69، 5729، 6897، 22559.
وأما عن موقف المرأة من زوجها الذي يسيء عشرتها فإنها تنصحه وترشده وتوسط له من ينصحه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء، ومن حقها أن يأمر القاضي بفسخ العقد إن أرادت إذا كان زوجها يضارها، وثبت ذلك عند القاضي بإقرار الزوج أو بالبينة، وأما عن اختصاص الرجل بالضرب دون المرأة فسببه أن الرجل هو صاحب القوامة، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض [النساء:34] .
ولأن المرأة ضعيفة سريعة الغضب، وكذلك الضرب يتنافى مع طبيعتها وأنوثتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/13314)
تب إلى الله توبة نصوحا ودع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة تشك في أن الزوج له علاقة مع بنات فعملت له كميناً حتى كشفته فسارعت بفضيحته بين أهلها وتسجيل الصوت عن طريق النت، وفعلا الزوج له علاقة محادثة فقط مع البنات؟ فالأن هي في بيت أهلها ولا تفكر في ما فعلته ودون الرجوع، إلي والتفاهم، فما الحل هل أطلقها أم أرضيها؟ أريد الحل بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان ينبغي لهذه الزوجة التي اكتشفت أن لزوجها علاقة محرمة أن تنصحه أولاً ولا تفضحه، فإذا استجاب فبها ونعمت وإلا فلها أن تبلغ ذلك لأهلها ولأهله إذا كان ذلك يردعه ويرده إلى صوابه.
وما دامت قد أخطأت وأعلنت ذلك للجميع فبإمكانها أن تتدارك الأمر وتصطلح مع زوجها إذا تاب إلى الله تعالى وتخلي عن ماضيه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه متذرعة بما اكتشفته.
وفي ما يخص الزوج فلا ننصحه بالطلاق لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى وآخر العلاج، ولحل مشكلته ننصحه بالتوبة إلى الله تعالى وترك كل علاقة أو عمل لا يرضي الله تعالى، وعلى الزوجة أيضاً أن ترجع إلى بيت زوجها ولا تخرج من طاعته وننصحها بالتغاضي عما سلف، وبأن يصطلحا حتى لا يتفكك البيت وتضيع الأسرة فالصلح خير، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(13/13315)
أمسك عليك زوجك وكن حكيما في معاملة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أهل زوجتي يتدخلون كثيراً في زواجي ويحرضون زوجتي، وأجد ذلك في ردودها علي حيث أنني حتى أفاجأ بمطابقة ردودهم وسريعا ما يهددون بعودة ابنتهم وتركها لي وأخذهما أيضاً لمولودنا الرضيع وأنا لا أريد إلا العيش الهادئ بعيداً عن المشاكل، ولكن هذا الأسلوب أصبح يؤثر على عملي وحياتي وأصبحت لا أريد حتى أن أسمع أي خبر عن أهل زوجتي، وهذا يثير زوجتي وتحدث مشاكل بيننا حتى أنني أفكر في الطلاق، ما حكم هذا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج رباط وثيق بين الزوج وزوجته، وعلاقة حميمة بين الزوج وأهل زوجته، لذا فقد رتب الشارع تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها، وجعل إخوة الزوجة أخوالاً لأولاد هذا الزوج، ومن هنا فإن المحافظة على هذه العلاقة أمر مقصود شرعاً، لذا فإننا ننصح الأخ السائل بالبعد عن الكلام الحاد مع زوجته وعن كل ما من شأنه إثارة المشاكل، وننصحه بالتغاضي والتحمل لما عساه أن يقع منهم من تقصير في حقه ما كان ذلك ممكنا، ولينصح زوجته بأن تكون ساعية خير بينه وبين أهلها، فلا تنقل كلاماً بين الطرفين يمكن أن يشعل نار الفتنة، بل عليها أن تسعى إلى الإصلاح ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.
وثم أمر آخر يمكن أن يعين في أمر الإصلاح وهو إخبار الوجهاء من أهل هذه الزوجة، أو من غيرهم ممن يرجى أن يكون له تأثير عليهم، فلعل الله تعالى أن يجري الخير على أيديهم.
فإن تعذر مع ذلك كله صلاح الحال، فيمكنه العيش بعيداً عنهم إن كان قادراً عليه، وأما طلاق الزوجة فلعله أن لا يكون أقرب السبل للحل، لاسيما إن لم يكن لها دور في هذه المشكلة، إضافة إلى أن الله تعالى قد رزقهما مولوداً أصبح به هذا الرباط أكثر قوة، وإن كان ثَمَّ نشوز من الزوجة وعدم طاعة للزوج، فإن هذا النشوز قد جعل الشرع له علاجاً قد سبق بيانه بالفتوى رقم: 26794.
وفي ختام هذا الجواب ننصح أهل هذه الزوجة بتقوى الله تعالى، والحذر من السعي إلى تشتيت شمل هذه الأسرة، ثم ليعلموا أنه لا حق لهم في تطليق هذه المرأة من زوجها أو أخذ هذا الولد عن والده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/13316)
الأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائم الكلام عن الجنس بطريقة غير طبيعية معي ومع كل من يعرفه ويتبادل مع أصحابه الرسائل الجنسية ويتفننون في تأليفها يومياً فهاتفه المحمول مليء بهذه الرسائل الإباحية والتي تشعرني بمدى تفاهة زوجي وعندما نصحته اتهمني بأنني معقدة والمشكلة أنه يتعمد الكلام أمام الأولاد وأكبرهم 11 سنة وأصغرهم سنتان ونتشاجر دائماً بسبب ذلك دون جدوى كما أنه لا يغض بصره حتى وأنا معه بل إنه يأخذ ابننا الكبير معه ويسير بسيارته في الشوارع لمعاكسة البنات ومهما قدمت من نصائح لأولادي فلن تجدي لأنهم كأي أطفال يعتبرون الأب قدوة لهم فماذا أفعل هل أتركه لأنقذ أولادي منه بعد ما فشلت كل محاولاتي لإصلاحه؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما يقوم به هذا الرجل حرام في الشرع، قبيح في العرف، دناءة في الأخلاق، والواجب عليه الكف عن ذلك، والتوبة إلى الله، والندم والاستغفار، فياللعجب من أب ولده عمره 11 سنة يتصرف كما يتصرف هذا الطفل.
أما بالنسبة لك، فواصلي نصحه ونهيه عن المنكر ولا تيأسي، وحاولي أن توسطي له من يكلمه ممن له كلمة عليه، ولا تنسي الدعاء له بالهداية والصلاح، وننبهك إلى أن ما يفعله زوجك لا يعفيك من المسؤولية تجاه تربية الأبناء وتوجيههم وبيان خطأ والدهم، ولا تعجلي باتخاذ قرار طلب الفراق ما دام الأمر في حدود الكلام والنظر، ولتستخيري الله ولتستشيري العقلاء من أهلك وذويك في شأن زوجك، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 19861، 21254، 27802.
وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وأصلح الله حالنا وحالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/13317)
وقوع الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ابنة زوجي تطلب الطلاق وإذا رحبت بها في بيتي أحس أني أشجعها على الطلاق وهي غلطانة على زوجها ولديها أطفال وإذا تركتها أحس أنها محتاجة وتخليت عنها ولم ينفع التصالح لا تريد العيش بسلام ولوعاشت لوحدها هي غير ملتزمة وستجلب مشاكل وكلام عليها غير مشروع أنا محتارة وأخاف الله وأحب التصرف الديني.
أشكركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك بتذكير هذه المرأة ونصحها بأن تبقى في بيت زوجها، وأن تحرص على بقاء هذه العلاقة الزوجية، لا سيما مع وجود هؤلاء الأولاد الذين قوي الرباط بينها وبين زوجها بوجودهم، إضافة إلى أن وقوع الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة، مما قد يؤدي إلى التأثير على هؤلاء الأولاد ونشأتهم، وإن كان أبوها حياً عليه كذلك مناصحتها وأمرها بالبقاء في بيت زوجها، هذا إذا لم يكن ثمّ ضرر عليها في بقائها مع زوجها، فإن كان هناك ضرر جاز لها رفع أمرها إلى القاضي لينظر في أمرها وينصفها من زوجها.
وأما حضورها إلى بيتك واستضافتك لها فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن لابد من القيام بما سبق ذكره من تقديم النصح لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/13318)
الكذب على الزوجة جائز للمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عقد على امرأة ثانية بالسر وحينما اكتشفت المرأة الأولى واجهت زوجها وأنكر لمدة طويلة وصدقت كلامه000وبعد مدة اكتشفت أنه كذب عليها فهل يجوز له هذا التصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوج أن يعدد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1844 ولا يشترط أن يُعلم زوجته الأولى بذلك، وله أن يكتم ذلك عنها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13671 والفتوى رقم: 16459
وأما الكذب على الزوجة فإنه يجوز للمصلحة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
10984
ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1424(13/13319)
الهجر في المضجع حق للزوج وحده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الزوجة التي تهجر زوجها بعد ما تلقت منه أضراراً معنوية على مدى 17 سنة ونكرانا للجميل وقطعا للمؤونة الشهرية عنها وعن أبنائها، لكونها تعمل ولها راتب شهري، والسبب فقط برها بوالديها وأهلها وقت الشدة وحرصها على صلة الرحم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلكل من الزوجين حقوق على الآخر يجب عليه الوفاء بها، وإن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في ما يأمرها به ما لم يكن في معصية الله تعالى، وقد ورد في الحديث الصحيح من الوعيد ما يرهب المرأة من الامتناع عن فراش زوجها ويخوفها، كما ثبت أيضاً ترهيب الرجل من الامتناع عن النفقة الواجبة عليه تجاه أبنائه وزوجته، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وحسنه الألباني، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19287، 29173، 19346.
فإذا قصر أحد الزوجين في حق الآخر، فليس للآخر أن يقصر في حقه، فكلٌ مسؤول عن تقصيره يوم القيامة، لكننا نقول للزوجة: من حقك أن ترفعي أمرك في النفقة إلى القضاء، وليس من حقك أن تمتنعي عن الفراش لأجل ذلك، لأن الهجر في المضجع حق للزوج وحده لعلاج نشوز المرأة، قال الله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء:34] ، وراجعي الفتوى رقم: 27221، والفتوى رقم: 26729.
أما إذا نشز الزوج فحق المرأة ثابت في طلب التحكيم واللجوء إلى القضاء، ونقول للزوج اتق الله في زوجتك وأحسن عشرتها امتثالاً لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] ، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .
علماً بأنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من بر والديها بالمال ونحوه، على تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم:
19419.
وإننا لنوصي الزوجة بالصبر على زوجها من أجل أبنائها، ولها في ذلك جزيل الأجر وعظيم الثواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/13320)
موقف الزوج من زوجته التي تعمل بالبنك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل ببنك ولكن لا يدخل أي مبلغ من دخلها في مصاريف المنزل وقد نصحتها كثيراً بترك العمل بالبنك لأنه فيه شبهة والبيت ليس بحاجة له ولكنها لم تسمع النصيحة هل آثم على هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك بنكاً ربوياً فإن العمل في البنوك الربوية حرام مؤكد وليس من الشبهات كما ذكر السائل، قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
ولا ريب أن العمل في البنك الربوي من التعاون على الإثم، وأي إثم أعظم من الربا، وفي الحديث الذي رواه مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
والعامل في البنك الربوي لا يخرج عن أن يكون واحداً من هؤلاء، بل ربما كان ملعوناً من أكثر من وجه، وراجع الفتوى رقم:
1009.
والواجب عليك أن تقوم بواجب القوامة التي منحك الله إياها، بقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] .
يعني أن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن في ما يجب عليهن لله تعالى، جاء في تفسير ابن كثير: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ أي الرجل قيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. انتهى.
فعلى الأخ السائل أن يمنع زوجته من العمل بهذا العمل المحرم وأن يأخذ على يديها، وهو آثم إثماً مبيناً إن لم يمنعها من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(13/13321)
مجرد الشك لا يعمل به ما دام شكا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الشك في الزوجة شكاً خبيثاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم يا أخي -وفقني الله وإياك للصواب- أن الزوجة الصالحة سعادة، والزوجة السوء شقاوة، فعن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعادة لابن آدم ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث: فمن سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع، وشقاوة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء والمركب السوء والزوجة السوء مسند الطيالسي حسنه الألباني، وعنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه.
وقال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظناً ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.
وعن جابر بن عتيك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. رواه أبو داوود والترمذي وابن حبان.
فعليك -يا أخي- ألا تتعجل في حكمك حتى تعرف حقيقة زوجتك، فإن وجدتها صالحة عفيفة طيبة كانت خير شريك لك في حياتك، وإن وجدت دليلاً قوياً على خلاف ذلك من خلال سلوكها وأخلاقها فانصحها وخوفها بالله تعالى، فإن رجعت واستقامت فالحمد لله، وإلا فلك أن تفارقها إن شئت، ولك البقاء معها ما دمت لم تتحقق من أمر منكر كالاختلاء مع الأجانب ونحو ذلك.
والخلاصة؛ أن مجرد الشك لا يعمل به ما دام شكاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(13/13322)
خروج المرأة دون إذن زوجها بين النشوز وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي عن زوجتي لقد خرجت مرتين دون إذني ولقد عفوت عنها وفي المرة الأخيره لما خرجت أخذت معها ابني وكل العفش فطلقتها، هل أنا ظالم أم إني أتبعت الشرع؟
والسلام إلي كل الساهرين على نجاح هذا الموقع وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان لأمر يمكن الاستغناء عنه يعتبر نشوزا عند المالكية والحنابلة، والله تعالى قد بين حكم النشوز بقوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34]
فكان عليك أيها الزوج أن تطبق حكم الله تعالى في هذه الآية، وذلك بما يلي:
ـ بوعظ الزوجة، وذلك يكون بتذكيرها بعقوبة الله تعالى المترتبة على مخالفة زوجها.
ـ بهجرها في الفراش لا في الكلام أكثر من ثلاثة أيام.
ـ بضربها ضرباً غير شديد قال ابن قدامة في المغني: روى عن الأمام أحمد: إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضرباَ غير مبرح. انتهى.
ثم إذا لم يفد ذلك وساءت العلاقة بين الزوجين بوجود المخاصمة الدائمة مع سوء المعاشرة، وعجز أصحاب الصلاح والرأي السديد من أهل الزوجين عن الإصلاح بينهما، فيجوز في هذه الحالة الطلاق لزوال المفسدة الحاصلة.
قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وتكرر خروج هذه الزوجة بدون إذن زوجها مع علمها كراهيته لذلك دليل على إصرارها على مخالفته، الأمر الذي يدل على صعوبة الوفاق بينهما، أما خروج الزوجة لأمر لا بد لها منه، بحيث لا يمكن الاستغناء عنه كعلاج مثلاً، فلا يعتبر نشوزا لحاجتها لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(13/13323)
التصرف مع الزوجة المتعنتة العصية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في المرأة التي تعامل زوجها بأسلوب غليظ وتعصي أوامره تحت مبدأ إما أن تطلقني وتعطيني جميع حقوقي (قائمة وموخر ونفقة) أو تتحملني بطباعي التي لن تتغير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت تعصي أوامر زوجها التي ليست معصية لله فلا يحل لها ذلك باتفاق أهل العلم، بل يجب عليها أن تطيعه إذا أمر، وقد قال تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:34] .
فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زوجها، فمتى امتنعت عن طاعته أو إجابته إلى الفراش إذا دعاها لذلك، كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح له ضربها إذا لم يفد فيها غيره مما هو مذكور في الآية: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء:34] .
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله لهم عليهن من الحق." رواه أبو داود وغيره.
ولهذا إذا نشزت فلا حق لها في النفقة أو الكسوة، وإذا أصرت على النشوز فليس على زوجها أن يطلقها ويعطيها الصداق؛ بل هي التي تفتدي نفسها فتبذل صداقها ليفارقها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس أن تعطيه صداقها ليفارقها، وله أن يعضلها وأن يتعنتها لتفتدي منه كما هو اختيار ابن جرير في تفسير قوله تعالى: { ... وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء:19] .
حيث ذهب رحمه الله إلى أن الفاحشة المبينة تعم النشوز والزنا وبذاء اللسان، ونقل ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله ثم قال معقباً: يعني أن ذلك كله يبيح مضاجعتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد. والله أعلم.)
وإذا اختار الزوج أن يطلقها ليتخلص من سوء عشرتها دون أن تبذل له شيئاً وكان معسراً لم تجز مطالبته بالصداق حتى يوسر باتفاق أهل العلم، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك، وتتميماً للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1780.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/13324)
لا بد من التصارح حتى يتحقق التصالح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى النشوز وهل إذا سافرت الزوجة بعلم زوجها ولكنه تركها تسافر حتى لا تنتحر تكون ناشزاً بمعنى أنه لا يرغب بسفرها ولكن حرصاً على أن لا تزهق روحها كما ادعت سمح لها بالسفر وبعد أن سافرت رفعت قضية خلع وخلعها القاضي بشهادات زور إنني مقيم ببلدنا معها وإنني متخل عنها وفعلياً أنا خارج بلادنا ومتواجد في بلاد الخليج مع العلم أنها طلبت الطلاق قبل ذلك في الرياض على أن تتنازل عن كل شيء ولم أرض بل تركتها تسافر لتفكر في خطورة الطلاق وتفكر في الأمر ملياً. أرجو التوجيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان معنى النشوز في الفتوى رقم: 1103 فراجعها للفائدة.
واعلم أن امرأتك ما دامت قد سافرت بإذن منك فلا تعد ناشزاً، لكنها لا يجوز لها أن تحتال هذه الحيلة التي احتالتها من تقديمها لتلك الشهادات المزورة والتي دفعت بالقاضي إلى أن يصدقها في دعواها وبالتالي يحكم لها بالخلع.
وعلى أي حال فنحن لا ندري ما الذي أوصل الأمور بينكما إلى هذا الحد، وما الذي دفعها إلى أن تفكر في الانتحار الذي فيه إزهاق روحها مؤثرة ذلك على الإقامة معك، كما أنها –كما ذكرت- قد طالبتك بالخلع من قبل وهي مقيمة معك فرفضت، فلا شك أن هناك أسباباً دفعتها إلى ذلك كله نحن لا نعلمها، لكنا نقول لك: أنت ربان هذه السفينة التي عصفت بها الرياح، ولم تكن حاذقا في علاج المشكلة لكن يمكنك أن تبحر من جديد، فعد إليها واجلس معها بصحبة أوليائها وحاول أن تتصارحا ومن ثم تتصالحا، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمع بينكما من جديد على خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/13325)
إفساد المرأة على زوجها منكر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفسد امرأة على زوجها فقد أتى منكراً عظيماً، وارتكب ما يسخط الرب تبارك وتعالى، وقد ورد فيه من الوعيد ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. إسناده صحيح.
قال في عون المعبود: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.
ومن فعل ذلك فإن الواجب عليه التوبة إلى الله تعالى وأن يسعى إلى إصلاح ما أفسده، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم:
1169.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/13326)
الثقة المتبادلة هي الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة متزوجة منذ حوالي عشرة سنوات وزوجي متدين والحمد لله ولكن دائما يشك فى سلوكي وأنا والحمد لله متدينة إلى حد كبير وأقسم أني أعيش معه بما يرضى الله وأني أخاف الله أرجو من سيادتكم أن تقول لي هل أنا لي ثواب وأرجو أن تقول له يتقى الله فيَّ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المسلم السلامة والبراءة من الجريمة، ولا يجوز رميه بها لمجرد الظنون والأوهام، ولهذا حرم الإسلام القذف وصان أعراض الناس بالحدود.
وننصح السائلة الكريمة بأن تصبر وأن تكثر من أعمال الطاعة والأدعية واللجوء إلى الله تعالى، وأن تبتعد عن كل ما يسبب لزوجها الريبة والاتهام.
وإذا كان زوجها يلاحظ عليها بعض الملاحظات أو التصرفات فعليها أن تشرح له ذلك، فإن العلاقة الزوجية مبنية على الصراحة والثقة المتبادلة.
كما ننصح هذا الزوج بتقوى الله تعالى والبعد عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن ذلك من كبائر الذنوب.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم:
8651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/13327)
غاية السعادة في كون الزوجة صالحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخ متزوج من قريبته وله منها ثلاثة أولاد وهو حاصل على مؤهل عالٍ والزوجة أمية لا تقرأ ولا تكتب
ويعيش معها بلا سعادة كما يقول هو بسبب عدم التكافؤ بينهما ويخاف لو طلقها سيكون مصير الأولاد الفشل والضياع وهو فى حيرة وعذاب في داخله على الدوام وفي نفس الوقت لا يستطيع الزواج من أخرى وأولاده الآن في المرحلة الابتدائية فيرجو من فضيلتكم بيان مخرج لما هو فيه من الحيرة والعذاب الداخلي الذي يقتله كل دقيقة ماذا يفعل من أجل أن يعيش مع أسرته سعيداً بلا شك ولا حيرة؟ يرجو الرد في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك إمساك زوجتك، والمحافظة على أولادك، وما ذكرت من كون الزوجة أمية لا يسوغ طلاقها، إذ بالإمكان تثقيفها وتعليمها ما تحتاج إليه، ولو فرض بقاؤها على الأمية فإن هذا لا يضر، والمهم أن تكون صالحة مستقيمة على أمر الله تعالى.
وينبغي الحذر من الاستجابة لوساوس الشيطان، فهو حريص على إفساد البيوت وتخريبها، ومن استجاب لوسوسته لم تصلح معه امرأة، إذ لا تخلو امرأة من عيب.
ولذلك نقول: أكثر من ذكر الله تعالى والإقبال عليه وحاول تجاهل هذا العيب في زوجتك، وانظر إلى ما لديها من محاسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ومعناه: النهي عن أن يبغض المؤمن المؤمنة لخلق يكرهه فيها، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:
12226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(13/13328)
إذا اتقت المرأة ربها وصبرت فعسى أن يجعل الله لها فرجا.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة منذ أربعة أشهر في بلد بعيد عن أهلي وأسكن مع أهل زوجي ورأيت خلال هذه الفترة العذاب من أهل زوجي من المنع من خدمة الزوج والنوم معه وغيرها الكثير وهو يطيع أمه طاعة عمياء حتى كرهت هذه الحياة وقررت السفر إلى الأهل بعد التظاهر بأني مريضة مرضاً لا يوجد دواؤه إلا في تلك الدولة ولي شهر مسافرة، ولم يسأل عني، فهل علي إذا أجبرني الزوج على السفر أن أسافر وأنا مكرهة؟ وهل عليه إذا أمرته أمه أن يطيعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأخت الكريمة ننصحها بتقوى الله تعالى والصبر ومعالجة الأمور بالحكمة وأن تدفع السيئة بالحسنة كما أوصى الله تعالى بذلك حيث قال: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34] .
فإن اتقيت الله تعالى وصبرت وعالجت أمرك هذا بحكمة فستجدين حلاً له بإذن الله تعالى، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه سلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه وأحمد وحسنه السيوطي.
الشاهد فيه أن العبد إذا ظلم مظلمة فصبر زاده الله تعالى عزاً ورفعة، وينبغي لهذه الأخت أن تتحاور مع زوجها حواراً هادئاً، وتعرف ماذا ينقم أهل زوجها عليها فيمكن أن تكون مخطئة في حقهم فتتراجع عن الخطأ ويصلح بسبب ذلك ما بينهم، وكذلك ننصح زوجها بأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: استوصوا بالنساء..... كما في صحيح البخاري ويقول أيضاً: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... كما في صحيح مسلم، فعليه أن يعدل بين أهله وزوجته ويمنع كلا منهم من ظلم الآخر، كما ننصح أهل الزوج بأن يتقوا الله تعالى ويخافوا يوم الحساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإذا اتقى الجميع الله تعالى وخافوه انحلت مشاكلهم جميعاً.
وإذا تعذر ذلك كله ولم تطق الأخت السكنى مع أهل زوجها فلها شرعاً أن تطلب من زوجها سكناً مستقلاً كما هو مبين في الفتوى رقم:
6418.
ومن حقها الامتناع عن السفر معه حتى يوفر لها السكن ولا تعتبر بذلك ناشزة، وإن تركها ولم يسأل عنها اعتبر مضاراً لزوجته وتلزمه النفقة ولها أن تطلب من القضاء إلزامه بحقوقها أو يطلقها، وإن كان الأولى للأخت أن تصبر وتحتسب والله لن يضيعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1424(13/13329)
المرأة التي تمتنع عن الفراش تعتبر ناشزا.
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي المعاملة التي أوصى بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل لزوجته عندما ترفضه باستمرار من الناحية الجنسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوجة التي ترفض إجابة زوجها إلى الفراش بلا عذر تعتبر ناشزاً، فتعامل معاملة الناشز التي ذكرها الله تعالى في سورة النساء، قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [النساء:34] .
وقد سبق في الفتوى رقم:
1225.
ولمعرفة حلّ هذا الأمر راجع الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 8219، وا لفتوى رقم: 21691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1423(13/13330)
ضل السائل الطريق في حل مشكلة هذه الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
الحقيقه أن لي صاحب متزوج ولديه طفلان، وهذا الرجل يعرف امرأة متزوجة من رجل يعاملها بقسوة ويضربها ويهينها حتى صارت تكرهه، وربما كان يطلقها لولا المؤخر الكبير، والحقيقه أنها لها بنتا منه، وقد أشفق عليها صاحبي حتى أحبته، هل يجوز لها أن تتنازل عن المؤخر وتعطيه مالاً لفداء نفسها؟ وهل يجوز لها أن تتزوج من صاحبي بعد الفداء؟ لقد أشار للآيه 229 من سورة البقرة، وجزاكم الله خيراً وأفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي فعله صاحبك مع هذه المرأة أمر محرم شرعاً لما فيه من إعانتها على هدم بيت الزوجية التي تعيش فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود. ومعنى خببها: أفسدها.
هذا فضلاً عمَّا حصل بينهما من كلام لا يجيزه الشرع، ولو كانت المرأة خلية لا زوج لها، فكيف لو كانت زوجة لرجل من المسلمين؟!
لا شك أن ذلك اعتداء واضح على حرمته، وهتك مشين لما أمر الله بحفظه ورعايته، وهو ما لا يرضاه لزوجته ولا لبناته ولا لإحدى محارمه، وراجع في هذا الفتاوى التالية:
7895 -
23955 -
1169.
ونصيحتنا لصاحبك ولهذه المرأة أن يتوبا إلى الله تعالى، والتوبة لا تتم إلا بالإقلاع عن المعصية والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه، والمبادرة بذلك واجبة أيضًا قبل أن يفجأهما الموت وهما على ما يغضب الله تعالى، ولا شأن لصاحبك بهذه المرأة، ولا ما يحصل بينها وبين زوجها، فإن الزوجة لها أولياء ومحارم يحلون مشاكلها، فإن لم يكن لها فالقضاء يُنصفها ويأخذ لها حقها، ولو أن الشرع ترك الأمر لأهواء الناس لفسدت السموات والأرض ومن فيهنَّ.
فإن أرادت الزوجة فراق زوجها لعدم استقرار الحياة أو الخوف من التقصير في حق الزوج، فلها ذلك، دون النظر إلى حال الأخ المشار إليه في السؤال، وقد دل على جواز اختلاع المرأة من زوجها في مقابل المال، جزء من الآية رقم: 229 من سورة البقرة فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. أي لا جناح على الرجل في الأخذ، ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع.
ولمعرفة المزيد عن أحكام الخلع راجع الفتوى رقم:
13702 - والفتوى رقم: 26624.
ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى كتب التفسير لمعرفة التفسير الكامل للآية وما يرتبط بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1423(13/13331)
قرار المرأة في بيت زوجها هو الأصل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي أبلغ من العمر36 عاما ومتزوج ولي أولاد الموضوع أن الزوجة غير مطيعة ولا تجلس ببيتها.. أكثر الأيام عند أهلها، وأهلها يحرضونها على العصيان فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها بالمعروف ولا يجوز لها عصيانه والاستخفاف بأوامره التي فيها مصلحتهما ومصلحة بيتهما.
ومخالفة المرأة لزوجها فيما يأمر به من معروف تعد نشوزاً وخروجاً عن الطاعة يستوجب النصح والموعظة، ثم الهجران في المضجع، ثم الضرب غير المبرح.
كما قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] .
وننصحك بعلاج أمرها برفق ولين، وذلك بأن تبين لها أنه يجب عليها شرعاً طاعة زوجها بالمعروف، وتذكرها بعقوبة النشوز والخروج عن الطاعة إذا لم تستجب.
وينبغي أن تطمئنها إلى أنك لا تريد أن تقطعها من أهلها بالكلية، وأن ذلك من قطيعة الرحم التي لا تجوز، وإنما تريد لها أن تستقر في بيتها وتكون على صلة بهم من وقت لآخر عن طريق الهاتف والزيارة.
أما كونهم يحرضونها على العصيان فهذا لا يجوز لهم شرعاً، ويؤكد حقك في منعها من الذهاب لهم أو زيارتهم لها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
19419 - والفتوى رقم: 20950.
ولمعرفة حق الزوج على زوجته راجع الفتوى رقم:
4180.
ولعل الأخ السائل يعرض على زوجته هذه الفتاوى فتستفيد مما فيها من أحكام، وعليك باللجوء إلى الله تعالى فإنه يجيب المضطر إذا دعاه، وبيده ملكوت السموات والأرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/13332)
يجوز للمرأة بذل قسمها ليمسكها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوزهجرالزوجة لفترة أكثر من سنة وذلك نفور مني شخصيا وعدم المحبة مني أنا مع محاولاتي الكثيرة للعيش معا ولكن بدون جدوى، مع العلم خيرتها بالطلاق أو بقائها مع أولادها فاختارت البقاء مع أولادها وأن أصرف عليهم؟ وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يتأمل الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى في ديننا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته، وأنها من لدن حكيم خبير، فقد أعطى لكل واحد من الزوجين من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه، وتطيب به الحياة الأسرية على أتم حال، ولما كان الزوج وزوجته لصيقين يكثر احتكاك بعضهما ببعض مما ينشأ عنه غالباً وجود مشاكل واختلاف وجهات نظر بمقتضى الطبيعة البشرية، كان لا بد من صبر وتحمل كل منهما لما يصدر من الآخر من أخطاء وزلات تجنباً للشقاق والنزاع المنافيين للمودة والألفة، وحفاظاً على بقاء الأسرة واستمراريتها.
فإذا كانت المرأة مطالبة بالقيام بحق زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية، فإن الرجل أيضاً مطالب بأداء حق زوجته وعدم التساهل فيه، فمن حقها عليه حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه، يقول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وقال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]
ثم إن المرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجاً طبيعياً، وإن محاولة تقويمه غير ممكنة.
وعلى هذا؛ فإن على الزوج أن يستمتع بها على ما هي عليه، ولا يجوز له هجرها، إلا إذا كانت ناشزاً فإن كانت ناشزا هجرها في المضجع فقط، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء:34] .
فإذا لم تكن ناشزاً فيحرم هجرها، بل يعاملها بالمعروف، أو يسرحها بإحسان، وحيث إن المرأة رضيت بإسقاط حقها من المعاشرة فلا حرج عليك في ذلك، لقول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] .
قال العلماء: نشوز الزوج هنا هو كراهيته لها، فأباح الله له إمساكها على المكره لها، وله ولها أن يصالحا في ذلك بأن تسقط عنه المبيت أو الوطء أو غيرهما.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها "زوجها" ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئاً فشيئاً. انتهى
فإذا رجعت زوجتك عن إسقاط حقها فلها ذلك، فإن لم ترجع عنه فالذي ننصحك به هو لك أن لا تنساها كلية بل تزورها وتعاشرها بما يحصنها ولو لم تقسم لها كما تقسم لزوجتك الأخرى إن كانت لك زوجة غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(13/13333)
كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الزاني
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أردت منك أن تعطيني بعض النصائح المؤثره لزوجي لأنه يخونني مع امرأة أخرى بحجة تعليمه اللغة لقد غرته الحياة الدنيا من فضلك ساعدني لأعيد زوجي لي وللأبنائه؟ وجزاكم الله ألف خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لزوجك هذا الهداية، ولك الثبات والتوفيق، وعليك بمداومة النصح له، واستعملي في ذلك أحسن الأساليب الموصلة إلى أفضل النتائج من الوعظ والتحذير من عواقب الزنى في الدنيا والآخرة، وانظري في عقوبة جريمة الزنى الفتوى رقم:
1602 - والفتوى رقم: 9731.
وانظري في حكم الخلوة بالأجنبية الفتوى رقم:
1248.
وعليك أن تسعي إلى منع هذه الخلوة المحرمة بأي وسيلة ممكنة، ثم عليك أيتها الأخت الكريمة أن تفتشي في نفسك، وفي تصرفاتك مع زوجك فلعل انصرافه عنك، ووقوعه في المعصية حدث بسبب تقصيرك في حقه، وعدم الاهتمام به وبحاجاته، نسأل الله لك الإعانة والصبر ولزوجك الهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/13334)
كيف تتقربي من زوجك وتنسي عشيقك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وعمري 25 عاماً وزوجي أكبر مني ب20 عاماً أحببت شاباً من عمري ولا أستطيع نسيانه والآن أشعر بالخيانة لأني أكلمه بالهاتف وأريد الزواج منه وهو رافض أريد حلا لهذه المشكلة وأريد أن تعينوني إما على نسيانه أو على التخلص من زوجي الأول في حين عندي منه ولد عمره 4سنوات وما هو السلوك الممكن الالتزام به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك بعلاقتك مع هذا الشاب قد ارتكبت خيانة عظيمة، وإثما وذنباً جسيماً، وعليك أن تقطعي علاقتك به فوراً، وتتوبي إلى الله من ذلك.
وعليك أن تقوي علاقتك بزوجك، وتصبري معه خصوصاً أن لك منه ولداً، ثم عليك أن تنسي هذا الشاب، ومما يعينك على نسيانه أمور منها:
- قولك: إنه رافض أن يتزوج بك، وهذا دليل على أنه لا يحبك، ولا يريدك زوجة، وإنما يريد منك الحرام، ويريد أن يهدم بيتك وحياتك ودينك وشرفك، فيكف ترضين بمن هذا حاله زوجاً لك؟ بل هو خائن لربه ودينه وعرضه، فعليك أن تكرهيه وتبغضيه لا أن تحبيه.
- أن تلجئي إلى الله سبحانه، وتلحي عليه بالدعاء بأن يذهب هذا الشخص من ذاكرتك وفكرك، وأن يحبب إليك زوجك.
- أن تتذكري حق الزوج العظيم الذي أوجبه الله ورسوله، وكونه أكبر منك بعشرين عاماً ليس عائقاً من دوام الزواج، علماً بأن الفارق بينكما ليس كبيراً جداً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحو خمسة وأربعين سنة.
- وفي الأخير نقول لك: إذا كنت لا تطيقين العيش مع هذا الزوج، وخفت أن لا تؤدي حقه، وألا تقيمي حدود الله معه، فإن الله قد جعل لك مخرجاً من ذلك بالخلع، لكن إذا طلبت الخلع، فننصحك بأن لا تقبلي بذلك الشاب زوجاً ما لم يتب إلى الله تعالى ويستقيم، ولكن انتظري حتى يأتيك صاحب الدين والخلق الذي يصون عرضك ودينك ويعينك على طاعة الله.
وراجعي الفتوى رقم:
15736 - والفتوى رقم: 24956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(13/13335)
كيف تصلح المرأة زوجها الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مدمن للشات مع النساء على النت وأغلبهن ساقطات وقد وقع في حب إحداهن ولا يرى ولا يسمع لسواها ويرفض أي محاولة مني للتقرب منه وهما يعيشان سويا في الحرام وينفرد داخل البيت بحجرة خاصة ليعيش معها عبر النت المتصل بكاميرا كي يري كل منهما الآخر وهي تبثه الرسائل الجنسية حتي عبر الموبايل ويبخل علينا بنفسه وحتى أيام العطلات فهو لها وينفق عليها ببذخ ويطلب مني بيع ما أملك وأنا الآن أصبحت أكره حتى أولادي الأربعة وأضربهم بعنف وأعيرهم بأبيهم الفاسق مع أنهم أطفال وأريد الطلاق وترك الأولاد له كي يتحمل مسؤوليتهم وهو لا يبالي بأي شيء سوى عشيقته أعيش في ذل وهوان أنا وأبنائي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من جملة المحرمات التي وقع فيها قبل أن يفجأه الموت وهو على تلك الحال، فإن النظر المحرم، وما يتبعه من طامات هي أعظم منه وأكبر، وهتك حرمات المسلمين بالاعتداء على بناتهم ونسائهم، وإنفاق الأموال في سبيل غير مشروعة كل ذلك من الأمور التي يجب على المرء أن يتوب منها، لسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً) [الفرقان:19] . وقال تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً) [النساء:123] .
كما أن ترك النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد من الإثم الكبير الذي يوجب عقاب الله كذلك، ففي الحديث: "كفى بالمرء إثماً إن يضيع من يقوت" رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني.
ويقول: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. هذه وصيتنا للزوج.
أما أنت أيها الزوجة، فعليك بالصبر ومداومة النصح للزوج، والدعوة له بالمعروف والقول اللين، قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل:125] .
وتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء، فإن الدعاء يرفع البلاء، ويذهب البأساء والضراء، ويجعل الله به بعد عُسر يسراً، قال تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) [النمل:62] .
ويمكنك أيتها السائلة الكريمة أن تستعيني على إصلاح زوجك بتسليط أهل الخير عليه، وتحفيزهم على إصلاحه بشتى الطرق والوسائل، ونسأل الله تعالى أن يصرف عن زوجك الشر، وأن يصلح بينك وبينه، والله تعالى الهادي والموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(13/13336)
جلسة صدق ومصارحة بين الزوجين تزيل الجليد
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 5 سنوات ونظرا لعيوب بي وبزوجي لم ننجب ولقد من الله علي بالشفاء أما هو فمازال الأمل ضعيفاً جداً للإنجاب وهو يبخل علي جداً بالمال ويتركني وحدي ويذهب إلى عمله من الصباح حتى منتصف الليل تقريبا ويفضل مصلحة أهله على مصلحتي ويتكاسل في الذهاب إلى الأطباء طلبا للعلاج ويبخل علي بوقته حتى معظم إجازاته وأنا أحياناً أرفض هذه العيشة بيني وبين نفسي وأتشوق إلى طفل يؤنس وحدتي وعمري الآن 31 عاماً وأخاف عندما يتعالج هو يكون العمر قد ضاع ووصلت لمرحلة اليأس وأفكر كثيرا في الانفصال ولكنني أخشى أن أكون ظالمة فيعاقبني الله ولقد توجهت إلى الله بالاستخارة كثيراً ولكني لا أعرف ماذا أفعل أفيدوني يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأبيد، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة بالسعادة والهناء، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أعظم العلاقات في نظر الشرع وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] .
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها ولا التفكير فيما يقطعها، وما ذكر في السؤال من أسباب لا تدعو إلى طلب الطلاق، وإنما هي أمور تحتاج إلى جلسة صدق ومصارحة وسوف يكون فيها الخير والبركة في حياتكما بإذن الله تعالى، وراجعي الفتاوى الآتية لزاماً فإن فيها ما يفيد فيما تسألين عنه والفتاوى بالأرقام التالية:
9633 -
22639 -
17586 -
5291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423(13/13337)
لا خير في البقاء مع هذا الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متزوج علي وهو هاجر المنزل ولا يريد أن يطلقني أو أن يصرف علي أنا وولدي وأنا تعبانة جداً وحاولت أن أتقرب منه ولكنه يطلب مني أشياء لا أستطيع أن أفعلها مثل خلع الحجاب وشرب السجاير وشرب الخمر وأشياء أخرى مثل زوجته الأخرى وأنا لا أستطيع أن أجاريه في مثل هذه الأشياء وأنا الآن معلقه دون زوج وغير ذلك فهو يدعي علي بأفعال وكلام لم أفعله فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكر فلا نرى خيراً في بقائك مع هذا الزوج الذي يأمرك بفعل هذه المنكرات العظيمة من خلع الحجاب وشرب الخمر وغير ذلك، ولا تجوز لك طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فإن لم يستقم حال هذا الزوج فعليك بطلب الطلاق منه وسوف يغنيك الله عز وجل من فضله، وإن استدعى الأمر أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ثم تبيني له الضرر اللاحق بك من بقائك معه ليفرق بينك وبينه فافعلي، ونسأل الله لزوجك الهداية ولك التوفيق وحسن العاقبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1423(13/13338)
كراهية الزوجة لبعلها في هذه الحالة مرده لأحد أمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ سنة والمشكلة أن زوجتي أصبحت لا تطيقني وذلك منذ عدة أيام، وأحيانا تخاف مني ولا تطيق أن ألمسها وهذه الحالة تبدأ عند دخولنا غرفة النوم فقط، وتصاحب هذه الحالة أحيانا شلل في اليدين والذراعين، مع العلم أن زوجتي حامل، فهل هذا نوع من السحر أم شيء آخر، أفيدوني رحمكم الله وأرشدوني إلى السبيل علماً أننا محافظان على صلاتنا وكافة أركان ديننا؟
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل هذه الحالة التي تقع لزوجتك ناتجة عن أحد سببين:
1- هو وجود الحمل، وهذا قد يحصل لبعض النساء عندما تكون في حالة حمل يحدث لديها نوع من الكراهية تجاه زوجها، ويمكن معرفة ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين والمتخصصين.
2- تأثير السحر -كما ذكرت- وهو الأرجح، والعلاج في هذه الحالة يكون بالرقية الشرعية المشتملة على كتاب الله تعالى وأسمائه وصفاته، والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولمعرفة كيفية إزالة السحر، انظر الفتوى رقم:
5433 - والفتوى رقم: 10981.
ويمكنك عرضها على من يعالج بالرقية الشرعية من أهل الخير والصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(13/13339)
عالج أمورك بحكمة وواقعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنصح زوجتي باستمرارها على الصلاة وعدم استخدامها أدوات المكياج ولكنها تصر على عدم تنفيذ ماأنصحها به فما رأي الدين افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية تعامل الرجل مع امرأته التي لا تصلي، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 23282 20353 22559
أما استعمالها للمكياج بعد نهيك لها عنه فإنها تعد عاصية بذلك. وينبغي أن تعالج هذا الأمر معها برفق وحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1423(13/13340)
يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم. امرأة عقدت قرانها في الجزائر في حضور أحد المشايخ والشهود ولكن من دون عقد رسمي وعاشرها زوجها وبعد ذلك سافرت إلى فرنسا علما بأنها تحمل الجنسية الفرنسية وبعد ذلك علمت بنية زوجها من أن هذا الزواج هو للمصلحة فقط، وبعد ذلك قاطعها أكثر من 7 سنوات وطبعا لم يصرف عليها أبداً فهل لها أن تطلق نفسها وأين؟ وكيف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي تم بالصورة المذكورة صحيح، لاشتماله على الأمور التي يصح بها عقد النكاح، وقد بيناها في الجواب رقم: 5962 ولا تضر نية المصلحة من قبل الزوج، ما لم يصرح عند العقد بأنه سيطلقها بمجرد حصول مصلحته وغرضه، لأنه يكون حينئذ زواج متعة، وزواج المتعة باطل، وقد بينا ذلك في الجواب رقم: 8003 والجواب رقم:
4632
وإننا لننصح هذا الزوج بأن يتقي الله في زوجته، وأن يعاشرها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء: 19] وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:228] وقال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وليعلم الزوج أنه مسؤول عن زوجته يوم القيامة، ومحاسب على تقصيره في المبيت عندها والنفقة عليها، فليبادر بتصحيح خطئه، واستدراك أمره، قبل أن يدركه الموت وهو على ذلك.
فإذا وجدت الزوجة أنه لا سبيل إلى الإصلاح بينها وبين زوجها بالكلام الطيب وتوسيط أهل الخير ونحو ذلك، جاز لها أن تطلب الطلاق منه للضرر اللاحق بها، مع توثيق ذلك في الجهات الرسمية بالبلاد التي تعيشين فيها، لئلا يدعي الزوج بعد ذلك أنك باقية على عقد النكاح السابق، ويمكنك إثبات هذا الزواج عندهم بالشهود الذين حضروا العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1423(13/13341)
الفترة الزمنية بين وعظ الناشز والهجر والضرب
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يرتب السقف الزمني بين الموعظة والهجر في المضجع والضرب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أرشد الله الأزواج إذا علموا نشوز زوجاتهم بقوله: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً [النساء:34] وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة، قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.
وقال الكاساني الحنفي: فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولاً على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها. والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت: لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وبالنسبة لما سألت عنه من وجود تحديد زمني بين هذه الأطوار الثلاثة، فالجواب أنه لا يوجد تحديد زمني إلا بين الهجران والضرب فغايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسرَّ إلى حفصة بحديث فأفشته إلى عائشة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل عند قوله: ثم هجرها. وغايته شهر، ولا يبلغ به أربعة أشهر التي للمولي.
وحده صاحب الإنصاف بما دون ثلاثة أيام حيث قال ما نصه: قال المجد: إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1423(13/13342)
حكم هجر المرأة بيت زوجها لمجرد التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من تركت زوجها لانه تزوج عليها وذهبت لبيت أهلها؟
وهو لا يسأل عنها ولا عن أبنائه لمدة 3سنوات مع العلم أن الزوج من أهلها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك بيتها وتهجر زوجها لمجرد أنه تزوج بأخرى.
فالله سبحانه وتعالى قد أباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة ما دام قادراً على تحقيق العدل بينهن والقيام بحقوقهن الشرعية من غير تفريط، قال تعالى (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) وما فعلته هذه المرأة من ترك بيتها وهجران زوجها معصية يجب عليها أن تتداركها بالتوبة والعودة إلى زوجها، والقرار في بيتها مع أبنائها.
ولتعلم أن فراق الزوج بدون سبب أو ضرر يلحقها فيه إثم كبير وذنب عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أبو داود والترمذي.
والزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية حتى ترجع إلى طاعة زوجها.
أما أولاده فتجب لهم النفقة والكسوة والسكنى على كل حال، وعلى الزوج إعطاء ما يجب عليه من نفقة لأولاده للفترة السابقة. وينبغي له معالجة مشكلة زوجته بالمسامحة والتغاضي وبما يبقي عصمة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(13/13343)
الدعاء وخاصة في أوقات الإجابة لعل زوجك يرشد
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي علي علاقة بامرأة من شياطين الإنس وهي قامت بعمل غسيل مخ له ومقنعاه بأنها أشرف امرأة رغم أنها تعاشره معاشرة الأزواج دون زواج بدعوى الحب وهي ترفض الزواج منه في الحلال وتبثه مثيرات جنسية عبر الموبايل والإنترنت فأصبح مدمناً لها ولمثيراتها وهو ينفق عليها ببذخ وغيره وهو رافض لسماع أي نصح في هذا الموضوع وإلا طلقني الطلقة الثالثة المتبقية لي ورماني بأبنائنا الأربعة في الشارع والسؤال: هل من سبيل لاسترداد هذا الرجل لعقله؟ وهل هناك آيات قرآنية معينة أتلوها فتبطل كيد هذه الشيطانة عن زوجي وتهديه وتصلح حاله؟
أفيدوني يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يفعله هذا الرجل من ارتكاب الفواحش وتضييع الحقوق...... أمر منكر يجب عليه الإقلاع عنه والتوبة منه، وعليك بدوام نصيحته وتخويفه من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة.
وعليك أن تهدديه بأنه إذا لم يرجع إلى رشده أنك ستفضحين أمره أمام الأهل والأقارب وأمام القضاء الشرعي، لعل أن تكون له بقية مروءة فيخشى من الفضيحة أمام الناس، وإن الله تعالى ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وقبل ذلك وبعده عليك بكثرة الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود..... لعل الله تعالى أن يهدي قلبه، ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 4489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/13344)
معرفة سبب المشكلة يساعد على الإصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا امرأة متزوجة منذ حوالي ثلاثين عاما, أقوم بجميع واجبات الزوجية، مشكلتي هي كالآتي، في السنوات الأخيرة تغير زوجي كثيراً حيث أصبح يعاملني بقسوة يجرح شعوري في كل مرة نتناقش فيها عن أبسط الأمور، بل وأكثر من هذا لم يعد يهتم بمتطلبات المنزل ولا بالأولاد، سؤالي هو: ماهي الطريقة التي يجب أن أتبعها في تعاملي معه خاصة حينما يستفزني بكلماته النابية، دون أن أغضب الله تعالى فإني أخاف الله وشكرا جزيلاً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الزوجين والتفاهم بينهما في حل المشكلات التي قد تعرض لهما، لأن من مقاصد الشرع في الزواج حصول الاستقرار والراحة النفسية، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .
وقد يتخلف هذا المقصد لأسباب قد ترجع إلى المرأة أحياناً بأن تفرط في اهتمامها بنفسها من حيث الزينة والنظافة، أو أن تفرط في تدبير أمر بيتها وأولادها، فينصرف قلبه عنها وهي في غفلة عن كونها السبب في كل ما يحدث، فإذا كان الأمر كذلك.. فإن المرأة تملك من الأساليب والإغراءات ما تستطيع أن تلفت بها نظر زوجها إليها، وتكسب قلبه وحبه بذلك، فلتتذكر الأخت السائلة هذا الأمر.
وقد ترجع الأسباب إلى الرجل نتيجة لسوء خلقه وضعف عقله وجهله بدينه، فعلى المرأة الصبر عليه لاسيما إن كان له منها أولاد، كما أن عليها مناصحته والاستعانة في ذلك بأهل العلم وأهل الرأي من أهله وأهلها عسى الله عز وجل أن يصلح بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1423(13/13345)
لا تعجزي عن تقويم انحراف زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وما يقلقني هو بعض الممارسات الجنسية من قبل زوجي، حيث يقبل فرجي ويلعقه بلسانه" تقليدا لما يشاهده على الدش الأوروبي" وأنا عجزت معه بأن يلغي الدش من بيتنا مراراً لكن لا حياة لمن تنادي، أفيدوني جزاكم الله كل خير.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن آداب الجماع والقضايا المذكورة في الفتاوى التالية أرقامها:
3768 -
20029 -
2798 -
11725.
وما ننصح به السائلة الكريمة ألا ينفد صبرها من النصح والتذكير فإن الشيطان هو الذي يوصي إليك بالعجز، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن العجز فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
واتبعي معه وسائل النصح المبينة في الفتوى رقم:
13288، والالتجاء إلى الله أن يصلح حاله، ولا تَكَلِّي من الدعاء في كل وقت وخاصة وقت السحر فإنه وقت إجابة للدعاء، ولا بأس بالاستعانة في إصلاحه بصالح أهلكما والخيرين من أصدقائه ومن لهم التأثير عليه، فإن تعذر إصلاحه وإقلاعه عن متابعة القنوات الفضائية وما فيها من بلايا فلا ننصحك بالبقاء معه، واذهبي إلى بيت أهلك وطالبيه بالطلاق، فإن رضي وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية.. وعسى الله أن يهيئ لك من أمرك رشداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(13/13346)
الإصلاح الوعظي فالأسري وإلا فالفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله
سؤالي هو أني تزوجت منذ خمسة أشهر والغريب أن زوجتي لا تريدني وتفكر في إنسان ثاني وأنا أرى عليها هذه العلامات من كلامها في الهاتف مع زميلتها وأنا أقول لنفسي اصبر واحتسب وتاره أقول هذا شيء لا يصلح أن أسكت عليه مع العلم أنها كانت تفكر فيه قبل، وتاره حتى الكلام معي في الهاتف إذا سافرت لا ترد علي أو تقول أريد أن أنام أو من الكلام الذي يؤثر في نفسي وأنا أعتبر هذا تكفيرا لذنوبي التي اقترفتها من قبل وصبرت لعل الله يكفر عني سيئاتي الماضية فما هو رأيكم جزاكم الله خيراً مع العلم أن سؤالي واضح لكم ومعناه معروف علماً بأنها كانت تقول لي أنت ظلمتني ظلمتني حتى فكرت أن أطلقها يوماً من الأيام حتى لا أسمع هذه الكلمة هذا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أخي السائل بنصح زوجتك بالتي هي أحسن وتذكيرها باليوم الآخر لعلها تستجيب وترجع إلى الحق، وتدع التعلق بمن هو أجنبي عنها ولك الأجر العظيم على ذلك، فإن أبت وتمادت فلا فائدة في العيش معها، ولا بأس بإخبار أهلها وأقاربها بعملها عسى أن يكون لهم تأثير عليها، فإن عدمت الحيلة فإن النساء كثير، ولا يصح البقاء معها لأنه من الصعب أن يوافق الطبع الطيب طبع امرأة خبيثة مستهترة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1423(13/13347)
علاج الزوجة التي تتطاول على شريك حياتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتني تسبني وتقلل أدبها علي علما بأنني إنسان محافظ على الصلوات الخمس ولا أخاف إلا من الله وقائم بواجباتي الزوجية على أكمل وجه ومعروف في مجتمعي بفعل الخير ومساعدة الناس 0لكن بسبب خلاف بين الأسرتين وعندما نتناقش في الموضوع أحذرها من التدخل في هذه المشاكل وأذكرها بذلك فيشتد غضبها وتبدا بسبي
علما أنني لست مقدرا إلا والدي لعدم إزعاجهم وزعلهم0علما بأنها قد سبق وأن كررت عدم احترامها لي0وسبق أن أخذتها لأهلها بسبب عدم الاحترام لي0أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل 0علما بأنها حامل في الشهر السابع0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تقترفه هذه المرأة من عصيان لزوجها، وعدم احترامه، وسبِّها له منكرات عظيمة يجب عليها التوبة منها، والإقلاع عنها، وعليها أن تتقي الله تعالى في أقوالها وأفعالها.
والمرأة العاقلة هي التي تعالج الأمور بحكمة وروية دون عناد وشقاق، ولا شك أن المرأة المسلمة ذات الخلق القويم والدين الراسخ يمكنها في الغالب أن تحول والدة زوجها وقريباته من العداء إلى الألفة والمحبة، وذلك بكلمتها الطيبة وتسامحها، وانظر الفتاوى التالية 19419 21551 21322 1032 3698 1780
ولا ننصح الزوج بالطلاق بل عليه أن يسعى في إصلاح زوجته، وتربيتها، وتعليمها، وأن يكون ذا شخصية قيادية حازمة حكيمة تدعو الزوجة لاحترامه، ومن ذلك استخدام الشدة في وقتها المناسب، واللين في وقته المناسب، وانظر الفتاوى رقم 6897
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/13348)
التمس الأعذار، ولا تلتمس الزلات
[السُّؤَالُ]
ـ[بحق من خلق السماء والأرض أن تفيدوني برد جازم في مشكلتي عسى الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم بالله خالق السماء والأرض أن تعجلوا بردكم علي حتى لا أتخذ قراراً يغضب رب العالمين.
فمشكلتي أنني شاب أبلغ من العمر 31 عشت فترة شبابي كلها في فسق وانحراف ليس بسبب سوء التربية ولكن بسبب أصحاب السوء والتقصير في تربيتي إسلاميا منذ الصغر، هذا ما تفتحت عليه عيناي الآن وأدركته بعد أن هداني الله وأصبحت من رواد المساجد، ممن يخافون رب العالمين أعمل بالخارج منذ سنوات وبحكم بعدي عن بلدي فقد اختار لي أهلي فتاة ريفية من قرية تقرب من نفس القرية التي أقطن بها لم أعرفها لا أعرف أحداً من أهلها فسلمت الأمر إلى أهلي بحكم أنهم يعلمون عني بهذه الأمور وأنها بنت ناس طيبين وسمعتهم طيبة فأنا لا أريد أكثر من ذلك المهم سامحوني في الإطالة لأن الأمر مصيري المهم تمت خطبتي لهذه الفتاة وأنا غير موجود بواسطة الأهل ونزلت بعد ذلك بعام تقريباً ولكن ضاق صدري عندما دخلت إلى هذا البيت لم أحس بارتياح لأوضاع تضيق صدري مثل وجود أحد أقاربهم بالبيت ورب البيت غير موجود وتشنجت لهذا وكانت ردود بعض المقربين أنني تعديت قليلا وللأسف هذه نظرة كثير من الناس في مجتمعنا لهذه الأمور أما أنا على عكس ذلك على الرغم من أنني كنت منحرفاً، ولكن لا أقبل بهذه الأمور على أهلي أو في بيتنا المهم بعد الخطبة بعام نزلت من الخارج مرة أخرى لأتزوج من هذه الفتاة وتم الزواج، ولكن بعد الزواج وجدت لديها بطاقة فسألتها عنها قالت: من صديقة فسألتها ما اسم صديقتك هذه قالت نجلاء، ولكن الحرف المكتوب لا يدل على أن صاحبتها اسمها نجلاء والحرف الثاني طبعاً أول حرف من اسم زوجتي فصفعتها وقلت لمن البطاقة وبعد ضرب وتعنيف اعترفت أنها بطاقة من شاب أرسلها لها عن طريق صديقة لها وهي طالبة بالمدرسة ولم تهتم بهذا الأمر، واخترعت لي كذبة وحكاية لم أقتنع بها، فسألتها ما دامت البطاقة ليست لها أهمية عندك لماذا تحضرينها من بيت أهلك إلى بيتي فلم تجب، المهم أنني غفرت لها هذا بعد بكاء شديد منها وتوسل لي وطلب السماح وكان رد فعلي أنني كنت كريماً معها وغفرت لها ذلك وجلست معها ثلاثة أشهر، وعدت مرة أخرى إلى الخارج وعدت بعد شهر لها بإجازة جديدة فأصبحت تساؤلات زوجتي عن أخي الذي يصغرني سناً كثيرة ووجد بألبوم الصور صورة أخي فكان ذلك كالخنجر بالنسبة لي وتمالكت وعملت نفسي لا أبالي فأخي هي لم تره حتى الآن لأنه أيضاً بالخارج فما أحسه والله ميول زوجتي إلى أخي الذي لم تره وهذا من انتباهنا الشديد عندما نجلس في منزلنا وتتحدث أمي مع أختي أو أبي عن أخي هذا قد أحس بالجنون سافرت وطلبت أن تجيء إلي حتى تعيش معي في البلد الي أعمل فيه لأنني لا أستطيع السفر ذهاباً وإياباً كل فترة فوافقت..
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للأخ السائل هون عليك فالأمر جد يسير إن شاء الله، والذي يظهر من حالك أنك رجل شديد الغيرة، والغيرة صفة محمودة في الرجل، لكنها قد تنقلب إلى صفة مذمومة إذا تجاوزت حدود المعقول، فنصيحتنا لك ألا تطلق لغيرتك العنان، وعليك أن تردها إلى حد الاعتدال، ثم اعلم أن ديننا الحنيف يدعو إلى تقوية بنيان الأسرة المسلمة، لأن الأسرة لبنة المجتمع، فإذا كانت قوية كان المجتمع قوياً، ولهذا فقد طلب الشارع أموراً من شأنها أن تزيد الأسرة والمجتمع قوة وصلابة، كبرِّ الوالدين وصلة الرحم، والإحسان إلى الزوجة ... إلخ.
وحذر من أمور من شأنها أن تضعف الأسرة المسلمة أو تقوض أركانها، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم
وعليك أخي السائل أن تعمل بهذين الحديثين السابقين، فإن كرهت من أهلك خلقاً فسترضى منها خلقاً آخر بإذن الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن الظن بأهلك، ولا تتخونهم، فذلك أحرى أن تدوم العشرة بينكما، ثم اعلم أن احتفاظ امرأتك ببطاقة ما ليس دليلاً على تعلقها بصاحب البطاقة، فلربما حملتها مع أغراضها مصادفة من غير قصد، ولربما احتفظت بها عمداً لسبب ما يتعلق بالبطاقة وليس بمن أرسلها.
على أي حال فالتمس الأعذار، ولا تلتمس الزلات، ثم إن سؤالها عن أخيك ليس دليلاً كذلك على تعلقها به، فطبيعة المرأة أنها تريد أن تعرف كل شيء عن زوجها، وعن أهله، ولهذا ربما تكثر السؤال عن إخوانه وأخواته. ونصيحتنا لك أن تترك هذه الوساوس والهواجس التي تشعر بها، فإنما هي من الشيطان اللعين الذي يريد أن يوقعك في شباكه حتى يفرق بينك وبين زوجك، فاستعذ بالله منه، والجأ إلى الله سبحانه، وهو القائل جل وعلا: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) ، وقم باستقدام زوجتك إلى البلد الذي تعمل فيه، فإن البعد كما قالوا يولد الجفاء، وتحبب إليها وأحسن عشرتها، وتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، فإذا فعلت ذلك فسترتاح نفسك بإذن الله، والله المسؤول أن يطهر قلبك، وأن يؤدم بينك وبين زوجك.
هذا؛ وقد جاء في معرض سؤالك أنك قد صفعت امرأتك وضربتها، فاعلم أن صفع المرأة على وجهها لا يجوز بحال، لحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وقال النووي: حديث حسن، قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب انتهى.
كما أن ضرب المرأة عموماً لا يشرع للرجل بغير إذن شرعي كالنشوز، على أن يسبقه الوعظ ثم الهجر في الفراش، وعلى أن يكون ضرباً غير مبرح، بل قد قال الشافعية: الأولى ترك الضرب مع النشوز. وقد قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(13/13349)
لا تطلق امرأة لإرضاء أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من أرمله أخي لتربية أولاده القصر وكانت زوجتي موافقة ولكنها الآن رفضت هذا الزواج بل وطلبت إما أن تكون وحدها أو أطلقها علماً بأنني أريد تربية أولاد أخي ولاسيما أنه لا يوجد لدي أطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد حرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
وطلب زوجتك للطلاق من أجل عدم طلاقك لزوجتك الأخرى سبب غير شرعي، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك بشرط أن توفر لها سكناً مستقلاً عن الزوجة الأخرى، وتقوم بحقوقها المادية والأسرية.
فعليك أن تنصحها وتذكرها بالله وبعظم ما طلبت، فإن لم تستجب فأدخل من أهلك أو أهلها أو من تراه من أهل الصلاح والخير من يصلح بينكما وينصحها ويرشدها إلى الصواب، فإن أصرت على رأيها فاهجرها واتركها تذهب إلى بيت أهلها، وتعتبر بذلك ناشزاً.
فإن مضت عليها فترة، ولم ترجع إلى الحق والصواب فلا خير في إبقائها في عصمتك.
ولا ننصحك بطلاق زوجتك أم أبناء أخيك، لعدم وجود مسوغ شرعي لذلك، وللمصلحة المترتبة على إمساكها من تربية ابناء أخيك ورعايتهم، وللأجر الذي ستناله من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى رواه البخاري عن سهل بن سعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1423(13/13350)
الطلاق لعدم الألفة جائز والصبر أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطلاق لمجرد عدم الانسجام واختلاف المفاهيم والأفكار وذلك لاختلاف البيئة والاعراف؟ والأسوأ من هذا عدم معرفتها أو إلمامها بالطبخ أو إدارة شئون البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يحصل الائتلاف والودّ بين الزوجين بسبب من الأسباب، فالطلاق في مثل هذه الصور مباح، لكن الأولى بالزوج الصبر، والسعي في إزالة ما يعكر حياته مع أهله، والله تعالى يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.
والفرك: البغض. والمعنى أنه لا ينبغي له بغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، كأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة أو عفيفة أو رفيقه، أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1423(13/13351)
ما ينبغي فعله عند خوف الشقاق بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لقد تزوجت قبل شهرين وبدأت بعض المشاكل بيننا وقد قامت زوجتي بالذهاب إلى أهلها وهي غضبى ولم أقبل بأن تأخذ أي غرض من أغراضها فقام والدها ببعث ناس لأخذ بعض الملابس ثم لم يرض بما بعثته من ملابس فقام بالاتصال بالشرطة لأخذها عن طريقهم وتم أخذها وزوجتي الآن هي عند أهلها الذين يريدون أن أطلقها وهي ترفض وخائفة أن تفقد أهلها إذا لم ترد عليهم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نشير عليك بفعله أن تستعين بالله تعالى، ثم بأهل الخير والصلاح لحل مشكلتك مع زوجتك وأهلها، وهذا ما أمر الله به المسلمين عند خوف الشقاق والنزاع بين الزوجين، فقال عز وجل (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: من الآية35) فخاطب الله المسلمين جميعاً وأمرهم أن يبعثوا حكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين، وأخبر أنه إذا صدق الحكمان في إرادة الإصلاح أن يوفقهما للاتفاق على ما فيه خير الطرفين.
نسأل الله أن ييسر أمرك ويكشف كربك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1423(13/13352)
الطريق الأمثل لجمع شتات الأسرة بعد تفرقها
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج وأعول أربعة أبناء ونظراً لضيق ذات اليد تحدث خلافات كثيرة مع زوجتي، لأنني صاحب "كيف" وآخر هذه الخلافات أدت إلى أنني ضربت أخا زوجتي، حتى جرح في رأسه، وحاول ابن أخي زوجتي أن يضرب والدي كما ضربت أباه علماً بأن زوجتي بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها، وأنا الآن لا أنفق عليهم شيئاً، وأهلها يرفضون عودتها إلى المنزل بنفسها، بسبب كثرة مشاكلي معهم، ويريدون مني أن أذهب لأخذها بنفسي وإلا أترك البيت للأولاد وهم ينفقون عليهم، فلا أدري ماذا أفعل؟ هل يتدخل الجيران؟ أم أذهب لأخذ زوجتي وأولادي وأتنازل عن أمور كثيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يهديك ويوفقك للحق والصواب، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
ثم لتعلم أن نفقة زوجتك وأولادك واجبة عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني.
وقد سبق بيان حدود النفقة، وحكمها في الفتوى رقم:
19453، والفتوى رقم:
21173.
ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من "الكيف" الذي يضيع دينك ومالك وصحتك ووقتك، ويجعلك تقع في التقصير في حق من ولاك الله أمرهم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولا تتحقق توبتك إلا بترك هذا الفعل الشنيع، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ومما يعينك على ذلك اختيار رفقة صالحة تحضك على الخير، وتعينك عليه، والإكثار من النوافل بعد الفرائض، والمداومة على ذكر الله تعالى، وهجر أماكن اللهو والمعاصي، وننصحك في مثل حالتك بأن تذهب إلى زوجتك، وتسترضي من أغضبتهم من أهلها حفاظاً على كيان أسرتك، وجمعاً لشمل أولادك وزوجتك، فإن فعلت ذلك حلت مشكلتك، وجر الشيطان أذيال الخيبة بعد أن فشل في هدم أسرتك بما فيه من ضياع نفسك وزوجتك وأولادك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(13/13353)
الزوجة تريد الإبقاء على رباط الزوجية وأهلها يريدون الطلاق ...
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
لقد تزوجت قبل شهرين وبدأت بعض المشاكل بيننا وقد قامت زوجتي بالذهاب إلى أهلها وهي زعلانة ولم أقبل بأن تأخذ أي غرض من أغراضها فقام والدها بإرسال ناس لأخذ بعض الملابس ثم لم يرض بما بعثته من ملابس فقام بالاتصال بالشرطة لأخذها عن طريقهم وتم أخذهم وزوجتي الآن هي عند أهلها الذين يريدون أن أطلقها وهي ترفض وخائفة أن تفقد أهلها إذا لم ترد عليهم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بألاَّ تعجل في اتخاذ قرار الطلاق، فاستخر الله أولاً، واستشر من تثق فيه من أهل الخير.
وإذا كنت تعلم أن زوجتك تريد الرجوع إليك إلا أن أهلها هم المعارضون، فحاول أن تقنعهم بلطف، أو استعن بمن يقنعهم ممن له كلمة عليهم.
وعليك باللجوء إلى الله أولاً وآخرًا بأن يسهل أمرك، وأن يختار لك ما فيه الخير، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/13354)
كوني أداة خير وإصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة سعيدة مع زوجي ولله الحمد ولكني أواجه مشاكل مع أم زوجي التي تسكن معي في البيت حاولت كثيراً أن أتجنب المشاكل وأن أدفع السيئة بالحسنة لعلي أمحوها لكن محاولاتي الطويلة باءت بالفشل فلم أجد حلا سوى أن أطالب زوجي بسكن مستقل خاص بي سؤالي هو هل هذا الطلب جائز لي شرعا أو أنه حرام علما بان أم زوجي ما زالت شابة وهي مرتاحة مادياً ولا يضرها شيء أن أسكن لوحدي؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا مع العلم أن زوجي يرفض الفكرة تماماً ويفضل الطلاق عليها كيف عساي أن أتصرف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي جعل بينك وبين زوجك مودة ورحمة ونسأله سبحانه أن يديم ذلك عليكما.
ولقد أحسنت أيما إحسان في تعاملك مع أم زوجك، حيث إنك تدفعين السيئة بالحسنة، وتتجنبين الوقوع في كل ما يؤدي إلى الشقاق، والصدام معها، وننصحك بمواصلة ذلك، وبهذا سيصلح الله تعالى حالكما إن شاء، كما قال تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت:34] .
وإياك ثم إياك أن تكوني أداة إفساد بين الرجل وأمه، فإن لها حقاً عظيماً عليه، وطاعتها سبب لدخوله الجنة، ففي مسند الإمام أحمد أن رجلاً أتى أبا الدرداء، فقال: إن امرأتي بنت عمي، وأنا أحبها، وإن والدتي تأمرني أن أطلقها، فقال: لا آمرك أن تطلقها، ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فدع".
وينبغي لك أن تعلمي زوجك بما يصدر من أمه من أخطاء وتصرفات سيئة، وهو إن شاء الله سيقوم بإصلاحها بالرفق والحكمة، وسيجعل لها الحلول المناسبة، واعلمي أن بعد العسر يسراً، وأن بعد الكرب فرجاً.
نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والمآل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/13355)
اصبري واحتسبي وانصحي زوجك ما أمكنك ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة جامعية وزوجي طبيب ولدينا 4 أبناء بعد 10 سنوات زواج ومنذ سنتين وهو على علاقة بأخرى عرفها عن طريق الشات على الإنترنت وتقول أن بينهما ورقة عرفية لا يعلم بها سوى الله وهما فقط وهي مطلقة ولديها طفلان منذ عرفها كرهني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني وأصبح لا يطيق المكان الذي أجلس به وحرّمني على نفسه ولا يستحل سوى الأخرى وللأسف فلقد أدمن طريق النساء في الحرام حاولت معه بشتى الطرق وكلما تاب واستغفر أعادته الأخرى، وأنا الآن في حيرة فلقد طلقت مرتان بسبب هذا الموضوع هل أطلب الطلقة الثالثة وهو يتمنى ذلك أم أظل أتجرع كأس العذاب أنا وأبنائي لأنه ليس لنا أي مصدر رزق آخر وأتحمل ما أنا فيه من ذل وإهانة معنوية وبدنية ماذا أفعل أفيدوني يرحمكم الله ولا تهملوا رسالة أم صابرة على البلاء من أجل أبنائها والخوف من كلمة الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النكاح الذي فقد الولي والشهود عقد باطل وقد تقدمت التفاصيل في الفتوى رقم:
5962.
أما بالنسبة لمشكلتك فاجتهدي في نصح زوجك ونهيه عن الفجور، فإن تاب وأناب فذلك المطلوب، وإن لم يتب فلا خير في بقائك مع رجل زانٍ بل ولا ينبغي لك ذلك، فاطلبي الفراق، وسيخلف الله عليك بمن هو خير منه إن شاء الله، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130] .
وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] .
نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/13356)
تهمل الصلاة ولا تطيع زوجها...... إمساك أم فراق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي لا تطيعني في كثير من الأمور ولا تهتم بأمور دينها خاصة الصلاة وخصوصا صلاة الفجر وتنقل كافة أسرار بيتها إلى أهلها ونهرتها كثيراً في ذلك ورفضت زيارة والدتي المريضة هي وأهلها نهائيا علماً بأنني أمرتها كثيراً في ذلك واستعملت معها كافة الوسائل الشرعية من وعظ وهجر وضرب خفيف وإنني أعمل الآن في السعودية أرسلت لها للحضور ورفضت ورفض أهلها حضورها أرسلت لها أهل الخير لعمل إجراءات السفر
فرفض والدها السفر فهل يجوز طلاقها والزواج بأخرى خوفا من الفتنة وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فإننا ننصحك بعدم التعجل بالطلاق حتى تستخير وتستشير، وتتخذ كافة السبل لعلاج المسألة، فإذا وصلت إلى قناعة تامة بالطلاق فليس عليك شيء، فإنه لا يجوز للمرأة أن تخالف أوامر زوجها وخاصة فيما يتعلق منها بالصلاة وحقوق الله، ولا خير لك في امرأة لا تصلي أو تتهاون بالصلاة وترفض أن تعيش معك حيث تعيش مع خوفك الفتنة على نفسك، أما الزواج بأخرى فهو حلال لك سواء طلقت الأولى أو لم تطلق، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/13357)
والزوج كذلك يقع منه النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الإسلام في العنف غير الظاهر لرجل ضد زوجته, لا يصاحبها ولا يرعى حقوقها غير المادية ويعاملها بجفاء تام, أتستمر في طاعته رغم كل معاناتها وكيف تقنعه بمنحها الطلاق إذا أبى أن يتعامل معها بحسن ويصون كرامتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف كما أمره الله تعالى بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] .
وبقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [البقرة:231] .
وإذا فرط الزوج في حق زوجته، وأساء عشرتها، وأغلظ في معاملتها فعليها بالصبر والتحمل والتزام طاعته في المعروف، ولما له عليها من الحق، وعليها أن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإذا نفذ الصبر ولم تستطع البقاء معه والقيام بحقه وخشيت على نفسها الوقوع في الحرام فعليها أن تعلم زوجها بحالها.. إما مباشرة وإما بواسطة وليها أو أحد أقاربها لعل زوجها يراجع نفسه، ويصلح حاله، ويمسكها بمعروف، أو يفارقها بمعروف، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/13358)
صلاح ذات البين أفضل دواء للزوجين المتنافرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج أبلغ من العمر 27سنة لكن هناك مشكلة فأنا ليس لدي رغبة أو مودة من جهة الزوجة ولا حتى رغبة جنسية إلى الزوجة وهناك كثرة مشاكل فما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تصبر وتتأنى، ولا تستعجل في مفارقة زوجتك، وحاول معالجة المشاكل والأسباب التي جعلتك تنفر من زوجتك، والجأ إلى الله تعالى بالدعاء بصدق وإخلاص أن يصلح حالكما، ويؤلف بين قلوبكما لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، واستشعر قول الله جلا وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] .
وقوله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216] .
وكم من شخص طلق امرأته وجاء بأخرى فجاءت شراً من الأولى.
وبعد هذا فإذا وصلت كل محاولات التصالح مع زوجتك إلى طريق مسدودة، وزادت المشاكل، وساءت العشرة فسرحها بإحسان، كما قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
وقال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...... [البقرة:231] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/13359)
الحفاظ على رابطة الزوجية سعادة في الدنيا وفلاح في الآخرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من ابنة عمي لمدة أحد عشرعاما وأقمنا في محل إقامتي ثم سافرت خارج البلاد وعدت فوجدت أبويها في حاله مرضية تستدعي إقامتها معهم فأقمنا في محافظة ثانية معهم ثم تم نقل عملي من تلك المحافظة إلى مكان إقامتى الأصلي وهو نفس المكان الذى تم فيه الزفاف ويوجد به مسكن الزوجية الأصلي فرفضت زوجتي السفر والإقامة معي في بيت الزوجية وبجانب عملي ولجأت إلى القضاء طلبا للطلاق للضرر لعدم إقامتي معها عند والديها..... ماهو حكم الدين والسنة في هذه الزوجة التي أبقت على أهلها دون زوجها مع العلم أنني قد راعيت الله فيها مرات عديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم بين الزوجين. وللسعي في حل الخلافات التي قد تطرأ بينهما لا بد من توخي الحكمة، لئلا يترتب على ذلك تشتت الأسرة وضياع الأبناء.
وعلى هذا فإننا نقول: إنه مهما أمكن التوصل إلى حل يجمع بين المصلحتين فهو أولى، فإن أمكن الحصول على الموافقة بالعمل في تلك المحافظة التي يقيم بها والدا زوجتك، فهو أفضل، حتى تتحقق رغبة زوجتك، ولعلها أن يكون والداها في حاجة إلى رعايتها ومتابعتها، ولما في ذلك من تطييب لخاطرها.
فإن تعذر الجمع بين المصلحتين، فالزوجة ملزمة بطاعتك، إذ أن المرأة إذا تم زواجها، فإن حق زوجها مقدم على حق والديها، فطلبها للطلاق لأجل الضرر هنا ليس في محله، فإن أصرت على ما هي عليه من عدم الاستجابة للانتقال معك، فعليك أن تتبع الطرق الشرعية لعلاج نشوز المرأة، ولمعرفة هذه الطرق وغير ذلك راجع الفتوى رقم:
19419 والفتوى رقم:
1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1423(13/13360)
لا تتعجلي في طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أنا من سوريا عمري 24 متزوجة من شاب من لبنان تعرفت عليه عندما كنت أدرس في لبنان. وكانت علاقتنا نزيهة وبعد سنتين تزوجنا ولكن تغير زوجي بشكل كبير
أصبح يضربني لأتفه سبب وبشكل مبرح جدا ولا يقدر إن كنت مريضة أو لا، يعمل كضابط في الجيش ولكنه يحضر 4 ساعات فقط في الأسبوع من عمله وباقي الوقت في المنزل يتدخل بكل شيء ويكره أهلي جدا مع أني أقسم بالله أن أهلي يكرمونه جدا. حاليا أنا عند أهلي في سوريا وأفكر في الطلاق لأن الحياة معه أصبحت جحيما ولكنني خائفة بأن يقال عني مطلقة. شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز ربط علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية، ولا يمكن ان يقال لمثل هذه العلاقات إنها نزيهة، وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره.
أما بالنسبة لمشلكتك فإننا نصحك بعدم التعجل بطلب الطلاق حتى تتخذي كافة الوسائل المعينة على حل المشكلة، وحتى تستخيري الله، وتستشيري من تثقين به، فإذا فشلت الوسائل، ووصلت إلى قناعة بطلب الطلاق فلك ذلك، وسيخلف عليك الله بمن هو خير منه إن شاء الله، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130] .
وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(13/13361)
آخر العلاج الكي
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي في زوجي وطريقة تعامله معي إنه بخيل على وحتى في حالة مرضي فإنني أتكفل بعلاجي وإن سافر يحسب حساب أهله ويتركني ودائما يسافر وحده للسياحة دون أن يأخذني ولكن عندما سافرت إلى العمرة دفعت أنا تكاليف السفر لي وله وحتى أهله أبعدني عنهم مع أنني في المناسبات أرسل لهم الهدايا وهذا كله بسبب زوجي وأنا يعلم الله لا أريد الفراق ولكن تعبت من هذه الحياة ونحن متزوجون من 6سنوات وبالنسبة للاولاد ذهبت للفحص ولم يجدوا عندي شيئا يمنع الحمل أما هو يرفض حتى الذهاب للفحص أستحلفكم بالله ماذا أفعل فلم أعد أستطيع التحمل أكثر على هذا الإهمال والتجاهل والاحتقار أمام الناس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع الله تعالى في كتابه علاجاً نافعاً لدرء الشقاق الذي يتوقع حصوله بين الزوجين المتنازعين، فقال سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35] .
فاختاري أنت وذويك وذووه رجلين صالحين من أهلك وأهله، لينظرا فيما بينكما ويحكما في ذلك بالحق.
وإن لم يمكن ذلك فابحثي عمن يثق فيه زوجك ويطمئن إلى نصيحته، ليتولى إرشاده وتوجيهه.
وإذا استمر الزوج على طريقته في التعامل وتضررت من ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه خصوصاً أنك لم تجدي منه الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(13/13362)
ترك ضرب الزوجة أولى، والمباح منه تسبقه خطوات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ضرب الزوجة التي تقوم بعمل مكلف من قبل الزوج بطريقتها الخاصة ولكنه لم ينل الرضا علي الرغم من أن الزوجة على حق؟ وهل من حق الزوجة في هذه الحالة أن تخاصم زوجها؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه القيم "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية": والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر، ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ومعصيتها. ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة بدون ضرب؛ وإن استلزم ذلك الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ والهجر، لدلالة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على أن الأولى والأفضل هو ترك الضرب، وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل، ويؤيد هذه الأفضلية لترك الضرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له قط، فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً. .
وقال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن: قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها. قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة: إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه، ولعله أن يضاجعها في يومه. وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استؤذن في ضرب النساء؟ فقال: اضربوا. ولن يضرب خياركم.
فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء، بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. انتهى
ومما سبق يعلم أن ليس للزوج أن يعاجل امرأته بالضرب تأديباً لها، وإنما يبدأ بالوعظ أولاً، ثم الهجر، والضرب يأتي في نهاية المطاف مع أن تركه أولى.
وعلى هذا فقد أخطأ الزوج بضربه لزوجه، وإن كان ما فعلته مما جاء في السؤال يعد عصياناً لأمره، فإنه كان عليه أن يتدرج معها على النحو الذي ذكرناه من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، وهو مقتضى قوله تعالى في سورة النساء: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34] .
وليعلم أن صفة الضرب المذكور في الآية على نحو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضرباً غير مبرح.
وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. انتهى
وأما بالنسبة لمخاصمة المرأة لزوجها، فمن الطبيعي أن تغضب المرأة من زوجها لا سيما إذا ضربها وإذا شعرت أنها مظلومة، ولا يكاد بيت يخلو من مخاصمة تثور بين حين أو آخر بين الزوجين.
ونوصي الزوجة بالصبر والصفح عن زوجها، ونوصيهما معاً بأن يتعاشراً بالمعروف، وأن يحرص كل واحد منهما على الصفح عن زلة صاحبه حتى تدوم العشرة بإذن الله.
قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إلى قوله تعالى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْب قيل هو كل من الزوجين. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(13/13363)
لا تتسرع في الطلاق وعليك بالدواء الرباني
[السُّؤَالُ]
ـ[أشك في زوجتي ولا أحس معها بطعم الرحة لاحتفاظها بصور أخرى في ألبوم صورها وعثوري على أشياء اعترفت أنها من شاب قبل الزواج لا أحس بحبها لي تعبت ومللت وكرهت الحياة بسببها فهل أطلقها أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن محمل ممكن، ويتأكد هذا بين الزوجين لما أُمِرا به من حسن العشرة، ولما بينهما من رباط وثيق.
إذا تقرر هذا، فإن الواجب هو التروي وعدم التسرع في الجزم بوجود علاقة لزوجتك مع آخر، إذ أن الشيطان قد يقودك بسبب ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها من خلال هذه الوساوس والتخيلات.
والأسلوب الأمثل في علاج مثل هذه المشكلة هو المصارحة لزوجتك مع ذكر عبارات حسن الظن والثقة بها، فلعلها يكون الحامل لها على ذلك خلاف ما تعتقده أنت، وفي هذه الحالة تنصحها بالتخلص من هذه الصور.
أما إن ثبت عندك يقيناً أن قلبها متعلق بحب ذلك الشاب أو أنها ما تزال على علاقة به، فعليك باتباع العلاج الرباني لنشوز المرأة والذي يتلخص في الآتي:
أولاً: وعظها وإرشادها وتذكيرها بالله تعالى.
ثانياً: هجرها في الفراش، إذا لم ينفع النصح.
ثالثاً: إن لم يكن الهجر في الفراش رادعاً لها، فلك أن تضربها ضرباً غير مبرح.
رابعاً: إن لم تنزجر بكل هذا وخشيت أن يحدث بينك وبينها شقاق، فلتحكم أهل العقل والرأي من أهلك وأهلها، فلعل الله تعالى أن يوفقهم إلى الرشاد والصواب، ولو كان بالفرقة والطلاق، قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:34-35] .
فعليك بهذا التوجيه الرباني مع الإكثار من الدعاء أن يصلح الله بينكما، فإن القلوب بين يدي الرحمن، ولا تتسرع إلى أمر الطلاق حفاظاً على كيان الأسرة، لاسيما إن كان لك منها أولاد.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح هذه الأخت بالتخلص من هذه الصور، لأنه لا يجوز لها اقتناؤها، لأنها صور لرجال أجانب عليها، هذا أولاً، وثانياً: لأن اقتناءها ذريعة لتعلق القلب بهم وهذا محرم وخيانة للزوج، وهو أمر لا يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وترجو رحمة الله وتخشى عذابه وغضبه، وكما أننا ننصح الأخ السائل بعدم إبقاء هذه الصور عند زوجته وأن يقوم بأخذها وإتلافها والتخلص منها، لأن ذلك داخل ضمن مسؤوليته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(13/13364)
التشاور والتناصح بين الزوجين ... خلق مطلوب
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت على زوجتي بالله ألا تقص شعرها وقصته؟ مع العلم أنها محجبة وحامل وقالت إنه يضايقها كثيراً__ على من تقع الكفارة وما إثمها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكفارة واجبة على من حلف بالله ثم حنث من يمينه، وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه.
ومن هنا تعلم -أخي السائل- أن الكفارة واجبة عليك لأنك أنت الذي حلفت ثم حنثت في يمينك لكون امرأتك لم تبر قسمك وقامت بقص شعرها، ولا يؤثر في الحكم كونها محجبة أو غير محجبة أو حاملاً أو غير حامل، أما قولك: وما إثمها؟ فإن كنت تقصد اليمين، فإن الكفارة رافعة للإثم إن شاء الله، وإن كنت تقصد امرأتك، فلا شك أنها قد أثمت بعدم طاعتها لك، فإن المرأة -كما لا يخفى- مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، وطاعتها له آكد الطاعات بعد طاعة الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. روه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وحسنه الألباني.
وأما ما هو مقدار الإثم؟ فالجواب: أن علم ذلك عند الله تعالى.
ونصيحتنا لك -أخي السائل- ألا تقسم على امرأتك مرة أخرى في مثل هذه الأمور، وعليكما أن تتشاورا وتتناصحا فيما هو الأفضل لكما، ولا تغض الطرف عن رأيها، كما أنه من حسن العشرة أن تفعل ما فيه مصلحة وخير لزوجك، وقد ذكرت في سؤالك أن شعرها يضايقها، وهذا أمر ليس خاصاً بها بل هو عام في كثير من بنات آدم ممن يتمتعن بشعر طويل حيث يضايقهن طول شعرهن، ويرغبن في قصه تخلصاً من المعاناة التي يشعرن بها عند تسريحه، ولمزيد من الفائدة حول حكم قص شعر المرأة راجع الفتوى رقم:
2482 والفتوى رقم:
5570.
ولمعرفة ما يلزم في كفارة اليمين راجع الفتوى رقم:
2053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/13365)
المطلقة المدخول بها تستحق كامل المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة وفقا لشرع الله ومعايير الدين الحنيف كالآتي: عندما تقدمت إلى هذه الفتاة حددت لها كل ما يخصني وما يرضيني وما لا يرضيني أعلمتهم بأن إمكانياتي الكلية هي 30000 جنيه وسأقوم بعمل الآتي منها 1- مهر الفتاة مقداره 2000 جنيه 2- شراء شبكة لها كهدية مني قيمتها 5000 جنيه 3- توضيب الشقة وتتكلف 3000 جنيه 4- الباقي 20000 جنيه سأقوم بشراء العفش به 5- أعطيتها مهرا في يدها وفقا للشرع وطلبت أن يضاف المهر إلى شبكتها وقد تم ذلك 6- جهزت شقتي بالكامل من خالص مالي حيث قمت بشراء حجرة نوم جديدة وأعطتني والدتي الصالون والسفرة الخاصة بها فقمت بتجديدها وقمت بعمل مطبخ خشبي كامل مصمم وفقا لمقاسات الحوائط والدخلات والمنحنيات التي بالمطبخ وكانت التكلفة الكلية للعفش في هذه الحالة 40000. 7- قامت أختي بشراء الأجهزة الكهربائية لي كهدية منها وكانت قيمتها حوالي 9000جنيه 8- عند كتابة العقد تم كتابة المهر بعشرة آلاف جنيه ما قبض منه واحد جنيه والمؤخر 10000. 8- لم أفرض على هذه الفتاة أو أهلها أي فروض خاصة أو عامة لتجهيز المكان ولم أطلب منهم أي شيء ولكن الفتاة قامت بإحضار عدد من النجف والسجاد والصيني وما إلى ذلك، ثم تم الزواج وبعد مدة حدث خلاف كبير، وتطور الخلاف وحاولت الإصلاح ففشلت ولم يعد هناك مفر من التأديب فقمت بالذهاب إلى المأذون وذلك بعلمها وقمت بتطليقها أولى رجعية وقد أعلمها المأذون بذلك وتركتها في الشقة فترة عدتها كما يقول الشرع عسى أن ترتدع وتعود إلى رشدها ونعيش عيشة طيبة وقد قمت بالجلوس مع جدتها ثاني يوم الطلاق وأخبرتها بذلك. 13- كان الطلاق يوم الجمعة وفوجئت في الأحد التالي للجمعة التي بعدها أي بعد تسعة أيام عند ذهابي إلى الشقة بأنها قامت بأخذ كافة المنقولات التي بالشقة بما فيها المطبخ المركب والرخام الملصق بالحوائط وقامت بإتلاف حوائط الصالة والغرفة ونزع سخان الغاز وحوض المطبخ وأخذت كل ذلك ورحلت. 14- قمت بالاتصال بأحد أقاربها وجدتها ولكن قالت والدتها بالنص اعلي ما في خيله يركبه. 15- قمت بتحرير محضر لها بسرقة كافة منقولات الشقة والتي كان بها بعض الأشياء التي تخص والدتي وجاري النظر في القضية حاليا. السؤال الآن ما هي حقوق هذه الفتاة وما لها وما عليها أرجو الرد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أن هذا الطلاق تم بعد الدخول لأنك ذكرت اعتداد مطلقتك، والمطلقة قبل الدخول ودون الخلوة الصحيحة لا عدة عليها، وإنما نبهنا على هذا لأن سؤالك سقط منه الفقرتان 10،11 والمطلقة المدخول بها لها المهر كاملاً، المعجل منه والمؤجل.
ولا شك أن المعجل هنا هو 2000+5000=7000
لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ولو سميت هدية، وأما المؤخر فهو 10000 (عشرة آلاف) كما في نص العقد.
وقد أخطأت في تسجيل المهر المعجل بأنه جنيه واحد فقط، إذ هذا خلاف الواقع، مع ما في ذلك من تعريض حق الإنسان للضياع عند من لا يخافون الله.
وعليه؛ فيلزمك دفع هذا المؤخر وهو عشرة آلاف جنيه، إلا أن تكون قد اتفقت مع وليها على أن المهر كله -مقدمه ومؤخره- عشرة آلاف، فحينئذ لا يلزمك إلا دفع ثلاثة آلاف فقط.
وما جلبته الزوجة من نجف وسجاد وصيني فهو لها.
وما أسسته في شقتك من متاع فهو لك، لا تملك الزوجة منه شيئاً لعدم النص في العقد على أن ذلك أو بعضه من مهرها، كما يفعله بعض الناس.
ولك أن تحبس ما لها من المهر حتى تستوفي حقك، لأن ما في يدها الآن يفوق ما عندك.
ونسأل الله أن يأجرك في مصابك، وأن يخلف عليك خيراً كثيراً.
وما ذكرناه هو فتوى مبنية على ما ظهر لنا من معطيات في سؤالك، ولهذا نقول: لا بد من عرض هذه المسألة على المحكمة الشرعية للاستماع من الطرفين والوقوف على صيغة العقد وحقيقة ما تم.
وانظر حقوق المرأة المطلقة في الفتوى رقم: 20270 والفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(13/13366)
ما كل البيوت بنيت على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثامنة والعشرين من العمرمتزوج ولي طفلان ولكن متزوج من ابنة عمي حيث أرغمت على هذا الزواج غصباً عني من قبل الوالد والآن صار لي مدة خمس سنوات متزوج ولكن بصراحة لم أستطع أن أحبها إلى الآن وأنا دائما أفكر بالزواج مرة ثانية ولا يمكن أن أحبها لأنها لم تكن باختياري ولكن بسبب مشكلة مع الوالد أنا أصبت بإحباط حتى كرهت الحياة لأنني غير مرتاح رغم أن البنت بصراحة مستقيمه وسلوكها سلوك حسن أنا لم أحبها وفكرت أني لو تزوجت مرة ثانية لم أطلقها ما رأيكم افيدوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تحسن إلى بنت عمك وأم أولادك خاصة أنها شابة ملتزمة دينة وصاحبة خلق، فقلَّ أن تجد مثلها، واعلم أنك إن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر، وصدق الله تعالى حيث قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] .
ولا حرج عليك في أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة، فقد أحل الله لك ذلك فقال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1423(13/13367)
المطاوعة في الفراش أوجب واجبات الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي زوجة ولكن لا تطيع فهي لا تهتم بي ولا بالمنزل فهي تقدم أهلها علي ويوميا عندهم ونصحتها لكن دون جدوى وتمنعني من الفراش حتى أفكر في الزنا أحيانا وأنا ملتزم ولكن الشيطان يوسوس لي دائما
ونصحتها وهجرت لكن لا فائدة لأن تدخل أهلها هو السبب ولي منها ستة أولاد؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على زوجة السائل أن تتقي الله وتقوم بطاعة زوجها التي أوجب الله عليها له، والتي ورد النهي عن مخالفتها ما دامت في حدود الشرع والمستطاع.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ابن حبان والحاكم.
ومن أوجب الحقوق المترتبة للزوج على زوجته مطاوعته في الفراش إذا رغب لورود الوعيد الشديد في المرأة الممتنعة عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعلى السائل أن يعظ زوجته وينصحها حتى تكف عن هذه المعصية، وعلى أهلها أن يعينوها على ذلك، ولا يتسببوا في عصيانها لك لثبوت النهي الشديد في ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
كما أننا ننصح الأخ بأن يحاول إرضاء زوجته بما ليس فيه معصية لله، وينظر بجد لحل هذه المشكلة بالالتجاء إلى الله تعالى، ثم بالاستعانة بمن له تأثير على زوجته وأهلها حتى تستقيم الأمور وتعود إلى طبيعتها، وهذا ما نرجو حصوله من الله، لكن إذا استمر بينكما الخلاف ولم يعد الصلح ممكنا فلا مانع من أن تطلقها.
وعلى كل حال فإياك وما يوسوس لك به الشيطان من ارتكاب الفاحشة مهما كانت الظروف، فالزنا من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، ويكبر إثمه في حق مثلك، إذ أن الله عز وجل جعل عقوبة زنا المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، الأمر الذي يدل وبوضوح على بشاعة هذه الفاحشة وخطورتها.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(13/13368)
العرف هو المرجع لمعرفة حد الإسراف
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة في رأي الزوج مسرفة ماديا وصاحبة أفكار تربوية تدليلية على الأطفال وصاحبة مال فهل يجوز للزوج إجبارها على اتباع أسلوبه الأنسب في نظره في التربية حتى لو أدى إلى خلافات طويلة؟ وهل للزوجة الحق في التربية الخاطئة في نظر الرجل الراعي والمسؤول]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها ما لم يكن في طاعته معصية لله تعالى، وينبغي للزوجين أن يترفعا عن توافه الأمور التي تثير النزاع والشقاق، أما حد الإسراف فيرجع إلى العرف، وكل إنفاق من غير اعتدال فهو داخل في الإسراف، والطرق المثلى لتربية الأبناء سبق بيانها في الفتوى رقم:
2668 والفتوى رقم:
13767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/13369)
ليس منا من خبب امرأة على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أجرت والدتي عملية جراحية ولم تزرها زوجتي أو أحد من أهلها نهائيا أو حتى بالهاتف مما خلف صدمة كبرى عند أهلي وقد يكون ذلك ناتجا لسوء العلاقة بيني وبين والدة زوجتي وأنا أعمل الآن في السعودية أرسلت لزوجتي رسائل للحضور إلى هنا ولم ترد وأرسلت لها تأشيرة زيارة ولم ترد أرسلت لها أهل الخير لعمل إجراءات السفر رفض والدها السفر نهائيا وأنا أخشي على نفسي من الفتنة فهل يجوز الزواج بأخرى وطلاق زوجتي علما بأنني أمرتها بزياة والدتي ورفضت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من إجابة الزوج فيما دعاها إليه بل الواجب عليها طاعته وتنفيذ أمره، ومن طاعة الزوج الإحسان إلى والديه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
7068 والفتوى رقم:
4180.
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من الذهاب إلى زوجها، وهذا من إفساد المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أحمد، وانظر الفتوى رقم:
9026.
أما زواجك بأخرى فلا حرج فيه سواء حضرت إليك زوجتك أم لا، وأما طلاق زوجتك فإننا ننصحك بعدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/13370)
الصلح بين الزوجين خير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج، وعندي طفلان. تزوجت بالزوجة الثانية وغادرت الأولى لأسباب ولكني لم أطلقها حتى الآن لأن القانون يعطيها الأبناء وهم يريدون العيش مع والدتي ناهيك عن سوء التربية والأخلاق التي قد يتلقونها في البيئة التي تعيش فيها أمهم. فاحترت بين الحق والباطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حضانة الأولاد تثبت للأم بشروط مبينة في كتب الفقه، وأشرنا إليها في الفتوى رقم:
9779،
وعليه، فإن ثبت أن الأم منحرفة في دينها أو أخلاقها، أو تسكن في بلدٍ يؤثر على أخلاق ودين الأبناء، ونحو ذلك، فإن حقها في الحضانة يسقط.
وحيث وقع النزاع في ذلك فإن الأمر يرفع إلى المحكمة الشرعية لتفصل في الأمر بما هو أنفع للطفل.
وحيث إنه لا يوجد لديكم محكمة شرعية، فيمكنكم الرجوع في فض النزاع إلى جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء، فإن تعذر ذلك فاحرص على بقاء العلاقة الزوجية صوناً لأبنائك من الضياع وسوء التربية، وابذل كل ما في وسعك من أجل إصلاح زوجتك وأم أولادك، ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1423(13/13371)
قبول عذر الزوجة ومراجعتها خير من التمادي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤالي هو أنني متزوج منذ أربعة أشهر وعشرة أيام وزوجتي كانت زميلتي في الجامعة ونعرف بعضنا جيداً ولكن بعد الزواج أصبحت لا أعرفها تفضل أمها بكل الأحوال على بيتها بدون سبب وتسمع كلام أمها وهي تحرضها على المشاكل معي حذرتها كثيراً من ذلك ولكن دون جدوي حتى أخوها حذرها من تحريض أمها ولكن بدون فائدة حتى شجعتها أمها على ترك المنزل وأصبح المنزل كالخراب وأصبح يشوبه الإهمال المهم أنني ذهبت إليها حتى تعود إلى المنزل ولكن دون جدوى ومع العلم بأنها حامل في الشهر الثالث المهم أنني قد رميت عليها يمين الطلاق والآن هي نادمة وقالت لقد عرفت غلطتي وأن أمي السبب ولكني خائف من أن تكون لحظة وتمر ونعود كما كنا فماذا أفعل؟
أريد أن أعرف أولاً ماذا أفعل في يمين الطلاق هذا وبما تنصحونني به أن أفعله أفادكم الله وجزاكم عنا خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة المرأة لزوجها في المعروف وقيامها بشؤون بيتها ورعايته من أوكد ما أوجبه الله تعالى عليها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله ... قال الشوكاني إسناده صحيح.
وفي الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين أهمية حق الزوج على زوجته.
ومن هنا قرر العلماء أنه يجوز للرجل منع زوجته من زيارة أبويها إذا كانا يحرضانها على الخروج عن طاعته، أو دفعاً للضرر الذي قد يلحقه هو من ذلك.
والمرأة إذا خالفت أمر زوجها بلزوم بيتها فإنها تعد ناشزاً، وقد ذكر القرآن الكريم العلاج الناجع للنشوز في آية النساء، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
1225.
وكان من الأولى لك أخي السائل أن تعالج به زوجتك قبل الطلاق، فالطلاق ما ينبغي أن يصار إليه إلا إذا سدت كل السبل.
أما الآن وقد وقع ما وقع، فإنا ننصحك بمراجعة زوجتك، وقبول عذرها ما دامت اعترفت بالذنب وأقرت بالخطأِ.
ولا تلتفت إلى الاحتمالات، ولتنس الماضي.
أما بخصوص ما أسميته بيمين الطلاق فلا يمنعك من مراجعة زوجتك ما دامت عدتها لم تنته؛ لأنه إما أن يكون طلاقاً غير معلق، أو يكون طلاقاً معلقاً على شيء، وقد وقع ذلك بمعلق عليه، وعلى كل حال فالزوجة رجعية؛ لأن هذا هو الطلاق الأول كما يفهم من السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/13372)
الاستخارة والتفاهم قبل الحسم والكي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم،
لقد تزوجت منذ 3 أشهر. إلا أن زوجتي لا تعير أي اهتمام لواجبها سواء أعمال المنزل وتوفير ظروف الراحة رغم أني أساعدها على الدوام بل أقوم بالجزء الأكبر منها إضافة لواجباتي خارج المنزل، أو ما يتعلق بالنكاح حيث لم تقدر على شيء ولا زالت عذراء لحد الآن، إضافة إلى سوء معاملتها لي أحيانا وعدم أدائها لواجباتها الدينية بانتظام. كل هذا جعلني أفكر جديا في الطلاق مع أنني كل ما أطلبه منها هو الاحترام وتبسيط الأمور وعدم اتباع الشهوات والمغريات المادية إضافة إلى العمل على ارتداء لباس محتشم ما أمكن. فهل يجوز تطليقها بناء على ما سبق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الأخ السائل بعدم التعجل في أمر الطلاق حتى يستخير الله ويستشير من يثق فيه، وعليه أن يستفرغ الوسع في النصح والتوجيه والإرشاد، فَرُبَّ شريط أو كتيب أو حضور محاضرة يغير من حال زوجتك، فإن لم ينفع ما ذكرناه وأصرت على التقصير في الواجبات الشرعية، وعدم لبس اللباس المحتشم، وعدم تمكينك من الدخول بها، وغير ذلك مما ذكرته فإن لك أن تطلقها، ولكن لا تعجل.
واعلم أن الحياة الزوجية قوامها الود والرحمة والاحترام المتبادل من الطرفين، وحاول أن تجلس معها جلسة مصارحة قبل الإقدام على أي شيء.
وراجع الفتوى رقم:
5291.
نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/13373)
كيف تنزع المرأة فتيل النزاع بينها وبين زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنيب عنها محامياً لتوجيه إنذار لزوجها على إثر مشاكل عائلية جد عادية تخص تأديبها بما يوافق شرع الله تعالى. وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاقة بين الزوجين تقوم أساساً على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:21] .
وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] .
وهذا يعني أن كل واحد من الزوجين لابد أن يؤدي ما عليه من واجبات، كما يطلب ما له عند الآخر من حقوق، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
20035 وفيه إحالات على فتاوى آخرى تحوي كثيراً من الفوائد بهذا الخصوص.
وينبغي على كل زوجة تريد فض النزاع بينها وبين زوجها أن تنصحه بالمعروف أولاً، فإن لم يجد النصح، بعثت له من يتفاوض معه من أهلها، فإن لم يستجب كانت المحاكم المختصة هي السبيل لفض النزاع، لأنها تلزم المتخاصمين بأحكامها، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم:
2056، ولمعرفة ما تقوم عليه الحياة الزوجية راجع الفتوى رقم:
2589 ولمعرفة حكم ضرب الزوجة راجع الفتوى رقم:
69، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1032، ولمعرفة طرق إصلاح الزوج لزوجته راجع الفتوى رقم:
3738 والفتوى رقم:
1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1423(13/13374)
لا تيأسي من نصيحة زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن تفيدوني إن زوجي يسمع الأغاني ولا يصلي الفرائض في المسجد وينام عن صلاة الفجر ويدخن سجائر مرات أكلمه عن هذه الأشياء ولا فائدة لأني دائما أكلم أبنائي أن الأغاني حرام وتقريبا كل صلاتهم في المسجد أحاول أكلمهم عن الدين ولكن أخاف عليهم أن يتأثروا بأبيهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على زوجك وأولادك، ولا شك أن ما يفعله زوجك يعد من الحرام، وعليك أن تجتهدي في نصحه ولا تيأسي وحاولي أن تهدي له بعض الكتيبات، والأشرطة التي تتحدث عن هذه المواضيع، وكذلك حاولي أن تكلمي من له أثر وكلمة عليه حتى ينصحه ويذكره بالله.
وعليك باللجوء إلى الله ودعائه بأن يصلح لك زوجك وأولادك وأن يقر عينك بهم.
وفيما يتعلق بتربية الأولاد راجعي الفتوى رقم:
16372 والفتوى رقم:
13767،وفيما يتعلق بالتعامل مع الزوج المدخن راجعي الفتوى رقم:
18188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/13375)
نشوز من وجهين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في امرأة لا تسمع كلام زوجها وتصرعلى عدم ترك التدخين00مما اضطر الزوج لضربها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 69
، ذكر الحالات التي يجوز للرجل فيها ضرب زوجته، ومتى يكون الضرب؟ وما يجوز من أنواع الضرب. وبالرجوع إلى الجواب المذكور يتضح للسائل أن حالة الزوجة المذكورة من الحالات التي تجيز ضربها إذا لم ترتدع بغيره، بل إن هذه الزوجة -المسؤول عن حكمها- جمعت بين مخالفتين: مخالفة أمر زوجها في غير معصية، ومخالفة الشارع في استعمالها لما حرمه عليها وهو الدخان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1423(13/13376)
طلاق الزوجة لذنب الغير حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عقد قراني على شاب يعرف الله ولم أكن متحجبة قبل الارتباط به وهو جعلني أرتدي الحجاب وألتزم التزاماً تاماً بمبادئ ديني ولقد أحببته كثيرا لكن وقع خلاف بيني وبينه حيث قامت إحدى بنات أختي بفتح إميل خاص لي وأنا من طلب منها ذلك لكي يتسنى لي أن أراسل زوجي لكن للأسف هي استغلت الإميل في المحادثات وفي غيابي وفي إحدى المرات دخل زوجي على الخط باسم آخر وتحدث معها وبعدها عرفت بالموضوع منه ولم يكن لدي أي فكرة عما يحدث لأني في تلك الفترة كنت مريضة وبعد ذلك واجهت ابنت أختي فأخبرتني أنها تحدثت إليه ولم تعرف أنه زوجي والآن هو يريد أن يطلقني لهذا السبب وأنا أكرر أنني أحببته وطلبت منه أن يغفر لكن قال إن الله يغفر، أما هو فلا، والآن ماذا أفعل وأنا لا أريد الانفصال عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لزوجك أن يؤاخذك بذنب غيرك والله تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الزمر:7] وننصحك أن تتلطفي معه وتبيني له أن لا علاقة لك بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، وننصح الزوج بأن يحافظ على علاقته بزوجته، وأن لا يتعجل في اتخاذ تصرفات قد يندم عليها، والنكاح ميثاق غليظ، كما قال الله تعالى، فعلى الزوج أن يحافظ عليه، وننصح بالاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
1762 5670 6875 14779
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/13377)
الحل الناجع لكاره الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
إنني متزوج من امرأة بدينة وإنني وقبل حوالي أكثر من عام وأنا لا أميل لها جنسيا بسبب هذا الأمر - ولقد كلمتها في هذا الأمر عدة مرات ولكن دون جدوى - لذا فإنني أعمل الكبائر والسيئات لإشباع رغباتي الجنسية - والله أشعر حينما أنام عندها وكأنني أختنق- أرجو إخباري بشكل خاص عن حكم الشرع في عدم إعطاء الزوجة لحقوقها بسبب عاهة أو ما شاكل ذلك - ولكم الأجر والثواب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنك على وضع خطير، حيث سمحت للشيطان بأن يستزلك، فيزهدك في الحلال ويجرك إلى الحرام، ولو أنك تذكرت عظمة ربك واطلاعه عليك ومراقبته لك، وحقارة الدنيا، وقصر عمرها، وأن الدنيا بما فيها من اللذات فانية غير باقية، ما تجرأت على اقتراف ما ذكرت، أحرى أن تمعن في التمادي عليه، واعلم أن علاج ما وقعت فيه هو التوبة والإنابة والندم على ما قارفت من الذنوب، وإن لم تشبع الزوجة الأولى رغبتك فقد أحل الله لك ثانية وثالثة ورابعة مع الإحسان إلى زوجتك الأولى، فإن عجزت عن جمع زوجتين فأكثر ولم يكن ثمة طريق إلى المودة والمحبة والتفاهم فقد شرع الله الطلاق مخرجاً حسناً فقال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229] وقال تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) [النساء:130]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/13378)
ما يجوز وما لا يجوز في هجر الزوج لزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها وتدخل أهلها في مشاكلهما
ما حكم أن يهجر الزوج زوجته لمدة طويلة أو أن لا يكلمها كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك عن حكم هجر الزوج لزوجته مدة طويلة فجوابه أنه: إن كان هناك نشوز من المرأة فلزوجها أن يهجرها في المضجع، لقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع..) [النساء:34] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهراً كاملاً عندما ألححن عليه بشأن النفقة، كما في الصحيحين.
وأما إذا لم يكن هناك نشوز من المرأة فإنه لا يجوز لزوجها أن يهجرها أكثر من ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.." رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(13/13379)
إمساك المرأة التي بهذه الصفة أفضل والصدق منجاة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت من سبع سنوات وتم الدخول بهاوكانت بكرا ولكنها بعد ذلك قرأت فتوى بوجوب إخبار الزوج عن أحوالها قبل الزواج فأخبرت زوجها بأن خطيبها السابق حاول الدخول بها برضاها ولكن لم يحدث الدخول بكرم من الله وهي لاتعرف مقدار الدخول الذي حدث بهاوالآن البيت في جحيم والزوج يريد الطلاق رغم وجود الأولادوعلي الرغم من تأكده من توبة الزوجة فما حكم الشرع في ذلك وكيف يمكن للمرأة أن تعرف مقدار ما دخل فيها وهي لاتري الحشفة وقت الدخول]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفتوى التي قرأتها هذه المرأة غير صحيحة، وكان يجب عليها أن لا تخبر زوجها بذلك، وتكتفي بالتوبة والستر على نفسها، قال صلى الله عليها وسلم: "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" رواه الحاكم، بل لو سألها زوجها عن سبب زوال بكارتها فينبغي ألا تخبره بما فعلت، ولتلجأ إلى التورية، فإن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الوطء، كالوثبة، والركوب على شيء حاد، ونحو ذلك.
وأما السؤال كيف تعرف هل دخل بها؟ وما مقدار ما يتم به الدخول؟ فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بعدما أخبرت الزوج، ولكن إذا كانت بكارتها قد زالت فإن الدخول قد حصل قطعاً، وعلى العموم فالذي ينبغي الآن هو أن تتلطف مع زوجها، وتؤكد له بأنها قد تابت توبة نصوحاً، وأنها تحبه، ولا تستطيع العيش بدونه ودون الأولاد، وأنه لم يحصل من الخطيب السابق دخول.
ونحن بدورنا ننصح هذا الزوج بأن يمسك هذه المرأة، ولا يطلقها، ما دام قد تأكد من صدق توبتها، ونقول له: إن التوبة تمحو ما قبلها، وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونقول له: إن إخبار زوجته له بذلك اعتماداً على الفتوى التي قرأتها يدل على صدق توبتها، وحسن نيتها، وصدقها، ونصحها له، ولو كانت كاذبة في توبتها، أو تريد غشه، أو لا تحبه، لكتمت ذلك عنه.
وفي الأخير نسأل الله أن يصلح حال هذه المرأة، وأن يصلح بينها وبين زوجها، وأن يتوب عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(13/13380)
موقف الزوجة من زوجها الذي يقيم علاقة محرمة مع غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي مع زوجي هي أنني أشك أنه متعرف على واحدة متزوجة ويخرج معها ويقابلها وهذا كله عرفته من تصرفاته وكلامه وقد تأكدت من ذلك عندما اتصلت على رقم جواله وأنا يا شيخ من قبل قد كنت لا حظت عليه وحاولت مرات عديدة أن أعالجه قبل أن أتركه ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وعندما يئست منه تركته وبيته وأخذت أولادي معي وذهبت لبيت أهلي وأنا الآن في بيت أهلي ولا أدري هل تصرفي سليم أو لا، أرجو منك يا شيخ أن تساعدني على حل مشكلتي هذه وجزاك الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن المحامل، ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والسكينة، ولما أمرا به من حسن العشرة.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) [الحجرات:12] .
وعليه نقول: إن كان ما ذكرت لم يتجاوز مرحلة الشك، والظن، فالواجب عليك اطراح ذلك كله، وعدم الالتفات إليه، وقطع السبيل على الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، أما إن ثبت لك ثبوتاً بيناً وجود علاقة بين زوجك وامرأة أخرى على النحو الذي ذكرت، فالذي نراه أن تستمري في محاولة إصلاحه وإنقاذه مما وقع فيه، إحساناً إليه، وإبقاء على كيان الأسرة، وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما مع وجود الأولاد.
ولعل من طرق الإصلاح إدخال رجلين صالحين من أهلك وأهله، والسماع منكما، وأخذ التعهد من الزوج بعدم الرجوع إلى تلك العلاقة المحرمة، قال الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً) [النساء:35] . فإن انصلح حال زوجك، فقد تم المراد والحمد لله، وينبغي أن يعلم زوجك أنه لا سبيل لبقائك معه إلا بقطع علاقته المحرمة مع هذه المرأة وغيرها.
وإن استمر على حاله الأول فاطلبي منه الطلاق، فلا خير في بقاء المرأة العفيفة مع رجل يمارس الخنا ويصر عليه.
ونسأل الله أن يصلح حالكما، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1422(13/13381)
عقد عليها ولم يدخل بها منذ ثلاث سنوات
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تقدم لخطبتها شاب وتم العقد على أن يتم الزواج خلال 6 شهور وبعد انتهاء مدة 6 شهور ظل الخطيب يماطل ويؤجل واليوم له أكثر من 3 سنوات والظاهر أنه أصبح لا يريد الزواج وكذلك لا يريد الطلاق ويتحجج أنه لا يوجد بيت ولا مال فماذا نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى ما في هذه الحالة من الضرر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا ضرر ولا ضرار" كما في سنن ابن ماجه.
وعليه، فلك أن ترفع أمر أختك إلى المحاكم الشرعية لتزيل عنها هذا الضرر بإلزام الزوج بإكمال زواجه الذي تترتب عليه سائر الحقوق الزوجية لهذه المرأة، أو بطلاقها.
تطبيقاً لقول الله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1422(13/13382)
الإصلاح خير من الطلاق ضمانا لمستقبل الصغار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من أربع سنوات وعندي ابنتان. وخلافاتي مع زوجتي وصلت طريقاً مسدوداً لتأثرها بأهلها وهم على باطل، ولمناصرتها لهم، وعدائها لأهل الحق. وزوجتي لها أب بشهادة الجميع مراوغ دساس كاذب، وبالتالي لا آمن على تربية بناتي في داره في حال الطلاق. وكنت أفكر أن أؤجر لزوجتي مسكناً خاصاً قريباً من دار أهلها بحيث لا تكون مقيمة في داره. وسؤالي الآن هو، هل تظل الحضانة مع الأم حتى في حالة التأكد من أن جو التربية لن يكون جواً إسلامياً صحياً؟ وإلى أي سن تكون حضانة الأم للبنات في هذه الحالة؟ وكيف أتفادى أن يسمم أبو الأم تفكير بناتي ويخرب إسلامهم؟ وكيف يتم تنظيم رؤية الأبناء والنفقة عليهم؟
وجزاكم الله خيرا على كل ما تبذلوه في حقل الدعوة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نصحك بعدم التسرع بشأن الطلاق، ومحاولة الإصلاح ما أمكن حرصاً على ابنتيك، حيث لا تأمن تأثير أهل زوجتك عليهما - كما قلت - وكونك ستؤجر لزوجتك مسكناً خاصاً قريباً من بيت أهلها قد يخفف من تأثير أهلها على ابنتيك، لكن ذلك قد لا يزيل المشكلة، لأنه ربما رفضت الزوجة أو رفض أهلها أن تمكث في هذا البيت حالياً أو مستقبلاً، وربما أجبروك - فيما بعد - على أن تبقي الزوجة مع أهلها فيقع ما لا تحمد عقباه.
ولذا، فإننا نعيد التأكيد بالنصح بعدم الطلاق، ولو أدى ذلك إلى التنازل عن بعض حقوقك أنت صيانة للأسرة من الضياع، خصوصاً أن في الأسرة ابنتين.
وأما بالنسبة للحضانة، فإن الأم أحق به في حال افتراق الزوجين ما لم تتزوج أو يقوم بها ما يمنعها من الحضانة، ويبقى الولد في حضانتها - ذكراً كان أو أنثى - حتى سن التميز، وبعدها يخير الولد (البنت أو الابن) بين الأم أو الأب، فمن اختاره الولد منهما دفع إليه.
وأما قولك: هل تظل الحضانة مع الأم حتى في حالة التأكد من أن جو التربية لن يكون جواً إسلامياً صحيحاً؟ فالجواب عنه أن يقال: يلزمك إثبات ذلك أمام القضاء، وبعدها يعود الحكم إلى القاضي في بقاء الحضانة عند الأم أو سحبها منها.
وأما كيفية تفاديك لتسميم أبي الأم تفكير البنتين، فإن أفضل وسيلة إلى ذلك هي الإبقاء على عصمة الزوجة، حتى تتسنى لك متابعة تربيتهما عن كثب، وحيث وقع الطلاق، فإن المهمة تزداد صعوبة وتعقيداً مما يتطلب منك المتابعة على تنشئتهما وتربيتهما التربية الإسلامية الصحيحة، وتصحح لهما المفاهيم باستمرار، مع بذل الوسع في اختيار الرفقة الصالحة لهما، وتجنيبهما الرفقة السيئة، والمؤثرات الخارجية التي قد تدمر كل ما تبنيه كالتلفاز والأغاني والموسيقى وما إلى ذلك، ولابد من حثهما على المحافظة على الفرائض وخاصة الصلاة، والبعد عن الكبائر والمنكرات ... إلخ.
وكما يقول علماء التربية: لابد من التخلية والتحلية. أي: إزالة الباطل، وإحلال الحق محله.
والكلام حول التربية يطول.
وأما بخصوص تنظيم رؤية الأبناء، والنفقة عليهم، فإن هذا مرجعه إلى العرف، فتكون الرؤية بحسب الاتفاق بين الزوجين، فإن اختلفا رد الأمر إلى القاضي، أو من يقوم بالفصل في الخصومة ليحدد المدة المناسبة.
وكذلك النفقة تكون بالمعروف، فإن وقع اختلاف رُدّ الأمر إلى القاضي، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
وقد سبقت أجوبة مفصلة في شروط الحضانة وما يتعلق بها، نحليك عليها للفائدة، ورغبة في عدم التكرار، وهي تحت الأرقام:
10233، 9779، 2011، 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1422(13/13383)
زوج لا يقوم بمسؤوليته تجاه أهله وبيته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله لي زوج يتصف بحسن الخلق وطيب المعاملة ولي منه ولدان تعرض لانتكاسات مادية كثيرة منذ زواجنا حتى أن راتبه أصبح لا يكفي أقل المتطلبات وخاصة أنه يساعد أهله بمبلغ من راتبه وأنا لا أعترض، كان شرطي ترك العمل بعد الزواج لكن ظرف الحياة أجبرني على غير ذلك، المشكلة الآن هي السلبية التي يعيش بها تجاه بيته واعتماده علي في كل أمور البيت حتى في أبسط الأمور، ناقشت أهله في حاله ولم أجد آذنا صاغية ولا أدري ما العمل لإخراجه مما هو فيه فقد تعبت من كوني الرجل والمرأة والأم في البيت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على الزوج مسئولية كبيرة تجاه زوجته وأولاده وبيته من القيام بشؤونهم ورعايتهم وتربيتهم وتوفير ما يحتاجونه في معاشهم، وهي مسئولية سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته" متفق عليه.
والحياة الزوجية لا تستقيم أركانها ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين الحقوق التي عليه، وقام بأدائها على الوجه الأكمل.
فعليك بتذكير زوجك بمسئوليته، واللجوء إلى من يحسن نصحه، وبيان ما يجب عليه، فإن قام بواجبه، وإلا فلك أن ترجعي إلى القضاء في طلب ماهو لك ولأولادك عليه.
إلا أن تكون الظروف المادية التي ألمت به لا تمكنه من القيام بما عليه، فينبغي لك الصبر والمحافظة على رابطة الزوجية بينكما، واحتساب ما تنفقينه من مالك، وما تبذلينه من جهدك على بيتك وأولادك عند الله، فإن لك في ذلك أجراً كثيراً إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1422(13/13384)
العلاج القرآني للمرأة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[2-ماحكم الأسلام على المرأه التى لاتطيع زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
2-فإن حكم الإسلام في المرأة التي لا تطيع زوجها هو الوعظ أولا، والتذكير بعقوبة النشوز، وما ورد فيه من التهديد والوعيد، لعلها ترتدع، فإذا لم يفد ذلك هجرت في المضجع، فإذا لم يفد الهجر في المضجع ضربت ضربا غير مبرح قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا) (النساء: من الآية34) . والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(13/13385)
عصيان المرأة لزوجها ... أسبابه ... وعلاجه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تطيعني مثلاً تخرج من غير علمي ودائما تطلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان حال زوجتك على ما ذكرت من عدم طاعتها لك مع طلبها المتكرر للطلاق من غير سبب شرعي يقتضي ذلك، كسوء العشرة، أو انقطاع النفقة، فإنها بذلك تصير ناشزاً، وقد قال تعالى في حق الناشز: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34] .
فأبدأ مع زوجتك بما بدأ الله به، وهو الموعظة، وذلك بأن تذكرها بالله عز وجل، وما أوجب من طاعة الزوج في المعروف، ومن حرمة طلب المرأة الطلاق لغير سبب شرعي، ولا تنس أن تنظر في أوجه القصور منك تجاهها، ومبدأ الخلل نحوها فتصلحه، لعل الأمور تستقيم، فترجع عن نشوزها، فإن لم ترجع وتمادت في عصيانها فاهجرها في الفراش، فإن تمادت فاضربها في غير الوجه والمواضع المخوفة، ضرباً غير مبرح لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، فهذه سبل الإصلاح في حق الزوجة الناشز الخارجة عن الطاعة، فإن لم تُجْدِ هذه السبل فآخر العلاج الكي، فلك أن تجيبها إلى طلبها الطلاق على أن تعيد لك ما دفعت لها من مهر أو بعضه، قال تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229] .
قال ابن العربي: فقيل (والله أعلم) أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه.
ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج. اهـ محل الغرض منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1422(13/13386)
الزوجة المدخنة ... والتدرج في علاجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سبع سنوات وزوجتى تدخن السجائر وأنا أكره هذه العادة كثيراً ولقد نبهتها أكثر من مرة وهي ترفض ترك هذه العادة حتى وصلت الآن إلى أنني لا أستطيع معاشرتها لكثرة هذه الروائح ومع هذا فإنها الآن لا تستطيع أن تحمل وليس لدي منها إلا ولد واحد وعمره سنتان وهي الآن في الثامنة والثلاثين من العمر أفيدوني رحمكم الله ماذا أعمل معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كمال قوامة مسئوليتك على هذا المرأة أن تمنعها مما يضرها في دينها ودنياها، ولا شك أن استعمالها للسجائر مضر لها في بدنها، محرم عليها في دينها.
وعلى ذلك، فعليك أن تمنعها من تدخين السجائر، وأنفع وسيلة لذلك ما أمر الله تعالى به الرجال، حيث قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34] ، فعظها أولاً وذكرها بالله تعالى، وبين لها ضرر السجائر، حيث قد ثبت علميا ضرره عند عامة الأطباء مسلمهم وكافرهم، وبين لها أن ذلك لا يقتصر عليها هي فقط، وإنما يتعداها إليك، وإلى ولدكما، وعرفها أنها بعدم امتناعها عن السجائر تعتبر ناشزا، لأنها تسببت في منعك من معاشرتها والاستمتاع بها، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبي عليه، إلاّ كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها"، وفي صحيح البخاري مثله، فهي بتدخينها السجائر عاصية لربها من وجهين.
وحاول أن تسمعها بعض المحاضرات التي فيها الحث على طاعة الزوج، والتحذير من عدم طاعته فيما يأمر به من معروف.
وأعطها لذلك - إن كانت تقرأ - بعض الكتب والرسائل في هذا الباب.
فإن نفعها الوعظ، فذلك المطلوب، وإلاّ فاهجرها في المضجع، وإن لم ينفعها ذلك، فاضربها ضرباً غير مبرح لا يشق جلدا، ولا يكسر عظماً، ولا يترك أثراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1422(13/13387)
حبس المرأة عن زوجها دون مبرر لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[نشب خلاف بيني وبين أهل زوجتي لاعتراضي على نومها عندهم كل مرة أبعثها إلى أهلها ليوم فيبقونها أسبوعا أو أكثر. وهم الآن أكثر من ثلاثة أشهر يحتجزونها ويمنعونها من العودة إلي ويريدون التفريق بيننا بشتى السبل علما أن زوجتي تريد العودة وتبكي متوسلة إليهم غير أنها لا تريد إغضاب والديها ماذا تنصحوني أن أفعل وقد أرسلت وسطاء إلى أهلها فقالوا لي إن أهلها متشددون ولا يريدون أن تعود إليك، وإنى لا أريد اللوجوء إلى المحاكم كي لا أقطع أواصر الرحم مع أهل زوجتي. أفيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تستمر في إرسال الوسطاء، الصالحين ممن لهم عقول راجحة ووجاهة عند أهل زوجتك ليبينوا لهم أن ما يقومون به يعد من قبيل تخبيب (أي: إفساد) المرأة على زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" رواه أحمد وأبو داود.
وقد كان الواجب عليهم أن يعينوا المرأة على طاعة زوجها، لا أن يكونوا سبباً في منعها من الرجوع إلى بيتها كلما زارتهم. وعليك أنت أن تبحث عن الأسباب التي جعلت أهل زوجتك يصرون على منعها من العودة إليك، وتقوم بمعالجتها بموضوعية وحكمة.
فإن أعيتك السبل في الوصول إلى حل لإرجاع زوجتك، وقد سلكت كل سبيل ممكنة إلى ذلك، فلا مفر من الرجوع إلى المحكمة لتعيد الأمور إلى نصابها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1422(13/13388)
غياب الزوج الطويل عن زوجته هل يبرر امتناعها من مقابلته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة في العقد السادس سافر زوجها إلى بلد آخر وأهملها وأهمل أولادها منذ حوالي ثلاثين عاما وتزوج هناك دون أن يخبرها وتسأل: إذا أراد العودة إلى بلدها الآن هل يجوز لها أن ترفض استقباله في منزلها مع العلم أنها ما زالت على ذمته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يكتب الأجر لتلك المرأة الصابرة المحتسبة التي رعت أولادها وصبرت على فراق زوجها، ولا شك أن ما قام به الزوج عمل خاطيء، وهو آثم إن كان ما فعله عن رضا واختيار، وعليه فالواجب سؤاله عن سبب غيبته، فربما تعرض لظرف قاهر منعه العودة والاتصال، كالسجن ونحوه، فإن أظهر سبباً وجيهاً كنحو الذي ذكرنا، لم يعد ملوماً وكان حقه أن يكرم، وأن يعزى في مصيبته، وأن يجتمع بأولاده، أما إن كان تركه لأهله وأولاده عن رضا واختيار، وقد عاد تائباً نادماً على ما بدر منه، فالأولى قبوله والعفو عنه، حتى وإن تزوج في غيبته، فالله يقول: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) [الأعراف:134] وللمرأة -أم الأولاد- أن تطالب بحقوقها كاملة إن أرادت، فلها المطالبة بنفقتها ونفقة أولادها الصغار والذين لا كسب لهم طيلة الثلاثين سنة، لكن لا يحل لها أن تحول بينه وبين أولاده، فتقصيره في حقهم لا يبيح لهم التقصير في حقه، فالله حرم الظلم عموماً فكيف به بين الأبناء وأبيهم؟! ولها أن تطلب الطلاق منه، وكان حقها في طلب الطلاق سابقاً والذي ننصح به المرأة أن تحتسب أجرها عند الله عز وجل، وأن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تقابل إساءته بإحسانها، فإن فعلت فإن أجرها عند الله عظيم، وقد انقضى زمن الصبر، وبقي الاحتساب وقطف الثمرة.
قال تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت:34-35] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1422(13/13389)
الدعاء والنصح ... يزيل الشكوك من قلب زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلتي أن زوجي يشك بي من قبل جارنا وأعلمكم بأنني من أشرف النساء وأنا من عائلة محترمة وأنا أرتدي الحجاب منذ فترة طويلة وأنا متأكدة أن زوجي يعاني من حالة نفسية وهو شديد المعاملة السيئة جدا لي ولأولادي ويلجأ إلى الضرب وأنا لا أحبه أبدا وأدعو عليه كثيرا وخاصة أثناء السجود.
أرجوكم أفتوني في هذا الأمر.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فأيتها الأخت الكريمة عليك أن تداومي على ما أنت عليه من خير، وسيجعل الله لك من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم وغم فرجا، وييسر لك أمرك، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) وقال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) [الطلاق:2/5] .
وعليك أن تلتجئي إلى الله تعالى، وتتوجهي إليه بخالص الدعاء أن يصلح أحوالك وأحوال زوجك، وأن يهديكما سواء السبيل، وأن يؤلف بين قلوبكما، فإن الله تعالى لا يرد سائلاً، وهو المجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى.
وعليك أن تصبري وتحتسبي وتعلمي أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
ولا تلجئي إلى الدعاء على زوجك، وأبي عيالك، فإن ذلك لا يحل مشكلتك أبداً.
وقد تكونين ظالمة له فتأثمين مع ذلك، ولا بأس بأن تستعيني بصالح أهليكما في السعي في الإصلاح بينكما، واجعلي اللجوء إلى طلب الطلاق، أو الخلع من زوجك حلا أخيرا، وذلك إذ رأيت أنه لا أمل في أن تعيشا حياة زوجية كريمة مقبولة، فهذا زوجك وأبو أولادك، وقد تتضررين بفراقه لك أكثر مما تتضررين مما يحصل لك منه الآن.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأحوال المسلمين جميعاً، وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1422(13/13390)
كره الزوجة.. لماذا.. .وما هو السبيل لإزالته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا إجابتي في موضوع أنني أعيش مع زوجة وأنام معها رغم أنني أصبحت لا أطيق العيش معها
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعرف الأسباب التي أصبحت من أجلها لا تطيق العيش مع زوجتك، وهل الأسباب مادية حسية؟ أم معنوية نفسية تتعلق بالطبع؟ أم غير ذلك؟
وهل هذا النفور شيء طارئ؟ أم أنه من بداية الزواج؟
وما الذي لا يعجبك فيها؟ خلقها أم جمالها أم ماذا؟ لأن لكل سبب علاجاً يناسبه، فلو بينت لنا السبب أمكننا أن نرشدك إلى ما نراه علاجاً. وعلى أية حال فإننا ننصحك بالصبر والاحتساب ومعاشرة هذه الزوجة بالمعروف ما أمكن، ومعالجة الأمور بينكما بهدوء خاصة إذا كانت هذه الزوجة ذات خلق ودين مطيعة لله سبحانه وتعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا يفرك (أي: لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم.
ويقول الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي عن عائشة.
وكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائم البشر يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويضاحك نساءه، وكان إذا صلى
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤنسهم بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: 21] ثم إننا لا نعرف هل لك منها أولاد أو لا؟ وهل تستطيع الزواج بأخرى مثلاً أو لا؟
فربما كان الحل يكمن في الزواج بأخرى مع إبقاء هذه الزوجة وإمساكها. ولا ريب أنك مطالب بالإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، ونصحها وتوجيهها إن كانت تسيء معاملتك، ولا تلجأ إلى الطلاق أبداً إلا إذا سدت في وجهك كل الطرق، وتأكدت أن لا سبيل إلى إبقاء حبل الزوجية ممتداً بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/13391)
هل يجوز الدعاء بالموت على الزوج المقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: المرأة التي تتمنى لزوجها الموت وذللك بسبب تقصيره وإهماله في جميع جوانب الحياة هل هذا حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الله عظم حق الزوج على زوجته، حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها" أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولأحمد أيضاً عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: فانظري أين أنت، منه فإنما هو جنتك ونارك" قال ابن مفلح: إسناده جيد. وغيرها كثير من الأحاديث التي تدل على عظم حق الزوج على زوجته.
وما يحصل من تقصير من جانب الزوج في نفقة أهله وإهماله لهم ينبغي إصلاحه بالتذكير والوعظ، ثم بالاحتكام إلى ذوي الرأي والحكمة، وللمرأة أن تطلب مخالعة زوجها أو طلاقها إذا تعذرت الحياة الكريمة معه، لكن لا تلجأ إلى الدعاء عليه بالموت، فإن هذا الدعاء لا يحل المشكلة، ويعود إثمه على الداعي، إذا كان المدعو عليه لا يستحقه. وبدلاً من الدعاء عليه توجهي إلى الله بصدق أن يصلح أحوالكما، وأن يختار لك وله ما فيه الخير فإنك لا تعلمين أين يكون، فإذا دعوت بذلك واستخرت الله، فإن ما سيقضيه الله لك سيكون هو الخير -إن شاء الله- سواء ظهر لك في أول الأمر أو في عاقبته.
وتجملي بالصبر حتى تظفري بالأجر إذا فاتك حظك العاجل من زوجك، ولا تتسخطي فتخسري الأمرين. وأيقني أن الفرج مع الكرب، وأن شدائد الدهر لا تدوم، وأن العبد في الدنيا عابر سبيل، فإما أن تزول الشدائد، أو يرحل هو عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(13/13392)
وسائل إرجاع المرأة العاصية إلى الهداية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة أعجمية مسلمة، وصرت أواجه مشاكل كبيرة بسببها أثرت عليّ نفسياً، وعلى التزامي، فرغم أنها قبلت لبس الحجاب أصبحت تتأفف منه، لأنها ترى كثيرا من النساء العربيات عاريات، وهي تحكم هواها - رغم شرحي الأمور الشرعية لها، ثم إني أجد منها نشوزاً مطلقاً طيلة فترة زواجي الذي استمر سبع سنوات، ولي منها بنتان، فهي لا تستجيب إذا طلبتها للفراش، وإني أعيش في بلاد الكفر مضطراً، ولقد كرهت حياتي معها، وما يمنعني من طلاقها إلا بنتاي، لقد انقلبت حياتي إلى جحيم، علماً أن عمري أربع وثلاثون سنة، وما أدري ماذا أفعل؟ أرجو نصحي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن مما لا شك فيه أن الذي عرضته من متاعب دينية ودنيوية في سؤالك، والتي تعرّضت لها بعد زواجك، يتعرّض له كثير من الرجال والنساء، ومرجع ذلك إلى سوء اختيار شريك الحياة الزوجية، فإنّ سعادة الزوج مع زوجه في صلاح كلا الزوجين، وصلاح الزوجين ينحصر في أمرين: الدين، والخلق الحسن (المعاملة) ، فقد روى الترمذي وابن ماجه، وأبو داود، والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلُقَه فزوجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض"، وروى الشيخان وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فأنت الملام في أنك لم تختر زوجة ذات التزام تام بالدين، وبما أوجبه الله تعالى على الزوجة في معاملتها لزوجها، وتربية أولادها، وإسعاد أهل بيتها، ثم زدّت الطين بلّة في استمرارك على الإقامة في بلاد الكفار - والله أعلم بظروفك، ومدى اضطرارك في ذلك- ونصحنا لك يكون بأمور:
أولها: اللجوء إلى الله تعالى بالعبادة والطاعات والدعاء ليفرّج الله تعالى عنك الغمّة، ويهدي زوجتك لطاعته سبحانه، وأداء واجباتها تجاهك.
ثانياً: بالاستمرار على النصيحة لها بتودّد ولين حتى تحبّب لها أمور دينها والتمسك بها.
ثالثاً: السعي الحثيث الصادق بهجرتك وأهلك من بلاد الكفر، إلى أي بلد من بلاد المسلمين يرضاه الله تعالى لك، وإن كان في ذلك تنازل منك عن العديد من ملذات الحياة الدنيا المباحة، ولا تلجأ إلى الشدة مع زوجتك، ولا التهديد، ولا إلى الطلاق في بلاد الكفر فتفقد ابنتيك، وحاول أن تحيط زوجتك بنساء صالحات يرينها عكس ما ترى من نساء عاريات عاصيات، ثم حاول قدر إمكانك أن تلزم بيتك، وتكون أنت جليس زوجتك وبنتيك، وأنت الراعي لهن والخادم، وحاول أن تخرج من بيتك كل ما يغري النساء بالمعاصي واتباع الهوى. والله المستعان.
ولمّا يجد الله تعالى فيك الصدق في كل ذلك سيفرّج عنك ويوفّق أهلك للخير. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1422(13/13393)
المصارحة والتفاهم ... حل لأغلب المشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذى يتعمد إلصاق تهم بزوجته ليست بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاقة الزوجية ينبغي أن تبنى على أسس المحبة والوفاء، بأن يحترم كل طرف الآخر، لا أن يجرحه ويتهمه، وإذا كان ذلك ديدن المرأة مع زوجها، أو كان ذلك خلق الزوج مع زوجته، فالواجب حينئذ هو المصارحة والتفاهم، ولعل جلسة مصارحة بين الزوجين خير من شكوى دهرٍ، فيصارح الزوج زوجته، والزوجة زوجها بما تراه منه، أو بما يراه منها، ويضعان سبل العلاج الناجعة لذلك، كأن تذكر شكواها وسبب انزعاجها، ويذكر الزوج السبب الذي يدعوه إلى الريبة مثلاً، أو يثير حفيظته منها، فتكف هي عن إثارة ما يسخطه، ويكف هو عن اتهامها، ولو سار الزوجان على هذا المنهج من المصارحة والوضوح فيما يحدث بينهما من مشاكل لم يحتاجا إلى تدخل غيرهما في شئونهما الخاصة، وقد تتكشف أخطاء بعضهما على بعض -وهذا هو الغالب- وقد يكتشفان أن عدم المصارحة هو الذي بنى مع الزمن جبالاً من الأوهام، كدرت عيشهما، مع أن أسباب ذلك تافهة، وعلى كلا الطرفين أن يكون مستعداً للاعتراف بتقصيره إن حصل، وألا يلجأ إلى الدفاع عن النفس، والانتصار لها بالحق والباطل، وسيكون التوفيق حليفهما بإذن الله إن صدقا وأخلصا، ولم يتعمد أي منهما الإساءة إلى صاحبه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1422(13/13394)
زوجها لا ينجب وأراد تطليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
أناأتوسل اليكم بأن تردوا على سؤالي في أسرع وقت: أنا ضحية اختيار أهلي لي لشريك حياتيا ألا وهو الاختيار السيء حيث إنني تزوجته وأنا على يقين أنه لا يناسبني وعشت معه في دوامة من المشاكل عندما اكتشفت أنه يخونني مع خطيبته السابقة وتعذبت كثيرا بخصوص هذا الموضوع إلى أن اكتشفت أنه لا ينجب إطلاقا وعجز الطب عن علاج لمثل حالته وتقبلت الموضوع ورضيت بالنصيب.
وفي يوم من الأيام دب خلاف بيني وبينه وعلي أثر هذا الخلاف طردني من البيت ومن ثم رجعت إلي بيت أهلي وبعد أيام علمت أنه يريد تطليقي
أصابني بانهيار عندما علمت بالموضوع بالرغم من كل ما بدر منه فأنا متمسكة به. فما رأي الدين بهذا كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الزوج مستمراً في علاقته المحرمة مع مخطوبته الأولى أو غيرها فننصحك بتركه والمطالبة بذلك إن لم يقم هو بطلاقك.
وإن كان قد تاب من ذلك وأناب، ورضيت بالبقاء معه مع كونه لا ينجب، فننصحك بالصبر والتأني في معالجة الموضوع، والسعي في الصلح عن طريق بعض الصالحين من أهله وأهلك.
وإن كان لك رغبة في الولد، ولا ترضين البقاء معه دون إنجاب فيجوز لك المطالبة بالطلاق.
وفي كل الأحوال ننصحك بالرجوع إلى الله تعالى وإصلاح ما بينك وبينه، ليصلح لك ما بينك وبين خلقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1422(13/13395)
إهمال إحدى الزوجتين لمصلحة الأخرى ظلم وجور
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة عندها ثلاثة أطفال تزوج زوجها بأخرى ولم تعلم الأولى إلا بعد سنتين فتأذت الأولى بسبب إهمال الزوج لها وسافر إلى الخارج مع زوجته الثانية للعمل وترك الأولى وأولادها بلا سؤال ولكن يرسل النفقات لوالدته لتعطيها لهم. والزوجة تسأل هل لو وافق الزوج على أن تكون أما للأولاد فقط دون معاشرة زوجية بينهما وهي لاتريد الطلاق لمصلحة أولادها فهل هذا جائز شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الجواب على هذا السؤال أن تُسمع تفاصيل القضية من الزوجين كليهما، لكن الجواب الآن يكون على أمور عامة، والله الموفق.
1/ إهمال الزوج لإحدى زوجتيه حرام قطعاً، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2/ الأصل أن لا تطلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى ما لم يصاحب ذلك إدخال ضرر بَين عليها، فإنْ صاحبه وتعذَّر رفعه جاز لها طلب الطلاق.
3/ لها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء ولا إثم عليه هو إذا كان ذلك عن اتفاق بينهما قال تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً" وقد نزلت هذه الآية في سودة رضي الله عنها لما تقدمت بها السن وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة وبقيت هي في عصمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1422(13/13396)
نصح الزوجة لزوجها المرتكب للفواحش وإلا فالفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة المسلمة المتزوجة من رجل مسلم وهو كاذب وزاني وسارق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج على ما وصف، فإنه يجب على زوجته نصحه ووعظه، وتخويفه من غضب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة، وتستعين على ذلك بأهل الفضل والخير من ذويهما.
فإن تاب ورجع إلى الله تعالى، وصلح حاله، فذلك المرجو والمطلوب، وإن أصر على تلك المعاصي، فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليفرق بينهما.
ولتعلم أنه لا خير لها في البقاء مع من هذه صفاته، فمن اجترأ على الله تعالى وضيع حقوقه، وارتكب أشنع ما نهى عنه، وأصر على ذلك، فهو لحق غير الله تعالى أشد تضييعاً، ولحرمته أقل مراعاة، على أن مقامها مع من هذه حاله، قد يجر إليها متاعب صحية، وأمراض فتاكة، يقف الطب الحديث -على ما وصل إليه من تقدم- حائراً أمامها، وقد سلطها الله جل وعلا على مرتكبي الفواحش، ومن خالطهم، دون سواهم، فهو عزيز ذو انتقام. والأخطر من كل ذلك أنه قد يسري إلى من يصاحب مثل هذا بعض أخلاقه السيئة، وصفاته المذمومة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1422(13/13397)
رمي الزوجة بالفاحشة بدون بينة من تزيين الشيطان وهو عظيم عند الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من ثلاث سنوات وعندي طفلة اتفقنا أنا وزوجتي علي الإنجاب بعد مرور سنتين حين تصير الطفلة تستطيع أن تعتمد علي نفسها وكانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل اضطررت أن أسافر للخارج وحين عدت وبعد مرور شهر من عودتي فوجئت أن زوجتي حامل ونشأت المشاكل بيننا، مع العلم أن زوجتي ترفع صوتها وتتجادل معي وتكذب وتحاول التفريق بيني وبين أهلي، مع العلم أن أهلي يعاملونها مثل أخواتي وفي مرة من المرات قامت بالخروج من البيت بغيرعلمي بقصد تكسير كلامي.
أفيدونا جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لك أن توجه التهم إلى زوجتك من غير برهانٍ ساطع، وحُجة لا مدفع لها، واتق الله تعالى فيها، ولا تظلمها، ولا ترمها بما هي منه براء، فإن ذلك عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى: (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) [النور: 15] .
ثم إن أخذ حبوب منع الحمل ليس مانعاً شرعاً ولا عادة من وجود الحمل بالمرأة، وإن منعه فسيمنعه سواء عاشرتها أنت، أو عاشرها غيرك لا قدر الله، لذلك لا يصلح التشبث به، والاستدلال على ما تدعيه.
فعليك أن تصلح ما بينك، وبين زوجتك، وتتقي الله تعالى، ولا تترك الشيطان يثير عندك الوساوس والشكوك حتى يفرق بينك وبين أهلك.
ثم على زوجتك أن تتقي الله تعالى، وتطيعك فيما تأمر به من معروف، ولا ترفع عليك صوتها، ولا تجادلك بغير الحق، وأن تحسن إلى أهلك، وأن يحسن أهلك إليها، فإن الحقوق متبادلة، ولتحرص على أن تبقى العلاقة بينكما طيبة، لتطيب حياتكما الزوجية وتسعدا فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1422(13/13398)
نصائح للزوجة الناشز ولزوجها لما فيه صلاحهما
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إن زوجتى من النوع الذي لا يستيقظ حتى أعود من العمل بعد صلاة العصر وحجتها أنها تبقى وحيدة فى المنزل مع طفليها رغم أني منعتها من النوم إلى ذلك الوقت. ما الحكم فى هذه الزوجة التي لا تبالي لما أقول؟ وما الحكم إذا خرجت من البيت لبيت الجيران بدون إذني وأنا خارج البيت وذلك بحجة أنها تخاف من بقائها وحدها؟ وهل فى ضربي لها لذلك السبب شئ؟ آسف على الإطالة.. وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح هذه الزوجة بطاعة الزوج، وأن تحرص على رضاه، فيما يرضي الله، ولتعلم أنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه وعلمه، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، واعلمي أنك لست وحدك في هذا الأمر، فكثير من النساء وحيدات في بيوتهن، وفي بلاد الغربة مع أزواجهن، وهن صابرات، فواجبك الصبر والاحتساب، ومراعاة الحال. واحذري النوم إلى ما بعد صلاة العصر، فهذا فيه ضرر ديني ودنيوي، أما الدنيوي فمعلوم أن كثرة النوم تسبب الكسل، والخمول، وتأخير الأعمال عن وقتها. وأما الديني فإن النوم بهذه الصورة المذكورة يفوت على صاحبه الصلاة في وقتها، فمتى تصلين الظهر؟ ومتى تصلين العصر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صل الصلاة لوقتها" رواه مسلم.
وأنت أيها الزوج ننصحك بأن تشغل زوجتك بتعلم العلم الشرعي النافع، أو بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، أو سماع الأشرطة النافعة، كما يمكن استغلال هذا الوقت في حفظ وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة، وعلى الزوج أن يحضر لزوجته بعض الكتب النافعة، والقصص الهادفة، كما يمكن أن تتواصل مع بعض النسوة الصالحات العاملات في مجال الدعوة إلى الله سبحانه، فستجد من البرامج النافعة ما يستوعب أوقات الفراغ في الطاعات، كما يمكن أن توفر لها ما تشغل به وقتها م حرفة مناسبة لها، كالخياطة والتطريز، أو أية حرفة تلائمها في بيتها، فإن فعل الأسباب هو الحل العملي للتخلص من الفراغ، وننبه إلى أنه لا يجوز لهذه الزوجة أن تتعامل مع زوجها غير مبالية، بل الواجب عليها احترامه وتقديره وطاعته في المعروف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها" رواه أحمد والنسائي، والترمذي.
وأخيراً ننصح الزوج بعدم اللجوء إلى الضرب، لأنه ربما تعدى الحدّ المسموح به في ذلك، نظراً لما قد يصحبه من غضب وانفعال، وإنما يبدأ بالنصح والوعظ، كما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياّ كبيراً) [النساء: 34] .
فإذا لم ينفع النصح والتخويف بالله والتذكير بحق الزوج، لجأ الزوج إلى الهجر في المضجع حتى يصلح حالها، فإن لم ينفع لجأ إلى الضرب في مرحلة ثالثة، وهذا الضرب لابد أن يكون غير مبرح، أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس عند قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن) قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمره الله أن يعظها، ويذكرها بالله، وبعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح، ولا يكسر لها عظماً، ولا يجرح بها جرحاً. انتهى من تفسير الدر المنثور للسيوطي. وفقكم الله لما فيه صلاح شأنكم. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1421(13/13399)
اللجوء للشرع يعين على حل المشاكل بين الزوجين، وليس الإهانة والسب
[السُّؤَالُ]
ـ[متي يبيح الشرع للرجل أن يضرب زوجته، وماذا لوضربها في غير ما أباح له الشرع، وماحكم من يسب زوجته ويلعنها ويدعو عليها ويذكرأهلها بالسوء، وهل إذا دعت عليه زوجته تكون آثمة، وهل على الزوج أن يعامل زوجته كما يشاء وعليها تقبل ذلك بدون إعتراض. وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم. ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد. فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام. وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام. وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها". إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب: أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] . وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) [البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك:
أـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء:34] . وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد.
وأما سب المرأة ولعنها وذكر أهلها بسوء، فلا يجوز بحال؛ إذ إن العقوبات المشروع للزوج استخدامها إنما شرعت لتقويم المرأة، وليس للتشفي منها، أو إهانتها.
وفي الحديث السابق: "ولا تقبح " أي لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك، مما يعد سباً أو شتماً.
والمؤمن يتجافى عن اللعن والسب للناس، قال صلى الله عليه وسلم:" ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"
وعنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء " رواهما الترمذي.
فكيف بزوجته التي خصها الله تعالى بمزيد عناية من حسن العشرة بالمعروف، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] . وهذا أنس رضي عنه يقول: (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي: أف قط. ولا قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا بشيء لم أفعله: ألا فعلته؟) رواه أحمد. وأي شيء يجنيه المرء من سب زوجته ولعنها وإهانتها، إلا الإثم وزيادة الفرقة والبغض بينهما.
إن القوامة مسئولية عظيمة ملقاة على عاتق الزوج، ومعناها أن يقوم على زوجته بما يصلح من شئونها وشئون بيته. واستخدامها على هذا النحو من الإساءة هو من قلة الفقه في الدين.
وللزوجة أن تدعو على زوجها - إن كانت مظلومة - وأفضل من ذلك أن تفوض أمرها إلى ربها، وتقول كما قال مؤمن آل فرعون: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) [غافر: 44] . ولها أن تبين للزوج بالحسنى أن ما يقوله ويفعله مخالف للشرع، وتراجعه فيما يحدث. فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في كثير من الأمور.
ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1421(13/13400)
ما يترتب على الزوجة التي تترك بيت زوجها بدون مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الزوجة التى تغضب وتترك منزل الزوجية
بدون إذن زوجها لمدة شهرين من شهر رمضان حتى الآن وترفض الرجوع إلى منزل زوجها رغم ذهاب زوجها إليها لأخذها علما بأن أهلها يشجعونها على ذلك وعلما بأن سبب تركها للمنزل معاتبة زوجها لها
لأنها غير أمينة على ماله رغم أنه لا يؤخر لها طلبا فلماذا فعلت ذلك وهو يعاملها معاملة طيبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته. ونحن نقول بموجب مابلغنا في هذا السؤال، وندعو الزوجة إلى أن تسمع صوتها وتبدي رأيها فيما قيل بحقها، فلعل لها عذرا أو حجة فيما فعلت.
وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة، إن كانت كما قيل عنها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها وأبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها، وتهجره بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون، وغض الطرف عن الهفوات.
فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" انتهى.
وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1225 4055 3738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1421(13/13401)
حدود هجر الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يعاقب زوجته بإهمالها وعدم التكلم معها لأكثر من شهر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، فقال مخاطباً الرجال (وعاشروهن بالمعروف) والمرأة مثل الرجل مطالبة بذلك أيضاً، كما قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته إلا إذا عصته ونشزت عن طاعته، ولا يهجرها إلا في المضجع بعد أن يعظها ويذكرها بالله جلا وعلا، كما قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ... ) [النساء:34] وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها.
وعلى المرأة أن تتأمل جوانب التقصير تجاه زوجها، فهل تقدم عليه ولداً أو والداً؟ هل تحسن له التبعل؟ هل
تؤدي حقوقه كاملة. وبالجملة فإن عليها أن تنظر إلى جوانب النقص فتكملها، وما أجمل ما قالته العربية لا بنتها يوم زفافها: كوني له أمةً يكن لك عبداً. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1421(13/13402)
نشوز الزوجة ليس مبررا للامتناع عن الإنجاب.
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ حياته الزوجيه متوترة جدا ودائم الشجار مع زوجته حتى إن الجيران يسمعون أصواتهم وسبابهم بعضهم لبعض وتسبه زوجته أمام أولاده وتنعته بأوصاف لاتليق وعنده منها ولد وبنت وهو لايرغب في إنجاب أطفال آخرين لهذا السبب مع العلم أنه متدين وكذلك زوجته ولكن زوجته سليطة اللسان. فهل عدم رغبته في الإنجاب يحاسب عليها، فهو يكفيه أن يكون لديه طفلان معقدان فقط ولايريد الثالث حتى لايرتبط أكثربزوجته- فبماذا تفتونه مع العلم أنه شقيقي. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الأخ أن يحاول أن يصلح ما بينه وبين زوجته، وأن يتعامل معها معاملة حكيمة يجمع فيها بين لين بلا وهن وقوة بلا ظلم، وأن يكون لها أسوة حسنة في حسن التعامل، وأداء الحقوق والتغاضي والصفح عن الهفوات، وأن يداوم على نصحها ووعظها، وأن يحاول أن يصحبها مع النساء الصالحات.
ونحو ذلك من الأساليب النافعة فإذا لم تنجح هذه الوسائل فليضم إليها الهجر الشرعي، ويمنع زوجته من بعض العلاقات التي قد تكون من أسباب المشكلة، كما أنه يمكن أن يتزوج بأخرى يضمها إليها إذا كانت لديه قدرة على ذلك، فإن بعض النساء لا يصلحهن إلا الضرائر.
وعليه هو أن يطيع الله تعالى ويتقيه ويؤدي حقوقه عليه، فإن ذلك هو أساس حصول السعادة واستقرار الحياة عموماً، ومن أطاع الله تعالى طوَّع الله له كل شيء.
فإذا أخذ الأخ بهذه الأسباب فسوف تصلح أحواله، وتستقر حياته عموماً، وحياته الزوجية خصوصاً، بإذن الله تعالى.
أما اللجوء إلى عدم الإنجاب فليس حلاً لمشكلته أصلاً، وقد تترتب عليه مضار أكبر ومحاذير شرعية، ومشاكل أخرى.
وللامتناع عن الإنجاب طرق ووسائل تترتب عليها مسائل وأحكام، ولمعرفة تفاصيل ذلك راجع الأجوبة التالية أرقامها (268، 4039، 1803، 636) .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13403)
لا ينبغي للرجل أن يتخلى عن القوامة.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
طلبت زوجتي مني الطلاق عدة مرات وتكرر هذا أمام والدتها وأختها وبعد تدخل الأهل تريد أن تأخذ مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة سنة مع العلم أننا لم ننجب بعد زواج دام خمسة سنوات بسبب انشغالها في الحصول على الماجستير ورفضها التام الإنجاب إلا بعد الانتهاء من الدراسة وأيضا ترفض طاعتي في زيارة والدي وعندما تدخل أهلها لإزالة القطيعة مع أهلي والتي يرفضها جميع أهلها رفضت وطلبت الطلاق. فهل من حقها شرعا هذه الحقوق التي تطالب بها من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة سنة واذا كان من حقها كيف يتم حساب نفقة المتعة ونفقة السنة مع العلم أنني أحسن معاملتها وكانت تعمل وتتدخر كل راتبها خلال الخمس سنوات ولم تشارك بأي أموال في المعيشة حتى أنني كنت أعطيها ثمن بنزين سيارتي التي كانت تذهب بها إلى عملها. اعتذر للاطالة. وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها الأخ إن كان الأمر كما وصفت فعلا فما الذي حملك أن تصل إلى هذا المستوى من الضعف في القيام بالقوامة التي جعلها الله لك على زوجتك حتى وصلت إلى هذا الحد من الهوان عليها، فألغتك من الناحية الواقعية واشترطت عليك ما شاءت أن تشترط.
إن كنت تظن أن الشرع يأمرك بهذا فالأمر على خلاف ذلك، وإن كانت العادات والتقاليد هي التي فرضت عليك ذلك فلبئس العادات والتقاليد هي.
على كل حالٍ أيها الأخ اعلم أن الله خلق الذكر والأنثى، وجعل لكل واحد خصوصيته، ولكل واحد حقوقاً تكفل له مصالحه، وعليه واجبات وجعل من خصوصية الرجل الولاية والقوامة على المرأة.
قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) [البقرة: 228] .
وقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء: 34] .
فإذا تأملت هذه الآيات وأمثالها عرفت كيف أسس الخالق العليم الخبير الحكيم العلاقة بين الذكر والأنثى على دعائم من العدل التام والحكمة البالغة، ومراعاة الخصوصيات وتحقيق المصالح.
ولا تفهم من هذا أننا نتصور تلك الولاية التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة ولاية تسلط وجبروت معاذ الله أن يكون شرع الله هكذا. وإنما هي ولاية رعاية وتعاون ما بين الطرفين، يقوم كل واحد بواجباته، ويؤدي ما عليه من حقوقٍ.
بعد هذه المقدمة الطويلة نقول لك إنه ينبغي أن يكون موقفك في وضعك هذا مزيجاً ما بين القوة وتحمل المسؤولية والعدل في ذلك، وبين اللين والحكمة ومراعاة الواقع. ثم اعرف مالك وما عليك من الناحية الشرعية.
فلك على زوجتك أن تطيعك كامل الطاعة في المعروف، وإن تمكنك من الاستمتاع بها متى شئت وأن لا ترفض الإنجاب مهما تعارض ذلك مع مصالحها الخاصة كالدراسة مثلاً، إلاًّ إذا كان في الإنجاب في فترة معينة ضرر معين على صحتها فلا بأس أن تمتنع عن الإنجاب حتى يزول ذلك الضرر.
وعليها أن تحسن عشرتك بالمعروف وعشرة والديك وأهلك وأن لا تخرج من بيتك ولا تسافر إلا بإذن منك.
وعليك لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف ولها ما لك من الحق في الاستمتاع والإنجاب وحسن المعاشرة سواء بسواءٍ، كما قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . فإن رضيت زوجتك أن تبقى معك على هذا الأساس من إعطاء الحقوق والقيام بالواجبات مع التغاضي عن الهفوات والزلات منك ومنها فبها ونعمت، وإن لم ترض بذلك ولم تنقد لشرع الله تعالى فلست ملزماً بالطلاق إذا طلبته منك، إلا إذا أثبتت ضرراً يلحقها بالبقاء معك. وإن أصرت على طلب الطلاق من غير ضرر وأحبت أن تخالعها بمؤخر صداقها فلك ذلك. وليس لها حق في المتعة بعد ذلك، ولا في النفقة، وإنما لها الطلاق مقابل التنازل عن مؤخر الصداق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13404)
الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: أنا شاب عمري 27 سنة ومتزوج منذ عام تقريبا وزوجتى عمرها 23 سنة ورزقنا الله بطفلة رغم محاولة امتناعي عن الإنجاب ولكنها إرادة الله والحمد لله على ذلك. للأسف الشديد زوجتي لا تعتني بي ولا تهتم بشئوني الخاصة أو العامة ويكاد يكون الحديث بيننا منقطعا رغم أننا متزوجان حديثا وزوجتي ترى أن الزواج والاهتمام بي يكون فى شئون المنزل فقط مثل الطعام والشراب فقط. بالرغم أننا فى حال ميسور ووضعنا الاجتماعى فوق المتوسط وليس هناك أي مشاكل غير الخلاف بيننا فى كل أمور الحياة فكريا وعمليا وعدم إحساسها بالمسئولية الاجتماعية التى يفرضها عليها الزواج والإنجاب والأمومة. السؤال: ما هي الأسباب التى إذا توفرت أو وجدت وجب الطلاق؟ وما هي الأسباب التى ذكرها الإسلام فى حق طلب الزوج للطلاق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تستقيم إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228] .
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] .
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". لا يفرك: أي لا يكره.
غير أنه قد يستحكم الشقاق ويدوم الخلاف لنشوز الزوجة، وعدم اكتراثها بطاعة بعلها وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق، وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية، مع عدم رأب الصدع وصلاح الحال.
وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة، فلابد للزوج من أن يسلك ما أمره الله به، فلابد من وعظها، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضرباً غبر مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم قبل انفصام عرى الزوجية بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين، ويجدا الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل. قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35] .
فعليك أيها السائل الكريم أن تتبع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معاً، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في الآيتين الكريمتين السابق ذكرهما. هذا والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/13405)
يجوزطلب الطلاق لأجل الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا أخت أعيش في بريطانيا منذ عشر سنين وقد حصلت على الماجستير في الهندسة وماجستير في الدراسات الإسلامية هنا من لندن. عمري 35 عاماً وقد تقدم لي إخوة كثيرون منهم من لا يصلي ومنهم غير كفء من حيث المستوى العلمي ومنهم من يرغب بعلاقة لا تليق مع الإسلام. قبل خمسة شهور تقدم لخطبتي شاب على أنه مهندس ويصلي وحاج البيت فأسرعت بعقد القران في المسجد وأيضا وفق القانون البريطاني وأنا محجبة وحاجة لبيت الله. فرض لي الأخ المقدم والمؤخر وكنا نلتقي كل أسبوع ولم يتم الدخول بعد. اكتشفت في تلك الفترة الوجيزة أنه لا يفقه في الدين شيئاً وحجته كانت مجرد أنه رافق والدته كمحرم وأن أباه يلعب القمار والبيت الذي يسكنون فيه تابع لعمهم الذي اشتراه لهم من أموال مسروقة من الدولة التي ينتمون اليها. كما اكتشفت أنه لا يملك أي شهادة. حمدت الله وقلت لا بأس لعل الله أرسلني وسيلة كي يتطهر من معاصيه كنت الحافز والمشجع له كي يعمل ويكسب من عرق جبينه حيث إنه كان لا يعمل والمهر المقدم الذي دفعه لي من أبيه. قلت له يجب أن تعمل كي نسدد ما دفعه أبوك لك. وبعد أربعة شهور ومحاولات كبيرة كي يعمل فشلت فقلت له في لحظة غضب طلقني. أحسست بعدها بالندم والخوف من غضب الله حيث إنني طلبت الطلاق فاعتذرت له كي يسامحني فقال لي إنه لا يريدني بعد الذي حصل وكررها ثلاث مرات فقلت له إذاً حسب الشرع تعطيني حقي نصف المقدم ونصف المؤخر ولكنه رفض وقال إنه لن يطلق وإذا أردت أنا الاستمرار فعلي أن أعيش حيث يعيش أي في بيت والده وله أخ وأنا محجبة. رفض أن يطلقني فلما عرضت عليه أن يأخذ المهر وافق على الطلاق ولكنني قلت له ولمن سانده من أهله إنني لم أعفو بقلبي. أمه كانت تريد أن تبقيني معلقة وهو يقول إنني أردت أن أبعده عن أهله بترك بيتهم والاستقلال ببيت لوحدي مع أن له أخا آخر. السؤال هل أنا مظلومة في ما حدث أم إنني عاصية بطلبي الطلاق وهل أنا فعلا أردت أن يعق والديه بترك البيت؟ أفيدوني أفادكم الله وأنا الآن وبعد الطلاق الشرعي لا أزال مرتبطة به تحت القانون البريطاني وهذه مضرة أخرى ألحقها بي حيث لا يمكنني الزواج الآن إلا بعد الطلاق البريطاني وربما يرفض للمضرة ولقد رأيت رؤيا وهي أن السيدة مريم العذراء زارتني وقالت لي بأنني ظلمت كما ظلمت هي من قبل أناسها ثم سمعت صوتا من السماء يقول لي بأنني سأبقى في سجني إلى حين كسيدنا يوسف عليه السلام. انتظر ردكم بفارغ الصبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فأنت مظلومة من طرف هذا الزوج الذي تظاهر لك بمظهر كاذب ولم يكشف لك عن حاله ولم يوفر لك مكاناً مناسباً لحالكما، ولائقاً حسب العرف والعادة، كما أنه ظلمك وظلم نفسه برضاه بسكنى أخيه الأجنبي معك إذا لم يمكنك التحرز منه، لكون المكان ضيقاً جداً أو نحو ذلك، وإذا عجز عن توفير مسكن على نحو ما ذكرنا، ولم تصبري أنت على السكن معه في بيت أهله فلا بأس أن تطلبي منه الطلاق، لما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث ثوبان: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". فطلب الطلاق إذا كان لأجل الضرر الحاصل من الزوج لا يعد معصية. وأما رؤياك لمريم بنت عمران ويوسف عليهما السلام فأرجو أن تكون رؤيا صادقة تحمل بشرى بانفراج أزمتك وحسن عاقبة أمرك.
فإن كلاً من يوسف ومريم عليهما السلام كان بريئا مما رمي به، وأزال الله كربهما وأحسن عاقبتهما.
... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13406)
العيوب في الشكل لا تمحو محاسن النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من حوالى عام وزوجتي والحمد لله إنسانة متدينة وعلى خلق ولكن مشكلتى أن جسمها غير قويم بحيث أننى لا أجد أى متعة فى معاشرتها بل على العكس أحيانا أتضايق عندما أرى جسدها عاريا (بسبب ترهلات وغيرها) تزوجت لأحصن نفسى ولكنى لم أحقق ذلك حتى الآن، فكثيرا ما أنظر الى نساء أخريات وأقارن أجسامهن بزوجتى وأصاب بالاحباط نحن لم نرزق بأولاد حتى الآن بسبب إجهاض ومتاعب صحية لزوجتى فكرت أكثر من مرة فى الطلاق أو فى الزواج بأخرى أرشدونى الى الحل أثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أيها الأخ الكريم لقد ذكرت خصلتين عظيمتين جعلها الله تعالى في زوجتك وهما الدين والخلق وهاتان الخصلتان عزيزتان مما يجعل المقبل على الزواج يسعى كل السعي في سبيل الحصول على امرأة متصفة بهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
وبناء على هذا نقول لك اظفر بذات الدين والخلق الحسن وحاول أن تحل مشكلتك هذه وتغاض عما فيها من قصور في الخلق وانظر إلى ما فيها من كمال في الدين والخلق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" كما في صحيح مسلم ومعنى لا يفرك لا يبغض ويكره. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج أن لا ينظروا إلى المساوئ فقط ويغفلوا عن المحاسن ولا تمدن عينيك إلى النساء الأخريات فنظرك إليهن أصلاً لا يجوز أحرى إذا كان بتدقيق وتفحص لأجسامهن لتقارنها مع جسم زوجتك وأعلم أن هؤلاء النسوة قد يكن مع جمالهن الذي تراه في الخارج لا يتصفن بما ينبغي من الديانة والعفة والخلق وحسن المعاشرة للأزواج وهذه عيوب أكبر بكثير وأِشنع وأشد تنغيصاً لسعادة الحياة الزوجية مما ذكرته عن زوجتك وهذا الأمر معروف عند الجميع، وأمر آخر ينبغي أن تنتبه له وهو أن كثيرا من الرجال يريد أن يجد زوجة كاملة في كل شيء كأنها إحدى الحور العين ولا ينظر إلى ما فيه هو من نقص.
وعلى كل فالذي ترشد إليه هو أن لا تقرر طلاق زوجتك حتى يكون لا حل لمشكلتك هذه إلا ذلك وترو في الأمر وانظر باهتمام ما استعرضناه لك آنفاً.
ولا حرج أن تتزوج أخرى إذا علمت من نفسك أنك قادر على الزواج بها.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13407)
لايحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، ويجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون على شروطهم،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن وبين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13408)
التصرف مع زوج له علاقات مشبوهة.
[السُّؤَالُ]
ـ[.... أنا متزوجة منذ ما يقرب السنتين واكتشفت أن زوجي يخونني وله صديقات يتحدث اليهن عبر الهاتف ومنهن متزوجات وأصحاب بيوت وأطفال ومنهن مطلقات ومنهن فتيات والله أعلم ما هي حدود هذه العلاقات؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! في بداية الأمر نصحته وكنت أغار عليه ولكن دون جدوى كان يعدني بأنه سيتوب ولكن لم أر منه أي تغيير........................... فاتخذت قراري بأن لا أغار عليه ولا أفكر فيه ولا في أفعاله وأتركه يفعل ما يشاء والله هو المحاسب والهادي الى سواء السبيل وبعد كل صلاة أدعو بأن يفضح ربي كل امرأة تحاول إغواء زوجي.....فهل في نظر الاسلام رد فعلي صحيح وحكيم؟......أرجو الرد جزاكم الله ألف خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك أن تنصحيه وتخوفيه من الله تعالى وعقابه الآجل والعاجل، وتهدديه أنه إذا لم يترك ارتكاب هذه المعاصي والفواحش فإنك ستفضحين أمره وترفعينه إلى أهلك، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى واستقام وصلح حاله فذلك المطلوب والمرجو من الله تعالى.
وإن استمر في ارتكاب تلك المخالفات الشرعية ووجدت أدلة ملموسة ولو بطريق التنصت على مكالماته المشبوهة فارفعي أمرك إلى أهليكما.
ولا تحرصي على البقاء مع هذا الزوج إن كان ميئوساً من إقلاعه عن معصية الله تعالى، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش، وعسى الله أن يبدلك خيراً منه إن فارقك على هذا الأساس ولهذا السبب فقط.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13409)
المرأة التي تسب زوجها ظالمة وناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الشرع في زوجة سبت زوجها ووالد زوجها وإخوته وقد تكرر منها ذلك عدة مرات علماً بأني لي منها أربعة أولاد أأكون آثماً لو اتخذت قراراً لإعادة هيبتي وكرامتي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ولرحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل فهو محرم لا يجوز للزوجة فعله لما فيه من ظلم هؤلاء القوم وأذيتهم بغير حق شرعي.
قال الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) [الأحزاب: 58] . وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ولاشك أن الآية والحديث وما في معناهما كل ذلك يفيد النهي الشديد عن أذية المسلم وسبه على وجه العموم، فما بالك إذا كان هذا المسلم أباً لزوج المرأة أو أخاً له، لأنه يلزم على سبه حينئذ جملة محاذير علاوة على ما في مجرد سب المسلم أو أذيته ومنها:
1- أن الغالب على كل من أب الزوج أو أخيه أن يكون مرتبطاً بهذه المرأة بصلة رحم يعرضها هذا السب لأن تقطع، والله جل وعلا قرن قطعها بالافساد في الأرض فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم [محمد:22] .
2- أن الزوج نفسه يتأذى بهذا، ولا شك أن لزوج المرأة عليها من الحق ما ليس لأحد سواه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة.
3- أن هذا قد يؤدي إلى وقوع الطلاق، ولا يخفى ما يترتب على وقوعه من المفاسد في الغالب، فلذا كان أبغض الحلال عند الله، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه، وأن تتحل من سبتهم من سبابها لهم، وأن تسعى لإرضاء زوجها، وتجتهد في طاعة زوجها بالمعروف، فقد حث الشرع على ذلك، كما مر في الحديث السابق.
وعلى الزوج أن ينصحها ويعظها ويكفها عما تفعله من السباب، ويعاملها معالم الناشز حتى تعود إلى جادة الصواب.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1422(13/13410)
عالج الخلاف الذي بين أهلك وزوجتك بالكتاب والسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد أرسلت لكم من قبل ولم يصل إلي أى رد أرجو أن تتفضلوا بالرد لأنى فى أشد الحاجه له سؤالى هو: يوجد خلاف حاد بين زوجتى وأهلى منذ بداية معرفتى بزوجتى فهى عنيدة وأمى أيضا عنيدة جدا ولقد بدأت المشاكل عن طريق محاولة كلا منهما إثبات أنه الأهم والطرف الاقوى فى حياتى ولقد كنت ارضى الاثنين على حسابى انا واتنازل عن حقوقي بغرض مراضاتهما لقد وصل الخلاف الى حد القذف فى حق زوجتى من أمى وأخواتي لدرجة أنهم قد شتموها هي وأهلها أثناء توديعهم لى فى المطار وترتب على ذلك خلاف بينى وبين زوجتى لمطالبتها لى بأخذ حقها من أهلي فأنا أعيش فى حالة نكد دائمة ولقد قامت زوجتى بمنع ابنى من زيارة أهلى أثناء وجوده فى بلدى وهى الآن معى وسوف تعود الى البلد خلال 10 أيام وتشترط علي مقاطعة أخواتى وعدم شراء أى هدايا أو محادثتهم فى التليفون وعدم ذهاب ابنى إلى أهلى حتى يأتى أهلى إلى منزل أهلها ويعتذروا لهم وأنه إذا أخذت ابنى وذهبت به إلى أهلى دون إرادتها فأنها تطلب الطلاق وأنا لا أستطيع أن أقطع رحمى وكنت على اتصال دائماً بأهلى دون علمها ولكن المشكلة تكمن حين عودتى ومحاولة أخذ ابنى إلى أهلى سوف يتفجر الموقف وسوف تطلب الطلاق فاذا أنا طلقتها أكون قد اذنبت فى حق ابنى مع العلم أنها حامل فى طفله فانا أعيش فى حالة النكد الدائم لمدة 8 سنوات لم أر لحظات سعادة إلا أقل القليل فهى شديدة العناد ولقد كنت اتحمل حتى تسير الحياة أما الآن فلا قدرة لدى على الاستمرار فما هو الحل الشرعى؟ وشكرا لكم على مجهودكم الوافر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته..
واعلم أن أنفع الحلول للمشاكل مهما عظمت وتفاقمت هو أن تعالج بتحكيم شرع الله تعالى في كل جوانبها، مع التحلي بالصبر والحكمة وضبط الأعصاب، فعليك أولاً أن تصلح ما بينك وبين ربك بالتوبة إليه والإنابة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإذا فعلت ذلك فالله سيصلح لك أمرك ويصلح ما بينك وبين أهلك، وستكون محل ثقة عندهم وموضع تقدير واعتبار، وتستطيع بذلك فرض ما تريده وتمريره، وعليك مع ذلك أن تكون حازماً صارماً في إحقاق الحق وإقامة القسط، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) . [النساء: 135] .
ولا تسمح لأهلك بظلم زوجتك، ولا تسمح لزوجتك أن تظلم أهلك وتتدخل فيما بينك وبينهم، وأفهمها جيداً أن هنالك فرقاً كبيراً بينها وبين والديك، فوالداك يجب عليك طاعتهما وبرهما بالمعروف.
وأما زوجتك، فيجب عليها طاعتك بالمعروف ولا تجب عليك طاعتها، وقد أجبنا على سؤالك السابق فراجعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13411)
لا يجوز للزوج هجر زوجته في مثل هذه المسألة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي من أقاربي وهو متزوج من أخرى حالياً وقد غضب عندما لم تُدع زوجته الثانية لحفل زفاف لأحد أقاربنا وذلك مراعاة لمشاعري ومشاعر أسرتي وقد حلف أنه لن يأتي لرؤيتي أسبوعا لاعتقاده أنني السبب في ذلك وقد غاب من صباح يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد للأسبوع الذي يليه ولم يأت لرؤية أولاده ولا رؤيتي في ذلك الوقت مبرراً ذلك أنه حلف.. وقد تألمت لما حدث بالفعل وتضررت كثيراً نفسياً، لاعتقادي أني مظلومة ولا يحق له أن يعاقبني بذلك حتى وإن كنت مخطئة ويبرر ذلك بأن هذا درس لي ولأسرتي حتى لا تتكرر هذه المسأله مرة أخرى؟؟؟ ما رأيكم وما رأي الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يتأمل الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى في ديننا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته وأنه من لدن حكيم خبير، فقد أعطى لكل واحد من الزوجين من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه، وتطيب به الحياة الأسرية على أتم حال. ولما كان الزوج وزوجته لصيقين يكثر احتكاك بعضهما ببعض، مما ينشأ عنه غالباً وجود مشاكل واختلاف وجهات نظر بمقتضى الطبيعة البشرية، كان لا بد من صبر وتحمل كل منهما لما يصدر من الآخر من أخطاء وزلات تجنباً للشقاق والنزاع المنافيين للمودة والألفة، وحفاظاً على بقاء الأسرة واستمراريتها.
فإذا كانت المرأة مطالبة بالقيام بحق زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية، فإن الرجل أيضاً مطالب بأداء حق زوجته وعدم التساهل فيه، فمن حقها عليه حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه. يقول الله عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف) ثم إن المرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج"، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج" ففي هذا الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجاً طبيعياً، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة.
على أن ما ذكرته السائلة من أن أقاربها لم يدعوا الزوجة الثانية لحضور زفاف عندهم فليس من حقوق زوجها الواجبة عليها حتى تستحق بتركه التأديب، فلا ينبغي أن يكون سبباً لهجرانها وهجران بيتها ولا أن يكون مفوتاً لحقها في القسم لها إن كان ثمة زوجات أخرى، وأما كونه حلف على ذلك فليس أيضاً يبرر ما فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير " الحديث متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة. كما أن عليه إن كان مكث تلك الأيام عند زوجته الأخرى أن يقضي حق الأولى كما يقتضيه القسم الشرعي، لأن حقها لا يسقط في مثل هذه الحال.
والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13412)
علاج العلاقة الزوجية المتأزمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تزوجت قبل تسع سنوات وكان هذا الزواج بدون حب ومن ذلك الحين وأنا أعاني المشاكل العائلية مع زوجي ومن ثم اكتشفت أنه على علاقة مع غيري من قبل الزواج علماً بأني أعاني فراغاً كبيراً في حياتي لا يتكلم معي ولا يحادثني ولا يسأل حتى عن حالي ومنذ سنة تقريبا ولا أدري كيف وقعت في حب شخص آخر ومنذ ذلك الحين وأنا في عذاب مستمر أشعر بأني خنت الحياة الزوجية مع أنني لم أفكر حتى أن ألتقي أو اتكلم معه. أرجو أن تجدوا لي حلاً لهذه المشكلة ولكم مني خالص الشكر والعرفان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تقطعي من قلبك دابر حب ذلك الشخص تماماً وأن تتناسي ذلك بتاتاً، ويحرم عليك أن تفعلي أي شيء من شأنه أن يزيد ذلك الحب، أو يعمل على تطويره بأي شكل من الأشكال.
ثم عليك أن تصارحي زوجك وتفاتحيه في المشكلة التي تعانين منها، بالنسبة له هو من إعراضه عنك وتعلقه بغيرك، فإما أن يمسكك بمعروف، وإما أن يفارقك بإحسان، كما أمر الله تعالى بذلك فقال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] . وقال تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) [البقرة: 231] . وقال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19] . وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [النساء: 228] .
وعليك أنت أن تفعلي ما من شأنه أن يحببك إليه وتزيلي كل ما يسبب التنافر وعدم التآلف، فإن قمت بما عليك له من حقوق ولم يقم هو بما عليه ولم تستطيعي الصبر معه، فلك أن تطالبيه بأن يسرحك بإحسان كما أمر الله تعالى، لعل الله تعالى أن يرزقك زوجاً غيره. هذا إذا لم يكن عندك منه أولاد، فإن كان لك منه أولاد فننصحك بالصبر والبقاء معه، والالتجاء إلى الله أن يصلح حاله، فإن فراقكما مع وجود الأولاد فيه من المفاسد ما هو أعظم من مفسدة بقائك معه بقاء مشوباً ببعض المنغصات. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13413)
عند الخلاف بين الزوجين يرسل حكمان للإصلاح.
[السُّؤَالُ]
ـ[انا امرأة متزوجة منذ 12 عام حصلت بيننا مشاكل عديدة ادت الى ان يطردني زوجي من المنزل اكثر من 11 مرة وفي كل مرة ارجع.الان انا عند اهلي واصر اخي ان ارفع قضية شقاق. عندي طفلان وهو لا يريد الطلاق وانا كذلك غير ان اهلي لا يريدون ان يرجعونى له ماذا افعل؟ اريد حكم الاسلام في ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل نزاع وخلاف بين الزوجين فالواجب تحكيم الشرع في ذلك، واتباع ما أمر الله تعالى به في قوله: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً.) [النساء: 35]
فننصحك بالصبر والتأني، والبحث عمن تثقون فيه من أهل الزوج ومن أهلك للنظر في الأمر، مراعاة لطول العشرة التي دامت بينكما، ومراعاة لوجود الأولاد.
وأما رفع الأمر إلى القضاء فلا مانع منه إذا انسد باب الصلح عن طريق الحكمين، وليس لأهلك أن يلزموك بطلب الطلاق، فهذا حق خالص لك، ووصول الأمر إلى القضاء غالباً ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وعناد الزوج، فلا ننصحك به الآن.
ونسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13414)
يجب على الزوجة والزوج وأهل الزوج أن يتعاملوا فيما بينهم بالمعروف والعدل
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت زوجي تعاني من بعض المشاكل مع زوجها. وكل ذلك بسبب أهله فهم ينكرونه عليها. وهو يسمع لهم احيانا. وهي في دوامة فأحيانا يكونون متفقين وأحيانا لا. فما هي النصيحة التي تبعثون بها لها؟ وجازاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه الأخت الكريمة ننصحها بتقوى الله تعالى والصبر ومعالجة الأمور بالحكمة وأن تدفع السيئة بالحسنة كما أوصى الله تعالى بذلك حيث قال: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) [فصلت: 34] . فإن اتقيتِ الله تعالى وصبرت وعالجت أمرك هذا بحكمة فستجدين حلاً له بإذن الله تعالى، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر لها إلا زاده الله تعالى عزاً. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر". [أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وحسنه السيوطي] . الشاهد فيه أن العبد إذا ظلم مظلمة فصبر زاده الله تعالى عزاً ورفعة. وينبغي لها أن تتحاور مع زوجها حواراً هادئاً وتتعرف ماذا ينقم أهل زوجها عليها فيمكن أن تكون مخطئة في حقهم فتتراجع عن الخطأ ويصلح بسبب ذلك ما بينهم. وكذلك ننصح زوجها أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها وأن يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "استوصوا بالنساء ……". كما في صحيح البخاري ويقول أيضا: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله … " كما في صحيح مسلم. وكذلك ننصح أهل الزوج أن يتقوا الله تعالى ويخافوا يوم الحساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا اتقى الجميع الله تعالى وخافوه انحلت مشاكلهم جميعاً. والله الموفق وهو أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(13/13415)
عليك أن تتقبلي بعض التغيير في تصرفات زوجك مادامت في حدود المقبول
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ أن تزوجنا وزوجي قد تعود على أن يحكى لى كل شىء في حياته وفى عمله وأصدقائه. حتىأنه كان يفخر بنفسه أمامى وأمام أصدقائه بذلك. والآن بعد أن تزوج الثانية تغير الحال.وأصبح يقول إنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن كل شىء ولا مع من يخرج ولا أين يذهب و.... فما الحكم فى ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . [الروم: 21] . وقال أيضا: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . [البقرة: 228] . وفي الحديث " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". [رواه الترمذي: وقال حسن غريب وصححه السيوطي] . فعلى المرأة أن تفعل كل ما تستطيع لإرضاء زوجها، وعلى الرجل أن يراعي زوجته ومشاعرها ولا يكون معيناً للشيطان عليها. والقضية التي ذكرتها أختي السائلة، هو شأن الإنسان يتغير ويتبدل فان رأيت ذلك فعليك بالصبر على هناته وجفوته واطلبي من الله الهداية واللين وحسن الخلق لك وله. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/13416)
كيفية التعامل مع زوج مقصر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن اارحيم ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أولاً المشكلة تتلخص في زوجي الذي هو يعتبر الأساس والقدوة. ... فهو لا يلتزم بالصلاة ولا يحافظ عليها كثير النوم مع انه في الاربعينات من العمر، ولاتعرف الابتسامة إلى وجهه طريقاً لايعرف عن أولاده شيئاً تحملت الكثير عنه من مسؤوليات من تربية وتعليم صلاة الخ أحسه صغيراً جدا في نظري واهم سبب هو عدم الالتزام بالصلاة حتى يكون قدوة لأولاده أصبحت لا أطيقه ولا أتحمل معاشرته لي وفي نفس الوقت أنا اخاف الله كثيراً ولكن ماذا أفعل لإنسان لا أراه الا نائماً كسولاً حاولت معه كثيراً ولكن بدون فائدة أريد حلاً كيف أحترمه وأنا غيرطائقة له.أقوم بمسؤلياتي كاملة تجاه ابنائي وتجاهه ولكن تعبت لوحدي وأنا أتحمل كل شئ ماذا أفعل. واشهد الله في كل ما أقول لكم مني كل الاحترام ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ... انتظار اجابتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الأخت السائلة المباركة جزاك الله خيراً وبارك فيك وكثر من أمثالك. ونسأل الله لك الأجر والمعونة على ما تقومين به من حمل أعباء البيت وتربية الأولاد وتفانيك في ذلك وهذا يدل على إحساسك بالمسؤولية الملقاة على عاتقك ويدل أيضاً على خوفك من الله من أن تكوني مقصرة في حق زوجك وأولادك. وإن كان الأمر كما ذكرت فننصحك بالتالي: أولاً: الدعاء لهذا الزوج بالهداية والصلاح وتحري أوقات الإجابة كلما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ثانياً: عليك بتزويد هذا الزوج بالأشرطة والكتيبات التي تعالج مثل هذه المواضيع كترك الصلاة وأهمية تربية الأولاد ونحو ذلك. ثالثاً: عليك بمناصحة زوجك بالتي هي أحسن فتذكرينه بأهمية الصلاة وعظيم شأنها والخوف على تاركها من عقاب الله في الدنيا لتعسير حياته وتضييق عيشته وظلمة قلبه ثم في الآخرة بالنار عافانا الله من ذلك. وتذكرينه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". [رواه أحمد وهو صحيح] . رابعاً: حبذا لو يذكر هذا الزوج المسؤولية الملقاة على عاتقه من تربية الأولاد وقيامه بحق الزوجة والقيام بشؤون البيت وليعلم أن هذه أمانة سيسأله الله عنها يوم القيامة كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: "الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته" متفق عليه. وبعد هذا إن تحسن وتاب وعاد إلى الله فالحمد لله وإن أصر على ما هو عليه فأعرضي أمرك على ولي أمرك حتى ينظر في أمركما ـ فإن كان عند الزوج استعداد للتوبة إلى الله وإقامة الصلاة وتحمل أعباء الزوجية وما يتبعها فذاك. وإلا فليفارق بالمعروف ووفقنا الله لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13417)
التناصح بين الزوجين أفضل وسيلة لتقريب وجهات النظر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال: ما هي حقوق وواجبات المرأة فى الإسلام؟ وهل يحق للمرأة أن تتدخل فى شؤون زوجها التى تخص العمل فى الخارج حتى لو كان هذا الأمر لا يعجب الزوجة أو تراه مضرا بالعائلة وأقصد بالأمور المضرة مثل أن يدخل الزوج فى تجارات مباحة ولكنه يخسر مما يؤدى إلى أن ينعكس ذلك على العائلة بشكل عام ولكن من حيث المبدأ هل للمرأة الحق فى أن تتدخل أم عليها النصيحة فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم والتعاون فيما بين الزوجين. وكل من الزوجين يسعى لإسعاد الآخر سواءً كان ذلك بالقول الحسن أو الفعل الحسن، فإذا رأى أحدهما من الآخر ما ظهر له أنه خطأ فإن المناصحة باب واسع إذا نجح الناصح في تجنب الألفاظ النابية وتجنب النصيحة في الملأ، فإذا وقع أحد الطرفين في خطأ فليكن الآخر عوناً له من حيث تهدئته والتفريج عنه والدعاء له بالتوفيق وإرشاده إلى السبيل التي يمكن من خلالها التخلص من نتائج هذا الخطأ أو تقليلها. قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) . [الروم:21] ، أما السب والتندر والمعاقبة بالألفاظ النابية فما تفسده هذه أكثر مما تصلحه ثم إن على الزوجة أن تعلم أن مقامها مقام المستشار وليس مقام الآمر فالشورى معلمة غير ملزمة فإن أخذ الزوج برأيها فبها ونعمت وإلا كفت عنه وساعدته فيما ترتب على قراره من أخطاء. وفقكما الله لما يحب ويرضى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1422(13/13418)
النظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يساعد على تخطي الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم سنين متعددة وأنا لا أشعر بالراحة مع زوجتي التي تزوجتها منذ 1979.فمشكلة الفراش وتربية الأطفال من أكبر المشاكل التي صبرت عليها فترة طويلة وطويلة. ولقد وصل بي اليأس درجة التفكير بالطلاق لأبدأ حياة جديدة. للتذكير فأنا أب لأربعة أطفال وعمري 46 سنة ومهنتي التعليم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: أخي السائل الكريم الذي ننصحك به هو قول الله تعالى في سورة البقرة بعد ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزوجين "ولا تنسوا الفضل بينكم". وقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها آخر) ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح. فهذه المرأة قد عاشت معك عشرين سنة ورزقك الله منها أولادا فلا ينبغي لك أن تفارقها إلا إذا وصلت مسيرة الحياة معها إلى طريق مسدود، ثم إن عليك أن تعلم أن هذا حال النساء مع أزواجهن فلا تسلم الحياة الزوجية من بعض المنغصات التي تسببها الزوجة لزوجها فقد ثبت في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1422(13/13419)
استمر في وعظ زوجتك وتذكيرها بالله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أخوتى فى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب فى الثانية والاربعين من عمرى اديت فريضة الحج والحمد لله زوجتى ارتدت الحجاب منذ فترة قصيرة ثم الان خلعت الحجاب ولا تريد ان تضعه رغم انها تصلى ولكنها فجاة لاترغبه، في البداية وعظتها وهددتها ولكنها لاتريده وانا كنت قد وعدتها باداء فريضة الحج هذا العام ولكنها حملت ووعدتنى بارتدائه قبل الحج نسيت ان اذكر لكم ان عندنا طفلة عمرها عام وسبعة اشهر بحثت عن السبب فلم اجد وانا الان حائر ماذا افعل معها اريد ان اعرف حكم الدين وكيف اتصرف فى هذا الامر من وجهة نظر ديننا الحنيف. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد: جزاك الله خيراً على ما تقوم به تجاه زوجتك، امتثالاً لأمر الله لك، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" [التحريم:6] وما تفعله أنت هو من تمام القوامة التي هي رعاية المصالح الدنيوية والدينية كذلك. قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء……". [النساء:34] وعلى المرأة أن تعلم أن الحجاب فرض عليها وليس لها أن تختار من أمر الله ما تشاء فتفعله وما لا تشاء فتتركه، قال تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا" [الأحزاب:36] ، وعليها أن تعلم أن ما تفعله يعد نشوزاً لأن طاعة زوجها في غير معصية الله واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف". ومما لا ينكره عقل أن أمر الزوج زوجته بالحجاب من آكد المعروف حيث قال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنيين عليهن من جلابيييهن" [الأحزاب:59] وأنه لا يحل لها أن تظهر زينتها لغير الذين ذكرهم الله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن…" [النور:31] الآية. وأما أنت أخي الفاضل فاستمر على ما أنت عليه من نصح ووعظ وتخويف من عذاب الله وغضبه فإن أبت وأصرت فاهجرها في المضجع فإن أبت واستمرت فاضربها ضربا غير مبرح أي لا يترك أثراً على جلد ولا يكسر عظماً لأنه ضرب تأديب وليس عقاباً. قال تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً". ولعل زوجتك أصرت على خلعها للحجاب بعد أن لبسته من مخالطتها بعض النساء غير المحجبات أو تشاهد الأفلام والمسلسلات فأحبت أن تقلدهن. فعليك إبعادها عن تلك المؤثرات. والله جل وعلا يوفقك للرشاد والخير والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1422(13/13420)
على الزوجين أن يترفعا قدر الطاقة عن مشاكلهما.
[السُّؤَالُ]
ـ[أنامتزوجة منذ خمسة سنوات وزوجي لايعمل مع العلم انني اعمل وراتبي لايكفي طروف المعيشةوانه يقوم على تغير قفل الباب كلما ذهبت عند اهلى وفي يوم ذهبت عند اهلى، كعادته قام بتغير القفل وعند ذلك ذهبت بيت اهلى وعندما عاد للصلح رفضت ذلك، ومن ذلك اليوم وهو على امل في الصلح ولاكن انا لا اريد ولم يصرف علي ريالاً واحدا وإنني عند أهلي منذ سنتين وشهرين فما حكم ذلك لأنني أريد الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) ، [النساء:21] وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها، فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
وبهذا تعلمين أيتها السائلة أن ما يجري بين الزوجين من مشادات خفيفة واختلاف وجهات نظر -مما لا تنجو منه امرأة ولا يخلو منه بيت غالباً- لا ينبغي أن يكون سبباً لحل ذلك الميثاق الغليظ، ولا في تفكك هذه الأسرة الصالحة إن شاء الله تعالى، ثم إن خروجك من بيت زوجك إلى غيره وامتناعك من الرجوع لا يجوز لك القدوم عليه أولا إلا بضرر حاصل لك في المقام في بيت زوجك، ولا يحق لك أن تطالبيه بأية مصاريف في هذه الفترة التي أقمتها خارج بيته، لأن من شروط استحقاق الزوجة النفقة تسليمها نفسها لزوجها، وعدم امتناعها من الانتقال معه حيث يريد، أما ما ذكرت من أن زوجك عاطل ولا عمل لديه..فإذا كان هذا يسبب له حالياً العجز عن الإنفاق عليك بما يناسب حالك وحاله، فلك حق المطالبة بنفقتك ومتعلقاتها ورفع أمرك إلى القاضي لينظر فيه، وهذا هو مذهب الجمهور، لقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة 229] فعلى الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف أو يفارقها بإحسان ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف وقد قال الله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) [البقرة:231] وقال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار"، رواه ابن ماجه بسند حسن، وأي ضرر ينزل بالمرأة أكثر وأشد من ترك الإنفاق عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13421)
لا تعجلي باتخاذ القرار وشاوري عقلاء أهلك والصبر خير لك
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج زوجي علي، وقبل أن يتزوج سألني وهو يمزح بأنه ناوي على الزواج من أخرى نظراً لعدم إنجابي منه فقلت له والله لو تزوجت سوف أترك لك البيت وأذهب لبيت أهلي وقد عزمت على هذا الأمر وقد ذهب وتزوج سمعت بذلك ولم يعد من إجازته حتى الآن، وأنا في انتظاره لكي أسلمه بيته ثم أذهب لحال سبيلي - ما حكم الإسلام في مبادرتي بتركي له والذهاب لمنزل أسرتي وهل علي شيء من حرمة علماً أنني امرأة غيورة ولا أستطيع العيش في جو مثل هذا، لأنه سوف يسبب لي الكثير من الضغط النفسي وأشعر بأنني اذا تركته سوف أرتاح الضغوط النفسية التي سوف تسببها لي وجود زوجة أخرى مشاركتها لي في زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فلا ننصح السائلة على ترك بيت زوجها مباشرة فهذا عمل لا يجوز في الإسلام، لأن الله قد أباح للزوج أكثر من زوجة خاصة إذا كان بحاجة إلى زوجة ثانية لعدم الإنجاب من الأولى، فعليك أيتها الأخت السائلة أن تصبري وتتعوذي من الشيطان الرجيم، فلك على الصبر أجرعظيم عند الله تعالى. فإذا أهانك الزوج ولم يقم بحقوق الزوجية الواجبة والمشروعة لك، فعند ذلك لك الحق أن تخرجي من البيت وتطلبي منه ما تريدين. أما بمجرد الزواج فكأنك تعترضين على حكم من أحكام الإسلام وهذا غير جائز: " يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] ، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13422)
التحكيم أولا ثم اللجوء إلى المحاكم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما الحكم في التالي: شخص مسلم عقد قرانه على إحدى المسلمات دون الدخول بها واستمر على هذا الحال قرابة 3 أشهر إلى أن حصلت خلافات بين البنت وأهل الزوج الأمر الذي أدى إلى طلبها بيتاً مستقلاً وبذلك رفض الزوج إلى أن وصلت إلى ساحات المحاكم وجلس يكيل بمكيالين وأقر بالتالي عدم استطاعته فتح بيت شرعي، عدم الإنفاق عليها منذ أن عقد عليها،وتزوج بأخرى أثناء سير الدعوى، وهو يشهّر بها وبأهلها إضافة إلى موافقته على مبدأ التحكيم الذي يدلل على وجود مشاكل بينه وبين الزوجه في حين أنه أنكر تلك المشاكل في جلسات المحاكم، وبعد هذا كله هل يحق لهذه الزوجة طلب التفريق للضرر والشقاق، وأن تطلب كافة المستحقات المترتبة على عقد النكاح؟ وهل للقضاء هنا أن يعاقب هذا الزوج على ما اقترفه بحق الزوجه الأولى دون الدخول بها وزواجه عليها بأخري أثناء سير الدعوي بحجة ان الإسلام يسمح له بالزواج من أربعة؟؟!! وجزاكم الله كل خير على ماتبذلونه لخدمة الاسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: ...
إن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق". [رواه أبو داود وصححه السيوطي وضعفه الألباني] . ولكن إذا كان الشقاق مستحكما واستحالت معه العشرة، واستنفدت كل الطرق للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فحينئذ تظهر حكمة مشروعية الطلاق. وإذا حدث الطلاق بعد الدخول، فلها ـ للمرأة ـ جميع مستحقاتها من مهر مقدم ومؤخر وما اشترطه زوجها على نفسه. وأما إن كان الطلاق قبل الدخول وجاءت الفرقة من قبل الزوج فللمرأة نصف المهر، إلا أن يعفو هو عن الباقي أو تعفو هي وإن جاءت الفرقة من قبلها فيسقط بذلك مهرها، والأمر في ذلك مرجعه إلى المحكمة الشرعية فلها أن تقرر أن للمرأة نصف المهر أو أنه لا شيء لها. والله نسأل أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على دينك ودنياك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13423)
ينبغي الصبر والتجاوز عن الهفوات في الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج بامرأة تكبرني بثلاث سنوات، وحصلت بيننا اختلافات كثيرة في معظم الأمور، وأريد أن أطلقها لعدم التكافؤ بيننا في معظم الأمور. ما هو حكم الشرع في ذلك؟ علماً بأنها في حد ذاتها لا تعاب في شيء إلا ما ذكرت وهو عدم التكيف مع بعضنا، ولم يمض على زواجنا أكثر من عامين ونصف فقط ولا يوجد أطفال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اعلم أخي الكريم أن الحياة الزوجية الأصل في بداية بنائها على الإيمان والمحبة والألفة لقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] ولم يقل لتسكنوا معها لأن الحياة الزوجية ليست مجرد قضاء شهوة بل هي تزاوج عقلين وروحين ـ وهذه القضية لا يمكن أن تتأتى بسهولة ـ فأنت تعلم أنك قد نشأت في بيئة لها عادات معينة، وهي كذلك لها عادات معينة في الحياة، ومن الصعب أن يحدث التوافق بينكما في مثل هذه المدة القصيرة التي ذكرتها. فالذي أوصيك به أخي الكريم ما يلي:
أن تتق الله في هذه المرأة، وخاصة أنك ذكرت أنها لا تعاب في شيء سوى بعض الأمور، وأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا" متفق عليه. واعلم أخي أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد رجلا وزوجته متفقين في كل الأمور، بل هذا يكون مستحيلا، لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يفرك" أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي الله عنه منها آخر" رواه مسلم.
كما أوصيك يا أخي الكريم بأن تجعل الصبر والتنازل هو شعارك في حياتك الزوجية فلقد تنازلت لك هذه المرأة عن أعز ما تملكه ألا وهو عرضها فكان الإحسان منك أن تتنازل أنت عما هو أهون من هذا في بعض أمورك وليس بالضرورة أن تتفق أنت وزوجتك في كل صغيرة وكبيرة فهذا من المستحيلات ولكن غض الطرف عما يحدث والتنازل لآرائها أحيانا خاصة إذا لم تكن في معصية الله مما يعين على استمرار الحياة الزوجية، وأسأل الله أن يقر عينيك بزوجتك ويرزقك منها أطفالا صالحين مباركين وأن يصرف عنكم الشيطان ونزغاته.
أما الطلاق فإن هذا مما يفرح الشيطان فلا تهدم بيتك بيدك واعلم رحمك الله أن السلف كانوا إذا رأوا من زوجاتهم نفورا أعادوا سبب ذلك إلى ذنوبهم حتى قال قائلهم: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي.
فاستغفر الله وأدخل بيتك مما يرضي الله وتحري الحلال في مطعمك يبارك الله لك.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13424)
السعي بين الزوجين بالفساد جرم عظيم لايبرره الإحسان للأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة مطلقة ولديها أولاد وكان على علاقة آثمة بها، وحرضها على الطلاق ليتزوجا.وعملاعلى ألا تؤول حضانة الأولاد لأبيهم. فهل حسن تربية الرجل للأولاد يكفر عنه خطأه فى حق أبيهم،علما بأن هذا الأب أهمل الأولاد انتقاما من والدتهم. أرجو الافادة مع بيان كيفية التكفير عن هذه الذنوب.؟ ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا الرجل قد خالف الشرع من وجهين: الأول: علاقته الآثمة مع هذه المرأة، وهذه العلاقة ذنبها عظيم خصوصا إذا كانت قد وصلت إلى درجة الزنى والعياذ بالله. الثاني: أنه سعى في طلاق المرأة من زوجها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي والألباني.
أما عن تربيته للأولاد وحسن قيامه عليهم فلا شك أنه إذا فعله بنية التقرب إلى الله فسيكون فيه خير عظيم إن شاء الله، فعلى هذا الرجل أن يحافظ على هذه الخصلة، وأن يكثر من أفعال الخير إذا أراد التخلص مما جناه على نفسه فالله جل وعلا يقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات) [هود: 114] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ وأبوذر " اتق لله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعليه ـ كذلك ـ أن يحاول التحلل من الرجل الأول أعني زوج المرأة مما جنى عليه فإن حقوق العباد أمرها عظيم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1422(13/13425)
يمكن للزوج أن يطلب من المحكمة الشرعية إلزام الزوجة بالعودة إلى بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تطيع أمها ولا تطيعني، هي الآن في الأردن وترفض العودة إلي بسبب خلافات بيني وبين أمها، هل أستطيع أن ألزمها بقانون الشرع أن تعود الى بيتي وأنا مقيم وأعمل في الامارات مع العلم أن لدي ابنة منها عمرها 11شهراً؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ...
ما فعلته زوجتك محرم شرعا، وعليها أن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها فيما لم يكن معصية لله وخروجها عن طاعتك معصية عظمى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". [رواه أحمد وصححه السيوطي والهيتمي والألباني] ، فالواجب عليها أن تعود لبيتك فوراً، فإن رفضت ذلك فارفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه وستلزمها بالعودة إلى بيتك. وعليك يا أخي الكريم أن تسعى في رأب الصدع بينك وبينك أم زوجتك حتى يتسنى لك أن تعيش حياة مطمئنة خالية من الشقاق والشحناء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13426)
لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها من غير سبب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجه تريد الطلاق من زوجها بعد عشرين عاما من الزواج، بسبب عدم الإنجاب، مع العلم أنه من الناحية الطبية لايوجد أي عائق من كلا الطرفين (الزوج والزوجه) مع العلم أن الزوج لايريد الطلاق، ومما يبدو أن الزوجة واقعة تحت تأثير أهلها وتتعرض للضغوط لكي تطلب الطلاق، نرجوا منكم إرشادنا الى الطريقة الشرعية الصحيحة لحل هذه المشكلة وجزاكم الله كل الخير، مع عميق الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...
فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أسباب تدعو إلى الطلاق، فليعلم أن طلب المرأة من زوجها الطلاق بلا عذر لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". [رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي] . فعليها أن تتقي الله تعالى وأن لا تطيع أحدا من أهلها في ذلك. وعلى الزوجين أن يستعينا بالله تعالى وأن يرضيا بما قسم الله لهما، وأن يكثرا من الدعاء، وأن يعتبرا بحال نبي الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وحال كثير من الناس ممن تأخر إنجابهم ورزقوا بالولد بعد طول زمن، وما ذلك على الله بعزيز. وننصحك أيضا بالإكثار من الاستغفار فإنه سبب الرزق ومجيء الولد كما قال الله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) . [نوح: 10-12] . والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13427)
وازن بين المصالح والمفاسد قبل الطلاق وافعل ما يترجح بعد الأخذ بالتدابير الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنة ونصف تقريبا من زوجة قريبة لى وحاليا أنا على خلاف كبير معها ومع أهلها، وأرغب فى طلاقها، نظرا لعدم ولائها لى، وعدم نصح أهلها لها بالحفاظ على زوجها وطاعته كما يامر الدين الحنيف، علماً بأنه لى منها طفل عمره عام تقريبا، كما أنني أحس بأنها ليست الزوجة المناسبة لي، وكان زواجي منها سريعاً نظراً لضيق فترة الإجازة، ونصح الأهل بأنها أحسن من غيرها إلى غير ذلك، إننى أقول لنفسي الخسارة الحالية نتيجة الطلاق قد تكون أفضل من المستقبل، نأمل الإفادة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
عليك أن تراعي المصالح والمفاسد في طلاقك امرأتك، ولعلك إن كرهت منها خلقا يسرُّك منها خلق آخر كما قال الله جل وعلا: (فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) (النساء: 18) .
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر".
وأما الأخلاق التي لا ترضاها فحاول إصلاحها بالوعظ والنصح، فإن لم ينفع معها فالهجر، وإلا فالضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما، فإن استحالت العشرة بينكما لسوء أخلاقها فابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها يفصل بينكما، فلعلهما يوفقا في إصلاح ما فسد منها، وإلا فاستخر الله جل وعلا في أمرك، قال الله جل وعلا: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) (النساء:34/35) .
نسأل الله جل وعلا أن يحسن عشرتكما وأن يوفق بينكما.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1422(13/13428)
الزوجة آثمة إذا لم تعاشر زوجها بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما موقف الشرع من الزوجة التي تسيء مخاطبة زوجها بالسب مع توضيح الأحاديث النبوية الشريفة الواردة بهذا الخصوص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الله جل وعلا قد شرع من حقوق الزوجية، ما يتم به بناء الأسرة بناء تاما، بحيث تقوم على أساس متين، وركن ثابت مستقيم، وقد تضافرت دلائل الشرع المطهر واستفاضت نصوصه، في تقرير هذا الأمر وبيانه، حتى غدا من المعلوم بالضرورة من دين المسلمين. ولقد بين الله جل وعلا أن لكلا الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حال الزوجية واستمرارها، وحال إرادة الفراق وعدم الوفاق. قال تعالى في شأن الحال الأول: (ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) [البقرة: 228] . وقال في شأن الحال الثاني: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] .
وقال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة: 237] . فإذا تقرر هذا، فَليعلم أن مثل هذه الزوجة التي ورد السؤال عن حكم هذه الأعمال التي تفعلها من الإساءة إلى زوجها بالشتم والدعاء عليه والإهانة لأقاربه وذويه فمثل هذه الزوجة تكون قد ارتكبت إثماً عظيماً، وقارفت ذنباً جليلاً، وهذه الأعمال التي تقوم بها من أعظم المحرمات عند الله تعالى، لأنها خالفت أمر الله جل وعلا، وعصت ربها، بأذيتها زوجها وإهانتها إياه، كيف وقد أمرها ربها جل وعلا بطاعته وتوقيره ولزوم أمره وإشارته. وهذه الأعمال التي ذكرها السائل هي في الأصل محرمة حتى ولو في غير حق الزوج، فكيف إذا انضم إلى ذلك كونها في حق الزوج الذي أمر الله جل وعلا بمزيد طاعته وإجلاله: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بحسب امريءٍ مسلمٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه الترمذي، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلماً، فإن انضاف إليه كونه زوجاً غلظ التحريم وعظم الجرم جداً.
والواجب على مثل هذه الزوجة المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منها في حق زوجها وحق أهله وذويه. وأيضا فإنه ينبغي أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها زوجها. فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما أمرأةٍ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الزوجة تجاه زوجها وبيتها من الطاعة والحفظ والإحسان "والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه. فينبغي لمثل هذه الزوجة ـ غفر الله لها ـ المبادرة إلى التوبة والندم عما اقترفته في حق زوجها، لا سيما وهي كما ذكر السائل تصلي وتحافظ على صلاتها، فينبغي لها أن تؤدي حق زوجها كذلك، لأن لربها عليها حقاً، ولزوجها عليها حقا، فلتعط كل ذي حق حقه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1422(13/13429)
طاعة الزوجة لزوجها ووعظه واجب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حقا أنه إذا أذنب العبد وجد ذلك فى عصيان زوجته ودابته له؟ وهل إذا تبدل حال الزوجة مع زوجها من طاعة وحسن العشرة إلى العكس نتيجة لذنب اقترفه الزوج فى حق الله وفى حق عباد الله ومنهم الزوجة تكون آثمة؟ علما بأنها حاولت منعه من التمادى فى ذلك الإثم وحضه على إصلاح ما يمكن إصلاحه ولكنه أصر على ارتكابه. فهل تبدل حال الزوجة يكون عقابا للزوج؟ وهل تأثم الزوجة بعدم طاعة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فهذا قول لبعض السلف وليس بحديث، مراده به أن الشخص إذا أطاع الله جعل له من أمره يسرا وإذا عصاه انقلبت له الأمور فيجد ذلك فيمن يعامله كزوجته ودوابه وأقاربه لكن لا يحل للزوجة أن تعاقب الزوج بأي عقاب من تلقاء نفسها وإن فعلت، فهي ظالمة حتى ولو عصى الله فالواجب عليها أن تعظه بالتي هي أحسن وتذكره بالآخرة وأن الله مطلع عليه. .
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13430)
زوجته تقيم مع طفلهما في أوروبا وتقيم علاقة مع رجال أجانب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعدما استحال استمرار الحياة الزوجية، طلبت من زوجتي أن نفترق بالحسنى، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، المشكلة بيننا الآن هو أنها تعيش بعيدة عني في بلد أوروبي، ومعها ابني البالغ من العمر عامين وأربعة أشهر، ولا أستطيع أن أكون هناك رفقة ابني إلا أن تمضي معي زوجتي بعض الوثائق الإدارية لكنها ترفض ذلك، وهو الشيء الذي دفعني إلى الامتناع عن تطليقها إلى أن أضمن كامل حقوقي في ابني وأطمئن على مصير ابني، فما حكم الشرع في موقفي هذا وفي موقفها الساعي إلى حرمان الأب من ابنه والابن من أبيه، وهي الآن تتصرف تماما كمطلقة تمت عدتها رغم أني لم أطلقها، فبعدما نهيتها عن الاتصال برجال أجانب عنها كانت على صلة بهم قبل زواجي بها أصبحت الآن تتصل بهم، بل وتذهب إلى بيوتهم وتركب معهم في سياراتهم وأكثر من ذلك تعزمهم في بيتها، وهي تقوم بهذه التصرفات مكراً بي لكي أطلقها، فما حكم الشرع في سلوكها هذا وما نصيحتكم لها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقامة في بلاد الكفار خطر على دين المسلم وخلقه، فلا تباح إلا في حالات معينة، وبضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23168، والفتوى رقم: 2007.
وما تقوم به زوجتك من الاتصال بالرجال الأجانب ودعوتهم لبيتها والذهاب معهم لبيوتهم كل ذلك منكر ظاهر وسلوك منحرف يدل على رقة الدين وفساد الخلق، ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تتقي الله ولا تتعدى حدوده، وعليها أن ترجع لزوجها وتعاشره بالمعروف.
وعليك بنصحها وتخويفها بالله، فإن لم ترجع عما هي فيه فالأولى أن تطلقها، وفي حال الطلاق لا حق لها في حضانة ولدك لإقامتها في غير بلدك على ما ذهب إليه كثير من العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123083، والفتوى رقم: 67319.
كما أنه ليس من مصلحة الولد نشأته في بلاد الكفار مع أم لا تقيم حدود الله، وإذا لم تتمكن من ضم الولد لك إلا بالامتناع عن طلاقها حتى تتنازل لك عن حضانته فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(13/13431)
الحقوق المترتبة على طلاق من أبت أن تسافر مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بالسعودية ومضى على زواجي ثلاث سنوات ولي بنت عمرها تسعة أشهر اتفقت مع أهل زوجتي قبل الزواج على إقامة زوجتي معي بالسعودية على أن تقضي إجازة سنوية معهم، وبلغت مدة الإجازة من إجمالي 37 شهرا حوالي: 17 شهرا مع أهلها متقطعين ـ4+9+4ـ وحتى الآن وهي ترفض العودة للإقامة معي بحجة أنها لا تستطيع التأقلم على المعيشة وحيدة بعيدة عن أهلها وبلدها، واستعملت كل وسائل النصح والإرشاد إلى أن وصل الحال إلى أنني قررت طلاقها إذا ما أصرت على عدم قدومها مرة أخرى إلى السعودية، وكما علمت أن ليس للزوجة الحق في رفض السفر مع زوجها إلى أي بلد ما لم تشترط عليه ذلك قبل العقد أو لم تأمن على نفسها في سفرها أو إقامتها في البلد محل الزوج من ظروف حرب أو فتنة في الدين إلخ، وإذا فعلت فهي في حكم الناشز وبالتالي، يسقط حقها في النفقة، وسؤالي الآن: هل إذا تم الطلاق لها نفقة أو مؤخر صداق؟ مع العلم أنني وقعت على مؤخر الصداق بقيمة 10 آلاف جنيه مصري وكذلك حقها في المنقولات الزوجية من أثاث وخلافه، مع العلم أنني وقعت على قائمة قيمتها 32 ألف جنيه.
أفيدوني يرحمكم الله بما لي من حقوق؟ وما عليّ من واجبات؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تسافر معك إلى البلد الذي تقيم فيه إذا لم تشتَرط في عقد النكاح عدم إخراجها من بلدها، فإن اشترطت ذلك تعين الوفاء بشرطها، كما تقدم في الفتوى رقم: 59904.
فإذا لم تكن قد اشترطت ذلك وجب عليها السفر معك، وامتناعُها يعتبر معصية وإثما، كما يعتبر نشوزا مسقطا لنفقتها حتى ترجع عن نشوزها، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: من المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد ـ وإن كرهت ـ وينفق عليها. انتهى.
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها, أو أبت أن تتحول معه إلى منزله, أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها، لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة. انتهى.
أما الحقوق المترتبة على طلاقها فهي كما يلي:
1ـ نفقتها أثناء العدة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها ـ سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ـ وإن كان طلاقها بائنا ولم تكن حاملا فلا نفقة لها، وإن كان طلاقها رجعيا وهي غير حامل وناشز فلا نفقة لها أثناء العدة عند الحنفية وعلى القول الأظهر عند الشافعية، كما تقدم فى الفتوى رقم: 124549.
والظاهر من مذهب المالكية هو وجوب نفقة الرجعية أثناء عدتها مطلقا، قال في فتح الجليل في شرحه لمختصر خليل المالكي: وتفترق الرجعية من الزوجة ـ أيضا ـ في أنها إذا خرجت من منزلها بغير رضاه فلا تسقط نفقتها بخلاف الزوجة.
2ـ استحقاقها لجميع مؤخر الصداق ولا يسقط بنشوزها، كما تقدم فى الفتوى
رقم: 119213.
3ـ استحقاقها لجميع قائمة المنقولات التي وقَّعتَ عليها والتزمتَ بها والتي تشمل أثاث البيت ونحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126333.
وإذا كانت زوجتك ناشزا ـ كما ذكرت ـ جاز لك الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منك بجميع حقوقها أو ببعضها أو بغير ذلك ـ حسبما تتفقان عليه ـ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/13432)
اختلفا فخرجت من البيت ورفضت العودة أو الكلام معه
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بيني وبين زوجتي موقف، وكل منا يدعي الحق، وأود أن أعرف الرأي الشرعي في الأمر.
أنا متزوج منذ حوالي 5 سنين، ولكنني أعاني من مشكلة مستمرة وهي عدم طاعة زوجتي لي، وامتناعها عني بين الحين والآخر دون عذر أعرفه، وفي كل مرة كنا نتخاصم، ومن ثم نحل خلافنا بطريقة ما، وما حدث أنه وقبل حوالي الشهر طلبت من زوجتي القيام ببعض الأمور المنزلية (غسيل وكي أغراضي لكي أتمكن من الذهاب بها إلى العمل) ولمدة يومين أو ثلاث وكانت تهمل طلبي، حتى جاء اليوم الثالث وكنا كثيرا ما نمر بمثل هذا، وهممت بيني وبين نفسي أن أضربها ولكنني قلت هذا باعث شيطاني، وآليت أن ألجأ إلى طرف خارجي ليتدخل في حل مشكلتنا التي لا تنفك تتكرر، وقمت إلى أغراضي فكويتها بنفسي وهي تتفرج، ثم فكرت وقررت أن يكون من نلجأ إليه هو أحد والديها لظني أن ذلك أقل حرجاً بالنسبة لها، وفعلا ارتديت ملابسي وقبل أن أهمّ بالخروج قلت لها بكل هدوء: إنني ذاهب إلى العمل وعندما أعود ساصطحبك للذهاب إلى بيت اهلك لتستريحي عندهم لأسبوع أو عشرة أيام ...
وفعلا وعند المساء طلبت إليها أن تحضّر نفسها لكي أقوم بإيصالها فرفضت وتكلمت معي بعصبية شديدة، فقلت لها أن لا داعي للمشاكل فقالت لي مهددة أنها إذا ذهبت فستعمل على أن لا تعود، فقلت لها إن هذا الكلام ليس مهما، والمهم أن نذهب ومن ثم هناك نرى ما يحصل ...
وأثناء هذا اتصلت أمها فرحبت بها، وكلمتها بكل أدب ودار بيننا حوار عادي عن الحال والأحوال، ثم طلبت مني الكلام مع ابنتها فناديتها..
ولما أن بدأت بالكلام سمعتها تطلب من أمها إرسال أخيها ليأخذها من المنزل، وقلت في نفسي إن كانت تريد أن يذهب بها أخوها فلا يهم، ولعلها تجلس عند أهلها يومين أو ثلاثا فترتاح أعصابها، ومن ثم آتي وأعرض مشكلتنا ونجد لها حلاً.
وبتنا كل في غرفة وعند الصباح توجهت إلى عملي وعدت ولم تكن موجودة فعلمت أن أخاها حضر وأخذها، ومنذ ذلك اليوم وهي جالسة في منزل أهلها وترفض هي وكل أفراد عائلتها الكلام معي بحجة أنني أخرجتها من بيتها بغير حق. فهل ما فعلته هو حقاً إخراج بغير حق، وإذا كان كذلك فهل يجوز لها في هذه الحالة الامتناع عن الكلام معي؟ وهل يجوز لها الخروج إلى الزيارات والمناسبات من بيت أهلها بدون إذن مني؟ وما الذي يترتب علي لتصحيح خطئي إذا كان فعلا ما قمت به هو إخراج.
علما أنني حاولت الاتصال بوالدها عدة مرات لأوضح له موقفي ولم يوافق على أن أكلمه، كما قام والدي جزاه الله خيراً بزيارتها وأهلها عدة مرات، وأخبرهم بوجهة نظري، ولكنهم مصرون على رأيهم وعلى مقاطعتي وهم يطالبون بالطلاق الآن، فهل يجوز لهم طلب الطلاق على هذا الأساس، وإذا كان كذلك فهل هي مجبرة على قضاء العدة في بيت الزوجية أم هي مخيرة في ذلك ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته مع زوجتك لا يعدّ إخراجاً لها من البيت، ولا يجوز لها الامتناع عن كلامك، والواجب عليها أن تعود إلى بيتك، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أبيها دون إذنك.
والذي ننصحك به أن تسعى لإرجاع زوجتك إلى بيتك، ويمكنك أن توّسط بعض أهل الدين والمروءة ليصلحوا بينكما، فإن لم ينفع ذلك فيمكنك رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
وأمّا عن طلب زوجتك للطلاق فإن كان لمجرد الخلاف الذي ذكرته، فلا يجوز لها ذلك، وأمّا إن كان لسبب آخر من الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق فلا حرج عليها، وراجع الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، في الفتوى رقم: 37112.
وفي حال حصول الطلاق فالواجب على الزوجة أن تقيم في بيت زوجها الذي كانت تسكنه وقت الفرقة حتى تنقضي عدتها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1430(13/13433)
من تركها زوجها يحق لها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما يترك رجل بناته وزوجته، ويهرب إلى الخارج خوفا من رجال كثيرين قد أعطوه أموالا ولم يردها لهم، فهل يجوز للمرأة أن تطلب منه الطلاق؛ علما أنه تركهم أكثر من عام بدون مال, وكان خائنا لها طوال عيشها معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد ترك زوجته دون أن ينفق عليها فمن حقّها طلب الطلاق. قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.
ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تضررت بغياب الزوج عنها أكثر من ستة أشهر، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 122967.
وللمزيد عن الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، راجعي الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(13/13434)
حد الشقاق بين الزوجين وهل يكون سببا لفسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: فبالنسبة إلى مراسلتنا هذه، فإننا في جنوب أفريقيا لا يصلح لنا قانون الأحوال الشخصية الذي وضع من جانب الحكومة الكافرة ـ وكما تعرفون ـ أننا أقل من مليون مسلم من بين أربعين مليون كافراً نحتاج من فضيلتكم إلى الأجوبة مع الأدلة والإحالات من كتب ساداتنا المالكية للمسائل التي تهمنا في هذا المجال، ولا يخفى على سماحتكم ما لهذا الأمر من أهمية وأثر على المسلمين، فأفيضوا علينا متع الله المقتبسين بطول بقائكم، هل يصلح أن يكون الشقاق سبباً لفسخ النكاح؟ وما هو حد الشقاق؟ وهل يجوز أن يكون عدم المؤانسة بين الزوجين سبباً للفسخ؟ وما هو تعريف عدم المؤانسة؟.
وإذا تعذرت على فضيلتكم الإجابة فالمرجو منكم أن تقدموها إلى من عليه الاعتماد عندكم في مذهب إمام دار الهجرة ـ رضي الله عنه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشقاق بين الزوجين معناه: وجود خلاف ونزاع وتنافر بينهما، ففي لسان العرب لابن منظور: الشِّقاقُ: العداوةُ بين فريقين والخلافُ بين اثنين، سمي ذلك شِقاقاً، لأن كل فريق من فِرقتي العداوة قصد شِقًّا أَي ناحية غير شِقَّ صاحبه. انتهى.
والشقاق بين الزوجين يصلح أن يكون سببا للانفصال، بل إنه من أكبر أسباب الانفصال، لكنه ـ مع ذلك ـ لا يفسخ النكاح بمجرد حصوله، بل إن ظهر اعتداء أحد الزوجين على الآخر فإن القاضي يزجر الظالم منهما عن ظلمه، وإن أشكل أمرهما تعين بعث حكمين للنظر في أمرهما وفعل ما تقتضيه المصلحة من صلح أو خلع أو طلاق، وإليك كلام بعض أهل العلم في المسألة، قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وعبارة اللخمي: إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما, وإن لم يرتفعا ويطلبا ذلك منه فلا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد الدين. انتهى.
وقال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن الزوج إذا كان يضارر زوجته فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم فإذا ثبت عنده أنه يضاررها فإنه يزجره عن ذلك ويكفه عنها، ويتولى الحاكم زجره باجتهاده كما كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها، كما قاله ابن عبد السلام. انتهى.
وقال الباجي في المنتقي أيضا: فقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ للحكمين: أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية: الشقاق هنا: هو النزاع بين الزوجين, سواء أكان بسبب من أحد الزوجين, أو بسببهما معا, أو بسبب أمر خارج عنهما, فإذا وقع الشقاق بين الزوجين وتعذر عليهما الإصلاح, فقد شرع بعث حكمين من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه, قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. انتهى.
والمؤانسة: تطلق على المؤالفة بين الزوجين بالكلام ونحوه، قال ابن منظور في لسان العرب أيضا: والأَنَسُ: خلاف الوَحْشَةِ، وهو مصدر قولك أَنِسْتُ به بالكسر أَنَساً وأَنَسَةً، قال: وفيه لغة أُخرى: أَنَسْتُ به أُنْساً مثل كفرت به كُفْراً، قال: والأُنْسُ والاستئناس هو التَّأَنُّسُ، وقد أَنِسْتُ بفلان، والإِنْسِيُّ: منسوب إِلى الإِنْس. انتهى.
وقد وردت في كلام بعض أهل العلم بهذا المعني، ففي بريقة محمودية متحدثا عن الكلام المستحب: أو تسلية النساء المفارقات لأهاليهن والمحبوسات في البيوت والمتوحشات بالوحدة والعزلة والمفارقة وحسن المعاشرة معهن، فإن ذلك يوجب المؤانسة والألفة، والصمت ربما يوقع الوحشة والبرودة قيل هنا، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: أم زرع وقص ذلك على من كان عنده من زوجاته، وتفصيله في المشارق. انتهى.
وإذا كانت المؤانسة بمعني المؤالفة بين الزوجين بالكلام ونحوه فهي مما ينبغي فعله، ولكن عدم وجودها بين الزوجين لا يصلح أن يكون سببا للطلاق مالم يصل الأمر إلى الهجر وقطع الكلام، فإن ذلك من الضرر البين الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي متحدثا عن الضرر المبيح للطلاق: ومن الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه عنها وضربها ضربا مؤلما. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 105821.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1430(13/13435)
حكم أخذ الزوج الأغراض الخاصة بامرأته الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج شقيق زوجتي منذ حوالي خمسة أشهر، ومن بداية زواجه بدأت المشاكل بينه وبين زوجته، ففي البداية اكتشف أن أهلها خدعوه عندما جعلوه يوقع على قائمة منقولات قيمتها أكبر من قيمة الأثاث الحقيقية، وأما زوجته فلا تعلم شيئا عن حقوق الزوج وتهمل في القيام بواجباتها المنزلية، ولا تعد له الطعام بحجة أنها حامل -وهو يشك في هذا لكونها كذابة- على الرغم من أنه يأتي من عمله مرهقا جدا حيث إنه يعمل حوالي 12 ساعة يوميا، وترفض أحيانا سؤاله لها للفراش كما أنها تتطاول عليه وعلى أهله بالسباب، واشتبكت ذات مرة معه بالأيدي، وهى أيضا كثيرة الكذب وتدعى زورا أنه هو الذي يسيء إليها، وفى النهاية ذهبت إلى بيت أهلها فقام بالاتصال بها وطلب منها العودة-وكان في نفسه يدعو الله أن ترفض العودة- وبالفعل رفضت زوجته العودة إلى بيت الزوجية وهى عند أهلها منذ حوالي شهرين، فقام زوجها بجمع كل أغراض زوجته الشخصية-الشبكة وملابسها- وأخذها إلى بيت أمه، وهو الآن يريد أن يطلقها بعد أن فشلت جميع محاولات الصلح بينهما. فأرجو أن تجيبوني على هذه الأسئلة:
هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وإن كانت ناشزا فهل لها أية حقوق إذا طلقها؟
ذكرت آنفا أن أهل الزوجة خدعوا الزوج وجعلوه يوقع على قائمة منقولات أكبر من قيمة الأثاث الحقيقية. فهل إذا طلقها تحصل على قيمة القائمة الموقع عليها أم يدفع الزوج القيمة الحقيقية للأثاث أم أنه ليس الحق في قائمة المنقولات؟
أخذ الزوج أغراض زوجته إلى بيت أهله هل هو جائز؟ ...
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذه الزوجة من امتناعها عن فراش زوجها، والتطاول عليه بسبه وسب أهله وعصيان أوامره كل هذا نشوز واضح صريح لا خلاف فيه، بل إن النشوز المحرم يحصل ببعض هذه الأفعال.
والناشز يسقط حقها في النفقة والسكنى والقسم، ولكن لا يسقط حقها في المهر سواء منه المعجل أو المؤجل ما دام الزوج قد دخل بها، ومن هنا تعلم أن ما فعله الزوج من أخذ هذه الأغراض الخاصة بها لا يجوز وهو من باب العدوان، لأن هذا حقها الثابت لها بمجرد الدخول ولا يسقطه نشوز ولا غيره، وظلم الزوجة لزوجها لا يبرر له ظلمها ولا يسوغه.
ولكن في المقابل يجوز للزوج أن يعضلها بأن يمتنع عن طلاقها ويذرها هكذا معلقة حتى تفتدي منه بمال كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وأما قائمة الأثاث التي التزمها بمحض إرادته ووقع عليها فإنه ملزم بما فيها لأنه رضي بدفع هذا المال على سبيل المهر، وكونهم خدعوه بكتابة القائمة بأثمان مبالغ فيها لا يمنع التزامه بما فيها لأنه هو المقصر في السؤال والاستقصاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/13436)
أهل زوجته يريدون إجباره على تطليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت زوجتي إلى أهلها في دولة مجاورة وهي حامل بدون موافقتي، وبعد 4 شهور وكنت طوال هذه المدة وأنا أحاول الوصول إليها عن طريق الهاتف ولم أستطع، طلب أخوها وأبناء عمها الطلاق، فوجدت زوجتي تتصل بي وتقول لي أن لا أطلق، وأن من طلب الطلاق لم يأخذ رأينا، وطوال فترة سنتين وأنا أحاول أن ترجع معي ولكنها تتعلل بلزوم الجلوس مع أخيها، وهذا الشخص جلست معه كثيرا ولكن الجلوس معه لا ينفع لأن القرار بيد أم الزوجة، وبيننا الاتصالات وأهلها يوصلون لها الكلام غير الصحيح عني إلى أن جاء أولاد عمها ويريدون عن طريق الإجبار، وقالوا إن زوجتك لا تريدك وأدخلت الكثير من الناس للإصلاح، وكلمت أولاد عمها ونصحتهم ولكن النتيجة كما كانت مع أخيه، فهم متزوجون بأخوات زوجتي ويرفضون الاستماع ولا يريدون إلا الطلاق ويوسطون الناس للطلاق، وأخيراً تم توظيف زوجتي ويتعذرون بأعذار واهية للطلاق، مع العلم بأن عندي منها ولدا وبنتا. فأفتونا جزاكم الله خيراً ما الحكم الشرعي في أهلها؟ وما حكمها هي؟ وما حكم بقائها في بيت أهلها وهل يعتبر نشوزا؟ وهل علي ذنب بترك الوضع على ما هو عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زوجتك من خروجها من بيتك دون رضاك وذهابها إلى بيت أهلها، وامتناعها عن الرجوع طول هذه الفترة حرام، وهذا هو النشوز المحرم الذي يسقط حقوقها في النفقة والسكنى والكسوة ونحو ذلك، وما يفعله أهلها من تحريضها على الطلاق تارة، ومحاولة إجبارك عليه تارة أخرى حرام أيضاً، وهو من التخبيب المحرم، وقد بينا في الفتويين: 119517، 38651 حكم التخبيب وأن فاعله معتد أثيم.
والذي ننصحك به هو أن تستبين حال زوجتك على وجه الدقة، فإن تبين لك حرصها على البقاء معك فاطلب منها الرجوع إلى البيت دون شرط، طاعة لله ورسوله واستجابة لأمر زوجها، فإن منعها أهلها من الرجوع فلك أن ترفع أمرهم إلى القضاء ليكفهم عن عدوانهم. أما إن تبين لك أن زوجتك لا ترغب في البقاء معك أصلاً وتريد الطلاق، وقد وجدت من أهلها من يعينها على النشوز والتمرد، فينبغي لك أن تطلقها لأن البقاء مع امرأة لا تريد زوجها حياة مريرة ومفاسدها تربو على مصالحها لما تفتقده من مقصود الزواج من المودة والرحمة والسكن، ويجوز لك في هذه الحالة أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وفي النهاية ننبهك على أن الزوجة الناشز وإن كان حقها في النفقة قد سقط بسبب نشوزها إلا أنها إذا كانت حاملاً فإن الراجح من كلام أهل العلم أنها تستحق النفقة لأجل حملها.
جاء في الفروع: وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة، وفاسد، وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له فتنعكس الأحكام. انتهى.
وجاء في تصحيح الفروع للمرداوي: وقال في القواعد الفقهية: أصحهما أنها للحمل. انتهى.
وأيضاً فإن نفقة أولادك واجبة عليك ما داموا صغاراً لا مال لهم، سواء كانوا معك أم كانوا في حضانة أمهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/13437)
طلاق بالمحكمة بدون نية وبدون نطق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: رجل يعيش مع زوجته في أمريكا، أصيبت الزوجة بمرض نفسي ولهما أربعة أولاد، أراد الزواج، لكن القانون هنا لا يسمح، طلق زوجته في المحكمة وقال لها أنا لم أطلقك لكن من أجل أن أستطيع الزواج لتربية الأولاد، حصلت مشاكل والحكومة أخذت الأولاد. هل هذا الطلاق يقع؟ علما أنهما افترقا منذ ثمانية سنوات، المرأة مصرة على عدم الرجوع إليه خاصة بعد فقدان الأولاد. هل شرعا الطلاق وقع؟ وهو يقول أنه لم ينو الطلاق ولم يتلفظ به فقط مجرد طلاق بالمحكمة الأمريكية؟ وجزاكم الله كل خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور لم يتلفظ بالطلاق ولم يرد فعله فلا يلزمه شيء ولو حضر لتوقيع وثيقته، وإن تلفظ بصريح الطلاق كقوله: هي طالق أو طلقتها أو مطلقة فهو نافذ ولو لم ينوه. كما يقع الطلاق أيضاً إذا تلفظ بكنايته مع نيته كقوله فارقتها أو سرحتها مثلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
وفي حال وقوع الطلاق فلا ينفعه التصريح بعد ذلك بكونه لم يطلقها حقيقة وإنما طلقها لأجل التمكن من الزواج؛ إلا إذا كان قد أشهد عدلين أو أكثر قبل التلفظ بالطلاق أنه مكره على طلاقها ليتزوج بأخرى، فلا يقع الطلاق حينئذ وهذه المسألة تعرف بشهادة الاسترعاء، ويشترط فيها الإشهاد قبل الطلاق لا بعده، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 36100.
وفي حال وقوع الطلاق وانقضاء العدة فإن الزوجة تكون قد بانت من زوجها، ولها أن تمتنع من الرجوع إلى زوجها، وإن رضيت به فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. وإن كانت الطلقة المذكورة ثالثة فقد حرمت على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/13438)
حقوق المرأة التي طلبت الطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من الأردن عقدت قراني على فتاة منذ سنتين تقريبا، وكان المهر المعجل 3000 دينار دفعت لهم منه 1000 دينار فقط وأحضرت لهم شبكة بـ 500 دينار وحفلة بـ 350 ديناراً بناء على طلبهم، لكن الشبكة والحفلة غير مكتوبتين في العقد، والمؤجل 3000 دينار، ولم أختل بها خلوة شرعية، وإنما جلست معها في الصالون بوجود أهلها، وعندما كنت أجلس معها لوحدنا كانت الأبواب تبقى مفتوحة، وبعد شهر واحد فقط من عقد القران طلبت هي الطلاق 3 مرات بحجة أنني لم أنفذ طلباتها من عملها في المصانع ـ وكما هو معروف الاختلاط فيها كثير ـ وخروجها ودخولها على مزاجها من المنزل، وأن علي أن أدفع تكاليف دراستها الجامعية والبالغ قيمتها: 5000 دينار لوالدها وأختها، علما بأنها أنهت دراستها الجامعية وهذا الشيء لم يكن ضمن اتفاقنا، فأخبرت أهلها للتدخل وتهدئة الأمور لكن زادت المشكلة عندما وقفوا في صف ابنتهم وقالوا هي حرة تفعل ما تريد وتطلب ما تريد، حاولنا إدخال أهل الخير والإصلاح لكن دون جدوى، وبعد فترة رفعوا قضية نفقة وتأخذ الآن مبلغ 50 دينارا شهريا، بعد ذلك تزوجت من فتاة أخرى ـ والحمد لله ـ لكن وبعد سنة من قضية النفقة وبدون سابق إنذار وصلني تبليغ من المحكمة بأن علي دفع باقي المعجل من المهر والبالغ 2000 دينار، فهل هذا الفعل منهم يجوز شرعا؟ وماذا علي أن أفعل لأفك نفسي من هذه العائلة وهذه الفتاة وأدافع عن نفسي أمام القضاء؟ وما الذي يترتب علي إذا حكمت لها المحكمة؟ وإذا أردت أن أطلقها، فهل تستحق المؤجل؟ وهل تنصحوني بأن أدفع لها باقي المعجل؟ وأن أصبر إلى أن تطلب الخلع لكي أسترد ما كنت قد خسرته، فالله وحده الذي يعلم بأنني لم أظلمها وأنهم يأخذون هذه المبالغ مني زورا وبهتانا، فأفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله زوجتك هذه من طلب الطلاق بحجة أنك لم تسمح لها بهذا العمل المختلط، ولم تدفع لها تكاليف الدراسة -والتي كان قد دفعها عنها أبوها وأختها- أمر لا يجوز، وقد ورد الوعيد الشديد للمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها دون شدة تلجئها لذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 118823.
وكان الواجب على أهلها وأوليائها أن يكفوها عن غيها ويردوها إلى رشدها، فهذا من واجبها عليهم، لأنه من النصيحة لها، إضافة إلى أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب على كل مسلم.
وأما عن استفساراتك فإن كان الأمر على ما ذكرت من عدم دخولك بزوجتك أو خلوتك أو استمتاعك بها، فلا يخلو الحال بالنسبة لحقوقها من أمرين:
الأول: أن يكون ما تم الاتفاق عليه من مقدم الصداق هو هذا المبلغ -ثلاثة آلاف- زيادة على قيمة الشبكة وتكاليف الاحتفال، فالواجب عليك حينئذ أن تدفع ما ألزمتك به المحكمة من باقي معجل الصداق، لأن هذا المال هو في الواقع نصف المهر وزوجتك تستحقه بكل حال ـ سواء طلقتها أو أمسكتهاـ وسواء دخلت بها بعد ذلك أو لم تدخل، لكن إن طلقتها قبل الدخول بها فلا حق لها في باقي المهر، لقوله سبحانه: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} .
الثاني: أن تكونوا قد اتفقتم على أن هذه الشبكة وتكاليف الاحتفال من مجموع المهر، فالواجب إذاً العمل بموجب الاتفاق ولا يضر عدم كتابته في العقد، وحينئذ فلا يجب لزوجتك إلا الباقي بعد قيمة الشبكة ونفقات الحفلة.
وأما عن النفقة، فإن المرأة لا تستحقها إلا بعد الدخول وتمكين الزوج من الاستمتاع بها، إلا إذا كانت الزوجة باذلة لنفسها مستعدة للدخول ووقع الامتناع أو التأخر من جانب الزوج فتلزمه حينئذ نفقتها ولو لم يدخل بها، وهذا غير متحقق في حالتك، لأن زوجتك هي الممتنعة عن إتمام الزواج وتطلب الطلاق، فعليك أن تثبت هذا أمام المحكمة حتى يحكم القاضي بعدم استحقاقها لهذا النفقة أصلا.
وفي النهاية ننبهك أنه ما دامت زوجتك تصر على طلب الطلاق دون مبرر متذرعة في ذلك بأسباب واهية، بل هي في الحقيقة من قبيل البغي والعدوان، يحق لك حينئذ أن تمتنع عن طلاقها -بعد توفيتها مهرها- حتى تفتدي منك بمال, كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/13439)
فراق مثل هذه الزوجة أولى من إمساكها
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خدمات جعلها الله في موازين حسناتكم. بدون إطالة لي عدة أسئلة حول طلاقي: طلقت زوجتي لأنها تسبني بكلام فاحش بذيء، بل تنتف حاجبيها رغم معارضتي لها، ولكونها تفرط كثيرا في أعمال البيت من وجبات وغسيل، بل لكونها تنهرني وتنغص علي حياتي كلما زارني أو زرت صديقا، بل ذهبت أبعد من ذلك لتقذفني هي وأمها وواجهتاني بتهمة مراودة الفتيات أمام الثانويات، تزور من تشاء بدون استشارتي - وهي في بيت والدتها- وتقلب البيت رأسا على عقب كلما زرت أحدا من العائلة، وفي الأخير طلبت مني الطلاق لا لسبب إلا لأنني تأخرت عنها، لأني أعددت نفسي للصلاة وهي تريد الخروج ورأت أنني أخرتها. أسئلتي علماءنا الأجلاء تتلخص في: 1- هل هذه الأسباب كافية للطلاق، حيث إنها رأت أن طلاقي بدون عذر بل أنكرت أمام القاضي أنها طلبت مني الطلاق؟ 2- ما حكم الزوجة التي تسب زوجها؟ 3- ما حكم متاع الزوج حيث أخذت الكثير من متاعي وطالبني أبوها بنصف سرير النوم، نعم نصف سرير النوم بدعوى أنها وجدته ضمن متاعي.؟ 4- ما حكم خروجها من بيت أبيها - حيث قضت هناك - مدة العدة - دون إذن الأب أو إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة وعذرا على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه من النشوز المحرم، فإذا انضم إلى ذلك خروجها على هيئة محرمة من النمص- ترقيق الحواجب - ونحوه، معرضة عن أمر زوجها بعد إعراضها عن أمر ربها ورسوله، فقد أتت صورة أخرى من صور التمرد والنشوز، فإذا زادت على ذلك بسب زوجها وقذفه فقد تقحمت كبائر الذنوب على بصيرة. وقد بينا ذلك حرمة ذلك في الفتاوى التالية: 75458، 7172، 110905.
وعلى ذلك فلا حرج عليك في تطليقها، بل إن فراق مثل هذه المرأة هو الأولى كما بيناه في الفتوى رقم: 114720.
أما بخصوص متاع البيت، فما كان من ملك الزوج فلا حق فيه للزوجة، وأما ما كان من حق الزوجة سواء كان من مالها الخاص أو مما استحقته بالمهر، أو الإهداء من الزوج أو غيره فإنه حق لها، ويجب على الزوج أن يوفيه لها في حال الطلاق وغيره كاملا غير منقوص، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 17669.
أما المكان الذي تعتد فيه فهو بيت الزوجية إذا كان الطلاق رجعيا، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته، وليس له أن يخرجها منه إلا إذا ارتكبت ما يوجب إخراجها، لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. {الطلاق: 1} . والفاحشة المبينة تشمل الزنا وغيره من نشوز أو تطاول على زوجها أو أهله، فإذا فعلت فيجوز إخراجها حينئذ من البيت.
جاء في تفسير ابن كثير: وقوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، وأبو صالح، والضحاك، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، والسدي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم. وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب، وابن عباس، وعكرمة، وغيرهم. انتهى.
والأصل في المطلقة رجعيا أنها تستحق النفقة فترة العدة كما تستحق السكنى، إلا أن الناشز يسقط حقها في ذلك، وعليه فلا تستحق زوجك نفقة فترة العدة بسبب نشوزها. جاء في حاشية ابن عابدين: وفي المجتبى نفقة العدة كنفقة النكاح، وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز. انتهى.
وجاء في الحاوي للفتاوى للسيوطي: إذا طلقت الناشز وهي حامل ففي استحقاقها النفقة رأيان مبنيان على أن النفقة هل هي للحمل، أو لها بسبب الحمل. فإن قلنا: للحمل استحقت، أو لها بسببه لم تستحق، وهذا القول الثاني أظهر، وهو أنها لها فلا تستحق. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1430(13/13440)
خروج الزوجة من بيت زوجها بدون مبرر هو عين النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوج ولي ستة أبناء منحتني أختي قلادتها لشراء بقعة أرضية بالقرية التي أعمل بها كمدرس، ثم اقترضت قرضا من البنك لبنائها والسكن فيها، وبعد مرور عشر سنوات تقريبا انتقلت إلى المدينة القريبة منا من أجل استكمال الأبناء دراستهم الجامعية فاكتريت منزلي السابق لإخوتي واكتريت منزلا بالمدينة أنا وأبنائي، وقعت مشاكل بين زوجتي وأختي ... فطالبتني الزوجة بإخراج الإخوة من الدارـ التي تزعم أنها لهاـ وإن لم أفعل ما تريد فإنها ستخرج من بيت الزوجية وتطلب الطلاق، فقلت لها إن هذا الأمر لا يعنيك إنك تريدين إرثي في الحياة، فخرجت من بيت الزوجية وصارت لا تعيرني اهتماما في دخولها وخروجها وطالبت بالطلاق، وهذه حالي معها منذ سنة مع أني بذلت لها النصح ولكن بدون جدوى. أرجوكم ساعدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر – بناء على ما ذكرت – أن زوجتك ليس لها مطلق حق في هذا البيت، لأن هذا البيت إما أن يكون ملكا خالصا لك إن كانت أختك قد بذلت لك قلادتها على سبيل الهبة – وهذا هو الظاهر من كلامك - وإما أن تكون ملكيته مشتركة بينكما إذا كانت قد قصدت بذلك مشاركتك فيه، وعلى كلا الحالين فلا يجوز لزوجتك أن تعترض على إسكان إخوتك فيه ـ بل حتى ولو أسكنت فيه الغرباء ـ ما دمت قد وفرت لها حقها من المسكن المستقل اللائق بحالكم.
وعلى ذلك فإن فعلها هذا وخروجها بغير إذنك وتجاهلها لك حرام وهو عين النشوز الذي يسقط حقها من النفقة وغيرها.
وقد سبق أن بينا حكم النشوز والمراتب الشرعية لعلاجه في الفتاوى التالية أرقمها: 110905، 1103، 9904
فإن سلكت معها هذا الطريق الشرعي من نصحها وهجرها وضربها ضربا غير مبرح، ولم يجد ذلك معها فلك أن تطلقها، ولك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.
وفي النهاية ننبهك على أن القروض من البنوك إذا كانت بفائدة فإنها تكون من الربا المحرم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 122629.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/13441)
حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، ومساعدتها على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خروج الزوجة مع بنتها الرضيعة من بيت الزوجية مع والدها بدون علم الزوج، مع رفض العودة إلى بيت الزوجية؟ وما حكم والد الزوجة الذي ساعدها في ذلك الأمر وعدم إبلاغ الزوج بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، غير جائز، ويعتبر نشوزاً تسقط به نفقتها، فإذا كانت هذه المرأة قد خرجت من بيتها من غير إذن زوجها دون عذر فهي آثمة ولا نفقة لها على زوجها، إلا أن تكون قد خرجت لما لا بد لها منه، فلا حرج عليها حينئذ.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني.
وقال الرحيباني: (وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ: (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (أَوْ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. مطالب أولي النهى.
وإذا كان والدها قد ساعدها على الخروج بغير إذن زوجها دون عذر فهو آثم لمعاونته لها على المعصية، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/13442)
لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لأحد الأشخاص إن كلام ابن تيمية بأن تكرار اللفظ الصريح في مجلس واحد لا يوقع أكثر من واحدة، لكن بشرط أن اللفظ الصريح يكون متشابها. أما إذا حدث أن قال (حتى ولم يقصد الإنشاء) طالق مطلقة تحسب اثنتين لاختلاف الشكل هل ما قلته صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من كلام ابن تيمية خلاف ما ذكرته أنت، فقد رجح أن تكرار الطلاق في طهر واحد تترتب عليه طلقة واحدة بغض النظر عن صيغة الطلاق المستعملة، إلا أن مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق الثلاث أو غيره بكلمة واحدة. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(13/13443)
سافرت للعمل بإذن زوجها ثم طالبها بالرجوع فأبت
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تعمل في دبي مدرسة براتب ممتاز، وزوجها يعمل في بلده الأم براتب قليل لا يكفي عشرة أيام ويضطر للاستدانة من أخيه دائما، ويرفض القدوم واللحاق بزوجته، كما أن أختي ترفض العودة للبلد الذي يعمل فيه زوجها، علما أن لهم طفلا عمره 3سنوات يعيش مع أمه. فما هوموقف الشرع من تصرف أختي هذا أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك هذه قد سافرت برضا زوجها وموافقته، فلا حرج عليها فيما تصنع، بشرط أن يستوفي عملها شروط جوازه وضوابطه الشرعية المبينة في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 7550، 8360.
فإن وجدت هذه الضوابط جاز لها البقاء في محلها وإلا فعملها محرم ولو كان بإذن الزوج، لأن إذن الزوج ورضاه لا يحل ما حرمه الله.
ومالها من هذا العمل حق لها ليس لزوجها فيه نصيب إلا أن يشترط عليها جزءا من الراتب مقابل سماحه لها بالعمل، فإنه يستحق ذلك بالشرط، كما بيناه في الفتويين رقم: 42518، 111175.
أما إذا كان هذا السفر بدون رضا زوجها، أو كان برضاه أولا ولكنه طلب منها الرجوع وهي ترفضه- كما هو الظاهر من السؤال- فإنها بذلك تكون آثمة، مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وهو عصيان الزوج، ومفارقة بيته دون رضاه، وهذا يوجب لها اسم النشوز، والناشز يسقط حقها من النفقة والكسوة والسكنى، وقد سبق بيان إثم النشوز وقبحه في الفتاوى التالية أرقامها: 110905، 1103، 38844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/13444)
شكوى الزوج في قسم الشرطة هل يعد نشوزا
[السُّؤَالُ]
ـ[بناء على سؤال سابق وقد أجيب علي بفتوى رقم 122319. زوجتي ذهبت إلى قسم الشرطة في بلاغ ضدي أنني قمت بتهديدها وهذا لم يحدث، ثم بلاغات أخرى عن محاولاتي الاعتداء عليها بالسكين، ومرة أخرى بمحاولة الاعتداء عليها بسيارتي، واستدعيت إلى قسم الشرطة وتم تحويلي إلى النيابة وقد كان قرار النيابة بحفظ التحقيق لتأكدها أن البلاغ كيدى. ذهابي إلى قسم الشرطة أمام الجيران، وترحيلي إلى النيابة. أليس هذا أذى لي؟ فهل هذا التصرف من الزوجة يعتبر نشوزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشوز الزوجة هو استعلاؤها على زوجها، وعصيانها له، وتمردها على أوامره.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والنشوز: هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه. انتهى.
من هنا يتبين أن ما قامت به زوجك من الخروج من بيتك مرارا لعمل مثل هذه الشكاوى الكيدية الكاذبة هو من قبيل النشوز، لما تضمنه من الخروج من بيتك بغير إذنك بلا ضرورة، وهذا بمجرده كاف في استحقاقها اسم النشوز، فكيف وخروجها بقصد إيذائك بغير وجه حق.
جاء في التاج والإكليل: والخروج بغير إذنه نشوز. انتهى.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه. انتهى.
والناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والسكنى، وقد بينا في الفتوى رقم: 1103. مراتب علاج النشوز.
فإن سلكت معها هذه المراتب ولم ترتدع فلك أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها، وتضيق عليها حتى تفتدي منك بمال. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. {النساء: 19} .
فمنع الله سبحانه عضل الرجل للمرأة ليذهب بصداقها ثم استثنى من ذلك حالة إتيانها بفاحشة مبينة، فدل ذلك على جواز العضل حينئذ لما تقرر في علم الأصول أن الاستثناء من الحظر يفيد الإباحة.
جاء في التقرير والتحبير: إذ الاستثناء من الحظر إباحة. انتهى.
وقد فسر العلماء هذه الفاحشة المبينة بما يعم الزنا والعصيان والنشوز.
جاء في تفسير ابن كثير: وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك يعني: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد. انتهى.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/13445)
هجر الزوجة مدة سنتين هل يحصل به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يهجر بيت أمي ولا يكلمها بسبب أنها وقفت إلى جانب ابنتها لزواجها بشخص هو كان يرفضه، وهو الآن يهجر منزله ويبيت عند أمه منذ سنتين. ما هو الحكم بينهما؟ وما هو حكمه هل صحيح أنه يعد مطلقا إذا غاب عن بيته هذه المدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به الطلاق مهما طالت المدّة، لكن يجوز للزوجة إذا تضررت من غيابه أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الطلاق.
أمّا عن حكم هجر أبيك لأمك وترك كلامها فإن كان ذلك بدون سبب كنشوزها، فإنّ هذا الهجر حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. متفق عليه.
فإذا كان ذلك مع عموم المسلمين فهو مع الزوجة التي أمر الله بمعاشرتها بالمعروف أولى.
وننبه إلى أنّ زواج البنت لا يصحّ بدون وليّ، وأولى الناس بتزويج البنت أبوها، فلا يصحّ أن تتزوج بغير إذنه، إلا إذا كان غير أهل للولاية، أو كان عاضلاً لها، فالولاية تنتقل لمن بعده فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجّها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/13446)
خرجت إلى سطح المنزل ... هل تعتبر ناشزا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني كنت متعبة ومخنوقة من بيتي فخرجت إلى سطح منزلي ولم تتجاوز ربع ساعة، وعندما رجعت رأيت زوجي غاضبا، وقال إني امرأة ناشز، فهل أنا كذلك بفعلتي هذه؟ وما هو الحكم فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد نهاك عن الخروج إلى السطح، فقد كان الواجب عليك طاعته في ذلك، وخروجك حينئذ يعد نشوزاً إن لم تكوني مضطرة إلى الخروج.
وأما إذا لم يكن قد نهاك عن ذلك فلا يعد خروجك نشوزاً، ولمعرفة حد النشوز وحكمه راجعي في ذلك الفتوى رقم: 1103.. وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/13447)
عمل الزوجة بلاغات كيدية عن زوجها هل يعد نشوزا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الزوجة التي تتهم زوجها ببلاغات كيدية بأقسام الشرطة تكون ناشزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم جيدا هذا الذي ذكرت أن الزوجة تتهم به زوجها.
وعلى أية حال، فالنشوز يحصل بخروج الزوجة عن طاعة زوجها وامتناعها عن فراشه، أو الخروج من بيته بغير إذنه. قال ابن قدامة في المغنى:
فإن أظهرت النشوز, وهو أن تعصيه, وتمتنع من فراشه, أو تخرج من منزله بغير إذنه, فله أن يهجرها في المضجع; لقول الله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} . انتهى.
ومن هذا يتبين لك أن مجرد اتهام الزوجة الزوج بأمر معين لا يعتبر نشوزا إلا إذا كانت تتهمه بما هو بريء منه، وفيه إيذاء له، فإنها تكون آثمة بذلك.
والأجدر بها الإحسان إليه وأداء حقوقه عليها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 3738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/13448)
زوجته ترفض الرجوع من بيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: الزوجة في بيت أهلها وترفض الرجوع بدون أسباب، تريد البقاء في بيت أهلها بسبب أني لا أقول لها علناً إني أحبك، ولي الآن 5 سنوات والأمور عادية، مرة تغضب على أشياء تافهة مثل نقاش أو عدم اتفاق في موضوع معين، أو أني أنصحها بالاهتمام بنفسها وصحتها، أو الاهتمام بالولد وعمره الآن ثلاث سنوات ونصف، يعني بشكل عام خلافات عادية. علماً أني لا أسب أهلها أو أذكر سيرتهم بأي شيء، ولم أضربها، ومسكنها في دور كامل، وتأكل أفضل الأكل وتشرب أفضل الشرب، والبيت كامل لا ينقصه أي شيء ولله الحمد يعد من أفضل البيوت بالنسبة لجميع من حولها يعني لست مقصرا معها بشيء. تتحجج بأني لا أكلمها كثيرا بالبيت وهذا بسبب الخلافات، يعني تريدني أن أتحدث معها وأضحك وقبل قليل كان بيننا خلاف، مع العلم أني لا أتلفظ بألفاظ بذيئة، وأني أجلس على الكمبيوتر أوقاتا كثيرة طبعاً، هذا الشيء غير صحيح، مع العلم أني أذهب بها لجميع قريباتها في نفس المنطقة وصديقاتها، ويأتون إليها في البيت يعني زيارات متواصلة. المهم الآن الزوجة في بيت أهلها ولا أدري لماذا ترفض الرجوع؟ ولا ترد على الهاتف ولا أهلها يردون ولا عمها يرد علي؟ سؤالي من الجهة المختصة التي تأخذ لي حقي بالقانون، علما أني أريد أن أرى ابني. هل يوجد شيء اسمه بيت الطاعة؟ يعني بحكم الشرع تأخذ الذي لها وآخذ الذي لي، علما أنها استغلت الآن فترة الحمل يعني الآن هي بالشهر الخامس، وأنا ما عندي مشكلة في الطلاق بشرط أن تتنازل عن الأولاد إذا كانت تحب هذا الشيء.
أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
أريد الحل، أنا لا أريد المشاكل وإذا أجبرت عليها سوف تحدث مشكلة كبيرة، وأنا أعرف نفسي جيدا أكون متفاهما لآخر درجة ولا أريد التصادم حتى لا يحدث أي مكروه، الآن لها في بيت أهلها قرابة الشهر وزيادة،
وإذا أرادت الخلع أنا ليست عندي مشكلة، بشرط أن تتنازل عن الأولاد وإرجاع المهر، وأنا أريد الشرع فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نحب أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وأن يؤدي ما عليه من واجبات للآخر ليتحقق الاستقرار في الأسرة. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة: 228} . وراجع الفتوى رقم: 27662. وهي عن الحقوق بين الزوجين.
ولا يلزم الزوج أن يعبر لزوجته عن حبه لها من خلال التلفظ ببعض الألفاظ، نعم فإنه لو فعل كان ذلك أفضل، ولكن من الناس من يعبر عن هذا الحب من خلال تصرفاته تجاهها من خلال نظراته، أو هداياه لها، أو حرصه على مصلحتها وكراهيته مضرتها ونحو ذلك، وينبغي أن تشكر المرأة زوجها إذا بذل لها شيئا من النصح في اهتمامها بنفسها أو ولدها لا أن تجعل ذلك مثارا للخلاف، وفي المقابل ينبغي للزوج أن يحرص أشد الحرص على أن يشبع الغزيرة العاطفية لزوجته لتتحقق السعادة في حياتهما، وانظر الفتوى رقم: 38019.
وأما الطلاق فلا ننصح بالتعجل إليه خاصة وأنكما قد رزقتما شيئا من الولد، ولكن نرى أن يحكم بعض العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة عسى الله أن يوفقهم إلى الإصلاح. قال الله سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. {النساء: 35} .
وإذا تعذر الإصلاح فالأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزم هذه المرأة بطاعة زوجها والعودة إلى بيت الزوجية، وهو المقصود ببيت الطاعة في عرف القانون.
ويمكن للمحكمة أيضا أن تنظر في أمر الطلاق أو الخلع، والخلع يكون على ما يتراضى عليه الزوجان من العوض، وأما اشتراط الزوج إسقاط الزوجة حقها في الحضانة، فقد سبق ذكر مذاهب العلماء فيه، فراجعه بالفتوى رقم: 72018، وحكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا الاجتهادية.
ولا يجوز لأي من الزوجين منع الآخر من رؤية أولاده على كل حال، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: 97068.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/13449)
زوجته خرجت من بيت الزوجية ومعها ابنتهما وتأبى الرجوع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى طلبت الخروج إلى بيت أهلها برضاي، ثم عصت أن ترجع مرة أخرى بسبب أنها تريد شقة فى المحافظة التي تسكن فيها أمها، وكانت حاملا، ثم أهلي ذهبوا إليها مرات عديدة لترجع ثم امتنعت، وأنا بنفسي ذهبت لترجع فامتنعت، فطلقتها، ثم راجعتها فى العدة، وتخلى عنها أهلها بعد مرور سنتين، وجاءتني وقلت لها أن ترجع إلى بيتها برضاي، والله يعلم أني سامحتها، ولكنها امتنعت، وهي الآن تسكن بشقة إيجار لوحدها هي وابنتي الصغيرة، فقررت أن أطلقها، فهل لها نفقة أو مهر أو أي مستحقات شرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن زوجتك قد خرجت عن طاعتك بسبب امتناعها عن الرجوع إلى بيتها وبذلك تعتبر ناشزاً، وعليه فلا نفقة لها ولا سكنى، سواء طلقتها أم لا، إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة مدة الحمل بناء على القول بكون النفقة للحمل لا لها هي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.
وبالنسبة للمهر فإن كان بعضه مؤخرا باقيا في ذمتك فهو حق لها يجب أداؤه ولا يسقط بنشوزها، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 69431.
كما لا يسقط حق تلك الزوجة في حضانة ابنتها قبل حصول مانع من ذلك، وبالتالي فيجب عليك توفير مسكن لائق لابنتك صحبة أمها التي تحضنها، كما يجب عليك نفقة ابنتك،وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 96764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/13450)
مسألة وقوع الطلاق قبل الرجعة أو في مجلس واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي هو:
لدي ابنة ولديها طفلان، قد طلقها زوجها منذ مدة وكان ذلك بحضور أهله، ولكنهم منعوه وقالوا له: لا يقع الطلاق وأنت غاضب، علما بأنني لا أعلم وأنا أبوها عن هذا الطلاق، وبقيت عنده مدة، وبعدها طلقها طلقه واحدة في الليل، وفي الصباح طلقها ثلاثا وأتى بها إلي، وفي الطريق أخبرها بأن طلاقه لا يجوز لأنه كان غضبانا، وأوصاها بأن لا تخبر أحدا من أهلها، وقال لها: إذا رجعت من سوريا سأرجعك، وللعلم جميع هذه المشاكل بسبب تعلقه بالسفر ومحاولة منعه من السفر إلى سوريا، ولخوفها على نفسها من الأمراض التي يمكن أن ينقلها لها من سفره المتكرر لسوريا، وللعلم -يا شيخ- يسافر أكثر من أربع مرات بالشهر لسوريا، وسمعته سيئة هناك، ولا يصلي.
طلقها ثلاث مرات: أول مرة قال لها: أنت طالق طالق، اثنتان فقط، والمرة الأخرى طلقها طلقة واحدة، والأخيرة طلقها ثلاثا قال لها: طالق طالق طالق.
فما هو الحكم في ذلك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج وليس بيد أهله ولا غيرهم، فإذا أوقعه الزوج صار نافذا، إلا إذا كان في حالة الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا شيء عليه، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فصار في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وبناء عليه، فما أوقعه الزوج المذكور من طلاق أثناء الغضب الشديد بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء، أما إن كان في كامل عقله وإدراكه فهو نافذ، وبالتالي فقوله لزوجته أولا: -أنت طالق طالق- إن كان قاصدا تعدد الطلاق فقد لزمته طلقتان، وإن قصد تأكيد اللفظ الأول فتلزمه واحدة فقط.
أما الطلقة الثانية التي أوقعها بعد ذلك، فإن كانت قبل انقضاء عدة الزوجة من الطلاق الأول فهي نافذة، وبالتالي فتلزمه طلقتان إن قصد التأكيد بالطلاق الأول، وتلزمه ثلاث إن لم يقصد التأكيد، وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد حرمت بهذا الطلاق، ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
أما الطلقات الثلاث الأخيرة، فإن كانت قد حصلت بعد لزوم طلاق الثلاث المتقدم، أو حصلت بعد تمام العدة من الطلقتين السابقتين قبلها فهي غير نافذة، لأنها لم تصادف محلا، وإن كان حصولها بعد طلقتين فقط وقبل تمام العدة من تلك الطلقتين فتحرم بها الزوجة على زوجها، سواء قصد الزوج تعدد الطلاق أو التأكيد فقط.
وعدة المطلقة تكون بحيضها ثلاث مرات بعد الطلاق ثم تطهر من الحيضة الثالثة، وإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94194
وننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة من جميع جوانبها، لأن مسألة وقوع الطلاق قبل الرجعة أو في مجلس واحد فيها خلاف بين أهل العلم.
وكيفية التعامل مع الزوج التارك للصلاة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 113150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1430(13/13451)
نشوز الزوجة هل يسقط حقها في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 5 سنوات، وأبلغ من العمر 32 عاما، خرجت زوجتي لزيارة أختها منذ شهر، ولدى اتصالي بها حصلت مشاجرة بيني وبينها فلم تعد إلى المنزل، وأخذت ابنتي معها وباتت في منزل أختها الذي قد نهيتها عن المبيت فيه سابقا، ولجأت إلى والدها حيث أكد لي بأن تصرفها خاطئ، وأنا لم أطردها أو أضربها حتى تخرج.
وهكذا بقيت لدى أهلها مع ابنتي وتركتها هناك حتى تعود إلى صوابها، وأنا الآن نفد صبري واشتقت إلى ابنتي، ووالدها سافر وتركها، وهي الآن تخرج من بيت أهلها وتذهب وتعود متى تشاء دون أخذ إذني أو الاتصال بي، وما زلت أراعي ابنتي وأزورها وأوفر حاجياتها، أما زوجتي فأعلم بأنها في حكم الناشز لذلك تسقط نفقتها.
سؤالي:
هل يجوز لي أخذها رغما عنها من بيت أهلها حيث إنه فشلت جميع الطرق الودية، حيث راضيتها ثم تغيرت فجأة ولم تجب مكالماتي وقامت بإغلاق هاتفها الجوال، علما بأنها طائشة وتؤثر عليها أختها الكبرى بشكل سلبي، وبالتالي لا أستطيع نصحها بشكل مباشر، وهي مازالت زوجتي ولم أتلفظ بالطلاق، فهل يجوز لي أخذها رغما عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، وعصيانها ما أمرها به من معروف خطأ كبير، وهو نشوز، يسقط به حقها من النفقة، لكن ذلك لا يسقط حقها من الحضانة سواء في ذلك إذا كانت في عصمة الزوج أو مطلقة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73318، والفتوى رقم: 80199، فإن كنت تقصد أنك تريد أخذ ابنتك رغماً عن زوجتك، فليس لك ذلك، فما دامت زوجتك مستوفية لشروط الحضانة فلا يجوز لك منعها منها، وانظر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة في الفتوى رقم: 9779.
وأما إن كنت تقصد أنك تريد أخذ زوجتك إلى بيتك رغماً عنها، فاعلم أن الواجب على هذه الزوجة أن تعود إلى بيتك، لكن ليس من الحكمة أخذها قهراً، فإن الحياة الزوجية لا تستقيم بمثل ذلك، وقد جعل الله الحق للزوجة إذا كرهت زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله معه أن تختلع منه، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بالمعروف، حتى يتحقق معنى الأسرة التي تقام فيها حدود الله، ويسكن فيها الزوج إلى زوجته، وينشأ فيها الأولاد نشأة سوية.
والذي ننصحك به أن تسعى في نصح زوجتك لردها إلى الصواب، وتستعين على ذلك بمن يؤثر عليها من أقاربها، فإن لم ترجع، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهلها، للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1430(13/13452)
لا نفقة لها للنشوز، ولا حضانة للفسق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ سنتين وزوجتي إنسانة لا تصلي ولا تردتي الحجاب الشرعي، بل تلبس عباءة من فوق الكتفين ولا تهتم بحجابها أبدا، وتقوم بسماع الأغاني ومشاهدة التلفزيون والأغاني الهابطة، ومفتونة بحب الرقص والملابس غير الساترة، وتقوم بالكشف على زوج خالتها، وتكلمه بالهاتف، وتقوم بالكشف على أولاد عم أبيها بحجة أنهم أعمامها وإخوان أبيها من الرضاعة، وتكلم أولاد عمها بالهاتف في بعض الأحيان إذا كانت ببيت أهلها فقط وبحجة أنهم مثل إخوانها -على حسب قولها- ولا تحترمني كزوج ولا تحترم والدي، وإذا قلت لها شيئا أو حاولت إرشادها تقول أنا حرة، وأنا بنت فلان وتردد اسم أبيها، وأنتم أناس معقدون ولا تفهمون شيئا.
حاولت جاهدا أن أقنعها بأن ذلك حرام ولا يجوز شرعا، وأن عليك بالصلاة والخوف من الله في جميع أمورك، وخاصة أني أنجبت منها طفله ونريد تربيتها التربية الحسنه فتقول: لا تهمني أنت ولا ابنتك، وكانت تخرج من البيت بدون إذن مني ولا تخبرني بأنها ذاهبة للسوق أو منزل أبيها، فلما قلت لها: لماذا لا تستأذني منى قالت: أنا حرة، وعندك كلام اذهب وقله لأبي، فذهبت لأبيها وشكوت له ما صدر من ابنته ففوجئت بأنه يقول: نعم، ابنتي تستأذن منى، وأنا الذي أسمح لها أو أمنعها، ولما شكوت إليه ما صدر منها تجاه أهلي قال: لا تفتري عليها، ابنتي لا تكذب، وأنت تكذب ولا نصدقك.
فصرت في حيره من أمري، فحاولت بكل جهد أن تغير من أسلوبها ولكن بدون جدوى، بل قامت بسبي وشتمي بجميع أنواع الكلام البذيء والسيئ وأمام أمها، وكانت تطلب مني الطلاق أمام أمها وتقول: طلقني لو كنت رجلا.
وذهبت لمنزل أبيها تكذب وتفتري علي بأني مقصر في أمورها ولا أقوم بواجباتها، وأني بخيل ولا أصرف عليها ولا على ابنتي، وأنا يعلم الله ويشهد علي -وهو خير الشاهدين- أني لم أقصر بشيء اجاهها أو تجاه ابنتي أو بيتي، وهي تعرف ذلك جيدا وعلى يقين، لكن تريد مني أن ابتعد عن طريقها وأتركها على راحتها في الأمور التي سبق ذكرها، ولا تريد على حسب قولها أن أتحكم فيها لأن أباها لم يتحكم فيها قبلي.
وبعدها حاولت أن أصلح الأمور وأستعيد زوجتي وابنتي، فتدخل والدي ووالدتي للصلح بيننا وبين أهلها بالخير، خاصة أني توصلت لطريق مسدود مع أبيها وأهلها، فما كان منهم إلا تأجيل الموضوع لبعض الوقت، فقلت ليست هناك مشكله، واستمر التأجيل ما يقارب الشهر وبعدها حاولت ولكن دون جدوى، لم أجد ردا إلا بعد حين، بعد حين.
فقمت بإرسال عمي ورجل من قرابتهم وقرابتي فلم يجد ذلك شيئا، بل نفس الموضوع تأجيل في تأجيل ومماطلة، بل ما كان منها ومن أبيها إلا أن يفتروا علي بالبخل وأني مقصر معها في جميع الأمور حتى قالوا إني أعاني من مرض نفسي.
المهم وصلت الأمور إ لى طريق مسدود، فعرضت عليها الرجوع لمنزلي فما كان منها إلا قول: يمكن أن أرجع ويمكن ألا أرجع، وإذا رجعت لن أغير من أسلوبي وطريقتي بل سوف أستمر بنفس الأسلوب، ولن أغيره ولا أريدك أن تتحكم بي لأن أبي لم يتحكم بي، فكرهتها ولم أعد أطيقها، ولا أطيق الحياة معها، ومستحيل أن أعيش معها أبدا مادامت لن تتغير ولن تترك العادات السيئة التي ذكرتها سابقا، بالإضافة إلى الأكاذيب والزور والبهتان التي قالت عني هي وأهلها، والآن أريد أن أطلقها، ولكن أجهل ماذا يترتب علي إذا وقع الطلاق من أمور النفقة عليها وعلى ابنتي، وهل يلزمني دفع نفقتها فترة وجودها في بيت أهلها، علما أني حاولت إصلاحها ورجوعها، وترك كل ما سبق ذكره أعلاه عنها وهي لا تريد.
وبالنسبة لابنتي هل لي الحق بأن أرفع دعوى قضائية لإسقاط الحضانة عن هذه الزوجة، وخصوصا لما فيها من العادات السيئة، أو لا يحق، ومتى يحق لي أخذ ابنتي في حضانتي؟
وهل لي أن أرى ابنتي وأن تبقى عندي لفترة معلومة طيلة وجودها في حضانة أمها؟
أفيدوني جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمك نفقة زوجتك مدة بقائها في بيت أبيها، لأنها خرجت من بيتك ناشزاً ودخلت بيت أبيها وهي كذلك، ورفضت طلبك منها الرجوع إلى بيتك، بالإضافة إلى ما ذكرته من تطاولها عليك وسبك وشتمك وتمردها على أوامرك، ولا نعلم نشوزا فوق هذا النشوز، وعليه.. فنفقتها في هذه الفترة ساقطة لا يلزمك منها شيء، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 11797.
ويجوز لك أن ترفع أمرك للقضاء الشرعي لإسقاط حق الحضانة عنها بعد الطلاق، لأنها بأفعالها هذه من ترك الصلاة والسب وتبرجها أمام الأجانب قد استحقت اسم الفسوق، والفاسق ليس له حق في الحضانة؛ كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 9779، 44188.
ويجوز لك إذا لم تتمكن من إسقاط حقها في الحضانة أن ترى ابنتك بشرط أن يتم هذا دون خلوة بأمها، وأن تخرج بها إلى حيث شئت سواء للنزهة أو لزيارة أهلك أو لتعليمها ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب. انتهى، قال شارحه الحطاب: هذا نحو قوله في المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1430(13/13453)
امتناع الزوجة عن الفراش بحجة الخوف من الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ ثماني سنوات ولي طفلتان، زوجتي منذ إنجاب البنت الثانية أي منذ أربع سنوات ترفض معاشرتي بحجة الخوف من الحمل، ورغم اقتراحي عليها استعمال موانع الحمل غير أنها رفضت بدعوى أنها مضرة بالصحة، وتريدني أن أستعمل طريقة الاستمناء الخارجي، والتقليل من عدد مرات المعاشرة، فلم تعد ترق لي تلك العملية، بل صرت أكرهها، وأنا أشاهد كل يوم زوجتي أمامي في ملابس شفافة أوداخلية فأشتهيها ولكني لا أستطيع فعل شيء، ويدوم ذلك الحال عدة أشهر حتى أني أصبحت متوتر الأعصاب، فقصدت طبيبا مختصا فأعطاني حبوبا مهدئة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدمنا للحبوب المهدئة، ولكني بالرغم من ذلك لست مرتاحا نفسانيا، فزوجتي رغم طرح الموضوع عدة مرات للمناقشة وما تراني فيه من تعب نفسي لا تبالي وهمها الوحيد هو العمل، والأولاد، أما أنا فآخر شيء تفكر فيه.
لقد ضقت ذرعا، مللت الحبوب المهدئة، وفكرت في الطلاق العديد من المرات.
فما حكم زوجتي فيما تفعل، وهل الحل هو الطلاق، فبناتي هن سبب تأخري في أخذ هذا القرار؟
وشكراً لكم، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في كثير من الفتاوى السابقة أن امتناع المرأة عن فراش زوجها دون عذر واضح هو صريح النشوز، وأنه من الكبائر التي توجب لها اللعن وتسقط حقوقها في النفقة وغيرها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وما تذكره من خوفها من الحمل ليس عذراً في امتناعها من الفراش، حتى ولو تحققت من أن الحمل سيصيبها بأذى بالغ، إذ يمكنها حينئذ أن تتحرز منه بالوسائل المباحة لمنعه وتأخيره إلى حين، وليس لها أن تجبرك على العزل أو جماعها فيما دون الفرج، لأن الرجل له حق في الأستمتاع الكامل بزوجته.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 26794 طرق علاج النشوز فإن استوفيت هذه الطرق على الترتيب، ولم ترجع زوجتك عن نشوزها فلا حرج عليك في طلاقها، بل يستحب طلاقها حينئذ إذ لا خير في إمساك امرأة لا تعرف لزوجها حقه، وتمنعه شيئاً من أوجب واجباته عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عز وجل: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق -بالضم- فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكن، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
على أننا ننصحك بالتريث في اتجاه القرار، والموازنة بين المصلحة التي ترجوها من الطلاق وبين المفسدة المترتبة عليه في شأن البنات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1430(13/13454)
النشوز يسقط النفقة ولا يسقط مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي نشزت، فاتهمتني زوراً في عرضها، ورفعت ضدي دعوى كيدية، اتهمتني كذبا بأنني سرقت المنقولات وهذا كله غير صحيح، فأعطيتها ثمن المنقولات، لكنها تواصل مطاردتي في عملي والإدعاء علي، وكنت قد طلقتها شفويا.
فهل لو طلبت تحليفي أمام القضاء لتحصل على حقوقها يجوز لي أن أقول أنني لم أطلقها، كي أعضلها حتى تفتدي بمال، فأنا على حد علمي أعرف أن الناشز لا نفقة لها ولا مؤخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق لا يسقط بنشوز المرأة وإنما تسقط نفقتها فحسب، وبناء عليه فإن كنت طلقت تلك المرأة بسبب نشوزها أوغيره فيلزمك أن تدفع إليها مؤخر صداقها، وأما النفقة فلا تلزم لها إن ثبت نشوزها، ويمكنك التحايل على دفعها إن ألزمت بها قانوناً إذ لا تلزمك شرعاً، قال العلامة السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها، أوأبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها لأنها ناشزة. انتهى.
وليس لك أن تكذب عند القاضي بعدم طلاق تلك المرأة، فإن اليمين عند القاضي تكون على نية المستحلف لا الحالف فلا تنفع التورية والكناية، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي بعض ألفاظه: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف كذباً لاقتطاع حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك. رواه مسلم.
فاحذر -هدانا الله وإياك لما يحبه ويرضاه- واسلك السبل المشروعة في إثبات حقوقك ودفع الظلم عن نفسك. واعلم أن ما أخذ منك دون حق لن يضيع، فإما أن تجده عاجلاً في الدنيا أو آجلاً يوم القيامة وحينئذ ستكون أحوج إليه من حاجتك إليه في الدنيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/13455)
أحكام امتناع المرأة عن المجيء إلى بيت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد في الإسلام ما يوجب على المرأة الدخول في بيت زوجها قسراً، وهل يحق للرجل أن يرفع دعوى بعودة المرأة إلى بيته لتلزم بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا عقد لها على رجل فقد أصبح زوجاً لها، فإذا دفع إليها معجل مهرها وجب عليها تسليم نفسها لزوجها وإقامتها معه في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الامتناع عن الدخول إلى بيت الزوجية أو الامتناع عن الرجوع إليه بعد خروجها منه إلا لمبرر شرعي، فإن امتنعت كان لزوجها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق، سواء أكان بعد خروجها منه، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها، وطلب زوجها الإقامة فيه، فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه، لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة فتكون ناشزاً.
وننبه إلى أن الإسلام قد شرع أحسن نظام للأسرة لتستقر الحياة الزوجية في نطاق الأسرة المسلمة، فجعل للرجل القوامة على زوجته، وأمرها بطاعته في المعروف، ليس تسليطاً له عليها لإذلالها ونحو ذلك، وإنما لأجل تدبير أمور الأسرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18814، ثم إن طاعة المرأة زوجها في المعروف قربة تنال بها رضى الله تعالى وتدخل بها جنته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 73373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(13/13456)
رفض الزوجة اللحاق بزوجها عصيان ونشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ترفض السفر لزوجها للإقامة معه كما أنها تحدث أمها وأهلها بكل أسرار بيتها، وعلاقتها بأسرة زوجها ليست بالجيدة وتقدم طاعة أمها على طاعة زوجها وهي الآن في بيت أهلها وترفض السفر لزوجها ولديها ابن وحامل الآن، والسؤال ما حكم الشرع في هذه الزوجة وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، وبالتالي فالواجب عليها السفر إليه للإقامة معه إذا وجدت محرماً أثناء السفر بل تسافر إليه إذا وجدت رفقة مأمونة عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63745.
ومما يتأكد على الزوجة حفظ أسرار بيت الزوجية ويحرم عليها إفشاء ما يحصل بين الزوجين من علاقات خاصة كأمور الفراش ونحوه، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 12911
كما تجب عليها تقديم طاعة زوجها -في غير معصية الله تعالى- على طاعة أمها أو أبيها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 73897.
وهذه الزوجة التي ترفض اللحاق بزوجها تعتبر عاصية لله تعالى وناشزاً، فينبغي نصحها وتنبيهها على خطورة ما هي عليه وتسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملاً كما تجب نفقة ولدها إذا كان ابناً لزوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833، والفتوى رقم: 54131.
وفي حال طلاقها فلها حقوق مفصلة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 8845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(13/13457)
هل يحق للزوجة المطالبة بعوض إذا طلبت الطلاق لكونه لا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[ساءت العشرة بيني وبين زوجي وهو لا يصلي وأنا الآن عند أهلي ولم يسأل عني وأنا حامل ولم يهتم فهل عند طلبي الطلاق يحق له المطالبة بمال أو نحوه وإذا شهدت بالمحكمة أنه لا يصلي فهل علي حقوق دفع ونحوه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإنسان إذا كان مضيعاً لحق ربه، فهو حري أن يضيع حق غيره، ومعلوم أن الصلاة أعظم الواجبات بعد التوحيد، وتركها من أعظم الذنوب، فعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. ولذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة كافر، وبناء على ذلك فلا يجوز للمسلمة أن تبقى مع زوج تارك للصلاة، وإنما يجب التفريق بينهما، بالفسخ لا بالطلاق، لكون العقد قد فقد شرطاً من شروط صحته، وفي هذه الحالة لا يستحق الزوج مالاً مقابل الفسخ.
أما على القول بعدم كفر تارك الصلاة (غير الجاحد لفرضيتها) فإنه يمكنك طلب الطلاق للضرر، فإنه لا أضر من صحبة من هذا حاله، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد.. فإذا قدمت للقاضي ما يثبت ترك الزوج للصلاة وإصراره على ذلك، وحكم القاضي بطلاقك منه فلا يلزمك دفع مال له ولا التنازل عن شيء مما يحق لك، أما إذا لم يكن عندك ما يثبت تركه للصلاة، فيمكنك أن تطلبي منه الطلاق أو تعرضي عليه الخلع مقابل دفع مال أو التنازل عن بعض الحقوق.
وعلى كل حال فالذي نوصيك به أن تحاولي أن تنصحي هذا الزوج، وتستعيني بمن يأخذ بيده إلى طريق الهداية، ويحذره من التهاون بالصلاة، ويرشده إلى إحسان العشرة، فإن استقام وحافظ على الصلاة فلتعودي إلى بيته ولتتعاونا على طاعة الله وإقامة حدوده، وأما إذا عاند ولم يُجْدِ معه النصح وأصر على ترك الصلاة فلا تترددي في طلب الطلاق ولو كان ذلك مقابل مال، والله تعالى سيخلف عليك.. ونوصيك بالرجوع إلى الله والتقرب إليه والتضرع والدعاء أن يهيئ لك الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(13/13458)
زوجته تنفر منه وتهين أمه وتقول إنها لا تريده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب 33 من العمر وتزوجت من امرأة عمرها 17 عاما وقد مضى على زواجنا عام إلا بضعة أيام واكتشفت منذ الأيام الأولى أنها قد غصبت على الزواج مني وهي لا تريد العيش معي فهي لا تقوم بواجباتها الزوجية وتختلق المشاكل وتقوم بإهانة الوالدة بتصرفها وعدم الاكتراث بواجبها تجاه الأهل مع العلم أنا الأهل هم ثلاثة أشخاص وأنا الرابع الوالدان شيوخ كبار في السن ولدي أخ أعزب وقد قالتها أمام أهلها وأهلي وأمامي أنها لا تريدني وهي قد غصبت على هذا الزواج وأنها لا تستطيع أن تعيش معي باقي عمرها وأنا أكبر منها كما تقول وهي تقيم عند أهلها منذ شهرين ويحاول أهلها إجبارها على العودة إلي وهي ترفض فهلا أغثتموني أغاثكم الله سؤالي هل تستحق مؤخر الصداق وهل الشرع مع طلاقي فهذه ليست أول مرة تذهب إلى أهلها وترفض العودة وهناك أمر آخر أنها إذا ضاجعتها نفرت مني وانزعجت وتقوم بالنوم بعيدا عني (حسبي الله ونعم الوكيل) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولي المرأة وأهلها إجبارها على من تكره، ولها حق التظلم والمطالبة بالفسخ إن أكرهت، أما إذا رضيت بالبقاء فعليها أن تطيع زوجها وتؤدي إليه حقه، ويحرم عليها أن تهينه أو تهين والديه بالسب والشتم أو غيره.
وإذا رأيت استحالة العشرة بينكما فلا حرج عليك أن تطلقها، لكن يلزمك دفع مؤخر الصداق إليها إلا أن تطلب هي الطلاق والخلع فلك إجابتها ذلك مقابل ما دفعت إليها من مهر معجله ومؤجله أو نحو ذلك مما تتفقان عليه، ومادامت الرغبة في الفراق منها فلك عرض الطلاق عليها مقابل العوض.
وننبهك إلى أنه لا نفقة لها مادامت ناشزا بخروجها من بيتك حتى تعود إليه وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 103857، 3006، 106567، 44474، 3484، 14025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/13459)
زوجها أساء إليها ويريدها أن تختلع منه وترد إليه المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلبت الطلاق من زوجي لأنه مهمل في الصلاة وبعد ذلك صار خلاف بيني وبينه وغضب، الآن أخته كانت عندي وأنا أريد أن أغلق غرفتي، وقال لماذا تغلقين الباب وأختي عندنا للعلم بأن البيت كله مفتوح والمغلق منه غرفتي فقط، وبعد ذلك لم أغلقها ومنذ ذاك اليوم وهو غاضب ولا يكلمني، كل ما أقول له شيئا يقول مالي شأن بك حتى المال لا يعطيني، فقط يشاجرني ويسبني وأهلي، وهذا الحال ظل شهرا وأكثر، وفي يوم تركني لحالي في البيت من الصبح إلى الليل وأنا خفت من الوحدة وصرت أبكي وأدعو الله وأقول يا رب أنت أعلم بحالي وكلت أمري لك، وفي اليوم الثاني في الصبح تشاجر معي، وقال إذا تريدين أن أطلقك روحي لبيت أهلك وأنا أعطيك الموخر عند ذلك غضبت واتصلت على أخي وجاء وأخذني، للعلم أني لم أكن أقل لأهلي لأنهم بعيدون عنا، والآن هو يطالب في المهر ويقول أنا لم أعمل لك شيئا، والله إنه شهر وأكثر لا يكلمني فلو سمحت ما هو مصيري طلاق ولا خلع لأني والله حتى النوم لا أستطيع أن أنام، وأنا الآن عند أهلي منذ أكثر من خمس شهور وهو حتى ريال واحد لا يعطيني، فلو سمحتم أفيدوني هل طلاق أم خلع لأني لا أريد أن أعطيه المهر؟ وشكراً والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج لعذر وسبب شرعي، كتهاونه في الصلاة، كما سبق في الفتوى رقم: 110029.
ولكن لا ينبغي لها طلب الطلاق إلا بعد أن تيأس من صلاحه واستقامة أمره، وأما عن طريقة تعامل الزوج معها -المذكورة في السؤال- فقد نهى الإسلام عن سب المسلمين وشتمهم وجعل ذلك فسقاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ويشتد الإثم أكثر إذا كان ذلك من الزوج لزوجته وأصهاره، لأنه ينافي العشرة بالمعروف، وانظري لذلك الفتوى رقم: 20155.
وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته وينتهي عن هذا الخلق المشين، ويجب عليه أن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها بإحسان، ويجب عليه النفقة عليها ما دامت غير ناشز، وما فات منها فهو في ذمته يجب عليه دفعه إليها..
والذي ننصح به هو أن تسعى السائلة في الصلح مع زوجها ولا بأس أن توسط بعض أهل الخير والصلاح في ذلك فإن استجاب الزوج فالحمد لله، وإن لم يستجب فلترفع الأمر إلى القضاء ليجبره على الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.
وفي حالة الطلاق فإن الزوجة تحتفظ بكل حقوقها من مؤخر صداق وغيره، كما أن للقاضي أن يحكم للزوجة بالخلع ويكون بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها كالمؤخر مثلاً، وراجعي الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(13/13460)
زوجته تسيء إلى والديه في غيابه وتخرج من البيت بغير إذن فماذا يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف حكم أن زوجتي تفعل المشاكل طوال الوقت مع أهلي, وأنا الابن الوحيد لأسرتي وأعمل خارج بلدي, وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وهي تقيم معهم في نفس البيت, ولكن كل منهم في شقة خاصة به ويشتركون في الأكل والشرب، ولكنها ترد عليهم بردود غير لائقة وتخرج بدون علمي ولا تستأذن منهم، وعندما يسألوها ترد عليهم بردود جامدة وجاحدة وتخرج بملابس ضيقة وتفعل المشاكل دائماً معهم، وأيضاً تكذب علي، وفي آخر الأمر فعلت مشكلة كبيرة وقالت سوف تمكث عند أهلها يومين وأنا علمت بالمشكلة وقلت لها لا تذهبي من غير ما أأذن لك, ولكن لم تسمع الكلام وقامت بالذهاب إلى أهلها، وقامت بالصراخ في وجه أمي في الطريق بكلام كثير، وقامت هي وأهلها بإرسال رسائل إلى أصدقائي في الغربة بكلام أني أسمع كلام أمي وأتصرف بمشورتها، والآن تريد مني المصروفات التي اتفقنا عليها من قبل، ولكني أنا لا أرغب في إرسال أي شيء لها، لو أنت مكاني يا شيخ ماذا تفعل، علماً بأنك تعلم الغربة ومشاكلها، وللعلم أنا ليس لي دخل في بلدي إن تركت العمل ورجعت إلى بلدي، ولا أستطيع أن آتي بها هنا معي، فبماذا تنصحوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الزوجة من بيتك دون إذنك وجلوسها عند أهلها دون رضاك وموافقتك من النشوز المحرم، والناشز لا نفقة لها مادامت كذلك حتى تعود إلى طاعة زوجها، وبناء عليه فالذي نراه وننصحك به هو محاولة الإصلاح وحل الخلاف مع زوجتك بالتي هي أحسن كتوسيط بعض من له وجاهة للتأثير عليها ونصحها وبيان خطئها لتعود إلى بيتها وتكرم أهل زوجها, فإن تم ذلك فيلزمك أن تؤدي إليها حقها الشرعي في النفقة وغيرها.
وننبه إلى أنه لا يجب عليها أن تشترك مع أهلك في الأكل وغيره، بل من حقها عليك السكن المستقل في جميع أموره سيما إذا كانت تتضرر من سكناها مع أهلك أو مخالطتها إياهم في المرافق والأكل ونحوها، وينبغي أن تعرف لها صبرها مادمت أنت بعيدا عنها فتحاول أن تسدد وتقارب.
وأما إن أصرت على عصيانك وبقائها خارج بيتها دون إذنك ورضاك فلا نفقة لها عليك وهي ناشز عاصية لله عز وجل ولزوجها، وللمزيد ومعرفة كيفية حل وعلاج الخلافات والمشاكل الزوجية انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6478، 24375، 34802، 69337، 58597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/13461)
حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عمري ثلاثة وثلاثون عاماً وحيد أبي (سبعون عاما) وأمي (ستون عاما) متزوج منذ خمس سنوات ولي طفلة (أربعة أعوام) وظيفتي محاسب ... راتبي في مصر عندما تزوجت كان خمسمائة جنيه، وزوجتي تعمل في شركات التأمين ودخلها الشهري متفاوت على حسب العمولات ما بين (أربعمائة إلى سبعمائة جنيه) ولكن عندما رزقنا الله بابنتي (روان) جاء الفرج من عنده وجاءت لي فرصة عمل بالسعودية، براتب ألف ومائتي ريال (أي ما يعادل ألف وثمانمائة جنيه) ، وقمت باستشارة أبي وأمي وزوجتي وأهلها -وتوكلت على الله وسافرت- والحمد لله أعمل بشرف وأمانة مما جعل أصحاب العمل يثقون بي ويزداد حبهم لي يوماً بعد يوم، ومنحوني إجازة سنوية مع أن التعاقد بيننا ينص على أن الإجازة كل سنتين، وكذلك قدموا لي مزايا عديدة في حالة قدوم الزوجة معي للمعيشة في السعودية -ومن هذه المزايا تذاكر الطيران- العلاج- السكن- سيارةللعائلة-زيادة في الراتب الخاص بي ليتماشى مع الوضع الجديد وتكلفة مصاريف الأسرة، ولكن للأسف الشديد زوجتي ترفض السفر معي حتى لا تفرط في وظيفتها مع العلم بأنها تعمل في قطاع خاص وليس حكومة، وقد قدمت لها عرضاً بأن الزيادة في راتبي نتيجة سفرك معي سوف أمنحها لك بالكامل تعويضاً عن عملك في مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحج والعمرة لها ولأهلي ولأهلها في حالة قدومها للسعودية بأسعار أقل تكلفة منها عن مصر ... ولكن منذ سفري وهي وأهلها دائما في مشاكل متواصلة مع أبي وأمي لدرجة أنهم يبكون من جفاء وشدة وقسوة تعاملهم معهم وحرمان أهلي من رؤية ابنتي (روان) ... وكنت حينما أنزل الإجازة لمدة شهر ونصف تفريباً أصلح بينهم وأكاد أن أقول أنني أحس أنني هارون الرشيد في زمانه من حسن التعامل معها وأهلها، وبعد رجوعي للسعودية ينقلب الحال مرة أخرى وترجع ريمة لعادتها القديمة، وأخيراً في آخر إجازة لي وقبل نزولي مصر طلبت الطلاق مني ونزلت الإجازة وذهبت إليهم وتحدثت معهم أكثر من مرة ولكنها وأهلها مصرون على الطلاق، ولكنني رافض هذه الفكرة لأنني أيضا حريص على أسرتي وعلى مستقبل ابنتي، وكانوا يضعون لي شروطا تعجيزية للعدول عن فكرة الطلاق ومنها أن أكتب الشقة باسمها، وذلك بعد تغيير الشقة التي نسكن بها في مكان أفخم وأرقى، مع أن شقتي التي أسكن بها أفضل من شقة والدي وشقة والدها مكاناً ومساحةً بالإضافة إلى حب واحترام جميع من حولي بالسكن لي، ولما اشتد الصدام بيننا اتهموني بأنني أملك خلال ثلاث سنوات بالسعودية مبلغ مليون جنيه!!! حتى أنني قلت لوالدها لو أنني أملك هذا المبلغ في ثلاث سنوات فمن الأفضل أن أستمر في السعودية لمدة أكبر حتى أجمع مبلغاً أكبر، ولكن أنا لا أعرف ما يقصدونه ولا أعرف ما نيتهم تجاهي، مع العلم بأنني أرسلت لها خلال ثلاث سنوات مبلغ خمسة وعشرين ألف جنية تقريباً بحوالات رسميةعلى البنك وفوجئت عند نزولي الأجازة بأنها قامت بشراء سيارة جديدة موديل ألفين وسبعة وبشيكات تقسيط والضامن والدها!! وقامت بتعيين سائق خاص للسيارة لأنها لا تعرف القيادة!! وأدخلت ابنتي مدرسة رياض أطفال دون الثلاث سنوات بمبلغ سبعة آلاف جنيه سنوياً وباشتراك في الأتوبيس الخاص بالمدرسة!!! وأشركت أعمامها وأدخلتهم في الموضوع ولم يفعلوا شيئاً إلا أنهم غير راضين عن تصرفاتها وأهلها تماماً، وتقدمت زوجتي بدعوى قضائية تطلب فيها الخلع والنفقة لها ولابنتي وأخذ كافة مستحقاتها، وفي المقابل تقدمت أنا برفع دعوى طاعة والتي بالتبعية قامت زوجتي برفض هذه الدعوى وإصرارها على الخلع وذهبت القضية إلى هيئة المحكمين بالأزهر للفصل بها، ولكن ما يراودني ويذهب عقلي في غربتي ما مصير ابنتي وما مصير أبي وأمي اللذين يبكون ليل نهار على فراق ابنتي وعدم رؤيتهم لها، لدرجة أنني في أحد الزيارات لأهل زوجتي لحل الموضوع ودياً أثناء إجازتي وقبل الدخول في القضايا رأيت ابنتي متخوفة جدا من الاقتراب مني وتكاد تجري هرعاً مني دون أن أتحدث إليها أصلاً وكان ذلك ملفتاً للنظر لي ولأعمام زوجتي الذين كانوا موجودين في هذا اللقاء وذلك أثناء إجازة عيد الفطر المبارك الأخير، يا أهل العلم والدين ... أفيدوني ماذا أفعل في مصيبتي، وما هو رأي الدين في هذه التصرفات، وما هو مصير ابنتي، وماذا أفعل حتى يرى أبي وأمي ابنتي وأنا في الغربة، وما هي حقوق زوجتي وحقوقي في ظل هذه التصرفات، وما هو المطلوب مني أن أفعله في مثل هذة الظروف وأنا في الغربة أعمل وأكد لبناء أسرة حتى أنني فقدت ما أعمل لأجله وهو أسرتي وابنتي، حسبنا الله خير الحاكمين نعم المولى ونعم النصير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فما فعلته زوجتك من رفض السفر معك لا يجوز لها، فعليها أن تتقي الله وتخشى من أن ترتكب معصية النشوز، وما فعلته من حرمان الأبوين من رؤية ابنتهما حتى بلغ بهم الحزن ما بلغ لا يليق بالعلاقة التي تربطها بهما، والنصيحة أن يعالج كل ذلك بالنصح والصبر والإحسان ذلك أن الإحسان يستل الضغينة من القلوب ويبدلها بالمحبة الخالصة، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم ٍ {فصلت:34-35} .
ومن شعر الحكمة قول البستي:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم * فطالما استعبد الإنسان إحسان
فإذا استلت هذه الضغينة من القلوب فإن العلاقة ترجع طيبة بينهم وبينها من جهة، وبينها وبينك من جهة أخرى، ثم تعود الأمور أحسن، أما بخصوص ما آل إليه الأمر بينكما فإن النصيحة فيه تتعلق بما بعد إصدار القرار القضائي بشأنكما، ولهذا لا نملك نصيحة محددة إلا أن تتقيا الله في خصامكما، وأن تسألا الله التوفيق في إصدار الحكم وفق ما يرضي الله ووفق ما هو خير لكما، وإذا كان بالإمكان سحب القضية واللجوء إلى التصالح فهو أحسن، وعلى كل حال فإن البنت الصغيرة تبقى نفقتها واجبة عليك، ومسؤولية تسأل عنها فلا تفرط فيها مهما كانت الحالة التي بينك وبين أمها.. ونذكرك ونذكر زوجتك أن العمل في مؤسسات التأمين -إذا كان تجارياً- ممنوع لا يجوز، فعلى زوجتك أن تتوب إلى الله منه، وأن تتركه فوراً، وأن تصرف ما بقي لديها من مال اكتسبته منه في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام لا بنية الإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(13/13462)
التسريح بإحسان بعد استنفاذ وسائل العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج مذ سنة ونصف وزوجتي لا تجيد أي شيء في فن العلاقه الزوجية من ناحية الاهتمام بالبيت والأسرة إلى جانب برودها التام معي وعدم سماع كلامي مما جعلني أغير معاملتي لها فبعض الأوقات لا أستطيع تمالك أعصابي ويمكن أن أضربها وأسبها، مع العلم بأني لست مقصرا في أي شيء من واجباتي كزوج وهذا باعترافها هي إلى جانب أنها كانت على علاقه برجلين من قبلي وهي الآن حامل مني واشتدت المشاكل بيننا إلي جانب أني قد جلست مع أهلها من قبل وكان يعدوني بالتغيير ولكن لم يحدث إلى جانب أنها تعلم أهلها بكل أسراري الخاصة، وقد جعلت أخاها يقوم بالتعدي علي عندما ذهبت لأخذها لمنزلي وقامت بطردي مما جعلني أحكي لأهلي عن علاقاتها السابقة، فماذا أفعل الآن هل أطلقها وهل أنا ظالم فهي تتهمني بالظلم وقذف المحصنات ولكن أنا مستاء من تصرفاتها فهي تعاند معي في كل شيء ولا أشعر بالحب والحنان معها فهي تجافيني في أغلب الأوقات ونادرا ما أجدها إلى جانبي وتفضل أهلها علي دائما ولا تهتم بأي غلط يحدث من أهلها تجاهي إلي جانب أنها في الفترة الأخيرة أحيانا ترفض إعطائي حقوقي الزوجية في الفراش ومع العلم أيضا أني أسافر وأعمل شهرا وأرجع شهرا، ففي فترة سفري تخرج أحيانا بدون إذني مع تنبيهي عليها ألا تقوم بذلك وأيضا لا تطيعني وعندما أغضب عليها تغلق السكة في وجهي وتجعل أمها ترد علي مما يؤدي في النهاية إلى تفاقم المشكلة، مع العلم بأني جلست كثيراً مع أهلها لكي يقوموا بتوجيهها وإعلامها بمتطلبات الحياة الزوجية، لكنها تتهمني بأني أفضحها، مع العلم بأن هذه ليست نيتي إضافة أني لم أضربها أو أسبها غير ما يحصل في المفاوضات ومحاولة إعلامها بغلطها لكني آخر واحد تنصاع لكلامه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأخطاء والخلافات يمكن حلها ومعالجتها بحكمة ورزانة بعيداً عن السب والشتم والضرب، إذ لا يجوز ذلك شرعاً إلا في حالة واحدة وهي عند نشوز الزوجة وعدم استجابتها للوعظ وعدم تأثير هجرها في المضجع، حينئذ أباح الله للزوج أن يضربها ضرباً خفيفاً غير مبرح، والأولى ألا يلجأ إلى ذلك إذا كان سيؤدي إلى ما هو أعظم منه، وليسلك في علاج الأخطاء السبيل الحكيم في ذلك مع الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، والمناصحة فيما لا يمكن فيه ذلك، وعدم إشراك طرف ثالث سواء أكان أهل الزوج أو أهل الزوجة في تلك المشاكل البسيطة لأن ذلك مما يزيدها ويشعبها في الغالب.. ولا يجوز لها الخروج من بيتك دون إذنك أو الامتناع من إعطائك حقك في الفراش إلا لعذر كمرض أو خشية وقوع ضرر ونحوه، فينبغي أن تبين لها ذلك كله بحكمة ورزانة، كما ينبغي أن تعتذر إليها وتستسمحها مما ذكرت عنها، فما لك أن تتكلم عن عرضها، بل يجب عليك سترها سيما إذا كانت قد تابت إلى الله من ذلك وأقلعت عنه.
وأما الطلاق فلا ننصحك به ولا ينبغي اللجوء إليه ما لم يستحكم الخلاف والشقاق وتستنفذ كل وسائل العلاج، ولكن إن أمسكتها فأمسكها بمعروف وإن سرحتها فسرحها بإحسان، وإن سرحتها بإحسانٍ فلا تعتبر ظالماً لها، وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103965، 8513، 100754، 79539، 98335، 58597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/13463)
سفر الزوجة بالأولاد دون إذن الزوج ولا رضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل سنة ونصف وحدث استفزاز من قبلها ورد للكلام وتطاول وعناد مما أدى إلى الضرب الذي ترك أثراً على جسدها، ثم مباشرة تصالحنا وعادت المياه إلى مجاريها، وقبل 8 أشهر امتنعت عن المشاركة في مصاريف البيت حيث إنها تعمل وكنت أتحمل التقصير الناتج عن عملها في حقي وحق الأولاد والبيت على مضض، وأيضا لمساهمتها في مصاريف الحياة، فطلبت منها الجلوس عن العمل فرفضت بشكل مستفز ومهين، ورفعت قضية في المحكمة تطلب الطلاق وأمورا أخرى، ثم أقنعتها بإسقاط القضية واتفقنا على أن تساهم في مصاريف البيت بمبلغ معين وأن تترك العمل في شهر 9 /2008م وأن أعطيها مصروفا شهريا مني، فالتزمت بمصروفها وأعطيتها، ولكنها لم تشارك في المصاريف كما اتفقنا وعندما راجعتها رفضت وبالنسبة للعمل قالت إنها لن تسمح لي بإرغامها على ترك العمل أبدا فتطورت الأمور، وحضر والداها لحل المشكلة وطلبت منهم أن يقنعوها بترك العمل في شهر واحد 2008م لأنني لم أعد ملزما بالاتفاق السابق لأنها نقضته، فتبنوا رأي ابنتهم وعندما أصررت على طلبي لتركها العمل في شهر 1/2008م قال والدها إنه سيسافر إلى بلدنا ويأخذها معه، فقلت له إنني لا أصدق ما يقول وأريد سماعه من زوجتي، وفعلا أكدت اتفاقها مع والديها بخصوص السفر وأنها لا تريد البقاء عندي لأنني سأرغمها على ترك العمل، وتحت إصرارهم قلت لهم إني سأمنعها من السفر علما بأننا نقيم في دولة خليجية غير بلدنا، فقال لا يكمنك ذلك فقد سألت قاضيا ومحاميا وأكدوا لي عدم قدرتك على ذلك، فلم أصدقه واتصلت بقسم جوازات المطار وسألتهم فأكدوا لي عدم قدرتي على منعها من السفر، وفي هذه الظروف لم أملك إلا التسليم وتم الاتفاق على أن يسافروا وألحق بهم بعد أسبوعين -بعد أن ينهي الأولاد مدارسهم- لإنهاء الأمور في بلدنا. وعندما راجعتهم بخصوص الأولاد وحقوق الزوجة بما أنهم يريدون إنهاء العلاقة الزوجية هل ستتنازلون عنهم أجابت زوجتي لا فهناك محاكم وقضايا والأمر ليس بالسهولة تلك، وهجرت زوجتي غرفة النوم وذهبت لتنام في غرفة والديها، وما عادت تكلمني أبدا، وأخذت إجازة من العمل وعليها التزامات مالية (جمعية) ولم تشاورني في شيء. وقالو إنهم يريدون أن يجدوا مكانا ليقضوا به آخر ليلة قبل السفر فرفضت وقلت لهم أنتم ضيوفي ولن أسمح لكم بالمغادرة إلا إلى المطار، وفي صباح يوم السفر قال لي والدها إننا نريد تاكسي لقضاء بعض الأمور فقلت له أنا وسيارتي تحت أمركم، وفعلا ذهبنا لمكتب حجز الطيران فحجز لابنته ولم أكن أعلم أنهم لم يحجزوا بعد وأنهم يريدون الذهاب لمكتب الحجز، فخجلت أن أتركهم، ثم ذهبوا إلى السوق واشتروا بعض الأشياء. وفي العصر أوصلتهم إلى المطار وعندما عدت إلى البيت لم أجد الخادمة وعرفت أنها ذهبت إلى سفارة بلدها بعد أن اتفقوا معها وحضروا لها أمتعتها أعطتها زوجتي هدايا وطلبوا لها تاكسي وأخذها من باب البيت، وأيضا عندما اتصل بهم أبي في بلدنا بعد عدة أيام لم يستقبلوه وأهانوه، بالإضافة إلى اتصال أقاربه بوالداي وتهديدهم إياهم واتصالهم بأصدقائي في البلد التي أقيم بها والتشهير بي وإخبارهم بما حدث وأمور أخرى مسيئة جدا، بناء على ذلك وبعد الاستخارة واستشارة الثقات لم ينصحوني بالسفر إلى بلدي، فقامت زوجتي وأهلها برفع قضية نفقة وضم للأولاد، وعندما ذهبت 3 جهات من قبل أهلي للتفاهم معهم وحل المشكلة ردوهم خائبين واتهموني بأخذ رواتبها وأنهم رفعوا قضية حقوقية للمطالبة برواتبها التي كانت تشارك بها بمحض إرادتها، وعندما اتصلت بها قبل أسبوعين كي تعود ونحل الخلافات هنا رفضت.
فهل تعتبر خارجة عن طاعتي أو ناشزا؟ وهل تجب لها نفقة شرعا وقانونا؟ وهل يحق لها ضم الأولاد علما بأنني لم أزل أرحب بعودتها زوجة وربت بيت مطيعة وودودة؟ علما بأنها رفعت تلك القضايا للضغط علي وإيذائي!!!
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا تزال زوجة لك وتطاولها عليك بالسب والشتم وعلى أهلك وامتناعها من العودة إليك وما كان منها قبل ذلك من هجر للفراش وسفرها دون رضاك كل ذلك من النشوز المحرم المسقط لنفقتها حتى ترجع عنه.
وأما الأولاد فليس لها أن تسافر بهم ولا ضمهم دون إذنك ورضاك لأن الحضانة بينكما قبل الطلاق، وإن تم فهي لها ما لم تنكح زوجاً غيرك أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، ولكن ليس لها أن تسافر بهم عن البلد الذي تقيم فيه، وأما هل يجب لها في القانون نفقة أو غيرها فمرد ذلك إلى أهل القانون وليس ذلك من اختصاص هذا الموقع.
لكن ما لا يجب عليك شرعاً لك رفضه والتحايل عليه للخلاص منه لكونه ظلماً، ومهما يكن من أمر فهذه المسألة شائكة وفيها خصومة، والواجب رفعها إلى المحاكم الشرعية لتعطي كل ذي حق حقه، وتلزمه بما يجب عليه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74098، 35014، 1103، 11797، 29115، 2011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(13/13464)
هل تسقط نفقة المرأة الحامل الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت الزوجة وهي حامل إلى طبيب نساء دون علم الزوج ورفضه للطبيب مع وجود الطبيبة فرفض الزوج دفع تكاليف العلاج وخلافه، رغم عدم أهمية ما يسمى بمتابعة الحمل وخلافه فهل يجب علي شرعا الإنفاق عليها في هذا الأمر، علما بأنني كنت سأتحمل كل شيء لو أطاعتني وما ذهبت دون علمي أو ذهبت لطبيبة مسلمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه لغير ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة تقارب الضرورة يعد نشوزاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب رجل إذا وجدت طبيبة تقوم بالغرض، لأن في تطبيب الرجل للمرأة محاذير شرعية من المس والخلوة والنظر إلى ما لا يحل إلا عند الضرورة، ولا ضرورة إذا وجدت امرأة تطبب النساء، أو لم توجد ولم تكن ضرورة للعلاج أو حاجة معتبرة، وراجع في حكم معالجة الرجل للمرأة الفتوى رقم: 8107.
وحيث إن زوجة السائل خرجت لمتابعة الحمل عند طبيب رجل بدون إذنه فإنها ارتكبت مخالفتين:
الأولى: العلاج عند رجل بدون ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة.
الثانية: الخروج بدون إذن الزوج بغير ضرورة أيضاً، فهي بهذا عاصية لله تعالى وعاصية لزوجها.
أما مسألة هل يجب على الزوج في هذه الحالة تحمل تكاليف علاجها؟ فالجواب أن مسألة إلزام الزوج بعلاج زوجته فيها خلاف عند أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18627.
لكن مصاريف علاج الحامل بما في ذلك متابعة الحمل ... إلخ، موضوع أخف من مسألة علاج الزوجة، وعلى القول بأن النفقة للحمل لا للحامل، فإذا نشزت الزوجة الحامل لم تسقط نفقتها عموماً وأولى إذا احتاجت إلى علاج أو متابعة لحالة الحمل، جاء في المغني:.... وهل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل، أو للحمل، فيه روايتان: إحداهما: تجب للحمل.. لأنها تجب بوجوده وتسقط عند انفصاله فدل على أنها له ... والثانية: تجب لها من أجله ... وإن نشزت امرأة إنسان وهي حامل ... وقلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه.. انتهى.
والذي ننصح به السائل أن يبين لزوجته حرمة التطبيب عند طبيب رجل بدون ضرورة ملجئة، بحيث لا تعود لمثل هذا الذنب، وأما موضوع مصاريف علاجها فيدفعها لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(13/13465)
نفقة الأولاد في حال نشوز الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي مع العلم أن لنا ابنتين وأنا أعمل بإحدي الدول الخليجية وأخذت زوجتي معي خلال فترة تواجدي بهذه الدولة ثم نزلت إجازة قصيرة ومعي زوجتي وبعدها رجعت لعملي على أن تأتي زوجتي بعدها لي بفترة بسيطة وبعد سفري حدث خلاف بين زوجتي وأختي فقلت لها لو جلست في البيت ستكونين طالقا وبالفعل ذهبت إلي بيت والدها وبعدها أحسست أني أخطأت بحقها فاتصلت وكلمتها واستسمحتها أن تأتي في ميعاد سفرها ووافقت لكن والدها رفض بشدة وهي إلى الآن في بيت والدها ولم أتكلم معها بعد ذلك وفوجئت بوالدها يتصل بي ويطلب فلوس نفقة البنات الصغار فرفضت لأنه منع زوجتي أن تحضر لي مع العلم أني لم أقصر مع زوجتي بأي حق من حقوقها المادية وغير ذلك فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة بناتك لا يسقطها نشوز زوجتك وامتناعها من القدوم إليك، فيجب عليك أداؤها، وإن منعتها فأنت آثم ومقصر فيما أوجب الله عليك، وأما زوجتك فلا نفقة لها مادامت ناشزا منك، وذلك فيما إذا كان منع الأب إياها دون إكراه، وإنما أمرها بعدم السفر معك أو إليك، إذ لا يجوز لها طاعته في ذلك، وتلزمها طاعة زوجها. وليس لأبيها منعها منك، ولك رفع الأمر للقضاء لإلزامه بتخلية سبيلها واللحاق بزوجها، وينبغي أن تحاول الصلح معه بتوسيط بعض من لهم وجاهة عنده لعله يتراجع عن موقفه، وإلا فالمحكمة هي التي تفض النزاع وتأخذ للمظلوم حقه. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 25339، 11797، 72124.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1429(13/13466)
سافرت بغير إذن زوجها لترعى ابنتها ولا تريد العودة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة من طليقي عمرها 13 سنة في حضانتي ثم تزوجت مرة أخرى من رجل مسلم ومن بلدي لكن مقيم بكندا ومكثت بمنزل والدي مدة 9 أشهر بقيت أنتظر أوراق للإقامة وزوجي أنفق علي شهرين فقط علما بأن لي نقودا فأمرني أن أصرف منها وعند الالتحاق به سوف يرجعها لي وفعلا التحقت به كنت مطيعة جدا له ولكن صارحني بأنه خانني عند غيابي فسامحته ولكن عندما نخرج للتسوق لا يحترمني كزوجة فهو ينظر كثيرا للنساء وبشهوة عاتبته ولكن بدون جدوى أيضا كثير التفوه بكلام الفسق عنيف لفظيا معي كنت خاطبته بالدين وجدته لا يصوم ولا يصلي مدمن في التدخين لا يشرب الخمر عندما أنهاه عن التدخين يصرخ في وجهي وعند وجودي معه صام معي أسبوعين من رمضان ثم أفطر بحجة أنه يشتغل سائق شاحنة وشغلي شاق جدا لا أستطيع كان يصلي فرضا وفرض لا يصلي وعندما يتكلم في الدين تجده يعرف كل شيء مع العلم بأن ابنتي تعبت كثيرا عند غيابي عنها ولم تعد تصلي وتخرج من البيت من دون علم والدي تلبس لباسا غير محترم لم تعد تريد الدراسة أمي وأبي دللوها كثيرا لدرجة أن الذي تطلبه تأخذه وزوجي بعد شهر رمضان وقع له حادث بالشاحنة بقيت معه 10ايام بعد الحادث ثم قررت الرجوع إلى ابنتي مع العلم بأن زوجي لم يرجع لي النقود ولن يرجعها وبقينا نتصل ببعضنا على الانترنت مدة قصيرة وهو الآن ماكث بالبيت وبخير وقالي بأنه لن يسامحني لأني رجعت لابنتي ما حكم ذلك جزاكم الله كل خير أنا الآن في بيت والدي والحمدلله ابنتي رجعت عما كانت عليه لوجودي معها ولست أدري هل قرار الرجوع إلى ابنتي وترك زوجي الذي لم يرحمني لفظيا يعاقبني الله أني لست مرتاحة لخوفي من الله أريحوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ذهابك عنه وامتناعك من العودة إليه نشوز محرم شرعا، ولا نفقة لك ما دمت ناشزا، فعليك أن تعودي إليه، ويمكنك اصطحاب ابنتك معك إن رضي هو بذلك أو دفعها إلى أبيها لرعايتها ونحو ذلك مما يحفظها، وأما ما ذكرت من حال زوجك من التفريط في حق الله بالتهاون بالصلاة والصيام وبذاءة اللسان وإطلاق البصر في الحرام فهو على خطر عظيم، قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله، فاجتهدي في نصحه بالتوبة والاستقامة فإن صلح حاله، وإلا فلا خير لك في البقاء معه ولك طلب الطلاق منه أو مخالعته إن شئت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهابك عن زوجك دون إذنه، وامتناعك من العودة إليه نشوز محرم شرعا وهو يسقط النفقة ما دمت كذلك. فعليك إن تتقي الله تعالى وتعودي إلى زوجك، وإن أمكنك اصطحاب ابنتك لتكون معك فهو أولى، وإلا فاتركيها عند والدها لرعايتها أو كلمي أبويك في شأنها، وابحثي لها عن زوج صالح يرعاها ويعفها.
ونحو ذلك لكن المهم هو وجوب عودتك إلى زوجك، إلا إذا ثبت إضراره بك كما ذكرت، فلك طلب الطلاق منه ورفعه للقضاء إن أبى، وأما ما أنفقت على نفسك قبل النشوز فلك الرجوع عليه به فهو دين في ذمته ولك مطالبته به ما لم تسقطيه.
وما ذكرت عنه من التقصير في حق الله عز وجل وتفريطه في جنبه أمر خطير جدا فليتدارك نفسه بالتوبة والاستقامة وأداء ما افترض الله عليه من الواجبات كالصلاة وغيرها، وليعلم أن التهاون في الصلاة خطير إذ من أهل العلم من جعله كفرا مخرجا من الملة، وإذا انضم إلى ذلك ترك الصوم وشرب الدخان والبذاءة في اللسان وإطلاق البصر في الحرام فيزداد الخطر ويعظم البلاء.
والذي ننصحك به مع هذا الزوج هو مناصحته وتخويفه بالله عز وجل وحثه على التوبة والاستقامة فإن صلح حاله فبها ونعمت، وإلا فلا خير لك في البقاء معه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19861، 54196، 28141، 34771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(13/13467)
رفع الصوت على الزوج بكلام غير لائق من النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وزوجي رجل طيب لكني عندما أغضب أقول له كلاما غير جيد وأصرخ كثيراً، علما بأني قبل الزواج لم أكن هكذا ذهبت إلى شيخ وقرأ علي القرآن وقال إني مسحورة أريد النصح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أختي السائلة شتم زوجك ورفع صوتك عليه، ولو كان ذلك في حالة الغضب ما دمت في وعيك، وعليك أن تعرفي حق زوجك عليك، وتنزليه منزلته وتقدري له قدره، وإذا كان بك سحر كما أخبرك ذلك الشيخ فلا حرج عليك في علاج نفسك بالرقية الشرعية، وراجعيها في الفتوى رقم: 4310.
ومن ذلك المحافظة على الصلوات والأذكار.
كما ينبغي لك الالتزام بالهدي النبوي عند الغضب، وانظريه في الفتوى رقم: 8038، ولتعلمي أن رفع الصوت على الزوج بالشتم والسب من النشوز المحرم الذي يعطي للزوج الحق في التعامل مع زوجته معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 79175.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/13468)
موقف الزوج من الزوجة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[كان أخي يبحث عن زوجة متدينة وبعد عقد قرانه بدأت أمها تحدث المشاكل وتريد أن تسيطر عليه وتقول لأمي يجب إذا أمرته بشيء يقول سمعا وطاعة وكثير مثل هذه العبارات فلم يع لها لأن البنت لم تخطئ. ولا يريد ظلمها لفعل أمها وقبل الدخول بأيام وبعد أن اتفقا على كل شيء وأنه ليس بيننا (قائمة منقولات) .طالبوه بكل ما في المنزل ووقع عليها بعدا عن المشاكل, وبعد الزواج بأسبوع اتهمتنا بالسرقة وقالت إنها افتقدت بعض الأشياء من جهازها الخاص, وبالتالي كانت سليطة اللسان مع أمي. وحين شكي لوالدها قال هذه مسحورة وليس هي من يتكلم. قال إذن خذها عندك وحين تعالجها نستردها فرفض وتأدبت البنت فترة من الزمن لا تتجاوز الاربعة أشهر فقد تأخر حملها حتى حملت وبدأت تتعجرف مرة أخرى وكلما حدثت مشكلة قالت طلقني طلقني وأحيانا تضرب في بطنها تخويفا لزوجها بإنزال الجنين وفي مرة وبعد أن أهانت أمي ورفعت صوتها عليها ووالدي جالس فقام وطردها (علما أنها تسكن في نفس العمارة) فذهبت لشقتها وقامت تبكي وتصرخ لأخي طلقني (لو كنت رجل ابن رجل طلقني) فكتم هذا كله أخي حتى لا يؤذيها ثم أجهضت وكان الجنين قد مات من أسبوعين فأخذتها أمها دون استئذان أخي وقالت لامي أن هذا من شغل المنزل وأنه من كثرة مشاكلكم وأنها ضعيفة منذ أن تزوجت لأنك تجيعها.
وليس للصحة في هذا الكلام من شيء فالبنت كما هي والإجهاض قالت المعالجة إنه احتمال أن يكون هذا من فيروس القطط أو من كثرة أكل المعلبات. أما عن شغل المنزل فهي كسولة جدا.
نعم كانت تحدث مشاكل ولكن من أخلاقها السيئة من بخل وسوء أدب.
وبعد العملية حملها زوجها (كانت لازالت في البنج) وأودعها في منزل أهلها مع أهلها طبعا وخرج وأحضر ما كتب لها من علاج وكان الوقت متأخرا مع معاملة أمها السيئة أنك أنت سبب ما بها فاعتذر وعاد للمنزل وهي لا تزال فاقدة الوعي. وفي اليوم التالي ذهب أخي ليزورها عند أمها فوجد مقابلة سيئة للغاية وهي عابسة حزينة لا تتحرك من مكانها تتأوه حتى دخل خالها فقامت وكأن لم يكن بها شيء.
وكانت قد قالت لزوجتي هاتفيا أنا لن أرجع حتى أسترد صحتي بالكامل, وأن أمها تكره زوجها (أخي) منذ تقدم لخطبتها وتحاول أن توقف زواجهما وأيضا هذا لسحر بأمها..
في آخر المشوار ذهب أخي بعد أن ضاقت نفسه منها ليتحدث مع أبيها فوجدهم جميعا ينتظرونه وخاصة أمها بكل وحشية تصرخ في وجهه وتسب وتعيب في أمه وأهله وفيه خاصة و ... حتى أخرجها زوجها من المجلس وأما عن زوجته فكانت بكل ثقة في صف أمها, وإذا حكى أخي ما تفعل لأبيها قالت كذاب كذاب لزوجها وأمام أهلها وكلنا نشهد بما فعلت وأما والدها فيقول كالعادة مسحورة ليس هي من يتكلم.
وحين انتهى النقاش وخالها جالس لم يتكلم وهممت بالخروج قالت أمها بأعلى صوت وهي بالداخل.
(لو كنت رجل فأرينا ماذا ستفعل)
ولما أخبر صديق له بما حدث وأنه ينوى فصلها عن حياته فقال هذا أفضل فقد كانت تشتكي منك ومن والدتك لزوجتي وتخرج أسرار منزلك.
أما عن تدينها والتزامها الذي سمعنا قبل الزواج فهي لا تحافظ على صلاتها في وقتها ويدخل عليها وقت الصلاة فوق الأخرى ثم تجمع ولم تكن مشغولة بل تتسلى باللعب مع أطفالي أو تتفرج على التلفاز الذي أخرجه زوجها من شقته لكثرة جلوسها أمام الأفلام العربية والأجنبية وتركه لأمي حتى تستفيد من القنوات الدينية وتتعطر وهي خارجة وإذا نصحها أحد أو اعترض كذبت وقالت إنها لم تضع ورائحتها تفوح وعن لباسها خارج المنزل كثيرا ما تترك القفازين وهي قبل العقد لم تكن مغطية لوجهها بل غطته حتى يتم الزواج ولأننا نساءنا منتقبات ولم تقتنع بوجوبه بعد محاولات في إقناعها تجلس مع أبناء خالها البالغين أو أي رجل عرفته قبل النقاب وبعد هذا كله حكى أخي ما به وما يراه منهم وأن هذه الزوجة لا تقوم بأي من أعمال المنزل لاغسل ملابس ولا تنظيف ولا طبخ حتى أن ملابسه تتسخ لدرجة أن زملاءه بالعمل يتحدثون عنه, ولا تصحو من نومها إلا بعد الظهر وقبيل رجوعه من العمل فالطعام تعده أمه لانها لا تعرف كيفية الطهي وقد نصحها كثيرا أن تصحو مبكرا وتتعلم من أمه ولكن دون جدوى, وإذا غضبت منه رمت كل أغراضه الخاصة في الأرض وتهينه بأفعال حقيرة وكان يسكت لأنه يعلم جيدا ما سيحدث لو علم والده ولا يريد أن يخرب عليها (خاصة أنه غير ميسور وكل ما يدفعه للسكوت أنه ليس هوه من جهز هذا الجهاز وليس المهر هو من دفعه, ولو طلق كل هذا على حساب إخوانه ووالديه وسيتزوج أخرى على حسابهم أيضا فكان يتحمل لضيق الحال فقط) والآن هل هذه زوجة ناشز؟
بعد أنت شتمت زوجها وأهله أمام أهلها وطلبت الطلاق عدة مرات ولا تريد عمل أي من أعمال المنزل وكل طلب لزوجها مرفوض فإما أنها لا تستطيع أو أنها لم تتعود على فعل هذا.
ماذا لها من حق إذا طلقها؟ وهل يحرم عليه أن يعلقها حتى تطلب خلعا؟
فهي حتى الآن مكثت عنده 6 أشهر أرته فيه أسوأ امرأة, هل بعد هذا إذا انفصلا تأخذ كل ما كتب بالقائمة؟ أم أنها ناشز لا تستحق ذلك؟
ما هو حقها الشرعي عند الانفصال؟
وهل طلبها الطلاق في الوقت السابق يجيز تطليقها كخالعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكر من حال الزوجة دليل على نشوزها وإساءتها لعشرة زوجها فهي آثمة، وكذا من أعانها على ذلك من أهلها. وللزوج منع الطلاق عنها حتى تفتدي منه وتخالعه. فإن اختار أن يطلقها فلها جميع حقوقها كباقي مهرها ونحوه، وأما النفقة فلا تجب لها مادامت ناشزا وخارجة على طاعة زوجها، وطلبها السابق للطلاق لا يعتبر خلعا ما لم تصرح بالخلع وتطلبه، وتقبل بدفع عوضه أو تتنازل عن حقوقها في مقابله. ولوجود الخصام وتعقيد المسألة ينبغي عرضها على أهل العلم مباشرة إن لم توجد محاكم شرعية.
وللمزيد مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59390، 103829، 9746، 9494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/13469)
الامتناع عن الزوج وعصيان أوامره يعد نشوزا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أو استفتاء بخصوص والدتي فوالدي متزوج من والدتي منذ ما يقرب من 35 عاما، مع العلم أن والدي على أبواب الستين ووالدتي على أبواب الخمسين عاما. قبل عام تزوج والدي من امرأة مطلقة وفي العشرينات من عمرها (في عمر أختي الكبرى تقريبا) ، طبعا الموضوع كان صدمة بالنسبة لوالدتي بل وللعائلة كلها. وبعد مرور أكثر من عام من المشاكل بين والدي بسبب عدم تقبل والدتي للوضع من جانب وبسبب وضع والدي المادي حيث ترى والدتي أنه غير قادر على الإنفاق على أسرتين كما أنه إلى الآن لا يزال يسكننا في بيوت إيجار وليس لدينا بيت ملك.
أخيرا قررت والدتي أن تخير والدي بين زوجته الجديدة وبينها، إما أن يطلق زوجته الجديدة وإما أن ينفصل عنها (أي والدتي) دون طلاق حيث إنها لم تستطع تقبل وضع وجود زوجة أخرى.
قرر والدي أن ينفصل عن والدتي ويعيش مع زوجته الجديدة بشكل دائم حيث إنه قبل الانفصال يقيم مع والدتي ومعنا يوما ومع زوجته الجديدة يوما وهكذا.
أريد أن أوضح لكم وضع الأسرة قبل السؤال، أمي أنجبت 10 من الأبناء، توفي منهم اثنان، والآن نحن 6 بنات ووالدان، اثنتان من البنات متزوجات، واثنتان أكملتا الجامعة وتعملان وشقيقي الأكبر أكمل الجامعة قبل عام وحاليا يعمل أيضا. ولدي أخ وأخت يدرسان الآن في دولة أخرى منحة دراسية من الدولة، وأختي الصغرى 12 عاما.
نحن الأبناء المتبقون (3 بنات وولد) نعيش مع والدتي، ووالدي حدد لنا مصروفا أسبوعيا لمصروفات المنزل والغذاء إلى جانب إيجار المنزل الذي نقيم فيه، وحدد أيضا على كل واحد منا نحن الأبناء الثلاثة الذين نعمل مبلغا للمساهمة في مصاريف المنزل والإيجار. طبعا نحن الأبناء الموظفون نتحمل جميع مصاريفنا الشخصية ونقدم أيضا مبلغا شهريا لوالدتي.
السؤال هو: هل لوالدتي الآن بوضعها الحالي -وهي منفصلة عن أبي دون طلاق وتقيم معنا في المنزل- أي نفقة على والدي؟ والدي يقول إنها ناشز وليس لها أي حق عليه وليس عليه أي نفقة خاصة بها؟ أريد أن أعرف رأي الشرع بالتفصيل في هذا الأمر وفي وضع الأسرة عموما ... وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمكم قد امتنعت من زوجها والدكم وعصت أوامره فهي ناشز لا نفقة لها حتى تسمح له بمساكنتها وتطيع أوامره، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتسترضي زوجها، ولا يجوز لها أن تسأله طلاقها أو طلاق ضرتها وهو قادر على الجمع حسبما اتضح من خلال السؤال، وعدم وجود بيت مملوك له أولكم لا يمنعه من حقه في ذلك التعدد، وينبغي أن تسعوا في الإصلاح بين أبويكم بالتي هي أحسن، ولوالدكم أنتم الحق في أن يطلب منكم مساعدته في تكاليفه الخاصة، فأولى تكاليفكم أنتم وأجرة بيتكم الذي تسكنون فيه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76246، 14810، 8622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/13470)
حقيقة النشوز وما يفعله الزوج مع امرأته الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تركت المنزل واستلمت عملا حصلت عليه عن طريق والدها ولكن بدافع من والدتها حيث إن والدتها مسيطرة جداً وتتدخل في أدق التفاصيل في حياتي حتى الآن، وللأسف أن ثلاثة أرباع الجهاز الموجود بقائمة المنقولات لديهم بشقة في منزل أبيها دون إثبات بعقد إيجار أو بأي شكل مما يزيد من تعقيد الأمور، ولكن إبقائي عليها حتي الآن لمدة قدرها 5 أشهر في منزل أبيها لوجود طفلة بيننا، الذي أريد معرفته كيف أثبت النشوز من خلال دين الإسلام ومن خلال القانون المصري، علما بأني قد سعيت للإصلاح لمدة شهرين وأدخلت بعض الناس للحل، ولكن دون جدوى بسب سيطرة الأم والأب المعدوم الشخصية، أناشدكم الله أن تبصروني بذلك وماذا أفعل حيال ذلك، علما بأني صبرت تلك المدة ومؤجل لقرار الزواج الثاني أو الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشوز المرأة هو استعلاؤها على زوجها وخروجها عن طاعته، فإن كانت زوجتك قد تركت المنزل وذهبت إلى بيت أبيها، والتحقت بالعمل من غير إذنك، ولم يكن لها عذر في ذلك كله فتعتبر امرأة ناشزاً شرعاً، وراجع الفتوى رقم: 1103 ففيها بيان معنى النشوز، وما ينبغي أن يفعله الزوج مع زوجته الناشز.
وقد أحسنت بصبرك على زوجتك هذه وسعيك في الصلح، وإن كنت ترجو إصلاحاً فابعث بعض العقلاء من أهلك وأهلها ليجلسوا إلى والدها ويبحثوا معه عن سبيل للحل، فإن تم التوصل إلى حل فالحمد لله، وإلا فقد يكون الأولى أن تطلقها وتتزوج من غيرها، وإن حصل شيء من التنازع في إثبات النشوز أو ما يتعلق بالحقوق ونحو ذلك فالأولى أن تراجع المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1429(13/13471)
حقوق المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي مشكلة كنت أريد أن أحكي لحضراتكم عليها وهي أنه تم عقد قراني على فتاة منقبة ومن عائلة متشددة في الدين أكثر من اللازم، وبعد العقد تم جلوسي مع الفتاة يومين فقط ثم سافرت مع أهلها وأنا طول فترة السفر تعبت جدا ولم أقدر أن أسافر لها لعدم استقرارى بعمل ولقلة دخلي وطول المدة أدت الى اكتئاب نسبي وليس من السفر فقط بل من طريقة أسلوبهم فى الكلام معي كنت أتعقد من الحياة المغلقة التى يعيشونها، وأنا بالتأكيد نشأت مع أهلي حياة مفتوحة عادية لأن الدين يسر وليس عسرا، يعني هم تدخلوا في حياتي وكانوا يريدون مني أن أترك التليفزيون وأنغلق عن كل حاجة، أنا بصراحة لم أقدر أتحمل ذلك حاولت أن أكتب للفتاة شروطا لتتوافق معي دون جدوى وحاليا الموضوع منتهي والحمد لله، ومع العلم تم دفع مهر 6000 جنيه وكتبت وصل أمانة ب 5000 مبلغ آجل، ومع العلم أيضا أننى كنت أريد خطوبة فقط ووالدة الفتاة أصرت على كتب الكتاب دون رغبتي فى قرار كتب الكتاب فهل يكون هذا الزاوج تم بالإجبار، وهل من حقى استرجاع المبلغ لي أم لا، وهل ذلك الزواج باطل أم لا. أرجو الإفادة وأنا منتظر ردكم.
تكملة لسؤالي: بعد عقد القران على فتاة منتقبة والتي هي من عائلة متشددة وزائدة في الدين أكثر من اللازم، ذات الدين المعقد الدين الحنبلي المتطرف غير إسلامنا الحنيف السهل، المهم أنا بعد ما فترة ما قبل الطلاق زادت والفتاة لم تطلق بعد حتى الآن وأصبحت أنا والفتاة هي فى السعودية وأنا في مصر في مدة حوالي سنة ونصف، ولم نرى بعضا حتى الآن والبنت لازالت مكتوبا كتابها، وكل هذه المدة للأسف بعد رفضي لهم، لكن بعد ما المدة زادت والبنت حاليا زوجتي ومحرمة علي ولم أعرف كيف آخذها من أهلها لأن أهلها أناس ظالمين جدا، ظلموني أنا والبنت، أنا بالتأكيد تغيرت كما قال الله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم، حاولت بعد ما كنت رفضت الفتاة، حاولت أن أعود لها ثانيا وقلت الإسلام دين متسامح والمفروض أنهم إذا يتقوا الله ويفرحوا لبنتهم والمياه تعود لمجاريها، للأسف الشديد هذه العائلة أثبتوا انهم سلبيون جدا وفعلوا معي حركات كما البعض يطلق عليها "نمردة" وكل الذي فى عقل والدة الفتاة أنها تريد نصف المهر لابنتها فقط وهي عارفة جيدا أنني محتاج لزوجة وحاليا أنا لوحدي في المنزل، لا يوجد شخص حاس بي مطلقا، والمستغرب له أن لي زوجة في السعودية ولم تقف بجانبي في وقت الشدة ... ... فما العمل أستاذى الفاضل هل بعد هذا الكلام يكون من حقي المهر أم لا؟ أو هل من الممكن أن يتم رجوعي للفتاة أم لا؟ أو أطلقها وعوضي على الله في المبلغ الذى نصبوا علي فيه؟ أنتظر ردك بمشيئة الرحمن ...
ملاحظة:- كنت أريد أن أقول لحضرتك بأن والدة الفتاة قالت علي كلمة مراهق وأنا متزوج لابنتها فهل تعتبر آثمة أم لا؟
ويا أستاذى الفاضل الحكاية طويلة جدا وإن كنت ترغب في جلسة أنا وحضرتك أنا مستعد والمطلوب من حضرتك ترك رقم المحمول الخاص بك ونتفق على مقابلة لحل ذلك الموضوع الغريب جدا لعل الله يكرمنا للخير ... وجزاكم الله كل خير ...
والموضوع ممكن يدخل الرأي العام، والمشكلة تحكم وسيطرة والدة الزوجة فى كل شيء الذى، تلك الطريقة تجعل الزواج يفشل ولا بد من وضع قانون صريح يوقف تدخل والدة الزوجة في حياة الشخصين المقبلين على الزواج والمشكلة أن الفتاة للأسف لم يكن عندها شخصية مستقلة خاصة بها وهى متحيزة لكلام والدتها ولم تعرف تتكلم مطلقا ووالدتها تغطي عليها، تقريبا الوضع المتشدد هذا جعل الفتاة فى كبت ونفسية صعبة جدا ... فما العمل أستاذى الفاضل هل بعد هذا الكلام يكون من حقي المهر أم لا؟
أتمنى أن تنشروا هذه المشكلة لدار الإفتاء المصرية لحل هذا الموضوع الغريب جدا ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نوجه للأخ كلمة حول ما صدر منه من عبارات مثل قوله (الدين المعقد الدين الحنبلي المتطرف..) وأمثالها.
فنقول: إن مذاهب أهل السنة الأربعة ومنها مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قد أجمعت الأمة على احترامها وإجلالها واتباعها، فلا يجوز أن يوصف واحد منها بما ذكر السائل، وقوله خرق لإجماع الأمة، وشذوذ عن طريق المؤمنين، قال الله تعالى:........... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا. {النساء:115} . فعليه التوبة إلى الله من هذا القول المنكر الشنيع.
وأما قوله عن الناس المذكورين بأنهم منغلقون ومتشددون ونحو ذلك، فنقول: إن الميزان الحق الذي يحكم به على الناس وأعمالهم، هو ميزان الشرع الذي لا شطط فيه ولا جور، فما وافق الشرع فهو صحيح ومن الدين، وما خالفه فهو الخطأ، والتطرف..إلخ. أما أن نجعل من عادتنا وما ألفناه ميزانا نحكم به على الناس بغض النظر عن موافقته للشرع أو مخالفته، فهذا لا يصلح ميزانا، ولا يقبل حكما.
وجوابا على سؤاله نقول: إن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فإن لها نصف المهر المعجل والمؤخر، إلا إذا عفت وتنازلت عنه أو تنازل لها الزوج عن النصف الآخر، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}
ولا يقال إن الزواج قد تم بالإجبار في الحالة المذكورة، إذ الإجبار المعتبر شرعا يشترط له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم 54230.
وإذا كان النشوز من قبل الفتاة، ولم ترض بالانتقال إلى الزوج بعد دفعه كامل مهرها المعجل، وليس لذلك سبب معتبر شرعا فللزوج عضلها حتى تنتقل إليه، أو تفتدي منه وتتنازل عما أعطاها من مهر، والفصل في ذلك عند القاضي الشرعي إذا لم يحصل صلح بينكما.
وأما كلمة مراهق فإنها تعني من قارب البلوغ ولم يبلغ، وليس في إطلاقها على شخص إثم، إذ ليست قذفا أو سبا، لكن يأثم قائلها إذا أراد بها ذلك، فإنما الأعمال بالنيات، وعلى كل فلا تؤثر في الحكم المذكور: وجوب نصف المهر إن حصل الطلاق.
وللعلم فإن هذا الموقع تابع لوزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا علاقة له بدار الإفتاء المصرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(13/13472)
الناشر لا نفقة لها ما لم ترجع عن نشوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يخص والدي الذي يبلغ من العمر 70 سنه متزوج قبل والدتي امرأة تكبره بـ 5 سنين وبعد ما والدي تزوج أمي كانت تسكن معنا في نفس البيت وكانت علاقتنا بها جدا طيبة وبعد ما خسر والدي عمله اشتد به الحال وساءت الضروف المادية لأسوإ حال ومرض والدي بالسكر وارتفاع الضغط ذهبت خالتي زوجة أبي لمنزل ابنها وما رضيت ترجع لبيت أبي بحجة أنها متعلقة بعيال ابنها ولا تريد أن تفارقهم.
سؤالي إن أبي لا يصرف عليها من يوم ما ذهبت لبيت ابنها والسبب أنه دعاها عدة مرات لتعيش معه ولم تقبل حتى أنها تتنقل لبيت إخوانها وبناتها بدون علم أبي ولأن أبي مقاطعها بالكلام والسؤال عليها وحتى بمصاريفها والسبب أنه ما يرسلها مصاريف لأن ظروف أبي سيئة حتى والدتي ما تلاقي شيئا منه بل العكس كل ما تحصل عليه من مال تنفقه للبيت حتى ذهبها باعته حتى تقضي ديون أبي هل أبي محاسب في هجر خالتي وهل خالتي مظلومة معه وهل أسلوبها هي صحيح في تعاملها مع أبي للعلم أن أبي لا يملك المال ولا يوجد معه دخل وحتى أمي مظلومة معه ولا أحد يصرف على البيت غيري أنا وأخي أفيدوني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا وهل واجب علي أني أرسل مصاريف خالتي بما أني أنا الذي أصرف على البيت رغم أن ظروفي سيئة وأحاول أني أغطي على مصاريف البيت بقدر ما أستطيع برغم أني مقبلة على الزواج وملزمة أني أوفر تكاليف عرسي أو أني أقوم بتأجيل زواجي حتى تتحسن ظروف أهلي. أفيدوني بأقرب فرصة. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، ولا يسوغ خروجها ما ذكرت من تعلقها بعيال ابنها ونحو ذلك، وتعد بذلك الخروج ناشزة، ولا نفقة لها على أبيك، لأن الناشز لا نفقة لها، لكنها لو رجعت وعادت إلى طاعته فإن نفقتها تجب على من تجب عليه نفقته هو، وهو أنت وأخوك.
والذي ينبغي في هذا الحال أن تسعي للإصلاح بينهما، فتذكرين لها وجوب طاعة زوجها وحرمة النشوز عليه، وتطلب منه مسامحتها. وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68059، 98059، 1780، 47316، 55694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1429(13/13473)
حكم منع الأب ابنته من التحدث مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تعينونني في معرفة رأي الشرع بهذه الحادثة، أنا رجل متزوج وسافرت برضا زوجتي قبل 7 أشهر وكنا اتفقنا على أن أعمل هناك كي أتمكن من إعالتها ثم أرسل إليها، علما بأنها تقيم عند أهلها، وقد عرض أهلها أن يقوموا بالنفقة عليها لحين تمكني من الحصول على عمل، بعد حصولي على عمل اتصلت بزوجتي وعرضت عليها أن أرسل لها كمية من المال تكفيها للعيش لحين إكمالي الأوراق اللازمة للحصول لها على فيزا للسفر للبلد الذي أنا فيه، ولكنها رفضت ذلك المبلغ وقالت إن أهلها يقومون بما يكفيها، بعد فترة طلبت مني أن أسمح لها بالسفر بين محافظتين بعيدتين بالمسافة والمبيت في قسم للطالبات بحجة إكمال دراستها الجامعية (علما بأنها في العراق الآن وأنتم تعرفون كيف هو الوضع هناك) ، كما وأن عندنا طفلة وهي تقوم برعايتها فرفضت ذلك ولما بدأت تعاند قالت إن أهلها هم من يقوم بالصرف عليها وإنها تطيع والديها ولا تطيعني فتكلمت معها بعصبية (عذراً ولكن للتوضيح فإني سببت جامعتها ودراستها ولم أقل غير ذلك والله يشهد على ما أقول) ، فاذا بها تسلم التليفون إلى والدها ليقول لي بأني سأمنعك من التكلم معها إلى حين رجوعك إلى البلد واعتبر نفسك من الآن أنك غير متزوج منها وإلى حين قدومك سنضع شروطا لعودتك لها لأني أنا ولي أمرها وستكمل دراستها رغما عن أنفك، كما أنهم يمنعونني من التعرف على أخبار ابنتي وحرضوا زوجتي على عدم طاعتي وعصياني في كل ما أريد منها، فهل هذا جائز علما بأن هذه الحادثة قد مضى عليها الشهر وأنا أتصل بزوجتي وبدون رد، فهل لهذا أصل في القرآن والسنة، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس لزوجتك ولا لولي أمرها أو غيره منعك منها أو الحديث إليها أو إلى ابنتك ومن فعل ذلك فهو آثم وعاص، وليس لهم أيضاً وضع شروط لعودتها إليك وإن فعلوا فلا اعتبار لها، والأولى مر اعاة الحكمة في معالجة المشكلة كالمفاهمة والصلح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت فليس لزوجتك ولا لأهلها منعك منها أو فسخ نكاحها، وهي عاصية وناشزة بإمتناعها منك والحديث إليك، ومنعها إياك من معرفة أخبار ابنتك، ومن أعانها من أهلها على ذلك فهو شريكها في الإثم والعدوان.
لكن ينبغي معالجة المشكلة بحكمة كأن توسط من له وجاهة عند ولي أمرها لمناقشته وبيان الحكم الشرعي له في ذلك، وللسعي في الصلح بينكما، فإن لم يجد ذلك فلك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية وأولي الأمر هناك لإلزامه بالحق ورده إليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 94880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(13/13474)
حكم إقامة الزوجة في بلد أجنبي ورفضها الإقامة مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي مغربي متزوج بمغربية مقيمة بالخارج لهما ولد وزوجته حامل. أخي يشترط أن تسكن معه في المغرب كما تشترط هي أن يسكن معها في هولندا. مع العلم أنها غير مطيعة له ولوالديها. كما حاول نصحها عدة مرات.
يريد تطليقها ولكن يخشى على سوء تربية أبنائه لأن القضاء في المغرب يخول للأم الاحتفاظ بالأولاد.
ما العمل في هذه الحالة مع العلم أنها تطلب الطلاق بدورها؟
هل تجب عليه العقيقة بعد مع العلم أنهم في حالة خلاف هو في المغرب وهي في هولندا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام هو ما لم تشترط عليه غير ذلك كما بينا بالفتوى رقم: 74485.
فالواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها فتقيم معه في المغرب خاصة وأنه يريد الإقامة في بلد مسلم، وهي تريد الإقامة في بلد غير مسلم وفي ذلك من الخطر ما لا يخفى، فينبغي أن تنصح هذه المرأة بأن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها، وأن يبين لها أنها لا يجوز لها أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمبرر شرعي.
وينبغي لأخيك أن لا يعجل إلى تطليقها، فإذا أصرت على الاستمرار على ما هي عليه من النشوز فليطلقها، وله أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه.
وإذا وقع الطلاق فالحضانة في الأصل حق للأم ما لم تتزوج أو يوجد بها مانع شرعي يسقط عنها حضانة الأولاد، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من أنه إذا سافر أحد الزوجين سفر نقلة كان الأب أولى بالحضانة ولو كان الأب هو المسافر، وراجع الفتويين: 67319، 76166. لمزيد الفائدة.
وعلى هذا فإذا وقع الطلاق فعلى أخيك أن يبذل الحيلة في الحيلولة دون أن يكون أولاده مع أمهم في تلك البلاد.
وأما العقيقة عن المولود فيعق عنه أخوك ولو وقع الطلاق، وهو الذي تلزمه نفقته.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 48145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/13475)
زوجها لا يصلي ويلعن الله تعالى وتقدس
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة تعاني مع زوجها وهو لا يعمل يصلي وينقطع يغضب يلعن الله عز وجل، بدأت تكلم ابن خالها وتشكو له مع العلم أنه يحبها من قبل وخطبها ورفضته وفضلت ابن عمها هذا وهي تصلي وتخاف الله ولديها طفلان، وطالما نصحته على صلاته وصلة رحمه دون جدوى، فبماذ تنصحها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك ذكرت أن زوج صديقتك لا يصلي في كل الأوقات بل يصلي تارة ويدع الصلاة تارة وهذا أمر خطير، وأخطر منه والعياذ بالله ما ذكرت من أنه يلعن الله، جل الله وتعالى ما أوسع رحمته وأكرمه، وهذا الفعل الأخير مخرج من الملة بإجماع أهل العلم، والعياذ بالله.
قال ابن قدامة في العمدة: ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه، أو كذب رسوله أو سبه، أو جحد نبيا، أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد ... صـ645.
وقال في المغني: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه.
ويمكنك أن تراجعي في حكم تارك الصلاة فتوانا رقم: 17277.
وإذا تقرر كفر ذلك الرجل فإنه لا يصح أن يكون زوجا لصديقتك؛ لأن امتناع زواج الكافر من المسلمة محل إجماع، لم يختلف فيه بين الأمة سلفا أو خلفا، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 20203.
فالواجب -إذا- أن تتخلص صديقتك من هذا الرجل، ولا تسمح له بأن يقربها ما بقي على الحال التي ذكرت عنه. ولتعلم أن ممارستها معه تعتبر محض زنا، والعياذ بالله.
وعليها كذلك أن تتوقف عن الاتصال بالرجل الآخر (ابن خالها) ولتحذر من أن يستدرجها الشيطان في الحديث معه خصوصا في أمور الحب فإن ذلك منزلق خطير قل أن ينتهي بما دون الوصول إلى الفاحشة والعياذ بالله
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1429(13/13476)
امرأته تحادث الرجال وهجرت بيت الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أكثر من 5 سنوات ولدي 4 أطفال وتفاجئت أن زوجتي تدخل مواقع منتديات ومحادثات وتتحدث مع رجال غرباء من عدة دول وأنها تطورت أنها تحدثهم بالهاتف النقال والرسائل النصية أثناء خروجي للدوام وكذلك أثناء نومي ظهراً أو بعد منتصف الليل وإهمالها للأطفال والبيت وعندما اكتشفت ذلك بالصدفة من خلال وصول رسالة على الهاتف النقال واتصال غريب من رجال خارج الدولة ومواجهتها بذلك وأني سوف أخبر أهلك عن ذلك ولا أستطيع العيش مع امرأة تخون الله ورسوله ثم زوجها اعترفت بذنبها وقالت إنها أخطأت في ذلك وأنك تعرف الله ورسوله جيداً وتخاف الله والله غفور رحيم ويقبل التوبة من عباده أفلا تقبل التوبة وأنت عبد لله والله يستر في الآخرة على من ستر مسلما في الدنيا فقمت بقطع الإنترنت واستبدال رقم الهاتف النقال وقطع هاتف البيت لكنها بعد أقل من شهر قامت بالعودة لفعلتها وإعطاء رقم الهاتف لنفس الأشخاص وأشخاص جدد وتتحدث بالإنترنت من بيت أهلها عندما أأخذها لزيارتهم ولم تعلم أني اكتشفت ذلك، مع العلم بأني لم أقصر مع زوجتي وأطفالي لا في مأكل أو مشرب أو ملابس بل على العكس ما أقدمه لزوجتي لم يقدمها لها أهلها بل كانت تعيش في بيت مكون من 14 شخص الأب والأم والإخوان والأخوات وأ زواجهم وأطفالهم وحتى أنها تقصر في الصلاة وتجمع بينها لنومها الكثير بسبب سهر الليل والنوم فجراً وتفاجئت بتركها للمنزل وترك الأطفال في البيت وأصغر طفل رضيع سنة وأشهر وأخذها كل الملابس والأحذية والذهب وأغراض أخرى تخصني علمت بفقدانها بعد ذهابا ووجدت كاميرا للكومبيوتر وأوراق لرصد التلفون بالنقود وهي لا تعمل وتركها بالبيت كتاب الله عز وجل والجواريب والنقاب وملابسها القديمة التي جلبتها من بيت أهلها وعندما اتصلت على الهاتف عدت مرات رد علي أخوها وقال أبي أرسلني لأخذ أختي والأغراض وترك الأطفال عندك واتصلت بأبيها وقال لي من حقي إخراج ابنتي من بيت زوجها بدون إذنك والشرع يسمح بذلك وهي لها الحرية وهي حرة وليست عبدة وأنا حر مع ابنتي، مع العلم عندما خرجت من البيت لم يكن مع زوجتي أي مشكلة أو زعل بل كنت أفكر خلال الأيام قبل خروجها في كيفية إصلاحها لأجل الأطفال حتى لا أحرمهم منها بسبب أفعالها، فأفيدوني مما علمكم الله سبحانه وتعالى والمشايخ الكرام، فأنا لم أعلم أباها وذويها بأفعالها بعد أو أهلي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت زوجتك على الحال المذكور فهي امرأة ناشز، ولا يجوز لأبيها إخراجها من بيتك لغير مسوغ شرعي، فننصحك بالجلوس إلى أبيها ومحاورته في الأمر، فإن سمح برجوعها إلى بيت الزوجية فبها وإلا فارفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن لم يتم ذلك فالأولى أن تطلقها، وليس لها حضانة الأولاد ما دامت على هذا الحال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك على الحال المذكور من محادثة الرجال الأجانب عبر الإنترنت أو الهاتف، وكان خروجها من بيت الزوجية لغير عذر شرعي، فهي عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، وهي بذلك امرأة ناشز، ولا يجوز لأبيها إخراجها من بيتك من غير إذنك لغير مسوغ شرعي، والمرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك لها من أبويها كما نص على ذلك أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تجلس مع والدها وتحاوره في الأمر، ولا بأس بأن تخبره بحقيقة ما حدث من ابنته إن اقتضى الحال ذلك، ويمكنك عند الحاجة أن تصطحب معك بعض الفضلاء ومن لهم تأثير على أبيها، فإن سمح برجوعها إلى بيت الزوجية فبها، وإن رفض فيمكنك أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإن لم يتم ذلك وبقيت في بيت أبيها فالأولى أن تطلقها فلا خير لك في معاشرة مثلها، وهي لا تستحق حضانة الأبناء ما دامت على هذا الحال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44188، وإذا سقطت الحضانة من الأم فإن ذلك لا يعني حرمانها من رؤية أولادها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 70415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/13477)
حقوق الناشز في حياة زوجها وبعد وفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[الناشز أثناء الحياة وبعد وفاة الزوج وفي حالة طلاقها ما هي حقوقها لدى الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للناشز حق في النفقة حتى ترجع عن النشوز، سواء ظلت في عصمة زوجها أو طلقها، وراجع الفتوى رقم: 38974، والفتوى رقم: 101106.
وإذا توفي عنها زوجها فإنها تستحق ما تستحقه الزوجة غير الناشز من حق في الميراث وفي المهر المؤخر ونحو ذلك، وكذا الحال فيما لو طلقها فإنها تستحق المهر المؤخر إن حل أجله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(13/13478)
النشوز وفسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا حكم علي بالنشوز فما هي المدة لفسخ النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حكم عليك بالنشوز فهذا معناه أنك تحرمين من النفقة، ولا يكون لك الحق في المطالبة بها ما دمت ناشزا، ولا علاقة لذلك بفسخ النكاح.
وعدم عودتك إلى طاعة زوجك وإصرارك على النشوز يجعل له الحق في إمساكك حتى تفتدي منه بمال.
وتراجع الفتوى رقم: 101255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1428(13/13479)
سوء عشرة الزوج وقوله لأولاده ليسوا بأولادي
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة لقد طلبت الطلاق من زوجي لسوء خلقه وعشرته وذلك بعد عدة جلسات مع الأهل وهو الآن لا يريد التطليق وعندما طلبت منه مبلغا من المال لأولاده لمستلزماتهم (كالمرض والحفاضات وغيره) قال لي لن أعطيك شيئاً وقال لوالدي هؤلاء ليسوا أولادي لا أريدهم وانقطع تماما عن زيارتهم، فما حكم ذلك الإنسان فى ديننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
طلب المرأة للطلاق من زوجها - الذي يضر بها ويسيء معاملتها أو يمنعها من حق واجب له عليها - جائز، ويجب على الأب أن يؤدي جميع مستلزمات أولاده الصغار الذين لا يملكون مالا يقام بمستلزماتهم عليهم منه، وقول الوالد لأولاده ليسوا أولادي وقطعه لرحمهم منكر عظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المذكور (ليسوا بأولادي ولا أريدهم) إن كان يقصد نفيهم والتبرأ منهم فهو منكر عظيم وذنب كبير، إذ قد قال بعض العلماء بأنه قذف لأم الأولاد، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب الحد على القاذف، وإن كان من الزوج لزوجته، فلا بد أن يأتي بأربعة شهداء كما في الآية على ما قذفها به أو يلاعنها، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17640، 57330، 7105 علماً بأن هذا الرجل ليس له أن يلاعن زوجته بعد سكوته، وفعله ما يدل على رضاه بلحوقهم بنسبه، قال البهوتي: ومن شرطه أي نفي الولد أن لا يوجد منه إقرار ولا دليل على الإقرار فإن أقر به أو أخر نفيه مع إمكان لحقه نسبه وامتنع نفسه.
هذا مع الوعيد الشديد في نفي الولد دون بينة ويقين لقوله صلى الله عليه وسلم: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود. وفي عون المعبود شارحاً له: جحد ولده أي أنكره ونفاه وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى الولد وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وقساوة قلبه وغلظته، احتجب الله عنه أي حجبه وأبعده من رحمته وفضحه أي أخزاه على رؤوس الأولين والآخرين. اهـ
وهذا كله على فرض أنه قصد نفي أولاده. وأما إن كان قوله ذلك يقصد أنهم غير متعلقين به، وإنما هم أبناء أمهم في تعلقهم بها ونحو ذلك، فلا ينبغي له قول ذلك لما قد يفهم منه ولا يبيح له هجر زوجته وتضييع أولاده وعدم النفقة عليهم، وهو آثم بتقصيره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. متفق عليه. وعليه أن يؤدي ما يجب عليه لك ولأبنائك من حقوق، فإن لم يفعل فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33363، 94942، 8497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(13/13480)
إبراء الحكم الزوج من المهر مقابل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بعد اتفاق طرف من أهلي وطرف من أهلها على أن أطلقها وأنهم لا يريدون شيئاً، فهل أنا بذلك في حل من مهرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله أعلم أن هذا تحكيم وأن سببه النشوز، وعليه فإذا كان الطرف من قبلها هو ولي أمرها أو وكيلها إذا كانت رشيدة وأبرأك مما في ذمتك للمرأة مقابل طلاقها فهذا نافذ، ويسقط عنك المهر، لكن إن كان النشوز -الإضرار والإساءة- من قبلك فلا يحق لك أن تأخذ مقابل طلاقها شيئاً، بل يجب عليك أن ترفع الضرر عنها فتمسكها بمعروف أو تطلقها بدون أي عوض، ولا يحل لك إمساكها من أجل أن تقتدى منك بمال، قال تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/13481)
الخلافات الزوجية إذا رفعت إلى المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي حالة زواج بعقد نكاح سوري قانوني شرعي أبرم في المحكمة أصولا بني علا اتفاقات شفهية بحضور الشهود وهي قيام الزوج المولود والمقيم في المملكة العربية السعودية بإصدار إقامة لزوجته يستقدمها بواسطتها للمدينة التي يعمل بها دون تحديد فترة زمنية حتمية لذلك وبما أن هذه المدة قد طالت حتى تعدت الثلاث سنوات كثرت النزاعات والخلافات والمشاحنات فيها إلى حد أوصلهم للشتم والقذف والسبب وتشويه سمعة أحدهما للآخر إلى أن بادرت الزوجة بطلب الطلاق عن طريق المحكمة بموجب دعوى تطلب فيها المهر كاملا بالإضافة لنفقة عن السنوات الماضية والتفريق مدعية أن سفره كان بغرض إيذائها بينما الثبوتيات تدل على ولادته وإقامته وعمله في البلاد المذكورة أعلاه ولأخذ العلم
1_ما زالت الفتاة بكرا ولم تخرج من بيت أهلها لبيت الزوجية بعد ودخول الزوج عليها لم يتعد وضع الزيارة
2_قام الزوج بإصلاح ذات البين أكثر من مرة بالإضافة لإرسال بعض الحوالات المالية والهدايا التي أنكرتها بالرغم من وجود بعض الإثباتات والشهود عليها لدى الزوج
3_لا نعرف البادئ بالإساءة لكن الزوجة أولى كونها تحمل الكثير من صفات الكذب والنفاق والمراوغة
4_ليس الزوج مثالي تماما.
واستفساري هو هل تعد الخلوة الشرعية الصحيحة تحققت بينهما هل الصفة المناسبة لما يجري هي الخلع
ما الحكم وما الفتوى وما الحقوق المتوجبة على كلى الطرفين
... ... وجزاكم الله عني وعنهم كل خير
... ... ... والحمد للله رب العالمين ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت المسألة فيها نزاع ومناكرات وقد رفعت إلى المحكمة فلا نرى للفتوى فيها فائدة كبيرة، وإنما المحكمة هي التي ستحقق فيها وتقطع النزاع على ضوء ما يبين لها إن شاء الله تعالى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 77045، والفتوى رقم: 64008.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(13/13482)
قضية الطلاق هذه تحتاج لمشافهة المفتي
[السُّؤَالُ]
ـ[رميت يمين الطلاق على زوجتي أربع مرات ولم يكن في نيتي الطلاق في الأربع مرات، مع العلم أن مرة منهم قالت لي بضحك طلقني فقلت لها أنت طالق ومرة كانت على التليفون وضايقتني جدا فقلت لها من شدة الغضب أنت طالق ونحن نعيش معا حتى الآن وعندنا طفلان، أريد أن أعرف هل هي تحل لي أم محرمة علي. ولكم جزيل الشكر. ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك لا تفرق بين يمين الطلاق وإيقاع الطلاق وتنجيزه، فما ذكرته في المرتين اللتين مثلت بهما هو إيقاع طلاق وتنجيزه، لا تعليقه، ولا يمين به، فقولك (أنت طالق) طلاق منجز واقع ولو كنت مازحا وهازلا أو غاضبا غضبا لا يفقدك عقلك ووعيك.
وبناء عليه؛ فيجب عليك رفع أمرك للمحكمة والقضاء لتبين لها الصيغة التي ذكرت لزوجتك وأوقعت بها الطلاق والهيئة التي كنت عليها من هزل أو غضب أو جد أو غيرها، فقد تكون بانت منك وحرمت عليك فلا تحل حتى تنكح زوجا غيرك، وذلك فيما إذا كانت ثلاث من الطلقات الأربع منجزة وبصيغة صريحة وأتت في اختيارك، وقد لا تكون بانت منك.
وعلى كل فالحكم في قضيتك بالبينونة الكبرى ومنع استمرارك مع زوجتك أو عدم البينونة وجواز البقاء مع الزوجة يترتب على معرفة حقيقة ما جرى، وذلك لا يتم إلا عن طريق مشافهة المفتي.
ولمعرفة حكم يمين الطلاق وما يترتب عليه وكذا طلاق الغضبان والهازل انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3282، 2041، 7257، 2182، 12287، 20037.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(13/13483)
حكم ضرب الزوجة غير الناشز ضربا مبرحا
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 33 سنة وأنا متزوجة منذ 8 سنوات وزوجي يعاملني معاملة سيئة ويضربني طيلة هذه الفترة وكنت أعمل معه في الجامعة حيث يعمل كدكتور جامعي وكنت أعمل معه أيضا مدرسة في الجامعة, رزقت بـ 3 أولاد أكبرهم عمره 6 سنوات, حرمني من كافة حقوقي حيث إنه بخيل وكنت أدفع له جميع راتبي حيث إنه تقدر المبالغ التي دفعتها له بعشرة آلاف دولار, وقبل شهر قام بضربي فرفعت قضية فسخ نكاح بالمحكمة ويوجد معي تقرير طبي وشهود على هذا الضرب المبرح وفي أول جلسة في المحكمة لم يحضر زوجي بحجة مؤتمر بالجامعة، سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذه القضية حيث إنني مقيمة بالسعودية، وهل سترد لي أموالي وحقوقي، وماذا عن الأولاد، جزاكم الله كل خير وأرجو الإجابة على أسئلتي بسرعه قبل حضور الجلسة الثانية بعد 4 أيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ما فعله هذا الزوج بزوجته، فقد أمر الله عز وجل بمعاشرة الزوجة بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، ولا يجوز إيذاء الزوجة بأي نوع من الإيذاء الحسي والمعنوي، ما دامت مطيعة للزوج غير ناشز عليه.
وإنما يجوز ضرب الزوجة ضرب التأديب غير المبرح في حال النشوز، أما لغير النشوز فلا يجوز بحال، وهو من الضرر الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق من الزوج، ورفع الأمر إلى الحاكم إذا لم يجبها، كما أن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وعلى ولدها منه بالمعروف إن كان الولد صغيراً فقيراً ولها مطالبته بذلك، وأخذه منه ولو بغير علمه، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 22917.
وليس للزوج حق في مال الزوجة من راتب ولا غيره ولا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما أذنت فيه وطابت به نفسها، وبناء على ما تقدم فمن حق السائلة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي كما فعلت، وأن تطلب الطلاق بسبب الضرر وبسبب منع النفقة، ولها مطالبة الزوج بنفقتها عن الفترة السابقة فضلاً عما أخذ من أموالها بغير وجه حق.
أما الأولاد ففي حال الطلاق فهي أحق بحضانتهم حتى سن انتهاء الحضانة ما لم تتزوج أو يقم بها مانع من موانع الحضانة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 15034.
ولما كان الطرف الآخر وهو الزوج في الغالب ينازع في ما قالت الزوجة، فالقاضي الشرعي هو الذي يفصل النزاع بين المتخاصمين لأن قوله ملزم ولأنه يسمع أقوال المتخاصمين وينظر فيما لديهم من أدلة وبينات، وأما جواب المفتي فإنما هو على وفق ما ورد في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(13/13484)
تبادل السباب والامتناع عن النفقة بسبب عصيان الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله تعالي أن يجزي القائمين علي الموقع كل خير ... وبعد: أنا شاب عمري 22 عاما وأرجو توضيح حكم الشرع في هذه القضية، فمنذ فترة طويلة احتدمت المشاكل بين أبي وأمي وبدون الخوض في التفاصيل فإنهما كانا يتبادلان السباب والشتائم والألفاظ البذيئة لأتفه الأسباب ثم يخاصم كل منهما الآخر وتنقطع العلاقات بينهما تماما لفترة من الوقت وخلال مثل هذه الفترات كانت أمي تخرج من المنزل دون إذن من أبي وكان يدعوها للمبيت معه فترفض متعللة في الظاهر بأن حجرة أبي "الجو بها خانق" ولكن السبب الحقيقي هو أن أبي أصيب منذ زمن بالعجز الجنسي، علما بأنه بعد إصابة أبي بهذا المرض كان قد سأل أمي إن كانت ترغب في هذه "الأشياء" فقالت له "أنت عندي بالدنيا"، وعلى أثر رفض أمي لبعض مطالب أبي امتنع أبي عن إجابة مطالب أمي من الكساء والدواء، ولكنه يعطيها كل شهر نصف راتبه من أجل مصاريف الأكل والشرب للأسرة وقد قال لي أبي إنه لن يسامح أمي فيما تأكله من الطعام والشراب ولن يعطيها مصاريف للكساء أو الدواء متعللا بأن أمي "ناشز" والناشز لا يجب على زوجها الإنفاق عليها, علما بأن أمي مريضة بالكثير من الأمراض التي تحتاج إلي علاج مثل الضغط والإنزلاق الغضروفي والسرطان, مما اضطر أمي إلي أخذ الصدقات من أقارب لنا ميسوري الحال، فهل صحيح أن أمي تعتبر ناشزا (علما بأنها كانت تجيب باقي مطالب أبي وتقوم على خدمته) , وإذا كانت أمي كذلك هل موقف أبي من عدم الإنفاق عليها صحيح، وهل يعتبر أبي وأمي متزوجين إلى الآن، (علما بأنه لا توجد بينهما الآن علاقة من أي نوع حتى إلقاء السلام) ، فأرجو سرعة الرد؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن ما ذكرته عن أبويك من أنهما كانا يتبادلان السباب والشتائم والألفاظ البذيئة لأتفه الأسباب، ثم يخاصم كل منهما الآخر وتنقطع العلاقات بينهما تماماً لفترة من الوقت ... يتنافى تماماً مع ما ينبغي أن تكون عليه الحال بين الزوجين من المودة والرحمة، كما في قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، ثم ليس من شك في أن ما ذكرته من خروج أمك من المنزل دون إذن من أبيك، وأنه كان يدعوها للمبيت معه فترفض متعللة بحجج واهية ... يعتبر نشوزاً، لأن النشوز كما عرفه أهل العلم هو عصيان المرأة لزوجها وترفعها عن طاعته في المعروف، وإذا تقرر نشوز أمك لم يكن لها على أبيك نفقة ولا كسوة ولا غيرهما من الحقوق الزوجية.
ولا يشفع لها في نشوزها أن أباك قد أصيب منذ زمن بالعجز الجنسي، لأنه له أن يستمتع بزوجته بغير الوطء، ولأن العجز الجنسي إذا حصل بعد وطء، ولو مرة واحدة اعتبر مصيبة نزلت بالزوجة، ولم يكن لها الخيار في فسخ النكاح، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 73342.
ثم إن أباك ما زال معتبراً زوجاً لأمك طالما أنه لم يطلقها، وعليك أن تسعى في الصلح بينهما، فإن أمر النشوز خطير جداً، وحقوق كل من الزوجين على الآخر كبيرة جداً، ونسأل الله أن يعينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الأول 1428(13/13485)
الأحوال التي تسقط حق الزوجة من القسم
[السُّؤَالُ]
ـ[لوجود بعض المشاكل مع زوجتي (ومن هذه المشاكل عدم احترام أبي وأمي وحتى أنهم لا يدخلون منزلي منذ فترة طويلة، وأيضا إخواني وأخواتي كذلك لا يزورونني وعندما أزور والدي ولو مرة في الأسبوع تحدث بيننا مشاكل كبيرة, كذلك لا تسمح لأبنائي بالذهاب معي إلى أهلي وإذا أخذتهم رغما عنها تحدث مشكلة كبيرة بيني وبينها, فهي تريدني أن أصبح كالخاتم في يدها وتحركني وكأني لعبة بالريموت كنترول وهذا يختلف حين التعامل مع أهلها وعلى العكس) ، ولذلك قررت الزواج بزوجة أخرى بعدما فشلت جميع محاولات الإصلاح من أهل الخير بيني وبينها وبعد ثلاث سنين من إنذارها بأني سأتزوج زوجة ثانية إذا لم تغير من سلوكها كان ذلك يزيدها عناداً وإصراراً على ما هي عليه، لذلك تزوجت زوجة ثانية وعندم أبلغتها بزواجي شتمتني وشتمت أهلي واختصاراً للمشاكل معها تركت المنزل لمدة أسبوع فقامت في اليوم الثاني بتمزيق معظم ملابسي وقامت هي وثلاثة من إخوتها بتوزيع الملابس على أقاربي وجيراني وكذلك بالتهديد بقتلي إذا دخلت المنزل وقاموا أيضا بتغير أقفال الأبواب حتى لا أدخله، وأيضا قاموا بإخفاء جميع وثائقي الشخصية من جواز سفر, دفتر عائلة, كرت معالجة طبية جميع شهاداتي الدراسية أي إخفاء جميع الوثائق والأوراق الخاصة بي وبقاء أخوتها في المنزل لمدة أسبوع والتهديد بقتلي إذا دخلته وقامت زوجتي السابقة بشتم أهلي على التليفون, وأمام الناس كلما صادفت أحدا يعرفهم، لقد حاولت الإصلاح بيني وبينها عن طريق وسطاء وأشخاص مقربين من الجهتين, وبعد أسبوع عدت إلى المنزل من أجل تطبيق العدل كل زوجة ليلة ولكنها بقيت تشتمني وتشتم أهلي أمامي وأمام كل من حاول الإصلاح بيننا وعندما تغضب مني تقول لي اذهب إلى زوجتك التي هي (وتسبها بأقبح الشتائم التي لا أستطيع أن أذكرها كالزنا وغيره) ، ولذلك وبعد أسبوع من المبيت عندها تركت المنزل ولم أعد احتمل المبيت في البيت وأعود للمنزل يوم بعد يوم أجلس مع أبنائي وأدرسهم على واجباتهم المدرسية وفي الليل أعود إلى منزلي الجديد خوفا من المشاكل مع زوجتي وخوفا أيضا على أبنائي الذين أصبحت المشاكل بيني وبين أمهم تؤثر نفسيا عليهم كثيراً، لذلك أكتفي الآن بالذهاب يوم بعد يوم لهم والجلوس مع الأبناء وإعطائهم المصروف الشهري نقداً مع بعض الأمور الأخرى التي أقوم بشرائها, ويقدر مصروفهم الشهري ما يعادل ثلثي راتبي وذلك حتى لا يشعر أبنائي بأني مقصر معهم في المصروف الشهري, والثلث الآخر لا يكفي لي لأجرة المنزل الجديد والمصروف ولكن يقوم والداي وأخي بمساعدتي نقدا لأكمل ما أحتاج إليه، فهي لا تطيعني في شيء وتخرج وتعود للمنزل بدون إذني, وعند مناقشة أي موضوع معها والله تصرخ علي بأعلى صوتها فيجتمع الجيران على الصراخ وكأني أنا المعتدي عليها فأتركها وأغادر المنزل من شدة خوفي على انعكاس ذلك على الأطفال، فهي لا تحترمني ولا تطيعني في أي شيء على الإطلاق, وحتى أنه لا تسمح لأبنائي بالخروج معي إلى أي مكان وتمنع أي شخص له قرابة لي من دخول المنزل أو رؤية الأولاد، لقد سألت أصحاب الدين والشورى عن الحل معها فقالوا إنها امرأة ناشز، ولكن يجب أن تحافظ على أبنائك وتعطي المصروف الشهري لهم وهذا الذي أقوم به الآن حيث أخصص ثلثي راتبي لهم وأزوهم يوما بعد يوم وألبي جميع حاجاتهم الضرورية وعلاقتي مع أبنائي ممتازة وأما زوجتي فهي لا تكلمني في شيء وتخرج وتعود دون إذني وأي كلام معها تصيح وتلم كل الجيران علي وأنا الآن اطلب منكم فتوى شرعية حيث إنني لا أستطيع تحقيق المبيت في البيت من أجل العدل بين الزوجات لأسباب خارجة عن إرادتي وبسبب عدم توفر الاحترام لي أو الطاعة الزوجية وعدم حريتي في أصطحاب أبنائي لأي مكان معي، وأنا لا أريد الطلاق وذلك حرصا على مصلحة الأبناء، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً ... وما خفي أعظم، والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجتك ناشز، وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم الناشز وكيفية معاملة الزوج إياها في قوله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 72471 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
فلا إثم عليك في المبيت عند زوجتك الثانية في نوبة الأولى ما دامت تمنع من الاستمتاع بها، قال ابن قدامة في المغني: فإن قسم لإحداهما، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت: لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (و) لا (ناشزة) كأن خرجت من مسكنه أو أراد الدخول إليها فأغلقت الباب ومنعته فلا قسم لها كما لا نفقة.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: (لا ناشزة) أي خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه منها فإنها لا تستحق القسم، وإذا عادت إلى الطاعة لا تستحق القضاء.
وبناء عليه.. فما دمت لا تستطيع القسم لها بسببها هي لنشوزها فلا إثم عليك في عدمه، وينبغي أن تستمر في وعظها وتذكيرها وتوجيه من له وجاهة عندها للصلح والعودة عما هي عليه، ولا ننصحك بالفرقة لمصلحة الأبناء، إلا إذا استحكم الشقاق بينكما، ولم يعد يرجى لكما ألفة ولا استقرار حينئذ يكون الطلاق أولى والفرقة خير. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9226، 67315، 58597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1428(13/13486)
عضل الزوجة الناشز حتى تفتدي وترد ما أخذت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ سنتين وعندي الآن طفلة عمرها سنة، وزوجتي كثيرة العصيان لي، وتدعو علي كثيرا ودون وجه حق ودون أن أظلمها، ولأتفه الأسباب، كثيرا ما تخرج عن طاعتي وكثيرا ما تأبى دعوتي إياها للفراش، وفي السابق طلبت مني الطلاق أكثر من مرة وفي كل مرة تذهب عند أهلها بعد نشوزها أو طلبها للطلاق ما تلبث أن تغير رأيها وتطلب مني السماح فأسامحها واقبل بعودتها شرط أن تطيعني، ولا تدعو علي دون سبب، ولكنها بعد أن ترجع لبيتي تعود إلى خلقها السيء القديم، حتى إني اكتشفت مرة أنها على علاقة عاطفية مع شاب مقيم في بلد آخر عبر الهاتف والانترنت، واعترفت بذلك، وسامحتها بعد أن أظهرت الندم والتوبة
مؤخرا طلبت الطلاق وأرادت الذهاب عند أهلها، لكن أهلها رفضوا أن يستقبلوها بسبب وجود أختها عندهم والتي هي على وشك الطلاق أيضا، وقالوا لها ابقي بضع سنين بينما تحل مشاكلنا ثم إن أردت أن تطلبي الطلاق بعدها فلا بأس وهي الآن تجلس في بيتي مكرهة، لكنها تظهر وتدعي أنها تريد طاعتي وتحاول أن تسعدني من خلال القيام بواجباتها في المنزل وعدم معصيتي، وعدم رفض دعوتي إياها للفراش، ولا أعلم الآن إن كانت فعلا نادمة أم انه تمثيل لتمضية الوقت في بيتي. إلا أنها تقوم بالتدخين أحيانا بالخفية عني ودون إرادتي علما أنها فعلتها أيضا في الماضي فغضبت منها ونبهتها أن لا تكررها لكنها أعادتها الآن فاشترت علبة دخان وتخفيها في المنزل، وأنا الآن مللت من نشوزها المتكرر وخروجها عن طاعتي ثم عودتها وادعائها بأنها انصلحت، ولا أريد أن تخدعني بان تمضي الأيام عندي منتظرة موافقة أهلها للعودة عندهم.
سؤالي هو:
· هل إقامتها علاقة مع شاب على الهاتف، وتدخين التبغ أحيانا دون إرادتي، يعتبر فاحشة وينطبق عليها قوله تعالى"وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" وفي حال كان ذلك فهل يجوز لي شرعا أن ابعدها لمنزل أهلها في حال رغبتي بعدم العفو عنها، وأعضلها لتتنازل عن مؤخر الصداق، علما أن حادثة إقامة علاقة مع الشاب مضى عليها ستة أشهر وأظهرت توبتها بعدها؟
· وان لم يكن كذلك فهل يجوز لي إن رجعت ونشزت علي بالمستقبل أن أبعدها لبيت أهلها مباشرة نظرا لنشوزها المتكرر الكثير في السابق أم علي أن انتظر واتبع ترتيب الخطوات الشرعية (الموعظة، الهجر، الضرب) ثم الإبعاد
· وأيضا في حال أني تأكدت من نيتها بالتمثيل علي لتمضية الوقت لحين أن يوافق أهلها على عودتها، هل أبعدها لعند أهلها كي لا يضيع العمر سدى (دون انتظار نشوزها عني) ، أو ماذا افعل؟
نرجو منكم التوجيه والفتوى مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نقول إن عصيان الزوجة لزوجها حرام وقد ورد فيه وعيد شديد لاسيما فيما يتعلق بالفراش، فعلى الزوجة أن تتقي الله عز وجل وتتوب إليه، وتطيع زوجها في المعروف، ولا تمتنع عما أوجب الله عليها من الحق، وأن تحسن عشرة زوجها ولا تدعو عليه بغير حق، وأن تتقي الله في غيابه وتحفظه في نفسها، كما أن طلبها للطلاق من غير عذر معصية وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
وعلى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، وليس له أن يؤاخذها بما تابت منه، ولا أن يتبع زلاتها، بل يعاملها بالظاهر، ويحسن بها الظن.
ولا ينبغي للزوج أن يضمر في نفسه السوء للزوجة ويتربص بها الوقوع في الخطأ حتى يعضلها، وعليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، كما أن على الزوجة أن تفي مع زوجها ولا تمثل عليه، وتمضي الوقت معه حتى تحين لها الفرصة لطلب الطلاق، وعليها إما أن تعاشره بمعروف، أو تخالعه إذا كانت لا تطيق البقاء معه، وقد أباح الله عز وجل عضل الزوجة عند اقترافها فاحشة مبينة، وقد اختلف في الفاحشة هل هي الزنا فحسب أم تشمل كل معصية وبذاءة لسان ونحوه، وهذا ما رجحه جمع من العلماء ومنهم ابن جرير في التفسير قال ابن كثير في معنى قوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19} قال ابن مسعود وابن عباس: يعني بذلك الزنا يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها.. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها وهذا جيد) انتهى
وعليه فللزوج عند ركوب الزوجة فاحشة في المستقبل - لا ما حصل منها ثم تابت منه - أن يعضلها حتى تفتدي منه وترد عليه ما أعطاها وتبرئه من مؤخر الصداق، وليس له إخراجها من البيت، فإن الإخراج من البيت عند فعل الفاحشة إنما هو للمعتدة قال تعالى: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطَّلاق:1} قال الطبري في التفسير: " عني بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده فالزنى من ذلك والسرقة والبذاء على الأحماء وخروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه فأي ذلك فعلت وهي في عدتها فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها " انتهى.
أما وهي في عصمته فإنها تستحق عليه السكنى وليس له أن يخرجها من البيت إلا في حالة النشوز، فإذا نشزت كان له إخراجها، لأن السكنى تابعة للنفقة، ومعلوم أن الناشز لا تستحق النفقة قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت عن فراشه أو خرجت من منزله فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم.
وله أن يخرجها قبل أن يعظها ويهجرها ويضربها، لأن هذه الثلاثة حق للزوج وله تركها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(13/13487)
هجر الزوجة منزل الزوجية بغير سبب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج من مصر حديثا كنت قد سافرت إلى السعودية لأقدر على نفقات الزواج وعدت بعد السنة الأولى وبحثت عن زوجة صالحة ورشح لي أحد الأصدقاء امرأة ظننت أنها وأهلها على خير فاستخرت الله وتقدمت لها فغالوا في مطالبهم إلا أنني وافقت وحدثت مشاكل بسيطة تدل على عنادهم والكبر لديهم إلا أننى لم أنتبه إلى ذلك ثم عقدت القران ودفعت المهر وفي إحدى المحادثات وأنا في السعودية اختلفت أنا وزوجتي فجلست مدة عشرة أيام لا أكلم زوجتي وأنا في السعودية وهى في مصر فقرر أهلها تأجيل الفرح وعبثا حاولت إثناءهم وأني قد أضر ضررا شديدا لأني لا يمكن النزول من العمل إلا بعدها بسته أشهر إلا إنهم أصروا وأهانوني إهانات شديدة ثم عادت الأمور بعد ذلك وتزوجنا وأصروا على أن اكتب قائمة بالمنقولات فكتبت. ولم يطل زواجي سوى ثلاثة أسابيع كانت خلالها زوجتي شديدة العصبية لأي سبب فأسكت مرات وأرد عليها بعض الأحيان وفي النهاية في آخر يوم تطاولت علي فلم أتمالك نفسي فضربتها ضربا ولكنه ضرب غير مبرح على الإطلاق فلم ألمس الوجه ولم أقبح ولم أضرب بغل بل مجرد محاولة لإسكاتها فما كان منها إلا إن طلبت أهلها فجاءوا وأخذوها من بيتي. طلبت منها أن لا تخرج ولكنها لم تأبه وتركت ملابسها ثم إني ذهبت لهم لأكلم أباها فأهانوني أنا وعائلتي وسبت أمي فرجعنا وذهبنا إليهم ثانية فقال لي ابنتي ستكون عندي ولن تسافر معك الآن قلت له إذن متى فلم يعطني أي ميعاد بعثت له أحد الأشخاص بعدها بأسبوع وكنت قد سافرت لعملي لأني لا أستطيع التأخير فكان رده أني أريد شنطة الملابس ولم يعطه أي ميعاد لتسافر لي وبعد شهر اتصل بي أحد الأشخاص وطلب مني أن أبعث لهم الشنطة فقلت له إني لن أبعث الشنطة فلنحل هذا الموقف فإما أن نكمل أو أن يذهب كل إلى حاله أما هذا الحال فلا أرضاه.
سؤالى1- أليست زوجتي بناشز وتسقط عنها جميع حقوقها بسبب عصيانها لي وعدم سفرها لي وأنا شاب ولم أتزوج إلا لأعف نفسي ويعلم الله كم بداخلي من شهوة ولا أعلم ماذا أفعل، 2-هل يجوز لي أن أمسك حقيبة الملابس حتى ننهي هذا الموقف وفي أي الحالات سأرجعها ولكنها كوسيلة ضغط ليرضوا بأن نتفاوض
وأخيرا أرجوا الدعاء لي بتفريج همي وكربي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته. ونحن نقول بموجب ما بلغنا في هذا السؤال، وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة، إن كانت كما قيل عنها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها وأبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها، وتهجره بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد.
فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " انتهى.
وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1225، 4055، 3738.
واعلم أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها لإنزاله الضرر بها كالضرب المبرح أو السب والإهانة ونحو ذلك مما يخل بكرامتها ومروءتها، ولا يفعل بمثيلاتها حسب عرف بلدها، فلا يكون خروجها نشوزا بل إزالة للضرر والضرر يزال كما في القاعدة الشرعية وانظر الفتوى رقم: 12695.
وأما شنطة الملابس فإن كانت ملكا لها خاصة بها فليس لك منعها منها ويجب عليك أن تسلمها إياها. وتضمن حقك إما بالمفاوضة وتوسيط أصحاب الوجاهة من قومك أو برفع الأمر إلى المحكمة.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، ويكشف غمتك، وييسر أمرك، ويهيئ لك منه رشدا؛ إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(13/13488)
نشوز الزوج ورفضه الطلاق هل يسوغ للقاضي فسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للقاضي فسخ النكاح بين الزوجين في حالة النشوز من قبل الزوج وهو يرفض طلاق زوجته، أرجو الإفادة بالتفصيل بأدلة من القرآن والسنة ورأي الأئمة الأربعة في ذلك؟ جزاكم الله أحسن الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضار زوجته، فله أن يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة الفراق لخبر: لا ضرر ولا ضرار. وسبق بيان كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 35430.
وإن لم ترد الزوجة الفراق فإن الحاكم يزجره عن ذلك ويكفه عنها ويتولى الحاكم زجره باجتهاده، كما كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها، كما قاله ابن عبد السلام وبهذا يعلم أنه يعظه، فإن لم ينته ضربه كما مر في الزوجة، قال في الموسوعة الفقهية: وقد نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك، سواء تكرر منه الضرر أم لا، كشتمها وضربها ضرباً مبرحاً ... وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها؟ قولان للمالكية، ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح، وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق، فإن وصل إلى ذلك، كان الحكم كما تقدم. انتهى. يعني: أن القاضي يبعث حكمين، يصلحان بينهما فإذا لم يصطلحا فرق الحكمان بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1427(13/13489)
ما يفعل الزوج إذا امتنعت الزوجة عن الفراش وطلبت الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بفتاة وبعد ليلة العرس والدخول رفضت الجماع نهائياً، وقالت لي ولأسرتها أنا لا أريد الزواج، والآن دخلت للمحاكم تريد الطلاق وتحصيل ما أمكن من المهر ... والمصاغ الذهبي، مع العلم بأنني لم أعش معها إلا 23 يوما وهي عندها سلس بول دائم، وأكثر من ذلك أنها ادعت أنها ثيب وأنا أقسم بالله أنها رفضت الجماع نهائياً، فأفيدوني، فهل يحق لها المهر أو جزء منه، هي تدعي أنها ثيب وأنا تزوجتها أنها بكر، وأخيراً هي مريضة لا تملك نفسها من التبول أثناء النوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع الزوجة عن فراش زوجها نشوز، يجعل للزوج الحق في عضلها حتى تختلع منه وترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه، قال الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {النساء:19} ، قال: وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه فحق لزوجها ... إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حق له وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر، قال أبو جعفر: فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم (المهر) إلا أن يأتين بفاحشة من زنا أو بذاء عليكم وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم ... فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين منكم به. انتهى بتصرف.
وعليه فيجب على زوجتك طاعتك في المعروف، ولزوم بيتك، وتمكينك من نفسها، فإن امتنعت من ذلك فهي ناشز، لك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تفتدي منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(13/13490)
نفقة الناشز وأولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ ثلاث سنوات ونصف تزوجت من إنسانة من بلدي وحيث إنني أعمل في بلد آخر فقد تطلب الأمر مني عمل معاملة استقدام والتكلف ماديا بإحضارها وقد جهزت منزلا للزوجية كان أكثر من رائع بالمقارنة مع إمكانياتي المادية المتواضعة وقد عاملتها معاملة طيبة للغاية رغم تصرفاتها السيئة معي من حيث النكد الدائم وعدم التزامها بالحجاب والصلاة ولطالما حاولت معها جاهدا ارتداءها الحجاب. وعند عودتي إلى بلدي في الإجازة السنوية حصل خلاف حيث إنها تطاولت بالحديث علي وعلى أبي وأمي بحضوري بشكل سافر مما أغضبني جدا، وفوق ذلك فقد أرادت مغادرة المنزل والذهاب إلى أهلها، وهذا ما حدث ... وقد استطاعت أن تأخذ ما أثمر به زواجنا وهو ابني الوحيد حيث استطاعت أخذه بالقانون رغم أنه لم يحدث طلاق بيننا. وبعد فترة حاولت زيارة أخيها الأكبر والتحدث معه بشأن ابني وتطرقت من خلال الحديث معه عن تصرف أخته وتصرف أهله غير اللائق في هذه المشكلة، إلا أنني فوجئت بأنه يوجه لي اللوم على ما فعلته مع أخته وتبين أن ما فعلته حسب نظرهم شيء بمنتهى السوء وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد سألني مستهجنا كم مرة أخذت أخته أي زوجتي إلى المطاعم أو لماذا لم أشتر لها نوعا معينا من الحلوى. هذا على الرغم من أنني عشت معها حارما نفسي من أشياء عديدة في سبيل توفير كل ما بمقدوري لها. ولم يكتف أخوها بذلك بل قال لي أثناء خروجي من منزله بالحرف الواحد مثل ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف.
والآن وبعد مرور سنتين على هذا الخلاف ... هل من المنطق أن أطلق زوجتي الظالمة دون أخذ حقي الشرعي والذي أعتقد أنه هو ما دفعته من مهر وبالطبع ليس هذا مبتغاي ولكني مع هذا بشر كيف أتصرف فقد حرموني وحرموا ابني مني عليهم من الله ما يستحقون.
فإنني أرجوكم أن تفيدوني فإنني لا أرغب بالطلاق وإنما أرغب بأن تعود الزوجة ليس حبا بها ولكن لأنني لا أريد أن أخسر ابني ويعيش بعيدا عني، خصوصا وأنهم استغلوا القانون غير العادل في هذا الجانب. وهل يحق لي بالمطالبة بما دفعته من مهر وخلافه. خصوصا وأن زوجتي أثناء تواجدها معي ورغم تمردها علي إلا أنها كانت تخدعني ربما بمعسول الكلام. هل أنا ظالم بترك الأمر هكذا رغم المحاولات القليلة التي حاولتها لإصلاح الأمر محافظا قدر المستطاع على كرامتي.
وهل أنا مطالب بأن اصرف عليها وعلى ابني في هذه الحالة؟.
ولكم خالص التحية والتقدير وبارك الله بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه كان عليك أن تبحث عن زوجة صالحة تطيع ربها ولا تعصي زوجها، وتتوفر فيها الصفات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها: المرأة الصالحة. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما ذكرته عن زوجتك هذه يعتبر نشوزا، والنشوز هو عصيان المرأة لزوجها وترفعها عن طاعته في المعروف, وقد أرشد الله الأزواج في علاج ذلك إلى اتباع خطوات معينة. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء:34} .
وإذا تحقق نشوز المرأة، وعصيانها لزوجها سقطت نفقتها إلا إذا كانت حاملا أو مرضعا، فيكون لها حينئذ نفقة الحمل والرضاع. وهذه النفقة يرجع فيها إلى الوسع والعرف، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطَّلاق:7} أما نفقة الطفل فلا تنقص بعصيان أمه.
ثم إذا أصرت المرأة على عصيانها ورفضها العودة إلى الزوج، فمن حقه أن يطالبها بما كان قد أعطاها. فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(13/13491)
أحكام امتناع الزوجة عن الانتقال مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في السعودية منذ 8 أشهر وزوجتي ترفض المجيء إلى السعودية بحجة العمل وأنها لا تريد الاغتراب عن أهلها، ما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء، وينتقل بها حيث أراد، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 61292.
وإلا عد ذلك امتناعاً عن التمكين، فإن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها.
والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء كما سبق في الفتوى المحال عليها، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به، وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج.
فيجب على الزوجة طاعة الزوج في الانتقال بها إلى حيث يقيم، ولا حق لها في الامتناع بحجة العمل أو عدم الرغبة في الاغتراب عن الأهل، ولتعلم أن لزوجها حقاً عظيماً عليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 9218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(13/13492)
مسائل في النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الزوج الذى لا ينفق على زوجته بعلة أنها تعمل ولديها أجر ويطالبها بالإنفاق على البيت مع العلم أن أجره يفوق أجر زوجته بأربعة أضعاف أجرها، وأنه قادر على الإنفاق على البيت ومن فيه بكل أريحية ولا يحتاج إلى مساعدة زوجته وأنه يستثمر أمواله في البورصة.
ماحكم الإسلام فى الزوج الذى يغضب من زوجته لأنها طالبته بحقوقها وحكت عن إهماله لها ولبيتها ولعائلته التى أبت واستنكرت ثم لعائلتها التي ساندتها وطالبت الزوج بالقيام بواجباته، فقل أدبه مع والدها واتهمه بالتدخل فى شؤونه الخاصة ونوى تغيير محل الزوجية الكائن حذو مقر عمل الزوجة ومقر إقامة والديها لعقابها على صنيعها مع العلم أن عمله يستوجب السفر الدائم ويترك زوجته وحيدة لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين. كما قام هذا الزوج ببعث عدل منفذ إلى زوجته النافس بمنزل والديها بإذنه وموافقته حيث أنه هو من قام بإيصالها من المصحة إلي منزل عائلتها لتنفس فيه يطالبها بالرجوع إلى محل الزوجية معتبرا إياها ناشزا والحال أنها نافس وليس لديها من يساعدها أويعينها على تربية الرضيع وعلى النفاس بمحل الزوجية وأن الزوج قام بذلك نكاية بها وبعائلتهالأنهم طالبوه بإنفاق غير مقدر للحالة النفسية والبدنية لزوجته النافس, كما أنه أحجم وعائلته عن السؤال عن الرضيع, فالزوج لم يحاول رؤية الرضيع منذ كان عمره 4 أيام والآن عمره 6 أشهر ولا تزال الزوجة بمحل والديه منذ النفاس حيث إن الزوج تعمد إهانتها. كما قامت الزوجة برفع قضية في النفقة ضد زوجها. أرشدونا ما العمل؟ هل الحل في طلاق الزوجة من هذا الزوج اللامسؤول؟ كيف تتصرف الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف، وفي حال منعه أو بخله بهذ الحق فلها أن تاخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ولو بغير علمه، وللزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة عليها ولو كانت تعمل، ما لم يشترط عليها أن يكون سماحه لها بالعمل مقابل إسقاط حقها في النفقة، لما في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
وما تتقاضاه الزوجة من راتب شهري هو حق لها، تتصرف فيه في أوجه الحلال كتجارة وغيرها، ولا يجب عليها أن تنفق منه على نفسها وبيتها، ونلفت نظر السائلة إلى أنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه، إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظري الفتوى رقم: 19680.
ولا يجوز للزوج أن يهمل زوجته فإنه مسؤول أمام الله عنها، فيجب عليه أن يعطيها حقها من النفقة والكسوة، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يحترم مشاعرها ولا يهينها حتى في حال كرهه لها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}
وأما الزوجة فنقول لها: إن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل طاعة الزوج أحسن بيان، وورد في ذلك من الأدلة ما لا يُحصى، وقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 4180، ومن طاعة الزوج لزوم بيته وعدم الخروج منه إلا بإذن، والعودة إلى بيته إذا طلب منها ذلك، ومن حقه أيضا أن ينقلها حيث شاء؛ لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6} ولا يحق للزوجة أن تمتنع من الانتقال مع زوجها وإلا كانت ناشزا؛ ما لم يكن في الانتقال معه مشقة لا يمكن تحملها عادة أو تخاف منه عدوا ونحوه، فإذا امتنعت الزوجة من الانتقال مع زوجها لمسوغ لحصول مشقة لا تحتمل أو خوف من عدو فلا تعد ناشزا.
كما أنها أيضا لا تعد ناشزا إذا امتنعت من الانتقال معه إن قصد بالانتقال بها المضارة بها والتضييق عليها؛ إذ النهي من المضارة في الآية السابقة يقتضي أن لا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها. هكذا قال صاحب كتاب فقه السنة.
لكن هل ما ذكرته السائلة من كونها نفساء ولا تجد من يساعدها على تربية ولدها في بيت الزوجية يعد مضارة ومشقة لا تحتمل ويكفي للامتناع من النقلة إلى بيت زوجها أم لا يعتبر كذلك، هذا يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلد السائلة فهي التي تستطيع معرفة الواقع والحكم بما إذا كان مسوغا حقا أم لا، وعليه.. فإنا ننصح بمراجعتها، ولا ننصح الزوجة بالمسارعة إلى طلب الطلاق فإن الطلاق هو آخر الحلول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1427(13/13493)
المرأة إذا أغضبت ربها وعصت وزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كثيرة المشاكل وتثير الغضب باستمرارية ولا ترغب في العيش بهنية وليس لها نصيب الخير في الدنيا والآخرة من سماع ما يفيد بل هي أكثر شغفا ولهفا إلى الأغاني والتمثيلات والأفلام والكليبات - تمشى بملابس غير شرعية كالكاسيات العاريات - لى منها ولد عمره 3سنوات - تمادت في ما ذكرت خاصة بعد ما رزقنا الله بالولد - بدون علمي وأذنى ركبت مانعا للحمل لأنها لا ترغب في الإنجاب بعد على الرغم من إني أحب الإنجاب - أهلها لا ينكرون عليها فعلتها - اشتطت غضبا ونهرتها - أخذت الولد وذهبت عند أهلها - والآن أرجو إبداء النصح لي حيث أن تكلفة الطلاق وتبعاته لا يوجد معي ما يلزمه - وإلا- لقمت بطلاقها - أفيدونا أفادكم الله.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تقوم به هذه المرأة من أعمال تستدعي غضب الله تعالى وسخطه، وكيف تجرؤ مسلمة على أن تقدم على ما فيه سخط الله تعالى، فكيف تسخط الله تعالى بسماع الغناء، وقد ورد فيه من الزواجر ما ورد مما بيَّناه في الفتوى رقم: 54439.
وكيف تخرج المسلمة كاشفة لما أوجب الله عليها ستره، أو لابسة لما يظهر مفاتنها، وقد قال نبيها صلى الله عليه وسلم في الحديث: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وانظر الفتوى رقم: 5571.
وكيف تعصي المسلمة زوجها وقد أمرها الشرع بطاعة زوجها كما هو مبين في الفتوى رقم: 1780، وهي بخروجها من بيتك دون إذنك تعد ناشزا لا نفقة لها، واجتهد في نصحها وتذكيرها بالله تعالى، فإن أبت ورفضت، فتزوج بأخرى، فإن صلح حالها أرجعتها وإلا فطلقها، ولك الحق إن كان لم يبدر منك مضارة لها أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد إليك ما أعطيتها أو تعفيك من مؤخر الصداق مثلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1427(13/13494)
الآثار المدمرة المترتبة على تحريض الأب ابنته على النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أخواني الأفاضل
أنا موظف مقتدر أعمل سابقاً في مدينة الرياض، تزوجت من فتاة على سنة الله ورسوله، مضى على زواجي أكثر من ثلاث سنوات، ولدي منها ولد.
بعد مضي حوالي سنة ونصف من زواجي تم نقل عملي من الرياض إلى الدمام، مقابل مضاعفة راتبي مرتين، وقبلت بذلك بحكم تعديل راتبي وتأمين السكن والسيارة من قبل الشركة.
ذهبت أنا وزوجتي وطفلي إلى مدينة الدمام، وسكنّا فيها لمدة شهر أو أكثر قليلاً، ثم بعد ذلك الشهر ذهبنا للرياض وزرنا أهل زوجتي، وطلبت الزوجة المكوث مع أهلها لمدة أسبوع أو ما يقاربه كزيارة فقط وللاستئناس بهم.
وبعد ذلك رجعت معي للدمام، وبعد مضي أسبوع جاء والدها وأهله ومكثوا عندي أسبوعا كزيارة في بيتي بالدمام وكضيوف.
وفي يوم من الأيام لدى استضافتي لهم رجعت من العمل للمنزل لأجده خالياً من كل أحد، وبعد اتصالي اتضح أن عمي والد زوجتي أخذ الجميع ومنهم زوجتي وطفلي واتجه للرياض من غير إذن مسبق مني.
وطلبت منهم العودة فوراً فوافق ورجعوا لمدة ليلة واحدة، وتم الاعتذار لي من قبل زوجتي فقط، ومكثوا تلك الليلة، وفي اليوم الثاني جاءتني زوجتي تبكي وتقول إن والدها خيّرها بيني أنا زوجها وبين أفراد أسرتها أمها ووالدها نفسه وأخواتها.
بحيث أنها تبقى معي بالدمام وتقطع علاقتها بأهلها، أو تذهب معهم لتسكن بالرياض وتترك السكن بالدمام معي، مع أنه لا ينقصني شيء، ومتحمل كل ما يتحمل الرجال من مسؤولية، ولي مستواي الديني والأخلاقي والدنيوي والحمد لله.
وبعد نقاش حاد قررت الزوجة الذهاب مع والدها رغم رفضي لهذا الشيء، والآن مرت سنتان وهي في بيت والدها ولم أدخل بها قط وولدي معها، وأتحمل نفقتها وأزورهم كل أسبوعين وأعطيهم نفقتهم نقدا، ً ونطلع سوياً لقضاء حوائجهم وتناول بعض الوجبات اليومية، مراعاة لشعور ابني وخوفا عليه من فقدان أحدنا وهو في هذه المرحلة من العمر (عمره 3 أعوام تقريبا) .
وفي الفترة الأخيرة رفع والدها قضية ضدي بالرياض في المحكمة، يريد مني طلاق ابنته (زوجتي) ، وعند الحضور سألها القاضي عن رغبتها فأجابت بكونها تريد الطلاق، ولكن عند طلبي بإخراج والدها ومساءلتها وهو غير حاضر الجلسة، أجابت بأن ذلك بناءً على رغبة والدها فقط، وليست رغبتها، فهدده القاضي بالسجن إن تكرر ذلك من والدها لكون الزوجة مغلوبا على أمرها، ولا زالت تحبني وتريدني ولكن والدها هو من تدخل بذلك لأسباب نجهلها.
ولا زال الحال على ماهو عليه، فقررت الزوجة الاستقلال بغرفة خاصة بها في بيت والدها، وطلبت مني زيارتها في أي وقت أشاء، وإعادة علاقتنا الزوجية والمعاشرة وهي في بيت والدها.
ولكن لدي موانع كثيرة منها:
1- أن لديها أخوات شابات بالبيت وفي سن الزواج، وهنّ اثنتان مطلقتان وأخرى، فقد يتهمني أبوها بشيء لم نحسب له حساباً بدخولي في بيته.
2- أن الزوجة هي من نشزت عني وذهبت مع والدها وبقيت هناك، وتعلم عدم قبولي بذلك، وتسامحي لأجل طفلي فقط.
3- لازلت أنفق عليها وطفلي وهم في بيت والدها ومن غير تقصير.
4- لا أرغب في حملها مرة أخرى، ونحن لازلنا في مشكلة لا حل لها.
5- تزوجت من أخرى وذلك بسبب غياب زوجتي الأولى في بيت والدها.
والسؤال هنا إخواني:
أولا: ماحكم النفقة عليها وطفلي في هذا الحال؟
ثانياً: هل هناك حكم شرعي يحفظ لي حقي من والد زوجتي وتصرفه المشين في حقي مع أني دفعت مقدم مهرها ولديها مؤخراً بمبلغ بسيط 15000 ريال سعودي ولا أدري هل تستحقه فيما لو حصل انفصال بطلاق؟ ومن الأضرار التي لحقت بي من تصرفه هو سحب السيارة والسكن من تملكي لها بكوني لم أعد مسؤولاً عن أسرة وعائلة لما علم مسؤول الشركة أني أصبحت أعزب من جديد في ذلك الوقت وقبل أن أتزوج الثانية. وأريد تعويضاً عن ذلك. وأساء لسمعتي فالكل أصبح ينظر لي بالنقص وأني لست كفؤاً لمسؤولية وكأني السبب.
ثالثاً: ما هو الحل مع طفلي فلذة كبدي كيف أستطيع أخذه وتربيته والقيام على شؤونه وما هو حق أمه في ذلك؟
رابعاً: الحل مع زوجتي نفسها وكيف أتعامل مع موقفي من طلبها بحيث أني لا أوافق إلا على عودتها لي وفي بيتي كرجل متحمل لمسؤوليتي.
خامساً: الملاحظة الأهم في الموضوع كلها هو أن هذه المشاكل بسبب عمي وتسلطه على ابنته ولا زالت متعلقة بي وعلاقتها بي عادية واتصالها يومياً تشكي من تصرفات والدها مما زادني حيرة في أمري.
وقد أطلت في الموضوع للتوضيح الكامل للقضية للحصول على استشارتكم بما يضمن لي حلا مجديا وقاطعا بإذن الله وأتمنى من الله ثم منكم الاجتهاد في الرد واحتساب الأجر في ذلك.
أخوكم المحتار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمنت رسالة الأخ عددا من النقاط، عرض فيها مشكلته، وسأل عن بعض الأمور، وسنتكلم عن هذه الأمور بالترتيب التالي، ونرجو أن يكون فيه جواب لما سأل عنه:
أولا: حكم ذهاب الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه طاعة لوالدها:
والجواب: أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا لعذر شرعي، وما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته، وعليها أن تعلم أن الله أمرها بطاعة أبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد.
ثانيا: هل للزوجة نفقة وقد خرجت من بيت الزوج بغير إذنه؟ وما حكم النفقة على الولد؟
الجواب: ليس للزوجة نفقة في حال النشوز، قال العلامة السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها - يعني المعجل - فلا نفقة لها لأنها ناشزة. اهـ وأما الولد فتجب نفقته على والده بالمعروف إذا لم يكن له مال.
ثالثا: هل للزوجة حق في مؤخر الصداق إن حصل الطلاق؟
الجواب: مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج عليه أداؤه بحلول أجله، أو بوقوع الطلاق، ولو كانت المرأة ناشزا، وتراجع الفتوى رقم: 24276
رابعا: ماذا عن حضانة الولد لو حصل الطلاق؟
الجواب: حضانة الولد للأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة ولو كانت ناشزا، فلا أثر للنشوز على الحضانة، وشروط الحضانة سبق بيانها في الفتوى رقم: 9779
خامسا: هل على الزوج أن يجيب الزوجة لطلبها إعادة العلاقة الزوجية والمعاشرة في بيت أبيها؟
الجواب: على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال إلى بيت الزوجية، وإلا لم تكن ممكنة له، إذ التمكين الذي يوجب لها حقوقا من النفقة والوطء يشتمل على أمرين: أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة. قاله الماوردي الشافعي, وتراجع الفتوى رقم: 36384، ولا يجب عليه أن يعاشرها ما لم تمكنه من الانتقال بها حيث يريد.
سادسا: هل للزوج حق مطالبة والد الزوجة فيما سببه له من ضرر مادي ومعنوي؟
الجواب: ما ترتب على تصرف والد الزوجة من ضرر مادي أو معنوي في حق الزوج، للزوج مقاضاته عليه، وطلب حقه منه، ونرشده إلى العفو والصفح لا سيما إذا صلح حاله مع زوجته ورجعت إليه.
وأخيرا حكم هذا الوالد المتسلط على ابنته العاضل لها عن زوجها؟
الجواب: ما يفعله والد الزوجة منكر عظيم وهو العضل الذي ورد النهي عنه ومن التخبيب هو من أشد المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 64320، 32225، كما أن فيه ظلما لابنته، فعليه المبادرة بالتوبة من هذه المعاصي قبل أن يوافيه الأجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/13495)
رفض الزوجة ترك العمل يعد نشوزا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وعندي بنت وامرأتي حامل بالشهر الثاني وامرأتي تعمل بالتمريض بمستشفى القوات المسلحة، ولبسها هناك بنطلون وجاكت وعدم لبس الحجاب وهذا ممنوع وكان في اتفاق عندما يرزقنا الله بمولود سيتم تقديم استقالتها وأخذ إجازة بدون مرتب والآن أقوم بطلب مني أن تقوم بتقديم استقالتها والجلوس بالبيت للتربية وعدم الاختلاط بالرجال والآن لا أعرف إن كان شغلها حراما أم حلالا، فبعد الزواج مباشرة كنا نقوم بالصرف على البيت سويا ومن فترة أكثر من سنة وأنا أقوم بفضل الله بالإنفاق على البيت والحمد لله ربنا أكرمني ومعي فلوس وأنا مهندس وباق لها على الخدمة حتى يتم قبول الاستقالة منها بعد عامين وأنا بتعذب ولا أقدر على العيش معها نظراً لقيامها الساعة 4.5 صباحا وتنزل من البيت الساعة 6 صباحا وترجع الرابعة عصراً وتترك بنتي عند حماتي وأنا أذهب للشغل الساعة 10 صباحا وأرجع على حسب شغلي ليس لي مواعيد ثابتة ممكن أرجع 4 عصراً أو 6 أو 10 مساء، ففى يوم كانت بنتي مريضة ودرجة حرارتها 40 وثاني يوم صباحا ذهبت إلى العمل صباحا وتركت بنتي عند أمها وكانت هذا اليوم مناوبة بالمستشفى أي ستقوم بالمبيت بالمستشفى وهي تأخذ مناوبة (يوم بيات بالعمل بالمستشفى كل أسبوع أي 4 مرات فى الشهر) فقمت بالاتصال بحماتي للاطمئنان على بنتي فقالت لي إنها ساخنة وتعبانة وقالت لي أن أذهب إليها لأقوم بإرسالها إلى الدكتور وقد كنت فى العمل الخاص بى فذهبت وأخذت بنتي فقالت لي بنتي إنها تريد امها فذهبت بها إلى أمها فعندما دخلت المستشفى تركتها لها ووقفت بخارج المبنى فرأيت بنتي خرجت خارج المبنى أمها بداخلها وتركت بنتها واهتمت بشغلها فعندما خرجت قلت لها أنا ذاهب إلى الشغل ولن أذهب إلى البيت الذي يجمعنا سويا حتى تتركي عملك فثاني يوم ذهبت إلى البيت وأخذت بنتي على أساس أني نازل أشتري لها تمر هندي وأخذت السيارة الخاصة بي فنزلت هي وأختها ووقفتا أمام السيارة فقلت لهما ابتعدا من أمام السيارة فقمت بالمشي بالسيارة فوسعت من أمام السيارة وذهبت إلى بيت والدي فقد قاموا بالاتصال به وقالوا له إني خطفت بنتي فقلت لأبي اذهب لهما وقل لهما إما أن تقعد من العمل وتجلس فى البيت أو الانفصال فذهب هو وعمي وتدخلا فقمت بإرضائهما وجلسنا نحن وأهلها وقلت لهما على رأيي فقالوا لي لو وقع البيت أو أي حاجة حصلت لا تترك عملها نظرا للسنين التي قضتها فى عمل القوات المسلحة نظرا للمعاش ومكافأة العمل بعد مرور عامين من الآن فعمي وأبي ضغطوا علي فقبلت وأنا رافض وثاني يوم أخذت بنتي ومراتي وذهبت إلى شقتي ليلا وتركت مراتي وبنتي ونزلت وحماتي ساكنة في نفس المنزل (البيت) ، وأنا الآن غير قادر أن أذهب إلى البيت وغير قادر أقوم بالعيش معها، فهل إذا طلقتها علي ذنب فأنا أتردد من فترة على هذا نظرا لسوء اختيارى لها بسبب عملها، ملحوظة: هى كويسة ومحترمة ولكن أحيانا تلتزم بالصلاة وأحيانا تفرط فيها وقد قلت لها بأن تنتظم بالصلاة وأبلغت أمها وهي غير محجبة، ولكن تقوم بلبس إيشارب عادى.... فبرجاء إرشادي كيف أعمل معها وكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نحيلك على حكم من تترك الصلاة أحياناً، ومن لا تلبس الحجاب، فراجع في الأول فتوانا رقم: 17277، وفي الثاني فتوانا رقم: 16488.
ثم إن عمل الزوجة لا يجوز إلا بشروط هي: أن يرضى به الزوج، وأن يكون في أماكن غير مختلطة، وأن لا يمنعها من أداء شيء من واجباتها، وأن لا تخشى عليها منه الفتنة.
والظاهر أن هذه الشروط مفقودة كلها بالنسبة لزوجتك، مع أن دور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها.
فإن تعارض هذا الدور مع غيره من الأعمال، فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
وأما إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها، فالواجب عليها طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
وعليه فواجب زوجتك هو أن تطيعك فيما طلبته منها من ترك العمل والبقاء في البيت، فإن أبت وأصرت على رفض ذلك فهي ناشز، وقد بينا من قبل كيفية التعامل مع الزوجة الناشز، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 1225.
ولا شك أنك إذا طلقتها لما ذكرته من الأسباب فإنك لا تكون قد ظلمتها، وإنما هي الظالمة لك ولنفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1426(13/13496)
هل يحضر زوجته إذا أبت العودة للمنزل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من زوجتي منذ ستة شهور وعاملتها كما يقول الإسلام وبكل حنان ورعاية ولكنها أخذت المعاملة الحانية كأنها ضعف وفي أحد الأيام وكنا نزور أهلها طلبت مني المكوث عند أهلها يومين ولكني رفضت وقلت لها لو بقيت لن آتي وأخذك ولكن عندما تجلسين عند أهلك وعندما تريدين المجيء إلي بيت الزوجية فتعالي ولكنها حلفت علي بألا تجيء إلى بيت الزوجية إلا إذا ذهبت وأخذتها والمصيبة أن أمها معها في هذا السلوك وتقويها علي لذلك غضبت وحلفت بالله إنني لن أذهب وأحضرها وتركتها حتى الآن وأصبح لها ما يقرب عن شهر وأنا مصمم على ذلك فهل أنا قد تعديت حدود ديني الحنيف في شيء؟ وما هو الحل في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بلزوم بيت الزوج وعدم الخروج منه بغير إذنه، فإذا خرجت وجب عليها الرجوع إلى بيت الزوج متى طلب منها ذلك، فإذا أبت العودة فهي ناشز، والناشز لا نفقة لها، وعليها العودة من مالها، إذا كانت عودتها تتطلب ذلك، ولا يلزم الزوج الذهاب لإعادتها، وليس عليه نفقة عودتها، وذلك أنها خرجت في حاجة نفسها، وفوتت التمكين، قال ابن قدامة في المغني:
فصل: إذا سافرت زوجته بغير إذنه, سقطت نفقتها عنه؛ لأنها ناشز وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت بإذنه في حاجته فهي على نفقتها؛ لأنها سافرت في شغله ومراده, وإن كان في حاجة نفسها سقطت نفقتها؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها, فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها, إلا أن يكون مسافرا معها, متمكنا من استمتاعها, فلا تسقط نفقتها؛ لأنها لم تفوت التمكين , فأشبهت غير المسافرة ويحتمل أن لا تسقط نفقتها, وإن لم يكن معها؛ لأنها مسافرة بإذنه , أشبه ما لو سافرت في حاجته , وسواء كان سفرها لتجارة, أو حج تطوع, أو زيارة " انتهى
وننصح الزوج في حال ما إذا أصرت الزوجة على عدم العودة والنشوز عن طاعته أن يذهب لإعادتها ويكفر عن يمينه، وله أن يعاملها معاملة الناشز، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17322
ونسأله تعالى أن يصلح حالهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/13497)
رفض المرأة دخول زوجها بها وطلبها الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا العزيز بعد خطبة استمرت عاما تزوجت من فتاة وبعد أن تم الزفاف وقبل أن يحدث أي شيء بيننا حاولت أن تقنعني أنها في فترة الحيض واستمرت على هذا الحال فترة ثم صارحتني أنها لم تحبني وأن أهلها أجبروها على الارتباط بي دون رغبتها وأن الطلاق واقع بيننا لا محالة حيث إنها لا تريد أن تعيش معي وهذا ما أنكره أهلها تماما مع العلم أنها لم تصارحني بأي شيء من هذا من قبل ولو كان حدث لكنت تركتها على الفور فقد انتظرت بعد عقد القران والزفاف الذي تم بقبول وإيجاب أمام كل الناس، حاول أهلها إقناعي بأن هناك سحرا وأنها غير طبيعية سافرت خارج مصر في هذه الفترة وصبرت عليها لمدة ستة أشهر كاملة بعد ذلك جاءت لي في الدولة التي أعيش بها وطلبت الطلاق بعد مجيئها مباشرة يشهد الله أني لم أسئ لها لا بالقول ولا بالفعل ولكني كنت أتقي الله فيها ولا أريد أن أبدأ علاقتي معها بإجبارها على إعطائي حقوقي الزوجية فطالما لا ترغب في معاشرتي لسبب أو لآخر وهو ما لم توضحه لي أو حتى لأهلها كما أخبروني، سؤالي هو ما حكم الشرع بالنسبه لهذه الفتاة التي تمردت على حياتها معي دون سبب واضح وبدون أن أسيء معاشرتها كما شهدت هي نفسها، والسؤال الثاني هل لها حقوق مادية وهل من حقي استرداد ما صرفته طوال الفترة السابقة من شبكة وهدايا وخلافه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة تعد ناشزاً بما فعلت ولا تستحق نفقة ولا سكنى، ولك الحق أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها من المهر وغيره، وانظر الفتوى رقم: 48186.
وليس لها بعد الطلاق شيء من الحقوق إن استمرت على نشوزها وترك طاعتك وتسليم نفسها لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(13/13498)
نشوز الزوجة وعقوق الأبناء
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
لي مشكلة مع زوجتي وأبنائي 4 ولد وثلاث بنات وزوجتي لا تحب النصيحة ودائما في صراع معها لسبب مرافقتها لصديقات السوء وممارستها للشعوذة (السحر) وقد ضبطتها عدة مرات وهي تحرض الأبناء على عصيان الأب وتشجع البنات على التبرج والأخلاق السيئة وتسافر أين ووقت ما تشاء وبدون إذني وتخرج وتدخل وقت ما تشاء إلى البيت وتتعامل مع الرجال المشبوه فيهم بالأخلاق السيئة وفي الأخير طردتني من البيت بالقذف والشتم واتهمتني بالتشدد في الدين والتخلف طالبة الطلاق وأنها لن تطبق إلا المدونة الجديدة (مدونة الأسرة) الأبناء كلهم موظفون لا يعرفونني حتى بكلمة واحدة أو السلام ذلك ثمن 32 سنة من التعب والسهر على رعايتهم حتى وصلوا إلى مبتغاهم في هذه الحياة ثم اشتروا شقة كبيرة لأمهم من 4 غرف وأما أنا الآن وفي سن 53 من عمري أصبحت مشردا في الشارع لا أملك إلا دكانا صغيرا (مكترى) أزاول فيه حرفتي (إصلاح الراديو والتلفزة) لسد حاجاتي وقوت يومي وأنام فيه معانيا من مرضين مزمنين (مرض السكري ومرض الانهيار العصبي) .
اسمحوا لي على هذا التعبير البسيط والقصير لأنني أعاني كثيرا في هذه الحياة من مشاكل الأسرة والصحة. راجيا من الله سبحانه أن يجعل لي من كل ضيق مخرجا وذلك بنصيحتكم لي في ما قال الله ورسوله وشريعتنا الإسلامية في هذا الموضوع أو السؤال.
ولكم جزيل الشكر والتحية المباركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما ذكرت عن زوجتك من ممارسة الشعوذة وتحريض أبنائها على عقوق والدهم وعصيانه وتشجيع البنات على التبرج والأخلاق السيئة والسفر وحدها بدون محرم أو بدون إذن منك وتعاملها مع الأجانب بطريقة مشبوهة، كل هذه الأمور من المحرمات ومن الأخلاق السيئة، أما ممارسة الشعوذة فتراجع في شأنها الفتوى رقم: 53516، والفتوى رقم: 17776.
أما تحريض الأبناء على عقوق والدهم وعصيانه فهو أمر منكر، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وكان يجب على الوالدة أن تربي أولادها على بر والدهم وأن تنشئهم على المعروف وعلى الأخلاق الفاضلة لا على العقوق أو التبرج، وأين هذه المرأة من قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} .
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... إلى آخر الحديث.
أما سفرها بدون محرم أو خروجها من بيت زوجها بدون إذنه ولغير ضرر يحملها على الخروج بدون إذن فهذا أيضاً من المحرمات التي تجب عليها التوبة منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه الإمام أحمد.
وفي صحيح البخاري: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم.
وعلى كل حال، فهذه المرأة ناشز وإن استطعت أن تعاملها معاملة الناشز فذلك هو حكمها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 17322 وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 20310 لمزيد الفائدة في هذا الموضوع.
أما الأبناء، فإذا كانوا كما ذكرت لا يسلمون عليك ولا صلة لهم بك فلا شك أنهم والعياذ بالله تعالى عاقون، ويجب عليهم التوبة من العقوق والمبادرة بإرضائك والقيام بما تحتاجه من علاج وسكن بالمعروف ونفقة إن كنت عاجزاً عن الإنفاق، وننصحهم بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3109، والفتوى رقم: 3575، والفتوى رقم: 4296.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1426(13/13499)
الناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ربة بيت مسلمة مقيمة في بلد نصراني استنكرت قولا من زوجها قاله لوالدها فاستعانت بالشرطة لطرد زوجها من بيته وذلك بحضور ومباركة أهلها ورفعت دعوى للطلاق أمام محكمة ذلك البلد بدعوى إهانتها.
رغم غياب الضرر فإن قانون البلد يمنع الزوج من الرجوع لبيته ما دامت الزوجة رافضة لذلك.
أسأل النصح وماذا يترتب لها من نفقة وسكنى وحضانة للأبناء وما حكمها وأهلها.
جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذه الزوجة آثمة بما أقدمت عليه من مخالفات شرعية بحق زوجها الذي له عليها حق التعظيم والتكريم، فقد أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت ما آلو إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك.
وإذا كان الزوج بهذه المنزلة فإن استدعاء الشرطة له وطرده من بيته ظلما، ومنعه حقه في الاستمتاع، وطلب الطلاق منه أمور كلها محرمة لتنافيها للعشرة المطلوبة شرعا، ولمخالفتها الخلق الحسن.
وعلى هذا، فالواجب على هذه المرأة المبادرة إلى التوبة، ومن شرطها إصلاح الأمر بينها وبين زوجها، وإعادة الأمر إلى ما كان عليه من الود والعطف.
وكون زوجها قد خالف الشرع في حق أبيها وخاطبه بكلام فيه شتم له أو نحوه لا يبرر لهذه الزوجة أن تعمل مع زوجها كل هذا العمل الشنيع.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة وسحبت دعواها التي رفعت على زوجها فلا إشكال، وإن أصرت على أن تعامل زوجها بتلك الأخلاق فهي امرأة ناشز ولا تستحق نفقة ولا سكنى. وراجع الفتوى رقم: 1103 والفتوى رقم: 17669.
وإن كان أهلها يحرضونها على هذا العصيان فهم مشاركون لها في الإثم لأن الله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. كما أنهم يعتبرون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني.
أما بالنسبة للحضانة في حال ما إذا وقع الطلاق فراجع حكمه في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/13500)
إكراه الزوج امرأته على الخروج من بيت الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في طلب الزوج مغادرة بيت الزوجية مكرهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين حكم طلب الزوج من زوجته مغادرة بيت الزوجية وإكراهها على الخروج، فقد قال الله عز وجل: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} فيجب على الزوج إما أن يمسك زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وإما أن يطلقها ويسرحها محسنا إليها غير مضار بها، بل لا يجوز له أن يخرج زوجته من بيتها حتى وهي في طلاق رجعي ما لم تأت بفاحشة مبينة كما قال تعالى في شأن المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1} . وقد فسرت الفاحشة بالنشوز، فعن قتادة الفاحشة النشوز، أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها كما فسرت أيضا بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج، فإذا أتت بفاحشة مبينة جاز إخراجها.
وللزوجة على كل حال مطالبته بنفقتها إذا أخرجها من بيتها فترة بقائها خارج البيت، ولها حق طلب الطلاق إن لم يرجعها إلى البيت ويحسن عشرتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1426(13/13501)
الزوجة التي لا تتحقق معها مقاصد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عربية الأصل تعيش في فرنسا وتربت مثل المسيحيين منذ الصغر تزوجنا في الجزائر منذ عشرة أشهر ثم جئت إلى فرنسا للعيش معها وحتى الآن لم نرزق بأولاد، في البداية قالت لي إنها خضعت لعملية لنزع كما يسمي بالفرنسية لاترونب لا أستطيع الإنجاب قلت هذا أمر الله. المشكلة هي أنها في السابق كانت تعيش مع شخص ولهم بنت يعني من علاقة محرمة كما يعيش كل المسحيين، بالنسبة لهم أمر عادي , وحتى الآن تكلمه في الهاتف يوميا وهذا يخدش من كرامتي، وهي تعرف أني لست راضيا إطلاقا، وعندما أكلمها تقول لي من أجل البنت مع أنها تتحدث معه في كل أمور الدنيا فقلت في نفسي سأسعى بإذن الله لإرشادها ربما تتعظ أعرف أنها لا تعرف شيئا عن أمور الدين ,أقول لها إن هذا الشخص أصبح غريبا عنها وما تفعله لا يتقبله لا الدين ولا الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما نتخاصم وتقول لي كل شيء لا يجوز في هذا الدين، ما أفعله شيء طبيعي، وزد على هذا تجرحني بالكلام، وأصبر وأكتم غيظي ولا أستطيع فعل أي شيء مثل الضرب حتى أحس أنني مثل الديوث والعياذ بالله, هذا الأمر يحيرني كثيرا وتقول لي سأظل أكلمه وأقابله ولا تستطيع منعي لأنه والد البنت مع أن البنت تعيش معنا حتى إنها مرة تخاصمنا قالت لي أنا أحس باختناق معك إن استمر الأمر هكذا طلقني سأرجع إلى والد البنت علما أني أحبها وتحبني وأريد إصلاحها وإرشادها وأطلب الهداية لها في صلواتي ,أفيدوني مشايخي الكرام جزاكم الله خير ماذا أفعل؟ علما أننا على هذا الحال منذ أشهر عندما أكلمها نتخاصم ولا تقبل الابتعاد عن هذا الشخص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزواج مقاصد شرعه الله من أجلها، منها طلب الولد وإحصان الفرج وتكوين أسرة مسلمة، ولذلك يكون اختيار الزوجة على أساس تحقيق هذه المقاصد، وهذه المرأة لا يرجى منها تحقيق هذه المقاصد، وبالتالي لا تصلح زوجة لأنهاكانت زانية والظاهر أنها لم تتب من الزنا، وقد قال الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3} . وتقدم حكم الزواج بالزانية في الفتوى رقم 9644
ولأنها فاسقة مصرة على الفسق من خلال علاقتها برجل أجنبي، ولأنها فيما يبدو ليس معها من الإسلام إلا اسمه إن بقي، وأنها لا تقيم للدين وزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين.
لهذه الأسباب نرى أن تفارقها وتبحث عن زوجة صالحة تحقق معها مقاصد الزواج، تسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك في نفسها.
ثم إنها لا تنجب وهذا فيه تفويت لمقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو طلب الولد لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1426(13/13502)
منع الوالدين البنت من الرجوع إلى بيت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرت زوجتي بعد أن وضعت طفلها في بيت والدها أن تذهب إلى بيتها فرفض أهلها ولم تذهب إلى بيتها، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في الرجوع إلى بيتها لأن طاعتك في المعروف واجبة عليها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 23844.
ولا يجوز لأبويها أن يمنعاها من ذلك لأن ذلك يعد تخبيبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وأبو داود، بل الأولى بأهل هذه المرأة أن يتقوا الله تعالى ويكونوا عونا لابنتهم على طاعة زوجها لدخول ذلك في البر المأمور به في قوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} .
فإن أبوا إلا منع هذه المرأة عن طاعتك، فلا يجوز لها أن تطيعهم في ذلك، لأن طاعتك مقدمة على طاعة أبويها، وعلى كل فالذي نرشدك إليه السعي إلى حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم مع زوجتك وأهلها ولو استدعى ذلك توسيط أهل الخير والصلاح والعقلاء من أهل زوجتك فلا بأس، فإن لم يفد ذلك كله فإن هذه المرأة تعد ناشزاً، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/13503)
خروج المرأة من بيتها غير مبالية بمنع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الدين فى خروج الزوجة من بيت الزوجية دون علم زوجها وذلك أثناء تواجد الزوج فى عمله بعدما افتعلت هي مشكلة معه فى اليوم السابق من خروجها، وعندما بادر هو وتحدث مع أهلها هاتفيا 3 مرات فلمس منهم لا مبالاة وعدم اهتمام شديدين وقالوا بأن على الزوج الذهاب هو إليهم والتشاور والاتصال بأبيها ومناقشة هذا الموقف، علما بأن جميع أهلها على علم بأن الزوجة كانت مخطئة في المشكلة المفتعلة منها وكذلك خروجها من بيت الزوجية، علما بأنه قد سبق للزوج أن نبه زوجتة مرارا بعدم الخروج من البيت نهائيا مهما حدث من مشاكل بينهما، فكيف يتعامل الزوج مع هذه الزوجة التى لا تطيعه، وكيف للزوج أيضا مع أهل هذه الزوجة الذين يتعاملون بعدم موضوعية وعدم مسؤولية وكبر وتكبر شديد، علما بأن الجميع يعلم بأن هذا الزوج على علم ودين وخلق وهم يشهدون بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ويتأكد ذلك إذا كان قد منعها من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33969.
فعلى من يصدر منها هذا الأمر أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، وعلى زوجها أن يجتهد في بذل النصح لها بتخليها عن هذا الخلق، وينبغي لأهلها أن يساعدوه على ذلك لأنه في الغالب أن المرأة تقبل نصيحة أهلها،وبالتالي فإن تقصيرهم عن القيام بهذا أمر غير محمود منهم خاصة إذا طلب الزوج منهم ذلك.
وعلى العموم فإن المرأة إذا أصرت على الخروج من بيتها غير مبالية بمنع زوجها لذلك ولم يفد فيها النصح فهي تعتبر عاصية بخروجها، ويجرى عليها حكم الناشز، وقد مضى الحديث عنه في الفتوى رقم: 28784.
وننصح الزوج بالتريث والصبر على زوجته ومناصحتها برفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1426(13/13504)
موقف الزوجة إذا تفاقمت المشاكل مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أني كتبت كتابي على ولد خالتي ومع الوقت كثرت المشاكل ودائما يظلمني بأشياء لا أفعلها وأنا بعد كل مشكلة أبدأ أكرهه وكرهي له كل يوم يزيد....والمشكله أن ما أحد غصبني عليه في البداية والحين أنا صرت مغصوبة عليه لأني قلت لأمي أني ما أبغيه بس أمي رفضت طلبي
أنا محتارة وما أعرف ماذا أفعل وأرجو انكم تردون علي في اسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين بكتب الكتاب عقد النكاح فقد أصبح ابن خالتك زوجا لك، فالواجب عليك طاعته والإحسان إليه، والواجب عليه أن يرعى حقك ويحسن عشرتك، فإن غلب على ظنك أن الحال معه لن يستقيم وستتفاقم المشكلات فلك أن تطلبي منه الطلاق، فإن قبل فذلك المطلوب، وإن لم يقبل فلك أن تردي إليه ما بذل من مهر مقابل الطلاق وهو الذي يعرف عند الفقهاء بالخلع، ويشترط رضاه أيضا، وإلا فليس لأحد أن يجبره على الطلاق ما لم يصدر منه الضرر الموجب لذلك، وإن كان الامر مجرد خطوبة فلك أن تفسخي تلك الخطوبة إن خشيت التفريط في حقه وعدم رعاية حدود الله بينكما، وننصحك على كل حال إن وصلت معه إلى طريق مسدود برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/13505)
الزواج بثانية لا يجيز للأولى الانخلاع عن الطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ سنتين ولدي طفل, ولأسباب عدة قررت الزواج بثانية وتقدمت لخطبة فتاة من أهلها واتفقنا على الزواج، وحين علمت زوجتي بذلك حاولت إقناعي بالعدول عن قراري ولكن دون جدوى، واشتد الخلاف بيننا فأرسلتها إلى بيت أهلها على أن أعيدها في اليوم الثاني لأرتاح قليلا من المشاكل، وحين طلبت منها العودة رفضت وأهلها ذلك دون أن ألغي فكرة الزواج بثانية، وبعد ما يزيد من شهرين في مكوثها في بيت أهلها ورفضها العودة رغم محاولات عديدة مني إلا أنها تصر على موقفها، لذلك أريد أن أحسم الموقف وسؤالي هو:
هل أتزوج بالثانية وأترك زوجتي معلقة دون أن أطلقها إلى أن تقتنع، أم أطلقها لعدم طاعتها لي في العودة وأتزوج بالثانية، علماً بأنها لا تريد الطلاق ولكنها أيضاً لا تريد العودة ما لم أترك الثانية، آمل إفادتي في أسرع وقت ممكن لأحسم أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أن زواجك بالثانية سيكون سبب طلاق الأولى فالذي ننصح به أن تحافظ على زوجتك الأولى ما لم يكن عندك من الأسباب ما يستدعي الزواج بثانية استدعاءً بينا، فإن كان وتزوجت فمن حقك أن تبقي زوجتك على عصمتك لأن النشوز جاء منها كما هو ظاهر السؤال، وأنت لا ذنب لك غير أنك تريد الزواج فإن رجعت فالحمد لله، وإن أصرت على البقاء ببيت أهلها فلك أن تطلقها بدون أن تأخذ ما دفعت إليها وهذا هو الأفضل، ولك أن تطلب منها أن تفتدي نفسها بمال وهو الذي يعرف عند الفقهاء بالخلع.
ولا نرى أن تلجأ إلى هذا التصرف إلا في حال العجز عن التفاهم، والله نسأل أن يصلح لك زوجتك وأن يوفقك لمرضاته، ولا ننسى أن نوجه في آخر هذه الفتوى نصيحة للزوجة بأن تتقي الله تعالى وتعود إلى زوجها فإن رغبته في الزواج بثانية لا تجيز لك أن تهجري بيته وتنخلعي من طاعته وتذكري أختي المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، فكيف ترضى المسلمة أن تبيت لحظة وربها غاضب عليها وساخط من فعلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/13506)
الصبر على سوء خلق الزوجة من محاسن الإخلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل مشكلة كبيرة أنا واقع فيها واحترت وربي لا أدري ما أفعل في هذا الأمر الهام والمشكلة هي: زوجتي نعم هي المشكلة الكبيرة في حياتي حيث أصبحت تمثل لي كابوساً كبيراً لا أعرف كيف أتصرف فيه.
حتى لا أطيل التزمت منذ الجامعة وأنا ريفيّ من ريف مصر العامرة ملتزم بأخلاق الريف وأخلاق الإسلام فلم أكلم يوما فتاة أو أحب امرأة أو أخرج مع واحدة أو أشرب أو أشم باختصار ملتزم بعيد عن الخطأ. لما قابلت صديقاً لي من أيام الكلية وكان قد خطب فتاة سألته عن زوجة وكنت أبحث بعدما عملت وأنهيت الخدمة العسكرية فأشار علي بابنة خالة خطيبته المهم تعرفت وتقدمت وقبلت وسهَّل أهلُها الموضوعَ جدا فلم يطلبوا شبكة وكان الأمر ميسراً وكنت واضحًا معها أنني ريفيّ قروي مقيم في القاهرة ولا أنقطع عن أهلي في الريف حيث إنني أكبر إخوتي ومسؤول عنهم خاصة بعد وفاة والدي رحمه الله وقد أشار عليَّ رحمه الله أن أتزوج من الريف –ويا ليتني فعلت– ولكن قدر الله وما شاء فعل تزوجت وكانت سعيدة معي جنسياً وكلياً وبعد ولادتها أول الأولاد لم تجد اللذة التي كانت تجدها في المعاشرة الجنسية بسبب منها وليس مني فأنا كما أنا المهم غضبت وهاجت وفضحت كل شيء واتهمتني بالبخل الشديد أكثر من مرة وأصرت على الطلاق وأنا أحاول أن أتقي الله فيها جاهدًا لإرضاء الله فيها وإرضائها المهم بعد فترة من الزواج وجدت مجموعة من الخلافات بيني وبينها منها:
1- اختلاف وجهات النظر في الملابس وأنواعها التي تلبسها والتي ألبسها معترضة على طريقة لبسي مع أنها -والله يعلم - ملابس متوسطة فليست بالقذرة ولا آخر شياكة.
2- انشغالي بأهلي وإخوتي الصغار علمًا أنني لا أقصر في حقوقها.
3- طبيعتي العملية وحبي لعملي وكسلها الشديد في بيتها وأولادها.
4- دائما تقارن بيني وبين إخوتها الرجال وأزواج إخوتها البنات وأنهم يفعلون كذا وكذا ... مع أني يعلم الله لا أقنع بالدون.
5- أصبحت أكره الأعياد والجمع لأنني أخطب العيد والجُمَع وهي لا تريد مشاركتي في الذهاب لهذه التجمعات وتغضب من ذهابي يوم العيد إلى الريف لزيارة أهلي، قد تقول لي أحسن من أسلوبك وطريقتك وناقِشْها وكلِّمْها وتودد إليها واعطفْ عليها...... كل هذا فعلت.
6- بعد الزواج بسنتين أصرت على الطلاق فطلقتها بلا رسميات ولا تسجيل للطلاق وكان لنا ولد واحد ثم رددتها وحاولت أن أصلح من نفسي وأوافق بيني وبين أهلي وعملي ولها فلكل عليَّ حقوق.
7- وبعدها أصرت على الخلع وأخذت أشياءها وقمت بالموافقة على الخلع وأعطيتها نفقة الولد لمدة شهور ثم تركتها وتركت الأمر لله.
8- ثم بعد 4 شهور اتصل أهلها بي وعرضوا عليَّ أنها صغيرة وأصبر عليها وهي تريد الرجوع إليك فاستشرتُ أهلي وأصدقائي فأشاروا عليَّ بمراجعتها من أجل طفلي ومن أجل كذا ... فراجعتها وللأسف؟
9- بعد سنتين من الرجوع أصيبت بمرض مزمن في المناعة اسمه (بنفجرس فلجارس) بالعربي (ذو الفقاعة) فحُجزت بالمستشفى لمدة شهرين واستمر العلاج حتى الآن ويعلم الله وبشهادتها وشهادة الجميع أنني لا ولم أقصر في حقها المادي والمعنوي حتى رزقنا الله بولد جميل أسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه وأن يربيهما لي فأنا عاجز عن تربيتهما.
إذن ما المشكلة؟؟؟؟
المشكلة أنها دائما متكبرة عليَّ ترى نفسها أفضل وأنني لست الزوج المناسب مع العلم أنني جامعي وهي إعدادية ولم تكمل الدبلوم، وأقرب مَثَل لي ولها – ووالله لا أشبه نفسي ولا أشبهها والعياذ بالله – هو سيدنا زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. فهي دائما ترى نفسها أنظف وأحسن وكل شر يحدث حتى مرضها فأنا السبب فيه وكل خير فهو بسببها حتى كنت دائما أتمثل بآية الأعراف (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) كنت أحذف اسم سيدنا موسى وأضع اسمي.
مع العلم أنني مسالم وإذا حدثت مشكلة أحاول أن أَلُمَّ الموضوع وأهلها دائما معها في صفها دائما تتمنى الموت وتطلب الطلاق مع العلم أنه الطلاق الثالث ولي طفلان خائف جدا عليهما وأتمنى أن يُرَبَّيَا في كنف أبيهما وأمهما. مع كل مشكلة أسارع بترضيتها وأتحمل أحيانا بذاءتها وسوء لسانها مع العلم أنها منقبة. هي اعترفت كثيرًا بأمرين هامين:
1- أنها لم تتزوجني إلا لتهرب من بيت أهلها وهي تكره أهلها وإخوتها كلهم.
2- اعترفت أنها لن تجد أحنَّ عليها ولا ألطف معها ولا أكرم مني.
3- تعرف طيبتي وكرم أخلاقي وتعترف بها، ولكن العلم شيء والعمل شيء آخر فرقٌ كبيرٌ.
حصلت مشكلة في العيد بسبب زيارتي لأهلي في العيد بعد أن قضيت معها صباح يوم العيد ثم ذهبت لقريتي وهي ترفض الذهاب إلى هناك مع أنهم يحبونها ويكرمونها بشهادتها هي. تصر دائما على الطلاق، وتصرح بكراهيتي وتطلب الموت لتستريح وكأنني أنا الشيطان الرجيم أصبحت باردة جنسيا تكره الجماع وتعرض عنه وتترك البيت وعصبية مع الأولاد ورفع الصوت ولا تقول حاضر بل إن نفذت طلبي فبفتور ولذلك كثيرا ما أقوم بما أريد بنفسي ولا أطلب منها إلا نادراً وأشياء أخرى أدخلت أهلها فكانوا في صفها وهم دائما يصرون على أنني أنا السبب وإلا فلماذا أنا متمسك بها إلا لما لها –زعموا- من ميزات ومواهب؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
لا أعرف ماذا أفعل هل زواجي من القاهرية وأنا ريفي هو السبب؟ أم طيبتي أو بالأحرى مسالمتي معها ومع أهلها ومجيئي على نفسي دائما من أجل إرضائها؟.
حائر، خائف على أولادي وعليها ووالله الذي لا إله إلا هو أنا أعرف أن طلاقها – فيما أظن- ليس فيه خير لها لأنها لا تتحمل أن تعيش مع أبيها الذي تكرهه أكثر من عشرة أيام ثم تبدأ المشاكل بينها وبين أبيها وبين إخوتها فتكره المكان بالإضافة إلى مرضها الجلدي الذي شوه جسدها بالسواد الفقاعات وتساقط الشعر وضعف العظام وقلة التحمل أسأل الله أن يعافيها والمسلمين أجمعين من كل مرض وسوء ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على صبرك على زوجتك وإكرامك لها وأن يؤلف بينك وبينها ونوصيك بالبقاء على ما أنت عليه من الصبر، واحتسب أجرك عند الله تعالى.
أما بخصوص الجواب عما يحتاج إلى الجواب فيما ذكرت أيها الأخ فنقول: إذا كان الأمر كما ذكرت من قيامك بواجب زوجتك فليس لها طلب الطلاق منك، فقد ورد الوعيد الشديد في حق من تطلب الطلاق من زوجها لغير ضرر. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وفي هذه الحالة لا يلزم الزوج أن يطلقها، بل له أن يمسكها ويعاملها معاملة الناشز حتى ترجع إلى طاعته، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 5291.
فإذا لم يمكن أن تعامل الزوجة الناشز المعاملة التي ذكر القرآن الكريم والتي ذكرت في الفتوى المحال عليها، فبإمكان الزوج أن يلجأ إلى أي وسيلة شرعية أخرى يرضي بها زوجته ويردها إلى طاعته تفادياً لطلاقها الذي قد يترتب عليه من المفاسد ما هو أكبر من إمساكها على أية حال.
ولا يتعين أن يكون سبب اختلاف السائل مع زوجته هو كونها قاهرية وهو ريفي، بل قد يكون لأسباب أخرى وخصوصاً أنه ذكر أنها تختلف مع أهلها الآخرين وتكرههم، وعلى كل حال ومهما يكون عن سبب الخلاف فوسائل علاج الشقاق بين الزوجين والتي ذكرها القرآن الكريم نافعة بإذن الله تعالى لمن أخذ بها.
وأخير نببه الأخ إلى أن ما ذكره من أنه خالع زوجته ثم راجعها، إن كان يقصد بمراجعتها أنه تزوجها بعقد جديد وولي إلى آخره فهذا هو الواجب.
أما إن كان يقصد أنه راجعها بغير عقد ولا ولي، فذلك لا يصح لأن الخلع طلاق بائن، وتراجع الفتوى رقم: 20741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(13/13507)
الطلاق في مجلس واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[الطلاق ما معنى المجلس الواحد في موضوع الطلاق، أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد بالمجلس الواحد في موضوع الطلاق أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، سواء كان ذلك في كلمة واحدة مثل أنت طالق ثلاثاً، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصد بكل لفظة تأسيس طلاقٍ، وهذا النوع من الطلاق يقع عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. وهذا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه قال في الفتاوى ج 33 ص 8. وإن طلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل أن يقول أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق وطالق وطالق ... ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغيرها، القول الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة ... إلى أن قال: والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس الذي رواه أبو داود قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها قال: طلقتها ثلاثاً، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. انتهى
قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم: في مجلس واحد مفهومه أنه لو لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك، وذلك لأنها لو كانت في مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعها، فإنها عنده والطلاق بعد الرجعة يقع والمفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه، بل قد يقع فيه تفصيل كقوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء وهو إذا لم يبلغ قلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله.... الخ.
وقد أجاب الجمهور بأن حديث ركانة هذا قد جاء برواية أخرى: أنه طلق امرأته البتة بدلاً من رواية طلق امرأته ثلاثاً، ولفظ الرواية الثانية كما في سنن أبي داود أيضاً عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت قال: واحدة قال: آلله. قال: هو على ما أردت. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلقة امرأته ثلاثاً، لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس، وحديث ابن جريج المذكور هو الذي ذكره شيخ الإسلام مستدلاً به.
قال النووي: واحتجوا (يعني الجمهور) بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة. قال: الله ما أردت إلا واحدة، فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا لم يكن لتحليفه معنى ... قال: وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه من أنه طلقها البتة. انتهى
ثم إن الجمهور لا فرق عندهم بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق، سواء ثلاثاً أو أقل في مجلس واحد أو مجالس في طهر واحد أو غيره.
وأما المخالفون للجمهور، فلا يقع عندهم الطلاق في طهر واحد لم يرتجع فيه أكثر من طلقة، سواء طلق في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء أوقع ثلاثاً في كلمة واحدة أو متفرقات، إلا في حالة ما إذا طلق ثم ارتجع ثم طلق بعد ذلك ثم ارتجع ثم طلق فتقع الثلاث باتفاق الجميع، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 52558، 36215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(13/13508)
كيفية التعامل مع الزوجة التي تمارس السحر وتدس السم لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخوكم ياسين من الجزائر وأريد أن اطرح عليكم مشكلتي والتي تتمثل في تطليق زوجتي التي عشت معها ثلاثة أشهر فقط, والتي كان ثمرتها عبد الرحمن الذي لم أره إلى اليوم، بدأت مشكلتي بعد أن دخلت بزوجتي التي اكتشفت بأنها وأهلها كذبوا علي فيما يخص سنها حيث أخبروني بأنه 19سنة ولكني وجدته 25 سنة ولكن هذا لم يثني من عزيمتي في الحفاظ على أسرتي خاصة وأنها أصبحت حاملا بعد عدة أيام من الزواج, وأصبحت لا أجد بعض ملابسي الشخصية ولكني لم انتبه بان هناك خيانة بسحر وإغضاب لله تعالى ثم اكتشفت أنها مريضة بمرض الربو وأنها تتناول الدواء خفية، لكني لم أفعل شيئا وأخبرتها بأننا سوف نرى أطباء أكفاء لهذا وأنبتها لما لم تخبر الطبيبة فربما هذا يؤثر على الحمل، ولكن بدأت الكارثة حينما زادت أمور السحر والشعوذة وبدأت أجد أمورا لا ترضي الله تعالى وبدأت تدس السموم في الأكل وأصبحت أتحاشى أكلها, وبدأت صحتي تتدهور إلى الأسوأ, وفي يوم أخذتها إلى بيت أبيها لتبقى أسبوعا والذي يبعد عن بيتنا بـ120 كلم اكتشفت بإن هذه العائلة تمارس الشعوذة ويدعون-الوصفان- ولما عدت إلى البيت بدأت أفتش فوجدت قارورات بها ماء نجس تنبعث منه رائحة كريهة ووجدت بعض الحشائش في وسادتي ولم أجد حزام سترة نومي, وبعد أن أحضرتها وفتحت الحقيبة وجدت الحزام معها تنبعث منه رائحة كريهة ووجدت قارورة كبيرة بها ماء نتن فأخبرتني بأنه ماء فيتميني فقلت لها سوف نرى ذلك فلما أخذته إلى المستشفى لإجراء التحاليل اثبتوا لي بأنه مملوء بالميكروبات وإنه قد يكون قاتلا، فلما واجهتها أنكرت كل شيء وقالت إنها لم تأخذ حتى الحزام, فطلبت منها أن تفكر مليا في الأمر وأن تصارحني بكل شيء من أجل الأسرة والجنين وإلا فمصيرنا الطلاق, وأمهلتها فترة 20 يوما بعد أن دعوت أباها الذي أخبرته بما سأفعل إن ابنته أصرت على إخفاء الحقيقة، فأصبحت أكلمها كل يوم قرابة ثلاث ساعات وأدعوها لقول الحقيقة كي لا نحطم الأسرة, ولكنها تجيبني بنفس الإجابة, لا ادري لم أفعل، وعندما تكلمت مع أحد الأئمة أخبرني بأنها مشركة بالله وأنها تشكل خطرا علي وعلى كل العائلة وقال لي يجب إن تخرجها من بيت العائلة، كلمتها بأنني أنوي تطليقها حتى أحسسها بالأمر ولكنها تلقت الخبر ببرودة كاملة, وعندما أردت أن آخذها إلى بيت أبيها, ونحن أمام بيتنا وإذا بأختي تسقط أرضا وتتخبط منادية أعيدوها, أعيدوها لا تأخذوها، فعرفت بأنه جني يتكلم على لسان أختي من جراء السحر الذي أصابها, فأخذتها إلى بيت أبيها وقررت عدم إعادتها إلى البيت، وبدأنا مع الرقية إلى أن شفانا الله, ولم أجد بعد ذلك أحدا من أهلها أتى وعرض علي إصلاح الأمور, بالعكس عندما ولد ابني لم يتصلوا بي وعرفت ذلك من المستشفى بعد 15 يوما, وأنا لم أره إلى حد اليوم وهو يبلغ 11 شهرا خوفا من الصدمات، فيا شيوخنا الكرام أخبروني بالله عليكم هل بإخراج زوجتي من بيتها وهي حامل قد ارتكبت إثما وهل طلاقي يعتبر خطأ أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما ذكرت من قيام هذه المرأة بالسحر ودس السم لك ثانياً بإقرارها أو ببينة، وقد قمت بزجرها عن تعاطي ذلك، ولم تكف وأصرت على تلك الممارسات، فإنها تعد ناشزاً، ومن حقك أن تخرجها من بيتك إذا كان مقامها فيه يشكل خطراً عليك، والدليل قوله تعالى في شأن المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1} ، فقد فسرت الفاحشة التي تبيح إخراج المطلقات من بيوتهن بالنشوز، فعن قتادة الفاحشة النشوز أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى، لها كما فسرت أيضاً بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج، ولا شك أن ممارسة الأعمال السحرية والإصرار عليها أشد ضرراً من أذية اللسان، لذا فإنا نرى أن إخراج مثل هذه المرأة عند ثبوت ما نسب إليها لا يأثم به زوجها وهو داخل في ارتكاب أخف الضررين، ولكن هذه المرأة تجب نفقتها ما دامت حاملاً بناء على القول بأن النفقة للحمل لا للحامل وهذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح عند الحنابلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/13509)
زوجته جمعت بين النشوز والجرأة على الله وتضييع الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتشرّف بالكتابة إليكم , سائلاً الله تعالى أن ييسّر لي على أيديكم أسباب الحل والفرج القريب العاجل لما أعانيه من الهموم والغموم.
عمري الآن ستون عاماً, وراتبي الشهري ألف دولار أمريكي, رزقني الله بابنة وأربعة ذكور من زواج سابق استمر نحو عشرين عاماً انتهى إلى طلاق, وأولادي هؤلاء مقيمون معي ولكن في مسكن مجاور, ثم تزوجت من امرأة مطلّقة – لا تتجاوز ثقافتها المرحلة الابتدائية - تصغرني بثمانية وعشرين عاماً – وحين تعرّفت عليها بواسطة أخت لي في الله , لم تسمح لي – الزوجة المقترحة - ولا عماتها أن ألتقي بوالدها , قائلين لي أنه أصم وأبكم ويرفض تزويجها بعد معاناتها من الزواج السابق , ولكن بعدما تم عقد القران وافقوا من تلقاء أنفسهم على لقائي به, وكان مسروراً غاية السرور لزواجي من ابنته, لكنه فعلاً أصم وأبكم منذ طفولته, وفاقد الأهلية لقيادة أسرته, ولم يخبرني أحد بأن والدتها قد طلقت من أبيها في الشهر السادس من حمل أمها بها, وقد تزوجت أمها مرتين بعد طلاقها, وأنجبت من الزواج الثاني ولدا وبنتا, ووالدها تزوج أيضاً بعد طلاقه أمها ولها أخت من والدها, وقد علمت بعد زواجي منها بأن عماتها تعاونّ على تربيتها في منزل والدها وجدّها لأبيها, وعندما أصبحت ناضجة صارت هي الآمرة الناهية في بيت أبيها الذي لا يفقه شيئاً ولا يتعدّى دوره دور أي طفل, وكانت تعمل لعدة سنوات قبل وبعد زواجها الأول, وكانت لديها مشكلة صحية من زواجها السابق تمنعها من الحمل, وقد اصطحبتها إلى أهم الأطباء الذين عالجوها حتى حملت, وقد رزقت منها بولد ذكر عمره الآن نحو سنتين، وزوجتي هذه لا يعجبها العجب, علماً أنني أعاملها أفضل معاملة (فلا أتذمّر مطلقاً من عدم صنعها الطعام في كثير من الأحيان, وإهمالها لي في أغلب الأمور الأساسية, والطفل عندها أهم من والده بمئات الأضعاف, وقد صرّحت لي أكثر من مرة أنها تزوجتني فقط لإنجاب الطفل, وتمضي لياليها بمشاهدة الأغاني والأفلام على التلفاز, ولا ترحمني بكثرة طلباتها وعدم إحساسها بمسؤولياتي تجاه جميع أولادي في تحملي نفقات تعليمهم, وتقصيري الهائل في كسوتهم بسبب عجز راتبي الشهري عن تأمين طلباتها مثل نفقات سفرها لزيارة أهلها وتبذير المال على تبرّجها حين خروجها وفي بلد والديها, وتعاملني بتكبّر وتعجرف وإهمال قاتل , وتنهرني وترفض رأيي في أي موضوع , حتى إنها في إحدى المرات التي كنت في المطبخ أقوم بغسل الصحون وكان الوقت ليلاً أحدثت زلزالاً في صراخها عليَّ وتوجيه السباب والشتائم لي لأن صوت الصحون قد أزعجها في مشاهدة التلفاز وتذيقني من القهر والعذاب ما أصبح يهدد صحتي تهديداً هائلاً, مشتت الفكر, حتى أن أحد أولادي – عارضني في حُسن معاملتي لها وصبري الشديد على أذاها وأنه يكاد يفقد احترامه لي, وأكاد أفقد عملي نتيجة معاناتي التي انعكست تقصيراً كبيراً في قيامي بمهام عملي, وفي حال أقدمت على طلاقها فمن المؤكد أن الطفل سيكون في حضانتها لمدة خمس سنوات تالية من الآن, وأخاف على أخلاق الطفل إذا تركته ينشأ في كنف أمه, لأن طباعها لا تبشّر بخير ولا بعادات سليمة ولا تدخل الاطمئنان إلى القلب, وهذا هو الحال نفسه الآن بل وأن الطفل يقلّد أمّه في النهر والنرفزة وعدم الطاعة والصراخ, وعندما يحتاجني أحد أولادي – وهم شبان في العشرينات من أعمارهم – تقيم الدنيا ولا تقعدها على رأسي لمنعي من تلبيتي لمرافقته أو لنقله في سيارتي, وتمنعني من الالتفات إلى مطالعاتي وقراءاتي الضرورية لعملي, وتصرّ على احتكار وقتي بالمناكفات والمشاكل. وما زلت مثابراً على مبادلتها تصرفاتها بالكلمة الطيّبة والنصيحة الهادئة, وهي لا تثابر على صلواتها.
ومنذ نحو ستة أشهر وبسبب كثرة إهمالها لي– هجرت الفراش الزوجي وصارت تنام على الكنبة في غرفة الضيوف, وتفرش لطفلنا الرضيع على الأرض , بسبب إصرارها على تخصيص غرفة منفردة للطفل, الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بنقل جميع محتويات مكتبي الموجود في هذه الغرفة المجاورة ونقله إلى مسكن أولادي في الطابق العلوي, وهذا لا يناسب طبيعة عملي ويتعارض مع مصلحتي. كما أن ثيابها التي تختارها ليست بالحشمة التي يرضى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلَّم عنها, وألفت انتباهها من وقت لآخر بأنني غير راضٍ عن الثياب التي ترتديها, بل وتهددني في بعض الأحيان بأن في نيّتها نزع حجابها, والخروج حيثما أرادت إلى مقاهي الأرصفة حيث حثالة الناس من فاقدي الحياء والدّين, بل إنها ذكرت لي أكثر من مرّة رغبتها في تناول الخمر. وتقول لي في بعض الأحيان بأنها تعلم تمام العلم بأن مصيرها جهنم, ولهذا فهي ترغب في السير في طريق أهل النار إلى آخر مدى!!!
ولا زالت على حالها – نكد دائم , سخط, صراخها لأتفه الأسباب, حتى حين تغضب من ولدها ينطلق لسانها بالسباب, وحين تغفل أو تخطيء في أمر تصب نار غضبها عليَّ, ولا تعترف مطلقاً بخطئها مهما كانت أضراره, وأحياناً تتلفّظ بالكفريات كمسبّة الله تعالى. ثم أنه لا يوجد في عائلتها من يمكنه إقناعها أو التأثير عليها, فليس لها إخوة أشقاء, ولا أعمام وأخوالها بعيدون عنها ولم ألتق ببعضهم سوى نادراً جداً , وعمّاتها لا يمكنهن التأثير عليها, علماً أنهن لا يُصغين إلا لكلامها.
أنا على وشك الإقدام على طلاقها , لكني فضّلت قبل قيامي بطلاقها أن أستشيركم لعلّكم تجدون لي مخرجاً من هذه المأساة التي أتت على أعصابي, وشلّت قواي الفكرية والحياتية, وأستغيث بالله تعالى ليلاً نهاراً.
أولاً:- لقد تزوّجت هذه المرأة في أوائل العام 2000م وفي فترة زمنية قصيرة جداً. أي أنني لم أختبر أخلاقها كفاية قبل الزواج - نعم أعترف بأنني تسرّعت بالإقدام على الزواج منها -, وأنا إنسان متديّن , نشأتُ في أسرة متمسّكة بطاعة الله تعالى, ومنذ ما قبل طلاقي من زوجتي السابقة, وفرت مبلغاً محترماً من المال بنية الاستعداد لنفقات زواج جديد, وأعترف بأنني أخطأت حين رحت أنفق عليها وعلى عائلتها (المتوسطة الحال) بغير حساب, وعقب زواجنا مباشرة ظهرت شراسة أخلاقها وقسوة معاملتها فراحت تأمر وتنهي في جميع أموري وفي علاقاتي مع أولادي- واجهتها بحزم وعقلانية مع النصح الدائم, فكانت تفتعل المشاكل والصراخ والسباب والشتائم وتحطيم ما تجد أمامها, إضافة إلى إصرارها على ارتداء الملابس التي تظهر تقاسيم جسدها - خاصة البنطلونات الضيّقة- وكنت أظهر لها رفضي وامتعاضي من ارتدائها لهذه الألبسة الغير محتشمة وأحثّها على التقوى- وباختصار كانت تعاملني كأنني- والعياذ بالله - أسير لديها, وقد استغلَّت حاجتي الطبيعية للفراش, والعافية التي أكرمني الله بها, (رغم أنني لست سجين شهوتي) وقد اصطحبتها عقب زواجنا مباشرة لأداء العمرة, أذاقتني خلالها ألوان القهر والنكد والاستبداد والعنجهية والإسراف والتبذير الشديد, وعدم تقدير وحفظ نعم الله تعالى. وبعد عودتنا من سفر, راحت تفجّر المشاكل تباعاً ويومياً, وأرسلَت وراء إحدى عمّاتها مصحوبةً بزوج عمّة أخرى, وفرضت الطلاق الذي حصل بعد شهرين من نفس العام. وبعد مرور أربعة أشهر التقَيْتُ مجدّداً بالأخت التي كانت واسطة التعارف بيننا, وعاتبتها بأدب وقلت لها: ماذا فعلت بي؟ لقد طلبت منك البحث لي عن امرأة صالحة تقيّة, فأوقعتني في جحيم تلك المرأة, فأجابتني بأن مطلّقتي هذه قد ندمت واعترفت لهذه الأخت بأخطائها التي ارتكبتها في حقي, وأضافت -هذه الأخت- أنه من الأفضل أن أتزوّج مجدداً من مطلّقتي هذه, لأنها أصبحت تعرف طباعي وعازمة على إصلاح ما أفسدته, فسافرت مرَّتَيْن والتقيت بمطلّقتي أذكّرها بأخلاقي ومبادئي وعاداتي, وماذا كان منها وتصرّفاها, فأظهرت الندم الشديد مع البكاء, وعاهدتني على المودة والرحمة وأنها بعد طلاقها مني استفاقت على سلبياتها, وأنها ستكون نعم الزوجة الصالحة, مستفيدة من أخطاء الماضي, فعدت واجتمعت بوالدها وعقدت زواجي عليها مجدّداً, وقد ابتدأت هذه الفترة الجديدة بحسن معاملة مما جعلني أستبشر خيراً بتغييرات طيّبة في سلوكها, وأعطيتها الفرصة مع معاملتي الغاية في المودة والرحمة والصبر والنصيحة الهادفة, وحين استجدَّت عليَّ زيادات كبيرة في نفقات تعليم أولادي مع التحاق ابنتي الوحيدة بالجامعة, عادت نغماتها القديمة إلى الظهور, وراحت تطالبني بأن أنفق عليها بقدر ما أنفق على تعليم أولادي, وطبعاً هذا يفوق ويتجاوز راتبي الشهري, ولأنها كانت تهددني من وقت إلى آخر بعزمها على ترك المنزل وأخذ ولدي إلى ديار أهلها, استحصلت على حكم منع سفر للطفل, وهذا حصل منذ نحو عامين, لكنها وفي زيارة لها لأهلها للمشاركة في فرح إبنة عمّتها في سبتمبر الماضي لحقت بها مع الطفل بعد نحو أربعة أيام من سفرها, وبعد انتهائها من موضوع هذا الفرح- علماً أنني أعطيتها من المال ما يزيد عن حاجتها لشراء ما تريده من ألبسة ترتديها في هذا الفرح, حصلت مشكلة بيني وبينها أمام أفراد عائلتها حين أصرَّت على قضاء سهرة طويلة لدى أقاربها رافضةً اصطحاب طفلها معها الذي يبكي ليلا ونهاراً يريد أمّه, فغضبتُ ونهضتُ لمغادرة منزل أهلها, فهدّدتني قائلةً: إيّاك أن تظن أن بامكانك أخذ الطفل معك, فما كان مني إلاّ أن حملت الطفل وخرجت به مسرعاً وعدت إلى لبنان, وقبل مضي أربع وعشرين ساعة عدت بصحبة أحد أولادي الشباب إليها حيث كنت مضطراً إلى ذلك لأنني كنت قد تركت فيها بعض أولادي دون مال, تاركاً الطفل مع بقية إخوته, وحين التقيتها راحت تكيل لي أصناف الشتائم والسباب, ورغم هذا بقيت صابراً على أذاها محتسباً أمري لله الواحد القهّار- رأفة بطفلنا الذي لم يتجاوز عمره - في ذلك الوقت - أربعة عشر شهرا - ودائماً دائماً تردد بأن حياتها في هذه الدار جحيم لا يطاق, فهي تتذمَّر دائما من أولادي لتناولهم الطعام ولكثرة ثيابهم التي نغسلها لهم لأن ماكينة الغسيل موجودة عندنا, لأنها لا صديقات أو أقارب لها في لبنان يمكنها قضاء أوقاتها معهن- في حين رفضت صداقة شقيقتايَ وبناتهما - كما رفضت عروضي الدائمة لها بأن تلتحق بأحد المراكز الإسلامية كي تتلقى مباديء وقيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف, والتي يمكنها من خلال هذا النشاط (لو وافقت) تكوين صداقات مع زميلات تختارهن من بين الدارسات في هذا المركز. وبقيت تمضي ليلها ونهارها أمام التلفاز, وهجرت غرفة نومنا, ثم اقترحت عليها أن أصطحبها للسفر معي لأداء العمرة فكانت مترددة وحين بدأتُ بإعداد أسباب السفر قالت لي: أنت تريد اصطحابي معك للسفر لأنك خائف إن تركتني هنا أن آخذ الطفل وأذهب به إلى ديار أهلي, فوقع كلامها هذا عليَّ وقع الصاعقة, وكظمت غيظي وقمت باصطحابها في زيارة لمكان بعيد مع الطفل, وغافلتها هناك وعدت مسرعاً إلى لبنان وسافرت بالطفل وأحد إخوته إلى الخارج, فجنَّ جنونها, وكنت قد أعددتُ مع أحد المحامين دعوى إسقاط حضانتها للطفل, لأنها بالفعل تركت الطفل عندي وعمره سبعة شهور وذهبت إلى بلدها, فأبلغت - حينها - المراجع المختصّة بفعلتها - ثم كرَّرت فعلتها هذه مرة أخرى, وقمت بالإبلاغ عن غيابها وتركها للمنزل وللطفل دون علمي- وأثناء غيابي مع ولدايَ خارج لبنان لنحو شهرين أقامت مع أولادي, لأنني كنت قد أبدلت أقفال منزلنا قبل سفري, فلم يعد باستطاعتها دخول المنزل, وبعد هدوء العاصفة ومن خلال اتصالاتي الهاتفية بها, أخبرتها بأن الغاية مما قمت به أن أعلّمها بأن انصرافها الكامل للاهتمام بولدها وهجرها لي واحتقارها وأطماعها وسوء معاملتها وسخطها الدائم وصراخها وتسلّطها على غير هُدى ولا تقوى من الله جعلتني أقدم على هذا الأمر لعلّها تصحو على واجباتها - علماً أنني كنت ثابتاً في حسن معاملتي لها وكنت ولا زلت أبادل سوء أخلاقها بحسن المعاملة والكلمة الطيبة دون جدوى؛ ثم ومع بداية هذا العام - وبناءً لإلحاحها الشديد استقدمت خادمة مقيمة معنا في المنزل كي تحمل عنها كل أعباء خدمة المنزل والأولاد, ومنذ فترة قريبة سمحت لها بالسفر مع الطفل إلى أهلها وأنفقت عليها حوالى الألف دولار, حارماً نفسي وأولادي والمنزل من ضرورات هامّة في سبيل إسعادها, ولكنها بعد عودتها عادت سيرتها الأولى- من غير كلمة شكر أو منع أذاها عني -
نعم - الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه هو فارق السن بيننا إضافة إلى فوارق التربية والنشأة, فهي تحب كثرة الخروج إلى الأماكن العامة , كما أنها أخبرتني أكثر من مرّة أنها بزواجها مني قد حرمت من ارتداء ملابس السهرة العارية التي لديها - والتي تعوّدت ارتداءها في حفلات نسائية مغلقة بعيدا عن عيون الرجال في دارات قريباتها - علماً أنها لا زالت تهددني بنزع حجابها ومنقطعة انقطاع شبه تام عن صلواتها المفروضة, ولا زالت تفتعل المشاكل لفرض نفوذها عليَّ ويعلو صراخها عليَّ وأوَّل ألفاظها مسبّة الله تعالى (والعياذ بالله) .
كما لا يفوتني أن أذكر لكم أنني أتحدّث معها دائماً بلغة المودّة والحب , وهي تعترف لي بحبي لها وبتضحياتي المادية والمعنوية الهائلة التي أبذلها في سبيل الحفاظ على زواجنا ومنع انهياره , وحين أخاطبها: لماذا لا تبادليني حسن معاملتي بالمثل؟ , لماذا لا تبادليني حبي لك بمثيله من جانبك؟ فتجيبني بأنها لا تكرهني , لكن ليس في قلبها حب لي , وتستطرد: أنه يوجد حالات كثيرة تستمر الأسرة بدون حب.... كما أنها في أكثر الأوقات تطالبني بطلاقها , لتأخذ طفلنا لحضانتها ...
أتمنى على جنابكم التكرّم عليَّ بالإجابة السريعة على خطابي هذا وتقديم النصيحة لي والمساعدة على إيجاد الحل لمشكلتي.
الداعي لكم بكل خير
أخوكم في الله
عبد المنعم الفلاح
العنبرية - لبنان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تطلق هذه المرأة وأن تأخذ الطفل عندك، وهي لا تستحق حضانة الولد لفسقها وكفرها إن ثبت سبها لله تعالى، ونرى أنك مفرط في التهاون أمام هذه المرأة تارك لما أوجب الله عليك من رعاية المنزل حيث مكنتها من مقاليد البيت وجعلت لها الأمر والنهي وإلا فكيف تجرؤ امرأة أن تنهر زوجها وتسبه وتشتمه وتهينه وهو القائم عليها، والمؤدب لها، وقد أعطاك الله الحق في تأديبها بالنصيحة والموعظة، فإن لم يجد فالهجر في الفراش، فإن لم ينفع ذلك فالضرب ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، وعموما فقد جمعت هذه المرأة الشر من أطرافه من جرأة على الله وتعد لحدوده وتفريط في الصلاة وواجبات الدين وعلاجها الطلاق إلا أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويحسن حالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1425(13/13510)
زوجها لا يصلي ولا يؤمن على أولاده ويميل إلى النصرانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاه أبلغ من العمر 27 عاما تزوجت منذ حوالي 6 سنوات ترددت كثيرا لكتابه هذه الرسالة ولكني لم أجد بدا من مراسلتكم لأني خجلت مرارا أاقص قصتي على أي شخص يعرفني أو حتى لا يعرفني وفى الأخير استقر بي الحال لمراسلتك فقد بدأت حياتي مع زوجي ذي المكانة المرموقة في المجتمع وتم الزفاف بعد حوالي شهر واحد فقط من الخطبة حتى في ذلك الشهر لم أتعامل معه إلا قليلا وقد تم الاختيار على أساس الشخص الذي اختارة لي والدي ووافقت عليه لمجرد بعض الأشياء التي لا تمت للدين بصلة حيث إني لم أكن أفكر في الدين مثل الآن وبعد الدخول اكتشفت أني أتعامل مع شخص غريب جدا لا يوجد بيني وبينه أي نوع من أنواع التفاهم لم أحس معه بالأمان للحظة واحدة فكنت دائما خائفة منه وبدأت المشاكل لا أكون مبالغة في القول من أول اليوم العاشر في زواجي وكانت مشاكل كبيرة وهو يتعامل معي بوحشية وتعبت نفسيا جدا في هذه المرحلة حتى أني تعبت في أول حمل لي ونزل الطفل قبل موعده المعتاد ومات ثم نصحني الطبيب بعدم الإنجاب الآن حتى تتحسن حالتي الصحية ولكنه لمعرفته في أني لا أود العيش معه قرر الحمل وحسب لي ما هي الفترة المناسبة لحملي وقد فعل ونجح في ذلك وجعلني أحمل وأنجبت أول طفلة لي والحمد لله ثم نصحني الطبيب مرة أخرى بعدم الحمل ولكنه ضرب بذلك عرض الحائط حسب أيضاً الوقت المناسب لحصول الحمل وحصل الحمل للمرة الثانية وكل هذا وحياتنا مع بعض جحيما في جحيم فقد طردني مرارا بعد منتصف الليل مع العلم بأني إنسانة يشهد لي الناس بالطيبة وعدم العنف والرضا بما قسمه الله لي ولكني قد فاض بي ولا أجد حلا وعندي الآن بنت في عمر الثالثة وابن عنده عام ونصف ومما زاد غضبي منه أني وجدته يفعل أشياء تجعلني أشك بأنه يقوم ببعض الأشياء الشاذة مع بنته والعياذ بالله حتى أني لم آمن بعدها في أن أتركها معه لوحدها وهو لا يغار على أحد من أهله ولم أره مرة واحدة يصلي فلو وجد أمه يفعل معها الفاحشة فلا يهتز له ساكن فهو إنسان لا يصلح لأن يكون زوجا أحتمي به وأستند إليه في ضعفي ولي الآن حوالي 6 سنين في هذه المشكلة فجميع من حولي لا يفضلون قرار الانفصال مع العلم بأننا شبه منفصلين تماما من فترة فأنا الآن أعيش في بيت أهلي وعلمت أنه تعرف على سكرتيرته في العمل النصرانية ووطد علاقته بها وأصبحت تكلمه عن دينها وهو يتجاوب ويتكلم عن النصرانيه بشكل غريب قد حاولت نصحه مرارا وتكرارا بفمي وبالكتب وبالأشرطة لكن دون جدوى فقد فشلت كل المحاولات للتفاهم منذ أكثر من 3 سنوات ولا آمن عليه ولا أنا ولا آمن عليه أولادي للعيش معه وفي المرة الأخيرة خيرني إما أن نستمر متزوجين هكذا لكن دون أي ارتباط يعني اسما فقط أو أن أنفصل عنه وآخد الأولاد معي مع شرط أني لو تزوجت سيأخذ مني أولادي وهذا ما أبكي دما عليه فأنا لا أعلم ما يخبيء لي القدر ولا أستطيع البعد عن أولادي ولا آمن عليهم معه مع العلم أنه قد صورني صورا في أوضاع زوجية وكنت بجهلي أظن أن هذا من باب إرضائه ووافقت على هذا في أول زواجنا لأنه كان طلبه ولا أدري حتى الآن كيف وافقت على هذا وقد هددني فى المرة الأخيرة عندما خيرني الاختيارات كلها وقال لي أني لو فعلت أي شيء يضايقه بعد انفصالنا سيقوم بفضحي ونشر هذه الصور وطبعا لا أحد يعلم شيئا عن هذا الموضوع ولا يعلمون أيضا موضوع ابنته ولا يعلمون أيضا موضوع انه جائز أن يكون تنصر لأنه لا يستطيع أن يعلن ذلك في بلدنا حتى لا يصيبه ضرر وأنا تائهة فقد رفض مرارا أني أتحجب ومع ذلك تحجبت ولله الحمد وأنا الآن في طريقي في الالتزام وهذا لا يعجبه طبعا فهو لا يعلم أي شيء عن ذلك مع العلم أني طرقت معه كل السبل الممكنة وغير الممكنة التي لا يتحملها أحد فهو إنسان لا يعاشر ولا أستطيع أن آمن معه ولا أن آمنه على أولادي
أرجوكم أن تنصحوني نصيحه أب لابنته فأنا تائهة فعلا وأحس بمرارة وألم شديد وأتجرع كأس الموت في اليوم مرات ومرات أريد أحدا يحس ويقر ما أنا فيه من العناء فما كتبته هذا والله والله يسير من عظيم لا أستطيع أن أكتبه من خجلي فأنا أرفع سماعة الهاتف في اليوم مرارا لأتصل بأحد مشايخ بلادنا ولكني لا أقدر
أرجوكم انصحوني أنقذوني من هذا العذاب
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الشخص لا يصلي ولا تأمنينه على أولادك، وعنده ميول إلى النصرانية، وليس عنده غيرة ... إلخ ما ذكرت، فإننا ننصحك بمفارقته بأي وسيلة، وسيخلف الله عليك من هو خير منه، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله من هو خيراً منه.
أما عن الأولاد فأنت أحق بحضانتهم ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى أمكِ لا إلى هذا الشخص، فإذا بلغوا سن التمييز فإن الأولاد يخيرون بين أبيهم وأمهم إلا إذا كان هناك مانع من التخيير ككون الأب فاسقاً لا أمان عنده على الأولاد كما هو الحال في مسالتنا بحسب ما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/13511)
كيفية الانفصال عن الزوج الذي أجبرت البكر على الزواج منه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للأب أو غيره من الأولياء إجبار البكر العاقلة البالغة على النكاح ممن تكره على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم. ولما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب سبل السلام في شرحه لهذا الحديث: وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولي. انتهى. وعليه، فإنه لا يحق لأحد أيا كان جبر تلك الفتاة على الزواج من رجل غير راغبة فيه، لكن لا مانع من أن يقوم وليها بنصحها وتبصيرها بأن الشرع حث على اختيار الزوج الصالح المعروف بالأخلاق والدين، لأنه في الحقيقة هو الذي سيسعدها في حياتها الزوجية، ويعينها على الالتزام بدينها. والله أعلم.
جزاكم الله على رأيكم السديد وعذرا على الإطالة ولك يا شيخي الفاضل والد البنت مصر شديد الإصرار على الرفض التام فهل يحق لها الذهاب أو التكلم مع القاضي وما الذي يلزمها حتى تفصل عما جبرت عليه أرجو التوضيح في كيفية الطلاق والطريقة الصحيحة وهل هناك قاضي يستطيع أن يساعدها وهل وجود والدها عند الطلاق ضروري وشكرا والعفو منكم على جهلي في هذا الموضوع]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم إجبار الأب ابنته البكر على الزواج ممن لا تريده:
فإن الذي عليه مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هو أن له إجبارها على ذلك، لأنه أدرى بمصلحتها من نفسها.
وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز له إجبارها وهذا هو المفتى به في الشبكة الإسلامية، كما تقدم في الفتوى رقم: 31582.
وعلى هذا القول، فالذي يطلقها من زوجها هو القاضي، فإذا أرادت أن تنفصل عن من زوجها منه أبوها فلتذهب إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح، وأما عن وجود هذا القاضي في بلد هذه الفتاة، فإنه لا علم لنا بذلك، ويمكنها سؤال أهل العلم والاختصاص في بلدها عن ذلك، ونحن لا ننصحها بالفسخ، ونوصيها بالصبر، والله يقول: [فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً] (النساء: 19) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1425(13/13512)
هل للناشز نفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على خلاف مع زوجتي كحال أي متزوج، ولكن إحدى أخوات زوجتي قامت بتحريضها على الطلاق، والخروج من البيت دون إذني هي وأولادي، فتم لها ذلك رغم أنني حاولت ثنيها عن ذلك إلا أني فشلت، كون القوانين الوضعية التي لدينا تعطي حقوقاً للمرأة منافية للشريعة الإسلامية الغراء، فقامت بالخروج من البيت واستئجار منزل آخر، وذلك بمساعدة كبيرة من إخوانها حيث ساهمت كل واحدة منهن بشيء معين من الأثاث، وفي النهاية تم لها الأمر بخروجها من البيت، وقد قلت لهم، إنكم بهذا التصرف تكن مخببات لزوجتي، ولكن لا فائدة، والسؤال هو: هل يعتبر هؤلاء الأخوات مخببات أو آثمات لفعلهن هذا، والسؤال الآخر: حكم القاضي لزوجتي بالنفقة رغم كونها ناشزاً وخارج بيت الزوجية، فهل هذه النفقة حلال أم حرام، أفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتعود إلى بيتها فوراً، ولا تخرج منه إلا بإذنك فإن أبت العودة فهي عاصية وناشز لا تجب لها نفقة ولا كسوة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11797، والفتوى رقم: 26777.
أما ما يقوم به أخوات هذه المرأة من التحريض على عصيانها لك فهو تخبيب، وانظر الفتوى رقم: 38651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/13513)
المطلقة الناشز لا نفقة لها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة غير أمينة على بيتها تسرق من بيت زوجها ومن عند الجيران، وتكذب على زوجها كثيرا جدا جدا ليس عندها اهتمام بنفسها ولا لزوجها كثيرا ما نصحها زوجها بأن تكف عن هذه الأشياء ولم تفعل فطلقها زوجها والسؤال هو هل لها النفقة كا ملة شرعا؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الخصال التي ذكرها السائل في هذه المرأة صفات ذميمة، وممنوعة شرعاً، ويجب عليها أن تتوب منها، ومن شروط التوبة رد الحقوق، وأما عن النفقة على هذه المرأة، فإذا كان المقصود نفقتها بعد الطلاق فلا نفقة لها ولا سكنى إذا كان الطلاق بائناً، وراجع الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270.
وأما إذا كان المقصود نفقتها قبل الطلاق، فإن كذب المرأة وسرقتها وعدم اهتمامها بنفسها لا تمنع من وجوب النفقة عليها، إلا إذا كانت ناشزاً، وقد تقدم بيان معنى النشوز ونفقة الناشز في الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 11797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/13514)
حقوق الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق لي الزواج قبل سنتين ولم أوفق حيث ذهبت إلى بيت أهلها بدون سبب مدعية بأنها لا تجد الراحة عندي علما بأني لم أقصر معها بشيء حيث رزقت منها بولد ولم أطلقها حتى الآن وقد تزوجت ثانية والحمد لله الأمور على ما يرام، ولكن أن طلبت الطلاق من المحكمة ما الذي يترتب علي علما بأنها ناشز لخروجها من بيتي وهي كاذبة علي؟ والله يجزيكم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك ننصحك بعدم التعجل بالطلاق، وكذا ننصح زوجتك بعدم التعجل في طلب الطلاق خصوصاً أن لكما ولداً، ولتحاولا أن تصلحا الوضع، وكما قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ لكن إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود وأردتما الفراق فقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130] .
وقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 12274.
وإذا كانت ناشزاً فلا نفقة لها ولا سكنى مدة نشوزها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 17669.
وينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(13/13515)
حكم طلب المرأة الطلاق للضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[لم أعد أحتمل أن يلمسني زوجي، قلت له ذلك وطلبت الطلاق ورفض، هل في ذلك ذنب علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلب الطلاق من غير ضرر يلحق بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
فننصح الأخت السائلة بتقوى الله ومراقبته، فعسى أن تكره البقاء مع زوجها، ويجعل الله في ذلك خيراً كثيراً، ولتبحث عن سبب نفرتها من زوجها.. هل هو منها أو منه أو من غيرهم؟ ولتلتمس له علاجاً ولتتعاون مع زوجها في علاج ذلك.
أما إن استمر بك الحال ولم تطيقي العيش معه وقربه منك بعد بذل كل الوسائل لعلاج ما بينكما، فلك أن تطلبي منه الفراق، فإن أبى فلك أن تختلعي منه مقابل ما تتفقان عليه مثل: رد كامل الصداق إليه.
كما فعلت امرأة ثابت بن قيس إذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري ومسلم.
وفي لفظ للبخاري: ولكني لا أطيقه. وفي لفظ مسلم: وكان رجلاً دميماً، فقالت: يا رسول الله، لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه.
نسأل الله تعالى أن يصلح بينكما، وأن يجمع بينكما على خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(13/13516)
يحق مطالبة الزوجة بالطلاق إذا لم يقم الزوج بحقوق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الزوج الذي هجر زوجته لمدة عامين كاملين هي وطفلتها الرضيعة ولا ينفق عليها طوال تلك الفترة ويشهر بها ولا ينوي تطليقها ولا الرجوع إليها مع العلم بأنها لم تقترف أي خطأ في حقه ولكن تم الزواج من جهته فقط للمصلحة الشخصية وعاد الآن كما كان لنزواته واقتراف كل ما هو محرم والسؤال هو ما حكم الدين على هذا الزوج الذي يستخدم سلطته في تعذيب نفس بشرية أخرى (الزوجة تبلغ من العمر 26 عاما فقط والزوج 36 عاما) . ولكم جزيل الشكر من الزوجة الثائرة النفس]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن يقوم بحقوق زوجته كاملة، لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فإن أبى الزوج أن ينفق على زوجته وأن يضاجعها، فإنه يحق للزوجة أن تطلب منه طلاقها، فإن أبى فلها أن تدفعه إلى القضاء ليلزمه إما بالنفقة والمعاشرة بالمعروف، وإما بالطلاق.
وهو ملزم بالنفقة على زوجته وبنته الرضيعة طوال تلك الفترة التي هجرها فيها، وتراجع الفتوى رقم 12454
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/13517)
المرأة الكارهة لزوجها ... بقاء أم خلع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فما هو الأولى للمرأة التي تبغض زوجها وتقصر في حقوقه هل تبقى معه من أجل الأولاد رغم عدم اهتمامه بهم وعدم القيام بتربيتهم علىالإسلام مع عيشهم في بلاد الغرب أم تختلع منه نجاة بنفسها من غضب الله بسبب التقصير في حقوقه وتهاجر إلى بلد مسلم لتربية أولادها بنفسها
أرجو إفادتي في هذا الأمر فإنني في حيرة ولا أدري ما أختار خوفا من النتيجة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه أولى للمرأة البقاء مع زوجها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، أما كراهيتها له فإن كانت ناتجة عن عدم مبالاته بشرع الله وأوامره فهذا حسن، ولكن عليها أن توجهه وتدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) [النحل:125] وتتعاون معه في هذا الصدد على استمرار الزوجية، وتربية الأبناء، لأن هذا من التعاون على البر، والله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] أما إن كان بغضها له ناتجاً عن الكراهية العاطفية، وعدم ميل النفس إليه، وانصرافها عنه فقط، فعليها أن تتقي الله، وتصبر، ما دامت رضيت بهذا الزوج مبدئياً وتقلدت بحقوقه، وعسى أن يجعل الله لها في ذلك خيرا، ً كما قال تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة: 216] فإن انسدت طرق الإصلاح كلها ولم يكن هناك بد من انفصام العلاقة الزوجية بسبب عدم القدرة على القيام بحدود الله تعالى سواء تعلق ذلك بحقوق الزوج أو تربية الأبناء ونحو ذلك، فلا جناح عليها في الافتداء منه بالخلع، كما قال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها) [البقرة: 229]
فالحاصل أن على الأخت السائلة أن تتقي الله في نفسها وزوجها، وتصبر على زوجها إن كان ذلك في استطاعتها، فإن عجزت عن القيام بحدود الله مع هذا الزوج، جاز لها أن تختلع منه وهو آخر حل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1422(13/13518)
حكم خروج المرأة من بيت الزوجية بسبب الإهانة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل المرأة إذا أوذيت من زوجها أذى شديداً كالإهانة لفظا أو ضربا مبرحا هل لها أن تغادر منزل الزوجية ولها أن تعود دون شرط ملزم بمجرد الاعتذار؟ وهل يعد خروجها نشوزا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج كف الأذى عن زوجته ومعاملتها بالتي هي أحسن، لقول الله جل وعلا: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً" متفق عليه.
فإن كان الزوج يخاف نشاز زوجته، فعليه أن يعاملها برفق، وعلى الخطوات التي بينها القرآن، وهي الوعظ أولاً، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وحسب العرف بشرط ظن الإفادة، وإن كانت مطيعة في المعروف وملتزمة بأوامر الله، فليس له أن يفعل بها شيئاً من ذلك.
قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34] .
وإذا صدر من الزوج لزوجته بعض الأذى بسبب غضب ونحوه، ثم رجع عن ذلك، واعتذر وحصل التوثق بذلك، وأنه لن يصدر منه ضرر في المستقبل، فعلى الزوجة أن تقبل عذره، وتعفو عما بدر منه سابقاً، فالحياة الزوجية في الغالب لا تسلم من بعض الخلافات، ولكن يتم التغلب عليها بالحكمة والتغاضي عن بعض الهنات والزلات.
وأما خروجها من منزلها، فلها أن تفعله إذا كان الفعل الذي قام به نحوها يخل بكرامتها ومروءتها، ولا يفعل بمثيلاتها حسب عرف بلدها، فلها ذلك، لأن هذا ضرر، والضرر يزال، وإن لم يكن كذلك فلا يحق لها الخروج، وخروجها في حال الإضرار بها لا يعد نشوزاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1422(13/13519)
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أرجو ايضاحي أنا على انفصال مع زوجي منذ أربع سنوات بهجر الفراش ماهو حكم الدين في ذلك؟ هل أيضا يحق لي الطلاق؟ مع العلم نحن في بيت واحد.
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا كان يهجر زوجته في الفراش، ولا يقوم بالحقوق الزوجية تجاهها، فلها أن تطالبه بالقيام بما عليه من الحقوق، فإن امتنع واستمر على ذلك، فلها أن تطلب منه الطلاق، ولو عند المحاكم الشرعية.
ولا يلزمها الشرع بالإقامة معه على تلك الحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر، ولا ضرار" رواه مالك في الموطأ، والنسائي في السنن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1422(13/13520)
بقاء الزوجة في عصمة زوجها لقاء تربية الأبناء والإنفاق عليها جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوا أن أعرف حكم الشرع في المرأة إذا طلبت من زوجها الذي تزوج من أخرى عليها أن لايقربها (الزوجة الأولى) ، ولا يأتي إليها ولن تكشف عليه بعد زواجه من الثانية، لأنها لم تعد ترغب في الحياة معه، ولن تجلس إلا بسبب أن ترعى أبناءها فقط وتكون بجانبهم شرط أن يصرف عليها وعليهم. هل تدخل تحت من تلعنهم الملائكة؟ وهل يكون ذلك في حالة رضى الزوج بذلك؟ وجزاكم الله خيرا. ً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بامتناع المرأة من تمكين زوجها من نفسها بسبب زواجه بامرأة أخرى قد تقدم في الفتوى رقم:
10382
وفي حالة نشوز الزوجة على زوجها لا نفقة لها عليه، قال ابن المنذر: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة".
وإذا وقع بين الزوج وزوجته خلاف، ونزاع، فتم بينهما صلح على أن تبقى في عصمته، وتربي له أولاده، وينفق عليها، فلا حرج، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128]
فبقاؤها خير من طلاقها، وفي هذه الحالة لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة، لأن لعنة الملائكة مرتبطة بغضب الزوج وسخطه، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات ساخطاً عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1422(13/13521)
يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ6 سنوات ولدي طفلة عمرها سنة وأشهرطلبت الطلاق من زوجي لأنني اقتنعت باستحالة العيش معه فهو لا يعتبرني من أولوياته ولا يحس بمشاعري ويهمل المنزل واحتياجاته ويهمل طفلته وملاعبتها وكذلك يهمل في العلاقة الجنسية معي حيث إنه مثلا لم يقربني منذ شهرين كما أن من طباعه التأجيل والكسل والمماطلة في كل شيء في والتأخرعلى المنزل لساعات متأخرة وعلى مواعيد عمله وبشكل متكررعلما بأنني طلبت منه التغيير كثيرا وحذرته مرة من المرات وتغير لمدة سنة ثم عاد إلى طبعه وأنا أحس باستحالة العيش معه وعندما طلبت منه الطلاق أصيب بصدمة كبيرة وطلب فرصة للتغيير والمحاولة من جديد وأنا متأكدة بأنه إذا تغير فسيكون مؤقتا ما رأي الشرع في طلبي وهل يجوز طلب الخلع لعدم قيامه بواجبه الزوجي تجاهي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تعطي زوجك فرصة ثانية لعله يوفي لك بما وعد، ولعله يعرف خطأه، وأن لأهله حقا عليه، وما يقوم به ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في كتابه، وأن واجب الرعاية عليه لزوجته أن يكون معها بالقدر الذي يحقق لها الأنس به، والسكن إليه.
فإن استمر بعد ذلك على حاله الأول، ولم يعد في وسعك الصبر أكثر مما مضى، فلك أن تطلبي منه الطلاق للضرر الواقع عليك، وفي حال موافقته على طلاقك فلك كل الحقوق المترتبة عليه: من نفقة، ومؤخر ونحو ذلك.
وإن امتنع عن طلاقك، وتضررت بالمقام معه فيجوز لك أن تختلعي منه على ما تتراضيان عليه من مال، كأن تدفعي له مقدم الصداق وتتنازلي عن مؤخره، وإن رفعت الأمر للمحاكم الشرعية كان ذلك خيرا أيضا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1422(13/13522)
هل سوء معاملة الزوجة لزوجها يبرر عدم الإنجاب منها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وجدت مشاكل زوجية كبيرة بين الزوج وزوجته تصل إلى حد السباب والخناق الدائم على أتفه الأسباب ومشاكل دائمة مع والدي الرجل وهذا الرجل لديه طفلان يسمعان هذا الخناق بصورة مستمرة مع عدم احترام الزوج أمام الأطفال فهل هذا سبب كاف لعدم الإنجاب من هذه المرأة مرة أخرى وللعلم فهي تصلي وتصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى شرع من حقوق الزوجية ما يتم به بناء الأسرة بناءاً تاماً بحيث تقوم على أساس متين، وركن ثابت مستقيم، وقد تضافرت دلائل الشرع المطهر، واستفاضت نصوصه في تقرير هذا الأمر وبيانه، حتى غدا من المعلوم بالضرورة من دين المسلمين.
ولقد بين الله أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حتى في حالة الفراق، وعدم الوفاق قال تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] .
وقال: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة: 237] .
ولا شك أن قيام كل واحد من الزوجين بواجب صاحبه عليه هو السبب الوحيد في بناء الحياة الزوجية على المودة والرحمة واستمرارها وسعادتها. فضلا عن كونه عبادة أمر الله عز وجل بها.
فالحياة الزوجية لا تقوم على الوجه الأكمل إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق، ثم إن الزوجين ـ كغيرهما ممن تجمعهم علاقة على أي مستوى كانت ـ قد تحدث بينهما مشاجرات ومشادات بحكم ضعف الإنسان البشري، وسيطرة عواطفه عليه، فالإسلام في هذه الحالة يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية، قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر" رواه مسلم.
لذا فإننا ننصح السائل الكريم بوعظ هذه المرأة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وبالصبر عليها، وتحمل ما يصدر إليه منها من أذى، ومعالجته بالحكمة، خصوصاً أنها امرأة ذات دين - كما ذكر. وله منها أولاد قد لا يتمكن من تربيتهم تربية صالحة، والقيام بحقوقهم إذا طلقها.
كما ننصحه هو بمراجعة نفسه فقد يكون عدم قيامه بواجبه تجاهها سبباً في ما يحدث بينهما من مشاكل، وإذا اجتنب الأسباب المهيجة للسباب والمشاكل من طرفه، فلن يضره صدور شيء منها، ولن يتأثر الأولاد بذلك، بل سيكبرون فيه صبره على أمهم وحسن خلقه. وأيا كان مصدر هذه المشاكل فإننا لا نرى أنها سبب كاف في الكف عن الإنجاب، إلا إذا كانت وسيلة الكف هي العزل، وكان ذلك برضى الزوجة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1421(13/13523)
تطليق امرأة المسجون بغير علمه بين النفاذ وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ندعو العلي القدير أن تصلكم أسئلتنا هذه وأنتم وجميع العاملين معكم في نعمة من الله وعافية. أسئلة من جمهورية بلغاريا.
1- إمام طلق امرأة منذ أشهر من زوجها الموجود في السجن لأسباب اقتنع الإمام بها. بعد مدة من الزمن حصل تغير في خلق المرأة والرجل /تحسنت/ هذه المرأة تريد أن تعود لزوجها بشرط أن لا يتم إخبار زوجها عن هذا الطلاق الذي حصل لتفادي مشاكل ردة الفعل, مع العلم أن الزوج لا يعلم بهذا الطلاق أصلا. ما حكم ذلك؟.
2- امرأة تريد الطلاق من زوجها أمام الإمام لسبب أنها تكرهه ولا تطيق أن تعيش معه وهي لا تمكنه منها لعدة أشهر وهو لا يريد الطلاق, مع العلم أن لديهم ولدا، والإمام ردّهم عدة مرات لعله يتم تغيير في المواقف-
جواب الزوج للإمام أن الزواج مسؤولية ولا يستطيع أن يطلق زوجته, وإن طلقها الإمام فليتحمل مسؤوليته- هل يحق للإمام أن ينفذ حكم الطلاق , كيف ومتى؟. جزاكم الله خيرا الجزاء.
أخوكم علي حسين خير الدين
/ مفتي صوفيا/]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الزوج، ولا يحق لأحد أن ينفذه عليه إلا من وكله على ذلك من زوجة أو غيرها أو القاضي عند ثبوت سبب الطلاق من ضرر حاصل للزوجة من البقاء في عصمة زوجها لعجزه عن القيام بنفقتها ونحو ذلك، وتقوم جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، فإذا تقرر هذا علم أن الإمام وحده لا يملك حق إنفاذ الطلاق على السجين أو غيره لأي سبب كان ذلك، وعليه فطلاقه الذي صدر وأفتى به كالعدم، والعصمة باقية على حالها، وهذا ما لم يكن مفوضا من قبل المركز الإسلامي الموجود في بلادكم، أما إن كان مفوضا من قبل جماعة المركز وأعطته صلاحية النظر والحكم في أمور الطلاق فإنه ينفذ ما أوقع من الطلاق لمسوغ شرعي ويكون طلاق بائنا، هذا من حيث الأصل، لكن بما أننا لم نطلع على السبب الذي طلقت هذه المرأة من أجله بالتحديد فلا يمكن لنا أن نحكم بأنه طلاق بائن أو رجعي لأن طلاق القاضي قد يكون رجعيا في بعض الحالات، مثلا إذا طلق المرأة من أجل عسر زوجها بالنفقة ثم أيسر الزوج قبل انتهاء العدة فله أن يرتجعها وعلى كل حال فهو طلاق.
وما ذكرناه من كون الإمام إذا كان مفوضا من قبل جماعة المركز الإسلامي يأخذ طلاقه حكم طلاق القاضي هو مقتضى كلام أهل العلم من قيام جماعة المسلمين مقام القاضي عند عدم وجوده، وهو ما قرره مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بأمريكا بخصوص هذا الموضوع الذي نحن بصدده، حيث جاء في بيانه الختامي للمؤتمر الثاني: أن للمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام صفة قضائية فإذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين أو لإصلاح الجالية المسلمة عليه اعتبارا لفقهه فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر وسوء العشرة ونحوه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون، وعليه، فالخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه الإمام غير نافذ ولا أثر له إن لم يكن الإمام مفوضا من جماعة المركز الإسلامي، ونافذ إن كان الإمام مفوضا من المركز الإسلامي ويعتبر طلاقا.
أما عن السؤال الثاني، فالجواب أنه في حال بغض المرأة لزوجها وعدم قدرتها على العيش معه وخشيتها من عدم قيامها بواجبها نحوه فلها طلب الطلاق، فإن لم يرض الزوج فلها أن تفتدي منه بأن تدفع له ما أعطاها من مهر أو غير ذلك مما يتم عليه الاتفاق، ويستحب للزوج إجابتها لذلك، ولا يجبر عليه فإن لم يفعل فترفع أمرها إلى القاضي أو من ينوب عنه كجماعة المسلمين كما في الحالة المسؤول عنها ليرى أو لترى الأصلح، وتراجع الفتوى رقم: 57926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/13524)
حكم الزوجة التي خطف زوجها وانقطع خبره
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجة قبل سنتين وخطف زوجها قبل ثلاثة أشهر ولا نعلم عنه أي شيء وعلى الأغلب قد قتل مع العلم أن زوجها رافضي ونريد أن نفسخ الزواج فماذا نفعل في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين:
أحدهما: أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال سبق بيانها بالتفصيل والد ل يل في الفتوى رقم: 2671.
وخلاصة ما قاله ابن تيمية رحمه الله: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 20094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/13525)
الواجب تجاه المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة عراقية فقدت عمي في الحرب العراقية الإيرانية منذ 28 سنة حيث كان آنذاك جنديا في الجيش أي أنه كان مجبراً على الذهاب ولا نعرف عن مصيره شيئا إلى الآن ولم نستلم منه أي رسالة، سؤالي ما هو واجبنا نحوه فهل ندعو له أم نترحم عليه أم ماذا؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم عمك حكم المفقود حتى يأتي عنه خبر صحيح أو تمضي مدة تعمير أقرانه فيحكم بموته، وهذه المدة اختلف أهل العلم في تحديدها من سبعين سنة إلى عشرين ومائة سنة، وقد بينا أحكام المفقود بالتفصيل وأقوال أهل العلم، وبإمكانك أن تطلعي عليها في الفتوى رقم: 103141، والفتوى رقم: 61610، وما أحيل عليه فيهما.
وأما واجبكم نحوه الآن فهو البحث عنه بمختلف الوسائل، ومن ذلك وسائل الاتصال المتوفرة بفضل الله تعالى، ومنها كثرة الدعاء له بالفرج إن كان أسيراً، وبالرحمة والمغفرة إن كان ميتاً، علماً بأن الرحمة والمغفرة يدعى بهما للحي وللميت، وإذا كان بإمكانكم الصدقة عنه أو قضاء ديونه أو ما أشبه ذلك من أعمال البر فهو حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1429(13/13526)
من أحكام المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[قالوا لي إن أبي متوفى وأنا أظن أنه لا زال على قيد الحياة، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وفاة أي شخص تترتب عليها أحكام شرعية، مثل: اعتداد زوجته، وحلول ما عليه من الديون، وتقسيم تركته بعد تنفيذ وصاياه، ونحو ذلك ...
وهذه الأحكام لا يكفي فيها مجرد السماع بوفاة الشخص، وإنما يلزم أن تثبت بالبينة العادلة، أو أن يمضي على فقدان الشخص زمن يغلب على الظن أنه لا يعيش بعده. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 61610.
وثمت أمور أخرى لا يشترط لها ثبوت الموت، كالدعاء له بالمغفرة والرحمة، والتطوع بقضاء ما عليه من الديون، ونحو ذلك ... فإن هذه يمكن فعلها ولو على تقدير حياته.
وعلى أية حال، فإنه ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن خبره؛ فإن وسائل الاتصال الآن صارت متوفرة في كل بلد بالقدر الذي يسمح بتقصي ما يراد تقصيه من الأخبار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(13/13527)
حكم بموته ثم عاد بعد قسمة التركة وزواج الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[طال غياب رجل عن أهله وانقطعت أخباره منذ مدة طويلة. فقضي بموته حكما وقسمت تركته. لكن هذا الرجل عاد بعد ذلك بفترة. فما العمل؟
سؤال آخر: لو أنه وجد زوجته تزوجت بشخص آخر. فهل ترجع إليه أم تستمر مع زوجها الحالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن غاب وانقطع خبره فإن أمواله لا تقسم إلا بعد تحقق موته ببينة أو مضي مدة لا يتصور حياته بعدها. جاء في الموسوعة الفقهية: المفقود لغة هو المعدوم، وفي الاصطلاح هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا يدرى حياته من موته ... والحكم في ميراثه أنه حي في حق ماله، فلا يرث منه أحد، وميت في مال غيره فلا يرث من أحد. وذلك لأن الأصل ثبوت حياته ما لم يظهر خلافه، فاعتبر حيا استصحابا لحاله، واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق. ولذلك فلا يستحق أحد في ميراثه لاعتباره حيا، ولا يستحق هو في ميراث غيره. ويوقف ماله حتى يصح موته، أو يمضي عليه مدة لا يحيا إلى مثلها مثله. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد رأيين للحنفية. اهـ
وفي تحديد المدة التي لا يحيا إلى مثلها عادة اختلاف بين أهل العلم. فقد جاء في نصب الراية للزيلعي من الحنفية: وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته قال رضي الله عنه: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة, وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران, وفي المروي عن أبي يوسف بمائة سنة, وقدره بعضهم بتسعين, والأقيس أن لا يقدر بشيء, والأرفق أن يقدر بتسعين. وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت كأنه مات في ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي.
وقال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- وهو مالكي: وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين، وحكم بخمس وسبعين. وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ.
وفي نهاية المحتاج للرملي وهو شافعي: ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة التعمير من ولادته يغلب على الظن أو ما نزل منزلته أنه لا يعيش فوقها ولا تتقدر بشيء على الصحيح فيجتهد القاضي ويحكم بموته.
وفي كشاف القناع، وهو من كتب الحنابلة: من انقطع خبره ولو كان عبدا لغيبة ظاهرها السلامة، كأسر فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، وتجارة فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة إلى أهله، وسياحة فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده. والذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها كطلب علم السلامة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. وهذا المذهب نص عليه وصححه في المذهب وغيره وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف، لأن الأصل حياته فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
هذا هو الحكم في الوقت الذي تقسم فيه أموال المفقود. وإذا ظهرت حياته بعد قسمة تركته فما وجده قائما من أمواله أخذه بعينه، وما تلف ففيه قولان لأهل العلم، والذي نميل إلى رجحانه هو تضمين من أتلف شيئا من أمواله. جاء في الفروع لابن مفلح: ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون في رواية صححها ابن عقيل وغيره، وجزم به الشيخ. ونقل ابن منصور: لا، إنما قسم بحق لهم. اختاره جماعة. انتهى.
وإذا كان الحكم بموته مستندا إلى بينة فإن له تضمين تلك البينة ما تلف من أمواله، قال في كشاف القناع: وله أي للزوج القادم أي تضمين البينة التي شهدت بموته ما تلف من ماله لتسببها في إتلافه.
وأما زوجته، فإذا عاد قبل أن تتزوج فإنها ترد له، وإذا وجدها قد تزوجت وتلذذ بها الزوج الجديد فإنها تفوت عليه. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين. قال الخرشي شارحا: يعني أن المفقود إذا جاء أو تبين حياته أو تبين أنه مات فلا يخلو من أربعة أوجه إما أن تكون إلى الآن في العدة أو بعد العدة وقبل العقد أو بعد العقد عليها وقبل الدخول أو بعد العقد والدخول فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل. وتقدم أنها تفوت بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول، فكذلك هي هنا للمفقود في ثلاثة أوجه وهي أن يجيء أو يتبين أنه حي أو مات وهي في العدة اتفاقا أو بعدها وقبل العقد على ... وتفوت على المفقود في الوجه الرابع وهو أن يكون الثاني دخل بها أي أو تلذذ بها بلا علم ... اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته. وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الأول. والذي ذكرنا أولى؛ لأننا إنما أبحنا لها التزويج لأن الظاهر موته, فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله، كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا، ولأنه أحد الملكين فأشبه ملك المال. فأما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا، فإن كان قبل دخول الثاني بها، فهي زوجة الأول ترد إليه، ولا شيء. قال أحمد: أما قبل الدخول فهي امرأته، وإنما التخيير بعد الدخول ... اهـ.
وأما إن كان الحكم غير مستند إلى دليل شرعي، فإنه ينقض، ويسترجع زوجته ولو تزوجت من غيره، ويأخذ ما أدركه من أمواله، وما فات يتبع به من فوَّته. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: ... كمشهود بموته إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب ... قال الشيح عليش شارحا: (ك) شخص (مشهود بموته) في غيبته بيعت تركته من رقيق وغيره وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فينفذ بيع ما فات (إن عذرت بينته) الشاهدة بموته بأن رأته صريعا في معركة القتلى, وترد له زوجته ويأخذ ما وجده من متاعه لم يبع, وما بيع ولم يفت له أخذه بالثمن, وما فات عند مبتاعه بتغير بدنه أو عتقه أو كتابته أو تدبيره أو إيلاده مضى بيعه ويرجع بثمنه على من قبضه. (وإلا) أي وإن لم تعذر بينته بأن تعمدت الزور (فـ) المشتري متاعه كالغاصب في تخيير المالك بين أخذ شيئه وإجازة بيعه وأخذ ثمنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/13528)
الغائب والمفقود في الشريعة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الغائب والمفقود وما حقوق كل منهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغائب عند أهل الفقه هو من لم يكن مع أهله أو غاب عنهم غيبة تستدعي رفع الزوجة أمرها إلى القاضي بعدم النفقة أو غيرها، وغالبا ما يكون معلوم المكان أو الجهة أو يصل منه خبر.
ومن أحكامه أن زوجته إذا رفعت أمرها إلى القاضي كلفها بإثبات الزوجية وإثبات الغيبة، والشهود على ذلك لا يعلمون أنه ترك لها شيئا ولا بعث لها بشيء، ثم يضرب لها أجلا على حسب مايراه (القاضي) فإن قدم في الأجل بقي مع زوجته ورجعت عليه بما أنفقت على نفسها وعلى ولده، فإن انقضى الأجل ولم يقدم الزوج حلفت على مثل ما شهد به الشهود وطلقت نفسها طلقة رجعية، فإن رجع كانت زوجته مادامت في العدة فقط، انظر القوانين الفقهية لابن جزي المالكي وغيره من كتب الفقه ففيها من التفصيل ما لا يتسع المقام لذكره.
وأما المفقود فهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم له خبر، وهو على أربعة أوجه:
مفقود في بلاد المسلمين ... في بلاد العدو ... في قتال المسلمين مع الكفار ... في قتال المسلمين في الفتن.
فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل أربع سنين ثم تعتد زوجته.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
ومن بأرض المسلمين يفقد فأربع من السنين الأمد
ولا يقسم ماله حتى تمضي مدة التعمير.
قال الشيخ خليل في المختصر: ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا أي وقف قسم مال المفقود حتى يحكم بموته.
2- والمفقود ببلاد الكفر كالأسير لا تتزوج امرأته ولا يورث ماله حتى تنقضي مدة التعمير وهي سبعون سنة وقيل غيرها.
قال ابن عاصم:
وحكم مفقود بأرض الكفر * في غير حرب حكم من في الأسر
تعميره في المال والطلاق * ممتنع ما بقي الانفاق
3- المفقود في قتال مع الكفار فحكمه حكم الأسير في المشهور تبقى زوجته وماله إلى مدة التعمير إن دامت النفقة على الزوجة، وقيل يؤجل عاما من بعد التفتيش والبحث عنه من الحاكم لا من قيام الزوجة، ويقسم ماله بعد ذلك على ورثته وتعتد زوجته.
قال ابن عاصم في التحفة:
وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله والزوجة التعمير
وقد أتى قول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام
4- المفقود في الفتن بين المسلمين فيه قولان، أحدهما يحكم بموته فتعتد زوجته ويقسم ماله. القول الثاني بضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته ويقسم ماله.
قال ابن عاصم في التحفة:
وحكم مفقود بأرض الفتن في المال والزوجة حكم من فني
مع تلوم لأهل الملحمة بقدر ما تنصرف المنهزمه
وإن نأت أماكن الملاحم تربص العام لدى ابن القاسم
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 2671، 12338.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1427(13/13529)
حكم من فقد وانقطع خبره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أود أن أسألكم عن مشكلة لدي وهي: أنا شاب عمري 24 عاما تغيب والدي منذ ما يقرب من 23 عاما لم أره أبدا أو أعرف شكله مع العلم بأنه قريب لأمي، لكن لظروف عائلية ومشاكل بينه وبين والدتي فقد خرج ولم يعد حتى الآن، ولم نعرف هل هو ميت أم حي! فهل أنا أعتبر في حكم اليتيم، هل أعتبر والدي من ضمن الأحياء أم الأموات؟ وأحيانا يسألني عنه أحد هل لو قلت له مسافر أعتبر أنا كذابا أم أنني في هذه الحالة أذكر قصتي لكل من يسألني، وهذا ليس جيدا، ما واجبي نحوه إذ لا أحد يعرف مكانه، كيف أدعو له هل أدعو له كميت أم كحي، وما هو الدعاء الذي سوف أقوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت قد تجاوزت سن اليتم لأن اليتيم من مات أبوه ولم يصل حد البلوغ، كما في الفتوى رقم: 20382.
وأما جواب سؤالك الثاني: فأبوك في حكم الحي بالنسبة لك إلى أن تثبت البينة بموته أو يمضي زمن يغلب على الظن أنه لا يعيش بعده، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج: ومن أسر أو فقد وانقطع خبره، تُرِك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم بموته، ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز موته فيها. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: أفهم كلامه أن هذه المدة لا تتقدر وهو الصحيح، وقيل مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء، وأنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته. انتهى.
وقولك: هو مسافر ليس كذبا، وأما الدعاء فلك أن تدعو الله تعالى أن يرده إليكم إن كان حياً، وادع الله له بالمغفرة والرحمة، ولا فرق بين أن يكون حياً أو ميتاً، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(13/13530)
حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص غاب وعمره 20عاما منذ 25 عاما وله أرض زراعية مؤجرة بنسبة ضئيلة من المحصول وله أم وعم وأمه فقيرة لا منفق عليها والناتج من الأرض لا يفي بنفقتها (3000ريال يمني تقريبا في العام) فهل يجوز أن نبيع من أرضه لنفقة أمه؟ وكيف نقدر النفقة؟ وهل تعطى شهريا أوسنويا مقدما وما العمل بإيجار الأرض؟ وهل يجوز أن نبيع أرضه ونحتفظ بالمال إلى أن يأتي أويحكم بموته؟ وبعد كم يحكم بموته؟ وهل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره لتوفير نفقة من تجب عليه نفقتهم ومنهم أمه، وذلك جائز إذا تعين، ولم يكن هناك سبيل آخر لذلك، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ويؤخذ كفيل منها، أي تفرض النفقة في مال الغائب بشرط أن يقر من عنده المال بالمال والزوجية، وكذا يشترط إقرار من عنده المال بالنسب، وكذا إذا علم القاضي ذلك، ولم يعترف.، وقال ابن قدامة في المغني: وإن تعذرت النفقة في حال غيبته، وله وكيل، فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه، وإن لم يكن له وكيل، ولم تقدر المرأة على الأخذ، أخذ لها الحاكم من ماله، ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك، إذا لم تجد ما تنفق سواه. والأمر الثاني: كيفية تقدير النفقة: وذلك راجع إلى العرف والسعة لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً {الطلاق:7} . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. والأمر الثالث: هل تعطى النفقة شهريا أو سنويا، وقد اختلف في ذلك أهل العلم والراجح أنها تعطى النفقة يوميا. قال ابن قدامة في المغني بعد كلامه السابق في النفقة من مال المفقود: وقال أصحاب الرأي: يفرض لها في كل شهر. ولنا، أن هذا تعجيل للنفقة قبل وجوبها..والأمر الرابع: ما هو العمل في إيجار الأرض؟ والجواب: هو أنك إذا كنت تقصد السؤال عما تحصل من إيجار الأرض فإن هذا الإيجار ينفق منه على أم الغائب ومن تجب عليه نفقتهم كما تقدم. والأمر الخامس: متى يحكم بموت الغائب؟ والجواب: أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فبعضهم حد لذلك تسعين سنة من ميلاد الغائب، وبعضهم حد لذلك أربع سنين من غيبته وهو المفتى به في الشبكة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 2671، والفتوى رقم: 20094. والأمر السادس: هل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟ والجواب: أنه لا حرج في ذلك مالم يكن هناك من له حق في هذه الأرض غير الأم والعم كإخوة للغائب أو زوجة أو أولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1425(13/13531)
متى يحق لامرأة المفقود طلب التفريق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 31 سنه وزوجي أسير منذ 12 عاماً وبعد هذا الصبر الطويل قررت أن أطلق من المحكمه لكن الدولة هنا تمنع طلاق زوجات الأسرى تقبل الطلبات بالمحكمة إلا أنها تظل سنوات في المحاكم ثم ترفض بالنهاية الكثيرون طلقوا في دول أخرى وتزوجوا إلا أني لا أملك المال لكي أسافر وأقيم دعوة في دولة أخرى ولم أعد أطيق الانتظار والوحده وأخاف على نفسي من الفتنة غير أن الأمل في نفسي بدأ يقل لأن الدولة التي لديها أسرى بلادنا تنكر وجودهم تماما وتدعي أن لا لديها أسرى فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحق لزوجة المفقود وهو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده.. أو أسره العدو ولا يدرى أهو حي أو ميت؟ لانقطاع خبره، أن تطلب التفريق لحصول الضرر بهذه الغيبة لاسيما إذا خشيت على نفسها الزنا، ولا يحق لها ذلك إلا بعد أن تتربص أربع سنين من يوم غيبته وانقطاع خبره على المذهب الراجح.
يقول ابن تيمية: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. الاختيارات 281.
ويقول في زوجة الأسير والمحبوس: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.
وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي. . الاختيارات 247.
وعلى هذا إذا مر على الأسير الذي لا يدرى خبره أربع سنوات جاز لامرأته أن تتزوج بعد أن تعتد عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشرا"
وتبدأ هذه المدة من حين انقطاع خبر الزوج والمفقود، ولا يشترط حكم الحاكم لزواجها، كما جاء في كشاف القناع: ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، ولا يفتقر الأمر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها، فلو مضت المدة والعدة تزوجت من غير طلاق ولي ولا حاكم. 3/266.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/13532)
امرأة المفقود ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[1بسم الله الرحمن الرحيم تحيةالاسلام
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أما بعد
أود أن أطرح سؤالي عن المرأه التي غاب عنها زوجها مدة (15) عاما وبعد هذه السنوات وصلتهم أخبار بأنه قد مات منذ (13) عاما علما بأنها رزقت بولد بعد ذهابه
سؤالي هل هذه المرأة تربط على زوجها أم لا
علما بأن بعض المشائخ فى بلادنا قالوا إنه يجب عليها الربط مستندسن بذريعة أنه حق الزوج لاأعرف إلى على ماذا استندوا
وإذاكان لا يجب عليهاالربط فهل حرام على من يقول لها اربطي
أفيدونا رحمكم الله بالتفصيل ولكم منا جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن غاب عن زوجته فلا تخلو غيبته من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون غير منقطعة بحيث يعرف خبره ويمكن الاتصال به، فهذا لا يحل لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا إذا رفعت أمرها للقاضي ففسخ النكاح لتعذر النفقة من مال الزوج أو لخشية الزوجة من الوقوع في الزنا أو نحو ذلك.
الحالة الثانية: أن تكون غيبته منقطعة بحيث لا يعلم له موضوع ولا يصل منه خبر.
ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها قال ابن حجر في فتح الباري (وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنها تنتظره أبداً)
القول الثاني: تتزوج، لكن بعد ضرب مدة للتأكد من حياة زوجها، فإن لم تعلم حلَّ لها الزواج.
والقائلون بضرب المدة اختلفوا في مقدارها على قولين: القول الأول: لا تقدر بسنين معينة، بل يرجع في تقديرها إلى الحاكم، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:
الأول: أن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين.
الثاني: أن التحديد لا دليل عليه.
الثالث: أن التحديد كما أنه غير منقول فهو غير معقول، لأن الحنابلة -مثلاً- قالوا: من سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره، فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا) وهذا فاسد لأن من فقد وهو ابن تسع وثمانين سنة ينتظر على هذا القول سنة واحدة ثم يحكم بموته، والسنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه. وهكذا سائر التحديدات لا تخلو من اعتراضات، فالذي يراه أصحاب هذا القول هو أن التحديد في هذه المسألة كالتحديد في نظيراتها: بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص.
القول الثاني: أنها تقدر بسنين معينة ويختلف تقدير السنين عند هؤلاء باختلاف الغيبة، هل يغلب عليه فيها الهلاك أو يغلب عليه فيها السلامة؟ وذكر تلك التفاصيل يطول، والراجح عندنا في هذه المسألة هو: أن من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده- أن ترفع أمرها للحاكم، ثم تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج -إن شاءت- قضى بهذا الخليفتان عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة والتابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: (فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين. وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين واتفقوا أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خُير بين زوجته وبين الصداق، وقال أكثرهم: إذا اختار الأول (الصداق) غرمه الثاني، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب) .
وهذا في المفقود بوجه عام، أما في حالة هذه المرأة فإن كانت قد تأكدت من موت زوجها قبل ثلاثة عشر عاماً فلا عدة عليها لأن زمنها قد انتهى، ولا يشترط للعدة القصد، بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتها بمرور زمنها بدون قصد منهما، وبهذا قال عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عن الجميع، أما إذا لم تتأكد من موته فإنه يعتبر مفقوداً وقد مضى حكمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1422(13/13533)
تزوجت ثم ظهر زوجها الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تتزوج بعد انقضاء عدتها من فقدان زوجها، ثم يظهر هذا الزوج؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو جاء المفقود في هذه الحالة ينظر إن كان الزوج الثاني لم يدخل بهذه الزوجة ردت إلى الأول مباشرة لظهور أن الحكم بتطليقها منه والحكم بموته كان في غير محله. ومجرد عقد الزوج الثاني عليها لا يؤثر. وإن كان الزوج الثاني قد دخل فالزوج الأول مخير بين أن ترد له وعليه أن يعتزلها حتى تنقضي عدتها من الثاني، وبين أن تبقى عند الثاني ويتركها الأول ويرجع على الثاني بصداقها.
وذكر ابن قدامة في المغني أن الصحابة قضوا بذلك، ونقل أثراً في ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/13534)
فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: أنا أخت تعرفت على أخ من بلد آخر غير بلدي عن طريق الإنترنت واتفقنا على الزواج بعلم أهلنا وتزوجنا من شهرين وسافرت معه إلى بلده وبعد فترة ندمت على زواجي منه، حيث إنه فقير ودخله متوسط ويعمل كعامل حلويات في محل في بلده، فاليوم الذي يعمل فيه يدفعون له، واليوم الذي لا يعمله فيه لا يأخذ شيئا، وأنا مثقفة ومعي دراسات عليا وهو إعدادي، واتفقنا أن أعمل أيضا في بلده لأساعده، لكن تعذرعلي وجود عمل هناك بسبب أمور إدارية، فيجب أن تكون عندي هوية البلد وجنسيته، وما ضايقني منه أنه لا يحافظ على صلاته في الوقت، فأحيانا يحافظ عليها، ووأحيانا لايحافظ عليها، وضايقني منه أيضا أنه يدخن، مع أنه يعلم أنني أكره الدخان وفي كل مرة أطلب منه تركه وأنه حرام يطلب مني مساعدته على تركه، ويعتذر مني حينما يعلم أنني أعلم أنه يدخن، ثم يرجع ثانية ويدخن من وراء ظهري، وكنت أعلم أنه فقير لكنني أحبه، ولا أستطيع الصبر على وضعنا، خصوصا وأنه تعذر علي إيجاد عمل وأرى سنوات دراستي ستضيع أمام عيني ولا أشعر معه بالأمان المادي وأخاف من المستقبل، خصوصا أن البلد مهدد بالحرب في أي وقت من طرف إسرائيل، فقررت العودة لبيت أهلي في بلدي بقصد استشارتهم في وضعي وطلب النصح وسافرت بحجة أن جدتي مريضة جداً وتطلب رؤيتي ـ وهذه طبعا كذبة ـ حتى يتركني أسافر، ولما حكيت لأهلي الوضع بالكامل منعوني من أن أعود إليه نهائيا ونصحوني بالطلاق، لكن زوجي بعدما صارحته بالوضع وطلبت منه الطلاق رفض بدعوى أنه يحبني ولا يستطيع أن يعيش بدوني ووعدني أنه سيتغير لأجلي، أقسم لي بعدها أنه ترك الدخان وأنه التزم بصلاته وأنه زاد ساعات إضافية في عمله بحيث يزيد من دخله، ووقتها أحسست أنه لم يبق عندي أي سبب وخفت أن أكون ممن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بدون بأس لا تشم رائحة الجنة.
وقررت أن أعطيه فرصة وأعود إليه، لكن أهلي رفضوا نهائيا وهددتني أمي بأنها لن تكلمني بعد اليوم وأن لا أتصل بها يوما أو أسأل عنها ومهما وقع لي فلن يتدخلوا لمساعدتي، وزوجي يطلب مني السفر من غيرعلمهم وأنا لا أستطيع فعل ذلك حتى لاأخسر أهلي، وطلبت منه أن يأتي هو لبلدي ونستقر هنا، حيث إن والداي قبلوا بهذا الحل وأساعده ليعمل في التجارة وأشتري له محلا، وبدوري أعمل ونساعد بعضنا ونعيش، خصوصا أنني أحبه وأحاول أن أنقذه، لكنه رفض العيش معي في بلدي لأسباب عدة، منها أنه لا يستطيع ترك والدته فهي متعلقة به كثيراً، لأنه وحيدها، وأيضا بسبب تعامل أهلي معه، حيث إن أبي وبخه وقال له الأفضل لكما الطلاق وزوجي أصبح يحمل في قلبه حقداً على أهلي ولا يريد أن يأتي ليذل نفسه لهم ويمشي وراء أوامرهم مثل ما قال وطلبت منه أن يأتي إلى بلدي لمحاولة الصلح ويحاول أن يقنع أهلي بأن وضعنا ـ إن شاء الله ـ سيتحسن عن قريب وبالصبر والله هو الرزاق، ولكنه رفض بحجة أنه ليس لديه نقود للسفر وإجراآت أخذ تأشيرة الدخول لبلدي ـ وهي فعلا صعبة وتتطلب وقتا ـ وأخبرني أن سفري إليه أسهل وأهلي سيرضون عني عاجلا أم آجلا وأخبرني أنني أنا من علي أن أرد اعتباره أمام أهلي بالرجوع إليه، وبعدها نسافر معا كل سنتين لزيارة أهلي، ولكن أهلي لا يصدقونه ويخافون أن يمنعني من الرجوع لبلدي ثانياً أو يؤذيني بسبب ما وقع، فماذا أفعل شيخنا؟ علما بأنني أعيش معه في بيت أهله مع أبيه وأمه وأختيه الاثنتين ولا أشعر بالراحة، بل أشعر أنني ضيفة عندهم، ولا يستطيع زوجي الآن شراء بيت أو تأجيره بسبب ظروفه المادية، وطلب مني أن أصبر معه سنة في انتظار أن نوفر ما نؤجربه بيتا، وإ ذا سافرت الآن إلى زوجي أكون بذلك قد أغضبت أهلي وخسرت مودتهم ورضاهم علي، وهم غير راضيين أبداً عن عودتي إلى زوجي في بلده ويخافون علي وندموا أصلا أنهم زوجوني له بسبب بعد المسافة ووضعه المادي، وأخبرتني أمي أن الأهل يزوجون بناتهم حتى يطمئنوا عليهم ونحن غير مطمنين عليك، ومعه ستتعذبين، وزوجي في نفس الوقت يضغط علي كل يوم بضرورة العودة وأنه يحتاجني وأحيانا يخيرني بينه وبين أهلي ويقول لي: لو اخترت أهلك ظلي عندهم، ولو اخترتني فباب بيتك مفتوح لك والبيت أصلا يعود لأمه، ويعدني أنه سيهتم بي ويكون نعم الزوج الصالح لي ويعوضني عن كل شيء، لكني أخاف أن أسافر رغماً عن أهلي وأندم ثانية على زواجي منه وأكون خسرت كل شيء ـ أهلي وزوجي ـ مع أنني أحبه وأعلم عنه الطيبوبة وأنه يحبني، ولكني أخاف أن يغير معاملته معي بعد ما وقع بيننا من مشاكل، خصوصا أنه أصبح عصبيا وغير من نبرة صوته في تعامله معي، والله المستعان، أشعر أن ربي ينتقم مني بسبب انتهاكي لحرماته واسأله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر لي ويتوب علي برحمته التي وسعت كل شيء، أفتني يا شيخ في مسألتي كتب الله أجرك ولا تنساني من صالح الدعاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن زوجك أولى بك من والديك وأهلك أجمعين وطاعته أوجب من طاعة والديك وإذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره فالواجب عليك أن تقدمي طاعته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وعلى ذلك فالأصل في حالتك هذه أنه يلزمك الرجوع إلى بيت زوجك، بل وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه مما كان منك من التدليس عليه بمرض جدتك حتى تتركي بيته فهذا لا يجوز، لكن يبقى هنا أمران ينبغي التنبه لهما:
الأول: وهو أمر النفقة، فإن الزوج إذا كان لا ينفق على زوجته النفقة المعتادة التي تناسب حالهما، فإن هذا مما يبيح لها طلب الطلاق منه حتى وإن كانت عالمة بفقره قبل الزواج على ما ذهب إليه جمهور العلماء، جاء في شرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين: إذا تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته، فلها أن تطالب بالنفقة على المذهب، وتقول: إما أن تطلق، وإما أن تنفق، وعلة ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غدٍ لم تسقط، لأنها لم تملكها بعد، وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به. انتهى.
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لو نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت فلها الفسخ، لأن النفقة تجب يوماً فيوما والضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبداً، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. انتهى.
وذهب ابن القيم إلى أن المرأة لا يجوز لها الفسخ بسبب إعسار الزوج سواء تزوجته عالمة بإعساره أو كان موسراً ثم طرأ عليه الإعسار، ولم يجوز لها الفسخ إلا في حالة واحدة وهي ما إذا غرها وخدعها فأظهر لها الغنى واليسار وهو بخلاف ذلك، جاء في نيل الأوطار: وذهب ابن القيم إلى التفصيل وهو إذا تزوجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزواج موسراً ثم أعسر فلا فسخ لها، وإن كان هو الذي غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ. انتهى.
واختار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ رأياً وسطاً وهو: أنه إذا تزوجته عالمة بإعساره فلا فسخ، ولكن لا يمنعها من العمل والكسب، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة ـ إذا كان موسراً ثم أعسرـ لأن هذا ليس باختياره، وفي الحالة الثانية ـ إذا تزوجته عالمة بإعساره ـ ليس لها الفسخ، لأنها دخلت على بصيرة ولكن لا يمنعها من التكسب، لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب وهذا قول قوي وإليه ذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله. انتهى.
والراجح هنا ـ والعلم عند الله ـ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وعليه فإذا لم يستطع الزوج النفقة فيجوز لزوجته فسخ النكاح أو طلب الطلاق للضرر.
الثاني: أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً عن أهله، على ما بيناه في الفتوى رقم: 34802، فإن لم يوفر لها هذا المسكن فمن حقها طلب الطلاق منه، وإن كان الأولى والأفضل في كل ذلك أن تلزم الصبرـ سواء عند ضيق النفقة أو عدم وجود مسكن مستقل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(13/13535)
ليس لولي لزوجة طلب الطلاق إذا عجز زوجها عن النفقة والمسكن إلا بموافقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ولي أمر طلب الطلاق لوليته من زوجها؛ لأنه لا يصرف عليها ولا أبنائها منذ تزوجها، تركها في منزل أهلها، وهم يقومون بالصرف عليه وعليها لمدة 5 سنوات. وبعد ذلك طلب ولي الأمر الطلاق منه لوليته بحجة التقصير وعدم وجود المنزل الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ويوفر لها مسكنا يليق بها، كما تجب عليه نفقة أولاده حتى البلوغ، والقدرة على الكسب بالنسبة للذكر، أما الأنثى فتستمر نفقتها حتى تتزوج قال ابن قدامه في المغنى: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 25339.
وهذا الزوج الذي ذُكر حاله في السؤال لم يكتف بعدم الإنفاق على زوجته وأولاده، بل صار عالة على أهلها وأصبح من جملة عيالهم، ولهم الامتناع عن النفقة عليه وإسكانه معهم.
وإذا ثبت أنه عاجز عن الإنفاق على زوجته وأولاده، فللزوجة رفع أمرها للمحكمة الشرعية للنظر في أمرها ولها هي فقط طلب الطلاق إذا أرادت ذلك، إن كانت مالكة لأمرها بحيث كانت بالغة عاقلة رشيدة، ولا يجوز لوليها الإقدام على ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة، لم يجز إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم، كالفسخ بالعنة، ولا يجوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها. انتهى.
وفي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(ولها) أي للزوجة (الفسخ) بطلقة رجعية (إن) (عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه، ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا (لا ماضية) لصيرورتها دينا في ذمته. انتهى
فإن كانت الزوجة غير مالكة لأمرها فوليها يقوم مقامها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(13/13536)
هل يطلق زوجته لعدم قدرته على إتمام الزواج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كاتب كتابي، وكنت أعمل في بنك في مجال تسويق القروض، وتركت العمل بعد علمي أنه في حكم الحرام، وأنا الآن بدون عمل، أبحث عن عمل ولا أجد، وجاءتني فرصة عمل في بنك في تسويق القروض أيضا ولا أعرف ما حكمها بالضبط، مع العلم أني لا أريد أن أظلم زوجتي معي، وأريد أن أطلقها لعدم مقدرتي على إتمام الزواج. فهل أطلقها أم أقبل بالعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك التي تعطي قروضاً تُرَدُّ بزيادة مشروطة في العقد، عمل محرّم لا يجوز كما بينا من قبل، وراجع الفتوى رقم: 12632.
والعمل في تسويق هذه القروض أشدّ حرمة لما فيه من الحضّ على التعامل بالربا والتعاون عليه، ومعلوم أنّ الربا من أكبر الكبائر وممّا يوجب اللعن، ومن أسباب غضب الله ومحق البركة، بل توعّد الله فاعله بالحرب، فقد أحسنت حين تركت هذا العمل، وإذا كان العمل الذي عرض عليك مؤخراً هو أيضاً في تسويق قروض ربوية فلا شكّ أنّ حكمه التحريم، ولا يجوز لك قبول هذا العمل.
أمّا عن زوجتك، فإن كانت متضررة من انتظارك وترغب في الطلاق فعليك أن تطلّقها لإن إعسارك بالمهر والنفقة عليها يجعل لها الحق في طلب الفرقة.
قال الدسوقي: وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح. حاشية الدسوقي.
وأما إذا كانت صابرة عليك حتى يتيسر لك الكسب الحلال فلا حاجة إلى الطلاق.
وعليك أن تجتهد في البحث عن عمل مباح، وتستعين بالله، وتكثر من الدعاء بإلحاح مع إحسان الظن بالله، وتحقيق الثقة به والتوكلّ عليه. قال تعالى:.. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ... {الطلاق:3،2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/13537)
لا حرج في طلبك الطلاق من هذا الزوج المسيء
[السُّؤَالُ]
ـ[في سنة 1996 تقدم لخطبتي إنسان، قالوا لي بأنه ملتزم يصلي ويقرأ القرآن، فلما رأيته لم يظهر لي شيء مما ذكروا، فطلبت من أمي أن تسأل عنه مع الإشارة أن أبي موجود ولكن غير مهتم لهذه المسائل الحساسة وأنا كبرى إخوتي، وبالفعل كان ظني في محله، أي أنه كان يتعاطى المخدرات وشرب الخمر والتدخين فرفضته رفضا تاما، ولكن أقنعتني عائلته بأنه أقلع عن كل ذلك منذ مدة وأنه مستعد لأن يزور الطبيب المختص وبأنه تاب إلى الله ولا يهمه الآن سوى أن يكون أسرة ليسكن إليها، وقد ضغط علي الجميع بأن هناك أشخاصا كانوا مثله والآن هم من خيرة الناس وأكدوا لي بالبرهان، وبالفعل بعد أخذ ورد وافقت وياليتني ما فعلت، وبعد مرور 8 أشهر تم عقد القران ولم تتحرك اتجاهه أية مشاعر عاطفية سوى المودة التي كنت أفرضها على نفسي كي يمكن تكوين أسرة كما أرادوا هم لا أنا، لأنه كنت دائما خائفة أن يرجع إلى الإدمان وأحاول جاهدة إسعاده بكل ما يتمنى أي زوج من زوجته، وخلال شهر العسل بدت لي أشياء غريبة جداً كان أهله قد أخبروني بأنه سيد البيت بعد موت أبيه وهو المتكفل بأختيه الصغيرتين، وأنه حنون وعطوف ولكن تبين أن مسؤولية البيت قد رماها كلها على أمه مع العلم بأنني قبلت السكن معها لأنه وحيدها الذكر، فبدأ يخبرني أنه مدعو لحفلة مع أصدقائه ترك الصلاة- الإدمان على الأفلام- كان يوافقني على زيارة أسرتي– ولم أظن أبداً أنه كان يتسناها فرصة للتدخين حتى لا أعرف، فوجئت بأنه عكس ما يقولون تماما إذ بدأ يهل علي بالضرب- ومر ت الشهور وشاء الله أن حملت بابنتي الأولى رغم أنني كنت محتاطة جداً، ولكن مشيئة الله سبحانه- وعلمت أنه قد تعاطى للمخدرات من جديد- وبدأت المشاكل والأزمات بسبب إصراري لتركه للإدمان وما بين وعوده بأنه سيبتعد عنها، وهكذا توالت الأيام وأنا أحمل همي وحدي ولا أستطيع أن أخبر أهلي مع العلم بأنهم كانوا ممن أجبروني على الزواج، ولم يعد يهتم بي إلا إذا أراد هو أن يقضي حاجته الجنسية وأصبح لا يهتم لا بنظافته ولا ملابسه وكنت أخشاه عندما يتعاطى لأول سيجارة وأصبح كثير الشك وأنا أشهد الله أنني امرأة شريفة، وأصبحت أعيش في رعب وتعاظمت المشكلة عندما يطلب النقود من أمه التي كانت تلبي رغبته وبمجرد ما يخرج ترجع علي وتؤنبني أنا وبنتي وكنت في بعض الأحيان لا أجد ما أسد به رمق ابنتي الرضيعة وتصيح بالبكاء وثديي فارغ وبطني فارغ وكنت لا أملك إلا الدعاء بأن يجعل الله لي مخرج خير، وبعد أربع سنوات فوجئت بأنه سيقدم استقالته من العمل وأنه سينجز مشروعا خاصا به، وإذ به يصرف كل ما كان لديه حتى أصبح على الأرض وأصبح كلامي معه يصد بعرض الحائط عندها أخبرت أهلي بكل شيء، نصحوه وهددوه بدون جدوى وتزايدت خلافاتنا عندها اضطررت للخروج للعمل كي أعيل نفسي وابنتي، غضبت مرارا إلى بيت أهلى مع تهديده بالطلاق فيأتي ليردني ويعطي الوعود على نفسه بأنه سيتوب ولكن هيهات الوعود تذهب مع ماء البحر، بعد 5 سنوات رزقت بطفلة ثانية وأنا الآن في بيت أهلي منذ سنة و 7 أشهر دون أن يعرف بناته لا بكسوة ولا بأكل ولا دواء وأدوات وأصبحت الآن مريضه بمرض الأعصاب ولم أعد أتحمل أية مشكلة, ولقد ذهبت عند مشايخ وسألتهم عن حالي وقد أوصوني أن أفكر فقط بصحتي وببنتي اللتين هما في أمس الحاجة إلي وأن أطلب الطلاق، حاولت جاهدة الصلح معه لكون أبغض الحلال عند الله الطلاق لكنه غير مبال، أعترف بخطئي بأني لم أتشبت برأيي في رفضه عند خطبته لي لأنه عندنا نحن البربر عيب أن تتشبث البنت برأيها، مع العلم أنني ولله الحمد مثقفة وذات مستوى تعليمي بالكالوريا علوم، فما حكمكم على حالي هل أخطأت؟ فهل سيرضى الله عني، فهل أصر على الطلاق؟ أنتظر الرد بفارغ الصبر، وجزاكم الله عني كل خير آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام حاله كما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه رفعاً للضرر عنك، ويمكنك رفعه للمحكمة من أجل ذلك وإلزامه بما يجب عليه لك ولبنتيه من نفقه وغيرها، كما يمكنك مخالعته برد الصداق أو نحوه إليه ليطلقك.. وأما إن اخترت البقاء معه فتجب عليك طاعته والذهاب إلى بيته ما لم يأذن لك في البقاء عند أهلك إذا كان ينفق عليك لأن بقاءك خارج بيته دون إذنه من النشوز المحرم، والناشز لا نفقة لها ما دامت كذلك.
وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي من قومك ثم تفعلي ما ترينه صواباً من مفارقة ذلك الرجل أو البقاء معه، وإن كنا نرى أن البقاء مع المتهاون بالصلاة وشارب المسكر ضرره أكبر من ضرر فراقه، هذا مع ما ذكرت من تقصيره فيما يجب عليه من نفقة وغيرها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23518، 33363، 99779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/13538)
الفراق أولى من البقاء مع أمثال هذا الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ خمس سنوات ومنذ اليوم الأول وهو ليلة عرسي اكتشفت أن زوجي يتعاطى الحشيش ويدخنه باستمرار وعندها أحسست بأنني أخطات وصدمت فذهبنا للسكن في محافظة أخرى بعيدة عن أهلي وذلك لعمله مع أبيه، ومنذ اليوم الأول حتى 6 شهور كان يحضر صديقه الأعزب للنوم عندنا وكانوا يأخذون الحشيش طوال الوقت وبعد فترة ترك العمل ورجعنا الى رام الله ولم يعمل وكلما وجد عملا لا يلبث فيه إلا أشهرا قليلة وبهذا أنا من يعمل ويصرف ويتعب وهو يأكل وينام ويأمر ولم يراع مشاعري قط وظل يدخن ويسهر والمشكلة الأكبر أنني حتى لا أملك صلاحية الصرف من راتبي للأسف أخطات وتكلمت مع شاب كنت أعرفه عبر الهاتف وشكوت له همومي واستمرت العلاقة حتى اكتشف زوجي ذلك ولكنه لم يطلقني لا أدري لماذا أهو إحساس بالذنب لا لأنه الآن قلب حياتي إلى جحيم يشك بي باستمرار ويضربني ولا يعمل ويدخن وأنا لا أقول إنني محقة بما فعلت فقد تبت إلى الله وأصلي وأحاول الصبر ولكنني لم أعد أحتمل فهو يهينني باستمرار أمام أهلي وأهله لا أدري هل أتركه هل أصبر ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بالتوبة والإحساس بالخطإ الذي وقعت فيه، واعلمي أن من شروط التوبة وصدقها العزيمة على عدم العودة إلى المعصية، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 38617، والفتوى رقم: 5523.
وأما زوجك فما دام يهينك بالسب والشتم والضرب وهو مع ذلك لا يؤدي إليك نفقتك الواجبة عليه؛ بل أنت التي تكدحين له ويتناول المخدر ويصر عليه فالأولى فراقه، ويجوز لك أن تسأليه الطلاق دفعا لضرره. وانظري الفتوى: 33363.
كما تجوز لك مخالعته وإن أبى فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك ويرفع عنك الضرر.
ولا ننصحك بالبقاء معه على تلك الحال ما لم يكف أذاه ويؤدي إليك حقك الواجب لك من النفقة وغيرها، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56316، 105، 3484.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/13539)
الأب المضيع لأولاده التارك لنفقتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال:
أب لدية ثلاثة أولاد وعليه حكم محكمة نفقة لأولاده ويمتنع عن الدفع إلا بعد أن يتم القبض عليه من قبل السلطات حيث الأولاد بحضانة أمهم وتقوم بالإنفاق عليهم لعدة أشهر وهي بحالة مادية صعبة وحتى يتم القبض عليه ويدفع مجبرا هل يأثم الأب علي ذلك علما بأن حالتهم خلال هذه الشهور لا يعلمها إلا الله الرجاء الإجابة على السؤال مع ذكر نصيحة للأب بتقوى الله. مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأولاد الصغار الفقراء واجبة على أبيهم القادرعلى نفقتهم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أبو داود.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فعلى هذا الأب أن يتقي الله تعالى ويقوم بما فرض الله عليه، وأن يتذكر أن هؤلاء هم أبناؤه، وهم الذين سيقومون برعايته عند الكبر والعجز، ولكن ماذا سيكون شعورهم إذا علموا بسوء صنيعه معهم وتضييعهم عند الضعف والصغر. ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يهديه ليتدارك ما فات ويصلح ما هو آت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1428(13/13540)
النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 7سنوات نتج عن تلك الفترة طفلان، ولد وبنت، وقد نشب بيني وبين زوجتي خلاف حاد جدا، ومع حدة الخلاف وصل الموضوع لحد الضرب من قبلها أولا، وكان مني الرد، وبعده مباشرة جاء أخوها ليأخذها لبيت أهلها، وبعد مرور أسبوع على وجودها في بيت أهلها كانت هناك مفاجأة بالنسبة لي، حيث إني اتصلت على أهل زوجتي لكي أتفقد أبنائي، اكتشفت بان مطلقتي قد ذهبت للرياض مع أبنائي بدون إذن مني وكانت صدمة بالنسبة لي، وعليه قمت بالتهجم على اخي مطلقتي وحاسبته كيف به يأخذ أبنائي بدون إذني ووبخته وحذرته بأن ما فعله يعتبر سرقة وسرقة لأغلى ما أملكه، المهم بعد هذا قمت وكلمة زوجتي ونطقت لها بالطلاق، المهم هل علي واجب المصروف لمطلقتي، خصوصا بأنها هي الراغبة بالطلاق نتيجة إلحاحها باستمرار طلب الطلاق، وكذلك ملازمتها لبيت أهلها حسب رغبتها، وما رأيكم حيال مشكلتي وفقكم الله وسدد خطاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك يا أخي الكريم إن كان عندك أملٌ في أن تقيم مع طليقتك حياة صالحة سعيدة أن تراجعها، لعل الله تعالى يؤلف بينكما، ويعيش أولادكما في ظل أبوين مجتمعين، وانظر الفتوى رقم: 57934.
وإن كانت الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود، وقررت عدم مراجعتها، فإننا ننصحك بأن تحسن إلى أمِّ أولادك حتى لا تتأزم الأمور بينكم، وحتى يبقى بينكم من التفاهم ما يخفف على الأبناء ألَمَ افتراقكما.
وأما النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً في زمن عدتها فلازمة على الزوج، إلا أن تتنازل هي عن حقها في النفقة بخلع أو بدون خلع، وانظر الفتوى رقم 12274.
وأما نفقة أبنائك فواجبة عليك إن لم يكن لهم مال وكنت موسراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1427(13/13541)
للزوجة طلب فسخ النكاح عند إعسار الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي لقد تردت كثيرا قبل أن أكتب إليكم مشكلتي, أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات, مشكلتي تتمثل في كوني أني أنا المسؤولة عن البيت, أي أني أنا من يتكلف بكافة المصاريف من إيجار وتخليص لفاتورات الماء والكهرباء..إلخ بحكم اني أشتغل وهوعاطل عن العمل أو بالأحرى لا يستقر في أيَّ عمل, وغالبا مايورط نفسه في مشاكل شيكات..إلخ , لقد صبرت كثيرا خوفا من الله والآن لم أعد أتحمل هذا الوضع فأنا أعلم أن الرجال قوامون على النساء وليس العكس!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المرأة قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34} وأحد أسباب القوامة للرجل هي النفقة على الزوجة والأبناء، فإذا تخلى الزوج عنها ولم يقم بها، فقد سقطت قوامته، وجاز للزوجة طلب فسخ النكاح، قال القرطبي رحمه الله في الجزء (5 / 168) من تفسيره: قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء: 34} فهم العلماء من قوله تعالى: وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} . أهـ
والذي ننصحك به أن تصبري وتحتسبي الأجر في ذلك وتحاولي إصلاحه ولو بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح ممن يوثق بهم ولا سيما إذا كان زوجك مرضي الدين، فلعل الله أن يهديه ويكون على ما تحبين، وراجعي الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 62271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(13/13542)
الحكم المبني على سبب غير صحيح باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قريبه قامت بالزواج في بلد غير بلدها وهي صغيرة السن وحصل مشاكل بينها وبين زوجها طلبت على إثرها الطلاق ورفض، ورجعت إلى أهلها وقام هو بالزواج عليها وغير مسكنه وأوقف الإنفاق عليها واستولى علي أشيائها التي معه ولم يتصل بها غير 3 مرات لكي يستفزها فقط، فقامت برفع دعوى فسألها القاضي هل تعرف عنوانه فأنكرت فطلب منها تنزيل إعلان في إحدي الجرائد فقالت لها المحامية أن تنشر الإعلان في الصحف قليلة القراءة لكي لا يعلم الزوج وبالفعل قامت بذلك ولم يقرأ الزوج أو أقرباؤه هذا الإعلان فقام القاضي بتطليقها غيابيا وعدم رد المهر الذي دفعه أنها لا تملك لترده بالإضافه إلى أنه قام بالاستيلاء على أشيائها التي تخصها وإعطائها لزوجته الجديدة، والآن هي تسأل هل طلاقها باطل لأنها لم تخبر الزوج خصوصا أنه قام بالاتصال بها في ذلك الوقت ولم تخبره بهذه القضية حتى تحصل على الطلاق، وإن كان جائزا هل عليها الوزر لتحايلها علي القانون، وإن كانت الإجابه بنعم ماذا تفعل للتوبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القاضي بشر يحكم بنحو ما يسمع، فحكمه قد لا يكون صحيحاً في نفس الأمر، فمن قضى له القاضي بما لا ليس له، فلا يجوز له أخذه، فإن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
وقد سبق في الفتوى رقم: 32062 أنه لا يحكم على الغائب بطلاق زوجته ما دامت غيبته غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، والزوجة هنا قد أخفت على القاضي علمها بمكان الزوج أو رقم هاتفه حتى يتصل به، وعليه فإن حكم القاضي بالطلاق غير صحيح شرعاً، لقيامه على سبب غير صحيح، وعلى الزوجة إذا أرادت الطلاق ولم تستطع الحصول عليه من الزوج، أن ترفع دعوى أخرى تبين فيها السبب الصحيح للدعوى، كعدم الإنفاق عليها فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح لذلك، مع التنبيه إلى حرمة طلب الطلاق لغير عذر، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/13543)
امتناع الزوج من النفقة على عياله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لي أخت متزوجة وعندها طفلان وزوجها كل سنة يسافر للعمرة، أما هذا العام ربنا أكرمه وذهب للحج، ولكن قبل أن يسافر كان يعامل أختي أحسن معاملة وبعد ما رجع من الحج بدأ يعاملها معاملة غريبة ويشتم ويسب بدون داع، وفي يوم قام بطلاقها غيابيا، ماذا أفعل معه والآن لا يسأل على أولاده ولا حتى بتليفون ولا يصرف عليهم ولا أي شيء كأن شيئا لم يكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن إساءة الزوج عشرة زوجته وتركه نفقة أولاده من الأمور المحرمة، لقول الحق سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} .
وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط.
وعلى هذا، فإن كان ما نسبت إلى زوج أختك صحيحاً فهو آثم تجب عليه التوبة، وأما أنت فينبغي أن تسعي للصلح بين أختك وزوجها، فيردها إلى عصمته إن كانت العدة قائمة وإلا تزوجها من جديد فيعود بذلك الأنس والود الذي كان قائماً بين هذين الزوجين مما يعود بالخير على ولديهما.
فإن وفقت إلى حصول ذلك، فالأمر واضح، وإلا فلا مانع من رفع أمر هذا الرجل إلى القاضي ليزمه بالنفقة على أولاده إذا تعذر حل القضية ودياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/13544)
هل ترفع زوجها للقضاء إن أصر على منع النفقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تعيش في بيت والدها ومعي ابنتي وحامل وزوجي لا يرسل لي أية نقود للإنفاق على ابنتي، فهل من الشرع والدين أن أرفع الأمر إلى القضاء لمطالبته بنفقة لي ولابنتي، مع العلم بأنه على معرفة أني حامل وأحتاج إلى مصاريف، أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وعلى نفقة الأولاد الصغار الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17203 والفتوى رقم: 19453.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويبادر بالإنفاق على زوجته وبنته، وعلى من له قدرة على نصحه في ذلك أن يفعل، فإن استجاب لهذا الأمر فلا إشكال، وإن استمر على منعه للنفقة، جاز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لرفع الضرر عنك، فيجبر على الإنفاق أو الطلاق حال امتناعه، وانظر الفتوى رقم: 19346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/13545)
تريد أن تطالب زوجها بنفقة أعوام مضت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعاملني معاملة سيئة ويضربني مبرحا، فخرجت أنا وأبنائي الثلاثة للعلاج ولم أعد منذ ست سنين، ولم يسأل عنا أو ينفق علينا أو يطلب عودتنا، هل يحق لي مطالبته بالنفقة عن المدة السابقة لي ولأبنائي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص خروجك من بيت الزوجية راجعي الفتوى رقم: 12695.
أما بخصوص امتناعه عن الإنفاق عليك وعلى أولادك فلا يجوز، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8497، 18634، 19453.
ومن حقك أن تطالبيه بالنفقة عن المدة السابقة ما دمت لم تتنازلي له عنها، فإن استجاب وإلا فارفعي أمره إلى القضاء، وراجعي الفتوى رقم:
19346.
أما بخصوص نفقة الأولاد فإنها تسقط بمضي الوقت، وهذا هو قول الأحناف والشافعية والحنابلة، أما المالكية فقالوا: تسقط نفقة الأولاد بمرور الزمن إلا أن يفرضها القاضي، فحينئذ تثبت، وعلى هذا فليس لك أن تطالبي بنفقتك السابقة على أولادك، إلا إذا كنت نويت حال إنفاقك أن ترجعي فيما بعد على زوجك بما أنفقت، ففي هذه الحالة يمكنك أن تطالبيه بالنفقة، قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق: وفي الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة، ولأمهم مال تجبر على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج. انتهى.
وقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: ولو أنفقت عليه- يعني على طفلها- من مالها بقصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/13546)
من امتنع عن جزء من نفقة أولاده كما تعهد في عقد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل زوجته وتعهد في عقد الطلاق بأن يدفع نفقة شهرية لأولاده، التزم بدفع ثلثها فقط، وبعد خمس عشرة سنة طالبته مطلقته بأن يدفع لها الفرق عن كامل تلك المدة، هل يجوزلها ذلك، أم أن هذه الفروق تسقط على أساس أن النفقات إنما شرعت لسد حاجة، وهذه الحاجة تعتبر مسدودة بعدم المطالبة بها طوال تلك الفترة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم الأب أن ينفق على أولاده النفقة الكاملة بالمعروف إذا لم يكونوا يملكون ما ينفق منه عليهم، لا يلزم الأم شيء من ذلك إلا في حالة عجز الأب عن الإنفاق ولا مال للولد.
ولكن إذا أسقطت الأم حقها في الإنفاق على الأولاد ورضيت بثلث النفقة من الأب وتكفلت هي بالباقي فإنه لا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أنفقته، أما إذا لم تسقط الأم حقها وكملت الباقي وهي تريد الرجوع على الأب فإن لها المطالبة بما أنفقت. أما القول بأن الفارق يسقط لأن النفقات إنما شرعت لسد حاجة وهذه الحاجة مسدودة بعدم المطالبة.
فهذا ليس على إطلاقه وليس هذا في كل النفقات، فإن النفقة في ذلك على قسمين:
القسم الأول: نفقة الأقارب، وهذه يقال فيها ما ذكره السائل، بمعنى أنه إذا أنفق الشخص على نفسه مع أن نفقته واجبة على قريبه فإنه لا يلزم قريبه أن يعطيه ما أنفق على نفسه. ويتصور هذا فيمن كان فقيراً فوجبت نفقته على قريبه -كأبيه مثلاً- فلم ينفق عليه وذهب هو يتسول وأنفق على نفسه مما حصل من التسول فإنه لا يرجع بنفقته على من كانت واجبة عليه، ثم إن محل هذا هو ما إذا كان الشخص ينفق على نفسه. أما إذا كان ينفق على قريب آخر وهو يريد الرجوع على من تجب عليه النفقة فإنها لا تسقط وتبقى في الذمة.
القسم الثاني: نفقة الزوجات، فهذه لا يقال فيها ما قاله السائل بل تبقى النفقة في ذمته إلا إذا كان معسراً، فإذا كان معسراً حال إنفاق الزوجة على نفسها فإنه ليس لها الرجوع عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/13547)
حكم المطالبة بتعويضات فترة الخطوبة إن لم يتم الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أواجه حاليا في هذه الأيام قضية في المحكمة، وفحواها كالآتي: أن عمي -والد خطيبتي- رافض إتمام إجراءات الزفاف بسسب وجود مشاكل بين العائلتين، مع العلم بأني كاتب كتابي منذ سنة ونصف تقريبا، هذه المشاكل لا علاقة لي فيها، كما وأن خطيبتي تريدني وأنا أريدها.
لهذا السبب قمت برفع دعوة عليه بالمحكمة بأني أريد إتمام زواجي بخطيبتي -والتي تعتبر زوجتي شرعا وقانونا- ووالدها رافض.
السؤال: في حالة أن والد خطيبتي أقنع خطيبتي بأن تقول أمام القاضي بأنها لا تريدني. في هذه الحالة هل يجوز أن أطالبهم بتعويضات فترة الخطوبة المادية والمعنوية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الزواج قد تم مستوفيا الشروط، فلا يجوز لوالد زوجتك أن يمنعك من الدخول بها ما دمت قد وفيت لها ما تم الاتفاق عليه من المهر المعجل, فإن فعل فإنه ظالم آثم، فإن حاول أن يؤثر على ابنته حتى تطالبك بطلاقها فقد ضم إلى ذلك معصية أخرى وهي التخبيب وهو إفساد المرأة على زوجها، وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
ولا يجوز لزوجتك أن تسمع لأبيها ولا أن تطيعه في ذلك، ولتعلم أن زوجها أولى بها من أبيها وأمها والناس أجمعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وعليك أن تثبت أمام القاضي إضرار والد زوجتك بك وبابنته وأنه يريد أن يفرق بينكما.
فإن أقنع ابنته بطلب الطلاق منك فالأصل أن طلاق المرأة قبل الدخول بها يوجب لها نصف المهر المسمى، فإذا لم يكن هناك تسمية للمهر فحينئذ يجب لها المتعة, كما بيناه في الفتوى رقم: 13599.
ولكن ما دامت هي الممتنعة عن الدخول دون سبب معتبر فإن لك أن تمتنع عن الطلاق حتى تفتدي منك بمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وإن كانت لك هدايا قد بذلتها لها وكان الهدف من ذلك الرغبة في إتمام الزواج فيجوز لك أن تستردها.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما. وإن كان أهدى هدية يردونها عليه، قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.
أما ما وراء ذلك فلا حق لك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/13548)
عقد على امرأة وانقطع عنها لفترة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي أحد أقاربنا وتمت كتابة العقد، ولكن اشترطنا عليه أن يوفي بالشروط التالية: أن يكون على خلق ودين ويصلي الصلوات مع الجماعة. وأسكن بجوار أهلي، وأن يدفع لنا مهرا معينا، ولكن هذا الشخص لم يدخل بيتنا إلا يوم كتابة العقد، ثم هجر بيتنا ولا يرد على اتصالاتنا، والآن مضى على ذلك أكثر من ثلاث سنوات، وعلمنا بعد ذلك وبالصدفة أنه تزوج بابنة خالته. فهل يحق لي وهو لم يستوف الشروط أن أطلب الخلع، وإذا رفض أن يطلقني فهل لي الحق بأخذ نصف المهر لم أعد أرغب بالزواج منه نتيجة لما عملوه معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذا الشخص قد هجرك لمدة ثلاث سنوات، ولم يعد يرد على اتصالاتكم، ولم يسع في إتمام الزواج، فيمكنك حينئذ طلب الطلاق منه للضرر. فقد نص العلماء على أن هجر الزوجة بدون سبب يبيح للمرأة طلب الطلاق, وقال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.
والمرأة إذا طلقت قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية لها حقوق سبق بيانها بالتفصيل في الفتاوى رقم: 110393، 1955.
فإذا حصلت هناك خلوة يمكن فيها حصول الوطء عادة فلها أحكام أخرى سبق بيانها في الفتويين رقم: 96121، 41127.
على أننا ننبه إلى أن هذا الشخص إذا خالف الشروط المشترطة عليه، سواء كانت مما يقتضيه العقد أو مما هو مصلحة لك، وليس مخالفا لمقتضى العقد، فإن هذا يثبت لك الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، وهذا رأي الحنابلة وهو الراجح من أقوال العلماء, وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. {المائدة: 1} واستدلوا أيضا بحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. وقد ورد عند الأثرم بسنده أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطها. مقاطع الحقوق عند الشروط.
جاء في الروض المربع وحاشية ابن قاسم: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان: صحيحٌ، وإليه أشار بقوله: إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع ولدها الصغير أو شرطت نقداً معيناً تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، صح الشرط، وكان لازماً، فليس للزوج فكُّهُ بدون إبانتها ويسن وفاؤه به، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/13549)
نفقة المطلقة الرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بعد زواج دام سنة وشهرا واحدا، وسبب الطلاق:
أولاً: أخفت عني أنه أُجريت لها عملية في إحدى المبايض قبل عشر سنوات وسألت عن الأوراق الطبية بعد وتعللت أنها شبه مفقودة.
ثانيا: أن معاملتها تغيرت وأصبحت أنانية وتتأمر حسبما تريد أن ننجز لها وإلا تكون منعزلة من الكلام والطعام ونائمة طوال الأيام، وطلبت السفر لأهلها وعندما سافرت بمدة أرسلت لها ورقة الطلاق بواسطة الشخص الذي خطب لي ولم يتصل أحد من أهلها للسؤال عن سبب الطلاق,
السؤال هو: القاضي حكم أن أرسل لها النفقة لمدة 3 شهور حسب مذهب الإمام مالك، وكون مذهبي شافعيا وهي لا تنجب ولا يأتيها الحيض إلا بعد أخذ جرعات من الأدوية ولا رأيت فترة زواجنا أية حيض، وأخذت كل ما أهديته لها من ملابس وذهب وغيره ومن ضمنه فستان جديد قلت لها أبيعه هنا قالت لا سأبيعه هناك على أن المبلغ يكون عندها ولا أعرف إلى الآن هل علي النفقة، (فقد قرأت أحاديث نبوية بأن المطلقة ليس لها نفقة) والله أعلم، وأنا منتظر ردكم الكريم؟ ودمتم بحفظ الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت مطلقتك رجعية فلها عليك نفقتها مدة عدتها عند جميع المذاهب ومنها المذهب الشافعي وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكن عند جميع المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها، لا نعلم في ذلك خلافاً.
قال النووي الشافعي في روضة الطالبين: المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظيف سواء كانت أمة أو حرة حاملاً أو حائلا.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: والرجعية كالزوجة، قال الخرشي: حكمها حكم الزوجية في وجوب النفقة والكسوة.
وأما ما قرأته من أحاديث فلعلك قرأت الأحاديث الواردة في شأن المطلقة البائن لا الرجعية.
وبناء عليه فلها عليك نفقتها مدة عدتها، وأما ما أخذته مما أهديتها إياه فهو لها تملكه بالقبض.
قال النووي الشافعي: وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض فلا يحصل الملك في الموهوب أو الهدية إلا بقبضهما ...
وليس لك الرجوع فيه أو احتساب ثمنه عليها، لأن الهدية تملك بالقبض.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73230، 36248، 12274، 6922، 3640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/13550)
وازني بين مفسدة الطلاق ومفسدة البقاء معه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أنني أعاني من تصرفات زوجي المهينة. فهو مهمل لأسرته جدا لا يدخل منزله إلا لينام وهو في حالة سكر، نعيش منفصلين في المنزل. ينام دائما في الصالون، لا يكلمني إلا ليسألني عن أغراضه، هو يسعى دائما لخدمة أصدقائه، يلعب كل أنواع الرهانات يعني القمار، طبعا هذا اختصار في طرح الشكوى.
المهم أفكر في الطلاق، لي 3 أطفال اثنان متفهمان ما أعانيه من قهر وابني الذي عمره 12 سنة دائما يعارض باكيا بحجة أنه لا يريد أن يعرف أصدقاؤه هذا الأمر. لا أريد أن أسبب له مشكلا نفسيا، وأنا كذلك صبرت كثيرا، للعلم هذه المشكلة قائمة مدة تزيد عن 5 سنوات.
أرجوكم ما حكم الشرع وما هي النصيحة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة طلب الفراق من زوجها الذي يشرب الخمر ويلعب القمار ولا يعطيها حقها في الفراش؛ ولكن لا ينبغي ذلك إلا بعد النصح له، فإذا أصر على فعله وتمادى في معصيته، فلها رفع أمره إلى المحكمة الشرعية للفراق والانفصال عنه بسبب فسقه وظلمه إياها وما يترتب على ذلك من الضرر عليها.
ونصيحتنا للسائلة هي أن توازن بين المفسدة المترتبة على بقائها مع زوجها والمفسدة المترتبة على الطلاق فتتفادى أعظمهما بأخفهما، وتحديد ذلك يرجع إليها وإلى أولادها، ولمزيد من التفصيل في حكم سؤال المرأة للطلاق للضرر تراجع الفتوى رقم: 33363، وتراجع الفتوى رقم: 49841
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1428(13/13551)
لا تبرأ ذمة المفلس إلا بالقضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بسب الكساد وقع إفلاس لكثير من التجار ويكون ما يملكه عادة التاجر أملاك وبضائع عينية تقوم المحكمه ببيعها لصالح الدائنين قسمة غرماء فما حكم هذا التاجر؟ علماً بأن ذممه تغطي الدين ولكن يحدث أن يبخس ثمن هذه الأشياء ولا تغطي الديون علماً بأن هذا التاجر كان يقوم بالسداد ولم يمهله الدائنون وهو في حيرة من أمره هل يسدد باقي الديون إن وجدت؟ وما حكم الشرع في قسمة الغرماء؟ وما عليه كي يبرئ ذمته أمام الله؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت عليه ديون حالَّة وكان ماله لا يفي بسدادها، فلأصحاب الديون رفع أمره للحاكم ليحجر عليه ويبيع ما فضل عن حاجته، ولا يجوز للحاكم أن يبيع بأقل من ثمن المثل>
ثم يعطي أصحاب الديون ما تحصل على قدر حصصهم، إلا من وجد متاعه بعينه فهو أحق به. ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وباع ماله في دين عليه وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذاك. ثم بعثه إلى اليمن، وقال: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك، فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. واللفظ لمسلم.
وما بقي من الديون بعد إعطاء الغرماء حصصهم فإنه لا يسقط، بل يثبت في الذمة حتى يؤديه، كما هو ظاهر حديث معاذ السابق. لكن على الغرماء إنظاره حتى يتيسر حاله. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] .
بل إن الأفضل هو أن يسقطوا عنه الدين، قال تعالى: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(13/13552)
هل يفسخ النكاح إذا لم تطق الزوجة الوطء ورفضت العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من زوجتي المطلقة ودفعت لها مهرا بمبلغ: 30,000 ريال مسجلة، ولأمها 10,000 ريال غير مسجلة، ومؤخرا قدره: 50,000 ريال مسجلة، يا شيخ: أنا في الأسبوع الأول من زواجنا لم أستطع الإيلاج حيث إنها تتألم بشدة عند محاولتي الإيلاج دون حدوثه، مع أنها مطلقة وتصدني بيديها وتغلق أرجلها وتقول لي إنها تشعر بألم شديد، ومع أنني أطيل المداعبة وأسألها إن كانت جاهزة ومع ذلك تنتهي قبل أن أستطيع الإيلاج بسبب آلامها، والدليل أنها تتأسف لي بسبب الآلام التي معها، وأحيانا تتركني وتقول لي خلاص لا أستطيع أن أكمل أي أنها تنام، وبعد مضي أسبوع سألتها عن زواجها السابق: فقالت لي إنه لم يفعل لها شيئا فقلت لها الأمر يحتاج إلى صبر وسعة صدر فلا تتضايقي واستمر الوضع شهرا، وخلال الأسبوع الأول أيضا صدمت بمشكلة أخرى وهي: أن هناك روايح كريهة تخرج منها كالبراز ـ أكرمكم الله ـ كل هذا اتضح في الأسبوع الأول فقلت لعل الأمور تتحسن، ولكن بعد شهر اتضح لي أنها أيضا لا تعرق أثناء عملية الجماع ولا غير الجماع، فإن الزوجين أثناء الجماع يخرج منهما العرق ولو بشكل بسيط فهي تتقرف من عرقي هذا إضافة لمشكلة الإيلاج والروايح التي لازالت مستمرة، واتضح لي أيضا أن حرارتها ترتفع بشكل غير طبيعي فكلما أقترب منها خصوصا وقت النوم لدرجة أنني أتضايق منها ولا أدري أهو من عدم التعرق أو من التهابات في الأرحام أو أمراض أخرى؟ كما اتضح لي أنها لا تأكل بشكل طبيعي، بل أكلها قليل جدا وإذا أكلت وجبة واحدة في اليوم فإنه يصيبها ألم في البطن وأيضا لديها خمول دائم وكأنه سيغمى عليها فشرحت لها أنني أتعب منها إذا استمرت على هذه الحالة وأنه لابد من معرفة المشاكل التي معها وعلاجها، فقالت لا مانع من الذهاب لطبيب فعملت لها تحليل دم واتضح أنها سليمة، وبعد شهرين ومراجعة أكثر من مستشفى لم يفيدني أحد فشعرت بضيق وحنق منها ومن عدم وجود علاج لمشاكلها فوضعتها عند أهلها وقلت لها الله يستر علي وعليك، ولكن أهلها اتصلوا علي وأقنعوني بتركها عندهم سنة وأنهم سوف يعالجونها وكل فترة آتيهم فاتفقنا وكل فترة أمرعليها وآخذها لعلاجها وأذهب بها إلى الشقة وأقضي معها يومين أو ثلاثة لعلها تتحسن وأثناء ذالك كنت أراجع بها بعض المستشفيات إذا أتيت من عملي، حيث إن عملي في منطقة بعيدة عن أهلها ولا آتيهم إلا كل أسبوعين أو كل شهر ـ وهي عند أهلها وأثناء ذالك ـ وفي أحد الأيام اتصلت علي وقالت إنها حامل وبعد أسبوع اتصلت علي وقالت إن الحمل كاذب وعند حضوري في أحد الأسابيع ومراجعتي للمستشفيات وخصوصا المستشفى الذي أخبرتني منه أنها حامل فعند سؤالي لهم عن حالتها قالوا لي إنها تحتاج إلى منظار ولم يقولوا لها إنها حامل، بل قالوا نشتبه في وجود حمل خارج الرحم أو ورم صغير وأنه تم إعطاؤها علاجا لإسقاط الحمل إن كان حملا وموعد مراجعة للمستشفى للتأكد من ذالك وعمل منظار، ولكنها لم تحضر للموعد، ويوجد تقرير طبي بذالك، وعندما أخبرتها بذالك رفضت الذهاب معي للمستشفى وقالت لي إن أباها يرفض أن تذهب معي لأي مستشفى وعندما كلمته، لماذا ترفض؟ قال لي إ ن بنتي لن تخرج معك بعد اليوم إلا إذا وضعت لها شقة فقلت له ولكن هذا اتفاقنا من قبل: أن تبقى عندكم حتى شفاءها وبعد أسبوع من ذالك أرسلت لي رسالة تقول الذي بيننا انتهى والله يستر عليك فحضرت إلي بيتهم وشرحت لأبيها إنك لا تريد أن تتركها تذهب إلى موعدها وهي أرسلت لي هذه الرسالة ونحن نريد أن نتفارق بالمعروف فقال لي إذا تريد أن تطلقها ادفع المؤخر فقلت له أنت عارف لماذا أريد الطلاق؟ ولماذا تركتها عندكم من البداية وأنتم قلتم لي خلها عندنا سنة؟ والآن تقول لي ادفع المؤخر، ومن المفروض أنني أطالب باسترجاع حقوقي التي دفعتها لكم من مهر وغيره، فقال لي من له حق يأخذه وتركتهم شهرا وخلاله رفع دعوى علي، ثم عدت إليهم دون علمي بالدعوى فقلت لأبيها أريد زوجتي لأعالجها وأذهب بها إ لى موعدها فقال لي إذا أردت زوجتك ضع لها شقة فقلت له ولكن زوجتي تعبانة وتحتاج لرعاية فكيف ترعاني؟ فما بالك وهي لم تمكني من نفسها بسبب الألم الذي معها فقال بنتي سليمة وليس فيها شيء فقلت له طيب لماذا لا تدعها تذهب إلى موعدها في المستشفى؟ فقال لي أنت الذي يجب أن تذهب بها ولكن بعد أن تضع لها شقة فوافقت ووضعت لها شقة قريبة من أهلها، وبعد أن حضرت لأخذها أخرج لي ورقة وقال وقع عليها فقلت ما هذه الورقة فقال تتعهد بدفع مصروف شهري بمبلغ: 1000 ريال لها، وأيضا 1500 لابنها الذي لم تحمل به فرفضت وبعد يومين اتضح لي أنه رفع علي دعوى منذ شهرين لا أعلم مضمونها حتى الآن ـ وعلى ما أعتقد ـ يطلب فيها المؤخرأ ومصروفها أو كلاهما خلال المدة الماضيه.
والسؤال: هل الحق معي أو معه؟ وهل تحق لي المطالبة باسترجاع مادفعته مع إسقاط المؤخر؟ وهل يحق له وضع شروط في حال استرجعتها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت من عدم إطاقة زوجتك للجماع بسبب هذه الآلام الشديدة, فإن الواجب عليها أن تتعالج من هذا, ورفضها للعلاج غير جائز، لما يؤدي من الإضرار بك ومنعك من حقوقك الشرعية الثابتة بالعقد من استمتاع ونحوه, ولا يجوز لها ولا لوليها أن يضعوا لذلك شروطا غير جائزة كتلك الأموال التي يطلب منك أبوها أن توقع عليها.
فإن رفضوا العلاج أو تعذر علاجها من ذلك فحينئذ يثبت لك خيار فسخ النكاح، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن كل عيب لا يحصل معه مقصود النكاح فإنه يثبت به الخيار، قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. انتهى.
أما إذا استجابت للعلاج وبرئت فلا فسخ حينئذ، جاء في الفواكه الدواني: قال خليل: وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة.
قال شراحه: ولا مفهوم للرتقاء، بل ذات القرن والعفل مما يمكن مداواته كذلك، ويلزم الرجل الصبر حيث لم يلزم على مداواتها حصول عيب في فرجها، كما أنها تجبر على ذلك إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في المداواة. انتهى.
وفي جامع الأمهات: وداء الفرج في المرأة ما يمنع الوطء أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن يمتنع من العلاج. انتهى.
وكما يثبت الخيار لك بعيب الفرج هذا، فإنه يثبت بهذه الرائحة الكريهة المنفرة، لدخولها تحت الضابط السابق إلا إن أمكن علاجها، كما سبق.
فإذا فسخت النكاح فحينئذ ترجع عليها بالمهر، ل أنها قد غرّتك ولم تخبرك بهذه العيوب مع علمها بها, أما وإذ كتمت فوجب عليها أن ترد عليك صداقك.
جاء في الفروع عند كلام ابن مفلح عن الرد بالعيب: هل يرجع بالمهر على من غره أم لا؟ فيه روايتان والصحيح من المذهب الرجوع عليه بالمهر، اختاره الخرقي وغيره، وقدمه في المغني. انتهى.
وهذا ما لم يثبت منك رضا بالعيب، فإن وجد منك رضا بالعيب فقد سقط حقك في الخيار, جاء في المغني لابن قدامة: وخيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا به من القول والاستمتاع من الزوج أو التمكين من المرأة هذا ظاهر كلام الخرقي. انتهى.
ولكن وجود الرضا منك وإن كان يسقط حقك في الفسخ لا يسقط حقك في مطالبتها بالتداوي والعلاج، فإن أبت فهي ناشز ويجوز لك حينئذ أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال, على ما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(13/13553)
هل يثبت الخيار إذا كان الزوج مصابا بفيرس سي خامل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مصاب بفيرس سي أعاذكم الله منه وشفى أمراض المسلمين جميعا، ولكن هو الحمد لله خامل ليس منه خطورة فى الوقت الحالي تزوجت من فتاة ولم أخبرها بذلك أو أي أحد من أهلها، فهل أنا ارتكبت إثماً أو كان من الواجب إخبارها قبل إتمام الزواج أو هل هذا الفيرس من الأمراض التي توجب التفريق فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك المرض غير معد ولا ينفر فلا يلزم إخبار الزوجة به ولا تأثم بكتمه عنها، وليس هو من الأمراض التي تعطي للزوج السليم منه الخيار في فسخ النكاح، لكن إذا كان معدياً فما كان يحق لك أن تتزوج بها دون أن تعلمها به لما في ذلك من إدخال الضرر عليها، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وغيره.
وإذا كان الزواج قد حصل فعليك إخبارها لتأخذ بوسائل الحماية من هذا المرض، وأما هل يعطى ذلك للمرض في حالة وجوده وكونه معدياً أو منفراً الخيار للزوجة في فسخ النكاح أو إمضائه، فالجواب: أنه ليس من العيوب المتفق عليها والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 19935.
ولكن بعض محققي أهل العلم ألحق بتلك العيوب كل عيب ينفر منه أحد الزوجين أو يعدي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 102760، وعلى افتراض وجود عيب من تلك العيوب فللخيار بالرجعة شروط ذكرت في الفتوى رقم: 99922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/13554)
هل يثبت الخيار بالصرع أو الحرق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة وتبين أن بها عيباً مثل الصرع أو محروقة الجسد، ولم يخبروه لا هي ولا وليها، فهل هذا نكاح غرر، فيجوز له أن يطلق مع أخذه المهر كاملاً، وما الفرق في كلتا الحالتين قبل الدخول وبعده، وهل الدخول معناه الجماع أم مجرد الخلوة الشرعية بالمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار أي إمضاء النكاح أو رفضه قبل الدخول أو بعده، فيحق للزوج فسخ النكاح به أي ترك الزوجة وأخذ ما دفع إليها من صداق ممن غرر به هي أو وليها ما لم يفعل بعد علمه بالعيب الموجب للخيار ما يدل على رضاه به كاستمتاع ونحوه.
والصرع من العيوب التي تثبت الخيار، وأما الحرق فإذا كان أثره مشوهاً تشمئز منه النفس ويمنع كمال الاستمتاع فيثبت به الخيار أيضاً فهو كسائر العيوب المنفرة مثل البرص وغيره، قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة ... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
ولمعرفة شروط جواز الفسخ والخيار، ومتى يحكم به، وما يترتب على ذلك قبل الدخول وبعده انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50782، 43479، 10711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/13555)
هل يثبت الخيار إذا كانت الزوجة ضعيفة البصر
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة ترتدي نظارة بسبب ضعف نظر تبين لاحقا أنه 5 درجات علما أنني سألتها قبل الكتاب فقالت إن درجة ضعفها 3 درجات. أعتبر نفسي مغبونا في هذا الزواج وقد فوجئت بأنها ترتدي النظارة طوال الوقت ما عدا وقت النوم مما يقلل جاذبيتها لي وأخشى أن ينتقل هذا الضعف للأولاد في المستقبل وأنا على يقين أنها لو صدقت معي وأخبرتني عن درجة ضعفها الحقيقية لما تزوجتها. السؤال ما هو حكم طلاقها وهل علي دفع كامل المؤخر. هل يجوز كبديل عن الطلاق إبقاؤها بشريطة عدم الإنجاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضعف البصر ليس عيبا يثبت خيار فسخ النكاح. وعليه، فالمرأة تستحق كامل المهر المعجل منه والمؤخر، وليس لك الرجوع فيما فرض لها من المهر، ويكره الطلاق في مثل هذه الحالة، لأنه لا حاجة له، فضعف البصر لا يؤثر على الحياة الزوجية، وليس بالضرورة أن ينتقل إلى الأبناء.
أما إبقاؤها دون إنجاب فالإنجاب حق للزوجين معا، فلا يجوز لأحدهما أن يحرم منه الآخر، فإذا كانت الزوجة تريد الإنجاب فلا يحق للزوج الامتناع منه، وأما إذا حصل الاتفاق على ذلك فلا حرج. وانظر الفتوى رقم: 16855.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1427(13/13556)
هل يفسخ النكاح لكون الزوجة مريضة بمرض السكري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب جزائري تقدمت لخطبة فتاة من بلدي وقد تم ذلك حيث أقمنا كل مراسيم الخطبة وكتابة العقد.وكان اتفاقنا على ليلة الدخلة أو يوم الزفاف بعد أربعة عشر شهرا ابتداء من تاريخ الخطبة. وقد وفقنا الله بعد هذه الفترة لإقامة العرس. وبعد مرور أيام على زواجنا وفي الأيام الأولى من شهر العسل كما يسمى فوجئت بأن زوجتي أخفت عني بأنها مصابة بمرض مزمن ألا وهو مرض السكري أرجو منكم حكم الدين في مثل ما وقعت فيه من غش وخداع.
للعلم فإنني اخترت هذه المرأة لدينها كما كان يبدو لي في بادئ الأمر وأن كل عائلتها كما يبدو ظاهرا أنهم متدينون ومحافظون على الصلاة لكن لا يظهرون ما يبطنون لأنهم تناسوا حديث سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا) أو كما قال عليه الصلاة والسلام
أنا حائر مذبذب بين ما وقعت فيه من غش على أيدي هؤلاء حيث تحولت حياتي إلى جحيم من بين أعراض هذا المرض ضعف كبير في المعاشرة الجنسية من طرف هذه المرأة فهي باردة جدا عند الجماع. وكذلك فهي دائمة السيلان من فرجها بمادة بيضاء لا أطيقها. ناهيك عن احتمال كبير جدا لانتقال المرض وراثيا للأطفال.
1/هل يصح فسخ العقد؟
2/هل العقد المبني على الغش كما في حالتي هو عقد صحيح؟
3/ هل للزوجة في هذه الحالة الحق في التعويضات المترتبة على فسخ الرابطة الزوجية؟
4/هل إذا طلقتها يعتبر طلاقا تعسفيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيوب والأمراض التي يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إذا وجدها في الطرف الثاني محددة، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 69616، وليس مرض الزوجة بالسكر مما يستحق به الزوج الفسخ والخيار، لأنه عيب لا يحول دون الاستمتاع، وإن كان الأولى لها أن تذكره خروجاً من الغش الذي نهينا عنه شرعاً، ففي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم، وإن كان الغش في باب الزواج هو كتم العيب الذي يمنع الاستمتاع أو يحول دون كماله كما سبق، وأما الضعف الجنسي فقد يوجد في المريضة بالسكر وغيرها، ثم إن العيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ كالجنون ونحوه ينبغي أن تكون المطالبة بها على الفور، وإلا سقط حق الزوج في الفسخ إذا استمتع بها، وعموما فالعقد الذي تم صحيح، وللزوجة الحق ـ في حال الطلاق ـ في جميع ما لها من مهر ونفقة وكسوة ومسكن، وإذا طلقتها لما ذكرت من أسباب فليس طلاقا تعسفيا لا سبب له، بل هو طلاق له سببه، مع التنبيه إلى أن الطلاق الذي لا سبب له جائز مع الكراهة، قال ابن قدامة: رحمه الله في المغني في حكم الطلاق:.... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه… والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ وانظر الفتوى رقم: 59869.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(13/13557)
فسخ النكاح بسبب العنة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تزوج منذ فترة تزيد عن شهر وأكثر، وحتى تاريخ اليوم لم يدخل على زوجته؛ وذلك بسبب عدم قدرته على الانتصاب أو ما شابه ذلك.
ومن مشاكله أيضاً أنه يقوم بسوء المعاملة والضرب أحياناً.
فهل الزوجة تُعتبر زوجته؟ وإلى أي حد يمكن السماح للزوجة بالبقاء معه بدون دخلة؟ وهل يحق لأهل الزوجة طلب الطلاق-لا سمح الله-؟ وما الأمور المترتبة على الطلاق؟ وهل الزوجة تُعتبر مطلّقة؟ علماً بأني من أقارب الزوجة، وتهمني مصلحتها.
لا بأس بنشر الموضوع على صفحتكم لأهميته.
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعاجز عن جماع زوجته يسمى العنين وقد بين الفقهاء حكمه وسبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 48190، وزواجه صحيح، ولزوجته الحق في الفسخ بالعيب إن ثبتت العنة ولم ترض بها الزوجة عندما علمت بها، وفي الفتوى السابقة بيان كيفية إثبات العنة، وليس من حق الزوجة الفسخ بمجرد ثبوت العنة فإذا مضت الفترة التي ضربت للزوج ليتعالج فيها من العنة ولم تذهب عنه العنة وفسخ النكاح فقد اختلف أهل العلم هل لهذه المرأة الصداق المسمى أومهر المثل أو ليس لها شيء وهل عليها عدة أم لا؟ والذي عليه الأكثر هو أن عليها العدة ولها الصداق لأنها مكنته من نفسها وخلا بها، وعند الشافعية أنها لا مهر لها ولا عدة عليها، وسبق بيان مذهبهم في هذه المسالة في الفتوى رقم: 53712، وليس للزوج في حالة الفسخ حق في المراجعة. وقبل الختام ننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43385.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(13/13558)
هل يعد العقم عيبا يفسخ به النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ حامد يا شيخ حامد أنا فاهمة أن زوجي من حقه استرجاع المهر كاملا وكل ما صرفه لو تبين له الغش بعد الزواج وأتمني من الله عز وجل على أن يعينني علي رد كل شيء وأن لا أظلمه إن شاء الله، فأنا يا شيخ حامد فاهمة إن سيدنا عمررضي الله عنه قال لرجل عقيم خبرها إنك عقيم وخيرها وزوجي له الحق في كل شيء لكن أنا سؤالي غير هذا يا شيخ حامد أن حاسة إني ممكن أكون أرسلت لحضرتك السؤال لكن ما وضحت لحضرتك طلبي ومسألتي بالخصوص فأنا سؤالي كله يا شيخ حامد هو: أنا حاليا مريضه بمرض من الأمراض التي تجيز التفريق وهو العقم وتزوجت وخبأت علي زوجي حتى الآن أنني أعرف هذا الأمر قبل الزواج ولكنه الآن عرفه عن طريق الأطباء المهم يا شيخ حامد بعد زواجي قرأت بالصدفة عقد زواجي لأعرف ما مكتوب به فوجدت فقرة يوقع عليها المأذون الإمضاء الخاصه به وهذة الفقرة هي أكد كل من الطرفين خلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق ووقع عليه المأذون أننا فعلا لا نعاني من الأمراض التي تجيز التفريق يعني يا شيخ حامد العقد الآن موقع على أننا أنا وزوجي خاليان من الأمراض التي تجيز التفريق لكني غير ذلك كما تعرف يا شيخ حامد لأني بي مرض من الأمراض التي تجيز التفريق يعني هل العقد يصير باطلا لأن به شرطا غيرصحيح أنا أسأل عن هذا يا شيخ حامد، لأن أحد الشيوخ قال لي كان لازما أن تنظري إلى صيغة العقد قبل أن توقعي عليه، والعقد هكذا باطل فهل هذا الكلام صحيح مع أني لم أقرأ هذه الفقرة إلا بعد الزواج فهل عقدي علي زوجي فعلا باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس العقد باطلاً، وليس العقم عيباً يحق للرجل أن يفسخ به، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 39980، والفتوى رقم: 44849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/13559)
من رزق بنتا بوطء امرأته فليس عنينا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي بالسرعة الممكنة لتعلق الأمر بقضية وحق امرأة، خلال ثلاثة أيام امرأة تزوجت من عنين وترفض العودة لزوجها بعد أن مكثت عنده عدة أشهر وأنجبت منه بنتا وممكن الآن العودة إليه لكن بشرط المكوث عنده عاما واحدا. لكن السؤال هل يجوز لها خلال هذه المدة أن تأخذ حبوب منع الحمل سواء بعرض ذلك الطلب على أسرة الزوج قبل العودة أو أن تستعمله سرا.
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل حصل على البنت بجماع فليس عنينا لأن العنين هو العاجز عن الوطء، وزواجه من هذه المرأة زواج ماض لا خيار فيه لها، أما أخذ الحبوب لمنع الحمل فلا يجوز إلا بإذن زوجها كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 18375. ولمعرفة ما تثبت به العنة أنظر الفتوى رقم: 48190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/13560)
يسقط الخيار إذا علمت بالعيب ورضيت به
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله على مجهوداتكم:
سؤالي هو:
زوج صديقتي مريض نفسيا وغير قادر على العمل إلا الشيء اليسير المتقطع ولديها منه ولد وبنت ولم تكن تعلم بمرضه قبل زواجها هل يجوز أن تطلب من القضاء أن يطلقها منه وهل عليها إثم إن تركته ورعت أولاده وهل تنتظره لكي يطلقها أم إذا شرحت وضعها للقضاء يقومون بتطليقها منه دون إنتظار منه مع العلم بأن صديقتي من أندونيسيا
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لهذا الرجل الشفاء، ثم إننا نقول لزوجته: عليك بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى والحرص على تربية الأبناء في ظل وجود أبيهم، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. وأخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
وأما فيما يتعلق بمرض هذا الرجل النفسي فإن قصد به الجنون فهذا يعد من العيوب الموجبة للخيار إذا كان سابقا على العقد ولم تعلم به المرأة، لكن إن علمت بعد العقد ورضيت سقط خيارها كما هو المتبادر هنا، حيث إن مضي هذه المدة على زواج هذه المرأة من هذا الرجل كافية للعلم، واستمرارها دليل على الرضا.
وإذا كان الجنون طارئا فلا يعد عيبا إلا إذا خيف على المرأة ضرر يلحقها ويلحق ولدها من تصرفات زوجها المجنون، ومادامت في بلد فيه محكمة شرعية فترفع أمرها إليها لينظروا في ما تدعيه على زوجها من العجز عن العمل والمرض النفسي، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/13561)
إذا كان بها فتاق فهل تخبر زوجها به؟
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ هل يجوز لفتاة بها فتاق أن تعقد على رجل بسنة الله ورسوله دون أن تخبره بذلك علما بأنها سوف تجري العملية قبل الدخلة أرجوك فضيلة الشيخ رد علي بأقرب وقت فإنني محتارة في أمري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الفتاق من الأمراض الخفيفة عند الناس والتي تزول آثارها بعد العملية حسب العادة ولا تخلف ضعفا في المرأة يسبب لها نقصا أو عجزا عن قيامها بوظيفتها كزوجة فلا يجب إخبار الخطيب به مع أن الأولى إخباره حتى لا يفاجأ بأمر ما كان يحسب له حسابه، أو كان يعتقد السلامة منه ...
أما إذا كان هذا المرض من الأمراض التي تترك في المرأة ضعفا وعجزا عن القيام بحقوق زوجها مما يؤدي إلى نفوره فيجب إخبار الزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.
ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 10711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(13/13562)
العيوب والأمراض المبيحة لفسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أي مرض يصلح أن يكون سبباً لفسخ النكاح، وهل يعتبر مرض السرطان سبباً للفسخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل مرض يمكن أن يكون سبباً لفسخ النكاح، ومن الأمراض التي تعطى للزوجة الخيار في الفسخ الجنون والجذام والبرص فهذه الثلاثة موجبة للخيار بمعنى أن الصحيح من الزوجين يثبت له الخيار بإمضاء النكاح أو فسخه إذا كان الآخر مصاباً بأحدها ولو لم يشترط السلامة منها. ويشترط في ثبوت الخيار ألا يكون السليم من الزوجين عالماً بعيب الآخر قبل العقد، ولم يرض به بعد الاطلاع عليه ولم يتلذذ بالمعيب مع علمه بالعيب.
ففي شرح الخرشي ممزوجاً بمختصر خليل: وقوله (إن لم يسبق العلم) إلخ.. شرط في الخبر أي ثابت للسليم أو لمن وجد في صاحبه عيباً، ولو كان هو معيباً أيضاً فله القيام بحقه من الخيار، وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد (أو لم يرض) بعيب المعيب صريحاً أو التزاماً حيث اطلع عليه بعد العقد (أو) لم (يتلذذ) بالمعيب عالماً به. وأو بمعنى الواو، إذ لا بد من انتفاء الأمور الثلاثة إذ لو وجدت أو بعضها لانتفى الخيار. انتهى.
ولا يثبت الخيار بمرض غير الأمراض الثلاثة المتقدمة إلا عند اشتراط السلامة منه.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (و) الخيار ثابت (بغيرها أي بغير العيوب المتقدمة) من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيباً عرفاً (إن شرط السلامة) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب فإن لم يشترط السلامة فلا خيار. انتهى.
إلا أننا ننبه إلى أن مرض السرطان من الأمراض المخوفة التي يكثر الموت بسببها.. وبناء على ذلك فإن المصاب بهذا المرض رجلاً كان أو امرأة لا يجوز له على القول المشهور عند المالكية الإقدام على النكاح لما في ذلك من إدخال وارث.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن المريض مرضاً مخوفاً لا يجوز له أن يتزوج، وإن أذن له الوارث الرشيد في ذلك لاحتمال موت الآذن أو صيرورته غير وارث وسواء احتاج المريض إلى النكاح أم لا وهو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1430(13/13563)
لا حق للزوجة في فسخ النكاح بهذا العيب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل من أختي واكتشفت بعد الزواج بفترة بسيطة أنه يعاني من قصر في القضيب وضعف جنسي، ولم تكن تدرك هذه الأمور لكونها لم تتلقى أي ثقافة تتعلق بهذه الأمور، ولها الآن 6 سنوات وهي متزوجة وأنجبت منه ولدا، وتوأما ـ ولدا وبنتا ـ وهي تعاني من هذه الناحية ـ الجنسية ـ بشكل كبير حتى إنها تصل في معظم الأحيان إلى لقاء واحد أو أقل في الشهر والشهرين، مع العلم أنه يكابر، ويمنعها من زيارة أهلها إلا بمشقة ورجاء حار، مع أنه مقصر جدا في حقها الشرعي، مع العلم بأن أهله ـ وأبوه خاصة ـ يعلم ذلك وصرح به أنه معقول أن لا يستطيع أن يتزوج لعلمه بحالته، ومع ذلك ذهب معه في زواجه، والسؤال: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ وما حكم من يعرف نفسه ويخدع الناس في مثل هذه الأمور؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيوب التي يجب على الخاطب بيانها للمخطوبة هي العيوب التي يتعذر معها الوطء، أوالأمراض المنفرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظري التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 53843.
فما دام هذا الرجل يستطيع معاشرة زوجته وقد أنجب منها أولاداً، فلا يكون ما به من الضعف عيباً من العيوب التي لا يجوز إخفاؤها على الزوجة، ولا حق للزوجة في فسخ النكاح بهذا العيب، لكن ينبغي له أن يسعى في طلب العلاج لهذا الضعف، كما ينبغي أن لا يمنع زوجته من زيارة أهلها بالمعروف إلا أن يكون في زيارتها لهم مفسدة، والذي ننصح به هذه الزوجة أن تصبر على زوجها وتعاشره بالمعروف، فإن كانت لا تقدر على الصبر على حاله وتخاف أن لا تقيم حدود الله تعالى، فلا مانع من طلب الطلاق منه أو الافتداء إذا لم يقبل طلاقها مجاناً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/13564)
هل يمتنع عن زواج المرأة لمرض إحدى قريباتها بالبهاق
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت فتاة ودفعت مهرها، وليلة زواجي قرر أهلي أن أتركها بسبب أن خال أمها لديه فتاة تعاني من مرض البهاق. فهل هذا مسوغ شرعي لتركها علما أن الموروث الشعبي لدينا يمنع الزواج من امرأة تحمل عائلتها أو أحد أقاربها من الجد السابع هذا المرض. فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا نرى مسوغا لعدم الزواج منها لأجل السبب الذى ذكرت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وما ذكرته من الموروث الشعبي عندكم أمر لا يلتفت إليه ولا دليل عليه.
وإذا أمرك أبواك أو أحدهما بترك الزواج منها فحاول إقناعهما بأن ما ذكراه في المرأة ليس مانعا من التزوج بها، ويمكنك التوسل إليهما بمن يمكن أن يؤثر عليهما، فإن أصرا على موقفهما فيجب الابتعاد عنها لأن طاعة الوالدين أو أحدهما واجبة والزواج من امرأة معينة غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب، إلا إذا تعلقت بها وخشيت الوقوع معها في علاقة محرمة فلا تترك الزواج منها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 93194. وهذا كله فيما إذا لم تكن عقدت عليها.
أما إن كنت قد عقدت نكاحها وأمرك والداك أو أحدهما بطلاقها فقد اختلف أهل العلم هل تجب الطاعة في ذلك أم لا؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوبها. وراجع الفتويين: 70223، 1549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1430(13/13565)
الزواج من شخص مصاب بمرض الكبد الوبائي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة وتقدم لخطبتي شاب قمة قي الأخلاق ـ والحمد لله ـ ولم يصدر منه ما يعيبه ـ والحمد لله ـ وهناك قبول بنسبة كبيرة من ناحيتي، مع العلم أنني أعرف هذا الشخص عن طريق الوظيفة التي كنت أشغلها، المهم أنه أخبرني بأنه يعاني من مرض الكبد الوبائي، واكتشف هذا عند تجديده لإقامته، وأخبرني أنه يتعالج منه، ولكنه فضل أن يكون صريحا منذ البداية، المهم أنني استخرت مرتين، وأمي استخارت أيضا إلا أن الاستخارة لم تكن لصالحه فلا أدري ما العمل؟ وهو مسافر لبلده ليحضر من يقوم بخطبتي رسميا، وموضوع الاستخارة جعلني محتارة جدا.
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة مندوب إليها في الزواج وغيره من الأمور المباحة، وقد تكلّم العلماء فيما يعتمده العبد بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر وتيسّر الأمر؟ أم أنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟ والراجح عندنا أنّه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظري الفتوى رقم: 123457.
فإذا كان هذا الرجل ذا دين وخلق، وتبين بسؤال الأطباء المختصين أنّك قد تأمنين على نفسك من العدوى من مرضه، فإننا ننصحك بإتمام هذا الزواج، وأمّا إذا علمت أنّك لا تأمنين من انتقال المرض إليك، فالأولى الانصراف عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(13/13566)
هل يمسك زوجته التي هي بتلك الصفات أم يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتلخص في: أنني تزوجت قبل حوالي عام من فتاة منقبة وقد كانت ترفع النقاب طيلة فترة الخطبة التي دامت حوالي شهرين وكنت أحادثها تليفونيا وأحيانا كنت أجلس معها شبه منفردين في بيت أهلها وأقصد من هذه المقدمة توضيح أنها كانت لديها عدة فرص للحديث الخاص بيني وبينها، اكتشفت بعد اتفاقي مع أهلها وقبل العقد أن لديها قصر نظر شديد (-8) حيث أنها كانت ترتدي العدسات اللاصقة قبل ذلك فتغاضيت عن ذلك الأمر رغم ضيقي من هذا التصرف إلا أنني بعد الزواج فوجئت بالتالي:
1- شعرها متقصف تماما وخفيف ويتساقط بشكل بشع لدرجة أن مقدمة فروة الرأس تكاد تكون خالية من الشعر وطبعا شعر بهذه الحالة ليس قابلا للتصفيف ولم يفد معها أي محاولات للعلاج وهي لا تستطيع حتى أن تمشطه قليلا خوفا من التساقط الرهيب.
2- أحد ثدييها يكاد يكون ضامرا ويقل حجمه عن الثدي الآخر بشكل واضح.
3- هي مختونة في طفولتها وهذا ينعكس بالطبع على رغبتها الجنسية ابتداء وعلى تجاوبها معي إن طلبتها للمعاشرة، وبوضوح أكثر فهي باردة جنسيا تماما وهذا يسبب لي أشد الضيق.
4- لديها عند مدخل الفرج زائدة جلدية تغلق مدخله مما يعيق المعاشرة ويتطلب مجهوداً ومعاناة شديدة مني لدرجة العرق وفقدان القدرة.
وسؤالي هو ألا يعتبر إخفاؤها كل هذه العيوب الجسدية غشا وتدليساً، خاصة وأنها كانت تستطيع إبلاغي بهذه العيوب الأربع فضلاً عن العيب الأول والذي أعفيها منه، رغم تأخرها في إظهاره إلى ما بعد اتفاقي مع أهلها.
أرجو الإجابة بضمير أهل الذكر الذي نتوسمه فيكم دون النظر إلى عواقب ذلك على استمرارية هذا الزواج. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في العيوب التي يجب الإخبار بها قبل العقد، ويثبت الخيار لأحد الزوجين إن كتمها الطرف الآخر، والذي نعتقد صحته ونعتمده للفتوى من هذه الأقوال هو أن العيب المنفر الذي يؤثر على الاستمتاع أو كماله وينتفي معه مقصود النكاح من المودة والرحمة يجب الإخبار به قبل العقد، فإن كتمه أحد الأطراف ثبت للطرف الآخر الخيار، قال ابن القيم ـ رحمه الله: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة، وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى. وراجع في الفتويين رقم: 53843، ورقم: 97026، مزيد تفصيل لذلك.
والذي نراه أن هذه العيوب التي ذكرتها عن زوجتك ليست من العيوب المنفرة، فإن تساقط الشعرغير منفر ما دام الأمر لم يصل إلى حد القرع، وضمور أحد الثديين أيضا غير منفر إلا إذا كان الضمور فاحشا بحيث يعد عيبا لا يختلف فيه، وهذه الزائدة الجلدية يمكن إزالتها بجراحة يسيرة.
فاستوص بزوجتك خيرا وأمسكها فهو خير لك، فقد يجعل الله لك منها خيرا ـ سواء بولد صالح تقر به عينك أو بغير ذلك ـ واعلم أن الشرع قد ندب إلى إمساك المرأة حتى مع بغضها، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19} .
قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى: إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبة، ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز، فليصبر على أذاها وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما، والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
واعلم أن في الصبر على ما تكرهه منها خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} .
ونحذرك من الإساءة إليها أو تعييرها بشيء من ذلك، فهذا حرام لا يجوز.
ومما يحسن ذكره في هذا المقام ما قصه ابن الجوزي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه صيد الخاطر عن أحد الصالحين قال: وقد قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك، قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، فجاءتني امرأة، فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وأنا أسألك بالله أن تتزوجني.
فأحضرت أباها وكان فقيراً فزوجني منها وفرح بذلك، فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة.
وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظاً لقلبها، ولا أظهر لها من البغض شيئاً وكأني على جمر الغضا من بغضها، فبقيت هكذا خمس عشرة سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي قلبها، قلت له: فهذا عمل الرجال، وأي شيء ينفع ضجيج المبتلى بالتضجر وإظهار البغض. انتهى.
فتأمل ـ رحمك الله ـ عمل هذا الرجل وحرصه ألا يكسر قلب زوجته بشيء يسوؤها أو يجرح مشاعرها وكيف عدّ هذا العمل أرجى أعماله التي يلقى بها ربه سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430(13/13567)
ما تفعله المرأة التي تتضرر بضعف زوجها الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت طوال عمري عفيفة شريفة وأصون عرضي ـ والحمدلله ـ ولم أسلم عرضي حتى يوم زواجي، ومنذ بداية حياتي الزوجية واجهتني عدة مشاكل: انصدمت بضعفه الجنسي ـ وما زاد قهري هوعدم تقبله للأمر ـ فتارة يرجع الأمر للإرهاق، وتارة لأنه أمرعادي، وتارة لأنني أنا من يطلب الكثير، أتعبني الأمر وأرهقني الوضع، خاصة وأنني صرت صعبة ومتقلبة المزاج ومشاكل وشجارات لا تفارق حياتنا، وما حز في نفسي أنني صرت فظة صعبة المزاج بعدما كنت هادئة ولا أسيئ لأحد بهذا الشكل، تغيرت أخلاقي للأسوأ، أندم وأعود نفس الشيء، وما زاد الأمور حدة هو أن زوجي مصاب بمرض ـ البابلوم ـ بسبب ممارساته السابقة للجنس مع أجنبيات عاهرات، ونقل لي هذا العار الذي لا مفر من حمله طوال حياتي، فهذا الفيروس ليس له حل ولا دواء، والأرهب يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وبالنسبة له التهاب في البروستات الذي قد يؤدي إلى عقم للرجل، مع العلم أنه حتى اليوم لم نرزق بأطفال بعدعام، أحس أن حياتي تدمرت أخاف على ديني، خاصة وأنني صرت أنعته بما فعله بي وأقلل من احترامه، أخاف من الإثم، ويعمي الحقد قلبي، وتسوء أكثر أخلاقي، أخاف الله ولكن لا أتمالك عند غضبي، ما الحكم؟ وما الحل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقذفي زوجك بالزنا وممارسة الفاحشة إلا ببينة ظاهرة كأن يكون قد اعترف لك بهذا مثلا، لأن القذف بالزنا دون بينة من أكبرالكبائر التي توجب غضب الله وسخطه، على ما بيناه في الفتوى رقم: 93577.
وإن كان الأمر على ما ذكرت من علاقاته هذه المشيئة فإما أن يكون قد تاب من ذلك قبل الزواج وحينئذ فزواجكما صحيح لا شبهة فيه، وأما إذا كان قد تزوجك قبل التوبة فإن زواجكما غير صحيح.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} .
ثم إن ما ذكرت من هذا المرض الذي أصبت به بسببه لا علم لنا بحقيقته ولا بمضاعفاته ولكن إن علمت من أهل الطب والخبرة أن استمرارك في البقاء مع زوجك سيصيبك من جرائه ضرر محقق أو مظنون فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، لأنه لا ضرر ولا ضرار وأيضا فإنه يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إذا كان بزوجها ضعف جنسي يمنعه من إعفافها، كما بيناه في الفتوى رقم: 56738.
فإذا انضاف إلى ذلك ما ذكرت من احتمال تعرضه للعقم بسبب هذا المرض فالظاهر أن الحق في طلب الطلاق كان أقوى، فاستخيري الله واطلبي من زوجك الطلاق وسيكون أمرك إلى خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1430(13/13568)
العيوب التي يجب على الخاطب بيانها للمخطوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج للمرة الثانية بسبب سوء معاملة زوجتي لي، ولكني أعاني من مشكلة في البروستاتا تسبب لي تأخر قطرات من البول بعد التبول لمدة نصف ساعة أو أكثر، مع تقارب مرات التبول، ولكني لا أعاني من الآلام أثناء المعاشرة الزوجية وغالبا ما تكون عملية المعاشرة ناجحة، ولكن يكون هناك ضعف في الانتصاب-نسبيا-ولا أدري هل هذا بسبب البروستاتا أم أن ذلك طبيعي مع تقدم السن -عمري 35 عاما- وكذلك هناك خطوط بيضاء أعلى الفخذ من الأمام وعلى الأرداف من الخلف، كما أني قد قمت ببعض التركيبات الصناعية في أسناني.
هل يجب علي إخبار الزوجة الثانية بكل هذه الحقائق قبل الزواج ليكون الزواج صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيوب التي يجب على الخاطب بيانها للمخطوبة هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
وما ذكرته عن نفسك لا يدخل في هذه العيوب، فلا يجب عليك إخبار من تريد زواجها به.
وننبّه إلى أنّ زواج الرجل بثانية يشترط له القدرة على مؤونة الزواج والعدل بين زوجتيه.
وننصحك أن تبحث عن سبب سوء معاملة زوجتك لك وتتعرف على دوافع ذلك، فإن كان لسبب من جهتك فعليك علاج هذا السبب، حتى تستقيم الحياة بينكما بالمعروف، وإن كان لسوء خلقها، فعليك أن ت سلك معها وسائل الإصلاح.
مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/13569)
هل يجب إخبار الخاطب بوسوسة الخطيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من الوسوسة الشديدة من حين إلى آخر في الله جل في علاه، وهي تلازمني من سنوات، وفي بعض الأحيان تشلني عن مباشرة حياتي بصورة طبيعية، كما أتناول -بروزاك- من صيف 2007 ومؤخرا أضاف لي الطبيب جازاه الله خيرا - تقرتول، معدل للمزاج- لأن عندي ما يسمى -مانياكو دبرسيون، اكتئاب أو الشخصية ثنائية القطب- وقد أخبرني الطبيب أنه سيقع إن شاء الله التخلي تدريجيا عن الدواء الأول. زيادة عليه كنت بدينة ونزل وزني وترك أثرا في جلدتي ولكني جميلة الوجه. أعتقد أنه علي أخبار من يتقدم لخطبتي عن الموضوع كله لكن متى هل قبل القبول به أو بعد؟ مع العلم أني والحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله الجميع يشكر ديني وخلقي ورزانتي حتى أني أعتقد أنهم يبالغون. أعلم بيني وبين نفسي أني مقصرة ولكني والحمد لله أصوم وأصلي صلاتي في وقتها ومحجبة وإن شاء الله سأنتقب وأسعى لتقوى الله عز وجل، وأتلو وأحاول حفظ القرآن ولو بكمية قليلة، وأنا أشتاق للزوج الصالح -عمري 28- والولد. جازاكم الله خيرا ومبارك الشكل الجديد للموقع. ادعوا لي بالحياة والممات على الإسلام والإيمان وأن يشفيني ربي من كل داء وأن يهب لي من لدنه الزوج والولد الصالح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتك على الإسلام في الحياة وعند لقاء الله، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على أمر الدين والدنيا، ثم الولد الصالح الذي تقر به عينك.
وقد سبق لنا الفتاوى الكثيرة في الحديث عن أمر الوساوس كلها سواء في أمور العقيدة أو غيرها، وبينا أن أعظم علاج لها هو الدعاء والتضرع إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ثم بالإعراض عن هذه الوساوس جملة واحدة، فإن الإعراض عنها علاج لها أيما علاج، كما أن الاسترسال معها بلاء ما بعده بلاء، وراجعي في ذلك الفتاوى رقم: 121943، 3086، 117004.
وما فعلت من التداوي عند طبيب نفسي أمر حسن، ولكن عليك أن تبحثي عن طبيبة مسلمة متدينة، فإن لم يكن فطبيب مسلم متدين مع الالتزام بأحكام تداوي المرأة عند الطبيب من الحجاب وعدم الخلوة، والاقتصار في الحديث على قدر الحاجة.
أما بخصوص إخبار الخاطب بهذه الوساوس ففيه تفصيل، فإن كانت هذه الوساوس وما شابهها مما ذكرت من أمراض قد بلغت المدى وجاوزت الحد حتى وصلت إلى حد التنفير الذي ينتفي معه مقصود الزواج من المودة والرحمة، فهنا يجب عليك إخبار الخاطب بها، وسواء أخبرته بذلك قبل القبول أو بعده، فكل ذلك سائغ طالما أن العقد لم يحدث، ولكن الأفضل المبادرة بإعلامه، ويمكن الرجوع للعرف والعادة في وقت الإخبار بمثل هذه العيوب.
ولك أن تخبريه وتشترطي عليه أن لا يخبر أحداً بهذا المرض، فإن شاء تزوجك بما أنت عليه، وإن شاء تركك مع الستر عليك، ويلزمه الوفاء لك بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح.
أما إن كان المرض لم يصل إلى هذا الحد، ولا تحصل منه النفرة بحيث يؤثر على ما بين الزوجين من المودة والرحمة فهنا لا يجب عليك الإخبار به أصلا. وراجعي الفتويين رقم: 93925، 121964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/13570)
هل تزول البكارة بإدخال الأصبع إلى المهبل
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة من الجزائر 25 سنة. قام أهلي بتصفيحي منذ صغري. مرة أدخلت أصبعي في مهبلي فنزل مني دم وبعدها بـ 5 أشهر أدخلته فنزل مني دم. هل هذا يعني أنني فقدت البكارة، أم أنه مجرد جرح مهبلي؛ لأن المصفحة لا يمكن أن تفقد بكارتها إلا بعد حل سحر التصفيح. للعلم عرسي قريب وأنا خائفة من زيارة طبيبة لإجراء الفحص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يفعله بعض المجتمعات مما يسمى التصفيح للبنات يعتبر من الأفعال المحرمة شرعا لما فيه من السحر والدجل والشعوذة، وقد أوجب الشرع على أهل البنت أن يحصنوها ويحفظوها من الاعتداء عليها.
وهذه الرعاية ليست خاصة بأمر البكارة، بل إن الأهم من البكارة رعاية أخلاق البنات وحملهن على العفة والبعد عن مخالطة الأجانب ورفيقات السوء.
وأما تأثير ما عملت على البكارة فليس عندنا ما يجزم به في أمره، ويمكن أن تراسلي في شأنه بعض المواقع التي تهتم بالأمور الطبية، فراجعي فيها قسم الاستشارات الطبية في الشبكة أو غيرها. كما ننصحك بالحفاظ على الأذكار المسائية والصباحية، والإكثار من سؤال الله العافية ودعائه أن يحفظك من تقول الناس وكلامهم، وعليك أن تنبهي أهلك إلى أن الذهاب للطبيبة لإجراء فحص للتأكد من البكارة لا يجوز لما فيه من الاطلاع على العورة دون ضرورة، واستري نفسك ولا تخبري أحدا بما حصل، وإذا حصل الزواج وتكلم الزوج في الأمر فوضحي له أن البكارة قد تزول بسبب غير الجماع كوثبة شديدة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 58606، 19950، 67260، 118708، 33072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(13/13571)
هل يجب إخبار الخطيبة بعملية إعادة الخصيتين لمكانهما الطبيعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أجريت عمليه جراحية، وكان عمري 10 سنوات، والعملية هي إعادة الخصيتين إلى مكانهما الطبيعي، وتمت العمليه بنجاح بفضل الله، وقال الطبيب الذي أجري العمليه بأن خروج الخصيتين من مكانهما الطبيعي وإعادتهم بعمليه جراحيه بإذن الله لن يؤثر علي الإنجاب، ولن يؤثر على العلاقه بين الزوجين، وأنا والحمد لله أشعر بأني طبيعي والإنجاب بيد الله وحده لا شريك له، يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.
وسؤالي أني إن شاء الله سأتزوج قريبا، فهل واجب علي إخبار الفتاة أم أخبر أهلها بشأن هذه العمليه؟ أم أنه ليس من الواجب علي فعل ذلك مطلقا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار الفتاة أو أهلها بتلك العملية، وإنما يجب على الرجل أن يخبر المرأة التي يريد زواجها أو أهلها بضعفه الجنسي إذا كان الغالب على ظنه عدم القدرة على الوطء، وانظر الفتوى رقم: 70856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(13/13572)
هل يجب إخبار الخاطب بأن المخطوبة مريضة بالوسواس القهري
[السُّؤَالُ]
ـ[أختى مصابة بوسواس قهرى فى الصلاة ولا تصلي إلا بمساعدة أحد، واذا كانت أمام الناس تضغط على نفسها وتصلي بعد تردد قصير، وهى الآن مخطوبة وأمى وأبى لم يخبرا الزوج ويرفضان أن تتزوج وهى لم تتحسن حتى لايغشوا أحدا ولا تنتهي الحياة بالطلاق. فهل فى هذا عضل؟ أرجو الرد سريعا لنستطيع إكمال الزواج أو الرفض وأختى رافضة للعلاج، منذ ست سنين مصابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لأختك، وأن يجنبكم جميعا كل مكروه، وبالنسبة للوسواس القهري في الصلاة فليس من العيوب التي توجب الخيار للزوج، وما دام الأمر كذلك فلا يجب إخبار الخطيب به، وليس كتمانه غشا ولا خديعة؛ بل للولي كتمه إذا لم يشترط الزوج السلامة منه.
ففي منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وللولي لمرأة خطبت منه كتم العمى القائم بها عن خاطبها ونحوه، أي العمى من العيوب التي لا يرد بها إلا بشرط السلامة منها كالسواد والقرع والإقعاد، ولا فحش فيه إذا لم يشترط الزوج السلامة منه لأن النكاح مبني على المكارمة. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كان الخطيب المذكور كفؤا لأختك فلا يشرع منعها من الزواج منه ويعتبر ذلك عضلا، فينبغي نصح أبويك بذلك وإقناعهما بضرورة قبول زواجها.
وراجعي فى ذلك الفتويين رقم: 59929، 114538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(13/13573)
حكم الذهاب للطبيبة للتحقق من العذرية
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلى بشيء من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله جل وعلا. قد أرسلت لك سؤالي رقم: 2217976 وتمت الإجابة عليه، وماذا عن الخوف يا شيخ الخوف من لحظة الزواج فقد أخبرتك يا شيخ بأنني مارست العادة السرية وأنا عمري 18 سنة لسن 21 سنة، ولا أعرف بأنها حتى تسمى العادة السرية، عن طريق الحك وعن طريق تسليط الماء المندفع، وأنا أخاف بأن أكون قد فقدت عذريتي، وأنا مرتبطة بشخص أحببته وكنا تلك العادة عن طريق التكلم بالهاتف والتخيلات، وسأتزوج خلال الأشهر القادمة وقلت لي يا شيخ بأن لا أخبره وذلك حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنني قد أكون فقدت عذريتي، وبصراحة يا شيخ عندما أراه أشعر بالأمان ولا أفكر بموضوع الخوف أو شيء ياشيخ ينتابني خوف شديد لا أعلم ماذا أفعل انصحني يا شيخ أرحني الله يجزيك الخير يا شيخ، كيف يكن أن أتخلص من القلق والخوف، هل أبر والدتي أم أخبره أم لا أخبر أحداماذا أفعل؟؟ هل أذهب إلى طبيبة نسائية ... انصحني يا شيخ الله يريح بالك يا شيخ.. وأنا الحمد لله أكثر من الاستغفار والدعاء ولكن الخوف من تلك اللحظة، وإذا تم تأجيل الموضوع حتى ليلة زفافي هل سيصدق بأنه حسب ما قلت (شدة اندفاع الحيض، أو الوقوع ... ) هل سيصدق ذلك، وهل عند إبلاغه بذلك هل يعد ذلك كذبا.. أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للتوبة من تلك العادة السيئة والمكالمات الهاتفية المحرمة، ونسأل الله أن يثبتك على طريق الهداية ويصرف عنك الفتن.
أما عن سؤالك، فلا يجوز لك أن تذهبي لطبيبة النساء للتحقق من عذريتك، فليست هذه حاجة معتبرة يجوز كشف العورة من أجلها، ولا تخبري والدتك أو غيرها بذلك، ولا تخافي من عدم تصديق زوجك لك، على فرض أن بكارتك قد زالت، فالمسلم يحسن الظن بالمسلمين، والأصل في المسلم السلامة، وما دمت قد صدقت في التوبة فلا مسوّغ لهذا الخوف والقلق، فسوف يسترك الله ويجعل عاقبتك خيراً، فالتفتي لما ينفعك من الأعمال الصالحة، وأقبلي على ربك وأحسني الظن به، وتوكلي عليه، وسوف يكفيك الله كل ما أهمك.
قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2} .
وقال تعالى: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3} .
وفي خصوص إخبارك للزوج بأن البكارة تزول باندفاع الحيض ونحوه ليس من الكذب بل هو من المعاريض إذ الواجب أن يكون قصدك أن هذا قد يقع لبعض البنات وسيفهم هو منه أنه هو حالك أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1430(13/13574)
هل تخبر خطيبها بمرض الرعشة في اليدين والرجلين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة 26 سنة من الجزائر, متخرجة من الجامعة, وحاليا أعمل ولله الحمد, لدي مشكلة أعاني منها منذ سنين, هي رعشة في اليدين والرجلين, خاصة عندما أقوم باستعمالهما في الأكل والشرب ,الكتابة وغيره, وتصبح حركات غريبة عندما أقرأ القرآن, وبالخصوص آيات الرقية, كما أني أحس بشيء غريب بجسدي, هذه المشكلة تؤرقني والله إني يائسة, ومؤخرا تقدم لخطبتي شاب مما نرضى خلقه ودينه, وقد صلى صلاة الاستخارة وهو مستعجل للتقدم رسميا, لكنه لا يعلم بمشكلتي, وأنا استخرت أيضا ولا أريد أن أفقده إن علم بالأمر, ماذا أفعل؟ كيف أتخلص من الرعشة؟ أفيدوني من فضلكم, أرجوكم ساعدوني, أنا لا أحكي لأحد عن مشكلتي, أني أنتظر الفرج لكن كيف؟ وهل سأشفى؟ هل هذا بلاء أم عقاب؟ ساعدوني من أقصد بعد الله سبحانه, فأنا يتيمة الأم؟ ادعو لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يعافيك من كل سوء وبلاء، وأن يرزقك زوجا صالحا تقر به عينك، ولا يلزم من هذه الرعشة التي تنتابك أن تكون عقابا على الذنب، فهي قد تكون كذلك، وقد تكون مجرد ابتلاء. وينبغي على كل حال أن تجتهدي في البحث عن سبيل للعلاج، وعليك أن تكثري من دعاء الله تعالى بالشفاء، وابذلي بعد ذلك كل سبب مشروع كمقابلة أهل الاختصاص من الأطباء، وإن غلب على الظن إصابتك بشيء من العين أو المس ونحوهما فعليك بالرقية الشرعية وهي نافعة على كل حال، ولا ينبغي أن تيأسي بل عليك أن تحسني الظن بربك فهو عند ظن عبده به، واعلمي أن ما من داء إلا وجعل له دواء، وراجعي الفتوى رقم: 13586.
وأما حكم إخبارك هذا الشاب بما أصابك ففيه تفصيل: فإن كان هذا المرض مما جرت العادة بأنه منفر للخطاب فيلزمك إخباره به؛ لأن في عدم إخباره والحالة هذه نوعا من الغش، وأما إن لم يكن منفرا فلا يلزم الإخبار به، وإن تم الإخبار فهو أولى قطعا لأسباب النزاع. وراجعي الفتوى رقم: 53843.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(13/13575)
هل يجب إخبار الخاطب بمرض تشك الفتاة أنها مصابة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمري أرفض الزواج منذ خمس سنوات لاعتقادي بأني مريضة بمرض سرطان الثدي منذ 14 عاما على الرغم من أني أطمئن عند استشاراتي الطبية عن طريق الهاتف والنت بأن هذا المرض لا يستمر لهذه المدة الطويلة ويرجحون السلامة على الخبث..
س1: هل يجوز إخفاء ما أعاني من أعراض المرض عن الخاطب وأفحص بعد الزواج لأني أخاف أن ينفر الخاطب مني؟
س2 اذا كان ما أعاني منه ورم حميد وتخلصت منه هل يجوز إخفاء ذلك عن الخاطب؟
س3 هل يجوز أن أمتنع عن الفحص الطبي خوفا من المرض وخوفا من عدم الزواج؟
أرجو الإجابة على أسئلتي الثلاث بثلاث إجابات منفصلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للسؤال الأول فإن كان هذا المرض لا تأثير له على الاستمتاع فلا يلزمك إخبار الخاطب به، وعليه فلا حرج عليك في إخفائه عن الزوج وإجراء الفحص بعد الزواج، بل قد يكون الأفضل إخفاؤه خاصة وأن أهل الخبرة يرجحون سلامتك من هذا المرض.
وأما السؤال الثاني فجوابه أنه يجوز لك أيضا إخفاء هذا الأمر عن الخاطب فيما إذا تبين أنه ورم حميد وقمت بإزالته، بل ولو لم تقومي بإزالته إن كان هذا المرض لا يؤثر على الاستمتاع كما ذكرنا في جواب السؤال الأول. وراجعي الفتوى رقم: 93566.
وبخصوص السؤال الثالث فلا حرج عليك في عدم الفحص، بل قد يكون الأولى الإعراض عنه إن لم يكن ثمة ما يدل على احتمال الإصابة بهذا المرض، ولكن إن وجدت بعض الأمارات على احتمال وجوده فلا ينبغي التردد في الفحص، فإن أهل الاختصاص يذكرون أنه كلما كان اكتشاف المرض في وقت مبكر كلما كان ذلك أدعى إلى سرعة علاجه. والأمر لله من قبل ومن بعد، قال تعالى: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. {التوبة:51} . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وننصحك بالتوكل على الله تعالى أولا وأخيرا، بعدم التفكير في الأمر كثيرا فلا تشغلي بالك بأمر قد أخبرك الأطباء أنه لا وجود له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(13/13576)
حكم طلب الطلاق لكون زوجها مصابا بالعشى الليلي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لم يقل أنه مصاب بالعشى الليلي إلا بعد الزواج هل هذا سبب للطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعشى وضعف النظر بالليل أو النهار ليس عيبا يرد به، ولا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لمجرد ذلك، ولا يجب على الرجل أن يخبر المرأة به قبل الزواج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37112، 78809، 108991.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(13/13577)
هل يجب إخبار الخاطب بأن الفتاة مصابة بانفلات الريح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب على الفتاة المصابة بانفلات الريح أن تخبر الشخص الذي يتقدم لخطبتها بأنها مصابة أم لا؟ وإذا كان الشخص تقيا وصاحب دين وتخشى أن يترك خطبتها إذا عرف, فهل يجوز أن تخفي الأمر عنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انفلات الريح ليس من الأمراض التي تمنع من حصول مقصود النكاح من المودة والرحمة والتناسل، ولا يحصل منه نفور أحد الزوجين من الآخر.
وعليه؛ فلا يجب على هذه الفتاة إخبار الخاطب بذلك سيما إن كان قد يؤدي إخباره به إلى ترك الخطبة.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 54859، 34613.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/13578)
هل تشققات البطن تسوغ فسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد في زوجتي تشققات أسفل البطن في منطقه الحوض تميل إلى السواد بسبب السمنة لم يكن لدي علم حيث إن المرض يمنع الاستمتاع بها وفي نفس اليوم الذي شاهدت المرض أذهبتها إلى منزل والدها حيث إن زواجي منها مدته 10 أيام، فهل هذا العيب يفسخ النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشققات التي تسببها السمنة والتي غالباً ما تكون في البطن وغيره من مراق الجلد ليست عيباً، وبالتالي فلا يحق للسائل فسخ نكاح زوجته بسببها لأنها ليست عيباً ولا قريبة من العيب، علماً بأن السؤال يشتمل على جملة غير واضحة وهي قول السائل (حيث إن المرض يمنع من الاستمتاع بها) ، فالمعروف أن هذه التشققات لا تمنع الاستمتاع ولا تنفر منها الطباع بل هي أمر طبيعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429(13/13579)
تزوجت من شخص لا يستطيع معاشرتها جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عامين وزوجي عنده شلل نصفي وأنا أعلم هذا من الأول ولكنه لا يقدر على معاشرتي الجنسية منذ زواجنا بسبب حالته المرضية وحاولنا العلاج، ولكن لم ينفع أبدا وأنا أنام بجواره مثل بدون أي معاشره هل زواجنا هذا يجوز وليس حراما بدون أي معاشرة وأنا كذلك من بعد السنتين أصبحت أشعر أني بحاجة إلى المعاشرة وصبرت كثيرا والآن لا أتحمل وهو لا يعلم ذلك فما الحل وهل يجوز زواجنا لأني في هذه الفترة سألت شيخا وقال إنه لا يجوز، فأرجو إفادتي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزواج صحيح طالما وقع مستوفيا شروطه وأركانه, والعجز عن الوطء لا يبطل به النكاح. لكن إن كان العجز منذ أن دخل بك - وكنت لا تعلمين ذلك عند العقد - فلك أن تطالبيه بحقك وذلك بأن يسعى في علاج نفسه، فإن لم يجد ذلك، فلك الخيار في فسخ النكاح أو البقاء معه على حاله، فالأمر راجع إليك.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض؛ من صغر، أو مرض مرجو الزوال، لم تضرب له مدة؛ لأن ذلك عارض يزول، والعنة خلقة وجبلة لا تزول، وإن كان لكبر، أو مرض لا يرجى زواله، ضربت له المدة؛ لأنه في معنى من خلق كذلك، وإن كان لجب، أو شلل، ثبت الخيار في الحال؛ لأن الوطء ميئوس منه فلا معنى لانتظاره. انتهى.
وأما إن كنت تعلمين بعجزه عن الوطء وقت العقد, فلا يحق لك الفسخ, جاء في المغني: مسألة: قال: وإن قال: قد علِمَتْ أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهي امرأته. انتهى.
ولكن يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق فإن أجابك؛ وإلا فلك أن تختلعين منه لدفع ما يلحقك من الضرر، ولمعرفة أحكام الخلع راجعي الفتوى رقم: 20199.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20773، 48190، 59900.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1429(13/13580)
حكم الزواج من عائلة مصابة بمرض البرص
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من الزواج من عائلة يوجد بها مرض البرص؟، والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذ االمرض، وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك وإن كان الأولى هو عمل الفحص الطبي للتأكد من خلو المرأة من تلك الأمراض الوراثية، وسهل معرفة ذلك بالوسائل الطبية الحديثة.
وأما ما ورد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المرض فمنه أنه كان يستعيذ منه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. رواه أبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107376، 20314، 35438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/13581)
هل تخبر خطيبها بمرض (تكيس المبايض)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مخطوبة منذ سنة ونصف، ولولا ظروف مرت بالأسرة لكان عقد قراني منذ 4 شهور، اكتشفت بالصدفة أني عندي تكييسا في المبايض، وأتعالج منه الآن، وقالت لي الطبيبة المعالجة: إن علاجه يحتاج 6 شهور وهي نفس المدة المتبقية تقريبا على إتمام زواجي إن شاء الله. سؤالي: هل يجب علي إخبار خطيبي بما عرفت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار من تقدم لخطبتك بهذا المرض إلا إن شرط سلامتك منه، أما إذا لم يشترط ذلك فإن الإخبار غير لازم لأنه ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وهو مع ذلك لا يمنع من تحقيق مقصود النكاح من الإنجاب لأنه يمكن مداواته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/13582)
حكم طلب الولي فسخ النكاح بسبب مرض الزوج بالفشل الكلوي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل بامرأة بكر لم يسبق لها الزواج, وبعد إقامة حفلة الملكة اتضح أنها تزوجت وعقد عليها مسبقا ولم يوضح ولي أمرها للملكة هذا الأمر، هل العقد الحالي صحيح أم باطل؟ وبعد أن قدر الله عليه بمرض الفشل الكلوي أخبرهم بذلك وطلب ولي أمرها الفسخ من الزوج, وطلب الزوج إرجاع الصداق الذي دفع لها وماطلوه في ذلك مدة 17يوما وقدر الله عليه الوفاة، فهل العقد صحيح أم باطل؟ وهل تعتبر وريثة ومستحقة للصداق بعد أن طلبت الفسخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أحدهما عن صحة العقد المذكور مع كون المرأة لم تخبر الزوج بالعقد عليها سابقاً والثاني عما كان من ولي تلك الفتاة وطلبه للفسخ لمرض الزوج، وجواباً عليهما نقول:
أما العقد فإنه صحيح ولكن إذا كان الزوج قد اشترط أن تكون بكراً فوجدها ثيباً ثبت له الخيار، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7128.
وأما طلب ولي المرأة فسخ النكاح بسبب مرض الزوج بالفشل الكلوي فليس له، لكن إن كان الزوج قد قبله واشترط رد الصداق مقابل ذلك وتم التراضي بينهم على ذلك فهو خلع وعليهم رد الصداق إلى ورثة الميت، واختلف هل ترث المختلعة من زوجها في مرض موته فذهب بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم إلى أنها ترث، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونفذ خلع المريض وورثته.
وذهب آخرون إلى أنها لا ترث منه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، قال البلخي الحنفي في الفتاوى الهندية: إن اختلعت وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها منه.
وفي مثل ذلك ينبغي الرجوع للمحاكم لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وأما إن كان ولي المرأة لم يقبل الخلع ولم يتم التراضي بينه وبين الزوج حتى مات فإن المرأة تستحق الصداق وتملكه، كما لها حقها في التركة مع سائر الورثة وهو الربع إن لم يكن له ولد أو الثمن إن كان له ولد، وعليها العدة لما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(13/13583)
حكم منع الأب ابنته الرتقاء من الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب أن يمنع ابنته الرتقاء من الزواج رغم رغبتها في أن تتزوج ورغم أن من تقدم لها له خلق ودين ويرغب بالزواج منها، وما هو الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته عن الزواج متى ما وجدت كفؤاً سواء أكانت رتقاء أم غير ذلك، بل إن كونها معيبة أدعى للمسارعة بها إلى الزواج متى ما وجدت من يقبل بها، لكن على وليها أن يبين ذلك العيب للخاطب لأنه من العيوب التي يحق بها فسخ النكاح للزوج وكتمه عنه غش وخداع، قال صاحب الكفاف:
على الولي ذكر ما به ترد * وكتم ما لم يك في الجسم فقد.
وينبغي محاولة إقناع الأب بقبول ذلك الخاطب وتزويج ابنته، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فلها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بذلك أو يتولى القاضي العقد لها.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 50858، 9873، 14222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/13584)
هل تخبر من يخطبها بأن بها سلس بول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من سلس البول وأغيّر لكل صلاة. سؤالي هو: عندما يتقدّم لي أحد قصد خطبتي، هل أخبره بذلك؟ وهل إذا لم أخبره نظرا للحرج، يعتبر غشّا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حاجة لإخبار من يتقدم لخطبتك بهذا الأمر لأنه لا يؤثر في شيء من لوازم النكاح، ولا علاقة لهذا بمسألة الزواج. والله يشفيك وجميع مرضى المسلمين.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/13585)
هل يجب إخبار الخاطب بالعيب في بعض الأسنان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخت مقبلة على الزواج أي مخطوبة، والأخ الذي تقدم لخطبتي جاء إلى بيتنا وتحدث معي مرة واحدة وكنت أريد أن أخبره في لقائنا عن حادث وقع لي وأنا صغيرة فقدت فيه سني الأمامي وفي مكانه الآن سن غير حقيقي لكن لم أتجرأ استحيت وارتبكت لأني كنت مع أخي، هل يترتب علي شيء إذا لم أخبره بذلك مع العلم أنني لا أكلمه لا هاتفيا ولا مباشرة لأنه ليس بيننا عقد شرعي بل هي خطبة فقط، وأحيطكم علما أنني لست خائفة من أن يغير رأيه فأنا أعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا كما أنني أريد أن يكون هذا الأمر بيني وبينه فقط فأنا أفضل عدم معرفة أهله بذلك.
أفيدوني جزاكم الله كل خير قبل العقد الشرعي لأنه سيكون ان شاء الله بعد أيام قلائل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على التعامل مع خطيبك وفقا للشرع، ونسأل الله تعالى أن يتم هذا الزواج على خير.
واعلمي أن مثل هذا العيب لا يجب إخبار الخاطب به، فلا يترتب عليك شيء في عدم إخباره به، وراجعي الفتوى رقم: 98286.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(13/13586)
هل يجب إخبار الخطيبة بما كان بالخطيب من مرض
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت في 21 من عمري كنت أشكو من القولون العصبي، وبسب الوسوسة والاستزادة في التداوي قد دفعت بطبيبي إلى أن أعمل كشفا على القولون بالمنظار وقد كان فعلا وأثناء الكشف وجد الطبيب زائدة جلدية صغيره تسمى بوليب فقام باستئصالها أثناء الكشف (وقام بأخذ عينة منها فوجد أنها نسيج حميد وليس خبيثا) وبعد العملية بفترة بسيطة وجد بعض التقلصات الخفيفة وبسبب الخوف والوسوسة (خاصة أني قرأت في إحدى المجلات أن بعض الدراسات اكتشفت أو أثبتت أنه في طور الخمسين من العمر قد تتحول البوليب في بعض الأحيان إلى سرطان) قمت بعد سنة بالكشف بالمنظار مره أخرى فلم يجد الطبيب أي حاجه عندي بل قال إن قولوني ممتاز وسليم تماما.
السؤال هو:
هل علي أن أخبر خطيبتي أو أهلها بذلك؟ علما بأن هذه البوليب قد تمت إزالتها وحتى لو كانت موجودة فهي نسيج حميد وليس بسرطان، وأن تحولها إلى سرطان ليس حتميا إنما هو احتمال متوقف على أمر الله وهذا الاحتمال يكون في الخمسينات من العمر.
2-إن هذه البوليب لا توثر على علميه الجماع والاستمتاع به على الإطلاق إذ أنها كانت في داخل القولون
3- هذه البوليب (حتى في حالة وجدها أو تحولها إلى مرض خبيث) ليست مرضا معديا.
4-بالنسبة لحالتي الصحية الآن، فأنا بفضل الله لا أشكو من شيء والحمد لله إلا بعض النغزات التي كنت أجد مثلها أو ما شابها بعد العملية (ولما أعدت الكشف كما سبق وقلت لحضرتك لم أجد شي) والتي قد يكون مرجعها إلى طبيعة قولوني العصبي أو إلى سوء نظامي الغذائي أو بسبب توهمي ووسوستي أو ربما قد عادت البوليب (ولكني أخاف أن أخوض تجربة الفحوصات مره أخرى وأضع نفسي عرضه لأخطاء الأطباء أو لكلمة يمكن أن يقولها أحدهم دون قصد فتزيد أوهامي وقلقي فضلا أن الكشف يكون من الدبر بالمنظار.
5- أن توارث هذه البوليب وانتقالها إلى الأبناء ليس شيئا حتميا ففضلا عن أنها حتى الآن نسيج حميد وأن تحولها إلى سرطان شيء ليس حتميا بالإضافة إلى أن انتقال السرطان (إن وقع أصلا) إلى الذرية على حد علمي ليس شرطا أو شيئا نجزم به فالبعض قد يرثه والبعض لا، وإن كان علي أن أخبرهم فهل إذا هونت عليهم الأمر وصغرته وتفهته (مع العلم أنى أرى أنه هين أصلا) فهل هذا خداع؟
أرجو الإفادة بالله عليكم وهل هذا تشدد مني وغلو وحيلة من حيل الشيطان لتعطيل الزواج أم هو الحق والعدل بارك الله فيكم جميعا وحفظكم.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار خطيبتك أو أهلها بذلك، ولا ينبغي لك إن كان ربما يصدهم عن الارتباط بك إذ قد يتصورون الأمر على خلاف ما هو عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102781، 108190، 54859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/13587)
هل يفسخ النكاح بسبب الحول في العين
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت فتاة وتم العقد ولم أدخل بها فاكتشفت بعد العقد أن إحدى عينيها غير صالحة وبها حول وقامت بإجراء عملية ولم تنجح ويجب إجراء عملية أخرى، فهل لي الحق بأخذ كل ما دفعته والمهر والهدايا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحول ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وبناء عليه فإن شئت أمسكت المرأة وإن شئت طلقتها ولها عليك نصف صداقها إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية، وأما الهدايا ونحوها فليس لك الرجوع فيها لأنها ملكتها بقبضها فلا ترجع إلا بنصف المهر فحسب إن اخترت الطلاق، ولا ننصحك به لأن الحول من العيوب الخفيفة، ويمكن علاجها كما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78809، 51947، 6066، 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(13/13588)
زوجها ولا تفضحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي أخت تبلغ من العمر 29 سنة ولكني أعتبر أنها حتى الآن لم تبلغ سن الرشد، فهي تفتقد للتركيز في كل أفعالها، ورغم متابعة العائلة لها عن كثب هاهي تقع في الخطيئة وتفقد عذريتها، كانت الصدمة قاسية جداً على أمي حتى أن كل العائلة اضطرت الى النزوح من بلدنا الصغير إلى العاصمة، وكان هذا الآلم لم يكن كافيا اكتشفنا في غضون أيام أنها أصبحت حاملا واخترنا أن نجهضها في اليوم 43، كنا نعلم أننا نتعدى حداً من حدود الله وكنا نعلم أننا لا نملك الشجاعة الكافية للمواجهة خاصة وأن أبي لا يعلم شيئاً من الأمر ويظن أن هجرتنا كانت بسبب أن أختنا واجهت مشاكل نفسية وحاولت يوما الهروب من البيت، لست أعلم إن كان هناك من قد يرغب يوما في الزواج من أختي ولكن السؤال الرهيب الذي يؤرق أمي هو ما العمل لو تقدم لخطبتها رجل، فهل سنرفضه وهل سنقول له الحقيقة أم نقوم لها بعملية جراحية ونغشه على أساس أنه لا حل لدينا، وإذا قلنا له الحقيقة ماذا سيفعل، فهل سيرضى بها وهل سيكتفي بالرفض وهل سيرفض ويفضح أمرها وأمرنا، وحينها هل سنبقى نعلن للقاصي والداني أن هذه أختنا ليست عذراء، فقد مر 3 أشهر قبل هذه الحادثة كنت طلبت فتاة للزواج (زوجتي حالياً) وكانت لها الشجاعة الكافية لتعلمني منذ أول يوم أنها كانت في السابق قد وقعت في الخطيئة وأنها تابت توبة نصوحا وندمت ندما شديداً ووعدت ربها أنها لن تغش زوج المستقبل مع حيرتها الكبيرة ورعبها مما قد تقدم عليه في صورة كان الرد سلبيا، وكنت أول من أعلنت له زوجتي هذا الأمر وكان علي أن أختار أمران دفعاني إلى أخذ القرار، أولاً كيف لي أن أرفض توبة من تاب الله عليه، فقد كنت أرى شروط التوبة مكتملة وآخرها مصارحتي بالأمر، ثانياً: اخترت أن أكسب أجر إيواء شخص آخر إلى الأمة المحمدية فقد كان هناك احتمال أن تعتبر هذه الفتاة أن توبتها إلى الله قد رفضت وأن بداية ذلك هي رفض الناس ... صراحة أختي ليست كزوجتي وأنا لست كهذا الشخص الذي قد يخطب أختي وصراحة لست أرى في هذا المجتمع ما يكفي من الخير لأكون متفائلا: فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد تابت وحسنت توبتها فليس عليك أن تخبر وتفضح أختك، قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة وهي: الجنون والجذام والبرص وفي الرجل الجب والعنة. وقال كذلك: لا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت. انتهى، نقله عنه في التاج والإكليل.
وقد حصل ذلك أيام عمر رضي الله عنه كما هو مخرج عنه في المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح وكذلك في الموطأ: أن رجلاً كان يخبر من يخطب ابنته أنها زنت، فجيء به إلى عمر فقال له: تابت، قال: نعم، فأمره أن يزوجها ولا يفضحها. وهو محقق في النفس اليماني شرح سنن السجستاني للمرادي.
وراجع الفتوى رقم: 81045
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(13/13589)
ادعاء العنة في حق الزوج لا يثبت أمام واقع الحال المذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد زواجي بأقل من شهر حصل خلاف بيني وبين زوجتي ادعت علي بأنني عنيين أي لا يوجد عندي انتصاب ولم أستطع معاشرتها وأنا على يقين بأن والدتها التي دفعتها لقول هذا الكلام وذهبنا إلى التحكيم الشرعي وكانت التقارير الطبية بأنني سليم ولا يوجد أي مشكله لمعاشرة زوجتي وفوجئت من الشيخ المحكم حلف يمين بأنني عنين وأنا اقسم بالله العظيم بأنني عاشرتها ودخلت بها شرعيا وبعد صدور الحكم الشرعي علمت أن زوجتي حامل وجلبت الأوراق الرسمية فحص الحمل. سؤالي:
1- ما هي عقوبة الشيخ الحالف اليمين الغموس وهذا الشيخ معروف برشاوي في مدينتي؟
2-هل من الناحية الشرعية زوجتي هل لها حقها الشرعي الكامل لأنني كرامتي فوق كل اعتبار أنا لا أريدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مسائل الخصام والمنازعات أن ترفع إلى المحاكم لتسمع من الخصمين فتميز الظالم من المظلوم وتعيد الحق إلى صاحبه، وهذه القضية من ذلك إذ فيها مدعي ومدعى عليه فلا يمكن الحكم فيها على الغائب دون سماع دعواه وحجته.
لكن نقول بناء على ما ذكر في السؤال: إذا كان حال السائل كما ذكر فحكم المحكم باطل لدحض دعوى العنة بالحمل والتقارير الطبية، ولأن العنين يمهل سنة فيما لو ثبت عليه ذلك. وإن كان الحكم تم بناء على ثبوت العنة فهو باطل -كما ذكرنا- وزوجتك باقية في عصمتك، ولك أن تأبى فراقها حتى تخالعك فيسقط مهرها المؤجل إن كان أو غيره من حقوقها.
وإن اخترت إمساكها فلها جميع حقوقها إلا إذا كانت ناشزا، فالناشز لا نفقة لها حتى ترجع. لكن ذكرت أن زوجتك حامل وللحامل نفقة الحمل وإن كانت ناشزا. والذي نراه وننصح به هو رفع القضية إلى المحاكم إن وجدت أو من يقوم مقامها من الهيئات الشرعية أو محاولة الصلح.
وأما إثم الحلف على الكذب فهو عظيم لاسيما إن كان ترتب عليه اقتطاع أو إبطال حق لمسلم وهو من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله.
وللمزيد انظر فتاوى أرقامها: 53698، 75159، 7228، 7258، 9746.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/13590)
هل يجب على الفتاة إخبار الخاطب أنها مريضة بالتهاب الكبد الفيروسي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 28 سنة تقدم لي شخص عمره 54 سنة وأريد الزواج به وأنا عندي مرض التهاب الكبد الفيروسي ب، ما رأي الشرع هل أخبره به أم لا؟ أرجوكم دلوني فإني مترددة، وشكرا لكم مع العلم أنه يريد الزواج في هذا الربيع، وإن أخبرته بمرضي فسيتركني وهو شخص ذو أخلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المرض المذكور يعتبر معديا، وما كان كذلك فالواجب إخبار الخاطب به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقرر عند الفقهاء أن المرض إذا كان معديا، أن الواجب على حامله إخبار من يُنوى الزواج به بحقيقة المرض؛ وذلك لأن في كتمه إدخال ضرر على الغير وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
ولقد ذكر المختصون في الطب أن التهاب الكبد الفيروسي هو مرض معدي، وأن من بين ما تحصل به العدوى ملامسة دم أو أي سوائل من جسم إنسان حامل للفيروس (اللعاب، المني، السوائل المهبلية) . وأن من أهم طرق انتقال المرض هو ما كان عن طريق العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس.
وعليه، فالواجب أن تخبري الرجل الخاطب لك، ولو أدى ذلك إلى رفضه للخطبة. واعلمي أن تقوى الله هي خير ما يتوصل به لبلوغ الغايات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(13/13591)
هل يجب إخبار الزوجة أن نسبة الإنجاب لديه ضعيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل تزوج من امرأة ولم يخبرها أن نسبة الإنجاب لديه ضعيفة، فهل عليه أن يخبرها قبل أن يدخل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبار الرجل للمرأة قبل الزواج بأن نسبة الإنجاب لديه ضعيفة أفضل، قطعاً للنزاع، ولا يجب عليه الإخبار لكون هذا الضعف ليس عيباً من العيوب التي تؤثر في النكاح، وتوجب الفسخ، إذا لم يصل إلى درجة العجز عن الوطء.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98915، 39980، 43704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(13/13592)
ضعيف الإنجاب والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[فرص الإنجاب لدي ضعيفة وكان هذا سبب طلب زوجتي الطلاق مع العلم بأن فرص الإنجاب تتزايد مع إجراء عملية الإخصاب المساعد وقد حدث حمل ولكن لم يتم، وأود الارتباط بزوجة أخرى فهل لا بد من ذكر التفاصيل السابقة قبل الارتباط أم أنتظر بعد الزواج ونعمل الإخصاب المساعد وهل في ذلك إثم؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار من تريد الزواج منها بحقيقة أمر الإنجاب، ولا يلحقك إثم إن لم تخبرها، ولو أخبرتها فهو أفضل، وأقطع لأسباب النزاع بعد الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39980 للمزيد من الفائدة.
وعليك بالاستمرار في العلاج مع الإكثار من الدعاء والاستغفار، ونسأل الله تعالى أن يرزقك ذرية طيبة إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(13/13593)
ليس كل مرض عند أحد الزوجين يجب إخبار الآخر به
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرًا على هذه الخدمة الجليلة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم ... أنا شاب أعزب 28 من العمر أعاني من مشكلة وجود دم في المني منذ عدة سنوات (لم أكن أمارس العادة السرية) ولقد ذهبت إلى الطبيب وقمت بتحليل للسائل المنوي، فكشفت النتائج عن وجود ميكروب فوصف لي الطبيب حبوبا وحقنا لمدة عشرين يومًا، وبعد شهر قمت بتحليل آخر فكشفت النتائج على اختفاء الميكروب دون اختفاء الدم من المني، ولقد وصف لي الطبيب عدة أدوية ولكن دائما يوجد الدم في المني، ولقد أخبرني الطبيب بأنه ليس بمرض خطير ولا يؤثر على الزوجة لأنه خال من الميكروب، فهل إذا تزوجت سيساعدني الزواج على الشفاء، وهل يجب علي أن أخبرالفتاة التي سأخطبها بهذه المشكلة، علما بأنه لا تأثير له على الزوجة لعدم وجود ميكروب في السائل المنوي وهو ضمن المعدلات الطبيعية عموما (يوجد بعض الضعف في حركة الحيوانات المنوية) (كمية السائل المنوي 2 ملل, عدد الحيوانات المنوية 34 مليون حيوان منوي في الملل, الحركة بعد الساعة الأولى من القذف 47% و20% بعد الساعة الرابعة من القذف و70% أشكال طبيعية) ؟ وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يمكنك الرجوع لأهل الاختصاص من الأطباء ليخبروك إن كان الزواج قد يكون سبباً في الشفاء أم لا، وإن ثبت أن وجود هذا الدم في المني قد يضر بالمرأة فيلزمك إخبارها قبل الزواج، ولا يلزمك إخبارها بضعف حركة الحيوانات المنوية، ولو أخبرتها فلا حرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كون الزواج سيكون سبباً في الشفاء أم لا فيسأل عنه أهل الاختصاص من الأطباء، وأما إخبار الزوجة بوجود هذا الدم مع المني فإن ثبت أنه قد يضرها فيلزمك إخبارها به وإلا فلا.
وأما ضعف حركة الحيوانات المنوية ونحو ذلك مما يؤثر على الإنجاب فيستحب إخبار الزوجة به ولكنه لا يلزم، وراجع الفتوى رقم: 98352.
ونوصيك بالاستعانة بالله في أن ييسر لك الشفاء، وعليك ببذل ما أمكن من الأسباب، وفي الرقية الشرعية خير كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1428(13/13594)
ليس كل عيب يجب ذكره عند الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب لديه مرض نفسي وهو المخاوف القهرية وهذا المرض لديه منذ 8 سنوات وهو يؤرقه، مع العلم بأن أعراض المرض تتلخص في وسواس عن الذات الإلهية وعن خوفه من إصابته بالأمراض ومخاوف من الأمراض المنتشرة كالسرطان وغيره، ومخاوف من لقاء المجتمع والجمهور خاصة أن عمله يحتم عليه التعامل مع جماعات كبيرة العدد، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قادر على التعامل الاجتماعي والتكيف مع من حوله، واستطاع هذا الشاب أن يتغلب على ما لديه وأن يصل لأعلى المناصب الاجتماعية المرموقة في المجتمع، وهي مناصب اعتمدت في الأساس على قدراته وليس التبعية والوساطة، ولقد أخفى هذا الموضوع حتى عن أقرب الناس إليه أمه وأبيه، قام هذا الشاب بخطبة فتاة ولكنه لم يبلغها بما لديه من ألم نفسي فهل في ذلك إثم عليه، مع العلم بأنه لم يبلغها بذلك خشية التشهير به أمام الآخرين خاصة وإن لم يحدث نصيب بينه وبين خطيبته، وهل من المفروض عليه الآن أن يبلغها بهذا الموضوع قبل الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أننا كنا قد بينا من قبل علاج الوسواس القهري، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2860، والفتوى رقم: 3171.
وفيما يخص موضوع السؤال، فإن العيب الذي يجب ذكره للخطيبة هو العيب الذي يثبت به فسخ النكاح إذا وجد في الزوج، والعيوب التي يثبت بها الخيار ليست محددة على ما رجحه بعض أهل العلم، وإنما هي كل أمر ينفر منه الطرف الآخر ولا يحصل معه المقصود من النكاح.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ... إلخ.
وما ذكر في السؤال من أن الشاب يعاني من المخاوف القهرية فإنه في الغالب لا تنفر النفوس منه، ولا يمنع مقصود النكاح من الرحمة والمودة وخاصة ممن استطاع أن يتغلب عليه كحال هذا الشاب فيما يبدو، وبالتالي فلا يجب عليه ذكره للخطيبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/13595)
حكم ترقيع غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت مكتوبا كتابي على شخص وقد دخل بي وحملت وقمت بعملية إجهاض وأنا لي شهر ونصف من الحمل والآن تم الانفصال بيننا!! ما الحكم إذا عملت عملية لأعود من جديد بنتا حتى أستطيع الزواج، علما بأنه لا أحد يعلم بهذا ونظراً لأني في مجتمع متحفظ، وأنا نادمة على ما حصل.
أرجوكم أفتوني!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنك قد أخطأت خطأ كبيراً فيما قمت به من إجهاض، وخصوصاً أنه ليس لذلك من داع، فالزوجان إذا تم عقد القران بينهما فإنه يحل لكل منهما من الآخر ما يحل بين الزوجين، فلا حرج على الزوجة في أن يطأها زوجها قبل تمام الزفاف، ولا حرج عليها في أن تحمل منه، ثم الإجهاض إذا كان قد حصل بعد أربعين يوماً فما فوق -كما هو حال السائلة- فعلى من باشره غرة (عبد أو وليدة) ، فإن لم توجد فعشر دية أم الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة (عبد أو أمة) كما في البخاري.
واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك، والغرة المذكورة يرثها ورثة الجنين الشرعيين وليس منهم أمه إذا كانت ممن باشر الإجهاض.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فالأصل عدم جواز ترقيع البكارة أو إرجاع البكارة لما يترتب عليه من محاذير شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 5047، هذا هو الأصل إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى، أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة، وقد بينا في البداية أن السبب الذي زالت به بكارتك ليس سبباً محرماً، فيبقى -إذا- معرفة ما إذا كان الترقيع بالنسبة لك يعتبر حاجة أو ضرورة فيباح لك، أم أنه لا يعتبر كذلك، والجواب على هذا إنما يستطيعه من له خبرة كافية بأعراف مجتمعك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو الحجة 1428(13/13596)
المريض بالسرطان.. والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يحب فتاة ويريد أن يتزوجها ولكنه مريض بالسرطان وهو مرض خبيث وهو لا يريد أن يظلم الفتاة لاعتقاده بأنه لا ينفعها ولا يصلح لها ودائما يقول بأن عمري قصير لأن أعيش فلماذا أظلمها معي.. أتمنى منكم الرد فهل يجوز له بأن يحكم على نفسه بذلك، وهل يجوز أن يحرم نفسه من شيء أحله الله بسبب المرض، وماذا نفعل معه؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يعافي كل مبتلى ويشفي كل مريض، وينبغي لهذا المريض أن يقوي رجاءه بالله عز وجل ولا يقنط من رحمته سبحانه، فإن الأعمار والآجال والشفاء بيده سبحانه، وليس عليه حرج في الزواج بالفتاة المذكورة أو غيرها، إذا علمت بمرضه وأدركت حالته، ورضيت به، ولا يكون ظالماً لها في هذه الحالة، لكن لا ينبغي له أن يخفي عنها حالته ويكتمها، وتراجع الفتوى رقم: 49217.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/13597)
هل يتزوج من بيده عاهة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ولكني عندي شبه عجز فى يدي اليسرى، ولكني أستخدمها، فهل لا يجوز لي الزواج لأني مصاب بعاهة وحتى لا أسمع كلاما لا يليق من أهلها؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الزواج لمن به عاهة أو مرض بشرط أن يبين للمرأة هذه العاهة أو المرض، فإذا علمت وقبلت به فلا حرج عليه في الزواج بها، وهذا في العاهة والمرض الذي يوجب خيار الفسخ، كالأمراض المعدية والمنفرة، وما سوى ذلك ومنه شلل اليد أو عجزها عن القيام بوظيفتها فلا يجب، ولكن ينبغي بيانها قطعاً للنزاع، وحتى لا يسمع كلاماً غير لائق كما قال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/13598)
لا ترفضي من يخطبك لهذا الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال محرج جداً جداً في أمر لا يعلمه إلا الله وأنا منذ ضغري وأنا أمارس العادة السرية بغير علم ما هذا الشيء الذي أعمله، ولكن أجد فيه المتعة والراحة إلى أن بلغت وأصبحت بالغة ولا أعلم أن هذا الشيء الذي أعمله أو كنت أمارسه هو منكر ومحرم وأمر خطير جداً بالنسبة إلى فتاة لم تتزوج بعد، إلى أن علمت وأدركت أنه خطر وحرام في الإسلام تبت إلى الله ولم أمارسه منذ ذلك الحين هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، ومع العلم وجدت الصعوبة في تركه ولكن برحمة الله وفضله لم أعد أمارسه أبداً، سؤالي قرأت بأن ممارسة العادة السرية للبنات تضر بغشاء البكارة وأنا منذ ذلك الحين أنا أرفض أي شخص يتقدم إلي لخطبتي خوفا من الفضيحة فما عساي أن أفعل وها أنا قد بلغت 28 سنة ومنذ كان عمري 21 سنة وأنا أرفض الزواج خوفا من الأمر ولا أستطيع أن أعمل أي شيء حتى أعلم هل تضرر غشائي أم لا ولا أريد أن أعمل العملية لو تضرر الغشاء لا قدر الله وكيف لي أن أعملها من غير علم والدتي بالله عليكم أسعفوني فأنا أغرق في دوامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بتوبتك وإقلاعك عن تلك العادة السيئة المحرمة التي أدت بك إلى ذلك الهم النفسي وغيره، لكن لا ينبغي لك أن ترفضي خاطباً لعدم جزمك ببقاء غشاء البكارة، بل ولو جزمت بزواله، ولا يجب عليك إخبار أي خاطب بما كان منك، واعلمي أنه لا يجوز لك الكشف عند الطبيب لمعرفة ذلك ولو كانت الطبيبة أنثى لما في ذلك من كشف العورات المحرم بغير ضرورة، ولا ترقيعها في حال فقدها.
فاستتري بستر الله واقبلي أي خاطب يخطبك إن كان مرضي الدين والخلق، وإن وجد الغشاء زائلاً فلك أن تذكري له سبب ذلك أو تكني له عنه لأنه يزول بأسباب كثيرة كالوثب والركوب على شيء محدد وغيره.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41156، 58606، 44914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1428(13/13599)
نكاح الخصي.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً: أخي فقد (خصيتيه) وهو في البلوغ أعتذر لذكرها لكن للتوضيح وقال إنه خنثى وهو يميل لأن يكون امرأة أكثر من رجل.. لأنه لا يستطيع الممارسة وأشار عليه من رجال الإنس الشياطين أن يذهب لدولة ليجد رجالا يعاملونه معاملة الأنثى وفعل وذهب للأطباء في هذ البلد وأخبروه أن يقوم بعملية تحويل لجنسه إلى امرأة.. وفي دول الخليج قالوا إنه يميل للأنثى فقط لا تجب عليه العملية، مع العلم بأنه يأخذ حبوب هرمونات ذكورية.. فماذا يفعل وقد ساءت نفسيته لدرجة الانتحار كيف أخفف عنه وبماذا أنصحه، وهل يحق له الزواج إذا أخبر من أراد أن يتزوجها عن حالته، فأفيدوني أنا محتارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الشخص المذكور رجل وتجري عليه أحكام الذكورة في كل شيء، ويجوز له أن يتزوج.. وأن يأخذ حبوب الهرمونات الذكورية إذا نصحه الأطباء بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فهمناه من معطيات السؤال أن أخاك كان ولا يزال ذكراً، وأن الذي سبب له ما ذكرت من أوهام وأفكار فاسدة هو فقدانه لبعض أعضائه الذكورية في بداية شبابه مما جعله يتصور أن فاقد هذه الأعضاء ليس برجل وإنما هو أنثى، بالإضافة إلى قلة التربية الصحيحة وعدم الوعي، وهو ما جعله يميل إلى أن يكون امرأة ظناً منه أن فاقد بعض الأعضاء الذكورية لا يستطيع ممارسة حياته الزوجية كرجل، ومما رسخ عنده هذه الفكرة ما أوحى به إليه شياطين الإنس، وزينه له الأطباء الفاسدون.
وبناء على ذلك فإننا ننصح هذا الأخ بتقوى الله تعالى والبعد عن التفكير في الانتحار أو في غيره من الأمور التي لا تزيده إلا وهنا وبعداً من الله تعالى، وعليه أن يتوب إلى الله مما مضى، ويستأنف حياة جديدة أساسها التقوى والاستقامة ... وعليكم أن تساعدوه على ذلك، وعلى الذهاب إلى الأطباء النفسانيين الناصحين، وأن تربطوه بأهل الخير والاستقامة وتساعدوه على صحبة الصالحين ومجالس الخير ...
وأما عن زواجه فلا مانع منه شرعاً؛ بل يمكن أن يكون من الوسائل التي تعين على شفائه وحل مشكلته وخاصة إذا كان من امرأة صالحة.
فكونه فقد بعض أعضائه التناسلية لا يخرجه عن حكم الذكورة على كل حال، قال مالك في المدونة: يجوز نكاح الخصي وطلاقه.
وعليه أن يخبر من يريد الزواج منها وخاصة إذا لم يكن يستطيع الجماع ... وسبق بيان حكم نكاح فاقد الخصيتين وما يتعلق به في الفتوى رقم: 24899. نرجو أن تطلعي عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1428(13/13600)
حكم إخفاء آثار الحروق الطفيفة عن الخاطب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 21 عاما أصبت في طفولتي بحروق في ركبتي والآن بقيت آثار خفيفة لهذه الحروق..
فهل يجب علي أن أخبر من تقدم لخطبتي بذلك أم يمكنني السكوت وإخفاء الأمر عنه. وإذا أخبرته وطلب أن يرى هذه الآثار فهل يجوز لي أن أكشف له عنها؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بهذه الآثار الخفيفة لهذه الحروق إذ ليست مما يمنع من كمال الاستمتاع، وإنما يجب الإخبار بالعيب الذي يمنع من كمال الاستمتاع، وانظري الفتوى رقم: 98657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/13601)
هل يتزوج من يشك بوجود مشاكل جنسية لديه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي شك بوجود مشاكل جنسية فقررت زيارة طبيب مختص ولكن قمت باستخارة قبل ذلك فرأيت أحلاما مزعجة ثم أعدت الاستخارة فحلمت كذلك بكوابيس، فلم أدر ما أفعل هل أذهب إلى الطبيب رغم ما رأيت في منامي إثر الاستخارة أو أتوكل على الله وأتزوج وعندها سأكون خائفا من غضب الله والزوجة إن صحت تخميناتي بوجود علل جنسية، علما بأني قمت قبل ذلك باستخارة في مشاريع فخالفتها فخسرت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعجز الجنسي من العيوب التي يجب على الرجل بيانها للمرأة قبل الإقدام على الزواج بها، ويعد إخفاؤه عنها مسوغاً لفسخ النكاح، أما الضعف الذي لا يمنع من القدرة على الجماع فلا يعد عيباً يفسخ به النكاح، ولا يجب إخبار الزوجة به، وإن كان الإخبار أفضل قطعاً للنزاع.
وعليه؛ فإن كان ما تشك في أنك مصاب به هو العجز الكامل أو شبه الكامل فعليك أن تبينه للمرأة ولا يجوز لك إخفاؤه عنها، وإن كان ضعفاً فحسب فلا حرج عليك في عدم الإخبار.
ولك الذهاب إلى الطبيب المختص لأمرين:
الأول: لتشخيص حالتك ومعرفة علتك.
وثانياً: للعلاج منها إن وجدت.
وأما ما رأيت من أحلام وكوابيس فلا علاقة لها بالاستخارة، وانظر الفتوى رقم: 12655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1428(13/13602)
عدم الإنجاب ليس عيبا يلزم إخبار الخاطب به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عندي مشكلة صحية وهي تكيس في المبايض ونصحني الطبيب بالتعجيل بالزواج لأن الزواج هو العلاج الفعال لهذا المرض مع أخذ عقاقير أخرى. وسؤالي هو إذا تقدم إلي شخص للزواج فهل أخبره بمشكلتي من باب ذكر العيوب مع أنه قد يعرض عن الارتباط عندها لخوفه من عدم قدرتي على الإنجاب، أم لا أخبره بهذا الأمر باعتبار أن علاجه متوفر وكثير من الحالات يتم علاجها وتنجب المرأة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم الإنجاب ليس عيبا يلزم إخبار الخاطب به، ولو كان متحققا فأولى إن كان الأمر محتملا، نعني إمكانية علاج المرأة وإنجابها، وراجعي الفتوى رقم: 62104.
نسأل الله تعالى أن يشفيك، وأن ييسر لك زوجا صالحة ترزقين منه ذرية طيبة؛ إن ربنا سميع الدعاء، وراجعي الفتوى رقم: 39980.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1428(13/13603)
ليس كل عيب يجب إخبار الخاطب به
[السُّؤَالُ]
ـ[لي ابنة عمرها 20 سنة، وقد ظهر عليها سابقا أعراض عدم ظهور عادتها الشهرية حتى بعد تجاوزها السن المقررة لمدة عامين أو أكثر، ولكن تم معالجتها بواسطة الأدوية وهي طبيعية الآن وستستمر في تعاطي الأدوية لفترة طويلة أخرى، المشكلة أن الأطباء قالوا لي بان هناك ((احتمال)) قوي بأن لا تنجب الأولاد بعد الزواج بسبب مشكلة عدم ظهور عادتها الشهرية أعلاه وذلك بالرغم من معالجتها كما أسلفت، والآن تقدم لي بعض أقاربي لخطوبتها، فهل من واجبي أن أعلمهم بمشكلتها أعلاه وبكل التفاصيل ومن ضمنها ((احتمال)) قوي بأن لا تنجب الأولاد بعد الزواج كما قال الأطباء؟؟ وفي هذه الحالة قد تفقد نهائيا فرصة أن يخطبها شخص آخر في حالة امتناع الأول عن الزواج بها بسبب علمه بمرضها، أم ماذا أفعل؟؟ أعلموني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخبار الخاطب بأمر الدورة الشهرية ولا بأمر الإنجاب ولو كان متيقنا، كيف والأمر مجرد احتمال من قبل الأطباء قد يصيبون فيه وقد يخطئون، وانظر الفتوى رقم: 62104.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/13604)
لا يلزم الخاطب ذكر العيب غير المؤثر على حياته الزوجية لخطيبته
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرضت لحادث عام 1998 أدى إلى مشاكل في إخراج البول وكسور بعظام الحوض، وعام 2007 أقدمت على الخطوبة ولكن قبلها ذهبت لطبيب أمراض تناسلية لعمل التحاليل فأخبرني أنني على ما يرام ولا يوجد تأثير على الوظائف التناسلية، علما بأنني أعاني فقط من صعوبة في إخراج البول، أخبرت خطيبتي قبل أي خطوة بالحادثة كما أخبرتها بأن ما لدي هو الصعوبة في إخراج البول، فهل ما فعلته صواب أم لا، وبم تنصحوني في فترة الخطوبة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يلزم الخاطب إخبار خطيبته بالعيب الذي لا يُثبت لها الخيار ولا يؤثر على العلاقة الجنسية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبتت سلامتك من مرض مؤثر على العلاقة الجنسية أو غيره من العيوب التي توجب الخيار للزوجة بعد الاطلاع عليها وعدم الرضا بها فلا يلزمك إخبار الخطيبة بحالتك، وما دمت قد فعلت فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 54859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/13605)
إذا زال غشاء البكارة بعملية جراحية فهل تخبر من يتقدم لها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ جزاكم الله كل خير ... هو أني فتاة أبلغ من العمر 22 عاما ومقبلة على الزواج ولقد تعرضت لمرض في الخامسة عشر من العمر وهو سن البلوغ وذلك المرض هو كتلة دموية في الرحم ناتجة عن إغلاق فتحة الرحم الطبيعية وسبب ذلك لي مرضا مزمنا وبعد ذلك أجريت لي عملية مما أدى ذلك لفتح لغشاء البكارة وبعد العملية أعطي لي تقرير فيه تفصيل لحالتي والعملية التي أجريت لي ... وسؤالي هو: بما أنني مقبلة على الزواج فهل يجوز ل ي أن لا أخبر الذي سأتزوجه عن حالتي وذلك بسب إخبار الدكتورة المختصه التي أخبرتني بأن الفتحة في غشاة البكارة التي حصلت لي بسبب العملية والله على ما أقول شهيد، فتحة صغيره لا تؤثر علي في حال زواجي وسيخرج منها الدم وهي لا تؤثر، وسبب خوفي من ذلك بأن الذي سأتزوجه لا يقتنع بالملف الذي معي عن حالتي وحتى إذا تفهم حالتي أخاف أنه يعيرني بذلك مستقبلاً مما يؤثر ذلك على نفسيتي وحياتي الزوجية مسقبلاً ... والله المستعان في كل حال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
البكارة قد تزول بعدة أسباب، وإذا لم يشترط الزوج وجودها فلا يلزم إخباره بزوالها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يشترط الزوج وجود البكارة فلا يلزم إخباره بزوالها بسبب عملية أو غيرها، وإن اشترط وجود البكارة فأخبريه بحقيقة الأمر وقدمي له الأوراق التي تؤكد صدق قولك، هذا إذا كانت البكارة قد زالت فعلاً، أما إذا كان غشاء البكارة لم يفتض وكانت الفتحة التي وقعت فيه لا أثر لها فلا يلزمك إخباره والحالة هذه بشيء، وراجعي الفتوى رقم: 47154، والفتوى رقم: 52000.
وبخصوص تخوفك من أنه إذا علم فقد يعيرك بالأمر مستقبلاً فقد لا يحصل هذا، ويكون الأمر مجرد وسوسة من الشيطان للتشويش عليك وإدخال الحزن إلى قلبك، فهوني عليك ولا تنشغلي بهذا الأمر إلى أن يقضي الله تعالى أمراً كان مفعولاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(13/13606)
لا حرج في زواج المصاب بالضعف الجنسي بشرط إخبار المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: كنت قد سألتكم الأسبوع الماضي لكن لم تجيبوا على سؤالي فأرجو الإجابة. أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة أصبت بحالة مرضية دامت 4 سنوات أفقدتني القدرة البدنية والجنسية عرضت حالتي على عدة أطباء وعالجت بعدة أدوية وعقاقير وأعشاب لكن لم أتحسن كثيرا حيث أصبت بضمور في الأجهزة التناسلية وقال الطبيب أن نسبة العقم كبيرة جدا لكن رغم هذا فإن نفسي تتوق إلى النساء رغم وجود ضعف في الانتصاب ونقص في الحيوانات المنوية، الآن أريد أن أسأل فضيلتك: 1- هل أقوم بالتحاليل عن العقم أم أتوكل على الله وأتزوج. 2- ثانيا أنا محتار وخائف إذا تزوجت أنني لا أستطيع أن أعف زوجتي وحينئذ فإن المصير سيكون الطلاق والفراق، وإذا لم أتزوج أنا خائف أن أقع في المحرم. ما الذي أفعله يا شيخ؟ أنا حائر في أمري. أفيدوني بارك الله فيكم وأحسن إليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك وأن يفرج عنك الكرب، وأن يوفقك إلى الزواج من امرأة صالحة وأن يرزقك منها ذرية طيبة.
واعلم أن كلا من الضعف الجنسي أو العقم ليس بمانع شرعا من الإقدام على الزواج، ويستحب للرجل إخبار المرأة بحاله قبل الإقدام على الزواج، بل إن وصل به الضعف الجنسي إلى حال يغلب معه عدم القدرة على إعفافها فيجب عليه حينئذ إخبارها، ولا يبعد أن يجد الرجل امرأة ترضى بالعيش معه على هذا الحال طلبا لمصالح أخرى من هذا النكاح.
وعليه فلا حرج عليك في الإقدام على الزواج بشرط إخبار من تريد أن تتقدم للزواج منها إذا كنت لا تستطيع الوطء، أما إذا كنت تستطيعه ولكن المشكلة في العقم فقيل أيضا لا بد من إخبار الزوجة وقيل لا يلزم، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 70856، 50755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1428(13/13607)
ليس كل عيب في المخطوبة يجب إخبار الخاطب به
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري33 سنة، ملتزمة الحمد لله، تقدم لخطبتي شخص ووافقت، إلا أني أعيش حالة توتر وقلق شديد بسبب عدم إخبار خطيبي بأن لدي انحراف طفيف في العمود الفقري ـجنف ـ وكذلك بقع سوداء في ساقي بسبب التهاب قديم والزفاف بعد شهرين، أفتوني أرجوكم هل يجب علي إخباره بعيوبي أم لا، سبق أن استشرت أمي وبعض معارفي فنصحوني بالصمت لأنني أضخم الأمور وأضخم هذه العيوب، إذا التزمت الصمت أيعتبر ذلك غشا، أرجوكم أفتوني قريبا فإني أعاني من اكتئاب وفقدت الكثير من وزني وقولون عصبي، وخائفة على مصيري ومستقبلي، فأرجوكم أريحوني من حيرتي؟ رزقكم الله الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أولاً بأن تهوني على نفسك فلا تهلكيها بمثل هذا التوتر والقلق، وعليك بتفويض الأمر إلى الله تعالى وسؤاله أن يقدر لك ما فيه الخير، وأما هذه العيوب التي ذكرت فليست من العيوب التي يجب ذكرها للخاطب، فهي طفيفة لا تنفر الرجل عن المرأة في الغالب، فلا يلزمك أن تخبري بها هذا الخاطب، وليس ذلك من الغش، لأن النكاح مبني على المسامحة. وراجعي الفتوى رقم: 23016.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1428(13/13608)
لا يقبل ادعاء العنة مع حصول الجماع والحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت بتاريخ 4/7/2006 زوجتي حملت بتاريخ 31/7/2006 ويوجد أوراق وبعد ذلك سقط الجنين، وكانت الحياة طبيعية وكان الجماع شرعيا ويشهد الله على ما أقول، وبعد ذلك نشبت المشاكل بيني وبين زوجتي والسبب هو حماتي وبعد 3 أشهر تشاجرت أنا وزوجتي وذهبت إلى بيت والدها وأصبحوا يدعون علي بأني لا أنفع أي أنني عنين لم أجامع زوجتي ولا يوجد عندي انتصاب، وأصبح هناك خلاف كبير، ووصلت إلى مرحلة
بأنني لا أريد هذه الزوجة أي زوجتي لأنها لا تصلح، بعد ذلك تم رفع قضيه في المحكمة من قبل والدها، سؤالي هو:
- هل يربحون القضية مع العلم أن زوجتي حملت وتم تنزيل الطفل طبيعيا ويوجد أوراق معي بهذا الخصوص أنها كانت حاملا.
- أنا لا أريد هذه الزوجة ولا يوجد معي مال لإعطائها حقها الشرعي لأنني لا أريدها، ف ما رأي الشرع الإسلامي الحنيف بتلك الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري كيف سيكون الحكم في القضية نظرا لما قد يكتنفها من ملابسات لم نطلع عليها، لكن إن كنت جامعتها الجماع المعروف سواء حملت أم لا فهذا يفند زعم العنة، وانظر الفتويين: 53698، 77021.
ولك مخالعتها بأن تفتدي منك بمال لأنها هي التي تريد الانفصال دون إضرار منك أو إلجاء لها إلى ذلك، وانظر الفتويين: 20199، 48538، علما بأنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، كما لا يجوز لها ولا لغيرهاالاحتيال على فسخ النكاح بتلفيق تهم بالزوج غير صحيحة من أجل إهدار حقه في التمسك بزوجته أو من أجل التطليق عليه من غير خلع يدفع له، فمثل هذا يعتبر من السعي في التفريق بين المرء وزوجه لغير مبرر، ومن الاعتداء على حق المسلم وكلاهما محرم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49590، والفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(13/13609)
ما ظننته عيبا قد يكون أمرا طبيعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان تزوجت مكرها على بنت خالي رضوخاً لأبي وأمي، المهم عندما دخلت بها وجدت فيها عيبا في فرجها وهو كخصيتي الرجل وتحاول مراراً أن تغطيها بيدها، هذا الشيء سد نفسي إليها، ف ما هو الحكم، علما بأنه لم أبلغ بما فيها إ لى الآن لي سنتان تاركها عند أهلها، يا شيخ أفتني وأرشدني أنا ما أفكر به ما قد يحدث بين والدتي وخالي ولا شي غيره، فأ رجوك يا شيخ أن تسرع بالإجابة فأنا في حيرة من أمري؟ والله يحفظكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيوب التي لا تمنع الجماع وليس يخاف منها العدوى كالبرص والجذام، ولا تنفر أحد الزوجين من الآخر، ولا تمنع حصول مقصود النكاح من المودة والرحمة لا يلزم الزوجة الإعلام بها، وليس وجودها مما يوجب الخيار للزوج في الإمساك أو التطليق مع استرداد المهر ممن كتمه إياها من وكيل أو ولي.
والذي ننصحك به إن كانت الفتاة مرضية من ناحية الدين والأخلاق والشكل الظاهري، أن تتمسك بها براً بوالديك وحفاظاً على علاقة أمك بأخيها، مع العلم أن الأمر قد يكون طبيعياً فيحتمل أن يكون عند البنت بظر كبير ولم تكن قد ختنت وهذا ليس عيباً.
وراجع أهل الاختصاص من الأطباء فيمكن أن تراجع قسم الاستشارات الطبية بالموقع لعلهم يفيدونك، ونسأل الله أن يوفقك للرشاد والسداد في جميع أمورك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 28570، 50782، 10711، 6559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1428(13/13610)
الإنجاب أسمى مقاصد النكاح وعدمه لا يثبت الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بفتاة وبعد قرابة السنة لم يحصل حمل فذهبت إلى الأخصائيه وسألتها عن السبب، وعندما سألتها قالت إن الدكتوره قالت لها الأمور طبيعية وبحاجة إلى وقت فقط، وبعد مرور سنة ونصف على زواجنا ذهبت مرة أخرى ونفس الكلام وبعد ذلك ذهبت أنا إلى الدكتوره وسألتها عن زوجتي وتفاجأت بأن الكلام الذي قالته لي زوجتي غير صحيح واكتشفت أن زوجتي كانت قد عملت عملية جراحية قبل تقدمي لخطبتها وأهلها لم يخبروني بمعنى أن الإنجاب الطبيعي مستحيل وعندما علمت بالموضوع ذهبت إلى والدها وأخبرته بالقصة فكان رده أنه لا يعرف أن ابنته عملت العملية بربكم هذا جواب -وبصراحة وبعد تفكير عميق أنا لم أعد أحتمل رؤيتها لأنها غشتني هي وأهلها هذا بالإضافه إلى لسانها السليط وقد قمت بعمل 3 عمليات جراحية لها دون جدوى وبالمرحلة الأخيرة طلبت منها أن تقعد عن العمل فأجابتني هي وأبوها سأشتغل رغما عنك وأبوها قال أن تطلق ابنتي لا مشكلة لدي أما أن تجلسها عن العمل لا وألف لا، مع العلم بأن راتبها لا أدري أين يذهب وأنا أقوم بالإنفاق عليها وحتى على سيارتها -فأرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تفيدوني أنا لا أريد هذه الزوجة الغشاشه ولا أهلها- ما لي وما علي بعد كل هذا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض علم المرأة أو ولي أمرها بكونها لا تنجب فمذهب الجمهور أنه لا يلزمهما إخبارك بذلك، ولمعرفة أقوال العلماء في العيوب التي يثبت بها الخيار في عقد النكاح، انظر الفتوى رقم: 33654.
وقد كان الأولى لهما إخبارك بذلك لئلا يحدث الشقاق والنفور كما حصل، ولأن الإنجاب وطلب الولد من أسمى مقاصد النكاح فما كان ينبغي كتم ذلك، ولكنه لا يثبت الخيار كما ذكرنا، وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح، ولا يثبت به الخيار أيضاً، وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.
وأما عملها دون إذنك ورضاك فقد بينا أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15500، 9904، 6895، 29173.
ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، وأما ما لك وما عليك؟ فبينا أن لك منعها من العمل ولك طلاقها أو مخالعتها إن شئت، وأما ما عليك فالجواب عنه أنه يجب عليك ما يجب للزوجة من حقوق، ومن أهمها المعاشرة بالحسنى والنفقة عليها ولو كانت غنية، ولمعرفة تفاصيل النفقة وما يجب على الزوج منها تراجع الفتوى رقم: 16108، في شأن مال المرأة، وإذا أردت طلاقها فانظر ما يجب لها عليك في الفتوى رقم: 9746 ما لم يتم الخلع والتنازل عن بعض تلك الحقوق أو كلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1428(13/13611)
ضابط العيوب التي يجب ذكرها في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج ابني من فتاة طيبة وذات دين وبعد الزواج جاءتها تشنجات ولما سألها هل حصل معها هذا الأمر من قبل، قالت إنها وهي صغيرة كانت يأتيها توهان ونسيان وتم علاجها وهي صغيرة ولم يأتها أي شيء منذ أن كان عمرها عشر سنين، وهى الآن معها طفل، ولكن ابني يقول إنه طالما أخفوا عني مرضها يصبح العقد باطلا لأنه فيه غش، مع العلم أن الطبيب الذي يعالجها الآن يقول إنه لابد أن تأخد العلاج لمدة سنتين، وهي كانت تأخد العلاج أثناء الحمل بأمر الطبيب، الطفل سليم والحمد لله، فهل العقد باطل، وما هو الحل؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد صحيح ولا عبرة بما ذكرت، إذ لا يجب الإخبار بكل عيب؛ إلا إذا كان العيب مانعا من الاستمتاع ونحوه كالجنون والجذام والبرص، وعيوب الفرج كالرتق ونحوها، وانظري تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 28570، 48828.
وعلى فرض وجود ذلك وكتمانه عن الزوج فإنه لا يبطل العقد لكنه يبيح للزوج الفسخ وحق الخيار بين الإمضاء أو الرد، وانظري الفتوى رقم: 73767.
وهذا المرض ما دام لا يصل إلى درجة الجنون لا يبيح الفسخ ولا يبطل العقد، ولكن للزوج أن يطلق إذا كره زوجته أو لم يستطع معاشرتها لنفوره منها بسبب ذلك. ولا ننصحه بذلك لما ذكر من خلقها ودينها، والمرض يمكن علاجه وزواله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/13612)
فحص البكارة لإثبات البراءة جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة 21 سنة طالبة, أصبت بكسر, وتعالجت لمدة تفوق 6 أشهر، وتعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف الطبيب، وترك آثارا على جسمي في الجزء العلوي، الآن القضية في التحقيق, الطبيب يدعي أنه كان على علاقة بي بالتراضي منذ سنة، وإني أنا التي تحرشت به، في التحقيق طلب مني إجراء فحص على سلامة بكارتي، لما رفضت , كل الشكوك حامت حولي، والطبيب يدعي أنني كنت على علاقة بعدة أشخاص قبله،
أنا رفضت لأنني متأكدة أنه لم يمسسني أحد قط ولما فيها من كشف للعورات.
سؤالي هو, هل إجراء الفحص جائز أم لا.
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد نص الفقهاء على أنه لا يجوز النظر إلى العورة المغلظة إلا لضرورة، فما دام هذا الفحص المذكور يترتب عليه الاطلاع على العوة المغلظة فالأصل عدم جوازه، ولكن إن تعين هذا الفحص سبيلا لإثبات البراءة من الوقوع في الفاحشة فلا حرج في المصير إليه إن شاء الله، فإن الدفاع عن العرض ودفع الاتهام بالفاحشة واجب، فيكون مثل هذا حاجة ملجئة تنزل منزلة الضرورة فيباح بها المحظور.
والواجب أن يقوم بمثل هذا الفحص امرأة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي المذهب: لو اشترى جارية على أنها بكر فقبضها وقال: وجدتها ثيبا، فإن النساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما. انتهى.
وننبه إلى أمر مهم وهو أن حدوث الاغتصاب أو نحوه يغلب أن يكون بسبب التساهل في أمر مراعاة الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل بين الرجل والمرأة؛ كالتداوي عند الطبيب ولو مع وجود الطبيبة، وكذلك أمر خلوة الطبيب بالمريضة ونحو ذلك فالواجب التنبه والحذر، ونرجو أن تراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 49021، 66652.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/13613)
هل يجب على الخاطب المبتلى بالمس إعلام المخطوبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أدعو الله تعالى أن تجيب على سؤالي، شخص ابتلاه الله تعالى بالمس, فهل له أن يصبر على قضاء الله أو أن يرقي نفسه، هو مقبل على الزواج إن شاء الله, فهل يجب عليه إخبار ولي المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ابتلاه الله تعالى بالمس أو بأية مصيبة أخرى فعليه أن يصبر على قضاء الله ويحتسب الأجر من الله، فقد قال الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة:157} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه وكذلك حسنه السيوطي.
ولكن الصبر على البلاء لا يتعارض مع الرقية الشرعية، فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله؛ كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه إياها، وظل الصحابة والتابعون يرقي بعضهم بعضاً.
وأما إخبار المخطوبة أو وليها بالمس الذي ابتلي به الخاطب فإنه واجب، لأن المس هو واحد من العيوب التي تمنع كمال المعاشرة، وتعطى للزوجة الخيار إذا لم تعلم به قبل الزواج، ولأن عدم إخبارها بذلك يعتبر غشاً، وذلك ما لا يجوز أن تبنى عليه الحياة الأسرية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1428(13/13614)
تزوجت رجلا ثم علمت أنه متبنى
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلة عويصة جدا جدا مسألة تتعلق بالجنة أو النار. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج , ويشرفني الاتصال بك فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير , أما بعد: أنا رجل متزوج ولي ولد, توفي أبي ورثت منه البيت بنسبة 7/8 وأمي ورثت 1/8 لأني الابن الوحيد لهذه الأسرة, قبل عام من هذا التاريخ عرفت الحقيقة بأني يتيم تبنتني هذه الأسرة, أخرجوني من ملجأ الأيتام نسبوني إليهم مع أن نسبي معروف. فضيلة الشيخ:1 - هل يجوز لي شرعا أن أرث هذا البيت من هذا الأب الذي منحني لقبه (منتسب إليه) رغم أني لست من صلبه, إن كنت ليس لي الحق في الميراث ماذا أفعل؟ إن فقدت البيت أين أذهب أنا وعائلتي؟ فضيلة الشيخ هذا الأب لديه إخوة وأخوات مع العلم أنه كان في حياته دائما يقول لي هذا بيتك. 2 - أعرف أن التبني حرام لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) . ورُوِيَ فِي الصَّحِيح عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَأَبِي بَكْرَة كِلَاهُمَا قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي أن مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: (مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ غَيْر أَبِيهِ فَالْجَنَّة عَلَيْهِ حَرَام) . وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: (لَيْسَ مِنْ رَجُل ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمهُ إِلَّا كَفَرَ) . بعد قراءتي لهذين الحديثين أنا جد خائف لا أعرف ماذا أفعل؟ هل أكمل على هذا اللقب غير أصلي مع العلم أن كل المستندات والأوراق (عقد الزواج, بطاقة إثبات الهوية, شهادات الدراسة, شهادات العمل......) كلها تحت هذا اللقب (النسب غير أصلي) وأصبح كافرا وأدخل النار؟ كما ورد عن رسول الله في هذين الحديثين. أم أغير وأعود لنسب الصحيح وأغير كل ما يتعلق بالمستندات والأوراق (عقد الزواج, بطاقة إثبات الهوية, شهادات الدراسة, شهادات العمل......) . 3/ أهل الزوجة يقولون بأننا (أنا وأمي _غير الحقيقية_) خدعناهم؟ ! مع العلم أنني والله لا أعلم بالحقيقة إلا بعد الزواج لكن الأم تعلم وتعرف أنها أخذتني من ملجأ الأيتام وهي التي دفعتني لإرث البيت. 4/ هل زواجي صحيح؟ 5/ ما حكم الشريعة الإسلامية في هذين الأبوين اللذين عوضاني عن الآباء الحقيقيين؟ هل من كفارة إن أخطآ؟ أريد الأجوبة بالتفصيل جزأكم الله كل خير لأنها مسألة تتعلق بالجنة أو النار. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزأكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نزيدك علما بتحريم التبني في الإسلام؛ لأنك جئت بما يكفي من النصوص الصحيحة الدالة على ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الإرث، فإنه لا يجوز لك شرعا أن ترث هذا البيت ولا غيره من متروك ذلك الرجل الذي تبناك؛ لأن الله تعالى قد حدد المستحقين للإرث، وبين نصيب كل منهم. فمن أخذ من ذلك شيئا ممن لم يكن من الورثة فإنه يكون قد أخذ حق غيره، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم.
وأما الذي عليك أن تفعله هو أن تسلم البيت إلى أصحابه، فإن رضوا بسكنك فيه فذلك، وإلا وجب عليك الخروج منه والبحث عن مأوى بالإيجار أو غيره، في انتظار أن تتدبر أمورك.
ثم اعلم أن إخوة مالك البيت هم الورثة الشرعيون لما يبقى بعد نصيب الزوجة إذا لم يكن ثمت من هو أقرب منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفيما يتعلق بتغيير اسمك في الأوراق الرسمية فالواجب أن تصححه وتجعله موافقا للواقع، إلا إذا عجزت عن ذلك، فيكفيك -حينئذ- أن تغيره في معاملتك مع الناس. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 27155.
ولا حرج عليك فيما يقوله أهل الزوجة بأنك خدعتهم، وكذا الحال في متبنيتك إذا كان كتمانها عنهم للواقع هو لأنهم لم يسألوا عنه؛ لأن من حقها أن تكتم أي عيب لم تسأل عنه.
وعلى أية حال، فإن هذا الأمر لا يؤثر على صحة النكاح، ولكن المرأة إذا ثبت أنها قد غُرت بنسبك، وكانت حالتك مخلة بالكفاءة، فإنه يكون لها الخيار في فسخ النكاح والإبقاء عليه. وإن لم تكن حالك مخلة بالكفاءة فلا يكون لها الخيار. قال في المغني: فإن غرها بنسب فبان دونه، وكان ذلك مخلا بالكفاءة، وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها، وإن لم يخل بالكفاءة فلا خيار لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح، فأشبه ما لو شرطه فقيها فبان بخلافه.
وأما عن الزوجين اللذين عوضاك عن الأبوين الحقيقيين، فليس من شك في أنهما قد أخطآ بإنكار الحقيقة عنك، مما ترتب عليه جميع ما ذكرته، وسيكون قد ترتب عليه أيضا بعض الأمور الأخرى كاختلائك بمتبنيتك وملامستها وغير ذلك مما لا يحل لك منها. ولكنهما مع ذلك يستحقان عليك الكثير، لما قاما به من رعايتك وحفظك والإنفاق عليك زمن احتياجك وغير ذلك ... ، فالواجب أن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وأن تصل متبنيتك ما بقيت على قيد الحياة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/13615)
هل يجب على من بها عيب في النطق إخبار من يريد نكاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب يعمل دكتورا في الجامعة وهو على خلق أرغب في الزواج منه وفي نفس الوقت أخاف فأنا يا شيخ عندي مشكلة في نطق حرف وأظنه أنه لم يلاحظ علي هذا، وأخاف إذا تزوجته واكتشف أنه لدي مشكلة في نطق هذا الحرف يقول إني خدعته ولماذا لم أقل له من قبل، صراحة يا شيخ أخاف أن أقول له فيعيب علي، أريد أن أتزوج لكني أخاف أن يعيب زوجي علي وهذا المتقدم لي دكتور فأكيد يرغب في زوجة تشرفه أمام الناس، تخيل يا شيخ أنه حينما تحصل مشكلة بيني وبين أبي أقرب الناس إلي فإنه يعيب علي أمام إخوتي كان يعيب علي وأنا في المدرسة حتى أني كرهت المدرسة بسببه كانت أمي تشجعني سبحان الله والحمد الله دخلت الجامعة، لكني مازلت أكره أبي وأعتقد أنه لم يقبل بي أحد لهذا العيب، فماذا أفعل يا شيخ هل أصارح هذا الشاب قبل الزواج أم لا، ادع لأمي بالشفاء وطول العمر يا شيخنا؟ وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيب المذكور ليس عيباً يمنع الزوج من الاستمتاع، ولا هو تشوه تنفر عنه القلوب والأبصار، بل هو أمر في غاية السهولة، فلا ينبغي لك أن تذكري هذا العيب، وليس السكوت عنه من الغش، ومن عابك بسبب ذلك فإنما عاب بسبب جهله وتعديه، والواجب عليه أن يحمد الله الذي أكمل له النعمة بتمام الفصاحة والبيان، لا أن يعيب الآخرين، وعيب الآخرين وانتقاصهم بمثل هذا اعتراض على خلق الله وإرادته سبحانه وتعالى، والدكتور أو غيره لا يتزوج المرأة ليباهي بها في المجالس، ولا من أجل أن تكون خطيبة في المحافل.
وخلاصة القول أن العيوب التي يجب ذكرها ويحرم كتمها هي العيوب التي لا تطاق كالجذام والبرص والقروح السيالة في الفرج، والعيوب التي تمثل أمراضاً خطيرة يمكن انتقالها إلى الزوج أو الأولاد كالإيدز ونحوه من الأمراض الضارة المعدية، أو العيوب التي تمنع الزوج من الوطء كالرتق والقرن، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 53843.
فلا تخبري الزوج بشيء وامضي فيما أنت فيه من أمر الزواج، وننبهك إلى عبارة سقطت منك وهي قولك (مازلت أكره أبي) فمثل هذا لا يقوله مسلم، وراجعي في بر الوالدين الفتوى رقم: 9849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/13616)
حكم زواج الكبير المريض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أبلغ من العمر 54 عاماً لي ولد واحد عمره 23 عاماً، تزوج امرأتين ولم ينجب، وأريد الآن الزواج وعندي سكر منذ 15 عاما، فهل أتزوج، أريد الحل أنا في حيرة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تتزوج في هذه السن ولو كنت مريضاً، ما دمت تجد في نفسك القدرة على الزواج بدنياً ومادياً، وتراجع لزاماً الفتوى رقم: 64468.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(13/13617)
هل تخبر خطيبها بضعف سمعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة من فلسطين عمري 21 سنة مخطوبة من شاب لا يقرب لي عمره ثلاثون سنة يعمل طبيبا عاما لقد كتب الكتاب منذ 6 أشهر المهم أن أذني اليمين بها ضعف في السمع وعرسي بعد 5 أشهر وخطيبي لا يعلم بذلك أريد إخباره حتى لا يحدث مشاكل إذا علم بذلك بعد زواجي منه لكن ابي منعني وقال بعد العرس تخبريه وأنا لا أدري ما حكم الشرع بذلك وما الحل برأيكم أرجو الرد السريع ومساعدتي وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضعف السمع في أذن واحدة ليس عيباً معدياً أو منفراً أو مانعاً من الاستمتاع، وعليه فلا يجب عليك إعلامه به، ولا إثم عليك في الإسرار بذلك، مع أنَّ الأولى والأفضل إخباره حتى لا يكون علمه في المستقبل سبباً لفساد الحال. وانظري الفتوى رقم: 73767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1427(13/13618)
حكم زواج من في رحمها علة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة عمري 25 سنة جميلة جدا، ولكنني أعاني من موضوع معين أنا لم أحض، علما بأن مظاهر جسمي كاملة الأنوثة، وذهبت للدكتور وقال لي بالحرف إن الرحم عندي مغلق بمعنى أن فتحة الرحم عندي بعد 5 سم مغلقة وبالتالي ليس لي رحم كالفتيات.
سؤالي هو: وطبعا بداية أنا أرضى بحكم الله طالما هو اختار لي هذه الطريق، والحمد لله أنا مؤمنة جدا وأعلم بان ما اختاره لي ربي هو الخير، ولكن سؤالي هو بخصوص ديني هل أعتبر خنثى؟ وهل يحق لي الجلوس مع الفتيات؟ هذا من جانب، من جانب آخر كما قلت لكم أنا جميلة جدا وأتعرض كل فترة لخطبة أشخاص وطبعا أرفض ولكن هذا الموضوع يتعبني نفسيا لأنني أتعرض لمليون سؤال وسؤال حتى من المقربين مني؟ فأرجوكم أرشدوني لطريقة أخلص منها من هذا التعب والحرج، أنا دائما أتجه إلى الله وهو الحمد لله لم يتخل عني لحظة ولكن أحيانا أحس بالتعب والضيق وأبكي من كل قلبي، وسؤالي الأخير: هل لي من جزاء عند الله بمعنى هل ربي سيجزيني على صبري؟
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تحمدي الله تعالى الذي جعلك سوية الخلقة عاقلة سليمة اليدين والرجلين والبصر والسمع واللسان، فكم من أشل ومقعد يعيش كَلاً على أهله، وكم من أكمه وأعمى ومجنون، فعليك أن تنظري إلى من هو أسفل منك لتري عظيم نعمة الله تعالى عليك. وعليك أن تصبري على ما قدره الله، وتسأليه سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة وينعم عليك بزواج تسعدين به، فكل داء له دواء علمه من علمه وجهله من جهله.
وثقي بجزاء الله للصابرين، وصدق وعده لهم، واستجابته لدعاء من دعاه، واعلمي أنك لست خنثى، فالخنثى من عنده آلة ذكورة وآلة أنوثة معا.
وعليه، فلا حرج عليك في مخالطة زميلاتك، ولا حرج عليك كذلك في الزواج إن كان يمكن للزوج الاتصال الجنسي بك، ويمكن أن تُشعريه بالموضوع سرا، فقد تجدين من يرضى بك ولو كنت لا تنجبين.
وأما الناس الذين يحرجونك بالسؤال فتعوذي بالله من انتقادهم لك، ويمكن أن تخبري المقربين لك بالحقيقة وليس عليك إخبار غيرهم.
وننصحك بشغل فكرك ووقتك بتعلم علم نافع، والتسلي بالنظر في سير السلف والأنبياء وقصص التوابين.
وراجعي في جزاء الصبر وأسباب استجابة الدعاء، وحكم إخبار الخطيب بالمرض، ومشروعية العلاج، الفتاوى التالية أرقامها: 5344، 69591، 18103، 25874، 56472، 70392، 31887، 49953، 53843، 50858، 47209، 35454، 57933، 44849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1427(13/13619)
دعوى الزوجة أن زوجها عاجز عن الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[أكون شاكرا إذا وجدتم الوقت للإفتاء في المسألة التالية:
زوجة تركت بيت الزوجية الشرعي لبيت أبيها بإرادتها (دون إكراه) وبدون إذن زوجها مدعية التالي:
1) أنه بعد 7 سنين من الزواج لم تتم المعاشرة الزوجية وهي ما زالت بكرا بسبب ضعف زوجها الجنسي.
2) أنه قال لها بأنه يريد أن يتزوج أخرى.
3) أنه قال لها بأنه يكرهها.
4) أنه اقترح عليها الطلاق.
فهل تعتبر ناشزا غير مستحقة للنفقة ولبدل استئجار مسكن؟ أم أنها تستحق ذلك؟
وتفضلوا بقبول كل احترام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه نشوز، يُسقط حقها في النفقة والسكنى، وكون الزوج غير قادر على الجماع بحسب دعوى الزوجة، أو كونه يريد الزواج عليها إلى آخر ما ادعت به لا يعطيها الحق في الخروج من البيت بغير إذنه.
وعليه، فتعتبر الزوجة ناشزا، وبهذا الخروج لا حق لها في النفقة ولا في السكنى.
ولكن يحق لها عند علمها بعجز الزوج عن الوطء رفع الأمر إلى القاضي وطلب الطلاق، قال في المغني: وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك خلافًا. (7/154) .
مع العلم أنها إذا أقرت بأنه جامعها ولو مرة فلا تقبل دعواها، قال ابن قدامة في المغني: وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا، أكثر أهل العلم على هذا، يقولون: متى وطئ امرأة ثم ادعت عجزه لم تُسمع دعواها. انتهى (7/155) .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/13620)
كون المرأة قد تزوجت من قبل ليس بعيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أردت الزواج لأقي نفسي مما حرم الله وتزوجت شابة جميلة وصالحة ومطيعة ومن عائلة محافظة ولكنها مطلقة. تزوجتها بإرادة وأنجبنا ولدا ولله الحمد. ولكن المشكلة أنه تراودني أفكار ووساوس بأن كل ما تفعله معي فعلته مع رجل قبل ولوكان في الحلال.وأنا رجل غيور كثيرا وهي تقسم بأنه لم يلمسها قط وكان يضربها بقوة ولم تعاشره إلا شهرا واحدا حتى غشاء البكارة الطبيب هو الذي فتحه. لأنها تزوجته بالقوة أرغمها أبوها وهي تبكي وتستغيث. وأنا الآن أشفق عليها وأحبها ولكن الوساوس لا زالت في عقلي بل ازداد حقدي على أبيها. أفدوني جزاكم الله كل خير. وهل هناك قول قاله ربنا أورسوله في الزواج من المطلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فعليك أخي أن تحارب الوساوس والأوهام التي تأتيك، ولا يكون ذلك إلا بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، واحمد الله تعالى أن يسر لك زوجة صالحة بالمواصفات التي ذكرت، وكونها قد تزوجت من قبل ليس بعيب، فكل من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات غير عائشة، فهذه الوساوس لا قيمة لها ولا ينبغي أن تقف عندها، ولا أن تكون عائقا في علاقتك الزوجية، فقد تكون بعض الثيبات خيرا وأفضل من كثير من الأبكار، وكم من الناس يتزوج بكرا فيشقى معها، وكم من الناس يتزوج ثيبا فيسعد معها، فلا تجعل يا أخي الكريم للشيطان طريقا لإفساد حياتك وتنغيص عيشك، فثق بالله تعالى وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يؤلف بينك وبين زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/13621)
العيوب التي يجب بيانها قبل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا الحمد لله شاب أصلي ومتدين
لكن ليس عندي شهوة جنسية أبدا لأعضاء النساء أمارس العادة السرية عندما أتخيل أن أقدام الفتيات أو أن فتاة تدوسني وأنا الآن أريد الزواج ولا أعرف ماذا أعمل وكيف أحل مشكلتي وكيف العلاج وهل أتزوج دون أن أخبر المرأة التي أريد الزواج بها أو بحالتي أو هل هناك علاج معين وهل إخفاء الأمر عن الزوجة جائز شرعا؟ أم علي مصارحتها قبل الزواج؟ أو علي أن لا أتزوج قبل حل المشكلة؟ الرجاء إفادتي كيف العلاج وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك عن علاج حالتك المذكور فهناك قسم للاستشارات الطبية والنفسية في الشبكة يمكنك توجيه هذا السؤال لهم. أما عن الجانب على سؤالك الفقهي فنقول: العيوب التي يجب بيانها ويثبت خيار فسخ النكاح بإخفائها سبق ذكرها في الفتوى رقم: 49217، وليس منها الأمر الذي تعاني منه.
وعليه.. فلا يجب عليك بيان هذا الأمر لمن تريد الزواج بها، كما ننبهك إلى حرمة العادة السرية وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1087، وتراجع الفتوى رقم: 62113.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1427(13/13622)
تزوجت بشخص مصاب بالضعف الجنسي، والتبول اللاإرادي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من شخص واكتشفت أنه قد أخذ منشطا لإتمام الزواج، طبعا بعد أيام من الزواج تبين أنه كان يتوقع هذا الأمر وكان محضر مصدر الحبة، وصبرت على أنني متزوجة وكنت أساعده على المحاولات الفاشلة التي كان يحاولها لكن دون جدوى، ثم وبعد أيام من الزواج اكتشفت أمرا آخر وهو أنه مريض منذ صغره بالتبول على نفسه وقد ادعى في بادئ الأمر أنه من الخوف فصبرت ولكن اعترف لي أنه منذ صغره كان يعاني من هذا الأمر مع العلم أني طلبت منه مراجعة الطبيب لمعالجة كلا الأمرين (الضعف الجنسي والتبول) علما أن عمره 26 سنه فكان في كل مره يدعي أن الطبيب بين له أنه طبيعي وممتاز وأن تبوله أمر طبيعي وكذلك ضعفه بل إنه في قمة الصحة وهو محتاج فقط للتركيز؟ وصبرت على كذبه وفي يوم صحوت ووجدت البول على جسمي منه فوجد أنه أمر طبيعي وأنه لا توجد مشكلة مع العلم أننا عريسان جديدان ففي الشهرين اللذين قضيتهما معه لم يكن هنالك اتصال كامل إلا في الشهر الثاني وكانت مرة واحدة ومن بعدها حدث التبول الذي كان علي فطلبت من أهلي أن يأخذوني لأنني لم أعد أستطيع أن أتحمل البول المتكرر والذي طالني بالإضافة إلى عدم حدوث ما يفعله المتزوجون الطبيعيون (مع العلم أن والديه كانوا على علم بكل شيء من الضعف والتبول الذي كان ملازما له منذ الصغر ولم يتم مصارحتي به قبل الزواج) والآن قد طلبت الطلاق عن طريق المحكمة وتم تحويلي إلى الاستشارات العائلية وتم تحديد جلسة طبعا بعد شهرين من تقديم الطلب وتم تحديد جلسة علما بأنه لم يحاول إرجاعي غير أنه اتصل مرة واحدة وفي تلك المرة هددني بأنه سوف يقوم بالتشهير بي؟ واتهمني بأنني قصرت في حقه.سؤالي الآن ماذا لي من حقوق وما على من واجبات وهل يحق لي المؤخر؟ وما هي الأمور المبطلة للطلاق في حالة حدوثه؟ علما بأنني الآن في منزل أهلي منذ شهرين وهذا هو الشهر الثالث وتأكدت من عدم وجود أي حمل، الرجاء الرد بأقرب وقت ممكن مع التوضيح، ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج على ما وصفت الزوجة من الضعف الجنسي، ومن (التبول اللاإرادي) فإن لها الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} . ولحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري.
وليس لها الخيار في فسخ النكاح بالعيبين المذكورين، لأن من شرط فسخ النكاح بالعيب عدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه، ولأن الضعف الجنسي إنما يثبت به خيار فسخ النكاح إذا بلغ درجة العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، ومن أقرت بالوطء ولو مرة، فقد نفت عن الزوج أن يكون عنينا، قال في منتهى الإرادات: ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه بعد ثبوت عنته فقد زالت؛ وإلا فليس بعنين انتهى. قال في الشرح: لاعترافها بما ينافي دعواها، ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة، وقد وجد انتهى
وعل كل حال فلك طلب الطلاق أو الخلع كما تقدم، وإذا وقع الطلاق بغير عوض، فهو طلاق رجعي للزوج مراجعتك في العدة، ولك حق النفقة والسكنى، وأما إذا كان بعوض، أو أوقعه القاضي فهو بائن، وليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، ولك مؤخر صداقك إلا إذا جعل عوضا للخلع، فيسقط حقك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(13/13623)
كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ عقيم لا يلد. وأرادت أمي أن تخطب له من إحدى الأسر فجاءت هذه الأسرة تسأل زوجتي عن أخي فأفشت سر عقم أخي واغتاظت أمي كثيرا من ذلك. فما هو حكم الشرع؟ وماذا أفعل؟ فهذا أمر مستعجل
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيوب على قسمين:
القسم الأول: ما يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إن وجدها في الطرف الآخر، وهذه العيوب عند أكثر أهل العلم، عيوب محددة لا يزاد عليها، ومنهم من زاد عليها. وانظر الفتوى رقم: 54859.
القسم الثاني: ما لا يَسْتَحقُ أحد الزوجين به الفسخ، ولكنها عيوب تنفر منها النفوس؛ كأن يكون أحد الزوجين عقيما أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فهذه عيوب ينبغي الإخبار بها، وكتمها داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة ; ولأن العقم لا يُعلَم، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ، ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد، ولا يجب عليه ذلك.اهـ
قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا. قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة، أو أنها لا تحل له بنسب أو رضاع أو عدة. قال مالك: ولا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت.اهـ
وأما إخبار زوجتك بعد أن استشيرت بعقم أخيك فلا حرج فيه، بل من أهل العلم من أوجب ذلك، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ومن استشير في خاطب) ... (ذكر) وجوبا في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام (مساوئه) الشرعية وكذا العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي (وأما معاوية فصعلوك لا مال له) . اهـ وانظر الفتوى رقم: 39980.
ولذا نرى أن تحاول تهدئة أمك بأن تبين لها أن المستشار مؤتمن، فينبغي أن يشير بالحق والصدق، وقد استشارت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1427(13/13624)
من شروط فسخ النكاح بالعيب
[السُّؤَالُ]
ـ[أود من فضيلتكم التكرم عليَّ بفتوى مستعجلة لأني في حيرة من أمري بين الحلال والحرام، أنا شاب مسلم والحمد الله أردني الجنسية عمري 25 سنة متزوج
أنا تزوجت من فتاة بنت خالي وبالعلم أن فترة الخطوبة بقيت سنتين وبعد سنتين تزوجنا على شرع الله ولكن بعد زواجي منها فوجئت بأنها مصابة بمرض الصدفية مع العلم طيلة السنتين لم يخبرني أحد بهذا الأمر البنت وأمها وأبوها وأخوها وأختها لم يقم أحد منهم بإخباري بأن البنت مصابة بالصدفية مع العلم قبل الزواج بشهر تقريبا كنت في زيارة خطيبتي فوجدت على يدها حبا بشكل واضح فقلت لخطيبتي ما هذا فقالت لي حب شباب وقلت لامرأة خالي التي تكون لي أم زوجتي لماذا لا تعالجي البنت فقالت هذا ليس أمرا خطيرا سأحضر لها دواء. وقد مر على زواجنا سبعة أشهر والحالة من سيء إلى أسوء وبعد أن سألت الأطباء قال لي الأطباء هذا المرض رفيق العمر وبرغم عرضها على طبيب وأقوم بشراء العلاج على حسابي ولكن الموضع يا سيدي المفتي بأني في أحيان يكون الأمر مقرفا لا أستطيع أن أجامعها وفي أحيان يذهب هذا الحب سؤالي إلى فضيلتكم: هل إذا طلقتها أنا أكون ارتكبت شيئا من الحرام؟
وسؤالي الآخر: هل بعد الطلاق يحق لزوجتي حقوق ملاحظة (زوجتي لا تقصر معي في شيء وتقوم بحقوقي على أكمل وجه ولكن موضع المعاشرة الجنسية هناك شيء من نفسية بسبب المرض) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به، ولا يجوز الغش وكتمان العيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقد ذكر العلماء أن من العيوب التي توجب الخيار في فسخ النكاح العيوب المنفرة أو المعدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559. فإذا كان بأحد الزوجين عيبا منفرا، فللطرف الآخر الفسخ إن تم النكاح بدون علمه بهذا العيب، وعدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه، فإن فعل ما يدل على الرضى به سقط حقه في خيار الفسخ، والسائل قد أمضى فترة بعد علمه بالعيب، ولم يطلب فسخ العقد، وطلب لها الدواء مما يدل على رضاه به، فيكون العقد لازما حينئذ وليس له فسخه.
وأما الطلاق فلا حرج عليه فيه إذا كان لحاجة، وللزوجة كل حقوق المطلقة التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 9746، ونرشد الزوج إلى الصبر على هذا البلاء واحتساب الأجر في هذه الفتاة، لا سيما وأنها لا تألوا جهدا في القيام بحقوقه، ولما لها من حق القرابة والرحم، وله أن يتزوج بأخرى إذا أراد ذلك وقدر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/13625)
الضعف الجنسي ... والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة أعاني من مرض ضعف الجنس بدرجة كبيرة منذ حوالي سنتين، أنا خاطب لفتاة ومقبل على الزواج رغم أنني آكل جيداً أي نوع من الفيتامينات، أرجو أن تساعدوني أنا في حيرة من أمري، لعلمكم منذ سنتين ولمدة 10 أيام متتالية كنت أصبح جنباً استغربت في الأمر، ولكن بعدها رأيت بأنني ضعيف جنسياً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك وأن يكشف كربك وأن يذهب عنك ما تجد، واعلم أن المسلم قد يُبتلى ببعض البلايا، فينبغي أن يقابل ذلك بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، ففي ذلك رفعة الدرجات وتكفير السيئات، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.
ولا ينبغي للمسلم أن ييأس في طلب العلاج لما قد يصيبه من أمراض، وقد ذكرنا طرفاً من وسائل علاج الضعف الجنسي في الفتوى رقم: 9962.
وننبه إلى أمر مهم وهو أن مجرد الضعف الجنسي ليس بمانع من الزواج, ولا يلزم إخبار المخطوبة به قبل الزواج، ما لم يصل الحال إلى حد يغلب معه الظن بعدم القدرة على الوطء، وإعفاف الزوجة، فيلزم حينئذ إخبار المخطوبة قبل الزواج منها، وإلا ثبت لها خيار الفسخ بعد الزواج، وتراجع الفتوى رقم: 63281.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(13/13626)
ضعف بصر الزوجة هل يعتبر من العيوب
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أني قد تزوجت وبعد أن تزوجت علمت أن زوجتي لديها عين ضعيفة جدا (كسل ف ي العين) ولم أكن أعلم ذلك قبل الزواج ولكنى تقبلت الوضع إلى حد ما ولكن ي قر أت فتوى لكم مماثلة وعلمت أن ذلك يعتبر غشا للزوج فتضايقت من زوجتي ومن أهلها لأنهم لم يخبروني ولكن بعد أيام هدأت وتقبلت الوضع ولكنى أحيانا ما أكون متضايق امن أهل زوجتي لإحساسي أني خدعت
ماذا أفعل حتى أتخلص من ذلك الشعور؟ وما ر أي الشرع فيما حدث حتى أهدأ ويطمئن قلبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضعف في البصر خصوصا في إحدى العينين دون الأخرى ليس مما يحول بين الرجل وبين الاستمتاع بزوجته، ولذا فوجوده أمرٌ هين وسهل، ولذا فنصيحتنا لك أن تنسى هذا الأمر تماماً، وتزيل من قلبك ما فيه على أهل زوجتك، واحفظ لهم المودة والمحبة، وحسن المعاملة، ولا تدع للشيطان طريقا لإفساد حياتك الزوجية، بل احمد الله على نعمة الزواج، فالزواج نعمة من نعم الله تعالى وآية من آياته. قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21} فاحرص على توفر المودة والرحمة في جو أسرتك. وفقك الله وأعانك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/13627)
الخصية الواحدة.. هل تعتبر عيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله سؤالي لكم هو أني إن شاء الله سأتزوج بعد عدة أيام لكن أنا خلقني الله بخصية واحدة فقط الحمد لله لا أعاني من أي مشكل فانا ولله الحمد بخير أعني قدرتي الجنسية كما أكد ذلك الأطباء وقالوا إن هذا يحصل مع كثير من الناس سؤالي هو هل يجب علي إخبار خطيبتي بهذا الأمر أم لا أسألكم بالله أن تردوا علي في أقرب وقت ممكن وأن لا تحولوني على فتاوى مشابهة فانا أريد الجواب الشافي من لجنتكم الموقرة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج إخبار زوجته بما فيه من العيوب البدنية، إلا أن تكون تلك العيوب تحول دون المعاشرة الزوجية أو تنفر من ذلك، والعيوب المنفرة ذكرها النووي في المنهاج بقوله: وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا, أو وجدها رتقاء أو قرناء، أو وجدته عنينا أو مجبوباً ثبت الخيار في فسخ النكاح.اهـ
قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: وثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار, وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأول, وهي المشتركة بين الزوجين, رواه عنه الشافعي وعول عليه: لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف. اهـ
وهذا العيب الذي ذكرت ليس عيبا منفرا ولا يمنع من المعاشرة كما نقلت عن الأطباء، وعليه.. فلا يلزمك إخبار الزوجة به، وانظر الفتوى رقم 53843.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(13/13628)
لا بأس بترقيع غشاء البكارة لمن خشيت على نفسها القتل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 28 عاما، وقد تعرفت على شاب قبل 4 سنوات وأحببتة جدا وفي الأربع سنوات تقدم للزواج مني من أهلي 8 مرات كان رفض أهلي لهذا الزواج شديدا لأنه ليس بدويا مثلي مع أنه ذو دين وخلق ولكني لم أنظر إليه من هذه الناحية، فقد أحبني جداً وأنا أيضا وبعد سنة من علاقتنا قد تزوجنا من بعضنا البعض واجتمعنا وأشهدنا الله على زواجنا وعاهدته على الإخلاص له وأن لا أفارقه أبداً لأن أهلي رفضوا هذا الزواج، وفي إحدى الأيام كان في بيتنا (عزومة) لوليمة، وأتى للوليمة عمي، وفي الأصل هو ليس عمي، فقد انتسب أبي إليهم بالاسم فقط وطلب من أبي أن يقبل بابنه زوجا لي وحصل ما حصل، لجأت لذلك الشاب بالطلب أن يستر علي وعلى عائلتي وأن يساعدني على عملية لغشاء البكارة، لأن عائلتي لم تكن تتصور في يوم من الأيام أنه قد فعلت ما فعلت وأنهم يحسبون أني بكراً وأنا بالأصل لا وابن عمي وعمي أيضا يحسبون أني بكراً وأقبلوا على الزواج مني على هذا الحساب، وقد تم العقد، أنا أشعر بأني قد خنت العهد بيني وبين هذا الشاب الذي أحببته وأني خدعت عائلتي وعائلة عمي وابن عمي، هل لهذا العقد أي صحة في الشريعة الإسلامية مع أني قبلت الزواج من ابن عمي تحت ضغوط نفسية من قبل عائلتي وأنا بالأصل لم أرغب بالزواج منه وفي نيتي أن أطلب الطلاق منه لأني لا أستطيع العيش مع الكابوس وأجامعه غصبا عني لأن ذلك يسبب لي مشاكل نفسية واضطرابات وكون رجل آخر يلمسني غير ذلك الشخص، هل أصارح ابن عمي بالماضي، ولكني أخاف أن يقتلوني أم أطلب منه فسخ العقد وإن لم أستطع الطلاق كوني لا أستطيع العيش في هذه الحالة من الجرم بحقي وبحق غيري وكل ما دعاني للفراش أكتئب وأتخيل الشاب وفي الآونة الأخيرة قال لي الشاب أنا أنتظرك وحلف يمينا أنه لا يقبل بزوجة غيري، أفيدوني هل لكل هذا أي صلاحية في الشريعة الإسلامية، أرجو أن تفيدوني بدقة على كل سؤال وأفتوني في حالتي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت أن تتوبي إلى الله تعالى من الذنب العظيم والجرم الكبير الذي وقعت فيه أنت وهذا الرجل، ومن ضمن توبتك أن تجتنبي هذا الشاب الذي تعرفت عليه فابتعدي عنه واحذري اللقاء به أو الاتصال عليه، قبل أن يحل عليك غضب الله في الدنيا والآخرة.
والعهد الذي بينكما عهد باطل أوقعكما في الحرام، وأما زواجك بهذا الشاب من غير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل باتفاق العلماء جميعاً. وعليه.. فليس هذا الرجل زوجاً لك، ولا يغير في حقيقة الأمر قولك (قد تزوجنا من بعضنا البعض واجتمعنا وأشهدنا الله على زواجنا وعاهدته على الإخلاص) وإشهادكم الله على الزنا الذي سميتموه زواجاً تلاعب بالشرع.
ونعجب كيف تقولين إن لمس من يتزوجك بالحلال سيؤدي إلى اضطرابات نفسية وغير ذلك؟!! ولمس ذلك الفاجر الذي قلت إنه متدين لم يكن يسبب لك أي إشكالات ولا اضطرابات، ونعجب عندما تقولين أخرى إنك تشعرين بأنك قد خنت العهد الذي بينك وبين هذا الرجل، ولم تتألمي لأنك خنت العهد الذي بينك وبين الله تعالى بتعدي حدوده، وأما بشأن عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 61458.
وأنت بزوال بكارتك بالزنا ثيب فليس لوليك إجبارك على النكاح عند بعض أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، ولو زالت بكارتها بوثبة أو بأصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح، وقيل حكم البكر. والله أعلم. انتهى.
والخلاصة: أنه يجب عليك قطع العلاقة مع ذلك الشاب الأول فوراً والتوبة إلى الله مما مضى، والذي ننصحك به أن تستري على نفسك وتقبلي بمن تزوجك زواجاً صحيحاً ورضي به والدك فلعل الله تعالى أن يكتب لك الخير معه، ثم إذا اكتشف الأمر عند الدخول فبيني له أن زوال البكارة له أسباب كثيرة غير الوطء، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5047. لكن إن خشيت على نفسك القتل كما ذكرت جاز لك الإقدام على تلك العملية.
وأخيراً ننصح آباء البنات وأولياء أمورهن بأن يتقين الله فيهن، وأن لا يعضلوهن إذا تقدم لهن من كان مرضياً في دينه وخلقه لمبررات لا يقيم لها الشارع الحكيم وزناً، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(13/13629)
حكم الزواج بمن رتقت بكارتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق مقبل على الزواج من امرأة كانت لها علاقة غرامية من قبله وقد أدت هذه العلاقة بينهم إلى الحرام (الزنا) . وهو ليس لديه علم بهذه العلاقة وقد يعرف أن هذه المرأة بنت بنوت وحتى لا يكشفها عملت عملية رتق البكارة. ما عليها أن تفعل وما عليه أن يفعل إذا عرف بالمستقبل. وما حكم الشرع في هذا الزواج إذا تم وهل يجوز للمرأة أن تتزوج منه على هذا الوجه من الخداع. وما حكم الشرع في كل ما ذكرته؟
أرجو أن تفتوني به بالتفصيل عن كل مرحلة وما حلها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه، ومن التوبة الإقلاع عن المعصية والعزم الصادق على عدم العودة.
وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فقد ذكرنا أنها لا تجوز إلا إذا خشيت المرأة القتل أو الضرب المبرح أو الضرر البليغ. وانظر الفتوى رقم 49021، والفتوى رقم 64298.
وزواجها بهذا الرجل إن تم صحيح، ولا ينبغي لها أن تخبره بل تستر على نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجَّه من وقع في شيء من هذه الأمور إلى أن يستتر فقال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/13630)
التشوه الظاهر لا أثر له على صحة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تونسي ابتليت بتشوه خلقي في العينين (شفرة العين) ولي من العمر 33 سنة، ما رأي الإسلام في إمكانية زواجي مع العلم أن هذا التشوه وراثي فأبي كذلك وجدي سليم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشوه المذكور لا يمنع من الزواج، ولا تأثير له على صحة الزواج، خاصة وأن المرأة ستكون على بينة منه لأنه تشوه ظاهر، بل حتى لو فرض خفاؤه عليها، لما كان له أثر على صحة الزواج، ولا يثبت لها الخيار، لأنه ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار إذا لم يتم بيانها قبل العقد، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 6559. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426(13/13631)
حكم زواج من به عيب جنسي خلقي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله من فضله على عملكم لما فيه من تنوير وهداية.
أنا شاب في 32 من عمري مهندس بالقطاع العام والحمد لله أن من علي بهده الوظيفة, هداني الله لطريقه السوي وأفضل نعمه ... مشكلتي أني تعرفت على فتاة مدة 3 سنوات وأنا أحبها كثيرا وهي أيضا, من صميمي أريد الزواج بها لكن ما باليد حيلة حيث أعاني من عيب جنسي خلقي يستحيل معه أداء الواجب الزوجي، استشرت الأطباء وأكدوا لي أن الأمر يحتاج وقتا طويلا ومصاريف مكلفة مع أن الحل ليس مضمونا.. فماذا أفعل، أأكون مذنبا إن لم أتزوج، (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ، أجد الأمل في دعواتي وتضرعاتي لله الشافي في كل صلواتي بأن يعافيني كي أتزوج والحمد لله على حكمه وقدره، أرجوكم نوروني وادعوا لي بالشفاء والعافية فأنا في حيرة من أمري؟ وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل وأن يمن عليك بالصحة، واعلم أخي أن النكاح ليس بواجب في الأصل، فمن تركه لعدم التوقان إليه أو لعذر كعذرك فإنه ليس بآثم ولا حرج عليك في ذلك، بل قد يكون ترك الزواج هو المتعين عليه. ولمعرفة حكم الزواج انظر الفتوى رقم: 53409، ولمعرفة المراد بالباءة انظر الفتوى رقم: 56466.
والعيب الذي أشرت إليه في سؤالك إن كان يمنعك من الجماع فلا يجوز لك أن تغر من تقدم على زواجها، ولكن إن رضيت بك بعد العلم بحالك فلا حرج في الزواج حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 33734.
وننبهك أخي الكريم إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فاقطع العلاقة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/13632)
(البكارة) ليست دليلا على عفة المرأة أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على رجل وأحببته دامت علاقتنا ثلاث سنوات وتطورت صارحته خلالها بأنني لست عذراء، ولكني لم أفعل شيئا أفقدني عذريتي بل اكتشفت ذلك عن طريق الصدفة، ويعلم الله أني لم أتعمد فقدانها ولم أفعل شيئا جعلني أفقدها بل يمكن أن يكون خلال ممارستي للرياضة أو أي شيء آخر لم يتقبل الأمر، ولكنه قال إنه لا يستطيع فقداني لأنني كنت نعم المرأة التي تقف معه في كل مشاكله فأنا الحبيبة والأم والأخت وكل شيء بالنسبه له، نعم لقد كنت قدم السعد عليه في كل شيء وهو لا يعتمد على أي شخص آخر سواي، تقدم لخطبة فتاة أخرى وخطبني أنا شخص آخر لكن باءت الخطوبتان بالفشل وعدنا بعد أن تأكدنا أنا لا نستطيع الابتعاد عن بعضنا، طلبت منه أن يتقدم لخطبتي لكنه طلب مني مهلة للتفكير ورده بالنسبة لي أنه لا يستطيع نسيان العاهة التي بي وهي أنني لست عذراء وفي نفس الوقت لا يستطيع الابتعاد عني والتفكير في إنسانة أخرى، الشيطان يوسوس له وهو محتار وأنا أيضا فالوقت يمضي وأنا لم أتزوج ولم أرزق بأطفال إلى الآن وعمري قد تجاوز 32 سنة، سؤال هو: ما هو حكم الشرع في الرجل الذي يتزوج امرأة ليست عذراء وهي بريئة مما يفعله بنات جيلها من استهزاء بالعذرية وكذب على الرجل وذلك لتقدم الطب في هذا الموضوع، أيكون مصيري أنني صارحته فقدان الشخص الذي أحببته، ما حكم الشرع في الرجل الذي يستر المرأة غير العذراء والتي لم تفعل شيئا جعلها تفقد عذريتها بل الأقدار وحدها، أرجو أن تفيدوني في هذا الموضوع فمصير علاقتي به متوقفة على ما ستقولونه، أطلب النصيحة لي وله كي يبتعد عن وسوسة الشيطان في موضوع العذرية أريده أن ينسى فأنا الوحيدة التي أحبته وأحبها وكل أفعاله معي تشهد على ذلك وهو لا يشك يوما في صحة كلامي ولا في أخلاقي بل تلك هي المشكلة الوحيدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: عليك قطع هذ العلاقة مع هذا الرجل الذي هو أجنبي عنك والتوبة إلى الله منها، ولتعلمي أنك بمخالطتك لهذا الرجل التي تذكرين ومحادثتك معه في أخص الأمور ترتكبين إثماً عظيماً وكذلك هو، وإذا كان صادقاً ووفياً فليتقدم لخطبتك من وليك، والزواج بك، أما أن تبقى العلاقة هكذا دون رابط شرعي، فهذا حرام لا يجوز.
ثانياً: على هذا الرجل أن يعلم أن العذرية (البكارة) ليست دليلاً على عفة المرأة أو عدمها، وذلك أن هذا الغشاء الرقيق يزول بأسباب كثيرة، وليس بالضرورة أن يكون سبب زواله الفاحشة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 33072، والفتوى رقم: 57249.
ثالثاً: يجب على الرجل أن يتقي الله في هذه المرأة وأن لا يضيع شبابها أكثر مما ضاع، وعليها أن لا تسمح له بذلك، فإذا كان لا ينوي الزواج بها، فعليه أن يتركها، وعليه أن يعلم أن هذه المرأة التي أخبرته بالأمر كان بإمكانها أن تغشه وتكذب عليه، كما يفعله بعض النساء، ولكنها أخبرته بالحقيقة، والأصل في المسلم الصدق، وعدم ارتكاب الفاحشة، فنحثه على الوفاء معها، والزواج بها والستر عليها، وتكوين أسرة مسلمة صالحة، ونحثهما على التوبة من العلاقة السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/13633)
حكم الذهاب للطبيبة لمعرفة حال البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد منكم التفضل لحل سؤالي وهو رقم 281676 حيث لم أجد فتوى أو حلا محددا وصريحا لما قلته، أريد الحل وماذا أفعل بالضبط في مشكلتي، السؤال: كنت أمارس العادة السرية منذ فترة ليست بقليلة والحمد لله ربنا تاب علي، أنا الآن انتهيت من الدراسة أثناء كنت في المرحلة الجامعية حكيت لزوجة خالي على الذي كنت أفعله وهو العادة السرية وذهبت معي إلى الدكتورة لكي أطمئن والحمد لله ربنا ستر وكنت سليمة وتبت بعدها وبعد فترة كبيرة رجعت إلى العادة ولكني لم أفعلها إلا مرتين وبعدها تبت إلى الله توبة نصوحا ومن بعدها لم افعل هذه العادة إلى الآن والحمد لله لأني عاهدت الله أن لا أفعل هذه العادة مرة أخرى ولم أحك لزوجة خالي على المرتين لأني بعدها تبت والآن أنا مخطوبة لابن عمتي ولم أحك لأحد على الموضوع ولكنى أخشى أن أكون فقدت عذريتى لأن أبى وأمي أناس طيبون وعلى قدر حالهم، فماذا أفعل أنا تبت والله العظيم فكيف أتأكد أنني سليمة من المرتين فصليت صلاة استخارة لعل الله يهديني إلى شيء فبقيت لفترة أصلي لكي يظهر شيء في الاستخارة يدلني أنني سليمة وأصلح للزواج وفي مرة صليت الصبح بعدها بفترة قصيرة وصليت صلاة الاستخارة فحلمت أن زملائي أتوا بنتيجة الكلية وبعدها زميلتي نزلت في مادة من المواد فأتت زميلتي وقالت لي إنك نزلت في مادتين فذهبت لأتأكد بنفسي فذهبت الى الكلية فالمشرفة هناك أظهرت لي النتيجة وقالت لي إنني ناجحة في كل المواد وقالت لي صفحتك منورة يا زينب وبعدها استيقظت فهل في الاستخارة شيء وقولوا لي ماذا أفعل الآن هل أصارح خطيبي أم ماذا أفعل وجزاكم الله كل خير وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية تقدم حكمها، ومضارها في الفتوى رقم 7170، والفتوى رقم 24126، ومن مضارها بالنسبة للبنات الأبكار، أنها ربما تسببت في فض غشاء البكارة، والذي يعتبر في كثير من المجتمعات دليل عفة الفتاة، أو عدم عفتها، في حين أن زوال هذا الغشاء ليس دليلا على عدم عفة الفتاة، لأنه يزول بأسباب أخرى غير الفاحشة كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 8417.
ونبارك للأخت توبتها من هذه العادة، ونحثها على الثبات على هذه التوبة، وأن تبعد نفسها عن ما يثير شهوتها من وسائل وأسباب، وعليها أن تستر نفسها فلا تخبر أحدا بماضيها، ولا يجوز الذهاب إلى طبيبة أو غيرها لمعرفة حال البكارة، لأن هذا يتضمن كشف العورة المغلظة بلا ضرورة.
فينبغي لها التوكل على الله، ولا تخبر الخاطب بالأمر، فإذا تبين بعد الزواج زوال البكارة لا سمح الله، فلتخبر الزوج أن البكارة تزول بأسباب كثيرة، وتطلعه على الفتوى المحال عليها. وراجعي في ثمرة الاستخارة فتوانا رقم: 30093.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/13634)
المرض الخفيف لا يجب على الخاطب بيانه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ما يقارب السنة والنصف، وأنا مصاب بالصرع ولكن بشكل خفيف بحيث إني أتعاطى يوميا أقراصا من أجل أن لا تأتيني نوبات الصرع، وإذا توقفت لفترة طويلة عن أخذ الدواء تأتيني النوبة. في فترة الخطوبة لم أخبر زوجتي عن هذا المرض، وبعد الزواج كذلك لم أخبرها لغاية الآن، سؤالي هل يتوجب علي أن أخبرها؟ وهل أنا آثم لعدم إخبارها؟ وهل أعتبر غشاشاً لعدم إخبارها؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي هذا بالسرعة القصوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصرع الخفيف الذي لا يحصل من صاحبه ضرر ليس من الأمراض التي يثبت بها خيار الفسخ وليس مؤثرا ينبني عليه قبول أو رفض الزواج، ففي الدسوقي عند قول خليل: وبجنونهما، وإن مرة في الشهر. قال: ... ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصل في الشهر مرة إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شيء، أما الذي يطرح بالأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 31586. وما كان من الأمراض بهذه المثابة فلا يجب بيانه للمخطوبة، ولا يعد عدم إخبارها به غشا لها، ولا يلزم الزوج إخبار الزوجة بما يعانيه من مرض ونحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/13635)
الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في رجل تزوج من ابنة خالته دون أن يعلموه أن بها مسا وأنه لم يدخل بها بعد معرفة الحقيقة والآن تمر سنتان وأنا في حيرة من أمري بما سوف أعمله لان الأمر يتعلق بأقاربي وأخاف من باب الرحم أن تزول الصلة وهذا حرام لا يقبله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
مع العلم أنني عاتبت والديها على ما فعلا بي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على صبرك على بنت خالتك، وكان ينبغي أن يعلموك بمرضها، وعموما فننصح بالصبر عليها، وعلاجها بالرقى الشرعية ما أمكن، وليس المس عيبا يحول بينك وبين الاستمتاع بها إلا إذا وصل إلى حد الصرع الذي هو نوع من الجنون فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه عيب يستحق أحد الزوجين به الفسخ، فإن رأيت عدم القدرة على البقاء معها على هذا الحال فلا حرج عليك في فراقها ولا شيء لها من الصداق إذا لم تستمتع بها ولم يحصل منك ما يدل على الرضا بعد علمك بالعيب، وليس هذا من قطع الرحم، وإن كنت قادرا على الزواج بثانية مع إبقاء بنت خالتك والإحسان إليها فهذا هوالأفضل. وفقك الله لمرضاته وانظر الفتوى رقم: 50782. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(13/13636)
يجب إخبار الخاطب بالمرض الذي يؤثر على الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وجزاكم الله خيراً على تنوير طريقنا بفتاويكم النابع أصلها من القرآن والسنة.
إخواني أنا فتاة أبلغ من العمر 26 سنة مخطوبة ومقبلة على الزواج بعد أيام معدودة مشكلتي هي أني أعاني من مرض الربو المزمن وقد أخبرت خطيبي بالأمر غير أني لم أطل الشرح فهو لا يعلم أن الأطباء يمنعوني من القيام بأي مجهود لأن ذلك هو ما يؤدي إلى النوبة التي تصيبني وقد حذرتني الطبيبة بعد علمها بخطبتي من الحمل لأن الأمر فيه خطورة على صحتي سؤالي هل سأذنب في عدم قول الحقيقة قبل الزواج خصوصا وأني في العلاج ويمكن أن تتحسن صحتي دون أن يعلم بمرضي أم أن ذلك فيه إثم؟
آسفة على الإطالة
وجزاكم الله خيراَ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يجعل لك من أمرك يسرا، ونذكرك بقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} .
أما بخصوص إخبار الخاطب بما تعانينه من مرض الربو المزمن، والذي يمنعك من القيام بأي مجهود، ويمنعك كذلك من الحمل فنقول: يجب عليك إخباره به بشكل صريح وواضح، وذلك أن هذا المرض مؤثر ينبني عليه قبول أو رفض الزواج، وما كان من الأمراض بهذه المثابة يجب بيانه للخاطب، كما سبق في الفتوى رقم: 31586.
وعدم إخبار الخاطب بهذا المرض يعد غشا له، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وتراجع الفتوى رقم: 48828، ولكن لا بأس بتأخير إخباره حتى يتبين ما إذا كان المرض سيزول مع العلاج الذي ذكرت أم لا، ما لم يحن وقت العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/13637)
العنة التي يثبت بها الخيار للزوجة هي ما كان قبل الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بين رجل وامرأته خلاف وهما في شهرهما الأول من الزواج والخلاف الموجود هو ادعاء الزوجه بأن الزوج لا يستطيع معاشرتها ومع ذلك فهي حامل منه وبعد الكشف على الزوج وإجراء التحاليل اللازمة ثبت طبيا أن الزوج ليست به عيوب وأن ما قالته الزوجة افتراء وهي الآن تطالب بالطلاق بشرط استرداد كل ما لها من أثاث ومهر وشبكة فما حكم الشرع. أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن يطلق زوجته ولا يجوز للقاضي أو غيره أن يجبر الزوج على الطلاق إلا إذا ثبت الضرر أو ثبت العيب الذي تستحق المرأة به الفسخ كالعنة (العجز عن الجماع) ، أما في حال الاستقامة وعدم العيب فلا يجبر الزوج على الطلاق، والجدير بالملاحظة أن العنة التي يثبت بها الخيار للمرأة هي التي تكون قبل الوطء. وأما لو وطئها ولو مرة واحدة، فإنه لا يكون لها الخيار بعد لو طرأت له عنة وهي مصيبة نزلت بها.
وله أن يوافق على الطلاق في مقابل أن ترد إليه المرأة ما أعطاها أو يتفقان عليه. وانظر الفتوى رقم: 48190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/13638)
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت باستخدام رشاش الماء على المنطقة التناسلية وأحسست بأن غشاء البكارة قد حصل له شيء ونزل علي دم غزير ولكن لم يطل ولم يحدث أي ألم ولم يتبق على زواجي سوى عشرة أيام فما العمل ساعدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها في الفتوى رقم: 5047.
وعلى كل حال، فأنت غير متأكدة من زوال غشاء البكارة، فقد يكون نزول الدم بسبب آخر فإن ظهر بعد الزواج زواله وطلب منك زوجك بيان سبب ذلك فأخبريه بالحقيقة وأعلميه بأن غشاء البكارة قد يزول بأسباب كثيرة غير الوطء، فقد يزول بالوثبة والركوب على حاد واندفاع الحيض بشدة، ونحو ذلك، وأخبريه أنك لم ترتكبي الفاحشة أبدا، فإن لم يسألك فلا داعي لفتح الموضوع معه حتى لا تثار الشكوك، وراجعي الفتوى رقم: 33072
وننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى وكثرة الدعاء والإلحاح فيه فإن الدعاء من أهم الأسباب التي يرد الله تعالى بها البلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه أيضا الترمذي والحاكم وصححه الحاكم وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1426(13/13639)
لا يلزم أحد الزوجين ذكر المرض الذي لا يعتبر عيبا يفسخ به النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت قراني على فتاة، لكني أخبئ عنها شيئاً هو أني قبل هذا ذهبت إلى الطبيب فوجدت ضغط الدم مرتفعا عندي، فقال لي الطبيب بعد الفحوصات أني سليم عضوياً، لكن مشكلتي في التوتر، لكن قد يكون ارتفاع ضغط الدم هذا دائما، أنا بالنسبة لي خفت فأصبحت آخذ دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، سألت أشخاصاً فقالوا لي أن هذا لا يعتبر مرضاً، فأفتوني.. هل يجب أن أقول للفتاة التي عقدت قراني عليها هذا الموضوع مع العلم أن عمري 29 سنة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله تعالى لك الشفاء وأن يعينك على إتمام زواجك وأن يرزقك الذرية الصالحة، ثم اعلم أخي أن العيوب الواجب ذكرها بين قاصدي الزواج هي التي ذكرناها في الفتوى رقم: 53843.
وبما أن هذا العيب الذي بك ليس منها فلا يلزمك إخبار من تنوي الزواج بها ولا وليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1426(13/13640)
حكم نكاح من يعاني من الضعف الجنسي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من ضعف جنسي أقرب إلى العجز وأنا خاطب حاليا وخطيبتي تحبني بشدة وأنا صارحتها بحالتي فقالت هذا نصيب من الله لي ولك وأنا أريدك بأي حال لكني أخاف عليها من الفتنة عقب زواجنا فيما لو فشلت جنسيا معها وأنا من حبي لها أخاف الله فيها ولا أريد لها العذاب وأرغب أن تعيش كسائر النساء أفتوني أجرتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أخبرت خطيبتك بحالتك وأنك تعاني من عجز جنسي أو ما يقارب العجز، فلا حرج عليك من الزواج بها، فإن الوطء كما هو حق للرجل هو حق للمرأة فلها التنازل عنه، هذا إذا كنت تسأل عن حكم الزواج بهذه الفتاة، وهل أنت مؤاخذ على الزواج بها شرعاً؟
وأما إذا كنت تطلب المشورة في الزواج بها أو عدمه، فنشير عليك بأن تبحث عن علاج لحالتك إن كنت عاجزاً عن الوطء، فإن منَّ الله عليك بالشفاء تزوجتها، وإن لم يأذن الله بالشفاء، وكانت الفتاة لا تزال صغيرة وأمامها فرصة للزواج بغيرك فنرى أن تصرفها عنك وتنصحها بالزواج بغيرك، حتى لا تتعرض للفتنة ولتعيش حياة طبيعية كبقية النساء، أما أنت فيمكنك أن تبحث عن امرأة يائسة من الزواج، أو لا ترغب في الوطء، مع بيان حالتك لها قبل الزواج، والله نسأل أن يشفيك ويوفقك لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/13641)
لا حرج عليك في الزواج طالما أثبتت الفحوص سلامتك من المرض
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد حاولت أن أحل هذه المشكلة لوحدي لكني فشلت، وإني أتوجه إلى حضرتكم بطلب المساعدة.
أنا شاب أبلغ من العمر 24 عاما لقد تربيت في بيت إيماني محافظ جدا وكنت دائما سريعا في طاعة الله وبطيئا في معصيته إلى أن حدثت الكارثة ألا وهي أني قبل سنة ونصف وقعت بالزنا مع فتاة أجنبية لا يوجد بيننا أي معرفة سابقة سوى أني قابلتها في الفندق الذي كنت أعمل فيه وكنت متمنعا عنها وعن غيرها إلى أن أوقعت بي المهم أني أقمت معها علاقة جنسية محرمة لمرة واحدة وإني أدعو الله لي ولكل شباب المسلمين بالصلاح والهداية وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، يا إخواني بعد هذه الغلطة الفادحة رجعت إلى الله تعالى فورا وندمت ندما شديدا إلى درجة البكاء في الصلاة على ما فعلت واستغفرت الله تعالى حق الاستغفار فتركت العمل بالفندق وذهبت للعمل في محطة للوقود بعد فترة قصيرة رجعت حياتي طبيعية وزاد إيماني بالله تعالى ولكن بعد خمسة أشهر جاءني وسواس بأني مصاب بمرض الإيدز (والعياذ بالله) خاصة بأني لم أستعمل واق جنسي إني أكتب هذه القصة وكلي خجل من الله ومنكم سامحني الله فذهبت لعمل فحص للإيدز في اليوم التالي فقالوا لي ارجع بعد اسبوعين لتلقي النتيجة وكانت والحمد لله سلبية (أي أن جسمي خال من هذا الفيروس) فحمدت الله وصليت ركعتين شكرا لله فهدأت أعصابي وعدت طبيعيا لكن لا أدري لماذا في ذلك اليوم ذهبت للمكتبة للاطلاع على هذا المرض وما هي فرص الإصابة به وأعراضه وطرق الكشف عنه والمصيبة التي أصابتني والتي أعاني منها الآن هي حين قرأت أن الفحص الذي عملته والذي اسمه Elisa غير دقيق وأنه من الممكن أن لا يكشف الفيروس لأن مبدأ عمله هو البحث عن الأجسام المضادة للفيروس في الدم وأنه من الممكن أن يكون الجسم مصابا به ولكنه لم ينتج أجساما مضادة وأن الفترة الواقعة ما بين الاصابة الفعلية وبين تكوين الأجسام المضادة تختلف من شخص ألى آخر المعدل هو ثلاثة أشهر ولكن بعض الناس يستغرق جسمهم ستة أشهر والبعض الآخر سنة ومنهم من لا ينتج جسمهم أجساما مضادة للفيروس بالدم طوال الحياة فيعتقدون أنهم غير مصابين بالمرض فتظهر الأعراض عليه فجأة بعد سبع أو ثماني سنوات بدون أي سابق إنذار بعد أن قرأت هذا بدأ الخوف والقلق يسيطران علي وبدأت الوساويس تنخر في صدري إلى أن ضاق حالي وفقد من وزني وتساقط شعري من الهم والغم وظننت أنها النهاية بالنسبة لي فتوجهت لله عز وجل فخفف ذلك من ألمي لكني أصبحت في حالة نفسية يرثى لها فتحطمت كل طموحاتي وآمالي بالحياة والمصيبة الكبرى التي من أجلها توجهت إليكم هي أني أصبحت خائفا من الزواج أي أني خائف من أن أكون مصابا بالمرض وأن أنقله لزوجتي للفتاة التي سأحبها وأن أحملها نتيجة خطأ أرتكبته أنا وهي لا دخل لها فيه ولأولادي مستقبلا والذي بدوره سيحول حياتي إلى جحيم دائم.
أرجوكم ساعدوني أنتم الأمل الوحيد الذي لدي لكي أخرج من هذه الحالة بعد الله أرجوكم أني في ضائقة من أمري ماذا يجب علي أن أفعل لكي أتأكد من أني غير مصاب بهذا المرض مطلقا؟ ماذا أفعل في موضوع الزواج أريد أن أتزوج لكني خائف من مفاجآت بعد الزواج والتي يمكن أن تقضي علي وعلى أسرتي؟ وهل هنالك أنواع أخرى من الفحوصات التي تنصحونني بعملها؟
هل يجب علي أن أتوجه إلى طبيب نفساني؟ أو هل يجب علي أن أذهب إلى شيخ لكي يفك عني الشيء المسمى ب (العمل) ؟ أم ماذا؟
أرجوكم أن لا تتجاهلوا رسالتي هذه وأن تعطوني إجابة وافية وشافية ومفصلة وأن تستفيضوا لي بموضوع التأكد من عدم الإصابة حتى وإن كلفكم ذلك الاستعانة بأطباء متخصصين.
وأتمنى أيضا ان تساعدوني بموضوع الزواج وأن تركزوا عليه، لدي رغبة كبيرة بالزواج لكني خائف جدا..ماذا علي أن أفعل للتخلص من الوسواس الذي بصدري؟؟؟
في النهاية بارك الله فيكم ودمتم ذخرا للأمة وإني آسف لأني قد أطلت عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82} . وقال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222} . وقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} .
وبما أنك نادم على ما فعلت أشد الندم، فعسى الله أن يتجاوز عنك، بل لعل الله أن يبدل لك هذا الذنب حسنة لما صرت فيه من التوبة وصلاح الحال، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68-70} .
فهون على نفسك من هذه الوساوس واثبت على توبتك، فرب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها بسبب ما أحدثه بعدها من التوبة.
ولا حرج عليك في أن تتزوج، طالما أن الفحوص قد أثبتت سلامتك من المرض الذي تخشى أن تكون مصاباً به، ولا يعنيك بعد ذلك أن تكون الفحوص غير دقيقة، بل لو أنك تزوجت بعد توبتك من الفاحشة وقبل أن تجري الفحوص لما كنت في ذلك مخطئا، لأن أقصى ما توصف به في نقلك للمرض إلى غيرك في تلك الحالة -لو افترض تلبسك به- أنك مخطئ، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إ ن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان، مع أن الذي قمت به من إجراء الفحوص هو الأحوط.
وليس عليك أن تعيد الفحوص مرة أخرى، ولك أن تراجع في علاج الوساوس فتوانا رقم: 10973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/13642)
مرض اليرقان لا يمنع من عقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمصاب بالحمى اليرقان (الصفراء) أن يعقد عقد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرض الذي يجب بيانه ولا يجوز القيام بالعقد إلا بعد رضا الطرف الآخر به هو الجنون، والجذام، والبرص، وما هو أشد منه كالإيدز، وهناك أمراض خاصة بالمرأة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 19935.
أما غيرها من الأمراض كالمرض المذكور في السؤال فلا يمنع من عقد الزواج، ولا يثبت به خيار فسخ النكاح في حال تم العقد دون بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426(13/13643)
مريض السكري.. والزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: فأنا شاب مصاب بمرض السكري وتعلمون ما لهذا المرض من تأثير على الناحية الجنسية, فهل يجب علي إعلام أهل الفتاة أوالفتاة بمرضي هذا قبل الإقدام على الزواج؟
وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شأن المؤمن عند المصائب الصبر والاحتساب، فينال بذلك الأجر العظيم من ربه جل شأنه حيث قال: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة:155} . فعليك أخي بالصبر وطرق أسباب العلاج، وأهمها كثرة السؤال لله تعالى الشفاء ثم الذهاب إلى الأطباء المتخصصين، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ذكر هذا المرض عند إرادة الزواج فهذا يُفصَّل فيه، فإن كان المرض قد سبب لك عجزا كاملا بحيث لا تستطيع معه الوطء على الوجه المعروف فهنا يجب عليك إخبار المرأة بذلك، فإن قبلت فذلك، وإن رفضت فمن حقها ذلك. وإن لم يكن المرض يسبب لك عجزا وإنما نقصا عاديا فلا يجب عليك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/13644)
حكم الزواج بمريض الهيربيز
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف تفاصيل عن مرض الهيربيز، فقد تقدم لي شاب مؤدب ومتدين ومعروف لدى عائلتنا بالأخلاق، ولكن سمعنا أن لديه مرض الهيربيز، وسمعنا من أطباء أنه مرض جنسي يؤثر على الإنجاب، وهو معدي أيضا، أريد من فضلكم معرفة تفاصيل المرض، وهل هو سبب قاطع لرفض الشاب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فمعرفة تفاصيل هذا المرض يسأل عنها الأطباء المختصون، ويمكن للأخت السائلة أن ترسل استشارة إلى قسم الاستشارات في موقعنا.
وأما عن قبول هذا الشاب فإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق فلا حرج عليك في الزواج به؛ بل في قبوله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.
لكن إن كان هذا المرض الذي بهذا الشاب معديا وموجبا لعدم الإنجاب، وعلم ذلك عن طريق أصحاب الاختصاص من الأطباء فلا ننصحك بالزواج به لسببين:
الأول: أن في الزواج به تعريض لصحتك بهذا المرض، وراجعي الفتوى رقم: 45903.
الثاني: أن الولد نعمة عظيمة حث الشرع على طلبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد، وأي زواج بعقيم أو عقيمة قد يؤدي إلى الإخلال بهذا المقصد الشرعي والهدف المنشود والمرغب فيه شرعاً والمحبوب طبعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/13645)
لا ترغب في الزواج لكونها نحيفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 21 عاماً وأنا نحيفة وأريد أن أمتنع عن الزواج لكي لا أظلم زوجي أو ينتهي الأمر بي إلى الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أيتها الأخت الكريمة أن تدعي عنك الوساوس ولتسلكي الطرق المشروعة لزيادة الوزن، وقد بينا بعض الأسباب المعينة على ذلك في الاستشارة رقم: 237618 وما أحيل إليه من الاستشارات ذات الصلة بعدها فلتقرئيها، وهي موجودة في قسم الاستشارات على موقعنا. ولتعرضي نفسك على الطبيب إن كان بك مرض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أبو داود والترمذي، وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله.
وأما خوفك من الطلاق فلا ينبغي أن يكون مانعاً فإن ذلك من مكائد الشيطان وحبائله، فما أصاب المرء من خير أو شر لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يجد المؤمن طعم الإيمان ويسعد إلا إذا اعتقد ذلك كما عند أبي داود وغيره وصححه الألباني.
وأما خوفك من ظلم الزوج فإنه لا ظلم في ذلك إذا رآك ورضي بك ولم تكتميه عيباً باطناً أو تخدعيه بذكر صفات خَلْقية أو خُلُقية ليست فيك، فإذا وجدت زوجاً صالحاً ذا دين وخلق ورضي بك فلا تترددي في قبوله، ولتسألي الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولتقولي في دعائك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3086، 45147، 27048، 5249.
ففيها بعض الأسباب المعينة على علاج الوساوس وبعض الأدعية المفيدة في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/13646)
بيان العيوب الخلقية قبل الزواج يقطع النزاع
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تخبر المرأة الخطيب بمرضها المزمن إذا كانت لا تعرف خطورته على الإنجاب (المرض هو اعوجاج في العمود الفقري) معالج بشكل غير كبير إذ وضع لها ماسك حديدي من خلال عملية جراحية، وكيف ترضي ضميرها اتجاهه وتنجح في حياتها الزوجية مستقبلا، وهل لا بد من إخبار عائلة الزوج كذلك شرعا أريد من فضلكم الإجابة على السؤال الذي أسأله دائما على نفسي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم القدرة على الإنجاب على فرض تحققه ليس من العيوب التي يثبت بها الخيار في حال عدم بيانها، وسبق بيان هذه العيوب في الفتوى رقم: 53843.
وعليه، فلا يلزمك إخبار الخاطب بهذا المرض الذي لا تعرفين مدى خطورته على الإنجاب، وتقدم ذلك في الفتوى رقم: 34548، والفتوى رقم: 20729.
غير أنه من الأفضل لكلا الطرفين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلْقية قبل الزواج حتى يكون الطرف الآخر على بصيرة من الأمر، لأن هذا أقطع للنزاع وأدعى للوئام بينهما، وأما أهل الخاطب فلا يلزمك إخبارهم من باب أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1426(13/13647)
حكم الذهاب للطبيبة للتأكد من البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله كل خير للمجهود الجبار الذي تقدموه من خلال هذا الموقع، أخشى أن أكون فقدت عذريتي، أنا الحمد لله فتاة لا أصادق الشباب من الجنس الآخر وأحرص على عدم الاختلاط إلا لضرورة, قبل عدة سنوات أصبت بحساسيه شديدة في المنطقة التناسلية لاستخدام الحمامات العامة في مدرستي, كانت لدي أظافر طويلة في ذلك الوقت وكنت أحك هذه المنطقة بشدة بأظافري, لم أذهب لطبيبة لأني شديدة الحياء إلى أن توقفت هذه الحساسية من جراء نفسها, المشكلة أنه في إحدى الأيام نزل دم من جراء ذلك وعندما تبولت شعرت بحرقان في البول, ولا أدري هل فقدت عذريتي من خلال أظافري? الحمدلله لقد تخلصت من هذه الأظافر الآن لكني أخشى أن أكون فقدت عذريتي خصوصا أنني كنت أحس شيئا صلبا كلما حاولت التنزه عن البول قبل ذلك والآن لا أحس بهذا الشيء, لم أستطع الذهاب لطبيبة للتأكد أولا لأني أستحي من ذلك خاصة أنني أقيم في دولة غربية والطبيبة غير مسلمة والشيء الثاني إن تأكدت من فقدان عذريتي فقد يؤثر ذلك في كثيرا وفي تحصيلي الدراسي, لقد أخبرت أبي وأختي من قبل بما حدث لي ونصحوني بالذهاب لطبيبة للتأكد ولكني لم أفعل المشكلة أنه تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين, وأكثر ما أعجبه في التزامي كما كان هذا السبب أكثر ما أعجبني فيه أيضا..أنا الآن محتارة هل أبلغه بما حدث قبل أن يأتي وأهله لخطبتي رسميا ... وهل سيصدقني فيما أقول??? هل إن لم أخبره سيكون هذا غشا وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا!!!
للعلم أنه اخبر أهلي وأهله برغبته في الزواج مني وينوي إحضار أهله لإكمال مراسيم العقد بإذن الله, للعلم أن هذا الشاب يقدرني كثيرا لالتزامي الديني وأخشى أن أكون مخادعة إن أخفيت عليه الأمر فبماذا تنصحوني?
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخبريه بما حدث فإن الشيطان قد يقدح في ذهنه الشكوك والأوهام، ولا تذهبي إلى الطبيبة لأمرين: الأول: أن في ذلك كشفاً للعورة المغلظة بدون ضرورة. الثاني: أنه لا فائدة تترتب على هذا الذهاب، بل سيجلب لك القلق النفسي وسيكدر صفو حياتك. وليس سكوتك غشا، فإذا حدث الزواج وسألك زوجك عن سبب زوال البكارة على افتراض زوالها، فيمكنك حينئذ مصارحته، وانظري تتميماً للجواب الفتوى رقم: 13932، والفتوى رقم: 8417.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(13/13648)
متى يحكم على المرأة بأنها ثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم المرأة التي تزوجت وحدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري ولكن لم يحدث فض لغشاء البكارة ثم حدث طلاق بعد ذلك فهل تكون المرأة بكرا أم ثيبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا تكون ثيباً إلا بانفضاض بكارتها بنكاح، وهذا هو الفرق بين البكر والثيب، فإن البكر هي التي لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35976.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/13649)
قيام الطبيبة بفحص الفتاة للتأكد من عذريتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيبة أمراض نساء، تأتي إليّ في بعض الأحيان إحدى الفتيات بصحبة أهلها يطلبون توقيع الفحص الطبي عليها لبيان إذا كانت بكراً أو لا، ويتبين بعض الفحص أنها فقدت بكارتها نتيجة لقاء جنسي.
ماذا يتعين علي أن أخبرهم، هل أقول لهم الحقيقة (على الرغم من أن هذا قد يسبب ضرراً شديداً للفتاة قد يصل إلى القتل)
أم أقول لهم أنها ما زالت بكراً من باب الستر
وهل يختلف موقفي باختلاف السائل (الأب، الأخ، العم، الخال، الزوج العاقد قبل الدخول)
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبه في البداية إلى أنه لا يجوز للطبيبة النظر إلى عورات البنات البالغات لغير ضرورة، وليس من الضرورة إثبات بكارة الفتيات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46607.
ثم إنا ننبه إلى أن البكارة ليست من شروط الزواج، كما أنه يتعين على أبوي الفتاة حماية دينها وعرضها ووقايتها من النار بتعليمها أمور دينها وحملها على العفة والبعد عن جميع ما يخدش عفتها وعرضها، وأما الاتكال على فحص البكارة فإنه لا يجدي شيئا؛ إذ قد تفقد الفتاة عذريتها بسبب عارض كوثبة، أو باغتصاب لا دخل لها فيه، أو بتكرار اندفاع الحيض بشدة أو غير ذلك، وفي الحالة هذه لا يجوز للمجتمع ظلمها ولا اتهامها بالسوء، ولا يجوز لزوجها أن يتهمها بالشر، ولا خيار له في فراقها بسبب فقدان البكارة إن لم يكن اشترط عذريتها عند الزواج، كما سبق في الفتوى رقم: 15706 والفتوى رقم: 3104.
وقد يحصل عكس هذا فتخالط البنت أصحاب السوء وتمارس أنواع الرذيلة من دون أن يحصل افتضاض فتفسد أخلاقها فيأخذها رجل يظن أنها بكر ولكنها فقدت أهم خصائص البكر، فقد تعرفت على كثير من الأصدقاء وأصبح قلبها مشطرا بين أكثر من واحد فلم تحصل فائدة من بقاء عذريتها.
وبناء عليه، فإن هذه الفحوص لا تحل المشكلة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لأولياء البنت أن يذكروا سوابق أخلاقها السيئة فقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/13650)
معنى (لا يتأتى منه الوطء)
[السُّؤَالُ]
ـ[في الفتوى رقم 44770 صاحبها استفسر عن حكم الإسلام في زيادة حجم وطول عضو الذكر لدى الرجل، فكان جوابكم \"فإنه لا يباح إلا للضرورة كأن يكون عنينا (صغير الذكر بحيث لا يتأتى منه الوطء) \" فماذا تقصدون من قولكم \"بحيث لا يتأتى منه الوطء\"؟ وهل هناك قياس إذا قل عنه الذكر جاز القيام بعملية جراحية لزيادة حجمه؟
بارك الله فيكم والرجاء عدم إحالتي على فتاوى سابقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالعنين الذي لا يتأتى منه الوطء هو أن يبلغ العضو درجة من الصغر لا يتمكن من الإيلاج معها أو هو الذي لا ينتشر ذكره.
ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: العنين هو الذي لا يمكنه الوطء على الصحيح من المذهب. انتهى
وفي المنتقى للباجي المالكي: والعنين قال ابن حبيب: لا ينتشر ذكره، هو كالأصبع في جسده لا ينقبض ولا ينبسط. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1425(13/13651)
هل يجب إخبار الخاطب بمرض خطير شفيت منه الخطيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديقة لديها 37 سنة وعندما كان عمرها 8 سنين أصيبت بالسرطان ولكنها عولجت منه تماما عندما كانت 15 سنة أي قبل حوالي 20 سنه ولا تعاني من أي أعراض منه الآن ولقد تزوجت من قبل واكتشفت أنها لا تنجب سؤالي تقدم لها عريس وأخبرته عن كل شيء في حياتها ولكن كما تعلم أنه في مجتماعاتنا الجهل موجود وعندما يسمعون سرطان يبدأ الانزعاج ولا تكتمل الزيجة فأحضرت لها عريسا وهو قريبي فهل من الأمانة علي أن أخبره أنها كانت مصابة بالسرطان وهي طفلة (مع العلم أنها شفيت 100% ولا تنجب خوفا من أن ينتقل المرض لأبنائها) ماذا أفعل أخبره أم لا؟ لأنها لا تريد إخباره بسبب حالتها النفسية ماذا أفعل أرجوكم؟. وقريبي هذا عايش في ألمانيا وهي في مصر ويريد التعرف عليها قبل أن يأتي إلى مصر لأن إجازته قصيرة أي مدة لا تكفي للتعرف فهل يجوز له أن يتصل بها هاتفيا أم لا؟
أرجو الإسراع في الإجابه حتى أستطيع تدبر الأمور لأنه قادم قريبا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت صاحبتك قد شفيت من السرطان، ولا يعود منها ضرر على من تزوجها فلا يلزمها إخبار المتقدم لها بما أصابها في الماضي، ولا الامتناع عن الحمل بحجة الخوف على أولادها في المستقبل، هذا إذا كانت تحمل.
أما إذا كانت لا تحمل، فهل يجب على من تحقق ذلك أن يخبر به من تقدم لها أم لا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على من علم أمراً مستقبحاً من أحد الخطيبين أن يخبر به الآخر وإن لم يستنصحه، ومنهم من لا يرى وجوب ذكر معايب أحد الخطيبين باستثناء العيوب التي يجب بيانها، وللزوج حق الفسخ بها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم 25637، والفتوى رقم 57460، وأما الكلام مع المخطوبة فقد سبق في الفتوى رقم 32171.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/13652)
هل الحل لمن اغتصبت أن ترفض الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاماً، أعاني من مشكلة كبيرة حيث إن ابن عمي قام باغتصابي، وبعد فعلته توفي، وقد خطبني ابن خالتي ورفضته لهذا السبب، وأهلي من النوع غير المتفاهم، وسوف يرمون علي اللوم، وسيقولون لي أنت السبب، وأنا أقسم بالله أنني لم أعمل له أي حركة أو إغراء، المشكلة أنه كذا واحد خطبني وأنا أرفضه لهذا السبب وهو أن ابن عمي افتض بكارتي بالاغتصاب، حتى في منامي أراه وهو يفعل فعلته فأقوم من النوم، وأنا خائفة، حتى أنني كرهت النوم في الليل فاضطررت لأن أسهر، فأرجو أن تجدوا لي الحل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فنصيحتنا لك بأن تقدمي على الزواج ممن تقدم لخطبتك، إذا كان كفئا مرضي الدين والخلق، فإذا حدث وأن سألك زوجك عن ذلك، فقولي له إن غشاء البكارة يزول بأسباب كثيرة. وانظري الفتوى رقم: 33072. والفتوى رقم: 44914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(13/13653)
معيار العيب الذي يجب إخبار الخاطب به
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني في مشكلتي هذه وهي: أنا والحمد لله فتاة متدينة وعلى خلق ودين وأهلي كذلك والحمد لله، لقد تعرفت من خلال موقع إسلامي على شاب متدين وعلى خلق أحسن مني وكان يبحث عن زوجة متدينة وتم التعارف بيننا وطلب مني أن أتحدث معه على الماسنجر نظراً لأنه يعمل خارج بلده وعند نزوله إلى مصر سوف يتقدم لخطبتي وفعلا أخبرت أهلي بذلك وقلت له إني قلت لأهلي ولم يمانعوا في ذلك وكان يشجعني على فعل الخير ولقد تعلقت به جدا لحبه للدين دون النظر إلى إمكانياته وأهله وغير ذلك، ولقد صليت صلاة الاستخارة فحلمت مرة أن أبي يقول لي إنه هو الذي أتزوجه علما أن أبي متوفى ومرة حلمت بالآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومرات أحلم باليهود وذلك لأني صليت صلاة الاستخارة أكثر من مرة واستمرت علاقتي لمدة شهرين وكلم هو أهله عني وسألوا عني ووافقوا علي وتعلق هو بي وأنا أيضا وفي مرة قلت له إني قد ابتلاني الله من الصغر بتقوس بسيط في ظهري فتقبل ذلك ونصحني باللجوء إلى الطبيب ووقف بجانبي معنويا واكتشفت بعد ذلك أن الله قدر لي أن مخي من الناحية اليسرى لا يترجم الكلام، ولكني والحمد لله أسمع جيدا وقلت له ذلك فما كان منه إلا أن تركني لأنه لا يستطيع أن يتحمل ذلك علما بأني سألت شيوخاً عن قولي له هذا الموضوع أم لا فقالوا لي لا تقولي ولكني فضلت أن أقول من باب الأمانة والصراحة التي تعودت عليها وكانت هذه هي النتيجة، علما بأني عندما قلت له ذلك طلب مني أن أتركه للتفكير لمدة شهر ونصف ولكني طلبت أن يحسم الموضوع فوراً حتى لا أتعلق به أكثر من ذلك، ولكنه بعد يوم واحد طلبت منه أن لا يقول لأحد وطلب مني أن لي حرية الاختيار إذا كنت أنتظر المدة التي قالها لي أم لا وبالطبع وافقت على المدة مع قطع أي اتصال بيننا، ولكنه بعد يوم آخر طلب مني أن أنساه وأنه أخذ رأي زميل له وأن رأي زميله مثل رأيه في موضوع المخ وأن الموضوع سينتهي من غير زواج، علماً بأن مخي الحمد لله جيد، ولكن الموضوع موضوع سمع فقط وأنه يوجد له حل وطلبت منه أن يسأل دكتورا متخصصا في ذلك ويستخير الله ولكنه رفض أي محاولة مني وتركني أنا أعرف أني مخطئة ولكن هل هذا هو السبب في تركي، هل هذا بسبب أذني أنني لا أعرف مع أنني والحمد لله لا مانع عندي من الإنجاب وليست هذه وراثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلقية قبل الزواج حتى يكون الطرف الثاني على بصيرة من الأمر، لأن هذا أقطع للنزاع وأدعى للوئام بينهما، ولا يجوز الغش وكتمان العيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولكن العيوب ليست على مستوى واحد، فالعيوب التي تمنع الوطء كالرتق والقرن والجب والخصاء والعنة ونحوها، والعيوب المنفرة أو المعدية كالجذام والبرص والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج ونحوها، والعيوب التي تمثل أمراضاً خطيرة يمكن انتقالها إلى الزوج أو الأولاد كالإيدز ونحوه، هي العيوب التي لا يجوز كتمانها، لأن الزوج إذا عقد ولم يكن على علم بها فله الخيار إذا علم بها في فسخ النكاح وإمضائه.
أما العيوب الخفية التي لا تنفر منها النفس والتي يمكن أن تعالج عند الطب فيمكن أن لا يخبر بها الطرف الآخر، مع أن الإخبار بها أحوط لقطع النزاع.
وعليه؛ فإنك لست مخطئة فيما أردته من تجنب الغش، ولكنك لو كتمت ما ذكرته من عدم ترجمة مخك من ناحيته اليسرى للكلام، وأنت تسمعين جداً، لما كان في ذلك غش، وقد لا تكون مسألة الترجمة هذه صحيحة طالما أنك تسمعين جيداً، وعلى أيه حال فما دمت قد استخرت الله في الموضوع، فلن تجدي إلا خيراً. وأما مسألة الرؤى وما كنت تشاهدينه، وقول أبيك إن هذا هو الذي تتزوجينه، وحلمك بالآية الكريمة، وأحلامك باليهود، فكلها أمور لا تنبني عليها أحكام، وغاية ما فيها أنها تكون أحياناً مبشرات، ونسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح وأن يصلح أحوالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/13654)
مريضة نفسيأ ولا تحمل.. هل يسترد ما أعطاها إن طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ شهرين تقريبا وبعد الزواج بشهر تبين لي أن زوجتي تعاني من مرض نفسي منذ 3 سنوات وإنها لا تستطيع ترك العلاج لأنه يسبب لها مشاكل وإنها لا تستطيع الحمل وهي تستخدم العلاج وقد أخفت هي وأهلها ذلك عني عند خطبتي وقد كانت تقول إنها لا تريد أطفالا الآن بحجة أنها تريد الاستمتاع بالحياة وناهيك عن مشاكل أسرية لم أستطع حلها لأنها لا تريد أن تساعدني في حل المشاكل وأنا الآن قد سئمت ذلك وقد استخرت الله عدة مرات وقد نويت على الطلاق
السؤال: هل يجوز أن أطالبهم بكل ما دفعت من مهر وغيره وذلك بسبب إخفائهم حقيقة ما تعانيه البنت؟؟ علما أنني لا أريد شيئا منهم سوى الذهب الذي أتاها من عائلتي لعله أن يسدد ولو قليل ما أنفقته
أرجو منكم المساعد جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا العيوب التي إذا وجدت في المرأة كان من حق الزوج أن يفسخ النكاح، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 19935 فهذه العيوب وحدها إذا كانت موجودة في المرأة ولم تخبر بها الرجل عند خطبتها ولم يرض هو بها ولم يستمتع بعد علمه بها كان له ترك المرأة واسترجاع ما أخذته منه. قال خليل: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ ... وقال الشيخ عليش في "منح الجليل": ومع الرد بسبب عيبها الذي ترد به ... رجع الزوج إن شاء بجميعه، أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها.
وأما غير هذه العيوب فليس للزوج أن يرد به الزوجة؛ إلا أن يكون اشترط السلامة منه.
ولا شك أن ما ذكرته عن هذه المرأة من عدم قدرة على الحمل ومن مرض نفسي ومن مشاكل لم تستطع حلها ولم ترد هي مساعدتك في حلها كلها أمور تنافي المقاصد الأساسية من النكاح، ولكن الشرع لم يجعل فيها خيارا للزوج.
وعليه، فإذا طلقت زوجتك هذه فليس لك الحق في المطالبة بما أعطيتها، وإنما هي مصيبة نزلت بك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1425(13/13655)
هل يثبت الخيار إذا كانت الزوجة رتقاء
[السُّؤَالُ]
ـ[مامعنى السدود البين؟
أعتقد أن له علاقة بالحياة الزوجية أو الطلاق.
جزاك الله خيراّ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد بالسدود البين انسداد فرج الزوجة بحيث لا يتأتى معه جماع، وهو ما يسميه الفقهاء بالرتق.
ففي مختصر خليل يعدد بعض العيوب التي إذا كانت في الزوجة ثبت الخيار للزوج في مفارقتها وفسخ النكاح أو البقاء معها، قال: وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها. قال الدردير يشرح الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع.
وراجع فيه الفتوى رقم: 44567.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1425(13/13656)
بيان المرض للخطيبة بين الوجوب وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب عربي مسلم لقد اكتشفت جديداً أنني أعاني من مرض خبيث في الدم -أي سرطان دم- وقد قرأت عنه وقد تبين أنه بعد الإصابة ممكن العيش لمدة 7 سنوات، وأنا الآن في حيرة، هل يصح لي الزواج من امرأة مسيحية قد أسلمت وهي روسية الجنسية، ولكنها في الماضي عملت الفواحش ومنها الزنا مع أعز أصدقائي وهو يعيش معي في نفس القرية في فلسطين وكل ما أراه أتالم هذه المرأة الآن في أحسن صورة وقد تابت بشكل كامل، وأنا الذي قمت بدعوتها للإسلام، وقد اعتنقته فما رأيكم في الزواج منها وأنا أعاني من المرض الخبيث، وحتى الآن لم أقل لها عن مرضي، فماذا أعمل لا أعرف، أريد مساعدتكم بسرعة الرجاء، أنا في حيرة ويأس؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان المرض المذكور معديا أو منفرا فلا يجوز لك أن تكتمه عمن تريد الزواج منها لأن في ذلك غشا لها، فقد ذكر العلماء أن من العيوب التي توجب الخيار في فسخ النكاح العيوب المنفرة أو المعدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559.
فلا يجوز لأحد الزوجين أن يكتم عن الآخر مرضا منفرا ولا معديا ولا عيبا من العيوب التي توجب الفسخ إذا اطلع عليها بعد النكاح، فإن كتمه كان غاشا له، وللطرف الآخر الفسخ إن تم النكاح بدون علمه بالعيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فإذا أعلمت المرأة المذكورة بمرضك وقبلت جاز لك الزواج منها وإن كان المرض مخوفا، إلا أن مالكا رحمه الله تعالى يرى أن المرض المخوف مانع من صحة النكاح لما فيه من إدخال وارث، وقد ذهب الجمهور إلى أن المرض لا يمنع صحة عقد النكاح، قال في المغني: حكم النكاح في المرض والصحة سواء في صحة العقد، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه في قول الجمهور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، وقال مالك أي الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفا حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به؛ إلا أن يصيبها فيكون لها المسمى في ثلثه مقدما على الوصية. انتهى.
وإن كان المرض المذكور غير معد ولا منفر ولا مانع من الاستمتاع فإنه لا يجب عليك إعلامها به، هذا كله بناء على ما ذكرت من أن المرأة أسلمت وحسن إسلامها، ولو كانت تزني قبل ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله، ولا بد أن تتقضي عدتها ثلاث حيضات إن لم تحمل من ذلك الزنا، وإلا فإن عدتها وضع حملها.
أما إن كانت ترتكب الفواحش بعد إسلامها فلا بد من التوبة إلى الله تعالى حتى تتزوجها، فإن تابت توبة صادقة جاز لك الزواج منها عند انقضاء عدتها على نحو ما تقدم، قال في الشرح الكبير: تحرم الزانية حتى تتوب وتتقضي عدتها إلى أن قال: إذا ثبت هذا فعدة الزانية كعدة المطلقة لأنه استبراء لحرة أشبه عدة الموطوءة بشبهة. انتهى.
ولبيان أنواع العدة راجع الفتوى رقم: 28634، وقيل يكفي من عدة الزانية أن تحيض حيضة واحدة، كما هو مذهب مالك بن أنس وقول عند الحنابلة، ولموضوع الزواج من الزانية التائبة راجع الفتوى رقم: 11447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/13657)
موقف الشرع من رتق غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بسؤالي وهو رقم 128457 فكنت أريد أن أعرف بعض الاستفسارات الأخرى لديكم. فأنا خطيبي ليس تفكيره هكذا فعندما يعرف شيئا كهذا فسوف يثور علي وينسى أي كلام بيننا ويفقد الثقة بي وسوف يشك بي وسوف تصبح ليلة عمري ليلة طلاقي علما بأني كنت مرتبطة قبله وهو يعلم ذلك. فهو الآن يثق بي ثقه عمياء ويعرف أخلاقي وتربيتي جيدا لكن كل هذا سوف يزول عند اكتشافه هذا وهذا الموضوع لا يسمح بالمجازفة. فهو يقول إنها أجمل فرحه لأي رجل وهو معه كل الحق. فماذا أفعل؟ أنا عزباء فأنا أريده لي كزوج ولا أريد أن ننفصل لسبب ليس فيه أي ذنب لكن هو لن يفهم. أرجوكم أفيدوني وهل لي من سؤال آخر....... في مثل حالتي هذه هل العملية حرام لو عند طبيبة وليست عند طبيب؟ شكرا لحسن استماعكم لي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن النظر إلى العورة المغلظة التي هي القبل والدبر لا يجوز إلا عند الضرورة؛ بخلاف النظر إلى العورة المخففة.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة، وفيما عداهما مبيح تيمم؛ إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اهـ
والملاحظ من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم أجازوا النظر إلى العورة عند إرادة العلاج الناتج عن مرض عضوي، فهل يجوز أيضا إباحة النظر إلى العورة للقيام بعملية رتق غشاء البكارة إذا ترتب على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب وثبة ونحوها ضرر كأن خشيت على نفسها الأذى كضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فهل يعتبر هذا سببا يبيح إجراء هذه العملية والنظر إلى العورة المغلظة أم لا؟
الظاهر أن الحاجة في مثل هذه الصورة تترل منزلة الضرورة ويباح بها المحظور الذي هو الاطلاع على العورة، وكلامنا هذا في العفيفة البكر التي لم تزل بكارتها بسبب محرم ولا بنكاح ومثل هذه لها أحكام البكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، إذا كانت بكرا.اهـ
وننبه إلى أن تجويزنا للبكر التي زالت بكرتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك إنما هو في حالة تضررها ولحوق مشقة بها بغلبة ظن، أما إذا ظنت السلامة مما ذكر فلا يجوز لها الإقدام على ذلك لا لكونه غشا بل لمحظور كشف العورة دون ضرورة أو حاجة شديدة.
وقد بين العلماء رحمهم الله ماهو الضرر الذي يبلغ حد الإكراه ويستباح به المحظور، ومن أولئك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة حيث قال: ويحصل الإكره بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه.
ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر، وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرَه -بفتح الراء- كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق، لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قلَّ كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/13658)
هل يعتبر بروز الأسنان من العيوب
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الذي يخدم عامة المسلمين في أمور دينهم، أنا الآن خاطب ابنة خالتي لدي بروز في الأسنان مما أدى إلى التأثير على شكل وجهي وقد رأتني خطيبتي أكثر من مرة ولم تمانع في شكلي ولكن القضية أن وجهي يسبب لي نوعاً من الإحراج فهل يجب إخبارها بذلك الإحراج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على جملة من العيوب إذا ظهر أن أحد الزوجين مصاب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو فسخ النكاح، ما لم يعلم بذلك ويرض هذا على وجه الإجمال، وفي المسألة تفصيلات وتقييدات لا يتسع المقام لذكرها، وعلى كلٍ فليس من هذه العيوب ما ذكرته من بروز الأسنان، فضابط العيوب التي تعطي الخيار للطرف الآخر هو أن يكون ثمت منفر أو شيء يسلب مقصد الشارع من حصول المودة والرحمة بين الزوجين، واللتين هما أساس الرابطة الزوجية، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون َ [الروم: 21] .
وعلى كلٍ.. فلا داعي إلى إخبار خطيبتك بشكل أسنانك ولو لم تكن قد رأتك، فما بالك إذا كانت قد رأتك أكثر من مرة ولم تنكر شيئاً من شكلك، ولم تمانع في الزواج منك، فهي إذا راضية بصفتك، فلا ترهق فكرك في الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1425(13/13659)
سرعة القذف لا ينبغي أن تكون من عوائق الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 30 سنة أريد الزواج من شابة مسلمة لكن عندي مشكلة فأنا أقدف عند الجماع بسرعة أقل من دقيقة أخاف من رد فعل زوجتي لعدم إشباع رغبتها الجنسية، لهدا أتردد في الزواج أفتوني في الحل جزاكم الله خيرا والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سرعة قذف الرجل تفوت على المرأة بعض الاستمتاع كما هو مبين في الفتوى رقم: 25893.
وعلى كل فليس هذا عيباً يجب ذكره، لأنه ليس من العيوب التي نص أهل العلم عليها، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 19935.
وعلى هذا فالذي ننصحك به أن تبادر إلى الزواج، لأن ما بك قد يكون عائداً إلى طول العزوبة، فإذا طالت المعاشرة للزوجة ذهب ذلك أو قلَّ، والمهم أن سرعة القذف ليست مانعاً يحول بين الرجل وبين طلب الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425(13/13660)
ذكر زوجها أكبر من فتحة فرجها
[السُّؤَالُ]
ـ[إن ذكر زوجي أكبر من فتحة فرجي فلا يستطيع أن يجامعني فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت وتعذر وطء الزوج لضيق المحل ضيقاً غير طبيعي وأمكن التداوي فينبغي فعل ذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحداً. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي، وصححه الألباني، هذا عن الحل إن وجد، أما عن الحكم الشرعي للمسألة فنقول: إن كان هذا الضيق طبيعياً، وإنما المانع من الوطء غلظ حشفة الرجل على وجه غير معتاد لا يسع أي امرأة فهذا يعتبر عيباً يوجب لك الخيار، وإن كان الضيق عن كل واطئ بحيث يحصل إفضاء المرأة بالوطء من كل واطئ فإن هذا الضيق عيب بالمرأة كالرتق، وللزوج الخيار.
قال الشربيني في مغني المحتاج في فقه الشافعية: ويلحق بالمرأة الرتقاء ضيقة المنفذ إن كان يحصل إفضاؤها بالوطء من كل واطئ، كما أشار إليه الرافعي في الديات، وعلى هذا يقاس بالعنين كبير الآلة بحيث لا تسع حشفته امرأة. ا. هـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1425(13/13661)
اتخاذ غشاء البكارة دليلا على العفة أو عدمها لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يوجد دليل في القرآن أو السنة أو الإجماع يدل على أن غشاء البكارة للفتاة يدل على عفتها، وإذا تزوج الشخص ووجد الفتاة ليست عذراء فهل يجوز له أن يطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود غشاء البكارة عند المعروفة بالصلاح والدين أمارة قوية على عفتها، وعدم وجوده عند من عرفت بضعف الدين وسوء الخلق أمارة على عدم العفة.
وأما أن يتخذ غشاء البكارة دليلاً على العفة أو عدمها، فلا، ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل مما هو معلوم مقرر أن غشاء البكارة قد يزول من العفيفة بسبب وثبة أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك.
وقد ترتكب الفاسدة أنواع من المحرمات مع بقاء غشاء البكارة، وانظر الفتوى رقم: 13932، والفتوى رقم: 19950، والفتوى رقم: 19951.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/13662)
العقم ليس عيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم الإنجاب سبب كاف ليطلق الرجل زوجته؟
أرجو ذكر قول أصحاب المذاهب أو شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.
وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح، إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيماً يخير.
وقد سبق أن بينا أن المرأة إن كانت صالحة فلا ينبغي أن يسارع الزوج إلى طلاقها بسبب عدم الإنجاب، وإنما يبقيها في عصمته إعفافاً لها، ويتزوج عليها امرأة ولوداً، وتراجع في الفتاوى: 24994 / 32645 / 34226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/13663)
عدم بروز الحلمة ليس من العيوب المعتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا: أريد أن أطرح عليكم ملاحظة.. وهي أنكم عندما أجبتم على سؤالي لم تقوموا بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني تخبروني فيها بأنكم قد أجبتم عليه..!!
وثانيا: لقد أجبتم على سؤالي بأنه ليس من العيب أن أخبر الخطيب بموضوعي (عدم بروز الحلمة في أحد الثديين) ، ولكني للصراحة أخجل من ذلك.. ولا يمكنني إخباره به البتة..حتى أن الموضوع لا يعلمه غيري من أفراد أسرتي!! ماذا أفعل؟؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك لم تراجعي جيداً ما كتبناه لك رداً على سؤالك السابق الذي كان رقمه: 225694، أو أنك فهمت خلاف ما أردنا، والذي قلناه لك هناك هو أن عدم بروز الحلمة من أحد الثديين ليس من العيوب المعتبرة، وبالتالي لا يلزم أن تخبري الخطيب به، وراجعي ذلك في الفتوى المذكورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/13664)
المرض الذي يجب إخبار الخطيب به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
هل يجب علي إخبار خطيبي أنني عانيت من وجود فطريات على جلدي؟ مع العلم بأن هذه الفطريات كانت على شكل بقع بيضاء خفت وتختفي إن شاء الله، لكن يمكن أن تعود وعلاجها ممكن، وهل أكون آثمة إذا لم أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم، فعقد قراني قريب إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المرض مما تنفر منه الطباع عادة فيلزمك إخبار الخاطب بذلك، حتى لا يترتب على ذلك فسخ النكاح بعد إتمامه، وإن كان من الأمراض المعتادة عند الناس ولا تؤدي إلى النفرة فلا يلزمك إخباره، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/13665)
بقاء البكارة أو عدمها
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 5 سنوات واجهني أحد أقاربي بأنه يحبني ويريد الزواج مني، فظل يقترب مني حتى إنه صار يقبلني بدون استئذان، وكان يمس بعض الأماكن الحساسة فيَّ فكيف أعرف إذا كان قد أفقدني عذريتي أم لا؟ مع العلم بأني كنت لا أفهم هذه الأمور لأني كنت لا أتجاوز 13 عاما وتبت إلى الله، وعسى الله أن يقبل توبتي.... مع العلم بأنه لم يحدث جماع مطلقا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك الإكثار من التوبة والأعمال الصالحة والعزم الأكبر على عدم العودة إلى مثل ذلك في المستقبل، لأن هذا النوع من العلائق والتصرف هو من أعظم المحرمات في الإسلام والتي تورث الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة إن لم يتب صاحبها، هذا ما يلزمك الآن فعله، وقد وقع ما وقع، فإياك أن تكشفي ستر الله عليك بإخبار الناس بهذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: قد آن أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. رواه مالك في "الموطأ"
أما بالنسبة لما سألت عنه من بقاء البكارة أو عدمها، فذلك ليس من اختصاصنا، إلا أنه في حال ثبوت زوالها، فلا يجب عليك ذكر ذلك لمن تقدم للزواج بك إلا إذا اشترط وجود البكارة عند البداية، فأخبريه أنك غير بكر، ولا تخبريه سبب زوالها؛ بل أوهميه أن ذلك ناشئ عن وثبة سريعة أو تكرر حيض أو ركوب على شيء حاد أو نحو ذلك.
وللفائدة، راجعي الفتوى رقم: 14999، والفتوى رقم: 22751.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/13666)
صغر عضو التناسل
[السُّؤَالُ]
ـ[أعاني من صغر آلتي الجنسية، فما الحل؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الأمر قد ألحق بك ضررا بيناً، فلا مانع من أن تعرض نفسك على الطبيب، ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 10202، وكذلك الفتوى رقم: 29300.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/13667)
أحكام تتعلق بنكاح العقيم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب أعزب في الثلاثينيات من العمر، مصاب بالعقم وقادر ماديا وجنسيا على الزواج. هل يحل لي الزواج من دون إعلام الزوجة وأهلها بأني عقيم؟ وهل يستحب لمن مثلي أن يسارع بالزواج أم التفرغ للعبادة؟ والصبر على قضاء الله؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 3852 أن من به عيب يجب عليه إخبار أهل المخطوبة بذلك عند إرادة خطبتها، لأن ذلك نوع من النصح المأمور به شرعا، وعلى هذا، يلزمك إخبار أهل المخطوبة بذلك.
وأما حكم الزواج في حقك، فأنت فيه كغيرك، حيث إن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمس كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3011.
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين: 24899، 31702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/13668)
حكم طلاق الزوجة التي تعاني من اضطرابات وراثية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل اكتشف بعد زواجه أن أم زوجته تعاني من اضطراب نفسي أثر على علاقتها بزوجها وتربيتها لأبنائها وأن زوجته تظهر كثيراً من الأعراض التي تعاني منها أمها والمشكلة أن هذه الاضطرابات قد تنتقل إلى أولاده حسب رأي الأطباء ماذا يفعل هل يوقف نسله منها؟ وهل يجوز أن يطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأعراض التي تظهر على زوجتك ليست من العيوب التي توجب لك الخيار.
وعليه، فزواجك بها صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح، ثم إن من المسلم به أن الطلاق بيد الزوج، فإن ثبت عنده أن هذه الأعراض وراثية، وأنها يمكن أن تسري إلى ذريتك، ووجدت من المصلحة طلاق زوجتك، فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/13669)
يثبت خيار العيب إذا كان بالزوجة انسداد في الفرج
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة ووجدت انسدادا في فرجها، فهل يكون علي إثم إذا طلقتها؟ وهل تجب موافقة الزوجة الأولى إذا أردت الزواج بأخرى؟ وما حكم الطلاق بواسطة إيميل أو الرسائل المكتوبة بالتلفون الحمول؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك إثم إذا طلقت زوجتك للعيب المذكور، والطلاق في أصله مباح، لكنه قد تعتريه الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب، لأسباب ليس هذا منها، وراجع هذا في الفتوى رقم: 12962، بل يجوز لك فسخ النكاح بالعيب المذكور، لأنه من العيوب التي يثبت بها خيار العيب في النكاح، وهو ما يُسمى بالرتق إذا كان انسداد الفرج بلحم، أو القرن إذا كان إنسداد الفرج بعظم.
وقد سبق أن بينا هذه العيوب وأنها سبب للخيار في الجواب رقم: 19935، والجواب رقم: 25637.
وأما عن استئذان الزوجة عند الزواج بغيرها، فراجع الفتوى رقم: 3628.
وأما عن الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة، فراجع فيه الجواب رقم: 17011، والجواب رقم: 18164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(13/13670)
متى نحكم على الرجل أنه عنين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فأنا امرأة تزوجت من مدة وزوجي عاجز جنسيا وقد اشتد الأمر بيننا وطلقني ولم ينم معي منذ تلك اللحظة في فراش واحد ثم أتى بعد مدة وقال لي إنه ندم على ذلك ولكنني لم أرض عنه وأصبح كل منا في غرفة منعزلاً عن الثاني وذلك لجهل مني ولأنني لا أعرف أنه علي أن أذهب لبيت أهلي وبعدها بعام تقدم لخطبتي زميل علما بأنني مازلت في البيت عنده وقلت له إنني لا زلت على ذمته فقال لي إنني مطلقة وإنه شهد على ذلك (أشهده زوجي) فهل أنا أصبحت مطلقة يا شيخ؟ أم لا؟ أبلغني الأمر بسرعة يا شيخ لأنني لا أطيق العيش عنده كما أنه عنيف التعامل معي ويضربني بين الفينة والأخرى الرجاء يا شيخ إبلاغي بالأمر بأسرع فرصة
لأني والله لا أعلم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الطلاق الذي أوقعه زوجك أولاً ثم ندم عليه حصل قبل أن يجامعك، فإن ندمه لا ينفعه؛ لأنك تبينين منه بمجرد الطلاق، وليس له عليك رجعة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] .
وإذا كان بعد حصول جماع فله أن يرتجعك دون عقد جديد ولو لم ترضي. ثم إن لك أيضًا الحق في الطلاق منه إذا أثبت بالبينة ما ذكرت من العنف معك والضرب المتواصل. قال الشيخ خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.
أما الذي ذكرت من عجزه الجنسي، فإنك لا تستحقين به الخيار في الطلاق إذا كان حصل منه جماع ولو مرة واحدة. قال ابن قدامة في المغني: وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا، أكثر أهل العلم على هذا، يقولون: متى وطئ امرأة ثم ادعت عجزه لم تُسمع دعواها ... (7/155) .
وأما إذا لم يكن جامعك فلك المطالبة بالطلاق، ويؤجله القاضي سنة. قال في المغني: وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك خلافًا. (7/154) .
ثم ما ذكره خطيبك هذا من أن الزوج أشهده على طلاقك لا يثبت الطلاق؛ لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو بشهادة عدلين، ثم ما المانع لك من أن تعرفي حقيقة ذلك من الزوج مباشرة؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/13671)
المرض الذي يوجب الخيار للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
تزوجت من امرأة مطلقة وعند دخولي بها اكتشفت أنها لا تستطيع تحمل الجماع وذلك لوجود التهابات مزمنة في الرحم من فترة زواجها السابق ولم تصارحني في ذلك من قبل وقد كان يحصل بين الفينة والأخرى جماع وحصل أن حملت وأنجبت طفلة وما زالت تعاني مما كانت تعانيه من قبل وأسباب تلك الالتهابات أنه كان زوجها الأول يباشرها وهي حائض وبقسوة وعلى أثر تلك الالتهابات حصل الطلاق الأول أما أنا فلم أتزوج من قبل وما زلت محروما من حقي الجنسي حيث لدي قوة لا بأس بها وأنا أسكن بلد لا يسمح بالتعدد فيه الرجاء أفتوني في أمري وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الذي تشعر به هذه الزوجة لا يعتبر مرضًا من الأمراض التي تعتبر من العيوب التي توجب الخيار للزوج؛ لأنها حملت وأنجبت، أما المرض الذي يوجب الخيار للزوج فهو الذي يمنع الوطء أو نحو ذلك، ففي حاشية العدوي على شرح الرسالة: وتُرَدُّ المرأة بداء الفرج وهو ما يمنع الوطء أو لذته. اهـ
وقال الشيخ ميارة الفاسي في شرحه على تحفة الحكام: وداء الفرج في المرأة: ما يمنع الوطء أو لذته كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء. اهـ
هذا بالإضافة إلى أنك اكتشفت ما هي مصابة به وأقمت على علاقتك بها.
والذي ننصحك به هو الإبقاء عليها في عصمتك وعدم طلاقها، ثم السعي في علاج هذا المرض، فما من داء إلا له دواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/13672)
البرص من العيوب الموجبة للخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[-هل الشخص المصاب بالبرص يمكن أن يتزوج بدون مشاكل؟ وهل واجب عليه إخبار شريكة حياته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل من الزوجين إبداء العيب الذي به لصاحبه قبل الشروع في الزواج، ولا يجوز لمن كان به منهما عيب أن يكتمه، خاصة إذا كان هذا العيب مما جرت عادة الناس بكراهيته لاستقذاره -مثلاً- أو لكونه يمنع من الاستمتاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشَّنا فليس منا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن المعلوم عند الفقهاء أن البرص من العيوب الموجبة للخيار في حال ما إذا تم الزواج من غير ذكر لها مسبقًا. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19935
والحاصل أن على هذا الرجل أن يبين للمرأة التي ينوي الزواج منها أو ليَّها أنه مصاب بالبرص، ويحرم عليه كتم ذلك، وإن حصل ذلك كان للمرأة الخيار بين البقاء معه زوجة أو فسخ النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/13673)
العيوب الخلقية التي يثبت بها الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد كتابة عقد الزواج اكتشفت وجود عيب خلقي في الزوجة، ولم يتم إخباري بذلك من قبل أهل العروس، ماذا يترتب علي إذا أردت أن أطلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان بهذه المرأة التي عقدت عليها عيب من عيوب النكاح الموجبة للخيار والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 19935 والحال كما ذكرت أنه لم يكن لك علم بذلك قبل العقد، ولم تفعل معها ما يفيد الرضا به بعد العلم به، فإنه يثبت لك الخيار بين إمساك هذه المرأة زوجة لك أو فسخ نكاحها ولا شيء لها من الصداق.
أما إن لم يكن المعيب لا يدخل في العيوب المشار إليها، فإنه لا يحق لك الخيار، وإن طلقتها قبل الدخول، كان لها نصف الصداق إن كان مسمى، والصداق كاملا بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(13/13674)
يجب على كل من الزوجين بيان ما فيه من العيوب الخلقية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعزب، ومريض بمرض الكبد الوبائي (س)
في مراحله الأولى، فهل يجب علي مصارحة من سأتزوج بها بحقيقة مرضي مع العلم بأن المرض لا ينتقل بالمعاشرة الجنسية، كما ذكر لي الأطباء وأنه لا ينتقل إلا عن طريق الدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلْقِيَّة قبل الزواج، لأن هذا من النصح، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما، وأقطع للنزاع، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة، ولا يجوز الغش والكتمان. (فتاوى شيخ الفوزان 4149)
فعلى هذا، يجب عليك أن تخبر المرأة التي ستتزوج بها عن مرضك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فَرَجاً ومخرجا، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: 2-3] .
وكما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 4] .
وكما أن الرجل لا يرضى لنفسه أن يتزوج بامرأة مريضة أخفت عليه مرضها، فكذلك المرأة، فليرض الإنسان للناس ما يرضى لنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان عن أنس مرفوعا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لك بالشفاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/13675)
موقف الزوجة من زوجها المصاب بمرض نفسي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تزوجت المرأة رجلا مريضا نفسيا دون علمها بحقيقة هذا المرض لها أجر في دينها وعاقبة أمرها في الصبر على هذا الزوج العليل، مع العلم بأن معاشرة هذا الزوج ليست بالسهلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن من ابتلي في هذه الدنيا بما يسبب له نكد العيش وتعب الحياة أنه ينال على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى إذا صبر واحتسب أجره عند الله تعالى.
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي رواية: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وفي رواية: والنكبة ينكبها.
ولا شك أن لهذه الزوجة إذا صبرت أجراً عظيماً، لأن معاشرة هذا النوع من الأزواج من أصعب الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي.
والحياة كلها امتحان وابتلاء واختبار؛ كما قال الله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [الملك:2] .
وكما يكون الابتلاء بالشر يكون كذلك بالخير؛ كما قال الله تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ [الأنبياء:35] .
فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب كل ما يلاقيه في هذه الحياة فإنها دار ابتلاء، وننبه السائلة الكريمة إلى أن الشرع أعطى لكل من الزوج والزوجة الخيار إذا كان بصاحبه عيب أو مرض منفر ... ومن هذه العيوب التي يُرَدُّ بها الجنون، فإذا كان الزوج أو الزوجة مصاباً أو مصابة بمرض الجنون ولم يعلم صاحبه بحقيقة أمره، فله الخيار في إمضاء الزواج أو رفضه بشرط أن لا يكون رضي بذلك المرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1424(13/13676)
هل يزول غشاء البكارة بالعبث
[السُّؤَالُ]
ـ[في سن الخامسة عشرة أدخلت إصبعي بسبب فضولي في فتحة المهبل لعدة مرات منفصلة متباعدة ولم أكن أعرف حينها أن للفتاة غشاء بكارة يحميها مع العلم أنني لم أشعر حينها بأي ألم أو متعة أو نزول أي قطرة دم فهل آذيت نفسي وتمزق غشاء البكارة؟
الرجاء التوضيح لي مع شكري الجزيل لكم وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أنك أخطأت بإدخال إصبعك في فرجك دون حاجة إ لى ذلك، لأن أقل ذلك أنه عبث يتنزه المسلمعنه، فكيف إذا كان هذا الفعل قد يجل ب عليك ضرراً بزوال بكارتك، ويوقفك مواقف التهم.
وعلى كل حال، فإن ظهر بعد الزواج زوال غشاء البكارة، وطلب منك زوجك بيان السبب فأخبريه أن البكارة قد تزول بأسباب أخرى غير الزنا، فقد تزول بوثبة أو إدخال أصبع أو تكرر اندفاع الدم عند الحيض ونحو ذلك، وأنك ما ارتكبت الفاحشة قط.
ونوصيك بتقوى الله وكثرة الاستغفار، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَج اً ;* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
وقال جل وعلا: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَس َناً [هود:3] .
وراجعي الفتوى رقم:
8417
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/13677)
إخبار الخاطب بالعيب بين الوجوب وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مريضة مرضاً وراثياً تقدم لي شاب حسن الخلق فهل أخبره بمرضي مع العلم بأني إذا أخبرته أخاف أن يتركني؟ ولقد تزوجت أختي الكبرى ولم تخبر زوجها بمرضها فهل عليها إثم مع العلم بأنها متزوجه لها أربعة أشهر ولم يعرف زوجها بهذا المرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المرض مؤثراً بحيث ينبني عليه قبول ورفض الزواج، أو كان عيباً قد يُنَفِّر الزوج ولا يحصل به مقصود النكاح من الدوام والمودة، فيجب عليك إخبار الخطيب به وإلا كان غشاً، وفي الحديث: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
أما إن كان عيباً بسيطاً لا يؤثر فلا يجب عليك ذكره للخطيب، ولك أن تخبريه وتشترطي عليه أن لا يخبر أحداً بهذا المرض، فإن شاء تزوجك بما أنت عليه، وإن شاء تركك مع الستر عليك ويلزمه الوفاء لك بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1424(13/13678)
لا مانع من الزواج على أن تبين الأمر لزوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أثبت الأطباء عقمي هل أتزوج وما رأي الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحاديث طافحة بالأوامر بالزواج وبيان فائدته في تحصين الإنسان وإكمال دينه وإعفافه، إضافة إلى فائدة التناسل، ومن ذلك حديث الصحيحين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.... وحديث الحاكم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه.
وقد ذكر الفقهاء أن النكاح يندب للراغب فيه إذا كان لا يرجو النسل، وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد أحب للعقيم أن يبين أمره للزوجة.
وبناء عليه.. فعليك أخي في الله أن تتزوج توقيا للفتن واتباعا للسنة وتحصينا لنفسك ولزوجك، فيمكن أن تكفل أرملة ذات أيتام، ويمكن أن تكفل أيّماً لم تعد في سن الإنجاب، ويمكن أن تتزوج امرأة صغيرة في سن الإنجاب وتخبرها بما ذكر الأطباء، كما قال الإمام أحمد حتى لا تكون غاشا لها.
ثم تتضرعان إلى الله بالدعاء، وهو قادر على أن يعطيكما كما أعطى زكريا ولدا من امرأة عاقر فاستغرب وقال: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ [آل عمران:40] .
فأجابه الله: كذلك الله يفعل ما يشاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/13679)
الزواج.. وقصر العضو الذكري
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الزواج مع صغر حجم العضو الذكري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصر الذكر قصراً فاحشاً لا تتمكن معه المرأة من قضاء وطرها فهو عيب لا يجوز كتمه عن المرأة، ويجب إخبارها حتى تكون على بينه من أمرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1423(13/13680)
لا حرج في التزوج بمن زالت بكارتها جراء العادة السرية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد خطبت زوجة لي وقد عقد قرانها ولكن لم أدخل عليها بعد وقد حدثتني فيما بعد بأنها تشك في نفسها بأنها ليست عذراء وسألتها عن السبب قالت كانت تمارس العادة السرية وهي ليست متأكدة من أنها قد فتحت أم لا ما رأي الشريعة في هذا؟ علماً بأني أريدها عذراء فما الحكم في ذلك جزاكم الله خير الجزاء راجين التوضيح في هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان يجب على الأخت الكريمة أن تستر نفسها، ولا تبوح بما فعلت لزوجها ولا لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم.
ولا يجب على هذه الأخت الآن إلا التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، وذلك بالندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وليس ما حصل منها مانعاً لك من الزواج بها؛ لأن كل بني آدم خطَّاء وخير الخطَّائين التوابون.
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 8417، 19951، 13932، 24731.
وبناء على الفتاوى التي أحلناك عليها فإننا نوصيك بالستر على هذه المرأة، وعدم إخبار أحد بأمرها، كما نوصيك بالتمسك بها وعدم التفريط فيها، إذا صدقت توبتها، وحسنت سيرتها، وكانت مرضية الخلق والدين.
ولمزيد من الفائدة بالنسبة لاشتراط البكارة، وعدم اشتراطها راجع الفتوى رقم: 3154، والفتوى رقم: 7128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1423(13/13681)
هل يسوغ عدم الإنجاب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
أنا سيدة من الجزائر متزوجة منذ 5 سنوات ولم أرزق بأولاد بعد وهذه هي مشكلتي مع عائلة زوجي.
لقد كنت أذهب إليهم ولكن كلما ذهبت تسببوا لي في إزعاج كبير لي ولزوجي ولهذا أصبحت لا أذهب عندهم تفاديا للمشاكل ولكن دائما أقول لزوجي أن يذهب عندهم لأنهم أهله ولكنهم وكلما ذهب عندهم يقولون له بأنني خدعته وأنني لن أنجب ولهذا لا بد أن يطلقني مع العلم أنه زواجه الثاني بعد الطلاق.
زوجي متفهم للوضع وكان دائما يقول لي إنها أمور غيبية وهي بيد الله وحده، لقد تحملت الكثير منهم وحتى أنني بعدت عن أهلي أي لا يزورونني لكي لا أسبب الإزعاج له ولأهلي لأن أمه كلما حضر أحد عندي تسبني، المهم أنني تحملت الكثير لأن زوجي كان معي طيباً.
ولكن وفي الشهور القليلة الماضية أصبح غير طبيعي تصرفاته معي تبدو لي غريبة وأصبح لا يدخل البيت ويقول إنه كره الدار والعمل والزواج ولا يريد أن يعذبني معه، وفي يوم ذهبت عند أهلي فبعث لي رسالة يقول فيها إنه لا يستطيع المواصلة هكذا وأهله لا يأتون إليه رغم أنهم هم من قاطعوه وبعد هذه الرسالة تحدثت إليه وقلت له أن يصبر ويدعو الله عسى الله أن يرزقنا الأولاد وتحل كل المشاكل ولكنه أصبح متردداً غير قادر على المواجهة والآن أنا في بيت أهلي حضرت لأنه قال لي أن أذهب إلى بيت أهلي من أجل أن أرتاح وبعدها كلمني في الهاتف وقال لي بأنه لن يستطيع المواصلة كذا وخاصة أن أهله لا يساعدونه في هذا الظرف.
ولكنه لا يريد أن يحضر عند أهلي ويواجهني بقراره وهذا ما يحز في نفسي وخاصة أننا كنا متفاهمين ولم يحدث يوماً أن تشاجرنا والمشكلة الوحيدة في حياتنا هي عدم إنجابنا الأطفال.
سيدي سؤالي ماذا أفعل في هذا الوضع هل أطلب أنا الطلاق رغم أنني لا أريده، هل أرجع إلى بيتي مادام هو لم يواجهني بأي شيء أم ماذا أفعل.
هل إذا رضخ زوجي لضغوطات أهله وطلقني لا يكون الطلاق هنا ظلماً في حقي وخاصة وأن سبب الطلاق أمر ليس بيدي ولا بأيديهم.
أرجو سيدي إفادتي بالفتوى لكي أرتاح نفسيا ادع لي
السلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وييسر أمرك، ويطمئن قلبك، وننصحك بالصبر على ما أنت فيه من الأذى، والعودة إلى بيت زوجك، والحرص على دوام الحياة الزوجية بينكما، فعدم الإنجاب لا ينبغي أن يكون سبباً مُلْجِئاً إلى الطلاق، والدليل على ذلك أن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجبن منه، ولأن الإنجاب نعمة كبقية النعم يعطيها الله لمن يشاء من عباده، قال عز وجل: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى:49-50] .
ويجب على الزوج أن يرضى بقسمة الله تعالى له، ويكثر من دعاء الله بالرزق بالذرية، وهذا لا يمنع، أن يتخذ لذلك من السبل المشروعة ما يعينه على تحقيق مقصوده، كالعلاج الطبي أو الزواج بأخرى، إن غلب على ظنه أن ذلك سيحقق له مراده، لأن إيجاد النسل مقصد من مقاصد الزواج الرئيسية، أما عن طلاق الزوج لك في هذه الحالة فلا إثم عليه فيه لأنه من جنس المباح، لكننا ننصحه بعدم ذلك، ولمزيد من الفائدة لك ولزوجك راجعي الفتاوى التالية:
20646 15931 15268 1114 1507
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1424(13/13682)
إخبار الخاطب بزوال البكارة والتأكد عن طريق الأطباء لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة عمري 22 سنة أتذكر عندما كنت صغيرة لعبت مع ابن الجيران فمارس معي الحرام مرة واحدة فقط وأنا لا أعرف هل أنا بنت أم لا؟ وأخاف من شيء اسمه زواج وهل أقول للرجل الذي سوف يتقدم لي؟ وأخاف أذهب إلى المستشفى. هذا مع العلم أن هذه العملية كانت منذ أكثر عن 12 سنة.
وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يرتكبه الشخص من المحرمات قبل بلوغه لا يؤاخذه الله تعالى عليه، لأن التكليف مرفوع عنه حتى يبلغ، وما كان من ذلك بعد البلوغ والتكليف فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله ويستغفره منه.
وفي مثل حالتك هذه لا يلزمك أن تخبري من يتقدم لخطبتك بما حدث، فإن ظهر بعد الزواج زوال غشاء البكارة، فليس عليك بيان السبب، فأسباب زوال غشاء البكارة كثيرة، فقد تزول بسبب وثبة، وبسبب ركوب على حاد، وبسبب تكرر حيض، هذا ولا يجوز لك الذهاب إلى المستشفى لمعرفة حالك، لأن هذا يتضمن كشف العورة المغلظة بلا ضرورة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/13683)
إقدام مقطوع إحدى الخصيتين على النكاح ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن الحكم الشرعي في إقدامي على الزواج مع العلم أني أملك خصية واحدة فالأخرى استؤصلت بسبب أنها كانت معلقة أسفل البطن وأني لم أجر فحوصا طبية حول إمكانية الإنجاب هل تعتبر حالتي عيبا خلقيا يجب أن تعرفه الفتاة التي أتقدم لخطبتها وكذلك أهلها؟
أفيدوني أثابكم الله فأنا في حيرة من أمري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
E mail: abdou74 maktoob.com]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخصاء الذي هو عيب، وللمرأة فسخ النكاح به هو قطع الخصيتين معاً أو قطعهما، وقطع الذكر معهما.
وأما قطع إحدى الخصيتين دون الأخرى، فليس بخصاء إلا إذا منع قطعها القدرة على الوطء، فهو في حكم الخصاء أو العنة، والفرق بين العنة والخصاء هو أن العنة تمنع انتشار الذكر.
وأما الخصاء، فقد يمنع انتشاره، وقد لا يمنعه، وإذا لم يمنعه فقد يقدر معه على وطء امرأته، وقد لا يقدر، فإن لم يقدر فلها الخيار في فسخ النكاح، وإن قدر على وطئها فلا خيار لها على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: فأما الخصي فإن الخرقي ذكره في ترجمة الباب، ولم يفرده بحكم، فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره في أنه متى لم يصل إليها أجّل -أي سنة- وإن وصل إليها فلا خيار لها، لأن الوطء ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه، وقد قيل إن وطأه أكثر من وطء غيره، لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال ... ا. هـ
وعليه، فإذا لم يمنع قطع إحدى الخصيتين القدرة على الإيلاج فلا يلزم إجراء عملية للتأكد من الإنجاب وعدمه، لأن عدم الإنجاب ليس عيباً يفسخ به النكاح، ولا يلزم إخبار المرأة به، كما نص على ذلك الفقهاء في نكاح العقيم.
وننبه هنا إلى أن خصاء بني آدم محرم بلا خلاف، كما قال ابن حجر الهيتمي وهذا إذا كان لغير مرض ونحوه، وأما إذ كان لمرض ونحو ذلك فلا بأس به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1423(13/13684)
هل يعتبر الشيب عيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاماً، وقد ظهر في شعري شعر أبيض ليس بالقليل فأرجو منكم أن تفتوني في حكم صبغ هذا الشعر بالسواد؟ وهل علي إثم إن لم أقم بإخبار زوجتي وأهلها بذلك عندما أفكر بالزواج في المستقبل إن شاء الله تعالى؟.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز صبغ الشعر بالسواد، فمنهم من منعه، ومنهم من كرهه.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك على الفتوى رقم: 21296.
وفيما يخص إخبار زوجتك أو أهلها، فلا داعي لذلك شرعاً، إذ ليس هو من العيوب التي يجب الإخبار بها، والتي قد تؤثر على العلاقة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1423(13/13685)
العيب والضعف في قبل المرأة هل يسوغ الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الضعف الجنسي للمرأة في فرجها فهل يؤثر ذلك في استمتاع الزوج بها؟ وهل للزوج أن يطلقها إذا وجد ذلك؟ وهل هذا يؤثر على الإنجاب؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبب الضعف الجنسي للمرأة وأثر ذلك على الإنجاب يراجع فيه أهل الاختصاص في الطب.
والمرأة إذا وجد في فرجها تشوه كالفتق والرتق ونحوه من العيوب فإنه يفوت استمتاع زوجها بها.
أما مجرد الضعف الجنسي، وقلة الرغبة في الوطء فلا تفوت استمتاع الرجل، وإنما قد تفوت كمال الاستمتاع، ومثل ذلك لا ينبغي أن يكون سبباً في طلاق زوجته، وإذا وجد في نفسه حاجة إلى النساء فليتزوج عليها إلا إذا عجز عن الجمع بين زوجتين، وخشي على نفسه الحرام بحيث إن هذه الزوجة لا تحصنه ولا تكفيه، فعليه أن يطلقها ويتزوج غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(13/13686)
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل تزوج من فتاة فوجد أن بكارتها قد زالت مع أنها لم تتزوج ولم يلمسها أحد لكنها كانت تعرف ذلك وهو يعرف أنها ذات خلق ودين، لأنها من معارفه, ولم يحاول أن يتأكد من الأمر ولم يخبرها به فطلقها، دون سابق إنذار وشوه سمعتها وأساء إليها وهرب, فعل ذلك لأنه كانت له أسباب خاصة وليس لذلك السبب, وعند طلبها الرجوع في المحكمة, قال أنه يطلق مقابل أن يعطيها المال الذي تقر به المحكمة وحكمت عليه بنفقة العدة والمسكن وقدر يسير من المال كتعويض،
هل المال الذي تأخذه من حقها؟ هل له عندها مظلمة تؤديها له؟ هل ظلمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
3154، حكم من تزوج امرأة فوجدها غير بكر فليراجع، ففيه تفصيل المسألة وما يترتب فيها.
ونضيف هنا أن المرأة ليس عليها أن تخبر خاطبها بأنها غير بكر إذا لم يشترط ذلك، وأن هذا الرجل إذا اختار أن يطلق زوجته التي وجدها ثيبا فليس عليه أن يخبرها أنه سيطلقها، ولكن يجب عليه أن يستر عليها وأن لا يفشي ما جرى بينهما، وخاصة أن هذه البنت معروفة بالخلق والدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
وبما أن هذا الطلاق بعد الدخول فللمرأة كل حقوق المرأة المطلقة المدخول بها وهي مذكورة في الفتوى رقم:
9746.
أما أخذ عوض عن مجرد الطلاق، فلا نعلم له أصلاً في الفقه الإسلامي، ويراجع أيضاً الفتوى رقم:
19950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(13/13687)
بها عيب خلقي هل تخبر الخاطب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم والله وبركاته
جزاكم الله كل الخير على هذا الموقع الهادف وإلى الأمام.
أما استفسارى فهو: أنا فتاة في ربيع العمر وفي سن الزواج يتقدم شباب لخطبتي ولكن هناك مشكلة تعيق ذلك وهو أنني أعاني من خلل خلقي في جسدي ليس لي أي علاقة بهذا الخلل وما هو إلا ابتلاء من الله والحمد لله صابرون وهذا الخلل ممكن أن يكون طبيعيا بإجراء عملية جراحية. مع العلم أنه لا أحد في هذا الكون يعلم طبيعة هذا الخلل سوى الله حتى والديّ لم أخبر أحدا بذلك وإني أخشى عند ارتباطي بأي شاب أن أخدعه إن لم أخبره بذلك ولكن لا أريد أن أجرح كرامتي وأفشي سري هذا لأحد إن لم يكن نصيب بيننا فأنا مترددة في إخبار هذا الشخص عن هذا الخلل أو لا أخبره بذلك فإني أخاف الله. فكيف ممكن ان أخبره دون إفشاء السر والمحافظة على كرامتي وإحساسي. أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائلة لم تبين لنا ما هو هذا العيب فقد يكون بسيطاً وغير مؤثر وبالتالي فلا يجب ذكره، ولكن على العموم إذا كان هذا العيب بيناً واضحاً وتعلمين أنه سيؤثر على الحياة الزوجية إذا لم تخبري به الخاطب، فإن عليك أن تخبريه به، أما إذا كان شيئاً بسيطاً لا يؤثر على الحياة الزوجية فإنه لا يلزمك الإخبار به، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:
10711
16149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/13688)
عوامل شتى وراء زوال غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الموضوع باختصار إنني مخطوبة منذ سنة وأستعد للزفاف قريبا وفحصت نفسي الفحوص الخاصة بي قبل الزواج مباشرة وكانت الصدمة حيث فوجئت بأني لست بكرا لا أعرف كيف ولا أين ولا أي شيء ولا أعرف كيف أتصرف وأخشى إن أخبرت خطيبي أن يتركني وقد اقترحت والدتي أن أجري عملية تحل هذة المشكلة ولا أحد سوف يعرف شيئا ولكني أخاف الله وأخشى أن يكون بهذا الحل زواجي منه باطلا. لا أعرف ماذا أفعل وأرجو منكم سرعة الرد للأهمية. جزاكم الله كل الخير وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك تعلمين أن أسباب زوال البكارة كثيرة غير ارتكاب فاحشة الزنا.
ولعله من الحكمة ألا تخبري زوجك فأنت لم تتسببي في إزالة البكارة ولم ترتكبي فاحشة.
أما ما أشارت به الوالدة من إجراء عملية فهذا غير جائز لما يترتب عليه من الفساد وكشف العورة المغلظة لغير ضرورة.
ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 5047
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1423(13/13689)
لا شأن للزوجة بما لدى أقاربها من عيوب
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
لقد تزوجت من امرأة مسلمة عربية منذ عامين، واكتشفت الآن أن عمها مصاب بمرض يسمى البهاق.
هل من أحاديث تخص هذا الموضوع؟ لا أعرف ماذا علي أن أعمل؟ شكرأ
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا علاقة لزواجك بهذه المرأة بما عند عمها من أمراض، ولا علاقة للمرأة بالعيب الذي في عمها، فما عليك الآن إلا أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه وتعاشر أهلك بالمعروف.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
6559 والفتوى رقم:
10711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/13690)
رضا المخطوبة بالعيب يحسم الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب اكتشف إصابته بفيروس سي فى الكبد أثناء فترة خطوبته وصارح خطيبته بذلك لكي يفسخ الخطبة ولكنها مصرة على إتمام الزواج هل يستمع لها ويتم الزواج وإذا فعل هل في ذلك ظلم لها وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطالما أن الأخ السائل قد أطلع المرأة التي يريدالزواج بها على ما فيه من المرض ورضيت بذلك فينبغي له أن يتم الزواج، وعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله سبحانه عند ظن عبده به، كما صح بذلك الحديث، والشفاء من المرض ليس عزيزاً على الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/13691)
هل يمنع انحناء العضو النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني رحمكم الله
أنا شاب عمري 28 سنة مقبل على الزواج من فتاة إن شاء الله صالحة، الأمر الذي يحيرني هو أن بي عيباً في ذكري، فبعد ختاني في صغري صار به انحناء ليس كبير جداً، وبعد كبري تفطنت إلى الأمر واعتبرته عادياً ولم أعلم أحد حتى والديّ، ولكني الآن أصبحت خائفاً من حدوث مشكلة مع زوجتي، ماذا أفعل، هل أخبر خطيبتي، هل أخبر والديّ، ماذا أفعل إني حائر في أمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الانحناء الحاصل لذكرك يؤثر تأثيراً بالغاً على الجماع، بحيث يمنع المرأة من كمال الاستمتاع، فيجب عليك إخبارها بذلك؛ لأن ذلك يؤثر على إعفافها الذي هو أحد مقاصد الزواج الرئيسية.
قال ابن عابدين نقلاً عن الفتاوى الحامدية: القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة. اهـ
أما إذا كان هذا الانحناء لا يؤثر على الجماع، وهذا هو الغالب على الظن، أو كان يؤثر تأثيراً غير بالغ، فلا تلتفت إليه، ولا تهتم به؛ لأن هذا الأمر مما يتفاوت فيه الناس، وتختلف فيه الطبائع.
وراجع الفتوى رقم:
20375.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1423(13/13692)
الحل بيد الزوجين أو برفعهما الأمر للمحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لا يخفاكم جزاكم الله خيرا بأن لي قريبه تزوجت من ابن عمها منذ 7 سنوات ومدة هذه الفترة لم يدخل عليها بحجة أن كلا منهما يدعي العيب على الآخر علاوة على ذلك سمعت على أنها تقول عند سماعها باسمه أو تراه فإنها يغمى عليها ويحصل لها ارتجاج على ما تقول هي من خلال الكلام معها ما أريده هو ما تروه الأنفع لهذين الطرفين؟ وما حكم ما هما عليه؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذين الزوجين إذا كان بهما عيب خلقي، ورضيا العيش مع بعضهما فلا مانع من ذلك شرعاً.
وإذا كان بهما أو بأحدهما عيب من العيوب التي توجب الخيار، فله أن يرفع ذلك إلى المحكمة الشرعية لتنصفه ما لم يكن قد علم بالعيب قبل العقد، أو علم بعد العقد، ولكنه رضي به، وكل مدع عليه أن يثبت ما ادعاه.
وما ذكرت من حال الزوجة عند ما ترى زوجها أو تسمع باسمه، فلها أن تذكر ذلك للمحكمة، وتشرح لهم السبب، ولعل هذه المشكلة من الأمور التي لا يحلها إلا المحاكم الشرعية، ومن يقوم مقامها، فننصح بمراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1423(13/13693)
لا يعتبر هذا من العيوب المانعة من النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الواجب إخبار خطيبتي بأن لي قضيباً منحرفاً قليلا بدرجة1 سنتيمتر قبل الزواج?جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته لا يعتبر عيباً، ولا يمنع الرجل من وطء الزوجة، ولا يجب عليك إخبار من أردت الزواج منها بذلك. كما ننهبك إلى أنه لا يجوز لك الكلام والمحادثة مع من خطبتها إلا بقدر الحاجة وفي حدود الأدب والأخلاق وبحضور أحد محارمها لأنها لا تزال أجنبية عنك حتى يتم العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1423(13/13694)
حكم زواج من لا ينجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في الزواج ولكن ليس عندي القدرة على الإنجاب ما حكم الشرع في ذلك؟....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العيب الذي بك يمنع الوطء فلا يجوز لك الزواج بامرأة حتى تخبرها بذلك، لأن العيوب المانعة للوطء في أحد الزوجين يجعل للآخر الخيار في فسخ النكاح بعد انعقاده إن لم يكن عالماً بالعيب قبل العقد.
أما إن كان العيب الذي بك لا يمنع الوطء وإنما يمنع الإنجاب فلا يلزمك إظهار هذا العيب عند جمهور الفقهاء، ومن أهل العلم من جعل كل عيب يوجب الخيار.
قال ابن القيم: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة.... والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
ولا شك أن عدم الإنجاب مدعاة لأن تنفر بعض النساء من الزواج منك، فينبغي لك أن تبين هذا العيب لمن أردت الزواج منها لأن الزواج مبناه على المودة والرحمة والسكينة. والمرأة تحب الإنجاب وتشتاق إلى الأولاد كالرجل، فإذا لم تخبرها بذلك وتم الزواج فإن هذا سيؤدي غالباً إلى الشقاق والنزاع بعد الزواج.
وننصحك بالبحث عن زوجة مطلقة أو متوفى عنها، فإن مثلهما قد يرضى بالزواج ممن لا ينجب خصوصاً إذا كانتا قد رزقتا ببعض الولد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/13695)
هل عدم الإنجاب يبرر الانفصال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الانفصال بسبب عدم الإنجاب؟ لدي اعتقاد بأن زوجتي كانت تعلم قبل الزواج بأن حملها لا يكتمل حتى نهايته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ابتلاه الله بزوجة لا تنجنب فإننا ننصحه بأن يبقيها في عصمته إذا كانت ذات دين وخلق، وليتزوج عليها غيرها طالبا للولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود..... رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي.
وقول السائل: لدي اعتقاد بأن زوجتي كانت تعلم قبل الزواج بأن حملها لا يكتمل حتى نهايته، أمر لا نستطيع أن نتصوره، إلا أن تكون هذه المرأة قد تزوجت من قبل ولم تنجب، وأثبتت التحاليل أن علة عدم الإنجاب كانت من قبلها هي لا من قبل من تزوج بها.
وعلى كلٍ، فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثرا على العلاقة الزوجية وأراد أن يتزوج أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به، ولا شك أن عدم القدرة على الإنجاب من أكبر العيوب المؤثرة في الزواج إن لم يكن هو أكبرها على الإطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/13696)
العيب المعتبر في آلة الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم ما هو مجال طول قضيب الرجل لتتم عملية الجماع؟ مع الأخذ بالاعتبار أن الرجل والمرأة طبيعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لطول ذكر الرجل حد معين يكون به طبيعياً دون غيره، لأنه كسائر أعضاء الإنسان تتفاوت طولاً وقصراً بتفاوت خلقة صاحبها.
لكن إذا كان قصيراً قصراً فاحشاً خارجاً عن حد الاعتدال، فهنا يكون عيباً بالرجل يؤثر على معاشرته لزوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/13697)
الزواج بهن احتسابا للأجر من المعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
هل نأثم إذا امتنعنا عن الزواج من بنات عم لنا بسبب ظهور مرض البرص بهن علما أنهن 6 لم تتزوج منهن إلا واحدة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في امتناعكم عن الزواج من بنات عمكم إثم ولا حرج، لكن إن وجدتم أو وجد أحدكم من نفسه استعداداً وقوة على الزواج منهن، والصبر على ما فيهن من عيب، فإنكم -إن شاء الله- مأجورون على ذلك، لأن هذا من الإحسان والمعروف الذي يثاب عليه المرء، والأقربون أولى بالمعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/13698)
غزارة الشعر في غير الرأس ليس عيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الزواج مباشرة اتضح لي أن زوجتي تعاني من مشكلة غزارة الشعر على الذقن والخدين واليوم وبعد أكثر من 10 سنوات زواج أكاد أشعر بالجنون إذا ما لامست وجهي بخديها وكأني أعانق رجلا أعتقد الزيادة في الشرح غير ضرورية وسؤالي ما هو حكم الشرع في هذا؟ بدون إرادة أصبحت أنفر منها وأصدها كثيرا ولا أدري من منا مسكين أكثر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود الشعر على الذقن والخدين بالنسبة للمرأة لا يعتبر عيباً يفسخ به النكاح، والعيوب التي تثبت خيار الفسخ قد ذكرها الفقهاء، ومنها ما تشترك فيه المرأة والرجل وهو ثلاثة ذكرها الفقهاء وهي: الجنون، والجذام، والبرص.
ومنها ما تختص به المرأة، وهي:
- الفتق وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني.
- القرن وهو: لحم ينبت في الفرج فيسده.
- العفل وهو: كالرغوة في الفرج.
قال ابن قدامه في المغني بعد أن ذكر هذه العيوب (الفصل الثالث) : أي أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع من الاستمتاع المقصود عليه، ولا يخشى تعديه فلم يفسخ به النكاح، ولأن الفسخ إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس، ولا نص في غير هذا ولا إجماع، ولا يصح قياسها على هذه العيوب لما بينهما من الفرق.
ثم إنه لا مانع من إزالة هذا الشعر إذا وصل إلى حد تشويه الخلقة.
قال النووي -رحمه الله-: ويستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب.
قال الحافظ معلقاً على كلام النووي: قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه.
والنماص هو: إزالة شعر الحاجبين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1423(13/13699)
هل يحق فسخ العقد لقصر المرأة والتفاوت في العمر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن خطبت بنتاً وكتبت عقد القران اكتشفت أنهم خدعوني في عمرها وطولها فاكتشفت أنها أكبر مني سناً وأقصر مني بـ 30 سم وفي الحقيقه لا أرغب الاستمرار معها لأن بدايه العلاقه مبنيه على الكذب وأخاف أن أكتشف أموراً أخرى مع العلم أنني لم أدخل عليها وما زلنا في فترة الخطوبة فهل يمكنني فسخ العقد واسترجاع المهر؟
وشكرا......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن هناك عيوبا توجب الخيار بين الزوجين ولم يذكروا منها ما سألت عنه، وذلك لأن الضابط في هذه العيوب في الغالب أن تكون منفرة للطرف الآخر، ولا يحصل به المقصود من الزواج، ولم يكن التفاوت في العمر أو الطول والقصر في هذه العيوب التي تقتضي الخيار، وهذا ما لم يحصل لمن عقد ت عليها.
وعليه فلك أن تختار واحداً من أمرين:
أحدهما: أن تمضي في زواجك، وهذا ما ننصحك به إذ ربما كره الإنسان شيئاً وكان فيه الخير والنفع، قال الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:216] .
الثاني: أن تفارق هذه المرأة وتعطيها نصف الصداق المسمى، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] .
وراجع الفتوى رقم:
1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(13/13700)
إخبار مريد الزواج بمرض الخطيبة واجب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
أنا فتاة عمري 21 عاما أصبت بمرض الصرع مند كان عمري 17 وتعالجت في ألمانيا وبدأت بتناول العلاج وعند مراجعتي منذ عام أخبرني البرفيسور بأني أستطيع تخفيض كمية العلاج علماً بأن الحالة لم تأتني منذ4 سنوات والآن أعجبني شخص تقي فيه المواصفات التي تمنيت فأنا في حيرة إذ أخبرني هذا الشخص بأنه ينوي الارتباط هل أصارحه أو أنه ليس هناك حاجة لذلك؟
أفيدونا بأسرع وقت ممكن ولو خلال 5 أيام عذراً لأن الأمر عاجل.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية نسأل الله أن يتم عليك الشفاء، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
ونذكرك بقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] .
أما بخصوص إخبار من يريد الزواج بك بما كنت تعانينه من مرض فنقول: يجب عليك إخباره بذلك، وخاصة أنك ما زلت تتعالجين منه، وتخفيض كمية العلاج لا يسوغ كتمان ذلك عنه، لأن في ذلك غشاً له، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". رواه مسلم.
كما أن إخبارك له بمرضك - بشرط عدم إشاعته لذلك بين الناس - أسلم لك من جميع النواحي، فماذا لو تزوجك وهو لا يعلم بذلك، فقام بتطليقك بحجة أنه خدع، فلا شك أن المصيبة تكون أعظم!.
وأخيراً: نوصيك بكثرة الدعاء، والالتجاء إلى الله أن يذهب عنك هذا المرض وآثاره تماماً، ونحيلك على هذه الأجوبة للاستفادة: 13277، 8956، 10711.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1423(13/13701)
البكارة قد تزول بوثبة أو بالركوب على شيء حاد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد وباختصار شديد:
لي قريبة وهي على أعتاب الزواج لكنها تعيش مأساة حقيقة وهموم ووساوس يندى لها الجبين وأحزان تقلق مضجعها وتدمي مقلتيها فقد كانت تمارس العادة السرية في فترة من حياتها وهي الآن تكاد تموت خوفا
بسبب شكها وتخوفها ما إذا كانت العادة السرية قد فضت بكارتها.
أرجو من فضيلتكم إسداء النصح. وهل بالعادة السرية تنفض البكارة؟
2-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العادة السرية حرام، وقد تقم ذلك في الفتوى رقم: 910.
وقد تتسبب العادة السرية في زوال غشاء البكارة، إلا أن ذلك في حالات نادرة.
فلتبعد هذه الأخت عن نفسها الوسواس والشك ما دامت قد تابت وندمت على فعلها، ولو فرض أن بكارتها قد زالت وحصل من زوجها سؤال عن ذلك، فلا تفصح له عن سبب ذلك ولكنها توري، فإن البكارة قد تزول بوثبة أو بالركوب على شيء حاد، ونحو ذلك.
هذا ما لم تخف أن يسيء بها زوجها الظن، فإن خافت فلئن تخبره أن سبب ذلك هو العادة السرية خير من أن يظن بها السوء.
نسأل الله لهذا الأخت التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1422(13/13702)
صغر الخصيتين ... هل يعتبر عيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عندي من العمر 29 سنة وأقدمت على خطبة فتاة رأيت فيها من يتحقق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك ولكني عندي مشكلة خاصة جداًً فأنا أعاني من صغر حجم الخصيتين بشكل ملفت ولا أعرف ما الحل مع أن حجم العضو الذكري طبيعي بالنسبة لحجمي - فأنا قليل الحجم - فأرجوا من سيادتكم إفادتي بالرد وهل أكمل مشوار الخطوبة أم لا علماً بأنني لا أعاني مشاكل أخرى من الناحية الجنسية.
وجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء لم يعتبروا صغر الخصيتين من العيب الذي يثبت للمرأة الخيار به، وإنما اختلفوا في قطعهما فقال بعضهم: إن كان الخصي (مقطوع الخصيتين) لا يمني فهو عيب يثبت للمرأة الخيار به، وإن كان يمني فلا خيار لها.
وقال بعضهم إن أمكنه الجماع فلا خيار لها حصل منه مني أم لا، وهذا الأخير هو الراجح.
قال ابن قدامة في المغني: وأما الخصي فإن كان يصل إلى المرأة (أي يجامعها) فلا خيار لها لأن الوطء ممكن، والاستمتاع حاصل بوطئه، وقد قيل: إن وطئه أكثر من وطء غيره، ثم قال: ولا فرق بين من قطعت خصيتاه، أو سلت، أو رضت، فإن الحكم في الجميع واحد، فإنه لا ينزل، ولا يولد له. انتهى.
وفي ضوء ما تقدم -من أن الراجح هو كون قطع الخصيتين ليس عيباً إن أمكن لصاحبه الجماع- يتبين لنا أن صغرهما أولى بذلك، لا سيما إن كان صغيرهما لا يعاني من ضعف جنسي بأن كانت لديه القدرة على الجماع والقذف المنوي بشكل عادي، وبهذا تعلم أنه لا يوجد مانع يمنع من إكمالك لمشروع زواجك، فامض فيه على بركة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1422(13/13703)
حقيقة العيب الذي يحق به فسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في الرابعة والعشرين من عمري وتمت خطبتي من جار لي ويعرف أنني كنت مريضة لمدة 7 سنوات بمرض في الكلى وقد انتهى ولكنه كان يتطلب أن آخذ دواء الكورتيزون الذي أدى إلى زيادة مفاجئة في وزنى أدت لحدوث تفزير فى جلدى بطريقة ملحوظة نوعا ما فى الجزء العلوي من يدي وفي أعلى الصدر وفي وسطي ولكنه لا يرى هذا ولم تراه والدته ولم أصارحه بذلك لأن والدى ووالدتى يقولون إنه أمر غير ملحوظ وليس منفرا وأنه مجرد أشرطة بيضاء اللون فى جلدى ولن تظهر لو لبست بنصف كم وأنه يحبنى لديني وأخلاقي ولن يبالي بهذا ولو قلت له سيطلب رؤيته ولن تقدري على هذا
فهل من المفروض أن أقول له أم أحاول عمل أي شئ تجميلي عند دكتورة لأتخلص من ذلك أم أن ذلك حرام أم أتركها على الله وأتزوجه بدون أن أقول له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العيب الذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر هو ما عده الناس عيباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ذلك أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديد العيب الذي يفسخ به النكاح، وما لم يحد من الألفاظ في الشرع، ولا في اللغة، فإنه يحد بالعرف.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرراً قط، ولا مغبوناً بما غرر به، وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة.
وعلى هذا، فإن كان الناس في تلك البلاد يعدون هذه التفزيرات عيباً، فهي عيب يجب إخبار الخاطب بذلك، حتى لا يقع بعد ذلك فسخ النكاح، وربما مشاكل أخرى، وإذا أمكن إزالة هذا العيب عن طريق التجميل إزالة لا تسبب ضرراً، فلا مانع لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إعمالاً للقاعدة الشرعية المعروفة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله".
قال: (وأما قوله: المتفلجات للحسن. فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن.
أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس) .
وإذا كان أهل البلد لا يعدون هذا التفزير عيباً، فلا يلزم إخبار الخاطب به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/13704)
من ثبت أنه لا ينجب.. لزمه إخبار من يريد الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أمارس العادة السرية حتى لا أنغمس في المحرمات مثل الزنا، فما الحكم مع الدليل.
والشق الثاني: كشفت عند الطبيب فقال لي أنت لا تنجب فهل أخبر أهل الزوجة أو الزوجة نفسها التي سوف أتزوجها أم لا؟ ولكم الأجر والثواب في الإجابة والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان تحريم العادة السرية، تحت الفتوى رقم: 4033، والفتوى رقم 7170
وأما عن الشق الثاني من سؤالك، فنقول:
الجزم بأنك لا تنجب، لا ينبغي الاعتماد فيه على رأي طبيب واحد، لاحتمال دخول الخطأ عليه.
وإذا ثبت بالتقارير الطبية أنك لا تنجب بسبب ضعف الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على تلقيح البويضة، أو غير ذلك من الأسباب، فالواجب أن تخبر من تريد الزواج منها بذلك، لأن للمرأة حقاً في الإنجاب، وتفويت هذا الحق عليها بغير رضاها غش لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من غش فليس منا".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1422(13/13705)
هل للمريض بالصرع أن يتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمريض الصرع أن يتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمريض بالصرع أن يتزوج بشرط أن يخبر من يريد زواجها بما يحصل له على الحقيقة، وترضى هي بذلك.
ولا يجوز أن يكتم ذلك عنها، ولا أن يخبرها به على غير حقيقته، لأن في ذلك غشاً لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" كما في صحيح مسلم.
ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 6713.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1422(13/13706)
إخفاء التشوه في قدم الزوج عمن يريد الزواج منها تدليس
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد الزواج من فتاة لكن هذا الرجل كان قد تعرض في صغرة إلى حادث سير أدى إلى تشوه في قدمه وليس إعاقة أو فقدا للوظيفة فهل يجب عليه إخبار المرأة بهذا التشوه قبل الزواج؟ وإذا لم يخبرها فماذا يجب عليه؟ أرجو إرسال الإجابة على عنواني الالكتروني. وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق المرأة أن يكون زوجها كامل الخِلقة، لأن سلامة الجسد من العيوب والتشوهات متعة عند النظر لكلا الزوجين، واستمتاع الزوجة بجسد زوجها بالنظر، والجماع ودواعيه حق لها، وهو مما يعينها على غض بصرها عن غير زوجها من الرجال، ومن هذا القبيل أمره صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين خطب امرأة، إذ قال له: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي.
ومعنى يؤدم: تدوم المودة بينكما، والإلفة، ويوفق بينكما.
فالنظر إلى الأجنبي (امرأة أو رجل) حرام، لكنه ينقلب إلى الجواز، بل إلى الندب حال النظر للزواج لأهمية هذا الأمر.
وكل ما يؤذي الزوج من زوجته حين النظر إليها، قد يؤذي كذلك الزوجة حين نظرها هي إليه، إن كان فيه ما تكرهه وتعافه نفسها.
فالحاصل أنه لا بد من إعلام المرأة قبل الزواج بالعيب (التشوه) الذي حصل للرجل في قدمه، بل لها أن تنظر إلى التشوه إن طلبت ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1422(13/13707)
الخوف من زوال البكارة لا يعتبر معوقا عن الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت أقوم بالعادة السرية منذ ما يقرب ال9 سنوات وأنا لا أعلم ما هي بالضبط وأنا خائفة الآن كثيرا من الزواج وأنا لا أعلم إن كان غشاء البكارة موجودا أم لا أرجوكم أفيدوني جزاكم الله عني خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليك، ويكفر عنك ما حصل منك من ارتكاب هذا الفعل المحرم، وننصحك بالاطلاع على الفتوى رقم:.
ويجب عليك مع ذلك أن تستتري بستر الله تعالى، ولا تطلعي أحداً على ما كنت تفعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتلى بشيء من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله جل وعلا" رواه الحاكم.
وإذا اطلع الزوج على أن غشاء البكارة قد زال، فلا تخبريه بما كنت تفعلين، وأكدي له أنك ما ارتكبت فاحشة الزنا قط، وبيني له أن هذا الغشاء قد يزول بأسبابٍ أخرى مثل: الوثبة، والركوب على حادٍ، وبتكرر اندفاع الحيض بشدة، ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1422(13/13708)
المرض الذي قد يؤثر على الحياة الزوجية لابد من الإعلام به قبل العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصاب بمرض يصيب الكبد ينتقل عن طريق الدم أو الجنس أوعند الولادة وأنا أصبت به بسبب عدم التعقيم عند الولادة هذا المرض يظهر عادة بين 40-60سنة وعندما يظهر يموت المريض بعد أيام ولا يوجد له علاج حتى الآن عمري 23سنة
وأنا أعمل وأريد الزواج وهناك لقاح ضد هذا المرض هل يمكن أن أعطي هذا اللقاح للتي أريد أن أتزوجها دون أن تعلم بحقيقة مرضي وإن كانت فتواكم لا فلن يقبل بي وهل من الحلال أن لا أتزوج طوال حياتي أليس هذا مخالفا للفطرة وأنا شاب راض بقضاء الله 00000فماذا أفعل لكتم غريزتى الكبيرة وحتى لا أقع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المؤمن أن يرضى بقدر الله تعالى، وأن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما يصيبه من الأمراض والابتلاءات إنما هو لحكمة يعلمها الله تعالى، وهي سبب لرفع درجاته، وتكفير سيئاته.
ولا شك أن ما أصابك نوع من البلاء، وربما صرفه الله عنك لطاعتك وتقواك، وسؤالك إياه الشفاء والمعافاة، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء. كما ورد في الحديث الشريف.
وأما إقدامك على الزواج، وسؤالك عن إخبار الزوجة بهذا المرض فنقول: إن كانت إصابتك بهذا المرض مؤكدة، لثقتك في صحة التحاليل والاختبارات بناء على كثرتها وتنوع مصادرها، فنرى أن تخبر المرأة التي تريد الزواج منها، لتكون على بينة من أمرها، لا سيما وأنك مضطر لإعطائها لقاحاً ضدَّ المرض، وليس لك أن تدخل إلى جسدها مثل هذا اللقاح دون إذن منها، وقد يحدث بعد الزواج ظهور آثار للمرض، مما يهدد العلاقة الأسرية بالفشل نظراً لشعور المرأة بما حصل لها من الغش والخديعة.
ولا شك أنك لا ترضى أن تعاملك الزوجة بهذه المعاملة، وأنك لو تزوجت بامرأة، ثم اكتشفت بعد زواجك أنها كانت مصابة بهذا المرض، وأنها أخفت عنك ذلك، فإنك سترى هذا غشا وخداعاً لك، وقد جاء في الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم.
ونحن ننصحك بمحاولة العلاج والبحث عنه، والثقة بالله تعالى واللجوء إليه، والتداوي بما جعله الله شفاء، كماء زمزم، والعسل، والحبة السوداء وغيرها، فكم من مريض بمرض عجز عن علاجه الطب، لجأ إلى ذلك مع توكله على الله وثقته به ثم شفي شفاء تاما.
وإذا أردت الزواج، فقد يهيئ الله لك المرأة الصالحة التي تقبل الزواج منك غير ملتفة لهذا المرض.
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن ييسر أمرك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1421(13/13709)
ادعاء كل من الزوج والزوجة عدم قدرة الآخر على الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يكتب في وثيقة الطلاق- طلاق بسبب عدم الدخول - مع العلم بأنة حصلت خلوة شرعية وأعلن النكاح، ولكن مازالت البنت بكرا بسبب التشنجات المهبلية، ولكن اتهم الزوج بأنه ليس رجلا مع العلم بأنه طبيعي والانتصاب طبيعي؟ وهل يجوز رفع دعوى الشقاق والنزاع في حال وجود دعوى النفقة والتي لم يتم الحكم بها بعد ما حصل هذا معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت وثيقة الطلاق قد صدرت من محكمة شرعية فهي أكثر دراية بتفاصيل المسألة، وقد تكون معتمدة على معلومات لم ترد فى السؤال، وهي صاحبة الكلمة الفصل فى مسائل النزاع والإنكار.
وسؤالك لا يخلو من غموض شديد، فننبه أولاً إلى أنه لابد من إثبات عجز الزوج عن الجماع، وذلك يكون بقيام عدلين بجس ذكره من فوق ثوب، وأجاز بعض أهل العلم النظر إلى المحل للضرورة.
ففى منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (و) إن ادعت زوجة على زوجها أنه مجبوب أو خصي أو عنين وأنكر (جس) بضم الجيم وفتح السين المهملة مثقلا أي مس بظهر اليد (على ثوب منكر) بضم فسكون فكسر (الجب) بفتح الجيم وشد الموحدة (ونحوه) أي الجب من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود. وقال الباجي ينظرونه لاستواء النظر والجس في المنع والنظر يحصل به العلم القوي. وأجيب بأخفية الجس مع حصول العلم به. انتهى.
فإذا ثبت كونه عنينا فلا يحكم بالطلاق مباشرة بل لا بد من تأجيله سنة، فإن لم يحصل منه جماع حكم بالطلاق كما تقدم فى الفتوى رقم: 77021. وتلزمه نفقة زوجته فى تلك السنة لتمكينها من نفسها.
ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: (أو بذله) أي التسليم (وليها أو استلم من يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها (لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا) وسواء كان (يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر إذا أسلم المؤجرة أو بذله. انتهى.
وبعد مضي سنة ولم يحصل جماع من الزوج حكم بفسخ النكاح بطلاق عند بعض أهل العلم، ولا مانع من أن يكون فى وثيقة الطلاق-طلاق لعدم الدخول-.
قال ابن قدامة فى المغني: فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق. وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة , ومالك والثوري يفرق الحاكم بينهما , وتكون تطليقة ; لأنه فرقة لعدم الوطء , فكانت طلاقا. انتهى.
وإذا نشزت الزوجة فتسقط نفقتها، فإذا رفعت دعوى للمطالبة بها فللزوج رفع دعوى النشوز ولو قبل الحكم فى دعوى الزوجة.
وهذا الذي ذكرنا يعتبر أحكاما عامة لا يمكن تنزيلها على هذه الواقعة بيعنها إلا للقاضي أو من علم تحقيقه الواقع فيها، وقد كتبناها للاستفادة منها وعلى حسب ما فهمناه من السؤال، وإذا كان هذا غير مقصود السائل فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/13710)
ليس لغير المدخول بها حق في المهر إذا طلبت الطلاق بسبب مرض الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تم عقد قرانها وأخذت المهر، وتحدد الزواج، وبعد فتره تم إلغاء الزواج بسب مرض الزوج بالسرطان، مع العلم أن الفترة كانت سنة وثلاثه أشهر، ولكن الحمد لله على كل حال. هل لها حق في المهر؟ كيف يتم إرجاع المهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نوع السرطان المذكور ينفر الطبع عادة ويمنع مقصود النكاح من الرحمة والمودة، فيثبت للزوجة الخيار إذا لم تكن عالمة به، ولم ترض به أو تمكن من نفسها بعد علمها به، ولها فسخ النكاح إن شاءت بناء على ما رجحه الإمام ابن القيم فى زاد المعاد حيث قال: والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط، ولا مغبونا بما غر به وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كان النكاح قد ألغي من طرف الزوجة اعتمادا على حقها فى الخيار بسبب مرض زوجها وقد دفع لها المهر، ولم يحصل دخول، فلا حق لها فى المهر وعليها أن ترده جميعه للزوج.
قال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل المالكي: العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه لا شيء للزوجة من الصداق؛ لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.
وإرجاع المهر يحصل برد جميع المال الذي دفعه الزوج لزوجته، فإذا كان نقودا فإنه يرد مثلها عددا، وإن كان حليا أو ملابس أو غير ذلك من العروض رد بعينه إن كان قائما، أو قيمته إن كان قد استهلك وهكذا، وأما إن كان الرد قد حصل بعد الدخول فإنها تكون قد ملكت المهر وليس عليها رد شيء منه.
وإن كان المرض المذكور لا يترتب عليه نفور الطبع عادة، أو حصل العقد وهي عالمة به، أو مكنت من نفسها بعد علمها به. فلا يحق للزوجة الخيار ولا فسخ النكاح.
وفي هذه الحالة فإن كانت متضررة بالبقاء مع الزوج، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما دفع لها من مهر وغيره، أو بما يتفقان عليه. وإذا لم يحصل شيء من ذلك، فإنها تعتبر باقية في عصمته ولو زعمت إلغاء النكاح.
أما إذا طلقها الزوج باختياره فلها نصف المهر المسمى ما دام الطلاق قبل الدخول إلا أن تعفو عنه، أو يعفو هو فيعطيها المهر كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/13711)
مسائل فيمن عقد على امرأة فتبين له أن عمرها كبير
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني أنا خطبت بنتا لكني خدعت بعمرها حيث قال أهلها إنها تبلغ 27 عاما وبعد الخطبة وعقد القران ذهبت إلى المحكمة لتصديق العقد وبعدها اتضح لي أن عمرها 36 عاما، والآن أنا في حيرة طلبت الانفصال فقالوا لي إن من حقها نصف المهر شرعا فى حالة فسخ النكاح لأني لم أدخل بها ورفضوا إعطائي نصف المهر وهي الآن معلقة ـ وسوف أتركها معلقة إلى أن يشاء الله ـ لكن السؤال: هل من حقهم أن يطلبوا نفقة للبنت وأنا ما دخلت عليها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أهل البنت المذكورة قد صرحوا بكون عمرها سبعا وعشرين فتبين أنه ست وثلاثون فما قاموا به غش وكذب ولك الخيار بفسخ النكاح إن شئت لأن الكبر والصغر من الصفات التي تختلف بهما أغراض الناس، جاء في فتح الجليل: والخيار يثبت لأحد الزوجين بغيرها أي العيوب السابقة مما يعد عيبا عرفا كسواد وقرع واستحاضة وصغر وكبر إن شرط أحدهما السلامة من ذلك.
وفى شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (و) الخيار ثابت (بغيرها أي بغير العيوب المتقدمة) من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا (إن شرط السلامة) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار (ولو) كان شرط السلامة (بوصف الولي) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك، وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء (عند الخطبة) بالكسر من الزوج أو وكيله. انتهى.
وقال الدسوقي فى حاشيته على الشرح المذكور: قوله (ولو بوصف الولي) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط. انتهى.
وإذا اخترت فسخ النكاح فى هذه الحالة قبل الدخول فلا يلزمك شيء ولا يحق لأهل الزوجة مطالبتك بنصف المهر المسمى.
قال ابن قدامة فى المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول , فلا مهر عليه
وقال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل: يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه لا شيء للزوجة من الصداق ; لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.
ولا يجوز لك تركها معلقة لا متزوجة ولا مطلقة بل إن شئت اخترت فسخ النكاح وإن شئت أمسكتها مع أداء حقوقها؛ كما قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 79896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/13712)
أخفى أهل الفتاة عن الزوج مرض ابنتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت، وبعد أربع شهور اكتشفت أنها هي وأهلها أخفوا أنها مريضة بمرض نفسي وعصبي أثر على الحمل والإنجاب، وأثر على تصرفاتها وهي غير مطيعة لي. فهل علي إثم لو طلقتها؟ وما مقدار نفقتها ومتعتها المستحقة بعد الطلاق؟ وهل أطلقها أم لا؟ مع العلم بأنني عاشرتها بما يرضي الله. وبسؤال أهلها كذبوا علي مرة أخرى ولكن الله كشف كذبهم. ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذا المرض الذي تعاني منه زوجتك من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون هذا المرض قد بلغ حد العيب المنفر الذي ينتفي منه مقصود الزواج من السكن والمودة، فهذا يوجب الخيار ويجيز لك فسخ النكاح, على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. انتهى.
ولكن يشترط لفسخ النكاح ألا يحصل منك رضا منه، فإن حصل منك ما يدل على الرضا بالعيب بعد اكتشافك له فقد سقط حقك في الخيار. جاء في المغني لابن قدامة: وخيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا به من القول والاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. هذا ظاهر كلام الخرقي. انتهى.
ويترتب على فسخه أن ترجع بمهرك على من غرَّك وكتم عنك هذا المرض. جاء في الفروع في كلام ابن مفلح عن الرد بالعيب: هل يرجع بالمهر على من غره أم لا؟ فيه روايتان. والصحيح من المذهب الرجوع عليه بالمهر، اختاره الخرقي وغيره، وقدمه في المغني. انتهى.
وأنت في حالتك هذه ذكرت أن الزوجة ووليها قد اشتركا في الكتمان وهنا يكون الرجوع على الولي وحده دون الزوجة. جاء في الإنصاف: لو وجد التغرير من المرأة والولي، فالضمان على الولي على قول القاضي، وابن عقيل، والمصنف وغيرهم لأنه المباشر. انتهى.
الحالة الثانية: ألا يصل المرض إلى حد التنفير، فهنا لا يحق لك الفسخ ولكن يجوز لك تطليقها ولا إثم عليك في ذلك, خصوصا إذا كنت تتأذى بذلك, وإن صبرت عليها وأعنتها على أمر العلاج فهو أفضل ولك بذلك عظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى.
فإن طلقتها فإن الطلاق يقع رجعيا، والرجعية تستحق النفقة والسكنى بالمعروف, فعليك أن تنفق عليها كما كان الحال قبل الطلاق, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 47983.
ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الرجعية ناشزا فلا نفقة لها حينئذ ولا سكنى إذا كانت حائلا -غير حامل- كما بيناه في الفتوى رقم: 37943. فإن كانت حاملا فقد حصل خلاف بين العلماء هل تستحق النفقة أم لا؟ جاء في الفروع: وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز، وحامل من شبهة وفاسد، وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل. وعنه: له، فتنعكس الأحكام. انتهى.
والراجح أن الرجعية الحامل تستحق النفقة ولو كانت ناشزا لأن النفقة للحمل على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جاء في تصحيح الفروع للمرداوي: وقال في القواعد الفقهية: أصحهما أنها للحمل. انتهى.
أما بالنسبة للمتعة فقد بيناها بالتفصيل في الفتوى رقم: 110530
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(13/13713)
هل يفسخ النكاح إذا تبين أن الزوجة ليس لها مبيضان
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل بنتاً بكراً، وقال له والدها إن البنت تعاني ضعفا في المبايض، وأنه بإمكانك أن تتزوج عليها لاحقاً، ولكن بعد الزواج بسنتين تبين للزوج أن زوجته ليس لها مبيضان أصلاً وأن والدها كان يعلم ذلك، فهل يحق للزوج طلاق زوجته واسترداد ما دفعه من مهر وتكاليف أخرى، فأفتونا؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على أن وصف الولي الزوجة بالسلامة من العيب قبل العقد يقوم مقام اشتراط الزوج ذلك، ويكون للزوج حينئذ طلب فسخ النكاح، ويرجع الزوج بالمهر على من غره، بشرط أن لا يكون الزوج قد علم بهذا العيب قبل العقد أو علم به وصدر منه ما يدل على الرضا كتلذذه بالمرأة، فليس له فسخ النكاح، وللمزيد من الفائدة في هذا الخصوص يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 59929، والفتوى رقم: 28570.
وعليه، فإذا كان والد الفتاة قد وصف حالتها بخلاف الواقع فإن لك الخيار، وأما مجرد الطلاق فإنه مباح، فلك أن تطلقها إن شئت، ولكن ليس لك الحق في الرجوع على وليها بالمهر في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(13/13714)
حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب عقم الزوج وغشه وخداعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب لي أختان وأخ، نعاني في الأسرة من قطيعة رحم مع إحدى الأختين بعد زواجها وهذا لما يلي:
تزوجت أختي منذ قرابة 3 سنوات، واتضح بعد الزواج أن المتزوج وأهله أخفوا عن أهلي أمورا جوهرية وكذبوا بخصوصها فاخترعوا بخصوص قريبهم مستوى دراسيا ووضعية شغل لا أساس لهما من الواقع عندما جاؤوا لطلب أختي، والأكبر من ذلك ما يلي بعد ليلة الزفاف بأيام قليلة، لما جاءت أختي للمنزل كانت تردد لأمي بأنه لا يسعها تصديق الذي جرى لها بعد، وكانت في حالة صدمة واضطراب، لكنها لم تخبر أمي بسبب ذلك، وحقيقة هذا السبب هو أن زوجها معوق جنسيا فهو عديم الخصيتين، فمع مرور قرابة 3 أشهر بدأت عائلة زوجها تتحدث عن عدم حمل أختي وأشاعوا أن العقم بها، أما زوجها فجرأ واقترح عليها الذهاب عند كاهنة لمعالجة عقمها المرمية به، هذا وهو وأمه الزوج يعلمان يقينا بأنه المعني، فقد ذهبت أختي إلى الطبيب المختص، وأكد لها بعد فحص زوجها أنه ولد دون خصيتين وهي حالة عقم تام، فكيف يخفي وأمه عن أختي ذلك؟ أحضرت أختي الوثيقة الطبية التي تشرح حالة زوجها، وتركتها لدى أمي في حالة طلب الطلاق واللجوء إلى المحكمة، أما هو فلما جاء بها إلى المنزل لنتحدث معها لم يأت يدافع عن نفسه طبعا لانعدام أي حجة، صدمنا نحن للخبر, أما هو فأسمع بالسيارة والأغاني تخرج منها وذهب، لكن العجيب وكأنها سحرت، لما عادت في المرة الموالية، كأنها أخرى، تراجعت عن فكرة العودة إلى المنزل وتطليقها ممن خدع شرفها، بل جاءت بعدها تطلب أخذ كل ذهبها إلى بيته وكذلك كل جهاز زفافها وأقبحت الحديث مع والدي، وقالت كلاماً تتبرأ فيه من لقبها الأول، حاولت أمي مدة طويلة هي وغيرها توعية أختي لكنها أبت، ولم تكتف بتفضيل الخادع علينا بل قطعتنا زمنا لا تكاد تكون كالمكافئ، أضيفوا إلى ذلك تأكدنا من محاولة أهل زوجها سحرنا، ولولا ضيق المقام لقصصت الأدلة والوقائع العديدة منها ما عثرنا عليه مخبأ في تراب زهور مهداة ألح الزوج على احتفاظنا بها لما أردنا إخراجها إلحاحا عجيبا، أما الآن وبعد فشل كل محاولات الوالدين، وجفاء أختي الجارح المغطى بقلة من رسائل الهاتف، فإنه لم يبق إلا أختي الثانية التي تجيب عن رسائلها واتصالاتها، أما الوالدة فقد توقفت عن ذلك، وأنا وأخي ووالدي لسنا على صلة بها، علما بأن أختي لا تأتي إلى المنزل وهو على بعد 20 دقيقة سيراً، وذلك رغم دعوات أختي ووالدتي فهي تتحجج بقول والدي لها مرة اخرجي من المنزل فهي لم تحترمه، علما بأن آخر المرات التي جاءت فيها إلى المنزل كانت ذات جفاء مع أمي وتتحجج أنها لم تخطئ بشيء وليس عليها أن تستسمح، بالرغم من جرأتها على أن تجهر في لباس زيارة "أعطوني ذهبي ولأذهب" كأن كل ما بيننا ذهب وأغراض ... والآن أمي تسأل هل يجوز مطالبة أختي بالطلاق؟ وما العمل بشأن قطيعة الرحم مع أختي، ومع زوجها وأهله، علما بأن أختي الآن تعيش واقعا أخفي عنها، ذلك إضافة لقيت إعاقة زوجها المخفاة، كونه ليس أبدا ذا مستوى دراسي كما كذب علينا فقد ترك الدراسة قرابة ابن 15 وهو لا يعمل ما أخبرونا عنه، فليس له عمل ثابت، وهو يطمع في أموال والدي وهذا ليس مجرد ظن بل له وقائع عدة، وأنا أعلم أن أختي في ذاتها تعلم ببؤس حالها وقلة شرفه، حتى أنها تداوى الآن عند طبيب نفسي، إلى جانب ضعف صحتها، فهي تعاني من حياة تعيسة، يرى الأعمى ذلك فيها بإجماع من يعرفها ... ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزوجة راضية بحال زوجها متمسكة بالبقاء معه فلا يجوز تخبيبها عليه وسؤاله أن يطلقها، لكن إذا رغبت هي في الطلاق لعقم زوجها أو خداعه وغشه لها فلا حرج عليها في ذلك رفعاً للضرر، وأما ما ذكرت من جفاء وقطيعة رحم فلا يجوز وعلى أختك أن تصل أبويها مهما كان منهما من إساءة أو ظلم، فإن ذلك لا يبيح هجرهما ولا يبرر قطيعتهما، فانصحها بذلك وبين لها سوء عاقبة العقوق وقطع الرحم، وعليكم أنتم أيضاً أن تقوموا بصلتها، وإذا ظننتم أنها مسحورة فلا حرج في معالجتها بالرقى الشرعية عند من يوثق في دينه وورعه لفك السحر عنها وطرد الشياطين، وأما الاتهام بعمل السحر دون بينة ويقين فإنه محرم وظن آثم.
ونصيحتنا لكم هي محاولة الإصلاح ولم شمل العائلة بالتواصل والتغاضي عما كان من ذلات وهفوات، وفتح صفحة جديدة مشرقة بينكم وبين ابنتكم وأختكم فهي منكم مهما كان، وأما ما يخصها مع زوجها وأهله فينبغي تركه وعدم الخوض فيه ما دامت هي راضية به راغبة إليه، وللمزيد من الفائدة انظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99548، 9026، 49592، 31469، 43168.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(13/13715)
تزوج امرأة ولم يكن يعلم أنها مريضة نفسيا وبالسرطان
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أخي من فتاة واكتشف أنها مريضة نفسيا باعتراف والدها وأيضا بمرض سرطان في الرحم وهي تطلب الطلاق فما هي حقوقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، وإذا طلقها زوجها وكان الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق المسمى، وإن طلقها بعد الدخول كان لها كامل الصداق المسمى، وإن لم يكن الزوج سببا لطلبها الطلاق كان له الحق في الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه بدفع عوض أو التنازل عن صداقها. وراجعي الفتوى رقم: 63828.
وأما بالنسبة للعيوب المذكورة فإن إصابة رحمها بمرض السرطان ليس من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ طالما أنه لا يمنع حصول مقصود النكاح من المودة والرحمة، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 10711.
كما أن مجرد إصابتها بمرض نفسي ليس موجبا للخيار ما لم يصل بها هذا المرض إلى حد الجنون. كما ذكرناها بالفتوى المشار إليها، فإن وقع الفسخ قبل الدخول لم تستحق المرأة شيئا من الصداق، وإن وقع بعد الدخول استحقت الصداق كاملا، ويرجع الزوج بهذا الصداق على من غره، كما بينا بالفتوى المذكورة، علما بأن الخيار لا يثبت لمن كان له علم بالعيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/13716)
هل ترد المرأة إذا لم تكن بكرا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو التفريق للعيوب وخاصة البكارة العذرية للأحوال الشخصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة الكريمة بسؤالها عن "التفريق للعيوب وخاصة البكارة العذرية" تقصد ما إذا كان من حق الزوج أن يرد زوجته بعيب من العيوب إذا وجده فيها، وخاصة عيب زوال البكارة.
وإذا كان الأمر كذلك فالجواب أنا قد بينا من قبل العيوب التي توجب الخيار للزوج، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 35454، والفتوى رقم: 25637.
وبخصوص زوال البكارة فإن الخاطب إذا اشترط عند العقد أن تكون المخطوبة عذراء أو بكراً، ووجدها على خلاف شرطه فله الخيار في الإمساك أو الرد، بخلاف ما إذا ظنها بكراً ووجدها ثيبا.
قال الدسوقي في حاشيته: من تزوج امرأة يظنها بكراً فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1428(13/13717)
متزوجة ولا يلمسها زوجها أبدا ولا يجامعها ولا يصرف عليها أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديقة تعاني من مشكلة وهي كونها متزوجة منذ سنة ونصف ومنذ ذلك الوقت لا يلمسها زوجها أبداً ولا يجامعها وينام بعيدا عنها ولا يصرف عليها أبداً وقد ذهب زوجها إلى أطباء وشيوخ لكنه لم يستفد شيئاً، فما هو السبب برأيكم، وهل تطلب الطلاق أم تصبر؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لها أن تصبر ولها أن تطلب الطلاق، فإن أبى فلترفع أمرها إلى المحكمة، فإن لم تكن محكمة فإلى المركز الإسلامي الذي يقوم مقامها، فإن ثبت لديها عجزه عن الوطء فستؤجله سنة، فإن لم يطأ خلالها ثبت لها الخيار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شاءت هذه المرأة صبرت وحينئذ فالأولى أن تطالبه أن يواصل العلاج أو أن يبحث عن راق يحسن الرقية الشرعية، فلعله إن كان مربوطاً يذهب ما به بالرقية الشرعية إن شاء الله، ويمكنه أن يرقي نفسه كذلك ويستعين بالله تعالى على ذلك، ويمكنها كذلك أن تطالبه بالطلاق، فإن طلقها فذلك المطلوب، وإلا فلترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها، فإذا ثبت لدى المحكمة ذلك فإنها ستضرب له مدة سنة فإن وطأ خلالها وإلا ثبت لها الخيار، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48190.
ففي الفواكه الدواني للنفراوي وهو مالكي قال رحمه الله: والمعنى أن الزوج إذا وجدته امرأته معترضاً وهو المسمى عند العامة مربوطاً أي له آلة لكن لا تنتشر عند الوطء إما بسحر أو مرض فإنه يضرب له أجل يتحيل فيه على إزالة اعتراضه وقدره سنة ... ثم قال: فإن وطئ الزوج في تلك المدة وصدقته المرأة على ذلك أو لم تصدقه ولكن حلف على الوطء في السنة سقط خيارها بمنزلة ما إذا حصل له الاعتراض بعد وطئها، وإلا بأن انقضت السنة ولم يطأ مع تصديقها له أو لم يحلف على الوطء مع إنكارها فرق بينهما بطلقة بائنة إن شاءت. انتهى.
وأما فيما يتعلق بنفقته عليها فإنه يجب أن ينفق عليها بالمعروف، فإن لم يفعل كان ذلك أيضاً من المسوغات الشرعية لطلب الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/13718)
هل الحرق عيب يجب الإخبار به عند الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال يتعلق بصديق وأرجو من سماحتكم الرد والجواب عليه بأسرع وقت ممكن، جزاكم الله عنا كل خير. صديقي في الآونة الأخيرة أقدم على خطبة إحدى الفتيات وهو يحبها حبا شديدا ولكن صديقي يعاني من مشكلة تكمن في أنه تعرض لحروق من ماء ساخن ولم يخبر خطيبته بذلك لحبه الشديد لها ومن خوفه من أن يخسرها علما بأنه عقد قرانه عليها ويحبها لدرجة لا يمكن وصفها فما حكم الشرع في عدم إخباره لها وما النصيحة الشرعية له أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير، مع أن كثيرين قالوا له يجوز عدم إخبارها في الوقت الحاضر وأن بإمكانه إخبارها لاحقا لأن الذي أصابه ليس له تأثير دائم أو مرض مزمن أو مستعص علاجه..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحرق إذا أحدث تشوها خلقيا يمنع من كمال الاستمتاع فلا يجوزك كتمانه عند الزواج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الحرق الذي أصيب به صاحبك قد أحدث تشوها خلقيا يمنع من كمال الاستمتاع فيجب عليه أن يخبر به خطيبته وإلا كان غاشا لها، فإذا تزوجها والحالة هذه ثبت لها الخيار في فسخ النكاح أو إمضائه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وترد المرأة بكل عيب ينفر من كمال الاستمتاع.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 35438، والفتوى رقم: 54859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1428(13/13719)
لا تأثير لمرضك على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، متزوج ورزقت بفضل الله بطفلين، منذ حوالي سنة كنت أستعد للزواج الثاني من زميلة لي في العمل، ونظراً للمشاكل الكثيرة مع أهل الفتاة ومع زوجتي لرغبتي في الزواج الثانى (حيث إن مجتمعنا يرفض تعدد الزوجات) ، مع بعض العوامل الوراثيه أصبت بمرض قصور في الشريان التاجي (الحمد لله على قضائه) مما له تأثير قوى على القدرة الزوجية حيث يجب علي عدم بذل أي مجهود أو انفعال، وصارحت الفتاة التي أريد خطبتها بحقيقة مرضي وعدم قدرتي على الوفاء بواجباتي الشرعية وأصرت على إتمام الزواج وقالت إن هذه الأمور لا تعنيها وإنما يعنيها فكرة الإنجاب فقط ونحن لا ندري هل يمكننا أن ننجب أم لا، وسبب رغبتنا في الزوج أننا نحب بعضنا حبا شديداً ولا نستطيع الاستغناء عن بعض، ولكننا نريد أن يكون في الحلال، سؤالي هو: هل يكون بذلك شرط الاستطاعه على التعدد متوفرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فما ذكرته من الحب الشديد بينك وبين تلك الفتاة التي وصفتها بأنها زميلة لك في العمل، وقلت إن الحب بينكما قد صار بدرجة لا يستطيع أي منكما الاستغناء عن الآخر، هو في الحقيقة خطأ، وقد يجلب لكما ما لم يكن في حسبان أي منكما، فتوبا إلى الله منه وابتعدا عنه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن ما ذكرت أنك أصبت به من القصور في الشريان التاجي، وأن لذلك تأثيراً قوياً على القدرة الزوجية بحيث يجب عليك عدم بذل أي مجهود أو انفعال، فجوابه: أن هذا الأمر لا تأثير له على صحة النكاح للأمور التالية:
الأول: أن الذي يفهم من السؤال هو أن لك القدرة على الجماع، ولكن يجب عليك أن لا تبذل أي مجهود أو انفعال.
الثاني: أن القدرة على الوطء ليست شرطاً في صحة النكاح، وإنما هي موجبة للخيار من الزوجة إذا لم يتمكن الزوج من الوطء ولو مرة واحدة، وأما لو وطئ مرة واحدة فإن خيار المرأة يسقط بذلك، ولك ن تراجع في هذا الفتوى رقم: 65906.
والثالث: أنه لو افترض أن فيك عيباً آخر غير ما أجبنا عنه، فإن الزوجة إذا رضيت به لم يكن عليك إثم في الزواج منها، لأنها أسقطت حقاً تملك إسقاطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/13720)
هل تستحق المرأة المهر إن طلقت لعقمها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عرف بعد زواجه أن زوجته مصابة بمرض بمنعها من الإنجاب وأن أهلها تعمدوا إخفاء العيب فأعادها إلى أهلها، فهل يحق له الامتناع عن دفع مؤخر الصداق باعتبار أنهم تعمدوا غشه، وهل هذا عيب من عيوب النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح، إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، وانظر الفتوى رقم: 44849.
وعليه؛ فالمرأة تستحق عليك كامل المهر المعجل منه والمؤخر إذا كنت دخلت بها، فإن لم تدخل فنصف ما فرضت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/13721)
حكم التبرع لترقيع غشاء البكارة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة تبلغ 18 سنة وبعد فترة علمت أنها ليست آنسة حيث حدث لها اغتصاب من إنسان كانت تحبه وكانت تميل إلى الانتحار فما كان مني إلا أن أعطيتها أملا في الحياة حتى تواصل حياتها وبحثنا عن طبيب لكي يعيد إليها عذريتها مرة أخرى عند طريق التدخل الجراحي، وفي تلك الأثناء شعرت هذه الفتاة بأنها تحبني جدا وكنت قد تعودت عليها وقد استطاع الشيطان أن يجعلنا نقع في الرذيلة بدافع الحب وأنا الآن تبت إلى الله وعزمت ألا أعود إلى تلك الأفعال وقررت أن أقطع علاقتي بتلك الفتاة، عندما حاولت حدث لها إغماء في الشارع وأصبحت فكرة الانتحار تراودها مرة أخرى فأصبح هناك شبه تهديد مستمر منها (فلو ابتعدت عنها فهذا يعني عندها نهاية الحياة) رغم أني قلت لها أني لن أتزوجها. والآن أنا أحاول أن أجعلها تقترب من ربنا وتحبه وتخلص له حتى يحبها ويهديها إلى الطريق المستقيم.
أما ما أريد أن أسأل عنه هو:
1- هل إذا ساعدتها في البحث عن طبيب يجري لها العملية (عملية ترقيع) يكون ذلك حراما أم حلالا مع العلم أن لا أحد يعلم أنها فقدت عذريتها غيري؟
2- هي غير قادرة على تجميع مبلغ العملية في الوقت الحالي حتى أنها أرادت أن تعمل عاملة نظافة كي تستطيع جمع المبلغ إلا أن هناك صعوبة في تجميع المبلغ....
هل أقوم بدفع المبلغ عنها كي تستطيع إجراء العملية ويتم إغلاق هذا الباب المؤدي إلى الرذيلة؟
3- هل من الممكن اعتبار مبلغ العملية هو من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجراء عملية ترقيع للبكارة لا يجوز لما يشتمل عليه من المحاذير الشرعية. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 5047.
ثم اعلم أن ما ذكرت أنك أعطيته لتلك الفتاة من الأمل في الحياة حتي تواصل حياتها، والبحث لها عن طبيب يعيد إليها عذريتها، وغير ذلك من الاحتكاك بها حتى حدث بينكما ما ذكرته من الوقوع في الفاحشة، إنما هو من استدراج الشيطان. والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. {النور: 21} . وقد حرم الله تعالى الزنا وحرم الطرق الموصلة إليه، فقال عز من قائل: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32} .
وينبغي أن تفكر في كلمة "لا تقربوا"، فإنها أمر بغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبية وأن لا تخضع المرأة بالقول ولا تخرج متبرجة ...
ولا شك أن الانفراد بالفتاة والحديث معها في أمورها الخاصة إلى أن يصل الأمر إلى ذكر العذارة هو اقتراب شديد من الزنا، وأقل ما يتوقع منه هو ما حدث بينك وبين تلك الفتاة.
أما الآن، فإذا كنت -حقا- قد شعرت بالذنب وتريد التوبة منه، فاعلم أن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم عليها والعزم على أن لا يعاد إليها.
واعلم أن الذي أوقعك أولا في الفاحشة هو ادعاؤك أنك تحاول مساعدة تلك الفتاة وإعادة الأمل إليها، وأنك في معصية ما لم تقطع الصلة بها. وأن ما ذكرته عن نفسك من التوبة غير صحيح ما دمت مستمرا على تلك الصلة والمساعدة.
والخلاصة أنه لا يجوز لك السعي مع تلك الفتاة فيما تريده، وأنك مستمر في الإثم ما لم تقطع صلتك بها، وأنه لا يجوز لك دفع المال عنها فيما تريد القيام به ولو كان تطوعا منك فما بالك إذا كنت تدفعه على أنه زكاة مال..هذا أمر عجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/13722)
حكم زواج من زالت شهوته
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التوبة من العادة السرية لعدة سنوات زالت شهوتي في مدة قصيرة جدا وهناك فتاة صالحة تدعوني للزواج منها فبماذا أجيبها؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من زالت شهوته ولم يعد له رغبة في النساء ولم يخش على نفسه الوقوع في الحرام فلا يجب عليه الزواج، بل الزواج في حقه مباح؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 26587، وقلنا فيها: ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح بأن لم تخلق فيه شهوة أو ذهبت بعارض فلا بأس أن يدع النكاح. وهو في حقه مباح، وقيل: هو سنة في حقه، ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن العبادة، أو لمن لا يجد مالا ولا حرفة ولا صناعة مع عدم اشتهائه، ويحرم على من لا يخاف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة، أو قدر عليها لكن من حرام، فإذا تزوج ولم تكن له شهوة وعجز عن الجماع فهو (عنين) ومن حق زوجته أن تطلب الفسخ بالعيب كما هو مبين في الفتوى رقم: 48190.
وعموما فإن كنت تعلم من نفسك عدم القدرة على الجماع إما بفحص طبي أو نحوه فنصيحتنا لك أن تعرض عن الزواج وتعتذر للمرأة بأي عذر كعدم رغبتك في الزواج في هذا الوقت حتى لا تظلم المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(13/13723)
هل يفسد نكاح من تزوجت على أنها بكر وهي ليست كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[إني والله في كرب شديد وهم منذ الأمس، فلقد مارست الفاحشة والعياذ بالله وأنا في العشرينيات من عمري، ثم علم والدي بهذا الأمر ... واحتار فيما يفعل فأخذني إلى مفتي دولتنا وقص عليه فتوسم الشيخ بنا الخير وطلب من أبي أن يجري لي عملية ترقيع ستراً علي وطلب مني التوبة والاستغفار.. سأله والدي أليس في هذا غش أو خداع، قال له: إن شاء الله لا شيء واستر على ابنتك.. وفعل أبي هذا وأنا لم أقرب هذا الموضوع من وقتها بتاتاً، واستغفرت الله وطلبت منه التوبة والستر وبعد حوالي 8 سنوات منّ الله علي بزوج طيب، قال لي إنه مارس الفاحشة وكان يشرب الخمر وتاب إلى الله وأقلع عن هذا ... المهم تزوجني على أني بكر ونعيش منذ 3 سنوات في سعادة والحمد لله، إلا أنه قد طالعني في التلفاز بالأمس شيخ يقول إن من تزوج نفسها على أنها بكر وهي ليست كذلك فهذا يفسد العقد، فهل معنى هذا أنني أعيش مع زوجي في الحرام، وماذا أفعل وأنا لا أستطيع أن أهتك ستر الله الذي ستر به علي، الرجاء الاهتمام بهذه الرسالة والرد سريعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاحك صحيح، ولا فرق بين أن يكون الزوج قد اشترط في العقد أن تكوني بكراً أو لا، إلا أنه في حال اشتراط البكارة له حق الفسخ، كما هو موضح في الفتوى رقم: 5047، والفتوى رقم: 36426. وعليه، فننصحك بالستر على نفسك، وأن لا تخبري أحدا بما وقع لك، لا زوجك ولا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/13724)
حكم إرجاع السلعة إلى غير المحل الذي اشتريت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سلعة من محل معين وبسعر رخيص ثم وجدت أن السلعة ليست جيدة فأردت إرجاعها ولكن إرجاعها من نفس المحل التي اشتريتها منه صعب. فوجدت محلا آخر يبيع نفس السلعة التي أريد إرجاعها ولكن هذا المحل الآخر يبيع هذه السلعة بسعر أغلى من السعر التي اشتريته بها فعندما رددتها لهذا المحل أعطاني نفس المبلغ الذي يبيع به السلعة في محله مع أني اشتريتها من المحل الآخر بمبلغ أقل فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ أنا لم أكذب على البائع ولم أخبره من أين اشتريتها بل فقط قلت له أريد إرجاعها لأنها ليست جيدة وقد وافق على ذلك فهل المبلغ الزائد عن شرائي للسلعة جائز لي أم يجب علي أن آخذ نفس المبلغ التي اشتريتها به فقط؟ أنا افترضت كأنني أبيع السلعة للمحل فهل افتراضي صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ ثمن السلعة الذي اشتريتها به أو المبلغ الزائد على ثمنها إلا إذا علم صاحب المحل بحقيقة الأمر ورضي بذلك, حيث إنه لم يرض بأخذ السلعة وإعطائك الثمن الذي دفعه إلا لأنك قد أوهمته أنك قد اشتريت السلعة من محله وذلك بطلبك إرجاعها, فإن إرجاع السلع كما جرى به العرف إنما يكون من المحل الذي اشتريت منه لا من غيره, ولو كان صاحب المحل يعلم أن الأمر أمر بيع لما رضي أن يشتريها بالثمن الذي يبيع هو به كما هو واضح.
وعليه فعليك بمراجعة صاحب هذا المحل والتوبة إلى الله مما فعلت, فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1427(13/13725)
حكم ترك النكاح للعيوب الخلقية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن حكم الشرع في امتناعي عن الزواج لعيوب خلقية أعلمها من نفسي وأخجل من اطلاع أحد عليها، فماذا أقدم كعذر لأهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان غير تائق للزواج ويأمن من اقتراف ما حرم الله فلا حرج عليه في ترك الزواج، وأما ترك الزواج لعيوب يعلمها في نفسه كحال السائلة، فإذا كان المانع عيباً من العيوب التي يفسخ بها النكاح، مثل الرتق وهو انسداد الفرج بلحم، أو القرن وهو انسداد الفرج بعظم، فيجب عليها بيان هذا العيب للزوج قبل العقد، فإن رضي به وإلا فلا يجوز لها الزواج دون بيان لذلك، وأما إذا كان العيب لا يفسخ به النكاح فيجوز لها الزواج، وبيان العيب أفضل، وسبق في الفتوى رقم: 53843.
وننصح الأخت بأن تخبر والدتها أو من تثق به من نسائها وتطلعها على الموضوع لكي لا يسبب لها مشاكل مع الأهل، ولكي لا تقع في معصيتهم، كما أن هذا الأمر الخلقي ربما ظنته الأخت عيباً وهو ليس بعيب، فربما كان أمراً عادياً وربما أمكن علاجه، فإخبارها به من مصلحتها في كل الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/13726)
حكم الامتناع عن تسديد باقي ثمن السلعة للعيب
[السُّؤَالُ]
ـ[باعني قريب لي قطيعا من البقر الحلوب، واتفقنا على مبلغ 60 ألف ريال على أساس إنتاج يومي 240 رطلاً، ولكن اتضح أنه ينتج فقط 150 رطلاً بالإضافة إلى أن معظم البقر سيء ولا ينتج، سلمته مبلغ 30 ألف ريال على أن إكمل له المبلغ العام الماضي 20 ألف ريال مرة واحدة 10 آلاف ريال تقسيط، ولكن وبسبب أنه غشني في كمية الانتاج وسوء نوعية البقر، حيث خسرت فيه فقمت بتقسيط مبلغ 10 آلاف ريال كل شهر وتبقى مبلغ 20 ألف ريال، فهل يجوز شرعاً أن أخصم هذا المبلغ المتبقي أو جزءاً منه للإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشتري اشترط في المبيع (الأبقار) أن تحلب كذا رطل فالبيع فاسد لوجود شرط فيه غرر ظاهر، جاء في المبسوط: وكذلك إن اشترط أنها تحلب كذا فالبيع فاسد. وإذا فسد البيع فيجب على كل منكما رد ما أخذه على مالكه، ثم إذا شئتما أبرمتما عقد جديداً لا فساد فيه.
أما إن لم يكن هناك شرط ولكن البائع دلس على المشتري في قدر ما تنتجه هذه الأبقار، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار في رد المبيع أو إمساكه، جاء في المغني لابن قدامة: وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار.
وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تمتنع عن تسديد باقي الثمن لأنه لا يجبر البائع على قبول بعض الثمن، وإنما يجبر على فسخ العقد وتسليم الثمن إلى المشتري، لكن إن اصطلحتما على أن يترك لك الفارق بين الثمنين مقابل العيب فلا مانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/13727)
فسخ الخطبة للعيب ليس من إخلاف الوعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تنيروني بالإجابة الشافية والكافية، الموضوع: بعد 32 سنة من الصبر تقدمت مؤخراً إلى خطبة إحدى الفتيات بعد استشارة جميع العائلة الذين وافقوني الرأي، إلا أنه بعد التعرف على الفتاة وإنهاء مراسم الخطبة رغم جمالها المتواضع فإنني اكتشفت أن أسنانها العلوية اصطناعية فاصطدمت بذلك، وبقيت في حيرة من أمري هل ألغي الخطبة وبالتالي أكون في عداد الذين من وعد أخلف أم أكمل الزواج والله يعوضني عن صبري معها، علما بأنها غير متحجبة لكنها من عائلة كريمة وإنني على قناعة أنني سأقنعها بالحجاب بعد الزواج، أرجو منكم أن تجيبوني على سؤالي لأنني في حيرة من أمري، وهل أكمل الزواج أم ألغي الخطبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم رحمك الله أن مقصود النكاح هو حصول المودة والرحمة بين الزوجين، وهذان هما أساس الرابطة الزوجية، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، فإذا وجد الرجل بالمرأة عيباً منفراً لا يحصل معه هذا المقصد، فإن له حق الخيار وفسخ العقد، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 10711.
هذا في العقد فمن باب أولى الخطبة التي هي وعد بالزواج وليست عقداً، وراجع الفتوى رقم: 18857.
وعليه؛ فإذا كان ما ذكرت من عيب بمخطوبتك قد ينفرك منها ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإن لك فسخ خطبتها، ولا تكون بذلك قد أخلفت وعدك معها، وأما إذا كان هذا الأمر لا ينفر، ويمكن معه حصول المقصود من النكاح، فينبغي لك إتمام الزواج بها، لا سيما إذا كانت ذات خلق، وكنت ترجو أن تلتزم بشرع الله على يديك، وانظر الفتوى رقم: 27982.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1426(13/13728)
العيوب التي تظهر في الرجل بعد عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي زوّج أختي لواحد ظهرت عيوبه بعد كتب الكتاب وأختي متعلقة به وأبي لا يعرف إلا بعض هذه الصفات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بكتب الكتاب عقد النكاح الشرعي، فقد أصبحت أختك زوجة له، وليس بيدك ولا بيد الولي ولا بيد الزوجة الخروج من هذا العقد، ما لم يكن ثمة عيوب تستحق بها المرأة الفسخ وهي الجنون أو الجذام أو البرص أو العنة- وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة- أو الجب وهو استئصال عضو التناسل. وقد سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60107، 19935، 37112.
ولا ندري ما هي العيوب التي ظهرت لك وما مدى خطرها، وإن كانت هذه العيوب مما له علاقة بالدين أو الأخلاق فإننا ننصحك بأن تقوم بواجب النصيحة لزوج أختك وتذكيره بالله تعالى، فإن غير من ذلك وإلا فيمكن إخبار من يمكن أن يكون له كلمة مسموعة عند زوج أختك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1426(13/13729)
من عقد على امرأة فتبين له أنها ثيب
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص عقد قرانه على امرأة وسجل في عقد الزواج بأن المرأة عزباء. ولكن وبعد فترة وقبل الخلوة الشرعية أو الدخول الشرعي بالمرأة اكتشف الرجل أن تلك المرأة كانت قد تزوجت قبله وعندها طفل خارج البلاد. السؤال عن مدى صحة عقد الزواج والآثار التي تترتب عليه, وهل يجوز أن يفسخ عقد الزواج أم لا بناء على الكذب والغش. وهل تختلف الإجابة في حال أن الشخص كان على علم مسبق بأنها غير عزباء وسجلت عزباء في عقد الزواج. لقد راجعت قانون الأحوال الشخصية عندنا ولم أجد إجابة لهذا الاستفسار. أرجو إفادتي وبارك الله فيكم وفي كل من يعمل لصالح الأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العقد الذي تم على هذه المرأة مستوفي الشروط بحيث حصل وفاق من وليها وشهد عليه شاهدا عدل فأكثر، وحصل إيجاب وقبول من الزوج والولي، فهذا النكاح صحيح، ولا يؤثر في صحته علم الزوج بالبكارة أو جهله لها، ولا يلزم المرأة أو وليها ذكر ذلك له إذا لم يطلب منهما ذلك، وبالتالي فلا خيار لهذا الزوج في فسخ النكاح، نعم.. إن اشترط ذلك عند العقد فالزواج صحيح كذلك، إلا أن له الخيار في فسخ النكاح أو بقائه، وفي حال ما إذا تم الفسخ قبل البناء فليس للمرأة شيء من المهر، قال خليل بن إسحاق: ومع الرد قبل البناء فلا صداق. قال شارحه صاحب التاج والإكليل نقلا عن ابن عرفة: عيب المرأة إذا ردها به قبل المسيس فلا صداق. اهـ.
وبهذا يظهر للسائل أن عقده صحيح بل ولازم ولو كان يعتقد خلاف الواقع من كون هذه المرأة سبق لها الزواج، وأنه إذا كان اشترط عند عقد الزواج أن تكون هذه المرأة بكراً فإن عقده أيضا صحيح؛ ولكن له الخيار في البقاء أو الاستمرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/13730)
رتق غشاء البكارة.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يجب أن يكون عليه تصرف الطبيب المسلم الملتزم في مثل هذه الأحوال -فإننا نتقدم بهذه المواقف المحددة لأخذ رأي علماء الدين الأجلاء في كيفية التصرف الإسلامي فيها-:
أولا: عند حضور فتاة مع زوجها للطبيب بعد الزواج لفحصها للتأكد من عذريتها لعدم نزول دم أثناء أول جماع بعد الزواج وشك الزوج في أن زوجته لم تكن عذراء
1- في حالة غشاء بكارة مطاطي متمدد لا تكون هناك أي مشكلة إذ يبلغ الطبيب الزوج بذلك ويشرح له الحالة بدون أن يكون قد خدعه.
2 - في حالة وجود تمزق قديم بغشاء البكارة يبلغ الزوج بذلك أم لا؟
ثانيا: عند حضور فتاة وحدها للطبيب أو مع والدتها وأثبت الكشف عليها وجود تمزق قديم بغشاء البكارة وطلب منه رتق أو إصلاح التمزق فهل يرفض الطبيب عمل الرتق في جميع الأحوال، أم يقوم الطبيب بعمل الرتق في جميع الأحوال، أم يقوم الطبيب بتقدير الموقف في كل حالة على حدة ويقوم بعملية الرتق إن كان ذلك سيؤدي إلى أخف الضررين؟
ثالثا: عند حضور طفلة أو فتاة حدث لها تمزق بغشاء البكارة نتيجة لحادث أو اغتصاب وتأكد الطبيب من ذلك فهل يرفض الطبيب رتق غشاء البكارة في كل الحالات والاكتفاء بإعطاء شهادة طبية للأب توضح سبب تمزق الغشاء، أم يقوم الطبيب برتق غشاء البكارة إذا كان عمر الفتاة خمس عشرة سنة أو أكثر وتأجيل العملية حتى هذه السن إن كانت أصغر من ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز إجراء عملية إعادة البكارة لما فيه من المفاسد الشرعية المترتبة على ذلك والتي أوضحناها في الفتوى رقم: 18469.
لكن يستنثنى من ذلك من كانت عفيفة وزالت بكارتها بعارض كوثبة أو نحوها وخشيت على نفسها من لحوق ضرر يصيبها في نفسها كضرب الولي لها أو عزوف الأزواج عنها أو نحوه، فإنه والحالة هذه يجوز لها إجراء هذه العملية وينزل ذلك منزلة الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم: 49021.
وحيث جاز إجراء العملية جاز للطبيب فعلها، وحيث لم يجز حرم على الطبيب إجراؤها، ولو افترضنا أن الطبيب فعل الفحص على أحد الحالتين فلا يجوز له إخبار الزوج وأولى غيره بما ينقص من شأن هذه الفتاة ويعرض عرضها لكلام الناس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(13/13731)
شروط صحة نكاح من لا يستطيع المعاشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين في الرجل الذي لا يستطيع مجامعة النساء وذلك لأسباب خلقيه لم يستطيع دكتور علاجه المسمي (خسي) ، علما بأن مثل هذا النوع من البشر له نفس رغبة وشهوة أقرانه من البشر، الرجاء من فضيلتكم التكرم بالإجابة الصادقة لأن هذا السؤال يؤرقني كثيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل المذكور بهذا الوصف فلا يجوز له أن يقدم على الزواج ألا بعد إبداء عيبه لمن ينوي الزواج بها، فإن قبلت به جاز له الزواج منها، وإن لم يخبرها عد غاشاً والمرأة مخيرة بين البقاء معه على هذا الحال أو فسخ النكاح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2438.
وننصح مثل هذا الرجل بالصوم فإن فيه تخفيفا مما هو فيه، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الصوم، كما ننصحه بالابتعاد عن المثيرات من صور في المجلات والقنوات ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1426(13/13732)
طلاق المرأة لعيب في جسدها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق تزوج من امرأة منذ 4 أشهر وهي ترتدي النقاب ولم يرها قبل إتمام الزواج ولكن قبل الزواج طلب منها أن يصارح كل واحد الآخر بأي عيوب توجد به سواء جسدية أوغيره فقالت له إنها لا يوجد بها أي شيء ولكن بعد الزواج وجد أنه غير ذلك حيث إنها يوجد بها بعض الأشياء التي تجعل الرجل يشمئز من المعاشرة الزوجية مثل الشعر الذي يوجد في الجسد والذي لا يزول وبعض الأشياء في جسدها التي لا داعي لذكرها، وأخبرته أنها تزوجت قبله وتم الطلاق بعد 3شهور لأن زوجها الأول لا يستطيع معاشرة النساء معاشرة الأزواج، ولكن بعد الزواج عرف السبب الرئيس لعدم معاشرة زوجها الأول لها، لأنه نفس السبب الذي يعاني منه هو نفسه الآن ولايستطيع معاشرتها أيضا، فماذا يفعل الآن،مع العلم أنه أخذها إلى الطبيب لعمل عملية لإزالة هذه الأسباب ولكن بدون فائدة وهي لازالت زوجته حتى الآن فماذا يجب عليه فعله الآن، بارك الله لكم وجزاكم كل الخير على ماتقدمونه للمسلمين عبر هذه الشبكة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحه به وينبغي له فعله هو التأني والصبر وعدم التسرع في الأمور إن كانت العيوب التي بزوجته مما يمكن علاجه وإزالته ولا تمنع الاستمتاع كالشعر ونحوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وقال: من حرم الرفق يحرم الخير. فينبغي له الرفق والتأني فقال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ {البقرة: 216} . وإذا لم يتبين له ذلك بأن كانت تلك العيوب مما يتعذر إزالته، أو يكلف ذلك ما لا يقدر عليه ولا يريد البقاء معها على ذلك، فليطلقها طلاقا حسنا. كما قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} . وأما إن كانت تلك العيوب التي بها من العيوب المبيحة للفسخ، ولم يعلم من حاله ما يدل على رضاه بها بعد العلم بها، وكان قد غرر به كما ذكر فله رفع ذلك إلى المحكمة وطلب الفسخ والعود بالصداق. والعيوب المبيحة للفسخ وشروط الفسخ كل ذلك ذكرناه مفصلا في الفتويين رقم: 19935، 37392. فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/13733)
العاجز عن إتيان زوجته بسبب مرض السكر
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسأل عن زوج لم يعاشر زوجته منذ خمس سنوات، وذلك بسبب مرض السكر الدائم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو أن هذا الرجل عاجز عن وطء زوجته طوال هذه المدة بسبب مرض السكر، فالجواب: أنه لا يلحقه إثم في عدم إتيان زوجته لأن السبب خارج عن قدرته.
إلا أن أهل العلم اختلفوا هل لزوجته الخيار إن كان هذا العيب طارئاً بعد العقد على قولين، أشار لهما ابن قدامة في المغني بقوله: وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان: أحدهما: يثبت الخيار وهو ظاهر قول الخرقي لأنه قال: فإن جبَّ قبل الدخول فلها الخيار في وقتها، لأنه عيب في النكاح يثبت الخيار مقارنا فأثبته طارئاً كالإعسار ... والثاني: لا يثبت الخيار وهو قول أبي بكر وابن حامد ومذهب مالك لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالبيع. انتهى.
أما إن كان العيب المذكور سابقاً على العقد ولم يوجد من المرأة ما يدل على الرضا به من قول أو استمتاع فلها الخيار ولو بعد مرور هذه المدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/13734)
هل يعتبر الوسواس القهري من العيوب في النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ فعلا جزاك الله خيرا على جوابك على أسئلتي فانأ صاحبة الفتوى رقم 59545 ولكن ما معنى أنه لو اشترط السلامة فلا بد أن أقول له فنحن عندنا أصلا يا شيخ في أي عقد زواج في مصر توجد فقرة مكتوبة وهذه الفقرة يمضي عليها المأذون بالموافقة أم لا وطبعا هذا بعد سماع الماذون الإجابة منا نحن الزوجين بنعم أم لا وهذه الفقرة ياشيخ نصها كالأتي (أكدا كلا من الطرفين خلوهما من الامراض التي تجيز التفريق) يعني لو ذكرنا نعم فنعم ولو ذكرنا لا فلا هل هذا يا شيخ هو اشتراط السلامة الذي ذكرته أم لا فهل أخبر من تقدم لي بالوسواس القهري أم لا مع أن الوسواس القهري هذا أتعبني جدا جدا جدا وكدر علي حياتي فعلا وأخاف أن أتعبه معي؟ وما هي الأمراض التي تجيز التفريق المقصودة في عقد الزواج وأتمنى أن تقرأ الأسئلة التي أرسلتها لحضرتك من قبل لكي تعرف مدى وسوستي وقد ذكرت لحضرتك أرقام هذه الأسئلة والفتاوى في الفتوى رقم 59545 وأنا صاحبة السؤال أيضا رقم 264844و 264846و 265035 وكل هذه الاسئلة من شدة وسوستي أنا خايفة أن يكون ما بي هذا جنون لدرجة إني عندما قرأت العيوب التي يجب إخبار الخاطب بها ومن ضمنها الجنون قلت إذا لابد أن أخبره لأنه يمكن أن يكون ما بي فعلا جنون وأرجو أن ترد على سؤالي ولا تحلني على فتاوى أخرى]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من هذه الفقرة التي يتلوها المأذون عند العقد أن المقصود بها خلو الزوجين من العيوب الموجبة للخيار التي ينص عليها الفقهاء، وبالتالي فإن أي عيب ليس منها لا يجب ذكره ولو ظهر لا يثبت به الخيار. إلا إذا شترط الزوج سلامة الزوجة منه، ولو كان هذا الاشتراط ضمنيا كأن يصفها وليها بأوصاف فيجدها الزوج بعد ذلك خالية منها، فعندئذ يكون للزوج الخيار في فسخ النكاح أوالاستمرار فيه، قال خليل في مختصره بعد أن ذكر العيوب التي تقتضي الخيار قال: وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي، قال شارحه: معناه أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا، وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة، قاله ابن عبد السلام ... انتهى. من مواهب الجليل المعروف بالحطاب.
ومن هذا يظهر للسائلة معنى اشتراط السلامة، والوسواس القهري لا يدخل في العيوب التي توجب الخيار وبالتالي فالنكاح صحيح ولو لم تخبري زوجك به، وأخيرا ننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس وقطعها. وراجعي لذلك الفتوى رقم: 10973.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1426(13/13735)
الوسواس ليس من العيوب الموجبة للخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلتي هي أني مصاب بوسواس، ولا أدري هل يمكنني الزواج من الناحية الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما أنت فيه، ثم أعلم أخي أن الوسواس لا يعد عائقاً عن الزواج وليس هو من العيوب الموجبة للخيار. وعليه، فإذا كنت تتوق للزواج وتملك مستلزماته فبادر به؛ فإنه يحصن الفرج، ويغض الطرف، وسبب في الولد. ولمعرفة أسباب الوسواس وعلاجه نحيلك على الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/13736)
إخفاء الزوج مرضه المعدي عن زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الأجابة على سؤالي وراجعت الفتاوى ولم أجد ما يشابهه.
أنا متزوجة منذ عام تقريبا زوجي لم يصارحني أنه تعرض لزرع الكبد إلا عندما لم يبق للزفاف إلا يومان مع العلم أنه أخ ملتزم ومقيم ببلد أوروبي قلت لابأس المهم أنه بخير الآن ولم أخبر عائلتي والآن أنا مقيمة معه في نفس البلد وأنا حبلى في الشهر 6 ومنذ يومين فقط صارحني بأنه مصاب فيروس الهيباتيت سhepatite C وكان يعلم هذا منذ عملية الزرع سنة 1996م ولم يخبرني مع العلم أن هذا الفيروس ممكن أن ينتقل لي وحتي للجنين وأنا الآن لم أقم بعد بالتحاليل لمعرفة ما إذا كنت مصابة أم لا أريد معرفة رأي الشرع في كل هذا لأني وبصراحة أمنعه عن مجامعتي لأني أدري أن الفيروس ينتقل جنسيا في انتظار التحاليل وهذا الأمر لا تعرفه عائلتي التي لن أراها إلا بعد سنة إن شاء الله أفيدوني جزاكم الله كل خير فأنا ليس لي إلا هو سبحانه وتعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخفاء الزوج مثل هذا المرض المعدي على زوجته إضافة إلى كونه معصية لأن به إلحاق الضرر بالغير يثبت به حق الخيار للمرأة في فسخ العقد، وقد تقدم في الفتوى رقم: 45903 حكم إقدام من به مرض معد على الزواج بدون علم من سيتزوج.
كما سبق في الفتاوى المحال عليها فيه حكم ما يترتب على زواج من به مرض معد.
وعليه، فإذا كان هذا المرض المصاب به الرجل والذي لم يخبرك به إلا بعد الزواج مرضاً منفراً معدياً، فإن لك الحق في فسخ هذا النكاح وعدم الرضا به، ما لم يكن صدر منك ما يقتضي رضاك بعد العلم من نحو تمكينه منك ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1426(13/13737)
اكتشاف المرض المعدي بعد الزواج يعطي الطرف الآخر حق الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى ابنة تعانى من ألم فى الأنف وعند عرضها على الدكتور المختص نصحها بإجراء عملية جراحية وطلب منها إجراء تحاليل طبية وتبين من خلال التحاليل أن بها التهاب الكبد (ب) وتم مراجعة طبيب متخصص فى قسم الكبد أفادنا بأن هذا المرض خامل ولايؤثر على إجراء العملية وأعطانا رسالة موجهة الى مستشفى الأنف والحنجره لإجراء العملية.
وخلال هذه الفترة كانت ابنتى مخطوبة هى وأختها الى ابنى أختى وتم الزفاف ولم يبلغ الزوج بهذا المرض على اعتباره مرض عارض ويمكن شفاؤه وقمنا بعلاج الفتاه بالعسل والحبة السوداء وهى الآن فى تحسن مستمر حسب آخر تحليل أجري لها حيث إن النسبة كانت 15 وأصبحت الآن بعد جزء من العلاج 7,8
والآن علم الزوج بهذا وقام بتطليق ابنتى دون إعطائها حقوقها الشرعية بعد مضى أكثر من تسعة أشهر زواج وقام بإجراء تحليل واتضح أنه غير مصاب
السؤال ماهى الحقوق التى يحق لابنتى المطالبة بها علما بأنه قد سلبها حتى مقدم الصداق
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر في هذا يرجع إلى الأطباء المتخصصين، فإن قرروا أن هذا المرض المصابة به هذه المرأة معد فلا شك أن كتمانه عن من يريد الزواج بها هو نوع من الغش والخداع، ولا يخفى ما في ذلك من الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وإذا ثبت أن هذا المرض معد فعلا استوجب الخيار لأنه يخشى من تعديه. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر العيوب الموجبة للخيار: الفصل الثالث: أي أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع الاستمتاع المعقود عليه ولا يخشى تعديه، فلم يفسخ به النكاح.
وعلى هذا، فإذا لم يعلم هذا الرجل بحال هذه المرأة إلا بعد زواجها ووطئها فإن له الخيار بين البقاء معها أو فراقها والرجوع بالصداق على من غره من أوليائها، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده وكان التغرير ممن له المهر فلا شيء عليه، وإن كان من غيره فعليه المهر يدفعه ثم يرجع به على الغار، فإن كان التغرير من أوليائها رجع عليهم، وإن علم بعضهم احتمل أن يرجع عليه وحده، لأنه الغار. اهـ.
أما إن كان المرض المذكور غير معد فلا يلزم أولياء هذه المرأة الإخبار، وليس للزوج الخيار في حال علمه، وبالتالي، فإنه يجب عليه دفع حقوق هذه المرأة كاملة، بما في ذلك نفقة العدة وبقية المهر إن كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1425(13/13738)
من أحكام زوجة العنين
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع / الطلاق
لقد تزوجت قبل شهرين ونصف وكانت تكاليف الزوج 25 ألف درهم إماراتي مقدم و25 ألف مؤخر عدا عن تكاليف الزواج الأخرى وبعد شهرين ونصف من الزواج لم أستطع الدخول إلى زوجتي فتوجهت إلى شيخ وقرأ علي القرآن وقال بأنك مصاب بمس وأعطاني علاجا من زيت وعسل وماء ولكن لم تنفع ثم ذهبت إلى الطبيب وأخبرته بالوضع فقال لي بأن هناك مشكلة نفسية وأيضا عضوية بسيطة نتيجة زيادة الدهون وقال لي بأنك تستطيع أن تزيل هذه الدهون بالمشي وعمل تخفيف من أكل الدهنيات وقال أيضا إن المشكلة الأهم هي المشكلة النفسية. ولكن بعد شهرين ونصف من الزواج أخذت زوجتي الأغراض من البيت وذهبت إلى أهلها وتطالبني بالطلاق وأنها سوف ترفع قضية علي لتطليقها.
السؤال هو
1- هل تستطيع أن تطلقني
2- هل تستطيع أن تأخذ المؤخر فإذا كان لا هل لي الحق بالمقدم والمصاريف الأخرى
3- عقد الزواج تم تحريره في دولة الإمارات وحالة الطلاق أيضا سوف تكون في دولة الإمارات وهل هناك اختلاف من دولة إسلامية إلى أخرى بأمور الطلاق من الناحية الشرعية
علما بأني تكلمت معها وحاولت إقناعها بالرجوع إلى البيت ولكنها رفضت وقالت لي بأنه ليس لي كلام معها وأنها لن ترد علي في حالة الاتصال بها.
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرض الذي بك أخي الكريم هو الذي يعرف عند الفقهاء بالعنة وهو العجز عن الجماع، وقد سبق بيان كيف يثبت الحكم بالعنة على الزوج في الفتوى رقم 48190
ومن حق الزوجة إن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها ومضت الفترة المذكورة طلب الطلاق أو الفسخ، وأما قبل ذلك فلا.
وإذا ثبتت العنة عند القاضي وضرب لذلك سنة فمن حق الزوجة بعد السنة أن تفسخ النكاح، والمعتمد عند الشافعية -رحمهم الله- أنها تستقل بالفسخ دون حاجة إلى إذن القاضي ولا مهر لها.
وليس من حقها أن تقوم بتطليق نفسها من غير سبب شرعي لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وهذا أمر معلوم، ولكن إذا حصل الفسخ بسبب العنة فليس من حقها أخذ المهر لأن الفسخ من جهتها.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: وإذا فسخت بالعنة فلا مهر لها لأنه فسخ قبل الدخول اهـ
وقال أيضا -رحمه الله- في شرح منهج الطلاب: فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ, سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده. اهـ
وعليه؛ فلك أخذ مقدم المهر منها، وليس لها أن تطالب بمؤخر الصداق من باب أولى، وليس من حقها أن تمتنع عن الرجوع إلى بيت الزوجية قبل تحقق الشروط المذكورة في الفتوى السابقة، فإذا امتنعت قبل ذلك فإنها تكون بامتناعها عاصية ناشزة عن الطاعة لا نفقة لها ولا سكنى.
وأما عن القانون المدني في الإمارات فلا علم لنا به.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/13739)
فتاوى تتعلق بالعيوب التي يتم فسخ النكاح بها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال ولم أجد إجابه شافية حتى الآن
وهو (أنا أرغب في الزواج من فتاة ولكن أريد أن أخبرها بشيء يتعلق في جسدي وهو شيء محرج ولكن لا يمكنني الخلوة معها لأنه لا يجوز ذلك وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أكلمها عبر الهاتف لأن أباها متشدد قليلا ولا أستطيع أن أخبر أهلي لينقلوا لها المعلومة وأنا لا أريد أن أظلم الفتاة معي لأن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه فماذا أفعل) أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العيب الذي فيك من العيوب التي تستحق بها الزوجة الفسخ فيجب عليك بيانه لها، ويمكن أن يتم ذلك باتصال أو رسالة أو غيرها من الوسائل ولو من غير معرفة أبيها، ولمعرفة العيوب التي يتم الفسخ بها انظر الفتوى رقم: 19935، وانظر للفائدة الفتاوى التالية رقم: 41563، ورقم: 49217 ورقم: 33654.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1425(13/13740)
أخفت هي وأسرتها عن الزوج أنها مصابه بالمس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في امرأة أخفت هي وأسرتها على خطيبها بأن بها مسا أو جنا حتى اكتمل الزواج، وعندما أردت الدخول بها راودتني شكوك حتى علمت بالأمر وهي الآن لا تحتملني ولا أهلي وهي الآن في بيت أهلها بناء على إلحاحها وإرادتها من غير موافقتي وهي لا تريد أن تكون مع زوجها، مع العلم بأنها قريبتي وأني وثقت بها كل الثقة هي وأهلها، والآن أنا في حيرة من أمري ولا أجد حلا أمامي إلا الطلاق، وما زاد في غضبي وهو أنها لم تطلب مني هي وأهلها الاعتذار، وقضية المس هذه راجعة إلى اختلاطهم بالصوفية الذين يستعينون بالجن والشعوذة، وأخيراً أريدكم أن ترشدوني لما يرضي الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر قد وصل بهذه المرأة إلى حد الجنون، فإن الجنون من العيوب التي نص الفقهاء على أنها يثبت بها خيار الفسخ في النكاح، وقد سبق بيان هذه العيوب بالفتوى رقم: 19935.
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن الخيار يثبت ولو بمجرد الوسواس إذا كان صاحبه يعبث، ويؤذي، ففي الإنصاف للمرداوي قوله: ونقل حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس، أو تغير في عقل، وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما، ولا يقيم على هذا. انتهى
وذكر فقهاء الشافعية أن مجرد الصرع، ولو من غير جنون يثبت الخيار كالجنون، ففي حاشية الرملي على أسنى المطالب: والصرع من غير جنون حكمه حكم الج ن ون. انتهى
ولا يثبت خيار الفسخ إلا بتوفر ضوابط معينة، وهذه الضوابط هي:
الأول: وجود هذا العيب قبل العقد.
الثاني: عدم العلم به قبل العقد.
الثالث: عدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه.
فإذا توفرت هذه الضوابط ثبت لك الخيار في فسخ هذا النكاح أو إمضائه، ولا شك أن صبرك عليها وإبقاءها في عصمتك، والسعي في طلب علاجها فيه ما فيه من الأجر العظيم، ومن المودة وصلة الرحم.
وإن اخترت فسخ النكاح، وكان ذلك بعد الدخول بها، فإنها تستحق الصداق كاملاً، ويرجع به على من غرك من زوجة أو وكيل أو ولي.
قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثاني: أن الفسخ إذا كان بعد الدخول، فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول.
وقال في موضع آخر: الفصل الرابع: أنه يرجع بالمهر على من غره، وقال أبوبكر فيه روايتان، إحداهما: يرجع به. والأخرى: لا يرجع، والصحيح أن المذهب رواية واحدة، وأنه يرجع به. انتهى
يعني على من غره، سواء كان الذي غره الولي أو المرأة، وإن اخترت الفسخ قبل الدخول بها، فإنها لا تستحق شيئاً. قال ابن قدامة: الفصل الأول: أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1425(13/13741)
عجز الزوج عن الوطء ورفضه للعلاج يبيح طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجه من سنتين..والحمد لله زوجي يجامعني كل يوم
إلا أنه إلى الآن لم يقم بإيلاج عضوه داخل الفرج
والله إن قلبي يتقطع حتى غشاء البكارة لم يتم فضه
ماذا على أن أفعل..صارحته بأني أريد أن أنجب أطفالا فقال لي: إن الله ما أراد
أريد الحل يا جماعة الخير الله يوفقكم بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك عاجزا عن الجماع منذ أن دخل بك فلك أن تطالبيه بحقك وذلك بأن يسعى في علاج نفسه، فإن لم يجد ذلك، فلك الحق في أن تطالبيه بالطلاق، فإن طلق وإلا فارفعي أمرك إلى القضاء، وإن أحببت أن تصبري معه على ذلك، فالأمر راجع إليك.
وتثبت العنة -أي العجز عن الوطء- بأمور، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم أو عند شاهدين وشهدا به عند الحاكم أو بيمين المرأة بعد نكوله، أي رفضه اليمين، (فإن أنكر) عنته (وحلف فلا مطالبة) بتحقيق ما قاله بالوطء، ويمتنع الفسخ (وإن نكل) عن اليمين (حلفت) وثبتت عنته (ولها ذلك..) (ثم) بعد ثبوت عنته (تضرب المدة) .. (سنة) كما فعله عمر رضي الله عنه. رواه الشافعي وغيره. وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي.. (ابتداؤها من) وقت (ضرب القاضي) لها لا من وقت إقراره أو حلفها.. (فإن سكتت عن ضرب المدة فللقاضي تنبيهها إن كان) سكوتها (لجهل أو دهشة، وإن انقضت) أي السنة ولم يطأها ولم تعتزله فيها (رفعته) إلى القاضي (ثانيا.. على الفور وهو المعتمد) . اهـ.
والذي ننصح به أن يحل الأمر بهدوء دون حاجة إلى رفعه إلى قضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(13/13742)
فقدان الزوجة وعيها وعقلها يثبت الخيار للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أتقدم لفضيلتكم الكريم بطلبي وبه أفيدكم أنني سبق وأن تقدمت بطلب الزواج بابنة أحد المواطنين السعوديين والحمد الله فقد تم الزواج بابنة المذكور وقد كلفني هذا الزواج من الديون التي أثقلت كاهلي وتحملت مع هذا الزواج الشيء الكثير وكل ذلك لأجل أن أكمل نصف ديني ببنت الحلال التي تشاركني الحياة وتبعد عني الهموم من تلك الديون التي تحملتها لأجلها. لكنني يا فضيلة الشيخ صدمت فمع أول شهر من زواجنا بدأت زوجتي تتحجج بحجج وأعذار واهية ليس لها من الصحة أي شي فقد قامت تصيح في منتصف الليالي وتقول إنها تريد الذهاب إلى مدينة جدة عند أهلها علما بأنني كنت أنا وهي في جدة قبل يومين من الحدث فرضيت أن تذهب إلى جده فقمت بالاتصال على والدها لأجل أن أخبره بما حدث من ابنته فأخبرني إنها مريضه وإنه قادم لأخذها
علما يا فضيلة الشيخ بأنه لم يخبرنا أنها مريضة من قبل وفي اليوم التالي وصل كل من أمها وأختها واثنين من إخوانها وذلك في يوم الأحد الموافق 2/8/1424هـ ولم يطرأ أي تعديل على الوضع الذي نحن فيه بل زاد الأمر سوء حتى لم تعد تكلمني وأمها تقول لي مريضة بل تسب وتلعن على مسمع من أمها وأخيها فمكثوا معنا إلى يوم الخميس الموافق6/8/1424هـ وصل أخوالها إلى مدينة أبها في تمام الساعة (6صباحا) وبعد العشاء وتحديدا في تمام الساعة (10مساءا) سافروا جميعهم ومعهم زوجتي للقيام بعلاجها في مدينة جدة مع وعد منهم لي بأن يعيدونها بعد إتمام علاجها وذلك بعد عشرة أيام فقط علما بأنني أقوم بالاتصال عليهم يوميا للاطمئنان على زوجتي ولكن تفاجاءت بأنها تكلمني وتقول إنها لا تريدني وأن أهلها على علم بما تقول فأخبرت والدي فقام بالاتصال بوالدها فأخبر والدي بأنها مريضة وأنها ليست في وعيها وأنها مريضة بمس من الجن وسحر. علما يا فضيلة الشيخ بأنه لم يخبرنا أنها مريضة بهذه الأمراض من قبل الزواج ومن يومها حتى هذا التاريخ وعمي وابنته يماطلون في الكلام فهم يقولون مرة إنها مريضة ومرة أخرى إنها لا تريدني. وقد قمت أخيرا أنا ووالدي ومعنا رجال بالذهاب إلى بيت عمي لأخذ زوجتي ولكن تم الرفض من قبلهم. علما بأني ذهبت أنا ومعي رجال أكثر من ثلاث مرات ولكن دون جدوى
يا فضيلة الشيخ إنني قد قمت بأخذ سيارة عن طريق التقسيط وبعتها بأقل من قيمتها بالإضافة إلى قيامي بالاستلاف من زملائي في العمل ومن أقاربي بالإضافة إلى بيع سيارتي الخاصة وكل ذلك لأجل إكمال نصف ديني وستر نفسي وتأثيث بيت يؤويني أنا وزوجتي لكن عمي وزوجته لا يريدون لبنتهم الستر والزواج ولكنهم يريدون ابنتهم أن تبقى عندهم وأنا أبقى بعيدا عنها علما بأنها لم تعش معي في بيتي سوى عشرة أيام وعملي وسكني في مدينة أبها ووالدي ووالدتي وإخوتي لا أستطيع أن أتركهم لوحدهم لحاجتهم لي.
يا فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من لفضيلتكم الكريم إرشادي ونصحي هل أطالبهم بإعطائي زوجتي
أو إرجاع كل ما خسرته عندهم والله يحفظكم ويرعاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
- فقد نص الفقهاء على أن الجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح، ففي المدونة عن ابن القاسم قال: قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فأصابها معيبة، من أي العيوب يردها في قول مالك؟ قال: قال مالك: يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج. انتهى. وذلك لأن هذه العيوب يفوت بها المقصود من النكاح، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل: فالجنون والجذام والبرص لا يمنع الوطء، قلنا: بل يمنعه، فإن ذلك يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه، ويخاف منه التعدي على نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصار كالمانع الحسي. انتهى.
- ولا يعتبر هذا العيب في الفسخ إذا علم به الزوج وقت العقد ورضي به، قال ابن قدامة: إذا علم بالعيب وقت العقد أو بعده ثم وجد منه رضاً أو دلالة عليه، كالدخول بالمرأة أو تمكينها إياه من الوطء، لم يثبت له الفسخ، لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط. انتهى.
- وإذا وقع الفسخ بعد الدخول بالمرأة كان لها المهر كاملاً، ويضمن الولي الصداق، قال ابن قدامة: الفسخ إذا كان بعد الدخول فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انتهى.
- وقال في موضع آخر: يرجع بالمهر على من غره، وهو الولي، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ملت إلى قول عمر رضي الله عنه: إذا تزوجها فرأى جذاماً أو برصاً فإنها لها المهر بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق.
إذا ثبت هذا فإن كانت زوجتك قد وصل بها الحال إلى فقدان العقل والوعي كما ذكرت فإن لك الخيار في إمضاء هذا الزواج أو طلب الفسخ، ومطالبة الولي بالصداق، فإن لم يستجب لذلك فارفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، ولكن ننبه إلى أن هذه المرأة إن كانت قد شفيت من هذا المرض، فالأولى السعي إلى إقناعها وإقناع أهلها بإرجاعها إلى بيت زوجها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فلك أن لا تطلقها حتى تفتدي بشيء من المال، وهو الخلع، وراجع الجواب رقم: 3200، والجواب رقم: 3875، والجواب رقم: 8649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1425(13/13743)
إخفاء المرض المعدي موجب للفسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة غير مدخول بها مصابة بمرض معدٍ مانع للزواج خشية على الزوج والذرية، هل يحق للزوج فسخ العقد واسترداد ما قدمه من مهرٍ وهدايا، علما بأنه لم يخبره أهلها أو هي بالمرض قبل العقد، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة أو أهلها على علم بوجود المرض المذكور مع كتمه، فهذه معصية عظيمة لاشتمال الأمر على إضرار الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد في المسند.
إضافة إلى الغش والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فإذا ثبت إصابة المرأة المذكورة بمرض معُدٍ ينتقل عن طريق المعاشرة، فيجب فسخ النكاح حفاظاً على صحة الزوج واستدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. رواه البخاري وغيره.
كما روى البخاري في صحيحه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
ويحق للزوج استرداد ما قدمه من مهر وهدايا، لأنها غالباً تعتبر جزءاً من المهر، قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى: أما ما يوجب الفرقة فإنه لا يخلو أن يكون موجوداً بالمرأة حين العقد أو حادثاً بعده، فإن كان موجوداً بها حين العقد فعلم به الزوج قبل البناء وبعد العقد، فإن له أن يفارق ولا شيء عليه من المهر، أو يبني وعليه جميعه، ووجه ذلك أنه عيب دلس له به ولم يفت البضع فهو بالخيار. انتهى.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10711، 34099، 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1425(13/13744)
حكم رد الشاة بالعيب بهد ذبحها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل باع شاة وبعد فترة من البيع قام المشتري بذبح الشاة وتبين أنها مريضة وهي لا تؤكل، فهل له حق المطالبة بثمن الشاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تقم بينة على كون البائع على علم بالمرض المذكور أو يقر بذلك فلا يحق للمشتري رد تلك الشاة، لأن العيب المذكور لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد تغيرها، قال خليل في مختصره أثناء ذكره المسائل التي لا يحق الرد فيها بالعيب: وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وسمع أشهب: الشاة يجدها عجفاء وجوفها أخضر ليس له ردها. انتهى.
هذا إضافة إلى مضي فترة من الزمن بعد البيع قد يحدث فيها مرض لتلك الشاة لم يكن موجوداً وقت الشراء، وعليه؛ فلا يحق للمشتري رد تلك الشاة إذا لم تقم بينة على علم البائع بالعيب داخلها أو يقر بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/13745)
من العيوب ما لا تلزم المرأة بإخبار الزوج به
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمقبلة على الزواج أن تخفي حقيقة عيب في جسمها؟؟
مثلا:
أنا أعاني _أعزكم الله- من عدم بروز الحلمة من أحد الثديين. وعندما دهبت إلى طبيبة قالت لي إن وضعي طبيعي جدا..وهدا لا يعيق عملية الرضاعة..
فمادا أفعل؟؟
هل أخبر الخطيب بذلك أم لا؟؟
وشكرا جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال ليس عيباً يلزم المرأة أو وليها إخبار الزوج به، لاسيما وقد قالت الطبيبة المختصة إنه لا يؤثر على الرضاع، وقد ذكرنا ضابط العيب الذي يوجب الخيار ويلزم المرأة إخبار الزوج به، في الفتوى رقم: 37392، والفتوى رقم: 19935
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/13746)
حدود العاهة المرضية التي توجب الخيار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زوجة قبل الزواج لم تقل إنها بها عاهة مرضية، علما بأنهم أقارب ولديها مولودة الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن العاهة المرضية التي توجب الخيار هي ما كانت تسبب نفوراً لأحد الزوجين من الآخر.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. (5/183) .
وقد عددنا بعض هذه العيوب في الفتوى رقم: 19935 فلتراجع.
وللرد شروط هي:
- أن يكون العيب موجوداً بصاحبه قبل العقد.
- وأن لا يكون الطرف الثاني عالماً به.
- وأن لا يرضى أو يتلذذ بعد علمه.
فإذا انتفى بعض هذه الشروط لم يكن للزوج إلا أن يطلق أو يمسك، وإن توافرت الشروط كلها، كان له أن يردها بالعيب ويرجع بالمهر على من غره، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 28570.
وقد ذكرت أن الزوجة صار لها مولودة، مما يدل على طول العشرة بين الزوجين، ومن المستبعد أن يخفى العيب على الزوج كل هذه المدة مع أن ذلك ممكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1424(13/13747)
هل يبين هذا العيب للخاطب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المريضة بمشكل هرموني في المبيض الأيمن أن تخبر من يتقدم لخطبتها بهذا المرض علما بأن الأطباء أعلموها أن الزواج هو الحل له والقضاء نهائيا على هذا المرض يكون بالحمل والوضع الأول؟ وشكراً سلفا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المرض لا يضر بالزوج ولا يمنع من استمتاعه فإنه لا يجب بيانه للخاطب، أما إذا كان يضر بالزوج أو يمنع من استمتاعه فإن بيانه واجب، وانظري الفتوى رقم: 25372، والفتوى رقم: 19935، والفتوى رقم: 20729.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/13748)
من أحكام فسخ النكاح بالعيب
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت بعد زواجي أنها مريضه بالانفصام ومازالت ولم يقل لي والدها قبل الزواج ذلك وحياتي معها صعبة ولي منها طفلة عمرها سنتين وأنا لا أشعر أني متزوج، هل أطلقها؟ هل أترك طفلتي معها!!؟ المؤخر والنفقة كيف؟ لا تستطيع أن تدبر نفسها، نصحوني بالصبر ولكن إلى متى؟ مهمله في البيت إلى أقصي درجة والدها سيء وأمها. هل أرسلها عندهم. أخاف أن أضرها إذا أخذت الطفلة، مشكلة زوجتي مرضها والأعراض التي تأتيها من اكتئاب وكسل، هل أنا أأثم إن طلقتها؟ وإلى متى أظل أصرف عليها (النفقة- العدة- الحضانة) مع العلم أننا نخضع للقانون المدني الكندي للزوجه النصف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بالصبر على مرض زوجته والسعي في علاجها بقدر استطاعته عسى الله تعالى أن يمنَّ عليها بالشفاء، وهو في ذلك مأجور مثاب، نسأل الله له الصبر والإعانة. وإن طلقها فلا إثم عليه ولا حرج، وإن كان الأولى له الصبر على هذا البلاء.
وأما بالنسبة للنفقة فيلزمه ذلك ومرضها لا يسقط هذا الحق الذي لها، وهذا المرض إن كان جنوناً سواء أكان مطبقاً أم لا فإنه عيب يفسخ به النكاح إن كان سابقاً على العقد، ومن شروط الفسخ بهذا العيب أن لا يكون الزوج عالماً به وقت العقد ولا يرضى به بعده، فإن علم به وقت العقد أو بعده فرضي به أو صدر منه ما يدل على الرضى كأن يتلذذ بها فليس له إلا الطلاق أو الإمساك ولها مهرها المسمى، وعلى كل حال فالمهر ثابت لها بالدخول، ويرجع الزوج على من غره بالمهر، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام فمسَّها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليِّها.
وشرط رجوع الزوج بالمهر على وليِّها تقدم.
ومن أهل العلم -كـ أبي حنيفة والشافعي في الجديد- من ذهب إلى أنه لا يرجع على الوليِّ بشيءٍ إذا مسَّها لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء.
وأما الحضانة فهي ثابتة للأم بشروط، فإذا لم تتوفر في الحاضن انتقلت الحضانة إلى من يليه، كل ذلك مبين في الفتوى رقم:
6256.
وبخصوص ما ذكرت من أنكم تقيمون في بلاد لا تحكم بالإسلام فالذي ينبغي على المسلمين في مثل هذه الحالات أن يختاروا من بينهم أناساً من أهل العلم والصلاح ليحكموا بينهم في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/13749)
أحكام الزوجة إذا طلبت الطلاق لعيب بالزوج قبل العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فلدي ابنة تزوجت منذ ما يزيد على العام إلا أنها لا زالت بكراً وقد صبرنا على الزوج حتى الآن لعل الله يشفيه لكن الزوجة تضررت من ذلك وترغب في الطلاق فهل عليها من عدة إذا طلقت وهل يكتب في العقد الجديد بكراً أم ثيباً مع العلم أنها ما زالت بكرا نرجو الإفادة يرحمكم الله وما هي مدة العدة إن كانت هناك عدة؟
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر الفقهاء إنه إذا وجد بأحد الزوجين ما يمنع من حصول المقصود من النكاح، وذلك من عيوب بعضها مشترك بين الرجل والمرأة، وبعضها تختص به النساء، والبعض الآخر يختص به الرجال متى ما وجد عيب يمنع حصول المقصود، فإنه يثبت الخيار للسليم منهما، لكن بشرط ألا يكون عالماً بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب ألا يكون عالماً بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له. لا نعلم فيه خلافاً لأنه رضي به.
وعلى هذا، فإن كان الرجل المذكور مريضاً مرضاً لا يمكنه معه وطء زوجته، وكان هذا المرض غير طارئ بعد العقد، فإنه لا مانع من حصول المرأة على الطلاق بعد رفع أمرها إلى القاضي، وقد ثبت لها الصداق كاملاً إن كان مسمى وإلا فصداق المثل، لما قرر أهل العلم من أن من موجبات إكمال الصداق بقاء المرأة مع زوجها سنة ولو دون سبب، بل إن الحنفية والحنابلة لم يشترطوا مضي سنة، بل لو حصل بين الزوجين خلوة لحظة كانت كافية لإكمال الصداق.
وإذا اكتمل الصداق لزمت العدة، لأنها حق لله تعالى، وعدة هذه المرأة هنا هي ثلاثة قروء، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
أما ما ذكره السائل من بقاء بنته على الحالة التي كانت عليها قبل زواج الرجل منها فلا داعي لنشره بين الناس، بل تركه أفضل للستر على زوجها السابق، ولا يخفى ما في ذلك من الأجر، إلا إنه إذا دعت مصلحة لذكره فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1423(13/13750)
ما يستحب فعله لمن تزوج امرأة ووجدها غير عذراء
[السُّؤَالُ]
ـ[الزواج بامرأة وعند الدخول بها اتضح أنها ليست عذراء هل الاستمرار معها حرام أم طلاقها واجب أرجو الإفادة علي بريدي الألكتروني وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تزوج امرأة ثم تبين له أنها ثيب، فإنه لا يحرم عليه الاستمرار معها، ولا يجب عليه طلاقها، ما لم يترتب على ذلك ضرر، بل قد يكون استمراره معها أفضل، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم:
7128 والفتوى رقم:
3154 والفتوى رقم:
19950.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/13751)
هل يرد الرجل لعيب خلقي
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تقدم إلي شاب على خلق عال ودين وأكثر ما لفت نظري إليه هو التزامه ولكن لديه مشكلة صغيرة وهي أنه يعاني من عيب خلقي في أحد أطرافه
سيدي لقد سمعت قول الرسول بما معناه "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه" وأنا خائفة من غضب الله على إذ أن عيبه هذا لا يد له فيه كما أني أخاف أن يرفض أهلي
سيدي لقد استخرت والحمدلله لكني أريد استشارة دينية ترضي نفسي قبل أن أعطي الجواب النهائي فهل تمن بها علي؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي ننصحك به هو قبول هذا الرجل ليكون زوجاً لك، ما دام صاحب دين وخلق، لما روى الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قال: يارسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات.
وما ذكرت من عيب خَلْقي، فهو ليس بالعيب المانع من النكاح، والحديث صريح الدلالة في تأكيد الاستجابة للخاطب صاحب الدين والخلق، وليس لأهلك الحق في منعك، وحاولي إقناعهم بذلك، وإذا استمر رفضهم فلك أن تلجئي إلى المحاكم الشرعية، لينظر القاضي في الأمر ويتخذ اللازم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/13752)
ضعف البصر وبخر الفم هل يعتبر عيبا ترد به الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت بامرأة ثانية وبعدالزواج بفترة اتضح أن (نظرها ضعيف جدا) كذلك رائحة فمها كريهة علما أنني لم أكن أعرف ضعف نظرها ولم يطلعني أهلها بذلك.. (هل يعتبرضعف النظر من العيوب الشرعية؟ وهل كان من الواجب على أهلها إبلاغ المتقدم للزواج بذلك أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعد ضعف البصر عيباً يثبت به الخيار عند جماهير أهل العلم، بل حكى ابن قدامة على هذا ما يشبه الإجماع، حيث قال: (ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا) وأما نتن الفم فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة أنه لا يعد عيباً يثبت به الخيار.
وفي وجه عند الحنابلة ورجحه جماعة منهم أن بخر الفم عيب يثبت به الخيار، وعلى كل فمن اعتبر بخر الفم عيباً ترد به المرأة، أوجب على وليها إعلام المتقدم لها بذلك، وعدم التدليس عليه. وإن لم يفعل ثبت للزوج الخيار.
والراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن بخر الفم ليس عيباً فلا يوجب الخيار لأنه لا يمنع الاستمتاع، وقد يوجد له علاج مع مرور الوقت، فهو أشبه بالأمراض العارضة منه بالعاهات المستديمة.
وننصح الأخ السائل بأن يسعى في علاج هذا العيب من زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1422(13/13753)
الدخول بعد علم الزواج بمرض الزوجة يسقط شرط الرد بالمرض
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا متزوج من فتاة تبين بعد أن عقدت عليها أنها مريضة (عندها كلية مهاجرة) وعندما أخبرتني بذلك قالت: إن الطبيب قال لها ان مرضها لن يؤثر على الزواج أو الحمل، وأخبرتني ألا أخبر أهلي خوفا من أن يرفضوا زواجي منها وبعد أن دخلت بها وحملت زاد وضعها سوءا ولم أقدر على جماعها لأن ذلك يؤثر عليها كما أن الطبيبة قالت لها أن لا أجماعها إلا مرة في الأسبوع (علما بأنني متزوج حديثا. . .) ، فما الحكم في هذه الحالة بأن أهل الفتاة قد أخفوا عنا أمر مرضها قبل الزواج؟ هل يقع علي إثم أو دفع مؤخر المهر إن طلقتها؟
إضافة: في أحد الأيام وبعد عودتي من العمل طلبت مني زوجتي أن أطلقها لأنها لا تسطيع تحمل الجماع بسبب مرضها علما أنني لم أواجه أنا أو زوجتي أي مشكلة في أول أيام الزواج (أنا متزوج منذ ستة شهور) وزوجتي الآن في بيت أهلها منذ شهر تقريبا ولم تعد إلى بيتي وعندما ذهبت لزيارتها والاطمئنان عليها في بيت أهلها رفضت مقابلتي ولم ألق حسن استقبال من أهلها؟
أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواجك من هذه الفتاة زواج صحيح، ولا خيار لك في فسخه، ويلزمك لها الصداق المسمى جميعه: مقدمه ومؤخره، وذلك لأمرين كل واحد منهما يكفي وحده في لزوم هذا النكاح.
الأمر الأول منهما هو دخولك بهذه المرأة بعد علمك بمرضها، وقد قال العلماء: إن من شروط الخيار في الرد بالمرض أن لا يدخل الزوج بالزوجة بعد علمه بمرضها، فإن دخل بها بعد علمه اعتبر راضياً بعيبها ولزمه الصداق كله.
الأمر الثاني: هو أن هذا المرض - الذي ذكر في السؤال - ليس من الأمراض الموجبة للخيار وليس في معناها، ولكن إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق نتيجة لتضررها من مستلزمات بقاء النكاح، فلا حرج عليها ولا عليك في أن تدفع لك مالاً، أو تترك مؤخر الصداق للتخلص منك، وهذا هو الخلع.
أما رفضها لمقابلتك، فلا يجوز إذا لم يمنعها مانع من مرض أو غيره، وباستمرارها في رفضها لمقابلتك، وسكنها في بيت أهلها من غير عذر تعد ناشزاً تجري عليها أحكام النشوز، والتي منها سقوط وجوب النفقة وغير ذلك.
وليس في تطليقك إياها إثم، مع أننا ننصحك بعدمه، وبالصبر عليها مراعاة لحالها، ورغبة في الأجر الكثير الذي أعده الله تعالى للصابرين، خصوصاً أنها حامل منك الآن، وما يدريك لعل الله قد كتب لك خيراً فيها وفي هذا الحمل الذي تم في وقت لا ترغب فيه أن يكون قد حصل، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1422(13/13754)
تزوج امرة فوجدها غير عذراء ماذا يفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا لو تزوجت من فتاة فاكتشف يوم الزفاف أنها غير عذراء هل يجب علي تطليقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تزوج امرأة ثم اطلع على أنها ثيب فلا يخلو من أمرين، الأمر الأول: أن يكون اشترط عليها أو على وليها أن تكون بكراً، الأمر الثاني: أن لا يكون اشترط ذلك وإنما كان يظنه في نفسه، ففي حالة ما إذا اشترط، أن تكون بكراً، ثم وجدها على خلاف ما اشترط، فإن الراجح من أقوال العلماء أن له الخيار إن كانت بكارتها زالت بجماع، أما إن كان زوالها بوثبة أو نحوها فلا خيار له، لأن زوالها بغير جماع مما يخفى على الولي، بل قد يخفى على المرأة نفسها، وفي الحالة الثانية وهي: ما إذا لم يشترط البكارة وإنما كان يظنها فلا خيار له، ثم إن الخيار إنما يثبت لمن له الخيار من الزوجين حيث لم يصدر منه ما يدل على رضاه، كتلذذ الزوج بزوجته بعد علمه بالسبب- ثيوبة أو غيرها- وكتمكين الزوجة من نفسها بعد علمها بعيب الرجل الذي تملك بموجبه الخيار، أما إذا صدر منه ما يدل على رضاه فإنه يسقط خياره. وعلى كل حال: فالرجل لا يجب عليه الطلاق ولا الفسخ سواء كان له الخيار أو لم يكن له، بل إن استمراره مع زوجته المعيبة حيث لم يكن عليه ضرر في استمراره معها، وبقائها في عصمته، وإغضائه عن عيبها قد يكون من الأخلاق الحميدة، والسجايا الحسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1421(13/13755)
أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشريعة الإسلامية في فتاة أزيلت بكارتها إما بسبب يرجع إليها أو بسبب خارج عن إرادتها وذهبت إلى طبيب جراح فأجرى لها عملية ترقيع البكارة. وما هو الإجراء الشرعي الذي يمكن أن يقوم به الزوج؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوال البكارة قد يكون بسبب زناً والعياذ بالله تعالى، وقد يكون بسبب اغتصاب، أو وثبة غير طبيعية، أو الركوب على حاد، أو نحو ذلك مما يذكره الفقهاء.
فإن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32] وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك. وأما إجراؤها لعملية الترقيع، فلا يجوز لما يترتب عليه من محاذير شرعية، منها: أن تلك العملية لا تتم إلا بالاطلاع على العورة المغلظة جداً، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا.
ومنها أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله تعالى على الفاحشة، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية. ومنها أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج تلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب. وأما سؤالك عن الإجراء الذي يمكن للزوج أن يقوم به فإن كان قصدك أنه إذا اطلع على أنها قد زالت بكارتها من قبل أن يتزوجها فما الحكم في ذلك؟ فالجواب أن للزوج الخيار إذ اطلع على أن بكارتها زالت بسبب وطء، سواء كان بسبب زنا أو اغتصاب إذا كان الزوج قد اشترط أن يجدها بكراً، وذلك لأن المرأة وأولياءها غشوه وكتموا عنه ما يراه نقصاً، ومعنى الخيار هنا: أن له أن يرضى بذلك فيمسكها وهي زوجته كما كانت، وله أن يطالب بالفسخ عند القاضي. وإذا حصل الفسخ رجع على من غشه بما دفع من الصداق، وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين:
1- أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها
2- أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1422(13/13756)
إذا أخفى الزوج عيبا فيه على زوجته فلها حق فسخ عقد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني على فتاة وبي أحد الخصال السيئة وأنا أعرف أنها تكرهها جدًا ولكنى لم أجعلها تعرف أن هذه الخصلة بي وتم عقد القران. فما حكم هذا الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله جل وعلا عباده بأن يقولوا للناس حسناً. قال تعالى: (وقولوا للناس حسناً) [البقرة:83] . ومن القول الحسن النصح للمسلمين واجتناب غشهم لا سيما فيما يدوم ويتصل كالنكاح ونحوه. فعن جرير بن عبد الله قال: " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني" رواه مسلم. فقد أخطأت إذ أخفيت هذه الخصلة السيئة التي تعرف أنها تكرهها جداً إلا إن كنت قد عزمت على تركها ومن ثم أخفيتها عن هذه الفتاة فنرجو ألا يكون بذلك بأس حيث قد عقدت العزم على مجانبة تلك الخصلة. وأما إن كانت تلك الخصلة مما يفوت على هذه الفتاة الاستمتاع أو تخشى معه العشرة مثل العنة أو القطع أو الخصاء أو الجنون أو الجذام أو نحو ذلك فلها أن تفسخ النكاح. وفي كلتا الحالتين عقد النكاح صحيح ويتوقف إمضاؤه أو فسخه على هذا العيب إن قبلت الزوجة به مضى وإلا فسخ والعلم عند الله.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/13757)
المطلقة تعتد ولو كان زوجها يعزل عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[كم عدة المطلقة الحائض؟ كان متفقا بين الزوجة وبين زوجها عمل مانع للحمل في البداية -عدم نزول المني أثناء الجماع، النزول خارج- وبعدها فترة حصل الطلاق بينهما. فما حكم الطلاق هنا هل تنتظر العدة أو تتزوج مباشرة، حيث إن مدة الطلاق هي خلو الرحم من أي نطفة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة المذكورة يأتيها الحيض فتجب عليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أقراء، ولا يسقط عنها العدة اتفاقها مع زوجها على العزل لأن الماء قد يسبق فيترتب عليه حمل.
قال ابن قدامة في المغني: وعن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال: فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أبو داود. إلى أن قال: ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به، فيخلق منه الولد. انتهى.
وبراءة الرحم ليست هي الحكمة الوحيدة من العدة بل لها حكم أخرى تقدم بيانها في الفتوى رقم: 36398.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/13758)
هل للرجل عدة إذا أراد الزواج بعد طلاق امرأته أو وفاتها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.
أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/13759)
الخلع قبل الدخول مع الخلوة هل يستلزم العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلبت الخلع قبل الدخول فهل علي عدة أعتدها، علماً بأنه كانت بيننا خلوة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن الخلوة الشرعية تعتبر كالدخول فيما يترتب عليه من أحكام.. وبناء عليه فما دامت حصلت بينكما خلوة شرعية وقد تم الخلع فعليك العدة، وبيانها في الفتوى رقم: 16813، والفتوى رقم: 24789.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق أو الخلع لغير بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي.
وحمله أهل العلم على ما إذا طلبت المرأة ذلك من غير سبب.. وللفائدة في الموضوع انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 14025، 39211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/13760)
عدة من بلغت سن اليأس وسبب نقصان عدة الطلاق عن الوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الغاية من عدة المرأة بعد وفاة زوجها وهل للمرأة بعد سن اليأس عدة وما شروطها ولماذا عدة المطلقة أقل من عدة المتوفى زوجها يرجى الإيضاح بالتفصيل؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المرأة وإحدادها على زوجها بعد وفاته فيها وفاء له ومواساة لأهله وحفظ لحقوقه، واليائس في ذلك كغيرها من النساء تعتد أربعة أشهر وعشرا إن كانت العدة من وفاة، أما إن كانت من طلاق اعتدت ثلاثة أشهر، كما قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4} .
وعلامة اليأس بلوغ سنه مع انقطاع الحيض، وسن اليأس في الغالب يكون في العقد الخامس، لكن لو بلغت المرأة سن اليأس وجاءها الحيض فهو معتبر، قال ابن قدامة: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً، وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك.
وأما من لم تبلغ سن اليأس وارتفع عنها الحيض فهي مرتابة وعدتها سنة كاملة كما حكم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه..
وأما التساؤل عن سبب نقصان عدة المطلقة عن عدة المتوفى عنها فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6541، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 10011، والفتوى رقم: 74495.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/13761)
ما يلزم المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت الكثير على موقعكم عن العدة للزوجة أفادكم الله - وأريد أن توضحوا لي بعض الأشياء، ما جزاء الزوجة التي التزمت بشرع الله والتزمت العدة بالتفصيل حتى تحببوا المسلمات فى الالتزام أكثر، هل تستوي المعتدة للزوج الطيب مع من التزمت بالشرع لزوج كان لا يراعى الله فيها، قلتم إنها من العبادة فهل لها أدعية أو أفعال من الزوجة تجاه المتوفى مثلا التصدق له، قراءة القرآن وما شابة ذلك، فهل قراءة كتب عامة أو الجلوس أمام الإنترنت لموقع ديني أو الجلوس مع الأصدقاء والأهل مسموح فى بيت الزوجية أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة التي تلتزم بشرع الله عز وجل وتقف عند حدوده وتمتثل ما أمرها به في حق زوجها حال مصاحبته وحال فراقه بوفاة أو غيرها مأجورة على ذلك، وإذا كان زوجها سيئاً فصبرت عليه ووفت حقه كان أجرها أعظم؛ لأن الأجر يزداد على قدر النصب، والوفاء بحق الزوج السيء مما يشق على النفس إذ لا عاطفة نحوه ولا حسنة يكافأ عليها، لكن باستحضار نية التقرب إلى الله عز وجل بذلك وامتثال أمره يسهل الوفاء ويحصل الأجر والمثوبة بإذنه سبحانه.
وليس للعدة أدعية أو أذكار مخصوصة، وإنما يلزم المرأة إذا كانت في عدة وفاة أن تحد على زوجها فتدع الزينة والطيب وتمكث في بيتها حتى تقضى عدتها، وإذا كانت في عدة من طلاق رجعي يلزمها أن تمكث في بيتها لا تخرج منه إلا بإذن زوجها لبقاء الزوجية إلى انقضاء العدة، وإن كانت في عدة من طلاق بائن فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تقضي عدتها، ولا حرج على المعتدة أيا كانت أن تقرأ في الكتب النافعة وتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه بأنواع القرب من صلاة وصيام وصدقة ونحوها إلا ما ورد منعها منه، وقد فصلنا القول في أنواع العدد وما يجب على المعتدة في كل نوع، فانظري فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29837، 53174، 6541، 1870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/13762)
هل يلزم المعتدة لبس الحذاء طول اليوم
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تكون العدة الشرعية لوالدتي فقد سمعت أشياء لا يقبلها عاقل كلبس الحذاء طيلة اليوم حتى وقت النوم تضعه عند رأسها ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك معتدة لوفاة زوجها فلها حالتان:
1ـ حامل فعدتها وضع حملها كله.
2ـ غير حامل فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام
ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ولا تبيت إلا في مسكنها الذي تعتد فيه، وعليها اجتناب الطيب والزينة إلى آخر ما ذكرنا في الفتوى رقم: 26691، والفتوى رقم: 5554.
وإذا كانت معتدة من طلاق فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.
وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا فقد اختلف أهل العلم هل يلزمها الإحداد كما هو شأن المعتدة من وفاة أو لا يلزمها وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 34833.
ولا يلزم أمك المعتدة [مطلقا سواء كانت عدة وفاة أو طلاق] لبس الحذاء طيلة اليوم ولا وضعه عند رأسها وقت النوم، لكن يجب على المرأة مطلقا ستر قدميها بحضور رجل أجنبي منها سواء كانت معتدة أم لا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(13/13763)
عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أكرم خلق الله.
السؤال عن عدة المرأة، لماذا عدة المطلقة ثلاثة أشهر بينما عدة الأرملة أربعة أشهر وعشر؟ طرح علي هذا السؤال عدة مرات من زميلات لي بالعمل ولذلك أريد جوابا دقيقا؟
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها، سواء كان وضع حملها بعد طلاقها بلحظة أو بتسعة أشهر، وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وأما الحكمة من كون المعتدة عن وفاة تعتد أربعة أشهر وعشرا فسبق جواب ذلك في الفتاوى التالية: 6541، 35561، 1779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/13764)
بداية عدة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[من أي يوم يجب على المرأة دخول العدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت العدة عن طلاق فتحسب العدة من لحظة تلفظه بالطلاق، وإن كان الطلاق معلقا بفعل أمر ففعلته الزوجة فتحسب العدة من لحظة فعلها ذلك الأمر، وإن كانت العدة عن وفاة فمن موت الزوج وقد سبق بيان جميع ذلك في فتاوى كثيرة، منها الفتاوى بالأرقام التالية 46557، 25885، 28634. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/13765)
استعمال المعتدة الكريم والشامبو
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استعمال الشامبو والكريم للمعتدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمال الشامبو والكريم في حق المعتدة عن طلاق، أما المعتدة عن وفاة فلا مانع أيضا مما ذكر مالم يكن فيه طيب، كما ذكرنا في الفتوى رقم 5267، والفتوى رقم 11084، والفتوى رقم 34387.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/13766)
عدة المرأة من السفاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عقد الزواج مباشرة بعد العلاقة غير المشروعة أي بدون عدة مع العلم أن العلاقة الأولى كانت حراما.. الآن هذا الذي حصل وماذا يترتب علي فعله الآن بعد زواج مضى عليه ثمان عشرة سنة وثلاثة أطفال لأنني في حيرة وشك
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مسألة عدة المرأة من السفاح قبل النكاح خلاف بين العلماء سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 46952، 46808، 1677.
وأما ما يترتب على من زنى بامرأة ثم عقد عليها دون أن تعتد من السفاح فيختلف باختلاف القولين.
فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول بوجوب العدة عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده، لأنه كان من وطء يعتقد حله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/13767)
تربص المرتابة أكثر من العدة لا إشكال فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[من شروط إرث الحمل أن يكون موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا, وهذا الشرط يتحقق بولادة الجنين حيا وخروجه من بطن أمه لسنتين فأقل من يوم الوفاة إن كان الحمل من الميت، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: \" لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل\"، ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا من الرسول صلى الله عليه وسلم..وهذا مذهب الحنفية وقول للإمام أحمد رضي الله عنه، ويرى الشافعية أن المدة هي \"أربع سنوات\"، وهو قول للمالكية، وأصح الأقوال في مذهب الإمام أحمد. سؤالي هو: ألا يتعارض هذا كله منطقيا مع كون عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وقد تتزوج المرأة مباشرة بعد انقضاء عدتها، وقد تحمل في شهرها الأول من الزواج والقاعدة تقول إن الولد للفراش. كيف نوفق بين الفكرين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إشكال ولا تعارض بين تحديد العدة بأربعة أشهر وعشر مثلا وبين تربص المرتابة فترة أكثر من العدة، ووجه ذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخلو في عدتها من احتمالات ثلاثة. 1ـ أن تكون حاملا فهذه عدتها تنتهي بوضع حملها ولو بلحظات من وفاة زوجها. 2ـ أن تكون غير حامل فهذه تعتد بأربعة أشهر وعشر، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً {البقرة: 234} . 3ـ أن تكون مرتابة أي بمعنى تشك أن بها حملا فهذه تتربص أربع سنوات على قول أكثر أهل العلم، فإذا أكملتها من غير حمل حلت للغير على اعتبار أن هذا أقصى مدة الحمل كما هو مبين في الفتوى رقم: 18395. إذ لا فرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة في هذا التربص، قال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق: وتربصت به إن ارتابت به، وهل أربعا أو خمسا خلاف، يعني فإذا قضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ولو بقيت الريبة، إلى أن قال سواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة الوفاة.اهـ. هذا وننبه إلى أن الريبة قد تحصل أثناء عدة الأشهر، وقد تحصل بعدها، وفي كلا الحالتين لا يجوز الإقدام على الزواج وإن حصل فهو باطل. قال صاحب كشاف القناع: وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة وإن تزوجت قبل ذلك لم يصح النكاح. اهـ. فالخلاصة أن تحديد العدة بأربعة أشهر وعشر أو بثلاثة قروء ونحو ذلك هو لغير المرتابة، أما المرتابة التي لم تتحقق تحقق براءة رحمها فتنتظر أقصى أمد الحمل، أما بالنسبة لمن تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم أتت بولد فلا تخلو من أن تأتي به لستة أشهر فأكثر، وهنا لا إشكال فالولد للزوج الثاني، وإما أن تأتي به لأقل من ستة أشهر بحيث يكون كامل الخلق فالولد للزوج الأول إلا أن ينفيه بلعان ولا يلتفت إلى إقرارها بانقضاء العدة لأن دلالة الأقراء على براءة الرحم أكثرية وليست قطعية، وبالتالي فالفراش حقيقة للأول لأن الثاني تبين أنه تزوج امرأة حاملا فيفسخ نكاحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(13/13768)
هل تعتد الرجعية عدة الوفاة إذا مات زوجها ولم تنته عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهذا يجيز له إرجاعها شرعا بدون عقد جديد في عدتها، ولكن الزوج توفي قبل أن يرجعها إلى عصمته والمرأة في عدتها، فهل عليها أن تعتد عدة وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق زوجها وينالها ميراثه، قال صاحب المبسوط: وإذا طلق الرجل امرأته طلاق رجعة ثم مات عنها بطلت عدة الطلاق عنها ولزمها عدة الوفاة، لأن النكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/13769)
إذا أسلمت الزوجة فلاتتزوج بعد الفرقة إلا بعد العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل وإمرأه متزوجان مند خمس سنين وهما كافران على مذهب القاديانية أو الأحمدية، ثم أسلمت الزوجه قبل الزوج فافترقا وهي حامل منه في الشهرالرابع لأن الزوج رفض أن يدخل في الإسلام،
أحد المسلمين رغب في الزواج منها قبل انقضاء عدتها وهي الولادة وسأل عن هذا الموضوع فقيل له تستطيع الزواج منها قبل انقضاء عدتها لأنه لا عدة لكافر، وفعلا تزوجها عن طريق القبول والإيجاب وبدأ يختلي بها، فهل زوجها السابق ليس له عدة حقا؟؟ وإذا كان هذا صحيح فما الحكم لو أن زوجها السابق أسلم قبل انقضاء عدتها وهي الولادة وطالب بزوجته؟؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلم الزوجان معا أقرا على نكاحهما، وكذا إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية، أما إن أسلمت المرأة قبله فإنه يفرق بينهما في الحال
قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى، فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة سواء كان زوجا كتابيا أو غير كتابي، إذا لا يجوز لكافر نكاح مسلمة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. اهـ.
فإذا تم التفريق بين الكافر وزوجته المسلمة فالواجب عليها أن تعتد منه، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات.
ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 43490.
وعلى هذا، فلا يجوز لأحد أن يتزوج هذه المرأة حتى تضع حملها، ومن فعل ذلك كان نكاحه باطلا وتلزمه التوبة إن كان على علم بالحرمة.
أما زوجها الكافر إن أسلم وهي ما زالت في العدة فله ارتجاعها من غير عقد ولا صداق، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أنه له ذلك ولو خرجت من عدتها ما لم تتزوج بعد انقضاء عدتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم. ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1425(13/13770)
هل تحتسب العدة بنزول الدم مبكرا بسبب الأدوية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تحتسب الحيضة الثانية، وكذلك الحيضة الثالثة التي تنزلها المرأة بواسطة الحبوب المسرعة للدورة من ضمن فترة العدّة إذا كانت المرأة في عدّة الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيضة الثانية أو الثالثة النازلتان بسبب تناول تلك الحبوب تحسبان من العدة إذا نزل الدم فى وقته المعتاد بحيث كان بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة أو خمسة عشر يوما فأكثر عند الحنفية خلافا لمشهور مذهب المالكية.
ففي مطالب أولي النهي للرحيباني الحنبلي: وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء , بشرط أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية: وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر. فلا تنقضي به العدة, ولا تحل للأزواج , وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض, وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال أنه حيض. وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي به العدة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/13771)
الدورة النازلة بعد الطلاق بمدة يسيرة تحسب من العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا السائلة للفتوى رقم: 122275
وكان سؤالي:
أقيم ببلد أوروبي، وقد تعرفت على شخص عن طريق النت واتفقنا على الزواج وهو يقيم ببلد عربي، فسافرت إليه وتزوجنا بورقة زواج عرفية بسبب ضيق وقتي، على أن يتم تثبيتها بالمحكمة الشرعية لاحقاً، ولظروف الوقت والأوراق لم يتم تثبيت الزواج إلى الآن، وقد قدمت له أوراقا لزيارتي هنا في بلدي ولكن حصل على رفض للزيارة، وأنا لم أعد أستطيع السفر مرة أخرى بسبب ظروف قهريه يعلم بها هو، فقلت له يجب أن ننفصل، وقد اتفقنا على ذلك، واتفقنا على أن يكون موعد الطلاق هو اليوم الجمعة، ولكن اليوم هو أول يوم من الدورة الشهرية فهل يقع الطلاق بيننا علماً بأننا لم نلتق مع بعض منذ سنة، ولا أمل بلقائنا إلا كل فترات متباعدة كسنة أو اثنتين، لا أعلم ظروفي وهو يعلم جيداً ظروفي ووضعي، سؤالي هو: هل يقع الطلاق اليوم في أول يوم للحيض أم لا؟ وإذا وقع هل تحسب هذه الدورة من العدة؟ وهل علي عدة علما بأنني لم أعاشر زوجي منذ سنة؟
أحببت أن أخبركم بأنني أقيم في بلد أوروبي وحيدة مع 4 أطفال ولظروفي الخاصة لا أستطيع العودة إلى بلدي وأنا مطلقة من زوجي والد أطفالي منذ ما يقارب العامين والنصف أكبر طفل عمره 8 سنوات وأصغرهم عمره 4 وقد كان طلاقي من والد أطفالي بسبب شربه للخمر والمجاهرة بالمعاصي وترك العبادات والفطر في رمضان وشرب الخمر بنهار رمضان وتصرفاته مع النساء المخلة للآداب ... ولأنه شيعي المذهب لم تبق معصية إلا وفعلها وقد أتى مرتين إلى المنزل برجال من البارات سكارى يشربون ويسهرون معي فلم أستطع البقاء معه وهربت من البيت مع أطفالي أي كان طلاقا إجباريا للنفاد بديني وأولادي خاصة أن لدي بنتا أخاف عليها
وقد تم زواجي من الشاب المذكور بمعرفة أهله ووجود شهود تم توقيعهم على عقد الزواج.. فهو كما ذكرتم في فتواكم عقد صحيح وأنا بحاجة إلى رجل ليكون بجانبي في هذه البلد التي أعيش بها مجبرة بسبب قوانينها وبسبب والد أطفالي لأنه منعني من السفر والعودة مع الأطفال بعد الانفصال إلى بلدي والقانون معه لأنه لديه الحق بحكم من المحكمة أن يرى أطفاله كل 14 يوما يومين يأخذهم إلى بيته أما سفري وحيدة فهو اضطراري لأنني أسكن وحيدة مع أطفالي ليس لدي أخ ولا قريب ليساعدني وأقوم بكل أعمالي كأم وأب بوقت واحد فقد كان سفري ضروريا لاستكمال أوراقه وتقديمها للسفارة ولهذا تم عقد زواج عرفيا لكي لا نقع بالحرام لأنني سأبقى معه وحيدة بمنزله بسبب سكن أهله بمناطق بعيدة.
أما عن الدورة وقت وقوع الطلاق فهو لم يكن على علم بها ولكن كانت أول نزولها أي عندما أدخل إلى الخلاء لا أراها بعيني بل عند الانتهاء والتغسيل والتنشيف العميق أدخل المنشفة بطرف أصبعي إلى داخل فتحة المهبل تظهر آثار دماء بسيطة جدا اقل من قطرة وبعد رمي اليمين ووقوع الطلاق بساعات تقارب ال 6 ساعات نزلت الدورة الشهرية بشكل عادي وهذا طلاق بائن لوقوعه للمرة الثالثة أي الطلقة الثالثة لي ربما لم أوضح بعض الأمور بسؤالي الأول لنسياني ذكر بعضها وسرعتي بالكتابة بسبب أطفالي فهل تحسب الدورة من العدة أم لا؟؟
وما حكم خروجي من منزلي وقضاء حوائجي وأطفالي لعدم وجود قريب لي فأنا مجبرة على شراء كل مستلزمات البيت والأطفال وحدي خلال فترة العدة؟؟
اعتذر على ردي وكلي رجاء أن تجيبوني على ما حيرني من فتوى أجهلها لأتجنب الوقوع في الخطأ وأنا عالمة بمدى انشغالكم والكم الهائل من الأسئلة التي تقومون بالرد عليها يوميا.
جزاكم الله كل الخير وسدد خطاكم على طريق الصواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقك الاستقامة، وأن يمن عليك بزوج صالح يكون بجانبك ويعينك على تحمل مصاعب الغربة ومشاكل تربية الأطفال في تلك البلاد، وإن كان زوجك الأول كما وصفت فقد أحسنت في الانفصال عنه واحمدي الله تعالى على ذلك.
أما عن سفرك للزواج من زوجك الثاني فقد سبق أن بينا في الفتوى المتقدمة أنه لا يجوز مع حرمة الإقدام أصلا على مراسلة رجل أجنبي والتعارف معه بواسطة النت أو غيره وكفارة ذلك التوبة النصوح.
ثم إن الحيض لا يعتبر نازلا إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر من المرأة عند جلوسها لقضاء الحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 70532.
وقد صرحت بأنه لم يكن وقت الطلاق قد وصل إلى ذلك الحد، وبالتالي فالطلاق لم يكن واقعا أثناء الحيض. وهذا الطلاق إن كان مكملا للثلاث فأنت بائنة بينونة كبرى بمعنى أنك قد حرمت على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول، والدورة النازلة بعد الطلاق بمدة يسيرة تحسب من العدة فتكتمل عدتك بحيضتين بعدها.
ويجوز لك الخروج أثناء العدة لقضاء حوائجك مع الالتزام بالضوابط الشرعية من التزام الحجاب الكامل، وعدم الطيب والزينة، والبعد عن مزاحمة الرجال إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 35808، والفتوى رقم: 60452.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(13/13772)
وقت احتساب عدة المطلقة رجعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[من قال لعم زوجته بلغها إذا لم تتنازل عن القضية التي رفعتها علي فهي طالق. وقد قالها مرتين ومضى على ذلك أكثر من ثلاثة أشهر وعشرة أيام، ثم رجعت إلى المنزل ولم تتنازل. فما حكم ذلك؟ واذا كانت قد حسبت طلقة، فما تاريخها؟ وهل تحسب من ساعة القول أو من يوم الرجوع؟ واذا كان قد مضى عليها أكثر من أربعة شهور هل يعاد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق معلق على عدم تنازل الزوجة عن القضية المذكورة، فإن كان الزوج قد حدد أجلا لتنازلها ومضى الأجل ولم تتنازل، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وإن لم يحدد هذا الزوج أجلا لتنازلها وأصدرت المحكمة حكما في المسألة، فقد وقع الطلاق وتُحسَب طلقة، وتبدأ العدة من وقت صدور الحكم وتعذر التنازل عن تلك القضية، ولا تحسب من وقت تعليق الطلاق، وإن كان تكريره لا يقصد به سوى التأكيد فإن الطلاق لا يتكرر عليه.
وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، وتحصل بجماعها بعد الطلاق ولو لم ينو الرجعة عند بعض أهل العلم. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 30719.
والعدة تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
فإن انقضت عدتها قبل الرجعة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
وإن لم يصدر حكم في المسألة فتبقى في عصمة زوجها حتى يتعذر تنازلها بصدور حكم في القضية أو موتها مثلا أو نحو ذلك.
قال ابن قدامة فى المغني: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف " إن " موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان. وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلا، فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي. فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت. فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1430(13/13773)
الفرق بين المعتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هناك فرق في مايجب على المعتدة من طلاق رجعي أو بائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من طلاق بائن يجب عليها الإحداد عند بعض أهل العلم كالحنفية وعلى قول عند الحنابلة بحيث يجب عليها ما يجب على المعتدة من وفاة، والتي سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 34833، وراجع الفتويين: 5554، 26691.
وعلى مذهب غيرهم من أهل العلم وهو الراجح لا يجب عليها الإحداد، أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجب عليها الإحداد مطلقا، بل يجب عليها أن تقيم في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنتهي عدتها، ولا تبيت خارجه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 34833، 115151.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(13/13774)
هل يؤثر في العدة تباعد الأجل بين الحيضة والأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة في الخمسين من العمر- من قبل سنة تأتيني الدورة الشهرية كل أربعة أشهر تقريبا -طلقني زوجي في طهر وبعد شهرين وعشرة أيام من طلاقي جاءتني الدورة الشهرية -كيف تحسب لي عدة الطلاق في مثل هذه الحالة؟ للعلم لم تحصل بيننا معاشره قبل الطلاق- وكانت آخر دورة لي قبل طلاقي بشهر- أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت من ذوات الأقراء وعدتهن ثلاث حيضات على الراجح، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228} .
ولااعتبار لتباعد الأجلين بين الحيضة والأخرى عندك فامكثي ثلاث حيضات ولا تنظري إلى عدد الأيام التي تجلسيها بين كل حيضة وحيضة، لأنك لم تيئسي بعد من الحيض.
وننبهك إلى أن العدة تبدأ من حين الطلاق ولا اعتبار لعدم إتيان الزوج قبل الطلاق بشهر أو أكثر، والسنة أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه، فإن خالف السنة وأوقع الطلاق في طهر مس فيه زوجته أثم ووقع عليه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64354، 76475، 33143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1430(13/13775)
مسائل تتعلق بالمعتدة من طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ملتزمة بعدة طلاق الآن أريد أن أعرف هل أستطيع أن آخذ دواء لتقديم موعد الدورة الشهرية مع أنها ليست منتظمة وتأتي بعد موعدها بكثير، وأريد أن أعرف هل عدم الالتزام بالعدة يعتبر الزواج الثاني غير صحيح، وما حكم التكلم مع الرجال بالعدة وزيارة الأقارب إذا ضاق صدري، وهل توجد مبطلات للعدة، وهل تسقط العدة بعد مرور مدتها إن التزمت بها أم لا، وأرجو أن تجعلوا توضيحا مفصلا لخروج المطلقة وإثمها إذا لم تلتزم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أخذ الدواء إن كان لتنظيم الدورة وضبطها ونصح به الطبيب الثقة أو علم منه ذلك بالتجربة والعادة فلا حرج فيه، وأما إن كان لمجرد تعجيل الدورة لتنقضي العدة فإن ذلك لا يجوز لما فيه من الاعتداء على حق الزوج وتجاوز مقصد الشارع في أمد العدة.
وأما زيارة الأقارب أو الخروج أثناء العدة فإن كانت رجعية فلا يجوز ذلك إلا بإذن الزوج مع عدم ترتب محذور شرعي على الزوج، وأما البائن فلها ذلك دون إذنه مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
لكن لا يجوز للمعتدة ولا لغيرها من النساء الحديث مع الرجال الأجانب بغير الضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول والاقتصار على الحاجة إن كانت هناك حاجة للحديث.
وأما زواج المرأة قبل انقضاء عدتها فلا يصح لكنها لو استعملت دواء فعجل الحيضة قبل وقتها انقضت به العدة ويبقى الإثم في التحايل إن كان هنالك تحايل.
وللمزيد وتفصيل ما ذكرنا انظري الفتاوى التالية أرقامها: 44547، 37943، 76475، 1614، 35808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(13/13776)
أحكام من تزوجت في عدة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال: تزوجت من فتاة مدة شهرين ثم طلقتها، وهذه الفتاة تزوجت من رجل آخر في فترة العدة.
السؤال: هل علي إثم من زواجها وأنا لم أعلم بهذا الموضوع إلا بعد زواجها.
والسؤال الثاني: هل علي نفقة ومؤخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما هل يلحقك إثم بزواجها في العدة واعتدائها على حقك الشرعي وتجاوزها لحدود الله فنرجو ألا يكون ذلك إن كنت لم تعنها على ذلك.
وزواجها الثاني باطل، ويفرق بينهما، وتكمل ما بقي من عدتها منك، فإذا أكملتها اعتدت للثاني عدة جديدة، قال الشافعي في الأم: عن صالح بن سلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر.
هذا هو ما نراه راجحا لأنهما حقان لآدميين فوجب استيفاؤهما، ومن أهل العلم من يرى تداخل العدتين، والأول أرجح كما ذكرنا.
وأما النفقة فيلزمك أداؤها إليها مدة عدتها منك فحسب. وكذا إن كان لها مؤخر صداق في ذمتك فيجب عليك أداؤه إليها.
وللمزيد انظر الفتاوي التالية أرقامها: 26696، 9323، 47983، 100634.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/13777)
عدة الحامل من الزنا
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة في الثلاثين من عمرها وأم لبنتين طلقها زوجها في 7/1/2008 الطلقة الثالثة وبعد ثلاثة أيام عاد وقال بأنه قد وجد فتوى وأن هذه ليست الثالثة مما دعا الزوجة للعودة إلى زوجها ... وفي 4/3/2008 حصل حمل أي حملت الزوجة من زوجها الآن وبعد مضي حوالي سبعة أشهر على الطلقة، وخمسة أشهر على الحمل اعترف الزوج أنه وطيلة المدة السابقة كان يعيش مع زوجه بالحرام لكن الشيطان زين له التلاعب حتى لا يخسر زوجه ولا تخسر البنات أمهن لكنه لم يعد يقوى على الاستمرار بالحياة الحرام واعترف أن الحمل ما كان ينبغي أن يكون بل هو حمل من جماع غير شرعي، السؤال: بما أن العدة الأصلية بدأت قبل الحمل بشهرين والحمل الحاصل هو حمل غير شرعي.. فهل تعتبر الزوجة نفسها في العدة لحين وضع الحمل أم كيف تحتسب العدة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً فأرجو الرد عن طريق البريد الإلكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع هذا الشخص في جملة من المحرمات من الكذب على الله سبحانه وعلى أهل العلم ووقع في تغرير امرأته والكذب عليها، مما أوقعها في الزنا والحرام وهي لا تعلم، هذا بجانب ما ارتكبه من الزنا واستباحة الفرج المحرم عليه، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وما كان لزوجته أن تصدقه في دعواه هذه بعدما سمعت منه الطلقة الثالثة، بل كان الواجب عليها أن تمتنع منه حتى تستوثق بنفسها من أهل العلم الثقات.
ولكن أما وقد كان ما كان فإن عدتها هي وضع هذا الحمل الذي في أحشائها، قال ابن قدامة في المغني: فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه، وبهذا قال مالك وأبو يوسف، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 31362.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(13/13778)
زواج المطلقة أثناء عدتها لا يجوز بتاتا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زواج المطلقة أثناء عدتها علما أنها لم تعاشر زوجها لمدة سنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح زواج المطلقة أثناء عدتها بل ولا يجوز صريح خطبتها ولو لم تعاشر زوجها الذي قد طلقها لسنة أو أكثر، فإذا انقضت عدتها جاز لها ذلك.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107856، 8018، 23206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/13779)
راجع زوجته في حيضتها الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني الطلقة الثانية وأراد أن يرجعني وأنا كنت في الحيضة الثالثة هل تصح الرجعة؟
وأنا لا أريد الرجوع إليه لأنه آذاني كثيرا وكان يأتيني من الدبر, هل من حقي الشرعي أن أرفض الرجوع إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة طلاقا رجعيا لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وعدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228} .
والقُرء ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ هو الحيض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3595. ولذلك فمراجعة الزوج لزوجته في حيضتها الثالثة صحيحة.
وأما كون الزوج يأتي زوجته ـ والعياذ بالله ـ في دبرها فهذا من كبائر الذنوب، ويجب على الزوجة أن تمنعه من ذلك، فإن طاوعته شاركته في الإثم، وإن صار ذلك عادة لهما فُرِّق بينهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 1410، 10455.
فإن منعته الزوجة وأصر هو على إجبارها على هذا العمل المحرم، فلها طلب الطلاق، بل عليها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، أو يطلقوها عليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9721، 203، 64135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/13780)
عدتك تبدأ من حين صدور الحكم من القاضي بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفادتي حول فترة العدة المقررة للمطلقة، حيث إنني كنت على مشاكل دائمة مع زوجي، ونظراً لكثرة المشاكل وسوئها رفعت عليه قضية طلاق للضرر، وقد حكم لي القاضي منذ حوالي 15 يوما بفسخ عقد الزواج، فما هي فترة العدة؟ علماً بأنني خرجت من بيت الزوجية إلى بيت أهلي عند رفعي للقضية أي منذ سنة وثلاثة أشهر فلم أكن متواجدة طوال فترة القضية التي استمرت سنة وثلاثة أشهر في بيت الزوجية، فهل علي عدة أم تعتبر انقضت خلال فترة السنة وثلاثة أشهر التي مضت؟ حتى لو تقدم لي شخص آخر للزواج فهل هناك عدة قبل ذلك. كما أنني أعمل وعملي لا يسمح لي أخذ إجازة طويلة للجلوس بالبيت وإذا كان علي عدة متى تبدأ؟ هل عند حكم القاضي بفسخ العقد أم عند استلامي ورقة الطلاق أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدتك هنا تبدأ من حين صدور الحكم بالطلاق من القاضي، وأما ما سبق ذلك من مكثك خارج البيت الزوجية فلا اعتبار له. جاء في فتوى الأزهر: عدة المطلقة تبدأ من تأريخ الطلاق سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة.
والعدة تختلف بحسب حال المرأة، فإن كنت من ذوات الحيض فعدتك ثلاث حيضات، وإن كنت آيسة أو لا تحيضين فعدتك ثلاثة أشهر، وأما الحامل فعدتها وضع حملها.
كما قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}
وأما خروجك للعمل أو غيره للضرورة أو للحاجة نهارا أثناء العدة فلا حرج فيه، إذا كان العمل مباحا، والتزمت بالضوابط الشرعية في خروجك؛ من حيث اللبس وعدم الخضوع بالقول أو إظهار الزينة أو التطيب وغير ذلك مما هو ممنوع شرعا على المرأة ولو كانت غير معتدة.
وقال في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار ولشراء الطعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار حارة لغزل وحديث ونحوهما شرط أن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى.
وقال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11576، 49671، 59051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(13/13781)
عدة المطلقة الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي قريبة طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني وطلب منها الإجهاض والتخلص من الجنين وهذه أيضاً رغبتها هي، فهل يجوز الإجهاض هنا، وما هي عدة المطلقة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة الإقدام على إجهاض هذا الجنين، فإن الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين ما لم تكن هنالك ضرورة لذلك، هذا هو المفتى به عندنا، ولمعرفة أقوال العلماء في حكم الإجهاض راجع في ذلك الفتوى رقم: 44731.
وأما عدة المطلقة الحامل فبوضع الحمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8094، وأما متى يعتبر السقط موجباً لانتهاء العدة، فقد سبق تفصيل القول في ذلك بالفتوى رقم: 76736.
وإن أمكن السعي في الإصلاح بين هذين الزوجين فهو أمر حسن، فإن الصلح خير، والسعي فيه من أعظم القربات، وانظر لذلك الفتوى رقم: 53747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1429(13/13782)
العلاقة بين الزوجين خلال عدة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم العلاقة بين الزوجين خلال فترة العدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت العدة رجعية فالمرأة لا تزال في حكم الزوجية، ولذلك لا تخرج من بيت مطلقها، فيجوز أن يخلو بها على الراجح وتتزين له وينظر إليها، فإن استمتع بها كان ذلك رجعة فتعود إلى عصمته، وفي ذلك تفاصيل واختلافات ليس هذا محل بسطها.
وأما إن كانت العدة من طلاق بائن فالمرأة أجنبية عن مطلقها ولا علاقة بينهما فلا تحل له الخلوة بها أو النظر إليها أو الحديث معها إلا وفق الضوابط الشرعية مثل معاملته لأي امرأة أجنبية عنه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10508، 65103، 17125، 58230، 7000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1429(13/13783)
حساب العدة للمرأة المطلقة بحكم المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت على حكم بالطلاق بسبب غياب زوجي عني مدة تقرب الثلاث سنوات فهل أعتد أي أدخل في العدة؟ وكم مدتها إذا لزمتني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد صدور حكم من المحكمة بطلاق زوجك فقد دخلت في العدة، وهي تختلف بحسب حال المرأة فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت آيسة أو لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}
وجاء في فتاوى الأزهر:
عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق ال زوج أو المحكمة، وتنقضي شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا.
ولا تبدأ ال عدة فى الطلاق ال غياب ى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد. ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه ال عدة حتى يكون نهائيا. انتهى بحذف يسير.
وأما إن كان مفقودا لا يدرى خبره فالواجب أن تعتدي عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشرا".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429(13/13784)
متى تبدأ عدة المطلقة في خلع
[السُّؤَالُ]
ـ[مطلقة فى قضية خلع وطليقها بعد الحكم بماله استولى على ملف القضية من المحكمة وقدمت بلاغا وكان معنا صور من الورق وطلبنا من المأذون ورقة طلاق فأصبحت العدة متأخرة شهرا يعنى العدة تبدأ من الورقة الجديدة وليس من تاريخ نطق الحكم الأول وهل يجوز للمطلق ان يدخل شقة طليقته ويدخل غرفة النوم ويطلب منها أن هذه شقته باسمه وهي حاضنة ويريد أن ينام وأن الطلاق هذا باطل. الشقة عقدها باسمه هل يجوز له أن يدخل هذا السكن وينام فيه بعد الحكم بالخلع؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في العدة هو من حين نطق الزوج بالطلاق أو صدور الحكم من القاضي عليه بذلك، وإصدار الورقة الجديدة بالطلاق لا اعتبار له في حساب العدة، فتبقى على ما هي عليه، ويكون بدايتها من حين نطق القاضي بالحكم إن لم يكن الزوج نطق بالطلاق قبله، وإلا فيحسب من وقت قول الزوج.
وأما دخوله على مطلقته فلا يجوز لبينونتها منه فهي أجنبية عنه، ولو كانت لا تزال في العدة، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاطها به من عدم الخلوة والستر وغيرها، أما النوم فلا يجوز أيضا إلا إذا كانت الشقة واسعة بحيث يستقل كل منهما بمرافقه كالممر والمطبخ والخلاء ونحو ذلك، ولا يطلع على عورات الآخر. وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 79256، 54544، 10146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(13/13785)
عدة المطلقة طلاقا بدعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمرأة المطلقة في طهر جامعها زوجها فيه عدة بالنسبة للذين يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الطلاق البدعي والخلاف فيه في الفتوى رقم: 8507، وأن جمهور العلماء على وقوعه، وعليه، فيترتب عليه ما يترتب على الطلاق من عدة إن كان بعد الدخول، أما من يقول بعدم وقوعه فإنه لا يقول بأن هناك عدة لأن العدة أثر من آثار الطلاق، والطلاق لم يقع أصلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1429(13/13786)
عدة المرأة النصرانية المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم مساعدتي في معرفة الصواب
السؤال الأول:هل للمرأة الأجنبية النصرانية المطلقة من نصراني عدة وأعني بالأجنبية البلد كأمريكا مثلاً؟.
السؤال الثاني: إن كان لها عدة فما مدتها ومن متى تبدأ وهل تبدأ منذ أن تركت منزل الزوجية بنية الطلاق أم تبدأ بعد توقيع أوراق الطلاق علماً بأن إجرءات الطلاق في تلك البلاد تأخذ ما بين شهرين أو أكثر.
جزاكم الله خيراً وأدخلكم فسيح جناته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة النصرانية تجب عليها العدة كما تجب على المسلمة وتبدأ عدتها من حين تلفظ الزوج بالطلاق أو حكم القاضي.
قال ابن قدامة في المغني: فصل وتجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم. وقال أبو حنيفة: إن لم تكن من دينهم لم تلزمها لأنهم لا يخاطبون بفروع الدين ولنا عموم الآيات ولأنها بائن بعد الدخول أشبه المسلمة وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الأمصار منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ومن تبعهم إلا ما روي عن مالك أنه قال: تعتد من الوفاة بحيضة ولنا عموم قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234} ولأنها معتدة من الوفاة أشبهت المسلمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/13787)
الفرق الزمني بين الاعتداد بالطهر والحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق الزمني إذا كانت العدة بالطهر أو بالحيض؟ مع توضيح ذلك بالمثال المبسط؟
أرجو بيان ذلك وجزيتم الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الاعتداد بالطهر أقل زمنا من الاعتداد بالحيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو أن الاعتداد بالطهر أقل زمنا من الاعتداد بالحيض، لأن من يرى الاعتداد بالطهر يعتد بالطهر الذي حصل فيه الطلاق ولو نزل الحيض بعد ذلك بقليل، فمن طلقت في الطهر انقضت عدتها على هذا القول ببدء الحيضة الثالثة بعد هذا الطهر، بخلاف ما إذا كانت تعتد بالحيض فإنه لا تنقضي عدتها إلا بانتهاء هذه الحيضة، وإذا أردت مثالا يبين ذلك فلنفرض أن امرأة كانت تحيض سبعة أيام وتطهر خمسة عشر يوما، فإذا طلقت في آخر يوم من طهرها فإذا اعتدت بالأطهار فإنها ستحسب هذا اليوم طهرا وتمكث بعده حيضتين وطهرين لتكمل ثلاثة أطهار وتنقضي العدة برؤية الحيضة الثالثة أي بمرور خمسة وأربعين يوما، أما إذا اعتدت بالحيض فإنها ستمكث تلك الفترة وستزيد عليها الحيضة الثالثة كاملة أي ستزيد سبعة أيام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(13/13788)
عدة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، هل تبدأ العدة مباشرة بعد الطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اختلف العلماء في الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والأرجح وقوع الطلاق وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وإن كان طلاقا بدعيا ومحرما بالاتفاق، راجع الفتوى رقم: 50546، 31275.
ثم اختلفوا في عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض هل تحتسب عدتها بالحيض أو بالأقراء؟ والصحيح احتسابها بالحيض، راجع الفتوى رقم: 10424.
وعليه، فإن المطلقة تبدأ عدتها مباشرة عند ما يقع الطلاق وبنهاية ثلاث حيضات تنتهي عدتها وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
وهذا ما لم يعرف حملها، فإن بان أنها حامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل بالإجماع، راجع الفتوى رقم: 52499، والفتوى رقم: 13248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/13789)
حكم خروج المعتدة من طلاق إلى الاستشارات العائلية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة ألقى عليها زوجها يمين الطلاق وذهب ليتمم الطلاق رسميا من خلال المحكمة ولكن في المحكمة تمت إحالة الموضوع إلى الاستشارات العائلية وطلب منها الحضور، فهل يجوز لها الخروج وهي معتدة للطلاق فأفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا حرج عليها في الخروج لحضور جلسات الصلح أو الاستفسار للحاجة إلى ذلك مع التنبيه إلى أن مجرد الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يلزم منه وقوعه ما لم يقع الحنث أو يحصل المعلق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليها في الخروج إلى ذلك لكونه لمصلحة وحاجة، علماً بأن الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يعني وقوعه ما لم يقع الحنث ويحصل المعلق عليه، هذا إن كان المقصود بقول السائل ألقي عليها زوجها يمين الطلاق، وإن كان مقصوده أنه طلقها طلاقاً منجزاً فيكون الطلاق قد وقع، وعلى كل فلا حرج عليها في الخروج لتلك الحاجة، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65624، 25969، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/13790)
لم تعتد من طلاقها الأول ثم عقدت على زوج آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل خمس سنوات تقدم لخطبتي شخص ولأسباب خاصة به وبظروفه رفضت المحكمة عقد القران فاضظررنا أن نعقد القران عند شيخ جامع في سوريا ولم يكن معي والدي لصعوبة مجيئه الى سوريا وبموافقة والدي طبعا وعلمه رغم أنه لم يكن موجودا تم العقد وبحضور شهود اثنين وبعدها تمت خلوات كثيرة بيننا وحدث كل ما يحدث بين الزوج وزوجته ماعدا الدخول وبعدها سافر وقد اتفق معي أن يتم سفري اليه خلال شهرين أو ثلاث ولصعوبة إجراءات السفر اليه بقينا هو في بلد وأنا في بلد آخر لمدة حوالي 10 شهور وهو يكلمني باستمرار بالهاتف ويبعث لي مصروفا وبعدها اتضح أنه من الصعب بل من المستحيل أن يعمل لي لم شمل ولهذا السبب رفضت المحكمة وأنا طبعا من البداية لم أكن اأرف ولا حتى أهلي أنه من المستحيل عمل معاملة لم شمل لأنه قال لنا أنه خلال شهرين أو ثلاث يكون قد أنهى إجراءات المعاملة، وأن المحكمه لا تعرف إجراءات لم الشمل بقدر ما هو يعرف ذلك لأنه أعرف بظروفه حسب قوله, ولكون أهله جيران لنا منذ سنوات عديده وأهلي يعرفونهم حق المعرفة وثقنا به وبكلامه لكن والله أعلم أن ظروفه أصعب من أن يفي بوعده، المهم كلمه والدي أكثر من مرة بالهاتف وقال له إذا لم يستطع الإيفاء بوعده يجب عليه أن يتركني لحال سبيلي حتى لا أبقى معلقة هكذا. وبعد محادثات كثيرة ومن خلال الهاتف كذبت عليه وقلت له إنني ذهبت إلى شيخ الجامع وطلقت نفسي منك ويجب أن تعرف أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا طبعا هو أصبح أمام الأمر الواقع وحزن حزنا شديدا وقال لي ما دام هذا هو قرارك فأنت براحتك ولاريحك وليصبح الطلاق صحيحا فأنت طالق قالها لي بالهاتف بوضوح وانتهى كل شيء بيننا ولم آخذ منه مهرا ماعدا الذهب الذي اشتراه لي ومبلغا بسيطا جدا قال لي إنه من حقي وبعدها استغفرت الله كثيرا على ما كان بيننا من خلوات وندمت ندما شديدا الله يعلم بي ولجهلي بأمور الطلاق ولسماعي من المقربين أن الفتاة المعقود عليها غير االمدخول بها لا تجلس للعدة لم أأجلس للعدة ومرت السنين ونسيت موضوع عقد قراني وقبل شهور تقدم لي رجل ملتزم وذو أخلاق عالية ولله الحمد، وقلت إن الله عوضني بفضله وتمت الخطبة والعقد بالمحكمة بموافقة والدي والشهود على الوجه الأكمل، وبعد عقد القران بيوم سافر الرجل ولم يتم بيننا أي خلوة إلا أنه رآني بعد عقد القران بدون حجاب وهذا من حقه علي وبصراحة أنا أصبحت أخاف أن أعمل عملا يغضب الله خصوصا بعد الذي حدث لي ولأني عاهدت الله أن لا أسمح لنفسي بالخلوة الصحيحة إلا بعد الزواج وهذا أسلم للمرأة وقبل أيام وأنا أتصفح موقعكم الرائع فوجئت بفتوى تقول إن المعقود عليها والتي تمت خلوة بينها وبين الرجل الذي عقد عليها وتم بينهم الطلاق قبل الدخول تمسك عدة. أنا الآن تم عقد قراني على رجل وبعد شهور سيتم باذن الله الزواج وهو بصراحة لا يعلم بموضوع عقد قراني الأول لأني اعتبرته شيئا مشينا لي واستغفرت الله عليه وندمت وقررت أن أبدأ بداية جديدة وخصوصا أنه مرت عليه سنوات كثيرة، وأنا الآن في حيرة لا يعلم بها إلا الله فماذا أعمل وإذا كانت علي عدة يجب أن أوفيها كيف وأنا أتكلم مع زوجي بالهاتف يوميا تقريبا وهل يحق لي أن أمسك عدة وأنا معقود علي، أرجو من حضراتكم التوضيح لي بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإذا كانت السائلة قد حصلت لها بعد طلاقها الأول وقبل العقد الثاني ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض فقد انتهت عدتها، ولا يؤثر على زواجها الثاني كونها لم تعلم بوجوب العدة عليها أو لم تقم بما يجب على المعتدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المعقود عليها إذا خلا بها زوجها ثم طلقها وجبت عليها العدة ولها كامل مهرها، وبناء عليه فإن عليك العدة من حين نطق زوجك بالطلاق، وإذا كان قد مضى على ذلك ثلاث حيضات وكنت ممن يحيض فقد انقضت عدتك ولو لم تكوني على علم بذلك، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه إن كان حصل منك ما لا يجوز لك أثناء العدة كالتجمل والتعرض للخطاب ونحو ذلك.
وزواجك الثاني صحيح إن كان بعد انقضاء أمد العدة وهو ثلاث حيضات كما ذكرنا، ولك على زوجك الأول المهر كاملا، وإن كان الأولى إسقاطه والعفو عنه، قال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}
ولتعلمي أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحا جاز لهما كل ما بجوز للأزواج ولا حرج عليهما في ذلك
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(13/13791)
عدة المطلقة بحكم المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تم فسخ عقد قراني 22-5-2007 بسبب الهجر الذي طال لمدة 7سنين وقد استأنف مطلقي القضية وأيضا تم تأييد الحكم السابق بتاريخ 3-12-2007، فأريد أن أعرف منذ متى تحسب العدة، ولماذا أعتد وأنا مهجورة إلى الآن 7 سنوات فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة في حال وجوبها تبدأ من حين صدور الحكم الأول وهو ما جرى بتاريخ 22/5/2007، وهي ليست مجرد استبراء للرحم حتى نقول ما فائدتها وقد تحققنا عدم حصول اللقاء منذ فترة طويلة وإنما هي لأحكام أخرى بعضها للزوجة وبعضها للزوج وبعضها للولد وهي من لدن حكيم خبير.
وعليه فإذا كان الطلاق وقع بعد حصول الدخول أو الخلوة التي تجري مجراه فتلزم السائلة العدة من تاريخ الحكم الأول بتطليقها، أما إن لم يحصل دخول ولا خلوة تقوم مقامه فلا عدة أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/13792)
لا تسقط العدة لطول أمد الهجر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال.... امرأة هجرها زوجها أشهرا طويلة تفوق أشهر العدة ومن ثم طلقت على يد قاض شرعي طلاقا بائنا, فهل عليها عدة، إذا كان في الأمر أكثر من رأي فما هو الرأي الراجح والمرجوح، وهل بالإمكان تزويدي بالأقوال الشرعية إن وجدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة لازمة للمطلقة المدخول بها أو المتوفى عنها، ولو هجرها زوجها قبل الطلاق قدر أمد العدة أو أكثر فإن ذلك لا يسقط عنها العدة، وعليها أن تعتد متى ما حصل الطلاق، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 48536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/13793)
حكم ذهاب المطلقة لحضور عزاء مطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حضور بيت عزاء الزوج من قبل الزوجة المطلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليها في ذلك، سواء أكانت في عدته أو خارجها، ما لم يكن في البيت رجال أو منكر. وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 25969، 42639، 76158، 80788، 73220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/13794)
أين تعتد المطلقة إذا كان زوجها مسافرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لو كان الزوجان كل منهما في بلد نظراً لسفر الزوج في دولة أخرى والزوجة مقيمة في بلدها، فهل يجب عليها أيضاً الإقامة في شقة الزوجية إذا طلقها زوجها بالهاتف بالرغم من عدم إقامته معها فترة العدة؟ إذا أقامت في بيت أهلها فهل يعتبر الطلاق صحيحاً ونافذاً؟ ما هي مدة العدة حيث إنني قرأت أن هناك خلافاً في مدتها؟ فما هو المعمول به مثلاً في مصر حيث المذهب الحنفي في الزواج؟ وهل يشترط الشهود حين نطق الزوج بتطليق زوجته؟ أم أن ذلك حين التوثيق فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: يجب على المطلقة أن تعتد في بيت زوجها الذي طلقت فيه، ولو لم يكن الزوج معها في البيت خلال العدة.
ثانياً: الانتقال من بيت زوجها قبل تمام العدة حرام، فإذا فعلت تكون آثمة، أما الطلاق فواقع ولا يؤثر خروجها على صحة الطلاق ونفاذه.
ثالثاً: العدة تختلف بحسب حال المطلقة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10424.
رابعاً: لا يشترط الشهادة على الطلاق، وإنما يستحب فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/13795)
أين تعتد المطلقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الأفاضل أنا امرأة ملتزمة أخاف الله ومشكلتي أني تزوجت من رجل يدعي الالتزام وبعد زواجي منه اكتشفت أنه غير ملتزم لا يصلي الصلوات في أوقاتها بل يجمعها كلها في وقت واحد، ثانياً يشرب الجات وهو من أصل تركي لديه خمسة أبناء كان متزوجاً من امرأة قبلي وطلقها بسبب أنه كان ينام مع ابنته الكبرى وعمرها الآن 15 سنة، وكان يمارس الجنس مع ابنته أمام أمها وعندما طلبت الأم الطلاق قام بتشويه سمعتها بأنها تكلم رجالاً حتى لا أحد يصدقها، وعندما تزوجني أنا لم أكن أعلم ذلك، ورأيته يفعل ذلك أمامي معها ويدخلها إلى الحمام وهي عارية وعندما قلت له أن ما تفعله حرام وسوف تحاسب عليه قال لي أنتِ لستِ ربي حتى تحاسبيني ويكلم نساء أجنبيات عنه من المغرب ليلعب معهن ويخرج معهن ويسهر معهن، وأنا ليس لي أي حقوق عليه، طلبت منه الطلاق طلقني طلقة واحدة وأنا الآن أقضي فترة العدة ولا أنوي الرجوع إليه وأقضي هذه الفترة في بيت أهلي، سؤالي هو لو تكرمتم: هل التي تكون في فترة العدة لا تخرج من البيت ولا تزور أحداً وتحبس نفسها في البيت، فأرجوكم أفيدوني؟ وجزاكم الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أنه لا يجوز للمرأة المعتدة من طلاق الخروج من بيت الزوجية، ولا يجوز لزوجها إخراجها منه، لقول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1} ، وهذا فيما إذا لم يكن هنالك عذر، فإذا وجد عذر جاز لها الاعتداد في غير بيت الزوجية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3986، والفتوى رقم: 33901.
ويسوغ للمعتدة الخروج من بيتها لضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، وإذا خرجت لزمها الرجوع إلى بيتها والمبيت فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11576.
وأما بخصوص الرجل المذكور فإن ثبت عنه ما ذكر فقد أتى جملة من المنكرات وكبائر الذنوب، ومن ذلك تفريطه في الصلوات وإتيانه بعض محارمه، والواجب على من اطلع منه على ذلك أن يذكره بالله تعالى وبسوء عاقبة مثل هذه الأفعال، ولا بأس بأن يهدده برفع أمره إلى من له القدرة على ردعه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 47916، والفتوى رقم: 76287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/13796)
هل تنتهي عدة الحامل إذا أسقطت دما متجلطا
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد امرأة مطلقة منذ 3 أسابيع تقريباً وهي حامل وفجأة بدأ يتساقط منها دم مجلط وعندما سألت الطبيب قال لها إنها في حالة سقط، والسؤال هنا هو: متى تنقضي عدة هذه المرأة هل تنقضي بنزول الجنين سواء كان مخلقا أو في طريقه إلى التخلق أم تنقضي عدتها بالثلاثة قروء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا أسقطت، لم يخل سقطها من عدة حالات:
الأولى: أن يتبين فيه شيء من خلق الإنسان كيد ورجل ونحو ذلك، وفي هذه الحالة تنقضي العدة بانفصاله باتفاق أهل العلم.
الحالة الثانية: أن يكون مضغة لا يتبين فيها شيء لكنها مصورة ولو صورة خفية بشهادة الثقات من أهل الخبرة وبانفصاله تنتهي العدة أيضاً عند الجمهور.
الحالة الثالثة: أن يكون مضغة لم تتصور بعد، لكن شهد أهل الخبرة أنها مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت وبوضعه تنتهي العدة عند الشافعية وعلى رواية عند الحنابلة، أما إذا ألقت نطفة أو علقة أو دماً فلا تنتهي العدة بذلك، بل لا بد من الأقراء، ويرى المالكية أن العدة تنتهي بإلقاء الحمل ولو كان دما مجتمعاً لو صب عليه ماء حار لم يذب.
ففي الموسوعة الفقهية: والمراد بالحمل الذي تنقضي العدة بوضعه ما يتبين فيه شيء من خلقه ولو كان ميتاً أو مضغة تصورت، ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل، وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) ، وكذلك إذا كانت مضغة لم تتصور لكن شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت في المذهب عند الشافعية وهو رواية عند الحنابلة لحصول براءة الرحم به.
وقال الحنفية وهو قول آخر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة لا تنقضي به العدة، لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة، فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغير ولم تتصور فلا يعرف كونها متغيرة إلا باستبانة بعض الخلق، أما إذا ألقت نطفة أو علقة أو دما أو وضعت مضغة لا صورة فيها فلا تنقضي العدة به عندهم.
وقال المالكية: إن كان دما اجتمع بحيث إذا صب عليه الماء الحار لم يذب يعتبر حملا تنقضي العدة بوضعه. انتهى.
وإذا علمنا مواصفات السقط الذي تنتهي به العدة عند جمهور العلماء علمنا أنه إذا كان مضغة لم تتبين فيها صورة ولا شهد أهل الخبرة بأنها مبدأ خلق آدمي أو كان علقة أو دما فإن العدة لا تنتهي به بل لا بد من الأقراء بأن تحيض ثلاث حيضات، ولا تعتبر دم الإجهاض من الحيضات إلا إذا كان صادف عادتها أو كانت فيه مواصفات دم الحيض، قال ابن قدامة في المغني: الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة، ولا تصير به أم ولد، لأنه لم يثبت كونه ولداً ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل: إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل، نص عليه أحمد فقال: أما إذا كان علقة، فليس بشيء إنما هي دم، لا تنقضي به عدة، ولا تعتق به أمة. ولا نعلم مخالفاً في هذا إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة، والأول أصح، وعليه الجمهور. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58423، والفتوى رقم: 3595.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/13797)
عدة من لا يأتيها الحيض إلا بتناول الدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا صاحبة السؤال رقم 2122071 والسؤال رقم 151168هل لو تمت الخلوة بيني وبين زوجي، فهل لو حصل مني خطأ كان حكمه أنني هكذا ارتددت، فهل يجب على زوجي أن يعقد علي من جديد أم طالما حصل بيني وبينه خلوة، لكن لم يتم الدخول فعلي عدة وطالما تبت أثناء العدة فالعقد صحيح، وما هي عدتي بالضبط إذا كانت عندي مشكلة في الدورة فهي لا تأتي لي أبداً إلا إذا أخذت حبوبا لكي تنزل وبغير هذا لا تأتي لي أبداً طبيعيا فمنذ أن حصل مني هذا الأمر من شهر يناير إلى الآن لم آخذ حبوبا ولم تأت الدورة لي فهل الـ 8 شهور هذه كلها عدة حتى آخذ حبوبا وتأتي لي 3 حيضات، وماذا لو تكرر مني نفس الخطأ أثناء العدة، فهل تبدأ عدة جديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة الصحيحة الشرعية لها حكم الدخول، والمدخول بها يلزمها العدة، فإذا حصل فراق بين الزوجين بطلاق، فيحق للزوج أن يراجعها في العدة. وفي حال الردة والعياذ بالله يفسخ العقد، فإذا تابت في العدة بقيت على نكاحها، وأما بعد العدة فلا بد من عقد جديد.
ولا ندري لماذا تفترض السائلة وقوعها في الردة، ومن المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر المسلم بأي ذنب. بل من الذنوب ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر، وكأن الأخت لا تعلم ماذا تعني الردة، فإن الردة ذنب لا يغفره الله عز وجل: إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا {النساء:48} ، وهي محبطة للأعمال، وموجبة للخلود في النار والعياذ بالله، إذا مات عليها الإنسان، قال الله تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:217} ، ويخشى على من تكررت منه الردة أن لا يقبل منه إسلام، أو لا يوفق إليه ثانية، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً {النساء:137} .
ومعلوم أن العدة ثلاثة قروء، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4} ، وما دمت تحيضين باستعمال هذا الدواء، فعدتك ثلاث حيض، ولو تباعد ما بين كل حيضة وأخرى، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى عن مرضع استبطأت الحيض، فتدوات لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها، أم لا؟ فأجاب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به. كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه كان ذلك طهراً، وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1427(13/13798)
عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ثم بعد أيام سقط الحمل فهل بسقوط الحمل تنتهي العدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي توفي عنها زوجها أو طلقها وهي حامل ثم سقط حملها كله أو وضعته كله فقد انتهت عدتها لقوله تعالى:
وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: من الآية4}
والحمل الذي تنقضي بوضعه أو سقوطه عدة المطلقة أو الحامل فصل حكمه ابن قدامة في المغنى قائلا:
وجملة ذلك، أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا، لم يخل من خمسة أحوال: أحدها، أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع؟ يعني تنقضي به العدة. فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الحال الثاني، ألقت نطفة أو دما، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ; لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل، أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير به أم ولد ; لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا. ونقل حنبل أنها تصير أم ولد، ولم يذكر العدة، فقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة. وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي، أشبه ما لو تصور.. والصحيح أن هذا ليس برواية في العدة، لأنه لم يذكرها، ولم يتعرض لها. الحال الخامس، أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة، ولا تصير به أم ولد ; لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل: إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل. نص عليه أحمد فقال: أما إذا كان علقة، فليس بشيء، إنما هي دم، لا تنقضي به عدة، ولا تعتق به أمة. ولا نعلم مخالفا في هذا، إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة. والأول أصح، وعليه الجمهور. وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ". ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر، فليس فيه إشكال ; لأنه منكس في الخلق الرابع. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(13/13799)
احكام خاصة بالمعتدة من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: هل يجوز إجراء الخطبة من مطلقة حامل أي في العدة؟
2- هل يجوز إجراء العقد الإداري فقط خلال عدتها لتسهيل بعض الأمور الإدارية كالسكن....؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن المعتدة من طلاق تخرج من بيتها لتخطب فلانة إلى فلان فإن هذا غير جائز لأنها مأمورة بالبقاء في بيتها إلى حين انتهاء عدتها، وإنما جاز لها أن تخرج لحاجة نفسها لا لحاجة غيرها، جاء في مغني المحتاج: أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج الإ بإذن أوضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات.
وإن كان المقصود هل يجوز إجراء خطبة هذه المعتدة الحامل؟ فنقول المعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية أو بائنا، فالرجعية لا يجوز خطبتها تعريضا أو تصريحا بالإجماع، كما جاء في مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة، أما إن كانت بائنا فيجوز تعريضا لا تصريحا.
وأما السؤال عن جواز إجراء المعتدة الحامل لعقد إداري، فإن كنت تقصد به عقد النكاح فإن ذلك ممنوع منعا شديدا، وإن كنت تقصد عقد بيع أو تأجير فلا مانع منه إذا كان ذلك في حاجة نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/13800)
متى تبدأ عدة المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا هجر الرجل زوجته مدة بنية طلاقها ولم يعلمها بالطلاق إلا قبيل نهاية العدة، هل تعتبر مدة الهجر من عدة الطلاق؟
وفقكم الله للخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة تبدأ من وقت صدور الطلاق بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي، لا من وقت نية الطلاق، أما فترة هجر الزوجة مع نية طلاقها دون التلفظ به فلا تحسب من العدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 48536، وبعد صدور الطلاق فإن العدة تبدأ، ولو لم تعلم الزوجة بصدوره، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 25697.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1426(13/13801)
المطلقة إذا خرجت من عدتها تحل للرجال
[السُّؤَالُ]
ـ[مرحبا إخوتي في الله أنا لدي إنسانة أعزها وأحبها حبا طاهراً ونزيها وأرغب بالزواج منها، ولكنها كانت متزوجة من رجل آخر وهذا الرجل طلقت منه، ولكن طلاقها كان من ضمن الطلاق الأجنبي يعني ليس طلاقا إسلامياً، وعلما بأنها تسكن بمدينة امستردام الهولندية، وهي في الأصل عراقية ولديها الجنسية الهولندية، ولهذا الآن هي في حيرة من أمرها وزوجها يطالبها بنقود أو يبتزها في كل مرة، كيف السبيل إلى حل هذه المشكلة راجيا التفضل بالرد منكم، وشكراً لكم، وأرغب في مساعدة هذه الإنسانة في سبيل الله وفي سبيل إسعادها في حياتها التي لم تر منها شيئا أبداً؟ جزانا الله وجزاكم كل خير آمين يارب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول لك أنت أولاً بأن حب المرأة الأجنبية لا يوصف بأنه حب طاهر، وانظر الفتوى رقم: 63571.
فأما الحب في الإسلام فقد بينا حكمه وأنواعه وما يجوز منه وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 5707.
ثم إن الذي ننصح به فيما يخص مشكلة هذه المرأة مع زوجها هو، أولاً: الرجوع إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد لتعرض عليهم مشكلتها مشافهة فهم أقدر على الاطلاع على حقيقة المشكلة ومعرفة ملابساتها، ومن ثَمَّ وجود الحلول المناسبة لها، ومع ذلك فإننا نقول: إن الطلاق لا يشترط لصحته ووقوعه أن يكون لدى محكمة إسلامية أو غيرها، بل يصح ويقع متى ما تلفظ به الزوج أو قصده وأوقعه على زوجته دون إكراه، سواء أكان ذلك بحضرة شهود أم لا، وسواء أكان في المحكمة أم خارجها، فإن كان زوجها قد طلقها وتلفظ لها به أو كتبه لها ونواه دون إكراهه على ذلك فقد طلقت منه، ولكن له مراجعتها ما دامت في العدة إن كان طلاقها رجعياً، وذلك إذا كان طلقها طلقة واحدة أو اثنتين، فإن كان طلقها ثلاثاً فهي بائنة منه.
والمحاكم الوضعية إنما هي لتمرير الإجراءات القانونية فحسب، ولا يجوز الذهاب إليها إلا عند الضرورة وعدم وجود مركز أو هيئة إسلامية، ولا يجوز لمطلقها أن يأخذ منها شيئاً دون حق إن لم تكن خالعته به، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:20-21} ، كما لا يجوز له أن يضيق عليها ويلجئها إلى الخلع، كما بينا في الفتوى رقم: 6655.
ولم تبين لنا ما وجه مطالبة مطلقها لها بالمال، هل راجعها في العدة ويريدها أن تختلع منه؟ أم أن المحكمة أجبرته على كتابة الطلاق والتوقيع عليه وهو لا يريده؟ أم ماذا؟ وعلى أي وجه يبتزها؟ فإن كان الطلاق قد وقع -كما بينا- وخرجت من العدة فلك أن تتزوجها، وتكلم زوجها السابق ليترك التعرض لها دون حق، ولكن ننبهك إلى إنه لا يجوز لك أن تخطبها وتصرح لها بذلك ما بقيت في عدة زوجها، فإن خرجت من العدة فلك أن تخطبها وتتزوجها، دون لقاء قبل ذلك، فسبيل الحب الوحيد في الإسلام بين الرجل والمرأة إذا كانت أجنبية عنه هو الزواج، فإذا تم جاز الحب واللقاء والحديث وما يجوز بين الزوجين، وأما قبل الزواج فلا تجوز الخلوة ولا الحديث لغير حاجة معتبرة شرعاً ولا غير ذلك من الأمور المحرمة، كما بينا في الفتوى المحال إليها سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/13802)
حكم من تزوجت أثناء العدة من الزوج الذي طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أخي منذ خمس سنوات, وبعدها طلق زوجتة لسوء التفاهم بينهما وضغط أهلها, وبعد ذلك علمنا بأنها تزوجت قبل انقضاء العدة، ثم بعد ذلك تم طلاقها من زوجها الجديد بسبب حبها الشديد لأخي وإحساسها بالخطأ، فما حكم ذلك، ولقد سمعنا أنها الآن في حكم زوجة أخي لأنها لم تكمل فترة العدة الأولى, فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة في العدة باطل، وسبق في الفتوى رقم: 26696، فإذا فرق بينها وبين الزوج الثاني من النكاح الفاسد، فتكون عليها عدتان، ما تبقى من عدة زوجها الأول، وعدة ثانية من زواجها الفاسد، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ خلاف ملخصه ما يلي: المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني، وفرق بينهما، تتداخلان وتعتد من بدء التفريق، ويندرج ما بقي في العدة الأولى في العدة الثانية (عند الأحناف) ، وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تتداخلان، لأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا كالدينين،.... فعليها أن تعتد للأول لسبقه، ثم تعتد للثاني، ولا تتقدم عدة الثاني على عدة الأول إلا بالحمل. وعند المالكية إذا تزوجت في عدتها من الطلاق، فدخل بها الثاني، ثم فرق بينهما، اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني، وقيل: تعتد من الثاني وتجزيها عنهما، وإن كانت حاملاً فالوضع يجزي عن العدتين اتفاقاً. من الموسوعة الفقهية مختصراً.
وبناء عليه فهذه المرأة لا تزال في عدة زوجها الأول، له مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعدها، قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: (فإن سبق الطلاق) وطأها بشبهة (أتمت عدته) لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز (ثم) عقب عدة الطلاق (استأنفت) العدة (الأخرى) التي للشبهة (وله الرجعة في عدته) إن كان الطلاق رجعياً، وتجديدٌ إن كان بائناً لأنها في عدة طلاقه لا وقت الشبهة نظير ما مر (فإذا راجع) فيها أو جدد (انقعطت) عدته (وشرعت) حينئذ (في عدة الشبهة) عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب النفاس. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/13803)
خروج المعتدة بغير عذر ذنب يلزمها التوبة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[تبين لي أن عدة الطلاق التي قضيتها قد تعتبر فاسدة لأنني قد سافرت مع ابنتي وأمي لمدة ثلاثة أيام بلياليها للترفيه عن نفسي بعد أن أصابني اكتئاب، هل هناك كفارة أو أنني ألزم بإعادتها، مع العلم بأنني مسافرة للعمل في قطر عربي آخر غير بلدي وذلك للعمل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمطلقة أن تخرج من البيت الذي لزمتها العدة فيه حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر، وإلا كانت آثمة لقول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1} ، والخروج للترفيه ليس عذراً يبيح الخروج، فتكون آثمة بسبب ذلك ما لم يصل بها الأمر إلى التضرر، وكفارة الخروج بعد وقوعه التوبة، ولا تلزم بإعادة العدة.
وقولها إنها مسافرة، إذا كانت تقصد أنها تريد إنشاء سفر في أثناء عدتها، فهذا لا يجوز أيضاً إن لم تدع له ضرورة وكان لا يمكن تأخيره إلى انقضاء العدة، وتقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 65624، والفتوى رقم: 53255.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(13/13804)
لا يثبت الخلع إلا بشاهدين أو إقرار الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج رجل امرأة خالعت نفسها من زوجها بخلع غير صحيح (قالت له أمام شهود أنها خالعته لأنه لا يريد أن يطلقها) بناء على فتوى غير صحيحة، وعاشا 3 سنوات، وعرف الزوج الثاني فتوقف عن جماعها، وقال لها إن الخلع باطل، وتركها وسافر، ثم عاد بعد 3 أشهر فقالت له إنني ذهبت إلي زوجي الأول ومعي فلانة (شاهدة) وطلبت من زوجي الأول الطلاق وطلقني ثلاثا، وتم ذلك بعد سفرك مباشرة (الزوج الثاني) فقام الزوج الثاني بالعقد عليها مرة أخرى عقدا جديدا ودخل بها منذ سنة، ثم الآن يخالط الزوج الثاني شك هل أتمت ثلاث حيضات بعد طلاقها أم لا؟
فما الحكم الآن وهو مبتعد عنها منذ شهرين ولم يسألها إلي الآن، فهل يتأكد أولا منها؟
وماذا لو كانت لم تكمل الحيضات الثلاث؟
وهل كان يجب عليها أن تعتد بعد طلاقها عدة لزوجها الأول ثم عدة لنكاحها الفاسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الفروج التحريم، والمرأة المتزوجة الأصل بقاؤها في عصمة زوجها حتى يثبت طلاقها منه أو خلعها بيقين، فالطلاق أو الخلع لا يثبت بقول امرأة، بل لا بد فيه من شاهدين أو إقرار الزوج، والتهاون في أمر كهذا خطير، لما فيه من انتهاك لحرمات الله واختلاط أنساب ونحو ذلك، فكان على الزوج أن يتأكد أولا من كون المرأة فارقت زوجها فراقا شرعيا، ثم يتأكد ثانية من كونها أكملت عدتها وهي ثلاث حيض عند عدم الحمل ولا يكفى ثلاثة أشهر إلا إذا كانت يائسة من المحيض كما قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وعليه، فنقول: إذا تبين للزوج أن طلاق زوجته أو خلعها من زوجها السابق غير صحيح فعليه أن يفارقها لأنها لا تزال في عصمة زوجها الأول، ونكاحها منه فاسد وعليها أن تعتد عدتان، ولا تتداخل العدتان على الصحيح لأنهما من رجلين وتراجع الفتوى رقم: 36089.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/13805)
زواج المرأة قبل انقضاء عدتها باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج طلق زوجته فتزوجت من آخر قبل انقضاء عدتها، فهل على الزوج الأول أي إثم، مع العلم أنه لم يعلم إلا بعد زواجها بفترة.
جزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج الأول، وأما ما أقدمت عليه المرأة ووليها والزوج الثاني فحرام يجب عليهم أن يتوبوا منه، وهذا العقد باطل لا يصح، وبقاؤهما بقاء على الزنا والعياذ بالله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/13806)
متى تبدأ عدة من رفعت دعوى للخلع من زوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كرهت الحياة مع زوجي لكثرة المشاكل بيننا ولهجره لي دائما وعدم الإنفاق علي، ولقد طلبت منه مرارا الطلاق ولكنه رفض فاضطررت لرفع دعوى خلع ولكنه لم يحضر أي جلسة تحددت من قبل المحكمة برغم أنه يتسلم الإعلان عنها بنفسه ولقد مر الآن حوالي أربعة أشهر دون إصدار الحكم بتأييد دعوى الخلع ونحن في حالة انفصال تماما لايراني ولا يتصل بي تماما0 وسؤالي هو هل يتم تحديد العدة المقررة لي من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ تأييد القاضي للدعوى بالخلع وتطليقي منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة لا تبدأ إلا من يوم وقوع الطلاق إما بتصريح الزوج به أو بحكم القاضي عليه به، وما دام الطلاق لم يقع فلا موجب للعدة، وعلى هذا فإن عدتك تبدأ من حين حكم القاضي لك بالطلاق من زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/13807)
سفر المعتدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة في الشهر الثاني من العدة، ولقد جاءتني دورة تدريبية من الشركة التي أعمل بها، والتي انتظرتها سنين لأحل بها أزمتي المالية، أريد الذهاب برفقة محرم ابني أو أبي، هل يمكن لي الذهاب وأنا في العدة، علما بأنها الطلقة الثانية وزوجي لا يفكر في العودة عن قراره، الرجاء الرد؟ وجزاكم الله ألف خير وبركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المعتدة من طلاق أو غيره لزوم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر وإلا كانت آثمة لقول الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1} .
هذا وقد اختلف الفقهاء في جواز خروج المعتدة، وذلك باختلاف أحوالها وباختلاف الأوقات والأعذار حيث ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلاً ولا نهاراً واستدلوا على ذلك بالآية السابقة، قال النووي وهو شافعي: إن كانت رجعية فهي زوجته فعليه القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذنه.
قال الكاساني وهو حنفي: فإن كانت معتدة في نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال الاختيار فإنها لا تخرج ليلاً ولا نهاراً سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائناً أو رجعياً. حتى وإن أذن الزوج لها بالخروج وذلك لأن حرمة الخروج بعد الطلاق زمن العدة حق لله تعالى لا يملك الزوج إبطاله.
وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بجواز خروج المعتدة الرجعية نهاراً لقضاء حوائجها ولكن تلزم بيتها ليلاً لأنه مظنة الفساد، قال خليل بن إسحاق المالكي: والخروج في حوائجها في طرفي النهار. قال شارحه الحطاب: يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في سكنها وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار وأحرى في وسط النهار وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة ولا تبيت إلا في بيتها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، قال جابر: طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجذ نخلها فوجدها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً. انتهى.
هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمعتدة الخروج لضرورة كأن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو لصوصاً أو غلاء كراء أو نحو ذلك، ويتبين مما سبق أنه لا يجوز لك السفر الذي يفضي إلى البيات خارج بيت الزوجية، وذلك لأمرين:
الأول: أنه لا ضرورة حقيقة لهذا السفر لأن وجودك في العمل وتقاضيك لراتب عليه كاف لقضاء حوائجك الضرورية.
الثاني: أنه إذا كان كثير من العلماء ينازعون في خروج المعتدة نهاراً لقضاء حوائجها داخل المدينة فمن باب أولى إقدامها على إنشاء السفر زمن العدة حتى وإن كان مع محرم، قال صاحب المبسوط: والمعتدة ممنوعة من إنشاء السفر مع زوجها كما تمنع من إنشاء السفر مع محرم. انتهى، وقال في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً بل يجب عليها أن تلتزم بيت الزوجية الذي كانت فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1426(13/13808)
كيف تعتد المرأة إذا مسخ زوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسخ زوجها بأي عدة تعتد مطلقة أم متوفى عنها زوجها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل المسخ وهو تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه من جماد أو حيوان، فقد ذكر أهل العلم أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، قال السندي في شرحه على سنن النسائي: والحاصل أن حديث أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح.
وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، قال ابن عطية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وذكره السرخسي في المبسوط والقرافي في الذخيرة.
ولم يتناول الفقهاء مثل هذه النازلة بالبحث لكونها لم تقع من قبل فيما نعلم، وقد كانوا يكرهون البحث فيما لم يقع والسؤال عما لم يحدث.
ولكونها مما يجوز وقوعه عقلاً وشرعاً، كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35551، 64486، 13601. فقد ذكر البجريمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب قال: ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه الأعلى. والمقصود بذلك أنه لو مسخ أحد الزوجين إلى جماد حجر أو نحوه أو مسخ نصفه الأعلى فإنه يكون في حكم الميت فإن كان زوجا فتعتد زوجته عدة الوفاة وترث بخلاف ما لو مسخ إلى حيوان فلا يكون في حكم الميت وإنما يكون فرقة قال: ومثل الفرقة مسخ الزوج حيواناً كله أو نصفه الأعلى.
وأما إذا لم يعش الممسوخ كما هو مقتضى الخبر ومات فلا إشكال وعلى افتراض بقائه فإنه يكون في حكم المعدوم، أما في حكم الميت إن مسخ إلى جماد أو المعدوم معنى إن مسخ إلى حيوان وفي الأول عدة الوفاة وفي الثاني عدة الطلاق البائن، ولكن لا يحكم بذلك إلا بحكم القاضي أو الحاكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(13/13809)
هل تحضر المعتدة الأفراح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا بائنا وما زالت في العدة حضور الأفراح (المناسبات) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً. رواه مسلم في صحيحه واللفظ له ورواه غيره. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيته ا.
وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. على أن المالكية صرحوا بجواز خروج المعتدة من طلاق بائن أو وفاة للعرس وقالوا: ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها. نص على ذلك شراح مختصر خليل عند قوله: والخروج في حوائجها طرفي النهار. فعلى مذهب المالكية للمعتدة من طلاق أن تحضر العرس ولكن لا تبيت إلا في بيتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/13810)
تغير مدة العادة الشهرية بسبب الدواء هل يؤثر على العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 4 سنوات ورزقنا الله طفلين.. قمت بتطليق زوجتي إثر مشاجرة نشأت بيننا ... وبعد 50 يوما من تاريخ الطلاق وبداية العدة, فاجأتني زوجتي بأنها قد حاضت حيضتها الثالثة!! إن زوجتي ليست من النساء اللاتي يعانين من عدم انتظام الحيض, بل يأتيها الحيض عادة كل 28-30 يوم!! ولكنها فى الأونة الأخيرة, وبناءاً على نصيحة الطبيب كانت تستخدم دواءا له تأثير على هرموناتها مما قد يكون سببا في سرعة حيضها.. وسؤالي هو هل يعتد بتلك الحيضات الثلاث في هذه المدة القصيرة نسبيا مع الأخذ في الاعتبار الأدوية التي كانت تستخدمها، وما العمل إذا أردت مراجعتها حرصا على مصلحة الأطفال، هل يكون ذلك بعقد ومهر جديدين، لقد أفتى لي أحد المشايخ بأنه أخذاً بالاحتياط أعقد عليها من جديد، ولكن لن يكون عقدا مكتوبا وإنما عقدا شفويا بحضور شاهدين اثنين, فهل هذا يجوز، أفيدوني؟ جزيتم عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228} ، وقد سبق لنا أن بينا أن المراد بالقرء هو الحيض في الفتوى رقم: 10424 فراجعها.
وقد سبق لنا أيضاً بيان أن أقل الطهر بين حيضتين هو خمسة عشر يوماً، فراجع الفتوى رقم: 40142، والفتوى رقم: 24241، وللمزيد من الفائدة حول مدة الحيض راجع الفتوى رقم: 7433.
ولا يؤثر في هذا الحكم كون سبب تغير المدة هو الدواء، بل الضابط في ذلك هو ما ذكرناه من عدم نقصان مدة الطهر عن خمسة عشر يوماً، وراجع الفتوى رقم: 42632.
وعليه؛ فإذا كان بين كل حيضتين من الحيضات الثلاث لمطلقتك خمسة عشر يوماً أو أكثر فإن مدة القروء الثلاث قد انتهت.
وأما الدم الذي ينزل بعد مدة أقل من ذلك، فلا يعتبر حيضاً، بل هو دم استحاضة، ولا يعتبر قرءاً، فإذا انتهت القروء الثلاث فإن مطلقتك تصبح أجنبية عنك، وحكمها حكم غيرها من الأجنبيات، فيحرم عليك النظر إليها أو الخلوة بها، إلا بعد عقد جديد.
وما دمت راغباً في إرجاعها، وهذا ما ننصحك به مراعاة لمصلحة أبنائكما، فلا بد من توفر أركان وشروط عقد النكاح في العقد الجديد، إذ يشترط فيه ما يشترط في العقد الأول، ولمعرفة أركان وشروط عقد الزواج راجع الفتوى رقم: 7704.
وليس من شروط صحة الزواج كتابة العقد، بل العقد صحيح بدونها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 61423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(13/13811)
عدة المرضعة
[السُّؤَالُ]
ـ[من انقطع الحيض لديها لحمل فإن عدتها تكون بوضع الحمل ولكن إذا كان هذا الانقطاع لرضاع فبعض النساء لا ترى الدم في أثناء الرضاع فإن هذه المرأة تعتد بثلاثة أشهر - تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره هذا إذا طلقت قبل إتمامه هذه السنة فان طلقت بعد ذلك فإن الأشهر الثلاث تبدأ من يوم الطلاق) .
هذا الكلام نقلته من كتاب الأسرة في التشريع الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي.
السؤال ما هي عدة المرضعة؟ ولماذا لا تبدأ فور طلاقها؟ وما الحكمة من ذلك؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدة المرضعة إذا كانت من ذوات الحيض هي ثلاثة قروء، كما قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228} . والقرء هو الحيض، فعليها أن تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيضات، وراجعي الفتوى رقم: 6612 وليست عدة المطلقة ما ذكر في السؤال، وإن قال بذلك بعض أهل العلم في ذات الحيض المضطرب قياسا على المرتابة.
وأما الحكمة في ذلك، فإن الشارع لم ينص على حكمة معينة شرع لأجلها الحكم، وقد حاول بعض العلماء استنباط بعض الحكمة كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28818، 6560.
والواجب على المسلم إذا ثبت لديه الحكم الشرعي أن يقول سمعنا وأطعنا ويعتقد أن فيه المصلحة الكاملة والحكمة البالغة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.
فالمشرع هو الخالق وقد قال: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الملك: 14} . وقال: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23} وقال: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} .
والله سبحانه وتعالى حكيم وضع الأمور في مواضعها لطيف في ذلك خبير بما شرع عليم به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نسأله سبحانه أن يوفقنا للتسليم لأمره ونهيه، وأن لا يجعل في صدورنا حرجا مما قضى، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1426(13/13812)
حكم خروج المعتدة للعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أستفتي في موضوع العدة للمطلقة / فقد طلقت حديثاً وأنا موظفة في قطاع خاص ومن غير الممكن أن أمنح إجازة ريثما تنتهي عدتي / كذلك فأنا لم أخبر أحداً من زملائي أو زميلاتي بالأمر فالمجتمع لا يرحم حتى ولو أخبرتهم ففي غرفتي الفاكس والإيميل الوحيدين في الشركة وكل دقيقة يدخل أحدهم ليستفسر عن بريده وكذلك فأنا الوحيدة في القسم التي تقوم بمهام المراسلة بالانكليزية وأنتظر أن يشيع الأمر لوحده. أنا أحاول أن أتجنب المزاح ولا أخرج من غرفتي إلا للضرورة القصوى. أخبروني بالله عليكم ما الذي ينبغي علي القيام به.
جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المعتدة أن تسكن في بيت زوجها الذي طلقت فيه ولا تخرج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارا وترجع في الليل لتبيت في بيتها.
وعليه.. فإن كانت السائلة تحتاج إلى مواصلة عملها ولم تحصل على إجازة مدة عدتها فلا نرى مانعا من مواصلتها لعملها المباح. وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 25969. ولحكم عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/13813)
تجب العدة وإن كان الزوج عنينا
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوجة منذ سنة وشهرين وللآن مازلت عذراء لعذر مرضي بزوجي
سؤالي هو هل بقائي مع زوجي فيه حرمانية للعلم زوجي لا يقترب مني كل 4 إلى 5 أشهر.
وإذا حدث طلاق هل لي عدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بقاء المرأة مع رجل لا يؤدي حقها في الاستمتاع مادامت راضية بذلك، كأن يكون هذا الرجل مثلا به عنة أو اعتراض أو نحو ذلك من العيوب الموجبة للخيار المبينة في الفتوى رقم: 19935 أما إذا لم ترض فلها فسخ النكاح، لكن بشرط عدم العلم بالعيب قبل العقد أو حصول الرضا به بعده كتمكين المرأة نفسها طائعة. قال خليل بن إسحاق: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ. قال شارحه عليش: فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة سبق العلم العقد والرضا والتلذذ بعده فإن وجد أحدها فلا خيار لدلالته على الرضا ابن الحاجب الخيار ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب. اهـ.
وبما أنك رضيت بهذا العيب فيما يبدو، فلا خيار لك، وبالتالي، فليس لك إلا الصبر أو طلب الخلع، وهو بذل مال في مقابل الطلاق.
وعلى العموم فلو حصل الطلاق فإن العدة ثابتة إذا حصلت خلوة شرعية. قال خليل: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب. اهـ.
وقال صاحب الهداية: ولها كمال مهرها إن خلا بها، فإن خلوة العنين صحيحة وتجب العدة اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 42954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(13/13814)
هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم في أمر ديني وهو: هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة في الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها مادامت في العدة لأنها في حقيقة الأمر في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. انتهى.
ولا شك أن تطليق المرأة أكثر من مرة في عدة هو من قبيل الطلاق البدعي الذي يجب الحذر منه، قال الخرقي: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
لكن للزوج أن يرتجع في العدة فإن فعل ووطئ انهدمت العدة فإذا حاضت المرأة بعد ارتجاعه ثم طهرت جاز له أن يمسكها أو يطلقها إن شاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه مسلم.
فبان مما تقدم أن أقل مدة يطلق فيها الرجل زوجته مرة ثانية طلاقا سنياً أن يرتجع زوجته في العدة ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/13815)
ما الذي يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عُقد قراني على شخص ولي ثلاث سنوات وأنا في ذمته وأريد الطلاق منه وهو رافض، فما حكم المحكمة والشريعة في الطلاق قبل الدخول والاختلاء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم شرعاً أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحاً مكتمل الشروط صارت هذه المرأة المعقود عليها زوجته، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته من إباحة الخلوة والاستمتاع، وعلى هذا فندعو هذه الأخت السائلة إلى عدم التسرع في طلب الطلاق، وإن كان بينها وبين زوجها خلاف أن تحاول حله بالطرق المشروعة بما في ذلك توسيط أهل العقل والحكمة من أقاربهما وإن كان السبب عدم القدرة على توفير الصداق وتوابعه فالأحسن أن تعطيه مهلة حتى ييسر الله تعالى له ذلك.
واعلمي أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب، منهي عنه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
أما إن كان لديك سبب فلا مانع من طلب الطلاق ولو بمخالعته بما تتفقان عليه من مال، هذا وننبه إلى أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول أو الخلوة كما تقولين فإنه لا تلزمك عدة لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49} ، ولك نصف الصداق المسمى لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237} ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/13816)
هل تقابل المعتدة امرأة مسيحية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة وهي في العدة أن تقابل فتاة مسيحية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في مقابلة المعتدة أي امرأة، سواء مسيحية أو غير مسيحية، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5267.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1425(13/13817)
التعريض بالنكاح لا يشرع في حق المطلقة الرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام وبعد
امرأة طلقها زوجها (أول طلقة) وبعد الطلاق بعشرة أيام تقدم لها رجل آخر لخطبتها فقلنا له لا يجوز لك ذلك حتى تقضى عدتها فأعطى لأهل المرأة ذهبا وهدايا كان قد أحضرها لها وبما أنه يريد السفر فهو يريد شراء مسكن ليتزوج فيه من هذه المرأة بعد انقضاء العدة على أن يكتب هذا السكن باسم المرأة.السؤال: هل يجوز التصريح بالزواج لهذه الدرجة؟ وهل يجوز شراء المسكن وكتبه باسم المرأة الآن وقبل انتهاء العدة على أن يأتي بعد أنقضاء العدة ويتزوجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا وبسرعة إن أمكن بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على حرمة التصريح بالنكاح للمعتدة عموماً، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وإنما يجوز التعريض فقط لغير الرجعية.
أما الرجعية، فلا يجوز التعريض لها، وذلك لأنها في حكم الزوجة. قال صاحب مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعاً، لأنها كالزوجة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45986.
وعلى هذا، فإن كانت هذه المرأة المذكورة معتدة من غير طلاق رجعي فلا حرج في التعريض لها، ومن ذلك جواز الإهداء لها، لأنه يدخل في حكم التعريض. قال صاحب مواهب الجليل نقلاً عن اللخمي: والمفهوم من الهدية التعريض.
وأما إن كانت رجعية كما يفهم من كلامك، فلا يجوز الإهداء لها ولا كتابة أي شيء باسمها على نحو ما ذكر في السؤال، لأنها في حكم المتزوجة والتعريض لها بنحو ما ذكر قد يفسدها على زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها ... رواه الإمام أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(13/13818)
هل تخرج المطلقة إلى الجامعة أثناء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أستطيع الدوام في الكلية أثناء العدة مع عدم التبرج وبملابس محتشمة ومن دون الحديث مع أي رجل مع العلم أنني الآن في العدة والكلية لا تعطيني إجازة لمدة ثلاثة أشهر، مع العلم بأنني كنت مهجورة من قبل زوجي لمدة خمس سنوات وعلى هذا الأساس تم الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الخروج إلى الجامعة أثناء العدة إذا امتنعت إدارة الجامعة من منحك إجازة تكفي لانقضاء عدتك وبشرط أن يكون تغيبك سيؤثر على مستواك الدراسي بحيث يجر إلى الرسوب أو التدني المؤثر الملحوظ، مع التنبيه على وجوب المبيت في المنزل الذي تمكثين فيه مدة العدة مع الاحتراز من التوسع في أثناء الخروج، وذلك بتجنب الاختلاط ونحوه، وراجعي الفتوى رقم: 11576.
ثم إن عدة المطلقة إذا كانت غير حامل هي ثلاث حيضات إذا كانت ممن تحيض لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228} ، وإذا كانت ممن لا تحيض لصغر أو لكبر سن فعدتها ثلاثة أشهر، قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4} ، وإذا كانت حاملاً فعدتها وضع حملها كله لقول الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1425(13/13819)
للمطلقة الخروج لحاجتها نهارا
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني متزوجة ولدي طفل ولكن زوجي سافر قبل خمس سنوات عندما كنت حاملا بالطفل أي أنه بقي معي لمدة خمسة أشهر وبعدها سافر والآن طفلي عمره أربعة سنوات وحتى الآن لم ير أباه والآن أنا قررت أن أتطلق ومعاملة الطلاق قريبة على أن تحسم، سؤالي هو: هل تجب عليّ العدة بعد خمس سنوات من الهجر؟ وإذا كانت تجب العدة فهل أستطيع أن أذهب إلى الدوام بملابس محتشمة جدا ومن غير تبرج ومن دون الحديث مع أي رجل لأنني في المرحلة الأخيرة في كلية علوم الحاسبات والكلية لا تعطيني إجازة ثلاثة أشهر ولذلك فأنا مضطرة فهل يجوز أن أتابع دراستي؟ مع العلم أن الهدف من دراستي هو خدمة إسلامنا والله اعلم بما في القلوب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة لم توضح غيبة وزجها هل هي غيبة منقطعة أو غير منقطعة؟ وعلى كل فقد سبق الحكم على كلا الأمرين في الفتوى رقم: 12338.
ثم إن الأمر ما دام قد وصل إلى المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص فيه، وإذا حكمت المحكمة بالطلاق فالعدة لازمة، وتبدأ العدة من وقت الحكم بها، ولا عبرة بطول غيبته عنك.
أما فيما يتعلق بالخروج إلى الدراسة أثناء العدة، فإن أمكنك البقاء طيلة العدة فذلك المطلوب، وإن تعذر ذلك بحيث لم تجدي إجازة من الكلية، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الخروج للعمل، وعليك بالمبالغة في التستر والتزام آداب الإسلام، ومما يشهد لما قلنا قول ابن قدامة في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي فجذي نخلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/13820)
حكم خروج المعتدة إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمعتدة من طلاق الذهاب إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء وهي إحدى قريباتها ولا يوجد رجال في هذه الحفلة والحفلة موجودة في منزل وليس بمكان عام وهل للمعتدة من طلاق يجوز لها زيارة أختها أو عمها أو خالها بحيث لا تلتقي إلا بمحارم لها أو نساء وما هي ضوابط خروج المعتدة من طلاق من المنزل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة لا يجوز أن تخرج من البيت الذي لزمتها العدة فيه إلا لحاجة. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وراجع في هذا الفتوى رقم: 44547.
وللمعتدة الخروج إلى جارتها للتأنس وبعض حاجتها، ولكنها لا تبيت إلا في بيتها، وإن كانت مكفية النفقة فإنها تخرج لكن بشرط أن تستأذن. قال في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. وقال في مغني المحتاج: أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات ... نقلا من تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي.
وعليه؛ فإذا كانت الحفلة خاصة بالنساء وكانت قريبة من البيت الذي تعتد فيه المطلقة والطريق مأمونة فلا مانع من أن تأتيها للتأنس والحديث وترجع إلى بيتها لتبيت فيه، وتستأذن لذلك إن كانت مكفية النفقة. وما قيل في الحفلة يقال في الذهاب إلى الأخت والعمة والخالة ونحوهن من القرابة بنفس الضوابط التي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/13821)
معنى العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات ولا يوجد لدي أطفال والآن سأطلق بسبب عقم زوجي، هل يكون علي عدة وما معنى العدة، ولماذا، وكم هو وقتها، أفيدوني أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج، كما ذكر ذلك جمع منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب، والعدة من الطلاق لمن كانت تحيض ثلاث حيض كما في الفتوى رقم: 3595، والفتوى رقم: 41057.
ومن كانت لا تحيض لكونها كبيرة أو صغيرة فتعتد بثلاثة أشهر، كما في الفتوى رقم: 1614.
ولا علاقة للعدة بكون زوجك عقيماً أو لا، ولذا فعليك العدة بحسب حالك كما سبق من التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1425(13/13822)
حكم الزواج بامرأة حامل مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشف بعد الزواج أن عروسه حامل من طليقها، فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اجمع أهل العلم على أن عدة الحامل هي وضع حملها. قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {سورة الطلاق: 4} . وأجمعوا كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها. قال تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {سورة البقرة: 235} .
فإذا حصل العقد أثناء العدة كان باطلا، ولكن المرأة لا تحرم على الزوج العاقد عليها إذا لم تكن حصلت مباشرة، وأما إن كان وطئها فالذي عليه جماعة من أهل العلم أنها تحرم عليه على الأبد، وقال الشافعية والحنفية والحنابلة: إنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد إذا خرجت من العدة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. وراجع في هذا فتوانا رقم: 23206.
وبناء على هذه الأدلة؛ فإن عقد الزوج المسئول عنه باطل، ولا يجوز له أن يستمتع بتلك الزوجة أي نوع من الاستمتاع، وإن لم يكن حصل بينه وبينها لقاء جنسي فلا مانع من أن يعقد عليها عقدا جديدا بعد وضع حملها، وإن كان حصل وطء فالأحوط له في دينه أن يعتزلها نهائيا ويبحث عن زوجة غيرها. والمسألة فيها من الخلاف ما علمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(13/13823)
العدة تبدأ من وقت تحقق موجبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود السؤال والاستفسار عن عدة الطلاق بالتفصيل، علماً بأنني أنا وزوجي مبتعدين عن بعضنا تماماً وخارج بيت الزوجية مدة سنة كاملة قبل صدور الطلاق في المحكمة الشرعية، ولا يوجد لدينا أطفال لأننا لم نستمر مع بعضنا سوى أربعة أشهر فقط، أود لفت النظر إلى أنني أعمل مدرسة في جامعة دمشق كلية الطب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدة تبدأ من تحقق موجبها وهو الطلاق أو الموت، وعليه فإن عدتك تبدأ من وقت أن أوقع زوجك الطلاق أو القاضي نيابة عنه، لا من وقت صدوره في المحكمة، ولو كنتما قبل الطلاق منفصلين ولا تلتقيان، كما سبق في الفتوى رقم: 49671.
أما عدة المطلقة فقد سبق بيانها وتفصيلها في الفتوى رقم: 10424.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/13824)
عدة من جلست عند أهلها سنة أو أكثر ثم طلقت أو مات زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تم ترك الزوجة سنة عند بيت أهلها, فهل لها عدة أو أي نفقة مالية مع الدليل لو سمحتم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أمر الله كل مطلقة أو متوفى زوجها أن تعتد، قال تعالى: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً] (البقرة: 234) .
وقال تعالى: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: 228)
ولم يستثن من ذلك من بلغت من الكبر سنا لا تحمل فيه النساء عادة ولا من كانت صغيرة لا تحيض، قال تعالى: [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] (الطلاق: 4)
فعلم أن العدة حق لله لا تسقط ولو علمت براءة الرحم، لكن استثنيت فقط من لم يدخل بها زوجها فلا عدة عليها. قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: 49)
وبناء على هذا؛ فإن من تركت عند أهلها سنة أو أكثر ثم طلقت أو مات زوجها فإنها تعتد من يوم الطلاق أو الوفاة.
وأما النفقة والمسكن ونحوهما من الحقوق المالية ففيها تفصيل يمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/13825)