الطلاق تدمير لكافة افراد الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل تجاوزت الأربعين ملتزم بشكل لا بأس به ومتزوج منذ 17عاما ولي ثلاثة أولاد، أعاني من غيرة مدمرة وشكوك مسيطرة وأحلام مزعجة في علاقتي بزوجتي التي ظاهرها طيب ـ والحمد لله ـ إلا أنه تسيطر علي الشكوك والوساوس وقد طلقتها مرتين والحياة بيننا جحيم يومي وأنا أريد الفراق النهائي، لأنني لاأستطيع معاشرتها وأجد أن هذا هو الحل الأنسب، لأن قدراتي الجسدية والذهنية تنهار، وهي ترفض الأمر بشدة، وقد لجأت إلى الرقية الشرعية، أرجو منكم الدعاء وأسالكم: هل علي أثم إذا طلقتها طلاقا نهائيا لاعتبار حالتي الموضحة آنفا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه لك العافية والشفاء وأن يصلح لك الحال والبال ويصرف عنكم كيد الشيطان.
وإنا لننصحك ـ أيها السائل ـ بالتوبة إلى الله سبحانه واستغفاره من الذنوب التي لها دور كبير في ذهاب الآمال وحلول النقم والوبال, وقد قال أحد السلف: إن الصالحين إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم.
يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتاب الجواب الكافي: ومنها: عقوبات المعاصي: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله جل وعلا, ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة وهذا أمر لايحس به إلا من في قلبه حياة وما لجرح بميت إيلام, وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب ـ فالله المستعان. ومنها: الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس ولاسيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن, وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه, وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وإمرأتي.
ومنها: تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. انتهى بتصرف.
ثم عليك بالمداومة على ذكر الله سبحانه، فإن الذكر له أثر عجيب في سكينة النفس وطمأنينة القلب، قال سبحانه: الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28} .
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا.
أما عن الطلاق: فإن الأصل فيه الإباحة، لكنك بالطلاق تدمر أسرتك وتلحق مصيبة عظيمة بنفسك وبزوجتك وأولادك، وأولى لك الصبر وطلب العلاج لما أنت فيه من الوسواس والشكوك، فلا تتعجل أمر الطلاق وأكثر من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه أن يصرف عنك الهموم والغموم ويكفيك شرور نفسك وسيئات عملك. وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/12869)
الطلاق آخر الحلول وليس أولها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت السنة الماضية، المشكلة التي وقعت أنني لا أحس بزوجتي تماما وأريد دائما الابتعاد عنها كما يجول في نفسي أن أطلقها لكني أخاف الله أني ظلمتها، إنني أعيش عقدة نفسية.
السؤال: هل أطلقها أم ماذا؟
لعلمكم أنني قمت برقية شرعية.
وجزكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك تعاشرك بالمعروف ولم يظهر منها سوء، فلا ينبغي لك أن تطلّقها، فإن الطلاق إنما يصار إليه بعد استنفاذ كافة مراحل الإصلاح بين الزوجين. كما ننبهك إلى أن وجود المودة والتفاهم بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صحيح مسلم.
كما أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطا لاستقرار الحياة الزوجية. قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللا ذلك بأنه لا يحبها: ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب فأين الرعاية وأين التذمم. وقال أيضا لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
واعلم أنّ الشيطان يسعى للإفساد بين الزوجين والتفريق بينهما بكلّ سبيل، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعليك أنت وزوجتك بالمحافظة على الواجبات واجتناب المعاصي الظاهرة والباطنة، والمداومة على الأذكار والرقى المشروعة مع التوكّل على الله وكثرة دعائه مع إحسان الظنّ به، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2244.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1430(13/12870)
الصلاة حق الله، وطاعة الزوج بالمعروف حق الخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنني فتاة أغض البصر وأصوم النوافل ولكن لا أداوم على الصلاة أي أنني لا أصلي جميع الفرائض على وقتها، أو أحيانا لا أصلي الصلاة المكتوبة ولا أطيع زوجي كثيرا. ماذا أفعل؟ يوجد في نفسي حقد على فتاة آذتني كثيرا، لا أستطيع أن أسامحها أبدا مع أني أكره هذا الشعور ولا أحب أن أنام وأنا أكره أحدا. أرجوكم أوصوني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم منزلة الصلاة من الدين فهي عماده، وقد توعد الله تعالى المضيعين لصلاتهم بعذاب عظيم، فقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. {مريم: 59} . قيل: المراد بإضاعتها تَرْكُها بالكلية، وقيل: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركًا كان كفرًا.
وقال سبحانه: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون. {الماعون:4، 5} . أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية، كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن وقتها، كما قاله مسروق، وأبو الضحى. تفسير ابن كثير.
وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني لغيره.
وإذا كانت الصلاة من حقوق الله تعالى على المسلم فإن طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله، هي من حقوق الخلق عليها بل هي من آكد الحقوق، روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الألباني.
وفي مسند أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه؛ فإنما هو جنتك ونارك. حسنه الألباني. (ما آلوه: لا أقصر في طاعته وخدمته)
فننصح السائلة أن تتقي الله عز وجل وأن تتقي يوما ترجع فيه إلى الله فيسألها ويحاسبها على ما قدمت.
وأما بخصوص الحقد فهو خلق مذموم وليس من أخلاق المسلم، ولا ينبغي له أن يطوي قلبه عليه، بل ينبغي له أن يتذكر قول الله تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {النور:22} ، وأن يجعل أبا بكر رضي الله عنه قدوته في ذلك، فعند ما نزلت هذه الآية تنازل عن مظلمته، وقال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مسطح - رجل فقير من قرابة أبي بكر - النفقة التي كان يجريها عليه وقطعها عنه بسبب ظلمه لابنته عائشة رضي الله عنها، والأثر في الصحيحين وغيرهما.
فعليك بمجاهدة نفسك، ومحاولة التخلص من الحقد تجاه تلك الفتاة. فإن لم تستطيعي أن تتغلبي على ما تجدينه فنرجو ألا يكون عليك إثم ما لم تعملي أو تتكلمي؛ لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن ما في قلوبها ما لم تعمل أو تتكلم.
وانظري الفتويين: 14710، 47219
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/12871)
تحريم إلحاح الزوج لمعرفة ماضي زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم مساعدتي في موضوعي الذي يقلقني جدا: فأنا فتاة تمت خطبتي وتم كتب كتابي على رجل دائم السؤال عن مدى علاقتي وما حصل بيني وبين شاب من إثم وخلوة كنت على علاقة به قبله وهو يعلم ذلك بسبب أنه كان من نفس المجتمع الذي كنت فيه واستخدم لمعرفته ذلك كافة الوسائل من سؤالي والإلحاح الشديد في السؤال واستخدام كافة الوسائل من الترغيب والترهيب وإشعاري بالاطمئنان أنه يجب علي الإفصاح عن ما مضى، وأيضا الحلف بكافة أنواعه كالحلف على المصحف والحلف بالله ولم يكتف بذلك، بل بعد كتب كتابنا بأسابيع وقبل أن يتم الزواج والدخول قال لي إذا أنت تكذبين علي فأنت طالق وسوف تعيشين معي بالحرام وأنا ومنذ بدأ بسؤالي وأنا أنكر وأحلف كذبا وذلك بعد سؤالي عن حكم الحلف في مثل هذا الموضوع وبأنه حلال، لأنه من باب الستر، خصوصا أنني ندمت أشد الندم على ما مضى وعاهدت ربي أن أكون مخلصة لزوجي وأن أرعى شؤونه بما يرضي الله وأن أكون امرأة صالحة وأن ما فات هو من الماضي وأنا دفنته، ولكن هو لا ينفك عن النبش فيه بكل الوسائل، وأريد أيضا أن أقول بأنني في مرة حاولت إخباره، ولكنه ثار وضربني وقذفني بكلام بذيء ولا يزال يقذفني بالكلام البذيء، لكنه لم يعد يضربي ووعدني بعدم العودة لضربي، أريد المساعدة والفتوى في حكم هذا الطلاق ونصيحتي بالخير، لأنني تعبت نفسيا جدا وتقريبا انعدمت ثقتي بنفسي وشعوري بأنني مخلوقة وأن لي حقوقا في الحياة الآمنه، لأنني أخاف بعد أن نتزوج أن يصبح الطلاق عنده عادة وأمراهينا ويعيده ويستهين به، هذا مع شعوري بالنقص الشديد والضيق.
فرج الله عنكم وعن سائر المسلمين أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله زوجك من سؤاله وإلحاحه في الاستفسار عن حياتك السابقة للزواج لا يجوز وهو مخالفة صريحة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم , فقد قال الله تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً {الحجرات: 12} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أخرجه مسلم في صحيحه.
وقد أحسنت عندما كتمت عنه ذلك وإن كان الأولى بك أن تلجئي في يمينك إلى التورية والمعاريض.
وأما ما كان منه من تعليق الطلاق على كذبك فهذا لا مخرج منه إلا بوقوع الطلاق ما دام ما علق عليه الطلاق قد وقع بالفعل, ولذا فقد وقع الطلاق، ويجب عليك أن تعلميه بذلك, وتعلميه أيضا أن ما حدث بينك وبين هذا الشاب قد ولى زمانه وانقضى عهده وأنك تبت إلى الله منه فلا يجوز له أن يستقصي عنه ـ لا في قليل ولا كثيرـ فإما أن يمسكك على هذا الحال ويضرب الذكر صفحا عن هذا الأمر تماما, وإما أن يفارقك بمعروف, أما أن يمسكك وهو يسيء إليك بهذه الطريقة فهذا حرام لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(13/12872)
تغيرت معاملته مع امرأته الأولى بعد زواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعيش مع زوجي بأمريكا مع أولادي الثلاثة هو فلسطيني الجنسية وأنا جزائرية، نحن الآن في الأردن من حوالي 3 سنوات زوجي تزوج بكارة يمارس معها الفسق وحياة أمريكية، رأيت صوره وهو يجامعها في فراشي حرق قلبي ولم أنم الليل، جسمي هزل من شدة الحزن، معاملته تغيرت كثيرا إلى أسوء. أرجو منكم فتوى تريحني علما بأنه يريد جماعها ويفضلها علي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد تزوج زوجة أخرى زواجاً شرعياً فلا حرج عليه في ذلك، ويجب عليه أن يعدل بينكما فيما أمر الشرع بالعدل فيه، وانظري الفتوى رقم: 3604.
وأمّا قولك: يمارس معها الفسق.. فلم يتضح لنا المقصود به، فإن كان المقصود أنّه يعاشرها معاشرة محرمة كالوطء في الدبر فلا شكّ أنّ ذلك محرّم، وراجعي حدود الاستمتاع بين الزوجين في الفتوى رقم: 2146.
وقيام زوجك بتصوير الجماع بينه وبين زوجته غير جائز، وانظري الفتوى رقم: 8612.
كما أنّ مشاهدتك لذلك واطلاعك على عورة زوجته غير جائز.
فالذي ننصحك به أن تعاشري زوجك بالمعروف وتطالبيه بالعدل بينكما وتحسني التجمل والتبعل له، ولا يحملك ما يقع فيه من تقصير على إساءة عشرته، وليكن لك في شغلك بتربية أولادك وتنشئتهم تنشئة صالحة عوضاً عن ذلك، واحذري أن تتمادي مع الغيرة وتفتحي الباب للشيطان ليفسد عليك عيشك، واستعيني بالله وأقبلي على طاعته وأكثري من الذكر والدعاء ففيهما النجاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1430(13/12873)
الطريق إلى إصلاح المرأة الناشز التي تقيم علاقة مع رجال أجانب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن كيفية معاملة المرأة الناشز عن أمر زوجها وأهلها، مع العلم أنه تم ضبطها تتكلم مع شبان غرباء عبر التليفون؟ وماذا نفعل في حال الخوف من أن تاتي بفاحشة، مع العلم أننا استخدمنا كافة الطرق: النصح والضرب الخفيف والمبرح، وهل تورث مثل هذه المرأة الناشز؟ وهل يحق لها التصرف بمالها مع العلم أنها تملكه بالوراثة وفي حال الاستخدام الخاطئ لهذا المال سوف تقوم بإلحاق الضرر بأهلها وسمعة أخواتها المتزوجات. فدلونا جزاكم الله كل خير ماذا نفعل معها لتقر عين أمها التي تقوم بالدعاء عليها ليل نهار بعد كل صلاة وقد نفذت لدينا جميع الطرق ولم يبق لدينا إلا القتل. فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم قتل هذه المرأة ولا ضربها ضرباً مبرحاً يورثها عاهة أو يلحق بها إصابة بالغة، وما تفعله من الفواحش والمنكرات من نشوزها وعلاقتها بالرجال الأجانب يمكن علاجه بغير ذلك فيبدأ أولاً بنصحها وتذكيرها بالله وتعليمها أمور دينها وأحكام ربها في مثل هذه الأمور، بل لا بد من العمل على نقلها من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة وذكر الله وذلك عن طريق دمجها في مجتمع صالح عن طريق بعض صواحب الخير والعلم من الداعيات إلى الله جل وعلا. فإن لم تستجب لذلك وأصرت على هذه الفواحش بعد محاولات استصلاحها وبعد أن يسلك معها زوجها سبل معالجة النشوز المبينة وذلك في الفتوى رقم: 1103. فلم يبق بعد ذلك إلا أن تتعاونوا لمنعها من هذه المنكرات ولو بالقوة بأن تلزموها البقاء في البيت فلا تخرج منه إلا بصحبة زوجها أو بعض أرحامها، ويحال بينها وبين وسائل الاتصال كالنت والجوال ونحوهما إذا كانت تستعملها استعمالاً غير مشروع، مع كثرة الدعاء أن يهديها الله ويصلح لها الحال والبال.
أما منعها من التصرف في مالها في الأمور المباحة فهذا لا يجوز لأن الشرع قد كفل لصاحب المال حرية التصرف فيه في حدود ما شرع الله، فمنعه من ذلك حجر عليه والحجر لا يكون إلا على السفيه ولا يباشره آحاد الناس وإنما يحكم به القاضي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62184.
لكن إن كانت تستعمل هذا المال في المنكرات وما تفعله من انحراف فهنا يجب عليكم منعها من ذلك بحسب الوسع والطاقة لأن هذا من باب النهي عن المنكر، وكما لا يجوز منعها من التصرف في مالها فلا يجوز أيضاً منعها من ميراثها سواء من زوجها إذا مات وهي في عصمته أو من بعض أقاربها إذا كانت من الورثة، وقد بينا هذا مفصلاً في الفتويين: 114853، 121260. وراجع في حقوق الناشز في حياة زوجها وبعد وفاته الفتوى رقم: 102135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/12874)
الصبر على الزوج مع نصحه خير من التعجل في طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من فلسطين ومتزوجة وأم لستة أطفال وحياتي مع زوجي غير مستقرة منذ البداية، ومنذ عامين بدأت المشاكل تزداد وأصبح يخونني وأناـ وأعوذ بالله من قول أنا ـ ذات جمال، وفي شهر رمضان عاهد ربه أن لا يخونني، ولكن بدأ يطلب الزواج بحجة عمل خير، رغم أن حالتنا المادية صعبة، والآن بدأ يعاملني معاملة سيئة ولا يهمه أمري وإذا غضبت لا يحاورني، مع أنني المسؤولة عن الأولاد، ويسهر حتى ساعات متأخرة ويتركني فبدأت أكره الحياة وأفكر في الطلاق، لأنني لم أجد حلا، وأيضا لا يغارعلي ولا يحترم مشاعري، ورغم ذلك يطلبني للفراش وأحيانا أرفضه، لأنني مجروحة من كلامه البذيء وإهانته وضربه، وأحيانا يتدخل كبارالعائلة لكنه لا يستمع إلى أحد فهو إنسان حقود، أرجو منكم أن تساعدوني، فماذا أفعل؟ وبأي طريقة أتحدث معه؟ وهل أطلب منه الطلاق؟.
وسؤال ثان: هل كل رجل يحق له الزواج بثانية؟ وهل توجد شروط للزوج الذي يريد الزواج مرة أخرى؟ أفيدوني أرجوكم فأنا حائرة جدا، رغم أنني جربت كل الطرق، وهل الدين يجبرني أن أتحمل معه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد وفقه الله للتوبة من ارتكاب هذه الفواحش فهذه أمارة خير، فلذا ننصحك بالصبرعليه فيما يكون منه من إيذاء لك، مع مواصلة النصح له والتذكير بحقوق الله وحقوق الزوجة في المعاشرة بالمعروف لعل الله سبحانه أن ينفعه بذلك ويغير حاله إلى أحسن حال, وهذا خير من التعجل في طلب الطلاق، لما لا يخفى عليك من الآثار السيئة للطلاق، خصوصا على مصالح الأولاد ونفسياتهم.
أما زواجه هو أو غيره من امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فهذا حق أجازه له الشرع بشرط أن يكون قادرا على القيام بواجبات زوجاته وأن يلتزم العدل بينهن، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقمها: 18228 , 31514 2967 , 4955.
أما امتناعك عن فراشه فهذا لا يجوز وهو من المعاصي الكبيرة، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 9572 , ولا يسوغ ذلك ما تجدين من سوء معاملته، كما بيناه في الفتوى رقم: 55702.
لكن إن استمر على ما هو عليه من إهانتك بالضرب والسب ونحو ذلك، فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(13/12875)
حصول المودة بين الزوجين يحتاج للصبر والتجاوز عن بعض الأخطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ 14 سنة ولي 3 أولاد، مشكلتي تتمثل في قسوة زوجي معي، فهو يباغضني لأتفه الأسباب ولا يعرف النقاش، فمثلا منذ 3 أسابيع قلت له بأن عائلته (المتركبة من 12 أخ وأخت) لم تهتم بموت ابن خالي البالغ من العمر 18 سنة ولم يتصلوا بي حتى هاتفيا للعزاء، ما عدى حماي وحماتي اللذان اتصلوا بي هاتفياً بعد 4 أيام، بالرغم من أني أذهب إليهم في كل حالة وفاة سواء قريب أو بعيد وأقوم بالواجب معهم (لمدة 2 أو 3 أيام بدون مبيت معهم في منزل المتوفى مثلا العم، ابن عم الأب، خالة حماتي، عم حماي، ابن عم حماي ... ) فخاصمني ومنذ ذلك اليوم لا يكلمني وهو كذلك، طبعه حامي معي بالرغم من محاولاتي لإسعاده وعدم إشعار أولادي الثلاثة بخصامنا المتتالي لأتفه الأسباب. أرشدوني ماذا أفعل معه فلقد كرهت الحياة معه خاصة الخاصة معه فهو يباغضني لأسابيع وأشهر لأتفه أتفه أتفه الأسباب ثم يطالب بحقوقه الزوجية وكأنني آلة بدون مشاعر.
فهل من حقي أن أمنعه من لمسي فأنا أشعر بإهانة كبيرة لي عندما يضيق به الحال بعد أشهر من الخصام ليكلمني فقط لرغباته أم أن هذا حرام ما دمت زوجته؟ أرشدوني؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله الأزواج بمعاشرة زوجاتهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف ألا يهجر الزوج زوجته دون مسوغ، كما أن من حسن العشرة أن يحسن الزوج إلى أهل زوجته. لكن إذا قصر الزوج في بعض الأمور فلا يجوز للزوجة أن تقابل ذلك بتقصير في حقه، فإن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف. وأمر الاستمتاع من أعظم ما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
فلا يجوز لك الامتناع عن معاشرة زوجك دون عذر، وينبغي أن تجتنبي الأمور التي تثير غضب زوجك، ولا سيما إذا كانت غير مؤثرة في حياتكما، كتقصير أهله في عزائك فليس ذلك واجباً عليهم، ومثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مثاراً للخلاف الذي يكدر صفو حياتك الأسرية دون طائل، واعلمي أن حصول المودة والتفاهم بين الزوجين يحتاج إلى الصبر وإلى التجاوز عن بعض الأخطاء والتغاضي عن الزلات والهفوات والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، كما أن في محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه وهذا مما يزيد من محبة الزوج واحترامه لزوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1430(13/12876)
إذا لم ترجع المرأة إلى بيت زوجها فهي ناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها كعادتها اليومية، فذهبت لكي أرجع بها، فدار بيننا نقاش بسيط، فعبست بوجهها، وسبت أخواتي البنات، فغضبت منها، وقلت لها خليك في منزل أهلك - قصدا مني أن تعرف حجم غلطتها وتتوب وتعتذر - ولست أقصد الطلاق، وبعد ساعة جاء إلي والدها في حالة عصبية شديدة، فقلت له هو أمر بيني وبين زوجتي فلا تتدخل إلا بخير، وذهبت معه إليها وقلت لها تعالي معي إلى البيت فرفضت، وقالت سوف أنام اليوم في بيت أهلي، فوافقت على مضض، وبعد ساعتين جاء إلي والدها يقول زوجتك مريضة فذهبنا بها إلى المستشفى، وأكد لي الطبيب أنها لا تشكو من شيء، فقلت هيا معي إلى بيتي فرفضت وانهالت علي والدتها بأنواع الدعاوى والشتائم، ثم قال والدها لي اذهب لبيتك وبعد نصف ساعة سوف آتي بها إليك فوافقت، ولكن لم يأت بها إلى اليوم وهذا منذ شهر، وهي تعلم بأن آخر كلمة مني لها هي طلبي منها النوم معي في منزلنا، وحتى الآن ترفض الرجوع إلى البيت، فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: خليك في منزل أهلك ـ بغير نية الطلاق لا يقع به الطلاق.
والواجب على زوجتك أن ترجع لبيتك، فإن لم ترجع فهي ناشز لا نفقة لها وتأثم بذلك، ما لم يكن لها عذر وانظرالفتوى رقم: 6895.
والذي ننصحك به أن تذهب إلى زوجتك وتصلح ما بينك وبينها، فإن المرأة لا يزال فيها عوج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يُجْدِ ذلك نفعا، فابعث بعض العقلاء من أهلك ليتعرفوا على ما منعها من العودة للبيت ويصلحوا بينكما، فإن تعذّر الصلح وامتنعت زوجتك من الرجوع للبيت، فيمكنك رفع أمرك للمحكمة الشرعية لتلزمها بالعودة لبيتك أو بما تراه في حال امتناعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(13/12877)
لا يجوز هجز الزوجة بسبب إساءة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجتان، فهل يجوزعند هجري للثانية مثلا أن أقيم عند الأولى؟ علما بأن بيت إقامة الأولى ملك لي، أما بيت إقامة الثانية فملك للثانية من مالها وتزوجتها ولديها هذه الشقة، وسبب الهجرأن والدها قد أهانني وعيرني بسبب الشقة، فلا أطيق أن أبيت فيها حاليا، خاصة وأن موقف الزوجة من تصرف أبيها لم يكن حازما أوإيجابيا ولم يرضني، فكيف تكون مدة وكيفية الهجر؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك هجر زوجتك بسبب ما صدر من أبيها ولو يوما واحدا، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهجران الزوجة دون مبرر لا يجوز، وترك القسم لها دون سبب معتبر شرعا ظلم مبين يعرض صاحبه لغضب الله وعقوبته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2967.
وننبهك على أن سكن الزوجة واجب على زوجها. وعليه، فإن الواجب عليك أن توفر لزوجتك هذه مسكنا مناسبا لحالكما وبذا تتجنب ما عسى أن يحدث بينك وبين أهلها من إهانات بسبب أمر المسكن، فإن تنازلت هذه الزوجة عن حقها في المسكن ورضيت بسكنك معها في مسكنها فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لها ولا لأهلها أن يعيروك بذلك فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، بل هو من المنّ، وقد بينا حرمة المنّ في الفتوى رقم: 95508.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/12878)
يطالب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من شاب لمدة شهر ونصف، في هذه الفترة لم ينفق علي من ماله شيئاً، وعندما جئت إلى منزله لم يكن به أي تكييف ولا مطبخ متكامل فجهزت باقي الشقة من حر مالي وكنت أنفق على نفسي وعليه، ويأخذ من مالي بدون إذن مني فقد أخذ بطاقة الصراف وينفق منها كيفما شاء دون إذن مني، وكنت أخاف أن أتجادل معه لأنه كان يهددني بالطلاق ويشتمني ويسبني حتى إنه توعدني بأنه سوف يقوم بفضحي بجرم لا أعلم ما هو وأقسم بالله على ذلك إلى أن وصل به الأمر أن ضربني ضربا مبرحا شديدا،فقد ضربني بعصا غليظة وبعلب الماء وهي مملوءة وبجهاز الجوال وبيده بكل قوة ويشد شعري فيتقطع بيده من قوة الشد، أما أماكن الضرب ففي وجهي وظهري وبطني ورأسي وساقاي أقسم بالله العظيم أن ضربه ليس له أي مبرر، الضربة الأولى صبرت وقلت سوف ينتهي ولكن عاد وضربني ضربا أقسي وأشد لأنني رفضت أن آخذ له قرضا، فذهبت إلى أهلي ولكنهم أرجعوني على أمل أن ينتهي وما إن مر 3 أسابيع حتى رجع إلى ضربي وشتم وسب والدي المتوفى منذ 3 أشهر بدون سبب وأقسم بالله على ذلك والله شاهد على ما أقول. سؤالي: هل يحق لي طلب الطلاق منه بدون أن يأخذ مما أعطانيه مهراً مع مطالبته بما أخذه مني غصبا، مع العلم أنه أخذ من الذهب ما قيمته 17500 ريال غير عشرون ألف ريا أخذها مني غصبا وليس برضى مني غير الأثاث الذي اشتريته في منزله من مالي الخاص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يفعله هذا الزوج من ضربك بهذه الطريقة وأخذ مالك وسبك وسب أهلك حرام لا خلاف في حرمته، بل هو من كبائر الذنوب والمعاصي وهذا سبب كاف لطلب الطلاق منه بل ولتعزيره وتأديبه من قبل السلطات المختصة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123870.
وإن كنا لا ننصحك بالتعجل في ذلك إلا إذا بان لك تماديه على ذلك وإصراره على عدم التوبة والإقلاع، فحينئذ يستحب لك فراقه لأن هذه الأشياء توجب له الفسق، وقد نص أهل العلم على استحباب مفارقة الزوج الفاسق.
واعلمي أن المرأة لا تطالَب بشيء من الإنفاق لا على نفسها ولا زوجها بل الزوج هو الذي يطالب بهذا كله، فما أنفقته من ذلك فإن على زوجك أن يرده عليك إذا كنت قد أنفقت بنية الرجوع عليه لا الصلة.
جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك إن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديماً في حال الإنفاق، ويُقضَي لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها، ومن المدونة إن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه بذلك إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة. انتهى.
وسواء طلقك أو أمسكك فإنه مطالب بأن يؤدي لك مالك الذي أخذه منك غصباً، ومالك الذي أعطيته له تحت التهديد والتخويف وكذا المهر، ولا يجوز له أن يمنعك شيئاً من ذلك وإلا كان آثماً أكلاً للحرام، ويجوز لك حينئذ أن ترفعي أمرك للسلطات لتستوفي لك منه حقه، وراجعي حكم ما وهبته المرأة لزوجها خوفاً منه في الفتوى رقم: 61752.
مع التنبيه على أنه لم يتبين لنا مقصودك بكون زواجك من هذا الرجل كان لمدة شهر ونصف فإن كنت تقصدين أن عقد الزواج وقع مؤقتاً بهذه المدة فهذا عقد باطل يجب فسخه فوراً لأنه نكاح متعة، وقد بينا بطلانه في الفتوى رقم: 485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(13/12879)
ضرب الزوجة للتأديب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عشر سنوات تقريبا ولدي أربعة أطفال، وحال زوجتي الصلاح والاستقامة ـ ولله الحمد ـ ولكن بدأت بيننا مشاكل فيما يخص البيت والأبناء، حيث يتكرر منها نفس الخطإ مع سهولة دفعه وتجادلني بصوت مرتفع وبلجاجة أنه لا يجب علي الاعتراض، بل الوعظ وبالأسلوب الحسن وما عدا ذلك فهو تعد مني وخروج عن حدود المعروف والتي لا طاعة لي عليها بعده، وقد يصل الأمر ـ هداها الله ـ إلى الاستخفاف بي والتحقير من شأني وتسفيه رأيي، مع أنني أحمل شهادة في الهندسة وأعمل مديرا في شركة كبرى.
وقد يحدث أن تعاندني وتعصيني في غير أوامر الله وتغضبني وقد تتحداني وتسفه رأيي فأنبهها وقد أوبخها بدون سباب أو شتيمة وقد أضطر إلى فعل ذلك أمام الأطفال، لأن خطأها أصلا قد حدث أمامهم فأوجه رسالة للجميع وقد نكون في مكان لا يمكن أن أنفرد بها دونهم كالسيارة.
ومنذ شهر تقريبا حدث أن نشب بيننا خلاف كبير لاسنتني فيه واستهزأت بي ووبختني باستعلاء وتحد على اعتراضي على خطإ بدر منها وكنت قد نبهتها عليه عشرات المرات، ثم إنني دفعتها بإصبعين من أصابعي بأعلى ظهرها بعد أن لم أجد منها أي إخبات أو قبول فاستدارت وضربتني بكل قوتها بكلتا يديها وكان ابني الأكبر نائما فأمسكت بيديها وهممت بسحبها لغرفة أخرى كي لا يشهد عراك والديه فاستيقظ فتركتها في الحال ـ وكأن شيئا لم يكن ـ كي لا يرى ابني ـ ذو السبعة أعوام ـ ذلك ولم أفعل لها شيئا بعد ذلك ثم ذهبنا للمطبخ لإصلاح ما أفسدت فقلت لها أنت غبية فقالت وأنت غبي ـ وقد كانت هذه أول مرة في حياتنا أنهرها بيدي وأتلفظ بهذه الكلمة غير اللائقة في حقها ـ وهجرتها يومين لا أكلمها إلا قليلا ولا آكل من طعامها ثم جاء اليوم الثالث حيث خرجت ـ غفر الله لها ـ من بيتي بدون إذني وسافرت إلى مدينة أهلها، حيث تفاجأت لدى عودتي من العمل بعدم وجودها وأبنائي فما لبثت أن أرسلت لي رسالة على الجوال أنها في الطائرة قبيل الإقلاع متجهة إلى أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
علما أن وضعنا المادي ممتاز ـ ولله الحمد ـ ولدينا شغالة ـ عاملة في المنزل ـ وكنت قد عرضت عليها إحضار شغالة أخرى لحل المشاكل التي ينشب الخلاف بيننا بسبب الإهمال والتقصير فيها، ولكنها كررت الرفض.
أما ضربها لي وتهجمها علي ورد السباب لي فسببه أن هناك من أفتاها بذلك ومما انتشر مؤخرا من هذه الفتاوى من دفع الصائل مما لا ينطبق على حالنا أصلا فأنا لست بصائل وأكره أن يصيبها سوء فكيف إن كان بيدي؟ والسؤال هو: طلبت مني زوجتي أن أسألكم إن كان يجوز لها الخروج بهذه الحال والصفة من بيتي، وهل تعد ناشزا؟.
ثم إنها قد رفضت أن تعود وطالبت بالطلاق، حيث إنني ـ بزعمها ـ أهدر كرامتها أمام أبنائها ـ مما سبق وأوردته من توبيخي لها ـولم تفكر ـ هداها الله ـ كيف أنها ستوقع بالأبناء عظيم الضرر بتفريق والديهم ولم ترجح المصالح والمفاسد في ذلك وكنت قد أخبرتها مرارا وأجليت لها أنني مخطئ فيما أفعل من توبيخ ـ سواء أمام أبنائي أم دونهم ـ ولكن الغضب وشدة الضيق التي تنتج عن عنادها ومقارعتها لي هي التي تستزل لساني ولكنني لا أستطيع أن أوعدك بذلك، لأنني لا أجد أرضية صالحة للتنفيذ وعوامل تمنع تكرار خطئي قبل تغيير أسلوبك وإظهار قدر أكبر من الاحترام لزوجك.
وما عجزت عن منحها في بيتي لن يكون متاحا لها وهي في بيت أهلها من عهود، حيث تسلط علي سيف السفه بطلبها للطلاق.
حفظكم الله القائمين علي هذا الموقع المبارك وعلى رأسهم الشيخ الدكتورعبد الله الفقيه ورزقكم الفردوس الأعلى لما تقدمونه من خير للعباد والبلاد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت من حال زوجتك معك فإنها تكون مذنبة آثمة ويكون خروجها من بيتك بهذه الطريقة محض النشوز والعصيان، لأن الخروج من بيت الزوج دون إذنه بغير حاجة معتبرة من النشوز، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم, وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 7996، 21016، 64711.
وما ذكرته من ملابسات وخلافات بينكما لا يبرر لها الخروج على هذه الحالة، لأن الظاهر من كلامك أنها هي المعتدية الظالمة باستهزائها بك واستخفافها بحقك وانتقاصها لك أمام أولادك، وهذا من النشوز المحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 1103.
فالواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وأن ترجع إلى بيتك دون قيد أو شرط، وعليها أن تعلم أن طلب الطلاق دون مسوغ شرعي حرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وما تحتج به في ضربها لك من كونه دفعا للصائل ونحو ذلك فهذا في غير محله إذا كان ضربك لها ابتداء مشروعا مستوفيا لشروطه من كونه لدفع نشوزها ولم يكن ضربا مبرحا، فلا يجوز لها بحال أن تقابله بمثل ما فعلت، لأن الزوج له الحق في ضرب زوجته لأجل تأديبها ولا حرج عليه في ذلك إذا التزم الضوابط الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(13/12880)
على خطى حل المشاكل بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل للزوجة ترك بيتها إذا كانت تعبانة من أجل الحمل ـ حتي ولو رفض الزوج؟ وبدون استئذانه
علما بأن زواجهم لم يكمل 4 أشهر، وهي مكثت في بيت والدها حوالي 6 أشهر حتى الآن، والأسئلة هي:
1- متى يحق للمرأة ترك بيت الزوجية ولا تنطبق عليها صفة اللعنة؟
2- هل يحق لها طلب الخلع؟ وبدون إعطاء سبب مقنع سوى أن هناك تراكمات زوجية.
3- الزوج حاول بجميع الطرق المشروعة وغيرها الإبقاء على الأسرة، ولكنها ترفض حتى الحديث إليه وعندما كانا يتحدثان كانت ترد عليه بطريقة: أن عائلته ـ زبالة ـ وأنها تعمل أي شغل وقتما تريد، وأنها دائمة التعب.
4- متى يحل لها أن تطلب الخلع؟ وهل يصح لها الخلع إذا لم يوافق الزوج؟.
5- عندما يتحدث الزوج في الدين يقولون له: لست أنت من يعلمنا؟ وأنت لا تفهم حاجة ـ والآن لا تريد الرد على الزوج.
ما حكم الدين في كل ما سبق لتكون حكما بيننا؟ بخصوص: حكم من أهل الزوج، وحكم من أهل الزوجة.
وجه كلمة لكل واحد منهما، وما هو المفروض أن يعمله؟ لأن مثل هذه القضايا تتكرر باستمرار
وأصبح من العادي أن أي واحدة تترك بيت الزوجية وتقول إن عندها عذرا ولن تكون ملعونة بدون أن تعطي أي مبرر سوى أن هناك اختلافات وتراكمات، رغم أن الزواج لم يستمر 4 أشهر حتى الآن.
هل الاختلافات البسيطة مثل: اعملي كذا أو لا تعملي كذا تسبب هذا كله؟ هل لابد من الجدال فيها؟ أم أن الإسلام أمر بطاعة الزوجة لزوجها لتستمر الحياة ويحن عليها الزوج؟.
علما بأن الزوج أيضا في بعض الأوقات كان ينفعل عليها ويخاصمها بدون ضرب، وذلك لعدم سمعها لكلامه ولم يفلح تدخل الأهل سوى أن الخلافات زادت وأصبحوا مصرين على الطلاق.
آسف للاطالة ولكني أحاول أن أنقل صورة كاملة عن المشاكل الأسرية التي أدت إلى نسبة زديادالطلاق جدا في مجتمعاتنا، ولابد من تدخل سيادتكم حتى لا تنهار الأسرة الإسلامية ويصبح الزواج مقتصرا على المتبرجات، لأنه ـ وللأسف ـ هناك من يدعون التدين ولا يحكمون الدين عند حدوث مشكلة ولا يسمعون لآراء أحد، لأنهم يعتقدون أنهم هم الأصح.
وشكرا لسيادتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز، إلا للأمور التي لا بدّ لها منه، كالعلاج الضروري، والحج والعمرة الواجبين، والعمل للتكسّب إذا كان زوجها معسراً.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الر حيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا: أيْ الزَّوْجَةِ بِلَا إذْنِهِ أيْ: الزَّوْجِ، أوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. وانظر الفتوى رقم: 110905.
وأمّا عن الخلع، فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حق الله معه، ولا يجوز الخلع لغير مسوّغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
والأصل في الخلع أن لا يتم إلّا برضا الزوج، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، وانظر الفتوى رقم: 105875.
والأولى للزوج أن يجيب الزوجة إليه إذا طلبته لسبب مشروع، قال ابن مفلح: يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.
ولكن الأولى للزوجة أن لّا تبادر إلى خلع زوجها فتهدم بذلك كيان أسرتها، وإنّما ينبغي لها أن تصبر وأن تعاشر زوجها بالمعروف، ولتعلم أنّ حق الزوج على زوجته عظيم، ولا يجوز لها أن تخاطبه بما يهينه أو يهين أهله وهي مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، ولمعرفة حدود طاعة المرأة لزوجها، راجع الفتوى رقم: 115078.
كما أنّ على أهل الزوجة أن ينصحوها بمعاشرة زوجها بالمعروف وأن لّا يعينوها على معصية زوجها وأن يتعاملوا معه بإنصاف ويقبلوا نصحه بالمعروف.
وعلى الزوج أن يتعامل مع زوجته بحكمة، وخصوصا في زمن حملها، فإنها في الغالب فترة شاقة على النساء وأن يسعى لحلّ خلافاته مع زوجته دون تدخل أحد، فإذا لم ينفع ذلك فليتوسط بعض العقلاء ذوي الدين من الأقارب لحلّ النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(13/12881)
حكم مساعدة المرأة على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تزوجت من شاب، ولكنها غير مرتاحة أبدا معه، تزوجت من أقل من شهرين، أجبرها أبوها على الزواج من هذا الشاب، لكنها الآن تبكي ليلا ونهارا وغير مرتاحة، وكل يوم تتصل بي وتبكي وتبكيني معها من أول زواجها، وتريد الطلاق بإصرار، لأنها غير مرتاحة، ونفسيتها تحطمت، والسؤال: لو ساعدتها على الطلاق ما هو الحكم؟ ـ لو سمحتم ـ وما هو حكم أبيها الذي أجبرها على إنسان لا تعرفه لا بخير ولا بشر؟ وحالتها النفسية غير مستقرة.
أرجو المساعدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج بمن لا تريد على الراجح من كلام أهل العلم, لما يترتب على ذلك من آثار سيئة تؤثر سلبا على استقرارالحياة الزوجية بينهما، وقد جاء في سنن ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
ولكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين صورتين:
الصورة الأولى: أن يكرهها أبوها على الزواج ويعقد عليها لهذا الرجل رغما عنها ولم توافقه على ذلك مطلقا ففي هذه الحالة يثبت الخيار للبنت بعد الزواج، فإن شاءت أمضت ما فعله أبوها، وإن شاءت ردت الزواج, على ما بيناه في الفتوى رقم: 115804 , فإن لم تقدر على فسخ النكاح فيجوز لها طلب الطلاق ويجوز لها الخلع أيضا.
والأولى أن تنصح أختك بالصبر على ما هي فيه, فرب أمر كرهته وفيه الخير لها، كما قال الله جل وعلا: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19} .
فإن لم تطق أختك صبرا فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع، ولك أن تساعدها في ذلك، لأنه من حقها.
الصورة الثانية: أن يمارس الأب ضغوطا على ابنته حتى توافق هي على الزواج كارهة لا مكرهة، فالزواج حينئذ ثابت ولا خيار لها, ولكن يجوز لها في حال عدم قدرتها على مواصلة الحياة مع زوجها وخوفها من أن لا تقيم معه حدود الله أن تختلع منه, كما بيناه في الفتوى رقم: 80444.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(13/12882)
كيف يتصرف الرجل مع امرأته التي لا ترغب بالبقاء معه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ حوالي شهر أو أكثر بقليل، أنا إنسان عاطفي وحساس وأحب زوجتي كثيرا، ولكن المشكلة أنني منذ أول أيام الزواج وأنا أشعر بفتور مشاعر زوجتي اتجاهي مع أنني كنت قد كونت صورة مختلفة أثناء الخطبة مثلا كانت دائما تقول لي أريد بعد الزواج أن تمسك بيدي دائما وأن أحضنك كثيرا وأن أنام على صدرك كل ليلة ولكن المشكلة أن هذا لم يحدث كما كنت أتوقع، وأنا أناقش هذا الموضوع مع زوجتي فيكون ردها أنها لم تتأقلم مع الوضع الجديد في بيت الزوجية بعد حتى أنها لم تسمح لي بتقبيلها ولا مرة حتى اليوم، وزوجتي عصبية المزاج وكانت دائما تقول عليك أن تتحملني فأنت تعرف طبيعتي، في الفترة الأخيرة أصبحت أتجنب النقاشات الحادة معها ولكن هي تفتعل مشاكل من مناقشات عادية جدا وبنظري أنها تكبر المواضيع الصغيرة وتحلل كل كلمة أقولها بطريقة مختلفة عن ما أقصده، وبالنتيجة أكون أنا مخطئ في نظرها وغير مراع لمشاعرها وغير مهتم بها. كما أصبحت في الفترة الأخيرة تترك الفراش وتنام في غرفة الصالون بحجة أن الغرفة مخنوقة مع أنها أفضل غرفة في البيت من حيث التهوية. كما أنني أعاني من أنه كلما حصل بيننا اختلاف على أمر ما تطلب الطلاق وتهدد بالعودة إلى بيت أهلها، وحيث إنني لم أخطئ في حقها بشيء أرى أن أهلها لا يؤيدوها ويجبروها على عدم مغادرة بيت الزوجية. باختصار أنا أشعر أن زوجتي لا تحبني كما كنت أتصور ولا تعيرني اهتماما ولا تعطي أي قيمة لكل حبي واهتمامي بها، بل وتشعرني أنني دائما مقصر في حقها. كيف أتصرف مع زوجة أعرف أن رغبتها بأن تتركني وهي باقية معي فقط لأن أهلها يضغطون عليها بالبقاء معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به ابتداء أن تتوب إلى الله سبحانه وتستغفره لذنبك, فإن الذنوب لها أثر كبير في ضياع الآمال. وقد قال بعض السلف: إن الصالحين إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم. وما نزل بلاء بالعبد إلا بذنب كسبته يداه، ولا رفع عنه إلى بتوبة منه إلى مولاه.
ثم عليك أن تنصح لزوجتك وتعلمها أن ما تفعله من تمنعها عنك في أمور الاستمتاع غير جائز وأنه من النشوز المحرم. قال النووي في روضة الطالبين: امتناعها عن الوطء والاستمتاع والزفاف بغير عذر نشوز. انتهى.
ونوصيك أن تصبر عليها وتتلطف بها فربما كانت الحياة الزوجية الجديدة ومفارقة أهلها كل ذلك ربما كان أمرا عسيرا عليها ثم لا تلبث بعد ذلك أن تألفه, فاصبر عليها – رحمك الله صبرا جميلا - فإن استمرت على ما هي عليه من النشوز ومنع الاستمتاع, فاسلك معها مراتب علاج النشوز المبينة في الفتوى رقم: 1103.
فإن لم يجد هذا وعلمت أنها تبغض البقاء معك فالأولى أن تطلقها؛ إذ لا خير للرجل في البقاء مع امرأة تكره البقاء معه.
جاء في الروض المربع شرح زاد المستنقع: ويستحب للضرر، أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر. انتهى.
وجاء في الكافي لابن قدامة وهو يذكر أنواع الطلاق.......ومستحب وهو: عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضر عنها. انتهى.
ويجوز لك حينئذ أن تعضلها وتمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/12883)
فسوق الزوج يبيح طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ عام 1983 أرغب فى الطلاق لأسباب عديدة أهمها خيانات الزوج المتكررة والمثبتة لدي بمقتضى عدة رسائل إليكترونية بينه وبين الأخريات، كبر الأبناء وأصبح كل منهم فى طريقه للاستقلال بحياته سؤالي هو: ما هي حقوقي الشرعية لدى زوجي فى حالة الطلاق، مع العلم بأنه ميسور الحال ومن الممكن إثبات ذلك حيث أنه يشغل درجة وظيفية عالية بإحدى مؤسسات الدولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الوعيد الشديد في شأن طلب المرأة الطلاق من غير سبب شرعي، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
والرسائل التي ذكرت أن زوجك قد تلقاها من بعض النساء ينبغي التثبت في شأنها وعدم التسرع بوصف الزوج بالخيانة بمجرد وجودها، فقد تكون تلك الرسائل قد وصلت لزوجك من غير إرادة منه ولا قصد، ومع ذلك فإن ثبت كون زوجك لديه علاقات محرمة، فالذي ينبغي هو أن تجتهدي في نصحه بحكمة ورفق، وأن تصبري على ذلك مع الدعاء له بالتوفيق والاستقامة، فإن لم يفد نصحه وتمادى على حالته فيباح لك طلب الطلاق، ففساد دين الزوج من الأسباب المسوغة لطلب الطلاق كما صرح بذلك كثير من أهل العلم، وكما أفتى بذلك الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى في جواب عن سؤال مماثل لسؤالك
. أما كبر الأبناء وميلهم للاستقلال بأنفسهم فلا يبيح لك الطلاق.
وبخصوص الحقوق المترتبة على الطلاق فمنها:
1- النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً، فإن كان بائناً -لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً- فلا نفقة ولا سكنى أثناء العدة إلا إذا كانت الزوجة حاملاً.
2- المتعة وهي مال يدفع للمطلقة بحسب قدرة الزوج وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 30160. كما يحق لك المطالبة بمؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمة زوجك مع المطالبة بحق الأولاد في النفقة والسكنى حتى يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب وحتى تزوج البنت. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتويين: 112055، 66857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/12884)
يستحب طلاق مثل هذه المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أرمل وتزوجت إنسانة لم أعرفها من قبل ولم أكن أعرف خصالها وخصال أهلها وأنها وحيدة ومدلعة وتغضب لأتفه الأسباب وتريد مني أن أصالحها، المهم أنها سليطة اللسان وتريد مني أن أعتذر في كل مرة
وهى تاركة منزل الزوجية ومقيمة عند أهلها كى تربي أولادها مع والدتها، حيث إنها تعمل وتترك أولادها عند والدتها، ووالدها يحرضها على البقاء عنده كي يستفد منها ويربى أولادها، وأنا لي أولاد صغار من زوجة متوفية، وهم الأساس من زواجي، ولكنها كانت تتشاجر معهم بصفة مستمرة ولا تريد الأكل معهم في مكان واحد وعندما اضطر للمبيت في عملي ـ وهذه طبيعة عملي كل أسبوع أضطر للمبيت يوما خارج المنزل ـ كانت تترك الأولاد دون طعام بحجة أنني تركت لهم فلوسا وتتركهم وتنزل تقيم عند أهلها بالشارع المجاور وأنا اتصل بأولادي وأجدهم وحدهم بالمنزل، وهى الآن تركت منزل الزوجية من أكثر من 5 شهور وهى حامل ولا تريد الاتصال بي وقامت بتغيير رقم التليفون وأنا أريد أنا أرى أولادي منها، ولا تطيعني، وتأخذ حقوقها الماية من المحكمة ومن مقر عملي، ولا تعطيني حقوقي الشرعية، وقد قلت لها كيف تستحلين المبالغ التي تأخذينها منى بدون أن تسلميني نفسك؟ هذا حرام شرعا فهي وأهلها لا يطبقون الشرع علي وينسون حدود الله، ووالدها لا يصلى ولا يتفوه إلا بالشتيمة والألفاظ القبيحة، وهو يريد تدميري نفسيا ومعنويا وماديا، حيث إنني أعرفه على حقيقته وهومتعال وفقير، وأنا أذكره بأن الأخلاق أهم من كنوز الدنيا، ولكن هناك نقص وخلل نفسي في تكوين هذه الأسرة، حيث إن زوجتي وحيدة وليس لها أخوات وأنا أذكرها أنه بعد وفاة والديها لن يبقى لها سند، ولكنها تطيع والديها طاعة عمياء ـ وكأن الله فضل طاعتهم على طاعة الزوج ـ وأثناء مشادة معها في التليفون استفزتني فقمت بإلقاء يمين الطلاق، وقد ذهبت إلى دار الإفتاء المصرية وأفتونى بأن الطلاق لم يقع، لأنني مكره من كثرة النقاش والشقاق بيني وبينها، حيث إنني أمر بحالة نفسية حرجة لبعد زوجتي وأولادي عنى، وأولادي يقيمون الآن مع والدتي في محافظة أخرى في فترة الصيف، وعندما أكون مقيما بمفردي في المنزل تنتابني حالة اكتآب ومرض نفسي، ولم يعجبها الإفتاء وتوجهت إلى المحكمة لإثبات الطلاق ولم تعطي نفسها الفرصة للذهاب معي لدار الإفتاء لمراجعتها لو كذبت، وأنا الآن في حيرة من أمري فأنا لا أستأمنها على اسمي ولا على أولادي وأخشى أن تضيع حقوقهم بعد وفاتي، ووالدها يستحل كل ما هو حرام، بالإضافة إلى أنها تقوم بتسجيل جميع المكالمات الهاتفية بيني وبينها وتتعمد اغضابى كي أرمي عليها يميين الطلاق، لقد احترت وأرجو إفادتي، أنا أخشى منها ومن أهلها أن يأذوا أولادي، وفي نفس الوقت لا أريد أن أرى تشريد أولادي منها، ولكنها سليطة اللسان وعندما تغضبني أقوم ـ بفعلها ـ أو ما شابه دون ضرب أو أي شيء آخر، ولكنها تقوم بالصراخ وإحضار الجيران، وأنا أنهار عندما أجد أنه لا داعي كي تقوم بفعل كل هذا، خاصة أن هناك رجالا كثيرين يقومون بإهانة زوجاتهم وضربهن ضربا مبرحا ولا يتفوهون بكلمة، ولكنها أخدت درسا من والدها عند أي مشكلة بيني وبينها تقوم بإحضار الجيران وإثبات حالة وعمل محضر بالشرطة، وقضايا وإثبات بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية بأنني السبب كي تأخذ حقوقها كاملة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من حال هذه المرأة أنها بالإضافة إلى نشوزها وسوء عشرتها كارهة للبقاء معك، وقد ظهر هذا جليا من مفارقتها لبيتك وعدم الرد على هاتفك واستفزازك دائما لكي تطلقها ـ حسب كلامك ـ وإذا ثبت هذا، فلا مصلحة لك في البقاء مع امرأة لا ترغب في البقاء معك، فيمكنك أن تبذل معها محاولة أخيرة للرجوع إلى بيتك وترك هذا النشوز والعصيان، فإن لم تستجب لك فطلقها وابحث عن غيرها من صواحبات الدين والخلق، فإنه يستحب طلاق مثل هذه المرأة، أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ـ بالضم ـ فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وجاء في الإنصاف للمرداوي: ويستحب الطلاق إذا كان في بقاء النكاح ضرر. انتهى.
ويمكنك في هذه الحالة ما دامت مصرة على نشوزها أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وأما عن النفقة فالأصل أن النشوز يسقط حق المرأة في النفقة، إلا أن زوجتك هذه تستحق النفقة فترة الحمل، لأن النفقة حينئذ لأجل حملها على ما رجحناه في الفتوى: 125790.
وفي النهاية ننبهك على أمرين:
الأول: أن الزوجة لا يجب عليها خدمة أولادك من غيرها، فلا يجوز لك أن تجبرها على ذلك إلا أن تفعله هي تطوعا.
الثاني: أن هؤلاء الذين ذكرت من أحوالهم أنهم يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا آثمون ظالمون مخالفون لأمر الله سبحانه بمعاشرة النساء بالمعروف، فلا يجوز لك أن تقتدي بهم في هذا العدوان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/12885)
لا تطلق قبل الأخذ بكل محاولات النصح والإرشاد والاستصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب اخترت الزواج من سيدة تعمل معي في نفس الشركة، والحمد لله بارك الله في زواجي, لكن بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر انقلبت حياتي إلى جحيم وها أنا أعرض عليكم مشكلتي. أفتوني جزاكم الله خيرا: قبل الزواج عرضت على زوجتي المشكلة التي أعيشها حتى تكون على يقين من الزواج بي, فأطلعتها أن لي بيتا ولكن معي أخي وزوجته وأمي يعيشون معي لأن أخي يملك منزلا ولأسباب تعطل البناء لمدة لا تقل عن 7 أشهر , وهي على علم بدخلي وإمكانياتي المادية والحمد لله, فقبلت أن نعيش في منزل واحد وتفهمت موقفي فاظفرت وعجلت لأنال الخير من الله, لكن بعد مدة قصيرة بدأت تخلق مشاكل فصبرت عليها لأن يقيني بالله خالص لقوله تعالى: ن الله مع الصابرين. إلى أن ذهبت تشكي لأمي مني في مشكلة بسيطة وتقول إنها لا تطيق العيش معي. والمشكلة أني نسيت بعض الملابس ملقاة في الأرض، فقالت لها والدتي هذه مشكلة بسيطة , وإن لم تطيقي العيش الآن فما بالك في المشاكل الكبيرة , وإن تستمروا على هذا الوضع فمن الأفضل الفراق قبل أن تأتوا بالأولاد، وكانت تلك مجرد نصيحة فحقدت على أمي وأبت أن تصبر معي، فكلمت أبويها وفهما الأمر وأمرها والدها بحسن معاشرتي، وبالصبر إلى أن يكتمل بيت أخي، وطلبت منها نسيان الموضوع والمسامحة مع والدتي لكي تتم الحياة بدون مشاكل فأعطيتها بعض الوقت وعلى الرغم من ذلك أبت أن تتسامح مع أمي مع العلم أن والدتي تعيش في ظروف صعبة لأن والدي يريد أن يطلقها بعد 35 سنة إثر مرض نفسي أصابه- والعياذ بالله- أسأل الله أن يشفيه ويعفو عنه, وبالرغم من ذلك فأمي هي التي تقوم بجميع أعمال البيت وهي جد مسرورة بذلك , لكن زوجتي حقدت عليها وبدأت تسبني في والدتي بالرغم من كل الخير الذي أقدمه لها لتصبر حتى يكتمل بيت أخي أي بضعة أشهر, فانقلبت حياتي إثر هذه الأحداث إلى جحيم. فهي تطالب ببيت مستقل وهي تعلم أني لا أملك القدرة المالية لتلبية طلبها وأني لا أستطيع طرد والدتي وأخي من بيتي , فبدأت تخلق المشاكل تسب والدتي في وجهي وتتمرد علي، وذات يوم طلبت الطلاق والذهاب إلى أهلها، فكلمت والدها وأمرني بالإتيان بها إلى بيته ولم يكلمني أحد منهم إلا بعد يومين، وكانت زوجتي تريد مني الصلح وذهبت تطلب الصلح من والدتي، واشترطت عليها أن تتوقف عن العمل لأن هذه المشاكل أثرت على حياتي المهنية بحيث الكل أصبح يعلم عندما أتشاجر مع زوجتي, والحمد لله أنا قادر على إعالتها، فأبت أن تدع العمل وقالت لي إني لست بقادر أن أعيشها في المرتبة التي هي تطمح لها, فشرعت في الإجراءات القانونية للطلاق مع العلم أني ما طلبت منها مالا قط ولا أتدخل في تدبير راتبها، لكني لاحظت أنها مبذرة فنصحتها بحسن التصرف في مالها فاتهمتني بسوء النية، وأني أريد أن أنال من مالها, وإن أمرتها بالحجاب تحلف أن لا تلبسه ما دمت مصرا على ذلك. وهذا قليل من شخصيتها. أريد منكم النصح إن كنت اتخدت القرار الصحيح بتطليقها بإحسان. وهل كان لي أن أصبر أكثر فجزاكم الله خيرا أفتوني في هذا الأمر لأني أخاف الله رب العلمين، وأخاف أن أظلمها في حقها في اتخاذ الطلاق حل لهذا المشكل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل المتقرر أن الطلاق هو آخر الحلول، وأنه لا ينبغي المسارعة إليه إلا بعد الصبر الجميل واستنفاذ محاولات النصح والإرشاد والاستصلاح، ولا شك أن زوجتك- هداها الله- قد ارتكبت جملة من المعاصي بل من كبائر الذنوب مثل سبها لأمك، ونشوزها عليك، وتركها للحجاب. وهذه كلها خطايا عظيمة، فإن كنت قد قمت بواجبك تجاهها من نصحها وتذكيرها بالله وبحقوقه ولكنها أصرت على فعلها، فلا شك أن الطلاق حينئذ هو القرار الصائب لأن إمساك مثل هذه المرأة شر وفيه ما فيه من تضييع لدينك ودنياك وأولادك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 61905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/12886)
اجتهد في إزالة ما بينك وبين زوجتك من شقاق وخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عشر سنوات وعندى بنت وولد، وكنت أطأ زوجتي من الدبر، ولكنها لم تفصح لي عن رفضها صراحة، ومؤخراً طلبت مني الطلاق لضربي لها ولسبها، وأنا أريد أن أحافظ على بيتي من الإنهيار، علماً بأنني تبت إلى الله من هذا الذنب الكبير ولكنها لم تغفر لي ذلك. فماذا أصنع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما وقعت فيه من وطء زوجتك في الموضع المحرم منكر كبير يجب عليك التوبة منه، وقد بينا قبح هذا الفعل وإثمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 31295، 34015، 4340.
كما أن ضرب الزوجة وسبها دون مسوغ ظلم يبيح لها طلب الطلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: 37112.
لكن إذا كنت قد أقلعت عن هذه الأفعال وتبت إلى الله منها فينبغي لزوجتك أن ترجع عن طلب الطلاق، وعلى كل الأحوال فإنا ننصحك ببذل الجهد في إزالة ما بينك وبين زوجتك من شقاق وخلاف إما بحديثك معها مباشرة أو توسيط بعض أهل الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/12887)
لا يحسن بك أن تفارق زوجتك بعد إصلاح خطئها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ابنة عمي وهو متوفى وأنا فقير ولا يوجد لدي دخل شهري ولا منزل ولا حاجة من حوائج الدنيا ووليها يعرف ذلك من قبل، وزوجتي كانت تسكن عند أهلها لمدة ثلاث سنوات وطلبت مني أن تسكن معي عند أهلي وطلبنا ذالك من أخيها فوافق ثم ذهبت معي إلى أهلي، وبعدها جلبت لي المشاكل بيني وبين أمي وأبي، فأخذتها وأرجعتها إلى أهلها وأخبرتهم بما فعلت، فقال وليها: أختي لا تفعل ذالك وسألها فقالت: إنني أكذب، وعندما رأيت ذاك النكران منها طلقتها طلقة واحدة، وبعد ثلاثة اتصلت بي وقالت سوف أعترف بأخطائي وأستمح أمك وأباك على ما فعلت، فحضرت ووقفت أمام أهلها واعترفت بأخطائها، ولكن وليها وأمه يتهمونني بأني سحرتها، علما أن لي منها ولد وهي الآن حامل، ومع العلم أن وليها يطلب نفقتها ونفقة الولد وقد أعطيته الميسور الذي يسره الله، ولكنه رفض أن يأخذه وقال لابد أن تأتي بنفقة كاملة، فقلت له هذا الأمر بيني وبين زوجتي، فقال ليس تدخل في النفقة فذهبت عنه، فما حكم ما قاله ذلك الولي؟ وهل للزوجة نفقة بعد أن اعترفت بأخطائها؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نفقة الولد فإنها واجبة عليك بكل حال ـ سواء كانت زوجتك مطيعة أو ناشزاـ بل ولو لم تكن في عصمتك أصلا، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 25339، ورقم 106572.
وأما نفقة زوجتك فترة العدة، فإنها واجبة عليك بكل حال، خصوصا مع حملها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 20270، ولكن إذا تنازلت الزوجة عن النفقة أو عن جزء منها فلا يجوز لوليها أن يطالب بها
وفي النهاية ننصحك بإمساك زوجتك وإرجاعها إلى بيتك رعاية لما بينكما من الرحم وتقديرا لما تحملته معك من شظف العيش وضيق ذات اليد وتنازلها عن حقها في المسكن المستقل، ثم إن مثل هذه المشكلات بين الزوجة وأهل زوجها مما عمت به البلوى، خصوصا مع الاجتماع في بيت واحد، وزوجتك بعد أن أخطأت عادت واعترفت بخطئها، فلا يحسن بك بعد ذلك كله أن تفارقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/12888)
الترهيب من إيذاء الزوجة بالظن السيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعيش حياة زوجية لا تطاق، لم أتزوج إلا منذ سنة، زوجي لا يستطيع تحمل المصاريف اليومية من نفقة وسكن، ودائما يستدين ليكمل الشهر، وطوال الأربعة أشهر الأولى كنت أنا من أصرف على البيت، علما بأنني مدرسة، لكن ما يجعل الحياة جحيما لا تطاق هو أن زوجي لا يثق بي ودائم الشك والاتهام في أشياء لا أتحملها منه، ودائم الاستياء من عملي ويريدني أن أتركه، في حين أن دخله الشهري لا يكفي لشيء، ودائما نحن في خصام وشجار يومي، وهو دائما يهددني بالطلاق في حين أنا لا أريده، وعندما وافقت عليه تراجع هو، لكني الآن أريد الطلاق، لأنني لا أتحمل المزيد من اتهاماته وتعنته.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يهدد زوجته دائما بالطلاق دون سبب، لأن هذا مما يتنافى مع مكارم الأخلاق والمعاشرة بالمعروف التي أمره الله بها، ولا يجوز له أيضا أن يشك في سلوكها أو يظن بها ظن السوء دون مسوغ لذلك فهذا حرام قطعا، لما فيه من الإضرار بها, وقد نهى الله سبحانه عن سوء الظن بالمسلمين، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
وقد عد بعض العلماء سوء الظن بالمسلم من الكبائر.
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغيرة في غير الريبة مما يبغضه الله سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
جاء في شرح سنن ابن ماجه للدهلوي قوله: فالغيرة في الريبة أي يكون في مواضع التهم والشك والتردد بحيث يمكن اتهامها فيه، كما لو كانت زوجته تدخل على أجنبي أو يدخل أجنبي عليها ويجري منهما مزاح وانبساط، وأما ما لم يكن كذلك فهو من ظن السوء الذي نهينا عنه. انتهى.
وأما عن حال زوجك، فإن كان الأمر على ما ذكرت من الفقر والحاجة، فإنه لا يحق له أن يمنعك من العمل ما دام العمل منضبطا بالضوابط الشرعية، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند الحديث عن عجز الزوج عن النفقة: ولكن لا يمنعها من التكسب، لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب. انتهى.
فأعلمي زوجك أيتها السائلة بهذه الأحكام الشرعية من حرمة إيذائك بالظن السيء ونحوه، وأعلميه أيضا أنه لا يجوز له أن يمنعك من التكسب ما دام فقيرا لا يقدر على الإنفاق عليك، فإن لم يستجب لذلك فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(13/12889)
من قوامة الرجل كف امرأته عن المفاسد والفتن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص أبلغ من العمر 38 عاما، ومتزوج من 16 عاما تقريبا، ولدي 3 بنات، وأعترف لكم بداية أنني كنت مقصرا في بعض الأمور في حق زوجتي. لذلك صارت بيني وبين زوجتي مشاكل لا حصر لها وشكوك في بعض التصرفات وذلك مثلا بسبب استخدامها للهاتف بشكل مفرط وفي أوقات كثيرة ومتأخرة حتى منتصف الليل. وعدم الاكتراث بنصيحتي لها وتغيير أسلوبها في الحياة ولكن بدون جدوى. وأيضا هي لا تعطيني حقوقي الزوجية إلا باليسير.
وفي يوم من الأيام رأيتها مع شخص في سيارته وعللت السبب بأنه من دواعي العمل.
وكل مرة أنوي فيها الطلاق أتراجع , وذلك بسبب البنات وبسبب توسل البنات لي بألا أطلق أمهم.
وأنا الآن في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل هل أطلقها؟ وهل أعتبر ديوثا إذا لم أطلقها؟
أفتوني في محنتي ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من زوجتك من الخلوة مع أجنبي عنها في سيارته هو أمر غير جائز، وتبرير ذلك بأنّه من دواعي العمل غير سائغ، فإنّ عمل المرأة لابد أنّ يكون منضبطاً بضوابط الشرع وإلّا كان عملها محرّماً ووجب عليك منعها منه، وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 8528، 5181.
وإذا كنت تعترف بتقصيرك في بعض حقوق زوجتك، فالواجب عليك الإقلاع عن التقصير والقيام بحقوق زوجتك ومعاشرتها بالمعروف كما أمر الله، ومن واجبك نحوها أن تقوم بحقّ القوامة الذي جعله الله للزوج، والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية، فمن القوامة أن تكفّها عن المفاسد وتسدّ عليها أبواب الفتن.
فإن استقامت وأحسنت عشرتك فأمسكها بالمعروف، وأمّا إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح وظهر لك منها ريبة فالأولى في هذه الحال أن تطلّقها، وينبغي أن نذكرك بأن المرأة ليس عليها أن تعمل، فالنفقة واجبة على الزوج فاحذر أن تضطر زوجتك للعمل بسبب تقصير في ما يجب عليك من النفقة لها ولبناتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/12890)
ضربك لزوجتك غير جائز لأمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت منذ 3 سنوات تقريباً وكنت أنا وزوجتي متحابين لأقصى درجة، ولكن زوجتي وأمي غير متفقتين من أيام الخطوبة ـ وحتى بعد الزواج ـ وكنت أتحمل الكثير من خلافاتهم وكانتا دائماً لا تكلمان بعضهما، علما ً بأنني أسكن في نفس البيت مع أمي ولكن أمي تعيش أسفل مني بطابقين، المهم وصل الأمر إلى الكره الصريح وأصبحت أمي وزوجتي تتصيدان الأخطاء لبعضهما حتى أصبحت حياتي جحيماً، فزوجتي بها خصال جيدة فهي مجلببة ومحافظة على صلاتها وتحاول حفظ القرآن، وأمي كذلك وكلتاهما معهما شهادة جامعية أي أنهما ليستا جاهلتين، ووصل الأمر بالأمس أن زوجتي سبت أمي صراحة أمامي بنعوت في غاية القذارة وسمعتها أمي وأختي من النافذة فثرت وضربت زوجتي ضرباً مبرحاً وطلقتها وأنا في ثورة غضبي، وقمت بطردها من المنزل إلى بيت أمها، وقبل أن تنصرف بكت واعتذرت وأقرت بخطئها وقالت لي إنها مستعدة لتقبيل قدمي أمي إرضاء لها ولكن لا أتركها ترحل أو ننفصل، فكدت من شدة حبي لها أن أحن إليها فبيني وبينها عشرة ومودة ولكني تمالكت نفسي وأصررت على قراري وعلى رحيلها وساندتني في هذا أمي وأختي حتى رحلت إلى بيت أمها وبعدها صعدت إلى شقتي وكلما نظرت إلى ركن أو إلى قطعة ملابس خاصة بزوجتي أبكي وأشعر بمدى فراغ البيت بعد رحيلها، مع أنه لم تمر 12 ساعة على رحيلها، فماذا أفعل؟ هل أسير في خطوات الطلاق؟ أم أبحث عن ترضية لأمي؟ وإن كانت الترضية فأي ترضية تعادل سبها لأمي في عرضها؟ أسألكم بالله أن تثلجوا صدري بردكم الكريم، لأنني متمزق للغاية بين حق أمي وبرها ومعروفها، لأنها هي التي ربتني وعلمتني، لأن والداي منفصلان منذ 25 ستة، وبين حبي لزوجتي، لأنها أول أمرأة أمسها في حياتي وكنت أكن لها كل الحب والمودة وبيننا عشرة وألفة.
أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شكّ أنّ ما قامت به زوجتك من سبّ أمّك هو خطأ كبير وسلوك مشين؛ لكنّ ذلك لا يستدعي بالضرورة طلاقها ولا سيمّا وقد ذكرت أنّ فيها خصالاً طيبة، فقد أرشد الله الزوج إلى سبيل إصلاح زوجته، بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} .
واعلم أنّ ضربك لزوجتك غير جائز لأمرين، الأول: أنه ضرب غير مأذون فيه لسببه إذ أن الزوج ليس له أن يضرب زوجته إذا شتمت غيره، كما قرر ذلك الفقهاء فقد صرح فقهاء الشافعية بأن له أن يؤدبها إذا شتمته بخلاف ما لو شتمت أجبنيا.
الثاني: أنه ضرب غير مأذون فيه لوصفه، فالشارع لم يأذن بالضرب المبرح بل أذن بضرب غير مبرح، فإنّ الضرب المأذون به هو الضرب غير المبرّح، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.
وعليه؛ فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستمسح هذه المرأة من ظلمك لها بالضرب المذكور.
والذي ننصحك به أن ترجع زوجتك إليك وتسترضي أمّك، وعلى زوجتك أن تعتذر لأمّك وتستسمحها، ويمكنكم الاستعانة في الإصلاح بينهما ببعض الصلحاء من الأقارب، وعليك أن تجتهد في برّ أمّك والإحسان إليها وتتعامل بحكمة مع زوجتك وتبيّن لها أنّ من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، وأنّ ذلك من حسن الخلق الذي يثقّل الموازين يوم القيامة، كما أنه مما يزيد من محبة الزوج واحترامه لزوجته، وأنّ مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة ويقي شر نزغات الشيطان، وعليك بكثرة الدعاء فإنّ الله قريب مجيب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/12891)
محل جواز ضرب الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنة ونصف وزوجتي يتيمة الأب، والأم غير مؤهلة للحفاظ على كيان أسرتي ـ حتى بنصيحة ابنتهاـ وحدثت مشاكل بيني وبين زوجتي لأسباب منها: النميمة وعدم سماعها الكلام على سبيل المثال: إنها تحب المسلسلات الأجنبية فمنعتها منها فعصتني، وهناك أمور أخرى في دنيانا يجب أن نبتعد عنها لتستقيم حياتنا فلم تستجيب للنصيحة، فأقمت حدود الله بالموعظة ثم بالهجر ثم بالضرب، فأقامت الدنيا ولم تقعدها وذهبت إلى أهلها منذ شهر بابني وأخذت مبلغا من المال، والآن هي في بيت أهلها تخرج كل يوم وتتنزه من غير إذنى وهي دائما تطلب الطلاق وأنا أريد إقامة أسرة صالحة، حيث لدي يوجد طفل، وحاولت الإصلاح بحكم عدل من أهلي وأهلها فلم أجد حكما عدلا، سؤالي ماذا أفعل؟.
أرجو منكم النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته زوجتك من عصيانها لأوامرك وإصرارها على مشاهدة المنكرات في مثل هذه المسلسلات والذي كان يجب عليها الكف عن رؤيتها ولو لم تنهها أنت أحرى إذا انضم إلى ذلك نهيك لها، ثم ما قامت به من ترك بيتك إلى بيت أهلها وخروجها منه للنزهة وغيرها دون إذنك كل هذا حرام وهو من النشوز الذي يسقط حقوقها.
ولكن مع هذا كله ينبغي لك أن تتحلى بالحكمة والصبر في التعامل معها، واعلم أنه لا تنبغي المسارعة إلى ضرب المرأة إلا بعد استنفاذ وسائل الاستصلاح الأخرى من وعظ وهجر، فإن لم يجد ذلك فينظر حينئذ في أمر الضرب فإن غلب على ظن الزوج أن الضرب سيؤدي مقصوده من الاستصلاح فحينئذ يجوز له أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح، أما إن غلب على ظنه عدم جدواه أو أنه سيؤدي إلى عكس المقصود منه فهنا لا يجوز له الضرب أصلا، جاء في السراج الوهاج على متن المنهاج: وإنما يجوز الضرب إن أفاد في ظنه وإلا فلا يجوز. انتهى.
فتنبه ـ رحمك الله ـ إلى هذه المعاني كلها لأن الضرب وسيلة للاستصلاح والتأديب وليس للتشفي والانتقام.
وإنا لننصحك أن تبادر إلى إصلاح ما بينك وبين زوجتك وأن تجتهد في إرجاعها إلى بيتك.. فإما أن تذهب أنت إليها أو توسط بينك وبين أهلها من تثق فيهم من أهل الخير ليعلموها بحرمة ما تصنعه من هذه المنكرات، ويعلموا أهلها أيضا أنه لا يجوز لهم أن يعاونوها على ما تفعله، فإن رجعت إلى بيتك فأحسن معاملتها وابذل وسعك في تعليمها أمور دينها ونصحها برفق ولين، واحذر العنف فإنه غالبا ما يؤدي إلى عكس المقصود.
فإن لم تستجب لك ورفضت الرجوع إلى البيت أصلا أو رجعت ولكنها تمادت على ما هي عليه من تمردها عليك وإصرارها على فعل المعاصي فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، ولك أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.
وفي النهاية ننبه على أن ما أخذته هذه الزوجة من مالك لا يجوز لها أخذه وعليها أن ترده لأنه لا حق لها في مالك ولو تركت الإنفاق عليها، لأنها ناشز والناشز لا نفقة لها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/12892)
محل جواز ضرب الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنة ونصف وزوجتي يتيمة الأب، والأم غير مؤهلة للحفاظ على كيان أسرتي ـ حتى بنصيحة ابنتهاـ وحدثت مشاكل بيني وبين زوجتي لأسباب منها: النميمة وعدم سماعها الكلام على سبيل المثال: إنها تحب المسلسلات الأجنبية فمنعتها منها فعصتني، وهناك أمور أخرى في دنيانا يجب أن نبتعد عنها لتستقيم حياتنا فلم تستجيب للنصيحة، فأقمت حدود الله بالموعظة ثم بالهجر ثم بالضرب، فأقامت الدنيا ولم تقعدها وذهبت إلى أهلها منذ شهر بابني وأخذت مبلغا من المال، والآن هي في بيت أهلها تخرج كل يوم وتتنزه من غير إذنى وهي دائما تطلب الطلاق وأنا أريد إقامة أسرة صالحة، حيث لدي يوجد طفل، وحاولت الإصلاح بحكم عدل من أهلي وأهلها فلم أجد حكما عدلا، سؤالي ماذا أفعل؟.
أرجو منكم النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته زوجتك من عصيانها لأوامرك وإصرارها على مشاهدة المنكرات في مثل هذه المسلسلات والذي كان يجب عليها الكف عن رؤيتها ولو لم تنهها أنت أحرى إذا انضم إلى ذلك نهيك لها، ثم ما قامت به من ترك بيتك إلى بيت أهلها وخروجها منه للنزهة وغيرها دون إذنك كل هذا حرام وهو من النشوز الذي يسقط حقوقها.
ولكن مع هذا كله ينبغي لك أن تتحلى بالحكمة والصبر في التعامل معها، واعلم أنه لا تنبغي المسارعة إلى ضرب المرأة إلا بعد استنفاذ وسائل الاستصلاح الأخرى من وعظ وهجر، فإن لم يجد ذلك فينظر حينئذ في أمر الضرب فإن غلب على ظن الزوج أن الضرب سيؤدي مقصوده من الاستصلاح فحينئذ يجوز له أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح، أما إن غلب على ظنه عدم جدواه أو أنه سيؤدي إلى عكس المقصود منه فهنا لا يجوز له الضرب أصلا، جاء في السراج الوهاج على متن المنهاج: وإنما يجوز الضرب إن أفاد في ظنه وإلا فلا يجوز. انتهى.
فتنبه ـ رحمك الله ـ إلى هذه المعاني كلها لأن الضرب وسيلة للاستصلاح والتأديب وليس للتشفي والانتقام.
وإنا لننصحك أن تبادر إلى إصلاح ما بينك وبين زوجتك وأن تجتهد في إرجاعها إلى بيتك.. فإما أن تذهب أنت إليها أو توسط بينك وبين أهلها من تثق فيهم من أهل الخير ليعلموها بحرمة ما تصنعه من هذه المنكرات، ويعلموا أهلها أيضا أنه لا يجوز لهم أن يعاونوها على ما تفعله، فإن رجعت إلى بيتك فأحسن معاملتها وابذل وسعك في تعليمها أمور دينها ونصحها برفق ولين، واحذر العنف فإنه غالبا ما يؤدي إلى عكس المقصود.
فإن لم تستجب لك ورفضت الرجوع إلى البيت أصلا أو رجعت ولكنها تمادت على ما هي عليه من تمردها عليك وإصرارها على فعل المعاصي فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، ولك أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.
وفي النهاية ننبه على أن ما أخذته هذه الزوجة من مالك لا يجوز لها أخذه وعليها أن ترده لأنه لا حق لها في مالك ولو تركت الإنفاق عليها، لأنها ناشز والناشز لا نفقة لها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36384.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/12893)
قبل وقوع أبغض الحلال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ خمس سنوات وقد تزوجت برأي والدي فلم تعجبني زوجتي أبدا ولم أمل إليها طيلة هذه الفترة بسبب غرورها وحبها للدنيا وعدم حسن أخلاقها، وسبق وأن طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها بسبب إصراروالدي على إرجاعها، ثم انجبت منها طفلا وقررت الآن أن أطلقها بعدما استعملت معها كل الطرق في إصلاحها ولكن والدي لا يريدني أن أطلقها ويقول إنك لو طلقتها سأغضب عليك، فهل على حرج إن طلقتها رغم غضب والدي علي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن حقّ الوالد على ولده عظيم، وطاعته وبرّه من أوجب الواجبات، كما أن عقوقه من أكبر الكبائر ومن أسباب سخط الله لكنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا كان عليك ضرر في بقاء هذه الزوجة معك، فلا يجب عليك طاعة والدك في إمساكها ولا حرج عليك في طلاقها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً، وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ.
لكن ننبهك إلى أنّ الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد استنفاذ كافة مراحل الإصلاح بين الزوجين، فإن الطلاق ليس بالأمر الهين، وإنما هو تشتيت للأسرة، وله أضرار نفسية واجتماعية، ولذلك كان مبغوضاً في الشرع إذا لم يكن لحاجة، كما ننبّهك إلى أنّ وجود المودة والتفاهم بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
كما أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟! وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/12894)
لا حرج عليك في إمساك زوجتك إن ندمت وتابت
[السُّؤَالُ]
ـ[اكتشفت صدفة أن أحد زملاء زوجتي القدامى في العمل يهاتفها ويراسلها عبر الهاتف الجوال، ولم تكن مواضيع الإرساليات بريئة كما أوهمتني أول مرة عندما عرفتني عليه، فقد أكدت لي أنه أخ متدين وعلى فكرة كل الناس الذين يجهلونه يعتقدون أنه كذلك. مختصر الحديث: إن علاقتهما كانت أخوية في بادئ الأمر لكنه هو الذي سعى لإغوائها، وكانت هي ترفض ذلك وتقول له إن هذا حرام ويجب أن تعدل عنه، ولقد كانت تقطع علاقتها به لكنه يعاود الاتصال ويقسم أنه لن يعود لذلك، المشكل أن زوجتي لم تخبرني بشيء من هذا وتكتمت على الموضوع حتى على أختها، بعد أن اكتشفت الموضوع اجتمعت بها صحبة ولي أمرها وطلبت منها توضيحا، فجزمت أنه هو المخطئ وأنها لم تعد ترد على اتصالاتها، لكن بعد أن غادر ولي أمرها حلفتها على القرآن، فأقرت بأشياء لم أتصورها، فلقد كانت تهافته وتقابله رغم أني أمرتها بأن تقطع علاقتها به منذ وقت طويل وقبل أن أعلم حتى بما يجري، لأني لا أقتنع بالصداقة بين الجنسين وخاصة إن كانت المرأة متزوجة. ملخص الحديث أنهما تقابلا في الشارع وأنه في أحد المرات غافلها وقبلها فدفعته، ومنذ ذلك اليوم لم ترد على اتصالاته، فقررت أن أطلقها لكنها عندما سمعت قراري أصابتها نوبة، وكانت تقبل يدي وترجوني أن لا أبعدها عني وعن ابنتنا ذات العام من العمر. الذي حيرني أنها تقسم على القرآن أني كل حياتها وأنه هو لا يعني لها شيئا، وعندما سألتها لماذا فعلت هذا تقول إنها لا تدري، وأنها ترفض أن تلاقيه أو أن تحادثه، ولكنه عندما يتصل بها ويلح عليها تخرج إليه رغما عنها وكأنها مسحورة. المفيد أني عندما تمسكت برأيي تطورت حالتها وأصابها شلل وقتي فأسرعت بها إلى المشفى، وقد رأيت الموت يحيط بها فلم تهن علي ابنتي وعشرة تسع سنين، فأقسمت لها إن أخبرتني بالحقيقة كلها سأسامحك من أجل أن لا تتحطم عائلتان، فأمها مثلا وصلت الموت لمجرد علمها بأننا سننفصل. تنازلت لمصلحة الجميع ولمعرفتي التامة بأخلاق زوجتي ولتأكدي من حبها لي ولتمسكها بعائلتها، واليوم نحن معا وأصارحك القول إننا عدنا أحسن مما كنا، فمثلا تمسكت بصلاتي لأني كنت أهملها وهي أصبحت الزوجة التي تمنيتها، لكن وساوس الشيطان لعنه الله هي التي تؤرقني. أفتوني في أمري بارك الله فيكم؟ وأرشدوني هل صواب ما قمت به؟ وكيف لي أن أتصرف مع هذا المنافق الذي أدخلته بيتي صحبة أمه وأخواته البنات وخطيبته عند ولادة زوجتي، فأكل وشرب، وقمت معه وعائلته بآداب الضيافة، لكنه خانني بالغيب؟ وما رأيكم هل يمكن أن تكون زوجتي مسحورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الذي حدث لم يكن ليحدث إلا بتفريط منك وتقصير فيما استرعاك الله إياه من حفظ زوجتك وصيانتها، إذ كيف تقبل أن تكون زوجتك على علاقة برجل وتعرفك هي بنفسها عليه، وتثني لك عليه بأنه صاحب دين وخلق، وكيف تقبل أن يراسلها وتقبل ذلك بحجة أنها مراسلات بريئة, فلا جرم أن تنتهي الأمور بهذه النهايات الوخيمة، وهذا لا يخلو من عقوبة لك على تفريطك وتقصيرك، فعليك بتجديد التوبة ومداومة الاستغفار، عسى الله أن يقبل توبتك ويقيل عثرتك.
أما بخصوص هذه الزوجة فلا حرج عليك في إمساكها في عصمتك إذا بان لك أنها قد ندمت على ما حصل وتابت منه توبة نصوحا، وأن علاقتها بهذا الرجل قد انقطعت إلى غير رجعة، بل إمساكها حينئذ هو الأفضل قطعا حفاظا على وحدة الأسرة ومصلحة ابنتكما.
وأما بخصوص أمر السحر فلسنا نقطع به ولكنه ليس بمستبعد من شخص كهذا, فعليك أن ترقي زوجتك وأن تأمرها بالمواظبة على الرقية الشرعية في الفتويين: 7151، 4310.
وفي النهاية ننبهك على أنه لا يجوز لك في حال إمساكها أن تجعل ما حدث سيفا مسلطا على رقبتها وذريعة إلى إذلالها وتضييع حقوقها، فهذا لا يجوز، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز تعييره ولا توبيخه ولا تبكيته بذنبه بعد التوبة، ومن المعلوم أن الله يحب التوابين، فهل تريد أن تكره أو تؤنب من قد أحبه الله، هذا بالإضافة إلى أن دوام تذكيرها بذلك يخالف المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها.
أما بخصوص هذا الشخص الأثيم فإنا ننصحك بالإعراض عنه وحسابه على ربه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/12895)
فرق الزوجة السيئة الخلق هو الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ادعت علي بأني ضربتها وهي التى فعلت بنفسها ما فعلت وحبستني لذلك وأخذت تعويضا ليس من حقها، وبعد ذلك أبعدتها إلى أهلها لأنها أخذت تهددني من حين لآخر بالحبس لوجود تعهد علي فقلت لها الآن عليك أن تكتبي اعترافا بأنك تجنيت علي ببلاغ كاذب ويكون عليه شهود عند محامي وترسليه لي مصدقا وذلك كي ترفعي عن رقبتي سكين التهديد التي تتوعديني بها دائما، وإن فعلتها مرة أخرى فأنا بهذا الاعتراف سأسجنك، فإن فعلت ما أريد من اعتراف عفوت عنك وأحضرتك أنت وابنتي من جديد.
مع العلم بأن زوجتي تسبني وأمي وأبي باستمرار وتخرج من البيت بدون إذني وقد اهترأ لساني من كثرة النصح بدون فائدة وضربت ضربا غير مبرح وهجرت وهددت وأدخلت أهلها بالمشكلة وهددت بالطلاق وكل ذلك بدون فائدة.
فهل طلبي منها قانوني وشرعي؟
وما هي نصيحتكم لي؟ هل أطلق؟ أم أستمر؟ ـ مع أن هذا التسفير ـ للمرة الرابعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تذكره عن زوجتك من افترائها عليك وتهديدها لك بالباطل، وخروجها بدون إذنك، وسبها لك ولوالديك، شديد الحرمة عظيم الجرم، وهي بهذا ظالمة وناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك، وطريق علاجها هي أن تسلك معها ما أمر به الله في علاج الناشز في قوله تعالى:.ووَاللَّتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً {النساء:34} . وقد بيناه في الفتوى رقم: 9904. فإذا لم تستجب زوجتك لهذا العلاج، ولم يفد ذلك معها، وساءت العلاقة بينكما للحد المفهوم من السؤال، وعجز أصحاب الصلاح والرأي السديد من أهل الزوجين عن الإصلاح بينكما، فليس عليك حرج في مفارقتها وطلاقها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 121960، 30463.
والظاهر من السؤال أن الزوج الكريم قد فعل هذا كله وزيادة، حيث ذكر أن لسانه قد اهترأ من كثرة النصح، وأنه ضرب وهجر وهدد بالطلاق، وأدخل أهلها بالمشكلة، وكل ذلك دون فائدة، وذكر أيضا أن تسفيره لها هو للمرة الرابعة، فالذي نراه في هذا الحال أن يفارق تلك المرأة، لا سيما وقد تعدى ضررها إلى الوالدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالَكُم {النساء: 5} . رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي، وصححه الألباني. قال المناوي في (فيض القدير) : لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 8765.
فهذا هو الذي ننصح به، وأما الطلب المذكور في السؤال فلا بأس به شرعا، لأن غرضه إحقاق الحق ورفع الظلم عن النفس. وأما من الناحية القانونية فلا علم لنا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/12896)
حاولي جهد إصلاح زوجك قبل طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من قريب وبعد الزواج اكتشفت أنه مدمن ومعاملته لي سيئة وأهله كانوا سيئين معي وكان يضربني ويمنع أهل من زيارتي وأخذ ذهبي والجوال الذي معي ومنعنى من الاتصال بأهلي ويريد إرثي، بالرغم من أن معاملاتهم معي سيئة إلا أني كنت أتعامل مع الله، وأنا الآن رفعت عليه قضية خلع لأنه لا يريد أن يطلقني ويسافر ويتركني ويمنعني من الشغل، وكنت مدرسة، هل أنا آثمة لطلبي الطلاق؟ هو ليس بشرا بل هوحيوان والذي كان يحدث بيني وبينه في حجرة النوم كان يقوله لأهله ولا يصلي. فهل أنا آثمة في طلبي الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك- أيتها السائلة – بملازمة الصبر وعدم التسرع في طلب الطلاق، وعليك أن تبذلي ما تستطيعين من جهد في استصلاح زوجك وتعريفه بحرمة ما يفعله من ترك الصلاة وتعاطي المسكرات والاعتداء عليك دون وجه حق وإفشاء ما يكون بينكما في الفراش ومنعك من زيارة أهلك ومحاولة أكل أموالك دون رضا منك, وقد فصلنا القول في بيان حرمة هذه الأفعال وقبحها في الفتاوى التالية أرقامها: 11530 , 22448 , 27761 , 110919
فإن لم يستجب لك زوجك في هذا وأصر على ما هو عليه فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه, بل يجب عليك مفارقته إذا أصر على ترك الصلاة لأن تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح من أقوال أهل العلم ولا يجوز لزوجته البقاء في عصمته كما بيناه في الفتوى رقم: 5629.
فإن رفض التطليق فيمكنك أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبره على ذلك أو يطلقك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(13/12897)
جواز طلب الطلاق للضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 7 سنوات ولدي طفل واحد فقط. مشكلتي هي أني أبغض زوجي كثيراً وذلك بسبب المشاكل التي عشتها مع هذا الرجل، فمنذ بداية زواجنا لديه علاقات مع الفتيات ولا يصلي أبدا حتى الآن، وقد ضربني عدة مرات، ويشاهد الأفلام الخليعة وغير الشرعية، وحتى لا يقترب مني في الفراش، وأنا نفسيتي تعبت من كل هذه التصرفات، طلبت الطلاق عدة مرات ولكنه لم يرض أن يطلقني، ولكن في الوقت الحالي زوجي تغير إلى الأفضل وقد ترك علاقته مع الفتيات ولكنه لا يصلي حتى الآن. ومشكلتي الآن أنني لا أستطيع أن أحبه مثل قبل وأبغضه كثيراً وأعصيه عندما يطلبني في الفراش، وأنا امرأة متحجبة وأخاف الله ولا أريد جمع الذنوب، حاولت كثيراً أنا أضغط على نفسي ولكني لا أستطيع الصبر أكثر من ذلك، ولا أستطيع تلبية رغباته. والآن أفكر بالطلاق لأني لا أستطيع العيش مع شخص أبغضه. سؤالي هو يا شيخ: هل يجوز الدعاء والصلاة ليطلقني زوجي لأني حاولت كثيراً طلب الطلاق ولكن بلا جدوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع زوجك –هداه الله– في جملة من الكبائر والمنكرات والتي أعظمها ترك الصلاة, فإن تارك الصلاة تركا كليا كافر على الراجح من كلام أهل العلم حتى وإن كان مقرا بوجوبها, وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 105945، 6061 , 17277.
وما دام مصرا على ترك الصلاة فإن الواجب عليك أن تطلبي منه الطلاق, وأن تسعي في مفارقته بكل سبيل لأنك لا يجوز لك البقاء معه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5629.
أما إن تاب وأقام الصلاة فننصحك بالصبر عليه ومحاولة استصلاحه فيما بقي مما هو فيه بحاجة إلى الإصلاح ومن ذلك تذكيره بما عليه من الحقوق والواجبات تجاه زوجته, فإن لم يستجب وتمادى في ظلمك والإضرار بك فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه، فقد نص الفقهاء على أن إيذاء الزوج لزوجته دون مسوغ يبيح لها طلب الطلاق. قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.
بل ويؤدب الزوج زيادة على ذلك، قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.
فإن لم يستجب فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية في بلدكم, ليجبره القاضي على التطليق أو يطلقك منه.
أما بخصوص الدعاء فلا شك أن الدعاء هو أعظم ما يلجأ إليه المسلم عند نزول الشدائد به, فيجوز لك أن تسألي الله سبحانه أن ييسر لك فراقه, وكذا يجوز لك صلاة الحاجة لهذا الغرض, وراجعي كيفية صلاة الحاجة في الفتوى رقم: 77515.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/12898)
هل يطلق زوجته لأنها تسبه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في الزوجة الأنانية التي تريد منع الزوج من أن يشتري هدايا لأهله كأمه، وأبيه، وإخوانه، وأخواته عندما يسافر هو مع زوجته؟ مع العلم أن قيمة ما يشتري من هدايا لأهله هو ربع قيمة ما يشتري لزوجته، وهذه الزوجة تنفعل وتسبني وتقول إن هذا السب بسبب الانفعال وقد قارب زواجنا خمس سنوات دون إنجاب، وأنا أفكر في تطليقها. أفيدوني جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوجة أن تمنع زوجها من التصرف في ماله سواء بذله لوالديه أو لإخوته، أو حتى للأجانب ما دام هذا المال حقا خالصا له.
بل الواجب على الزوجة الصالحة القانتة أن تكون عونا لزوجها على بر والديه وصلة أرحامه، وأن تتيقن أنها بذلك تستمطر فضل الله ورضوانه، وتستجلب رحمته وبركاته على الأسرة جميعا.
وما تصنعه زوجتك معك من سبك حرام بل هو من كبائر الذنوب، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل السب لعموم المسلمين من موجبات الفسق فكيف بسب الزوج الذي له على زوجته أعظم الحقوق مطلقا بعد حق الله سبحانه وتعالى.
ولتعلم هذه الزوجة أنها بسبها لزوجها تعتبر ناشزا، والناشز يسقط حقها من النفقة والسكنى والكسوة والقسم وغير ذلك، وقد دلنا القرآن الكريم على كيفية التعامل مع الناشز، وبين مراتب العلاج كما ذكرناه في الفتوى رقم: 26794.
ولكن إن كان ما ذكرت من انفعالها يوصلها لمرحلة من الغضب الشديد الذي يخرجها عن حد التمييز والضبط فلا حرج عليها فيما يكون منها من سب ونحوه، لأن الشخص إذا وصل إلى هذه الحالة وهي حالة الإغلاق فقد ارتفع عنه التكليف.
والذي ننصحك به هو أن تصبر على زوجتك وأن تسلك معها كل سبيل لإصلاحها وهدايتها، فإن لم ترجع عن إساءتها لك، وتبين لك أنها تقوم بسبك وإهانتك قاصدة دون عذر، فيجوز لك أن تطلقها، بل هذا هو الأولى فإنه يستحب فراق مثل هذه المرأة كما بيناه في الفتوى رقم: 119324.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/12899)
جواز طلب المرأة الطلاق لتدفع الضرر عن نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أجيبوني في أقرب فرصة: أنا أخت تعرفت على شاب على النت، أحببنا بعضنا، وقررنا الزواج بعد مدة تعارف دامت سنتين، تزوجنا ووجدت نفسي في دوامة أكاذيب، لم نخبر أبي أننا تعرفنا على النت وأخبرناه أنه صديق أخي، والعائلة أخبرناهم نفس الشيء. بعد زواجنا سافرنا إلى بلده واكتشفت أنني كنت أعيش في أوهام، وندمت أشد الندم على زواجي منه حيث إني تزوجته وأنا أعلم أنه متوسط الحال لكن اخترته على دينه وأخلاقه، واكتشفت أني خسرت الدنيا والدين لأنه متهاون في صلاته، ومدخن، ولا يستطيع أن يصرف علي لأنه يعمل كعامل يبيع الحلويات في محل صغير، وكان يخبرني أنه أكبر محل في البلد، وغير متعلم معه إعدادية فقط، وأنا معي ماجستير، فرق كبير جعلني أستحيي من زواجي أمام الناس وأهله وأهلي. بعد شهر و 10 أيام من زواجي لم أستطع التحمل لا أنام ولا أكل،وعقلي يكاد يتوقف عن العمل، ندمت وأشعر أن ربي ينتقم مني بسبب ذنوبي، حتى قررت التوبة وكل ما أرى زوجي أمامي أكرهه وأكره نفسي، يذكرني بمعصيتي، وأقول في نفسي ما بني على معصية لن يبارك الله فيه. قبل أن أعرفه كنت على مستوى تدين الحمد لله، وبعد معرفته أصبحت إيماني ينقص، كل ما أقرر الابتعاد عنه الشيطان يردني إليه، أنا الآن في بيت أهلي وهم نادمون على أنهم زوجوني إياه خصوصا أن بلده بعيد، ويلزم للسفر إليه 3 طائرات ولا أحد من أهلي يستطيع زيارتي هناك، مصاريف السفر كثيرة والسفر متعب كثيرا يومين سفر. لما سافرت مع زوجي لبلده سافرت معنا أمي للاطمئنان علي، ورأت الوضع وندمت أنهم زوجوني هذا الشخص، ومن يوم ما عادت لبيتها وهي تتحسر على وضعي وتبكي، فزوجي إذا غاب يوما عن عمله يخصمون هذا اليوم من معاشه، يعني اليوم الذي يعمله يدفعون له عنه فقط ويوم ما يمرض ويجلس في البيت لن يدفعوا له شيئا، كأنه لم يعمل يوما من الأيام. ماذا أفعل فأنا لم أستطع تحمل العيشة معه، نعيش في بيت واحد مع أمه وأبيه وأخواته البنات الاثنين، والبيت لأمه وتتقاضى معاش آخر الخدمة، وتصرف على البيت وهي امرأة كبيرة، وعندما تموت لن يستطيع أن يصرف على البيت لوحده مع أنه أخبرني أن معاشه يعتبر ممتازا، واكتشفت أنه أقل من المتوسط.
حتى أعود لمنزل أهلي وبلدي أهلي أخبروا زوجي أن جدتي مريضة وتريد رؤيتي كحجة لرجوعي لبيت أهلي، لأني شعرت أني سأفقد عقلي هناك وهم في الحقيقة لا ينوون أن أعود إليه، فهل أكون ظالمة وخائنة إذا طلبت الطلاق منه أو ماذا أفعل؟ لا أشعر بالأمان معه، صرت أخاف من المستقبل معه، ولا أرى مستقبلا معه كأنه كانت غشاوة على عيني وعقلي حتى الحب لم أعد أحبه، صرت باردة معه ولا أستطيع أن أقوم بواجباتي الزوجية معه، أتهرب منه كان كله وهم، وأبي لما علم أني تعرفت عليه بالنت غضب وقال لي أنه لو كان يعلم لما قبل بزواجي. السفر متعب جدا ولا أتخيل حتى نفسي أرجع لبيت زوجي وأعيش نفس الكابوس الذي عشته بالطائرات،قلبي كاد أن يتوقف من الخوف ولا أستطيع التنفس بشكل جيد داخل الطائرة. ساعدوني أرجوكم وأفتوني جزاكم الله عني الفردوس الأعلى ماذا أفعل؟ هل من حقي أن أطلب الطلاق أو لا؟ لا أستطيع الابتعاد عن أهلي ثانية والبلد يبدو أنه على خلاف سياسي مع بلد ثاني، وكل مرة أسمع تهديدات للبلد في التلفزيون وأشعر أنه في أي وقت ممكن أن تندلع حرب وأنا خائفة؟ زوجي أخبرني أنه يريد أولادا مني وقلت له كيف نأتي بأولاد وأنت لا تستطيع حتى أن تصرف علي وعلى نفسك، قلت له نؤخر موضوع الأولاد سنة إن شاء الله حتى يتحسن وضعنا المادي وهو يقول فقط 5 أشهر، في 5 أشهر سيتغير وضعنا، أشعر أنه لا يحس بالمسؤولية، كيف يجني على أولاد وهو لا يستطيع أن يدرسهم ويصرف عليهم لماذا يأتون لهذه الحياة حتى نعذبهم؟ بعدما كنت أحب الأولاد وأتمنى أن يكون عندي الأولاد صرت أتمنى أن لا أرزق بأولاد حتى لا يتعذبوا. أمه لن تدوم له طوال الحياة كي تساعده في المصاريف، وبما أنه غير متعلم فليس له فرصة للتوظف في وظيفة حكومية تضمن لنا العيش الكريم خصوصا بآخر عمرنا. انصحوني بالله عليكم فلم أعد أستطيع التفكير بشكل جيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعارف بين الفتيات والشبان على النت بحجة الحب والرغبة في الزواج إثم كبير وذنب عظيم، ولا يأتي دائما إلا بالعار والشنار, وفساد الحياة الدنيا ودار القرار, والحمد لله الذي وفقك للربط بين ما يحدث لك من انتكاسات في زواجك وبين ما سلف منك من معصية، ثم وفقك بعد ذلك للتوبة مما كان منك وهذا من فضل الله عليك ولطفه بك.
وأما بخصوص طلب الطلاق من هذا الرجل فلا حرج عليك فيه, وذلك لما يلي:
أولا: عصيان هذا الزوج لربه بتهاونه في الصلاة، والكذب، والتدخين. وهذا لا شك من موجبات الفسق, وفسق الزوج يبيح لزوجته طلب الطلاق, بل يستحب فراق الزوج الفاسق المقيم على فسقه.
جاء في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
وقد بينا في الفتوى رقم: 24545. أن فسق الزوج من الأسباب التي تبيح للزوجة طلب الطلاق.
ثانيا: ما وقع عليك من الضرر البين جراء كذبه وتدليسه، بل وإيهامه لك بخلاف الواقع، وهذا وإن كان غير مؤثر في صحة النكاح إلا أنه إنه يسوغ لك طلب الطلاق لدفع هذا الضرر, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(13/12900)
للمرأة التطليق بالضرر البين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها الذي يضربها، ولا يراعي الله في رزقه وماله، ودائم الافتراء والسخط على كل من حوله، ولا يحمد الله من قرارة نفسه، ويعيرها بكل شيء حتى مع محاولاتها لتهدئته واستشارة أطباء في زواجهم أو في حالته النفسية، حيث إني أشك في خلوه من المرض النفسي يعلم الله أني أراعيه بما يرضي الله، وأعمل ونحن مغتربين لسنا في بلدنا، وهو دائم الإهانة لي بدون سبب في معظم الأحيان، ويسب والدتي وإخوتي كثيرا علي الرغم من أنهم دائما في صفه رغبة منهم في إعمار البيت وليس لأنه على حق. أرجو الإفادة أنا أخائفة على نفسي معه، قد أوشك أن يقتلني في إحدى المرات دون أن يشعر. هل إذا طلبت الطلاق وبرأته من كل حقوقي بناء على طلبه يلحقني إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك على الحال التي ذكرت، فينبغي أن تنصحيه وتذكّريه بما أوجبه الله من تحري الكسب الطيب، وما أمر به الزوج من معاشرة زوجته بالمعروف، وتعينيه على تقوية صلته بربّه وتعلّم أمور دينه، ولا مانع من تشجيعه على عرض نفسه على طبيب نفسي، مع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء، فإن لم ينفع معه ذلك فلا حرج عليك ولا إثم في طلب الطلاق لما يلحقك من ضرر من معاشرته، وإن لم يستجب فمن حقك أن ترفعيه إلى القضاء الشرعي ليلزمه بتطليقك.
قال خليل رحمه الله: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وعليه؛ حينئذٍ أن يؤدي إليك حقوقك المشروعة، وإن أردت أن تسقطي هذه الحقوق وتبرئيه منها فلا حرج عليك. ولمعرفة المزيد عن الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق انظري الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/12901)
لا حرج في خروج الرجل من بيته ليسكن غضبه من امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج إن حدثت مشادة كلاميه بينه وبين زوجته أن يترك المنزل حتى يهدأ ثم يعود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى أن يلجأ الزوجان إلى الحوار والنقاش الهادئ حتى يتجاوزا ما يحدث بينهما من خلاف أو شقاق، وأن يحاول كل طرف أن يسترضي صاحبه حتى ولو كان مظلوما، فبذا تدوم العشرة والمودة بينهما، وتضيق هوة الخلاف والشقاق، قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبى رضيتك، وإلا لم نصطحب.
ومع ذلك فلا حرج على الزوج إن هو خاف على نفسه أن يغلبه غضبه وانفعاله أن يخرج من البيت إلى أن يسكت عنه الغضب، ثم يرجع ليرضي زوجته أو ترضيه، ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله: هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب.
جاء في فتح الباري: قال ابن بطال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. قلت: ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنهما، فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/12902)
كيفية توبة الزوجة من النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كفارة الزوجة الناشز؟ مع العلم أن تصرفها هذا عن جهل وبدون قصد أو عمد. وإن تابت إلى الله وطلبت العفو والصلح من زوجها ولم يستجب مع إصرار، كيف لها أن تكفر عن ذنبها في الدنيا قبل الآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنشوز محرم، وفيه تقصير في حق الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1103. وكفارته تكون بالتوبة المستجمعة لشروط قبولها، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 5450. ومن جملتها إذا كان الذنب يدخل فيه حق العباد: إبراء الذمة من هذا الحق، فإن كان مظلمة استحل منها صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري.
ومن المعلوم أن حق الزوج على امرأته من أعظم الحقوق، فلابد من طلب العفو منه عند التقصير في حقه، فإن أصر ولم يستجب كررت المحاولة، وبذلك تكون قد أدت ما عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الإمام الرازي، وحسنه الألباني. ورواه الطبراني بلفظ: التي إذا ظلمت.
قال المناوي: أي ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو قسم- قالت- مستعطفة له-هذه يدي في يدك- أي ذاتي في قبضتك- لا أذوق غمضاً- بالضم أي لا أذوق نوماً- حتى ترضى- عني. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/12903)
مشكلة زوجية وحلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من شخص أحس أنه بخيل، فقد كان متزوجا قبلي، وتوفيت ولم يقبل شراء أثاث جديد لي، إلا غرفة ضيوف. فقد نمت في غرفة نوم واحدة متوفاة ومن عشر سنوات، عند زواجي لم يقم بشراء ملابس لي كما هي العادة في بلدي، وحجته في ذلك أننا ذاهبون إلى سوريا، ومن هناك سيشتري لي من هناك وأنا أخذت معي مبلغا من المال، وأخذه مني وعمل مليون مشكلة هناك ليشتري لي مع أنها نقودي وفي النهاية اشترى ما يريده هو ليس أنا، هذه المشكلة الأساسية في حياتي والتي تتسبب في حدوث مشاكل بيينا، أنا موظفه لا يعطيني من راتبي شيئا، وعندما أطالبه يعطيني اليسير الذي يكفي ليوم، عندي 3 أطفال لا يشتري لهم الملابس، فكل ملابسهم من ملابس أولاد أختي، وإذا اشترى لهم في الأعياد توقع أننا سوف نكون في مشاكل لمدة أسبوع هو لا يكنز إنما تذهب لمصروف الدار، ولكن دون ترك أي أثر على حياتنا، فنحن لسنا مرفهين، إنما أين تذهب النقود لا أعلم، وعلى طول أنا أقول له يدك ما فيها بركة؛ لأنه يوجد ناس رواتبهم أقل منا ويعيشون ولابسون وآكلون أحسن منا، هل يجوز بالشرع أن لا يعطيني من راتبي شيئا، وهل الزوج مكلف حتى وإن كانت زوجته موظفه، أن لا مانع لدي من المساهمة والمشاركة معه في مقابل أن يعطيني شيئا من راتبي، وياليته محترمني مسبات غير شكل علي وعلى أهلي مع أن أهلي لم يتدخلوا نهائيا في زواجي بالعكس أراحوه على الآخر لكن ما أثمر فيه. وكثير أشياء الله وحده يعلم بها. انصحوني ماذا أفعل؟ أرجو الرد ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35014، والفتوى رقم: 19680.
فإذا كان زوجك لم يشترط عليك للسماح لك بالعمل أن يأخذ شيئاً من راتبك، فراتبك حق خالص لك، ولا يجوز لزوجك أن يأخذ شيئاً منه دون رضاك، والواجب عليه أن ينفق عليكم بالمعروف.
وإذا كان زوجك ينفق عليكم جميع راتبه، فلا يكون بخيلاً، فإن النفقة الواجبة على الزوج تكون على حسب قدرته، وأنت تقرّين أنّه لا يكنز.
وأمّا سبّه لك ولأهلك فهو غير جائز، وهو ظلم يتنافى مع ما أمر الله به الزوج من معاشرة زوجته بالمعروف.
وننصحك أن تصبري على سلوك زوجك وتتلطفي في نصحه وتوجيهه إلى المعاشرة بالمعروف والإحسان في النفقة والكسوة، وتنبيهه إلى أنّ راتبك حقّ لك وحدك، وما تبرعت به من راتبك للنفقة على البيت فهو من الإحسان والعشرة بالمعروف، مع الحرص على حسن التبعّل له والقيام بحقوقه، فإن حسنت العشرة بينكما فبها ونعمت، وإلّا، فقارني بين بقائك معه على ما هو عليه وبين انفصالك عنه، فإن ترجح لديك الانفصال فإن من حقك طلب الطلاق منه لما ذكرته عنه من الإساءة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/12904)
تطلب الطلاق بشكل مستمر، وتصر على حضانة بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تطلب الطلاق بشكل مستمر، وأرغب في معرفة حضانتي لابنتي عن طريق القضاء السعودي، عمرها أربع سنوات ونصف، وسبب اهتمامي بابنتي أن الأم غير مبالية بها، وهي مصرة على أخذها معها نكاية بي، وتهددني بذلك لأنه ليس لي أهل، وأنا صابر على حياتي مع زوجتي لأجل البنت أرغب في أن تحيا حياة طبيعية ولا يؤثر عليها شيء من ذلك؟
أرجو من الله العلي القدير ثم منكم إرشادي إلى الطريق الصحيح وكيف أطلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر شرعي يسوغ لها ذلك، قد سبق ذكر ذلك بدليل بالفتوى رقم: 1114، وإذا أصرت المرأة على طلب الطلاق من غير سبب فهي امرأة ناشز، ويمكن لزوجها أن يتبع معها خطوات علاج النشوز، والتي بينها الشارع الحكيم، وقد ذكرناها بالفتوى رقم: 9904.
وننصح بالحرص على الصلح قدر الإمكان؛ لأن الطلاق إذا وقع قد يكون له أثر سيئ على تربية هذه البنت. وينبغي أن تذكر الأم بذلك، وإذا أصرت على طلب الطلاق فلك أن تطلقها، وإن لم تكن أنت المضر بها، فلك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وراجع الفتوى رقم: 63828.
وأما حضانة الأولاد في حال افتراق الزوجين فالأصل أنها للأم ما لم تتزوج أو يقم بها مانع شرعي يسقط عنها الحضانة. وراجع الفتوى رقم: 10233.
وعلى تقدير أنه لم يثبت وجود ما يمنعها حقها في الحضانة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمكنك أن تشترط تنازلها عن الحضانة عوضا عن طلاقها. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 72018.
ولا يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون كما ذكر ذلك الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 97068.
واعلم أننا نحن في مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية، وهذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا علم لنا بالإجراءات المتبعة في المحاكم السعودية وبأي الأقوال سيقضي القاضي الشرعي هناك، فينبغي أن تتوجه بالسؤال إلى الجهة الشرعية بالسعودية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/12905)
لا ينجب ويؤذي زوجته وتريد الخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر29 عاما، متزوجه منذ 12سنة ولم أرزق بأطفال بسبب ضعف عند زوجي، ومشكلتي أن زوجي لا يعطيني حقوقي الشرعية من نفقة ومعاشرة، ودائم السب والشتم، ولا يقوم بحقي الشرعي في المعاشرة على أكمل وجه، لدرجة أنه يستخدم العادة السرية أمامي، ودائماً يقول لي ألفاظ تجرح كرامتي، ويمد يده علي ويضربني، ويعاملني مثل الخدامة في المنزل، عمري ذهب معه من غير فائدة، والآن أنا في بيت أهلي أريد أن أرفع قضية خلع ولا أدري ماالذي سوف تحكم به المحكمة؟ فهل أرجع المهر له كاملاً؟ علما بأن مهري خمسون ألفا، أو نصف المهر أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ وما هي الخطوات التي أفعلها؟ أتمنى أن يعوضني ربي أحسن منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي ننصحك به هو أن تستعيني على ما أنت فيه من بلاء بالتضرع إلى الله سبحانه واللجوء إليه، ثم بالرجوع إلى بيت زوجك، فإن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة أو حاجة ملحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65363.
ولا تستعجلي أمر الخلع، لما فيه من انفراط عقد الأسرة وضياع نعمة الزواج، بل عليك أن تبذلي ما تستطيعين من جهد مع زوجك في نصحه ووعظه، فتذكريه بالله وحقه عليه، ثم بحقك عليه في المعاشرة بالمعروف والنفقة والفراش، وتعلميه بحرمة ما يفعله من العادة السرية، وكذا ما يقوم به من ضربك وسبك وإيذائك، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39298، 111919، 116273، 100279، 101801.
ثم بتوجيهه لاتخاذ اللازم تجاه علاجه من ضعفه الذي يمنعه من الإنجاب، فإن استجاب وتاب وعوفي من ضعفه فما لك عليه من سبيل، ولا يجوز لك حينئذ أن تطلبي منه الطلاق ولا أن تختلعي منه، وإن لم يرجع عن ظلمه لك فيجوز لك الخلع منه بل يجوز لك طلب الطلاق من غير خلع، حتى تحتفظي بحقك في الصداق ونحوه، ولا يجوز له أن يمتنع حينئذ.
وإن تاب عن ظلمه ولم يعاف من ضعفه، فيجوز لك أيضاً طلب الطلاق منه، ولكنه حينئذ بالخيار بين أن يطلق أو يطلب منك أن تختلعي منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 55008.
وفي حال حصول الخلع فإنه يكون على ما تتفقان عليه من مال سواء كان بالمهر أو بأقل منه أو بأكثر، ولكن يستحب للزوج ألا يأخذ أكثر مما دفع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/12906)
الترهيب من معاملة الزوجة والأولاد بهذه الصورة الغليظة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي منصاع لأوامر أهله بالكامل، وقد تحملت هذا سنوات طويلة، منذ 6 أشهر حدثت مشكلة في بيت أهله كانت ابنتي طرفا فيها، ولأول مرة منذ زواجنا أجد زوجي يقف في صف ابنته، ولكن تدخلت أم زوجي وبدون مقدمات قلبت كل الحقائق وتغير موقف زوجي 360 درجة، ويعلم الله أنها تدخلت بالباطل، ولكن كل ما يهمها ويهمهم جميعاً -إخوته وأهله- أن لا يفكر ابنهم في بيته أو أولاده، وأن يكونوا هم كل تفكيره في كل شيء، وبعدها انقلب حال زوجي تجاه البنت بالكامل، لم يعد يطيقها ويكرهها، وفي كل وقت يتحين الفرصة لضربها وسبها، وتخوينها بكل ما يخطر أو لا يخطر ببال بشر لدرجة أنها كانت تلعب مع أخيها -عادي جداً- فقام بخنقها وكاد يدق عنقها، والحقيقه أن والدته وإخوته وخصوصاً أخوه الأصغر يحرضونه بكل الطرق ضدها وأنا أرى ذلك ولا أستطيع له دفعاً، وقد حدثت مؤخراً مشادة كبيرة بيني وبين زوجي بسبب هذا، وقام بسبي ورددت عليه السباب فلم أعد أحتمل السكوت عما يحدث، ولا أن أتحمل رؤية ابنتي على هذه الحال، فقد تغيرت بشكل كبير وأصبحت حزينة، وأهملت دراستها، وبدأت بالرد على أبيها في تعليقاته السخيفة عليها، وفي إحدى المرات ضربها فقالت لي إنها تكرهه وتتمنى لو لم يكن أبوها، وأنا أعلم أنه لن يتغير فهم يسيطرون عليه بالكامل وهو يحب هذا بل يدمنه، ولا أدري ما الحل لكي أجنب ابنتي ما يحدث؟ كما أنني حافظت على حياتي معه حتى الآن من أجل أبنائي فقط وأجدني أفقدهم الآن ولا مبرر لاستمراري معه، يعلم الله العذاب والحرمان اللذين أتحملهما من أجل أولادي نفسياً ومادياً، وعاطفياً واجتماعياً، فزوجي لا يعرف حقاً ولا واجباً، ولا كرماً ولا رحمة إلا مع أهله فقط وتجاه من يريدون هم، فليس لي عنده ولا لأولاده أدنى حق، ولا رحمه ولا اهتمام، وأعلم أنني لو تركته فسيضيع أولادي ولكني أراهم أيضاً يضيعون وأنا معهم، كما أنني حاولت - وربي يعلم- بكل الطرق أن أكسب وده ولكن بلا فائدة فهو شرير في تعامله معي ومع أبنائه ولا أدري ماذا أفعل؟ هل أتركه وأبدأ في إجراءات المحاكم الشرعية والمشاكل؟ هل أستمر بهذا الوضع في انتظار وقوع ما لا تحمد عقباه؟ وقد توسط بيننا بعض كرام الناس عندما علموا بحالي وتعهد أمامهم بمعاملتي وأولاده بما يرضي الله ولكنه لم يف بشيء مما تعهد به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله زوجك من تضييع لحقوقك وحقوق أبنائه حرام لا يجوز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني.
وقد وصى الله سبحانه الآباء على أبنائهم، فقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ. {النساء:11} . قال السعدي رحمه الله: أي: أولادكم -يا معشر الوالدين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. انتهى.
والذي ننصحك به في هذا المقام أن تحاولي مرة أخرى في إصلاح زوجك عن طريق توسيط بعض أهل الخير والصلاح، فإن لم يجد ذلك معه، وخفت من أن يلحق ضرراً بابنته بسبب إيذائه المتكرر لها، فعند ذلك يمكنك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، وأن تعلمي القاضي بحقيقة الأمر ليدفع أذاه عن ابنته، فإن لم يجد ذلك معه واستمر في تضييعه لحقوقكم فلا حرج عليك في طلب الطلاق حينئذ مع إثبات أذاه لأولاده حتى تسقط المحكمة حقه في حضانتهم في حال استحق الحضانة.
أما بخصوص ما كان منك من رد السباب على زوجك فإنه خلاف الأولى؛ إذ كان الأولى بك أن تصبري وتعرضي عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1430(13/12907)
مشكلة تتعلق بإهمال الزوجة الثانية على حساب الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجه ثانيه بعلم الأولى والمجتمع، لكن زوجي لا يعطيني حقوقي أنا وبناتي من مال ووقت ومعاملة حسنة، ولا يشعر بأي مسؤولية تجاهنا. يخاف من الأولى ولا يستطيع كسر كلمة لها أو رفض طلب لها، بالرغم من سوء طباعها بشهادته سابقا وشهادة أهله وكل من يعرفها، وأنا أيضا أعلم هذا جيدا، لكنه لا يستطيع قول لا لها أبدا بالرغم من أنه عصبي جدا، تختفي كل طباعه السيئة معها ولا يستطيع إلا أن يقول نعم،ويلبي كل طلباتها من استنزاف للمال، وأمرها له أن يقضي 80 % من إجازته معها هي وأولادها ولا يتبقي سوى 20 % من الوقت لنا يقضي في نكد وخصام، وإهانة وألفاظ مهينه، وضرب وسب حتى أمام أهله، بالرغم من أن هذا ليس طبعه على الإطلاق، فهو زوج مثالي للأولى، وأب يضرب به المثل مع أولاده منها.
نحن متزوجان منذ 3 سنوات ونصف بعد قصه حب كبيرة وطويلة، استمرت سنتان ونصف، نحاول أن نبعد ولكن النصيب جمع بيننا على العلم أني كنت أرفض مبدأ الزوجة الثانية تماما، وزوجي ليس كثير النظر ولا من الأزواج الذين ينظرون لغير زوجتهم أبدا، بل ما أعجبني فيه هو احترامه لزوجته وكيان أسرته بالرغم من سوء طبعها الذي لا يحتمل حتى على لسان أهلها ذاتهم، وعدم رغبتهم في رجوعها بيتهم مرة ثانيه. زوجي لا يشتكي ولكن بعد أن طفح به الكيل بعد 5 سنوات زواج بدأ ينطق لأهله ويفضفض معهم، واكتشف منهم أنهم يعانون من سوء معاملتها لهم ولكنهم لم يرغبوا في معرفته والحكي له، لأنهم يعلمون جيدا مدى تأثيرها عليه وتقويمها وتوقيعها بينه وبينهم، غير أنها بخيلة جدا وكانت تمنعه من الإنفاق على أبيه المريض وأمه الكبيرة وأخته، بحجة أن تقول له بيتك أولى من الجامع. إن زوجي متدين يصلي كل صلاة في الجامع، ويقرأ القرآن ويتقي الله في أمه وأبيه رحمه الله منذ 6 شهور، ويساعد في مصاريف البيت لأمه وأخته التي لم تتزوج بعد، ويصرف على بيت زوجته وأطفاله ببذخ كبير، فهو كريم جدا حتى يصل إلي أنا وبناته من يستخصر المليم لأنني أعمل في نفس مكان عمله، فهو يعتمد اعتمادا كليا علي في كل شيء خاص بالبنات وبنا وببيتنا. نحن نعمل في فندق في شرم الشيخ- نجلس هنا حوالي 45 يوما ثم ينزل إجازة 15 يوما لبيته ونذهب إليه لكي يجيلنا 8 أيام ونسافر كلنا نأتي شرم الشيخ للشغل.
ينتظر إجازته مع عياله في منتهى السعادة، ويسعى لتحقيق كل رغابتهم وأمنياتهم، ويخرجهم ويفسحهم وكل مرة يفتعل أي مشكله بيننا لكي يذهب لهم ونحن متخاصمون، ولا يتصل حتى يطمئن على بناته وعلي وهو معهم، ومن ناحية ثانية يقضي كل الإجازة عندهم. ومرة ثانيه لو جاء لنا يتغير لا يطيق نفسه، وليس لديه وقت يخرج البنات لأن كل يوم ينتهي في المشاوير التي يدخرها عندما يجيلنا، ولما تنتهي يختلق أي مشكلة لكي يخاصمني، ويفضل أن يقضي اليومين الباقيين خارج البيت من الصبح إلى الليل، ويهرب من مسؤولية شراء احتياجات البيت والبنات ويتركها لي أنا. في السنين هذه قبل كل رمضان يتعمد افتعال أي مشكلة ورمي يمين طلاق حتى يتمكن من أخذ إجازة كبيرة كاملة ويقضيها معهم، ويعرف مرأته أنه حتى ولو كان في الشغل لا يفطر معنا، ولا يتسحر معنا، لأنها لها زميل لنا هنا هو وامرأته ينقلون لها كل أخبارنا، لدرجه أنه لو عنده فترة راحة الظهر لا يذهب للغرفة مادمت أنا موجودة حتى أذهب مرة أخرى للشغل في الفترة الثانية يذهب هو الغرفة، وكذلك بالليل ينتهي من الشغل الساعة 12 مساءا حتى أكون قد نمت نهائيا، بالرغم من أنه ينتهي من العمل الساعة 10 مساءا. فكرت كثيرا في الطلاق لكني أخاف الله في إحساسي بالذنب تجاة ابنتي. فما حكم الدين في هذا الزوج؟ وفي وضعنا هذا بالرغم من أنه جيد وبارع في التمثيل أمام الناس، هل أصدق أن أمها عملت له عمل فعلا؟ على الرغم من أني حاولت التفاهم معه بكل الطرق المختلفة التي تستطيع التفكير فيها لكنه لا يسمع إلا لنفسه فقط، ولا يفعل إلا ما يحلو له، كل هذا وأنا على يقين تام من أنه يحبني فعلا لكنه فجأة يتأثر بشيء غريب لا أعلم ما هو، وأحيانا يرجع ويصالحني ويقبل رأسي، ويعتذر لي ويقول أنت تعرفين قدر حبي لك، ولا أقدر أن أستغنى عنك، لكن نحن لم تبق لنا إلا طلقة واحدة. هل يفعل كل هذا خوفا من المؤخر ودفعه فهو يحاول التكدير علي حتى أطلب أنا الطلاق فلا يضطر لدفع مؤخر، أم هو مسحور فعلا ولا يعلم ولا يشعر بما يفعل؟ على العلم أن أهله متعاطفون معي جدا ومستغربون لماذا هو بهذا الشكل الفظيع من السلبية مع هذه المرأة وبهذا الشكل القبيح معي أنا بالرغم من يقينهم من حبه لي. الرجاء إفادتي لكي أستطيع حل هذه المشكلة لصالح بيتي وبناتي وحبي لزوجي بالرغم من كل هذه المشاكل وبالرغم من سوء وضعنا هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله زوجك معك من تقصير في حقوقك، وتفضيل لزوجته الأولى وأولادها عليك وعلى أولادك حرام لا خلاف في حرمته, وقد سبق أن بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 31514 , 2967 , 4955. وجوب العدل بين الزوجات, وبينا في الفتوى رقم: 19505. وجوب العدل بين الأولاد.
وكذا ما يفعله من ترك الإنفاق عليك وعلى أولادك اعتمادا على راتبك لا يجوز، فإن راتبك وسائر مالك حق خالص لك, والنفقة إنما تجب عليه لا عليك, وقد سبق بيان ذلك كله في الفتاوى التالية: 19453 , 25339 , 114979 , 19180.
وإنا لننصحك أيتها السائلة بأن تستغفري الله وتتوبي إليه مما كان بينك وبين زوجك من علاقة حب قبل الزواج فإن هذا حرام.
وننصحك أنت وزوجك بمراجعة وضعكما في العمل ومدى موافقته لأمر الله وشرعه، فإن العمل في الأماكن التي يتعاون العاملون فيها على معصية الله من غناء وموسيقى، وخمور واختلاط وتبرج، كل هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب, وعمل المرأة خصوصا له ضوابط سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 522 , 7550، 8360.
والمخالفة في هذا وغيره لها أثر كبير في فساد حال الزوجين، وتفاقم المشاكل بينهما بعد الزواج, يقول ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل وهو يتحدث عن المعاصي التي يقع فيها الزوجان وما ينتج عنها من الآثار السيئة: لا جرم أن التوفيق بينهما قل أن يقع، وإن دامت الألفة بينهما فعلى دخن، وإن قدر بينهما مولود فالغالب عليه إن نشأ العقوق وارتكاب ما لا ينبغي، كل ذلك بسبب ترك مراعاة ما يجب من حق الله تعالى منهما معا. انتهى.
فالواجب عليك أن تقفي وقفة تتأملين فيها حالك وتحاسبين فيها نفسك.
وأما ما ذكرت من أمر السحر فهذا قد يكون واردا، فقد ذكر الله سبحانه السحر في معرض التفريق بين المرء وزوجه، فقال تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. {البقرة: 102} . فانصحي زوجك بالرقية الشرعية المبينة بالتفصيل في الفتاوى: 22104 , 4310 , 2244 , 80694.
ويمكنه عرض الأمر على بعض المتخصصين في ذلك من أهل العلم والصلاح, من غير اللجوء للسحرة والمشعوذين فإن اللجوء إليهم من الكبائر.
فإن لم ينصلح الحال وضاق بك الأمر وأردت طلب الطلاق فلا حرج عليك في ذلك ما دام أنه على ما ذكرت من هذه الحال, فإذا أوقع الطلاق فإن لك جميع حقوقك ومنها مؤخر الصداق.
ولكنا لا نوصيك بالتسرع في هذا الأمر، بل نوصيك بالاجتهاد في نصيحة الزوج وتذكيره بالله وحقوقك عليه, ثم الإكثار من الدعاء أن يصرف الله عنكم السوء والشر وهمزات الشياطين وأن يوفقكم لمرضاته وتقواه حق تقاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(13/12908)
الترهيب من إيذاء الزوج بالكلام القبيح وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة ما يقول الشرع في المرأة التي تجيب زوجها بكلام قبيح ولا تطيعه في بعض أمور الأطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وجعل لزوجها حق القوامة عليها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. {النساء: 34} .
وقد عظّم الشرع حق الزوج على زوجته، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
فلا شك أن مخاطبة الزوجة زوجها بكلام قبيح وعدم طاعتها له في المعروف، خطأ كبير وجهل بحق الزوج، وحدود الشرع في التعامل معه، كما أنه سوء خلق.
وقد جاء في حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وصحّحه الألباني
وعلى زوج هذه المرأة أن يسلك معها وسائل الإصلاح كما أرشد الله تعالى بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء: 34} .
وبقوله صلى الله عليه وسلم: ... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرً ا. متفق عليه.
فإذا لم تنفع كلّ وسائل الإصلاح مع هذه المرأة فللزوج أن يطلقّها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 69622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/12909)
وقفات هادئة لتذكير الزوج بحقوق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أبدأ بسرد مشكلتي التي أرى أنه لم يعد لها حل، وأنا والله أحس بضيق في صدري يقتلني:
تزوجت عن حب 4 سنوات، وتخليت عن الكثير من الأشياء من أجل زوجي، حلمت بحياة سعيدة مادام الحب والتفاهم موجودا بيننا، ولكن المفأجأه والصدمة القاسية هي ما حل بي بعد زواجي، فوجئت بغيرة أهله التي وصت لحد الحقد، وكأنني أخذت منهم شيئا يخصهم فقط، حدث ولا حرج، نظرات الغيرة من نساء البيت كانت تقتلني ولأنه يخاف أن يقال تغير عليهم بعد زواجه كان يسايرهم على حسابي أنا، وكأنه يقول بينه وبين نفسه أعرف بأنك ستتحملين من أجلي، وفعلا تحملت وتحملت وتحملت، وبعدها انفجرت عندما اتصلت بي إحدى قريباته-زوجة عمه- لتقول لي: أنا أغير منك ففلان كان مثل أخي ومستحيل يمر يوم دون أن أراه، والآن بعد عني، بالله ماذا تتوقعون أن أفعل؟ صرت أشك فيه، وأتحدث بيني وبين نفسي:طول اليوم تاركني لحالي، أكيد مع أهله وهم بأمثل حال، عندما أذهب لهم يحدثونني أنه كان هنا وأنه وأنه وأنه، أسأله أين كنت؟ يقول: مع أصدقائي. أحترت أصدقه أو أصدقهم! كنت في صراع مع نفسي وبت لا أصدقه هل يعقل أهله يكذبون علي، وأنا أسمع صوته يحدثهم، أنا جارتهم في السكن.
إلى أن جاء اليوم الذي انفجرت فيه عليه وحدثت المشكلة بيننا، فوجئت به يقول لي يكفيني حصار منك فلقد مللت، قتلت حبنا بتصرفاتك، بينما أنا كنت في ضغط نفسي وحرب خفيه بيني وبين أهله، طبعا لا يصدق شيئا في أهله وبالذات أمه التي لم تكن ترد علي حتى السلام، والتي تنعتني بأبشع النعوت عندما انفجرت في غضبا يوما من الايام، والسبب تريدني أن أجلس في خدمتها رغم أنها ليست عاجزة.
عندما حدث الشجار صدق أهله وتركني، قالوا له هي تتوهم، لم نفعل شيئا أمامك هل سببنا لك مشاكل؟ كنت أنا المتهمة والضحيه أيضا، تركته وذهبت لبيت أهلي، لم يسأل عني حتى عندما سمع أنني مريضة، أهاتفه لا يحدثني ولا يحادث أهلي، أتمنى أن تجدوا لي الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تبادري بالرجوع إلى بيت زوجك، فإنه لا يجوز للمرأة أن تغادر بيت زوجها بدون إذنه إلا لضرورة, ثم إذا رجعت إلى بيتك قفي مع زوجك وقفة هادئة تذكريه فيها بحقوقك عليه, وإنه وإن كان محسنا مشكورا في تعامله مع أهله وبره بهم خصوصا أمه إلا أنه لا يجوز له في المقابل أن يضيع حقوقك، فهو مطالب أن يوفي كل ذي حق حقه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 118560.
وعليك أن تنبهي زوجك أيضا على أن أزواج أعمامه وأخواله لسن من محارمه ولذا فعليه أن ينضبط في تعامله معهن بالضوابط الشرعية.
وبالنسبة لإساءة أهل زوجك فالذي ننصحك به أن تقابلي إساءتهم لك بالصبر والتغاضي والعفو عنهم، فبذا تحوزين الثواب الكبير والأجر العظيم من الله جل وعلا, وقد بينا في الفتوى رقم: 118610. أجر المرأة الصابرة على أذى أهل الزوج, فإن استمروا في أذاهم لك فلك أن تقللي من علاقتهم فلا تزوريهم إلا نادرا بل لك أن تهجريهم هجرا كاملا إذا لحقك ضرر من التعامل معهم, قال ابن عبد البر رحمه الله:
أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.انتهى.
وقد بينا هذا في الفتوى المحال عليها آنفا, وبينا في الفتوى رقم: 112460. حلولا واقعية لمن تعاني من أذى أهل زوجها.
مع التنبيه على أنه لا يلزمك خدمة أم زوجك سواء كانت مريضة أو صحيحة، ولا يجوز لزوجك أن يكرهك على ذلك؛ إلا أن تتبرعي بخدمتها عن طيب نفس منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/12910)
يضرب زوجته ويتعاطى الخمر ويعاكس الفتيات
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكله مع زوجي: كان سابقا يتعاطى واللهم لك الحمد والشكر لقد تاب، ولكنه مازال يواصل معاكسة الفتيات والشرب يوميا، وأنا أم لولدين وبنت، وعليه ديون كثيرة عاجز ومهمل في سدادها، وكلما أحاول أن أتحدث معه في هذا الموضوع يقول ليس لك دخل أنا رجل وسوف أتدبر، مع العلم أنه رجل طيب ويصرف على أبنائه قليلا، ليس مقصرا في حقي، للعلم إذا لم يكن لديه مال يتسلف حتى يشرب، ويوميا أنا وهو في شجار في موضوع الخمر، والفتيات، والصلاة. فماذا أفعل عانيت معه كثيرا كان يشك في مع أخيه، ويضربني، ولي معه أربع سنوات ونصف من الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله زوجك من التفريط في الصلاة، وشرب الخمر، والتعرض للنساء الأجنبيات، واتهامك بالعلاقات المحرمة مع أخيه، وضربك دون مسوغ، كل هذا حرام لا يختلف في حرمته.
والذي نراه هو أن تكرري له النصح والوعظ وتذكريه بحقيقة هذه الدنيا الفانية, وأن بقاء الإنسان فيها قليل، فينبغي ألا يهدر زمانه وأوقاته في معاصي الله, فإن هذا هو عين الغبن بل هو الخسران المبين, على أن يكون هذا بأسلوب لين رفيق.
فإن لم يستجب لك في ذلك فيجوز لك طلب الطلاق منه، بل قد يكون هذا هو الأولى والأفضل، إذ البقاء مع شخص بهذا الصفات لا خير فيه ولا ينتظر منه إلا الشر والضياع لك ولأولاده.
وتراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 117620 , 11505 , 108432.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/12911)
شروط ثبوت النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يستطيع الزوج رفع دعوى النشوز على زوجته التي خرجت بدون سبب من بيت الزوجية ولم تعد إليه، مع العلم بأن المهر المعجل واصل نصفه فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا كما تقدم في الفتوى رقم: 110905.
لكن لا بد من ثبوت ما تقدم من النشوز بواسطة شاهدي عدل، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولعل ما ذكره ابن فرحون من الثبوت بامرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال، وإلا فلا يثبت إلا بشاهدين كخروجها بلا إذن. انتهى.
وعليه، فإذا ثبت نشوز زوجتك فلك رفع دعوى النشوز ضدها، وليس عدم دفع جميع الصداق المعجل سبب شرعي لخروجها من بيت الزوج بغير إذنه.
مع التنبيه على أنها تستحق جميع المهر بالدخول أو الخلوة الشرعية. وراجع الفتوى رقم: 114779.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/12912)
حكم تهديد الزوجة بالفضيحة وإسقاط الجنسية ومنعها مؤخر صداقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ9 سنوات ولدي 2 أبناء من الذكور، وأنا لم أقصر مع زوجتي بأي شيء وكنت ألبي كل طلباتها فجعلتها تكمل تعليمها، واستخرجت لها الجواز القطري وجعلتها تعمل براتب مغري وأعلى من راتبي، وأسكنتها في بيت راق، ومرت السنوات واكتشفت خيانتها لي بالصدفة عندما قمت بتسديد فواتير جوالها مرتين خلال أسبوع، لأني قمت بدفع مبلغ 1600 ريال، وبعدها ب8 أيام انقطع هاتفها وقالت سدد الفاتورة وذهبت هناك واستفسرت لماذا أوقفوا الجوال فقالوا فاتورة جديدة ومبلغ 1300 انصدمت وقلت أكيد هناك خطأ، وطلبت الفواتير كلها، واكتشفت رقما يتكرر كثيرا، واكتشفت أن هذا الرقم يكرر الاتصال بعد اتصالها بي أو اتصالي، فأنا وهي لا نتحدث كثيرا عبر الهاتف لأني أعمل وليس لدي مجال للتحدث فساورني الشك أكثر أن الاتصال يزداد وأنا خارج البيت أو مسافر، ومرة سافرت معها قامت أيضا بالاتصال على هذا الرقم كثيرا فلما ذهبت إليها واستفسرت عن هذا الرقم من دون أن تعلم أن الفواتير معي أنكرت أنها تعلم وقلت لها تأكدي، وقالت لا أعرف هذا الرقم أبدا، وأعطبتها الفاتورة وقلت انظري إليها جيدا هذه فواتير 3 أشهر والرقم يتكرر كثيرا وأنت المتصلة، والفاتورة توضح كل شي ولا مجال للكذب واللف والدوران، وأنكرت وغضبت غضبا لأنها تنكر وضربتها، وبعدها اعترفت أنها تحادث رجلا غريبا منذ فترة، وأنه هو الذي بادر بالاتصال بها وأنه معجب بها، وأنه رآها في عملها، وأنها فقط تكلمت ولم تخرج معه، فأنا أصبحت لا أصدقها فكرهتها لأنها لم تصن شرفي وعرضي وسمعتي، فخرجت من البيت وذهبت إلى بيت والدي فأخبرتها أن تترك البيت وتذهب إلى بيت أهلها، وهي الآن معلقه منذ3 أشهر وأنا منهار كليا، فأنا أريد أن أطلقها وأريد أن أعرف ما هي حقوقها لأني لا أريد أن أدفع لها المؤخر. هل لها أي حق علما أني هددتها بالفاتورة أنها دليل الخيانة فهل تنفع في حاله مطالبتها لي بالمؤخر والسكن في حالة الطلاق فهي تكابر وتريد نفقتها، وأنا أريد أن أسقط عنها الجنسية فهل لي حق؟ وهل الفاتورة دليل خيانتها وهي اعترفت أمام أهلي وأهلها وتريد السماح والرجوع وأنا أرفض أن أئتمنها على شرفي وعرضي فهي خانت الله وأهلها وزوجها وعرضتني للاستهزاء، فأريد أن أعرف هل أستطيع سحب الجواز وعدم دفع المؤخر، وطلب حضانة أبنائي وأعمارهم 7 و3 سنوات؟ وإذا كانت الحضانة لها هل تلزمني نفقتها هي؟ وما هي حقوقي في حال خيانة الزوجة لزوجها؟ وللعلم هي تعمل براتب ممتاز وتقيم عند أبيها وأمها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في بيان الحكم الشرعي ننبهك أيها السائل إلى أنه قد يكون لك دور في خطيئة زوجتك هذه حيث سعيت في إيجاد عمل تختلط فيه بالرجال، وغاب عن نظرك أن المرأة مكانها الصحيح هو البيت امتثالا لقول الله جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. {الأحزاب: 33} . وتأسيا بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.
وهذا لا يعني أن عمل المرأة محرم أو أنه لا يجوز لها الخروج من بيتها على الإطلاق، بل كل ذلك جائز بالضوابط الشرعية التي لو التزمها الناس لنفوا كثيرا من مثل هذا الذي وقع، وقد بينا هذه الضوابط في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 7550، 8360.
ومع هذا نقول: إن ظهرت من زوجتك أمارات التوبة ودلائل الندم والرجوع إلى الله جل وعلا فلا حرج عليك إن أنت أمسكتها ورددتها إليك، مع الاستفادة من التجربة السابقة وحفظ ما استحفظك الله من أمانة.
وإن أردت طلاقها فلا حرج عليك في هذا أيضا، ولكن لا يجوز لك أن تمنعها مؤخر صداقها فهذا حقها الذي جعله الله لها , وأمر بأدائه إليها في قوله سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. {النساء: 4} .
وكذا لا يجوز لك أن تهددها بالفضيحة, ولا أن تسقط عنها الجنسية ونحو ذلك، بل الواجب عليك إما أن تمسكها بالمعروف أو تفارقها بإحسان مع توفيتها جميع حقوقها خصوصا وأنها قد اعترفت بخطئها وتريد العفو والرجوع إليك.
وأما بخصوص حضانتها فهي أحق بحضانة أولادها الذين لم يبلغوا سن السابعة, إلا أن يثبت عليها من الفسق ما يخشى منه فساد الأولاد وانحرافهم فحينئذ يسقط حقها في الحضانة كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 39576، 47638.
لكن بما أن مسألة الحضانة من مسائل الخلاف فلا بد من الرجوع فيها للمحكمة الشرعية.
أما بخصوص نفقتها فإن المطلقة طلاقا رجعيا لها الحق في السكنى والنفقة كما في الفتوى رقم: 12274.
فإذا انقضت العدة فلا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن استحقت الحضانة لأولادها فإن النفقة والسكنى تجب للأولاد ويجب لها السكنى فقط تبعاً لأولادها إذا لم يكن لها مسكن, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24435.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/12913)
لا يطاع أحد في معصية الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة والحمد لله وأعتبر نفسي سعيدة في زواجي ولكن مشكلتي تتلخص في أنني لا أفهم زوجي أي بصراحة أكثر سأطرح لكم بعض الأمثلة من تصرفاته، قال لي في فترة الخطوبة أنه يبحث عن فتاة ملتزمة دينيا وتلبس الحجاب والجلباب مثلي ولكنني بعد الزواج أصبح يجبرني على لبس البنطلون في بعض الأحيان عند زيارة أهلي وبالأخص عند زيارة أخت لي متزوجة، وكان يجبرني في بعض الأحيان على عمل إغراءات لزوج أختي سواء بالكلام أو بالرفع عن رجلي عندما ألبس التنورة ويقول لي دائما أن اقتربي منه كثيرا بحيث يلتصق جسدي بجسده لإثارته، وعندما يحضر سلفي إلى بيتنا يطلب مني أن أتكشف أمامه وألبس البنطلون وحتى عندما نجلس في البرندة في المساء يطلب مني ذلك أيضا.
كما أنني كنت لا أضع المكياج على وجهي ولكنني أصبحت أضعه سواء داخل البيت أو خارجه لإرضاء زوجي لأنه يطلب مني ذلك، وأيضا ونحن في حال الجماع يجبرني بأنه يريد أن يجامع أخواتي ويقول لي تخيليني زوج أختك ويناديني بأسماء أخواتي.
أنا متضايقة جدا من تصرفاته ولا أدري ما هي طبيعة شخصيته وأنا متأكدة أن ما أفعله حرام ولكنني أعمله لإرضائه، فما الحل برأيكم أرجوكم أنا تعبت منه وأريد حلا جذريا لهذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما يفعله زوجك مما ذكرته عنه إنما هو من كبائر الذنوب التي تسخط علام الغيوب جل جلاله, بل هو مما ينافي الفطر السليمة السوية, وهل هذا إلا عين الدياثة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد وصححه الألباني.
وجاء في بعض روايات الحديث: قالوا: يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله.
قال ابن القيم: وذكر الديوث في هذا وما قبله يدل على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. انتهى.
فجعل رسول الله من لا يبالي بمن دخل على أهله ديوثا، فما الظن بمن يطلب من زوجته أن تكشف عورتها لبعض الرجال الأجانب وتلمسه بجسدها, فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإليه وحده سبحانه نشكو ذهاب الدين وفساد الأخلاق وانتكاس الفطر.
واعلمي أنه يحرم عليك أن تطيعيه في شيء من هذه المنكرات التي يأمرك بها, فلا توافقيه لا في التبرج ولا في التكشف أمام زوج أختك، ولا فيما يطلبه منك حال الجماع من فحش في الحديث عن أخواتك, فإن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وما وافقته عليه من ذلك فيما مضى عليك أن تحدثي له توبة وتستغفري الله منه.
والواجب عليك أيتها السائلة أن تنصحي زوجك وأن تعلميه أن هذا من كبائر الذنوب, كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115873 , 48310 , 12581.
فإن تاب إلى الله توبة صادقة ورجع فالحمد لله على توفيقه، ونسأل الله أن يتجاوز له عما أسلف من خطيئة وعصيان, أما إن أصر على فعله هذا فاطلبي الطلاق منه فورا، فلا خير في البقاء مع أمثال هذا الشخص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/12914)
حاولي بالحكمة الحفاظ على رابطة الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت شابا وتزوجته لمدة 20 يوما، وسافر على أن ألحقه، وحصلت مشاكل لحين إتمام ورق السفر، وقد خرجت بدون إذنه لأكمل الورق، وأيضا طلب مني عدم الاتصال بأختي فاتصلت بها، فتشاجر معي ويريد إنهاء العلاقة لأنني غير أمينة على بيته، فماذا أفعل علما بأنني حامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت نصوص الشرع على فضل الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له في المعروف، قال الله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ، وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8083.
ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وبهذا تعلمين أنك قد أخطأت حين خرجت من البيت بغير إذن زوجك، فإن كنت فعلت ذلك عمداً مع علمك بالتحريم، فالواجب عليك التوبة، واطلبي من زوجك المسامحة، وننصحه بأن يقبل عذرك، ولا يعجل إلى الطلاق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 31060.
ولا يلزم المرأة أن تطيع زوجها إن منعها من تكليم أختها، فإنه يأمرها في ذلك بقطيعة رحمها، ولكن ينبغي للمرأة أن تكلم أختها من غير علم زوجها لئلا يحصل شيء من الشقاق.. وعلى كل فإننا ننصحك بمحاولة معالجة الأمر مع زوجك بشيء من الحكمة والحرص على طاعة زوجك في المعروف لتنالي عنده الحظوة، وتزداد بينك وبينه المودة والألفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(13/12915)
قاطعها أهلها لكونها طلبت الطلاق متضررة من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلبت الطلاق من زوجي وذلك لعدم مراعاته لي ولبيته ولنفسه، بعد ما فاض بى الصبر معه 9 سنوات ولم ينصلح حاله، وتم الانفصال بالفعل، ولكن أهلي لا يريدونني، وأمي غاضبة منى ولا تريد الصفح عني وإخوتي يريدون أن يقهروني، ومنعوني من دخول بيت أبى والاستقرار فيه، وأنا أعمل مدرسة وفى استطاعتي أن أصرف على نفسي ولكن ليس لدي مسكن، ويخيرونني بين أن تغلق علي حجرة داخل البيت حتى الموت، وبين أن لا أعرفهم مرة أخرى. ويعلم الله يا سيدي أنني أتقي الله في كل شيء ولا يفوتني فرض، وطيلة حياتي وأنا مطيعة لهم ولكن الأمر تفاقم معهم ولا أعلم ماذا يدبرون لي؟ وأخاف العودة ولكني لا أعرف أين أذهب، والأقارب فعلوا المستحيل معهم دون فائدة فأين أذهب ولمن ألجأ، وما حكمكم في غضب أمي علي؟ أرجو الرد سريعا فأنا في وضع حرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأجل الضرر، وإن فعلت فإنها لم ترتكب بذلك جرما، وعليه فلا وجه لأن تغضب عليك أمك لأجل ذلك، ولن يضرك ذلك بإذن الله، ولكن ينبغي أن تسعي في سبيل إرضائها قدر الإمكان، وعليك بالحرص على برها والإحسان إليها وإن غضبت منك أو أساءت إليك، وراجعي الفتوى رقم: 8173.
ولا يجوز لإخوتك قهرك أو محاولة منعك من الدخول إلى بيت أبيك والاستقرار فيه، ونوصيك بالاستعانة ببعض العقلاء والفضلاء ليعينوك في حل هذه المشكلة مع أهلك، فإن تعذر الحل وأمكنك أن تجدي بيتا تستأجرينه للسكن فيه فافعلي، والواجب أن تختاري المكان الذي تأمنين فيه على نفسك، وإن وجدت من يمكنها أن تسكن معك فيه من قريبة أو صديقة صالحة فذلك أفضل من أن تكوني فيه وحيدة.
وانظري الفتوى رقم: 35143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1430(13/12916)
تحريم الشك في الزوجة وإهانتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجة من شخص يقال إنه ذو خلق ودين، وعندما سافرت إليه في بلده بدأ يسيئ معاملتها ويضربها، ولايسمح لها للذهاب لتعلم لغة أهل البلد، ولايسمح لها بالعمل لأن أمي مريضة لكي تساعدنا في علاجها، والأهم أنه قال لأمي إن أختي عندما تزوجها لم يجدها بكرا لذلك هو سوف يستر عليها، لعدم الفضيحة ولكن أختي الكل يعترف بأدبها وحسن معاملتها وطيب أخلاقها، حتى أهله شهدوا بذلك، وللأسف هو سيئ الخلق، يغضب في أبسط الأمور، ويسب كل أهلي ويقول لها إن أهلك لم يحسنوا تربيتك. وكل أسبوع والآخر يتصل بنا ويقول إنه لا يريد أن يعيش معها؛ لذلك سوف يرسلها لنا، ويأتي في كل سنة ليرى ابنه؛ لأنها الآن هي حامل. سؤالي هو أن زوج أختى طالب أمي باسترجاع مهره كاملا، لأنه يريد أن يتزوج بأخرى هل لنا أن نرد له مهره، مع العلم أنهما عاشا مع بعض سنة ونصفا، وهو طالب بالمهر أكثر من مرة، وزوج أختي يصلي كل الصلوات في وقتها، ولكنه كثيرا ما يشتم أمي ويقذفها بالباطل، وهو كثير الشك في أختي ويفتش جوالها دائما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم سماح الرجل لزوجته بالذهاب إلى مراكز تعليم اللغة الأجنبية، وكذا منعه لها من العمل، كل ذلك لا يلزمه، ولا يلحقه منه إثم، لأن هذا محض حقه، فإن الرجل له الحق في منع زوجته من الخروج من البيت أصلا، طالما أنه يكفيها حاجاتها، بل إن من مقتضيات عقد الزواج أن تكون المرأة محبوسة في البيت لحق زوجها، ومن أجل هذا وجبت لها عليه النفقة والسكنى والعلاج ونحو ذلك.
وأما ما يفعله الزوج معها وراء ذلك من سبها وضربها دون سبب، وإهانتها وسب أهلها، واتهامه لها ولأهلها بالباطل، وشكه فيها وارتيابه في سلوكها دون مسوغ لذلك، ومحاولاته المستمرة لإرجاع المهر الذي دفعه؛ كل هذا من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها، بل هو من كبائر الذنوب التي توجب لعنة علام الغيوب.
وقد سبق لنا في الكثير من الفتاوى أن زوال غشاء البكارة من الفتاة لا يعد دليلا بل ولا قرينة على سوء أو شر، وأنه لا يجوز اتهام الفتاة بالفاحشة أو الانحراف لأجل ذلك، لأن زوال هذا الغشاء له أسباب كثيرة منها الحيضة الشديدة والوثبة والركوب على شيء حاد على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44914.
وأما ما يطلبه من مهر فهذا لا حق له فيه، ولا يحل له إيذاؤها من أجل أن تفتدي منه بمهرها، بل المهر حق ثابت للمرأة بمجرد الدخول، بل بمجرد الخلوة الصحيحة التي يمكن معها الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19695.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1430(13/12917)
وجوب الإنفاق على الزوجة ومعاشرتها بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي سعودي وأمي بحرينية، ولي أختان واحدة توأم لي، زوجني أبي من غير رضا أمي، وأخذ نصف مهري وعمري 16 سنة من ولد عمتي، والزوج الآن حارمني من أمي وإخوتي مدة 6 سنوات، وعندي 3 أطفال، أكبرهم 5 سنوات. الزوج لا يعمل، وحارمني من كل حقوقي الشرعية من تعليم ونفقة وزيارة أهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7} ، فينبغي أن تذكري زوجك بأن هذا واجب عليه، وتركه العمل مع قدرته على العمل وعجزه عن القيام بما يجب عليه من النفقة إن لم يعمل يعتبر أمراً محرماً تحريما شديداً.. وعلى كل حال فلك الحق في مطالبته بالنفقة، فإن لم ينفق عليك كان لك الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليرفع عنك الضرر؛ فإما أن ينفق الزوج وإما أن يطلق.. وينبغي للزوج أن يكون عوناً للزوجة في صلة رحمها، فهذا أدعى لأن تزداد به الألفة بينه وبين زوجته من جهة، وبينه وبين أصهاره من جهة أخرى.
ولا يجوز له أن يمنعها من زيارة أهلها لغير مسوغ شرعي، وينبغي أن تحاوري زوجك في هذا الأمر أيضاً، فإن أذن لك بزيارتهم فقد تم الأمر، وإلا جاز لك زيارتهم ولو لم يأذن لك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29930.
ويلزم الزوج أن يعلم زوجته ما هو فرض عين عليها من العلم، وإن لم يستطع ذلك بنفسه وجب عليه أن ييسر لها من الوسائل ما يتحقق به ذلك، وما زاد عن فرض العين فلا يلزم الزوج تعليمه لها، ولكن ينبغي أن يعينها في هذا الجانب على كل حال لتزداد الألفة بينهما وتقوى المحبة، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 54877.
وننصح بالتفاهم بينكما، والتحاور فيما قد يطرأ من خلاف من منطلق مصلحة الأسرة، لا سيما وقد رزقكما الله أولاداً هم في حاجة إلى استقرار الأسرة، وبعدها عن المشاكل لينشؤوا نشأة سوية.. ولا بأس بأن توسطي العقلاء من أهلك وأهل زوجك ليعينوك في حل المشكلة وحصول الصلح، فالصلح خير.
وأما بخصوص المهر فإنه حق للزوجة، ولا يجوز للأب أن يأخذ منه شيئاً إلا عن طيب نفس منها، ويجب عليه أن يرد ما أخذ منه إلا أن يكون قد أخذ ما احتاج إليه من غير إضرار بها، فليس لها حينئذ مطالبته به، ولا يجب عليه رده ... وراجعي الفتوى رقم: 7490.. وننبه إلى أنه لا تجوز مقاضاة الأب لهذا السبب، لأن في هذا نوعا من العقوق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 55794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(13/12918)
لا بأس بمساعدة الزوجة المظلومة لتحصيل حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة من أصل غربي دخلت الإسلام راغبة، تزوجت من شاب عربي واستقرت للعيش في بلدنا العربي، لكن للأسف زوجها يضربها باستمرار، ويزني ويشرب الخمر، كما أنه لا يعمل، هو الآن يعد الفتيات بالزواج حين يطلق زوجته الأجنبية، التي هي بدورها موافقة بشرط أن يوفر لها سكنا وهو أمر محال، هذا الرجل قريبي وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أساعد هذه المرأة دون علم زوجها حتى لا يسلبها شيء أو كيف أعينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل على تلك الحال التي وصفت، فعليك نصحه وتذكيره بالله، وتخويفه عاقبة المعاصي والظلم، ويمكنك أن تستعين في ذلك ببعض أهل الدين، فإذا لم يتغير حاله فليجتمع بعض العقلاء من أقاربه أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليحكموا بينه وبين زوجته، فإما أن يعاشرها بالمعروف، وإما أن يطلقها ويلتزم بأداء حقوقها الشرعية.
وأما عن هذه الزوجة فيمكنك إعانتها عن طريق بعض محارمك بتثبيتها على الدين، وتقوية صلتها بربها بسماع المواعظ النافعة وقراءة الكتب المفيدة وكثرة الذكر والدعاء ... وكذلك إعانتها بالمال إذا كانت بحاجة إليه، ولك في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله تعالى، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ... رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430(13/12919)
هجر زوجته ولم يطلقها وحلف ألا يرجعها إلا بعد زواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أنا هجرت زوجتي لمدة تزيد عن العام والنصف بسبب الخيانة مرتين، ولم أطلقها لصلة القرابة، ورفض والدي لذلك، وأعطيتها فترة أخرى من التجربة، فرفضت ووافقت أن تعيش في بيتي لتربية أبنائي الصغار. وسبب الخيانة أنها ملبوسة بالجن على حد قولها هي وإخوانها بعد مراجعه مشايخ لذلك.....
وأنا الآن رجعت لها مع العلم أني حلفت أني لن أرجع لها إلا بعد الزواج بأخرى ولم أتزوج..
فما الحكم بذلك؟ وإذا وجدت كفارة فما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصف الزوجة بالخيانة واتهامها في عرضها لا يجوز بدون ثبوت ذلك، فقد ثبت الوعيد الشديد في قذف المسلمة العفيفة قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4} .
وعليه، فإذا لم تثبت لديك خيانة زوجتك فلا يجوز لك اتهامها بذلك بدون بينة، وإن ثبت ذلك مع كونها في حالة لا تعقل لجنون مثلا، فلا إثم عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني.
وإن كانت وقت الخيانة في كامل وعيها وثبتت توبتها فلا مانع من إمساكها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117791، والفتوى رقم: 75457.
وعلى كل حال فقد أخطأت في هجر زوجتك ـ مع إمساكهاـ تلك المدة الطويلة فلها عليك حق المعاشرة، ولا يكون هذا الهجر إيلاء إلا إذا حلفت على ترك وطئها.
ولها أن ترفع أمرها للقاضي في شأن هجرها تلك المدة الطويلة، فإما أن تحصل على حقها في المعاشرة، وإما أن يُحكَم بطلاقها كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 116349.
وإذا كنت قد حلفت يمينا بالله تعالى ألا ترجع إلى معاشرتها قبل الزواج بأخرى، فإذا رجعتَ لزمتك كفارة يمين فقط، وأنواع هذه الكفارة قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 26163.
وإن حلفت يمين طلاق فإذا رجعت إليها قبل الزواج بأخرى لزمك الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/12920)
مثل هذه المرأة لا يأسى المرء على فراقها
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ سنتين تقريبا تزوجت امرأة عمرها 36 سنة وأنا كذلك لأنها كانت جارتي، لقد أحببتها كثيراً لأنني وجدتها عذراء وعفيفة، لكن ظروفنا صعبة ونحن في بلد أوروبي ولم نبال بهذا الأمر في البداية، فألحت على تسوية وضعيتنا حتى ننجب أولادا وإلا الفراق وزواجها من آخر حتى تسوي وضعيتها ويكون لها أولاد منه، لكني لم أتحمل فراقها ونصحتها بالصبر لعل الله يفتح أبوابه أو الدخول إلى البلد، ونعمل مشروعا ونستقر هناك، لكنها متخوفة كثيراً من الحياة هناك، فما كان منها إلا أن أصرت، وتعرفت على أوروبي وصارحتني بالحقيقة المرة وقالت ستشترط عليه الإسلام، والله أعلم.
لقد صدمتني وأحسست بالضياع وفقدان الوعي، حاولت معها لكن دون جدوى حتى أنني فكرت في الانتقام مني أو منها، وقالت بأنها تستخدم الحل المنطقي والعقلي لإخراجها من هذه الأزمة، فما كان مني إلا أن قلت لها: أنت طالق حتى لأكون ديوثا، ولجأت إلى الله، لكن مخيلتي تعيش الأيام الجميلة معها وهذا أرهقني.
فما حكم هذا الأمر. أنصحوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صنعته هذه المرأة من التعرف على رجل آخر وهي ما زالت في عصمتك لغرض الزواج منه هو من كبائر الذنوب التي تسخط علام الغيوب جل جلاله، فإن فعلتها وتزوجت منه قبل طلاقك لها، أو قبل انتهاء عدتها فإن زواجها يقع باطلاً لا يعتد به ويجب التفريق بينهما، وفعلها هذا يدل على ضعف دينها، وسوء ظنها بربها، فلو أنها أحسنت الظن بالله لعلمت أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولأيقنت أنها بتقوى الله والتوكل عليه تتجاوز المحن وتتخطى العقبات، فلم تقدم حينئذ على هذه الخطيئة استعجالاً لمتاع دنيوي زائل.
وقد أحسنت صنعاً عندما طلقتها فإن إمساك مثل هذه المرأة لا يجوز، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي تلحق المرء في دينه ودنياه وعرضه.
وإنا ننصحك بنسيان هذه الفترة كلها بحلوها ومرها، فمثل هذه المرأة لا تستحق الأسى على فراقها، وأقبل على شأنك وما ينفعك في دينك ودنياك.
وننصحك أيضاً بالمبادرة إلى الزواج من امرأة صالحة ذات خلق ودين تكون -إن شاء الله- عوضاً وسلواناً لك عما حدث، ثم ننصحك بمراجعة وضعك في الإقامة في بلاد الكفر فإن الأصل أنه لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر لما في ذلك من المفاسد العظيمة على دين المرء وخلقه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(13/12921)
تحريم إبقاء الزوجة كالمعلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، وحصلت بيني وبين زوجي مشاكل، فطلب مني أبي وزوجي أن أبقى عند أهلي بعض الوقت غير المحدد لترتاح أعصابي بسبب إهانته لي وضربي، خاصة أني طلبت الطلاق من زوجي، وهددني أنه لن يطلقني أبدا، وأنا الآن في بيت أبي. فهل يجوز لي الخروج من المنزل لقضاء حاجياتي بعد أن هددني زوجي بأنه سيبقيني معلقة، ولن يطلقني أبدا، وإذا عدت إليه سيضربني ويهينني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب شرعا من الزوج الإحسان إلى زوجته ومعاشرتها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19} .
ويجوز له تأديبها كما في الفتوى رقم: 69. أما إهانتها أو شتمها أو ضربها ضربا مبرحا فلا يجوز بحال من الأحوال، ويحق لها حينئذ طلب الطلاق ورفع الضرر عنها.
وعليه؛ فإذا أصر زوجك على إهانتك والضرب المبرح ورفض الطلاق وأبقائك معلقة فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي مصحوبا بما يثبت الضرر الحاصل. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60452، والفتوى رقم: 33363.
وبخصوص الخروج من المنزل لحاجة فلا مانع منه إذا لم تجدي من ينوب عنك في ذلك مع الالتزام بالحجاب الكامل وأمن الطريق وعدم مزاحمة الرجال والبعد عن الطيب والزينة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1430(13/12922)
زوجته تقصر في طاعته وتركت بيتها بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حدود النفقة على أخواتي البنات لإتمام مصاريف العرس ومساعدة والدي في تزويجهن؟ وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع العلم أني أسكن مع زوجتي في بيت مستقل ولا أبخل عليها بشيء تريده.
ما هو الحكم الشرعي في زوجتي التي تأمرني أن لا أقدم هدية زفاف لأختي الماكثة في البيت - والتي لم يتقدم لخطبتها رجل بعد- بحجة أن أختي لم تبارك لها على المولود عندما نفست؟ وترفض المجيء معي إلى بيتها لأني لم أوافقها الرأي وقالت لي لا أعيش مع رجل لا يأخذ حق زوجته وولده حسب زعمها, وهي الآن في بيت أهلها منذ عيد الأضحى المبارك, وانقضت مدة نفاسها، وكيف أعتذر لزوجتي لأني فضحت أمرها بخصوص هدية أختي أمام والديها ووالدي؟ وهذا بعد تحذيري لها من مغبة إصرارها وعنادها لي وتذكيري لها بالله وفضائل المرأة الصالحة.
نصيحة من فضلكم, كيف أتعامل مع زوجتي التي قالت أمها بشأنها بأنها حقودة إن صح تعبيرها, هل أمسكها وأصبر عليها أم أسرحها بإحسان؟ مع علمي بأنها تحبني ولدي معها ولد وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن.
نصيحة إلى أهلها الذين يأخذون برأيها ولا يأمرونها بالرجوع مع زوجها لأنها البنت الكبرى عندهم ومدللة كثيرا وأنا أشك في أمها بأنها هي من تشارك ابنتها في النشوز لأنها تريد أن ترى ابنتها مسيطرة علي , كما تفعل هي مع زوجها.
أفيدوني من فضلكم والله إنني محتار من أمري معها وخروجها الذي فاجأتني به, هل هي علامات نفسية للمرأة النفساء؟
هل تكون زوجتي قد تأثرت بتربية أمها؟ لأن أمها قطعت أخاها الوحيد لسبب تافه من زوجته.
كيف أتعامل وأتصرف مع زوجتي التي لا تسمح لمن يخطئ في حقها بسهولة؟ فهي كالخزان إذا علقت عليها بشيء ردت علي بوابل من الأخطاء التي كنت قد ارتكبتها من قبل.
ومؤخرا اتصلت بها واستسمحتها وقلت لها بأني مشتاق لها, قالت لي أريد منك اعتذارا بالفعل لا بالقول وعندما أقول لها ما هو تقول لي لا أدري هذا من عندك ثم تقول لي أنت تعهدت أمام والديك ووالدي بأنك تتكفل بإخوتك فكيف أرضى أن أعيش مع رجل يقسم لقمتي ولقمة ابني مع من تتكفل بهم.
أعلمكم بأنني محافظ على الصلوات الخمس في المسجد وبار بوالدي قدر المستطاع ولدي أخ وتسع بنات, سبع متزوجات واثنتان بالبيت أحبهم ويحبونني لأننا هكذا تربينا على الأخوة والمحبة, ولدي مستوى جامعي وحنون وعصبي بعض الشيء، أما زوجتي فلها أخ وأخت ووالداها يعملان ومستواهم المعيشي لا بأس به مقارنة بنا وهادئة وطيبة ولكن عنيدة والله ما فهمت ماذا تريد؟ هل تريد أن تفرض رأيها وشخصيتها علي؟ أم تريد ني أن أهتم بها وولدنا وأترك أمر أخواتي العازبات لأبي؟ أم تريد أن تمتحن شخصيتي أمامها ومدى حبي لها؟ أم تريد أن تكبر الطفل قليلا ثم تلحق بي؟ أم غارت من تصرفي مع إخوتي؟ والله ما فهمت من فضلكم تمعنوا في رسالتي وأرشدوني كيف أتصرف مع هذه الزوجة ووالديها وأشيروا علي برأيكم السديد إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على برك بوالديك وحرصك على أخواتك وصلتك وإحسانك لهن.
أما بخصوص زوجتك فإنا ننصحك ابتداء بمراعاة طبيعتها فإن طبيعة المرأة على وجه العموم هي الضعف والنقصان، قال سبحانه: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. {الزخرف: 18} .
قال ابن كثير رحمه الله: أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عَيِيَّة، أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل؟! فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن، في الصورة والمعنى. انتهى.
وكذلك فإنها خلقت وفيها عوج لازم لها لا سبيل لتمام تقويمه كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
فلتتعامل إذن معها مستصحبا هذه المعانى فهذا من أقوى ما يعينك على تخطي كثير من المتاعب والمكدرات.
أما بخصوص نفقتك على أخواتك البنات في زواجهن فهذا لا يجب عليك لأن تكاليف الزواج إنما يطالب بها الزوج وحده ولا شيء منها لا على الزوجة ولا أوليائها، ولكن إن أردت أن تساعد في ذلك فلا شك أن هذا من أفضل القربات وهو من خير ما أنفقت فيه الأموال، ولا يجوز لزوجتك أن تعترض عليك في الإنفاق عليهن بل ولا على غيرهن ما دمت لم تقصر معها في شيء من نفقتها أو نفقة أولادك إذ من حقك أن تتصرف في مالك كما تريد ما دام التصرف فيما أباحه الله.
وأما امتناعها عن زيارة أختك بحجة أنها لم تهنئها بمولودها فغير جائز لأن طاعة الزوج مأمور بها شرعا طالما أنه يأمر بما لا ضرر فيه ولا هو مما يخالف الشرع.
أما ما تقوم به زوجتك من رفضها الرجوع لبيتك وتمردها عليك وعلى أوامرك فهو حرام بل هو من كبائر الذنوب التي توجب لها غضب الله وسخطه وتسقط مع ذلك حقها على زوجها من نفقة ونحوها، ولا يجوز لأهلها أن يعاونوها على ذلك بل عليهم أن يكونوا عونا لها على طاعة ربها وطاعة زوجها، وإلا فلو كان منهم تحريض على ذلك فإنهم مشاركون لها في الإثم وفعلهم هذا هو عين التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تتوجه لزوجتك وأن تنصحها برفق ولين في حقوقك عليها وتعلمها أن طاعتها لك من أوجب الواجبات عليها وأنه لا سبيل لها إلى رضوان الله والجنة إلا بذلك, ثم خوفها عاقبة النشوز والتمرد وأن هذا قد يحبط جميع أعمالها الصالحة من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن، فالله سبحانه يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد/33} .
جاء في تفسير القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم: أي حسناتكم بالمعاصي، قاله الحسن، وقال الزهري: بالكبائر. انتهى.
فإن استجابت لك فيما تطلب ورجعت إلى الطاعة فهذا الذي يرتجى، أما إن أصرت على فعلها ونشوزها وغلب على ظنك عدم الاستجابة فلا حرج عليك إن أنت طلقتها، مع أنا لا ننصحك بذلك، لما في الطلاق من آثار سيئة وعواقب وخيمة لاسيما وأن المرأة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهذا بلا شك خير كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(13/12923)
ضرب الزوجة أمام أهل الزوج.. رؤية شرعية إصلاحية
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي شهرين قمنا أنا وزوجي بتختين ابني، وكانت في بلدنا الأصلي، وقد حدثت لنا مشاكل مع أهله لدرجة، أنني طلبت الطلاق؛ لأن زوجي قام بضربي أمام أهله، وكانت أول مرة، وأنا الآن في البلد الثاني، ومنذ أن رجعنا ونحن في المشاكل لم أستطع نسيان ما حدث، وهو كذلك تغير معي كثيرا، مع العلم أن لي ثلاثة أولاد. أفيدوني ماذا أفعل؟. أنا الآن آخذ مهدئات بسبب المشاكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته بلا سبب معتبر، فمن فعل فقد ارتكب إثما عظيما ألحقه بعض العلماء بالكبائر وعده في مصافها.
جاء في كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر": الكبيرة الحادية والخمسون: الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم بقوله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا. انتهى.
فإذا انضم إلى ذلك وقوع الضرب أمام الناس، فقد زاد الإثم وعظم الجرم؛ لما في ذلك من جرح لمشاعرها وإهانة لكرامتها، وهذا من المخالفة الصريحة لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
والواجب على الزوج إزاء ما يحدث من مشكلات بين زوجته وأهله أن يلتزم الحكمة والعدل، وأن يدور مع الحق حيث دار، فلا يحابي أهله على حساب زوجته، ولا يجامل زوجته على حساب أهله. قال تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة: 8}
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تصفحي عن زوجك وتغفري له ما كان منه، خصوصا وقد ذكرت أنها المرة الأولى، وأن هذا ليس من دأبه ولا عادته، واستعيذي بالله من كيد الشيطان ووساوسه، فإنه هو الذي يعظم لك ما كان، ويذكرك بإساءته حتى يفسد ما بينكما، وليس يفرح الشيطان بشيء كفرحه بالتفريق بين الزوجين، ثم حاولي بعد ذلك أن تجلسي مع زوجك في جلسة مصارحة تضعان فيها أيديكم على أسباب المشكلات، ثم تتعاهدا بينكما على أن يبذل كل طرف وسعه لتجنبها، وتدبري قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه"
ثم نذكركم جميعا بالإكثار من ذكر الله وشكره والتوبة إليه، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد يكون هذا الذي حصل من شقاق وخلاف بشؤم ذنب أو تقصير كان منكم في جنب الله، وتذكري أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، وييسر له ما تعسر، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(13/12924)
الخطوات الواجب اتباعها مع المرأة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أنا آثم أم لا حيث إني أريد طلاق زوجتي وذلك لأنها سليطة اللسان ولا تحترمني ولا أهلي كذلك حيث إنها حتى بنات عمها يعرفون أنها سليطة اللسان وقد أعطيتها مهلة سنوات كي تحترمني وأهلي كذلك ولكن لا فائدة مع العلم أن لي منها ثلاثة أبناء وهي حامل الآن، وبعض المرات تقول أنا لا أتحكم في أعصابي وأنا لا أتحمل الخطأ الفادح، أما البسيط أحاول أن أتغاضى عنه حتى في الأشياء المنزلية هي مقصرة حيث إن الخادمة هي التي تعمل كل شيء، ومن حيث أهلها فهي غالية عندهم ولا ينصحونها بأنها مخطئة أم على صواب وخاصة أمها فهي مثلها تماما والآن هي عند أهلها منذ شهر وأريد أن تجلس أكثر وقصدي من ذلك لتعرف أن المرأة بدون رجل لا شيء لكي تحس في ذلك، ولكن لا فائدة لأنه لمرات كثيرة أرجعها لأهلها ولكن المدة لم تطل أكثر مدة كانت أسبوعين وهي عنيدة في كل شيء حتى في الخروج تريد أن تخرج لأهلها كثيرا ولا تريد أن تجلس في البيت ومنعتها من ذلك دون قطع أهلها يعني في الجمعة أوديها لبيت أهلها وإذا رفضت أمرا قامت الدنيا وقعدت يعني أبسط شيء تفعله هو أنها لا ترد إلا وهي مغضبة حتى أن أنام معها ترفض ولكن أفكر في أولادي ولا أدري ماذا أفعل حيث إن الوالد يقول لي تزوج من أخرى وهذا حلال ولكن لا أستطيع حيث أني لا أريد أن أتعب بين بيتين والله المستعان، ادع لي يا شيخ أن يصلحها الله إن شاء الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله زوجتك من ال إهانة لك ولأهلك هو من كبائر الذنوب, فإن إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء حرام, فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. رواه الترمذي وقال الألباني: حسن صحيح.
هذا بالنسبة لعموم المسلمين.. فإذا كان هذا الإيذاء للزوج الذي له على المرأة أعظم الحقوق وآكدها، ولأهله الذين تأكدت حقوقهم برا بالزوج وإجلالا له, فإن الإثم حينئذ يتضاعف ويتعاظم, أما امتناعها عن فراشك فهو خطيئة عظيمة بل إنه من موجبات حلول لعنة الله, كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
وقال أيضا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. أخرجه البزار وصححه الألباني.
والذي ننصحك به في هذا الحال هو أن تكرر لزوجتك النصح بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى, فإن هي أصرت على ما هي عليه فذكرها بالله تعالى وبالوعيد الوارد في معصية الزوج، فإن لم يفد ذلك فاهجرها في المضجع، فإن لم تنته فاضربها ضربا غير مبرح إن ظننت إفادته، فإن لم يجد هذا كله وبقيت على حالها فلا لوم عليك حينئذ في طلاقها.
لكن إن رأيت أن تصبر عليها فقد يكون في ذلك الخير ولا سيما إذا كان طلاقها يشتت ويشرد الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(13/12925)
حكم منع الزوجة زوجها من دخول بيتها الخاص بها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجة طرد زوجها من مسكن الزوجية الذي تملكه هي وأمام أولادهما الثلاث بعد زواج استمر عشرين عاماً في ذلك المسكن طاعة لأهلها وذلك بسبب شدة الأب على ابنه لإهماله دروسه علماً بأن الزوج ليس لديه شقة أخرى للإقامة فيها لأنه قد ضحى بشقته بناءً على طلب أهل الزوجة قبل الزواج حرصاً على عدم إطالة فترة الخطبة لأنها كانت مطلقة والزوج كان مهندساً وفي بداية مشواره؟ وهل يحق لها الإصرار على عدم مراضاة الزوج وطلبه العودة لمدة تسعة اشهر00 رغم تدخل أصدقائه والنصح لها؟
وهل يحق لأخيها أن يساعدها مادياً في استكمال النفقات-حيث إنها تعمل ولها راتب-عندما رفض الزوج لطلبه الإنفاق وهو مطرود كأسلوب ضغط عليها لمراضاته وعودته للعيش وسط أولاده الصغار الذين هم في حاجة إليه مما أدى إلى تدعيم عناد الزوجة وإطالة فترة الانفصال؟ وهل يحق لذلك الأخ مطالبة الزوج المطرود بما أنفقه ولم يبادر بالإصلاح بينهما؟ وهل يحق لذلك الأخ المسلم أن ينقل أخته لمنزل آخر غريب تعيش فيه مع أولادها الصغار دون علم الزوج ويقوم بتأجير منزل الزوجية ليقطع خط الرجعة على الزوج وحرمان أولاده منه في الوقت الذي يئس فيه الزوج من مراضاته وطلب مقابلتها للتفاهم والصلح ولكنها رفضت تحقيقاً لرغبة أهلها على الرغم من ذلك قام الزوج بإنفاق كل ما توفر إليه من مال على أولاده حيث إنها قد سمحت له بمقابلتهم في الشارع. وهل يحق لتلك الزوجة أن تشترط على زوجها توفير شقة أخرى للعودة للعيش سوياً بزعم أن شقة الزوجية ملك خالص لها علماً بأن الزوج قد أنفق على استكمال تجهيز تلك الشقة (تشطيب وخلافه) بما يعادل 40% من ثمنها. وأن تلك الزوجة تعلم تماماً بأن الزوج كان ينفق راتبه كاملاً على الأسرة ولم يتوفر لديه مالا لشراء شقة أخرى؟ أرجو توضيح حكم الدين في أفراد تلك القضية ودلونى بالله عليكم هل لو طلقتها أكون قد ظلمت أطفالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن مسائل الخصومات لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها إن لم توجد لأنها هي القادرة على فض النزاع وقطع أسباب الخصام وإعطاء كل ذي حق حقه وإلزام كل طرف بما يجب عليه، لكن تنزلا عند رغبتك نجيب على سؤالك بشيء من الاختصار لكثرة ما ضمنته من التساؤلات الفرعية فنقول: قد أوردت جملة من التساؤلات في سؤالك أهمها:
1- مدى أحقية زوجتك في منعك من سكنى بيت الزوجية.
2- عدم سعي أخيها في الإصلاح بينكما وإعانته إياها على ما هي عليه، وهل له الحق في مطالبة الزوج بما أنفق على أخته وأولادها لما امتنع الزوج من ذلك بغرض التأديب.
وجوابا على ذلك نقول: إن كان ما أنفقته في تصليح البيت بنية المشاركة فيه لا بنية الهبة ونحوها فلك الحق في الرجوع بما أنفقت أو تكون شريكا في البيت بقدره، وإذا رضيت الزوجة بالشراكة فليس لها الحق في طردك منه ومنعك من سكناه؛ لكن لها الحق في مطالبتك بأجرة نصيبها فيه، فإن كان نصيبها فرضا 60 وأجرة مثله مائة فلها مطالبتك بدفع ستين عوض استغلالك لنصيبها وانتفاعك به، ولا يمكن إلزامها بالشراكة ما لم تكن أذنت فيها، وحيث لم ترض بها فليس لك إلا حق المطالبة بما أنفقت، ولا حق لك في البيت، وعلى فرض أن البيت خاص بها وما أنفقته أنت على تصليحه قصدت به التبرع والهبة لا المشاركة أو الرجوع فيه فلها الحق في منعك من سكناه ومطالبتك بسكن غيره لها ولأبنائها، إذ يجب للزوجة على زوجها أن يسكنها المسكن اللائق بها على قدر وسعه وطاقته ولو كانت غنية تملك بيتا أو غيره. قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:6} .
وإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في منعك من دخول بيتها الخاص بها، وعليك أن توفر لها سكنا يليق بها سواء أكان هو إن رضيت تأجيره لك أو غيره، وليس لك قطع النفقة عنها لذلك، ولأخيها الحق في مطالبتك بما أنفق عليها وعلى أبنائك إن كان نوى الرجوع به عليك.
وأما نقله إياها من البيت إلى غيره بقصد الإضرار بك فلا يجوز له، وإن كان نقلها استجابة لطلبها ولم يقصد الإضرار بك فلا حرج عليه لأنك أهملتها هي وأبناءها وتركتهم عرضة للضياع مغاضبة منك.
ومهما يكن من أمر فلا ينبغي أن يصل حال الزوجين إلى مثل هذا الأمر من الطرد والخصام، كما لا ينبغي لأهل الزوجة إعانتها على الخلاف مع زوجها، بل ينصحوها ويسعوا في الصلح بينها وبين زوجها لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فهذا واجبهم وهو عين المصلحة لابنتهم وأولادها، كما ننبه هنا إلى أنه ليس للزوجة منع زوجها من تأديب أولادها لكن دون الشدة والغلظة عليهم، فإن فعل نصحته بالتي هي أحسن دون تعنيفه وخصامه، إذ يدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالعنف والشدة، ولا ننصح بالطلاق لكي لا يبقى الأولاد عرضة للتشرد والضياع، ما لم تستحل العشرة بين الزوجين، ويستحكم الشقاق، وقد فصلنا القول في مسوغات إيقاع الطلاق على الزوجة، وحكم ضرب الأبناء وكيفية تأديبهم، ومدى أحقية الزوجة في مطالبة زوجها بالسكن المستقل الخاص بها، ودور أهل كل من الزوجين في الحياة الزوجية للزوج والزوجة فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73656، 51460، 104147، 64660، 39211.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(13/12926)
الترهيب من مغاضبة الزوج بسؤاله الطلاق بدون سبب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم أجيبوني أنا تزوجت من 5 أشهر فقط أنا عصبية جدا، وأطلب الطلاق لأتفه الأمور، ومنذ أول شهر طلبت الطلاق بهدف قهر زوجي مع علمي بحبه لي، واستمررت بإلحاح فغضب جدا، واستمررت بإغضابه وتطاولت عليه، وضربته لأنه ضربني، ونطقها من شدة غضبه، ثم نطقها ووضعت يدي على فمه، وصمتنا من الصدمة، فكانت بلا وعي وأنا السبب، وبعد 3 شهور نطقها مرة أخرى بسبب استفزازي له، لكن بهدوء، وبعد نقاشي معه حلف على القرآن بأن هدفه إخافتي أنا نادمه جدا ولا أعرف طعم النوم أجيبوني كم طلاق لي وقع أنا بحيرة وأنا وهو تزوجنا عن حب 9 سنوات ولكن كلانا عصبي وضعيف دين ساعدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجو دوام العشرة بين الزوجين لقوة الرابطة بينهما، والميثاق الغليظ الذي أخذه كل من الزوجين على صاحبه بعقد النكاح، الذي جعل بينهما مكاشفة واتصالاً جسدياً كان قبل العقد كبيرة من الكبائر، وصار بينهما مودة ورحمة وسكنا، لا يحصل بين أي فردين متقاربين كالأخ مع أخيه، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، وقال سبحانه: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21} .
والزوجة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها في غير حاجة ماسة، أو ضرورة. لأن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، وليجمع على الخير لا ليفرق، وجاء الإسلام لسعادة النفوس، لا لشقائها، لهذا جاء الوعيد الشديد لمن طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب وجيه، فقد روى أصحاب السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولذا فلا يجوز لك مغاضبة زوجك بسؤاله الطلاق والإلحاح عليه في ذلك، وقد كان عاقبته ما رأيت.
وأما ما أوقعه الزوج من طلاق صريح فإنه واقع ولو لم يقصد به وقوع الطلاق كالتهديد أو نحوه، كما أنه لا اعتبار للغضب ما لم يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
فمن قال لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك فقد وقع الطلاق، لكن إن كان تكراره للطلاق في المرة الأولى يقصد به التأكيد فلا تقع إلا طلقة واحدة ثم تحسب عليه الطلقة الثانية فتكون طلقتان وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد، وتحصل الرجعة بالقول أو الفعل مع النية، وبالوطء ولو بلا نية على الصحيح. فليراجعك قبل انقضاء عدتك، وعليكما أن تحذرا من جريان لفظ الطلاق على لسانيكما في الجد أو الهزل إذ لم يبق غير طلقة واحدة، ثم تحرمين عليه وتبينين منه بينونة كبرى حتى تنكحي زوجا غيره، فالحذر الحذر.
وانظري تكميلا للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14779، 70525، 21944.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1430(13/12927)
منعها أبوها من العودة إلى منزل زوجها فطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من زوجتي أن تعود لبيتها؛ لأني كنت قد أقسمت لها بأني لن أتبعها إذا هي خرجت منه بعدما سبق أن رحت في طلبها مرات سابقة، أصر وليها بأنه لن يسمح لها بالرجوع إلا إذا أتيت للاعتذار، قلت له أنت الذي أمرتها بالسفر إليك 200 كلم ومغادرة بيتها مع حرمان أبنائي من الدراسة، فتحمل مسؤوليتك وردها لبيتها، خصوصا وأنها كانت تغضب عنده مرات سابقة وأردها لعلها تتوب، وقلت لها في المرة الأخيرة بأني لن أتبعها إن أعادت الكرة.
اشتد الحبل هكذا، وأرادت زوجتي الرجوع لبيتها واعترفت بخطئها، لكن وليها وأمها منعاها وأصرا على ضرورة سفري إليهم أمام الناس، فامتثلت لأمرهم فطلقتها؟ فهل أنا آثم؟ وما موقف الشرع مما قمت به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لعناد أبيها ومنعه إياها من العودة إليك، وإن كان لا يجوز له ذلك، لكن لا تقابل الخطأ بالخطإ، إذ الأولى هو أن تكفر عن يمينك وتتبع زوجتك حتى تأتي بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
فالحنث في اليمين لا يستلزم الذنب، بل إن الحنث في بعض الحالات قد يكون هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.
وننبهك إلى أن الطلاق مما تعتريه أحكام الإسلام الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة وقد فصلها ابن قدامة في المغني كما في الفتوى رقم: 12963.
وننصحك بمراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ومحاولة إصلاح ما بينكما، فذلك خير من الفرقة ما لم يستحكم الشقاق وتستحيل العشرة بينكما. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 43627، 64660، 31962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/12928)
كسر خاطر الزوجة وإيذاؤها ليس من المعاشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع فيمن يقول لزوجته عند الخلافات: فلانة أفضل منك سواء أخته أو غيرها مما يتسبب لي في أذى نفسي يجعلني أنفر منه بالرغم من أنني حدثته أكثر من مرة أن هذه المقارنات فيها إهانة لي. وعلما بأنني زوجة صالحة وبشهادته هو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله سبحانه على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ، ومن المعاشرة بالمعروف أن يلين الرجل لزوجته الجانب، وأن يطيب لها الكلام، وأن يتجنب ما عساه أن يؤذيها ويحزنها ويكسر قلبها، قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} . انتهى.
وبذا يتبين أن ما يفعله هذا الرجل من مقارنة زوجته بغيرها على جهة التفضيل لذلك الغير غير جائز، إذ هو مع مخالفته للمعاشرة بالمعروف إيذاء لها، والشرع قد حرم إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإساءة، سواء بالقول أو بالفعل بالتصريح أو التلميح.
لكن في الوقت ذاته، فإن على المرأة أن تتجنب ما يغضب زوجها، وأن تسد أبواب الخلاف والشقاق التي تؤدي به إلى هذه الحالة التي تؤذيها، ولتتذكر الزوجة دائما أن الطريق الأمثل لكسب رضا الزوج واستمالة قلبه لا يكون بكثرة الجدل والمناقشات، وإنما يكون بخضوعها له وامتثالها لأمره، ولتذكر ما حفظه لنا التاريخ من الوصية المشهورة التي أوصت فيها الأم ابنتها حينما حان زفافها فقالت: كوني له أمَةً يكن لك عبداً وشيكاً، واحفظي له خصالاً عشرا يكن لك ذخراً:
أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع والطاعة.
أما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على القبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح.
وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن غرائز الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
أما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء (الرعاية) على حشمه (خدمه) وعياله، وملاك الأمر في المال: حسن التقدير، وفي العيال: حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سراً، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتماً، والكآبة بين يديه إن كان فرحاً. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/12929)
زوجها يمنعها من الخروج من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 55 وزوجي 59 وكلانا مبتلى بداء السكر، المشكلة أني أريدالخروج من المنزل مع ابني للمشي وعن ضيقة البيت، علما أن زوجي ليل نهار على النت، وكل شيء موجود له، لكن لايريد أني اخرج من المنزل، فرض أمر فقط لاغير، وأنا أخرج إلى أولادي من حين لآخر وهو يمنعني، لكني أخرج إلى البر أيضا، وأحس بالارتياح، وإذا جلست بالبيت نفسيتي تتعب ويزيد السكر. ماحكم هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الخروج من بيت زوجك دون إذنه إلا للضرورة، وما ذكرت لا ضرورة فيه، ويمكنك محاولة إقناعه بالإذن لك بالخروج؛ لئلا تقعي في محرم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة.
ولا ينبغي أن يمنعك من ذلك إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجك، سيما إذا احتجت للخروج. وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 54679، 60502، 1762، 2056.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1430(13/12930)
فروق وأحكام في إعراض الزوج عن زوجته وفراقها
[السُّؤَالُ]
ـ[في قراءتي عن زوجات الرسول قرأت أن السيدة سودة تنازلت عن يومها للسيدة عائشة حتى لا يطلقها الرسول بعد أن كبرت في السن. مثلا في سنن النسائي/النكاح الابن أمه/10/270/3202 -مسند احمد/حديث أم سلمه زواج النبي/54/195/25497 -السنن الكبرى للنسائي/2/286: ورد في هذه الكتب وغيرها عن السيدة سودة أنها قالت للرسول عندما أراد الزواج منها: أنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي مُصْبِيَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيكِ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ..
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِيَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ قَالَتْ وَأَنَا امْرَأَةٌ غَيُورٌ قَالَ أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ قَالَ هُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَتَزَوَّجَهَ.
إذا فبناء على الأحاديث أن الرسول قد تزوجها وهي امرأة كبيرة ومصبية, وأن هذا هو سبب الزواج أصلا, رعايتها هي وأولادها, بعد أن رفضت عروض الصحابة للزواج منها, فتقدم لها الرسول علًها لن ترفضه: مسند احمد/حديث أم سلمه زواج النبي/54/110/25448 فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فكيف يكون كبر سنها هو سبب الطلاق, وهل الرسول الذي أراد أن يتزوجها لكي يراعيها وأولادها الخمسة أو الستة, أراد أن يتركها هي وأطفالها لأنها كبرت في السن. والسؤال في الأصل في الربط بين هذه الواقعة وما ورد في القرآن: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، فهنا القرآن يتحدث عن علاج لإعراض الزوج, وليس الطلاق, فكيف يكون علاج إعراض الزوج هو إعراضه متمثلا في التنازل عن المبيت, والله في هذه الآية وجه الخطاب للاثنين فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فهل هذه الجملة معناها أن تتنازل الزوجة عن حقوقها.
للتلخيص: 1 سبب الزواج هو رعاية الأرملة الكبيرة التي توفى زوجها بالحبشة تاركا لها خمسا أو ستا أولاد. 2 سبب الرغبة في الطلاق وورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم طلقها بالفعل طلقة واحدة أنها كبرت في السن.
3 أن هذه الواقعة سبب نزول آية 4 من سورة النساء التي تتحدث عن الإعراض وليس الطلاق.
4 وضع القرآن علاجا للإعراض وهو الصلح فكيف يكون علاج الإعراض إعراضا.
أطلب من علمائنا الكرام أن يساعدوني في فهم هذه الروايات لأنني حاولت على مدار شهرين وسألت كثيرا ولم أجد ردا وقيل لي إنى أقدم العقل على النص مثل الخوارج وعلي أن الجأ إلى العلماء مع أني كنت بالفعل أسألهم عارضا الروايات فقط وأنا الآن ألجأ إليكم علي أجد عندكم من العلم ما ينفعني في هذا الموضوع وأنا على ثقة إن شاء الله من هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدث منك أيها السائل خلط كبير في حديثك ونقلك, ذلك أنك تحدثت أول حديثك عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة وما كان من هبتها يومها لعائشة رضي الله عنها مخافة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول آية سورة النساء في ذلك, ثم انتقلت بعد ذلك تتحدث عن أم المؤمنين أم سلمة وزواج النبي لها وكونها غيرى مصبية وكأنها هي سودة, وهذا لا شك خلط أورثك ما أورثك من الشبهة التي حيرتك.
إذاً فالتي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مصبية ذات ولد هي أم سلمة، ولم يطلق النبي أم سلمة ولا هم بطلاقها وإنما هم بطلاق سودة، ولا حرج عليه في ذلك فالطلاق مباح للنبي كما هو مباح لعامة المسلمين, والله سبحانه يقول: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ {الأحزاب: 38} .
وأما قولك إن الآية لم تذكر الطلاق وإنما ذكرت الإعراض فنقول: ذكرها لخوف النشوز والإعراض ذكر لخوف الطلاق بالطريق الأولى وهذا ما يسمى بالتنبيه بالأدنى على الأعلى, وفي هذا سر بديع ذلك أن الآية أرادت أن تتلافى أسباب الخلاف من البداية فأرشدت المرأة أنها بمجرد أن ترى من زوجها أمارات النشوز والإعراض فإنها تبادر بالصلح حينئذ, لما في ذلك من تدارك الأمر وهو في بداياته وإلا فلو أنها تركت الأمر حتى استفحل النشوز وتمكن الإعراض فقد لا يجدي حينئذ الصلح ويتعين الطلاق والفراق, ذلك أن النشوز والإعراض هو أعظم أسباب الطلاق وأوسع أبوابه, ومما يدل على ذلك قوله سبحانه بعد ذلك: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128} والمعنى خير من الطلاق والفراق؛ كما صرح بذلك جماعة الفقهاء.
قال ابن كثير: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ أي: من الفراق. انتهى.
وقال البغوي: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ يعني: إقامتها بعد تخييره إياها، والمصالحة على ترك بعض حقّها من القسم والنفقة خيرٌ من الفرقة. انتهى.
وجاء في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي وقيل: معناه صلح الزوجين خير من فراقهما. انتهى.
ومما ينبغي التنبه له إلى أنه ليس عند كل خوف نشوز أو إعراض تسارع المرأة بالتنازل عن حقوقها بل المقصود هنا النشوز الدائم والإعراض المستمر.
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال الزجاج: المعنى: وإن امرأة خافت من بعلها دوام النشوز. انتهى. وجاء في تفسير ابن كثير: فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. انتهى.
وكلام جمهور المفسرين يدل على ذلك فإنهم يذكرون في معنى الآية أنها في المرأة يبغضها زوجها ويزهد فيها لكبر سنها أو لدمامة خلقتها أو شين في خلقها أو طموح نظره لغيرها فلا حرج حينئذ في الصلح, والصلح خير.
أما قولك: إن القرآن إنما يضع هنا علاجا للإعراض وهو الصلح فكيف يكون علاج الإعراض إعراضا بأن تتنازل المرأة عن حقوقها وتنازلها عن المبيت؟
فنقول: الإعراض الذي جاءت الآية لعلاجه هو الإعراض التام الدائم كما سبق بيانه آنفا, أما العلاج فهو وإن كان فيه نوع من الإعراض إلا أنه إعراض جزئي أخف من الأول وأقل منه مفسدة, فالإعراض الأول يؤدي إلى البغض والنفور وينتهي حتما بالطلاق, أما التنازل الذي ينشأ عن الصلح فهو على ما فيه من إعراض إلا أن المرأة تتمتع فيه ببعض حقوقها وتظل على عصمة الرجل وفي بيته، وهذا فيه من المصلحة ما فيه ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج، وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية. انتهى.
إذا فالأمر عبارة عن تعارض المفاسد: مفسدة كبرى ينشأ عنها الطلاق والفراق، ومفسدة أقل ينشأ عنها تنازل المرأة عن بعض حقوقها مع الحفاظ على عقدة النكاح وعصمة الزوجية, ويدل لذلك ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً. قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل. انتهى.
وأما قولك: إن الله في هذه الآية وجه الخطاب للاثنين فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فهل هذه الجملة معناها أن تتنازل الزوجة عن حقوقها؟
فنقول: لا يشترط أن يكون التنازل والبذل من جانب المرأة بل يجوز كونه من الرجل أيضا بأن يعطيها الرجل شيئا مقابل أن تصبر على إيثاره لغيرها عليها, ولذا قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة؛ بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. انتهى.
وجاء في تفسير البحر المحيط: رفع الجناح بينهما في الصلح بجميع أنواع من بذل من الزوج لها على أن تصبر، أو بذل منها له على أن يؤثرها وعن أن يؤثر وتتمسك بالعصمة، أو على صبر على الأثرة ونحو ذلك، فهذا كله مباح. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1430(13/12931)
هل تعتبر الزوجة مطلقة كونها خرجت لبيت أهلها ولم تعد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجتي على خلاف منذ تاريخ 21/10/2008 وذهبت مع والدها ولهذا اليوم لم تعد، وأنا أريد معرفة كم المدة التي تكون الزوجة خارج بيت زوجها (في بيت والدها) فتحسب مطلقه عند الله.
وجزاكم الله خيرا أريد الرد بأسرع وقت..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست هنالك مدة إذا جلستها الزوجة خارج بيت الزوجية عند أبيها أو غيره تكون مطلقة إلا أنها آثمة بذلك إن كان دون إذن الزوج ورضاه، أما الطلاق فلا يقع إلا بإيقاع الزوج له أو حكم القاضي به.
وللفائدة النظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18036، 98977، 97531.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/12932)
عالج عدم رغبة زوجتك بالإنجاب بالرفق والإقناع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنبأتني زوجتي بحملها وفرحت بهذا الخبر كثيراً.. لكنها كانت حزينة لحملها ولا تريد أن تحمل وتلد لأن عندها مخططات وأهدافاً تريد تحقيقها قبل أن تنجب.. وهذا الموقف جعلني أغضب عليها، بل وقد جعل لي في صدري عليها شيئاً فكرهتها ولم أعد أرغب بها.. فهل يجوز لي أن أطلقها وهي في هذا الوضع (علماً وأنها فد تفكر في الإجهاض) ، أم أن طلاقها يعد من الظلم غير المقبول به شرعاً؟ والله إني حائر ولا أدري ولم أعد أطيق العيش معها بعد هذا الموقف.. الرجاء الإجابة العاجلة وجزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونها لا ترغب في الإنجاب الآن وكانت تريد تأخيره لكنها لم تمنعه ولم تسع في تأخيره لا اعتبار لذلك ولا ينبغي أن يكون سببا في بغضك إياها وفرقتك لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يكره ولا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
والطلاق من أبغض الحلال وتعتريه الأحكام الشرعية الخمسة حسب الداعي إليه، يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو مباحا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 12963.
وحيث إنك لم تذكر سببا هنا للطلاق فأقل ما فيه هو الكراهة فلا ينبغي لك فعله بل حاول تغيير مفهومها حول الإنجاب، وتحبيبه إليها بمطالعة ما ورد في الترغيب في النسل وحصول الولد الذي هو من أسمى ثمرات النكاح وأغلى غاياته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20646، 69363، 31156، 47223، 47223، 43627، 61210.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/12933)
محاولة الصلح أولى من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ترك الزوج بيته وزوجته وأولاده والذهاب للعيش مع أجنبية مسيحية وتركنا بدون نفقة وقطع صلته تماما بعائلته، وطلبه الطلاق وخصوصا أننا نعيش فى بلد أجنبي، هل يجوز لي أن أحاول إرجاعه إلى البيت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أشد الإثم وأقبح الوزر تضييع الرجل زوجته وأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه أحمد وأبو داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فينبغي نصحه وتذكيره وتخويفه من أليم عذاب الله وعقابه وعاقبة تضييعه لزوجته وأولاده، وإن كانت المرأة التي ذهب إليها قد تزوجها فيلزمه العدل بينها وبين زوجته الأولى، وإن كان يفعل معها الحرام فذلك أقبح وأسوأ، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويكف عن ذلك.
وعلى كلٍ فإذا أصر على تضييع زوجته وأولاده وخشيت الزوجة على نفسها الضرر أو على أولادها الضياع بسبب عدم نفقة والدهم عليهم فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع ورفع الأمر للقاضي وإلزامه ب ما يجب عليه إما بالاستقامة ومراعاة حق زوجته وأولاده عليه وأداء ما يلزمه تجاههم أو تطليق الزوجة.
وإن كان الأولى والذي ننصح به هو محاولة نصحه والسعي في إرجاعه إلى البيت -إن لم يكن قد أوقع الطلاق وقد بنت منه- لعل الله أن يهديه ويؤدي حق زوجته وأولاده عليه، ويمكن توسيط بعض له من وجاهة عنده للتأثير عليه فذلك أولى من الطلاق إلا إذا لم تفد وسائل الصلح وأسبابه، فالطلاق كالكي لا يكون إلا آخر الدواء.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50568، 20845، 6804.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(13/12934)
واجب الزوجين تجاه بعضهما
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تونسية متزوجة منذ 13سنة ولي 3 أطفال (12 سنة، 11 سنة، 6 سنوات) أعيش في دوامة مع زوج يغضب ويباغضني لأتفه الأسباب (أقول له لماذا لم تشتر الخضار أو الغلال ... لماذا وضعت أدباشك هنا.... هل سنذهب إلى منزل والديك اليوم ... لماذا لم تشتر لنا مثلاً ثماراً أو مثلجات أو لماذا لم تمر بابنك عوضا عن خروجي أنا لآتي بابني من المدرسة أو الرياضة فيصيح ويقول أشياء تافهة وكأنه يعمل عندي ... ) ، كلها أشياء تافهة والمدة تدوم حتى 3 أو 4 أشهر والسبب لا سبب، يرفض النقاش والكلام علما وأنه من عائلة متدينة وهو يصوم ويصلّي ولا يخرج من البيت حتى مشترياتنا أقوم بها لوحدي إلا القليل عندما أطلب منه مرة على 3 أو 4 مرات يأتينا بمتطلبات الأسبوع، أنا أحمل الأولاد إلى الأطباء وأتحمل كل الأتعاب البدنية والمصاريف ولا أشكو من ذلك.
طبعه حزين وكئيب بدون سبب فنحن نعمل ونتعاون ماديا والأطفال بصحة جيدة والحمد لله، صدقوني لم أعد أحتمل العيش بهذه الطريقة فنحن لا نخرج للترفيه ولا أحس بالأمان ولا السعادة معه، فلا حنان ولا مبالاة بي لا عندما أمرض ولا حتى عند الأفراح، ولا يريد النقاش بل يرفضه تماما ويقول لي ما بك ولماذا تريدين الخصام وما هي المشاعر التي تتكلمين عنها، علما وأننا تعارفنا في العمل وتزوجنا بعد معرفة وإصرار شديد لمدة طويلة من ناحيته مع عائلته التي رفضتني لأنني لست من معارفهم، فأرجو أن تتفهموا وضعي لأنني عندما يضيق بي الحال وتعز بي نفسي وحالي وعمري الذي يجري أفكر في الطلاق ولكن يعذبني أطفالي، وأنا محتارة هل أشكوه لأهله أو أقوم بشكوى ضده لإهماله لي وسوء المعاملة فأنا لا أجده بجانبي عندما أمرض وقد كثرت أمراضي بسببه، فأرجو أن تجيبوني فأنا محتارة وأخاف الله؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تحمدي الله سبحانه وتشكريه أن منّ عليك بزوج صالح متدين يعرف ربه ويخاف مقامه ويراعي حدوده، فما أقل أصحاب الدين في هذا الزمان، أما بالنسبة لما تجدين منه من سوء في المعاملة وتقصير في بعض الأمور فسبيل هذا هو التفاهم والمناقشة باللين والتودد، فالحياة الزوجية الكريمة إنما تقوم على التغاضي عن الهفوات، والتغافل عن الزلات، وأن يراعي كل من الزوجين صاحبه، فلا تطلبين شخصاً مثالياً يتحقق فيه الكمال البشري فهذا ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كرهت بعض الصفات في زوجك فستجدين صفات أخرى مرضية، واعلمي أنه ليس كل البيوت تبنى على الحب وحده، جاء في كنز العمال عن عمر رضي الله عنه: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
فإن ضاقت بك الأحوال فلا مانع من أن تذكري هذه الأمور لبعض من تجمعهم به علاقة من أهله أو أرحامه، أو بعض أهل العلم والصلاح إذا غلب على ظنك أن هذا سيقومه ويصلحه، أما قولك إنك تتحملين الأعباء المادية فهذا لا يلزمك لا في قليل ولا كثير، فإن الإنفاق إنما يجب على الزوج وحده دون زوجته، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 113241.
وكذا لا تلزمك الخدمة خارج البيت من شراء الحاجات ومتابعة الأولاد في المدارس وغير ذلك فهذا من مهام الزوج، قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله. انتهى.
أما إذا ضاقت بك الأحوال وكان مقامك معه يسبب لك الضرر كما ذكرت أنه قد أصابك بعض الأمراض بسبب معاملته، ومع ذلك فلم يرجع هو عن تفريطه وتقصيره فلا مانع حينئذ من أن تطلبي منه الطلاق لأجل الضرر الذي يصيبك، قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.، وقال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق -كما هو ظاهر- وكوطئها في دبرها. انتهى.
وللفائدة في ذلك راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 8102، 107749.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(13/12935)
خطوات عملية للإصلاح قبل طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعاني من مشاكل نفسية وزوجي لا يحس بي وأنا بنظرة مخطئة اكتشفت أنه يحب واحدة أجنبية في البلد الذي نقيم فيها سويا، قال لي إنه يراعيها لأجل عمله وأنا مهملني تماما أصبحت أكرهه بشدة وأتمنى أن يموت أو أن تصيبه نقمة هو وهي لا يسأل عني ومهمل لي ويمن علي بكل شي يعمله معي حتى إذا جلس معي وكان يعمل على الكمبيوتر يقول لي أنا جالس معك، أمور كثيرة إن تكلمت عنها سيصبح موضوعا بعشر صفحات أحس بالغربة الشديدة وأريد أن أشعر بالأمان والحنان منه من رجل تركت كل شيء لأجله وقدمت معه إلى هنا أنا عمري الآن 18 وعندي ابنة وابن.
سؤالي هو:هل يحق لي أن أطلب الطلاق لقد أصبحت كئيبة وتعيسة جدا، أنا أضرب نفسي وأكره نفسي ووصل بي الأمر أن سممت نفسي مرة ولكنه أخذ يسبني ويقول لي لو مت مسمومة سأحرقك مع الكفار، أصبح عدوي اللدود ماذا أفعل أرجو أن تجيبوني إذا كان يحق لي طلب الطلاق وحضانة أطفالي لأنهم صغار جدا، هل يحق لي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يصلح ما بينك وبين زوجك، وأن يقر عينك به، وإذا كان الحال ما ذكرت فإن زوجك قد أساء من جهتين:
الأولى: كونه قد أقام علاقة مع امرأة أجنبية عنه وهذا لا يجوز.
الثاني: أنه مفرط في حقك كزوجة.
فالذي ننصحك به أولا أن تهوني على نفسك فإن هذا أدعى لأن تفكري بروية وأن توفقي في أي سعي للحل، ومن أهم ما نوصيك به أن تكثري من دعاء الله تعالى أن يرجع زوجك إلى صوابه، وينبغي أن تناصحيه برفق ولين وأن تجتهدي في العمل بكل أمر مباح يمكن أن يلفت نظر زوجك إليك من التزين والتجمل وحسن التبعل، ويمكنك الاستعانة على زوجك ببعض أهل العلم والفضل من إخوانك المسلمين إن رجوت تأثيرهم عليه، فإن صلح حاله فالحمد لله وإن لم يصلح حاله فلك طلب الطلاق، وإذا حصل الطلاق فلك الحق في حضانة الأولاد ما لم تتزوجي أو تنتقلي إلى غير البلد الذي يسكن فيه أبوهم، ولكن مع هذا كله لا ننصحك بالتعجل إلى طلب الطلاق فقد لا يكون هو الحل دائما.
وأما إقدامك على إيذاء نفسك بالضرب أو بتناول السم فلا يجوز، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 10397، وهي عن الانتحار، وقول زوجك لك لو مت سأحرقك مع الكفار أمر منكر أيضا يجب عليه التوبة منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/12936)
شرط ترك الطلاق والصبر على الزوجة من أجل الأطفال
[السُّؤَالُ]
ـ[لا يوجد تفاهم بيني وبين زوجتي وبالرغم من محاولاتي الكثيرة للتقرب إليها إلا أنها بعيدة ولا تستجيب.
لي طفلتان صغيرتان يمنعني خوفي عليهما من أن أطلق أمهما، تعيش زوجتي حاليا وطفلتي مع أهلي وقررت أن أسكن في بيت لوحدي بسبب عدم التفاهم بيني وبين زوجتي التي لا أريد أن أطلقها لكي لا يضيع مستقبل الطفلتين أذهب مرة أو مرتين لزيارتهم بالأسبوع حاليا.
هل أستطيع الزواج بثانية لكي لا تذهب عيني إلى الحرام وأن لا أذهب إلى زوجتي الأولى إلا مرة أو مرتين بالأسبوع أي كما هو الحال الآن بسبب عدم التفاهم بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على الزواج من ثانية، فلا حرج عليك، بل قد يكون واجبا عليك إذا تعين وسيلة لإعفافك وغض بصرك عن الحرام. لكن يجب عليك أن تعدل بينهما، ويحرم عليك تفضيل واحدة منهما على الأخرى في المبيت، إلا أن ترضى إحداهما بالتنازل عن حقها من القسم.
وننبه السائل إلى أنه إذا كان من الحكمة ترك الطلاق والصبر على الزوجة من أجل الأطفال، فإن ذلك مشروط بأن يعاملها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:19} ، وقال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء129} .
ولا شك أن هجر الزوج لبيت الزوجية ليس من المعاشرة بالمعروف، كما أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً على قدر استطاعته،
ولتعلم أن التفاهم بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم.
وإلى معرفة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
ومما يعين على ذلك الاستعانة بالله وتخلية البيت من المعاصي الظاهرة والباطنة، والتعاون على الطاعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/12937)
هل تأثم من استخارت في الزواج ثم قررت الانفصال بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الإنسان إذا صلى استخارة لله عدة مرات وصلى صلاة الحاجة عدة مرات التجاء لله في موضوع الزواج على أن يتم الزواج إن كان فيه خير يتم الزواج وإذا كان فيه شر لا يتم مع العلم أنه مكتوب كتابي على هذا الشخص وعندما وافقت عليه وافقت لأنني أحبه ولكنني وجدت مشاكل كثيرة عنده ونقص ديني عندما ارتبطت به هل أنا آثمة على انفصالي منه رغم كرهي لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الطلاق لا يجوز شرعا إلا لسبب مشروع كفسق الزوج، أو الإضرار بالزوجة ضررا واضحا كالضرب المبرح أو الشتم إلى آخر الأسباب المتقدمة في الفتوى رقم: 116133
وعليه.. فإذا كان النقص الحاصل في دينك بعد الزواج لا يرجع إلى فسق الزوج ولم يرتكب موجبا لطلب الطلاق من الموجبات السابقة فلا يجوز لك طلب الطلاق وتكونين آثمة بذلك، وفي هذه الحالة ننصحك بالاستقامة على أوامر الله تعالى بفعل ما أمكنك من الطاعات والبعد عن جميع المعاصي والمنكرات ففي ذلك قوة لإيمانك وحصانة لدينك.
ثم نوصيك بالصبر على ما يواجهك من مشاكل وأزمات واجتهدي في نصح زوجك وإحسان صحبته ومعاملته بالرفق والحكمة، ومن النادر سلامة البيوت الزوجية من الخصومات والمشاكل، لكن بحكمة الزوجين وصبرهما يتغلبان على تلك المشاكل ويستمران على حياتهما الزوجية، مع التنبيه على أن من أقدم على الاستخارة الشرعية فما يفعله بعدها سيكون ـ إن شاء الله ـ مشتملا على خير وبركة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 32377.
علما بأن الاستخارة لا تكون في الأمور المحرمة؛ كما في الفتوى رقم: 4823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/12938)
لا ننصح الزوجة بالتعجل إلى طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي غير مبال بالبيت والأولاد يترك كل شيء علي وحدي من تربية الأولاد والاهتمام بدراستهم بالإضافة إلى شغل البيت من طبيخ وغسيل وغيره وهو أثناء تواجده في البيت إما نائم أو في فترات الأكل أو لمشاهدة التلفزيون وأنا أقوم بكل الأعمال وحدي بالإضافة لعملي خارج البيت، حاولت كثيرا مناقشته بدوره داخل البيت مع الأبناء ولكن دون جدوى بل إنه يطالبني بضرورة مساعدته في نفقات البيت من مرتبي ولكني أرفض ذلك خاصة وأنه قام بالتنازل لأخيه عن الأرض التي بنى عليها بيتنا ولو يقم أخوه بتسديد القرض وزوجي يرفض مطالبته بالتسديد فهل يحق لي طلب الطلاق من زوجي ومطالبته بتوفير مسكن خاص لي ولأولادي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم بين الزوجين والتعاون بينهما فيها فإن هذا مما تتحقق به السعادة لهما ولأولادهما.
والراجح من أقوال أهل العلم أن على المرأة خدمة زوجها فيما جرى به العرف كما بينا بالفتوى رقم: 13158. ومع هذا ينبغي للزوج أن يعينها في ذلك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.
ولا يلزم المرأة الخروج للعمل، وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل إن كان ينفق عليها، وإذا كانت امرأة عاملة فلا يلزمها أن تعين زوجها في النفقة، بل إن نفقتها واجبة على زوجها، ولكن ينبغي أن تعين زوجها بما تستطيع، وانظري الفتوى رقم: 32280.
ومن حق المرأة أن تطلب من زوجها مسكنا خاصا، ويلزمه أن يوفر لها هذا المسكن، وراجعي الفتوى رقم: 32049.
وإذا لم يفعل الزوج كان من حق المرأة طلب الطلاق، وكذا إذا لم يقم الزوج بما يجب عليه من الإنفاق على زوجته، وراجعي الحالات التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
ولا ننصح الزوجة بالتعجل إلى طلب الطلاق وخاصة إن كانت قد رزقت منه الأولاد، لأن الطلاق له آثار ضارة على الأولاد في الغالب الأعم.
بل عليها أن تصبر وتناصح زوجها بالحسنى وأن تكثر من دعاء الله تعالى له، ويمكنها الاستعانة عليه ببعض من يكون قولهم مقبولا عنده.
وأما تنازله لأخيه عن هذا المال فقد يكون قد راعى فيه جانب المودة في القربى، فلا تشغلي نفسك بهذا الأمر، ولك أن تطلبي من حقك عليه ما شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1429(13/12939)
الحل طلب الطلاق لا الهجر في الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حكم المرأة التي تغضب على زوجها ولا تتقرب كثيرا منه لكونه لا يقدر مشاعرها لا يفهمها لا يقدر تضحياتها معه ولا يحترمها ويسبها بدون سبب في هذه الأيام تريد أن تصلح له هذه الأخطاء بهذه الطريقة أن تبتعد عنه في الفراش هل هذا يجوز لها؟ إنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسها. أفيدوني أنا حائرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش إلا في حال المانع الشرعي كصيام الفريضة والحيض، أو في حال مرضها بحيث تتضرر من المباشرة، وما عدا ذلك فلا يجوز وهو من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم.
وذلك لأن الهجران في الفراش حق جعله الله سبحانه للزوج وحده عند تمرد زوجته عليه، قال سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34} .
أما ما ذكرت من اعتداء زوجك عليك وسبك فهذا منه حرام لا يجوز؛ لأن سباب المسلم فسوق، كما صح عن الصادق المصدوق. فعليك أيتها السائلة بنصح زوجك في هذا، فإن استمر على ذلك عندها يجوز لك طلب الطلاق منه، بل لك طلب الطلاق منه ولو حدث منه السب مرة واحدة ولم يتكرر.
قال خليل المالكي رحمه الله: ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 111710، 69158، 52906.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1429(13/12940)
الاختلافات الزوجية.. حلول مقترحة لحلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل ممرضة ووافقت على سفرها للعمل بوزارة الصحة بالسعودية ومضت عشر سنوات على عملها بالسعودية وفي تلك السنوات صبرت على بعدها عني وعلى حقوقي الزوجية ولأني أخاف الله حافظت على كل قرش وقمت ببناء بيت لنا وقد ساهمت في بناء هذا المنزل بعرقي ووقتي ومجهودي ولم يكن يعينني أحد إلا الله عز وجل وصبرت على بعدها عني حتى يتسنى لنا توفير منزل محترم لنا ولأولادنا مع العلم أن لي ابنتين إحداهما معي وأقوم على خدمتها ورعايتها وهي الآن في الصف الأول الإعدادي والأخرى مع أمها لأنها مولودة بالسعودية وطالبت زوجتي بالعودة وأننا نحتاج لها وأن ابنتنا تحتاجها لأنها في مرحلة البلوغ ويجب لم شمل الأسرة فأقنعتني بالسفر لمدة عام آخر لتشطيب البيت وبعد سفرها بشهر اتصلت بى وقالت يجب أن تكتب البيت باسمى لأن هذا البيت من غربتي وتعبي ومالي فقلت لها إننى تعبت أيضا في بنائه وصبرت على بعدها عنى طول هذه الفترة وتنازلت عن حقوقي الزوجية في سبيل توفير حياة كريمة لأسرتنا وقمت بعملها في البيت وكم مرضت خلال هذه السنوات وكنت في أمس الحاجة لرعايتها وإنني عانيت وضحيت كثيرا والآن هى تنسب الفضل لها وحدها وتريد المنزل لها هذا باختصار شديد فهل لي حق شرعي في هذا المنزل أرجو سرعة الرد والإفادة بارك الله لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. والحديث في الصحيحين وغيرهما.
وإذا كان العلماء اختلفوا في جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة لأداء فريضة الحج فلا شك أن سفرها بدون محرم لغير ذلك ممنوع شرعاً ما لم توجد ضرورة معتبرة شرعا, والظاهر أن هذه الحالة التي ذكرت لا ضرورة فيها بل ولا حاجة؛ لأن المطالب بالإنفاق على البيت هو الرجل لا المرأة.
وأما بالنسبة لراتب الزوجة ومالها الذي تتقاضاه من عملها فهو حق لها, وليس للزوج فيه إلا ما تبذله هي له بطيب نفس منها, لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني.
كما أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، وتصرفاتها في مالها بيعاً وشراء وهبة صحيحة، ولا تحتاج إلى إذن من الزوج.
وأما حالتك التي تذكر فلا شك أن البيت ملك لها لأنه من خالص مالها أما ما قمت به من جهد في بناء هذه الدار فإن كنت قد تبرعت بذلك فلا شيء لك.
ولكن كان ينبغي – مع ذلك - وبمنطق المروءة والأخلاق, أن تقدر لك زوجتك هذه التضحية وهذا الصبر، ولكن للمال فتنته وللنساء ضعفهن، والذي ننصحك به الآن حيث لم تتفق معها على ذلك من البداية أن تأتمروا بينكم بمعروف، وأن تبين لها أن كسب قلب زوجها خير لها من كل عرض الدنيا وحطامها، ونرجو أن يشرح الله صدرها لذلك، وأن تراجع موقفها، فإن المؤمن إذا ذكرته تذكر، وإذا بصرته استبصر.
وأما إن كنت قد بذلت من الجهد ما بذلت وأنت تنتظر المقابل فالظاهر – والعلم عند الله – أن لك أجرة المثل فيمكن أن تدفع ذلك لك حسب ما يقدر الخبراء, أو أن تملكك من البيت بقدر جهدك كأن يكون لك منه الربع أو الثلث مثلا.
ونرفق لك قرار المجمع الفقهي حول الاختلافات الزوجية لعلك تجد فيه بعض البيان لموقفك من خلال اجتهاد جماعي مدروس اجتمع لإعداده نخبة من كبار علماء الشريعة ونسأل الله لكما التوفيق والسداد.
قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر-5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9–14 نيسان (إبريل) 2005م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين:
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
ثانياً: النفقة الزوجية:
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز.
ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:
1.من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
2.إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة.
رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
1.لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.
2.تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
3.يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
4.إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.
خامساً: اشتراط العمل:
1.يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
2.يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
3.لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها.
4.ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
سادساً: اشتراك الزوجة في التملّك:
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
1.للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً.
2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429(13/12941)
انصحي زوجك برفق ولا تقابلي إساءته بالتقصير في حقه
[السُّؤَالُ]
ـ[يصيبني ألم شديد وإحباط من معاملة زوجي لي في أيام العيد الكبير الله يصلح حاله بسبب الضغط الشديد علي في الذبح وبهدلة منزلي وبهدلة ابني الكبير في تنظيف الكرشى وأحشاء الذبيحة رغم أن سنه 16 عاما فقط وغيرها ورغم أن هناك 7 مشتركين في الذبيحة إلا أني أنا وابني فقط نعاني أشد المعاناة من الوقوف عليها وتقطيعها ونتقابل بأسوء معاملة من زوجي كل عام لدرجة أني كرهت للأسف هذا العمل رغم أنه كان مصدر فرحة لي للثواب العظيم وعمري ما أشتكي من أي مجهود أحتسبه عند الله في ميزان حسناتي ولكن لما أمر به من اضطهاد وظلم لدرجة أننا نقضي باقي أيام العيد في نكد بسبب موقفه منا أول يوم وهو يتركنا ويذهب لجلب لحوم أضاحي لجمعية هو مشرف عليها ويثور جدا على ابني لو ما استطاع أن يحمل أشولة اللحم التي تأتي إلى بيتي قبل توزيعها على فقراء الجمعية مع العلم أني أقوم من حر مالي بالذبح في أماكن بعيدة عني وأوزع هذا اللحم سواء عن طريقي أو عن طريق ناس آخرين بدون أن يشعر زوجي بأي مضايقات في منزله طول العام أصبحت أكره الوقوف في هذا اليوم للأسف وأعتبره مصدر ذنوب لي وليس ثواب من الحالة النفسية السيئة التي أكون فيها من الضغوط وقد أكرمني الله بالحج العام الماضي وعانى ابني الحبيب أشد المعاناة من أبيه ومعاملته له لدرجة أنه كلمني وبكى في التليفون.
وهذا العام أفكر جديا أن أسافر مع أولادي وأترك البيت مع العلم أن زوجي لن يرفض بل سوف تكون سببا لعناده واستمرار عناده للإثبات فقط أننا لا نفرق معه أحب فقط أن أوضح أن علاقتنا ليست طيبة في جميع الأوقات بسبب عصبيته وظلمه الدائم لنا ولكني أخاف من عقاب الله لي بعدم وقفي وقطعي عادة الوقوف على الأضحية وأخاف أن يحرمني الله من هذه الفضيلة ماذا علي أن أفعل هل أترك البيت دون تأنيب ضمير لأن زوجي يطلب منا ما فوق طاقتنا أنا وابني وكذلك يسيء معالمتنا أم ماذا تنصحني أن أفعل؟ أحب أن أوضح أني نفسيأ متأزمة جدا كل ما يقرب معاناة أول يوم عيد أضحى لأني حاولت كثيرا وكثيرا مع زوجي التفاهم في على الأقل تركنا نعمل في صمت بدون ظلم وزعيق إلا انه دائما ما يفقد أعصابه بأقل سبب وينعكس هذا على تعامله معنا أمام الناس فلابد أن يتم توبيخي سنويا أمام الجزار لمجرد أن أطلب من الجزار أن يقطع اللحم لأنها سوف توزع على 7 أشخاص فزوجي يريد مني أن أقوم أنا بما لا يستطيع الجزار القيام به.
الله يصلح أحوالنا جميعا كل ما يخوفني هو غضب الله علي لو تركت الذبيحة وسافرت ولكني أشعر أن هذا سوف يعلمه أن لا يجور ويظلم من هم يعملون ويجدون ومن هم أقرب الناس له زوجته وابنه البكري لأنه لا يوجد أحد من 7 أفراد ومنهم إخوته يحضر إلا أخ واحد فقط مع الجزار عند الذبح أشكركم وأتمنى سرعة الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يفعله زوجك ليس من حسن العشرة، وهو سلوك يتنافى مع ما أمر الشرع به من الوصية بالنساء والرفق في المعاملة، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. رواه مسلم.
لكن ذلك لا يبرر لك أن تقابلي ذلك بالتقصير في حقه أو الإساءة إليه، فإن حق الزوج على المرأة عظيم، فعليك طاعته في المعروف، وحسن التبعل له، مع نصحه برفق بإحسان العشرة وتجنب الغضب، ولا يجوز أن تتركي البيت وتسافري، وإنما عليك البقاء معه، ولتعملي على قدر طاقتك، مع احتساب الأجر عند الله، والاجتهاد في الدعاء بأن يهدي الله زوجك لحسن الخلق، واعلمي أن في الصبر خيرا عظيما، قال تعالى: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {هود:115} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/12942)
الزوجة التي تأبى الإقامة حيث يقيم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترفض السفر والإقامة معي في الخارج مع العلم أننا تزوجنا وأنا أعمل بالخارج وقد أقامت معي بالخارج مدة شهرين وحدثت مشكلة وسافرت على إثر ذلك وترفض العودة نهائياً وتقدم طاعة أمها على طاعتي وتفشي جميع ما يخصنا إلى أمها وهي وأمها يتحدثان عني بكل سوء مع أي شخص وقد خيرتها بين العيش معي في غربتي أم الطلاق فرفضت العودة لي وترغب أن تستمر هكذا تعيش في بيت أهلها ولا يتم الطلاق كمظهر اجتماعي فقط والسؤال في حالة رفضها العيش معي والإقامة معي حيث أقيم ورغبت في طلاقها فما هي حقوقها الشرعية مع العلم أننا لدينا طفل وهي حامل الآن. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناعها من العودة إليك والإقامة معك حيث تقيم نشوز محرم شرعا، وطاعتك في المعروف أمر أوجب عليها من طاعة أمها، ولا يجوز لها التحدث مع أمها أو مع غيرها في إفشاء سرك، وإذا رغبت في طلاقها لاستحالة العشرة واستحكام الشقاق بينكما فلا حرج عليك، وما دامت حاملا فلها نفقتها؛ لأن الحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز، إذا النفقة للحمل لا لها، وكذا إن كان لها في ذمتك شيء من صداقها المقدم أو المؤخر، فيجب عليك أداؤه إليها، ولكن لا ننصحك بالطلاق إلا إذا لم تجد للوفاق سبيلا، لما يترتب عليه من ضياع الأولاد وتشتتهم. فينبغي أن تسعى في حل الخلاف بما تستطيع وتوجيه من له وجاهة عندها أو عند أهلها للتأثير عليها والعدول عن رأيها فذلك خير من الطلاق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 43642، 113930، 38974، 77367.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/12943)
الأصل براءة زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أكثر من خمس سنوات وكنت فيها والفضل من الله الأمور العائلية جيدة وأنا والحمد لله رجل أصلي وأصوم ولا أقطع فرضا والحمد لله وأنا كثير السفر حيث أعمل خارج بلدي ولكن بعد عودتي من الخارج وكانت أطول فترة هي 5 أشهر وهي المرة الوحيدة التي أطلت فيها السفر وعندما أتيت إلى بلدي تفاجأت بأن الحديث على زوجتي قد كثر من الناس حيث قالوا إنها تحكي مع شخص وهذا الشخص اعترف لهم أنه تكلم معها 3 مرات وأن الشخص كانت يقف تحت منزلي ودخل منزلي
أما بعد التحقيق وليس منها لأني سألتها إن حدث أي شيء معك فحلفت أن شيئا لم يحدث معها، تبين لي ولوالدها أن ابنة خالتها كانت تتردد إليها بحكم أن لا أحد سواها في المنزل وأنا مسافر فكانت تستغلها وتستعمل الهاتف المنزلي لاتصالاتها الخاصة مع شاب تحبه وحصل أن ذهبت زوجتي معها ومع هذا الشاب إلى المنتزة بغير علم كل هذا قد حصل بغير علمي فلما تأكدنا أنا ووالدها من هذه الأمور اعترفت أن ابنة خالتها قد فعلت ذلك وأنها لم تتكلم معي بهذه الأمور خوفا من المشاكل، وأني استحلفتها بالله العظيم ويدها على المصحف الشريف متجهة إلى القبلة في النصف من شعبان من هذا العام الحالي وأقسمت بالله العظيم أنها لم تتكلم مع أي شخص غير هذا الشاب حيث كانت تقوم بدور الوسيط بين هذا الشاب وابنة خالتها فقط، فالمشكلة الآن أني فقدت الثقة مع زوجتي ولم أعد أثق بها بالرغم من أنها الآن لا تعلم ماذا تفعل لترضيني ولكن الشكوك عندي والوساوس تمنعني من الثقة بها بالرغم من قسمها اليمين.. شيخنا الفاضل الرجاء إفتائي في هذا الموضوع وماذا علي أن أفعل أنا ضائع ومحتار في أمري فلا أعرف ماذا يجب أن أفعل لأني تراودني كثير من الأفكار في طلاقها ولكن عندي طفلان ولا أعلم ماذا سيحدث ولكن ما فعلته الآن أني حاليا مسافر في عمل وسحبت منها التليفون ووضعتها عند أهلها وممنوع أن تدخل إلى منزلها إلا برفقة أحد من أهلها أو أهلي وقللت المصروف عنها كمعاقبة لعدم حفاظها على حرمة المنزل وأمانة قد وضعتها بين يديها في غيابي حيث كانت في السابق تصرف ما تشاء ولكن في حدود الله حيث كانت معها نسخة من بطاقة الإئتمان ولم أكن يوما بحياتي بخيلا عليها أو على أولادي والله شهيد على ما أقول، والآن هي لا تتحرك من مكانها قبل أن تتصل بي وتستأذنني أن أقبل أو أرفض، وماذا عن ذلك الشخص الذي حلف أنه تكلم معها ثلاثة مرات وأنها أقسمت بالله العظيم ثلاثة مرات أنها لا تعرفه وأن شخص اتصل بقصد المعاكسة وهي قفلت الخط في وجهه ولكن لا أعلم ماذا أفعل معها والشكوك تقتلني ساعدوني؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة فلا يجوز أن يتهم بشيء من المنكرات حتى يثبت فعله لها، وعلى هذا فيبقى أمر زوجتك على الأصل وهو براءتها من فعل شيء من ذلك، ولكن لك الحق في أن تفعل من الاحتياطات ما تضمن به صيانة عرضك، وقد أحسنت بتركك زوجتك في بيت أهلها حال سفرك وكذا منعك لها من الخروج إلا بإذنك، وأما تقليلك المصروف فإن كان المقصود ما زاد على أصل النفقة فلا حرج في ذلك، وأما أصل النفقة فلا يجوز لك أن تنقص منها شيئا تقدر عليه، فالذي ننصحك به هو أن تمسك عليك زوجك ولا تطلقها وأن تمارس حياتك معها كأن شيئا لم يكن، وينبغي أن تجتهد في أن تكون مع أهلك وتدع هذا السفر ما أمكنك ذلك فهذا أدعى لحل المسألة من جذورها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/12944)
أن تحققت من تخليه عن الفواحش والمعاصي فلا حرج في الرجوع إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا منفصلة عن زوجي منذ 3 أعوام ولم يطلقني بعد، ولي منه ابنة أنجبتها في منزل والدي عمرها عامان ونصف.. تركته لعدة أسباب منها أنه لم يكن يصلي ولم يصم رمضان بغير عذر شرعي وكان يستخدم الحشيش وحبوب الكبتاجون ويمارس فاحشة اللواط عندما كنت في منزله ويضربني ويسيء معاملتي وبخيل جدا وعندما كنت أذكره بالله كان يتوعدني ويسيء معاملتي بشكل أكبر حتى أنه حاول الاعتداء على أخي واغتصابه مع العلم أن لي قضية في المحكمة أطلب فيها فسخ عقد النكاح لكن القاضي رفض أسبابي لأنها من دون بينه وإثبات وهو الآن يريد مني أن أعود إليه بحجة أنه كان مسحورا وتعالج وشفي ووجد العمل تحت السرير وأنا مصرة على طلب الطلاق هل في ذلك حرج لأني أخاف أن أعصي الله وأكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما معناه أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دونما سبب حرمت عليها رائحة الجنة، والله على ما أقول شهيد..........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك كما ذكرت فقد جمع كثيرا من الشرور، ووقع في بعض كبائر الذنوب وعظائم الأمور، نسأل أن يتوب عليه ويوفقه للاستقامة على طريق الحق، وتركه للصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وفي هذه الحالة يجب على زوجته المسلمة مفارقته فورا، ويحرم عليها تمكينه من نفسها، وإن كان يترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بوجوبها فلا يكفر بذلك عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67950.
وإذا كان زوجك يضربك ضربا شديدا فخروجك من بيته لا يعتبر نشوزا ولا تسقط نفقتك عنه، والبنت تجب نفقتها على أبيها بلا شك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 77239، والفتوى رقم: 106833.
وما دام الزوج يدعوك للرجوع إلى بيته وأنه سيكف عما كان عليه وقد تخلى عنه فلترجعي إليه، فإن ظهرت استقامته وتبين صلاحه وإقلاعه عما كان عليه من كبائر ومنكرات فعليك البقاء معه، وإن رجع إلى حالته السيئة الأولى فاجتهدي في إحضار بعض العدول من الجيران أو غيرهم بطريقة حكيمة ليشهدوا على حاله، ثم ارفعي أمرك إلى المحكمة لإنصافك وتخليصك من شر هذا الزوج الذي لا تأمنين على نفسك ودينك من البقاء في عصمته، ولا إثم عليك في طلب الطلاق في هذه الحالة، ولا يتناولك الوعيد المترتب على طلب الطلاق بدون سبب شرعي، نرجو الله تعالى أن يفرج كربتك وأن يجنبك كل مكروه.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/12945)
ليس كون الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو سمحتم أجيبوني بالتفصيل وبسرعة ... لدي مشاكل باستمرار مع زوجي لدرجة أصبح الطلاق واردا بيننا وأسئلتي:
1- حلف زوجي بالله لو ما ألتزم بشيء معين سوف يطلقني، ولم ألتزم، فما الحكم الشرعي بالتفصيل، مرة ثانية قال لي علي الطلاق منك لو استمر الوضع هكذا ويقصد طريقة الخلاف وانفعالي راح تكوني طالق هذا الحلف من أسبوع واليوم حصل خلاف وانفعال فهل وقع الطلاق من هذه المرة أم يجب التكرار ليقع الطلاق؟
3-ما حكم الشرع إذا كان زوجي لا يتحملني عند حدوث أي خلاف بيننا مهما صغر ويسكتني دائما ولا يريدني أن أعبر عن غضبي بأي شكل ولا أجاوبه بشيء وارد وأتجاوب معه من غير اعتراض حتى بأتفه الأشياء وحتى لو كان إصراره بسبب عناد أو تعصب أو جكر مع العلم أنه يسمح لنفسه العصبية كيفما شاء ومهما استفزني وقهرني لا يريدني أن أعصب ولا أقدر على هذا، وهو يهددني بالطلاق وحلف علي بالطلاق بسبب هذا الموضوع وأنا لا أن أكون لعبة يرميني متى يشاء ولا أطيق الحياة هكذا وعندما طلبت الطلاق يقول لي سافري وطلقي نفسك.. ما حكم الشرع؟ مع العلم المشاكل منذ زواجنا منذ 3سنين ولدينا طفل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فما ذكرت من أن زوجك قد حلف بالله إن لم تلتزمي بأمر معين فسوف يطلقك فهذا يمين بالله, وحيث إنك قد فعلت هذا الشيء فزوجك بالخيار إما أن يمسكك ويكون قد حنث في يمينه ويلزمه حينئذ كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , وإما أن يطلقك ولا كفارة عليه حينئذ.
2- أما ما ذكرت من قوله لك: لو استمر هذه الوضع فإنك تكونين طالقا وقد وقع ما حلف عليه من الخلاف والانفعال, فهذا من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور العلماء وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه اليمين, وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا كان قصده مجرد المنع والزجر وهو كاره لوقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع ويلزمه كفارة يمين فقط، وبناء على مذهب الجمهور وهو الراجح فإن الطلاق قد وقع لوقوع ما علق عليه من خلاف وانفعال ولو مرة واحدة؛ إلا إذا كان قد قصد التكرار ولم يقصد وقوع الطلاق لمجرد المرة الواحدة.
3- أما ما ذكرت من معاملة زوجك لك وتهديده دائما لك بالطلاق فهذا غير جائز وهو يتنافى مع المعاشرة بالمعروف التي أمره الله بها, وليس معنى أن الطلاق بيد الرجل أن يتخذه سيفا مصلتا على رقبة المرأة، كلا فالحياة الزوجية ميثاق غليظ، وعقد متين ينبغي الحفاظ عليه، وصونه عن العبث. فقد قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
ويجب على كل من الزوجين عند النقاش في أي أمر من الأمور أن يكون هدفه الوصول إلى الحق والصواب، وليكن مستحضراً قول العبد الصالح شعيب الذي حكاه عنه الله تبارك وتعالى: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود:88} .
وهذا مما يوجب على المرء أن يستقبل رأي مناقشه برحابة صدر، ولين جانب، لأن اختلاف العقول والأفكار سنة من سنن الله تعالى في خلقه، بل هي سبب من أسباب عمارة الدنيا واستمرار الحياة، إذ لولا اختلاف العقول والأفهام، لما وُجد التنوع المشهود في الأعمال والوظائف والصناعات.
فإذا وجد المتحاور من محاوره صلابة في الرأي أو حدة في القول فليلن له الجانب وليُحسن له القول، قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً {البقرة: 83} . وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء:53} .
وهذا إذا كان أمراً عاماً لجميع الخلق فهو للزوجين من باب أولى لما بينهما من الصلة التي قدمنا ذكر خطورتها، وقوة منشئها.
وإننا لنقول للأخت السائلة: عليك بنصح زوجك بالمعروف مع الصبر على ما يصدر منه، فلعل هذا من طباعه التي يمكن تغييرها بالصبر عليها، والتغاضي عنها.
كما أننا ننصحك بالتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب، لقول الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30} .
فلعل سبب ما يحصل هو ارتكابك لمعصية من المعاصي التي يجب عليك التوبة منها، وقال الله تعالى: فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ
ثم عليك بالاستعانة ببعض أهل العلم والخير لينصحوا الزوج ويذكروه بحقوق زوجته عليه, ووجوب معاشرتها بالمعروف, ومعاملتها بالحسنى، نسأل الله سبحانه أن يصرف عنكم كيد الشيطان وأن يصلح ذات بينكم.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6142، 51788، 27756.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/12946)
لا بأس بهذا الحل إن رضيت بالبقاء في عصمتك مع التنازل عن حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من بلاد الشام وأعمل في دوله خليجية معي زوجتي وابنتي التي تبلغ 16 شهرا وأنا متزوج من ثلاث سنوات. خلال هذه المدة حصل الكثير من الخلافات بيني وبين زوجتي. وقد حاولت أن أقوم بحل هذه الخلافات بجميع الطرق الحسنة وغير الحسنة وبدخول أهلها بحلها ولم نصل إلى حل جذري الآن المشكلة تكمن في العصبية الزائدة منها وعدم احترامها لي ورفع صوتها وكلامها الجارح مما يفقدني أعصابي. أما من ثلاثة أشهر حتى الآن كنت أمسك نفسي وأعصابي عنها ولكن لم يجد نفعا حيث إنها أصبحت تمد يدها علي وتشتمني وتطلب الطلاق وأنا لا أطيق هذا. أنا لا أود الإطالة.
سؤالي: هل يجوز لي أن أرجعها إلى بيتي في بلدي والعيش لوحدي وهي لوحدها خاصة أني لا أفضل الطلاق على أمل أن تعود إلى رشدها. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تلك الوسيلة لتأديب الزوجة ومعالجة نشوزها لعلها ترجع إلى رشدها. ولا شك أن ذلك خير من طلاقها ما لم يستحكم الشقاق وتستنفد كل وسائل العلاج. وما ذكرته عنها هو من النشوز المحرم لاستخفافها بزوجها وعصيانها لأمره وتطاولها عليه، وقد بين الله تعالى حكم الناشز في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء: 34} ،
وما دامت هي التي تمد يدها عليك فهذا تبدل للمعايير وانتكاس لأمر الفطرة وتعد على حدود الشرع، ولا ينبغي قبوله وإقرارها عليه لما فيه من تخل عن القوامة والمسؤولية التي جعلها الله للرجل على زوجته، وأي حياة زوجية يمكن أن تستقيم على ذلك.
والذي ننصحك به هو إيقاف الزوجة عن حدها، وإلزامها بما يجب عليها شرعا إن استطعت ذلك، أو البحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، لكن إن رضيت بالبقاء معك مع التنازل عن حقوقها بأن تعيش لمفردها ونحو ذلك فلا حرج عليك. وأما إذا لم ترض وتابت من نشوزها فلها عليك جميع حقوقها، ولا يجوز لك هجرها وتضييع حقوقها، وإن بقيت على نشوها فلا نفقة لها، ويجوز هجرها في المضجع وتأديبها حتى تعود إلى رشدها. وللوقوف على كيفية معاملة الناشز وتفصيل القول في ذلك انظر الفتاوى رقم: 6804، 62239، 4373.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/12947)
لا حرج في الرد على الزوج بمثل إساءته
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرت قناة إعلامية من وجود فتوى بحق ضرب الزوجة لزوجها دفاعا عن النفس. ما صحة ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اعتدى الزوج على زوجته وضربها ضربا مبرحا غير مأذون له فيه جاز لها أن تدافع عن نفسها وتمنعه من ضربها إن استطاعت، ولو ردت عليه بمثل إساءته فلا حرج عليها؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}
وفي ذلك يقول العلوي:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا * بمثلها لقوله من اعتدى
ولأن الزوج لا يجب على الزوجة بره، وإنما يلزمها طاعته في المعروف فحسب، فإن أساء إليها وظلمها واعتدى عليها بالضرب المبرح جاز لها الدفاع عن نفسها ورد إساءته.
وإن كان الأولى للزوجة هو ترك ذلك والتظلم إلى من ينتصف لها من زوجها ويقتص لها منه، ولا تتولى هي ذلك؛ لأنها إن فعلت فلن يزيد ذلك الخلاف إلا اتساعا والمشكلة إلا تعقيدا، وربما جلب عليها ذلك التصرف ضررا أكبر مما لو حاولت منعه وصده بالتي هي أحسن.
وبنا ءعليه؛ فلا غرابة في الفتوى المذكورة، وإن كان الأولى -كما ذكرنا- هو عدم تصدي الزوجة لزوجها إذا أساء إليها، ويمكن الوصول إلى حقها ومنع زوجها من الاعتداء عليها عن طريق التظلم إلى القضاء أو ولي أمرها. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 69177، ورقم: 107165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(13/12948)
خطوات إصلاح الزوجة التي تتحث مع أجنبي عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 15 سنة ولي 3 أولاد 14 ـ 11 ـ 8 في أول شهر أغسطس أرسل لي رسائل علي الموبايل بأن زوجتي الموظفة الكبيرة تخونني ـ وأنها علي علاقة بزميل لها أصغر منها بـ 3 سنوات ـ وأرسل لي 16 رسالة كلها تحثني علي عدم السكوت ـ أخبرت زوجتي ما رأيكم بهذه الرسائل ـ قالت كلام غير صحيح وأحضرت المصحف وقالت وأقسمت بالله بأنها ليس لها علاقة بهذا الزميل إلا الزمالة في العمل ـ ورغم ذلك دخل الشك قلبي ـ أحضرت جهاز تنصت على التليفونات وأخذت إجازة أسبوعا وقعدت بالبيت يوم 16 أغسطس ـ وفي أول يوم تنصت وجدت زوجتي تتكلم مع هذا الشخص المشار إليه ويقول لها أين أنت أنا دايخ عليك من الصبح قالت له يا عسل يا حبيبي يا روح قلبي أنا كنت أشتري حاجات رمضان لنعمل أكياس رمضان التي سنفرقها لله ـ ووضح من الكلام أنها على علاقة وطيدة بهذا الشخص يتكلمون في كل شيء من الشغل للأولاد حتى والدته تقول عنها ماما.
وفي مكالمة أخرى كانوا يتكلمون بصورة طبيعية ـ وفجأة انقلب الكلام إلى كلام غير لائق من زوجتي ودلع وكلام مثير للشهوة ويطلب منها أشياء وهي ترفض ولم يمكنني سماع ما يقول رغم أني مسجل هذا الكلام.
ولم أطق التسجيل أكثر من ذلك وواجهتها بأنها تخونني وأنكرت فأظهرت لها الشريط المذكور فقالت خلاص أنت السبب فيما حصل: لقد كنت أحبك بجنون وكنت أنت إنسانا جامد المشاعر ظللت 12 سنة أتحملك وأنت لم تقبل حبي ـ حلفت لها إني كنت أحبها وأنه بطبيعة الرجل لا يبوح وأني لم أخنها من قبل وأني أحترمها وأني أحبها ـ ولكن ما حدث لا بد من الطلاق ـ قالت كانت العلاقة في حدود التليفون فقط ـ وحلفت أنه ما مسك يدها حتى ولا سلم عليها ـ ولا لمس شعرة منها ـ فحلفت عليها إن كانت زنت معه فهي تعتبر طالقا من الآن بالثلاثة ـ قالت وماله بس أنا لم أزني معه وحلفت بالله.
وهي كانت على علاقة به منذ أكثر من سنة ـ يمكن سنتان ـ وهي بعملها إنسانة محترمة وشغالة وزي السيف في عملها.
فقلت لها كيف أنت إنسانة تصلين وتصومين وتحضرين أكياسا للتوزيع على الفقراء وتخونيني ـ قالت هكذا أنا ـ قلت لها ألم تفكري في أطفالك ألم تفكري في زوجك ألم تفكري في عملك.
وهددتها بفضحها وفضح أمرها لأولادها وزملائها بالعمل وسوف أنتقم منها شر انتقام.
ولكن أخذت تبكي وقالت لي مرة لا تتركني ما تسبنيش ـ ومن يومها هي كثيرة الصلاة وقراءة القرآن.
المشكلة أن الشك ملأ قلبي من ناحيتها ـ في كل تصرفاتها وبدأت أبحث في كل أوراقها ودولابها وأشيائها الخاصة.
وقد عرضت عليها أما أن تترك الشغل أو يتم الطلاق فقالت لا تقارن هذا بذاك ـ أنا سوف لا أترك الشغل أبدا مهما حصل ـ إذا تركته ورميتني في الشارع أعمل أنا إيه ـ وعرضت عليها النقاب فرفضت وحكيت لي عن نساء يلبسون النقاب ويفعلون ما هو أكثر من ذلك ـ فقلت لها أنت الآن لم تعتذري عن ما بدر منك ولا قلت لي إني تبت ـ قالت هذا شيء بيني وبين ربنا ـ قلت ويهم زوجك أيضا ـ المهم هي حتى الآن لم تعترف بالذنب ـ ولكن أعطتني وعدا من الله أنها سوف تبعد عن هذا الشخص ـ وأنه شيء حدث وخلاص ـ ولن تفعله مرة أخرى ولابد لنا من تجاوز هذا الموضوع إن أردنا للحياة أن تستمر.
وأنا الآن غير السابق أصبحت أقول أحلى كلام الحب انفكت عقدة لساني وأبكي كثيرا لأي كلمة حب وبي لوعة تجاهها حيث إنها كانت منعت نفسي عنها من قبل منذ حوالي سنتين لم نفعل المعاشرة إلا القليل.
وهي تقول إن الحب لم يعد له شيء في قلبها منذ 3 سنوات ـ ولكن العشرة والمودة وأبو عيالها هو الموجود لديها ـ وقالت إن كنت سأظل تعبان هكذا أطلقها وأرتاح وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل؟ لا أقدر على نسيان ما فعلت ـ ولا أقدر عن البعد عنها ـ والأولاد؟ ماذا أفعل بحق الله؟ والشك والحيرة في حياتي أريد الرحمة من الله ومغفرة ما حدث مني سابقا فكل ابن آدم خطاء.
أرجو مساعدتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز للزوج أن يظن بزوجته أنها قد فعلت الفاحشة من غير بينة، ولا يجوز له التجسس عليها ما لم يغلب على ظن زوجها وجود شيء من الريبة في تصرفاتها فيشرع له استكشاف حقيقة الأمر ليقوم بما أوجب الله عليه من القوامة ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 98929.
وقد أخطأت زوجتك بمحادثتها ذلك الشاب الأجنبي عنها، ولا سيما مبادلتها معه عبارات الحب، فلا يليق هذا بأي امرأة فضلا عن أن تكون تحت زوج، وفقدها هذه العبارات عندك – إن ثبت – لا يسوغ لها البحث عنها عند غيرك.
وعلى كل فإن تابت زوجتك وقطعت علاقتها مع ذلك الشاب فبها ونعمت، وينبغي حينئذ أن تحسن معاشرتها وأن تشبع لها عواطفها حتى لا تلتفت إلى غيرك. وإن استمرت في تلك العلاقة فننصحك بطلاقها لأن إبقاءك لها في عصمتك والحالة هذه نوع من الدياثة.
وعلى تقدير بقائها في عصمتك فعليك بالحزم معها ومنعها من الاستمرار في هذا العمل، فهو سبب هذا الشر والفساد، ويجب عليها طاعتك وترك هذا العمل، فإن امتنعت عن طاعتك في ذلك فهي امرأة ناشز، وقد بين الشرع خطوات علاج الناشز، وراجع الفتوى رقم: 68995.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(13/12949)
المرأة الكارهة لزوجها لها الحق في طلب الاختلاع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي من الذين يتصفون بطلب العلم والدعاة إلى دين الله وربما قد يسأل فيفتي في بعض المواقع عبر الانترنت غير أني لاحظت في فترة غير قصيرة أنه يشاهد الصور الخليعة التي فيها النساء ويقرأ في المواقع الإباحية، أحزنني وأغضبني ذلك كثيرا، ففي البداية حاولت نصحه بار سال رسائل الجوال يذكره بالله لكنه استمر على ذلك وكلما خرجت من البيت عند رجوع يصدمني أنه فعل ذلك مرة أخرى، توقفت من خروجي في محاولة أن لا يفعل ذلك لكن بدأ يفعل ذلك وأنا موجودة إن خرجت من الغرفة. ثم واجهته فأنكر وضربني وإلى الآن يفعل ذلك إلا أنه يحاول أن يخبئ آثاره لكني أجدها دائما. كرهته لأجل ذلك فأرجو منكم نصحي وهل يجوز لي الخلع في مثل هذه الحالة لا أطيق سمعه ونظره وخاصة عندما يخاطبني في الأمور الدينية علما بأن لدي ثلاثة أولاد منه، هل يجوز أخذ الدين منه وما حكمه في الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها السائلة بمداومة نصح زوجك، واحرصي في ذلك على توخي أعلى درجات اللطف والتودد, فذكريه بالله وعظمته واطلاعه على خلقه، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, وأنه ينبغي للمؤمن أن يستحي من الله سبحانه أن يراه حيث نهاه, وأنه إذا كان هذا الأمر منكرا بشعا لا يسامح فيه آحاد الناس وعوامهم فهو من مثله أبشع وأقبح, فهو الذي يأمر الناس بتقوى الله ويفتيهم في أمور دينهم ويعرفهم الحلال والحرام, وقد قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ {الصف:2، 3}
قال السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه، وأنتم متلوثون به ومتصفون به، فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه، قال تعالى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. انتهى.
فإن لم يستجب مع ذلك فيمكنك حينئذ أن تختلعي منه لأن الله تعالى بحكمته ورحمته كما أعطى الرجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229} .
يقول الإمام ابن قدامة: إن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها. المغني.
ويقول ابن كثير: إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته، ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. تفسير ابن كثير.
وليعلم هذا الزوج أنه إن لم يتب من فعله هذا فقد سقطت عدالته فلا تقبل شهادته ولا يستفتى في أمور الدين؛ لأن من شروط المفتي العدالة، قال ابن حمدان في كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: أما اشتراط إسلامه وتكليفه (أي أن يكون بالغاً عاقلاً) وعدالته فبالإجماع؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته؛ لتحصل الثقة بقوله ويُبنى عليه كالشهادة والرواية. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتويين: 20199 , 37112.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/12950)
موقف الزوج من زوجة تسب أهله ودينها وتسيء إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ حفظكم الله لدي زوجة ذات خلق سيئ للغاية تسبني وتسب والدي ووالدتي وإخوتي وتصفنا بالمخنثين أجلكم الله وتسب الدين ولا تسمع كلامي وكثيرة العصيان واشتكيت كثيرا لأهلها ولكن بدون فائدة وطلقتها مرتين وبقي لها طلاق واحد وكلما هددتها بالطلاق تسبني وتسب أهلي وتتذمر من الطبخ ولا تطبخ في الأسبوع إلا مرتين أو ثلاثة وترفع صوتها والجيران يسمعون ولقد صبرت عليها كثيرا فما فتواكم يا رعاكم الله فوالله تعبت ومللت وضجرت لم أذق طعم الراحة أبدا 0000000000]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على الأوصاف التي ذكرت فهي على درجة عظيمة من السوء، وإن من أخطر ما في أمرها كونها تسب الدين وهذا كفر بالله تعالى، فالواجب نصحها بالتوبة من هذا الأمر، فإن تابت فالحمد لله، وإلا فإنها لا تحل لك ولا تجوز لك معاشرتها ما لم ترجع إلى الإسلام، وهي لا تزال في عدتها فتكون معك على النكاح الأول، وإن خرجت من العدة قبل توبتها فإنها إن تابت لا تحل لك إلا بعقد جديد، ومن أهل العلم من يرى الردة طلاقا بائنا وعليه فليس لك الاحتفاظ بها لأنها بالردة صارت طالقا ثلاثا، وراجع الفتوى رقم: 47751، والفتوى رقم: 25611.
ولا يجوز للمرأة الإساءة إلى زوجها أو إلى أي أحد من أقاربه، وإذا استمرت الزوجة في التطاول على زوجها فهي امرأة ناشز فعلى زوجها أن يتبع معها ما جاء به الشرع لعلاج النشوز وراجعه في الفتوى رقم: 9904، فإن استمرت زوجتك بعد هذا كله على هذا الحال فلا ننصحك بإبقائها في عصمتك ولو تابت من سب الدين إذ لا ينبغي للرجل أن يترك تحته امرأة سيئة الخلق وانظر الفتوى رقم: 113289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(13/12951)
السعي في تطليق الزوجة لتقصير زوجها بحقوقها بدون رغبتها
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نقيم في إحدى دول الخليج زوج أختي لا يعمل منذ قدومه لهذه الدولة قبل 12 عاما ولم يسبق له طوال هذه الفترة أن أطعم طفليه رغيف خبز حاف وأختي هي التي تعمل والحمد لله وهي تعاني أشد المعاناة في حمل مسؤولية طفليها وقد ظلت تستدين من البنوك الربوية لتغطية مصروفاتها المتزايده يوما بعد يوم.. وزوجها كل همه هو الظهور أمام الناس في أحسن هيئة وقد ظل يصور للناس بما فيهم والداه بأنه هو الذي يعمل ويصرف على بيته وهو يغتني ويلبس أفخم الثياب ويتعطر بأغلى العطور حتى لا يشك الناس في وضعه ويأخذ مصروفه كاملا من زوجته ويهدد ويتوعد إن لم يجد مالا بأنه سوف يأخذ الطفلين ويرحل.. وآخر الأمر قد ظل يأخذ خلسة كل مال تدخره زوجته ويصرف ببذخ على معارفه ويرسل بعضه إلى أهله بمسقط رأسه حتى يقنعهم بمزاعمه في أنه رجل مسؤول.. ينام نهاره وليله ولا يساعد في أعمال المنزل إلا نادرا وليس لديه طموح في العمل أو اكتساب أي خبرة في أي مهنة تعينه على كسب العيش فهو لم يسبق له العمل بتاتا قي أي مهنة!! ومنذ 12 عاما لم يسافر لزيارة والديه وهو يريد لسفره أن يكون ميسورا ومسهلا ويكون بحوزته المال الكثير حتى يقنع جميع أهله بمزاعمه!! هو يصلي في المنزل ولا يحب أداء الفريضة في المسجد ويصوم الفرض!! لا أصدقاء مقربين له وكل من عرفه يبغضه لكثرة كذبه ونفاقه!! وهو يجهل أموره الدينية والدنوية ويحلل ويحرم حسب هواه!! وقد أقنع نفسه بأن الصرف من مال زوجته لا حرج فيه!!
طلبت من أختي والتي هي زوجته أن توقع لي على عريضة نرفعها للمحكمة الشرعية بنية تطليقها منه.. ولكن ضعف ووهن النساء وكانت رافضه لذلك بشده وهي مازالت ترجو صلاحه وتتعشم ذلك! وتتحجج بأن مصلحة الطفلين في وجوده معهما!! ولكن هي رغبتها في الاحتفاظ به ليس إلا.. ربما حفاظا على وضعها الاجتماعي وإشباع عواطفها!! رغم أنه يهمل أبسط حقوقها كزوجة وقد هجر فراش الزوجية منذ أمد بعيد!!
لا أعرف كيف ارد لها حقها من هذا الزوج الغاصب ولا أعرف ما هو رأي الدين في معاشرتها لزوج بكل هذه السلبية وأن تقوم هي بوجود الزوج في القيام بواجباته!! وما هو مصير هؤلاء الأطفال!! علما بأن الطفلة الصغرى تعاني من مرض التوحد وعديمة النطق!! أفتوني واهدوني السبيل؟
جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على الحال المذكور فلا شك أنه مفرط من عدة جهات، ومنها تقصيره في حق زوجته وعياله بعدم الإنفاق عليهم وعدم المعاشرة بالمعروف، ومن جهة تشبعه بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور، وأيضا مقصر بتواكله وعدم سعيه في الكسب والرزق، وكذلك من جهة تركه أداء الفريضة في المسجد إلى غير ذلك.
فالذي نرشد إليه هو أن يذكر هذا الرجل بأن يتقي الله تعالى في نفسه وفي أهله، وأن ينتدب إليه بعض أهل الخير والفضل ومن يرجى أن يجد قوله قبولا عنده.
ولا يتوجه على زوجته لوم برضاها البقاء معه وصبرها عليه فقد تكون المصلحة في بقائها معه لا في فراقه ولاسيما في أمر مصلحة هؤلاء الأولاد، فلا يجوزك لك السعي في تطليقها من زوجها لأن في ذلك تخبيبا لها على زوجها.
وينبغي أن تنصح أختك بالحذر من العامل بالربا ففي الاستدانة بالربا إعانة على أكل، هـ وهذا موجب للإثم وسخط الله تعالى فلا يجوز اللجوء لذلك إلا لضرورة. وراجع الفتوى رقم: 1297.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(13/12952)
زوجته حين تغضب ترفع صوتها فيسبها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي امرأة محجبة وتصلي, تزوجتها بعد حب طاهر, كنت أعلم أنها تعاني من حرمان عاطفي شديد في منزل أهلها لدرجة أنني عرفت أن والديها لم يضماها أو يقبلاها أبدا ولم تسمع منهما كلمة حب أو حنان أو رضى مع أنها تحبهما وتحترمهما كثيرا ولكن هذه طبيعتها. بعد زواجي منها منذ أربع سنين أحبتني بشدة ولم تعد تطيق فراقي. ولكن عندي معها بعض المشاكل التي أرجو أن تفتوني بها:
زوجتي عصبية جدا وعندما نتشاجر يعلو صوتها مما يثير غضبي فأشتمها وأغادر الغرفة وأرفض الأكل معها. فهل تأثم الزوجة لذلك؟ فزوجتي تقول إن رجلا جاء إلى سيدنا عمر يشكوه من هذا الأمر فسمع صوت زوجة سيدنا عمر ... إلى آخر القصة.
وهل ارتفاع صوت المرأة في وجه زوجها مما يبرر له تأديبها بالضرب والهجر؟ عندما نتشاجر لا تصمت وإذا قلت لها عندما أتكلم لا يحق لك أن تردي وإلا يعتبر هذا قلة احترام للزوج تنكر وتعتبر أن من حقها أن تجيبني وأن تدافع عن نفسها حسب قولها. فهل على المرأة إذا غضب زوجها وأخذ يعاتبها أن ترد عليه؟ أم عليها أن تصمت وتتقبل التأنيب؟
عندما تزوجتها كنت أعلم كل ذلك فيها ولكنني كنت أظن أنني سأتمكن من لجمها فلم أنجح. أنا أحبها كثيرا وإنسانة صالحة وطيبة القلب ومؤمنة ولكنني أكره هذا فيها. فما قولكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وقديما قيل: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وهذه الخلافات هي ملح الحياة الزوجية، وإن كان رفع صوت الزوجة على زوجها فيه سوء أدب معه لكنه لا يبيح للزوج شتم الزوجة أو سبها أو ضربها أو هجرها وإن فعل فعليه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق.
فما بالك إذا كان زوجة فذلك ينافي إحسان العشرة المأمور به شرعا، وللزوجة أن تدافع عن نفسها لكن بأدب وهدوء وعدم رفع الصوت على الزوج سيما إن كان في حالة غضب.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في تاريخه.
وقال أسماء بن خارجه الفزاري لابنته لما زفها إلى زوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك.
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب.
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
فننصح الزوجين بمراعاة تلك الوصايا والأخذ بها وعلاج ما يكون بينهما من مشاكل بالحكمة كلين الكلام وحسن الأسلوب والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفوات الطرف الآخر وزلاته والتناصح فيما لا يمكن فيه ذلك.
ومن استولى عليه الغضب فليأخذ بأسباب دفعه وعلاجه كما بيناها في الفتوى رقم: 8038، فأمسك عليك زوجك واعلم أن خطأها فيما ذكرت ليس بأشد من خطئك وعلاج تلك الأخطاء هو ما بيناه آنفا.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 93248، والفتوى رقم: 79881.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/12953)
تقويم المرأة الناشر يحتاج لحكمة وصبر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تقول لزوجها دائما أنت لست رجلا وتقول له أنا لا أحبك، وزوج أختي يعمل ويكسب المال أنت أنت شمت وتسمع لكلام أمها وأختها ولا تسمع لكلامي حتى إنها تقول لي هم أفضل منك وأسيادك وإذا أرادت أن تذهب عند بيت أبيها تلبس الملابس وتخرج وإذا قلت لها لا فهذا هو يومي في السب والشتم والناس يسمعون والله يرى فوق سبع سموات، علما بأنني لي بنت منها وهي حامل وأنني أسكن مع الوالدين وحالتي المادية ضعيفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية تقوم على حسن العشرة بين الزوجين، وقد أوجب الله على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، وأوجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف وجعل له حق القوامة عليها، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ، وقد عظم الشرع حق الزوج على زوجته، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وصححه الألباني.
فلا شك أن مخاطبة زوجتك لك بما ذكرت وخروجها من البيت بغير إذنك خطأ كبير وجهل بحق الزوج وحدود الشرع في التعامل معه كما أنه سوء خلق يجلب غضب الله، فعليك أن تعلمها أمور دينها وتعرفها حدود الله في التعامل مع الزوج، وتسلك معها وسائل الإصلاح كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34} .. على أن تتعامل معها بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، فتضع الشدة والرفق في مواضعهما مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً. متفق عليه.
فإن أطاعتك وأحسنت عشرتك وإلا فحكم من أهلك وحكم من أهلها، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35} ، فإن لم تنفع وسائل الإصلاح فالطلاق هو آخر مراحل العلاج.
وننبه السائل إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً، لا تتعرض فيه لضرر، كما ننبه إلى أن ضعف حالته المادية المؤدي إلى عجزه عن واجبات أهله إن كانت بسبب تقصير منه في الكسب فهو خطأ يأثم عليه، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.. رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1429(13/12954)
تركت زوجها وسافرت بدون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو معرفة رأي الشرع والدين فى زوجة تركت بلدها وسافرت بدون علم زوجها إلى بلد آخر لمراقبة هذا الزوج وذلك لشكها فى سلوكه على أنه قام بالزواج من أخرى، مع العلم بأنها أقامت إقامة كاملة فى بيت إحدى العائلات الغريبة عنها وعن هذا الزوج ولمدة شهر بدون علم الزوج بذلك إلا بعد أكثر من ثلاتة أشهر على هذا العمل، فأرجو منكم إفادتي لأن هذه الزوجة، كما نعلم نحن بأنها قوامة صوامة لها أوردة يومية وتقول إنها رأت الرسول أكثر من مرة؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته تلك الزوجة محرم شرعاً لسفرها دون إذن زوجها وإقامتها دون علمه، وفي ذلك نشوز عليه، فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من ذلك الذنب وتستسمح زوجها، وما ذكر من صلاتها وصيامها يحمد لها لكنه لا يبيح لها فعل المحرم، بل ينبغي أن يكون وازعاً لها عنه، وكذا رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانت رأته على حقيقته فإن الشيطان لا يتمثل به فينبغي لمن رآه أن يحافظ على هدية ويسير على نهجة وسنته، ورؤياه قد تقع للمطيع بشارة خير وتقع للعاصي نذارة شر.
والذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بالتفاهم والتناصح والتعاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات وغمطها في الجوانب المضيئة والحسنات الحميدة، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107536، 71209، 8896، 24475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/12955)
حكم هجر الزوجة واتهامها في شرفها بغير بينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة عن سؤالي لأني أرسلت إليكم كثيرا وأنا الآن في حالة سيئة جدا والسؤال هو:
ماذا أفعل مع زوجي وهو يكرهني ولا يطيقني ولا يريد أن يطلقني ويعيش في عزلة عنى وهو يريدني أن أتنازل له عن حقوقي والسبب خلاف حدث بيننا قبل الزواج قمت فيه باهانته والانفعال عليه وأكد له أحد المشايخ أنه سحر إلا أنه لم يصدق ذلك وعاملني معاملة سيئة منذ أول ليلة في زواجنا وفعلت كل شيء لكي أرضيه ولكن لم يعجبه ويقول لي أنت في نظري غير شريفة وأنا أشك في شرفك علما بأن أهلي لا يريدونني أن أتنازل له عن شيء ووالدي يشتمونني ويزجروني كلما ذكرت لهم أني لا أطيق العيش معه وأنا الآن لدي منه ابنة فماذا أفعل مع زوجي مع العلم أنه شيخ ويفتي الناس ويصلى ويحافظ على أذكاره وصلاة القيام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، فقال مخاطباً الرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19} والمرأة مثل الرجل مطالبة بذلك أيضاً، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته إلا إذا عصته ونشزت عن طاعته، ولا يهجرها إلا في المضجع بعد أن يعظها ويذكرها بالله جلا وعلا، كما قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34} وهذه مراتب مرتب بعضها بعد بعض، فلا يجوز الانتقال لمرتبة إلا بعد المرور بالتي قبلها.
وعلى المرأة أن تتأمل جوانب التقصير تجاه زوجها، فتكملها، وما أجمل ما قالته العربية لا بنتها يوم زفافها: كوني له أمةً يكن لك عبداً إلى آخر المقولة.
ولا يجوز لزوجك أن يتهمك في عرضك بمجرد الظن فإن ذلك موجب للفسق والعقوبة البليغة كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ {النور:4} فعلى زوجك أن يتقي الله ويدع اتهامك بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(13/12956)
هجران الزوج لزوجته وعدم قيامه بواجباته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة رزقنا الله مولودة عمرها الآن عشرة أشهر، لقد بلغت مدة هجران زوجي لي أكثر من أربعة أشهر لا يقوم بواجباته كرب أسرة لا ماديا ولا معنويا لا يكلمني ولا يكلم ابنته يأتي إلى البيت فقط لينام، ما حكم الشرع في ذلك وبماذا تنصحونني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ،
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه.
وقال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيراً. أخرجه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وصححه.
وعليه فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته بدون نشوز منها، كما قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ {النساء:34} ، كما يأثم بتخليه عن واجباته المادية من النفقة ونحو ذلك.
وعلى المرأة أن تحسن التبعل لزوجها وتفعل كل ما من شأنه أن يميل قلب زوجها إليها. ويشعره بالراحة معها.
والنصيحة أن تسلكي مسلك الرفق والحكمة في التعامل مع زوجك مع الأخذ بأسباب التزين والتجمل وترك ما يغضبه، فإن ذلك إن شاء الله سبب لزوال ما بينكما من هجر، ولا مانع من أن تستعيني ببعض أهل الخير والصلاح من أهله أو من أهلك ليصلح بينكما، فقد قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1429(13/12957)
التدرج في إصلاح المرأة الناشز؛ وإلا فالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من زوجة ثانية ولكنها للأسف الشديد سليطة اللسان علي وعلى زوجتي الأولى وأولادي من الزوجة الأولى..بألفاظ خارجة عن حدود اللياقة والأدب..وكثيرة الدعاء علي وعليهم..وكثيرة العصيان لتوجيهاتي.. وكثيرة المخالفة لرغباتي..وغير مطيعة للزوج في ما لا يوافق هواها, كما أنها عند أي خلاف بيننا تمتنع عن القيام بشؤوني اليومية. كما تبدأ بالخروج من المنزل بدون إذني عند كل خلاف ولا تصلح الحال بيننا إلا عندما تسير الأمور وفق رغباتها,, وهذا بالطبع لا يناسبني ولا يناسب أي رجل عاقل, حيث تريد أن تكون هي المسيطرة والآمرة الناهية في الحياة الزوجية, كما تتصف بشخصية قوية وهي ذات عناد وجدلية شديدة معي ومع غيري. ولحوحة جدا في طلباتها.. وتريد التنفيذ الفوري لها. ونادرا ما تعترف بالخطأ كما أنها نادرا ما تلتزم بما يتم الاتفاق عليه بيني وبينها وهي سريعة جدا في اتخاذ القرارات دون ترو ونظرة مستقبلية, وترى في غالب الأحيان أنها على حق, حتى مع توجيه النصح لها مني ثم من قبل كثير من المقربين ومأذوني الأنكحة والمستشاريين الأسريين الذين استعنت بهم بعد الله سبحانه وتعالى لتصحيح مسار الحياة الزوجية بيننا علما أنها تعمل وكيلة في مدرسة وفي مجال تربوي ويفترض فيها أن تربي الأجيال القادمة من البنات على الأخلاق الإسلامية الفاضلة وأن تكون قدوة لمن معها من المعلمات والإداريات إلا أن الواقع خلاف ذلك كما أنه لدي منها بنت ذات أربع سنين وهي تمانع بشدة تفوق الوصف منذ ولادتها حتى الآن في تواصل ابنتي مع إخوانها من أبيها بحجة عدم زيارتهم لها عندما كانت صغيرة علما أنهم كبار في المراحل الثانوية والجامعية وتريد أن يحضروا هم إليها.. كما تقول أن الإذن بزيارة البنت لإخوانها يجب أن يصدر منها هي متى ما رأت ذلك مناسبا..وهي التي يجب أن تحدد منى تذهب البنت لإخوانها وليس أنا. وليس لي حق في أخذ البنت لإخوانها إلا بإذنها ... ونحن على هذا منذ أربع سنين تقريبا.. مما أوجد خلافا كبيرا بيننا بسبب ذلك علما أن الأم والبنت موجودون منذ ستة أشهر في بيت والد زوجتي بسبب هذا الخلاف.. وغيره من الخلافات.. وهي تتحفظ على ابنتي ولا تمكنني من التواصل مع ابنتي بأي طريقة كانت أبدا,, ولم تجد محاولاتي وغيري ممن تدخل في هذا الموضوع لتعديل هذا المسار معها نفعا ... ما هو رأي الشرع في تصرفاتها ,, وما هو توجيهكم لها ,,, وبماذا تشيرون علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لحكم أذى الزوجة لزوجها ولأهله فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: 1032.
ولا يحق لها أن تمنع ابنتها من إخوانها ولا أن تمنعهاعنك فإن ذلك من قطيعة الرحم المحرمة، وقد قال عز من قائل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. {محمد:22، 23} .
وخلاصة الأمر – أيها السائل- أن زوجتك هذه ناشز, وقد أرشد الله الأزواج في حال نشوز زوجاتهم بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً {النساء:34} .
وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة.
قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق. انتهى.
وقال الكاساني الحنفي: فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولاً على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها. انتهى.
والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
فإن لم تستجب المرأة بعد ذلك فيندب للرجل أن يطلقها ولا يمسكها, فقد أخرج الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. {النساء:5} .
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق (بالضم) فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
بل يجوز لك أيها السائل والحال ما ذكرت أن تعضلها وأن تعنتها لتفتدي منك. قال تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. {النساء:19} .
فقد ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن الفاحشة المبينة تعم النشوز والزنا وبذاء اللسان.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35735، 59308، 79179، 101551، 105857.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1429(13/12958)
مدى جواز إعانة الزوجة على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبه لي متزوجة منذ خمس سنوات وهي كانت تريد الطلاق قبل دخول زوجها بها، ولكن الظروف منعتها من ذلك وتزوجت منه حاولت كثيراً أن تعيش مع زوجها وتتجاوز الصعوبات والمشاكل بينهم، لكن دون جدوى وأصبحت حالتهم تسير كل يوم من سيئ إلى أسوأ حتى أنها حاولت أن تنهي حياتها أكثر من مرة، ولكن الله يلطف بها وينقذها والآن وبعد أربع سنوات من المحاولات المتكررة فقدت الأمل باستمرار زواجها طلبت الطلاق من زوجها، ولكن دون فائده فهو يرفض أن يطلقها وهي الآن تطلب مني أن أسأعدها على الطلاق من زوجها فهل يحق لي أن أقدم لها هذه المساعدة، علما بأن حياتهم أصبحت مستحيلة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وراجع في الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق الفتوى رقم: 37112.
فإذا لم يكن لهذه المرأة سبب معتبر شرعاً يدعوها لطلب الطلاق فلا يجوز لها الإقدام على ذلك، ولا يجوز لك أن تعينها عليه.. ثم إنه لا يلزم من حصول الخلاف أن يلجأ الزوجان إلى الطلاق، فينبغي السعي في الصلح أولاً وتحكيم العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، فننصح بتدخل أهل الزوجين في الأمر ما دام قد وصل إلى هذا الحال، فقد يوفق الله تعالى إلى الصلح، فإن تم فالحمد لله؛ وإلا فإن ساءت العشرة وخشيت هذه المرأة التفريط في حق زوجها بسبب كرهها له فينبغي أن ينصح الزوج بتطليقها ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، وإن حصل نزاع فينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه لا حرج في مساعدة الرجل قريبته إذا أرادت الطلاق من زوجها، ووجد ما يسوغ لها طلب الطلاق، وهذا بشرط أن لا تكون هنالك تهمة كأن يريد الزواج منها بعد طلاقها ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49592.
الثاني: أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على الانتحار، فليس فيه حل لمشكلة بل يزيد ذلك من مشكلته ويوقعه ذلك في عذاب الله الأليم، وانظر الفتوى رقم: 10397.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(13/12959)
مضار تخلي الرجل عن القوامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في الزوجة التي يقوم الزوج بتلبية طلباتها، أيا كانت هذه الطلبات ليس حبا فيها بل خوفا منها وتجنبا وتحاشيا لشر هذه الزوجة لما تقدر على فعله بهذا الزوج مع العلم بأن الزوج غير راض تماما على طلباتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوجة إرهاق زوجها بكثرة الطلبات، ولا يجوز لها الاستطالة على زوجها، فإن فعلت فهي امرأة ناشز فينبغي لزوجها أن يتبع معها ما أمر به الشرع من خطوات لعلاج نشوز المرأة وهي مبينة بالفتوى رقم: 17322.
وعلى الزوج الحزم مع زوجته وعدم التخلي عن القوامة عليها، فمن يهن يسهل الهوان عليه، وانظر الفتوى رقم: 9623.
وننبه أيضا إلى أنه ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/12960)
الندب إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أهنئكم بالشهر العظيم وبارك الله لي ولكم فيه وأعاننا على الصيام والقيام ,وثانيا أشكركم جزيل الشكر على ما وفرتموه لنا من إمكانية الاتصال والتواصل معكم عن طريق هذا الموقع الرائع فجزاكم ربي كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم.
بصراحة لا اعرف من أين ابدأ ومن أين انتهي وموضوعي باختصار هو أنني خطبت بنت عمي ولم أرها إلا 15 يوما وأنا مغترب في دبي وهي بالأردن وطلبت أنا من والدتي أن لا أعقد عليها إلا بعد مدة أحددها أنا بالاتفاق وفيها أكون قد ألممت بجوانب البنت فالكل عاداني ووقف في وجهي بأن ما افعله غلطا ويجب علي أن أكتب العقد وما خفت منه يا شيخي حصل معي وهو أني لا أنسجم معها نهائيا لا أدري لماذا وإنني أيضا بعد ما رأيتها بلا حجاب زادت الطين بلة رأيتها مثل أخواتي البنات من حيث الشبه والحركات ولا يتحرك لي ساكن تجاهها أبدا أبدا ولا أتخيل نفسي بأني سأدخل بها علما باني فحصت وضعي جنسيا عند أخصائي كي لا أظلمها وأكد لي الطبيب صحة وضعي من الناحية الجنسية, فهي لا تروق لي علما بأني استخرت ربي قبل خطبتها ولكن لا أدري ماذا حل بي نفسيتي تنحط إلى أسفل وفقدت من وزني ما فقدت وأنا أفكر بوضعي تعبت نفسيتي كثيرا,
هل أعاقب من ربي كما يقولون إني ظلمتها؟ علما بأني ترويت أكثر من خمس أو ست مرات قبل أن أقرر وحاولت أن أدخل أصحاب الدين والخبرة لإصلاح الحال ولكن يا شيخي العزيز هي لا تروق لي بتاتا ولم تدخل قلبي لا أعرف لماذا فانصحوني ماذا أفعل لقد هد التعب حيلي وأصبحت كئيبا جدا جدا وأنا ضميري يؤنبني بفعلتي هذه حتى لا أضايق والدي رحمه الله رحمة واسعة تحت أطباق الثرى, لكني لا أحتمل الصبر (نفدت كل وسائل الإصلاح معي ولا أدري ماذا سأفعل)
وشكرا جزيلا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نتبين من كلامك ما إذا كنت قد عقدت على هذه الفتاة أم لا، ولكن على أية حال فإنا نقول: إن كنت لم تعقد عليها وكان الأمر لم يتعد الخطوبة، فإنا ننصحك بتركها والبحث عن زوجة أخرى؛ لأنه طالما أنك لم تسترح إليها، فإقدامك على الزواج منها مغامرة غير مأمونة العواقب ولا يعد ذلك عقوقا لوالديك، بل يخشى من ذلك أن تقع في ظلم لنفسك أولا وظلم لهذه الفتاة ثانيا، فانصرف عنها من الآن.
وقد أمر الله بنكاح من تطيب للإنسان ويستريح إليها، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:3} قال السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.
وأما إن كنت قد عقدت عليها فإنا نوصيك بأن تتمهل في أمرك وتتروى في شأنك؛ لأن الطلاق ليس بالأمر السهل بل هو آخر الحلول، قال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
فيمكنك مثلا أن تؤجل أمر الدخول بها فترة تحاول فيها أن تجلس معها مرة بعد مرة، وتحاول أن تتأمل جوانب الخير فيها، وأن تبحث عن أسباب النفرة لتعالجها، وقد قال الله جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: 19} قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيرا له. انتهى. وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
فإن لم يجد هذا نفعا وبقي الأمر على ما هو عليه عند ذلك يمكنك أن تطلقها.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 43560، 13758.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/12961)
لا تطيق معاشرة زوجها وتطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ عامين ونصف، لدي طفلة تبلغ سنة ونصفا، مشكلتي أنه بسبب كثرة الخلافات بيني وبين زوجي وأهله واختلاف الآراء، وبسبب سوء معاشرة زوجي وقلة خبرته في الشؤون الزوجية والجنسية أوصلني إلى حد أنني كرهت معاشرة زوجي لي وانقطعت العلاقة الجنسية بيننا منذ سنة. وهو يرفض الطلاق بسبب الطفلة. وأنا اطلب منه الطلاق لأنني أتحمل الذنوب بسببه ولكنني لست بقادرة على ممارسة أي علاقة معه وذلك بسببه. ما هو رأي الشرع بذلك؟ المعاشرة الجنسية حق لي ولزوجي وأنا لا أطيق معاشرته وطلبت الطلاق وهو يرفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين، وعلى الزوجين الحرص على حل ما يطرأ بينهما من مشاكل بكل روية وحكمة، وأن يعرف كل منهما ما للآخر من حقوق ويتغاضى عما يمكن التغاضي عنه، فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك في هذه الأمور محل الخلاف، وأن تجعلا مصلحة استقرار الأسرة نصب أعينكما، خاصة وقد جعل الله عز وجل بينكما هذه الطفلة، فما عساها أن تفعل إذا فتحت عينيها على الحياة فوجدت والديها مفترقين.
واعلمي أنه لا يجوز لك الامتناع من شيء من حقوق زوجك في المعاشرة ولو قصر من جانبه في بعض حقوقك، فلا يجوز لك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه إلا إذا كنت تتضرين من ذلك، كما أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لسبب شرعي، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 9211.
وعلى كل حال فإننا ننصح بالسعي في الإصلاح كما ذكرنا، فإن استحالت العشرة وكنت متضررة بوجودك في عصمته كان لك الحق في طلب الطلاق، ويستحب لزوجك إجابتك إليه، فإن رفض فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزيل القاضي عنك الضرر فيأمره بتطليقك أو يطلقك رغما عنه ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 17586، 95260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1429(13/12962)
مصالح كثيرة تديم الحياة الزوجية ليس منها الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن الزوجة التي تشتكي زوجها إلى القاضي وتتهمه بالضرب المبرح وأشياء شنيعة ... لا أساس لها من الصحة وهي تهجره الآن بمجرد أنه لم يلب لها طلب سكن ربوي، علما بأن للزوج سكنا خاصا مريحا مع العائلة ... في الحقيقة الزوج لم يعد يثق بها الآن وهو يأمل ويرجو من الله أن يسلك منها أي لم يعد هناك مودة ومحبة وأساس للزواج، علما بأن له طفلة وهذه الزوجة تهملها وتتسبب أنها تعمل وعند المطالبة بالتوقف عن العمل ترفض، فهل يكون هذا الزوج قد ظلمها أو قصر في شيء ما لأنه قد سئم العيش معها وهي لا تطيع أمره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزوجة فعلاً قد اتهمت زوجهاً زوراً وبهتاناً بأشياء شنيعة وبضربه لها ضرباً مبرحاً، إضافة إلى كونها تهجره ولا تطيع أمره، وتهمل طفلتها فلا شك أنها بذلك مسيئة، وعاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، وهي بذلك امرأة ناشز، فننصح زوجها بأن يتحرى الحكمة معها ويتبع ما أرشد إليه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 17322، والفتوى رقم: 55800.
وينبغي أن يجتنب الزوج الطلاق ما أمكنه ذلك، فإن الطلاق قد تكون له آثار سيئة على هذه الطفلة، وأما المودة والمحبة فقد تحصلان فيما بعد، لا سيما إذا بذلت الأسباب الشرعية، ثم إنه ليس بلازم أن تقوم الحياة الزوجية على المحبة، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن أن تدوم بها هذه الحياة الزوجية كوجود الأولاد ونحو ذلك..
واعلم أن من حق الزوجة أن يوفر لها زوجها مسكناً مستقلاً، فإذا وفر لها زوجها مسكنا مستقلاً، ولو ضمن بيت الأسرة لم يلزمه أن يوفر لها مسكناً آخر، ولو من طريق حلال فضلاً عن أن يكون من طريق ربوي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69337.
ولا يجوز للمرأة العمل إلا بإذن زوجها، ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك قبل العقد، وكان قد وافق على هذا الشرط، وانظر لذلك الفتوى رقم: 4554.
ولا نستطيع أن نحدد من مجرد ما ذكر بالسؤال من حيثيات إن كان الزوج قد ظلم هذه المرأة أم لا، ولكنه إن كان يؤدي إليها حقوقها عليه ولم يفرط في شيء من ذلك لم يكن ظالماً لها، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين راجع في ذلك الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(13/12963)
تطلب الطلاق لأنها تكره أهل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي ابنتان وولد عمر الكبيرة 4 سنوات وقد حدث بيني وبين زوجتي العديد من المشاكل بسبب كرهها لوالدتي رغم أننا نعيش في الرياض ووالدتي في أبها ولا نذهب لوالدتي إلا في الأعياد وجزء بسيط من الصيفية وأخيراً وبسبب مشادة بسيطة مع والدتي ورغم أن الخطأ من زوجتي طلبت مني الطلاق فذهبت بها لأهلها ولم أطلقها ولانية لي في ذلك وقد تزوجت بثانية وأنا أرسل مصروفا لأولادي الثلاثة750 ريالا على أمل أن تعود ولكن بسبب والدتها وأختها رفعت علي دعوى في المحكمة تطلب النفقه لنفسها وزيادة النفقة لأولادي وأرغب أن تعود وهي ترفض بسبب زواجي وكرهها لأهلي فهل تجب لها نفقة، مع العلم أنها حامل وكيف تحسب نفقة الأبناء مع العلم بأن راتبي 9500 ويتبقى بعد الأقساط5500 وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الحال بين المرأة وأهل زوجها أن تسود بينهم المودة والاحترام، ولا سيما بين الزوجة وأم الزوج، ومع هذا فإن أمر النزاع بينهما أمر وارد، وينبغي للزوج أن يتحرى الحكمة عند حصول ذلك.
وطلب زوجتك منك الطلاق لا يجوز إن لم يكن له مبرر شرعي، ويجب عليها أن تعود لبيت الزوجية إن لم يمنعها من ذلك مانع شرعي، كخوف اعتدائك عليها ونحو ذلك، وأما مجرد زواجك من ثانية أو كرهها لأهلك فلا يسوغ لها ذلك.
وعلى كل فإنه ما دامت القضية بين يدي القضاء الشرعي فالكلمة الفصل فيها له، فانتظر حكمه فيها، وإن شئت فوسط بعض العقلاء من أهلك وأهلها لأجل الإصلاح، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن أصرت على النشوز فقد يكون الأولى أن تطلقها، ولك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بشيء من المال.
وراجع الفتوى رقم: 59390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1429(13/12964)
مكلومة من أذى أهل زوجها.. حلول واقعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتبت لكم بعد أن ضاقت الدنيا بي ولم أعد أعرف ماذا أفعل، لقد تزوجت من جنسية مختلفة 7 سنوات ونحن والحمد الله متفقان جدا إلا أن أهل زوجي لا يتقون الله بنا أبدا ولا يعاملون زوجي وابنتي بما يرضي الله، التمييز واضح والمعاملة والكلام القاسي له ولابنتي ولي أكثر من الكل، وحماتي تتمنى انفصالنا وتشيع ذلك بين الناس أن زوجي يريد أن يطلقني وهو كذب طبعا، ثم تعرضنا لأزمة مالية كبيرة وأصبحنا في الشارع بمعنى الكلمة ومرضت ابنتي ولم يقف احد بجانبنا بل أذلونا والآن ربنا أكرمنا جد الكرم وبدأت خيوط المحبة الكاذبة تظهر وبدءوا بالتقرب المقنع حتى إن أباه قال لي من وراء زوجي طبعا ان ماله هذا لي ولأمه وإخوته. أنا بكل بساطة مرعوبة من هذه العائلة أخاف على ابنتي وأخاف من طمعهم لا أريد أن اكتب شيئا باسمي واسم زوجي حتى في حال لا قدر الله سليتهموننا أحياء وأيضا لا أستطيع مسامحتهم خاصة وأني أعلم أنهم يخبئون لنا الحقد أرجوكم أفيدوني لقد وصلت بي الأمور إلى التفكير بالطلاق كي أبعد عن هذه النفسيات والتصرفات التي يهينونني والمصيبة أن زوجي لا يرد ولا يتكلم سلبي جدا وإذا طلبوا منه المال أعطاهم فورا مع أن وضعهم ممتاز وليسوا بحاجة. أليس حراما أن أهان وأشتم ويقف ويتفرج علي هل يجوز ذلك. أرجوكم لقد تعبت وتحملت الكثير ولكني لن أتحمل أن تتعرض ابنتي لذرة من الذي واجهته أفيدوني أثابكم الله وساعدوني كي أنهي معاناتي الطويلة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يثيبك خيرا على صبرك وأن يفرج كربك وأن يكشف عنك الهم والغم، ولا شك أن أهل زوجك وقعوا في جملة من المعاصي والآثام والمخالفات، منها:
التجريح بالكلام القاسي، وهذا من الأذى، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58} ، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده.
ومنها: الكذب وإشاعة الشائعات المغرضة بغرض إيذائك وتهديد كيان أسرتك، ولا شك أن الكذب من الكبائر لا سيما إذا أدى إلى مفاسد كبيرة مثل هذه الحالة، وقد قال رسول الله: إن الكذب يهدي إلى الفجور. متفق عليه.
ومنها: تركهم الإنفاق عليكم في محنتكم ومرض ابنتكم مع غناهم ويسارهم – كما ذكرت – لأن الوالد في هذه الحالة تلزمه النفقة على ولده، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر؟
فأجاب رحمه الله: نعم، عليه نفقةُ ولدِهِ بالمعروف إذا كان الولدُ فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالدُ مُوسر. اهـ مختصرا من الفتاوى الكبرى، فاشترط رحمه الله لوجوب النفقة عسر الولد وعجزه عن الكسب، ومن العلماء من أوجب على الرجل نف قة ولده وولد ولده.
جاء في فتح الباري: وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك. أي في وجوب النفقة، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني.
قال في فتح الباري: واستدل به على أن من كان من الأولاد له مال أو حرفة لا تجب نفقته على الأب، لأن الذي يقول: إلى من تدعني؟ إنما هو من لا يرجع إلى شيء سوى نفقة الأب، ومن له حرفة أو مال لا يحتاج إلى قول ذلك. انتهى.
فدل مفهوم ذلك على أن من لم يكن له من الأولاد مال ولا حرفة فإن نفقته تجب على أبيه الموسر.
ولا شك أن الزوج يجب عليه أن يكف بالمعروف أذى أهله عن زوجته وأولاده لأن زوجته وأولاده أمانة في رقبته وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، فإن لم يفعل فهو مقصر مفرط في حفظ ما استرعاه الله من الأمانة.
والذي ننصحك به أيتها الأخت هو الصبر على أذاهم ورد إساءتهم بالإحسان، واعلمي أن هذا ابتلاء لك بهم وبسوء عشرتهم فعليك أن تصبري على هذا البلاء وأن تقومي فيه بالتقوى، وقد قال الله سبحانه: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا {الفرقان:20} . وقال جل وعلا: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} .
وطالما أنهم الآن يتعاملون معك بالحسنى ولو في الظاهر فقط فعليك أنت أن تداريهم وأن تعامليهم أيضا بالحسنى ولو كان باطنك بخلاف ذلك.
أما لو عادوا إلى الإساءة مرة أخرى وزاد الأمر عن حده ولم تطيقي صبرا عند ذلك يمكنك أن تحجمي علاقتك بهم وأن يقتصر الأمر في معاملتهم على القدر الذي يحقق التواصل من جهة، ويكف أذاهم من جهة أخرى، ولا شك أن هذا سيكون متاحا إذا كان لك سكن مستقل بعيد عنهم، أما لو كنت تسكنين معهم فمن حقك أن تطالبي زوجك بأن يوفر لك سكنا مستقلا، خاصة أنك قد ذكرت أن الله سبحانه فتح له أبواب الرزق الواسع، لأن السكن المستقل سيدفع عنك كثيرا من شرورهم وأذاهم.
وحاولي إقناع زوجك وتبصيره بأمور الحياة، ومن ذلك إفهامه أن ترك العنان لأهله في التصرف في أمواله على حساب نفسه وزوجته وعياله له عواقب سيئة على بيته، ولا يعني هذا أنه يحرم أهله كلا، ولكن يحسن إليهم بقدر استطاعته بحيث يعطي كل ذي حق حقه، وقد قال رسول الله فيما رواه البخاري وغيره: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم.
ولا ننصحك بطلب الطلاق في هذه الحالة لأن طلب الطلاق من غير بأس حرام على المرأة، وزوجك لا يصدر منه أذى لك، غاية ما هنالك أنه لا ينهى أهله عن إيذائك، وهذا أمر يمكن حله كما ذكرنا بالسكن المستقل.
فإن لم يستجب لك زوجك في سكن مستقل مع قدرته، أو وفر لك السكن ولكن مع ذلك طالك أذاهم وأنت في سكنك ولم يدفعهم عنك ولم تطيقي صبرا عند ذلك يمكنك طلب الطلاق.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28264، 65340، 77252، 54913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1429(13/12965)
سب الزوجة من سوء العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أبناء، وكلما قام شجار بيني وبين زوجي، يسبني ويشتمني بكلام بذيء أمام أبنائي، وقال لي أكثر من (5) مرات (أنت طالق) . ولأنني أخاف أن أخالف شرع الله فقد منعت عنه نفسي لما يقارب السنة، ولا أنام معه في غرفة واحدة. فما هو حكم الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سبه وشتمه إياك فلا يجوز له وهو من سوء العشرة والسباب المحرم شرعا، كما أنه من الضرر الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق أو الخلع من زوجها.
وأما ما ذكرت من قوله لك: أنت طالق أكثر من خمس مرات فلم تبيني لنا كيف قالها هل كان يرتجعك من الطلاق قبل أن يطلق ثانيا، أم كلها في وقت واحد أو بلفظ واحد أو ليس بينهما ارتجاع، وإن كانت في وقت واحد هل قصد بها التأكيد أم التأسيس وإيقاع ما يملك من طلاق وهو ثلاث فقط، ولما يترتب على ذلك من أحكام فيلزمك رفع أمرك للمحكمة أو مشافهة أهل العلم بما كان من زوجك لتبيني هل حرمت عليه فيجب عليك فراقه ومعاملته كالأجنبي، أم لا تزالين في عصمته فيلزمك طاعته وإجابته إن دعاك إلى فراشه، ونرجو ألا يكون عليك بأس في امتناعك منه فيما مضى لما يغلب على الظن من حصول البينونة بينكما بما ذكر من الطلاق، لكن يلزمك المسارعة برفع الأمر وعرض المسألة على القضاء.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 98335، 105060، 54956، 107637، 109346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/12966)
استمرار الزوجة في إجراءات الطلاق لبغضها إياه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من حق الزوج اتهام زوجته بالزنا والسرقة وفضحها عند جميع الناس لمجرد أنها طلبت الطلاق، وهو يقول لي ارجعي لي وأنا سوف أقول للناس إني كذبت واضطررت لذلك لكي ترجعي لي، وأنا أرفض أن أرجع له بعد كل ما فعل بي، هو طعنني في شرفي كذبا فكيف أنظر إليه، سؤالي هل أستمر في إجراءات الطلاق لأني لا أستطيع أن أعاشره أبدا؟ وشكرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج اتهام زوجته بالسرقة أو الزنا أو غير ذلك زورا أو بهتانا، وإن رماها بالزنا دون بينة فهو قذف يستحق عليه العقوبة الشرعية التي هي ثمانون جلدة، والضغط على الزوجة لترجع إليه لا يبيح له ظلمها وقذفها، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. {الأحزاب:58} ، وقال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.. {النور:4} .
وأما هل تدَّعين رفع الدعوى للتطليق منه فننصحك أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري ذوي الرأي من أهلك وأصحابك، وتوازني بين مصلحة الطلاق والبقاء تحت ذلك الرجل، وإن وجدت بغضه مستحكما في نفسك لسوء عشرته وأخلاقه، وقد ظلمك، فالأولى أن تسعي في الخلاص منه اتقاء لشره ودفعا لضرره، ويكون ذلك بالرفع إلى القاضي إذا لم يرض أن يطلقك مختارا.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 71956، 100027، 7981، 27381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/12967)
مرض الشك يفسد العلاقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[لنا أخت كريمة تعاني مشكلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا سببا في معالجتها حيث تمت خطبتها وعقد القران وتحديد موعد الزفاف، إلا أنه وبعد مرور حوالي السنة على تلك الخطبة وقبل موعد الزفاف بفترة قصيرة جدا تبين أن الزوج المرتقب كثير الشك غير المبرر والذي من مظاهره كثرة تغيير رقم أختنا فيعمد إلى تغييره كل أسبوع على حسابه الخاص ثم إنه يشترك في خدمات تمنعها استقبال أي رقم غير رقمه عدا عن حرمانه لها من الخروج من المنزل على الإطلاق وهي تطيعه على ذلك وتصبر لأنها تعلم أنها ستؤجر على ذلك حتى وصل الموضوع إلى ادعائه وجود أرقام غريبة في هاتف أختنا وكلما طلبنا منه التريث للتحقق تراجع وأهمل الموضوع حتى وصل الموضوع لتأجيل الزفاف إلى غير إشعار علمأ بأنه بمراجعة والديه تبين أنه لديه عقدة الشك فعلا لأن والده في الماضي تزوج سكرتيرته كزوجة ثانية على والدته وهما الآن -أي والديه منفصلان -
وهو في حالة مترددة بشدة فهو تارة يريد أن ترجع الأمور لمسارها ويعتذر عما بدر منه ثم ما يلبث أن يعيد فتح موضوع الأرقام الغريبة تارة أخرى مهددا بتعليق أختنا دون زواج أو طلاق ولما يئسنا من محاولة الإصلاح بينهما توجهنا للقضاء للفسخ والقضية الآن أمام المحكمة وهو ما زال على نفس التردد والشك حتى يومنا هذا
فنحن من ناحية نرغب بالإصلاح بينهما ولكن وفي نفس الوقت نخشى أن نزوجهما فلا تستقيم العشرة بينهما
فلا ندري ما الرأي الشرعي للموضوع هل نخاطر بتزويجهما أم نفرق بينهما علما بأن رأي أختنا الزوجة هو نفس الحيرة مع تأسفنا جميعا على فترة الخطوبة الطويلة التي لا يخفى عليكم تقلل من فرص الزواج في المجتمع مع ثقتنا التامة بأن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والمقدر للأمور
أما ما استجد قبل أيام إصراره على الإصلاح وهو يجهز لجمع عدد كبير من وجهاء العائلتين للموضوع
فماذا تنصحوننا خصوصا وقد طرح أحد الإخوة أن يتم إعادة النكاح بعقد جديد وشروط جديدة وجعل العصمة بيدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيرة في موضعها مظهر من مظاهر الرجولة الحقيقية، وفيها صيانة للأعراض، وحفظ للحرمات، وتعظيم لشعائر الله, وحفظ لحدوده، وهي مؤشرعلى قوة الإيمان ورسوخه في القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل؛ لذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن،. رواه البخاري ومسلم. وفى رواية: المؤمن يغار والله أشد غيرة. رواه البخاري ومسلم.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني. رواه البخاري ومسلم.
ولكن إذا زادت الغيرة عن حدها كانت نقمة على الشخص وعلى من حوله، فكثير مما يسمى جرائم العرض والشرف قد ترتكب بسبب الشائعات، مما ترتب عليه إزهاق الأرواح في بعض الأحيان دون وجه حق بسبب الغيرة القاتلة، وحينئذ يخرج الأمر من نطاق المدح إلى نطاق الذم, ومن دائرة الخير إلى محيط الشر, ويصير هذا الأمر مما يبغضه الله جل وعلا, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله؛ فأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. صححه الألباني.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا ً يتخونهم ويطلب عثراتهم. رواه مسلم.
وبعض الأزواج مريض بمرض الشك المر الذي يحيل الحياة الزوجية إلى نكد لا يطاق, ويحول استقرار البيوت إلى بركان محموم, وهذا شر مستطير, وأذى كبير, فلا يصح أن يسيء الرجل الظن بزوجته، وليس له أن يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل.
وما ذكرته أيها السائل من حال هذا الزوج فهذا ولا شك خروج عن الحد وتجاوز للمدى في أمر الغيرة, وهذا يوقع الزوجة في الحرج والضيق، ولذا فإنا نقول: من الممكن أن يؤجل أمر البناء (الزفاف) فترة من الزمن، وفي هذه الفترة يذكر الزوج بتقوى الله جل وعلا ويحذر من عاقبة الظلم والأذى الواقع على الزوجة من جراء تصرفاته, ثم مع ذلك من الممكن أن يعرض على الأطباء المتخصصين في ذلك فلعل الأمر بسبب حالة نفسية, فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
ونقول: إن أعظم دواء لهذا المرض هو الإعراض عنه وعدم الاستجابة لداعيه مع الاستعانة بالله جل وعلا وكثرة ذكره ودعائه أن يرفع البلوى ويكشف الغمة وهو سبحانه سميع مجيب.
فإذا تحسنت الأمور, وصلحت الأحوال -بعد هذه الفترة- فعندها تستطيعون إتمام البناء، وإن كانت الأخرى, فقد يكون الطلاق في هذه الحالة هو الحل الأمثل قبل أن تتعقد الأمور , ويحصل البناء , وتأتي أطفال تدفع ثمن هذا التنازع , والله سبحانه يقول: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}
ثم نوصيكم بالاستخارة في جميع أموركم وفي كل خطوة تقدمون عليها.
وأما بالنسبة لنصيحة من نصحكم بأن يتم إعادة عقد النكاح واشتراط شروط جديدة، فهذا يفيد لأن العقد قد أبرم كما ذكرت ولا يمكن فسخه والتخلص من آثاره إلا عن طريق الزوج بطلاق، أو عن طريق القاضي إذا رأى ذلك. والشروط المقترحة في العقد الجديد لا تلزم الزوج قبل أن تحصل الفرقة من العقد الأول، وبالتالي فلا فائدة في هذا الاقتراح. على أن اشتراط المرأة كون الطلاق بيدها عند العقد فيه ما فيه مما هو مفصل في الفتوى رقم: 22854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/12968)
شرع الله ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[شكراً على إجابة الرسالة الأولى وأنا سأقوم بوصيتكم لي حسب المستطاع، لا أخفي عليكم كنت أمني نفسي بزواج هني مليء بالبهجة والسرور، ولكن بعد مضي العام اكتشفت أني داخل في خسارة، خسارة الوقت أنا أكبر منها وخسارة مادية، أنا لا أتحمل نظرتها لي، لقد حاولت التقرب منها بالمودة والملاطفة وعاملتها بحسن وما راعني أنها تعاملني بازدراء وخشونة كلما أطلب منها شيئا ترفض أنأ أغتاظ وأمرض، فهل تعلموا ماذا فعلت
خرجت من عملها في غفلة مني للتسوق، وعندما لمتها قالت لي هذا لا يهمك، فهل أنا زوج مغفل أحسب نفسي متزوجا ولكن في الحقيقة غير ذلك، فأعينوني على دفع أذاها وتحمل استهتارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعله زوجتك من خروج بغير إذنك وتعامل معك باستهتار وازدراء يعتبر نشوزاً محرماً تستحق به الإثم وتسقط به نفقتها، والله تعالى قد بين حكم النشوز بقوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} ، فعليك أن تطبق حكم الله تعالى في هذه الآية، وذلك بما يلي:
- بوعظ الزوجة، وذلك يكون بتذكيرها بعقوبة الله تعالى المترتبة على مخالفة زوجها واحتقاره.
- بهجرها في الفراش فقط لأن الهجر في الكلام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام.
- بضربها ضرباً غير مبرح، قال ابن قدامة في المغني: روي عن الإمام أحمد: إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضرباً غير مبرح. انتهى.
فاسلك معها هذه الطرق الشرعية.. فإن هي أصرت على غيها وعنادها ونشوزها، فإنا ننصحك بطلاقها، فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عز وجل: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق (بالضم) فلم يطلقها فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30463، 49501، 8765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(13/12969)
يهين زوجته دوما ويتحدث دائما عن النساء.. داء ودواء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 4 سنوات عن حب تحديت كل العالم من أجله رغم الظروف التي كان يمر بها ساعدته بكل شيء حتى تزوجنا وما زلت أساعده لغاية اليوم (أعمل) ، لم نرزق بعد بأولاد حياتنا كلها مشاكل ليس السبب الخلفة، على أمور كثيرة.
طبعه صعب جداً وعصبي أي شيء يغضبه حتى أبسط الأشياء (طبعه مختلف جداً عن طبعي لم أكتشفه إلا بعد الزواج) أنا هادئة لأقصى حدا وبعد ذلك عصبية جداً - لست متطلبة أرضى بالقليل - دمعتي رقيقة جداً وحنونة جداً.
عند أي مشكلة يهينني بكلامه القاسي ويستفزني لدرجة أصبحت أرد عليه الجواب بمثل ما يقول (هذا ليس طبعي وليست تربيتي) أحاسب نفسي على ما أقوله وأحس بالندم كثيراُ ولكن هو من أجبرني على ذلك، من المشاكل التي نواجهها:
إذا أخطأ هو لا يعترف بخطئه ويقول لي بأنني أنا المخطئة،
أنا عندي مشكلة النسيان كمثل أي إنسان ولكن بعد زواجي أصبحت أكثر عرضت نفسي على طبيب وقال لي السبب هو الكآبة والضغط النفسي والمشاكل يؤثران كثيراً علي في بعض الأوقات أنسى الغرض أين وضعته وهنا تبدأ المشكلة أنت غير منظمة لا تعرفين أين تضعين الأغراض هذا إهمال ... الخ.
دائما يحاول أن يظهر بأنه هو يعرف كل شيء وأنا لا أفهم شيئا..
يتدخل بكل شيء حتى في أمور المنزل.
يتدخل بيني وبين أصدقائي ينتظر أي سبب ويبدأ بتحريضي.
يجب أن يعرف كل الأمور مع من تكلمت وماذا قالوا لي (أهلي أصدقائي أصحاب العمل ... ) حتى ولو كان ليس له دخل في الموضوع هل هذا يجوز له من الناحية الشرعية لأنه زوجي؟
يحب مشاهدة الصور والأفلام القبيحة وهذه أكبر المشاكل لدينا في البداية ولكن الآن تعبت ولم أعد أقول له شيئا عن ذلك.
يحب دائما التكلم عن النساء (عند مشاهدة التلفزيون أو في الطريق) هذه كيف شكلها هذه كيف لباسها أنا بحب هذا الجسم وأكره هذا الجسم هذه كلها توترني كثيراً لأنني عندما أتكلم معه يتعلم معي بهذه المواضيع وقليل جداً بمواضيع حياتنا اليومية.
دائماً يحاول أن يصغرني ويقول لي بأنني لا أعرف شيئا حتى أمام أصحابي أو أهلي على كلمة أنه أنا ما عندي ذكاء بعكس الرأي الآخر لي (الأهل والأصدقاء حتى مدرائي الذين عملت معهم وما زلت اعمل معهم)
هذه المشاكل تؤثر كثيراً علي وعلى عملي أصحبت أشك في نفسي؟
أصبحت أحاول الابتعاد عنه قدر الإمكان لكي أتجنب المشاكل.
أصبحت أتهرب منه في العلاقة الزوجية (لأنه قتل إحساس الحب اتجاهه بإهاناته لي)
ماذا افعل حاولت كثيرا أن أنفصل عنه ولكن لم أستطع اتخاذ مثل هذا القرار ربما الخوف من المجهول أو لأنني ما زلت أحبه؟
أريد الحل أرجوكم إنني ضائعة ... ومتعبة كثيراً.
أرجو الرد على هذه المشكلة ولو بالقليل.
وحزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يرزقكما من الذرية الصالحة ما تقر به عيونكم، وأن يصرف عنكم كيد الشيطان ونزغاته.
والظاهر من حديثك - أيتها السائلة- أن جملة شكايتك من زوجك تنحصر في أمرين، تفريطه في حقوقك عليه، وتفريطه في حقوق الله، وانتهاكه لحرماته.
فأما ما كان من تقصير في حقوقك وتعمد لإيذائك وإهانتك وإلحاق الضرر بك، فهو نوع من البلاء، وينبغي الصبر عليه، واذكري أن الله سبحانه قد أعد الله للصابرين الثواب العظيم والمغفرة الواسعة، يقول تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157} . ويقول: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} .
ولعل صبرك هذا على زوجك يكون سببا في تكفير سيئاتك وغفران خطيئاتك ونجاتك من عذاب الله سبحانه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نَصَبٍ (تعب) ولا وَصَبٍ (مرض) ولا هَمّ ولا حَزَنٍ ولا أذى ولا غَمّ حتى الشوكة يُشَاكُها إلا كفَّر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
وحاولي مع ذلك أن تنصحي له وأن تذكريه بحقك عليه في المعاشرة بالمعروف، والمصاحبة بالبر والإحسان، وحاولي أن تتغاضي – ما استطعت – عن هفواته وإساءاته محتسبة ذلك عند الله سبحانه، واحذري من أن تردي عليه الإساءة بمثلها، أو تتهربي - كما تقولين - من حقه في الفراش، فإن حق الزوج عظيم، وتقصير الزوج في حق زوجته وعدوانه على حقها لا يبرر إساءة الزوجة له، ولا عدوانها على حقه إذ الكل مسئول أمام الله سبحانه عن عمله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وقال أيضا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. أخرجه البزار وصححه الألباني. فعليك أن تؤدي ما عليك من حقوق تجاهه وأن تحتسبي عند الله ما لك من حقوق عليه.
وأما ما يكون منه من ذنوب ومعاصي وتضييع لحقوق الله كالتي ذكرتها من مشاهدة للصور القبيحة والأفلام الخليعة وحديث دائم عن النساء وعوراتهن، فيجب عليك أن تذكريه بحدود الله سبحانه وحرماته، وأن تخوفيه من بطشه وعقابه، ثم عليك مع ذلك أن تحسني التزين والتبعل له لعل ذلك يكون صارفا له عما يفعله.
فإن بذلت الجهد واستنفذت المحاولات ولم ينته عن تجاوزاته، ولم تطيقي الصبر؛ عند ذلك يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق، فإن رفض فيمكنك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ليتولى القاضي أمر التطليق.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 72208، 57304.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1429(13/12970)
أصلح ما يمكن إصلاحه وتغاضى عن هفواتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من 10 سنين ولدي من الأبناء 3 وهي حامل بدأت المشكلة كلما تذهب إلى أهلها تطيل البقاء عندهم إلى 3 أشهر وتخرج من دون إذني وتطلب مصروفا لها وعند طلبي الرجوع ترفض وزاد الحال كلما تزور أهلها وأناصحها وأوسط أخاها دائما ويعيدها إلى أن ساء الحال فهل تعتبر ناشزا؟ وهل لها حقوق علي؟ ويعلم الله أني أحبها وأريد أن أردها فما حكم الشرع؟ علما أنها مقصرة معي في الفراش وهي كسولة وتتحجج دائما وتتذمر من العيش معي على أتفه الأسباب. آمل منكم مساعدتي في ما يرضي الله ولا أريد أن أخسرها من أجل أبنائي. وشكراً على سعة بالكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج دون إذنك، ويلزمها أن تطيعك في العودة معك إلى بيتك حيث تقيم، فإن أبت ذلك لغير عذر معتبر شرعا كخشية ضرر أو ظلم منك فهي ناشز. والناشز تسقط نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، كما لا يجوز لها أن تمتنع إذا دعوتها إلى فراشك، ما لم يكن لها عذر كمرض ونحوه.
والذي ننصحك به هو محاولة الإصلاح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها، فإذا كرهت منها خلقا لعلك ترضى منها غيره، وهكذا النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلاج النشوز هو كما بينه الله سبحانه في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء:34}
وننبهك إلى أنه قد يدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف، وللوقوف على تفصيل ذلك نرجو مراجعة الفتوى رقم: 110905، 9601، 21691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/12971)
حكم ترك الزوجة بيت زوجها لزواجه بأخرى وتقصيره في النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في المرأة تترك بيت الزوجية دون علم الزوج علما بأن هناك خلافا، وهي تقول إن الزوج تزوج عرفيا من امرة أخرى وترك الزوجة ولم ينفق عليها ولا على الأولاد، مع الع ل م أن الزوجة مقيمة مع أم الزوج والأم هي التي تقوم بالإنفاق على كليهما.... أرجو الرد أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة ترك بيت الزوجية دون إذن زوجها إلا لمسوغ معتبر شرعا كخروجها لما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، ومنعها إياها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال ونحو ذلك، وأما مجرد وجود خلاف بينهما لزواجه بأخرى أو تقصيره في بعض حقوقها فلا يبيح لها الخروج دون إذنه.
وبناء عليه؛ فإن كان زوج تلك المرأة يوفر لها النفقة الواجبة بنفسه أو ينيب أمه عنه فيما يلزمه من أمر هذه النفقة فلا يجوز لها الخروج من بيته دون إذنه، وإن كان لها الحق في مطالبته بالمسكن المستقل والعدل بينها وبين زوجته الثانية، والنفقة عليها وعلى أولادها بالمعروف، فإن منعها ذلك فلها طلب الطلاق منه أو رفعه للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من حقوق لها ولأولادها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33969، 69984، 34802.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1429(13/12972)
موقف الزوج من زوجته التي تطلب الخلع بسبب رغبته في التعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ... تزوجت من 18 سنة ولديها طفل كان عمره حوالي 8 سنوات عاش معنا ومع أبيه حتى بلغ سن الرشد وعاش معنا ويعلم الله أني اعتبرته مثل ابني وأخي وصديقي لم أقصر معه أو مع زوجتي بأي شيء من أمور الحياة, كبر ونشأ بيننا وتزوج ورزقه الله بطفله والحمد الله على كل حال، لم يرزقني الله بالخلف من زوجتي عملت تحاليل وأخبرني الطبيب بأني سليم والحمد الله على كل حال، قبل عدة سنوات أصيبت زوجتي بمرض الخبيث الورم وتم استئصاله والحمد لله على كل حال, وأخبرني الطبيب بأن زوجتك تحتاج لعلاج الكيمياوي بعد العملية ولكن الكيمياوي يمنع الزوجة من الإنجاب إلا بإردة الله, استشرت زوجتي بذلك وأقنعتها بقول الله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون"، وقفت معها ولم أتخل عنها استلفت مبلغا لكي أعالجها، وتم علاجها ولله الحمد، في أكبر مستشفى بجدة مستشفى الملك فيصل التخصصي ولا زلنا نراجع حتى الآن.... فضيلة الشيخ عمري الآن 41 سنه وأتمنى الأطفال أفرح بهم أخبرت زوجتي بأني أرغب بأن أتزوج رفضت صبرت بعد ذلك حاولت إقناعها ولكن أخبرتني إذا تزوجت تطلقني أخبرتها بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره، فضيلة الشيخ تقدمت بطلب الزواج من إحدى قريباتي وتمت الموافقة ولله الحمد، علمت زوجتي بذلك وعند غيابي خرجت من منزلي بتاريخ 1/ 5/ 1429 هـ بدون علمي وبدون رضاي لا أعلم هل ذهبت بيت ابنها أو بيت أخيها, بعد ذلك عرفت أنها في بيت أخيها وقد حاولت الاتصال عليه ولكن بدون جدوى، أخبرني ابنها بأن والدته ترغب الطلاق أو الخلع ولا ترغب العيش معي وهي تكرهني، وبعد ذلك سألت ابنها عن زوجتي أين هي أخبرني بأن والدته ذهبت عند أختها في أبها كيف تسافر والدتك بدون علمي أو رضاي، قال لي بأن والدته تقول هي طالبة الطلاق وتذهب محل ما تريد وليس لي الحق بأن أمنعها من ذلك، فهل يحق لها ذلك؟
فضيلة الشيخ لا أعلم من أخبرها بأنه تطلب الخلع بدل الطلاق لأنني لن أطلقها أخبروها بأن الشرع يخلعك من زوجك عندما تقولين أنك تكرهينه ولا ترغبين العيش معه سوف يخالعك القاضي حتى لو رفض زوجك ... فضيلة الشيخ إني أعرف أسلوب زوجتي في الكلام عشت معها 18 سنة، لكن حسبي الله ونعم الوكيل على من يسلطها علي، ويخرب عليها حياتها.
فضيلة الشيخ إنني لم أقصر معها بأي حق من حقوقها بشكل عام والله يشهد على في ذلك وإنني أحبها ولا أرغب في الطلاق ولا الخلع، فضيلة الشيخ زوجتي طالبة لكي ترجع بيتها التنازل عن محتويات الشقة وتسجيل عقد الإيجار باسمها فهل يعقل ذلك؟ وبعد التنازل على العقد مصممة بالتقدم إلى المحكمة طالبة الطلاق أو الخلع
فضيلة الشيخ هي تعلم أني أحبها ولا أستطيع الابتعاد عنها.. فضيلة الشيخ هل يحق لها بعد ذلك طلب الخلع؟ وهل يجبرني الشرع بالموافقة على طلبها بدون رضاي، فأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن زوجتك قد انتابها نوبة من الغيرة المذمومة حملتها على أن ترفض زواجك بأخرى، ولو استلزم ذلك أن تضحي بحياتها معك، ولها نقول: إن الزواج بثانية وثالثة ورابعة أمر أباحه الله للأزواج طالما قاموا بشرطه وهو العدل: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3} ، وتعديد الزوجات مباح ولو بلا سبب، فكيف والسبب موجود وظاهر وهو تحقيق مقصد الشرع من تكثير النسل، وأنا أنصح هذه المرأة بتقوى الله عز وجل، وألا تقدم على ما يكرهه الله من طلب الطلاق من غير بأس.
وأما بالنسبة لطلبها الخلع فإن كانت صادقة في كونها تكرهك فالشرع يعيطها الحق في أن تفتدي نفسها منك كما تدل له قصة ثابت بن قيس الثابتة في الصحيحين، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحديقة ويفارق زوجته، وإن كانت كاذبة فيخشى أن تدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. صححه الشيخان أحمد شاكر والألباني.
وعلى كل فهي إذا رفعت أمرها إلى القاضي فهو يحكم بما يظهر له وفق الشرع، وأما خروجها من بيتك بلا إذن ومن غير ضرر عليها في البقاء فهو منكر عظيم، وكذلك سفرها وطلبها للطلاق لا يسوغ الخروج من غير إذن، وليس لها أن تشترط عطاء شيء في مقابل رجوعها إلى البيت، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة لزوم بيتها وألا تخرج منه إلا بإذن زوجها، فعليها أن تتوب إلى الله وتراجع الصواب في ذلك، وأما إذا أصرت على موقفها فاصبر على ما قدره الله، وسل الله أن يعوضك خيراً منها، وإن كنت تحبها فإن الأيام والليالي - مع مجاهدة النفس والاستعانة بالله- تذهب بما تجد في نفسك من حبها، وأما قرار الزواج بأخرى رجاء إنجاب الولد فهو قرار صائب إن شاء الله تعالى فلا تعدل عنه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يقدر لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(13/12973)
إن شئت أمسكتها أو طلقتها أو خالعتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ولم أدخل عليها إلا بعد تأسيس منزلي وأنا الآن جاهز فطلبت مني الطلاق فماذا أفعل؟ أبوها غير راض عن أفعال بنته ويقول ستتزوج غصبا عنها لأنك من اختيارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد عقدت عليها فالعصمة بيدك إن شئت طلقتها أو خالعتها بما يجب لها بالعقد وهو نصف المهر المسمى إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية وإلا فيجب لها كامل مهرها، وإن شئت أمسكتها وأتممت الزواج فالأمر إليك لا إليها ولا إلى والدها، وننصحك بالاستخارة والاستشارة حتى لا تخطو خطوة تندم عليها فيما بعد.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضرر أو مسوغ معتبر كأن تكرهه كرها مستحكما فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فحينئذ يجوز لها أن تسأله الطلاق أو تفتدي منه بمهرها أو بغيره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46511، 1955، 49125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/12974)
السعي لتحقيق الإصلاح بين الزوجين هو الأفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وحصل خلاف بيني وبين زوجتي، وسبب الخلاف عدم طاعتي بتجنب الأشياء المنهي عنها من رب العالمين كالسلام على أبناء عمومتها سواء مصافحة باليد أو في الوجه وقد منعتها من هذا الشيء أكثر من مرة ووعظتها ونصحتها، وفي الأخير ضربتها ضربا غير مبرح ولم تمتثل وحصل الطلاق ولي منها ثلاثة أطفال وقبل انتهاء العدة قمت بمراجعتها فرفضت العودة إلى المنزل، وهي الآن بمنزل والدها كما اكتشفت أنها تقوم بتحويل رصيد من جوالي إلى جوالها بدون علمي وبدون إذني وأنا أريدها أن ترجع إلى المنزل وأريدها أن تكون لي زوجة وأقوم بإصلاح حالها مع العلم أنني قائم بكل الحقوق الزوجية ولا أقصر معها في شيء فما حكمها في الشرع والقانون، وهل إذا وصل الأمر إلى المحاكم الشرعية يحق لي أن أطلب من القاضي إرجاعها لي، وهل إذا طلبت الخلع يحق لها المخالعة بدون رضاي وهي كما ذكر أعلاه، وهل في حالة الخلع يحق لها النفقة والحضانة وهي كما ذكر أعلاه، وهل يحق لأمها أن تمانع من رجوعها للمنزل، وبماذا تنصحونني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يصلح ما بينك وبين زوجتك. وإذا كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك تصافح أبناء عمومتها وتقبلهم في الوجه فهي عاصية بذلك، ويجب عليها ترك هذه المعصية ولو لم تطلب منها تركها، وأحرى إن طلبت منها تركها.
واعلم أن من حق الزوج إرجاع زوجته لعصمته في عدتها من الطلاق الرجعي ولو من غير رضاها، ولا يجوز لها الامتناع من الرجوع إليه وإلا كانت امرأة ناشزا، ولا يجوز لأمها أو غيرها منعها من الرجوع لزوجها. وراجع الفتويين: 20769، 15643.
والذي ننصح به هنا هو السعي في الإصلاح وتوسيط أهل الخير والعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، فلعل الله تعالى يوفقهم إلى تحقيق الإصلاح، فإن تم فالحمد لله، وإلا كان الأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، ومن حق القاضي إلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية.
ولا يجوز لهذه المرأة أن تطلب الخلع لغير سبب شرعي، ولا يجوز للقاضي إيقاع الخلع بغير رضا من الزوج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 105875.
والخلع تقع به طلقة بائنة، فإذا وقع الخلع فلا نفقة للمرأة ولا سكنى، وأما نفقة الأولاد فلا تسقط بالخلع إذا لم يتضمن الخلع سقوطها، وراجع الفتويين: 61461، 31884.
وأما الحضانة فهي حق للمرأة فلا تسقط عنها إلا إذا تزوجت أو وجد بها مانع كالفسق ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 97108.
ولا مانع من أن يخالعها الزوج على سقوط حضانتها.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة التصرف في شيء من مال الزوج إلا بإذنه، ويدخل في هذا ما ذكر هنا من أمر تحويل الرصيد بغير إذن الزوج.
الثاني: أن العبرة بأحكام الشرع لا بالقانون إذا كان مخالفا للشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(13/12975)
يجب عليك أن تخلصي نفسك منه بأي طريقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ كان عمري 15 سنه أنا مسلمة وأحب ديني، وزوجي مسلم ويطلب مني ممارسة الجنس مع غيره، أنا أرفض، ولما أرفض يعتدي علي ويأتي بأصحابه ليمارسوا معي الجنس غصبا، وخرجت مرة ورجعت إكراما لأولادي، ولما رجعت أرغمني على الكشف عن رأسي، وبدأت الحكاية من جديد، الآن عمري 30سنة وأخاف ولا أدري ماذا أعمل، أنا أعيش في أوروبا ولا أريد أن أضيع أولادي، هل إذا هربت بأولادي لأهلي يكون ذلك حراما، أرجو أن تقولوا لي ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت نصوص الشرع بذم الدياثة وعدها من الكبائر، والديوث هو الذي يقر الخبث والخنا في أهله ومحارمه ولا يغار عليهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. رواه أحمد والنسائي.
وإذا كان هذا حال من يقر الخبث في أهله ولا يغار فكيف يكون حال من يدعو زوجته إلى ذلك ويستكرهها عليه.
فدافعي عن نفسك بكل ما تصل إليه يدك، وإن كان بقية من أهلك في بلدكم فاهربي مع أولادك إليهم، ويمكنك أن تطلبي الحماية من الجالية الإسلامية في الدولة التي تعيشين فيها.
وإذا علمت أن زوجك هذا لا يتوب من ذنبه ولا يرعوي عن هذا الفعل فيجب عليك أن تتخلصي منه بأية وسيلة تستطيعنها، ويمكن أن تلجئي إلى المراكز الإسلامية وتطلبي منهم النجدة والعون، ولا يجوز أن تطيعيه في شيء من هذه الأمور، ونسأل الله لك العافية وأن يسلك بنا وبك سبل النجاة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/12976)
من صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من ابنة عمي منذ 11عاما ورزقني الله منها 4 أطفال، ولكن منذ عامين تركت المنزل بدون سبب وذلك لأن أخاها كان متزوجا من أختي وقد طلقها بعد عامين من زواجهما، وأنا الآن موجود خارج البلاد للعمل0وقد أرسلت لها رسائل واتصلت بها للرجوع للمنزل ولكن لا إجابة، والأهل الآن يقولون لي تزوج بأخرى واتركها على ما هي عليه، مع العلم أن موضوع طلاق أختي تم وهي موجودة معي بالمنزل والأهل قالوا لها أنت لست بدلا مع أختي المطلقة، وأنا الآن محتار ما بين أن أتزوج والأطفال 4 ليس لهم أي ذنب.
أرجو الإفادة هل أتصل بها وألح عليها في الرجوع، أم ماذا أفعل، وأنا الآن بالخارج وعند رجوعي إلى الوطن إما الزواج بأخرى أو الرجوع لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الإسلام على المرأة النشوز, وهو: استعلاؤها على زوجها وارتفاعها وعصيانها فيما تلزمها الطاعة فيه، ومن صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، إذ ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا في حالات الضرورة.
ومما استدل به العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى.
فلو لم يكن إذن الزوج معتبراً لما أمر الشارع الأزواج بالإذن لهن، ولأذن لهن الشارع بالخروج إذناً مطلقاً.
وعلى ذلك نقول: إن خروج زوجتك من بيتك بدون إذنك ورفضها للرجوع يعتبر من النشوز المحرم الذي تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيتك وطاعتك.
قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة.
وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة، إن كانت كما قيل عنها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعته، في غير معصيته، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون.
أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الألباني: حديث حسن صحيح.
وإنا ننصحك أيها الزوج في هذه الحالة بالسعي في حل مشاكلك مع زوجتك عن طريق الاتصال بها أو السعي في استقدامها أو السفر إليها مع تذكيرها بالله تعالى وبحقوقك عليها، فإن هي استجابت فبها ونعمت, وإلا فلا مانع والحال هذه أن تتزوج بامرأة أخرى إن أردت إلى أن يقضي الله أمرا في شأنها, فهذا لا ضرر فيه على أولادك إن شاء الله ما دمت ستختار امرأة صاحبة دين وخلق, نسأل الله أن يصلح شأنك وييسر أمرك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6895 , 31060 , 1103 , 104006.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(13/12977)
حكم هجر الزوج زوجته أكثر من أربعة أشهر لا ينام في غرفتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من 4 أشهر وينام في غرفة أخرى غير غرفته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة لا يشرع إلا لفائدة مترتبة عليه وهي تأديب الزوجة عند نشوزها.
قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء:34}
أما إن كان بغير سبب فهو إيذاء وتقصير في أداء حق الزوجة، ولا يجوز له فعله كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 51572، وفي هذه الحالة يبنغي عليها أولا التحدث معه والتودد إليه والبحث عن السبب، فربما كان يغضب منها لأسباب لا يطلعها عليها، فإن أبى فينبغي توسيط أهل الرأي من الأهل ليبحثوا معه عن سبب هجرانه.
قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا {النساء:35} ، وقال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، وإلا فإن تضررت المرأة من ذلك وخشيت الفتنة فلها طلب الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/12978)
موقف الزوجة من زوجها المصر على التدخين مما يؤثر على الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مدخن، نحن لا يوجد لدينا أولاد وأخبرنا الأطباء أنه يجب أن يتوقف عن التدخين لأنه يسبب في قتل الحيوانات المنوية، حاولت بشتى الطرق إقناعه عن الإقلاع ولكن دون جدوى ماذا أفعل؟ يجب أن يتوقف حتى نستطيع أن نجري عملية طفل أنابيب؟ وهذا الشيء يسبب لي توترا وعصبية دائمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله الحياة الزوجية وأقامها على أساس من المودة والرحمة، ليتحقق من وراء ذلك أغراض كثيرة، ولا شك أن تحصيل الأولاد أحد أغراض الزواج. قال تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ. {البقرة: 187} قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الولد، وكذا قال أبو هريرة وعكرمة، ومجاهد والحسن البصري، والضحاك والسدي وغيرهم. فتحصيل الولد حق لكلا الزوجين.
فعليك أن تقدمي النصح لهذا الزوج بترك السجائر لأنها محرمة تسبب أضراراًً كثيرة على البدن ويتعدى ضررها إلى الغير فيتعدى ضررها إلى الزوجة والأولاد، والقاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. ويضاف على ذلك هنا أنه مانع من حق الزوجة في تحصيل الولد، فإن استجاب للنصح، فذلك ما نرجوه والحمد لله.. وإن لم يستجب فلك الحق أن تطلبي منه الطلاق، أو أن تختلعي منه، ولك أن تصبري عليه. وينبغي أن تنظري في الأمر بروية وتمهل مع استخارة الله تعالى ومشاورة العقلاء من أهلك.
جاء في متن زاد المستنقع: فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثماًً بترك حقه أبيح الخلع. انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله:" أو نقص دينه " المقصود الذي لا يوصل إلى الكفر، كأن تراه متهاوناًً في صلاة الجماعة أو يشرب الدخان. الشرح الممتع كتاب الخلع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/12979)
المرأة إذا كانت على علاقة حب مع غير زوجها.. الداء والدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي ولدان وجدت هاتفا مع زوجتي وهي تتكلم مع شخص وبينهما علاقة حب، تصالحنا وقلت أخزى الشيطان يا ولد وبعد شهرين نفس المشكلة، كتبت لها ورقة طلاق وسافرت وكتبت لها المؤجل بشيك أرجوكم ساعدوني بالقرار مع العلم أهلها محافظون جدا وهي قريبتي جدا وما أعمل بالأولاد فأعمارهم 8إلى6 سنوات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة حب مع غير زوجها، والإثم في حق المتزوجة أكبر والذنب عليها أعظم.
ولا يجوز للرجل أن يقر زوجته على مثل هذا المنكر، بل يجب عليه تغييره بما يستطيع، فإذا لم تستجب له فليعاملها معاملة الناشز المذكورة في الفتوى رقم: 9904.
فإن لم تفد شيئا وأصرت على ما هي عليه فالأولى له تطليقها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.... رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليه، فإذا كانت زوجة السائل لا تزال مصرة على ما كانت عليه فلا ننصحه بمراجعتها، وعسى الله أن يعوضه خيرا منها، أما إن كانت تابت من ذلك الفعل فننصحه بمراجعتها حتى لا تنفك أسرته ويضيع أولاده وتسوء العلاقة بينه وبين أرحامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/12980)
ترفع صوتها على زوجها وتشتمه وتدعو عليه فهل يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أدري من أين أبدأ ولكني تزوجت من بنت صالحة كنت أحسبها كذلك، فهي محافظة على الصلوات, ولكن المشكلة تكمن ـ والله على ما أقول شهيد ـ في أنها تسيء الظن بكل من حولها فأدني كلمة ولو كانت بمزاح تحتمل عندها كل تفسير سيئ حتى تصير تلك الكلمة مشكلة (تعمل من الحبة قبة) وعند حدوث أي كلام بيني وبينها تسب وتلعن ولم تعتذر من ذلك ولم ترجع عنه، ولقد تدرجت معها في العقوبة ولم ترجع حتى وصلت إلى ضربها ذات مرة ولم ترجع عن ذلك أيضا, ولخوفي عليها ذكرتها مرات عديدة ووعظتها وخوفتها من عقوبة فضول الكلام, وبأن المؤمن ليس بشتام ولا لعان ومع ذلك تعود إلى هذا الفعل أحيانا.
المشكلة الثانية: هذه الزوجة تريد أن تعمل مع العلم أنا ظروفنا المادية يسيرة والحمد لله وحجتها أن العمل يساعدها أن تكون سعيدة ونفسيتها مرتاحة.
وافقت على ذلك واشترطت عليها أنّه إذا رزقنا الله بمولود فعليها أن تمكث بالبيت سنة ونصفا أو سنتين لرعاية وتربية هذا المولود وبعد ذلك إن وجدنا امرأة مسلمة ترعى ابنتنا - مع أنني غير مقتنع بهذه الفكرة- تبدأ بالبحث عن عمل بما لا يخالف الشرع.
وقد رزقنا الله ببنت ولله الحمد وبعد ثلاثة شهور أرادت أن تعمل وتترك ابنتنا ذات الثلاث شهور عند امرأة مسلمة تعرفها فرفضت وذكرتها أن مسؤوليتها الأولى تربية ورعاية ابنتنا وأنّا اتّفاقنا لم يكن ذلك، فهددتني بطلب الطلاق وأنّها ستأخذ الطفلة معها، ترفع صوتها دائما علي وتصرخ ثم تشتمني وتدعو عليّ وأني ظالم قاطع لرحمها، وإنّي أشهد الله أنني بدلت قصارى جهدي للإحسان إليها وأجتهد لتحسين خلقي ومعاملتي لها، وتدعو عليّ بأن يقطع الله رحمي ... - مع العلم أنني قد حذرتها دائما بأن عليها أن تحترم والدي وأنّ لوالديّ حق عظيم.
ولقد بدأ يتسرب إلي قلبي مشاعر البغض والكره ناحيتها بسبب هذا الأمر وأخشى أن أظلمها بالطلاق ولا أدري ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرا {النساء: 34} .
وقال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا {النساء: 35} .
فبين بهذا سبحانه وتعالى مراتب تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها.
وأن هذا التأديب يمر بمراحل ثلاث:
أولها: أن يعظها بأن يلين قلبها بتذكيرها بثواب الله لها إن أطاعت زوجها، والتحذير من غضب الله إن عصت زوجها.
وثانيها: الهجر في المضجع، والأصل أنه يكون في البيت، وقد يكون خارج البيت إن احتاج الأمر، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، والمقصود الإصلاح.
ثالثاً: ً الضرب غير المبرح، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هو ما ليس بشديد ولا شاق ولا مؤثر. .
فإذا لم تجد هذه الوسائل معها فينبغي أن تستعين بمن له تأثير على هذه المرأة من أقاربها لإصلاح حالها، وليس لها الخروج من بيتك إلا بإذنك إلا لضرورة، وما ننصحك به هو الصبر عليها ومحاولة إصلاحها حفاظا على أسرتكما وبيتكما فإن لم يستقم الحال فربما كان الطلاق خيرا من البقاء، وقد قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130} .
وليس فيه ظلم إذا اتقيت الله تعالى وأديت ما عليك، لكن لا ننصح بالاستعجال بالطلاق كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/12981)
علم زوجتك حقوق الزوج وسترى منها ما تطيب نفسك
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي مع زوجتي أنها كثيرة العناد بحيث إنها قالت إن أختي هي كل شيء هي روحي حياتي نفسي هي أمي وإن لم ترض عن ذلك وتحل الخلاف بينك وبينها يكون النكد والتعاسة الزوجية، وأنا ملتزم ولي 4 أولاد السؤال نفسه هل حياتي الزوجية مبرمجة على مزاج أختها أو الآخرين فكرت بحل الانفصال أو تفكيك الأسرة ولكن ما ذنب الأولاد..
أرجو المساعدة وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا تسير علي وتيرةٍ واحدة، ثم إن المرء لا بد أن يوطن نفسه على التنازل شيئاً ما لتحقيق مصلحةٍ أكبر، فإن الشرع -كما يقول شيخ الإسلام- قائم على تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، والطلاق خيارٌ صعب ومفاسده كثيرة، والذي تذكره من أمر عنادها أو حبها لأختها لا يقتضي في رأينا اتخاذ مثل هذا القرار.
فالنصيحة لك أن تلطف الأجواء مع زوجتك وأن تحل مشكلتك مع أختها، ثم ابدأ برفق ولين بتعريف زوجتك حقوق الزوج عن طريق الوعظ المباشر حيناً وغير المباشر أحياناً فتسمعها شريطاً أو تهديها كتاباً، وتحاول أن تربطها بالأخوات المستقيمات اللاتي يعظمن شرع الله، فإذا استقر في نفسها معرفة حقك وتعظيم ما أمر الله به نحوك فسترى منها ما تقر به عينك، رزقنا الله وإياك صلاح الحال وسعادة الدارين ... .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(13/12982)
منع المطلقة من رؤية أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لي زوجه وأربعة أولاد. أردت أن أتزوج ثانية فقالت لي زوجتي لا مانع ولكنها تريد أن تضمن أني لن أرميها والأولاد بعد زواجي من الثانية، وضعت مالا لها وللأولاد في حساب بنكي ولكن باسمها كوصية على الأولاد، واشتريت لهم شقة وباسمها أيضا وسيارة، وقلت لها كل ذا كي تضمني حقك وحق أولادك
بعد ما عملت هذا طلبت مني أن أطلقها وبدأت تتصنع المشاكل حتى أطلقها ولم أكن قد تزوجت بعد، ومن كثرة إلحاحها بأن أطلقها وافقت بشرط أنها ترعى الأولاد بنفسها ولا تسألني عن أية مصاريف لها وللأولاد بحيث إني أعطيتهم أكثر مما يحتاجون ويأتيهم دخل شهري من الفلوس التى أعطيتها إياها يكفيهم وزيادة، بعد الطلاق تزوجت أنا وبعدما علمت أني تزوجت بدأت تطلب مني مصروفا للأولاد طبعا أنا رفضت حسب الاتفاقية فمنعتني أن أرى أولادي فصبرت حتى علمت أنها قد تزوجت من رجل آخر ثم رمت الأولاد أمام بيتي، بعد 6 شهور طلبت أن ترى الأولاد فقلت لها تراهم ولكن بشرط أن ترد لهم حقهم أي الأمانة التي تحملها، طبعا رفضت بشدة وأنا بالمقابل منعتها من أن ترى الأولاد.
سؤالي هو هل أنا أعمل عملا لا يرضي الله سبحانه وتعالى بمنع الأولاد من رؤية أمهم لأنها خانت الأمانة وأنكرت حقهم أم يجوز لي فعل ذلك.........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون، فراجع الفتوى رقم: 97068، ومجرد كون هذه المرأة قد خانت هذه الأمانة لا يسوغ لك شرعا منعها من رؤية أولادها.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 14779، والفتوى رقم: 24732.
الثاني: أنه يجوز للمرأة مخالعة زوجها مقابل التنازل عن نفقة الأبناء كما بينا بالفتوى رقم: 61461، وليس للزوجة بعد ذلك مطالبة زوجها بنفقتهم.
الثالث: أنه لا يجوز لهذه المرأة التصرف في مال هؤلاء الأولاد بغير وجه حق، ولا يجوز لها الامتناع من رده إليهم.
الرابع: أن قولك يأتيهم دخل شهري من الفلوس ... يُفهم منه أن هذا المال قد وضع في بنك ربوي أو نحوه بحيث يترتب على ذلك فوائد، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز وضع هذه الأموال في بنك ربوي إلا لضرورة، ولا يجوز الصرف من هذه الفوائد على الأولاد أو الانتفاع بشيء منها بل يجب إنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43350.
الخامس: أنه ينبغي الحرص على اجتناب المشاكل في الحياة الزوجية وكذا الحرص على ما قد يطرأ من مشاكل بشيء من الحكمة وتجنب الطلاق قدر الإمكان لما قد تترتب عليه من آثار سلبية وخاصة على الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/12983)
لا تحب الجماع مطلقا وتتأذى منه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة لا تشعر بما تشعر به النساء جهة الرجال ولا تحب الجماع مطلقا وتتأذى منه وترفضه كثيرا بحجج ودون حجج وقد تتصنعه أحيانا لرضى زوجها..فهل على الزوج ذنب إذا طلقها وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق؟ وهل إن أمسكها لأن أهلها يحفظون القرآن يكون مقصرا في حق نفسه؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا ذنب على الزوج في طلاق الممتنعة عن الفراش ولها الحقوق المشروعة للمطلقة كاملة، وأما إمساكك لها نظرا لصلاح أهلها فهو أفضل إن لم يكن إمساكها يضر بدينك، وحاول حل برودها بالوسائل المشروعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح عند الجمهور وذهب بعضهم إلى كراهته إذا لم يكن له سبب، ثم إن المرأة لا يجوز لها أن تمنع زوجها حقه في الفراش، وليس عدم شعورها باللذة أو الشهوة عذرا، والأحسن أن يعالج السبب المانع لها من الاستجابة له، وباستشارة بعض المستشارين في موقع الشبكة وموقع إسلام اون لاين ستجد الكثير من العلاجات للبرود الجنسي.
وأما إن طلقتها فإن لها حقوق المطلقة، فلها حق السكن والنفقة مدة العدة، ولها الحق فيما بقي من المهر إن لم تكن كملته لها سابقا.
وأما إمساكها لمحاسن أخرى مثل طيب أهلها فهو أفضل، إذ الأصل أن الزوج يقارن بين المحاسن والمساوئ، ولا تنسيه بعض المساوئ ما في زوجته من المحاسن الكثيرة؛ لما في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر..رواه مسلم.
فإذا لم يكن إمساكها يضر بدينك فهو أفضل لك فحاول حل مشكلتها، ويمكن عند الحاجة أن تتزوج غيرها إن أمكنك ذلك، فإن لم يمكنك الجمع بين اثنتين، وظلت هي ممتنعة وكنت محتاجا لأخرى غيرها فلا بأس أن تطلقها وتتزوج أخرى، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1089، 6875، 72094، 93107، 57577، 12962.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/12984)
الخلافات الزوجية لا تحل بالتعنيف بل بالمناصحة والمصارحة.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم رجوع المرأة إلى الزوج بحكم أن تستأذنه في أمر ما.... ثم يرد الرجل عليها أن تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة في فعل هذا الشيء ... وبالتالي بعد حدوث ذلك الأمر يعاتبني زوجي ويقاطعني ويقول لي لماذا فعلت ذلك المفروض أنك ما تسوينه.... وأنا قلت له إني أخذت رأيك وأذنت في هذا الشيء ... مع ملاحظة أني ألححت عليه إذا هو راض بأن أفعله، والأهم من ذلك هو أني اضطررت أني أكذب على هؤلاء الناس كي لا أفعل هذا الفعل من أجل زوجي، ويوم عرف قال لي سوي سوي مش مشكله....وبعد حدوثه.....عصب علي وقاطعني....
أريد أن أعرف هل أنا غلطانة أم زوجي غير واضح معي ,,ودائما يهددني بطردي من بيت أهله،
والله العظيم أنا لا أعمل أي شيء إلا بإذنه؟
ما هو حكم الشرع؟ ومن المخطئ في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد أذن لك في فعله فلا ينبغي أن يلومك عليه، لكن قد يكون أذن لك حياء، وعلى كلٍ.. فمثل هذه الخلافات لا تحل بالتعنيف وإنما تتم بالمناصحة والمصارحة.
وأما تهديده لك بالطرد فهو من سوء العشرة، فعليه أن يتقي الله عز وجل ويحسن عشرتك كما أمر الله، واسمعي له وأطيعيه في المعروف، وليؤد كل منكما إلى الثاني حقه ويتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، ولينظر إلى الجوانب المشرقة المضيئة في حياة صاحبه فذلك مما يجلب المودة والألفة بينكما ويديم استقرار حياتكما الزوجية.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 1780، 27662، 2050، 101571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1429(13/12985)
الترغيب بالوصية بالنساء خيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قاسي في معاملته معى وأنا نفسيتى تعبت فإن قسوت معه مثلما يفعل يغالطني، وإن حنيت وتكلمت معه بعاطفة يقول لا أحب العاطفة ويصدني، تعبت حقا، ماذا أفعل؟ أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به هو الصبر على قسوته ومبادلة إساءته بالإحسان واحتساب أجر ذلك عند الله عز وجل فقد قال: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} .
وقال: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فصلت:34، 35} .
ولا حرج عليك في نصحه ووعظه وبيان وجوب إحسان عشرتك عليه؛ كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف {النساء:19} .
وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} .
وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا.
فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
فبيني له ذلك بحكمة وموعظة حسنة مع ما ذكرنا من الصبر عليه والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته فذلك أدوم للعشرة وأحرى بجلب المودة والألفة، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها
13748، 65931، 2589.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/12986)
حكم خروج الزوجة من منزلها لكون زوجها يريد الإضرار بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 12 عاما ومنذ 7شهور وأنا أقيم عند والدي ولي 3 أولاد وسبب تركي لمنزل الزوجية أن زوجي يضربني ويهينني أمام أولادي وأمام كل أحد فتحملت الكثير من أجل أولادي حتى علمت أنه تزوج وعندما واجهته زاد في قسوته لدرجة أنه عندما يحدث خلاف يهددني أنه سيأتي بها لتعيش معي، ويوم تركي للمنزل كان يضربني بقسوة شديدة لدرجة أنه كتفني فأخذت أولادي وتركت المنزل ومنذ ذلك اليوم هو لا يصرف مليم يقول أنت التي تركت المنزل فليس لي حق في طلب نقود ويلح علي في أن ذهب للطلاق وأنا لا أريد هذا وأيضا لا أريد العيش معه فهل وجودي هكذا فيه إثم، أنا قلت له عيش حياتك ودعني أربي أولادي بعيدا عنك لأني أخاف من الطلاق على نفسية أطفالي وخصوصا أن هذه الطلقة الثالثة، ولقد نزلت لكي أوفر نفقات أولادي فهل في هذا إثم حيث إني أخاف أن أغضب الله، أفيدوني في أقرب وقت حيث إني محتاجة للإجابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تركك بيت الزوجية بغير إذن زوجك من أجل دفع ضرره عنك فلا يعد ذلك نشوزا منك، وبالتالي لا تسقط نفقتك عن زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 77239، ويجب على زوجك أن ينفق على من تجب عليه نفقته من أولاده على كل حال.
ولا يلزمك شرعا طلب الطلاق، ولا يجوز لزوجك إلزامك بطلب الطلاق، ولا سيما إن قصد بذلك مضارتك لينال منك شيئا من العوض بغير وجه حق، ولا تأثمين ببقائك على هذا الحال ما دام المانع من رجوعك إلى بيت الزوجية قائما وهو ضربك والإضرار بك.
وينبغي عدم ترك الأمر على هذا الحال، والصلح خير فينبغي السعي إليه وتوسيط العقلاء من أهلك وأهله.
واعلمي أنه لا يجوز للمرأة الاعتراض على زوجها إن تزوج من امرأة ثانية، ومن حقها أن تطلب منه ما أوجب الشرع لها عليه من حقوق، ومن ذلك أن يكون لها مسكن مستقل عن الزوجة الأخرى، إذ لا يلزمها شرعا السكن معها في مسكن واحد إلا برضاهما، وبشرط أن تكون كل منهما في جزء من هذا المسكن مستقل بمرافقة.
رواجعي الفتوى رقم: 49103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1429(13/12987)
لا ينبغي لزوجك الغضب لسؤالك له كيف ينفق من مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة بدوام طويل ولا أستطيع الاستغناء عن الوظيفة بسبب الأوضاع المادية الصعبة، زوجي يأخذ راتبي كله عن طريق بطاقة الصراف الآلي عن رضا مني لكي أساعده على نفقات البيت والأولاد ولكنه دائما يخبئ عني كيف يصرف المال وأين يذهب به وكيف يخلص المبلغ ويعصب كثيرا عندما أسأله هذا السؤال ويسيء معاملتي في مواقف متعددة وأصبح كذلك يتضايق عندما اذكر ولو مرة واحدة في مناسبة ما بيني وبينه بأني أساعده بمصروف البيت ويصرخ في وجهي ولا يتقبل كلاما من هذا النوع مما جرحني كثيرا وجعلني آخذ بطاقة الصراف منه بدون رضاه طبعا لكي أحفظ كرامتي قليلا وحينها غضب كثيرا وقال إنه لن يتقبل مني أي مساعدة مهما كانت ومهما يكون وضعه المادي سيئا (فهو إما يأخذ راتبي كله دون حتى أن يعلمني على سبيل العلم أنه أخذه أو أنه لا يأخذ منه شيئا أبدا أبدا مع غضبه الشديد مني) رغم أني والله شهيد على ذلك أنني أريد مساعدته من كل قلبي فما العمل معه وما رأي الشرع في حالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا في حرصك على مساعدة زوجك، وهذا مما يدل على كريم خصال الزوجة، ومما تحسن به العشرة، ومن هنا ينبغي الحرص على أن لا يكون ذلك سببا في سوء العشرة بينكما، وأن لا تجعلا للشيطان سبيلا لتحقيق ذلك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 71828.
ولا ينبغي لزوجك أن يغضب لمجرد سؤالك له عن مجال إنفاقه هذا المال، ولكن بما أنك تحتسبين الأجر من مساعدته، وبما أن مثل هذا السؤال مما قد يكون سببا في المشاكل، فننصحك بالاستمرار في مساعدته وترك سؤاله، والله لا يضيع أجر المحسنين، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9961، والفتوى رقم: 4556.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(13/12988)
اطلبي الطلاق من زوجك أو الخلع إن لم يغير حاله
[السُّؤَالُ]
ـ[لا توجد يا شيخ علاقة زوجية بيني وبين زوجي فنحن نعيش كالأصدقاء دون علاقة تذكر رغم أننا لدينا من الأبناء 3 وقد بدأ زوجي يشتكي من الضعف وعند مراجعة الأطباء أقروا ضرورة تناول بعض الأدوية ولكنه للأسف اتهمني بالترتيب مع الأطباء لجعله عقيما ورفض تناول الأدوية وأخبره أحد الأطباء أن ما هو فيه بسبب تعوده على الحرام منذ زمن طويل، أيضا يا شيخي الكريم أنا إنسانة أصلي كل فروضي ولا أزكي نفسي ولكن أحاول القيام بدوري كامل مع أبنائي بسبب سوء أخلاق زوجي من علاقاته الغرامية الهاتفية أو عن طريق الانترنت لذلك ألحقت أبنائي بمدارس تحفيظ القرآن ولله الحمد وكل ما أخافه أن آثم على عدم وجود العلاقة الزوجية بيني وبين زوجي فانا األم أن الرجل إذا ترك الصلاة فسخ عقد النكاح وزوجي لا يلتزم بأداء الصلاة إلا بعد أن تكبر بيننا المشاكل لأنه يعلم أنني أخاف من عقاب الله إذا أسأت له وهو يصلي ولكم أتركه كل التزم بصلاته بعد أسبوعين هذا في الإطالة وأنا دائما أخبره بأن عقد النكاح يفسخ في حالة بعدك عن صلاتك فهل ترضى علي بالزني ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، وعندما يشتد علي تأنيب الضمير وأحاول إعطاءه حقه في الفراش أكون أشد خوف من الله لأنه لا يتطهر من الجنابة فيظل يومين أو أكثر دون الاغتسال أو العبادة فأكره الزواج وكل ما يرتبط فيه وأرفض الانصياع لحاجته الجنسية رغم ضعفه في أدائها ورغم أنني أعاني صحيا من عدم إشباعه لي فالمبايض عندي نشطة جداً وإذا تمت إثارتها وعدم إشباعها أرتمي في الفراش ولا أستطيع المشي على قدمي من شدة الألم وعندما ذهب بي زوجي لعيادة النساء أخبرتني الطبيبة بأن العلاج لا بد أن يعطى لزوجي لأن سبب التعب هو عدم إشباع المبايض وبالتالي وصفت لي الوصفات له وقالت في حالة استمراره على العلاج أسبوعين بإذن الله سيجد التحسن وقام بتكسير الأدوية مدعيا اتفاقي معها وغم كل ذلك يقول لي أمام أبنائي إذا رغبت في زواج المسيار أو حتى الزواج الشرعي فلا مانع عندي، انتي اختاري ايش تبغي، وأنا مستعد حتى مستعد أن أذهب إلى المحكمة وأتنازل لك عن الأولاد وأنا سأتزوج واحدة ثانية، أولاده رغم صغر سنهم فأكبرهم في الصف الثالث الابتدائي أيدوا فكرته حتى إن ابني الأكبر قال له: (أحسن لأنك عمرك ما علمتنا شي صح بس فالح تعاكس بنات الناس على الأقل) أمي تعلمنا الصلاة وتحفظنا القرآن وحينها قلت له شفت المشاكل أمام الأبناء ماذا تخلق في نفوسهم، فأنا طول عمري أحذرك من النقاش أمامهم فقد وصلوا لمرحلة يكرهون أباهم بسبب تصرفاته وقد أكون أنا وصلت لهذه المرحلة فماذا أكبر من أن يقول لي لقد حلمت أنني مارست الجنس مع أختك التي تصغرني رغم أننا من عائلة محافظة جدا ولم يحدث أن رأى إحدى أخواتي، وبعد يا شيخ هل يقع علي الذب في إنسان لا يصلي إلا في فترات متباعدة وعند الجماع لا يتطهر إلا عندما يتضايق من الحر أو غيره ولا يتناول العلاج لحل المشكلة ويعرض على الزواج من غيره سواء مسيارا أو شرعيا هذا كله وأنا أكافح الليل والنهار لتحسين الحالة الاقتصادية للأسرة فقد افتتحت مدرسة خاصة بالشراكة معه ومع أبي ورغم أنني أتخذ من مكانته كشريك في إيذاء بعض المعلمات بالمعاكسات الهاتفية حتى بعض الأمهات ورغم كل شيء أقاوم من أجل أبنائي وحفاظي على بيتي، وأنا أدرك أن وضع أبنائي بدونه أفضل لأنهم سيبتعدون عن المثيرات السلبية في الخطأ أو في الدلالة عليه، أرجو يا شيخ دراسة موضوعي بعين الشريعة التي أقرت حقوق المرأة كما أقرت واجباتها علما بأني أخبرته أكثر من مرة إنني أخاف من الله وأخاف من يوم العرض إذا رغبت في الزواج من أخرى ولا ترغب في أنا فأنا موافقة ومؤيدة لأنه كان كثيرا ما يردد إني لا أرغب في النوم معك أو ممارسة الجنس معك، وعندما يرضي يقول كنت متوترا هل ذلك من الشرع يرفضني ورسولنا يقول رفقاً بالقوارير ثم يظهر توتره أين المشاعر الزوجية التي لا بد من الحفاظ عليها، وقد مرت علينا فترات كان يحضر معه صورا ماجنة وأفلاما قذرة ويطلب مني مشاهدتها لإشباع رغبتة وكانت هذه الفترة بعد زواجنا بفترة قصيرة جاريته في البداية وأستغفر الله العظيم لي وله ولكني رفضت بعد ذلك فبدأ مسلسل الضعف والتعب، أفيدوني في ذلك وأسأل الله لكم العون ولنا التوفيق والنجاح والله يحفظكم ويرعاكم.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تجاهه هو نصحه وموعظته بحرمة ترك الصلاة وعموم التطهر من الجنابة وغير ذلك مما يفعله من أمور محرمة كمعاكساته للبنات وعلاقاته الآثمة بهن، ومن كانت هذه حاله فلا خير في البقاء معه لما يخشى من ضرره وتأثيره على أبنائه وعليك، ولأن بعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة والتهاون بها من الكفر.
إلا أن العمل بمقتضاه من فسخ النكاح والمنع من الإرث وغير ذلك مما يترتب على الكفر يحتاج إلى حكم من القاضي الشرعي بذلك، فالذي نراه وننصحك به هو طلب الطلاق منه أو مخالعته إن لم يغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأما امتناعك من فراشه لغير ضرورة فلا يجوز لك ما دمت معه وتأثمين بذلك لكن يجوز لك طلب الطلاق بل ينبغي لك لما ذكرنا، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 42905، 1061.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/12989)
عليك بتوخي الحكمة والأسلوب الحسن إصلاح زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[عاقبت زوجتي بالهجر على أن تصلح من نفسها ولم يحدث فطالت مدة الهجر حتى أتمت سنة ولم تصلح من نفسها حتى أسرارنا وتفاصيل حياتنا يعلمها الجيران والأهل بالرغم أنني حذرتها أكثر من مرة بكتم أسرارنا ولم تفعل وعلمت أنها ذهبت إلى أحد العرافين بدعوى أن يساعدها في أن تدني إليها فازدادت قطيعتي لها حتي أنني أصبحت أخشى أن آكل أو ألبس أو أشرب من يديها لدرجة أنني هجرت مسكن الزوجية خوفا من أن أصاب بسحر أومس مما تفعل بالإضافه إلى سوء تربيتها للأولاد فعندما أرى أولادي أسمع ألفاظا وشتائم وأفعالا تنم عن الإهمال في تربية الأولاد وتثقيفهم، ولقد يئست من محاولات إصلاحها فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من كونها تفشي أسرار الحياة الزوجية فهي امرأة ناشز، وقد جعل الشرع خطوات لعلاج نشوز المرأة، وليس الهجر أولها، إضافة إلى أن هذا الهجر له مدة محددة، فقد نص الفقهاء على أن غايته إلى شهر، وبهذا تعلم أنك قد أخطأتت بهجرك زوجتك هذه المدة الطويلة، وراجع الفتوى رقم: 26794.
ولا ينبغي أن تيأس في سبيل إصلاحها، وعليك بالدعاء والاستعانة بالله أولا، ثم بالعقلاء من أهلها، وعليك بتوخي الحكمة والأسلوب الحسن، فإن في صلاحها خيرا لك ولأسرتك، خاصة وأنك قد رزقت منها بهؤلاء الأولاد، فالمقصود أن عليك أن تصبر وتستنفد وسائل الإصلاح، فإن لم يجد ذلك ورأيت أن المصلحة في تطليقها فطلقها، وإن رأيت الصبر عليها فافعل.
ولا يجوز لك اتهامها بالذهاب للعرافين إلا عن بينة فإن ثبت ذلك عنها فعليك بنصحها وتذكيرها بما ورد به الشرع من النهي عن ذلك، وانظر فيه الفتوى رقم: 71777، ولمعرفة كيفية التحصن من السحر انظر الفتوى رقم: 61869، وأما تربية الأولاد فلا شك أنها مهمة ودور الأم فيها هو الدور الأعظم لكثرة ملازمتهم لها في الغالب، ولكن لا يغيب عن ذهنك أن لك في ذلك دورا مهما أيضا، وراجع الفتوى رقم: 66709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/12990)
المرأة المسيئة لزوجها والمقصرة في خدمته
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله:
أرجو إفادتي عن حدود معاملة زوجة الأب في الإسلام، وكيف أتعامل في الأمور المختلفة خاصة تقصير زوجة أبى الشابة ذات الثلاثين عاما في خدمة أبي البالغ من العمر سبعين عاما سواء من ملبس نظيف وطعام وخلافه، وكذلك استغلالها لمرضه ونومه المستمر وتركه للخروج من المنزل لفترات طويلة ولا نريد الظن السيئ لا سمح الله ولكن تساورنا الشكوك لعدم قدرته الجنسية، كما تتطاول عليه بالمعاملة الخشنة وبعض الألفاظ البذيئة، وكذلك عدم مراعاة حرمة ماله حيث تنفقه على أهلها وتضع والدي دائما في حاجة رغم معاشه الشهري الكبير ومساعدتنا جميعا له ليبدأ حياة جديدة بعد وفاة والدتي رحمها الله، نحن نتعذب من هذا الوضع، وليس لها من دون الله كاشفة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الأب تعتبر من المحارم، وراجع الفتوى رقم: 47316، وينبغي برها والإحسان إليها لأنها من أحباء الأب، لما روى مسلم في صحيحه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه.
وأما تقصيرها في حق أبيك وما تفعله من تصرفات تسيء إليه فعليك بمحاولة نصحها وتذكيرها بحق الزوج وتخويفها من التفريط في ذلك، كما يمكن أن تكل ذلك لأبيك وأن تتكلم معه في شأن خروجها الطويل هل هو لسبب أم لا، فإن كان لغير سبب وكان يُخشى منه شر ما ولم يمكنه الإصلاح والتقويم لها فعليك بنصحه أن يطلقها خاصة وأنه لا يقوم بحقها في المعاشرة الجنسية مع ظاهر الحال من تبرمها من المقام معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/12991)
اعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن تزوجت بحمد الله لقيت معارضة من والدي على زوجتي بأن أطلقها مثلا وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلب والدي مني عدم الذهاب إلى زوجتي باعتبار أنها طلبت مني الطلاق وصاحت في البيت، فهل عدم الذهاب إليها وإعطائها المصروف مثلا فيه إثم، وهل لو كلمتها أو ذهبت إليها أكون عاقا، وما هو الحل برأيكم فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في إتيانها وإعطائها حقها الواجب عليك شرعاً، وإنما الإثم هو في عدم إعطائها حقها الواجب من غير سبب معتبر شرعاً، ولا طاعة للأب إن أمر بمعصية الخالق سبحانه، ولا يجوز هجر الزوجة إلا في المضجع، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجب على المرء طاعة والديه في طلاق زوجته، فلا إثم عليك إن لم تطلقها ولا تكون عاقاً بل لا ينبغي لك ذلك إن كانت ذات خلق ودين، فاعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك وبالغ في برهما وطاعتهما بالمعروف، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39618، 8497، 8622، 58597، 93606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/12992)
اعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن تزوجت بحمد الله لقيت معارضة من والدي على زوجتي بأن أطلقها مثلا وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلب والدي مني عدم الذهاب إلى زوجتي باعتبار أنها طلبت مني الطلاق وصاحت في البيت، فهل عدم الذهاب إليها وإعطائها المصروف مثلا فيه إثم، وهل لو كلمتها أو ذهبت إليها أكون عاقا، وما هو الحل برأيكم فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في إتيانها وإعطائها حقها الواجب عليك شرعاً، وإنما الإثم هو في عدم إعطائها حقها الواجب من غير سبب معتبر شرعاً، ولا طاعة للأب إن أمر بمعصية الخالق سبحانه، ولا يجوز هجر الزوجة إلا في المضجع، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجب على المرء طاعة والديه في طلاق زوجته، فلا إثم عليك إن لم تطلقها ولا تكون عاقاً بل لا ينبغي لك ذلك إن كانت ذات خلق ودين، فاعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك وبالغ في برهما وطاعتهما بالمعروف، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39618، 8497، 8622، 58597، 93606.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429(13/12993)
هذه الأمور لا تدعو لطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أفكر بالطلاق من زوجي وسؤالي من الناحية الشرعية هل يجوز لي طلب الطلاق أم لا؟
أنا متزوجة منذ ما يقرب ثلاث سنين ولي طفل من زوجي، زوجي إنسان كسول وغير مسئول ولا أحس معه بالاستقرار النفسي والعاطفي والمادي، أناني بطبعه لا يفكر إلا بنفسه وهو أيضا إنسان قليل الوازع الديني، لا يرتكب الكبائر ولكنه لا يجتهد أبدا في العبادات وأحسست مؤخرا بكره من ناحيته ودائما أفكر أن حياتي من غيره ستكون أفضل بكثير، أحاول كثيرا التغاضي عن عيوبه ولكنني لا استطيع وهذا يرهقني عاطفيا ونفسيا، حاولت كثيرا الإصلاح من حالنا ولكنه غير مستعد وأحيانا يتغير يوم أو يومين ولكنه يعود إلى حالته السابقة، حتى إنني أصبحت مثله، لا أريد أن أكمل باقي حياتي بنفس الأسلوب
اخبرني مرة أن الأمر يرجع إلي في حياتي معه، لذلك فهو لا يمانع إذا قررت الانفصال عنه
سؤالي هل يجوز لي طلب الطلاق منه إذا كرهت العيش معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الحديث الصحيح: أيما امرأت سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وما ذكرته من الأمور لا يظهر منها في الجملة ما يدعو إلى الطلاق، فعليك بالصبر والنصيحة له والدعاء ومعالجة الأمر بحكمة، ولعل كثيرا من الأزواج في بداية الزواج يحصل لهم ذلك ثم يتلاشى مع مرور الوقت، والمطلوب توخي الحكمة واكتشاف الجوانب المضيئة والصفات الحميدة لكل من الزوجين وتغليب المصلحة الراجحة على الاستجابة للنزوات العابرة، فحافظي على بيتك وطفلك وزوجك ولا تستجيبي للوساوس وأكثري من الدعاء له والاستعانة بالصبر والصلاة والعلاج بالتأني والمداومة الحكيمة بلا عجل، واعلمي بأن من يجتنب الكبائر فيه الخير الكبير وإن لم يجتهد في العبادات غير المفروضة، وراجعي الفتوى رقم: 56489، 71702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(13/12994)
كيف تعالج الزوجة التي تقيم علاقات غرامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عشر سنوات ولي 3 أطفال أحبهم جداً في السنة الأخيرة تبين لي تغير تصرفات زوجتي ومؤشرات كثيرة حركت الشك عندي فقمت بالتنصت على هاتفها فتأكدت شكوكي حيث تبين أن لديها علاقات غرامية مع رجال غرباء ومرة ضبطت رجلا عندها في بيتي وطلقتها ثم تابت وحلفت ووعدتني بالتوبة، وبعد فترة للتأكد من توبتها تنصت من جديد على هاتفها وتبين أنها ما زالت على نفس عادتها بعلاقات غرامية وكلام جنسي. ما هو حكم تجسسي عليها بعد شكي وما حكم فعلها وما هي نصيحة الشيخ لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مبنيا على قرائن واضحة فلا حرج في التبين من أمرها والحالة هذه، ولا يعتبر ذلك تجسسا محرما، وراجع الفتوى رقم: 21021.
وأما تصرفها فإن ثبت ذلك عليها فلا شك أنها بذلك عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، ولا بأس بأن تسعى في إصلاحها وأن تتبع معها ما أمر به الشرع من خطوات لعلاج نشوز المرأة، فإن صلح حالها وحسنت سيرتها فبها ونعمت، وإلا ففارقها فلا خير لك في معاشرة مثلها، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 30731، 75457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1429(13/12995)
الترهيب من ابتزاز الزوجة بالمال أو العرض
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت متزوجة من رجل زواجا شرعيا تتوفر فيه كل الشروط لا ينقصه إلا العقد المدني، السؤال هو: أن الزوجة طلبت الطلاق من هذا الرجل بسبب ابتزازه لي في أموالها وكل ما تملكه، مع العلم بأنها من يقوم بالنفقة، والمخزي أنه وصل به الحد إلى أن يطلب منها أن تأتيه بالأموال من عند زوجها الأول أي طليقها ولهذا رأت فيه الرجل الديوث ولما طلبت الطلاق الشرعي لم يرد تطليقها عنوة، مع العلم بأنهما منفصلان عن بعضهما البعض منذ مدة، فما العمل من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النفقة تجب على الزوج لا على الزوجة، لكن إذا كانت الزوجة راضية بالإنفاق على نفسها وعلى الزوج فلا بأس، ولتحفظ مالها الآخر، ولا تمكنه من ابتزازها، ولا يحل له من مالها إلا ما طابت به نفسها، فأخذ المال منها عن طريق الابتزاز ونحوه حرام، ولا يحق له أن يطلب منها أن تسعى لتحصيل المال من أجل الإنفاق عليه أو عليها وعلى عيالها، وطلبه منها ذلك بالطرق المحرمة أسوأ وأخس، ولا تجوز لها هي موافقته على أمر محرم.
ولا شك أن زوجاً كهذا -إن صح ما ذكرت السائلة- طلب الطلاق منه أولى من البقاء معه والسكوت على حاله، وتراجع الفتوى رقم: 8622.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1429(13/12996)
كسر عظم وجه زوجته من شدة الضرب وهجرها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 23 سنة يقوم زوجي بضربي وكنت أتحمل لأجل أبنائي 4 وحدث في آخر مرة أنه ضربني ضربا شديدا مسببا كسرا في عظم الوجه ولكي أذهب إلى المستشفى كان لابد من فتح بلاغ بواسطة البوليس وبعد أن أخذت علاجي قمت بشطب الشكوى ضد زوجي إلا أنه رفض أن يرجع إلى البيت وهجرني الآن لمده 6 أشهر وقال إني امرأة قليلة الأدب تقوم بشكواه بأقسام البوليس، هل يحق له الهجر؟ أنا في عذاب، الرجاء الدعاء لي وإجابة سؤالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف إن كان الأمر كما قلت من ضربه لك وإساءته لك إلى أن أدى إلى كسر عظم الوجه فهذا أيتها الأخت من البغي على العباد والفساد في الأرض، ولك أن تشتكيه إلى القضاء لأن تركه على هذا ومسامحتك له قد يؤدي إلى صلفه وكثرة عدوانه، قال تعالى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ {الشورى:42} . فهو بما ذكرته مستحق للتعزير والأدب، ونسأل الله أن يهديه وأن يرزقك الصبر، وهجره لك ينبغي النظر في أسبابه، فإن كانت هناك أسباب غير شكواك له عند الشرطة وأخطاء فعليك أن تعالجيها وتقلعي عن هذه الأخطاء، وإن لم يكن هناك أسباب وأخطاء تدعوه إلى الهجر فلا بأس أن توسطي أحد أهل الخير ليصلح بينكما إلا أن تختاري اللجوء للقضاء ليلزمه بما يجب عليه من العشرة بالمعروف أو المفارقة بإحسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1429(13/12997)
امتناع الزوجة عن زوجها لكي يخرج إخوته من سكنه
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوج منذ سبع وعشرين سنة، موظف وأب لستة أولاد اقترضت مبلغا من القرض وبنيت به منزلاً سكنت فيه مدة من الزمن في قرية تبعد عن المدينة بسبعة وعشرين كيلو متراً، ثم انتقلت مع أسرتي إلى المدينة من أجل استكمال الأبناء دراستهم الثانوية والجامعية حيث استأجرت منزلا للسكن في المدينة، أما المنزل الأول فإني تركته لإخوتي بأجر، وفي هذه الأيام قامت زوجتي تطالبني بإفراغ المنزل وإبعاد إخوتي عنه لأنه وقع شنآن بينها وبينهم وتدعي أنه منزلها، وخرجت من بيت الطاعة حتى ألبي لها رغبتها، وهذه أكثر من ثلاثة شهور وهي غالقة عليها غرفتها لا تكلمني ولا تعيرني اهتماما، فهل لها الحق في ذلك، مع العلم بأنني اقترضت من أختي لشراء البقعة قبل بنائها؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس من حق زوجتك إخراج إخوتك من المنزل إذا كان ملكاً لك، وما ذكرته عنها من الخروج عن طاعتك يعتبر نشوزاً إذا لم يكن لها فيه عذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المنزل ملكاً لك وليس لزوجتك، فليس من حقها المطالبة بإخراج إخوتك منه، وهي ظالمة في ذلك.. كما أن خروجها عن طاعتك وإغلاق غرفتها عليها دونك، وامتناعها عن تكليمك أو إعارتك اهتمامها يعتبر نشوزاً، ومن المعلوم أنه يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثم مانع، ولا ثم عذر يمنعها من تلبية دعوته، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وعلى أية حال فننصحك بعلاج الأمر مع زوجتك بالحكمة بالطرق المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1429(13/12998)
تسعر أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أشعر أن زوجي على علاقة بامرأة أخرى ولكنني لا أستطيع تحديدها ولا معرفة مداها فبماذا تنصحني أن أفعل حتى تهدأ نفسي كما أنني أخشى على بناتي من عقاب الله.
أرجو من سيادتكم سرعة الرد حتى تهدأ نفسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفاته على أحسن المحامل، ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والسكينة، ولما أُمِرا به من حسن العشرة. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:12} .
وعليه نقول: إن كان ما ذكرت لم يتجاوز مرحلة الشك، والظن، فالواجب عليك اطراح ذلك كله، وعدم الالتفات إليه، وقطع السبيل على الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء.
أما إن ثبت لك ثبوتاً بيناً وجود علاقة بين زوجك وامرأة أخرى على النحو الذي ذكرت، فالذي نراه أن تعملي على محاولة إصلاحه وإنقاذه مما وقع فيه، إحساناً إليه، وإبقاء على كيان الأسرة، وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما مع وجود الأولاد.
فإن صلح حال زوجك، فقد تم المراد والحمد لله، وإن استمر على حاله الأول وتيقنت وقوعه في الفاحشة -والعياذ بالله- فلك طلب الطلاق منه، فلا خير في بقاء المرأة العفيفة مع رجل يمارس الخنا ويصر عليه.
ونسأل الله أن يصلح حالكما، وأن يوفقكما لطاعته ومرضاته.
وما أشرت إليه من خشيتك على بناتك ... إن كنت تقصدين به وقوعهن فيما وقع فيه أبوهن فينبغي أن تذكري به الزوج فلعل ذلك يكون رادعا له عن معصيته إن كان واقعا فيها، والواجب الحذر على البنات وتجنيبهن مواطن الفتنة بقدر الاستطاعة فإن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}
وفقك الله لما يحب ويرضى، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 4489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1429(13/12999)
الترهيب من التقصير في حق الزوجة في المعاشرة والنفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ 9 سنوات ولدي طفلة لكنني لم أحس يوما أنني متزوجة لأن زوجي من البداية جعل حاجزاً بيني وبينه حتى أصبحت أشك أنه تزوجني من أجل ارضاء والدته لأنه ابن عمي، أما في هذه السنوات الأخيرة أي ما يقرب 4 سنوات فأنا أعيش في جحيم لا يعلمه إلا الله لأنه علقني وهجرني أما النفقة فشهر يرسل وثلاثة أشهر لا، مع العلم بأنه يقيم في بلد آخر غير الذي أقيم فيه وأنا أحمد الله أنني امرأة متدينة وأخاف الله لقد اكتشفت منذ بداية زواجنا أنه من النوع الذي يصاحب النساء وينفق ماله عليهن وجواله به عشرات الأرقام للنساء فهو لا يصلي ولطالما حذرته أن ما يفعله حرام، ولكن لا حياة لمن تنادي فهو لا يفارق اللاب توب ومواقع التعارف وغيرها مع أنه لا يسأل عني وعن ابنته، هي دائما ما تتصل به لقد حرمني أنا وابنته من حقوقنا أما من لا حق لهن عليه فأعطاهن وبزيادة ولقد واجهته والدته وطلبت منه أن يطلقني إذا كان لا يريدني إلا أنه أنكر وقال إنه يريدني لقد نفذ صبري معه أرشدوني فماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرته الأخت السائلة صحيحاً، فهذا الزوج يتحمل وزراً عظيماً بإهماله ما استرعاه الله، وتقصيره فيما أوجب الله عليه وتعديه على حدود الله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الذنوب، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه من حق في النفقة على زوجته وابنته ومن حق للزوجة في المعاشرة الزوجية، فإن لم يفعل فلها الحق في طلب الطلاق منه ورفع أمرها إلى القضاء ليلزمه بما يجب عليه وبرفع الضرر عنها، أو أن يطلقها (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ، وننصح الأخت بالصبر وتقوى الله عز وجل ففيهما الفرج بإذن الله تعالى، ولتحمد الله أن هداها إلى الالتزام بدينه، والعمل بطاعته، فإن المحروم من حرم طاعة الله، والمغبون من تجارته المعاصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/13000)
يمكن علاج زوجك بالمناصحة وحسن التبعل والتجمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 6 أشهر. منذ زواجي اكتشفت أن زوجي له علاقات نسائية متعددة ودوما يسعى للتعرف على الفتيات من خلال النت.
واجهته بالأمر وطلبت منه أن يكف عنه فأنكر ثم استمر في ما يفعله.
أنا عندي دلائل على خيانته ولكن في مواجهته هكذا إهانة لكرامتي, غير أنني متأكدة أن رد فعله سوف يكون سيئا لأنني لا أعتقد أنه يهتم بمشاعري وقد يقوم بإيذائي بالضرب أو الهجر كما سبق له أن فعل.
فأصبح أمامي حلان:
إما أني أواجهه بما أعلم ثم أطلب الطلاق وأنهي حياتي الزوجية.
أو أني أكف عن البحث وراءه ولا أهتم بما يفعله خارج المنزل ونصبح كالغرباء تحت سقف واحد خاصة وأني قد فقدت الثقة فيه.
استخرت ربي كثيرا ولم يهدني ربي إلى سبيل. بماذا تنصح وما رأي الدين في هذا الوضع؟
(للعلم حيث إن له علاقات متعددة خارج المنزل. فإنه لم يعد يعطيني حقوقي كزوجة رغم أني شابة وجميلة ولم يمر على زواجنا سوى 6 أشهر)
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تبحثي من ورائه عما يثبت لك خيانته ما لم يكن هنالك ريبة منه، وإن تيقنت من حصول ذلك منه فعليك مناصحته وتخويفه من عاقبة فعله لحرمته، سيما وقد رزقه الله ما يتعفف به عن الحرام، ولا ينبغي لك أن تسأليه الطلاق بل تحاولي علاجه واستقامته بالنظر في حالك معه ومدى تبعلك وتجملك له. كما ينبغي مصارحته ومناصحته دون تعصب أو جدل بل بحكمة ورفق ولين، وهناك من الوسائل التي يمكن عرض تلك الأمور بها دون اللجوء إلى المنافرة والمجادلة والمفاضحة. والمرأة الحكيمة هي التي تعلم زوجها متى يكون راضيا مطمئنا إليها فتعرض له بما تريد وما تنقم عليه، وتتجنب أوقات ضجره وأسباب غضبه سيما إذا كان ممن يخشى ردة فعله وأذيته.
وخلاصة القول إن ما ذكرت يمكن علاجه بالمناصحة والمصارحة وحسن التبعل والتجمل، أما الطلاق فلا ننصح به إلا إذا استحالت العشرة واستحكم الشقاق، وكنت متضررة من بقائك معه على تلك الحالة.
وللمزيد انظري الفتاوى: 68970، 27802، 26233، 75742، 27221، 51789.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/13001)
المتضررة من البقاء مع زوجها تسلك السبل المشروعة لدفع الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على علاقة حب مع امرأة متزوجة من رجل فاسق لا يقيم الصلاة وهي تريد أن تتخلص منه للنفاذ بدينها مع العلم هي ابتدت الصلاة ولبس الحجاب بعد عدة نصائح مني، ما قول الشارع بعلاقتي معها إلى حين حصولها على الطلاق والزواج مني.
أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي علاقتك مع هذه المرأة ارتكاب لمحظورين:
الأول: أن هذه امرأة أجنبية لا يجوز الارتباط معها بعلاقة إلا من خلال العقد الشرعي.
الثاني: أن هذه المرأة ذات زوج، وفي ذلك إفساد لها على زوجها، وهو ما يسمى بالتخبيب.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان نكاح المخبب للمرأة التي خببها..
والعلة في تحريم هذا الفعل ما فيه من إهدار لحقوق المسلم، وإفساد ذات البين، ولا فرق في ذلك بين الفاسق وغيره، وإذا كانت هذه المرأة متضررة بالبقاء مع هذا الرجل فلها طرق مشروعة لدفع الضرر عنها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 7895، 10570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/13002)
تصالحي مع زوجك رعاية لمصلحة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجه منذ ثلاثة أعوام تقريبا وأكرمني الله ببنت وولد ولكن منذ عام تقريبا وأنا في مشاكل مع زوجي وترك لنا البيت وذهب عند والدته وصمم أنه لا يجع ثانيا وحلف علي يمين طلاق وتوسلت إليه أنه يرد اليمين على أساس أنه يهدأ ويرجع ثانيا ورد اليمين على شرط أن كل واحد منا في بيت، وأنا حاولت استرضاءه بكل الطرق كي يرجع ليعيش معنا ثانيا وهو رفض، سبب المشاكل أنه باستمرار كان مشغولا بين الشغل وبين بيت والدته ونحن لنا بيت منفصل ووالدته صحتها جيدة جداً ولا تعيش لوحدها، كان عندنا فقط للنوم وفي اليوم الثاني يذهب للعمل وإلى بيت والدته حتى يوم الأجازة يكون عندها، المهم المشكلة كبرت بنا وضربني وأنا حامل أنا اتصلت على أختي أتت لي هي وزوجها وأولادها تطاولوا على بعض وتشاجروا ومنذ وقتها وهو رافض تمام العيشة معي بالرغم أني قبلت يديه وأرجله لكي يسامحني على الموقف الذي حصل بدون قصد مني وأني لما طلبت أنها تجي كان على أساس أنها تهدئ الأمور ليس أكثر من هذا فقط، لكنه رافض تماما العيش معي وله سنة بعيدا عني ويقول لي إنه لا يريد أن يطلقني ولكن لن يعيش معي، إذا كنت أريد أن أطلق هو موافق لكن أوقع له على الأوراق الخاصة بالنفقة ورؤية الأولاد، فهل حرام علي لو وافقت على هذا الوضع على أمل أنه يرجع ثانيا بالرغم أنه رافض تماما، مع العلم بأني لا أستطيع الزواج طبعاً لأن أولادى صغار جداً وأدعوا الله أنه يصلح بيينا لكي نستطيع أن نربي أولادنا تربية سليمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله أن يصلح ما بينكما، فاسعي في التصالح مع زوجك، ففي بقاء حياتكما الزوجية رعاية لمصلحة الأولاد، وأقنعي أختك وزوجها بمصالحته، وحاولي استخدام بعض الوسطاء في إقناعه للرجوع لبيت الزوجية وإقناعه بترك العناد، فكلمي بعض العجائز لتكلم والدته وتوسطي ببعض عقلاء الأقارب والجيران لينصحوه هو ويحاوروه في الموضوع، ولك إن ترك الاتصال الجنسي بك فترة يلحقك بها الضرر أن ترفعي أمرك إلى القاضي لأن المعاشرة من آكد الحقوق الزوجية المشتركة، وكذا إن فرط في الإنفاق عليك وعلى ولديك.
وتذكري دائماً فضل التواضع والحرص على الاعتذار للزوج وإرضائه، ففي الحديث: إلا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود لزوجها التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الدارقطني وحسنه الألباني.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50939، 41491، 43533، 70931، 27852، 50939.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/13003)
الضرب المبرح من سوء العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجي في حالات يضربني بجنون ونحن قد تزوجنا ونحن نحب بعضنا ولا أستطيع إيقافه عند حده عندما يضربني لأني لا أريد أن أشوه سمعته عند أهلي، فماذا أفعل فأنا أحبه كثيرا ولكن لا أستطيع تحمل ضربه فإن أبي كان يضربني من قبل وأنا متعقده كثيرا من الضرب، وأيضا للتوضيح فإنه لا يضربني دائما ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج ضرب زوجته إلا إذا كانت ناشزا ووعظها ثم هجرها في المضجع ولم يفد ذلك فله حينئذ ضربها ضربا خفيفا غير مبرح، وأما ضربها لغير ذلك أو ضربها ضربا مبرحا فلا يجوز له وهو من سوء العشرة، وينبغي أن تبيني له ذلك، وتتجنبي ما يدعوه إلى ذلك الفعل مما يهيج غضبه إن كنت لا تودين التظلم منه أو طلب مفارقته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45737، 69، 20940، 22559، 33363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(13/13004)
الترهيب من طلب الزوجة الطلاق وخروجها من البيت بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 5 سنوات ولي طفلان وزوجتي كثيرة الغضب ودائما تغضب وتثور من أقل شيء. وعندما أخالفها في الرأي تغضب وتهدد بأنها تريد الطلاق وتخاصمني بالثلاثة أسابيع حتى أبدأ أنا بالكلام.
ومعظم الخلافات بسبب أنها كانت تريد أن تذهب وتمكث عند أهلها أسبوعين أثناء الولادة أو عندما أسافر إلى مدينة أخرى لمدة أسبوع فهي تعلم أني لا أحب لزوجتي أو اولادى المبيت خارج البيت حتى لوكان عند أهلها. مع العلم أن أهلي يسكنون فى الطابق السفلي من نفس البيت الذي أسكن فيه.
وفي يوم طلبت مني الذهاب بالأولاد إلى الطبيب، فطلبت منها أن تاخذ الطفل إلى الطبيب وأقعد أنا بالطفل الآخر لعمل الواجب للطفلة ومساعدتها بالمذاكرة ومساعدة السباك الذي كان يصلح ماسورة المياه. وعندما أتت سألتها ماذا فعلت عند الطبيب، فقالت ليس من شأنك، فعدت السؤال 4 مرات فلم تجب. فقلت لها غير مصرح لك بالخروج يوم الجمعة (يوم زيارتها إلى أهلها) فقالت إنها تريد الطلاق وأنها ليست على ذمتي، وأني مخير بين الطلاق أو الخلع. وفي يوم الجمعة ذهبت هي والأطفال إلى بيت أهلها. وفي منتصف النهار أتت هي وأمها وأخذوا بعض الملابس والأوراق الهامة وذهبوا. فذهبت إلى خال أمها وأبلغته أنني غير موافق على المبيت وحكيت له القصة. مع العلم بأن الطفلة تعتبر الآن محرومة من التعليم والمدرسة بسبب وجودها مع أمها خارج البيت، ومرت 10 أيام على هذه الواقعة ولم تأت حتى الآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير بأس للنهي عن ذلك؛ كما في الفتوى رقم: 14779.
ولا يجوز للزوجة أن تثور على الزوج وترفع صوتها عليه أو أن تخرج من البيت بغير إذنه، فإن فعلت فهي ناشز ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتعود إلى بيتها وتطيع زوجها في المعروف وتحسن عشرته ولا تخرج من بيته بغير إذنه، ولا تطلب الطلاق منه لغير عذر.
وننصح الزوج بأن يوسط من أهل الخير من يصلح بينهما ويقنعها بالعودة إلى البيت، فإن عادت وبقيت على النشوز فليبدأ بوعظها وتذكيرها ثم بهجرها في الفراش، وإن رأى أن القسوة والشدة ستنفع معها فلا بأس بأن يضربها ضربا غير مبرح، وإن لم تعد وأصرت على طلب الطلاق فله أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمها بالعودة
وله - أعني الزوج- كذلك أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه وتدفع له مقابلا حيث إن النشوز منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/13005)
موقف الزوجة إذا كان زوجها يسبها ويضربها
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي فتاة محجبة تزوجت مؤخرا من شاب يكبرها بحوالي 10 سنوات غير ملتزم لكنه يصلي ويصوم ومنذ تزوجا وهما دائما الشجار ثم صار يشتمها ويضربها ودائما ما يهددها بالطلاق وهي تقول بسبب شكه بسلوكها مع أنها تقول إنها ما فعلت شيئا مخلا بالدين كما أني أعرفها جيدا فهي شديدة الالتزام، في بادئ الأمر لم تخبر أحدا سواي عن مشاكلها ولكن لكثرة المشاكل اتصلت بي لتعلمني أنها تفكر بالانتحار فأجبرتها على إعلام أهلها علهم يجدون حلا خاصة وأنها تقطن خارج الوطن بعيدا عن أهلها وعني ولكن ذلك لم يغير شيئا فهو لا يزال على حاله فهل أخطات بإجبارها على إخبار أهلها وكيف لها أن تتصرف معه فهل تعود إلى أهلها مع العلم أنها شديدة الخوف من ردة فعلهم خاصة وأنهم رفضوا هذا الزواج منذ البداية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نوصيك به هو أن تنصحي هذه الأخت بالحذر من الانتحار فإنه أمر خطير، وهو ليس علاجا لما هي فيه من المشاكل وإنما هو انتقال إلى مشكلة أكبر وشقاء لا يحتمل، وتراجع الفتوى رقم: 10397.
وعلى هذه الأخت أن تناصح زوجها إن كان فعلا يقع منه مثل هذا الاعتداء عليها بغير وجه حق، وأن تسعى في إصلاحه حسب الإمكان مع دعاء الله بالتوفيق، فلعل الله يصلحه، فإن استمر على ذلك الحال فلتطلب منه الطلاق، فإن لم يستجب لها فلترفع أمرها إلى أحد المراكز الإسلامية الموجودة هنالك، ولعل الله ييسر لها زوجا خيرا منه، وما تخشاه من الحرج مع أهلها أهون من أن تستمر معه على هذا الحال أو أن تفكر في الانتحار.
ولا حرج عليك فيما نصحتها به من إخبار أهلها فقد جعل الله تعالى أهل الزوجة ضمن الحكمين الذين يحكمان عند حلول المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/13006)
موقف الزوج من زوجته التي تقترف المعاصي وتدخن
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ شهر ومنذ فترة قصيرة علمت أن زوجتي لديها أصدقاء غير صالحين وأن زوجتي أيضا تدخن السجائر وتكذب علي.
فهل يجوز لي أن أطلقها لأنها تكدب وتفعل أشياء لا أعلمها لأنها حتى الآن لا تعلم أني علمت بكذبها وبشربها للسجائر؟
وما نصيحتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة التي ترتكب المعاصي يبدأ معها بالوعظ والتذكير والتعليم بحرمة هذه الأمور، وينبغي الصبر عليها والرفق بها والتدرج معها، وإعطاؤها الفرصة، ولا بأس بتهديدها بالطلاق إذا لم تترك المعاصي فإن تركتها وتابت منها فينبغي للزوج أن يمسكها، وإن أصرت فللزوج أن يطلقها، وقد يكون الطلاق مستحبا في هذه الحالة إذا خشي من تأثيرها على الأبناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(13/13007)
علاج نشوز الزوجة باستخدام الجوانب الإيمانية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة وثلاثة أطفال وأنا على خلاف دائم مع زوجتي وهي كثيرة الحرد أي تعيش عند أهلها عشرة أيام وعندي ثلاثة ومرة أخرى تعيش عند أهلها الخمسة والثلاثة والعشرة والخمسة عشر وهكذا ... صار لي على هذا الوضع عشر سنوات استخدمت معها كافة الأساليب من المعاملة الإسلامية إلى أسلوب الدعم المادي إلى أسلوب الرحلة للراحة النفسية إلى إطلاق يد الشراء عندها (الحاجات الشخصية من ثياب وأحذية و..) إلى الضرب لكنها سريعة الغضب وتنقل كل صغيرة وكبيرة إلى أهلها ولقد حاولت المستحيل لئلا يحدث ذلك، ولكني لم أفلح، وأؤكد أنني أحبها كثيراً ولا أستطيع تركها وأنني متأكد أنها تحبني، والمشكلة الثانية عند أهلها أنهم يناصرونها ويؤكدون عليها أمامي وأمام من أرسلهم للتوفيق بيني وبينهم، عدا ذلك السب والشتم والافتراء والتلفيق والكذب والادعاء (أباطيل) يشتمونني بأنني حقير وكذا وبأبي وأمي والغريب بالأمر أنها بعد كل مرة تحرد فيها ترجع باكية نادمة على فعلها وتؤكد أنها لا ترجع لمثل هذا مرة أخرى، بالله عليكم ماذا أفعل، تذكروا أنني أحبها ولا أستطيع فراقها والحمد لله على كل حال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تطيق فراقها وبينكما عشرة ولكما أولاد فالذي نراه وننصحك به هو الصبر عليها وعدم اليأس من مناصحتها ومعالجة دائها، وتحاشى الأسباب التي تؤدي بها إلى تلك الأفعال ومحاولة تربيتها تربية إيمانية وتثقيفها وتعليمها ما يجب عليها تجاه زوجها وحرمة النشوز عليها وإهانته بالسب والشتم منها أو من أهلها، وربطها بالصحبة الصالحة التي تعينها على الطاعة وتريها السبيل القويم، فقد عالجتها بالجوانب المادية ولم تفلح فينبغي أن تجرب معالجتها بالجوانب الإيمانية والزوجية من خلال هذا الموقع ونحوه أو الكتب الدينية والمحاضرات العلمية ونحو ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104147، 5381، 59105، 2050، 96709، 101571، 105603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1429(13/13008)
لا ننصحك بالطلاق بعد هذه العشرة الطويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة موظفة تريد الطلاق من زوجها بعد عشرة 25 سنة ولديهم ثلاثة أولاد أكبرهم وأصغرهم أنهى تعليمه والثالث ما زال في التعليم، وأسباب طلبها الطلاق هي تريده لكونها تعبت وزهقت من تحمل مسؤولية الأولاد وتريد الابتعاد عن زوجها الذي لا دخل له سوى إعطائها المرتب كل شهر منذ زواجهم وهى تدير كل شؤون البيت من كل شيء , والأولاد موافقون على طلبها وسيقيمون معها تريد أن تقيم في شقة الزوجية وترفض الذهاب إلى بيت أهلها وترك الشقة للزوج رغم أنه ليس لديه مسكن آخر وهي تستطيع أن تقيم عند أهلها , مؤخرها 500 جنيه ومرتب الزوج حاليا 900 جنيه في الشهر، ما هي حقوقها الشرعية والنفقة لها وللأولاد منعا للمشاكل حيث إنها تصر على طلبها الطلاق كل فترة لعدم حصول الزوج على عمل آخر وهو أحيانا يجد عملا ويعطيها ما يأخذه وأحيانا لا يجد عملا فيظل في البيت وتظل تؤنبه وتعايره وتنكر ما فعله وأنها ربت الأولاد وما إلى ذلك, ويريد أن يعرف حقوقها شرعا في النفقة والمؤخر ونفقة الأولاد والشقة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها أن تسأله الطلاق ولا يجب عليه إجابتها إلى ذلك، وإن شاء خالعها بمؤخر صداقها أو نحوه من حقوقها، وإن اختار طلاقها دون ذلك فلا حرج عليه، ولها مؤخر صداقها ونفقتها وسكناها أثناء العدة إن كانت رجعية، فإن انتهت عدتها فلا شيء لها عليه من نفقة أو سكن.
وأما أولاده فتجب عليه نفقتهم إن كانوا فقراء لا يقدرون على الكسب، وأما الشقة فهي له إن شاء تركها تسكن فيها مع أولاده بعد انقضاء العدة، وليس له حينئذ أن يسكن معها فيها إلا إذا كان كل منهما يستقل بممره وغرف خدمته بحيث لا يطلع على عوراتها، وله منعها من السكنى فيها بعد انقضاء عدتها.
ولكنا ننصح بعدم الطلاق ومحاولة الإصلاح فهو خير لاسيما مع عدم استغناء كل منهما عن الآخر ولمصلحة الأولاد وجمع شمل الأسرة، ويمكنه توسط بعض أهل الصلاح والفضل من أهلها وأرحامها للإصلاح بينهما.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 1114، 42178، 16480، 101820، 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(13/13009)
لا لوم على المرأة في إفشاء فجور زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل أكتب إليكم كلماتي والألم يعتصر فؤادي وتخنقني العبرة فالله وحده يعلم بحالي وبما يحدث معي ... مشكلتي باختصار تزوجت من حوالي سنة تزوجت بشاب تعرفت عليه عن طريق النت وتعرف كل منا علي الآخر وتزوجنا وعندما أصبحت في بيته وجدت أن الشخص الذي تعرفت عليه مختلف كليا عن هذا الشخص الآن.. برغم أنني أعترف أنه حنون ويحبني ولكن ياسيدي مر شهر واحد فقط لأجد الخيانة أصبحت عنوان حياتنا الأساسي فأصبحت مع مرور الأيام اكتشف حديثه مع فتيات علي النت وأيضا أرقام علي موبايله وأيضا رسائل علي أيميله وأقسم بالله ياسيدي الفاضل لم أكن أبحث وراءه وإنما كان الله يضع الشيء أمامي وعندما كنت أواجهه بما أري كان يثور ويغضب ويحسسني أنني أنا لا أعرف أتصرف فهو يريد مني أن لا أبالي حينما أري مثل هذه الأشياء ولا أعصب ولا أبكي ولا أصرخ لا بل يجب ان أكون هادئة وأن لا أفتح الموضوع من أصله.. حقيقة لا أعرف كيف؟ المهم توالت الأيام تلو الأخري والمشاكل ذاتها تصب تحت بند الخيانة غير أنني اكتشفت أيضا انه يتكلم بطريقة فاحشة معي ومع أصدقائه وأهله وحينما كنت أقول له أرجوك لا تقل مثل هذا الكلام لأنه يفتح علينا أبواب جهنم كان يقول لي أنا هكذا نشأت؟؟؟ وتمر الأيام والخيانة متواصلة والمشاكل أيضا وأيضا ياسيدي الفاضل أصدقاء السوء الذين يحبهم أكثر من أي شيء ويعطيهم رقم البنت التي يعرفها كي يتسلوا بها في وقت انشغاله.. صدمت يا سيدي الفاضل وكنت أعرف أن الله لا يريد أن يرزقني منه بطفل برغم كل المحاولات.. وللأسف فإنه كان يستطيع إرضائي فهو لديه أسلوب يجعل الذي أمامه مخطئا حتى وإن كان صاحب حق ولديه أسلوب يجعلني فيه أتأسف له بدلا من يتأسف لي هو ... آااااااه كم تعذبت في حياتي معه ومع ذلك صبرت كثيرا ولم أخبر أهلي ولا أهله ظنا مني أن حاله سيتعدل وسيصبح شخصا مسؤولا ومرت الأيام واضطررت أنا أن أعود لأهلي لكي أكمل إجراءات أوراق إقامتي حيث إن اهلي يقيمون بدولة أوروبية وأنا وزوجي أيضا ولكن في دولة أوروبية أخرى.. وعندما عدت إلي بيت أهلي الكل لاحظ أن نفسيتي محطمة وأن صحتي في تدهور غريب وعند أول سؤال وجدت نفسي أصرخ بكل الحقيقة لأهلي لأنني ماعدت أطيق الاستمرار في حمل كل هذا على ظهري لوحدي وأملي مفقود في أن يصبح إنسانا سويا.. إضافة إلي أنه أفقدني الثقة فيه والثقة في نفسي.. رغم أنه يشهد علي الله اأني لم أقصر في حقه وأنني كنت كل يوم معه بمثابة عروس جديدة بشكل جديد وأسلوب جديد ومفاجات جديدة أقسم بالله ... وكانت كلمته لا تكون كلمتين عندي.
وعندما علم أهلي بما حدث طلبوا منه الطلاق ولكنه رفض وجدت نفسي لا أستطيع أن أقول شيئا وشعوري أنني من أتيت به لأهلي لأتزوجه والآن المشكلة لها 4 أشهر كاملة بين أهلي والذين يريدون الطلاق وبينه هو الذي يرفض ويقول إن أهلي كبروا الموضوع علي الفاضي طبعا أهله أيضا قالوا نفس الكلام ... وعندما أتحدث إلى زوجي يقول لي اتركي أهلك وارجعي إلي بيتك وأنا سأعوضك عنهم ولكنني كنت أرفض ولازلت أرفض إلي هذه اللحظة وأقول له لا فأنا من دون رضا أهلي لن أعيش معك وإن كانت سعادتي كلها معك. أنا في حيرة من أمري ياسيدي الفاضل يعتصرني الألم يوم بعد يوم واشعر أنني تائهة حائرة لا أعرف ماذا علي أن أفعل؟ لا أستطيع ترك أهلي والذهاب مع شخص لا أضمن أن يكون زوجا مخلصا ولا أستطيع أن أستمر في هذا العذاب ... وعندما طلب مني أهلي أن أرفع عليه دعوى خلع والله ياسيدي الفاضل أشعر بأن شيئا ما يوقفني لا أعرف ما هو؟؟؟
ساعدوني جزاكم الله خيرا ماهو الشيء الصحيح الذي يجب علي فعله.............؟
وهل حقا أنا أفشيت أسرار البيت عندما قلت لأهلي كما قال لي زوجي؟
هل الله غاضب مني لما فعلت؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ينبغي أن تسعي في إصلاح زوجك بالنصح والتوجيه والدعاء، وإن لم يفد ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تكوني مصيبة في اختيار الإنترنت كوسيلة للتعرف على الشخص الذي تريدين أن ترتبطي به ارتباطا دائما (زواج) ؛ لما هو معلوم من أن الانترنت يكثر فيه الخداع والكذب، والتلاعب بمشاعر النساء ...
والزواج ميثاق غليظ –كما سماه الله تعالى- لذا فإنه ينبغي أن يبنى على الثقة والمودة والرحمة. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
وقال سبحانه: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21} .
وليس من شك في أن ما ذكرته عن زوجك من حديث مع الفتيات على النت، واحتفاظه بأرقامهن علي موبايله ورسائلهن علي إيميله ... وكلامه معك ومع أصدقائه وأهله بطريقة فاحشة ... وقوله إنه هكذا نشأ ... وصحبته لأصدقاء السوء، وغير ذلك مما بينته عنه ... يعتبر بحق أمورا محرمة ولا تليق بالمسلم.
وعليك أن تنصحيه وتخوفيه من غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. ويمكن أن تستعيني على ذلك بمن ترينهم أهل صلاح ودين، فينصحونه ويخوفونه بالله لعله يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
ولتكثري من الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود لعل الله تعالى أن يهدي قلبه، فإن استمر على حاله ولم تجدي منه ارعواء فلك أن تطلبي منه الطلاق، وإن امتنع فلك أن ترفعي أمره إلى محكمة شرعية أو إلى أحد المراكز الإسلامية في البلد الذي أنت فيه إن لم توجد محكمة شرعية.
ثم إنه لا لوم عليك فيما أفشيت من سره طالما أنك فعلت ذلك إنكارا للمنكر واستعانة على ما ذكرته من حال زوجك.
ونسأل الله أن يعينك ويصرف عنك السوء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(13/13010)
تغيير العادات يحتاج لصبر وأناة ووقت
[السُّؤَالُ]
ـ[من فترة قريبة سألتكم سؤالا يتعلق برفض زوجي الاهتمام بنظافته الشخصية وقطعه للصلاة الآن بعد أكثر من محاولة حاولت معه الآن أنا بصراحة أريد أن أعرف هل أمنعه عني هل أخلعه هل يحق لي أم لا بحيث تكون محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للعائلة قبل أن تتدمر؟ الرجاء إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فبداية ينبغي نصح الزوج وتذكيره بأمر النظافة والصلاة، فإن استجاب فبهما ونعمت، وإن لم يبد استجابة وكان ما به من عدم النظافة تتأذين منه أذى معتبرا، فلا حرج في الامتناع عنه، وفي طلب الطلاق أو الخلع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع الحنيف بالنظافة والطهارة وأرشد إلى خصال الفطرة، وتراجع الفتوى رقم: 29261.
وما يتوجب عليك أختي السائلة بداية هو نصح زوجك وتذكيره بما ينبغي عليه من النظافة، فإن استجاب ولو بنسبة معينة فيمكن مواصلة التذكير والتوجيه حتى يصل إلى الدرجة المطلوبة ويعتاد على النظافة الشخصية.
وافعلي مثل ذلك في أمر الصلاة، ذكريه بها، وحذريه من قطعها، وبيني له أهميتها، فإن استجاب ولو بنسبة معينة مثل أن يصلي بعض الفروض مثلا، فيمكن الاستمرار معه حتى يصل إلى الحد الأدنى وهو الالتزام بأداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا، وليس بالضرورة أن يكون في الصف الأول في المسجد.
فبهذا تتجنبين الفراق وما يترتب عليه من آثار عليك وعلى الأسرة عموما.
وعليك بالصبر فإنه عدة المؤمن، ولا تستعجلي التغيير، فتغيير العادات يحتاج إلى وقت ولا يأتي بين عشية وضحاها.
وأما إذا لم يبد زوجك أي استجابة في الناحيتين وكان ما به من عدم التظافة تتأذين منه أذى معتبرا، فلا حرج عليك من الامتناع عنه.
قال في تحفة المحتاج شرح المنهاج: (تنبيه) سئل العلامة ابن حجر عما إذا استنفرت الزوجة من تمكين الزوج لشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟ فأجاب بقوله: لا تكون ناشزة بذلك ومثله، كما تجبر المرأة عليه يجبر هو على إزالته أخذا مما يأتي في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته.
ولا حرج كذلك من طلب الطلاق أو الخلع لما سبق من جواز مخالعة الزوجة لزوجها لنقص دينه؛ كما في الفتوى رقم: 70723.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1429(13/13011)
الأولى الجمع بين زوجتك الأولى والثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل تزوجت زوجتي عن حب وعشنا 17عاما ولي منها ولدان وبنت ولكن أحيانا لاترد علي وتهمل بمظهرها ونظافه البيت والأبناء أخبرها تعمل وترد ومرات لاتسأل تهمل فصرت أتحدث على النت مع فتيات وتتطورت العلاقه الى الاتصال هاتفيا ورأيت واحدة بالكاميرا فتعلق قلبي بها فعلمت زوجتي وجن جنونها فأخبرتها أني لا أستطيع أن أتركها فأنا متعلق بها وبعد ذلك قررت أن أطلق أم أولادي وأتزوج بالأخرى علما بأنها من المغرب؟؟ هل هذا ظلم لها هل أنا ظالم لأنني بنيت سعادتي أنا وزوجتي الجديدة على حساب أولادي وأم أولادي وهي الآن تربي أبنائي وتأبى أن تتزوج أبدا لأنها دوما تقول إنها تحبني ولن تحب أحدا غيري
والأولاد يلومونني بس أنا سعيد مع زوجتي الصغيرة والجديدة
أنا أبعث لهم فلوسا وأشاهدهم مرتين بالسنة
وقد مر على هذا الزواج سنة ونصف والحال لم يتغير مع زوجتي الأولى وأولادي فهم بحالة من الحزن والألم
هل هذا غدر وخيانة لهم؟
أفتوني وشكرا لا تهملوني.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان سبب طلاقك لزوجتك أم أولادك، هو عدم حصول التعفف بها لما ذكرت من حالها فلا حرج عليك في فراقها وزواجك من غيرها لتعف نفسك عن الحرام، وإن كان لغير حاجة أو سبب معتبر فهو مكروه، وإن استطعت الجمع بينهما فهو الأكمل والأحسن.
وننبهك إلى وجوب التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من محادثة الفتيات وغيره فذلك أمر محرم شرعا، ومن آثاره حصل لك من فراق زوجتك وضياع أولادك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سبب طلاقك لزوجتك الأولى وزواجك بالثانية هو لإعفاف نفسك عن الحرام فلا حرج عليك، وإن لم يكن لحاجة فهو مكروه. ولكن ينبغي أن تعلم أن الطلاق هدم للأسرة وضياع للأولاد وتعريض لهم للانحراف مع ما فيه من تنغيص عيشهم بحرمانهم من عطف الأبوة ورعايتها.
والأولى والذي نراه وننصحك به هو محاولة الجمع بين زوجتك الأولى والثانية إن استطعت ذلك.
هذا وننبهك إلى أن ما وقعت فيه من محادثة الفتيات خطأ عظيم ووزر كبير ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى منه فتندم عليه وتعزم ألا تعود إليه وتستغفر الله تعالى منه بكثرة الأعمال الصالحة.
ولتعلم أيضا أن زوجتك الأولى إن كنت قد طلقتها بالفعل وانقضت عدتها فهي أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا الحديث معها لغير حاجة كمصلحة الأبناء ونحو ذلك، وأما المغازلة والمؤانسة فلا تجوز لك معها لأنها أجنبية عنك كما ذكرنا
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية: 43627، 18440، 29735، 38704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/13012)
تقصير الزوج في الإنفاق والعمل علاجه بالمناصحة والمصارحة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي لا يعمل وهو مدير مالي لكنه لم يجد عملا يخص مهنته لكنه وجد عن طريقي مهنة أخرى لكنه يتحجج ولا يريد العمل لأنه يكره تحضير الملف الخاص بالوظيفة ويبقى ساعات وساعات أمام جهاز الكمبيوتر بلا كلل ولا ملل لقد نصحته عدة مرات لكن بلا جدوى لا أعرف الحل يؤلمني أيضا أهله لأنهم عائله كثيرة العدد أصبحت لا أطيق أمه تأتي بأبناء أختها لعمل عندنا تبحث لهم عن العمل لكنها لا تبالي بولدها لأني أعمل كما لدينا بنت على مسؤوليتي إنني لم أعد أطيق أهله ولا أستطيع حتى أن أشتكي له لأنه لا يحب أن أتكلم عليهم وهو دائما ضدي تحل علي أيام أندم فيها على زواجي منه إنه ليلا ونهارا مع الإنترنت ما عساي أن أفعل؟ أريد سكنا منفردا فادعوا لي شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يتخلى عن قوامته في بيته لما قد يؤدي إليه ذلك من عواقب سيئة، وعليك نصحه ووعظه في ترك ما هو عاكف عليه والسعي للقيام بما أوجبه الله عليه من نفقة زوجته وعياله ورعايتهم، وليعلم أن تضييعه لهم وعدم أدائه لما يجب عليه لهم من أشد الإثم.
وأما رغبتك في سكن مستقل لحصول أضرار عليك من أهله فلا حرج عليك في ذلك وهو من حقك عليه ويجب عليه توفيره لك حسب استطاعته، لكن ينبغي أن تصبري على ما قد تجدينه من أذى من أمه وأهله فجازيهم بالإحسان وعامليهم بالمعروف ولك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل
وخلاصة القول أن ما ذكرت يمكن علاجه بالمناصحة والمصارحة مع زوجك ويمكنك توسيط وتسليط بعض أهل الصلاح عليه لبيان ذلك له وحل تلك المشكلة لئلا تؤدي إلى ضياع الأولاد وتشتت شمل الأسرة
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 4370، 5705، 97704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/13013)
حل الزوجين مشاكلهما بأنفسهما بالهدوء أولى من إشراك الأهل
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ عام ونصف وزوجتي تشعر أن أمي وإخوتي لا يحبونها وبناء على إحساسها هذا ترفض زيارة أهلي وعندما رفضت تدخل أهلها حتى لا أجبرها علي زيارة أهلي وعندما علمت أمي بموقفها قالت لي إنها لن تدخل بيتي مرة أخرى وأنا أرى أن أمي تعامل زوجتي كابنتها كما أن زوجتي ترفض أن آخذ ابنتنا معي عند زيارة والدتي بحجة أنها ما زالت صغيرة في حين أن ابنتي لا تعتمد اعتماداً كليا علي الرضاعة الطبيعية في حين أن والدها قال لها إن هذا لا يجوز وأنا أحاول معها باللين وعلي الرغم من ذلك فقد طلبت الطلاق مني أكثر من مرة بسبب ذلك لأني كنت أقول لها لابد لك من زيارة والدتي
كما أني اشعر أنها ليس لديها الإحساس بمسؤولية الزوجة وأنا قد نفذ صبري فانا أحاول جاهداً معها لتقويمها ولكني أشعر أنني أعمل بلا فائدة
كما أن أمي تشعر أنني عديم الشخصية بالبيت لكني يعلم الله أني أحاول جاهدا حتى لا يتهدم هذا البيت ونتيجة لشعور أمي هذا فهي دائما أشعر وكأنها غضبانة علي
أريد حلا للمشكلة التي أشعر وكأنها أزلية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المشكلة يمكن علاجها بالحكمة والتفاهم وبيان ما عليه الزوجة من خطأ وما فيه هي من قصور برفق ولين، وتوهمها أن أهلك لا يحبونها ليس علاجه مقاطعتهم بل صلتهم والإحسان إليهم ليتبدل جفاؤهم مودة وبغضهم حبا، هذا إن كانت صادقة في توهمها، وليس لها أن تمنعك من أخذ البنت لزيارة أهلك ما لم يكن في ذلك ضرر عليها.
وينبغي عدم إشراك أهلك أو أهلها في تلك المشكلة وغيرها فيما يقع بينكما إلا إذا دعت الحاجة ولم تستطيعا علاجه بنفسيكما.
وأما الطلاق فلا ننصحك بالتفكير فيه حفاظا على الأسرة من الهدم والضياع ما لم يتحكم الشقاق والخلاف، وينبغي عدم الإياس، ولا تقنط من صلاح زوجتك ورجوعها عما تعتقده من أمور خاطئة، كما لا ينبغي أن تجبرها على زيارة أهلك وهي تكره؛ بل حاول إقناعها بذلك بالمودة والإحسان والحكمة، ويدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25281، 4180، 96545، 2050، 101571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/13014)
كيف تبنون حياة زوجية مليئة بالسعادة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يمن علي بكثرة، أي شيء يدفعه لي يعمل لي مشكلة فيه.. من الشبكة والملابس.. فهل له الحق بذلك، وهل الشبكة وملابسه ملكه، زوجي أي مشكله تصير بينا يدخل فيها أهله.. حاولت أفهم لكن لم أستطع
... ما هي الطريقة التي أتبعها معه، الزواج ستر وغطاء وليس فضيحه وعلانية، زوجي دائماً يذكرني بمشاكل الماضي التي صار لها مدة طويلة.. أنا أسامحه أما هو فلا يغفر ولا يسامح، ما هي الطريقة التي أتبعها معه، زوجي يحب أصدقاءه أكثر مني، حتى إنهم يعرفون أشياء كثيرة أكثر مني.. حاولت أقربه بس ما عرفت.. زوجي ما يحترمني ابداً، هذه كل اسئلتي.. وإن شاء الله تقدرون تجيبون عليها؟ الله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت الأخت من أمور عن زوجها بيان حكمها الشرعي فيما يلي:
أما عن المن فسبق أنه حرام في الفتوى رقم: 58894، وما أعطاه الزوج للزوجة مما وجب عليه كالصداق وما يتعلق به وكالنفقة والكسوة الواجبتين كل ذلك حق للزوجة فرضه لها الله تعالى، فلا معنى للمن عليها به، وما حازته منه فهو ملك لها لا ينازعها فيه أحد.
وأما إدخال الأهل وغيرهم في المشاكل الزوجية ابتداء فهذا لا ينبغي لأنه لا يساعد على الحل بل يباعد بين وجهات النظر، ويعرض الزوجين للقيل والقال من الغير، وهم في غنى عن ذلك، والطريقة الأمثل في حل المشاكل الزوجية هي التحاور بين الزوجين والتصالح والتنازل عن الحقوق والتغاضي عن الزلات، وانظري الفتوى رقم: 69888.
ولا يجوز احتقار الزوجة أو انتقاصها، ويجب احترامها، ومعاشرتها بالمعروف، وينبغي عدم تذكر ما مضى من مشاكل، والعفو عما سلف، والاتصاف بمن مدحهم الله عز وجل بقوله: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134} ، فننصح الزوج بأن يكف عن هذه الأخلاق الذميمة، وأن يحسن عشرة زوجته.
ونقول للزوجة: إن هذه أخلاق عند زوجك وصفات لا يمكن تغييرها بسهولة بل يتطلب الأمر وقتاً وجهداً وصبراً ونصحاً متواصلاً، لعل الله يهديه ويصلحه، ونذكرك بأهمية قيامك بما يجب عليك تجاه الزوج مهما حصل منه من تقصير، وينبغي لك أن تتغاضي عن زلاته، وعدم تتبع أخطائه، فليس هناك من هو خال من العيوب، والعبرة بغلبة الخير والصفات الحسنة في الإنسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/13015)
مزقي ورقة الماضي وادفعي بالتي هي أحسن السيئة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من 7 سنوات والحمد لله عندي ولد وبنت كنت أعيش سعيدة مع زوجي لمدة خمس سنوات منتهى الحب والاحترام والسعادة وكنت أشكر ربنا على إعطائي هذا الزوج، ولكن السنتين الفائتتين وبالأخص الصيف الفائت للأسف حدثت مشكلة تافهة جدا بيني وبين زوجي وتدخل أهلي فيها فما كان من زوجي إلا أنه طردني من البيت أنا وأولادي وقال لي ولأهلي أني لم أكن بكرا وأنه يريد الطلاق وهذا للأسف سوء فهم منه لأني أنزلت ليلة الدخلة دماء بسيطة جداًُ وعندما طلبت منه أن نذهب للدكتورة رفض وعشنا حياتنا سعداء وقد صدمت بهذا الكلام بعد الحب الكبير الذي كنت أكنه له تغيرت منه تدخل الأهل وانتهي الخلاف ورجعت له ولبيتي، ولكني من داخلي مجروحة منه ولي سنه لا أعيش سعيدة بل على العكس أختنق على أتفه الأسباب ودائما في شك من ناحيته بأنه لو حدثت أي مشكلة سيقوم بطردي ولا أنسي إساءته لي في شرفي لكني أعيش من أجل أولادي ليس أكثر ولا أشعر بالأمان معه فماذا أفعل مع أنه يحاول يرضيني ولا يرفض لي طلبا ويتمنى يسعدني دائما بأي طريقة، لكن أنا قلبي انغلق من ناحيته وهو دائما يسافر بسبب شغله وأصبحت أمارس العادة السرية حتى لا أقع في الحرام أحس أن بيتي ينهدم وأنا لا أعرف ماذا أفعل فأرجوكم ردوا علي قولوا لي ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي لك فعله هو تناسي ما كان، ومبادلة زوجك شعور الحب والمودة الذي يبديه لك الآن، فهذا هو الأسلوب الذي يمكنك المحافظة به على بيتك وعائلتك، وأما الشكوك والأوهام واستحضار ما كان فلا فائدة منه بل قد يؤدي إلى عاقبة سيئة ودمار بيتك وضياع أسرتك، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما خلاف في الغالب لكن سرعان ما يزول ويتلاشى إن عولج بحكمة ورزانة، وصفو الوداد لا يدوم بل لا بد أن تقطعه مكدرات، لكنها لا ينبغي أن تنسي الإحسان وجميل العشير، وزوجك يحاول إسعادك فأعينيه، وإن كرهت منه خلقاً رضيت منه غيره، وهكذا البشر.
وأما العادة السرية فهي محرمة شرعاً فاتقي الله تعالى وكفي عن ذلك، ولا حرج أن تخبري زوجك وتصاريحه بحاجتك إليه ليعفك عن ذلك ولا يبتعد عنك كثيراً، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24206، 910، 106، 58597، 100983.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(13/13016)
للمرأة الحق في المطالبة بحقوقها الشرعية إذا خدعها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد حلا عن علاقتي بزوجي فهناك عدة مشاكل بيننا أدت إلى الإهانة والسب والضرب وهذا جعلني أشعر بشدة الإهانة فأرد عليه بصوت مرتفع وعصبية شديدة ولكن شعرت بغلطي واعتذرت له عدة مرات ولكنه لم يقبل الاعتذار رغم أن رد فعلي قد يكون منطقيا رداً على الإهانة وقد جعلني أمضي على أوراق لم أكن أعلم ماهي واكتشفت أنها أوراق للتنازل عن كافة حقوقي الشرعية وهو يريد الآن تركي وطلاقي وبيننا أطفال طفل يبلغ سنتين وطفلة 6 أشهر يريد أن أترك المنزل وأتنازل عن إقامتي رغم أنني حاضنة ويشتري لنا منزلا صغيراً وحاولت أن أصلح بيننا لكنه رفض تماما وقد توصلت إلى حل لا أعلم إن كان صحيحا أم لا وأريد الإجابة، فقد تركت له الأولاد لأنني لا أستطيع أن أتحمل نفقاتهم وتربيتهم حيث إنني أبلغ من العمر 23 عاما، فهل ما فعلته صحيح أم خطأ؟ فأرجوكم أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنازلك عن حقك في حضانة الأولاد إن كان لمصلحتهم فلا حرج عليك فيه، لكن ينبغي أن تعلمي أن إمضاءك على الأوراق دون معرفة بما فيها لا يُلزِمك بشيء شرعاً كخلع ونحوه إن كنت حقاً لا تدرين ما فيها، بل لا بد من بيان ذلك لك، ومعرفة ماذا تتركين من حقك إن كانت لك رغبة في الطلاق والخلع.
ويناء عليه، فلا يصح إلزامك بذلك، ولك مطالبته بحقوقك الشرعية إن شئت، ورفعه للقضاء إن أبى ولج في الخصام، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 72018.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1429(13/13017)
استثمري المودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين يصلح حالكما
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لكم فأنا ألجأ دائما لكم أرجو مساعدتي فأنا بعيدة عن أهلي أنا محطمة من الداخل مشكلتي في زوجي فهو لا يصلي ولا يصوم وبعيد جدا عن الدين مع أنه يظن نفسه يعرف كثيرا من الدين وهو عصبي جدا وأخلاقه مع الناس ممتازة ومجامل ويحفظ لهم المعروف أنا عندي ابن كبير منه ونحن متزوجان منذ أكثر من عشر سنوات فانا الحمد لله أصلي وإيماني بالله قوي فمشكلتي أنه لا يفهمني ومهما أعمل معه من معروف عند أول خطأ ولا كأني عاملة شيء يبدأ بالشتم والكفر علي أمام ابني النقاش معه معدوم فورا يعصب ويهيج ويريد أن يكسر أبدا لا أستطيع أن أكلمه عن أمور حياتنا حاولت مرارا أشعر أحيانا أن عنده خللا نفسيا حيث والده كان سليطا مع أنه أمام الناس وفي شغله ممتاز وهو دائما يعتبر نفسه هو المظلوم معي ويشهد ربي علي أني غير مقصرة معه وهو عند أي مشكلة ومشاكلنا سخيفة هو يختلقها من أتفه الأمور والله لا أبالغ وابني يرى ويسمع يقول لي ولابنه إنه يكرهني ويمهلني فترة ويريد أن يطلقني أنا لا أعرف ماذا أفعل اتصلت مع أهلي وعندما يكلمه والدي يعتذر من أهلي ولكنه لا يتحسن معي المشكلة أني أخاف أن أطلب الطلاق لا أحب خراب البيوت ولا أن أبعد عن ابني ماذا أفعل أرجوكم ساعدوني أنا لا أعرف إذا هو بالفعل يريد أن يطلقني أم تهديد من فترة طويلة حالنا إذا جلسنا أسبوع دون مشاكل لازم وراءه غم ونكد أنا وابني فقدنا الأمل من الكلام معه ونخاف جدا من ردة فعله فهو زرع الخوف فينا طبعا هو لا يعترف أنا آسفة للإطالة سامحوني فأنا لا أستطيع أن افشي ما في داخلي لأحد وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
ما ننصح به هنا هو الصبر وعدم اليأس، والنظر إلى الجوانب المشرقة في الحياة الزوجية، فإن ذلك مما يعين على تجاوز الخلافات والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات. وأما الطلاق فلا ننصح به ما لم تستنفد كل الوسائل الممكنة من الوعظ والمناصحة سيما في أمر الصلاة فهي عماد الدين، والمصر على التهاون بها وتركها يخشى عليه من الكفر لقول بعض أهل العلم بكفره فلا خير في البقاء معه، لكن ينصح ويذكر، كما ينبغي الإكثار من دعاء الله عز وجل أن يصلحه ويغير حاله، وهو لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر وعدم اليأس من صلاح زوجك وتغير حاله وترك الشعور بالأسى والحزن، والنظر إلى الجوانب المضيئة في حياتكما الزوجية، وعدم تجميع أخطاء الزوج والوقوف له بالمرصاد عند كل خطأ، بل ينبغي تناسي الأخطاء الماضية، والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، والتناصح فيما لا يمكن التغاضي عنه ونحو ذلك من الأساليب والأخلاق الآسرة، وسيتغير حاله بإذن الله ويتغير سلوكه معك ويتبدل بغضه حبا وجفاؤه مودة.
وأما الطلاق فلا ننصحك به لمصلحة اجتماع شمل الأسرة ما لم يصر على ترك الصلاة والتهاون بها لأن من أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة تهاونا، فهو على خطر عظيم ما لم يتب إلى الله عز وجل ويحافظ على أداء الصلاة وغيرها مما افترضه الله عليه. فإن أناب واستقام فالباقي يمكن علاجه بما ذكرنا، وننصحك بالإقبال على الله عزوجل بالطاعات والإكثار من دعائه أن يصلح لك زوجك وذريتك وهو سبحانه لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 7981، 27662، 2050، 105603، 101571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1429(13/13018)
كيفية الهجر عند نشوز الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هو ما حكم زوج عاقب زوجته بالهجر لمدة فاقت العشر سنوات وتركها معلقة لأجل أخطاء قد تكون ارتكبتها في الماضي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
وليس من المعروف أن يهجر زوجته تلك المدة سواء كان لسبب معتبر أو لغير سبب وهذا من الظلم البين لها.
قال تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:129}
ومن المفاهيم الخاطئة عند البعض أن المراد بالهجر في تأديب الزوجات هو اعتزال الزوجة كليا، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل حددوا معنى الهجر وأقصى مدته.
جاء في أحكام القران لابن العربي: قوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} : فيه أربعة أقوال: الأول: يوليها ظهره في فراشه؛ قاله ابن عباس.
الثاني: لا يكلمها، وإن وطئها؛ قاله عكرمة وأبو الضحى.
الثالث: لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد؛ قاله إبراهيم والشعبي وقتادة والحسن البصري، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك وغيرهم.
الرابع: يكلمها ويجامعها، ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي؛ قاله سفيان اهـ
وقال القرطبي: وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة، وتظاهرتا عليه، ولا يبلغ الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي.اهـ
ومهما كان من أخطاء من الزوجة ولو بلغ لدرجة نشوزها فإنه لا يتصور أن يكون في الهجر تلك المدة إصلاح بل هو ظلم وإفساد.
ورحم الله صاحب الظلال إذ يقول في عبارة جميلة:
على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء. . إجراء الهجر في المضاجع. . وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين. . لا يكون هجراً أمام الأطفال، يورث نفوسهم شراً وفساداً. . ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها، فتزداد نشوزًا. فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة؛ ولا إفساد الأطفال!
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1429(13/13019)
امتناع الزوجة عن فراش زوجها لزواجه بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تمتنع عن معاشرة زوجها بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى، وما حكم تأديب الزوج لها برفض المعاشرة لها بعد أن ترضى لذلك لفترة معينه تأديبياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة التي تمتنع من فراش زوجها بسبب زواجه بأخرى هي عاصية وناشز، ولزوجها أن يؤدبها كما أمر الله عز وجل بالوعظ ثم الهجر في الفراش ثم الضرب الخفيف، فإن تابت إلى الله عز وجل ورجعت عن نشوزها فلا ينبغي له هجرها في الفراش لفوات محل ذلك وهو أوان النشوز، لكن له أن لا يطأها ما لم يؤد ذلك إلى حد الإضرار بها، والأولى ألا يمتنع عن وطئها إن ندمت وتابت من نشوزها لئلا يؤدي ذلك إلى مشكلة أخرى لأن استعمال الدواء في غير محله وأوانه ربما يضر ولا يعود بما يرجى منه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101256، 8935، 34017، 62239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/13020)
حكم امتناع الزوجة عن الذهاب مع زوجها لدار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي طفلة وللظروف الاقتصادية الصعبة في بلادنا اتفقنا أنا وزوجتي على أن أسافر لبلد أوروبي للعمل ثم أعمل لها دعوة للالتحاق بي بعد ذلك والآن وبعد أن أكملت كل شيء وبسبب مشكلة بيني وبين والديها تمتنع من القدوم معي بحجة أني لم أرض والديها مع أن الله يشهد أنهم هم من بدأ بالمشكلة كما وأني أرى بأنه ليس شيئا واجبا في الشرع أن أرضي والديها كي تطيعني أو تعصيني، فما العمل الآن فالفساد في هذه البلاد كثير وأنا لا أستطيع البقاء هناك بدون زوجة كما لا يمكنني العودة لبلادنا لأني إن عدت فلن أجد مصدراً لأعيل به زوجتي وابنتي، علما بأني قد وفرت السكن اللازم وكافة المصاريف اللازمة لعيشهم هناك، إضافة إلى كل هذا فإني إن لم أجلب معي زوجتي خلال هذا الوقت سأمنع من الحصول لها على فيزا إلا بعد مضي سنتين وأنا كما ذكرت سالفا بأني لا أستطيع البقاء هناك لوحدي، كما أني لو أردت الزواج من ثانية فإن القوانين في هذا البلد تمنعني من إعطاء الفيزا لزوجة ثانية، فأفيدوني جزاكم الله خيراً ماذا أعمل مع هذه الزوجة، علما بأني علمت بعد هذا أن سبب عنادها هو إنها تريد البقاء لإكمال دراستها الجامعية مع أني وعدتها بأني سأكملها لها، ولكن بعد فترة من الزمن؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال معه إلى البلد الذي يريد الانتقال إليه، ما لم تشترط خلاف ذلك أو كان الانتقال يسبب لها ضرراً في دينها أو دنياها، ولا يسوغ للزوجة عصيان أمر زوجها في الانتقال معه عدم إرضائه لوالدها أو إتمامها لدراستها إذا لم تشترطه، وعليه، فإذا لم يترتب على انتقال السائلة إلى مكان زوجها ضرر عليها فالظاهر أنه يجب عليها أن تطيعه في الانتقال حيث أراد، وإلا كانت ناشزاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/13021)
حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها لسوء معاملة أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[إن سؤالي في ما حدث مع طليقي وهل أنا أذنبت وأحمل وزرا أنني خرجت من بيته بعد سوء معاملته لي منه ومن أهله وبعد كل ما قدمته له من تضحية واحترام وحب أطاح بي بعرض الحائط، مع العلم بأن أخواته طماعات ويقينه أنني لم أفعل شيئا سواء ما طلبه مني ولم أزد أو أزايد بذرة من فعل أو قول ويعلم علم اليقين أنني عندما أحدث أصدق القول والله شاهد علي فى هذا، وكانت مشكلتي كما أرسلتها من قبل سوف أرسلها مرة أخرى، فأرجو أن تفيدوني فى مشكلة مررت بها بكل وضوح وصراحة تزوجت من خلال شبكة الإنترنت وحقا كان إنسانا مناسبا فى ظروفه الاجتماعية لي، فأنا كنت مطلقة منذ عشرين عاما وعندي ابنة قمت بتربيتها وتعليمها لأنها كانت أهم من نفسي طفلة لا تتعدى سنة ونصفا ومتطلباتها كثيرة حتى تقف ثابتة على أرض ثابتة تتسلح بالعلم والدين والأخلاق الحميدة، الحمد لله وصلتها إلى بر الأمان وانتهت من دراستها والحمد لله انتهت من دراسة كلية الفنون الجميلة وبعد ما تم تخرجها ألحت علي فى أن أحاول الارتباط من جديد بحجة أن كل منا يجب يكون له حياته وكفاية علي ما قدمته لها من استقرار وفعلاً تعرفت على زوجي من خلال شبكة الإنترنت، وكان إنسانا معتدلا لكني بعد ذلك جاءت الرياح بما لا تشتهي الأنفس مع أنه غير متزوج وليس له أولاد لكن له أخوات أصعب من أي شيء آخر فالطمع كان فيه بشكل لا يقبله عقل أو إنسان، ولا أنكر أنني أحببته وخفت عليه أيضا ولو تذكر فإنني عرضت نفسي لخطر مجهول حتى لا أتركه لوحده، والله أعلم ماذا كان يحدث لي لو تهجم على أحد من الطريق وأنا معه لا يقوى على حمايتي، المهم فهو يعمل بأمريكا لمدة ستة أشهر ويأتي هنا 6 أشهر، وتركني بعد الزواج بأربعة أشهر وتركني فى بيته ولكن ذلك لم يرض أخواته واعتبروا أنى أخذت بيت أبيهم منه بجلوسي فى بيت زوجي لأنه كان الوحيد الذي من حقه يجلس فى هذه الشقة (بيت العائلة) ، ولأنه يملك أشياء أخرى، كان الطمع فيها واضحا للأعمى والله، ومع ذلك أنا قلت لهم أنا لا أقبل التدخل بين الأخوات الذي يرضيه هو يعمله لقناعتي بأنني لم أتعب معه فى تكوين هذه الأشياء فليس من حقي سوى أن أحافظ على أملاكه أو أكون سببا في استثمارها فقط دون أن ترجع علي بأدنى فائدة، فأنا كنت أريد أن أربطه بالبلد حتى يعرف أنه ممكن أن يستفيد من أملاكه باستثمارها ويكون له عائد من أملاكه بدلاً من غربته وفعلا هو الذي طلب مني أن أستثمر أملاكه أثناء غيابه ومع ذلك كانت كل خطوة مني لازم يعرفها قبل ما أفعلها حتى زيارتي لأهلي والله العظيم كنت أعرفه بها أثناء وجوده بأمريكا حتى يعلم أين أنا وماذا أعمل، أجرت له شقته وكان عائدها معقولا وجددت له في شقته السكن وصرفت من مالي الخاص على الإضافات التي أحببت أن أعملها حتى أرضيه، مع أني لم أطلب منه عند زواجنا لا شبكة ولا مهرا وحتى المؤخر كتبت المسمى بيننا، معه كنت زاهدة كل شيء من ماديات وكنت لا أريد سوى الستر والحماية والأمن (الأمن من عند الله وحده) ، المهم بعد كل هذا وعند وصوله مصر بعد ستة أشهر وجدته مختلفا تماما عن الأول وكل شيء أفعله له حتى أرضية يسخر منه ويستهين به وبي ويعتبر من كل شيء أفعله عبارة عن زبالة تعبت من إحباطه وإحساسي بتعمده تزهيقي، مع العلم أثناء كنت كلما يطلب مني أخواته الذهاب إلى بيتي مع عائلتي كنت أتصل به وأسأله وكان في كل مرة يقول لي لا تذهبي واجلسي فى بيته الذي هو بيت العائلة ولم أعلم أن هذا شحن أسرته مني بدون أن أعلم، والله العظيم ما عملت أي حاجة غير الذي قاله لي، وفى الآخر قال إنني أبعدته عن أهله وأن كل أصحابه وأهله بعدوا عنه وأنني لا أحب الناس، ظلمنى بقوله أنا حقا ممكن أفضل البعد عن المشاكل والناس التي يمكن تكون وراءهم مشاكل أتجنبهم حتى ولو كانوا أهلي أنا، فأنا أحب أعيش في هدوء بدون قيل وقال بدون حسد واستكثار الشيء الذي في يدي، أتمنى أن تفيدوني لأني سوف أرسل له بفتواكم حتى يعلم أنني لم أسئ ثقته في ولم أفعل سوى ما طلبه مني، صدقوني أنا لو أقدر اشرح كل شيء بالتفصيل كنت عملت أنا بحاول أستعيده لي لأني بصراحة ربنا نزل محبته فى قلبي ولا أعرف أنزعها من أعماقي، يا ليتكم تساعدوني وتعرفونه فتواكم على عنوانه هو؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خروجك من بيته بسبب تقصيره في حقك الواجب كعدم النفقة عليك أو خشية إضراره بك فلا إثم عليك، وإلا فخروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه يعتبر نشوزاً ما لم يكن لمسوغ شرعي، وسوء معاملة أهله لا تبيح ذلك، فإن كنت خرجت لغير بأس فأنت آثمة وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفريه. وإن أمكنك طلب المسامحة من مطلقك فهو أولى لأن ذلك ظلم له وتعد على حقوقه.
وأما ما ذكرت عنه وعن أهله فلا يجوز لهم، لكن قد كان ما كان ومضى الطلاق وتمت الفرقة بينكما كما اتضح من السؤال. فلعل الله أراد بك خيراً ولعله يعوضك خيراً منه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 30463، والفتوى رقم: 33969.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/13022)
تتحمل الزوجة هي ومن أعانها إثم النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أبحث عن حل لمشكلتي خرجت زوجتي من البيت دون إذن لحدوث خلاف بسيط علما أنها خرجت من البيت خامس يوم لوفاة والدته التي كانت تسكن عندي في البيت وماتت بين يدي فخرجت وذهبت لبيت إخوانها وهي حامل في الشهر الثامن ورغم محاولاتي المتكررة لإرجاعها ولكن بدون فائدة وهي تطلب الطلاق فتركت الموضوع فتره لتهدأ النفوس فإذا بها وأخيها الأكبر ينقل عملها من المدينة التي أسكن فيها وأعمل بها إلى المدينة التي يسكن فيها أخوها الأكبر ودون علمي وتحملت كل ذلك ورفضت الطلاق وسافرت إلى المدينة التي تعمل بها وحصلت علي عمل هناك وعملت بكل وسيله لإرجاعها ولكن دون جدوى حاولت التواصل والتحاور معها ولكن دون فائدة فلم تعد تلك الزوجة التي كنت أعرفها رغم أن فترة من الفترات عند طلبي منهم رؤية طفلي المولود في التلفون وأجاب أخوها الأكبر بقوله إنه مات طبعا كذب بمعني الاستفزاز وذهبت وفورا إلى أمام بيته وحدثت مشاجرة وتهجموا علي هناك وعلى السيارة التي ذهبت بها الخاصة بالعمل ووصلنا إلى قسم الشرطة وحبس أخوها وطلبوا بعض الوسطاء الصلح الودي فقبلت وقالوا لي يجب عليك تطليقها وسيكون المقابل دفع مقابل ذلك قيمة عروس وغرامة تكسير سيارة فعرضت عليهم قائلا لا أريد أي مال أريد فقط أولادي وسأطلق فرحب الوسطاء بذلك ولكن عند الرجوع للزوجة قالت إني أحب زوجي وأولادي وسأرجع له ولكن كل ذلك كان تضليلا وغشا وخداعا فعندما ذهبت واستأجرت بيتا جديدا وتحملت المستحيل فإذا بهم في كل وقت يتبررون بشيء فتركت الأمر وانتبهت لعملي وإذا بزوجتي تتصل بشيخ قريتنا وتقول له إنها لا تريدني وتطلب الطلاق ماذا أفعل هل أطلقها فما هو ذنب الأطفال ملحوظة المحرض على الطلاق هو أخوها الأكبر أخوها من جهة الأب وكل ذلك طمعا في راتبها فهو إنسان مادي وفوق ما تتصورون علما بأننا كنا نحب بعضنا حبا شديدا ودامت فترة زواجنا إلى الآن 8 سنوات ولكن أهلها هم من أرادوا التفريق بيننا أريد أن عطي معلومات أكثر هو أن زوجتي موظفة بنك ونقلت عملها إلى المدينة التي يسكن فيها أهلها دون علمي ورضاي وكل ذلك بتحريض من اخيها الأكبر الذي ليس له هم سوي تطليقها لأنه إنسان مادي ومستفيد من بقائها عنده لأجل راتبها فأرجو المساعدة أرجوكم لي الآن مدة سنة وللعلم بأنها كانت قد وافقت علي الرجوع ولكن بسبب تهديد إخوتها وتحريضهم وتخويفها وجعلها تطلب المستحيل لأجل الرجوع جعلها ترفض العودة ثانيه وتشهر بطلب الطلاق علما بأن الابن الأكبر عندي والأصغر عندها وأشك بنسبة كبيرة بأن زوجة أخيها تقوم بعمل السحر لها وقد كانت زوجتي تحذرني سابقا من أن زوجة أخيها تقوم بهذه الأشياء وهي الآن تسكن بجوارها وقد كانت لا تطيقها. ولكم الأجر وجزيل الشكر في انتظار الرد راجيا أيضا الاتصال بي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجتك ما ذكرت فهي ناشز، والنشوز كبيرة من كبائر الذنوب مسقط للنفقة، فعليها إثم نشوزها وعلى من أعانها وحرضها عليه وخببها على زوجها كأخيها وغيره، وليس لها الامتناع منك، وينبغي توسيط بعض أهل الخير للصلح. فإن لم يجد ذلك فالقضاء يلزمها بما يجب عليها ويكف شر أخيها فارفع الأمر إليه، وإن شئت مخالعتها فلا حرج عليك.
وأما اتهام زوجة أخيها بعمل السحر فلا يجوز ما لم يكن هناك بينة ويقين، وإن غلب على الظن فعل ذلك فينبغي الذهاب لمن يوثق في دينه وورعه لرقيتها رقية شرعية. وليس لأخيها حق في مالها ولا لغيره، ونعتذر إليك عن الاتصال عليها أو عليك إذ ليس ذلك من اختصاص وطبيعة عمل هذا الموقع، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 2019، 1103، 11797، 79335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1429(13/13023)
حكم النشوز وعلاجه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل 4 سنوات, زوجتي عنيدة جداً, حصلت الكثير من المشاكل بيننا, وكل مرة كانت المشكله تتضخم بسبب تعامل أهلها الخاطئ بدعمها لهم وتصديق كل ما تقول, بدون أن يسمعوا مني, وأهلي كانوا ضدي (تعامل صحيح) والذي كان يحدث أنا أتغير للأحسن وهي للأسوأ, تنازلت عن الجلباب الذي كنا متفقين عليه قبل الزواج, وتنازلت عن الكثير, فهي كل يوم تخرج لأهلها ولصاحباتها, سهل لنا الله أن أدينا العمرة في رمضان لعلها تتغير, ومن آخر مشكلة كانت وأنا أتغاضى وأتغاضى, فأصبحت صامتا عن الخطأ لأنه بمجرد أن أعطيها ملاحظة عن الخطأ أكيد ستكون هناك مشكلة، تكذب كثيرا كثيراً, وآخر مشكلة الحق عليها بشهادة أهلها, فقد قالت لي كلاما بذيئا وصاحت وخرجت إلى بيت أهلها كالعادة, وحل أهلها زهقنا ونريد أن نطلق, أنا والله أعلم عملت كل ما بوسعي, وأدعو الله ولا أريد الطلاق, علماً بأن الله رزقنا طفلة, وعمرها اليوم سنتان, قرأت الكثير من المقالات الرائعة في موقعكم, وينطبق عليها المقال بعنوان "عناد الزوجة ... "، أنا على يقين أن الطلاق هو الحل إذا لم تتغير ولم يتغير أهلها بتعاملهم في الموضوع، فأفيدوني وأدعو لي بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل عن زوجته نشوز ظاهر، وقد سبقت الإجابة على حكم النشوز وعلاجه في الفتوى رقم: 9904. قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:34-35} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/13024)
التعامل مع الزوجة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت على زوجتي من زوجة أخرى بسبب عنادها ورغبتها بالسيطرة على كل تصرفاتي وأمور تتعلق بالقوامة الزوجية وأنذرتها لأكثر من ثلاث سنوات بأني سأتزوج عليها إذا لم تراع حقوق الله فكان ذلك يزيدها عناداً على ما هي عليه، وعندما أبلغتها بالزواج شتمتني وشتمت أهلي وفي اليوم التالي مزقت جميع ملابسي وقامت هي وثلاثة من إخوتها بإرسال الملابس قسم إلى بيت عمي وقسم إلى الجيران وأحرقت جميع وثائقي الشخصية حسب قولها وغيرت مفاتيح البيت حتى لا أدخله ولم تقبل بأي واسطه من أهل الخير ولمدة شهور ولذلك أقوم بزيارة أبنائي يوما بعد يوم ولا أنام عندهم ولكثرة عنادها كرهتها وعندما أحاول معها للصلح ترفض وأصبحت أكرهها بشكل كبير لطول لسانها وشتمها لي ولأهلي ولا أرغب فيها وهي لم تطلب الطلاق مني ولا أريد أن أطلقها بسبب تمسك أبنائي الخمسة بها ولي رغبة أن تبقى معهم بالرغم من عدم طاعتها لي نهائيا فتخرج وتعود للبيت دون إذني وعمداً وبالرغم من ذلك كله أقوم بكافة مصاريف البيت كاملة وألبي جميع طلبات أبنائي ولو كانت فوق قدرتي، فأفتوني وفقكم الله فأنا لا أستطيع العدل معها وخاصت المبيت لعدم طاعتها وشتمها لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل فيما تفعله الزوجة فإنه محرم لا يجوز فعله، وهو مناف لما يجب عليها من حق للزوج في الطاعة، فإن للزوج عليها من الحق ما ليس لأحد سواه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة.
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه، وأن تتصالح مع زوجها وترضى بما قسم الله لها، وعلى الزوج أن ينصحها ويعظها، وله أن يعاملها معاملة الناشز، ولا يجب عليه العدل بينها وبين زوجته الأخرى ما دامت على نشوزها، سواء في المبيت أو النفقة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 77560.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/13025)
إصلاح الزوجة مع أداء حقوقها الزوجية خير من طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على ما تبذلون من جهد كبير، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يجعلكم من أهل الجنة، أنا شاب مسلم ومن عائلة محافظة، تعرفت على فتاة وأحببتها، كنت أعلم منذ البداية بأنها من عائلة غير ملتزمة بالدين، وخصوصا إخوتها حيث إنهم لا يصلون ويسبون الدين ليس إلحاداً ولكن تهاونا والله أعلم ... قررت الزواج من تلك الفتاة، وكان أبي معارضا بشدة لأنه كان يعرف بأنها لا تناسبني، الخطأ الأول الذي وقعت به هو أنني لم أطع والدي، لكن لأنه يحبني تماشى معي وتزوجت من تلك الفتاة، لأنني كنت مصراً على الزواج منها حيث إنها جميلة جداً، بعد الزواج أدركت حجم المأساة التي وقعت بها لأنني لم أتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم " فاظفر بذات الدين تربت يداك" الفتاة طيبة وحنونة، لكنها عصبية وتؤذيني بصوتها وألفاظها ويحصل بيننا مشاكل كثيرة، فلم أعد أطيقها، ولا أشعر معها بالسكون والطمأنينة، لأن بيننا فروقا في التفكير والاهتمامات والصفات، فأنا هادئ وهي كثيرة الحركة وتحب الخروج من المنزل كثيراً وغيرها من الصفات، تزوجنا منذ سنة ونصف، وحصل مشاكل بينها وبين أخواتي، والكل يضغط علي لكي أطلقها، لأنني خائف من الاستمرار معها أعزل عنها مع عدم رضاها، لأنني أخاف من أن أتورط معها بأولاد، وأشعر بأنني أظلمها، سؤالي هو: هل أغامر بحياتي ومستقبلي مع تلك الفتاة، أم أطلقها وأبحث عن غيرها، وإن طلقتها وأعطيتها مهرها المؤجل، ولم أنقصها مما آتيتها شيئا، فهل أكون قد ظلمتها؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن الحياة الزوجية غالباً ما يخالطها بعض المكدرات فلا تكاد تجد بيتاً يخلو من بعض الخلافات التي عادة ما تجري بين الزوجين، ولن تجد زوجة ترضى جميع خصالها، فإن كان هناك سبيل لإصلاح زوجتك وتقويمها فننصحك بمحاولة ذلك مع الصبر على ما لا ترضاه منها، أما الطلاق فإنه وإن لم يكن الحل الأمثل إلا أنه لا حرج عليك في طلاقها، وعليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة، وإن أمسكتها فلا تعزل عنها دون إذنها، ولا تظلمها فيما يجب لها من نفقة وكسوة وحسن عشرة، وإن عزمت على طلاقها فأد إليها مؤجل مهرها، وإن كان لها في ذمتك دين أده إليها، وهكذا ... وقد أجبنا عن سؤالك هذا من قبل في الفتوى رقم: 105309.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1429(13/13026)
لا حرج في خروج الزوجة بسبب الإهانة والتعذيب ولها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن تخبروني هل أنا أتقي الله أم أنا على إثم -تزوجت منذ 25 سنة من رجل تصورت فى سني وقتها أنه الزوج الطيب وكنت لا أعرفة وتم الزواج بسرعة ولصغر سني وقلة خبرتي عانيت الكثير معه وجدته لا يصلي تصرفاته غير مريحة قليل الكلام معي وكأنه لا يحبنى ولأنه أكبر مني كان يسفهني بيني وبينه ثم زاد وأصبح أمام الناس ينتقدني وأنا دائماً كنت أحاول إرضاءه ولكن دون جدوى فكانت المشاكل الدائمة ثم كان مسرفا فى أمواله وطبعا كان ذلك سببا فى مصاحبة الشياطين لم يكن عندي الشجاعة أن أطلب الطلاق وقلت أعيش وربما تغير الحال- ثم بدأ يأخذ القروض الربوية من البنوك وفى كل هذا أنا على خلاف معه ثم بدأ يضربني والسب بالأم وما شابه ذلك وأنجبت منه 5 أولاد وهم على خلق ودين ومن 6 سنوات كان يسبني ويضربني أمام أولادي ولأن الله أصابه بمرض السكر صبرت عليه، ولكن لم أتحمل هذه المرة فكان الضرب شديدا والسب أشد فوجدتني أرد الضرب عن نفسي وأشتمه لأول مرة فى حياتي فما كان منه أن ضربني حتى كدت أفقد الوعي وتدخل الأهل وطلبت منهم أن أرحل عن منزلي لأول مرة تركت كل شيء البيت والأولاد والملابس ولكن أولادى ظلوا يطلبون مني العودة ثم هو قال إنه سيطلقني خلال أيام وأن أعود للبيت وهو سوف يترك البيت لحين إتمام الطلاق وفعلا ترك البيت وترك معي الـ 5 أولاد بدون مال ثم رفض الطلاق حدث ذلك من 6 سنوات وما زلت معلقة لا نفقة ولا طلاق ولا يرد علي فى التليفون وقال إذا طلقني يجب أن أتنازل عن حقوقي الشرعية أنا لا يفرق معي الطلاق لأنه ضرر اجتماعي لي ولأولادي -فهل أنا وضعي الشرعي فيه خطأ الآن ولي عنده المؤخر الشرعي فهل هو من حقي بدون طلاق، وما الحكم الشرعي على هذا الرجل وأهله الذين شجعوا على فعل كل هذا معي فأرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حاله ما ذكرت فهو مسرف على نفسه متجرئ على الله عز وجل ولا إثم عليك فيما كان منك من الخروج بسبب الإهانة والتعذيب، ولك طلب الطلاق منه، وما دام يمانع فلك رفع الأمر للقضاء ليلزمه بما يجب عليه لك شرعاً أو يطلقك، فإن أبى فللقاضي الحكم عليه بالطلاق ولك مؤخر الصداق إن كان مؤجلاً بالطلاق من حين إيقاعه له أو إيقاع القاضي له عليه، ولا خير لك في البقاء معه إن كان يصر على ما ذكرت عنه من التهاون بالصلاة وأكل الربا وسوء العشرة، لما في ذلك من الضرر عليك وعلى أبنائك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 24917، والفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/13027)
ومضات هاديات للتأليف بين أم الزوج وكنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنة، أمي كثيرة الزيارة لي مما يسبب مشاكل بينها وبين زوجتي التي ترى ذلك بأنه تقليل من حريتها في بيتها خاصة وأن أمي تتدخل في كثير من الأمور علاوة على أنها حادة الطبع.
أحاول أن أقنع زوجتي بأن عليها التأقلم مع ذلك والإغضاء عن أخطاء والدتي لكني لا أستطيع. حسب رأيها الحل يكمن في تقليل الزيارة إلى مرة كل 3 أسابيع. هل هذا الحل جائز؟ وهل أنا مخطئ إن هجرتها حتى تطيعني فيما أريد؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ينبغي معالجة تلك المشكلة بحكمة، وزيارات الأم إن أمكن تقليلها بما لا يسخطها كأن يكثر ابنها من زيارتها في بيتها دون أن تأتي إليه هي بنفسها فلا حرج، ونحو ذلك من الحلول الممكنة التي تحفظ ود الزوجة وتجلب رضا الأم، ولا ينبغي هجر الزوجة ومعقابتها على ما لا يلزمها فعله شرعا، وإن كنا ننصحها بإكرام أم زوجها وتحمل أذاها لأن ذلك من إكرام الزوج وحسن عشرته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ورفق والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات من كل منكما، ولو أمكن تقليل زيارات الأم إلى ما يرضي الزوجة ولا يسخطها هي فلا حرج، كما يمكنك أنت الإكثار من زيارتها هي في بيتها لتستغني عن زيارتك في بيتك ونحو ذلك من الحلول الممكنة التي ترضي الأم أولاً والزوجة ثانيا.
وننبه هنا إلى أنه ينبغي للزوجة تحمل أم زوجها والصبر على أذاها أو ما تراه هي تدخلا في شؤونها، فإكرم أم الزوج إكرام للزوج، والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على طاعة أمه وبرها ولا تبغي التفريق بينهما فلتكن زوجتك كذلك، ولا نرى لك هجرها أو إلزامها بما لا يجب عليها شرعا.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66452، 102524، 6804، وهذا على تقدير أن التي تقصد هجرانها هي الزوجة، وأما لو كنت تقصد هجران الأم فالجواب أن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 17754.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/13028)
الطلاق بعد استحكام الشقاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل من الإسلام في شيء أن زوجتي دائمة ترك منزل الزوجية غاضبة بسبب أو بغير سبب ذاهبة لمنزل أبيها دكتور الفقه والفلسفة عميد جامعة أصول الدين الأسبق بمصر والذي يعمل حاليا بالسعودية تاركا منزله بمصر فوق 15 سنة ويجب علي في كل مرة الذهاب لها والتأسف لها ولعائلتها لإعادتها مرة أخرى وأن أتركها هناك ما لا يقل عن أسبوع مع العلم أنها عصبية دائمة تكسير الفازات والتليفونات في المنزل في كل خلاف في الرأي وترفع صوتها علي وتريد عمل دراسات عليا وأن تخرج للعمل والذهاب للمكتبات والمبيت في منزل أمها الدائم وحضور أخواتها مع أزواجهم وأقاربهم وهذا يغضبني مع العلم أن لديها طفلة متوفاة والأخرى 5 شهور التي تنهرها أحيانا عندما تبكى ويجب أن أذهب لإعادتها طبقا لتقاليد عائلتهم كما قالت لي أمها وأخوها وأبوها يوافقها على ذلك ويقولون لي أنت غيرعارف تسير المركب (كبر دماغك) ووافقها على كل رغباتها هذا حرام أم حلال؟ وأنا ليس لي كلمة عليها في منزل والدها كما أفتى لي أبوها - ماذا أفعل معها الآن وهى خرجت من المنزل أكثر من 15 مرة خلال زواجنا الذي دام سنتين ونصفا وهى تمكث حاليا بمنزل أبيها بدون سبب من 20 يوما وعند الاتصال بأبيها أكثر من مرة قال إنه سيعاود بي ولم يفعل وأخوها لا يريد أن يتدخل إلا لطلاقها ليريح نفسه من المشاكل- أين طاعة الزوج وحفظ سره والمودة والرحمة وهل أبوها على حق؟ وإن كانت هذه ابنة العارفين بالله فمن أتزوج مع ارتفاع تكاليف الزواج وابنتي ماذا سيكون مصيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إن كان حال زوجتك ما ذكرت فهي ناشز بخروجها دون إذنك ومهاجرتها لبيتك، ولا يجوز لأبيها وغيره إعانتها على ذلك الإثم، وننصحك بمحاولة الصلح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها فإن استحكم الشقاق فالطلاق آخر العلاج، ولعل الله يعوضك خيرا منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالها كما ذكرت من خروجها دون إذنك ومهاجرتها للبيت دون سبب شرعي فهي ناشز وآثمة، ومن أعانها من أهلها على ذلك فهو شريكها في الإثم، ولا يجوز منعك منها واشتراط شروط عليك لإعادتها إلى بيتك، فإن منعك أهلها فلك رفع الأمر للمحاكم.
ونصيحتنا لك ألا تستعجل في أمر الطلاق لمصلحة البيت ولم شمل الأسرة، وتحاول الإصلاح والتفاهم ما أمكن وتتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من أخطاء زوجتك، فإن لم يجد ذلك فالطلاق آخر العلاج، ولعل الله يرزقك خيرا منها إن ألجئت إلى الطلاق لسوء عشرتها ومعونة أهلها على ظلمها ونشوزها.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30463، 35880، 31060، 64660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(13/13029)
الأفضل قبول اعتذار الزوجة إذا رجعت عن نشوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة أمريكية عن طريق الانترنت وجعلتها تدخل في الإسلام واتفقنا على الزواج وأنها ستأتي إلى مصر لتعيش معي، وبالفعل جاءت رغم كره والدتها لذلك بل إنها خرجت من بلدها من غير أن تخبر أمها الكافرة، ثم لما جاءت أحسنت إليها جدا حتى أحببتها في الإسلام لكنها كانت على اتصال دائم مع أمها عن طريق رسائل المحمول، وكانت أمها تخبرها أنها بائسة لأنها غادرت بلادها وتهددها بأنها ستمرض إذا لم تعد ابنتها إلى أمريكا، وفي يوم من الأيام وبعد حوالي شهر من مجيئها فوجئت بأنها غادرت إلى أمريكا من غير أن تخبرني، فانقلبت عائلتي عليها وكرهوها لفعلتها، ثم قامت هي بالاتصال بي من أمريكا وجعلت تتأسف على فعلتها حتى أنها اتصلت بامي واعتذرت لها، لكن يبدو أن أهلي قد أغلقت صدورهم منها، والمشكلة أنها الآن حامل!! فماذا أفعل؟ هل أرجعها وأثق فيها ثانية بعد فعلتها أم لا؟ أبي يقول أغلق هذا الموضوع نهائيا لأنك إذا رأيت ابنك بعينك ثم أخذته هي مرة أخرى فلن تستطيع أن تحصل عليه وسيكون هذا أشد مما أنك لم تره من الأصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها ما فعلت من سفرها دون إذنك وعدم وجود محرم يرافقها. أما وقد كان ما كان فعليها أن تتوب إلى الله تعالى لنشوزها وسفرها دون محرم. فإن لمست منها صدق التوبة وحسن النية، فينبغي أن تقبل اعتذارها وتحثها إلى الرجوع إلى بلدك، وتقنع أهلك بذلك لمصلحة الولد وتجتهد في تعليمها أحكام دينها وما يجب عليها تجاه زوجها. وانظر الفتويين رقم: 56642، 35880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/13030)
حكم إقامة الزوجة بدون إذن عند صديقتها المتزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت زوجتي من بيت الزوجية وباتت عند زميلتها المتزوجة وطبعا زوج زميلتها موجود وهي تعيش معهم فى نفس الشقة منذ شهر، فما حكم ذلك إذا تأكدت أنها تخلع الحجاب أمامه وهو ليس من المحارم فهل يجوز الشكوى للقضاء حيث إنها لم تزل في عصمتي فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة مساكنة أجنبي عنها إلا إذا توفرت جملة من الضوابط الشرعية كاستقلال كل منهما بحيث لا يرى الآخر ولا يطلع عليه وعلى عوراته، وإن كانت المرأة ذات زوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه أو جود مسوغ شرعي لها في ذلك، ولزوجها منعها من الخروج والاستعانة في ذلك بولي أمرها أو غيره كالقضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم إقامة وسكن المرأة مع صديقتها المتزوجة في الفتوى رقم: 69475.
لكن إن كان خروج زوجتك وفعلها لذلك دون إذنك ولو توفرت الضوابط الشرعية لجواز تلك المساكنة فهو حرام وتأثم به إلا لمسوغ شرعي كخوفها على نفسها من بقائها معك لضربك إياها ضرباً مبرحاً ونحوه.. فإن كان خروجها وسكناها مع صديقتها دون إذنك كما هو الظاهر ولا مسوغ له فهي عاصية وناشز ولك منعها من ذلك بنفسك إن أمكن، أو عن طريق ولي أمرها أو القضاء، ولا ينبغي اللجوء للقضاء إلا عند تعذر الصلح والتفاهم مباشرة أو بواسطة الأهل والأقارب وذوي الصلاح، وإن كان السبب منك فينبغي الاعتذار عنه وعدم العودة إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/13031)
الشقاق والنشوز من الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[الزوجة التى يسبها زوجها بأغلظ الألفاظ لأي سبب يراه ولأي شيء هو غير راض عنه، والزوجة لا ترد ولكنها تبتعد عنه ولا تفعل ما يقول عقاباً له على أمل أن يصلح حاله، ولكن دون فائدة وهي لا تطيقه ولا تطيق معاشرته، وكل شجار يمتد قرابة الشهر وفي النهاية هو لا يريد أن يطلقها وهي تريد أن ترفع قضية خلع، ولكن عائلتها لا تسمح لها بذلك، فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق.. رواه البخاري ومسلم، وقال أيضاً: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني.
فلا يجوز للمسلم أن يسب ويشتم الناس عموماً، فضلاً عن الزوجة التي أمره الله عز وجل بالإحسان إليها وحسن معاشرتها، كما يجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم إثارة غضبه وحنقه، فهي مأمورة كذلك بحسن معاشرته وطاعته في المعروف، وتأثم بمخالفته وعصيانه ما لم يأمر بمعصية الله، وينبغي للزوجين أن يحلا مشاكلهما بالحوار والتفاهم، ولا ينبغي أن يقضيا أعمارهما في شقاق ونشوز، وبما أننا لم يتضح لنا من هو الناشز من الزوجين في هذه الحالة فإنا ننصح بمراجعة المحكمة إن لم يفد الصلح، فإن المسائل التي فيها نزاع بين طرفين قد لا تفيد فيها الفتوى، وإنما الذي يفيد فيها ويقطع النزاع هو القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(13/13032)
سامح زوجتك واغفر لها خطأها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من ابنة عمي وعندى طفلان وتأكدت أن زوجتى تخونني مع شخص مسيحي عن طريق المقابلات والمكالمات التليفونية بالرغم من أنها تداوم على الصلاة والصوم وبعد أن أقسمت لي أمام الله أنها تابت غفرت لها من أجل أولادى ولأني أحبها ولا أتصور الحياة بدونها وبدأنا حياة جديدة وحاولت تصحيح الأخطاء التى أدت لذلك وأحسست أننا تخطينا هذه الكارثة وكنت متأكدا أن العلاقة بينها وبين ذلك الشخص قد انتهت وبعد فترة ذهبت للعمل فى الخارج وهناك حدثت الكارثة الأكبر عرفت أنها ما زالت تكلمه وتقابله وأن أمرها قد انكشف للعديد من أفراد العائلة والآن هى تدعي أنها تابت توبة نصوحا وتقربت من الله وأنها تخلصت من الشيطان الذى بداخلها وتستحلفني بالله أن أبقي عليها وأسامحها وأنها ستعيش فقط من أجل بيتها وأولادها وأني لو لم أفعل ذلك فسوف تموت ماذا أفعل وأنا لا أفكرالآن إلا في مصير أولادى الذين ستنهار حياتهم بعد الطلاق وهل من الممكن أن أثق فيها مرة أخرى بعد كل ما حدث.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت قد اعترفت لك بخطئها وتزعم أن توبتها صادقة فينبغي أن تسامحها وتغفر لها خطأها وتدع لها فرصة لإثبات صدقها لمصلحة الأولاد واجتماع شمل الأسرة مع ما ذكرت من صلاتها وصيامها. وكل الناس يخطئون وقد يتكرر منهم الخطأ ثم يستقيمون، وينبغي مراقبتها دون تجسس، كما يجب سد الأسباب التي تفضي لها إلى مثل ذلك.
ولمزيد انظر إلى الفتوى: 96680، والفتوى رقم: 2550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/13033)
زوجته تسيء إليه ويحرضها أهلها على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أربع سنوات ولي ولد وبنت في سن الحضانة وزوجتي متمردة ومشاكسة على أتفه الأمور وتشتمني وتشوه سمعتي بين الناس بأنها مظلومة ومقهورة وكثيرة (الحرد) لبيت أهلها لدرجة أن أبنائي عاشوا في بيت أهلها أكثر من بيتي وأهلها لا يردونها عن جرائمها بحق بيتها وزوجها لا بل يشدون على يدها خاصه أن الحكم في بيت أهلها للأم وليس للأب ودائما يهددونني بخسارة أولادي في حاله الطلاق لأن الحضانة للأم حسب الشرع وأهلها يشوهون سمعتي بأكاذيب يشهد الله بأنها افتراء هي تطلب الطلاق وأنا لا أستطيع أن أترك أولادي ينشؤون في بيت لا توجد فيه تربية ولا مخافه الله وأنا الآن في غنى عن التفصيل.. أرجو إفادتي بالحكم الشرعي لأني أتعذب ليل نهار من أجل أولادي. والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك فهي امرأة ناشز، فيمكنك أن تتبع معها ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، كما يمكن أن تسعى في الصلح بأن توسط بعض العقلاء ليفاوضوا أهلها في أمرها، فإن تم الصلح فالحمد الله وإلا فانظر في الأصلح من تطليقها أو الزواج من أخرى. ولو قدر وقوع الطلاق وكانت الحضانة حقا لها فليس لها منعك من رؤية أولادك، وإذا كان بقاء أولادك في حضانة أمهم سيترتب عليه فسادهم فيمكنك أن تثبت ذلك عند المحكمة لتسقط عنها حضانتهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح لك زوجك، وأن يقر عينك بها وبأولادك.
وبخصوص زوجتك هذه فإن ثبت ما ذكرت عنها من كونها متمردة وتشتمك وتشوه سمعتك، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي، فهي امرأة ناشز، فاتبع معها ما أمر به الشرع في علاج النشوز. وراجعه بالفتوى رقم: 9904.
ولا يحق للوالدين ولا لغيرهما تحريض ابنتهما على التمرد على زوجها، بل ينبغي السعي في الإصلاح بينها وبين زوجها قدر الإمكان، ويمكننا هنا أن نشير عليك بأن تبتعث بعض العقلاء ليفاوضوا أهلها في الأمر ويذكروهم بأن الأبناء هم الضحايا غالبا في مثل هذه الخصومات. فإن تم الصلح فذاك، وإن استمر الحال على ما هو عليه فانظر في أمر الزواج من ثانية فلعل هذا يكون رادعا لها، وإن خشيت أن يزيد هذا من تفاقم المشكلة فطلقها.
وأما بالنسبة للأولاد فإن الحضانة وإن كانت حقا للأم إلا أن هذا ليس على إطلاقه، فإنها إذا تزوجت أو وجد بها مانع كعدم أهليتها لحضانتهم لسوء تربيتها مثلا سقط حقها في الحضانة، ويمكنك أن ترفع الأمر للمحكمة وتثبت عدم أهلية هذه المرأة لحضانتهم.
وعلى كل تقدير فلا حق لمن كان له حق الحضانة في منع الآخر من رؤية أبنائه كما نص على ذلك أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 20160. والمرجع إلى المحكمة عند حصول شيء من التنازع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1429(13/13034)
تريث في إرجاع زوجتك واستشر الفضلاء مع الاستخارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقدمت على الزواج من فتاة سنها 22 سنة وفق الشرع الإسلامي الحنيف وخلال الفترة من العقد الشرعي إلى البناء بها اكتشفت بعض الأخلاق السيئة في الفتاة ووالدتها خاصة لكنني عزمت على إكمال الزواج وتوكلت على الله في اصلاح زوجتي. لكن بعد الدخول بها أبدت الزوجة وأهلها وجها أشد شراسة وجرأة كبيرة علي وطلبت مني الطلاق في عدة مناسبات -5 مرات في الشهر الأول- كذلك فعلت والدتها. وبذلت معها كل جهدي لإصلاحها واستعنت بإمام كفء في ذلك، وأخبرت والدها بتصرفات ابنته وزوجته الراعنة وابنه الذي تدخل في الموضوع بطريقة عنيفة كي يعينني في أمري لكن الأمور ازدادت سوءا واستمرت الزوجة في نشوزها وتمادت حتى في الكذب بما خلق الله في رحمها واستغلال ذلك في تهديدي بأن ابني سيربى في بيت أخواله بعد الطلاق وصارت أشد سوءا وبذاءة واستهزاء بي وبوعظي لها ولحق بها الأمر إلى هجر الفراش، بل حتى هجر الغرفة وأشهد الله على نفسي بأنني لم أدخر جهدا في إصلاحها وإكرامها..وبعد شهر واحد من الزواج أخذتها في زيارة الى أهلها في فترة حيضها بعد أن أجريت التحاليل الطبية للحمل وكانت النتيجة أنها لم تحمل، وقررت أن أطلقها واستخرت الله في ذلك واستشرت من هم أهل لذلك وانتظرت حتى طهرت وأعلمتها في الهاتف بأنني لن أعيدها إلى البيت حتى أنظر في أمري جيدا فكان جوابها -افعل ما شئت ولا تدع قلبك يحن علي- فاعتبرت كلامها عسرة في الأمر بعد استخارتي. ففكرت مليا في كل ما مضى وبعد يومين من التفكير الهادئ قررت تطليقها على أساس أنها زوجة لا يحصل بها الغرض ولا ينفع معها العلاج بل البتر أولى. فقمت بإخبار والدها عبر الهاتف بأنني أطلق ابنته ووكلته في إخبارها بذلك وهو طلاق سني ليس في غضب. والآن الفتاة وأهلها يطالبون بالرجوع ويبدون اعتذارهم عن كل ما سلف ولكن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ومن شب على شيء شاب عليه وأريد أن أتم إجراءات التطليق الإدارية لأنهي الأمر. فهل أنا مذنب في حق الفتاة بأنني طلقتها بعد شهر واحد من الزواج ولم أفسخ العقد قبل الدخول رغم شعوري بصعوبة المهمة. خاصة أن الفتاة في بلدنا اذا طلقت تناقصت فرص زواجها لأنها لم تعد بكرا. والصبر بالمدى وليس بالمدة وأنا كانت نيتي خالصة في زواجي ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وهل يجب علي تعويضها ماديا وفق القانون السائد في بلدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إن كان لغير حاجة، وأما مع الحاجة فمباح ولا حرج فيه، وعليه فلا إثم عليك في تطليقك زوجتك بعد شهر من دخولك بها، ولا في عدم فسخك العقد قبل الدخول بها.
نعم كان الأولى التريث وعدم الدخول حتى تتبين أمر هذه المرأة جيدا، أما وقد حصل ما حصل فدع التفكير فيما مضى، وامض إلى التفكير فيما يستقبل.
وأما بالنسبة لمطالبة أهلها بإرجاعها فننصحك بالتريث فيه واستشارة أهل الخير والفضل ومن هم أعرف بهذه الفتاة وأهلها، فإن أشاروا عليك بإرجاعها فاستخر الله تعالى في الأمر، فهو أعلم بعواقب الأمور، وسييسر لك ما فيه الخير بإذنه سبحانه، ويمكنك أن تتخذ شيئا من الاحتياطات قبل إرجاعها بأن تجمع العقلاء من أهلك وأهلها لتضعوا من الضوابط ما يؤمن معه تكرر ما حدث.
وأما حقوق المطلقة بعد الدخول فكامل المهر، وإن كانت رجعية فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، ولكن إن طلقها ناشزا فلا نفقة لها في عدتها كما هو مبين بالفتوى رقم: 101106.
ولا يلزمك أن تدفع لزوجتك ما زاد على ما ألزمك به الشرع، إلا أن تدفع هذه الزيادة تبرعا منك أو إجبارا لك من قبل المحكمة. ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 20270، 38974.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(13/13035)
لا بأس أن يمتنع الرجل عن طلاق الناشر حتى تلجأ للخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ناشز إلى أقصى الحدود تختلق كذبا تحرض الأولاد على الوالد إلى غير ذلك وصداقها كبير ولاتريد الخلع ولا يستطيع الزوج أن يدفع صداقها ولكن يريد أن يطلقها فهل هناك فرق بين الطلاق والتطليق أي أن الزوج بسبب نشوزها الإجرامي هل يستطيع أن يطلقها من غير أن يدفع لها صداقها. فهي لا تريد الخلع كي تبقى شوكة في حلق الزواج كما قالت؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الزوجة إذا نشزت فهي عاصية وآثمة، وعلاج النشوز هو التذكير والوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح، فإن لم يُجْدِ ذلك شيئا فلزوجها أن يطلقها، وإن فعل فلها جميع مهرها؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة ما دامت ناشزا إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. وله أن يحبسها حتى تفتدي منه بمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم النشوز وكيفية معالجته في الفتويين: 1103، 35880.
وإذا أراد الزوج تطليق زوجته الناشز بسبب نشوزها فلا فرق بين ذلك وبين أن يطلقها وهي مطيعة له، حيث لزوم الصداق كاملا معجله ومؤجله؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة أثناء عدتها ما دامت ناشزا. إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة لحملها، لكن له أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه بمال يتفقان عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101106، 38974، 31060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(13/13036)
هجر الزوجة لأمور تافهة ليس من الاخلاق الحميدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تونسية متزوجة منذ 12 سنة ولي مشاكل مع زوجي فهو يباغضني لأتفه الأسباب (عشاء. صحن. كرسي ليس في مكانه ... ) والمدة تطول من أيام حتى أشهر ثم أكلمه لأن أطفالنا الثلاثة يحسون بذلك.
ما العمل علما وأننا نصلي وتزوجنا عن حب منذ 12 سنة وأعينه جيدا لأني أعمل وأعتني بمنزلي وأطفالي ولكن علاقتنا كلها متدهورة وبدأت أحس شيئا فشيئا بكراهية تجاهه لأنه بطول المدة يتجاهلني حتى في علاقتنا الزوجية لأشهر ولأتفه الأسباب.
أريد أن أعرف هل هذا حلال وكيف أتصرف معه لأنه لا أحد يعلم حقيقة علاقتنا.
شكرا لإعانتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هجر الزوجة هجرا مطلقا بالكلام وغيره مدة كهذه لا يجوز ولو في حالة النشوز، وذلك أنه من هجر المسلم المنهي عنه فوق ثلاث، إلا أنه في حالة النشوز له أن يهجرها في المضجع، ولا شك أن للزوجة حقوقا على الزوج يأثم بتركها أو التقصير فيها لغير عذر، كحقها في الفراش، فيجب عليه التوبة إلى الله واستسماح الزوجة، والوفاء بما يجب عليه تجاهها، كما أن له عليها حقوقا، ومنها ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64261، 15669.
هذا عن حكم ما يفعله الزوج إن كانت تقصده بقولها" هذا حلال".
وإن كانت تقصد به إحساسها بالكراهية تجاهه نتيجة لتقصيره في حقوقها فليست آثمة بذلك الإحساس إذ إنه من الأمور القلبية التي لا يؤاخذ عليها الإنسان.
وليس من الأخلاق الحميدة ولا من المعاشرة بالمعروف أن يهجر زوجته بالأيام والأشهر بسبب كرسي ليس في مكانه ونحو ذلك من الأمور التافهة، وبينها وبينه من المودة والرحمة ما بين كل زوج وزوجة، فلعل هناك أسبابا خفيه وراء هذا الهجران الطويل، وما ينبغي للزوجة في هذا الحال هو أن تبحث عن هذه الأسباب فإن كانت راجعة إليها كعدم القيام بحقوق الزوج، فلتسارع إلى القيام بها وإن كانت أسبابا خارجية لا قدرة لها عليها كمزاج الزوج غير السوي، فلتسأل الله إصلاح حاله، ولتصبر حتى يجعل لها فرجا ومخرجا.
وسبيل معرفة الأسباب المصارحة بين الزوجين والحوار الجاد الهادئ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1429(13/13037)
مسائل في نشوز الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت تعصيني وبمشاركة وتدخل أهلها صارت تتصرف تصرفات لإثارتي لإجباري على طلاقها وبتدخل من أهلها تركت البيت وسافرت إلى الأردن ورفعت قضية شقاق ونزاع ونفقة وضم الأولاد.
1- ما المقصود بالشقاق والنزاع وكيف يتم الفصل به؟
2- هل يحق لها أن تطلب الأولاد وتضمهم إليها وهي بعيدة عني حيث لا يصح لي أن أقيم في الأردن؟ وفي حال أخذت الأولاد أو وقع طلاق هل يحق لي أن أطلب الأولاد ليكونوا قريبين مني.
3-هل يحق لها أن تطلب نفقة مع العلم أنها كانت تعصيني وتخرج من البيت دون علمي وتهجرني وتعمل أعمالا لا أريدها أن تعملها إلا أنها كانت تعملها عنادا في.
4-هل الشقاق والنزاع هو طلب للطلاق مبطن؟ وهل يحق لها أن تأخذ شيئا من المهر في هذه الحالة وكيف يتم حل مثل هذه المشاكل مع العلم أن أباها كان دائما يطلب مني أن أطلقها كلما تحدثت معه ليعقل ابنته ويطلب منها أن تطيعني.
5- هل أستطيع أن أطلبها لبيت الطاعة في هذه الحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع على وجه التحديد الجزم المقصود بالشقاق والنزاع المذكور بالسؤال فقد يكون مصطلحا خاصا بالقانون الأردني، وقد يكون المقصود به الضرر الواقع على المرأة من الزوج والذي يبيح لها شرعا أن تطلب لأجله الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4977.
وإن كان ترك زوجتك لبيت الزوجية من غير إذن منك أو عذر يبرر لها ذلك فهي امرأة ناشز يسقط حقها في النفقة طيلة فترة نشوزها، وأنت لست ملزما بطلاقها إن كان النشوز من قبلها، ولك الحق في أن تطلب رجوعها لبيت الزوجية.
والمرأة إذا طلقت بسبب النشوز أو غيره لا يسقط حقها في المهر، ولكن إن كان النشوز من قبلها فلزوجها أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه ولو بإسقاط مهرها أو شيء منه.
وأما الحضانة فهي حق للأم، ولكن إذا أرادت الأم أن تسافر إلى غير البلد الذي يقيم فيه الأب سقط حقها في الحضانة. وراجع الفتوى رقم: 76166.
ولا شك أن الصلح خير، فمهما أمكن المصير إليه فذاك أمر حسن، فينبغي أن تنتدب العقلاء من أهلك وأهل زوجتك لينظروا في الأمر ويسعوا في الإصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(13/13038)
امرأته لا تطيعه وتخرج للعمل بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 5 سنوات وزوجتي تعمل معيدة بإحدى الكليات ولدي ابنة 4 سنوات المشكلة بدأت بعد ولادة ابنتي حيث أحست زوجتي أنها تملك كل شيء وفقاً للقانون فتغيرت معاملتها معي حيث أصبحت لا تأبه لكلامي وكل همها جمع النقود وشغلها وبتحريض من أهلها حيث إنهم كانوا متوسطي الحال وبسط الله رزقه عليهم وهي متكفلة بنفسها والحمد لله وسع الله لي في رزقي فلا أحتاج لها، المشكلة أنها لا تسمع الكلام وتفعل ما تريد حاولت بالطرق الشرعية معها، ولكن بلا فائدة وتحدثت إلى أهلها فوجدت أنهم يعينونها على ذلك وأنا لا أوافق على عملها وإعطائها دروسا خصوصية، وعلى الرغم من أنها تكسب أكثر مني فهي بخيلة على ابنتها لا تحضر لها مثلاً هدية في عيد ميلادها، وأنا القائم بجميع طلبات ابنتي من ملبس ومأكل (أقوم بإطعامها) ، أما هي فلا وقت لذلك وقد كنت أحبها ولكن ذهب كل ذلك الآن، مع العلم أن الحياة الزوجية مستمرة مع كرهي لها ولكن لا يمكنني الزواج مرة أخرى، وقد اتفقت مع أبيها وأخيها على ضربي حيث نصبت لي فخا في بيتي وأخذوني على خوانة وتنكر ذلك حيث وقفت تتفرج هي وابنتي ولم تحاول منعهم أو أخذ ابنتي إلى غرفة أخرى.
الوضع الآن كالآتي نعيش في بيت واحد والحياة الزوجية مستمرة أنا متكفل بكل مصاريف المنزل وابنتي وزوجتي مصاريفها علاج وخلافه وهي تكنز فلوسها ولا تصرف حتى على ابنتها، ولا أستطيع طلاقها لحبي لابنتي ولكثرة المصاريف ولا أمل في إصلاحها، وفقكم الله ماذا أفعل، وأحاول عدم معاشرتها ولكن أخاف الوقوع في الرذيلة مع العلم بأني هجرتها شهراً ولم يؤثر ذلك بها وهل يحتسب إنفاقي عليها صدقة أو زكاة مال حيث إنها تعمل رغماً عني وتعطي دروساً خاصة رغماً عني ولكن تبلغني بخروجها قلت لها لا وبعد ذلك أصبحت أسكت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المرأة عن طاعة زوجها في المعروف نشوز ومعصية، فإن ثبت ما ذكرت عن زوجتك من خروجها للعمل بغير إذنك وتحريضها أباها وأخاها على ضربك فهو غاية في النشوز، فنوصيك بالحزم معها واتباع خطوات الشرع في علاج نشوز المرأة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 65159. فإن أجدت هذه الخطوات فبها، وإن لم تجد فإن شئت طلقتها، وإن شئت صبرت عليها وسعيت في إصلاحها.
واعلم أنه لا يلزم هذه المرأة أن تنفق على نفسها أو على ابنتها، فنفقتهما لازمة لك ولو كانت المرأة في غنى، وما تملك المرأة من مال فهو ملك لها، فهي التي تملك التصرف فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21173، والفتوى رقم: 76751.
وما ينفق الرجل على أهله يؤجر عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54907 واحتساب هذه النفقة من الزكاة لا يجوز، بل لا يجوز للرجل دفع زكاة ماله إلى من تجب عليه نفقته أصلاً، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 13257.
ولا شك أنه من الخير أن تهدي المرأة لابنتها فلهذا أثر طيب على البنت، وليس ذلك بلازم لها، وننبه هنا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، كما سبق وأن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1319.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428(13/13039)
حسن عشرة الزوجة أمر رباني
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي بنت متزوجة منذ 5 سنوات من شاب متعلم لديه ماجستير فى أصول الفقه وأستاذ فى إحدى الجامعات وكان هذا الشاب فى بادئ الأمر متفاهما ويطبق السنة بحذافيرها, وعندما بدأ التدريس في الجامعة تغير كثيرا وبدأ يضايق زوجته بإهانتها أغلب الأوقات ويضيق عليها عيشتها وحرمها من زيارة أهلها وطلب الزواج بأخرى بحجة أن زوجته غير جميلة وأنها هي وأمها قد غشوه حين خطبته لها, مع العلم أنه رآها قبل الخطبة هو وأهله وكانوا معجبين بها وأهلها أشد الإعجاب, والأن لديه ولدان وبنت والمشاكل معه لا تنتهى، ويديم السب لها ولأهلها وعندما يذهب إليه أحد من أقاربها لزيارتها يستقبله أول الأمر وعند خروجه يقول له لا تأت مرة أخرى إلى هذا البيت، والعلاقة بينه وبين أم زوجته منقطعة تماما وكلما تقوم الأم بعملية إصلاح وتسامح معه يرفض تماما حتى في الأعياد المباركة، مع العلم بأن زوجته حامل الآن وأرغمها ان تسقط الجنين الذي فى بطنها وهددها بالطلاق إن لم تفعل ذلك، فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لنا بكيفية التعامل مع هذا الرجل وجزاكم الله خيراً، مع العلم بأن والد هذه الزوجة متوفي منذ 19 سنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولاً: لا يجوز للزوج ولا لغيره أن يأمر زوجته بالإجهاض، ولا يجوز لها هي طاعته في ذلك، فالإجهاض بغير مسوغ محرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 17939.
وثانياً: ننصح هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في زوجته، وليعلم أنه لا يجوز له مضايقتها وإهانتها، ولا سبها وتقبيحها، فهو مأمور بحسن عشرتها، والإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} ، وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق:2} ، كما أن المعاملة المذكورة مع أهل الزوجة لا تليق مع من لا تربطه بهم علاقة فكيف بمن تربطه بهم مصاهرة؟! وهجران المسلم الذي لا تصله به قرابة لا يجوز فوق ثلاثة أيام فما بالك بأم الزوجة؟! هذه أمور يعلمها كل مسلم فما بالك بأستاذ الجامعة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن يصلح حاله ويهديه للعمل بما علم.
وأما النصيحة لأهل الزوجة فيفضل عدم تدخلهم بين الزوج وزوجته ما لم تشك الزوجة لهم وتطلب مساعدتهم، فلعلها إن صبرت وأصلحت أصلح الله لها زوجها، وكفاها شر المشاكل والطلاق، فإن كان أذاه لها غير محتمل ولم تستطع الصبر عليه فلها أن توكل من أهلها من يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ويطالب الزوج بحسن العشرة ورفع الضرر، أو التسريح بإحسان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/13040)
استعن بالله ولا تعجز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في العشرينات من عمري تركتني زوجتي قبل عدة أشهر ورفضت الرجوع بسبب أمها، أنا أعيش في أوروبا ولكن بعد فراق زوجتي وولدي كرهت الحياة ولم أعرف ما أصابني فأنا والله أحس أن هموم الدنيا فوقي والآن أعاني من ضيق في الصدر ليس ألما وإنما شعور يجعلني أرى الدنيا سوداء، مرة حاولت الانتحار ولم أنجح، بدأت أصلي أردت الرجوع إلي أهلي ولكن سيعتبروني إنسانا فاشلا، كل شيء في حياتي خرب، شكوت لبعض أصحابي لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية، أحس أني وحيد الناس تغيروا، والله إني كل ليلة لا أنام إلا بعد ساعات من البكاء، أنا أعرف أني رجل ولا بد أن أتحمل، لكن لا أعرف ماذا أصابني، فلقد صرت ضعيفا جدا حالتي المادية بدأت تتدهور بسبب عدم العمل الذي صار بالنسبة لي كحمل الأحجار على الصدور، قررت أن أذهب إلي أي بلد مسلم لكن كيف، أنا صرت لا أعرف ماذا أعمل، بحيث أكثر شيء أفكر فيه هو الانتحار، مع العلم أني أملك الجواز الأوروبي، قصتي ليست هذه كلها فإذا كان من الممكن أني أتواصل معكم لأنه لم يعد معي أمل بعد الله إلا أنتم.
أرجوكم لا تتأخروا، هذا وجزاكم الله ألف خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستشارتك محل اهتمام منا في مركز الفتوى وإن كنا غير مختصين بها لوجود قسم خاص بالاستشارات في الشبكة الإسلامية، ولا بأس بأن نقول لك كلمات لعل الله عز وجل أن ينفعك بها.
بداية نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يفرج همك ويكشف غمك، ويصرف عنك السوء، ثم عليك بمعرفة سبب دائك ومرضك، فتشخيص الداء نصف الدواء كما يقال، ومن ذلك أن تنظر كيف كان حالك قبل فراق زوجتك وولدك، فإن كانت هذه الحالة ألمت بك بعد فراقهم، فدواؤك في عودتهم، فننصحك بالسعي في ردهم بالتصالح مع الزوجة وأمها، واستعن بالله عز وجل وبأهل الخير للإصلاح بينكم، فإن لم تستطيع فننصحك بالزواج بغيرها، فإن الزوجة سكن وأنس، ولكن تحر ذات الدين والخلق لعل الله أن يصلح حالك بها. ولا بأس كذلك بأن تعرض نفسك على طبيب مختص بالأمراض النفسية، أو أي ثقة معروف بالرقية الشرعية.
وإن أخطر ما في حالتك ومشكلتك هو تفكيرك بالانتحار، ولا نريد أن نذكر حكم الانتحار وعقوبته ونكتفي بإحالتك على الفتوى رقم: 10397 لمعرفة ذلك، لكن نقول: إن الانتحار هرب من الرمضاء إلى النار، وخسارة الدنيا والآخرة، فإياك إياك والتفكير فيه، وانظر الفتوى رقم: 51946 لتعرف الحكمة من الابتلاء.
ثم ننصحك بأمور:
أولها: استعن بالصبر والصلاة كما أوصى الله بذلك، وكن من المحافظين على الصلوات في الجماعات وكن من الراكعين.
ثانيها: جرب العودة إلى الأهل ولو للزيارة أو إلى أي بلد إسلامي، فإن استقرت نفسك واطمأنت في تلك البلاد، ووجدت فيها سببا للرزق فالزمها ولا تعد إلى تلك البلاد.
ثالثها: ابحث عن صحبة صالحة تعينك على نوائب الدهر، وتسدي لك النصح، وتأخذ بيدك إلى بر الأمان. رابعها: اشغل نفسك بعمل أو نشاط يصرف تفكيرك عما يضرك ولا ينفعك.
أخيرا: تواصل معنا ومع قسم الاستشارات في الشبكة، ولا تكن وحيدا، فلك إخوان كثر وإن نأت بك عنهم الدار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(13/13041)
مسائل في معاملة الزوجة لزوجها الذي هجرها ويسيء لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وزوجي لا يؤدي حقوقي الزوجية منذ زواجنا والآن هجرني تماما من أكثر من 10 سنوات
السؤال هو: هل واجب علي أن أطيع هذا الزوج وأعتني به رغم أنه هجرني ويعاملني أسوأ معاملة أمام أولاده وحتى أمام الضيوف، فأرجو أن تردوا علي في أسرع وقت وأجركم على الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوج هجر زوجته لغير مسوغ معتبر، ولا الإساءة إليها سواء كانت وحدها أو بين أولادها أو بحضرة الضيوف والغرباء، لا شك أن ذلك أشد قبحاً وإثماً. وذكر بعض أهل العلم أن للزوجة معاملة الزوج بمثل معاملته إياها في غير مسألة الفراش، ولكنها لا ننصح بذلك بل بالصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه والتناصح فيماعداه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يسيء إليك سيما بين الأولاد والضيوف والغرباء، أو يهجرك لغير مسوغ معتبر كتأديب، ولك التظلم منه والمطالبة بحقوقك وواجباتك عليه، سواء كانت في الفراش وحق الإعفاف أو غيرها، وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها أن تهجره، لما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62842.
ويجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، وإن كان هجره لها لغير مسوغ معتبر فلها حق التظلم وعدم الرضى به والسكوت عليه، كما بينا.
وأما ما عدا أمور الفراش فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة إليه، لقول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} ، ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا * بمثلها لقوله: من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش كما ذكرنا، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديباً لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
ولكن الذي ننصحك أيتها الأخت الكريمة هو أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته ما دمت ترضين البقاء معه فذلك لا يزيد الأمر إلا سوءاً وتعقيداً، كما أن إساءته أمام الأولاد وردك عليه بمثل ذلك سيؤثر على سلوكهم لا محالة، فلا ينبغي ذلك، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله، فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك، وانظري الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/13042)
مسائل في معاملة الزوجة لزوجها الذي هجرها ويسيء لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وزوجي لا يؤدي حقوقي الزوجية منذ زواجنا والآن هجرني تماما من أكثر من 10 سنوات
السؤال هو: هل واجب علي أن أطيع هذا الزوج وأعتني به رغم أنه هجرني ويعاملني أسوأ معاملة أمام أولاده وحتى أمام الضيوف، فأرجو أن تردوا علي في أسرع وقت وأجركم على الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوج هجر زوجته لغير مسوغ معتبر، ولا الإساءة إليها سواء كانت وحدها أو بين أولادها أو بحضرة الضيوف والغرباء، لا شك أن ذلك أشد قبحاً وإثماً. وذكر بعض أهل العلم أن للزوجة معاملة الزوج بمثل معاملته إياها في غير مسألة الفراش، ولكنها لا ننصح بذلك بل بالصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه والتناصح فيماعداه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يسيء إليك سيما بين الأولاد والضيوف والغرباء، أو يهجرك لغير مسوغ معتبر كتأديب، ولك التظلم منه والمطالبة بحقوقك وواجباتك عليه، سواء كانت في الفراش وحق الإعفاف أو غيرها، وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها أن تهجره، لما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62842.
ويجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} ، وإن كان هجره لها لغير مسوغ معتبر فلها حق التظلم وعدم الرضى به والسكوت عليه، كما بينا.
وأما ما عدا أمور الفراش فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة إليه، لقول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} ، ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا * بمثلها لقوله: من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش كما ذكرنا، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديباً لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
ولكن الذي ننصحك أيتها الأخت الكريمة هو أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته ما دمت ترضين البقاء معه فذلك لا يزيد الأمر إلا سوءاً وتعقيداً، كما أن إساءته أمام الأولاد وردك عليه بمثل ذلك سيؤثر على سلوكهم لا محالة، فلا ينبغي ذلك، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله، فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك، وانظري الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/13043)
المفروض بأهل الزوجة أن يسعوا بالإصلاح لا بالإفساد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ فترة شهرين وأصبح لدي مشاكل من الزواج وأنا أعاني من تدخل أهل زوجتي في مشاكل بيتي الخاصة وأصبح والدها يتدخل في شؤوني الخاصة وكانت زوجتي تطلع أهلها على كل شيء في بيتي يحصل بيني وبينها، وأنا كنت أحرص على تنبيهها بذلك وأنه لو حصل أي شيء بيننا يبقى بيننا وأنه يمكن أن نحل المشكلة وقمت كذلك بتنبيه الأب بذلك أكثر من مرة ألا يتدخل، والآن زوجتي عند أهلها فذهبت لأعرف السبب فأجابوني بأني أحرض من قبل أمي عليها وقالوا لي إني آتي زوجتي من مكان محرم عدة مرات وهذا لم يحصل واتهامات باطلة، وأني لا أعرف ماذا أعمل وأني أسكن في مكان قريب من بيت أهل زوجتي وأني أريد الانتقال على بيت خارج المنطقة إلى منطقه أخرى فاشترطوا علي أني أسكن هذه المنطقة، وأني من المناسب لي ألا أسكن تلك المنطقه علما أنني أتكفل بمصروف دراستها في الجامعة، وأنا والله في حيره في أمري إذ أنني تكلفت أنا وأهلي في مصروف الزواج وأنا لم يبق لي أي رغبه في زوجتي إطلاقا، فما العمل؟.
أرشدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
على أهل زوجتك أن يسعوا بينكما بالإصلاح لا بالإفساد، وخروجها من بيتك دون مسوغ شرعي يعتبر نشوزا، ومن أعانها عليه فهو شريكها في الإثم، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها، والمشاكل الزوجية إنما تحل بالتفاهم وتنازل كل طرف عن بعض ما هو له، وبذلك ننصح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج زوجتك من بيتك دون سبب معتبر يعد نشوزا، وقد بينا حكم الناشز وكيفية معاملتها في الفتوى رقم: 18036، 52009.
وأهلها الذين حرضوها على ذلك وأعانوها عليه هم شركاؤها في الإثم، وعليهم أن يخلوا بينها وبين زوجها ويسعوا بينهما بالإصلاح لا بالإفساد، وليس لهم أن يشترطوا إقامتك بمكان معين، ولك أن تسكن حيث يناسبك؛ وإن كان الأولى موافقتهم إلى ما سألوا مما لا حرج فيه ولا ضرر.
وننصحك بالصبر ومعالجة المشكلة بحكمة ورفق واستحضار قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19}
ونحيلك إلى جملة من الفتاوى في كيفية حل المشاكل الزوجية وطرق التعامل معها، وهي تحت الأرقام التالية: 67343، 1089، 1138، 1217، 1762، 96933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/13044)
خطأ متبادل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل طيارا ويسافر دائما مرات يبقى لعدة أيام في بلدان مثل جزر سيشيل أو المالديف ةهذه الجزر مجال الوقوع بالفساد والخطأ سهل جدا،،، المهم أنا وجدت في جوال زوجي رسائل من نساء وهو أيضا قد قام بإرسال رسائل لهن وتدل على وجود علاقة، واجهته فقال إنها لا تعني شيئا له،، وأنا منذ ذلك أعيش وكأن أحدا يطعنني بسكين كلما أتذكر الرسائل وهذا يؤثر على صحتي وعلى تعاملي مع أولادي رجاء أفيدوني بحل لكي أنسى أو أتحمل أعيش بعد أن عرفت بما حصل ملاحظة هو وعدني بأنه لن يحصل هذا بعد ويجب أن أثق به لكني وجدت اتصالا صادرا منه لنفس المرأة بعد وعده لي لذا فأنا لا أصدق وأنا أخاف على أسرتي من الانهيار في حال أعمل مشكلة من الموضوع لأنني في خاطري أعمل ضجة ومشكلة لكن ألزم الهدوء وأتروى بسبب أولادي. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
لا يجوز للمرأة تتبع وكشف أسرار زوجها، كما لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه مباشرة أو بمراسلة أو اتصال مهما كان غرضه، لما يؤي إليه ذلك من فساد، وننصح بقبول عذر الزوج وتعهده بعدم العودة إلى مثل ذلك لمصلحة الأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تتجسسي على أسرار زوجك وتطلعي على أخباره، وتلك الرسائل والأرقام قد لا يكون بالمعنى الذي تتصورين من حصول العلاقة المحرمة. هذا فيما يخص موقفك أنت من هذه القضية.
أما زوجك فلا يجوز له أن يتصل أو يراسل امرأة أجنبية عنه أو يقيم علاقة صداقة بها ولو كان غرضه حسنا، فالإسلام قد حرم ذلك كله لما يؤدي إليه من الفساد ومن الوقوع في المنكرات.
فبيني له ذلك واقبلي عذره وتوبته وعهده ألا يعود، وانسي ما كان وتناسيه لمصلحة الأولاد، فهو وإن كان قد أخطأ بتلك الرسائل والاتصالات فأنت قد أخطأت بكشف سره وتتبعه فلا تفعلي مثل ذلك أبدا. وإليك بعض الإرشادات في الفتوى رقم: 50933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1428(13/13045)
نفحات مضيئة لحياة زوجية سعيدة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتعلق بوضع قواعد للتواصل بيني وبين زوجتي، وتحديد مفاهيم الحياة المشتركة، التي نعيشها، والتي ننتظر أن تؤثر في تكوين وتربية الأولاد. وسوف أتطرق لنقاط الاختلاف التي تنغص علينا حياتنا المشتركة، وهي كما يلي:
1- التواصل، وأسلوب التواصل، كشرطين أساسيين في نظري، لإنجاح الحياة المشتركة، يحملان معاني مختلفة لدى كل منا، فعندما أعاتبها مثلا على أمر ما، تحققت من وقوعه، أو من تصرف ما، تأكدت من حدوثه من طرفها، فإنها تنفي بالإطلاق ما تحققت من وقوعه أو تأكدت من حدوثه، وبصوت مرتفع يصم آذاني، ثم تنكر رفع صوتها، وبذلك تقطع زوجتي حبل التواصل، والتفاهم، وتجعلني أبدو وكأنني أحمق، يتصرف بشكل غير لائق، وهدا يثير ثائرتي، ويتمكن مني الغضب حتى المرض الشديد، والعذاب النفسي الأليم، وكل مرة أصل هذا الحد من الشعور السيئ، أصفها بالفاشلة، وبمحدودة الأفق، وبأنها لا تصلح لإنشاء أسرة ناجحة ... وغير ذلك، فتمرض بدورها، ونبقى هكذا ندور في حلقة مفرغة.
2- تعودت زوجتي، على وضع أي شيء في أي مكان، بينما تعودت أنا على وضع كل شيء في مكانه، المخصص له، وعندما نبحث عن شيء، فإننا نبحث عنه في جميع أركان البيت، وهذا الأمر يؤذي طبيعتي وترتيبي ونظامي، وهي تكرر هذا الأمر، وأنا أغضب منها بسببه باستمرار حتى المرض، ووعدتني مرارا بعدم تكراره، دون جدوى، ونحن نعيش السنة الثانية عشر تقريبا من الزواج، وجوابها دائما " إنني أصارع وأعارك هذه الطباع" ونبقى هكذا.
3- النسيان، فزوجتي تنسى الكثير من الأمور التي أعتمد عليها فيها، وبالنسبة إلي، فإن درجة النسيان عندها، يجعله يرقى إلى درجة الإهمال وعدم الاهتمام، ويحتاج إلى مجهود منها لترويض ذاكرتها بطرق مختلفة متوفرة، ومن ضمنها التعود على الترتيب والنظام. أما بالنسبة إليها، فإن الأمر قضاء وقدر، ملازم لجميع النساء، بثبوثه في القرآن والسنة النبوية الشريفة، ولا جدال في ذلك، والمصيبة، أن هدا النسيان بدأ يتسرب إلي وإلى الأولاد بحكم الحياة المشتركة، ما يغيظني ويوترني أكثر، وحينها تذكرني، بكل كلمة قدح قلتها في حقها وأنا غاضب، دون أن تنسى أيا منها، وأكون أنا قد نسيت كل ذلك.
4- ابنتاي منها، يعشن في هذا الخضم، وهما يتأثران بهذه الفوضى التي تنتقل إليهما بحكم الحياة المشتركة. وقد لاحظت أن البنت الكبيرة، 12 سنة، تعودت منذ الصبا على فوضى أمها، وعندما أوبخها على ذلك، تجيبني بجواب أمها قائلة: " إنني أعارك وأصارع هذه الطباع" والأمر يتكرر دون جدوى. أما البنت الصغيرة، 9 سنوات، فإنها كانت أول الأمر تهتم بالترتيب والتنظيم، في كل شؤونها، ثم تحولت إلى الفوضى التي عليها والدتها، وأختها الكبرى.
والغريب، أن زوجتي بدأت تشتكي من عدم طاعة البنتين لها، ثم أخبرتني بأنهما يخرجان عن سيطرتها شيئا فشيئا، وشعرت بدوري بنفس الأمر، وأنا أحمل المسؤولية لزوجتي التي تتعاطى معي بغير توافق ولا تطيعني، وحتى لا تسمعني جيدا، وكل ذلك ينتقل إلى البنتين عبر الحياة المشتركة طبعا، ويؤثر في تربيتهما، حسب المثل القائل:" الإنسان ابن بيئته " واعتبارا لقول الشاعر " الأم مدرسة ... " والحياة طباع وتطبع، فكل يختار ما يحب أن يتطبع به.
وختاما، أضع بين أيديكم، هدا الوضع لتحليله، وتوجيه النصح لنا، وصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة.....إلخ"
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الحياة الزوجية مبناها على الألفة والمحبة والمودة، قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا {الروم: 21} ولم يقل: لتسكنوا معها، لأن الحياة الزوجية ليست مجرد قضاء شهوة بل هي تزاوج عقلين وروحين، وذلك لا يمكن أن يتأتى بسهولة، فأنت تعلم أنك قد نشأت في بيئة لها عادات معينة وجبلت على طباع مختلفة ونمط في الحياة مغاير، وهي كذلك، فمن الصعب أن يحدث الانسجام التام والتوافق الكامل في كل شيء، فلا بد من الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات والنظر في الجوانب المضيئة والمحاسن وعدم ترصد الأخطاء، وذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ومعنى لا يفرك: أي لا يبغض ويكره.
كما ننصحك بالترفع عن الندية معها وبعدم مجازاتها على أخطائها، فقد أوتيت عليها درجة وقوامة وفضلا، فقدر لها ضعفها وأنوثتها، وتمتع بمحاسنها وتجاوز عن مساوئها، واعلم أن هذا حال كل النساء مع أزواجهن، فلا تسلم الحياة الزوجية من بعض المنغصات التي تسببها الزوجة لزوجها، ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وكثير مما ذكرت يمكن علاجه بمداومة التعليم والصبر وعدم اليأس، لكن لا بد من الرفق والحكمة في ذلك، قال تعالى لنبيه: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ {آل عمران: 159} ويدرك بالرفق ما لا يدرك بالشدة والعنف، وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. متفق عليه.
وأما هي فإننا نوصيها أن تتقي الله تعالى في زوجها، وتعاشره بالمعروف، وتعلم أن رفع الصوت عليه بالسب ونحوه من الظلم والنشوز المحرم شرعا، وأنها أسوة وقدوة في بيتها لأبنائها، فعليها أن تكون قدوة حسنة في دينها وخلقها وأدبها، وأن طباعها وعاداتها يمكنها تغييرها بالصبر والمجاهدة. قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا {العنكبوت:69} وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه. فالطباع تكتسب لكن بصبر ومجاهدة.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2589، 5291، 5381، 8779، 9226، 9560، 15906، 8038، 58964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(13/13046)
تعامل هذه الزوجة معاملة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم خروج المرأة إلى بيت أهلها دون علم زوجها دون أن يخطئ وامتناعها عن العوده وطاعة زوجها دونما خطإ في حقها وذهابها للقضاء تبغي نفقه دون أن يكون قد امتنع عن الإنفاق عنها أو عن ابنها والزوج يريد الإصلاح طاعة لله ورحمة بمستقبل الصغير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها دون علمه لغير مسوغ وامتناعها عن العودة إليه وعن طاعته لا يجوز، وذهابها للقضاء مدعية عليه أنه لم ينفق عليها كذبا لايجوز أيضا، وفيه مع أنه افتراء وكذب اعتداء على عرض الزوج واتهام له بالبخل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كذلك فهذه المرأة ناشز، وقد بينا حكم النشوز وكيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز والخطوات التي يسلكها في ذلك. فانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1103، 17322، 18036.
ولا نفقة لها ما دامت ناشزا، وأما الابن فله نفقته ولها الحق في مطالبتك بها إن منعتها. وانظر الفتويين التاليتين: 17669، 38360.
وننصحك بالحكمة والتؤده في معالجة نشوز زوجتك ومعرفة سببه إن كان له سبب، ومحاولة الصلح، فالصلح خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1428(13/13047)
علاج النشوز ومتى تطلق الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
بما أن النشوز مشكلة أسرية قلما تخلو أسرة منها، فإذا منعت الزوجة الزوج من الاقتراب منها وأصرت على الطلاق وأصبحت تتوسل إلى زوجها بجاه النبي صلي الله عليه وسلم من أجل أن يطلقها، هل هناك مدة زمنية يمكن للزوج فيها أن يصبر على هذا النشوز حتى تعود الزوجة عن النشوز، مثلا سنة أو سنتان يكون يذهب إلى مكان عمله ويرجع إليها كل ثلاثة أو أربعة أشهر عسى الله أن يهديها وتتراجع عن النشوز؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين المولى جل جلاله علاج النشوز في قوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} .
فمن نشزت امرأته فالعلاج الأمثل لها هو ما ذكره الله تعالى من الوعظ والهجر في المضجع إلى آخره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26794 فليرجع إليها.
أما هل هناك فترة زمنية محددة يصبر فيها الزوج على نشوز امرأته، فالجواب: لا، فله أن يطلقها أول ما يرى النشوز منها إذ الأصل في الطلاق الإباحة، والأمر في الآية بالوعظ وما معه للإرشاد ولا يفيد منع طلاق الناشز قبل المأمور به من الوعظ....، وله أن يطلقها بعد أن يتخذ معها الخطوات المذكورة في الآية، وتراجع الفتوى رقم: 31060.
وله أيضاً أن يمسكها ولا يطلقها حتى تفتدي منه بمال، كما أن له أن يصبر عليها ولا يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 39434.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1428(13/13048)
تريد الطلاق بسبب بغضها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ10سنوات وتطلقت مرتين وحلف علي زوجي يمين تحريم مرة وباقي طلقة واحدة ونحن منفصلان وهو يعيش عند أمه منذ 8 شهور وأنا الآن لم أعد أحبه ولا أطيق معاشرته جنسيا وأحب رجلا آخر وحدث بيننا خطيئة وأنا عندي 3 أولاد والآن أريد الطلاق، فهل يصح الطلاق أم لا يصح بسبب الأولاد؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصح الأخت بأن تقطع علاقتها بالرجل الآخر، وتتوب إلى الله عز وجل مما حصل بينها وبينه، وأن تعلم أن هذه معصية لربها، وإن لم تتب منها فستوردها المهالك في الدنيا والآخرة، ثم ننصحها بأن تعود إلى زوجها إذا لم يكن قد طلقها ثلاثاً أو لم يكن تركها حتى انقضت عدتها، مع العلم أنه لا بد من التحقق من عدم وقوع الطلقة الثالثة؛ إذ سؤالها غامض في شأن الطلقة الثالثة، وتراجع في شأن التحريم الفتوى رقم: 60651.
فإن لم يكن قد حصل الطلاق البائن، فننصحها بالعودة إلى زوجها أو عودته إليها، وأن تصلح ما أفسدت وتكون زوجة وأماً صالحة، ويجب عليها أن تقطع كل علاقة بذلك الرجل الذي كاد أن يخرب بيتها ويفرق أسرتها، ثم بعد ذلك إن بقي بغضها لزوجها وعدم إطاقتها له وخوفها من عدم القيام بواجباتها نحوه، فلها حينئذ أن تطلب الطلاق، وإن كان الصبر خيراً لها من أجل أولادها، فإن اختارت الطلاق في الحالة التي يجوز لها فيه طلبه فالله عز وجل سيغنيها من سعته: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/13049)
تنكر كونها زوجة وتمنع نفسها عن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج من أوروبا والآن متواجد في المغرب والبنت التي تزوجها لا تريد أن تسمع الكلام، لأنها مصابة من طرف الشياطين والآن أوراقه موجودة في بلجيكا، لكن البنت لا تريد أن توافق على تلك الأوراق وفي الأول وافقت وأعطى لها الصداق وعملوا الزوجية، لكن الآن لن توافق، فما الحل إخواني المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كانت هذه الفتاة قد عقد لأخيك عليها عقداً شرعياً فقد أصبحت زوجة له، فيجب عليها طاعته، فإن أصرت على الامتناع فهي امرأة ناشز، وإن كان بها شيء من المس الشيطاني فينبغي لأخيك أن يصبر عليها، وأن يسعى في علاجها بالرقية الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد تزوج هذه المرأة بإذن وليها وحضور الشهود فقد أصبحت زوجة له شرعاً، ولا يحق لها أن تنكر ذلك أو أن تمنع زوجها عن نفسها لغير عذر شرعي، خاصة وأنها قد استلمت صداقها كما ذكرت، وإن ثبت أنها تنكر كونها زوجة وتمنع نفسها عن زوجها كانت امرأة ناشزا فله أن يتبع معها الخطوات التي أرشد الشرع إليها لعلاج النشوز، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1103.
فإن رجعت إلى الطاعة فبها، وإن أصرت على ما هي عليه فقد يكون الأولى أن يطلقها، وله أن يشترط عليها أن تفتدي منه بشرط أن لا يكون هو المضر بها، وينبغي في مثل هذه المسائل التي هي محل للخصام أن تراجع المحكمة الشرعية أو من يقومون بالنظر في أمور المسلمين في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية.
ولم يتبين لنا ما تعني بكونها مصابة من طرف الشياطين، فإن كان المقصود أن بها شيئاً من المس الشيطاني -مثلاُ- فينبغي لأخيك أن يصبر عليها وأن يسعى في علاجها بالرقية الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/13050)
سعي الزوجين في إرضاء بعضهما يثمر الحب ودوام العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[مر على زواجنا 13 سنة في حالة الرضا بيننا تكون بالنسبة لي أما وأختا وقدما ويدا وعينا ولا تمل أبدا من طلباتي مهما ثقلت وإذا حدث خلاف بيني وبين زوجتي وكانت غلطانة لا تتراجع ولا تخاف على غضبي وممكن تطلب الطلاق لأتفه الأسباب وممكن تترك البيت وتذهب إلى بيت أبيها وأنا خائف على أولادي إذا طلقتها عندي ولد 8 سنوات وبنت 12 سنة فماذا أفعل معها وأبوها دائما يغلطني حتى لو كنت عندي حق لدرجة أني كرهتهم ولا أعرف ماذا أعمل علما بأني رجل مستقيم ومصلى ولا أعرف غير البيت والمسجد وطاعة والدي. وعدم طاعتها لي في خدمة والدي أيضا سبب أساسي للمشاكل ولكن أتركها براحتها في النهاية وممكن تفهمني غلطا وتبني مشكلة على هذا وحتى إذا قلت لها إنني لأقصد هذا وتصر على الغضب وممكن نظل متخاصمين بالشهر وتنام في حجرة مع أولادها وأنا في حجرة ودائما أتحامل على نفسي من أجل الأولاد فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على التآلف والتراحم والتعاون فيما بين الزوجين، وكل منهما ينبغي أن يسعى لإسعاد الآخر، سواء أكان ذلك بالقول الحسن أو الفعل الحسن، والحياة الزوجية أمر مشترك بين الزوج وزوجته. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228} وبما أن النقص ملازم للإنسان والخطأ من شيمه فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا كره خلقا أو غيره من امرأته أن ينظر إلى ما قد يسره فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
وقد ذكرت من طاعة زوجتك وخدمتها حال رضاها، فينبغي ألا تنسى لها ذلك فتسعى في إرضائها متى ما غضبت بكلمة ودعة ولمسة حانية وأسلوب لطيف فتملك مشاعرها وتأسر قلبها بدلا من سبها وشتمها أو هجرها، ماذا يضرك لو كانت أيامك معها كلها فرح وسعادة.
أما الطلاق لمجرد ذلك مع ما ذكرت من شأنها فلا ينبغي أن تفكر فيه لمصلحة الأولاد واجتماع شمل الأسرة ولسهولة معالجة ما بينكما.
وأما خدمة أبويك فلا يجب عليها ذلك، وليس لك إلزامها به، وإن كان الأولى لها والذي ننصحها به هو خدمتهما ما لم يشق عليها ذلك؛ لما فيه من إكرامك وطاعتك وانظر الفتويين: 33290، 34811.
ولا يجوز لها هجر فراشك أو التعالي عليك بالسب أو الشتم، وإن فعلت فهي ناشز آثمة، وقد بينا كيفية معاملة الناشز في الفتويين: 29482، 17322.
وخلاصة القول أننا ننصحك بالنظر في الجوانب المشرقة والمضيئة في حياتك الزوجية فإنها تعينك على تجاوز غيرها والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات والتناصح فيما لا يمكن فيه ذلك.
كما ننصح والد زوجتك أن يكون أبا لكما، ولا ينحاز إلى ابنته دونك، بل يؤدب الظالم ويحن على المظلوم، وإن كان الأولى عدم رفع الأمر إليه، وحل الخلافات الزوجية دون إشراكه أو إشراك غيره ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6897، 1217، 2050، 5291، 36570.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(13/13051)
علاج الغيرة الزائدة عن الحد الطبيعي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كثيرة العتاب مما يحول حياتي الي جحيم ولدينا أولاد ولا أريد أن أصل إلى درجة الطلاق، فماذا أفعل فهي تغار علي غيرة عمياء فكيف أعالج الأمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيرة غريزة طبيعية من غرائز المرأة التي جبلت عليها، وهذا شيء لم تسلم منه أية امرأة مهما بلغت من الدين والتقوى، ولو سلمت امرأة من هذا لكان أولى بذلك أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات.
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك ياعائشة أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك ... الحديث.
إلا أن الغيرة إذا لم يكن لها سبب كانت خلقا شاذا.
وعلى أية حال فإنا ننصحك بأن تصبر على زوجتك وتعالج ما بها باللطف واللين والمرونة والموعظة الحسنة ...
ولا بأس بأن تقتني لها بعض الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن حقوق الزوج وما شابه ذلك من أمور الدين، وتربطها برفقة طيبة من النساء الصالحات ...
وينبغي أن تبعد عنك موضوع الطلاق، فإنه في الغائب لا يأتي بخير، وخصوصا مع وجود الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(13/13052)
الطلاق هو السبيل إذا لم تجد السبل الأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أسرة نعاني مشكلة متفاقمة ونتمنى أن لا نطيل لكن لا مفر من الإطالة: توفيت أمي سنه 1989م ونحن ستة إخوان, أربع بنات وولدان وأيضاً يسكن معنا في نفس البيت اثنان من أولاد عمي المتوفى سنة 1986م وبعد زواج والدتهم سنة 1987م وتزوج أبي بعد عام من وفاة أمي وكانت الزوجة الجديدة صغيرة السن وعمرها اثنا عشر عاماً تقريباً وخلال اثنا عشر سنة ماضية كانت زوجة أبي جيدة نوعاً ما مع بعض المنغصات البسيطة حال مشاكل الحياة. ولكن عام 2002م حصل أن قدر الله على والدي أن أصيب بجلطة دماغية وأصيب بشلل نصفي بسبب أنه خسر رأس ماله وحصلت عليه ديون كثيرة, والحمد لله أن الوضع مشي بشكل لأبأس به بالرغم من الديون والمرض لكن ولله الحمد قمت بسداد معظم الديون. * ومن تلك الفترة بدأت المشكلات, في البداية انتبهت إلى أنها صغيرة وأن أهلها ظلموها بأن وافقوا على زواجها برجل كبير في السن, والآن لديها أربعة أبناء ثلاث بنات وولد واحد وكلهم ما زالوا قُصر ونحن وأهلها نقول لها دائماً أن تصبر حتى تنال الجزاء من الله تعالى, فلما وجدت أن أهلها لا يريدون أن تطلق من والدي فأصبحت طباعها قاسية على أبي وترفض ملامسته وحتى الجلوس إلى جواره منذ مرضه (خمس سنوات حتى الآن تقريباً) وصارت تتفوه بكلام غير لائق وتصرفات لا أخلاقيه مثل اللباس غير المحتشم أمام أولاد عمي أو أولاد عمها أو التبرج بزينتها والجلوس معهم أمام أبي دون مراعاة شعوره من ذلك. * يقول أبي على لسانه ولا أدري مدى دقة هذه المعلومة أنه في أحد الأيام أثناء مرضه كان ابن عمي الأكبر وعمره الآن ستة وعشرون عاما كان موجودا في الغرفة التي ينام فيها والدي وزوجته وإخواني الصغار حيث يشاهد التلفزيون معهم وأراد أبي أن ينام فطلب من زوجته أن تطفئ النور وأطفأته ولكن بعد بعض الوقت رأى أبي أن زوجته أصبحت بجوار ابن عمي تحت (اللحاف) وعندما ناداها عادت إلى مكانها في الجهة الأخرى وأجابته ماذا تريد فقال لها ماذا تفعلين بجواره وأنكرت فبدأ شجار بينهما على هذا الموضوع وتتهمه بأنه خرف ولا يعرف ماذا يقول, وعندما عرفت أنا الموضوع أخبرت ابن عمي أن يشاهد التلفزيون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما ذكرته عن هذه المرأة من الأخلاق، كرفضها ملامسة زوجها أو الجلوس إلى جواره منذ مرضه ...
وما صارت تتفوه به من الكلام، وارتداء اللباس غير المحتشم أمام أولاد عمك أو أولاد عمها، والتبرج بزينتها، والجلوس معهم أمام أبيك ...
وما ذكرته عنها من أن أباك رآها بجوار ابن عمك تحت اللحاف ...
وصعودها إلى ابني عمك في أي وقت من الليل أو النهار بدون علمكم ...
وتعاونها معهما في سرقة أشياء من البيت ...
وإخبارها أبناءها بحضرة أبيكم أنهم بعد وفاته سيرثونه ...
وما تطاولت به على أبيكم من خنق ...
وما حاولته من لي يدك لإثارة المشاكل بينكم وبين أهلها ...
نقول: إن جميع هذه التصرفات وغيرها مما ذكرته وفصلته، هي –في الحقيقة- تصرفات طائشة، وليس في شيء منها ما تقبله الأعراف الاجتماعية، أحرى أن يكون فيها ما تقبله الشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى فإن الطلاق يعقد الأمور ويشتت الأبناء، وقد نص العلماء على كراهته لغير حاجة، ولكنه مع ذلك يعتبر سبيلا مشروعا لحل المشاكل إذا لم تُجْدِ السبل الأخرى.
وعليه، فينبغي أن تقارنوا بين ما يترتب على طلاقها من المفاسد، وبين ما يجلبه لكم بقاؤها معكم في البيت، فإذا كانت مفسدة بقائها معكم أكبر من مفسدة طلاقها، فلا بأس بأن تساعدوا أباكم على طلاقها.
ولا شك أن ما ذكرته عنها من الأخلاق يبعد معه رجحان مصلحة بقائها معكم.
ونريد أن ننبه إلى أن أباكم إذا كان فاقدا عقله فإن طلاقه لا يعتبر نافذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1428(13/13053)
الترهيب من إهانة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المرأة مجبرة بالجلوس وسماع الإهانة، زوجي يجبرني على الجلوس أمامه عندما يكون غاضبا ويستمر مدة ساعة بإهانتي معنويا بكل ما عنده من كلام، وإذا أردت مغادرة الغرفة يمنعني ويستمر بالإهانة لي, فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة الجلوس مع زوجها في مكان واحد حتى يسمعها الإهانة والسب والشتم، ولها أن تخرج عنه إلى غرفة أخرى لا تسمع فيها ذلك، بل ولها إن تضررت بهذه الإهانة أن ترفع أمرها وتشكوه إلى من يكفه عن مثل هذا الخلق السيء، ولا يجوز لزوجها أن يهينها ولا أن يسبها ويشتمها، لكن إن كان خروجها عنه قد يزيد الأمر سوءاً فننصحها بالصبر عليه ونصحه إن ذهب عنه ما به وتحاشي ما قد يؤدي إلى غضبه، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50997، 1217، 27756، 3698، 69158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/13054)
وصايا للأب البخيل والمهمل لبيته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج جارتي يفضل دائما أمه وأخته على بيته وأيضا يبخل عليهم مع أنه ميسور حاله مما أدى إلى كره ولديه له خاصة الكبير الذي هو في الثانوية العامة الآن هو يهرب من الصلاة لأنه يرى والده يصلي وقد فقد احترامه له فعندما يتحدث مع أمه يتلفظ بألفاظ لا يصح أن يقولها على والده ويقول إن والده ليس له أي أهمية في حياته وأيضا هذا الزوج لا يعمل لزوجته أي أهمية في حياته فقد سافرت إلى محافظة أخرى لكي تقوم بعملية جراحية فلم يسافر معها ولم يتكلم في التليفون ليطمئن على حالتها حتى إذا طلبت ولديها في البيت أثناء سفرها ورد هو عليها فإنه لا يسألها عن حالتها. وإذا كلمته هي كي يغير من معاملته مع أبنائه يثور. وهو الآن يعيش معهم في المنزل لا يتحدث مع زوجته وأبنائه وينام خارج غرفته. فما هو الحل لقد حاولت امرأته أن تحدثه كثيرا وحاولت أن تكلم والدته ولكن كل هذه المحاولات لم تنجح. فكيف تنال هذه الأسرة الشعور بالدفء الأسري؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كان هذا الرجل على ما ذكرت فينبغي أن يذكر بأن الشرع قد أمر الزوج بحسن العشرة مع أهله وتفقد أحوالهم وتعاهد أولاده بالرعاية والاهتمام، وإن كان مفرطا في شيء مما يجب عليه تجاههم من النفقة ونحوها فيجب عليه أن يقوم بما يجب عليه من ذلك، وعلى أولاده الصبر عليه وبذل كل سبب يمكن أن يعين على إصلاحه، ولا يجوز لأولاده الإساءة إليه وإن أساء إليهم، ولا يجوز لأي منهم التفريط في شيء من دينه بسبب خلافه مع أبيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على ما ذكر فينبغي أن يذكر بأن الشرع قد أمر الزوج بحسن العشرة مع أهله وتفقد أحوالهم وتعاهد أولاده بالرعاية والاهتمام، وإن كان مفرطا في شيء مما يجب عليه تجاههم من النفقة ونحوها فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيقوم بما يجب عليه من ذلك، فإن الله سائله عما استرعاه، وتراجع الفتويان: 27662، 8497.
ونوصي زوجته وأولاده بالصبر عليه وبذل كل سبب يمكن أن يعين على إصلاحه من دعاء الله تعالى له بالصلاح، وكذا الاستعانة عليه بأهل الخير عسى الله أن يصلحه، ويجب تذكير هؤلاء الأبناء بأن تقصير أبيهم تجاههم لا يسوغ لهم الإساءة إليه بأي نوع من الإساءة ويمكن أن تراجع الفتوى رقم: 3459.
ثم إنه لا يجوز للولد ترك الصلاة بسبب خلافه مع أبيه، فإن ترك الصلاة من الأمور الخطيرة كما هو مبين بالفتوى رقم: 1145.
وننبه إلى أن هذا الرجل إن لم يكن هذا التعامل من عادته سابقا ولا يعرف سبب ظاهر يدفعه فينبغي حينئذ أن يرقى بالرقية الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 5252.
وننبه أيضا إلى أنه ينبغي للزوج القيام بما عليه من حق تجاه زوجته وأولاده أو من حق تجاه أهله ولا يفرط في أي من الحقين، وتراجع الفتوى رقم: 67977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/13055)
الحياة الزوجية تقوم على التعاون والتغاضي عن الماضي
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف كبير بيني وبين زوجتي تركت على إثره المنزل حوالي الشهر بقي ولدنا الوحيد الذي تركته وراء ظهرها بحجة أنها لا تستطيع أن تنفق عليه ولا أن تتحمل مسؤوليته وحدها معي ومن ثم أقنعتها بعد أكثر من محاولة بأن تعود إلى المنزل من أجل مصلحة الولد على الأقل والذي لم يكن قد أكمل السنة الأولى من عمره في حينها ولتجرب الحياة معي مرة أخرى ولن تندم واتفقنا على فتح صفحة جديدة وعادت وتعاملت معها بأحسن ما تكون المعاملة ولم ألتفت إلى ما حدث معنا أبدا على الرغم من أني كنت أثناء تركها المنزل والولد في غضب شديد جدا منها عسى الله أن يوفقنا في حياة جديدة هادئة نستطيع من خلالها أن نرضي ربنا وأن يكون كل منا خير زوج للآخر ونربي ولدنا دون أن نكون سببا في حرمانه من أحد والديه ومن أن يعيش حياة طبيعية مثل باقي الأولاد ومر شهر كنا خلالها على خير ما يرام ومن ثم بدأت زوجتي تدخل في حالة مزاجية سيئة ولم تعد تضحك ولم يعد لديها رغبة في فعل أي شيء ولا تريد مشاركتي في شيء وإن شاركت جعلتني أحس بأنها تفعل ذلك رغماً عنها وأصبحت أحس أن كل منا يعيش في عالم منفصل عن الآخر وقد حاولت خلال هذه الفترة التي استمرت قرابة شهر بكل الوسائل معرفة سبب هذا التغيير الجذري وبقيت صابراً عليها ومستوعباً لها إلى أن تكلمت أخيرا وقالت إنني كنت خلال هذه الفترة خير زوج لها ولكنها تنتظر أن أعود لأغير معاملتي معها كما كنت أفعل من قبل لأنها لا تثق بي وأنها تشعر أن بيني وبينها حاجزا كبيرا كالحائط لا تستطيع أن تتجاوزه وأني لم أسعى إلى عودتها إلى المنزل إلا لتربي الولد وأني أكذب عليها عندما أقول لها الآن إني أحبها وعادت وعاتبتني على كل ما جرى سابقاً وبالتفصيل الممل رغم أنها عادت على أساس أن تفتح معي صفحة جديدة والعجيب أنها تقول إنه ليس هناك ما أفعله لأصلح الحال.
هل يجوز للمرأة المسلمة التي تعرف دينها أن تفعل ذلك بحياتها وزوجها؟ هل يجوز لها أن تحاسبني على شيء فعلته سابقاً واعترفت بعدها بذنبي وعاهدتها على عدم العودة إليه ووفيت بوعدي وقد عادت واتفقنا أن نفتح معاً صفحة جديدة؟ هل يجوز لها أن تحاسبني على شيء لا يعلم إلا الله وحده إن كنت سأفعله في المستقبل أم لا؟ هل يجوز لها أن تفسد حياتنا دون أن تذكر أسبابا موضوعية يمكن لي أن أعمل على حلها إن كان بمقدوري ذلك؟ أرجو أن تردوا على سؤالي بالسرعة الممكنة عسى أن أعرض الرد عليها ويجعل الله في ذلك سبباً لإصلاحها وعودتها إلى رشدها وطريق ربها وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
على زوجتك أن تغض الطرف عما سلف وتقابل إحسانك بالإحسان، وعليك بالصبر عليها ومواصلة الإحسان إليها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنك، ولا أن تطلب الطلاق لغير ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والتعاون بين الزوجين، وتدوم العشرة بالتغاضي عن الهفوات والزلات، فما دمتما قد بدأتما من جديد ولم تر منك إلا الخير والإحسان فعليها أن تقابل الإحسان بالإحسان.
فعلى الزوجة أن تدع الوساوس الشطيانية، وتنسى ما سلف منك ما دمت قد أقلعت عنه، ونوصيك بالصبر عليها ومواصلة الإحسان إليها.
والله نسأل أن يؤدم بينكما، وأن يذهب عنكما رجس الشيطان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1428(13/13056)
إيضاحات بخصوص طلبات زوجة للتراضي على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 13 سنة ولي بنتان 11 سنة و9 سنوات كل فترة (عدة أسابيع) أكتشف بالصدفة حدوث مكالمات تليفونية طويلة المدة ومجهولة على تليفون المنزل} ثم علمت فيما بعد أن زوجتي لديها تليفون محمول سرا {والأخطر هو خروجها من المنزل بدون علمي وعندما أواجهها إما أن تنكر أو ترد بتبريرات واهية.
اشتكيت لأهلها دون جدوى نظرا لإصرارها الدائم على نفي حدوث أي خطأ وعدم وجود شخص قوي محايد.
أخيرا تلقيت عدة مكالمات تليفونية على محمولي تفيد أنها سرقت مبلغا كبيرا من المال من عشيقها ثم قابلني هذا الشخص وادعى أنه زنى بها مرات عديدة داخل منزلي ووصف لي البيت بكل دقة وأدق الأسرار الزوجية التي لا يعرفها ألا أنا وهي (أسرار عني وعن البنات وعن أسرتها وفرش حجرة النوم , وكذلك رقم تليفونها المحمول الذي لم أكن أعلم أنها تمتلكه أصلا وتفاصيل خلافاتنا الزوجية وصفات كاذبة عني وعن أهلي....) ثم ادعى أنها في إحدى المرات سرقت منه المال بعد أن زنى بها - الأدهى أنها لا تزال علي الإنكار دون إبداء أي تفسير عن تلك المعلومات السليمة والمفصلة!! وترفض الطلاق على اعتبار أنها ضحية مكيدة من هذا الرجل اللعين! !
أحيانا تظهر التوبة وقراءة القرآن والصلاة أمامي!! وأحيانا أخرى تنهال علي بالشتائم لأتفه الأسباب!!
المشاكل بيننا تتفاقم واستمرار الحياة الزوجية مستحيل. البنات في حالة انهيار كامل. حالتي النفسية سيئة جدا وكذلك مستوي أدائي في العمل.
الآن , وبعد أدائي صلاة الاستخارة عشرات المرات لا أريد الإبقاء عليها كزوجة وعليه ليس أمامي إلا التفاهم معها علي الطلاق بالتراضي ولكن شروطها المادية مبالغ فيها جدا على اعتبار أنها بريئه وترفض الطلاق وطلباتها كالآتي:-
30000 جنيه مصري نفقة متعة وحسبتها كالآتي (500 جنيه شهريا * 12 شهر * 5 سنوات)
+ نفقه عدة 3000 جنيه مصري (1000 * 3 شهور)
+ 5000 جنيه مصري مؤخر صداق + 1200 جنيه مصري نفقة شهرية للبنات!!
+ كل محتويات شقة الزوجية + مصاريف العلاج والدراسة والكسوة
+ شقة تمليك جديدة لحضانة البنات!!!
الأسئلة
1- هل من حقي طلب اللعان بيننا بدون رؤيا واقعة الزنا ولكن هناك العديد من الأدلة المؤكدة على زناها؟
2- بناء علي اعتراف زوجتي أخيرا بأنها ُمخطئه ولكن بدون زنى} على حد أدعائها الكاذب وما هي حقوقها عند الطلاق خصوصا نفقة المتعة؟
3- فما هو رأي الدين والقانون في ما حدث وبماذا تنصحوني أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على بعض سؤالك في الفتوى رقم: 96951.
وبخصوص الطلبات التي تطلبها زوجتك للتراضي على الطلاق فتوضيحها على النحو التالي:
1ـ المتعة عند الطلاق مندوبة عند بعض أهل العلم، واجبة عند البعض الآخر، والراجح أنها تكون بحسب قدرة الزوج فقرا وغنى. وراجع الفتوى رقم: 97901.
2ـ إذا كان الطلاق بائنا كالطلاق الثلاث فلا نفقة لها مدة العدة إلا إذا كانت حاملا.
3ـ إذا كان بعض صداقها باقيا في ذمتك فلا يلزمك دفع أكثر منه.
4ـ النفقة والسكنى والعلاج للبنتين حق واجب عليك قبل زواجهما ودخول الأزواج بهما، ويرجع في تقدير ذلك إلى عرف البلد أو لحكم القاضي الشرعي. وراجع الفتوى رقم: 8845.
5ـ مصاريف دراسة البنات تجب عليك إذا كان ما يدرسونه من العلوم الشرعية كالقرآن والفقه ونحوهما عند بعض أهل العلم، ففي تحفة الحبيب للبجيرمي الشافعي: ونصها: مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها. انتهى.
أما تكاليف علاج الزوجة أو دراستها فلا تلزمك.
6ـ محتويات الشقة الزوجية أحيانا قد تكون ملكا للزوج وأحيانا ملكا للزوجة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 30662.
لا يحق لك اللعان بمجرد وجود القرائن أو الأدلة على وجود الزنى ما لم تتحقق من الرؤية الواضحة. وراجع الفتوى رقم: 98497.
حقوق المطلقة من متعة وغيرها سبق بيانها في الفتوى رقم: 9746.
وما قامت به زوجتك من خروج بدون إذنك وإقامة علاقة برجل أجنبي ـ إن حصل ذلك فعلا ـ كلها أمور محرمة
ونصحيتنا لك بما تفعله في هذا الموضوع تقدمت في الفتوى السابقة التي تضمنت الإجابة على بعض أسئلتك.
أما الناحية القانونية في الموضوع فيسأل عنها أهل الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/13057)
حكم خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة بيني وبين أهلها عداوة منذ مدة ولكني كنت أصلها بين الحين والآخر لزيارة والدتها وكم من المرات أخرجوها إلي هنا وهناك فقط نكاية بي لكي يثبتوا لها أنه لا سلطة لي عليها، وآخر مرة وضعتها هناك أخرجوها وعندما جئت لأطمئن عليها بالمساء كلمتنى ابنة شقيقتها بأنها ستأتي ولكن عادت الفتاة مرة أخرى لتقول لي بأن خالتها بالحمام وأرجو أن تعود إليها بعد نصف ساعة ولكني قلت للفتاة اعطي خالتك الهاتف لترد علي وفوجئت بالهاتف مشغولا وبعدها ردت زوجتي لتقول إنها بالحمام فقلت لها أريدك بسرعة وأنا أنتظرك أمام الباب فوجئت بأني أمام الباب وأقفلت الخط علي أنها قادمة ودامت دقائق الانتظار لتصل لنصف ساعة ولم ترد علي الهاتف ولم تخرج فخرج ابن أختها وقال بأن خالته بالمستشفى مريضة وعاودت الاتصال ولكن لم ترد وبعد 29 مكالمة ردت علي وقالت بأنها بالعيادة وأنها مريضة فقلت لها بأنها كاذبة لأنها قالت قبلها بأنها بالحمام فخمنت بأنها كانت في زيارة مع أهلها وعندما عرفوا بقدومي فبركوا موقف العيادة لكي لا أتشاجر معها وقالت بأنها كذبت لكي لا أتشاجر معها مع العلم بأنها جيدة معي دائما إلا عندما تلتقي أخواتها فكلهم يوحون لها بأنني أمسح شخصيتها وأنني ديكتاتور وأنني أتحكم بها وأنها لا بد من أن تعمل حلا معي، ورغم أنني أحاول مرارا أن أفهمها بأن حياتنا ستتدمر إن كانت أذنها لا تسمع إلا أهلها وأن عليها طاعتي لا طاعة أهلها وأنهم أفهموها بأنني في وقت يمكن أن أبيعها وأنه لا أحد لها إلا أهلها، وبدلا من عتابها لعدم طاعتي زادوا في التخريب بيننا وهذه ليست المرة الأولى، وأستغرب قولهم ذلك لها وأنا أب لثلاثة أطفال وأحاول أن أكون نظيف الذمة مع الله والعباد ولست إن شاء الله سيئا وأحب بيتي وأحب بيتي وزوجتي وأولادي.
أريد فتواكم أثابكم الله تعالى وجزاكم عني وعنها كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان أهل زوجتك على ما ذكرت فالواجب نصحهم بأن يتقوا الله تعالى فلا يفسدوا عليك زوجتك، وإن ثبت خروج زوجتك من بيت أهلها بغير إذنك فهي امرأة ناشز فعليك باتباع ما أمر به الشرع لعلاج نشوز المرأة وهو على الترتيب: الوعظ، والهجر في المضجع، والضرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأهل الزوجة إفسادها على زوجها فإن هذا فعل محرم كما بينا بالفتوى رقم: 49592، ولا يجوز للزوجة طاعة أهلها في ذلك بل يجب عليها طاعة زوجها وعدم الخروج بغير إذنه ولو كانت في بيت أهلها ما لم تكن هنالك ضرورة. وتراجع الفتوى رقم: 8513.
فإن كان أهل زوجتك على ما ذكرت فالواجب نصحهم بأن يتقوا الله تعالى فلا يفسدوا عليك زوجتك، وينبغي أن تسعى قدر الإمكان في إصلاح ما بينك وبين أهل زوجتك، فمن مقاصد الشرع حسن المعاشرة بين الأصهار.
ومن جهة زوجتك فإن ثبت خروجها من بيت أهلها بغير إذنك فهي امرأة ناشز فعليك باتباع ما أمر به الشرع لعلاج نشوز المرأة وهو مبين بالفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1428(13/13058)
الصبر على الناشز رجاء صلاحها أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تسمع كلامي وتسمع كلام أهلها ولا تعرف حقوقي وأنا تعبت معها كثيراً هل أطلقها، أم أصبر عليها، واكتشفت أنها تتصل بأحد الاشخاص، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فزوجتك يجب أن تطيعك في المعروف، فإن لم تفعل فعظها ثم اهجرها في الفراش ثم اضربها ضربا غير مبرح إن علمت أنه يفيدها، ويجب عليك أمرها بترك الكلام مع الرجال الأجانب عنها، ما لم تدع إلى ذلك حاجة، وإن رجوت صلاحها فالصبر عليها أولى ولا تلام عليه، وإن طلقتها فالطلاق مباح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، فإذا لم تطعه فله أن ينصحها ويعظها، فإن لم ترتدع فيمكنه هجرها في الفراش، فإن لم ترتدع فلا بأس بالضرب إن غلب على ظنه إفادته، وليكن غير مبرح، تلك هي الخطوات التي أرشد الشرع إليها في التعامل مع المرأة الناشز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9904.
وبخصوص كلامها مع الشخص المذكور فإذا كان الأمر لا يتعدى مجرد الظن فدع عنك سوء الظن فإنه لا يجوز، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.... {الحجرات:12} ، أما إذا كنت قد علمت فعلاً أنها تفعل ذلك، فلا ريب أنه منكر قبيح لا يحل السكوت عليه، والواجب عليك أن تأمرها بالكف عن ذلك مع بيان قبحه ودعوتها إلى التوبة إلى الله، وراجع الفتوى رقم: 63250.
ثم أنت بعد ذلك بالخيار إن شئت صبرت عليها ولا تلام على ذلك، بل إن رجوت صلاحها فذلك أولى، وإن شئت طلقتها ولا تلام كذلك، فإن الله تعالى قد أباح الطلاق ولا سيما في مثل هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/13059)
لا يجوز للزوج طرد زوجته من بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإسلام في الزوجة التي تخرج بأمر من زوجها من بيتها مهددا بأنه لن يعطيها حقوقها ثم ينكر ذلك ولا يسأل عنها أبدا، هل الرجل الغضوب والمهين لزوجته والذي يكفر لأتفه الأسباب يستحق المعيشة معه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خرجت المرأة من بيت زوجها لسبب مشروع كطرد زوجها لها أو عدم قيامه بما يجب عليه من النفقة ونحوها فلا حرج عليها في هذا الخروج، ولا تعتبر بذلك ناشزا، فلا يسقط به شيء من حقها عليه، وإذا ابتليت المرأة بزوج سيئ الخلق ويمنعها حقها فلها أن تصبر عليه وتناصحه بالمعروف، فإن عاد لصوابه وأدى لها حقوقها فبها، وإلا جاز لها أن تطلب منه الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 24995.
ولا ندري ما المقصود بقولك يكفر لأتفه الأسباب فإن كنت تعنين أنه يأتي شيئا مما يوقع في الكفر كسب الرب ونحو ذلك فمثل هذا لا يحل لزوجته البقاء معه، بل يجب عليها فراقه كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 23491.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(13/13060)
الخروج بدون إذن الزوج من غير مبرر نشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة وبعد زواجي بدأت أمها في إثارة المشاكل، وبعد حمل زوجتي حضرت أمها وأبوها وأخذوها وهي في شهرها الثالث من حملها، ولدى عودتي من العمل لم أجد زوجتي واتصلت عليها فأخبرتني أنها تعبانة نفسيا وتريد أن تبقى عند أهلها أسبوعين، ثم لدى عودتها خاصمتها وأخبرتها بعدم الخروج إلا بإذني وإخباري بذلك، وبعد أسبوع من رجوعها جاءت أمها وأبوها وخاصموني في حياتي وادعوا بتقصيري في كسوتها وأكلها وكل شيء في بيتي، فسألت الأم ابنتها (هل تريدينه فقالت زوجتي لا) فقالت: (امشي لبيت أبوك يضمك) فاحتويت الموقف وهدأت النفوس ثم جلست زوجتي عندي بالبيت أسبوعين فجاءتني زوجتي وطلبت بيت أهلها وقد جهزت أغراضها وذهبها فلم أجبها وألحت علي فقلت لا تذهبي لبيت أهلك، وعند خروجي لصلاة العشاء وعودتي لم أجد زوجتي فاتصلت عليها فلم تجب وعند اتصالي بأبيها ادعى أن ابنته مريضة ولم أذهب بها للمستشفى فتركتها شهرا ثم اتصلت عليها فردت علي أمها وقالت: لنا شروط إن قمت بها حياك الله وإلا مع السلامة، فقلت ما هي شروطك فقالت بنتي لا تقول لها لا الذي تطلبه تجيبه لها وإذا أحبت أن تذهب إلى أي مكان لا تردها فأخذت ناسا من أهل الخير وذهبت إلى أبيها فتكلمنا معه فأكثر من التهم والكذب والافتراء علي، ولما كذبته قال هذا كلام زوجتك وادعى أني أضربها واني أقفل الباب عليها وأني مقصر في حقوقها من كسوة وأكل وغيره، فلما ألح أهل الخير بصلاحي وأن هذه أمور بسيطة تدخلت أمها في كلام الرجال وكلمتنا من وراء الباب وقالت والله العظيم ما ترجع له وكررت الكلام ثلاث مرات على مسامعنا، وقال أهل الخير بعد ولادة المرأة سنأتي وننهي الموضوع وزوجتي الآن في آخر شهور حملها (مع العلم أن لها أختا تزوجت بعدنا وعاشت مع زوجها ثلاثة أشهر وطلقوها من زوجها بعوض دفعوه للرجل)
ماذا افعل بهم وهل هذه الزوجة التي تكذب علي وأهلها يعينونها تصلح لي؟ هل أرفع دعوى عليهم بالمحكمة أم أطالبهم بالمهر....
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من خروج زوجتك من بيتك بغير إذنك، وكذا إخراج أهلها لها ولم يكن لهم في ذلك عذر فهم آثمون، وتعتبر زوجتك ناشزا بهذا الفعل، ولكن إن كان خروجها لعذر شرعي كعدم قيامك بالإنفاق الواجب فلا تعتبر ناشزا، وراجع الفتوى رقم: 64660.
وقد أحسنت فيما قمت به من محاولة الإصلاح، ولا شك أنه إن تم الإصلاح فذلك خير، ولكن على تقدير نشوزها وعدم إمكان الإصلاح فقد يكون الأولى أن تطلقها، ولك في هذه الحالة أن تعضلها فلا تطلقها حتى تفتدي منك كما هو مبين بالفتوى رقم: 76251، وأما رفع الأمر إلى المحكمة فليس بلازم، وإن اقتضى الأمر رفع الأمر إليها فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(13/13061)
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والصلح خير
[السُّؤَالُ]
ـ[خرجت زوجتي من بيتي عاصية لي حيث كان يخببها أبوها لوجود خلاف بيني وبينه وقد ذكرتها بواجبي عليها ولم تطعني وبعد شهر تقريبا رجعت مدعية أخذ الأطفال وإلا فعلت وفعلت فطردتها وسببتها وأباها، الآن تريد أن أرضى عليها رفضت كل الوساطات لأنني لا آمنها على بيتي وأطفالي، وطلبت الطلاق فوافقت على ذلك فتراجعت، لا أريد إرجاعها وقلت لها تفتدي ولم تفعل، فهل علي إثم إن طال الأمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك قد رضيت بالرجوع إلى بيت الزوجية فلا يجوز لك عضلها لتفتدي منك، فإما أن تمسك بمعروف أو أن تفارق بإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك ولم يكن لها عذر فهي بذلك قد أساءت وكان ذلك منها نشوزا، وبما أنها قد رضيت بالرجوع إلى بيت الزوجية فقد ارتفع عنها مسمى النشوز، وبالتالي لا يحل لك عضلها لتفتدي منك، وإلا كان ذلك منك ظلما لها تأثم به، فإما أن تمسك بمعروف أو أن تفارق بإحسان، وانظر الفتوى رقم: 6655.
ولا يخفى عليك أن الصلح خير، فإن كانت هذه المرأة قد ظهر منها صلاح ولم يوجد ما يرجح مصلحة عدم إرجاعها فالأولى المصير إلى الصلح، والفراق قد يترتب عليه كثير من المفاسد وخاصة على الأولاد فلا تعجل إليه، وانظر الفتوى رقم: 38538.
وننبه إلى أنه في حال فراق الزوجين فإن الأم هي الأولى بحضانة الأولاد ما لم تتزوج أو يقم بها مانع شرعي فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(13/13062)
لا يجوز إبقاء الزوجة معلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قران أختي على شخص صاحب خلق ودين، وإلى الآن لم يتم الزفاف وتوقف الموضوع على الخلاف التالي أن الشخص الذي كان وسيط الخير بيننا بالمعرفة وهو من رجال الدين وسوس للزوج بأن عائلتي قبلت به فقط من أجل المال ليس إلا، (وأن بنا ثمة الشياطين والله هو العليم) وكلمني الزوج بأنني لم أر منكم إلا الخير ولكنه يثق بهذا الرجل كثيراً وبأن الحيرة والخوف بأخذ القرار امتلكت قلبه، وانا بدوري الآن أقف عاجزا مع أنه من أبسط ما يكون أن أشير عليه بطلاق أختي وهذا الأمر سهل جداً فأشيروني بأمري وأكرمكم الله. وجزاكم كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العقد قد تم فقد أصبحت أختك زوجة لمن عقد له عليها، وعليه، فلا يجوز لك ولا لغيرك التدخل بينهما إلا بما فيه المصلحة، وأما ما فيه إفساد عليهما وتنفير بعضهما من بعض كما يفعل من أسميته بالوسيط فلا يجوز.
أما أنت فيحق لك كولي لأختك أو وكيل عنها أن تطلب من زوجها إكمال إجراءات النكاح المتفق عليها، فإن أبى فمن حقك أن ترفع القضية للمحكمة لتلزمه بإكمال ما اتفق عليه، أو بالطلاق حتى لا تبقى أختك معلقة لا هي ذات زوج ولا هي مسرحة.
فقد جاء في شرح مختصر خليل المالكي ما معناه: أن الزوج يلزم بالبناء بزوجته إن دعت إلى ذلك ولم يكن له عذر كإعسار، فإن كان له عذر فإنه يمهل سنة.
والذي نراه أن لا تستعجل في الموضوع بل تبين له الحكم الشرعي، وأنه ليس من حقه أن يحبس أختك على هذه الحالة لا هو مطلق ولا هو متزوج بها، وتحاول بحكمة أن توصل له ما يمكن أن يقنعه، فإن أصر على موقفه أخذت بحق أختك منه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64008، 23293، 4977.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/13063)
إصرار الزوج على اقتراف الفواحش يبيح للزوجة طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحب السفر كثيرا وفي بعض سفره كان يذهب لفعل الحرام وأنا حاولت منعه بطرق كثيرة لكن لا فائدة......فماذا أفعل لقد كرهت حياتي معه، والذي كتبته نقطة في بحر من حياتي..... وللعلم أنا حامل منه وهذا أول حمل لي.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قائما بما يجب عليه لك من نفقة وتوفير مسكن ومعاشرة بالمعروف فلا يجوز لك أن تسأليه الطلاق لمجرد كثرة أسفاره إلا إذا لحقك ضرر بذلك لطول مكثه خشية الافتتان في دينك، أو تحققت من ارتكابه للفواحش وإصراره على ذلك فلك حينئذ أن تسأليه الطلاق أو تفتدي منه إن شئت برد المهر أو نحوه إليه، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51937، 8946، 10254، 19663،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/13064)
عقد عليها وأهلها يعيقون الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[شيوخنا الأفاضل:
أنا بفضل الله شاب ملتزم منذ صغري ... منذ وجودي بالجامعة وأنا أفكر في الزواج وبالفعل بعد الجامعة عقدت على قريبة لي، ولكن عقد شرعي غير مسجل ... بعد ذلك بقليل سافرت مع أسرتها إلى الخارج.. وكان هذا صعبا جداً علي خصوصا وأنني عاقد ... موقف والدتها ترفضني منذ البداية لسبب واه.. ألا وهو أنني من عائلة زوجها, أي في أي مشكلة سأكون في صف زوجها ضدها (كما تزعم هي) وأنا أصلاً لا أحب التدخل في مشاكل الغير الخاصة.. مع العلم بأن والدة زوجتي لا تكلمها منذ عامين (أي منذ العقد) ولا كلمة واحدة حتى حين مرضت زوجتي وكادت تموت أيضا لم تكلمها أمها.. والبنت تعاني نفسيا من تواجدها في منزل واحد لمدة عامين مع أم لا تكلمها لمجرد أنها اختارت زوجا يناسبها بموافقة وليها هناك مواقف عديدة توضح قسوة قلب هذه الأم، ولكن المقام لا يتسع لذكر كل شيء ... كان موعد البناء هو هذه الإجازة وأنا الآن مستعد لذلك ماديا ونفسيا وأنتظره منذ أن سافرت زوجتي من عامين ... ولكني فوجئت بتأجيل الموعد وبأن زوجتي لن تعود إلي هذا العام بل وقد لا تعود العام القادم ... أنا الآن أتعرض لفتن شديدة.. وأنا رجل شاب في حاجة ماسة إلى الزواج.. وأنا عاقد، ولكن ليس معي عقد شرعي لأجبر والد زوجتي ليأتي بها لكي أتخلص مما أعانيه من الآم وفتن لا يعلمها إلا الله.... موقف والدها هو موافق منذ البداية ومتحمس للأمر جداً، ولكن منذ أن سافر قد تغير موقفه بعض الشيء فأنا أشعر أنه يريد أن يرضي زوجته وفي نفس الوقت يريد استمرار ارتباطي بابنته.. لهذا فهو يؤخر ويؤخر.. وقد لا يفكر في الحضور أصلا.. وقد وصل الأمر إلى حرماني من التحدث معها أبداً حتى عبر الهاتف ومر العيد والعيد ولم أتحدث معها أو يحدث بيننا أي نوع من التواصل.. وهذا يزيد ألمي النفسي إلي حد لا يوصف، موقف البنت متمسكة بي إلى حد يفوق الوصف وهذا يصعب الأمر علي.. فلطالما حلمت أن أجد إنسانة ملتزمة وتحبني وأحبها إلى هذا الحد ... علما بأني لم أدفع مهرا ولم نتفق عليه أو نحدده أيضا وإنما أحضرت هدية ذهبية يوم العقد.. الآن أنا لست مستعدا للتأخير أكثر من ذلك فليس هناك سبب مقنع لذلك ... وأيضا أنا لا أستطيع الصبر على ذلك أكثر من عامين كما تقدم.. ف أرجوكم أجيبوني بالتفصيل.. ما موقف الشرع من والدها ووالدتها.. وبم تنصحونني بارك الله فيكم ... فهل أتركها وأتزوج وأتركها تعاني بقية حياتها وتفتن في دينها ... أم أترك نفسي عرضة لفتن لا أقوى عليها، ف أرجو سرعة الرد ... ساعدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ولي المرأة أنكر العقد وكنت تستطيع إثباته وإجبار والد البنت قانوناً على أن يرسل لك زوجتك أو تستطيع أن تذهب إليها وتكمل الزواج ثم تذهب بها حيث تشاء فهذا هو ما ننصحك به، وإن لم تكن تقدر على الذهاب إليها أو لا تستطيع إجباره على إكمال الزواج فينبغي أن تبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وإن استطعت الجمع بينهما فهو أولى حفاظاً على البنت التي ذكرت من خلقها ودينها وحبها لك ما ذكرت وعسى أن يتغير موقف أهلها أو تجد هي فرصة لإجبارهم على القبول بإكمال زواجها، فإن تعذر الجمع فتزوج غيرها وطلقها إن شئت ولها عليك نصف المهر، وما دمتما لم تتفقا على مهر فلها نصف مهر مثلها ولا عدة عليها، وإن شئت فأمسكها حتى يضطر أهلها إلى طلب الخلع والافتداء منك بالعفو عن نصف المهر ورد ما بذلته من الهدية، ولمزيد من الفائدة حول حقوق المطلقة قبل الدخول تراجع الفتوى رقم: 22068، ولحكم هدايا الزوج لزوجته تراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/13065)
لا حرج على الزوجة في عرض مشكلتها للاستفتاء أو المشورة
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم على هذا الموقع الذي يثلج الصدور، وبعد:
أود أن اعرض عليكم مشكلة أو موضوعا خاصا جدا حصل بيني وبين من تقدم لخطبتي، ولا أستطيع أن أعرضها على أحد من أهلي لأنها خاصة جدا، والأهم من ذلك أنني تعاهدت أنا وإياه أمام الله أن لا يخرج أحدنا سر الآخر، وأنا بحاجة إلى من آخذ رأيه، وفي نفس الوقت هل يجوز لي أن أعرضها عليكم أم أنني أكون خنت عهدي مع الله، وقد يعاقبني الله عليها، علما أنه قد يتحدث هو أيضا عني؟ فكيف لي أن أعرضها عليكم دون أن يتم عرضها على موقع الشبكة أمام القراء؟
أريد منكم الرد قبل أن أعرض لكم مشكلتي، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ذلك إن كان للمشورة أو الاستفتاء، واقتصرت على موضع الحاجة فيه، ويمكنك عدم التصريح باسمه واستعمال المعاريض في ذلك وحكاية ما تودين الاستفسار عنه بطريقة لا تعين أحدا، وانظري في ذلك الفتويين: 7634، 7518.
وأما هل يمكنك الاستفسار في هذا الموقع دون أن يطلع عليه أحد غيرك؟ فالجواب أنه يمكن ذلك بإرسال الجواب إليك عن طريق بريدك الخاص ولا ينشر على الموقع.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/13066)
علاج نشوز الزوجة بالحكمة والتفاهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أكره زوجتي ولا أحبها متزوج منذ عامين ونصف رزقني الله بمولودين، لسانها سليط هجرتها وشتمتها وضربتها بدون جدوى، من أول أسبوع من الزواج وهناك مشاكل بيني وبينها بسبب طول لسانها ودماغها العنيدة أدخلت بيني وبينها أناسا كثيرين من أهلي وأهلها وحاولوا الإصلاح بدون جدوى مع أننا متدينون ولا نصلي فرضا أنا وهي إلا في الجماعة مع بعض، ماذا أفعل وهل علي وزر إذا ضربتها على عدم طاعة أوامري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة للتأديب جائز إذا كان له مسوغ شرعي وكان غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يشين لحما، ويشترط أن لا يكون على الوجه، وذلك إذا لم ينفع الوعظ والهجر، فالله سبحانه وتعالى قد أباح للزوج ضرب زوجته ضربا غير مبرح عند نشوزها وبعد وعظها وهجرها في المضجع؛ كما قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً ا {النساء:34} وانظر الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 58461، ففيهما تفصيل هذه المسألة وما يجوز من الضرب وما لا يجوز.
وأما إهانتها بالسب والشتم فلا تجوز وذلك ينافي حسن العشرة المأمور به شرعا في قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:228} وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وأما أن تفعل هي ذلك فتتسلط على زوجها بالسب والشتم فهذا من أسوأ الأفعال وأقبح الأقوال وهو ظلم ونشوز؛ كما بينا في الفتويين: 4373، 6923.
ولكن ما دامت المرأة ذات دين ولك منها ولد فلا ينبغي أن تفارقها ما لم تصبح العشرة بينكما مستحيلة، ولذا ننصحك بالتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواتها وزلاتها، وانظر إلى الجوانب المشرقة في حياتكما فذلك مما يعين على تجاوز الخلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، ويؤثر عن عمر قوله: ليست كل البيوت تبنى على الحب، ولذا ننصحك بالصبر عليها والبقاء معها لمصلحة الأولاد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن استحالت العشرة واستحكم الشقاق فلا حرج عليك حينئذ في فراقها، وليكن ذلك آخر العلاج؛ كالكي فإنه آخر الدواء.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1089، 2050، 5291.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(13/13067)
وسائل اتقاء إساءة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الكريم لا أعرف كيف أبدأ بسؤالي لأني متعبة جدا من كثرة التفكير وهو أني من العراق ولكن مقيمة في فنلندا لأني تزوجت منذ سنة ونصف والتحقت بزوجي ومنذ تزوجنا وإلى هذا اللحظة وزوجي يهددنني بالطلاق لأقل سبب كان علما أني الزوجة الثالثة وأنا لا أريد الطلاق منه لأنه أولا حرام وثانيا لأني أحب زوجي رغم ضربه لي ومعاملته القاسية معي ولكننا نحب بعضنا ودائما يقول لي ذلك ولكن لا أنا ولا هو يتحمل كلمة من بعض رغم أنه عمره 49 سنة وأنا 33 سنة، إ ن مشكلتي طويلة لا أعرف شرحها بالكتابة وأريد لها حلا بأسرع وقت لأنه سيرجعني لأهلي ليكون الطلاق، فأرجوك شيخنا إذا كان لديك بريد الكتروني أو رقم هاتف للاتصال بك، فأنا أنتظر الجواب بفارغ الصبر ولك الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالصبر وسؤال الله العافية والحفاظ على الأذكار المأثورة صباحا ومساء والالتزام بالطاعات المفروضة ولاسيما الصلاة في وقتها، واحرصي على أن تحسني معاملة زوجك ومخالقته بالتي هي أحسن، وادفعي إساءته بالإحسان، وواظبي على الإخلاص والمعوذتين وحسبي الله لا إله إلا هو ... مساء وصباحا يكفيك الله شر الزوج ويحميك ضربه وسبه، وواظبي على الأعمال الموجبة لمحبة الله، فإذا أحبك الله حببك إلى زوجك، وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 76411، 52419، 57129، 69805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428(13/13068)
ترهيب الزوجة التي تتبع عورات زوجها وتشيعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أردني متدين ومتزوج أخطأت وأغواني الشيطان وتعرفت على فتاة وقع بيني وبينها حالة زنا وتبت إلى الله توبة نصوحا، بطريقه ما عرفت زوجتي فحرضت علي أولادي علما أن لها عندي15 سنه وعندي منها 4 أبناء كبيرهم 14سنة والبنت 12 وبنت6 والصغير 3 سنوات ورفعت علي قضايا بالمحكمة وأفهمت أولادي بالقصة كاملة ولا أعرف ماذا أفعل، وفي داخل المحكمة الشرعية تتكلم بهذا الكلام وعند أي شخص تتكلم بهذا، وهذه الأيام أصبحت تتهمني بالشعوذة والسحر وتقنع أولادي بهذا وأصبح كره أولادي لي بطريقه ليست طبيعية ولا تتكلم إلا إذا كان يريد الطلاق فليطلق، فماذا أفعل أرجوكم أريد حكم الله وشريعة محمد (صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟
وإذا كنت أنا عصيت الله وستر الله علي فهل يجوز لأحد وبالخصوص الزوجة أن تشيع أمر زوجها.؟
وهل يجوز أن تقحم الأولاد بأي مشكة وبالخصوص بالتشهير بي أمامهم؟
ولا أحد له علي بقصاص الأمر إلا الله فكيف تكون هي قاضية وجلادة بنفس الوقت؟
تكلمت معي وقالت أريد ان أصلح الموقف ذهبت إليها فوقعتني على ورقة وصل أمانه 5000 ألاف دينار كضمانة أني لا ارجع إلى هذا الأمر ووعدتها أن الأمر كله كان نزوة وأقسمت لها بالله على الكتاب أن لا أعود إلى هذا الأمر وعادت إلى البيت وأخذت أمور بيتي، علما أنها أقسمت بالله أن تعيد لي الورقة بعد رؤيتها لي بالتوبة ولم تعدها بل زادت الأمر سوءا بسوء بتهديدي بالورقة إذا طالبت بالأولاد فماذا أفعل دلوني؟
وأنا أشهد الله وملائكته أني تبت إلى الله توبة نصوحا ليس لأجلها وليس لأجل أولادي فقط بل لأجل مخافتي من الله، أريد حلا أرجوكم؟ بأسرع وقت، وعلما أني ذاهب للعمرة بتاريخ 4/7/2007 وأنا أدعو الله كل ليلة أن يأجرني في مصيبتي ويخلفني خيرا منها، والمشكلة صار لها أكثر من سنة، فأرجوكم أنا بحالة سيئة جدا من حالة الاكتئاب والهم والغم والحزن، فماذا أفعل دلوني بالخير لأن الكل ينصحني بطلاقها، فأريد تشريع الإسلام وتشريع حكم الله ورسوله بالأمر؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في خطإ كبير ووزر عظيم، وقد أحسنت بالتوبة والندم على تلك الفعلة، وانظر شروط التوبة الصادقة في الفتويين: 38617، 5523. ونسأل الله أن يقبل توبتك ويغسل حوبتك إنه غفور رحيم.
وما كان لزوجتك أن تحقق معك وتلجئك إلى الاعتراف بما ارتكبته، وما كان ينبغي لك أن تخبرها بذلك؛ بل الواجب أن تستتر بستر الله عليك ولا تفضح نفسك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي وحسنه العراقي، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري، كما لا يجوز لها أن تحدث الناس بخطئك وقد تبت منه، وأعظم من ذلك أن تحدث به أبناءك وتتهمك بالسحر والشعوذة وتؤلب عليك قلوبهم ليكرهوك، فكل ذلك من الظلم وعمل السوء المحرم شرعا وطبعا، وعليها أن تكف عنه وتتوب إلى الله تعالى منه قبل أن يأخذها، فإنه سبحانه يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته؛ كما صح عنه صلى الله عليه وسلم الخبر بذلك، كما عليها أن تحذر من الوعيد الوارد في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النور:19} .
وما روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضَي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته. وفي الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:.. وأيّما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا، كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار. ثم تلا قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا. رواه الطبراني عن أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة.
فلتتق الله تعالى ولتحذر عقابه وسخطه. ولتعد إليك الوصل الذي دفعته لها على أن ترده إليك، ولا يجوز لها أن تجعل منه ورقة ضغط عليك؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز لها أن تسألك الطلاق أو تلجئك إليه بمجرد أنك قد ارتكبت ذنبا وتبت منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي، وانظر الفتويين: 2019، 77777.
ولا ينبغي أن تجيبها إليه لمصلحة الأبناء واجتماع شمل الأسرة؛ إلا إذا استحالت العشرة واستحكم الخلاف ولم يبق سبيل إلى الوفاق فحينئذ يكون الطلاق آخر العلاج، كالكي آخر الدواء. وأما الأبناء فهي أحق بحضانتهم إلا من بلغ منهم سبع سنين فما فوق فإنه يخير بينكما، ولمعرفة الأحق بالحضانة ومتى يسقط حق الأم فيها وإلى من تنتقل بعدها ومتى تنهتي مدتها انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1251، 95189، 39576.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1428(13/13069)
حلول لمشكلة زوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سبع سنوات وقفت بجانب زوجي كثيرا منذ بداية زواجنا فهو كان لا يملك الكثير وعندما رزقه الله لم يعوض علي وهذا أحدث بداخلي فجوة كبيرة كما أن أهله من أحدثوا بيننا مشاكل كثيرة فهم من النوع الظالم عندما يعرفون أن هناك مشكلة ولو صغيرة بيني وبين زوجي كانوا يخطئونني من قبل ما يعرفوا ما هي المشكلة وكانوا يوجدون له المبررات كلما حكين عنه شيء المهم أن المشاكل ساءت بيننا كثيرا ومع كل مشكلة كنت أحاول أجلس معه لإيجاد حل وأحيانا هو يطلب ذلك ولكن مع كل جلسة كنا نتشاجر ثانيا حيث إنه لا يعترف بأخطائه أبدا ولا بأخطاء أهله مع أنه دائم التغليط لي ولأهلي الذين قدموا له الكثير ومرة بعد مرة تفاقمت المشاكل كثيرا وساءت وأنا اكتشفت فيه صفات أكرهها مثل عدم اعترافه بالجميل وكثرة تغليطه للناس من يعرفهم ومن لا يعرفهم ماعدا أهله هو فهو دائم الدفاع عنهم حتى عند خطئهم خطأ واضحا فهو يجد المبررات السريعة له ولأهله وعندما لا يجد يقول (أنا كدة وأهلي كدة عيشي يا بنت الناس وربي بناتك) رغم أني نبهت عليه اني أكره هذه الجملة ولكنه أسلوبه دائما مستفز وكثير الكذب والحلف بالله كذب وبعدما كان يصلي كل الصلوات بدأ يقلل منها ثم بدأ لا يصلي وقد لفت نظره لذلك بشتى الطرق حتى إني فقدت فيه الأمل وتركته وكان يرد علي ويقول روحي أنت صلي ومرة بعد مرة معاملته ساءت أكثر وأكثر وهو شديد التأثر بكلام أهله رغم إنكاره لذلك المهم أننا وصلنا لطريق مسدود فأنا لا أستطيع داخليا أن أتغاضى عن مساوئه وهو كذلك فأنا عندما أغضب وأكتم كثيرا أنفجر بعد ذلك بالصوت العالي والألفاظ الجارحة له أيضا اعتقادا مني أن أجعله يحس بنفس الجروح التي يجرحني بها أنا اعلم أن هذا خطأ وحرام ولكن عند وصولي لهذه الحالة لا أستطيع السيطرة على نفسي فأنا دائمة الاحتمال كثيرا وأحاول أن لا أفعل مشاكل ولكن عند وصولي لهذه الحالة من الضغط لا أستطيع السيطرة على نفسي ورغم أنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق في هذه المشاكل الكبيرة إلا انه تلفظ بها مرة بدون سبب وهذا ما تعجبت له فقد خرجت في مشوار وقد أعلمته بذلك ووافق وأعطاني المال لكي أشتري للأولاد أشياء ومع ذلك اتصل بي على المحمول وقال إني لم أبلغه أني خارجة ولفظ الطلاق، والمدهش أيضا أني لم أحزن على هذا ولكني اندهشت كثيرا ولكني أشفق على بناتي فقط من ذلك فهم لازالوا أطفالا وأكيد ذلك سيؤثر عليهم مستقبلا على الأقل من نظرة الناس أن أمهم مطلقة خاصة وأنهم بنات وبعد يومين وفي مجلس من الأهل وإحضار شيخ لذلك تم الرجوع ولكني لم أنس أبدا أنه باعني في لحظة بدون سبب وراجعني في لحظة أيضا وهو وراء كل صلح من مشاجرة كان يعاملني بشكل جيد نوعا ما ولكن مع أول احتكاك بسيط تتم المشاجرة ثانيا وأصبح يقول لي كلمات جارحة أكثر بكثير من الأول وبدأت أنا أيضا كذلك وحاليا قال لي إن الأفضل الانفصال ولكن بعد إجراء عملية لابنتنا كان قد حددها الدكتور وسألت شيخا في ذلك فأنا أشك انه مسحور وقد أكون أنا كذلك وخاصة أنه توجد المرأة التي تريد انفصالنا لمصالح شخصية لها وكانت دائما تفرح لمشاكلنا وتحزن لفرحنا وطلب مني الشيخ قراءة آية الكرسي 100 مرة على ماء وأشربه منها مرتين يوميا وطلب مني أن ألاحظ ثلاثة أشياء إما أن أتثاءب وأنا أقرأ أو يغلب علي النعاس أو أتلخبط كثيرا وأنا أقرأها رغم حفظي الجيد لها وفعلا حدث ذلك وتلخبطت من أول مرة قرأتها ووجدتني أقرأ سورة قريش بدلا من آية الكرسي ثم توضأت وشغلت سورة البقرة بجانبي وعاودت القراءة وأثناء قراءتي ومع زيادة عدد مرات القراءة كنت أتلخبط زيادة وغلب علي النعاس شديدا فعلا وقاومت وخلصت القراءة وشربت منها أنا وشرب بناتي أيضا منها وأشربته ولكن كل هذا حدث دون أن أعلمه خوفا من أن يرفض الشرب أو يفعل أي مشكلة تعيق هذا العلاج لو كان كذلك فعلا ولكن المشكلة أن ابنتي ستجري العملية بعد يومين أي أني سأكون لم أتم هذا العلاج إلا حوالي 3 أو 4 أيام من الشهر المطلوب وبعدها كما قال زوجي ستكون نهاية علاقتنا الآن نحن نعيش تحت سقف واحد كالأغراب أفيدوني بأسرع وقت ممكن ماذا أفعل؟ وما رأيكم في هذا الموضوع كله من أوله لآخره، فأنا آمل أن يكون مسحورا أو أننا محسودين كما قال الشيخ ولكنه قال يجب الاستمرار لمدة شهر وأنه سيهدأ مرة بعد مرة وفي نفس الوقت أنا لم أبح له بهذا الموضوع ويصعب علي أنا أتكلم معه في الرجوع عما قرره فكرامتي تؤلمني ثم إنه قد يجرحني للمرة المليون أنا كنت أتمنى كثيرا الطلاق ولكن الآن أعتقد أن هناك أملا أن يتحسن ماذا افعل دون أن أجرح كرامتي، أرجوكم أفيدوني سريعا في خلال هذين اليومين وعذرا على هذا الاستعجال.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما بعض ذلك، وليست كل البيوت تبنى على الحب؛ كما بينا في الفتويين: رقم: 62197، 30318.
وبناء عليه فإننا ننصحك بالصبر على زوجك والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفواته وزلاته وإسداء النصيحة والتذكير فيما لا يمكن فيه ذلك دون سب أو شتم أو تجريح وإن فعل هو ذلك أو بدأ به، فقد قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصِّلت:34}
فحاولي كتم غيظك كلما استفزك بما لا يليق ولا تيأسي من نصحه وتذكيره إذا هدأ غضبه، ومناقشته بحكمة وموعظة حسنة فيما تنبغي مناقشته فيه ولا يمكن التغاضي عنه، وحينئذ فإنه سيتغير بإذن الله تعالى ويتبدل حاله معك.
وننصحك بمحاولة ثنيه عن مسألة الطلاق إذ لا مصلحة فيه لكما مع بقاء فرصة للتفاهم وليس في ذلك ما يجرح كرامتك لأنها مصلحتك ومصلحة بناتك، ولكن محل ذلك فيما إذا تاب من تركه الصلاة وتكاسله عنها، وإلا فلا خير لك فيه، وفراقه أولى اتقاء لشره، وانظري الفتويين رقم: 39183، 61538.
وأما مسألة السحر.. فقد يكون كذلك وقد لا يكون، وما ذكره القارئ من العلامات ليس مقطوعا به، وقد بينا كيفية الرقية الشرعية وأعراض المسحور وكيفية الوقاية من شر السحر بإذن الله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5856، 69640، 4310.
وخلاصة القول والذي ننصحك به هو أن تنظري في حال زوجك.. فإن كان قد تاب من تركه الصلاة والكذب وغير ذلك فينبغي أن تطلبي منه عدم الطلاق والتريث قبل ذلك وترك فرصة للتفاهم سيما إذا سلكت ما ذكرناه سابقا من التغاضي عن الزلات والهفوات ما أمكن ذلك ومجازاة السيئة بالحسنة. وإلا فلا خير لك فيه، وينبغي أن تحرصي على الطلاق منه لما بينا في الفتاوى المحال إليها آنفا.
وأما ما ذكرت من إنفاقك عليه ومساعدته قبل يسره.. فإن كان على سبيل التبرع والهبة فليس لك المطالبة به؛ وإن كان من رد الجميل والخلق الفضيل أن يعيده إليك أو بعضه كما قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ {الرَّحمن:60}
وأما إن كان ذلك على سبيل القرض فهو في ذمته ويجب عليه أن يرده إليك على ما بيناه في الفتويين رقم: 16694، 34771.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(13/13070)
الصلح بين الزوجين خير
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشاكل بيني وبين زوجي من قبل أدت إلى التقاضي في المحاكم والحمد لله رجعنا لبعضنا وعندنا ولد وكان لا يملك بيتا ووقفت بجانبه في البناء وساعدته بكل ما أملك من جهد ومال ولكن بعد سفره اكتشفت انه أعطى لأخته مفتاح بيتنا وأنا عائدة إلى بيتي من شغلي عرفت أن أخته فتحت البيت ودخلت ولم أدر ما أفعل ذهبت إليها وتخانقت معها وأثناء الكلام شتمت زوجي أمامها ولقبته بالطرطور والإنسان الذي ليس له شخصية وغضب زوجي منى وطلب منها أن تطردني أنا وابني من بيتي وهو الآن في الكويت وما زلت في بيت والدي أنا وابني وحاولت كثيرا أن أتصالح معه وبالفعل نسي كل شيء ولكنه اشترط لرجوعي للبيت أن أعطيه القائمة بجهازي فرفضت فقال لي اذهبي لمركز الشرطة واعملي محضرا تتعهدي فيه بالجهاز مع أنه قبل سفره أخذ علي إيصال أمانة بثلاثين ألف جنيه وأمضيت عليه لأؤكد له أنني أحبه وأريد العيش معه، فماذا أفعل هل أذهب للمركز أم أرفض وتنتهي حياتي معه وحياة ابني وأدمر مستقبل ابني رغم أنني ليس لي مأوى إلا بيت زوجي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالحفاظ على حياتك الزوجية وعدم السعي في حصول الطلاق نظرا لمصلحة الولد ولحاجتك، وعليك أن تستخيري الله تعالى دائما في جميع تصرفاتك، وتحاولي توسيط أهل الخير وبعض الأقارب في إقناعه بالصلح من دون إجبارك على الذهاب للشرطة، فإن لم يرض بذلك فنرى أنه لا مانع أن تذهبي بعد الاستخارة للشرطة وتعملي المحضر الذي طلب.
ولكن ننصحك من باب الحفاظ على الحقوق أن تخبريه أنك عملته ثم إذا طلب منك تسليمه له فارفضي تسليمه حتى يعطيك إيصال الأمانة الذي أخذه إن لم تكوني تسلمت منه بالفعل ثلاثين ألف جنيه لئلا يجتمع عنده إيصال الأمانة ومحضر التعهد بالجهاز فيكون في هذا هضم لحقوقك.
واعلمي أنه أخطأ أولا في إعطائه مفتاح الشقة لأخته، ولكنك أنت أسأت في التصرف بعد ذلك، فحاولي السعي في إصلاح ما فسد بالدعاء وبالإحسان إلى الزوج وأخته قدر المستطاع، فإن دفع الإساءة بالإحسان من أعظم ما يرد الطرف الآخر عن الإساءة، كما قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}
وعليك بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يحبه فإن من أحبه الله حببه إلى عباده وأصلح له أموره، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها، ففيها كثير من النصائح المفيدة لك: 76411، 32655، 33345، 65741، 96947، 96545. 93919.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(13/13071)
الزوجة التي تعمل مضيفة جوية ولا تريد ترك العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل مضيفة جوية منذ سنين وأنت تعلم ما تحتمه عليها هذه المهنة من عدم ارتداء الحجاب والاختلاط بالرجال والسفر وحتى المبيت خارج المنزل في بعض الأحيان.. وهى تبلغ من العمر الآن 48 عاماً ولكنها ما زالت مصرة على عدم ترك العمل ولقد حاولت معها مراراً وتكراراً بدون فائدة.. بالرغم أني أوفر لها مادياُ كل ما تحتاجه هي وابنتها وأكثر.. فأنا عندما تزوجتها كنت للأسف بعيدا عن الله وقتها ولم أكن أعلم أن كل هذا لا يجوز في الإسلام ولكني الحمد لله علمت الآن وتبت إلى الله ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته وأنه لا يدخل الجنة ديوث.. فهل أنا أعتبر هذا الديوث الذي لا يغار على أهله بالرغم أني أنكرت عليها كثيراً، أنا خائف أن يفاجئني الموت في أي لحظة وأحاسب عليها، فماذا أفعل الآن.. كما أني لدي منها بنت تبلغ من العمر الآن 14 عاماً وأنا خائف على البنت من التأثر السلبي بوالدتها ... فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة العمل مضيفة كما بينا في الفتوى رقم: 6693، وبناء عليه فلا يجوز لك إقرارها على ذلك لأنك مسؤول عنها، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6} ، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته ... الحديث متفق عليه، ويقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
واعلم أن من لا يغار على أهله ويقر فيهم الفحش ديوث والعياذ بالله، وقد أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. فلا يجوز لك أن تترك زوجتك في ذلك العمل ولا أن تقرها عليه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 12581.
فإن أصرت على البقاء فيه فهي ناشز وفراقها خير من البقاء معها، واعلم أن حقها في الحضانة يسقط بذلك لأنها بنشوزها أصبحت فاسقة فلا تستحق الحضانة لأن من شرط الحاضنة السلامة من الفسق، والنشوز كبيرة؛ كما نص على ذلك الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر، وفعل الكبيرة موجب للفسق، وتنتقل الحضانة من الأم إلى الجدة أم الأم، ثم بحسب الترتيب المشار إليه في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(13/13072)
الترهيب من الإساءة للزوجة بجريرة الغير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأخو زوجتي متزوج أختي، أنا أعامل زوجتي جيداً، ولكن أخاها وأهله يعاملون أختي معاملة سيئة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيها السائل الكريم أن تظل كما كنت مع زوجتك فتحسن إليها وتعاشرها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
فدم على ما أنت عليه مع زوجتك ولا تؤاخذها بجريرة غيرها، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {فاطر:18} ، وقال تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21} ، وأما زوج أختك فينبغي أن تعظه وتذكره بوجوب الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، وأن ذلك أيضاً مما يزيد في الألفة والمحبة بين الزوجين ونحو ذلك، كما ينبغي له أن يأمر أهله بالكف عن المعاملة السيئة لزوجته، ولك أن تسلط عليه من أهل الخير والصلاح ومن لهم وجاهة عنده ليتولى عنك تلك المهمة إذا كنت ترى أنه لا يستجيب لك، فإن لم يجد ذلك شيئاً واستمر زوج أختك على ما هو عليه ولحقها الضرر بذلك فلها طلب الطلاق أو الخلع منه أو رفع أمرها للقاضي ليلزمه بذلك أو يكف بأسه عنها، والأولى حل تلك الخلافات فيما بين الأهالي دون المرافعات والمحاكم ما لم تلجئ إلى ذلك الضرورة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 73732، والفتوى رقم: 33363.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/13073)
من أسباب الشقاق والتنازع بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[نص الرسالة: أنا سيدة متزوجة مند 7 أشهر تزوجنا عن حب كبير هو من عائلة فقيرة يعيل نفسه بنفسه أبوه متوفى وهو صغير أما أنا فأسرتي ميسورة الحال، عندما تزوجنا بدأت العائلة تقول لزوجي لقد ناسبت عائلة غنية وتتلسن عليه بأنه سيفوز وكان لا يعجبه مما كان يعكر صفونا مع أنني لم أحسسه يوما بأنني أحسن منه بل أقول له إن الله سيرزقنا نحن أيضا وأشجعه بدأت المشاكل يوم عقد قران اختي فزوجها كنا نعرفه قبل أن أتزوج أنا فقد كان جار خالتي وعندما كنا نذهب عندها كانوا يأتون عندنا هو وعائلته وقبل أن يأتي لخطبة أختي حكيت لزوجي عن ذللك الولد لأنني كنت معجبة به وكان سني آن ذاك 14 سنة حب مراهقة فأخد موقفا ويوم عقد قران أختي وذلك الولد نزلنا لكي نصور عائلة العريس ومع السرعة نسيت أن ألبس الحجاب مما عكر صفو زوجي وقال لي إنك تتذكرين الأيام الماضية مع أنني قلت له إنها كانت من طرفي وحدي وزوج أختي لم يكن يعرف وكانت مراهقة، غضب بشدة وترك الفرح وذهب وضربني بشدة عندها ذهبت إلى منزلي واتصلت به لكي يأتي فلم يوافق وأكدت عليه فقال لي سأتأخر فقلت له سأنتظرك فأوصلني أبي إلى منزلي وانتظرته حتى 11 ليلا وأنا وحدي في المنزل وعندما اتصلت به وجدت الهاتف مقفلا ونمت وحدي لأول مرة في حياتي لم أستطع أن أتصل بأبي لكي لا يكبر المشكل، زوجة خالي وحدها التي كانت تعرف اتصلت به قبل أن يغلق الهاتف وقالت له إن زوجتك في المنزل وحدها فقال لها لن أذهب فتوسلت إليه ومع هذا لم يأت علمت أمي أنني على خصام معه وفي الصباح اتصلت بي في 10 لكي أكون وحدي عندما رفعت الهاتف لم أحس بنفسي وبدأت بالبكاء فقلت لي أمي ما بك فقلت لها ما حصل فقالت لي سأرسل من ورائك والدك فاتصلت بزوجي وقلت له لماذا لم تأت ونمت وحدي فقال لي نلتقي في المحكمة فقلت له لا تضخم الأمور مع العلم أنه سريع الغضب ولا يعرف ماذا يقول عندما يغضب جاء والدي وأنا منهارة كليا وجمع ملابسي كلها وذهبت معه وكان غدا يوم عيد الأضحى وكنت سأعيد مع حماتي وفي المساء اتصل هو بأخته وقال لها اتصلي بزوجتي لكي تأتي اتصلت بي وكان الهاتف مع أبي وفي 8 ليلا جاءت حماتي من ورائي وقالت إنها لا تعرف شيئا لم يصدقها أبي لم يوافق أن أذهب معها وقال لها يجب أن يأتي بنفسه فاتصلت به وجاء وبدؤوا بشجار، وفي الأخير ذهبت معهم رغم أن أبي وأمي أرسلوني وهم غير راضين لأنه قال لأبي كل ما حكيت له عن زوج أختي أصبحت حياتي جحيما رغم حبنا، أبي منع أمي أن تأتي عندي كنت أنا أذهب عندهم وجاء اليوم الذي سأعمل عملية على أذني فقال لي لا فقالت لي أمي سأفعلها لك، فرفض وقال لي أنا الذي سأعملها لك فطلبت منه أن أمكث عند أمي حتى ارتاح فوافق وقال لي حسنا أمك ستهتم بك أحسن مني فذهبت عند أمي وطلبت منه أن يأتي لكي أراه فوافق بعد مراغبة، وجاء اليوم الذي سأذهب فيه وافق أن يأتي من ورائي فالأول وبعدها لم يرد فقلت له إن أمي لن تتركني أذهب وحدي لأنني مازلت مريضة فقال لي إنني أكره ذلك المنزل فقلت له لا تصعد ابق في التاكسي وأنا سأنزل عندك لم يوافق أنا الآن في بيت أبي منذ 18/03/2007 حتى الآن عندما مر أسبوع واحد ولم يتصل ذهب أبي إلى منزلي وجمع ملابسي كلها، عندما علم زوجي بذلك ذهب إلى بيت أهله وأخلى المنزل، الآن ملفنا في المحكمة أبي طلب نفقة المدة التي أنا جلست معهم اتصلت به منذ 3 أيام فقال لي إنه يحبني ويعرف أنني مازلت أحبه لكن عائلتي هي التي لا تتركنا نعيش مرتاحين فقلت له إن عائلتي لم تقل شيئا سوى أنها قالت يجب أن تأتي من ورائي فقال لي إن الجلسة في المحكمة يوم 13/06/2007 وأتمنى من الله أن يكون خيرا وقال لي إنني أعرف أنك أيضا تتعذبين الآن لا أعرف ماذا سأفعل أحبه وأصبحت منهارة كليا لا أفكر إلا فيه وأتمنى ألا ننفصل لكن أمي وأبي لم يعودا يحبانه إنهم يريدون أن أنفصل وأنا لا أريد لدي أمل واحد هو أن الله لن يفرقنا، أدعو الله دائما، أرجوكم ساعدوني، فالحقيقة أني لا أريد أن أفقده أصبحت حياتي ذابلة من دونه، ساعدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في الإجابة نقول: إن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا عرف كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، ومن أهمها طاعته في المعروف، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228} .
فعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً {النساء: 19} .
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. لا يفرك: أي لا يكره. ومما يؤدي إلى تفاقم الخلاف أيضا إشراك طرف ثالث بينهما كأهل الزوجة كما هو الحال هنا، أو أهل الزوج أو غيرهم في كل صغيرة وكبيرة.
أما جواب السؤال فنقول: بما أن المسألة قد دخلت للمحكمة وستتقصى في القضية وتتعرف على الظالم من الطرفين وتبني حكمها أو صلحها على ذلك، فلا داعي يدعونا إلى افتراض أي منكما هو الظالم أو المظلوم ثم نبني فتوانا على تلك الافتراضات.
لكننا ننصح بالصلح، ونقول للسائلة: ما دمت ترغبين في البقاء مع زوجك وتأملين في إصلاح حالكما وهو أيضا يحبك ويرغب فيك فإننا ننصحك بمحاولة الإصلاح وإبداء رغبتك في زوجك لأهلك، فانت صاحبة الشأن والحق وإذا تنازلت عنه سقط. ويمكنك بيان ذلك لأهلك مباشرة بحكمة ولين في القول أو بواسطة بعض قريباتك وأقربائك، كما ننصح أهلك أيضا بالتأني والحكمة، وننبههم على خطورة السعي في التفريق بين الزوجين لغير ضرر يسوغ ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428(13/13074)
هل تبقى مع زوجها الزاني أم تطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأم لبنتينِ عشت مع زوجي لسنوات في بلد أوروبي ثم رجعت إلى بلدي وتركت زوجي يعمل هناك لأني حريصة على تربية بناتي في بلدهم الإسلامي، ولكني اكتشفت دون أن يفطن بي أنه على علاقة سرية بامرأة أخرى ولا أدري إن كانت هذه العلاقة شرعية أو غير شرعية، ولكن على الأرجح غير شرعية
فضلت الصمت حتى لا تفقد ابنتي والدهن رغم المسافة فهو لا يزورنا إلا مرة في السنة، ف أفيدوني كيف أتصرف أطلب الطلاق وتتشرد ابنتي أم أصبر أمام هذه الخيانة كل العمر؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك أن تنصحيه وتخوفيه من الله تعالى وعقابه الآجل والعاجل، وينبغي أن تذكري له أنك لا تمانعين في زواجه بثانية تكون معه حيث يعمل لتعفه عن الحرام، لعدم وجودك معه وحاجتك لتربية بناتك في محيط إسلامي عفيف، وحاجته هو إلى من يعفه عن الحرام، فذلك خير لكما من الطلاق وهو ما ننصحك به، وعليك أن تتثبتي أولاً من عدم مشروعية علاقته بمن ذكرت ولو بسؤاله هو، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 27993.
ولا يجوز لك أن تسأليه الطلاق ما لم تتيقني وقوعه في المعصية وإصراره عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي، والصبر عليه مع الموعظة والنصيحة له أولى ولو ثبت يقيناً وقوعه في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1428(13/13075)
مشكلة أسرية.. الحلول الممكنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 3 سنوات، قبل الزواج طلب مني العيش في بيت أهله لحين تحسن أحواله المادية، وقد قام والد زوجي ببناء بيت مستقل لكل من أبنائه الآخرين دون زوجي، لكن زوجي طلب مني أن نعتمد على أنفسنا، ويشهد علي الله أني لم أطلب منه يوما إغضاب أحد من والديه أو سعيت في قطيعة أحد من أهله، على العكس تماما وهو يقدر احترامي لأهله، حتى أقاربه من بعيد واللذين سبوني وسعوا في فسخ خطوبتنا لم أسئ إليهم يوما، بعد زواجي بثلاثة أيام توفي والدي فجأة وكنت مسافرة بعد عودتي علمت من أهلي أن أهل زوجي قد ساعدوهم كثيراً، نحن خمس فتيات وأمي وأنا أكبرهم والأصغر هي طفلة في التاسعة من العمر، سافرت أم زوجي حيث أنهم يقيمون في بلد خليجي ويأتون ليقضوا 3 أو 4 أشهر من السنة، كانت علاقتي بزوجي طول فترة غيابهم ممتازة ودون حدوث أدنى مشكلة ولم يحدث وأن شعرت بعدم رضى من زوجي لأي سبب، بعد عودة أهلة من الغربة صارت أتفه الأمور تحدث عليها مشكلة أول زيارة أردت الذهاب إلى أهلي أم زوجي غضبت وعاملتني بامتعاض شديد قائلة أنه لا يحق لي زيارة أهلي إلا كل 2-3 أسابيع، وحين فسرت لها حاجة أمي لدعمي أجابت قائلة (لا يوجد أحد لديه أهل غيرك!!) رزقت وقتها بطفلة باتت حماتي تغضب كلما اشتريت شيئا لطفلتي مع أنها أغراض تافهة وأنا موظفة لي مصدر دخل خاص، بالإضافة لتدخل الأخوال وخالات في كل تفاصيل حياتي، حاول زوجي الحوار معها، لكنها لم تقتنع بالإضافة إلى ذلك كانت تتشاجر معنا إذا ساعدني في أي أمر من أمور البيت قائلة إنه محكوم وأنني لا أعرف في الأصول، عدا عن ذكرها الدائم لكل ما صرفته في العرس وفي ذهبي متفاخرة أنها دفعت مبلغا عاليا كونها من الخارج، بعد سفرهم طلبت من زوجي أن نحاول الاستقرار بأقصى سرعة وضمن أبسط الإمكانيات وكان زوجي مقتنعا، عندما عاد أهل زوجي أصبحت الأمور أسوأ حيث أصبح والديه الاثنان يشككون بكل ما أفعله وعندما أخرج للعمل كان والد زوجي يسألني مستهزئا هل ذهبت للعمل أو لعمل زيارات، كما أن استهزاء أهل زوجي منه زاد وأصبح الجميع يؤذيه بالكلام من أهله وأخواته بحجة أنه دائما يلاعب ابنته وأنه ليس رجلا، فتح زوجي موضوع استقلالنا ببيت آخر ولم يعلق أحد، بقيت الأمور محتملة بصعوبة إلى أن جاء يوم أختي الصغرى مرضت وقد شك الطبيب بأنها مصابة بمرض خطير طلب فحصا لها، في نفس اليوم كان هناك عرس أحد الأقارب من بعيد لكني خفت على أختي وخفت إن ظهرت النتيجة سيئة أن يحدث شيء لأمي فطلبت من زوجي الذهاب مع والدتي إلى المستشفى، لم أطلب من زوجي مرافقتي حتى لا يحدث مشكلة مع أهله وذهب زوجي إلى العرس، بقيت في المستشفى وحدي مع والدتي وأختي الصغرى من 8-11 ليلا، كان كل من يمر ينظر لنا بشكل غريب شعرت وحدها أن الهدف من الزواج وهو الشعور بالاستقرار والأمان وبناء أسرة سعيدة لم يتحقق بزواجي وأنني بدون زواج أفضل حالا مع أهلي على الأقل مشاكلي أقل، أنا وحيدة بدون أب أو أخ وحتى زوجي ليس معي، وزوجي الذي هو سندي وحمايتي يسهر يتركني، عدت إلى البيت بعد أن اطمأننت على أختي وعندما عاد أهل زوجي من الحفلة كان والد زوجي قد تعب بسبب السهر، حماتي استمرت بإهانتي مدعية أنني سبب مرضه لأني تركت العرس وذهبت لمساعدة أهلي واستمرت هكذا لمدة 3 أيام في اليوم الثالث طلبت من زوجي أن أناقش والده في الموضوع لكنه رفض، لم أحتمل وأعددت أغراضي بنية الرحيل، خفف والد زوجي الموضوع وخرجت مع زوجي لزيارة قصيرة لأهلي ثم عدنا، بعد عودتي بدأت حماتي بالصراخ والإهانة مدعية أنني أتحجج لأفرض على ابنها إخراجي من البيت وهددتني متفاخرة أنها تستطيع دفع أضعاف مؤخر صداقي وصرخت قائلة إذا أردت أن أسكن لوحدي كان يجب أن لا أتزوج بولدها، بعدها بعدة أيام أحضرت أخت زوجي إحدى العرافات إلى المنزل، أزعج الموضوع زوجي وطلب من أهله عدم السماح لها بالقدوم مرة أخرى بعد عدة أيام تفاجأت بأخت زوجي ترسل لي رسالة تقول إن هذه الدجالة سوف تنتقم مني، بعدها مباشرة تفاجأت بالدجالة تتصل بمنزل أهلي وتهددني أنا وأمي، أخبرت زوجي وتشاجر مع أخته، ادعت الدجالة أنني وأمي حضرنا سحرا لزوجي وأننا متهمات بقضية نصب، طبعا الادعاء كاذب، زادت المشاكل وأصبحت أم زوجي تهين ابنها باستمرار، بعد سفر حماتي بدأت أخوات زوجي الاتصال بزوجي ومشاجرته مدعيات أنني أقوم بإرسال رسائل بالهاتف تسيء لأهله، وبعد تحري الموضوع اكتشفنا أن هناك من يقوم بإرسال هذه الرسائل عن طريق الإنترنت، منذ شهرين وفقني رب العالمين بعمل أفضل وقمنا أنا وزوجي باستئجار منزل وتأثيثه حسب إمكانياتنا دون الاستدانة، قام أهل زوجي بمقاطعته بسبب ذلك، أسئلتي كالتالي: أنا أملك حقا شرعيا بتوفير بيت بأي حق أهل زوجي يطلبوا منعي منه، ما الحكم الشرعي لوضع زوجي الآن، الاعتداء الذي وقع علي وعلى أهلي أليس للبيوت حرمات وللأرامل خطايا، كيف لي أن أؤمن على نفسي معهم بعد ما حدث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكناً مستقلاً، سيما إذا كنت تتأذين وتتضررين بالسكن مع أهله، وإن كان لا يستطيع ذلك لعسره وفعلت أنت ذلك من مالك الخاص فلا حرج عليك، ولك مطالبته به إن تيسر إن لم يكن ذلك منك على سبيل التبرع. وانظري لذلك الفتوى رقم: 76604.
وأما الحكم الشرعي لزوجك فعليه أن يؤدي إليك حقك، كما عليه أن يؤدي إلى والديه وأهله حقوقهم. فإساءتهم إليك أو إليه لا تبيح له هجرهم أو التقصير في حقهم، وينبغي لك إعانته على ذلك والصفح عما بدر منهم تجاهك، كما قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} ، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 29913، والفتوى رقم: 69111.
وعليه أن ينصحهم بالكف عن أذيتك، فلا يجوز لهم ذلك، لكن كما ذكرنا الصفح أولى، ومجازاة السيئة بالحسنة خير، ولك الأجر عند الله تعالى على ذلك إن صبرت وكظمت غيظك وعفوت عنهم، كما قال سبحانه: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134} ، وقوله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40} .
وأما كيف تؤمنين نفسك من مكرهم وكيدهم لك بالسحر وغيره، فإنما يكون بتلاوة القرآن سيما سورة البقرة، فالبيت الذي تتلى فيه البقرة لا تستطيعه السحرة، وكذا المحافظة على أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، مما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39667، 76898، 6418.
وعلى زوجك أن يعظ أهله ويبين لهم حرمة السحر وإتيان العرافين والدجاجلة مسترشداً بما بيناه في الفتوى رقم: 20371، والفتوى رقم: 60531.
وإذا لم تنقطع أذيتهم عنك مع استقلالك في المسكن عنهم ولم يستطع زوجك كف شرهم عنك، واستنفدتما كل الوسائل الممكنة في ذلك فلا حرج عليك حينئذ أن تسألي زوجك الطلاق أو تخالعيه إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من أذاهم لتأمني على نفسك وعرضك إن كان هناك ضرر حقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(13/13076)
الحل في معالجة أسباب المشاكل لا في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في منزل عائلة ومتزوج وعندي ثلاث بنات تقوم مشادات بيني وبين زوجتي من الغيرة علي من زوجات إخواني اللاتي يسكن معنا في البيت
حيث إخواني لا يتكلمون أو يعاملون زوجتي مثل أنا ما أعامل زوجاتهم وأبناءهم تقول إنهم لا يحبونني ولا أبناءك فلماذا أنت تكلمهم وتحب أبناءهم فتصل الخلافات إلى أكثر من الحدود حتى إني قررت طلاق زوجتي لأن إخوتي بدأوا يكرهونني من معاملة زوجتي لي فماذا أنا فاعل لأجل أهلي وزوجتي وبناتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخ بتقوى الله تعالى والإحسان إلى زوجته ومعاشرتها بالمعروف، وأن يعلم أن لزوجته حقا في مسكن مستقل لا تتضرر فيه من أحد من أقاربه، وأنه لا يجب عليها قبول السكن مع إخوته وزوجاتهم ببيت واحد، إلا إذا فصل لها جانبا منه مستقلا بمرافقه ومداخله. وانظر الفتوى رقم: 6418، والفتوى رقم: 50420.
ولعل إسكان الزوجة في بيت مستقل يكون فيه تجنب لكثير من المشاكل العائلية عند فقد الانسجام بين الزوجة بقية العائلة.
والظاهر أن هذا السكن الذي تعيشون فيه فضلاً على أنه غير مستقل لا يخلو من مخالفات شرعية، كالاختلاط بين إخوان الزوج والزوجة ورؤيتهم لها.
ولذا ننصحك بالعدول عن قرار طلاق الزوجة ومعالجة أسباب المشاكل بينك وبينها بدلا من الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(13/13077)
حكم من خشيت أن تفرط في حق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة لدي مشكلة، منذ بضعة أشهر ارتبطت بشاب وتمت قراءة الفاتحة لم أعرفه من قبل ولم أكن حتى أتحدث إليه إلا بعد قراءتها، فبدأنا بالتعارف عبر الهاتف في البداية لم أر منه شيئاً قبيحاً، علماً بأنني ملتزمة وهو كذلك، فبعد حوالي شهرين تقريباً أخبرني أنه يريد أن يعمل العقد الشرعي أي يعقد علي في البلدية وأكون زوجته شرعاً وقانوناً، وذلك من أجل الحصول على منزل، علماً بأنني ما زلت في بيت أهلي لم نتزوج بعد، فوافقت وتم العقد الشرعي، فبعد بضعة أيام بدأت أكتشف أنه قد تغير في كلامه وأنه حقود وأنه يغير على أزواج أخواتي البنات، ولا يريد أن أخرج مع أختي للذهاب للطبيب معها، علماً بأنها متزوجة وبدأ يجادلني في الهاتف، وفي الآخير قال لي إن أردت الذهاب اذهبي ولكنه ليس بحسن الطيبة فذهبت معها، فلم يتصل بي 14 يوما ولم يتكلم معي طول هذه الفترة إنه حقود جداً جداً حتى مع أهله، فخلال هذه الفترة اكتشفت أنني لا أستطيع العيش معه إطلاقاً وأريد أن أطلق منه، في البداية لم أكن أخبر أهلي بشيء فبعد 10 أيام من عدم اتصاله بي أخبرتهم بكل شيء وبعد 14 يوما اتصل بي وبدأ يخبرني أنه لديه مشاكل وهو لا يزال غاضبا مني لم يستسمح مني حتى بالعكس بدأ يعاتبني فقد كرهته خاصة في ذلك اليوم وأخبرته أن لا يتصل بي بعد اليوم وإن أردت التحدث فتحدث مع إخوتي، فسؤالي هو: هل أنا مذنبة أم لا، وأمام الله هل ظلمته وهل صلاتي جائزة ومقبولة لأنني لم أتكلم معه، وهل أستطيع الخروج دون أن أخبره فأنا لا أطيق العيش معه مستقبلاً أعينوني أرجوكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد زواجك قد تم من هذا الشاب -كما هو الظاهر- وكان مستوفياً شروط الزواج الصحيح ومن أهمها وجود الولي والشهود فقد أصبحت زوجة له، وأما خروجك من البيت بغير إذنه فلا حرج عليك فيه، ولا يجوز له منعك من الخروج ما دام لا ينفق عليك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 38490.
وبهذا تعلمين أنك لست مذنبة بخروجك بغير إذنه ولم يقع منك ظلم له بهذا الفعل، وأما هجرك له وعدم تكليمك إياه فلا يبدو أنه يوجد ما يسوغه فلا يجوز لك الاستمرار فيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62842.
وإن كان الحال على ما ذكر من أنك قد حصل منك كره لزوجك، وتخشين التفريط في حقه بسبب ذلك فلك أن تطلبي منه الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 3484.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/13078)
الطلاق قبل الدخول ومجيء الأولاد أخف ضررا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولم أدخل بها، أريد أن أطلقها من أجل أنها ترفع صوتها كثيراً علي، وأخرت العرس لخوفي منها،
فهل حرام علي تطليقها أم أعيش معها بدون حبي لها، لأني سأهملها من جانب المتعة الجنسية وأتزوج أخرى. أبقيها هي في بيتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في الطلاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. فما دمت قد عقدت عليها فلا ينبغي أن تستعجل في أمر الطلاق فهو آخر العلاج، كالكي آخر الدواء، لكن إذا علمت أنك لا تستطيع تحمل ذلك وتخشى أن تظلمها وتقصر في حقها فلتطلقها، لأن الطلاق قبل الدخول ومجيء الأولاد أخف ضرراً مما لو كان بعد ذلك، وهو العلاج لمن استحالت عشرتهما واستحكم الشقاق بينهما، ولمعرفة ما يترتب على الطلاق قبل الدخول، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1955، 1089، 2050، 5291.
ولا يجوز لك إمساكها من أجل الإضرار بها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71459، والفتوى رقم: 79896.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/13079)
إن كرهت من زوجتك خلقا رضيت منها آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولدي طفل وزوجتي حرمتني من السعادة من كل شي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يساعد على تخطي الخلاف؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
فلا تستعجل في الحكم قبل استنفاذ الوسائل الممكنة من النصح والوعظ والتذكير، وكذا التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات، واسمع قول الحكيم:
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى * ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
... فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42552، 17383، 1089، 2050.
قد ذكرنا في الفتوى رقم: 12963، أن الطلاق قد يجب، وقد يحرم، وقد يكره، فنرجو من السائل مراجعة الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(13/13080)
المرأة الشريرة لا تصلح للبقاء كزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية،،،
بالمختصر المفيد..
في البداية عمري 23 سنة، تزوجت من دون علم أهلي وزوجتي الآن حامل بالشهر الخامس وهي تكبرني بسنتين وكنا قد اتفقنا على أن نجمع راتبي مع راتبها ونصرف على البيت وعلى مستلزمات الحياة، وهي يتيمة منذ حوالي خمس أو ست سنوات، وهي أردنية الجنسية وقد عاشت مع أناس نصارى في سوريا حوالي الأربع سنوات عند امرأة قد هجرها زوجها ومعها ابنها وهذه زوجتي تقول إن هذا الشاب بمقام أخيها وهي تعزه كثيرا، وكنت في فترة الخطوبة أسألها عن الحجاب والصلاة.. فترد علي قائلة: إن الحجاب أمر غير إلزامي وأنا أصلاً بدأت أصلي.. وعندما سمعتها تقول أنها بدأت تصلي.. شجعني هذا على أن تسهل علي عملية هدايتها ... وكنا قد اتفقنا على أنها سترتدي الحجاب مباشرة بعد زواجنا.. ولكن الذي حصل.. أنها ازدادت في تبرجها وعدم حشمتها.. وكلما فاتحتها بموضوع الحجاب أو الحشمة فقط.. فإنها تضجر وترفع صوتها علي.. وكم من المرات كان الزوجين الذين نسكن معهم في نفس المنزل قد دخلوا لمصالحتنا مع العلم بأنهم من النصارى.....
وبعد أن حملت بالجنين.. بدأت بالمشاكل.. وكانت تحول أية مشكلة صغيرة تحولها إلى قضية كبيرة.. حتى أنها في مرة كان لدي عمل خارج الإمارة التي نسكنها وكنت قد عدت إلى المنزل عصراً وعند المساء حوالي الساعة 10مساء رأيتها تغير ثيابها ومستعدة للخروج وحينما ناديت علها قبل أن تخرج من الغرفة وطلبت منها العودة باحترام قالت: وما دخلك أنت إلى أين أنا ذاهبة؟ فقلت لها أنا زوجك ومن حقي أن أعرف إلى أين أنت خارجة وخصوصاً أن الساعة الآن العاشرة ليلاً.. فبصقت في وجهي وقالت لا تتدخل في ثم تقدمت إلي ووقفت أمامي وشعرت أن في عينيها الشر وكنت جالساً على كرسي فوقفت أمامها أتكلم معها قائلاً لها: لا خروج من المنزل من دون إذني فإذا بها تتهجم علي وأنا بدوري أمسك بيديها كي لا تؤذيني (وأنا تربيت على أن لا أرفع يدي على امرأة) ... والآن قبل 4 أيام من كتابة هذه الرسالة لكم كانت تتحدث بالهاتف وصوت التلفاز قد أخفضته، وفي هذه الأثناء جلست على السرير استعدادا للنوم وبعد أن أنهت المكالمة بعشرة دقائق وكنت أنا قد غفوت فإذا بها ترفع صوت التلفاز فانزعجت أنا من الصوت وصحوت من نومي بعد أن غفلت وقلت لها بكل احترام: إذا في مجال أن تخفضي من صوت التلفاز لأنه غدا عندي دوام الساعة السابعة صباحاً، (علماً بأن الساعة وقتها كانت الواحدة والنصف ليلاً) فردت علي قائلة نم ولا تكثر من الكلام وهذا الموجود فإذا أعجبك نم وإن لم يعجبك اخرج خارج البيت فقمت من نومي وجلست وقلت لها من أنت حتى تطرديني؟.. فردت علي قائلة: أنا الله (قلت في نفسي أستغفر الله) فرددت عليها قائلا: الله يأخذك.
فإذا بها تضربني بجهاز تحكم التلفاز على رأسي وتكسره ثم همت لتخنقني وأنا بدوري قبضت على يديها وأجلستها خوفاً على الذي في أحشائهاعلما بأنها شتمتني وشتمت أبي وأمي وأخواتي ويشهد الله علي أنني لم أتحدث بسيرة أهلها بالطالح أبداً، وفي نفس الوقت مرة ثانية قالت لي اخرج ولا ترني وجهك، فقلت لها: لن أخرج فوقفت على السرير بجانبي وهمت بخنقي ووضعت أصبعها في عيني كي تفقأها فأمسكت بيديها وأجلستها مرة أخرى وبعد أن مرت دقائق معدودة قمت ولبست ثيابي وخرجت من البيت من تاريخ18/05/2007 حتى اليوم 22/05/2007 هي لم تتصل بي نهائياً وكم مرة من قبل كانت تطلب الطلاق حتى أنني سئمت من هذا الطلب فأصبحت أرد عليها قائلاً: هيا بنا إلى المحكمة لكي تتنازلي لي عن المهر الذي كتبته لكِ.. فتغير الموضوع.
أفيدوني فيها ... وجزاكم الله عني كل خير وإحسان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال هذه المرأة على ما ذكرت عنها فهي سليطة اللسان شرسة الخلق، بلغت بها الجرأة والتطاول عليك إلى هذا الحد، ولم تعد تأمن من شرها، ولا تكف عنك أذاها، فضلا عن عدم الثقة بها في الحفاظ على عرضك أو مالك أو ولدك. والأصل في الزوجة أن تكون سكنا وأنسا ومعينا للزوج على أعباء الحياة وأمينة له على نفسها وماله وولده. وطلاق مثل هذه المرأة أقل أحواله الجواز لما في الفتوى رقم: 12963، ولتتعلم من هذه التجربة، ولتضع الدين نصب عينك في المرأة التي تريد الزواج بها مستقبلا، ولا تكرر الخطأ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1428(13/13081)
أمسك عليك زوجتك إن تابت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاما تزوجت من بيت أصل زوجة طيبة جدا ومطيعة للغاية ورزقني الله بطفلين منها وكانا نور حياتي وقرة عيني وفجأه اكتشفت أن زوجتي تخونني منذ 3 سنوات مع أخي المقرب لي وفعلوا فاحشة الزنا فيما بينهم عدة مرات خلال تلك السنوات وعندما سألتها لماذا فعلت ذلك وأنا لم أقصر معها يوما في أي واجب من واجبات منزلي أو واجبات الزوجية فكانت إجابتها لا أدري لماذا فعلت ذلك أنا كنت مسلوبة الإرادة لا أدري وتطلب مني السماح وكذلك أخي يبكي ويصرخ ويقول لا أدري كيف حدث هذا، فماذا أفعل بالله عليكم أنا في حيرة من أمري لأن أهل زوجتي أناس ملتزمون جدا وإذا علموا سيقتلون الزوجة وممكن يقتلون أخي وهو متزوج أيضا وأخاف على أبي وأمي الكبيرين في السن من الفضيحة على آخر الزمن، ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أتحمل ما حدث فهذه أكبر صدمة في حياتي ضيعتني وضيعت حياتي المستقرة، وهنا أرجو أن أوضح أنني إنسان أخاف الله وأصلي، ولكني ارتكبت فاحشة الزنا وأنا مراهق قبل الزواج مع خادمة لنا حيث كان أبي وأمي في السعودية وأنا كنت في مصر للدراسة في الجامعة ولكنني تبت بعد ذلك إلى الله ورجعت إليه وندمت على ذلك كثيراً، هذه كل قصتي فأعينوني بالله عليكم ماذا أفعل؟ وكيف أتصرف بحيث أحافظ على سمعتي وسمعة 3 عوائل عائلة زوجتي وعائلتي وعائلة زوجة أخي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الصادق المصدوق والناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. فحين خالفنا أمره أصابتنا كل رزية، وحلت بنا كل بليه، وما حل بك من مصيبة في عرضك وشرفك، إلا بسبب تقصيرك في الوصية النبوية، أما وقد حصل ما حصل فلتنظر في حالة المرأة فإن تابت من هذه المعصية فاستر عليها وأمسكها، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، ولعلها تكون بعد هذا الذنب خيرا منها قبله، ولتحذر مستقبلاً من دخول أي أجنبي عليها.
وأما إذا لم تتأكد من توبتها فلا تبق عليها تدنس عرضك، وتجلب لك العار، وتدخل عليك من ليس منك، لكن استر عليها فإن الله ستير يحب الستر، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، واكتم سرها، ولا تفشه لأحد، وسرحها بإحسان، وإن سئلت عن سبب طلاقها فاستعمل التورية، وبهذا تحافظ على سمعة عائلتها وسمعة عائلتك، نسأل الله أن يأجرك في مصيبتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(13/13082)
تحريم اللطم الصفع على الوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وزوجتي حامل في الشهر الرابع عندما أعاتبها على أشياء اتفقنا عليها تقول لي لا يهمني شيء ولم نتفق ودائما ترفع صوتها رغم تكراري لعدم رفعه، لأنه محرم وذات يوم صفعتها حتى الصلاة تركتها بعلة أنها لا تستطيع لأنها دائمة الأوجاع في بطنها لا تستطيع السجود فأعلمتها أن الدين يسر وليس عسرا وأخاصمها على تركها، فما الحل، وهل يجوز صفعها وهل لها أن تترك الصلاة، وهل علي إثم في ذلك، وهل يجوز مجامعتها الرجاء مدي بأدق التفسير؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها برفع الصوت عليه أو بغير ذلك من أنواع الأذى، بل الواجب عليها طاعته في غير معصية الله تعالى وأداء حقوقه المترتبة عليها، ولا حرج عليه في رفع الصوت عليها بقصد تأديبها وزجرها عن الخصام وغيره من المنكرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11963.
والصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، ولا يجوز تركها أو التهاون بها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 512.
وإذا تركت الزوجة الصلاة فلا يجوز السكوت عنها ولا مجاملتها في ذلك، فقد أجاز بعض أهل العلم ضربها في هذه الحالة؛ لكنه ضرب للتأديب لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إذا لم تجد الأساليب الأخرى نفعاً، وغلب على الظن أن الضرب يفيد، ولا يجوز اللطم على الوجه، فقد روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وصححه الألباني. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 58461.
وكونها تشعر بألم في بطنها أو غيره ليس بمبرر لترك الصلاة بالكلية، فإن كان وجع البطن يمكن معه السجود وجب عليها، وإن عجزت عنه أو ترتبت عليه مشقة لا يمكن تحملها فتكتفي بالإيماء برأسها ويسقط عنها السجود، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4751، ومعاملة الزوجة التاركة للصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 63722، وجماع المرأة الحامل أثناء حملها جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 11422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1428(13/13083)
عجل في إتمام الزواج وعاشر بالتي هي أحسن
[السُّؤَالُ]
ـ[تلقيت إجابتكم على سؤالي رقم 2148692 جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً، ولكني أخطأت حيث إنني لم أوضح بعض الأمور، فأنا عاقد على خطيبتي أي أنها بحكم زوجتي إلا أني لم أكمل المهر بعد, بالإضافة أني كنت متزوجا وعندي من زوجتي الأولى طفل عمره ثلاث سنوات وأنا أكبر خطيبتي بـ 12 سنة، أحاول خطيبتي ذات معدن جيد وقلبها طيب إلا أنها كما قلت عنيدة وسليطة اللسان بالإضافة أني بدأت ألاحظ عندها بعض الكبر والاعتزاز بالنفس الزائد على ما أعتقد، فلا أدري هل علي محاولة إصلاحها أم أن هذا النوع من النساء صعب إصلاحه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد عقدت عليها عقداً شرعياً فإنها قد أصبحت زوجة لك، ولا عبرة بعدم اكتمال دفع المهر أو فعل الوليمة أو غير ذلك، فتجوز لك الخلوة بها والحديث إليها، وكذا كل ما يباح للرجل من زوجته، وإن كان الأولى مراعاة العادات في ذلك دفعاً للحرج وذودا عن العرض، وينبغي أن تعجل في إكمال الزواج، وما تلحظه على زوجتك يمكن علاجه بالتفاهم، سيما أنك ذكرت أنها من معدن طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ولعل سبب تلك النفرة بعد بعضكما عن بعض، فلا تستعجل في الحكم قبل استنفاد الوسائل الممكنة في النصح والوعظ والتذكير، وكذا التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات واسمع قول الحكيم:
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى * ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1089، 2050، 5291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1428(13/13084)
هل ترجع لزوجها السيئ العشرة أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما جزاء زوج يتجسس على زوجته عبر الهاتف ليعرف أسرار زوجته وأهلها ثم يعاملها
معاملة سيئة ويذلها لأنه عرف جميع أخبار عائلتها وبعد ذلك يطلقها ويترك لها خمسة أبناء، مع العلم بأنها صبرت معه كثيراً حتى أصبح يمتلك الكثير من المال هل تنتظر ليرجع لها أم تتزوج رجلا آخر يحترمها هي وأهلها لأن طليقها أصبح يسخر منها ويسبها لأتفه الأسباب وهي زوجته وبعد الطلاق ولا يعد يحترمها هو وأهلها مما سبب لها الكثير من الذل والمهانة، معلوم أنه كان دائم التجسس عليهم من وراء الباب وعند الأصدقاء، فما جزاء هذا الزوج عند الله عز وجل وما جزاء تلك الزوجة التي ليس لها يد في أي شيء مما عرفه الزوج ولا يمسها بصله غير أنه كلام فارغ وشتائم وأشياء تدل علي فقر الزوجة في الماضي فهل تنتظر تلك الزوجة عودة الزوج، مع العلم بأنها لا تعطيه الأمان مرة ثانية لكن لأجل أبنائها أم تهرب بعمرها من ذلك الزوج المريض نفسيا الذي لم يعد يحبها، فأ فيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تجسس الزوج على زوجته فيما يخصها وفي حديثها مع أهلها، كما لا يجوز له تخونها ولا شتمها وإيذاؤها بالقول أو غيره، وما دام زوجها الذي ظلمها وأساء إليها قد فارقها وطلقها ويمكنها إيجاد غيره بعد انقضاء عدتها فلا ننصحها بانتظاره لما ذكرت عنه، لأن من كان حاله كذلك تصعب طاعته مما يؤدي إلى التقصير في حقه أو الإساءة إليه، وهي مسؤولة أمام الله عز وجل عن ذلك لعظيم حق الزوج على زوجته، فلتبحث عن غيره ممن يعفها ويعينها على أداء ما وجب عليها تجاهه، نسأل الله تعالى أن يلطف بها وأن ييسر لها الزوج الصالح الذي تعيش معه في سعادة وراحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما إن كانت لا تجد زوجاً لرغبة الرجال في بعض البلدان عن المطلقات وذوات العيال، وتحتاج إلى من يعفها ويراعي أبناءها فقد يكون انتظاره والعودة إليه إن سألها ذلك أولى لمصلحة الأبناء، ولتصبر على أذاه وهي مأجورة بإذن الله تعالى على ذلك، ولتكثر من دعاء الله أن يصلحه لها. وننبه هنا إلى أنها ما دامت في عدتها الرجعية منه فهو أملك بها، وله ارتجاعها متى شاء دون عقد أو شهود، وأما إذا انقضت عدتها فلا بد من عقد وشهود وموافقة ولي أمرها كالعقد ابتداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/13085)
الترهيب من تعيير الزوجة وعدم معاشرتها بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 4 سنوات وقد كان زوجي متزوجا بامرأة قبلي وقاموا بظلمي كثيرا ولم يتقوا الله في ولم يعدل أبدا من أجل خاطر زوجته الأولى وعيالهم وصبرت واحتسبت وقذفوني وشتموني كل ذلك لأنه لا يريد هدم البيت الأول. علما بأني كنت أضع اسمي فقط في موقع إسلامي وعندما تحدث معي بوجود أهلي قلت له النية هي الزواج على سنة الله ورسوله وقمنا بإعطائه مكان سكني وقد حضر إلى بلدي وطلبني من والدي ولم أره أبدا خارج بيت أهلي جاء مباشرة إلى بيتنا وطلبني من أبي مع علم والدي أنه عن طريق الموقع الإسلامي وتم زواجنا بفضل الله سبحانه، أنا أمرأه لله الحمد والمنة ملتزمه بحجابي الشرعي الكامل والآن أعيش معه في بلد آخر غير بلدي وبلده، زوجي ليس من بلدي وأعلم كتاب الله للأعاجم وأعلمهم بعض الأشياء الفقهية والسيرة بتوفيق منه سبحانه. قام زوجي بتطليق زوجته الأولى بعد معاناة3 سنوات وبعد ما سببت له الكثير الكثير من الألم والفضائح وحاول كثيرا لتبقى معه لكنها أصرت على الطلاق. أما الآن فزوجي يريد أن يتزوج امرأة أخرى عن طريق موقع أيضا وكان يتكلم معها ويضحك ويتركني بالساعات وأقول له يا رجل اتق الله لكنه لا يرد علي ويعيرني ويقول لي ألم أتزوجك عن طريق موقع أيضا ولكني كنت صريحة وقلت لم أسمح لك بالتحدث بهذه الطريقة وقلت لك خلال 2أسبوعين تأتي لخطبتي وهذا ما حصل فكيف تقارن ما أصبح له الآن أكثر من2 أسبوعين يتكلم معها كل ليلة وهي إنسانة سافرة وتلعب الرياضة مع رجل وتسلم على غير محارمها ولا تصلي الفجر في وقته، تصليه وقت الظهر نسال الله العافية وأصبح زوجي يصلي صلاة الفجر في البيت من السهر ويؤخر صلاة العشاء بعد2 او3 حتى يسمع كلامي ويذهب ولم يعد فيه استغفار ولا تسبيح كما كنا في السايق تعبت كثيرا كثيرا عندما تزوجنا حتى يلتزم بالصلاة ويحافظ عليها في المسجد وبعد التزامه يريد أن يضيع هذا كله وأصبح عصبيا جدا ولا يطيق لي كلمة، مع العلم أنه يكلمها أمامي ولا يشعر بالألم الذي يسببه لي ويصر علي يجب أن تكلميها وتطمئنيها لدرجة أنه قام بضربي وهولا يستطيع العدل فقد جربته في مع المرأة الأولى ولم يستطع ويطلب مني أن أساعده على هذا وإذا لم أستجب فالطلاق لك لا أريدك في بيتي تعبت كثيرا وقلت له أريد الذهاب إلى بيت أهلي أريح أعصابي ولكنه يقول لي ذهاب دون عودة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد على طريق الخير خطاكم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه (أعلم إن شاء الله أنه إنسان فيه خير وربنا يوفقه عسى الله يهديه إلى سواء السبيل ويجعل له من أمره رشدا، اللهم آمين له أفضال علي كثيرة وعلى أهلي بارك الله فيه) أفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج المذكور إذا صح ما قيل عنه فقد أسرف على نفسه وظلمها، بتعديه حدود الله، فالميل إلى زوجة على حساب أخرى، وقذفها وشتمها وإهانتها وتعييرها من تعدي حدود الله، كما أن ربط علاقة عن طريق الانترنت مع امرأة أجنبية من تعدي حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
فالواجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يكف عن تعييرها بطريقة تعرفه عليها، فليس في ذلك عيب إذا كان الموقع اسلاميا ومنضبطا بالضوابط الشرعية.
أما الأخت الفاضلة: فنحثها على الصبر وتقوى الله عز وجل فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ولتواصل في توجيه زوجها ونهيه عن المنكر الذي يمارسه ما لم يترتب عليها من ذلك ضرر أعظم، ولتحاول في إسماعه نصائح الناصحين من أهل العلم عن طريق الأشرطة أو سماع الصوتيات المناسبة من المواقع المفيدة كموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع زوجك، ويهدينا جميعا سواء السبيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(13/13086)
علاج شكوى الزوجة من أم زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما واجبات زوجتي علي إذا كانت تنكد علي الحياة وتقول أمك كذا، فأرجو التكرم علي بإجابتكم؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقوق الزوجة على زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 3698.
وشكوى الزوجة من أم زوجها ينبغي أن ينظر فيها بعين العدل والإنصاف، فقد يكون الحق مع الزوجة، فإذا كان الحق معها فينبغي أن تنصح بالصبر والتحمل قدر الاستطاعة، وتسعوا في إزالة ما يثير الأم تجاه زوجة ابنها، ولا بأس أن يقوم بنصح الأم أخوها أو أختها أو زوجها، وإذا تمكن ولدها من نصحها بأسلوب لا يجرح مشاعرها فلا بأس أيضاً.
وقد يكون الحق مع الأم -وهو الغالب- وتكون الزوجة هي المخطئة، فإذا كانت المخطئة فينبغي نصحها، فإن استجابت وإلا زجرها بقدر ما يستحق الموقف من كلام، فإن لم تنزجر فلا بد من وضع حد لذلك.
وننصح الزوج والزوجة بتقوى الله تعالى والتخلق بأخلاق الإسلام من الرحمة واللين وطيب الكلام، ورد السلام مع الأقارب، كي ينتشر الوئام ويزول الخصام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1428(13/13087)
الترهيب من تحريض الزوجة على النشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان وحيد وأسكن بالبيت مع والدي وهما المتكفلان بالنفقة علي وعلى زوجتي الحامل بتوأم ولكن لاحظت أن زوجتي أصبحت لا تطيع أحدا بالبيت وظهر عليها الكذب وإخراجها لأسرار البيت الخاصة بي وبوالدي "لا تعرف السترة" وهي الآن عند أهلها وبعثت أوجها للإصلاح، ولكن والدها قال إنها تريد الطلاق وجلس رجل إصلاح مع البنت وأنكرت أنها تريد الطلاق وكان الموقف أمام أبيها فضربها على وجهها وأصبح يطلب مني أن أعيش معها في بيت منعزل تماما عن والدي لا أعلم لماذا وأيضا كانت والدتها دائما تنصحها بعدم الطاعة لزوجها والتحريض ضد سعادة البيت وأنا أفكر بالمصلحة وأرغب بعودة زوجتي إلى البيت، ولكن العقبة الأم لا أعرف ماذا أفعل أخاف أن آثم ويخطئ ضميري بحق زوجتي ووالدي وكذلك التوأم في شهرهم السادس؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على أهل المرأة أن يعلموها حسن التبعل لزوجها، وأن يرشدوها إلى طاعته والإحسان إلى أبويه، لأن ذلك هو الذي يرضى الله تعالى، وهو الذي يورث حسن المعاشرة وتمام المودة بين الزوجين، ويرشدوها أيضاً إلى أن تتحمل بعض الظروف القاسية التي تمر بغالب الناس إلى أن يفتح الله فرجاً، فإن مع العسر يسراً.
ولا يجوز لهم أن يحرضوا ابنتهم على النشوز على طاعة زوجها، وافتعال المشكلات، فإن ذلك يوقع أولاً في معصية الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده.
ويوقع ثانياً في خراب حياة ابنتهم الزوجية، وفساد حالها، فعليهم أن يتقوا الله تعالى وينصحوهما بما فيه صلاحها، ونتوجه بالنصح إلى الزوجة فنقول: إن كان زوجك عاجزاً عن فتح بيت آخر وتحمل أعبائه فلا تكلفيه ما لا يطيق، فاصبري عليه وكوني عوناً له على تجاوز هذه المرحلة العسرة، نعم من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 80603. ولكن إن تنازلت عن هذا الحق مؤقتاً فهو الأفضل.
وعموماً فلا تتعجل أخي الكريم بالطلاق أبداً، بل اجتهد في إصلاح الحال، واستشر أبويك الكريمين ومن تراه من أهل الرأي ممن له اطلاع على حالك، وفقك الله لكل خير، ونوصيك بأبويك فلا تتنازل عن برهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف تحت أي ظرف من الظروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1428(13/13088)
استأنف حياتك مع زوجتك التادمة فالندم توبة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يعمل الرجل إذا اكتشف أن زوجته كانت تتودد لأخيه ولم يتأكد أنهما ارتكبا الفاحشة الكبرى، وعند مواجهة الزوجة اعترفت بالتودد والكلام الإباحي ولكن ليس الجماع وندمت وأعرضت عن ذلك، ولكن الرجل يمر بحالة نفسية صعبة من وقت لآخر عندما يتذكر ذلك بالرغم أنه سامحها من أجل أولادهما، حاول الرجل مراراً أن يتزوج ثانية ولم يستطع خوفاً على مشاعرها ومشاعر أولاده، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.. مع العلم بأن الرجل لم يصارح أخاه بالموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهم ما ينبغي أن يكون محل اهتمام هذا الرجل أن يجتهد في تحصيل كل ما من شأنه أن يصون زوجته عن أسباب الفتنة، فيعلمها أمور دينها، ويلزمها الستر والحجاب، وعدم الخلوة بالرجال الأجانب، ولا سيما الأقارب منهم، فقد يؤمن جانبهم ويأتي الشر من قبلهم بسبب التساهل في أمر دخولهم إلى البيوت، روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
وما دامت هذه المرأة قد ندمت على ما فعلت فينبغي لزوجها أن يجتهد في نسيان ما حدث منها وأن يستأنف حياته معها كأن شيئاً لم يكن، فقد يكون توارد تلك الخواطر على قلبه واسترساله معها ذريعة للشيطان لينكد عليه عيشه ويفسد ما بينه وبين زوجته.
وأما الزواج من امرأة ثانية فهو أمر مباح له إن كان قادراً على العدل.
وبالنسبة لأخيه.. فالأولى عدم مصارحته بالأمر، إذ لا مصلحة ترجى من ذلك، بل الغالب أن يترتب على الحديث معه في هذا الموضوع من المفاسد ما لا يحصى، لكن يجتهد في القيام على الزوجة بأمر الله، فلا يدعها تظهر أمام هذا الأخ وأولى أن تختلي به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/13089)
نصائح لمن تشعر بالنفور ممن عقد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شابة أبلغ من العمر 25 سنة تقدم لخطبتي منذ عامين ونصف شاب أحسبه ملتزما فقبلت به فعقدنا القران ثم بعد ذلك فسخت العقد (قبل الزفاف) لسببين الأول مشاكل بين أهلينا والثاني لم أستطع أن أتأقلم معه ولا أن أحبه، دائما أشعر بالنفور اتجاهه، في هذه الفترة وقبل فسخي العقد تعلق قلبي برجل آخر وهو أستاذي الذي وجدت فيه الصفات التي كنت أتمناها أن تكون في الرجل الذي أرتبط به مدى حياتي وبعد فسخي لعقد النكاح تبين لي أنني أرتكب إثما كبيرا وعلي أن أتوب وأصلح خطئي فطلبت منه الرجوع ظنا مني أن مشاعري ستتبدل نحوه فجددنا العقد منذ 3 أشهر وكان دائما قبولي مبنيا على أساس الدين والخلق ولكني مازلت أحس بالنفور وأني أبغض خلقته وأتوقع استحالة العشرة معه ومع أهله الذين لا أجد فيهم العائلة المشرفة فقررت أن أصارحه بالحقيقة وأطلب منه فسخ العقد الذي بيننا فأنا لم أزف إليه بعد، فهل هذا جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا فاني في حيرة من أمري. ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن تعلق المرأة المتزوجة برجل غير زوجها يعتبر خطأ كبيرا منهما، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 7895.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فليس من شك في أن الحياة الزوجية في أكمل صورها قائمة على الحب بين الزوجين، لكن ذلك لا يعني أنه يستحيل الاستمرار فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى تمد هذه الحياة بمادة بقائها واستمرارها.
من هذه العوامل الإحسان إلى المرأة بإبقائها، أو إحسان المرأة إلى زوجها بالصبر عليه، أو الإحسان إلى الأبناء إن وجدوا ببقاء رابطة الزواج قائمة. ومما يذكر هنا أن رجلا جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللا ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه.
وقال عمر لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
وعليه، فننصحك بأن لا تظلي هكذا رهينة شهوتك وعاطفتك، وحاولي –إن أمكنك ذلك- أن تستمري في العلاقة مع زوجك؛ فقد ينكشف الغيب عن أسباب للمحبة تحدث، وقد تجدين منه أحسن مما تتصورين.
وإذا كنت لا ترغبين في البقاء معه، ولا تطيقينه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لكن ينبغي أن تتدبري في عاقبة هذا الأمر وحالك بعده. واستخيري الله تعالى قبل أن تقدمي عليه. ولك أن تراجعي في صلاة الاستخارة فتوانا رقم: 971.
ومما يدل على جواز طلب الفراق عند بغض الزوج وعدم احتمال البقاء معه، ما رواه البخاري في صحيحه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. زاد ابن ماجه: لا أطيقه بغضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.
ومعنى: ولكني أكره الكفر في الإسلام: أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه ... ونحو ذلك.
ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/13090)
الترهيب من الإفساد بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أهل زوجتي يحرضونها دائما بترك المنزل وعدم طاعتي بزعمهم أنها ليست عبدة وهي الآن حامل بالشهر الرابع: ما حكم أهلها مع العلم أني أتقي الله بها وما حكم تنزيل الجنين لأني قررت أن أطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأهل زوجتك أو غيرهم أن يفسدوا عليك زوجتك ويحرضوها على النشوز، أو فعل ما يؤدي إلى الشقاق بينكما، فهذا من التخبيب الممنوع شرعا، وهو من الذنوب العظيمة، وفعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيئ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى ويكفروا عما ارتكبوه بالسعي في الإصلاح بينكما.
وليعلموا أن طاعتها إياك وسعيها في خدمتك لا يجعلها عبدة، بل يرفعها ويشرفها لما فيه من طاعة ربها وطاعة زوجها الواجبة عليها شرعا، وليس من ذلك طاعته في المعصية، أو أن يكلفها فوق طاقتها، أو يستصغرها بفعل ما لا ينبغي، كما أن سعي الزوج في خدمة زوجته والنفقة عليها وتحقيق آمالها لا يصيره عبدا، فلكل واحد من الزوجين على الآخر مثلما للآخر عليه من الحقوق، ويزيد الرجال على النساء بحق القوامة؛ كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228} وقوله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} وانظر الفتوى رقم: 54632. وانظر بعض النصائح المفيدة للزوجين في الفتوى رقم: 54913.
وأما الإجهاض وإسقاط الجنين فلا يجوز، وانظر تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 25906، 434، ولا ننصحك بالتعجل في طلاق امرأتك، بل حاول في إصلاحها، واستعن بأهل الخير من قريباتك وأقربائها إن وجدوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1428(13/13091)
ما يفعل الزوج إذا كانت امرأته تكرهه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل زوجتي تكرهني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الكراهية من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج في بعض الأحيان أمر لا ينفك عنه غالب البشر، فإن من طبيعة الإنسان أن يغضب ويرضى، وعليه فإننا نوصي بالصبر والتحمل من كل طرف للطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا على التفاهم والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
فإذا قام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر وراعى مشاعر صاحبه استقام الحال بينهما، ولا بد من العلم بأحكام الشريعة التي توجب على المسلم الإحسان إلى الناس، ولا شك أن من أحق الناس بالإحسان هي الزوجة من قبل زوجها، والزوج من قبل زوجته، واعلم أخي أن كراهية الزوجة لك قد تكون بسبب سوء معاملتك لها، أو تقصيرك في حقوقها أو غير ذلك، فانظر في حالك معها، وننصحك بما يلي:
أولاً: حسن المعاشرة لها، فإن الله تعالى يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
ثانياً: كن رفيقاً في التعامل مع أهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
ثالثاً: أكثر من الدعاء لها بالصلاح والهداية.
رابعاً: قم بنصحها وتذكيرها بحقك عليها.
فإذا فعلت ذلك ولم يصلح حال زوجتك فهي ناشز، وعلاج النشوز يكون بما أرشد الله عز وجل إليه في كتابه، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 54131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(13/13092)
ما يفعل الزوج إذا كانت امرأته تكرهه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل زوجتي تكرهني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحدوث الكراهية من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج في بعض الأحيان أمر لا ينفك عنه غالب البشر، فإن من طبيعة الإنسان أن يغضب ويرضى، وعليه فإننا نوصي بالصبر والتحمل من كل طرف للطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا على التفاهم والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} .
فإذا قام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر وراعى مشاعر صاحبه استقام الحال بينهما، ولا بد من العلم بأحكام الشريعة التي توجب على المسلم الإحسان إلى الناس، ولا شك أن من أحق الناس بالإحسان هي الزوجة من قبل زوجها، والزوج من قبل زوجته، واعلم أخي أن كراهية الزوجة لك قد تكون بسبب سوء معاملتك لها، أو تقصيرك في حقوقها أو غير ذلك، فانظر في حالك معها، وننصحك بما يلي:
أولاً: حسن المعاشرة لها، فإن الله تعالى يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
ثانياً: كن رفيقاً في التعامل مع أهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
ثالثاً: أكثر من الدعاء لها بالصلاح والهداية.
رابعاً: قم بنصحها وتذكيرها بحقك عليها.
فإذا فعلت ذلك ولم يصلح حال زوجتك فهي ناشز، وعلاج النشوز يكون بما أرشد الله عز وجل إليه في كتابه، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 54131.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(13/13093)
النهي عن تقبيح الزوجة والتجسس عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش أنا وزوجي وابنتي في الخارج بعيداً عن أهلي واشتكيت يوما إلى أمي عن خلاف بيني وبين زوجي قد حدث ونحن في إجازتنا السنوية واتصلت بأمي أشتكي لها أني مازلت أشعر بظلم زوجي فردت علي أمي في البريد الإلكتروني أن أحتسب الله فيمن ظلمني وأحاول أن أنصح زوجي أن يرضي أمه ويرضيني دون أن يظلمني مع بعض عبارات الضيق من أم على ظلم ابنتها وكان هذا الخلاف معروفا لأنه حدث في إجازتنا السنوية وقرأ زوجي هذا الإيميل ثم طبعه وطبع أكثر من 6 إيميلات أخرى لم يذكر فيها حتى اسمه وكأنه يريد أن يعرف كل ما يدور بيني وبين أمي هذا دون علمي ثم أخبرني بأنه سوف يقاطع أهلي (حتى أنه لا يتصل بهم إذا نزل إجازة بمفرده وأهلي يقولون لي هو حر حافظي على أسرتك) ، وسوف يرسل إلي أبي وعلى أبي أن يعده بعدم التدخل في حياتنا هذا دون أن يوجه له أحد عتابا وأقسم بالله أنه كثيراً ما يسبب لي ولأهلي الكثير من الضيق وهم لا تعليق حتى أربي ابنتي مع أبيها، فهل من حق الزوج التجسس والاطلاع على حواري مع أمي أو أهلي وهل من حقه أن يحتفظ بهذا.. مر عامان منذ هذه القطيعة وخلالهم استضاف كل أهله عندنا في الغربة بسبب مرض أبيه وقد كنت معهم أعاملهم أفضل معاملة والله على ما أقول شهيد وقد أهانني أمام إخوته حتى أصبحوا يتعاملون معي في عدم وجوده بطريقة لا يتحملها أحد وهم يعلمون جيداً أني لا أستطيع أن أشكو لزوجي وتحملت لإرضاء ربي ومن أجل حماي رحمه الله وهو إلى هذه اللحظة يتهمني بالتقصير معهم ويقاطع أهلي ومر على هذا عام كامل وتحملت من أجل ابنتي، ولكن في كل خلاف أجده مصرا أن من حقه أن يقرأ رسائلي مع أمي ومن حقه أن يقاطع أهلي ومن حقه أن يهينني أمام إخوته ومن حق أهله أن يقاطعوني، فأرجو من سيادتكم هل هذا من حقه، وهل لا يحق لي حتى الحديث الخاص بيني وبين أمي وأنا أعيش بعيدة عن بلدي وأهلي يوم كامل طيران في الجو؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يتجسس على زوجته ويتتبع عثراتها، دون أن يكون هناك ريبة، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 21021.
وعليه.. فليس من حق زوجك أن يطلع على حوارك مع أمك، ولا قراءة رسائلك دون إذنك ولا الاحتفاظ بها، كما لا يجوز له إهانتك ولا أن يقول لك قولاً قبيحاً، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله (ولا تقبح) جواباً عن سؤال السائل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 29242.
أما مقاطعته لأهلك فلا تجوز إذا زادت عن ثلاثة أيام، فإن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز لأهله مقاطعتك وهجرك هذه المدة للحديث السابق، وعلى العموم ينبغي لك أن تحاولي الإصلاح بين زوجك وبين أهلك وأن تصلحي ما بينك وبين أهله، واحذري أن يؤثر هذا الشقاق على علاقتك مع زوجك، وما أوجب الله عليك من حقوقه، كما ننصحك بعدم إشراك والدتك وأهلك في مشاكلك الزوجية لأن ذلك مما يزيدها، ونحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 19419، 35085.
وننبهك إلى أن إخوان زوجك أجانب عنك فيجب عليك التزام الحجاب بحضرتهم، ولا تجوز الخلوة بالواحد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1428(13/13094)
لا تفرطي في حق زوجك حتى يكون لك الفضل عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي أتعبني يغضب لأبسط الأمور أحاول قدر المستطاع أن لا أقع في خطأ فإذا سهوت عن شيء غضب، علما بأن لي معه عشرين سنة زواج في الأول كنت أتودد إليه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تعبت تركت الأمر، مثال: إذا طلبني للفراش أرفض أحيانا بسبب تعب أو ألم ورفضي يكون دائما بأدب واحترام وبتودد فإذا رأيت أنه لم يقبل عذري قلت لا بأس، وطبعا جوابه يكون: شكراً لا أريد، ثم بعدها لا يحدثني ولا يقيم لي وزنا إذا جئت أسأله عن شيء يجيبني بجفاف ويبقى على هذا الحال إلى أن ينال حقه فإذا أصبح يكون بشوشا يحدثني ويحدث أبناءه فإذا ما حدث في البيت شيء يغضبه مني أو من أبنائه يعود إلى حاله الأول، علما بأن ما يغضبه هو أشياء كثيرة لا عد لها ولا حصر وكل يوم يوجد الجديد مما لا يريده ويغضبه، كيف أفعل بالله عليكم أجيبوني علما بأن لي أربعة أطفال الأكبر في الجامعة وأنا والحمد لله ولا أزكي نفسي على قدر من الأخلاق والأدب ما أحدثت له مشكلة مع أهله أبداً ولا مع أهلي ولا مع الجيران ولا مع صويحباتي ولا في عملي سمعتي طيبة عند الناس، وأرجو أن أكون كذلك عند ربي همي هو بيتي وزوجي وأبنائي وعملي وأملي أن أدخل بهم الجنة، ولكنه لم يساعدني في هذا أراه يلتقط لي الأسباب فماذا أفعل، أجيبوني بالله عليكم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب رضا الزوج من الطاعات، ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم المرأة حق الزوج، لم تقعد ما حضر غداؤه، وعشاؤه، حتى يفرغ. وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر الإسلام الرجل بحسن عشرة زوجته والإحسان إليها، والرفق بها، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
ومما سبق يُعلم أن لكل من الزوجين حقا على الآخر، فإذا فرط زوجك في حقك فلا تفرطي في حقه، حتى يكون لك الفضل عليه، قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ {المؤمنون:96} ، وقال في صفات أولي الألباب: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ {الرعد:22} ، واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن صبرك على أذاه لا يعلم ثوابه إلا الله، لقوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10} ، ولذلك فإننا نوصيك بالصبر والاحتساب، والإكثار من دعاء الله تعالى لزوجك بالهداية إلى أحسن الأخلاق، ونوصيك بنصحه وتذكيره بالله تعالى، وبأن الصبر من سمات أهل الإيمان، وأن الغضب في هذا النوع من الأمور لا يأتي بخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(13/13095)
حل الخلافات الزوجية أولى من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم سني 35 سنة تزوجت من خمس سنوات من إنسانة دار حولها شبهات كثيرة قبل الزواج ولكني رفضت أن أستمع للآخرين وقررت الزواج بها ولكن بعد الخطبة أصبحنا كزوجين في كل شيء. ظهرت بيننا مفارقات ومشاكل كثيرة جدا وكان عندها إصرار غير عادي على فك الخطبة بالرغم من أننا قد عشنا مع بعض أكثر من سنة كزواج كامل ورفضت أنا فك الخطبة وبإصرار غريب مني تم الزواج ولكن الحياة لم تستقم بيننا حدثت كثير من المشاكل ولكني كنت دائما أحاول أن لا نفترق ومررت بظروف صحية قاسية وهي لم تهتم كان همها الوحيد هو العمل فقط. وزقنا الله الحمل ثلاث مرات ولكنها أجهضت نفسها بسبب أنها كانت تريد أن نمتلك الشقة والسيارة أولا. والآن يا سيدي العزيز توقفت الحياة ورفضت هي الآن أن نكمل حياتنا سويا وهي مصرة على الانفصال وأهلها لا يعلمون أي شيء مما كان بيننا قبل الزواج من معاشرة وأنا لا أعرف هل لو انفصلنا هل هذا حرام أم حلال ولكن السبب أنها اعتبرت أن ما حدث بيننا وقت الخطبة انتهى بالزواج هل هذا صحيح من ناحية الدين. ماذا أفعل أطلق أم ألتزم الصمت لفترة ربما تغير رأيها في ونكمل بالحلال. أرجو منك سيدي سرعة الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل بينكما من معاشرة وغيرها بعد العقد الشرعي ولكن قبل الزفة فإنه لا حرج فيه لأنها تصير زوجتك بمجرد العقد الشرعي، ويباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته.
وأما إن كان ما حصل هو قبل العقد الشرعي فهو زنى والعياذ بالله؛ لأن مجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما، وتبقى المرأة أجنبية عن الرجل حتى يعقد عليها عقد نكاح صحيح، وإن كان كذلك فعليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحا مما وقعتما فيه من أخطاء. وكذلك ما قامت به هي من إجهاض لحملها وإن كنت شاركتها في ذلك فأنت شريكها في الإثم أيضا ولو بمجرد إقرارها والقبول بفعلها، ولمعرفة حكم الإجهاض وما يترتب عليه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16048، 50549، 2208.
وأما هل يجوز لك أن تطلقها الآن؟ فالجواب لا حرج عليك في ذلك سيما إن كان الخلاف بينكما مستحكما، والنزاع متحدما. وإن أمكن حل الخلاف وبلوغ التراضي فهو أولى، وهو ما ننصح به لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر العلاج. ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث أيضا: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح
وننبه هنا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضر أنزله بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 27381، 30519.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79603، 1089، 4115، 5670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(13/13096)
نصائح للزوجين المتهاجرين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تركتني منذ 4 سنوات وعندي ابنة عمرها 6 سنوات رغبت في إرجاعها ووضعت شروطا لا ترضي الله عز وجل، ولا ترضيني، فلم أقبل ولم تقبل العودة وفي هذه الأثناء قمت بممارسة الجنس معها، علما بأني لم أطلقها طول هذه المدة ولم أتزوج بسبب الأحوال المادية، فما هو الحكم في ذلك، وهل يوجد علي إثم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجين أن يعلما أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستقيم إلا على التفاهم والتغاضي عن الهفوات، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} ، فإذا قام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر وراعى مشاعر صاحبه استقام الحال بينهما، ولا بد من العلم بأحكام الشريعة التي توجب على المسلم الإحسان إلى الناس، ولا شك أن من أحق الناس بالإحسان هي الزوجة من قبل زوجها، والزوج من قبل زوجته، ولذلك فإننا ننصح الزوج بما يلي:
أولاً: أن يتقي الله تعالى في أهله، فإن الله تعالى يقول: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
ثانياً: أن يكون رفيقاً في التعامل مع أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
ثالثاً: إذا كانت زوجه ناشزاً فعليه أن يعالج النشوز بما أمر الله عز وجل في كتابه، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 54131.
وننصح الزوجة بما يلي:
أولاً: أن تطيع زوجها في المعروف، فإن طاعة الزوج من الواجبات الشرعية، ويمكن مطالعة ذلك في الفتوى رقم: 6939، والفتوى رقم: 60701.
ثانياً: أن تتحلى بالصبر، قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10} .
ثالثاً: أن تجتهد في البعد عن كل ما يثير زوجها أو يضايقه، وننصح الزوجين بمطالعة الفتوى رقم: 2589.
وأما عن سؤالك: فنقول بما أنك لم تطلقها فهي زوجتك، ولك أن تستمتع بها كيف شئت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(13/13097)
درء الطلاق ما أمكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مشكلة كبيرة مع زوجي ولا أستطيع التحدث فيها مع أحد من أسرتي خاصة وأن والدي ووالدتي متوفيان قبل زواجي وأنا أكبر إخوتي، ولذلك أرجو منكم الرد علي بسرعة نظراً لاهمية الموضوع، الموضوع بدايته: أنني تزوجت منذ حوالي 7 سنوات عن حب جارف بشخص مطلق ولديه ولدان أصبحا اليوم شبابا وعندما تقدم لي وعدني بأن يؤمن لي مستقبلي حتى إذا حدث له مكروه لا أتشرد من أولاده وفي يوم عقد القران تراجع قبل حضور المأذون وقال إن والدته (وهي رافضة لزواجه مرة ثانية كما أنها ترى أنني طمعانة في ابنها كما أنها متسلطة جداً عليه لأنه ابنها الوحيد مع البنات) ، طلبت وعدا منه ألا يكتب شيئا لي، عادي تقبلت الموقف وأنقذت الموقف وقلت ولا يهمك أهم شيء أننا نتزوج وبالرغم من معارضة أسرتي على زواجي منه، أولاً: لأنه مطلق ولديه أولاد وأنا لم يسبق لي الزواج. وثانياً: لأنه لم يؤمن لي مستقبلي -ومع ذلك عارضت الكل واشتريته لكني فوجئت بعد الزواج بحوالي سنة أنه بدأ في التغير معي وذلك بعد أن أصبحت مطلقته تتصل به بحجة الأولاد وبدأ الأولاد يأتون لنا دائما وطبعا أخدمهم- ومشاكل ما لها نهاية بسبب خبث الأبناء وهو أيضا أصبح خبيثا وتغير تماما وأصبح لا يريد أولادا مني وكان لديه مرض أثر مؤخراً على الإنجاب فرفض العلاج وكان يتركني في المستشفى أثناء عمليات أجريتها للإنجاب ويذهب خارج المستشفى بحجة أن العمل استدعاه وذلك حتى لا يدفع بقشيش للممرضات -كما أنه أصبح يسافر إلى شقته بالمصيف مع ولديه ويتركني وحيدة و....... إلخ، وأصبحت لا أعلم عنه شيء إطلاقا لدرجة أنه اشترى شقة فاخرة لابنه الكبير وباع ميراثا لديه وأصبح مليونيرا ومع ذلك لم يخبرني بشيء لدرجة أنني عرفت تلك الأشياء من الأغراب- المهم هو أنه كان أعطاني وعدا بأن نغير شقة الزوجية بمكان أفضل عندما يستطيع ماديا وصبرت حتى هذا العام حيث كان له ميراث وباعه بمبلغ كبير يقارب المليون وعندما طالبته بتنفيذ وعده فوجئت به يقول لي أنا قررت أطلقك لأنه أرخص لي أن أطلقك لأن طلبك تغيير الشقة سيكلفني أكثر بكثير من حقوقك إذا طلقتك -وذلك حتى يتهرب من تنفيذ وعده، وبالتالي لم يكن أمامي سوى القبول بالأمر الواقع، مع العلم بأنه الآن مليونير واشترى شقة في أفخر المناطق لابنه الكبير الشاب وناوي يشتري شقة لابنه الآخر- هو في العموم شخص طيب وعلى خلق (لكن عالمه كله عبارة عن والدته وأخوته وأولاده فقط) ، وهو ضعيف الشخصية جداً أمام والدته وأخواته النساء وأصدقائه حيث إنهم يسيرون له حياته، كما أنه في مسألة الفلوس خبيث جداً ومراوغ ويكره أي شخص يطلب منه فلوسا أو أي مطالب مادية لأنه شايف أنها من حق أولاده فقط، فماذا أفعل لقد أحببته لمدة خمس سنوات وتزوجته منذ 7 سنوات أي أنه أخذ أجمل سنوات خصوبتي وعمري حيث أصبح عمري 41 سنة وصرفت كل ما أملك على العلاج للإنجاب ولم أنجب حتى الآن، وسؤالي هو: ماذا أفعل الآن هل أصمت وأتقبل الوضع الراهن وأبقى في بيته مهددة دائما بالطلاق والطرد في أي لحظة حيث إنني ليس لي حق في هذا البيت أم أتقبل قراره بطلاقي أو على الأقل تهديده الدائم لي بالطلاق، كلما طلبت منه شيئا ماديا مثل تغيير الشقة أو حتى كتابتها باسمي كضمان لمستقبلي إذا حدث له مكروه، أرجوكم الرد بسرعة لأنها أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الزوج يجب عليه أن يوفر المسكن المناسب لزوجته، ولا يجب أن يكون هذا البيت ملكاً له، بل يكفي أن يستأجر لها بيتاً، ولا يجب على الزوج أن يُمَلِّكَ زوجته البيت، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته الملبس والمطعم والمشرب، فإذا وفر لها ذلك فليس من حقها أن تلزمه بأكثر من ذلك، ولمعرفة ما يجب على الزوج تجاه زوجته فانظري الفتوى رقم: 50068.
ومن حق من ملك شيئاً أن يتصرف فيه، فمن حق زوجك أن يملك أولاده بيتاً أو مالاً أو سيارة، ولك أن تطالبيه بأن يهبك منزلاً أو سيارة أو غير ذلك ويكتبه باسمك، ولكن لا يجب عليه الاستجابة لذلك، ولذا فإننا ننصحك أيتها الأخت الكريمة بما أن زوجك -كما قلت- يحبك وهو طيب على خلق أن لا تتركي للشيطان مدخلاً ليفسد بينكم، فكوني رفيقة معه، وتحببي إليه، وقومي بواجبك تجاهه، ولا تلزميه بما لا يلزمه شرعاً، فإن تيسر لك إقناعه بلين ورفق دون أن يؤدي ذلك إلى خصام أو طلاق فلا بأس، وإلا فترك هذه المطالب هو الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(13/13098)
ضوابط جواز كتابة قصة زواج واقعية مريرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عشت قصة زواج مريرة مع امرأة "مسلمة غربية" ـحسب خبرتي ليس لها شبيه، وخاصة ما تم في إنهائها من تلفيقات من قبل جهات مختلفة بما فيها "إسلامية"، لم أجد أية وسيلة لإظهار هذا الحق الضائع وباسم الإسلام، والإسلام منها بريء، إلا التعبير عن هذا البلاء (ولا حول ولا قوة إلا بالله) في صورة رواية قصصية واقعية 100% التزاماً بمرارات وتفصيلات هذه الفترة من العمر، الرجاء إفادتنا شرعياً، إلي أي مدى يجوز لي كشف هذه الأسرار والعورات، علماً بأنني سأكتبها بلغة البلد الغربي الذي تمت فيه هذه الوقائع، وسأستخدم بقدر الإمكان الرمزية مع تغيير الأسماء، للعلم لي خبرة سابقة في هذا المجال والمجال الشرعي كذلك؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في كتابة موضوع يتحدث عن المشاكل الزوجية بقصد الاصلاح، وتذكر فيه القصة دون تعيين لأحد، ثم تذكر الحلول والعلاج، وما كان ينبغي أن يكون، مع الحض على العشرة الحسنة بين الزوجين والأرحام والجيران، وأن يؤدي كل ما عليه من الحقوق لصاحب الحق، وأن يسامح في حقه ويدفع السوء بالحسنى، عملاً بالحديث: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. رواه أحمد وصححه الألباني.
وينبغي أن يلتزم المحكمون -أشخاصا كانوا أو هيئات- بالسعي في الاصلاح بينهم، وحجز ظالمهم عن الظلم، ونصر المظلوم. ويشترط أيضاً ألا تكون هذه القصة أداة لمن يريدون الطعن في الإسلام وأهله، فقد ذكرت أنك ستسردها بلغتهم، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45703، 66026، 51252.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428(13/13099)
التريث في أمر الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بالزواج من فتاة بالزواج التقليدي عن طريق الأهل وبعد فترة سافرت للعمل بالخليج وكنت أقوم باجازات كل فترة ثم حدثت بعض الخلافات منها قد وصل إلى سمعي كلام عن سلوكها ومررت بظروف صعبة بعدها وعند السؤال عن الأسباب وجد عن طريق شيخ أن قد تم عمل سحر لي وتم علاجي منه مع الاحتفاظ ببعض الرقى الشرعية وكنت قد أعطيتها مبلغا كبيرا من المال على سبيل الأمانة وعند السؤال عليه قالت قد تم صرفه ومعي منها طفلان والثالث في الطريق وبيننا الحين مشاكل عن طريق المحاكم الرجاء أفيدوني بما يمكنني عمله، هل أطلقها أو أبقيها؟ والأولاد ماذا أفعل بهم؟ أم أتزوج بأخرى وأتركها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا يلجأ إليه إلا عند تعذر الوسائل الأخرى، ومنها الإصلاح، فقد حث الله تعالى على الصلح ووصفه بأنه خير من الفراق، فقال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، كما أن اللجوء إلى المحكمة لحل الخلافات بين الزوجين لا ينبغي إلا بعد تعذر حلها فيما بين الزوجين أولاً، ثم عن طريق توسيط أهل الخير والصلاح، ولمعرفة الطريقة الشرعية لحل الخلافات مع الزوجة انظر الفتوى رقم: 5291.
وحيث إن النزاع قد وصل إلى المحكمة الشرعية فليس أمامك إلا ما قضت به، وعلى كل حال ننصحك بالتريث في أمر الطلاق، وعليك أن تحسن عشرة زوجتك، وأن تؤدي ما عليك من نفقتها ونفقة الأبناء، وننصحك بالتنازل عن شيء من حقوقك، إظهاراً لحسن نيتك ورغبتك في عودة الحياة الزوجية كما كانت، وحفاظاً على الأسرة وخاصة الأبناء، ولا تنسى أن تدعو الله بصلاحها إنه على كل شيء قدير، ونسأل الله أن يصلح بينكما، فإن تعذر استدامة العشرة بينكما فلا حرج حينئذ في الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/13100)
كيفية الهجر في الفراش والحكمة منه
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يفعل الرجل إذا أراد أن يهجر زوجته في الفراش إذا كان هو لا يصبر أن يهجرها وهو لا يريد أن يفعل شيئا حراما، فهل إذا أنزل بيده دون النظر إلى الحرام كأن يتخيل زوجته فقط، أفيدوني في أفضل طريقة، وما هي الحكمة من الهجر في الفراش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً لا بد من العلم أن الهجر ليس هو الخطوة الأولى لعلاج النشوز، بل يسبقه الوعظ، ولا يكون إلا مع تحقق النشوز، وليس عند ظهور أماراته، فعند ظهور أمارات النشوز يبدأ بالوعظ، قال النووي في المنهاج: فلو ظهرت أمارات نشوزها وعظها، فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع. انتهى.
والحكمة من الهجر هي رد المرأة عن النشوز وتأديبها، فإن لم يرجُ من الهجر حصول التأديب والزجر عن النشوز فلا يشرع، ثم هو حق للزوج فله تركه أصلاً، مع العلم أن هجر الزوجة قيل في معناه أنه ترك الوطء وقيل أيضاً أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، وقيل: هو أن يقول لها هجراً أي إغلاظاً في القول. وهذان القولان الأخيران لا يلزم منهما ترك الوطء بل قال بعضهم أن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها، وقيل: يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته إليها.
وعلى كل حال فليس للزوج أن يفرغ شهوته عن طريق العادة السرية ولو كان على حالة لا يجوز له فيها وطء زوجته مثل أن تكون حائضاً أو محرمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(13/13101)
إساءة الزوج لزوجته نقض للميثاق الغليظ
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أرجو الاستفسار عن قضيتي وهي جد مهمة في حياتي وأنا حائرة من أمري أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات وأم لولدين وزوجي يسيء معاملتي فهو يضربني ضربا مبرحا ويشتمني أمام مرأى من أولادي والأخطر من ذلك أنه يصلي وفي بعض الأحيان يتركها ومرة تشاجر معي في رمضان ومن شدة غضبه شرب الماء وقال لي أنت السبب وتتحملين الذنب ويقول بأنه إنسان غير سوي الشخصية وكل مرة أريد الانفصال يقول بأنه سيتغير وحالته مؤقتة لأنه لا يعمل وفي كل مرة يعود إلى ضربي فقررت أن أرفع دعوى إلى المحكمة مع العلم أني أقطن في بلد أوروبي لطلب الانفصال عنه علما أنه طلقني طلقتين بالقول ثم أتى بشاهدين ليراجعني قبل انقضاء العدة فرجعت إليه لأنه قال بأنه تاب وأصبح يصلي مع العلم أن المحكمة طلبت منه الخروج فورا من البيت ويذهب ليعالج نفسه عند طبيب نفساني والآن يطلب مني أن أسحب القضية لأنه على حسب قوله تاب والله أعلم ومشكلتي أني لا أثق فيه لأنه ناقض للعهد فأرجو منكم أن توضحوا لي الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الزوج أن يحسن معاملة زوجته، ولا يجوز له أن يضربها لغير نشوز، ولا أن يشتمها، كما أن عليه التوبة إلى الله من ترك الصلاة ومن الإفطار في رمضان لغير عذر، وعليه قضاء ذلك اليوم.
وأما الأخت فنقول لها: لا بأس بالصبر على هذا الزوج، وإعطائه فرصة أخرى لعله أن يكون صادقا في ما ادعاه من التوبة وصلاح الحال، فإن لم يتب ولم يحسن معاملتك وعاد إلى ضربك، فلك رفع أمره إلى من يرد ظلمه عنك وينصفك منه، وعليك أن تبدئي بالمركز الإسلامي في بلد إقامتك إن وجد، فإن لم يوجد أو لم ينصفك، فلك اللجوء إلى المحكمة حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/13102)
تدرج مع زوجتك في الترغيب بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل 3 أشهر من فتاة جامعية لم أكن أعرفها من قبل، عندما ذهبت أنا وأهلي لرؤيتها لأول مرة خرجت علينا بغير حجاب، وقد سألتها عن طريقة لبسها فقالت إنها محجبة وتصوم وتصلي ولكن بعد الزواج قالت لي إنها لم تكن ترتدي الحجاب وأنها لا تطيقه وأنها الآن ترتديه من أجلي، وقد عرفت عنها أشياء أخرى مثل أنها كانت تشرب الدخان، وأنا الآن عندي شك في حياتها أثناء الجامعة، والمشكلة الآن وصلت بيننا إلى درجة الطلاق, فماذا علي أن أفعل، أفيدونا أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. أرجو الإجابة في أقرب وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين، بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وحيث قد تزوجت هذه المرأة، فنرى أن تصبر عليها وتتعاهدها بالنصح وترغبها في الحجاب، وتسمعها كلام أهل العلم والدعاة المؤثرين، فإن كثيرا من النساء ارتدين الحجاب بعد سماعهن لبعض الدعاة الذين رزقهم الله أسلوبا وتأثيرا، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فنرى أن تراجعها وأن تحسن إليها وتستميل قلبها، وتأخذها بالتدريج ولا تحكم عليها بحسب ماكانت عليه في الماضي؛ بل بما هي عليه في الحاضر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/13103)
حكم هجران المرأة بيت الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل ما حكم الدين في المرأة التي هربت من بيت زوجها أثناء عدم وجوده وأخذها الأطفال معها وقيامها باستئجار شقة في مكان غير معلوم للزوج وفرشها لها دون علمه والإقامة فيها ورفع قضية طلاق ونفقة وحضانة على الرغم من محاولة الزوج لحل الخلافات التي بينهم بأي شكل من الأشكال حفاظا على استقرار الأسرة وعلى أن ينشأ الأطفال في أسرة ذات جو صحي سليم - إلا أنها في حالة إصرار تام على طلب الطلاق وتمزيق العائلة. بقي أن أضيف أننا في بلد غريب ليس لنا فيه قريب وعلى الرغم من ذلك فهي فعلت ما ذكر أعلاه. وما رأي الدين فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم سبب إقدام الزوجة على هذا الفعل، فربما كان لها عذر شرعي يبيح لها فعل ذلك، لكن نقول: إذا لم يكن لها عذر شرعي، فلا يجوز لها الخروج من البيت بغير إذن الزوج، فإن هذا نشوز محرم، كما أن طلب الطلاق بغير عذر حرام، وانظر الفتوى رقم: 39211.
وعلى الزوجة أن ترجع عن هذا الأمر، وتعود إلى بيت زوجها، فإنها واقعة في معصية كبيرة، فإن الملائكة تلعن من هجرت فراش زوجها وبات عليها غضبان حتى تصبح، فكيف بمن هجرت بيته، وليس لها حق في النفقة ما دامت على نشوزها، حتى ترجع.
وأما الزوج فننصحه بنصحها، ووعظها، والإحسان إليها، والدعاء بأن يهديها الله سبحانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(13/13104)
استوصوا بالنساء خيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج يقدس الحياة وتكوين أسرة مثالية في صعوبة تكوينها في العصر الحالي، تزوجت فتاه تصغرني في 12 سنة وباختيار أهلي ورغبتي رضا أهلي في ذلك حتى تكون زوجتي قريبة منهم دائما ولكن حدث عكس ما أتمنى جملةً وتفصلاً، ملكت عليها قبل الزواج بـ 9 أشهر وفي هذه الفترة حاولت أفهمها نفسي وكيفية طريقة معاملتنا بعد الزواج وكانت فتاة كلها حيوية وكانت تتكلم كثيرا عن العين والحسد والسحر، وكنت أرد عليها أني لا أحب الكلام في ذلك لأن الإنسان يعمل والله يشاء بما لا يشاء الإنسان نفسه. اختصار للموضوع لي مشكلة كبيرة مع هذه الزوجة //////
1/ تريد كل شيء لنفسها وليس فقط ذلك حتى لو هذا الشيء ممنوح لوالدتي أو إلى ابنتها التي من المفروض أن يرخص كل شي لها.
2/ لديها غيرة بحجم الكون وهي المسبب الأول لمشاكلها دائماً أقول دائماً.
3/ فتاة متصورة بصورة رجل جبار دكتاتوري على الزوج والبنت والخادمة وجودها في البيت على التلفزيون أو نائمة لا تخدم البنت ولا الزوج إلا بصنع الغداء فقط.
4/ دائماً على لسانها كلمات لا أحب أن تقال في منزلي وأمام بنتي لا تستغرب لو قالت البنت ((حيوانة)) كيف تستغرب وهي التي لقنتها ذلك كلمات لو قيلت على جبل لانصهر من قوة الكلمات وتقال بسب أو دون سبب مثلا عند مشاهدتها التلفزيون أو عند رفضي لشيء لها مثال ذهابها للسوق لوحدها أو طلبها مبلغا من المال.
5/ عند حدوث مشكلة بيننا مباشرةً أخرج من البيت ولكن يحدث شيء غريب إما أن ترفض خروجي أو تزعجني على الجوال لتتشعب المشكلة.
6/ غير محترمة مع أهلي بعكس ما أعمله لأهلها من مكالمات وعطايا مادية.
7/ فتاه لا تعلم ما تريد من الدنيا لا تصلي ولا تعرف الرب حتى وقت الضيق أقول لها أثناء غضبك صلي وادعي ربك أن يوسع صدرك سوف تهدئين بعد ذلك تقابل هذه النصيحة برفض مع معصية.
8/ تسب والديها وتتوجه مع توجهات الغير مثلا في السفر أو الأجهزة أو الصديقات، علماً أن جميع توجهاتها خطأ، عندها استعداد أن تخرب منزلها من أجل جهاز جوال.
9/ حدثت مشاكل بيننا ونطقت كلمة الطلاق ثلاث مرات في ثلاث مشاكل متفرقة ولكن دون وعي مني، أنا لا أتمنى أن أعيش معها ولكن كلي حزن على ابنتي التي سوف تعيش معها من بعدي لو كان ذكرا ليس لدي هذا القلق كله ولكن حتى الآن هي لا تريد ان تذهب إلى أهلها ولا تريد أن تغير من حالها إلى حال أفضل من أجل نفسها وبيتها.
10/ هاجس في حياتي لا تريد تبقى باحترام ولا تفارق باحترام، أقل شيء من أجل البنت تضايقني في عملي لأن عملي في بعض السفريات داخل وخارج المملكة، أقول وبعض الأحيان يسافروا معي، أثناء السفر الرسمي وهي تطالبني بالسفر معي في جميع سفرياتي وأنا أقول لها السفر الذي يمكنني أخذك فيه سوف آخذك بدون تردد، ولكن عندها عادة وهي أنها لا تقدرني إذا لم يكن لدي مال، هذا حز كثيرا في نفسي، فيمكن يوم لا سمح الله أنكسر في حياتي فتمشي وتخليني، علما أنني متأكد أنه ليس لديها مأوى غير منزلي لأنها خسرت كل الناس بما فيهم أهلها.
الحلول التي قمت بها //
1/ الهجر المشروع
2/ تركها لدى أهلها لتحس الفروق بين منزلها وغيره وفعلاً كانت تتألم في هذه الحالة ولكن لما رجعت الرياض رجعت لعادتها.
3/ البعد عنها في المنام في إحدى غرف المنزل لمدة طويلة.
4/ تذكيرها بالله ورسوله وقراءة آيات وأحاديث للعبرة.
5/ ذهبت بها إلى شيخ في المدينة المنورة حتى ترى المرضى الحقيقين للعبرة وكانت صدمتي بعدما خرجت هي المريضة فقط وخاصة لما قابلت الشيخ شخصياً وقال لي هذه الفتاة بعيدة كل البعد عن الله.
6/ عرضت عليها الذهاب إلى أطباء اجتماعيين ونفسيين ولكن رفضت مع تكراري لذلك وسوف أرافقك في الزيارات لعرض نفسي عليهم لنفس السبب دون جدوى.
7/ تذكيرها بعواقب الطلاق والفراق عن منزلها وبنتها وزوجها.
المطلوب:
النصيحة /الفتوى / الحل السليم /الطريقة لإعادتها صالحة.
معلومات:
عمر البنت سنتين وست أشهر /الزوجة 24 سنة /الزوج 36سنة السكن الرياض /الأهل لجميع الزوجين في مدينة واحدة في المنطقة الغربية / الحالة المادية جداً ممتاز والحمد لله / التعليم زوج جامعي زوجة ثاني ثانوي /المتوفر لجميع الطبقات التي تعلو المتوسطة متوفرة للعائلة بفضل الله ثم فضل دخل الزوج /علاقة الزوج مع الأهل من الطرفين ممتازة والزوجة جيدة من جهة أهلها فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد وأن يهيئ لك من أمرك رشدا ويصلح لك زوجك إنه سميع مجيب.
والذي ينبغي أن تعلمه أيها السائل الكريم هو أن البيوت لا تبنى كلها على الحب؛ كما قال عمر رضي الله عنه وإنما على التفاهم بأن يفهم كل واحد من الزوجين طبيعة الآخر ونفسيته ومزاجه ورغباته. ويتحمل الزوج من ذلك نصيب الأسد فيتغاضى عن أخطاء الزوجة ما أمكنه ذلك، مسترشدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولمسلم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمعت وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقوله: لا يفرك -أي لا يكره- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
ولا ينبغي أن يكون الزوج ندا للزوجة ويترصد أخطاءها وهفواتها، بل ينسى ويتناسى ما يمكنه من ذلك. وهذا لا يعني أن يترك لها الحبل على الغارب لتفعل ما تشاء، بل يذكرها ويعظها ويؤدبها ويزجرها ويمنعها مما لا يجوز؛ لأنه راع لها ومسؤول عن رعيته، ولأنها لوترك لها العنان ربما تفعل ما لم يكن في الحسبان، فأوتي القوامة عليها ليضبط أفعالها وأقوالها، لكن بحكمة وموعظة حسنة، وللمزيد نرجو مراجعة الفتويين رقم: 2050، 5291.
وأما زوجتك.. فلا نملك أن نقول لها سوى أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي زوجها وتتوب إليه مما كان، ولتعلم أنها وهي تعاملك -بما ذكرت- تفرط في أعظم حق عليها بعد حق الله تعالى، وهو السبب بإذن الله تعالى في دخولها الجنة إن حفظته ووفته، أو ولوجها النار والعياذ بالله إن ضيعته، وقد فصلنا القول في وجوب طاعة الزوج وعظيم حقه على زوجته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1780، 17322، 18814.
وقد تضمن سؤالك أمرين لا بد من الوقوف عندهما والتنبيه إلى الحكم الشرعي فيهما.
أولهما: ترك زوجتك للصلاة وإعراضها عنها، وهذا ذنب عظيم ووزر كبير ومنكر لا بد من تغييره لأن بعض أهل العلم يرى كفر تاركها تهاونا وكسلا، وأما جحودا فالكل يقول بكفر من جحد وجوبها وتركها لذلك، ولمعرفة تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتويين رقم: 512، 1145.
والأمر الثاني: هو نطقك بالطلاق ثلاث مرات متفرقات، وزعمك أنك لم تكن تعي ما يصدر منك.
وهنا نقول: ينبغي رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية هنالك وعرض ذلك على القضاء ليتبين من حالك وقت تلفظك بالطلاق، وهل يحسب عليك أم لا يحسب. لأن طلاق الغضبان فيه تفصيل وقد بينا متى يقع طلاقه ومتى لا يقع في الفتوى رقم: 2182، وينبغي أن تعلم أن حسيبك هو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أمرك، والقاضي إنما يحكم على ضوء ما ستذكر له من أمرك، وحكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
فعليك أن تصدق في قولك وتذكر للقاضي حالك وقت الطلاق كما هو. كما يجب عليك أن تمسك عن زوجتك ولا تقربها حتى تعرض الأمر على القاضي فربما تكون قد بانت منك وحرمت عليك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(13/13105)
نصائح ثمينة في فن التعامل بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الأفاضل أود أن أسألكم هذا السؤال متمنيا منكم التكرم برد واضح شمولي مدعم ومسند:
امرأة متزوجة متدينة كثيرا وملتزمة وزوجها متدين ومسرور منها لتدينها إلا أنه يغفل أحيانا ويقصر عن أداء واجبات دينه ومنها الصلاة فهو يقصر أحيانا في أداء صلاته وهي تحاول أن تذكره بالصلاة وتطلب منه الالتزام بالصلاة وعندما تطلب منه أحيانا ذلك فإنها تشاجره وتصرخ بوجهه بطريقة مستفزة، فهل يحق للزوجة أن تصرخ بوجه زوجها وخاصة أمام أبنائه وأن تتشاجر معه وأن تخاصمه وأن تتمنع عنه حتى لو كان الهدف نبيلا وهو حثه على أداء الصلاة.
وهل يحق للزوجة أن تخرج لدرس ديني أو محاضرة دينية أو لقاء نسوي أسبوعي لدراسة الدين ولحفظ القرآن الكريم أو لتعلم أحكام التجويد دون استئذان زوجها والاكتفاء بإعلامه عن استئذانه ولو كانت هذه اللقاءات اثنين إلى ثلاثة أسبوعيا، وهنا أطلب التركيز والتوضيح ما بين الاستئذان والإعلام وهل أحدهما يغني عن الآخر، وما ينطبق أيضا بنفس المفهوم على صيام التطوع والقضاء، وما هو الحكم في رغبة المرأة بأداء صلاة التراويح في رمضان في المسجد وإحياء ليلة القدر في منزل مع جماعة نساء أو في المسجد حتى منتصف الليل أو الفجر أو المبيت خارج المنزل في وضع غير آمن كوضع فلسطين، وهل يشترط موافقة الزوج أو أنها غير لازمة، وهل يجوز أخذ موافقة الزوج بالضغط عليه أو ابتزازه، وهل يجوز للمرأة أخذ موقف من زوجها بسبب رفضه ذهابها لإحياء ليلة القدر وأن تسيء معاملته في أواخر رمضان وفي العيد بسبب رفضه المذكور،
والأسئلة السابقة تندرج تحت باب السؤال الأشمل وهو حدود طاعة الزوج ووجوبها، وهل للمرأة المسلمة الملتزمة أن تهمل هذه الطاعة وهل تأثم على ذلك.
وبالمستوى الثاني هل للمرأة المسلمة أن تصرخ بوجه زوجها أمام أطفالهم وأ ن يسمعها الجيران تحت مبرر أنها عصبية أو أن صوتها مرتفع، وتحت مبرر أن زوجها صرخ بوجهها أي يعني إذا كان تسليما لما تدعيه الزوجة (وليس صحيحا) أن زوجها صرخ عليها أو أنه شتمها هل يكون مبررا للمرأة المسلمة أن تصرخ على زوجها وأن تشتمه.
مع الشكر والتقدير لحضراتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها، لذا فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، وأن يتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من حقوقه الخاصة، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، وبناء على ما تقدم نقول ونوجه الكلام هنا إلى تلك الزوجة لأنها هي مبعث السؤال ومحك المقال، وللزوج كلام آخر سنجعله خاتمة هذه الفتوى.
فنقول أولا: على تلك الزوجة أن تعلم حق زوجها عليها، فإن كثيرا من المشاكل تحدث بسبب جهل بعض الزوجات بما أوجبه الله عليهن تجاه أزواجهن، وتحل كثير من المشاكل بقيام الزوجة بهذا الحق، فطاعة الزوج واجبة على الزوجة ما لم تكن في معصية الله تعالى، بل إن طاعته مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. رواه البزار والحاكم بإسناد حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
ثانيا: ينبغي أن تعلم أن أداء الزوجة لحق زوجها إضافة إلى ما ينتج عنه من سعادة في حياتها الزوجية فإنها تنال به الأجر والثواب الجزيل، فقد جعل الله سبحانه طاعتها لزوجها والقيام بحقوقه تعدل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني، وجعل سبحانه رضى زوجها عنها سببا في دخولها الجنة، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
ثالثا: عند غضب الزوج ينبغي ألا تقابله بغضب مثله، فإن ذلك مما يزيد الأمر سوءا، ويفتح للشيطان بابا بينهما، والذي ننصحها به هو التزام الصمت عند غضبه، وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن لها نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام. كما ننصحها بتدبر قول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق. رواه ابن عساكر في "تاريخه"، وقول أسماء بن خارجة الفزاري لابنته لما أهداها لزوجها: يا بنية كوني لزوجك أمة، يكن لك عبدا، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك:
خذي العفو مني تستمدي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
وأما ما سألت عنه من حكم خروجها دون إذنه وهل يقوم إعلامه مقام الإذن؟ فجوابه أن استئذانه للخروج واجب، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه ولو كان خروجها للعبادة وطلب العلم؛ إلا إذا كانت تستفتي في فرض عينها وهو لا يكفيها ذلك.
ولايقوم إعلامه مقام الاستئذان إن كان بعد الفعل، وأما إن كان قبله وأعلمته أنها ستخرج ولم يعترض على ذلك ولم ينهها فسكوته دليل على رضاه بذلك وإذنه فيه، وإن كان الأولى والأطيب للخاطر أخذ إذنه صريحا. وتراجع الفتاوى رقم: 9897، 54679، 18688، 49264.
ولا ينبغي رفع الصوت عليه والصراخ في وجهه لأن ذلك مما يؤدي إلى الشقاق واحتدام الخلاف ولو كان لنصحه وأمره بالمعروف، لأن الحكمة في ذلك مطلوبة، ومن الحكمة لين الكلمة وحسن الأسلوب سيما إن كان المخاطب زوجا وسيما إن كان أمام الأبناء وبين الجيران. وإن كانت عصبية المزاج سريعة الغضب فعليها أن تكبح جماح غضبها وتتخذ الأسباب المعينة على ذلك، وقد بيناها في الفتوى رقم: 8038.
وعلى كل، فالذي ننصح به تلك الزوجة هو الصبر على زوجها وحسن التبعل له، ولا يعني ذلك عدم نصحها إياه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بل تنصحه وتعظه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر سيما في شأن الصلاة إذ هي عماد الدين، والتكاسل عنها مئنة من ضعف الدين ومن سيما المنافقين. وسلوك الأب يؤثر على الأبناء بل والأسرة جميعا كما قيل:
إذا كان رب البيت للطبل ضاربا * فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
فنقول للزوجة: ذكري زوجك وامريه بالمعروف وانهيه عن المنكر ولكن بحكمة وموعظة حسنة بلا صراخ ولا جدال.
وأما زوجها فنقول له: إن عليه أن يتقي الله تعالى في زوجته فيتمثل أمر الله فيها ويحفظ لها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن خير الرجال من كان خيرا لأهله، وأن لهذه المرأة من الحقوق عليه ما له عليها، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} . ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698، والفتوى رقم: 5381.
وأما تهاونه بالصلاة وتفريطه فيها فهو ذنب عظيم ووزر كبير.. ذلك لأن الصلاة هي عماد الدين، من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال يوم القيامة. والتكاسل عنها والتهاون في أدائها من سيما المنافقين؛ كما قال رب العلمين: إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا {النساء:142} وقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ* هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وزوجه وأبنائه، وليحافظ على صلاته ولا يغضب على زوجته إن ذكرته وأمرته بالمعروف ونهته عن المنكر، ونعيذه بالله أن يكون من قال الله تعالى فيهم: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ المِهَادُ {البقرة:206}
بل ينبغي أن يشكر زوجته على ذلك، ويحمد الله تعالى أن رزقه زوجة صالحة تعينه على طاعة ربه.
ولمعرفة أهمية المحافظة على الصلاة وخطورة التهاون في شأنها وحكم تاركها نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1061، 1145، 1490، 3830.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1427(13/13106)
التغاضي عن زلات الزوجة خلق حميد
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الفضلاء العلماء الأجلاء:
لم أتصور أن يجيء يوم لأكتب لكم هذه الرسالة ألهمني ربي لكي أكون في مستوى المسؤولية الزوجية من معرفة لواجباتي وحقوقي الزوجية
المهم أذهب مباشرة لأعرض عليك مشكلتي وتتلخص أنني أتواجد فوق فوهة بركان بسبب ما قامت به زوجتي التي تتواجد في بلد آخر وقبل المجيء عندي اتفقت معها على إجراء فحوصات خاصة بها وأبلغتني بعد ذلك أنها سوف تقوم بعملية لإزالة كيس يوجد على المبيض الأيمن وبعد طلوعها من المصحة تابعت حالتها الصحية بالاتصال بها والطمأنينة عليها ولكن ما لم يكن في الحسبان أنها لم تخبرني أنه تم بتر مبيضها الأيمن إلى حين معرفة ذلك من الدكتور الذي أشرف على العملية والذي أخبرني أنها كانت على علم بذلك قبل دخول العملية وهذا بالإضافة إلى أنها لم تخبر حتى والدتي التي كانت معها قبل وأثناء وبعد العملية وعليه أصبحت تائها ما بين أسرتي التي أصبحت تشك في صدق نيتي بعدم العلم بذلك وزوجتي التي لم تجرؤ بالتحدث بالحقيقة وحتى أهلها لم يقوموا بأي اتصال بي لتوضيح الموقف.
أيها السادة لم أعد أحتمل أن أتصور أن زوجتي تصل لهذا المستوى من الغموض كما طالبتها عدة مرات بأن تذهب لأسرتي صحبة أهلها للاعتذار عما حصل سواء بحسن نية أو سوء نية وردت علي أن أسرتها خارجة من هذا الموضوع وهي المسؤولة عن كل شيء رغم أن والدها اعترف لي هاتفيا أنهم قاموا بخطأ فادح اتجاهي
جزاكم الله كل خير في أن تقدمي لي مشورة حتى أهدأ وأتمكن من السيطرة على الأمور لأنني صراحة أنا على فوهة بركان ولم أعد أحتمل الصبر على هذا الأمر.
أبقاكم الله ذخرا لنا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجتك قد أخطأت حيث لم تعلمك بما تنوي فعله من استئصال مبيضها الأيمن. لكن وقد كان ما كان فننصحك بالتماس العذر لها والتغاضي عما كان منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن: لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.
ولا ينبغي تهويل الأمر وتضخيمه وتوسيعه ليشمل العائلتين. وننصحها هي بالاعتذار إليك وإلى أهلك إرضاء للخواطر ووأدا لأسباب الخلاف. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36570، 25070، 38538.
ثم اعلم أن من حقك اتخاذ زوجة ثانية ليتحصل لك الإنجاب ويتم مرادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1427(13/13107)
وسائل إصلاح المتهاون بأوامر الله
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة أخ لا تحافظ على الصلاة لا تصوم إلا بالقوة تكثر الجدال معنا في البيت لأسباب تافهة ولا نستطيع تحملها في البيت مع العلم أن أخي يحبنا ويحترمنا وإذا أخبرناه بالحقيقة يضربها بقوة إلى حد الإغماء وإذا حاول طردها يتوسل إليه أهلها ويقولون له اقتلها ولا ترجعها لنا افعل بها ما شئت ولا يملك المال لشراء بيت خاص به وإذا ضغطنا عليه يهدد بالطلاق مع العلم أنه لديه طفلة منها ما هو الحل أرجوكم الشجار اليومي أم الطلاق ومصير الطفلة مع أم ضائعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصح بالطلاق أبداً، بل ننصح بالسعي في إصلاح هذه المرأة، وذلك عبر الوسائل المختلفة، ومنها:
أولاً: أن تعامليها أنت وأخواتك كأخت لكم، تشعر معكن بالأنس والمحبة والعطف، وحب الخير، فإذا شعرت بذلك منكن لانَ جانبها، وربما استجابت للتوجيه والإرشاد.
ثانياً: أعطوها الفتاوى التي فيها الترهيب من ترك الصلاة أو التهاون فيها، والترهيب من ترك الصيام، والترهيب من النشوز، ويمكنكم الاستفادة من الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6061، 1195، 3830، وينظر في التهاون في الصيام الفتوى رقم: 12069.
ثالثاً: اجتهدوا في نصحها وتذكيرها بالله تعالى عن طريق الموعظة البليغة، وإسماعها الشريط النافع، وإهدائها الكتاب المؤثر.
رابعاً: أن يقوم أخوك بسبل العلاج الشرعية من وعظ وهجر وضرب غير مبرح عند الحاجة الشديدة إليه، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(13/13108)
المشاكل الزوجية.. الداء والدواء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي طفلتان، وأعاني من مشاكل مع زوجتي على كثرة نومها في النهار وزيادة سهرها على التلفاز في الليل واهتمامها في بيتها من نظافة وطبخ ورعاية للأطفال. وأنا على قناعة تامة بأنه لا يوجد بيت يخلو من المشاكل. وكل شيء يصلح بالنقاش بعد توفيق الله، ولكن عندما أناقشها في شيء مما ذكرت تستشيط غضبا وتحاول أن تدافع عن نفسها ولو بالكذب، وإذا لم تستطع أن تفلت بكذبها تبكي وتخبر والدتها بما حصل، ومن ثم ينتقل الحوار من زوجتي إلى الحوار مع والدتها التي تدافع عنها لدرجة أنني لم أعد قادرا على الكلام مع زوجتي، وكلما تكلمت معها ينتقل الخبر عن طريق عدم حفظ الأسرار وبعد ذلك تتصل على والدتها والتي ترفع صوتها علي وتحاول بأن أصبح ضعيفا أمام كل هذا وأن أرضخ وأنا لم ولن أتعود على هذا. علماً بأن زوجتي أخبرتني بأن والدتها لم تسمح لوالدها أو زوجها بأن يدخل عليها منذ أكثر من خمس سنوات لأنه تزوج عليها قبل تلك الفترة ثم طلق. وزوجتي الآن عند والديها وذهبت يوم أمس لمحاولة تقريب وجهات النظر واسترجاع زوجتي وذكرت بعض الأحاديث التي تبين وجوب طاعة المرأة زوجها وعظم ذنبها إن لم تفعل وكنت موجها الكلام لزوجتي، فغضبت أمها - وأعتقد بأن الأحاديث أصابتها في مقتل - وقالت إنك لا تأتي إلا بالأحاديث التي تهمك وتنسى الآيات والأحاديث التي تهم المرأة مثل وعاشروهن بالمعروف، وخيركم خيركم لأهله، ورفقاً بالقوارير، ثم بدأت بالنقاش الحاد الذي يعني أنني لن أسترجع زوجتي وكأنك (يا بو زيد ما غزيت) . وأنا ولله الحمد مسلم ملتزم بالدين ومحافظ على الصلاة وأحب زوجتي وأحب بناتي. علماً بأن زوجتي عند والديها من اليوم الثالث والعشرين من رمضان هذا العام 1427هـ وهي التي رفضت العودة إلى البيت ولست أنا من أمرها بتركه أو طردها لا سمح الله.
هل من أحد يفيدني بكيفية التصرف والتعامل وما العمل؟ أرجو أن لا تحال مشكلتي إلى المواضيع السابقة. وساعدوني على ردع الشيطان عن التفرقة بين الزوج وزوجته.
ولكم الأجر إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يهديك ويوفقك للحق والصواب، وأن يجعل لك من أمرك يسراً.
وينبغي أن تعلم أيها السائل الكريم أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم وحسن الخلق والتغاضي عن الهفوات ما أمكن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 8102،.
والواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وطاعة المرأة لزوجها سبب لرضا ربها وصلاح حالها، ولا ينبغي للزوجة أن تفتح أذنيها لكلام المحرضين والمفسدين، ولو كان ذلك من أقرب الناس إليها كأمها أو أبيها. ومن أعظم الإفساد إفساد المرأة على زوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجهاً، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره، والتخبيب هو: الإفساد، وانظر الفتوى رقم: 49592.
ولا ينبغي إدخال الأهل في المشاكل الزوجية لأن ذلك مما يفاقمها ويزيدها -في الأغلب- كما هو الحال هنا. فعلى زوجتك أن تكف عن نقل أسرار بيتها وما يختلج بين جوانبه إلى أمها أو غيرها. ولتعلم أنها ناشز بخروجها من بيتها دون سبب معتبر لذلك كما ذكرت، وقد بينا حكم النشوز وما يترتب عليه في الفتويين رقم: 1103، 30145.
وأمها مشاركة لها في تلك المعصية ما دامت تحرضها على البقاء وتمنعها من الخروج إلى بيت زوجها وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2}
ولكن ينبغي التعامل بحكمة مع هذا كله، ومن ذلك محاولة استرضاء المرأة وأمها وتوسيط من له وجاهة عندهم لحل المشكلة، فإن لم يفد ذلك شيئا فينبغي رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لتلزم المرأة بالرجوع إلى بيتها أو تحكم بما تراه، فهي الفيصل عند استحكام الخلاف واحتدام النزاع. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتويين رقم: 9226، 67315.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1427(13/13109)
جزاء الممتنعة عن فراش الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي إذا دعاها زوجها إلى فراشه لم تجبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين حكم هذه المرأة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا امتنعت المرأة عن طاعة زوجها وتلبية أمره لغير عذر كمرض فهي ناشز، والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج. وقد أرشد الله عز وجل في كتابه العظيم إلى السبل التي تسلك في إصلاح المرأة الناشز، فقال سبحانه وتعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 34 ـ 35} فجعل الله سبحانه وتعالى علاجها على مراحل:
فالمرحلة الأولى: الوعظ والتذكير بعقاب الله والترغيب في ثوابه، فإن لم تنفع هذه الخطوة فانتقل إلى التالية وهي:
المرحلة الثانية: أن يهجرها زوجها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه فانتقل إلى التالية وهي:
المرحلة الثالثة: أن يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة، والناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1427(13/13110)
هجر الزوجة بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوج أن ينام في غرفة نوم ثانية عند حدوث خلاف بينه وبين زوجته لأسباب صغيرة أو كبيرة وخاصة بأنها أصبحت متكررة خلال عام ونصف من الزواج؟ وهل يحق للزوجة عمل ذلك عند حدوث الخلاف؟ مع العلم أن ذلك التصرف يزيد من الجفاء والبعد من قبلي أنا الزوجة وأحيانا أفضل ذلك لراحتي النفسية..أريد نصيحة لزوجي لكي لا تصبح عادة سيئة وتكون نتائجها أسوأ مما هو عليه وتصبح رغبتي أنا بدلا من زوجي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هجر الزوج لزوجته لغير مبرر حرام لا يجوز؛ كما سبق في الفتوى رقم: 12969، وأما إن كان الهجر بسبب نشوزها فهو حينئذ نوع من أنواع العلاج، ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا عجز عن إصلاحها بالكلمة الطيبة والنصيحة والموعظة، فإذا فعل ذلك ولم تستجب له زوجته فله حينئذ أن يهجرها في مضجعها أي مكان نومها بأن يوليها ظهره، ولا مانع من نومه في غرفة أخرى؛ كما سبق في الفتوى رقم: 62239، وإن كان الأولى هو أن يكون الهجر في نفس الفراش، ويحرم على الزوجة أيضا أن تهجر زوجها، بل الأمر في حقها أشد لما للزوج من عظيم الحق على زوجته، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهو في الصحيح.
وعلى الزوجة أن تلين مع زوجها وتسعى في رضاه ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، وأن لا تبادل الجفاء بالجفاء والقسوة بالقسوة، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تقوم إلا على أساس التفاهم والمودة، وأن يسعى كل طرف في القيام بحقوق الآخر ويتساهل في حقوق نفسه.
ونوصي الزوج بالإحسان إلى زوجته والقيام بحقوقها وحسن معاملتها واحترامها ومراعاة مشاعرها والحفاظ على الود والرحمة التي جعلها الله بينهما. قال تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21} ومعاشرتها بالمعروف قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وإكرامها فإن إكرام المرأة دليل على الكرم والنبل، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1427(13/13111)
التفريق بين الزوجين إفساد في الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوج منذ 27 سنة وأنا أحب زوجتي ولي منها ست بنات ثلاث منهن متزوجات شاءت الصدف أن تعرفت على امرأة متزوجة لديها مشاكل مع زوجها منذ أكثر من 15 سنة وهي غير مرتاحة معه ولقد حاولت كثيرا على معالجة مشاكلهم إلا أنني لم أتمكن وخلال محاولاتي أخبرتني بأنها تريد أن تتركه وتتزوجني هل هذا جائز شرعا وإذا زوجتي لم توافق ماذا أعمل فهذه المرأة تشعر بالاطمئنان معي وهي في نفس الوقت لا تريد أن تدمر بيتي ولكن أشعر بأنني لو تزوجتها سأغير من مجرى حياتها لأنها تشعر بالسعادة معي وإنني راغب بالزواج منها على سنة الله ورسوله؟
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تخرج من حياة تلك المرأة وتقطع كل اتصالاتك بها، وإياك أن تعدها بالزواج فتخببها على زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه، ولبشاعة هذا الفعل فإن أهل العلم قد اختلفوا في نكاح المخبب بمن خببها على زوجها إذا طلقها وانتهت عدتها، فذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملة له بنقيض قصده، خلافا للجمهور وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7895، وينبغي أن تعلم أن هذا ليس من وسائل الإصلاح وإنما هو من وسائل الإفساد، فدع المرأة وشأنها، وتب إلى الله تعالى من حديثك معها إن كنت وعدتها بالزواج حال طلاقها أو عرَّضت لها بذلك. وإذا أردت نكاح زوجة أخرى مع زوجتك فالنساء العوانس كثير ثيبات وأبكار فابحث عن ذات دين وخلق إن كنت تستطيع الجمع، ولا يشترط لصحة ذلك موافقة زوجتك الأولى، لكن ينبغي إقناعها به ومشاورتها فيه تفاديا للخلاف والشقاق. وللفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 3628، 310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(13/13112)
خطوات معالجة الزوجة إذا كانت على علاقة بأجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[انصحوني جزاكم الله خيرا، اكتشفت مؤخرا أن زوجتي كانت تخونني ولا زالت منذ زواجنا، وهي مدة عشر سنين ولديها طفل مع الخائن سنه 7 سنوات. الآن علمت بهذه الخيانة ولم أحرك ساكنا. أنا أتربص لأضبطهم متلبسين. ما الحكم في الشريعة والدنيا. أخبركم بأن الخائن كان عاطلا ولا شغل له عندما كان يمارس الخيانة الآن أصبح له شغل مهم ومال كثير، أما هي أصبحت مسؤولة كبيرة في شركة ولها دخل مهم، أما أنا بعد أن كنت صادقا مع زوجتي وأثق فيها الثقة العمياء أصبحت فاقدا لكل شيء ولا أكسب سوى دخل قليل. أقسم لكم بأنني لم أخنها إطلاقا حتى في هذا الوقت، الآن لم أستطع أن أمسها أو حتى أنظر إليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك على علاقة برجل أجنبي وتأكدت من ذلك يقينا وليس بناء على مجرد الظن والتخمين، فيجب عليك أولا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لقطع تلك العلاقة تغييرا لذلك المنكر، وينبغي أن يكون ذلك بالحكمة، فإن لم يفد ذلك فهي امرأة ناشز، وتعامل معاملة الناشز، وتراجع لها الفتوى رقم: 57955، فإن أصرت على ذلك ولم تفد فيها المعاملة المذكورة أو كنت أنت لا تستطيع فعل شيء فننصحك بطلاقها ولو كنت تحبها لأن مثلها لا يؤمَن على العرض، ولأن البقاء معها وهي مصرة على أن تكون لها علاقة مع رجل غيرك فيه إقرار لها على ذلك، وهو من الدياثة، وتراجع الفتوى رقم: 56653.
واما قولك: إن الولد منه فهذا قول عظيم، وما يدريك وأنت لم تعلم بعلاقتهما إلا بعد تلك المدة، والأصل أن الولد الذي ولد على فراشك هو منك ينسب إليك ولا يجوز لك أن تتبرأ منه وتنفيه إلا إذا علمت أنه ليس منك فعليك نفيه بملاعنتها كما بينا في الفتوى رقم: 1147، مع التنبيه إلى أن أهل العلم ذكروا أن النفي لابد أن يحصل بعد ولادته أو العلم به مباشرة، ومن سكت بعد ذلك بلا عذر فليس له النفي ولا يصح منه بحال، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نراه راجحا، قال خليل في مختصره: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
والخلاصة أنه يجب عليك أن تكف عن هذا القول، وإذا تأكدت من وجود علاقة بين زوجتك وذلك الرجل أو غيره فعليك أن تمنعها من ذلك بما استطعت، فإن لم تكف فننصحك بمفارقتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25475، 63250، 61445.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(13/13113)
طلب الزوجة للطلاق بدون مبرر شرعي ذنب كبير
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة حدوث خلافات بين الزوج والزوجة ونتيجة لعدم طاعتها له ولردها عليه والإشارة له دائما أنها لن تتحمل العشرة معه بعد 11 سنة من الزواج وأنها كانت مستحملة وزهقت لمدة 11 سنة على الرغم من عدم وجود أي خلافات أو أي تذمر منها طوال هذه الفترة، مما أدى بعد فترة إلى زيادة الفجوة بين الزوجين وطلبها المُلح والمستمر للطلاق بدون وجود أي سبب جوهري على الرغم من وجود 3 أطفال، فهل يصح لوالد الزوجة أن يقف بصفها على خلاف الجميع ويقف ضد الزوج ويعمل جاهداً على تنفيذ رغبتها ووقوع الطلاق، على الرغم من اندهاش واستغراب جميع الأهل من موقفه، أما البنت فهي ترفض العدول عن الطلاق على الرغم من الإلحاح المستمر من الزوج بنسيان الخلافات والبدء من جديد لوجود أطفال وحرصه على استمرار العلاقة، فما رأي الدين في موقف الزوجة وموقف والدها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله هذه الزوجة -إن كان كما قال السائل- نشوز على الزوج، مخالف لما أمرها الله سبحانه وتعالى به من طاعة الزوج وحسن معاشرته، كما أنه كفران للعشير، ففي الحديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. متفق عليه.
وقد بين الله عز وجل كيفية التعامل مع الناشز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
وأما طلبها للطلاق بدون مبرر شرعي فهو ذنب كبير، ورد فيه وعيد شديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وأبوها إن كان يساعدها على ذلك مشارك لها في هذا الذنب، كما أنه معني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الألباني والسيوطي. ومعنى خبب: أي أفسد.
فنصيحتنا للزوجة أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن عشرة زوجها، وتطيعه في المعروف وتكف عن النشوز، وعن طلب الطلاق لغير مسوغ، أما إن كان هناك مسوغ مثل كونها كارهة للزوج وتخشى أن لا تقيم حدود الله معه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، ويسن للزوج إجابتها للطلاق، وله أن يطلب منها فدية مقابل طلاقها، كما ننصح والد الزوجة بأن يتقي الله عز وجل وينتهي عن هذا المنكر، وأن لا يكون سبباً في طلاق ابنته من زوجها وحرمان أولادها منها أو من أبيهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1427(13/13114)
الترغيب في التأليف بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 28 كنت على علاقة حب استمرت 7 سنوات مع ابنة عمي وقد كان أهلها معارضين لزواجي منها نهائيا وقد أجبروها على الخطبة وهي معارضة وأنهت خطبتها بعد ستة أشهر وقد خطبت مرة أخرى بواسطة الضغط عليها من قبل الأهل واضطرت للموافقة وهي الآن متزوجة ولديها طفل وهي غير قادرة على التواصل مع زوجها نهائيا ولا بأي حال من الأحوال ولا يوجد توافق بينهما نهائيا وأنها لا ترغب بالعيش معه وأنا غير قادر على إكمال حياتي ولا أتصور حياتي نهائيا بدونها مع أنني مؤمن بقضاء الله وقدره ولكنني لا أستطيع العيش مع غيرها وهي غير راضية عن وضعها الحالي مع زوجها وغير قادرة على مواصلة حياتها معه وتحرمه كثيرا من معاشرتها لأنها لا تتصور وكانت مجبرة على زواجها منه مع أنها في ليلة الدخلة مكثت شهرين كاملين وهي بنت لم يلمسها وكانت في هذه الفترة تريد الطلاق لأنها لا تتخيل نفسها مع غيري نهائيا ولكن بحكم العادات والتقاليد حيث يمكن أن يشعر الأهل أو أهل العريس بتفكير خاطئ من ناحيتها إذا طلبت الطلاق قبل لمسها فأنا أريد الزواج منها ولديها طفل عمره سنة سؤالي: ما هو حكم الشرع في حال تركت زوجها ولديها طفل وماذا تنصحوني أن أفعل بخصوص هذا الموضوع ولمن تعود حضانة الطفل في حال تزوجت بعد الطلاق وما هو حكمه في الشريعة الإسلامية.
أرجو من حضرتكم الرد السريع والقريب في أقرب فرصة على الايميل الخاص، وجزاكم الله كل خير لخدمة أبناء المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الإنسان أن يكون متزناً في عواطفه، فإن الإفراط في الحب دون حدود وضوابط يعود سلباً عليه، ويكون سبباً لفساد الحياة، واختلال نظامها.
ونقول لك يا أخي الكريم: افترض أن الله جل جلاله قدر الوفاة على بنت عمك، هل ستُوْقِفُ جميع مشاريعك الأسرية، وهل ستترك الزواج وتستغني عن الأولاد، ويبقى فكرك مشغولاً بها.
لا شك أنك ستبحث لنفسك عن غيرها، فكيف تبقى معلقاً بحب امرأة متزوجة، فكان الأولى بك أن ترسل إليها من ينصحها -بما أنها قد تزوجت وأنجبت- بحسن التعامل مع زوجها، والسعي في التعايش معه، والقبول به زوجاً وأباً لولدها.
ولذا فإن نصيحتنا لك أن لا تكون سبباً في طلاق بنت عمك بسبب تعلق قلبها بك، فاتق الله تعالى، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه.
والسعي في إفساد المرأة على زوجها هو فعل الشياطين، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه.
فابتعد يا أخي عن هذه المرأة، واحذر من إفسادها على زوجها.
وأما سؤالك عن طلاقها وعن حضانة ولدها فأمر مستعجل، ومتى حدث فيمكنها هي أن تسأل عنه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(13/13115)
ما يفعل الزوج العاجز عن معالجة نشوز امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 24 سنة تزوجت من فتاة كنت أحسبها ذات دين وخلق ... وبفضل الله بعد شهر من زواجنا حملت بمولود، ولكنها كانت غير مطيعة لي بتاتاً وتريد النوم والذهاب (المبيت) عند أهلها ليوم كامل وأحياناً لمدة أسابيع متتالية بدوني أو حتى أن أنام معها عند أهلها أو حتى أن ينام أهلها عندي في المنزل لكي تبقى هي معهم، بحجج غير منطقية بتاتاً، وبعد 3 شهور من زواجنا أيضا طلبت أنها تريد النوم عند أهلها ولكني رفضت، قامت بالاتصال بأهلها ثم حضر والدها وأخذها من بيت الزوجية بالقوة وقام بالتعدي علي بالضرب في الشارع وبشهادة سكان العمارة، تدخل المصلحون وأقنعوني بترجيعها بشروط، وبعد ترجيعها بشهر حدث نفس الأمر أتى والدها وأخذها من البيت الساعة الثانية ليلاً وأنا نائم وبشهادة والدتي التي كانت متواجدة عندي في ذلك الحين، ولم أدر عنها أي شيء من ذلك الحين، ومضى على هذا الحال 7 شهور، وأنا بدون زوجة ومتكلف بإيجار البيت وغيره، السؤال: أرجو التكرم بإرشادي بالحكم على مثل هذه الحالة وإلى أين أذهب لأشتكي في المحكمة فأنا لا أعلم بأقسام المحكمة بمدينة جدة ولا أعلم ماذا أفعل، مع العلم بأني أريد الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ولغير مسوغ شرعي لذلك نشوز ومعصية كبيرة يجب عليها التوبة إلى الله منها، وقد بينا في الفتوى رقم: 3738، والفتوى رقم: 6895 حرمة خروج المرأة بدون إذن زوجها، فإن أصرت على الخروج بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة، وأما عن وسائل علاجها فهي مبينة في الفتوى رقم: 31060 فتراجع.
وحيث إنها ممتنعة بوالدها، ولا تستطيع أن تعالجها من النشوز بما هو مذكور في الآية، فليس أمامك إلا أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، لتلزمها بالرجوع إلى بيتك ولزوم طاعتك، أو ترد لك ما بذلت لها من مهر ونحوه.
أما الإجراءات الإدارية لكيفية إيصال المشكلة وتبليغها إلى المحققين في المحكمة فلتسأل عنها هنالك ولن تعدم إن شاء الله من يرشدك إلى طرقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1427(13/13116)
كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الذي يخونها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي فضيلتكم: إذا شعرت الزوجة بميل زوجها إلى جارتها وهذه (الجارة متزوجة وتعيش مع زوجها) زوجها هذا طبعا عندما يرى الزوجة الأخرى ينسى أنها متزوجة، المهم أن تلك الزوجة الحائرة لم تسكت لزوجها وتعاتبه مرة وتهدده مرة أخرى بأنها ستفعل مثلهما أعني زوجها وجارتها، ويكون رد فعلها بسيط وهو أن تهمل شؤون بيتها من نظافة وما إلى ذلك، لأنه للأسف ليس لديها غير تلك الوسيلة لأن زوجها لا يأبه أن منعت نفسها عنه أو خاصمته أو حتى أهملت بيتها، للعلم فإن الزوجة الحائرة كانت طلبت من زوجها الطلاق في بادئ الأمر، الآن زوجها أوهمها بأن ما تشعر به مجرد وهم، المهم في رأي فضيلتكم هل تأثم الزوجة بإهمالها لبيتها وشعورها باللامبالاة خاصة وأن زوجها لا يأبه إن كان البيت نظيفا أم لا، ومن وجهة نظركم ما هي أفضل وسيله للتعامل مع مثل هذا الزوج غفر الله لنا وله، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية على هذه الأخت أن تتذكر أنها مسؤولة أمام الله عز وجل عن أعمالها، محاسبة عليها بمفردها، ولن ينفعها أن تقول: كان زوجي يفعل ذلك، هذا، رداً على قولها أنها ستفعل مثل زوجها، وأما عن سؤالها فنقول: كل ما وجب على الزوجة تجاه زوجها لا يجوز لها منعه منه، ولا إهماله، ولو عصى الله عز وجل، فعصيانه لا يسقط حقه عليها، وخدمة الزوج سبق أنها واجبة على الزوجة، كما في الفتوى رقم: 43541.
ثم إنه ليس في إهمالها لبيتها حل للمشلكة، بل ربما أدى إلى نفور الزوج عنها وبعده منها، وبالتالي قربه من الحرام، أما كيفية التعامل مع الزوج، فخير وسيلة للتعامل معه أن تطيع الله عز وجل فيه بقيامها بما يجب عليها تجاهه، وأن لا تعصي الله كما عصاه، ومناصحته بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، كما ينبغي نصح هذه الجارة وتحذيرها من مغبة فعلها وأنه خيانة لزوجها، هذا إن ترتب على الميل المذكور تصرف لا يقره الشرع منهما كاختلائهما أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1427(13/13117)
الاعتذار لأهل الزوج حل للمشكلة ورضا للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ3سنوات من أحد أقاربي زواجا عائليا بلا تعقيد أو تكاليف، واتفقنا على التفاصيل المادية كيفما حددها ولم نطالبه بها، وهو للحق رجل كريم وحنون ومحترم وكان في بداية الالتزام مما أجهدني قليلا، علما بأني تزوجت في خارج بلدي بسبب ظروف عملي ولقد شرطنا أن صحة عقد زواجي منه مبنية على أساس أن أسكن في القاهرة حيث إني لا أستطيع أن أعيش في الأرياف، وقد وافق ولكن عند عودتي أنا وزوجي من الخارج ومحاولتنا تأسيس منزل متواضع للغاية، قام أهل زوجي بشن الغارات علي رافضين لمبدأ السكن الذي بني عليه عقد زواجي بل إلى رفضي شخصيا ومحاولة قول كلام سيئ عني بتهم مثل الكبر والغرور وأني أريد سرقة أموال ابنهم (علما بأن ما أمتلكه من عطايا أبي لي يفوق مدخراته بكثير) وصبرت ثم بدؤوا بمحاولة القول أني لا أحترم أحدا بمساعده أحد قريباتهم وذكر أن قريبتهم الأخرى أفضل وياليته تزوجها وللحق هو لم ينتبه لكلامه في هذه النقطة، ولقد صبرت على أذاهم النفسي وشتمي أنا وأهلي ومعايرتنا بالتزامنا حتى أصروا إن لم أعتذر ذات ليلة عن غلقي لباب الغرفة بقوة في وجه أبيهم وهذا لم يحدث وقامت قريبتهم بمكالمة زوجي على المحمول وإخباره برواية كاذبة وظللت أقسم له أنه لم يحدث وطلبت منه أن يسأل والده فرفض وأصر أن أعتذر لأبيه وأخواته البنات ورفض أن يسمعني فطلبت منه أن يوصلني بيت أبي فقال إما أن أنتظر في جو من المشاحنات والإهانه للصباح أو أكلمهم ليحضروا ويأخذوني فظللت أستحلفه أن يسأل والده إن كنت قد فعلت فرفض وبدأت ففقدت أعصابي حيث إني قد جلست عندهم في هذه الزيارة لمدة أسبوع كامل أغلبه إهانة فحادثت أخي ولم أستطع انتظاره حيث أنني تملكني رغبة بموتهم جميعا فخشيت على نفسي من شيطاني فخرجت إلى الشارع أجري حاملة ابنتي ذات العام ونصف بعد الساعة الثانية مساء ناسية غطاء وجهي حافية القدم ولم يلحق بي زوجي بل أخوه لحق بي من نفسه وطلب مني أن أعود إلى المنزل وهاتف أخي وأخبره أن يعود إلى القاهرة وبت في بيت أخيه وعندما حادثته في الصباح ليأتي لنتحدث في المشكلة رفض وقال اذهبي لأهلك ولا كلام لك عندي فاستلفت ثمن المواصلات وذهبت إلى بيت أهلي في القاهرة ثم بالأمس ذهب أبي لبيت حماي مع عمي (علما حماي هو عم والدي) حتى لا تقطع الأرحام، فقال زوجي الموضوع سهل تعتذر لبابا فقط لأنه رجل كبير ولن يقبل بغير هذا مع إقراره بأني لم أخطئ بينما لا يرى حماي غير أن زواجه شؤم رغم أن الخير المادي لم يأت لابنه إلا عندما تزوجني فرزق بعمل 4 أضعاف راتبه، وانتهى الموقف على أن قال لي أبي إما أن أذهب إليهم لأعتذر وأصبرعلى هذه الإهانات بلا ردود أو أطلق، ومطلوب مني الرد اليوم وأنا لا أعلم ماذا أفعل حيث زوجي سيسافر خلال 10 أيام هل أذهب أم لا أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل: ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. {فصِّلت:34،35} ، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن قرابته الذين يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيؤون إليه، ويحلم عليهم ويجهلون عليه، قال له: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومعنى (تسفهم المل) تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم، كما يلحقهم الألم في الرماد الحار.
فلا بأس أن تذهبي إلى أهل زوجك وتعتذري لهم، وهذه هي نصيحتنا لك مادام في ذلك حل للمشكلة وفيه رضى للزوج ولو كانوا على خطأ، فهم قرابتك على كل حال.
وذلك من الدفع بالتي هي أحسن، ولعل الله أن يبدل العدواة بينك وبينهم إلى مودة وموالاة، وما يلقاها إلا الذين صبروا.
وينبغي أن تكون العلاقة بينك وبين زوجك أكبر من هذا، بحيث لا تعصف بها مواقف كهذه، فتقوية هذه العلاقة وترسيخها، والاهتمام بكسب محبة الزوج وثقته يقضي على كثير من المشاكل، ولن يحصل ذلك دون ثمن تقدمينه من طاعة للزوج وإخلاص له وصدق معه ونحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/13118)
علاقة الزوجة المفرطة مع صديقتها.. حلول مقترحة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع. سؤالي هو أنا رجل متزوج منذ 15 عاما ولدي خمسة أبناء المشكلة يا إخواني هي أني بدأت أشك في زوجتي مع أني لم ألاحظ عليها أي شيء ولكن منذ فترة دخلت إلى حياتنا امرأة صديقة لها وتحصل بينهما اتصالات دائما وفي كل الأوقات وخصوصا الأوقات المتأخرة من الليل علما بأن هذه الصديقة معها في نفس الدوام وهي تسكن خارج بيت أهلها وعندها حرية الخروج في أي وقت تشاء وتسكن عند صديقتها في منطقه تبعد عنا 5 كيلو مترات وألاحظ أنها عند الاتصال مع تلك المرأة بأن زوجتي ترتبك عند وجودي وتحاول إفهام صديقتها بأني موجود عكس الكلام مع صديقاتها الأخريات تتحدث معهن بشكل عادي وفي بعض الأحيان تأتي هذه الصديقة وترفض الدخول إلى البيت وتقعد معها في السيارة في وقت متأخر من الليل حاولت أن أمنع زوجتي مرارا من تلك الصديقة ولكنها لم تستجب لي وأخبرتني بأن هذه الصديقة بنت ناس والمفروض أني ما أتكلم عليها بهذا الكلام علما بأني اكتشفت في تلفون زوجتي رسائل حب وغرام متبادلة بينهما ولله الحق فإني لم عرف تلك الصديقة ولا أخلاقها يا إخواني حاولت أن أمنع زوجتي من تلك الصديقة بكل الطرق أخبرت أهلها وأخبروها أن تستجيب لطلبي ولكنها تقول إن صديقتها هي التي لا ترغب بالبعد عنها حاولت أن أعمل بعض الطرق مثل إرسال رسائل إلى زوجتي عبر التلفون غير مفهومه المعنى حتى تخاف ولكن دون فائدة دلوني على طريقة ترضي الله في حل هذه المشكلة. وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن الغيرة محمودة شرعا، ولكن شريطة أن تنضبط بضوابطها ولا تجاوز حدها، لئلا تنقلب إلى ضدها، وقد بينا المحمود منها والمذموم في الفتوى رقم: 75940.
فإذا رأيت من سلوك صديقة زوجك ما يدعو إلى الريبة فلا حرج عليك أن تمنع زوجتك منها، ويجب على زوجتك أن تطيعك في ذلك؛ إذ طاعتك واجبة عليها ما لم تأمرها بمعصية. وانظر الفتوى رقم: 51430، ويمكنك أن تطلعها على الفتوى رقم: 8424، إذ بينا فيها أنواع الحب بين النساء ما يجوز منه وما لا يجوز، كما بينا خطورة الشذوذ الجنسي وحكمه في الفتوى رقم: 31486.
إلا أنه لا ينبغي أن تسيء الظن بزوجتك أو تفتش رسائلها وأرقامها ما لم تلاحظ على سلوكها ما يدعوك إلى قطع الشك باليقين، وحينئذ فلك ذلك وهو من مقتضى القوامة عليها ورعايتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. ولا تغفل تحري الحكمة في كل تصرفاتك، وللوعظ في مثل هذه الحالة دور كبير، وبإمكانك أن تبحث عن أشرطة وكتيبات فيها المواعظ التي ترقق القلوب وتزيد الإيمان، فتسمعها تلك الأشرطة بحضرتك، وتقرأ عليها من تلك الكتب في جلسة حب دعوية، فإن ذلك نافع بإذن الله تعالى، ولا تنس الدعاء والتضرع إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1427(13/13119)
نسيان خطيئة زوجك التائب وستره هو الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لا أشعر بأي حب تجاه زوجي مع العلم أننا تزوجنا عن حب هو ابن عمي وهو يحبني بجنون ولم يقصر معي بأي شيء، لكن المشكلة هي أنني عندما علمت بماضيه وهو وحده أخبرني تضايقت كثيرا ولم أعد أحتمل منه أي شيء وأصبحت أشك فيه وأنا أؤكد أنه لا يستحق مني هذا..........
أنا تعبت كثيرا ولا أدري ماذا أفعل، والمصيبة أنني أخبرت والدتي بالأمر وبكت بكاء مرا هي مثلي تعتقد أنه كان نظيفا ودائما تقول لي أنا نادمة لأني زوجتك إياه، فأبكي أنا حينها لماذا قمت بإخبارها، لو لم أكن قد أخبرتها يمكن للمشكلة أن تحل وأنسى أنا ما قد فات لأنه ليس بملكنا، مضى على زواجنا سنتان ونصف ولم نرزق بأطفال,,,,,يا شيخ أنا تعبانة وقد خسرت الدراسة وأجهضت في الشهر الثاني، ولكن الحمد لله علاقتي بربي طيبة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لزوجك أن يخبرك بماضيه ولا أن يتحدث بمعاصيه فيهتك ستر الله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري، وانظري الفتويين رقم: 30429، 20880.
وكان الواجب عليك أنت أن تستريه حينما حدثك عن ماضيه ولا تفشي سره إلى أمك أو غيرها. والآن وقد كان ما كان فعلى أمك أن تستره فيما علمت، وعليك أنت أن تتوبي إلى الله وتطلبي من زوجك أن يسامحك فيما فعلت إن كان لا يترتب على إخباره بذلك مفسدة، وإلا فحاولي الاستسماح منه بصيغة العموم، وحاولي نسيان الماضي لأن تذكره لا يولد إلا الحزن، والتوبة تهدم ما قبلها حتى الكفر، فما بالك بما دونه، ومن ذا الذي ما ساء قط، فكلنا ذوو خطأ، وإن كانت الأخطاء تتفاوت، ومن ستره الله فليستتر بستره ولا يفضح نفسه، وقد أخطأ زوجك حين كشف ستر الله عليه. ولكن إذا كان قد ندم وتاب وحسن حاله وصلح أمره فلا ينظر إلى ماضيه ولا يحاكم عليه؛ وإنما العبرة بحاله وواقعه. فننصحك بترك الماضي ونسيانه والستر على زوجك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
فينبغي أيتها الأخت أن تحسني معاملة زوجك وتحسني الظن به، وليس من حقك أن تهتكي ستره، ولا أن تطلبي منه الطلاق من أجل ما كان يرتكبه سابقا من المعاصي، وانظري الفتوى رقم: 53948.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1427(13/13120)
المتهاونة بحقوق ربها وزوجها.. إمساك أم طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ترفض الحجاب وتصافح الرجال الأجانب وتسمع الأغاني، كل محاولاتي معها باءت بالفشل وعندما آمرها بالحجاب وترك سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات تقول اتركني وشأني سيهديني الله إن شاء الله كما هدى غيري، أفادكم الله ونفع بعلمكم أفتوني في أمري علماً بأنني لي معها طفلة وعمرها 10 أشهر كما أفيدكم بأنها مقصرة جداً جداً في حقي لكن كل هذا لا يهمني ما يهمني فقط هو الالتزام الشرعي.
ملاحظة: آخر محاولة معها أعطيتها فرصة عشرة أيام لتفكر إما الالتزام وإما الطلاق ...
ولكم خالص الشكر،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حكم مصافحة المرأة للرجال، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 59671.
كما بينا حكم الحجاب في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4470.
ولك أن تراجع في حكم أنواع الغناء فتوانا رقم: 987.
واعلم أن الشرع الحنيف قد حث على اختيار المرأة ذات الدين والخلق، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله، فتطيع زوجها متقربة بذلك إلى خالقها ومولاها، أما من تهمل زوجها وتنشغل عنه ولا تطيعه فإنها لم تتصف بصفات الدين الفاضلة، ولم تتحل بالأخلاق الحسنة، فالأولى لكل من يرغب في الزواج أن تكون ذات الدين والخلق هي طلبه والهدف الذي ينشده، ومن لم يراع تلك الصفات التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبتها فليلم نفسه أولا، فهو الذي عرضها لما يلاقيه من سوء معاملة وقبح معاشرة، ثم ليحاول علاج ما تقابله به زوجته من عصيان وتمرد بالحكمة، فلينصحها مبينا لها ما يجب عليها تجاه زوجها، وأن طاعتها له ومعاشرتها إياه بالمعروف واجب أخلاقي وديني تثاب عليه في الآخرة، وتحمد عليه في الدنيا، وإذا لم تفد جميع العلاجات والنصائح، فالخير –قطعا- في الطلاق حينئذ، لأن دين المرء هو رأس ماله، ولا تؤمَن من هذه حالها أن تفسد على الزوج دينه.
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/13121)
هل تعد ناشزا إذا هجرها زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل أسبوعين غضب زوجي مني وأهانني ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أتكلم معه وهو أيضا لا يكلمني وليس بيننا علاقة، هل أعتبر ناشزا مع أنه أيضا لا يكلمني، بل خرج منذ يومين في رحلة إلى خارج البلاد وتركني دون إخباري، وأنا الآن أشعر بكراهية شديدة له، هل يحق لي طلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما وصفت حقا فإن امتناع زوجك عن الحديث معك وإهانته لك أمر لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك إن كان فعل ذلك بلا مسوغ شرعا، وإذا كان هو الذي أهانك وهجرك فلست ناشزة بترك الحديث معه. وأما طلب الطلاق ففيه تفصيل تجدينه في الفتوى رقم: 52707، والفتوى رقم: 8622، فراجعيهما.
وننصحك أن لا تقابلي القسوة بالقسوة، والجفوة بالجفوة، والإعراض بالإعراض؛ فإن هذا مما يحطم بناء الأسرة ويعمق الخلاف والفرقة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. فإذا كان هذا بين المسلم والمسلم فكيف بين المرأة وزوجها، فكوني خيرا منه بالمسارعة على الحديث معه ومصالحته. وانظري الفتوى رقم: 17586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/13122)
لا ترغب البقاء مع زوجها.. تدابير وحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يبقي زوجته على ذمته مع العلم أنها هي رافضة البقاء معه وبشدة وهي تقول له إني أحبك مثل أخي فقط ولا أستطيع أن أكون زوجتك ولكن هو متمسك بها. فهل يجوز له التمسك بها وهل تأثم هي لامتناعها عن فراشه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يتمسك بزوجته وإن أخبرته بعدم رغبتها فيه، وأن مشاعرها تجاهه مشاعر الأخت، فهذه المشاعر لا تمنع الزوج من إبقائها والاستمتاع بها، وربما تتحول هذه المشاعر إلى مشاعر حب ومودة إن صدقت العزائم من الجميع وحاولا حل ما بينهما من خلاف وإزالة ما قد يكون سببا لذلك، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بسبب هذه المشاعر، ولكن إذا كانت المرأة بسبب ذلك ستقصر في حق زوجها فلها أن تطلب الطلاق، فإن رفض زوجها فلها أن تطلب الخلع بأن تدفع له مالا في مقابل أن يطلقها، ويشترط في الخلع أن يكون برضا الزوج، ويستحب للزوج في هذه الحالة أن يجيب طلب زوجته؛ كما سبق في الفتوى رقم: 70273، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 18414، والفتوى رقم: 40943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1427(13/13123)
ينبغي تحري الحكمة قبل طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ امرأة أبلغ من العمر 26 سنة ولدي من الأبناء 3 (ولدان وبنت) أعمارهم 7 و5 و3 سنوات وعمر زوجي 40 سنة نظراً لعدم وجود التفاهم والخلافات المتواصلة فإني أفكر جدياً بطلب الطلاق فأتمنى من حضراتكم أن تزودوني بما هو لي ولأبنائي من حقوق مترتبة على هذا الطلاق، حيث إن زوجي يشغل مركزاً مرموقا من حيث النفقة والسكن وخلافه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حقوق المرأة المطلقة وأولادها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20270، والفتوى رقم: 8845.
واعلمي أن مجرد الخلاف بين الزوجين وعدم التفاهم بينهما في بعض الأمور ليس مسوغاً لطلب الزوجة الطلاق، وقد ذكرنا بعض الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، فراجعيها في الفتوى رقم: 37112.
ثم إنه قلما تخلو الحياة الزوجية من خلافات تطرأ على الزوجين، فالذي ينبغي حينئذ تحري الحكمة وتحكيم العقل، والسعي في سبيل للحل، فإن صدقت النية جاء التوفيق والسداد. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16092 والفتوى رقم: 32354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1427(13/13124)
نشوز الزوجة وعدم استقامتها على الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي خرجت من المنزل غاضبة إلى بيت أبيها دون إذني وتمت مراضاتها وإعادتها وحاولت ذلك مرات كثيرة وفي كل مرة أبادر بالصلح وإعادتها عن طلبها الطلاق وأقول لها لماذا ينهد بيت مسلم لأسباب هينة وعرش الرحمن يهتز لذلك وسبب غضبها أنها تريد الاستمرار في الدراسات العليا وتطلب أن أتركها تعمل على الرغم من عدم حاجتنا لذلك وأطالبها بلبس العباءة الفضفاضة عند الخروج والاستيقاظ مبكرا فهي لا تستيقظ قبل الساعة 12 ظهرا وتعاملني بعناد شديد ولا يجوز لي أن أوجهها أو أقول رأيي في لبسها وسريعة الغضب والخصام وشديدة الخوف مني وتسيء النية بي دائما وتعتبر مكوثها بالمنزل وحدها حبسا لها على الرغم من عدم مرور سنة من الزواج وترفض الإنجاب بعد موت ابنتنا بساعات من ولادتها وتحملني مسؤولية موتها لأني أحضرت لها دكتورة للولادة وهي ترغب فى دكتور وتدعي قيام الدكتورة بتوليدها طبيعيا وليس قيصريا بخلا مني لتوفير النفقات وعند خروجنا لزيارة والدها رفضت خروجها بعباءة مجسمة وعليها طرحة قصيرة وما كان منها إلا أن رفضت النزول إلا بهذه العباءة ثم قالت سأخرج هذه الملابس لأخواتي بأسلوب مهين لي وبمعاتبتها عن أسلوب حديثها وإخبارها بموافقتي على لبس العباءة التي لا أرغبها لإرضائها قالت لا أنا اتخذت قرارا وتركت المنزل رغم عدم موافقتي وتطالبني بالطلاق وتمكث الآن أكثر من أسبوعين دون تدخل من والديها وأخواتها الإناث والرجال على الرغم أن والدها عالم دين فاضل ولكن مشغول بالعمل بحي جامعات الدول العربية ماذا أفعل هل ليس للرجل رأي في ملابس زوجته وعملها وهل كما تقول ليس واجبا على الزوجة إحضار الطعام له ونظافة المنزل وتهيئة الجو المناسب حتى يستريح الزوج وينتج أكثر في عمله ملحوظة زوجتي العزيزة خرجت من المنزل وأنا مصاب بالقولون العصبي بسببها وعلمت بإصابتي بدور برد شديد يلزمني الفراش مع ارتفاع في الحرارة دون جدوى برجاء التكرم بسرعة الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الزوجة طاعة زوجها والإحسان إليه، ويحرم عليها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، والذي أمرها بذلك هو الله عز وجل الذي خلقها ورزقها، فكيف تعصي المسلمة ربها وتفسد بيتها طاعة لهواها، ويجب على المرأة أن تلبس اللباس الساتر الذي لا يكون فيه فتنة وإثارة للفاحشة، ويجب على أهلها أن يأمروها بالمعروف وأن يكونوا عونا لها على الخير، ولا يجوز لها أن تمتنع عن الإنجاب مع أمر زوجها لها بذلك إلا إذا ترتب على الحمل ضرر لا يحتمل، ولا شك أن الرجل مسؤول عن زوجته وهو راع لها ومسؤول عن التفريط في ذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وأما بشأن مسألة خدمة الزوجة لزوجها في إعداد الطعام وغسل ملابسه ونحو ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم: 43711، والفتوى رقم: 14896.
وننصحك يا أخي بأن يكون لك شخصيتك وكلمتك في البيت، فإن استقامت المرأة على الشرع والخلق والعفة فالحمد لله وإلا فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى، واسلك معها سبل العلاج الشرعي مع الناشز وهي: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، قال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34} وانظر الفتوى رقم: 57955، فإن استقامت وإلا فالنساء غيرها كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1427(13/13125)
لا ينبغي الإخلال بميثاق الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة 22 سنة تمت خطبتي منذ حوالي سنة، وتم كتب الكتاب وبعد كتب الكتاب تغير خطيبي فى معاملته معي إضافة إلى أنه بخيل قليلاً ويسمع كلام أهله فى كل حاجه لدرجة تغيير المعاملة معي، أحياناً تكون معاملة حسنة، وفي اليوم الثاني عكس ذلك (هو ساكن فى بلد غير البلد التي أسكن بها وهو ابن خالي) هو معتمد على نفسه في تجهيز نفسه لكن مشكلته أنه يسمع للناس كثيراً، وسنه 24 سنة، نحن اتفقنا على السفر هو أو أنا لكي نحسن من المستوى، الآن هو غير رأيه ولا يريد أن يسافر وأنا جاءتني الفرصة لكي أسافر وهو غير موافق على السفر في مكان جيد جداً ومناسب لأي بنت، نتيجة مشادة بيني وبينه هو خيرني بين السفر وبينه أو كل واحد يروح لحاله، أنا أحسست من كلامه أنه لا يهمه شيء (كنا لسه كمان مخلصين مشكله هو السبب فيها ما كملناش يومين) بعد ذلك أنا كلمته وقلت له إني لن أسافر ولن أكمل معه، وهذا قرار نهائي، كلمني بعد ذلك وقال لي لو أنا أريد يمكن أن يكلم بابا ويحل المشكلة (المشكله أن السفر ضروري لي ولأهلي) ، هو كثير المشاكل والخناق يمكن أن يكون ذلك لظروف عمله وبعده عني، لقد حاولت أن أغيره ولكنه لا يريد أن يتغير، وأهلى تضايقوا من المشاكل الكثيرة هذه، والله كأنها مشاكل الصغار، أنا أريد السفر وأحس أن حبه بداخلي قل، وأخاف أن آخذ القرار النهائي بالبعد عنه ثم أندم، فأرجو الرد فأنا أحس أني مخنوقه جداً، كان يطلب مني أن أشتغل -ويتخذ من ذلك مشكلة- بالرغم أنه يمكن يكفيني بشغله الجديد، وذا بناء على إلحاح أهله، أنا أخاف أيضا من التدخل المستمر من أهله بعد الزواج، هو أيضا سلبي جدا أمامهم، أنا أطلت ولكن أرجو الرد السريع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21} ، وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام.
واعلمي كذلك أن عقد النكاح إذا تم مستوفياً جميع شروطه فإن الزوجية بذلك تكون قد حصلت، وترتب عليها حقوق لكلا الطرفين، وليس للزوجة أن تسافر إلا بإذن زوجها، فقد صرح بعض أهل العلم -وهم فقهاء الحنفية- بأن الزوج إذا وفى للزوجة مهرها المعجل فله أن يمنعها من السفر.
واعلمي كذلك أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا برفقة زوج أو محرم، لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
واعلمي كذلك أن المرأة لا يحل لها أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب معتبر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
فننصحك إذاً بأن تتمسكي بهذا الزواج الذي تم بينك وبين زوجك، وأن تعملي على إرضاء زوجك والنصح له، وإذا كانت لك حقوق لم يؤدها فاطلبيها منه، وتوخي في ذلك الحكمة وتقديم المصلحة العليا على المصلحة التي هي دون ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1427(13/13126)
أمسك عليك زوجك واتق الله
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليك فضيلة الشيخ لدي سؤال ومفصل أرجو الرد عليه في أسرع وقت لأهميته: أنا شاب عمري 23 عاما عقدت الزواج منذ شهر ونصف ولكن ليس في المحكمة ولكن أتينا بمأذون شرعي وكتب العقد إلى الآن لم يتم كتب العقد بالمحكمة ووالدي أخر موضوع المحكمة بما أنهم من القرابة ونحن معهم منذ سنين وأنا الآن في بلد وهي الآن في بلد بسبب العمل وهي هذه الفتاة تقربني من بعيد ويكون والدها ابن عم جدتي وهم هذه العائلة كأنهم أولاد عمنا وبنات عمنا ونعتبرهم بيت العم وهذه الفتاة كنت أريدها منذ 4 سنوات تقريبا وكل مرة بعد سنتين أو أكثر حاولت أن أطلبها كانت ترفض وتقول إنها تعتبرني مثل أخيها ولا شيء غير ذلك وبعد ذلك تيسر الأمر وتم الأمر عقد الزواج الذي كنت أريده ولكن حصل شيء لم يكن بالحسبان بعد أسبوعين أو أقل من عقد الزواج كانت تقول لي بعض الأمور مثل: إذا أنت أقتنعت في أمر وأنا لم أقتنع فيه لا أوافق عليه ومثل: لا تريد أن تعيش في بيت أهلي وبعد ذلك رضيت أن تعيش معهم وعندها مشكلة كبيرة ألا وهي أنها هي وأخواتها يهتمون بأمر النظافة البيتية أكثر من الدين وهذا ماشاهدته أنا عندهم وقلت لعلها تتغير بعد الزواج ممكن أن تزعل أهلها بسبب النظافة يعني شيء غريب هذا وسواس والله أعلم، أقول مثلا قصة صارت عندهم مثل: مرة حصلت مشكلة بسبب أبيهم أنه له علاقة مع امرأة يكلمها وتكلمه بعد التأكيد من هذا الخبر قال الأخوات للإخوان بأن القصة كذا كذا فقام أحد الإخوان مسك رقبة أخيه وقامت هذه الفتاة التي خطبتها أيضا خنقته ودفعته هي وأخواتها ويكلمونه بألفاظ غير لائقة ومرت على هذه الحادثة سنة ونصف تقريبا قبل عقد الزواج قلت لعلها تغيرت تخيل ياشيخ أنها من بداية عقد الزواج بأسبوع او اثنين حصلت مشكلة أبيها مع أمها مشاكل بيتية وكنت جالسا بقربها , أي الفتاة قالت بالحرف الواحد: الله يخلصنا منه قلت لها قولي الله يهديه قالت: لا الله يأخذه أفضل فإلى الآن والله أعلم أبوهم غير راض عن أفعالهم والدليل على ذلك , لا يصرف على البيت فلسا واحدا والإخوان هم الذين يصرفون المال في بيت أهلهم وهم كما قلت لك ياشيخ إن النظافة عندهم أهم من الدين أهم من بر الوالدين حتى مرة كانت أم ووالد خطيبتي عندنا في البيت في سهرة نتمازح ونتضاحك قال والدي لعمي لماذا تريد الذهاب إلى البيت الآن تريد أن تغتسل فضحك عمي وقالت امرأة عمي انظر إلى هذه المقولة بأن هذه فلانة يعني خطيبتي هي ابنتهم تقول امرأة عمي: (لا تدعه يغتسل في هذا الوقت بما أنها نظفت الحمام وتقوم الدنيا ولا تقعد) وأشياء كثيرة مثل هذه وأنا من بداية عقد الزواج إلى الآن وأنا غير مرتاح وعندما أسمع سيرتها يضيق علي صدري وعندما أبتعد أرتاح جدا وكثيرا أتوقع أن أبويها غير راضيين عن أفعال بناتهم لذا أنا أريد الانفصال مع العلم اخبرتها بذلك وغضبت وامتنعت وقالت لو أنا فعلت هذه الفعلة هي غير راضية عني وأنا اتصلت فيها من بعد ما أتيت قلت لها على الهاتف ماذا بك صوتك متغير قالت لي بصراحة أنا غير مرتاحة بعدما فكرت بكلامك بأنك لا تريدني فالآن لا أستطيع نسيان هذا الموضوع وتقول كنت أريد أن أخبر أخي بأن ينهي الموضوع الذي بيننا وأنا الآن غير مرتاح ومع العلم نسيت شيئا أن أمي كانت غير راضية على هذا الزواج وأن آخذ هذه الفتاة لكن بعد إقناع والكلام مع أمي وأبي كلمها فشبه اقتنعت وأنا الآن غير مرتاح وأريد الانفصال فماذا تنصحون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التأني في اختيار الزوجة، والحرص على أن تكون ذات دين وخلق، عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم بقوله: اظفر بذات الدين تربت يداك. وننصح الأخ حيث قد اقترن بهذه المرأة، وعقد عليها، أن يتأنى في فراقها، ولا يستعجل فيه، فإن في العجلة الندامة، وأن لا يحكم عليها قبل أن يعاشرها، فإن المرء لا يعرف خلقه وطبعه إلا بمعاشرته، وما لاحظه عليها من تصرفات، لا تكفي للحكم عليها بأنها غير صالحة أن تكون زوجة، وعليه أن يعلم أنه لن يجد امرأة كاملة من كل وجه، فالنقص من طبع البشر، والكمال المطلق لله سبحانه.
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
فننصح الأخ بأن يمسك زوجته، وأن ينقلها من بيئتها إلى بيئة صالحة، ويسعى في تعليمها، وتعويدها على الأخلاق الطيبة، وليراجع الفتوى رقم: 23293، في بيان حقوق المطلقة قبل الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1427(13/13127)
الخلاف الطبيعي لا يحل بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل (لا أُريد إحالتي على سؤال آخر) سؤالي باختصار. متزوج منذ ثلاث سنوات وملتزم ولله الحمد حياتنا حلوة وجملية، لكن من ست شهور حصلت مشاكل عائليه كما يحصل بين أكثر من عائلة وأنا المخطئ لكن قمت بالاعتذار لأب زوجتي وقبل عذري وزوجتي الآن هي عند أهلها، طلبت الصلح قال لي أبوها إن زوجتك تقول لا يكون الصلح إلا بعد إرجاع قيمة ذهب أعطتنيه هي بنفسها أثناء حياتنا وهي الآن تطلبه بعد الغضب (قمت وأتيت بالمبلغ حيث استدنت به وهوما يقارب الثلاثين ألفا) وعندها طلبت الطلاق، وقتها صدمت لأني أحبها والأخطاء يمكن أن تصلح:
1- هل عليها إثم في طلب الطلاق؟
2- هل علي إثم إذا تركتها معلقه بدون طلاق؟
3- وما إثم من أعانها عليَّ بالظلم؟
عاجل جزاكم الله كل خير ... !!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف الخلافات بين الزوجين أمر طبيعي، فليس هناك زوجان دامت بينهما العشرة سنين طويلة ولم يقع فيها خلاف، حتى أن خير الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخير الزوجات أمهات المؤمنين كان يقع بينه وبينهن الخلاف، وربما هجرهن شهرا، ومثل هذا الخلاف الطبيعي الذي لا بد منه ينبغي أن لا يحل بالطلاق، فإن الطلاق إنما يلجأ إليه إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فالدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وما لم تصل الأمور إلى هذا الحد فلا يلجأ إلى الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 73889.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر، وتقدم في الفتوى رقم: 1114، ولا يجوز لأحد أن يساعدها على هذا الفعل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق لغير عذر، فللزوج أن لا يطلقها، وله أن يطلقها على أن ترد له ما أعطاها من مهر أو تعطيه شيئا من مالها، وتراجع الفتوى رقم: 36350.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1427(13/13128)
أول الحلول معرفة سبب نفور زوجتك منك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الخامسة والعشرين من العمر، عقدت على ابنة عمتي التي تصغرني بست سنوات وقبل أن أعقد عليها أرسلتُ اُختي لكي تأخذ رأيها شخصياً فأبدت رغبتها بالزواج مني وفي فترة العقد التي استمرت خمسة شهور أحسَسَتُ أنها لا تريد التقرب مني وكلما أردت الكلام معها أو لمسها كانت تتضايق بعض الشيء مني ولكن لم اُعط هذا الأمر أهمية ولكن المفاجأة كانت في ليلة الزفاف، عندما انتهينا من مراسم الزواج وبعد ما اختليتُ بها، تغيّرت ملامح وجهها وصارت تصرخ وتشتم وتطلب الطلاق وتقول لا اُريدك زوجاً لي ولا تقترب مني، وفي اليوم الثاني بعد ما أخبرتُ أنا والدتها بذلك، أخذتها إلى أحد المشعوذين وعمل لها بعض أعمال الشعوذة التي لا تخفى عليكم وصار في الأذهان أنها ممسوسة أو مسحورة وكانت أعراض السحر أو المس موجودة فيها، من ذلك كانت تتضايق عند وجودها في بيتي وكانت ترى في المنام رؤى مخيفة وتقول إنها ترى في بيتي حيوانات ووحوش يُريدون أن يفترسوها وكانت في هذهِ الفترة لا تسمح لي أن أختلي بها أو أقترب منها في الفراش وبعد ذلك أصبحت والدتها تتردد بها بين مشعوذ وراق ولكن هذا الراقي ليس عنده خبرة في مثل اُمور السحر والمس ولم يسبق أنهُ قرأ على أحد أو شفى الله أحدا على يديه، وبعد مضي شهرين من زواجي أشار عليَ أحد الأصدقاء أن أذهب بها إلى أحد المعالجين المجربين وسافرتُ بها إلى دولة يوجد فيها راق ذو خبرة في اُمور السحر ولكن زوجتي لم تكن ترغب في العلاج وترفض فكرة أن يكون بها مس أو سحر وتقول أنا من البداية لم أكن أرغب في الزواج، لا منك ولا من أى شخص آخر ولكن لم اُبدي رأيي بصراحة لك ولكن أبديت رأيي لوالدتي وقالت لي هذا الشعور، يعني شعور الخوف وعدم الرغبة في الزواج شيء طبيعي وينتاب كل بنت قبل الزواج ولكن بمجرد الزواج سينتهي كل ذلك ولكن لم يتغير شي بعدالزواج، وبعد ذهابنا إلى أحد المعالجين الذي لديه خبرة طويلة في اُمور السحر والمس وبعد أن قرأ عليها أربع مرات لم يتبين له أيُ أعراض السحر وهيَ أيضاً لم تكن ترغب في العلاج ورجعنا الى بلدنا بدون فائدة الآن بعد مضي ما يقارب السنة من زواجنا هيَ موجودة في بيت والدها وترفض حتى أن تأتي إلى بيتي ولكنها لا تطلب الطلاق مثل قبل وعندما أقول لها إذاً الحل هو الانفصال، تقول هذا شيٌ راجعٌ إليك ولكني لا أرغب في الانفصال. وأنا بعثتُ إليكم بمشكلتي لكي أستشيركم في أمري هل اُطلقها أو أصبر عليها مع العلم أني لوكنت متأكد أنها مسحورة أو مريضة بأى مرض لأخترتُ أن أصبر عليها ولو لسنوات، وفي الختام أقول لكم إنّ هذهِ المصيبة التي حدثت لي كانت خيراً لي في ديني، لأني كنتُ بعيداً عن الله وهذهِ المصيبة كانت سبباً لي في الرجوع إليه سبحانهُ وتعالىَ ولله الحمد أولاً وآخِرا. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك ويصلحها، ثم اعلم وفقك الله تعالى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول. ومن هنا ننصحك بالبحث بصدق عن أسباب هذا النفور الحاصل من زوجتك، فإن كان بسبب تقصير منك فحاول إصلاحه، وإن غلب على ظنك وجود سحر أو مس من جن فعالج ذلك باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة: 186} وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60} ولا بأس في أن تقرأ عليها القرآن لأنه شفاء ورحمة؛ كما قال ربنا جل وعلا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82} وإن طلبت الرقية ممن عرف بالصلاح والورع فلا حرج، وإياك أن تطلب ذلك من أهل الدجل والشعوذة فإن أم زوجتك قد أخطأت خطأ كبيرا في ذهابها إلى المشعوذين وأصحاب الدجل. وإذا لم تجد حلا لمشكلتك غير الطلاق فلا بأس بأن تلجأ إليه فقد يكون فيه الفرج، والحمدلله الذي هداك إلى معرفة ما كنت عليه من البعد عن الله فاثبت على توبتك، فرب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها بسبب ما أحدثه بعدها من التوبة والانكسار وزيادة الذل والخضوع لله رب العالمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427(13/13129)
كوني لزوجك سكنا وعونا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة متزوجة ولدي أولاد زوجي يعمل في منطقة بعيدة عنا يأتي يومين بالأسبوع ويعيش عند أخته الذي توفي زوجها منذ أشهر (يعمل عندها) ودائما تحدث بيننا خلافات كثيرة حتى أنها تصل إلى درجة أني أفكر بالطلاق منه لأنه لا يقوم على أكمل وجه في بيته بينما عندها يلبي لها طلباتها وهو يرعى يتامى ويلبي احتياجاتهم بينما بيتي تقريبا لا يلبي احتياجاته لأنه ما يلبث أن يأتي إلىَّ وانتهى الوقت وغادر عنها مع العلم أنها تقدر أن تعيش وسط أهلها وأخواتها لكنها تريد العيش بعيد وحدها وتأخذ زوجي مني للعمل ولمصالحها أيضا أنا لا أريد أن أحرمه ثواب اليتامى ولكن لا يحق له هجرنا هذا فهل أنا على صواب أم لا؟ ماذا أفعل ما أطلب منه أنا في حيرة مع أنه مصدر رزق لنا أيضا لكن مسؤليته تجاه الأولاد صعبة ولا أتحملها؟
وأيضا أريد أن أسال سؤالا غريبا أيضا هو ينام في بيتها ولكن هي تلبس له ملابس امرأة تلبسها لزوجها وأنا أخجل أن ألبس هذه الملابس أمام أطفالي من أجل أن أربيهم على الإسلام الصحيح وعندما أقول له يقول إني أغار فهل أنا على صواب؟ هل يصح لها أن تكشف عورتها عليه؟ أرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفترة التي يغيبها زوجك ليست كثيرة، ويمكن تحملها فاستعيني بالله تعالى على ذلك, واشغلي وقتك بطاعة الله تعالى وذكره وتلاوة كتابه ومطالعة الكتب النافعة، وأعيني زوجك على القيام بأعماله الدنيوية، وكوني له سكنا إذا أتاك وجد عندك المحبة والمودة والرحمة وتجملي له وأحسني استقباله.
وأما إعانته لأخته وقضاء حوائجها فذلك من المعروف، وبيان عورة المرأة أمام محارمها كأخيها سبق في الفتوى رقم: 21428، فإذا خشي الفتنة والوقوع في الفاحشة وجب عليه أن يغض بصره عنها، ووجب عليها أن تستتر منه كما تستتر الأجنبية من الأجنبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/13130)
تسامح الزوجين يحقق مصالح عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[المشكلة لا تخصني وإنما تخص أشخاصا مقربين لي جدا وهي كما يلي:
امرأة رأت زوجها يلامس زوجة أخيه ويقوم بتحسيس لها، واجهت الزوج ولكنه نفى واتهمها هي بالأشياء الباطلة وقام بضربها وطردها من البيت، حاولنا إرجاعها ولكن دون جدوى، طلبها أن يأتي زوجها لأخذها لرد اعتبارها مع العلم بأن لديهم طفلان، كيف باستطاعتي أو استطاعة أشخاص آخرين حل هذه المشكلة لأنها مشكلة كبيرة وسوف تؤدي إلى هدم بيوت وتدمير أطفال لا حول لهم ولا قوة.
أرشدوني ماذا أقدر أن أساعد به
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن أن تستمر الحياة الزوجية إلا بالتفاهم والتعاون والمودة، وأن يتسامح كل من الزوجين في حقوقه، ولذا فإننا ننصح الزوج بتقوى الله تعالى، وأن يتوب إلى الله تعالى مما وقع منه إن كان ذلك صحيحا، وأن يذهب لأخذ زوجته واسترضائها حفظا لأسرته ورعاية لحق أبنائه. وننصح الزوجة بالعفو والصفح، وأن تعود إلى زوجها وإن لم يحضر لأخذها، مع نصحه وتذكيره بالله تعالى بالطرق المناسبة، وفي الأوقات المناسبة والكلمة اللينة، وإن تمكنت أن يكون ذلك بطريقة غير مباشرة فهو الأفضل والأحسن، وإذا كان من المناسب توسيط بعض من لهم رأي سديد وكلمة مسموعة فهو حسن، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يعصمهم من الزلل والذنوب. وراجعوا الجواب رقم: 3819 والجواب رقم: 3335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/13131)
لايجوز للزوج أن يضآر زوجته لتتنازل عن حقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة منذ عام ونصف وقد حصل شقاق بيني وبين زوجي بسبب تدخل أهله في حياتنا ومطالبتي بسكن مستقل عنهم وقد رفض، حتى لا يغضبهم وقضيتي في المحاكم الآن، هل صحيح أنه إذا تركني في بيت أهلي لأكثر من عام دون نفقة ولامعاشرة أو سؤال أوأدنى اهتمام أعتبر مطلقة، مع العلم بأنه قصد إضراري وتركي معلقة ليضغط علي لأنصاع لطلبات أهله. وأرجع دون اكتراث للضرر الواقع علي من العيش معهم، وهل من حقه تعليقي هكذا دون طلاق أو زواج. أفتوني جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فمجرد تركك في منزل أهلك سنة أوأكثر ليس طلاقاً، لأن الطلاق يشترط فيه أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق أونحوه، ولايجوز للزوج أن يضآرَّ زوجته لتتنازل عن حقها، ومن حق الزوجة المسكن المستقل كما سبق تقريره في الفتوى رقم: 56585، والفتوى رقم: 54070. ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجعي الفتوى رقم: 51137 , وبيّنا في الفتوى رقم: 71288 أن الزوجة التي سلمت نفسها بشرط المسكن المستقل تستحق النفقة والسكنى، وليست ناشزاً فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(13/13132)
الاعتداء على الزوجة نفسيا وماديا ظلم صارخ
[السُّؤَالُ]
ـ[إن ما أرسلتموه إلي غلط وليس هذا بسؤالي أبداً لا بد أنه لأحد آخر، وسؤالي الذي أرسلته عن الطلاق ولم تردوا علي بعد، والسؤال مرة ثانية هو: هل أطلق بعد 7 سنين ونصف وولدين، والسبب الرئيسي في زوجي وبعد ذلك أهله، فهو الآن يبيع كرامتي من أجل أي أحد قريب أو بعيد أوصغير أو كبير من عائلته كما أنه يكذب كثيرا علي وأمورنا المادية تعرفها أمه وكل أخواته ما عدا أنا، طبعا هو يؤمن لي مأوى وأكل فقط، والآن قال إنه علي أن أنفق على نفسي، عندي القليل من مالي الخاص فقال هو لا يريد الإنفاق علي، علما بأن أحواله جيدة جدا، وعدم قوله الحق في العديد من المواقف مع أهله، وأنا الآن منهاره نفسياً ولا أعرف ماذا أفعل، من أجل الأولاد صامته حتى الآن، وآخذ الحبوب المهدئة، فمن الصعب جدا كذب الرجل وتحقير الزوجة من أجل الآخرين، وإذا صبرت الآن فلا يمكنني أن أكمل معه لنهاية العمر، علما بأني أكرهه تماما، الآن وهو كما تبين يريد أن يطلقني، ولكن يريدها مني لكي لا أحصل على المؤخر فقد سلمت أمري لله، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهلا أرسلت إلينا برقم سؤالك السابق حتى نعلم أين ذهب، وعلى العموم فمن حقك أن تطالبيه بالنفقة عليك وعلى أولادك، وأن ترفعيه إلى القاضي ليلزمه بدفعها، ويجب عليه أن يعاشرك بالمعروف، ولا يجوز له أن يحقرك، أو ينتقص من كرامتك، فإن هذه الأمور منهي عنها في حق كل مسلم، وفي الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم.
فكيف بالزوجة التي أمر الله عز وجل بمعاشرتها بالمعروف، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
فننصحك بالصبر، فإن النصر مع الصبر، ولم يُعطَ أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر، ومحاولة كسب وده، وطاعته في المعروف، وأدي ما يجب عليك تجاهه، فإذا لم يفد فيه ذلك وأصر على منعك مما يجب لك عليه من حق مادي أو غير مادي فلك طلب الطلاق منه، وإن لم يستجب فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتلزمه بالطلاق ودفع المؤخر أو رفع الضرر الحاصل منه عليك، أما إذا كان يقوم بما هو واجب لك عليه ولكنك لم تستطيعي احتماله، وخشيت أن لا تقومي بما أوجب الله عليك من طاعته، فلك طلب مخالعته ببذل مؤخر الصداق أو ما تتفقان عليه ليطلقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(13/13133)
وسائل إرشاد الزوج الظالم العاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا لكم على جهودكم الطيبة اللهم اجعله في ميزان حسناتكم.
مشكلتي مع زوجي أني أريده ولا أريده، لا يقدر تعبي إني أم 5 أطفال أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم سنة 3 بنين، 2 بنات، أعمل من 7- 2 ظهراً سكرتيرة وليس لدي خادمة، أقوم بصرف راتبي على الحضانة والروضة وأغراض الجمعية وأغراض المدرسة والمصروف اليومي للمدارس، يصلي لكنه لا يحافظ على المواقيت ولا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة، في أشياء كثيرة أخبره بحرمتها ولكنه يفعلها مشاهدة الأغاني الهندية الخليعة، المشاهد الجنسية الخليعة، يرغب في الوطء من الدبر، لا يقدر تعبي ولا يشعر لا يهتم بأخذ الأطفال إلى الألعاب أو الجلوس معهم، حتى الجمعية يأخذنا بعد طول إلحاح وترجي مع أنني أصرف من راتبي، بطاقتي للصراف الآلي قد أخذها وهو الذي يسحب لي المصروفات التي ذكرته بعد طول إلحاح وترجي ويصرف بقية المبلغ هو بحجة أنه راتبه لايكفي علماً، بأن راتبه 3000 وأحيانا يزيد، الخبز والفواكه والأشياء الأخرى هو يشتريها، لأنه اشترى سياره بقسط شهري 1500 ريال من بنك ربوي، طلبت منه الاستخارة وأن يقترض من بنك إسلامي رفض بحجة أن الفائده أكثر، أريد الطلاق وفي نفس الوقت لا أريد، أحس أن بعده عن ربه هو السبب، أحيانا أبيت في بيت أبي يغلق الهاتف وأترجاه يأتي لأخذنا، يتضايق كثيراَ من إزعاج أبنائه وبعثرتهم يتهمني دائماَ بأنني قذرة وغير نظيفة علماً بأن البنت 4 سنوات، والأخرى 2 سنة والولد سنة هم الذين يقومون برمي الأوساخ أو عند الأكل، محتاجة إلى شخص يأخذ بيدي ويساعدني، ألجأ إلى الله دائما وأدعوه ليهديه ويفرج وأنا متزوجة من 10 سنوات ولكنه لم يتغير علماً بأنني استخرت قبل الزواج منه، أخشى أن أفعل في يوم من الأيام شيئا خطأ أندم عليه. بقية حياته خاصة أنه جاف في علاقاته ولا أسمع منه إلا ثلاث جمل، بكسر راسك، حمارة كلبة، غير متربية وكل هذا الأشياء أمام أبنائي، وخاصة أنني أعيش في منزل عائلته الكبيرة، أي شيء لا أنفذه بسرعة أو لا أنفذه معناه أنني عنيدة، في جواله صور فيديو خليعة، وحتى الرسائل البريدية تكون وسخة، أرجو الدعوة والإرشاد إذا أمكن، الدعوة بالصبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك الهموم والغموم، وأن يصلح لك زوجك ويهديه سواء السبيل. ونرشدك أيتها الأخت الكريمة إلى أمور:
أولها: أن تلوذي بالذي بيده مقاليد السموات والأرض، فتكثري من الدعاء لنفسك ولزوجك بأن يهديه الله تعالى سواء السبيل, وأن يوفقه لترك ما هو عليه من المنكرات.
ثانيا: داومي على نصحه وتذكيره بالله تعالى, وأن الله تعالى مطلع عليه, يعلم سره ونجواه, وأنه مرتحل من هذه الدنيا وبضاعته هي عمله, فإن عمل خيرا وجد خيرا, وإن عمل شرا وجد شرا، والعاقل هو من أدرك حقارة الدنيا وأنها لا تساوي في ميزان الله تعالى جناح بعوضة، فجعل الدنيا دار طاعة يتبلغ بها إلى جنات النعيم، والجاهل هو من اغتر بالدنيا وجعلها مبلغ علمه واتخذها وسيلة لقضاء الشهوات ونيل اللذات، وكانت جسرا له إلى النار، ونوعي وسائل النصح كالشريط النافع والكتاب المؤثر ونحو ذلك.
ثالثا: ذكريه بأهمية الصلاة وفضلها وإثم تركها ويمكنك الاستفادة من الفتوى رقم: 6061.
رابعا: بيني له حرمة السب والشتم وأثر ذلك السيء على الأبناء من حيث التماسك الأسري، ومن حيث التربية على الأخلاق السافلة، وننصح بإعطائه الفتوى رقم: 63932، والفتوى رقم: 60909.
خامسا: وسطي من أهلك شخصا عاقلا يقوم بنصحه وضبطه، وكفه عن المحرمات إن أمكن.
سادسا: النفقة الواجبة لك ولأولادك حق واجب على الزوج يجب عليه القيام به، فإن تمكنت من إعانته ولم يترتب على ذلك ضرر يلحقك فلا بأس وتؤجرين على إحسانك إلى زوجك، ولكن نذكرك بأنه يجب عليك في عملك اجتناب الخلوة والاختلاط بالرجال، فإن كان في عملك اختلاط وخلوة وكنت غير مضطرة إلى العمل فيجب عليك تركه، وإن كنت مضطرة فيجب عليك تجنب المحظورات.
وأخيرا نقول: إن فعلت ذلك كله ولم يستقم زوجك ويصلح حاله فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، ولكن عليك استخارة الله تعالى واستشارة أقاربك ممن يعلم ظروفك قبل الإقدام على فعل هذه الخطوة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/13134)
حاول إصلاح زوجتك عن طريق الرفق والموعظة الحسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[من أخيكم في الإسلام إلى شيخنا الجليل ... إنا نحبكم في الله ونحسبكم من الصالحين إن شاء الله ... أما بعد، سؤالي لكم يا شيخ هو: أني متزوج منذ سنتين وغير مرتاح في زواجي، فزوجتي كثيرة الشكوى والبكاء، وحين أناقشها لأصحح لها مفاهيمها ترد بما هو بعيد عن المنطق، فمثلا بعد أن تهدأ العاصفه تبدأ بالاعتذار وتقول لا أعرف لماذا فعلت كذا وذاك، ولها أفعال بعض الأحيان تدل على المزاجية في التعامل فمرة تجدها تسمع القرآن والأناشيد الإسلامية وتقرأ القرآن ومرة تجدها تسمع الأغاني ومرة تجدها مطيعة، ومرة غير ذلك، يا شيخ الكثير من كثير ذكرت لك، فانا أعتقد أن بها سحراً أو ملبوسه، وذلك لتصرفها بعض الأحيان معي بطريقه كمن يقول لي يجب أن يفشل هذا الزواج، علما بأنها ابنة خالتي وأنا أحضرتها من فلسطين كي أتزوجها، وعلما بأنها تحبني كثيراً وأنا كذلك..... فأنا دائم النصح لها وفي بعض الأحيان أضطر إلى ضربها، ودائما أقول لها إن أردت رضا الله عليك بطاعتي خصوصا أنني إنسان مؤمن ولا أطلب منك سوى ما يرضي الله والحمد لله، ولقد طلبت مني أن تعمل فعملت في إحدى الشركات، ولقد اشتريت لها سيارة وجوالا ووفرت لها الكثير من طلباتها بعيداً عن الإسراف والتبذير، وهي من هذه الناحية راضية جداً، ولكن المشاكل ما تزال موجودة، ففي بعض الأحيان أكرهها من أفعالها، وعندما أهدأ أعود للصواب، فأنا أقول لها أريد أن أرتاح في حياتي ولا أريد أن أكون مصحح أخطاء لك طول عمري، فمن مشاكل زوجتي هي تكرار نفس الأخطاء، فممكن أن نكون قد تشاجرنا منذ ساعة بموضوع وأن أكون قد تناقشت معها وأفهمتها خطأها وكلها ساعات حتى تعيد نفس الخطأ ... قد حاولت زوجتي الانتحار عند أهلها من قبل ولم أكن أعلم بذلك وقد حاولت هنا كذلك الانتحار ... وعندما أعلمها أن الدنيا كلها أهون من سكرات الموت فقط فكيف يكون الموت وكيف يكون القبر وأين الراحة والمنتحر مطرود من رحمة الله ... تقول لي إنها فقط كانت تريد أن تخيفني وأنها مستحيل أن تكمل الانتحار ... وإليك يا شيخ هذه النسب
الالتزام الديني 60%
الطاعه للزوج 70%
التذمر 80%
المشاجرات 75%
شيخنا الجليل أعرف أن رسالتي ينقصها الكثير من التفاصيل، ولكن هذا جوهر ما أعرف أن أقول، وأرجو من سيادتكم نصحي وإرشادي، فلقد بدأت بالمعاملة مع زوجتي باللين والتفاهم العقلاني الإسلامي، ومن اللين إلى العتاب إلى الحساب إلى الضرب الخفيف وإلى الهجر ولم يبق عندي غير الطلاق خصوصا أننا لم نرزق بأطفال حتى الآن، فأفيدونا؟ نفع الله بكم الناس وجزاكم الله خيراً، الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الزوجة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعاشر زوجها بالمعروف فإن له حقاً عظيماً عليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 58807.
وعليها التوبة إلى الله من عصيان زوجها وما تسببه له من الأذى، ولتعلم أن زوجها باب لها، إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما ورد بذلك الحديث، فعن الحصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رواه أحمد.
وننصح الزوج بأن يصبر على زوجته ولا ييأس من صلاحها، ويستمر في وعظها، وينبغي له أن يقتني لها بعض الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن حقوق الزوج وما شابه ذلك من أمور الدين، وأن يربطها برفقة طيبة من النساء الصالحات، ولا بأس بأن يطلب لها من يرقيها بالرقية الشرعية، كما يمكنه أن يراسل قسم الاستشارات بالشبكة الإسلامية، وتراجع الفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(13/13135)
اسلك الطرق الشرعية في معاملة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد إجابة عن سؤالي من فضلكم بالتحديد أريد ان أطلق زوجتي لأنها عنيدة جدا ولا تطيع أوامري وتسبني أنا وعائلتي التي ربتني لأني لست ابنهم فأنا ابن متبنى وهي امرأة مسرفة أيضا وكل مرة أضربها تعود وتسامحني وتقول إنها لن تكرر ما تفعل وستكف ولكن بدون جدوى فإنها تكرر الغلطة ولم تترك وجه الاحترام بيني وبينها بسبها لي مع أنها لم تكن على هذا الحال قبل الزواج فإنها كانت مطيعة وإنها تقول لي إنه ليس لي الحق أن أضربها وبعد نزاعنا الأخير عندما عدت الى البيت وجدتها قد تركت البيت دون علمى ووجدنا فى البيت بعد مغادرتها له ونحن ننظف ورقة بها سحر وتقول لتزيد المحبة بيننا وتقل النزاعات فكيف ترونها أنتم هذه الزوجة ماذا أفعل أرجوكم أفيدوني بجواب محدد أرجوكم مع كل تحياتي لكم وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن تقوم بنصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبوجوب طاعتها لزوجها، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية برقم: 6478، ورقم: 44186، ورقم: 56198، ورقم: 70323، ورقم: 1780، وبحرمة السحر. وقد سبق في الفتوى رقم: 54894، بيان ما يفعله الرجل الذي تمارس زوجته السحر فراجعه، فإن صلح حالها وإلا فطلقها وسيعوضك الله خيرا منها.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1427(13/13136)
خطوات هامة قبل طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 25 عاما متزوجة منذ 3 أعوام ولي طفلة عمرها تقريبا عامان؟ زوجي يعمل معي في نفس العمل وتعرفت عليه في هذا العمل وتزوجنا بعد ما تساهل معه والدي في أشياء كثيرة جدا نتيجة لأنه شاب في بداية حياته ولا يملك الكثير، وساعدته أنا في أشياء أكثر من راتبي الخاص دون أن يعلم أحد من أهلي ولا أهله. وفوجئت بعد الزواج أنه مدان بمبلغ كبير اضطر لاقتراضه من أصدقائه لإتمام الزواج.فلم ألمه أبدا وكنت أقوم بدفع إيجار الشقة وأسدد من باقي راتبي هذه الديون بمعرفته حيث كنت أقوم بتوفيرها وعندما يكتمل معي مبلغ معين أعطيه إياه ليقوم بسداده. عانيت معه حالة مادية سيئة جدا حتى انتهينا من سداد كل المبلغ الذي كان لأصحابه \"من مالي الخاص 12000 جنيها\" على مدار عامين من الزواج. كانت هذه الفترة فترة غريبة في حياتي حيث كان والدي ثريا جدا وتعودت على أسلوب حياة عال المستوى ولما وضعت في هذا الموقف لم يعلم أحد عنا شيئا سوى أننا في منتهى السعادة الزوجية. زوجي رجل متدين يؤدى الصلاة في وقتها \"فقط\" ولكنه شخصية همجية جدا يريد في كل حياته أن يأكل وينام فقط بالإضافة إلى أنه يلقي كل ما يقع بيده في أرض المنزل من ملابس وطعام ويلقي حذاءه وشرابه وكل شئ يخصه في كل مكان بالمنزل دون نظام، عندما يستخدم كوبا لشرب الماء يلقيه في أي مكان.يدخل بالحذاء على كل مفروشات المنزل يلقي أوراقة في كل مكان في المنزل ولولا أنني امرأة لا تقبل الهمجية لكان بيتي عبارة عن مخزن وليس منزلا للحياة الكريمة. تحدثت معه كثيرا في أن يضع أشياءه في أماكنها أو يعطيني إياها وأضعها أنا بدلا من هذه السلوكيات الغريبة، ولكنه كان يرفض ويقول لي \"هو أنت هتربينى أنا حر أحط اللى أنا عاوزه في المكان اللى أنا عاوزه \" لم يكن معي من المال ما أحضر به عاملة لتساعدني في أعمال المنزل رغم راتبي الكبير الذي يوازي راتبه بالضبط. ساءت حياتي معه بسبب الهمجية وبدأت أكره التعامل معه وكرهت حتى معاشرته فهو همجي في كل شيء.عندما نعود من العمل سويا ينام هو وأظل أنا في دوامة المنزل نظافة وغسيل وتجهيز الطعام ولم ألق منه أبدا كلمة مساعدة أو حتى كلمة تشجيع على كل ما أفعله ولكنه ياتى في نهاية كل شهر ليقول لي ادفعي الإيجار نحن اتفقنا على ذلك. كرهت الإنفاق معه وكرهت أن أكون فقط من أجل الراتب. فانا أقوم بكل أعبائى المنزلية ولا يشعر هو أبدا بأنني مقصرة في واجباتى المنزلية ولا واجباتى نحوه. عندما يزورني أحد من أقاربه أو أقاربي يقول إن بيتي منظم ونظيف وكيف أوفق بين عملي وبين بيتي بهذا الشكل. أشعر بآلام في ظهري من كثرة العمل ولا يقول لي حتى شكرا. توقفت عن دفع الإيجار تماما وبدأت أدخر راتبي كاملا فبدأ يطلب منى ذهبي وذهب ابنتي ليقوم ببيعه ويسدد التزاماته ولكنني رفضت فأقسم علي يمين طلاق أن أبيع ذهب ابنتي بزعم أنه ملكه هو. رغم أنه عبارة عن هدايا من أبي وإخوتي لها عند ولادتها ولكنه قال إن ما لابنته فهو له. تم الطلاق ثم أحضر أباه وقاما بردي إلى بيته وبعد الرجوع بثلاثة أيام عاود الكلام عن ذهب ابنتي مرة أخرى فاتصلت بوالده ووالدته فحضروا ليتحدثوا معه ولكنه لم يستجب لأي كلمة قالها والده أو والدته عن حسن معاملة الزوجة ورحمتها والنفقة عليها رغم أنه ابن بار ومحترم. مات هذا الموضوع مع الأيام مع اقتناعه الكامل بأن ذهبي وذهب ابنتي من حقه هو وحده التصرف فيه. بعد 4 شهور أتى وأنا أقوم بتنظيف المنزل وقال لي حضري لي إفطارا حيث كان صائما يوم عاشوراء فقلت له إنني أقوم بالتنظيف وهناك طعام بقي من أمس وعندما حان وقت الإفطار ولم يجد طعاما جديدا سكب إناء الطعام القديمة في كل الشقة بعدما انتهيت من تنظيفها ثم طلب مني في اليوم التالي تجهيز الإفطار وكنت نائمة فلم أستطع تحضيره حيث كنت مرهقة ونائمة فأحضر ماءا كثيرا وسكبه فوقي وأنا نائمة فعدت إلى بيت أبي والآن أنا مصرة أنا وكل أهلي على الطلاق وأشعر أن الطلاق قادم عاجلا أم آجلا وأشعر أن حياتي مع هذا الهمجي لن تستمر وأنه ليس الزوج الذي ترقى به الحياة وأشعر أن الطلاق قادم لا محالة. استخرت الله كثيرا ولا أعلم ماذا أفعل استرحت للطلاق وأشعر أنه حل لمشاكلنا. والآن عندي طفلة واحدة بدلا من أن يتم الطلاق ولدي أطفال أكثر من ذلك، أرجو الرد على رسالتي. أريد أن أشعر بتوجيه أحد بعيد عني لا يراني ولكنه ينظر إلى الموضوع بشكل حيادي. أرجوكم المشورة أرجوكم أعينوني على اتخاذ قراري النهائي وجزاكم الله عنى خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الغايات التي يحرص عليها الإسلام بناء الأسرة المسلمة، والحفاظ على بنائها من التصدع والانهيار، ولذا حرص الإسلام على استمرارية الحياة الزوجية ودوامها، وانظري الفتوى رقم: 18440.
وسمى العقد بين الزوجين، بالميثاق الغليظ، فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء: 21] .
فلا ينبغي تعريض الحياة الزوجية لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب، وما ذكرت الأخت من أسباب لتفكيرها في قطع هذه العلاقة، لا تدعو لذلك، وإنما تحتاج إلى جلسة صدق ومصارحة، ونقول للأخت: أعطي زوجك فرصة أخرى، لا تستعجلي في هذا القرار لما له من آثار سيئة سواء على الطفلة التي ستعيش بعيدة عن أحد أبويها، أو عليك فربما لا تجدين زوجا آخر، فتقاسين مرارة العزوبة وكآبة الوحدة، فلا يخفى عليك أن كثيرا من الفتيات الأبكار لا يجدن من يتقدم لهن، فكيف بالمطلقة ومن لديها طفل، ثم إن الزوج القادم - إن أتى - قد يكون أسوأ من الموجود، فننصحك بالتروي كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار والاستشارة والاستخارة، وإياك أن تكفري النعمة، فزوجك ليس سيئا جدا، نعم هذه الممارسات لا يقرها الشرع ولا الخلق، ولكنها بالنسبة لغيرها من الصفات أهون، ثم يمكن علاجها بوسائل غير الطلاق، نذكر بعض هذه الوسائل على سبيل المثال:
- يمكنك أن تجربي ترك البيت دون نظافة فترة من الوقت حتى يرى الزوج الجهد الذي تبذلينه ويحس بالفرق بين النظام والنظافة وبين عكسهما.
- يمكنك أن تهدديه بترك العمل (الوظيفة) والبقاء في البيت إذا لم يساعدك في النظافة والحفاظ على النظام في البيت، هذا إذا كان حريصا على بقائك في العمل.
- يمكن تهديده بقطع المال عنه، أو إغرائه به، بأن تمتنعي عن دفع الإيجار أو نحوه مما عودتِه على دفعه، إن لم يحافظ على النظافة، وبدفع ذلك إن هو التزم النظام، مع العلم أنه لا يلزمك شرعا دفع إيجار ولا غيره، بل يجب على الزوج أن يوفر لك المسكن والمأكل والملبس وأنت جالسة في بيتك.
وهناك الكثير من الوسائل التي تستطيعين أن تحلي بها هذه المشكلة وتغيري بها زوجك، مع تذكيره ونصحه بالتي هي أحسن.
كما ننصح الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن لا يكلفها من العمل ما لا تطيق، كما ينبغي له أن يكون عونا لها في عملها المنزلي كما كان يفعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي مسند أحمد وصححه الأرناؤوط عن عروة عن أبيه، قال: سأل رجل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.
والله نسأل أن يصلح حالكما ويهديكما إلى كل خير
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1427(13/13137)
حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها وعصيان أوامره
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أربع سنوات من فتاة عربية مسلمة من غير بلدي وأخبرتها قبل الزواج أنني أنوي العودة للعيش في بلدي بعد عدة سنوات وكانت الإجابة بأنهم يؤمنون أن المرأة عندهم تتبع زوجها أينما ذهب , تم الزواج وما هي إلا أسابيع بعد زواجنا حتى بدأت المشاكل بيننا بسبب تدخل أختها وأخيها اللذين يعيشان بنفس المدينة معنا في أمريكا, والله الذي لا إله إلا هو أنه لم يحصل خلاف أبداً بيننا لخطأ عملته أنا أو فعل قامت به هي ولكن كلما أرادت أختها أو أخوها التسوق أو الذهاب للمطعم فإننا يجب أن نرافقهما أو على الأقل أن ترافقهم زوجتي, حتى أنني وصلت إلى مرحلة أصبحت أكره فيها الرد على الهاتف لعلمي المسبق أن المتصل سيكون أخت زوجتي أو أخاها, قبل أربعة أشهر كان يجب علي أن أذهب لزيارة أهلي لحضور زواج أختي ومن بعدها زواج أخي وبعد أن حجزت تذاكر السفر رفضت زوجتي السفر معي بدعوى أن أختها ستضع مولودها فأخبرتها بأننا سننتظر حتى يتم ذلك ومن بعدها سنسافر وافقت في البداية ومن ثم غيرت رأيها , اضطررت للسفر لوحدي ويعلم الله كم عانيت نفسياً لعدم وجودها معي, قبل سفري تَركَت زوجتي البيت وبدون إذني ولمدت 14 يوماً في رمضان وذهبت لبيت أختها علماً بأني أعاني من آلام في المعدة وهي تعرف ذلك, بقيت تلك الفترة لوحدي وقبل سفري تركت لها مبلغا من المال وأخبرتني بالهاتف أنني عند عودتي من السفر سأجدها في البيت وبعد أن عدت لم أجدها وتفاجأت بأنها قد أخذت كل ما يخصها من ملابس وأثاث وأدوات مطبخ كانت قد اشترتها سواء من مالي أو منها وقد ساعدها في ذلك أهلها من أخ ووالد وزوج أخت, حاولت إصلاح الأمر بعد عودتي بنفسي ولكنني ووجهت بالصدود وكانت إجابتهم جميعاً أن زوجتي قد أخذت وقتها طوال هذه المدة وفكرت ووجدت أننا لا يمكن أن نستمر بالعيش معاً, طلبت من إمام المسجد وإخوة آخرين التدخل من باب إرسال حكماً من أهلي وحكماً من أهلها ولكن الرد كان بالرفض وطلب الطلاق حجتهم في ذلك أنني عصبي المزاج وكلما طلبت مني زوجتي زيارت أختها أرفض مع اعتراف الزوجة أنه لا يوجد أي سبب ديني أو خُلقي يعيبني, الوالد والأخ والأخت ووالدتها كلهم يطلبون الطلاق مع نعتي بكل الصفات التي تشير إلى أنني سريع الغضب وصعب التعامل معي والوحيد الذي لم يكل كثير الاتهامات كانت زوجتي , أخت زوجتي وأخوها أصبحا يبرران كثرة اتصالهما بها وأخذهما لها للتسوق أو للمطاعم لأنني لا أُنفق عليها ووالله الذي لا إله إلا هو إن هذا الكلام غير صحيح وعندما طلبت من زوجتي أن تقسم على كتاب الله لصحة هذا الكلام رفضت, الآن بدءوا يسألون إمام المسجد بأن أطلق زوجتي وإلا فإنهم سيلجأون للخلع لأنني رفضت أن أطلق زوجتي ووعدتها أن القادم من حياتنا سيكون أفضل مما كان بشرط أن تعينني هي على ذلك, فأنا إنسان مستقل وأحب أن أعيش حياتي دون تأثير الغير مهما كان , الحمد لله فأنا إنسان ملتزم وأعرف الله وأتقيه , حياتي منقسمة بين عملي وبيتي , زوجتي أصبحت تضع الأعذار والعراقيل حتى تطلب التفريق فهي تقول أحياناً إنها لن تقدر على العيش معي في بلدي وذلك لعلمها أنني سأعود لهناك قريباً وعندما سألتها وبحضور والديها ما الذي طلبت مني ولم أُلب قالت: أريد أن أتعلم السواقة وشراء سيارة وأنت رفضت. هي الآن خارج البيت لأربعة أشهر وما زال الجميع مصرين على الطلاق وإلا الخلع على الرغم من تأكيدي لإمام المسجد ووعدي بأن أعمل جهدي أن أكون زوجاً أفضل مما كنت مع أنني والله كنت وما زلت أتقي الله فيها ومهما كان يحصل بيننا لم أتفوه عليها بكلمة بذيئة أو مسبة أو بالضرب. ماذا علي أن أفعل لإبقاء هذا البيت المسلم ولمقاومة كيد شياطين الإنس والجن أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته هذا المرأة من عصيان زوجها ورفضها السفر معه، وخروجها من منزله بدون إذنه، ورفضها العودة بعد رجوعه من سفره كل ذلك لا يجوز، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وتحذر من النشوز عن طاعة زوجها، وقد بينا في فتاوى سابقة حرمة عصيان الزوجة لزوجها، وأنه يجب عليها طاعته في ما ليس فيه معصية لله تعالى، ويمكن مراجعة الفتاوى التالية برقم: 1780، ورقم: 9218.
وننصحك أخي الكريم أن تصبر عليها وتعظها، فإن لم ينفع ذلك فتزوج بغيرها وطلقها إن شئت، أو أبقها حتى تطلب الخلع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(13/13138)
الزوج الحكيم يسعى للتقليل من الخلاف بين زوجته وأمه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي عصبية ومتشككة وعنيدة وقد احتكت مع والدتي أكثر من مرة والنتيجة أنها تقاطعها ولا تسلم عليها وقد مرت الأعياد الأخيرة ولم تعايدها، وعندما أرجوها أن تصالحها تقول عن والدتي إنها تتدخل في شؤونها والأفضل أن تقاطعها وأن راحتها بعدم الاحتكاك معها، لقد حاولت أن أجبرها على المصالحه عن طريق مقاطعتها في الأمور اليومية وعلاقات الفراش، ولكن دون جدوى، أمي متضايقه من هذا الوضع وتعبانة نفسياً، فما هو واجبي الشرعي تجاه والدتي في هذه الحالة، علماً بأننا نسكن في نفس البيت وزوجتي تؤدي واجباتها الأخرى تجاهي والأطفال والبيت بشكل جيد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23920، ويزداد الإثم إذا كان المهجور ذا صلة وقرابة من الهاجر كأم الزوج، وتزول الهجرة بمجرد السلام ورده، قاله ابن حجر في فتح الباري.
فيجب على الزوج نصح الزوجة، ونهيها عن هذا الهجر المحرم، ويجب عليها طاعته، وسبق أن مما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات، كما في الفتوى رقم: 50343.
مع التنبيه إلى أن الزوجة ليست ملزمة بالسكن مع أم الزوج، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62280، ولا يجب عليها خدمتها كذلك، وإنما هو من باب المعاشرة بالمعروف، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 35683.
وبيان هذا للأم سيساعد على التقليل من الخلاف بينهما، فحاول أن تسترضي أمك ما وسعك بالإحسان إليها وخدمتها، ولا تقصر في حق زوجتك، وحاول نصحها باللين والرفق لما تريده منها مما لا يلزمها شرعاً القيام به، فذلك أدعى إلى استجابتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1427(13/13139)
حكم طلب الزوجة المحرومة من حقوقها المادية والأدبية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 23سنة بإكراه من والدي برجل لا تتوفر فيه شروط التكافؤ حيث كان بلا عمل ولا سكن وحتى أنه لم يلج المدرسة بينما كنت فتاة جامعية يومها رفضت بشدة دون جدوى وكانت ذريعة أبي أن يتخلص من الحريم الذي أنجبه بأي وجه كان لأنه يكره خلفه الإناث ولسوء حظه كنا خمس بنات وكنت أكبرهن ورضخت للأمر خصوصا أن والدي كانا عنيفين جدا معنا وهكذا تزوجت رغم أنفي بلا مهر ولا حتى أبسط هدية ناهيك عن الطقوس المشينة التي مورست علي في ذلك العرس ومرت السنوات وقلت لنفسي لم لا أصبر على قضاء الله تعالى وهكذا عشت بين مد وجزر وأنجبت 3 أطفال ونذرت نفسي لأسرتي وكنت له خير سند ولم أبخل عليه بالأموال التي كان أبي يساعدني بها ورغم أن زوجي قد حصل على عمل إلا أنه بقي سلبيا في تعامله معي فأنا ملزمة بمصاريف علاجي وكسوتي بل لم يكلف نفسه طيلة عمر زواجنا أن يقدم لي حتى خاتم زواج ولطالما أثرت انتباهه لهذا الأمر فكان يقول أنا لا أحب شراء الذهب وقد تمادى في سلبيته خاصة عندما مرضت مؤخرا بمرض في فم الرحم وتطلب الأمر إجراء تشريح لقطعة من منطقة المرض يومها تنصل من كل مسؤوليته كزوج وتركني أواجه المرض بتبعاته المادية والمعنوية في الحقيقة لقد أصبت بخيبة أمل كبيرة فبعد سنوات الصبر والوقوف إلى جانبه يتخلى عني وعندما احتججت على الوضع كان ذلك بداية العد التنازلي في علاقتنا الزوجية بحيث أصبح يمتنع عن الإنفاق على الأولاد وحين احتججت أيضا قال ل مع من استشرت يوم أردت إنجابهم ِ هذه نبذة من مشاكل أعيشها باستمرار أنا اليوم أعيش حالة نفسية مزرية والطبيب أخبرني أنني أعاني انهيارا عصبيا وللإشارة أنا إنسانة متدينة أخاف الله عز وجل بينما هو لا يهمه سوى السهر السمر مع شرذمة الصعاليك من خلانه لم يشبع يوما من السهر والضحك خارج البيت وكأن الزواج في نظره علاقة حيوانية وأطفال يولدون بمحض الصدفة وكلما ثرت على الوضع يقول إذا لم يعجبك الوضع طلقي نفسك واليوم مرت ستة أشهر بالتمام والكمال ونحن نهجر بعضنا ويتحاشى حتى الكلام معي مما حدا بمن يرون هذا الأمر إلى القول بأن ما يحصل بفعل ساحر المهم أنا الآن أريد طلاقا خلعيا وأتساءل عن رأي الدين في هذه المسألة خصوصا وأنه لا ينفق علي فما قول الشرع الكريم في حياة زوجية لم أعد أطيقها وبالتالي أخاف أن لا أقيم حدود الله وهذا يفضي بي إلى الخوف من غضب الله والعياذ بالله أرشدوني جزاكم الله عني خيرا جمانة 41سنة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الآباء أن يتقوا الله تعالى في بناتهم، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، من تربية وتعليم، وأن يختاروا لهن الأزواج الصالحين، ونذكرهم بالبشارة النبوية على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. فكيف بمن عال أكثر من ثنتين، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 49195، والمؤمن هو من يرضى بما قسم الله تعالى له، ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه.
وأما أنت أيتها الأخت الكريمة فنوصيك بالصبر والتحمل قدر طاقتك، وأن تكثري من الدعاء لزوجك بأن يصلحه الله تعالى، وتقومي بنصحه وتذكيره بواجبه من رعاية البيت والإنفاق عليه وغير ذلك، ولكن برفق ولين، فهو زوجك وله عليك حق عظيم.
فإن لم يستجب، ولم يقم بما يلزمه القيام به، فمن حقك أن تطلبي الطلاق أو الخلع ولكن اجعليه آخر العلاج بعد أن تفعلي جميع وسائل الإصلاح الأخرى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(13/13140)
علاج عصيان الزوجة وتمردها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله أنا على خلاف دائم مع زوجتي بسبب عندها وتقصيرها في واجباتها وإهمالها الدائم وانشغالها الدائم مع أهلها وأخواتها، وزاد على ذلك معاملتها السيئة لي بدون سبب ورد الجميل بالسيء، ولكن في أحد الأيام وأثناء الشجار قالت لي شيء غريب وهو كوابيس دائمة تراني فيها سيء الخلق معها وأضربها وكوابيس أخرى ترى فيها قططا سوداء تطاردها وتريد أن تؤذيها وتؤذيها في الحلم دوماً، وإنها تكره كل الرجال لأنها ترى الكثير منهم يحاولون الهجوم عليها وتمزيق ثيابها واغتصابها وضربها وبما فيهم بعض محارمها وأزواج أخواتها، أفيدوني ما هو الحل في هذه الحالة خصوصاً بأني بدأت أكرهها لكثرة مشاكلها معي ومع أهلي، وانشغالها المبالغ ببيت أهلها وأخواتها وقضاء معظم وقتها هناك، وعندما تكون عندي في البيت تنشغل بهم على الهاتف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع على اختيار ذات الدين والخلق، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله، فتطيع زوجها متقربة بذلك إلى خالقها ومولاها، أما من تهمل زوجها وتنشغل عنه ولا تطيعه فإنها لم تتصف بصفات الدين الفاضلة ولم تتحل بالأخلاق الحسنة، فالأولى لكل من يرغب في الزواج أن تكون ذات الدين والخلق هي طلبه والهدف الذي ينشده, ومن لم يراع تلك الصفات التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبتها فليلم نفسه أولاً، فهو الذي عرضها لما يلاقيه من سوء معاملة وقبح معاشرة، ثم ليحاول علاج ما تقابله به زوجته من عصيان وتمرد بالحكمة فلينصحها مبيناً لها ما يجب عليها تجاه زوجها، وأن طاعتها له ومعاشرتها إياه بالمعروف واجب أخلاقي وديني تثاب عليه في الآخرة وتحمد عليه في الدنيا، وليطلعها على الفتاوى ذات الأرقام التالية عن حق الزوج: 29957، 56198.
أما عن الكوابيس التي تراها في المنام فهي من الشيطان، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان ...
فننصحها بالمحافظة على أذكار النوم، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 4514، وإذا رأت شيئاً من هذه الكوابيس فلتتفل عن يسارها ثلاثا، ولتتعوذ بالله من شر الشيطان، ولتتحول عن جنبها الذي كانت عليه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11014.
وعليها الالتجاء إلى الله والالتزام بالطاعة والبعد عن المعاصي، ولك أن ترقيها، أو أن تسترقي أحد الرقاة المجربين الملتزمين بالشرع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(13/13141)
علاج من ارتبط زوجها بعلاقة مع أجنبية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من 7 سنوات وفي العام الماضي علمت أنه على علاقة بامرأة أرملة تكبره ب5 سنوات وعندما علمت قال لي أنا متزوجها عرفيا وحدثت مشاكل كثيرة وطلبت الطلاق وبعد فترة رجع إلي وطلقها ولكن استمر بالحديث بالتليفون والخروج للأماكن العامة معها وكان يكذب علي ولكن الله سبحانه وتعالى جعلني أعلم وخيرته أنا وأولاده أو هي فالتزم حوالي شهرين ولا كلمها وربنا هداه في رمضان بصوم وصلاة وقيام ليل وحتى الآن صائم منذ رمضان ولكن مازل يحدثها بالتليفون يوميا وتحدثة أكثر من 6 -7 مرات وكل أخباري وأخباره وأخبار بيتي عندها ولكن نادرا ما يقابلها ويكون بإلحاح شديد منها لأنه أصبح لا يذهب إلى مكان فيه اختلاط ولكن هي دائما تلاحقه وتستميل عطفه فماذا أفعل؟؟؟ أنا مللت وأنا لو أسأله يقول لي أنا أقف بجانبها فهي إنسانة ضعيفة وأنا لا أغضب الله في شيء ولكنه لا يقدر مشاعري مع العلم الحمد لله أننا سعداء في حياتنا لولا هذا الموضوع بالنسبة لي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن علاقة الزوج بامرأة لا يربطه بها رابط الزواج الشرعي علاقة منكرة، ومعصية يجب عليه التوبة منها، والإقلاع عنها، وينبغي للزوجة أن تناصحه، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وللزوجة الحق في المطالبة بحقوقها الشرعية في النفقة والمبيت وغير ذلك، وليس من حقها مطالبة الزوج بطلاق ضرتها، وقد ورد النهي عن ذلك كما في الفتوى رقم: 20665، ومن فعلت ذلك فعليها التوبة من فعلها ذلك.
ولمعرفة حكم الزواج العرفي تراجع الفتوى رقم: 5962.
وأخيرا ننصح الأخت بمعالجة موضوع زوجها بالحكمة، وأن لا تستعجل باتخاذ قرار قد يشتت عائلتها ويمزق كيانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/13142)
علاج من ارتبط زوجها بعلاقة مع أجنبية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من 7 سنوات وفي العام الماضي علمت أنه على علاقة بامرأة أرملة تكبره ب5 سنوات وعندما علمت قال لي أنا متزوجها عرفيا وحدثت مشاكل كثيرة وطلبت الطلاق وبعد فترة رجع إلي وطلقها ولكن استمر بالحديث بالتليفون والخروج للأماكن العامة معها وكان يكذب علي ولكن الله سبحانه وتعالى جعلني أعلم وخيرته أنا وأولاده أو هي فالتزم حوالي شهرين ولا كلمها وربنا هداه في رمضان بصوم وصلاة وقيام ليل وحتى الآن صائم منذ رمضان ولكن مازل يحدثها بالتليفون يوميا وتحدثة أكثر من 6 -7 مرات وكل أخباري وأخباره وأخبار بيتي عندها ولكن نادرا ما يقابلها ويكون بإلحاح شديد منها لأنه أصبح لا يذهب إلى مكان فيه اختلاط ولكن هي دائما تلاحقه وتستميل عطفه فماذا أفعل؟؟؟ أنا مللت وأنا لو أسأله يقول لي أنا أقف بجانبها فهي إنسانة ضعيفة وأنا لا أغضب الله في شيء ولكنه لا يقدر مشاعري مع العلم الحمد لله أننا سعداء في حياتنا لولا هذا الموضوع بالنسبة لي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن علاقة الزوج بامرأة لا يربطه بها رابط الزواج الشرعي علاقة منكرة، ومعصية يجب عليه التوبة منها، والإقلاع عنها، وينبغي للزوجة أن تناصحه، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وللزوجة الحق في المطالبة بحقوقها الشرعية في النفقة والمبيت وغير ذلك، وليس من حقها مطالبة الزوج بطلاق ضرتها، وقد ورد النهي عن ذلك كما في الفتوى رقم: 20665، ومن فعلت ذلك فعليها التوبة من فعلها ذلك.
ولمعرفة حكم الزواج العرفي تراجع الفتوى رقم: 5962.
وأخيرا ننصح الأخت بمعالجة موضوع زوجها بالحكمة، وأن لا تستعجل باتخاذ قرار قد يشتت عائلتها ويمزق كيانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/13143)
مزاجية الزوجة لا تستدعي الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أطرح عليكم حالتي وهي كالتالي: عندما أردت أن أكمل نصف ديني (أتزوج) بحثت عن فتاة ذات دين وأخلاق كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فتاة متحجبة متسترة فسألت عنها وأخبروني عنها كل خير فتكلمت مع أهلها، وكتبنا الكتاب وهي لازالت حتى الآن خطيبتي، لكن شرعاً زوجتي.... مضى على خطبتي حتى الآن سنة ونصف وأنا على أبواب الزواج إن شاء الله تعالى، حيث أكملت بيتي وصار جاهزاً للسكن، ولكن المشكلة هنا:
1- هناك مشاكل كثيرة بين أهلي وأهلها لأسباب خاصة بينهم (تقاليد وعادات وفسخ خطبة تخص الطرفين.... إلخ)
2- من خلال خطبتي أدركت حق الإدراك أن خطيبتي تتمتع بشخصية قوية ومزاجية جداً فأنا أحسن إليها دائماً وأعاملها بلطف، ولكن تنفر مني وتخاصمني وتجرحني في الكلام عند أقل سبب تافه، لا أنكر أنها تكون معي جيدة بل ممتازة عندما يكون مزاجها حسنا أو تكون الأمور على خاطرها ...
3- أهلي يتمتعون بعقلية صعبة جداً وأنا دائماً أحرص على إرضائهم وحسن عشرتهم وبرهما، كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عيله وسلم، لذلك وخوفاً من الله عز وجل ولحرصي على إرضاء الله لجأت إليكم من بعد الله كي تساعدوني فعلاً بأي وسيلة ... فزواجي من هذه الفتاة لا يعارض عليه أهلي، ولكن أنا أعرف أني سأعيش بين إرضائها ومشكلة هناك وسأتعب، ولكني لست من النوع الذي يستسلم أبداً، فرجائي لكم أن تنصحوني، هل أترك خطيبتي التي تحبني تارة ومزاجية تارة، أم أصبر عليها، أفيدوني بتوسع وعاجلاً إذا أمكن إن شاء الله تعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بموقعنا واستشارتك لنا في أمرك، وننبهك أن المرأة بعد تمام العقد الشرعي المستوفي لشروطه من الولي والشاهدين ونحوهما، زوجة وليست خطيبة، ويترتب على كونها زوجة حقوق.. منها: حقها في نصف المهر المسمى في حالة حصول الطلاق قبل الدخول، أو المتعة إذا لم يسم مهر، بخلاف الخطيبة، فليس لها حق في المهر في حال فسخ الخطبة، ولا في الإرث حال الوفاة، هذا لبيان أثر كونها زوجة، ونرجو أن لا يصل الحال إلى ذلك.
ولا ننصحك بطلاقها، فما ذكرت من عيوب بها كتطاولها عليك، ومزاجيتها ونحو ذلك لا تستدعي الطلاق، وينبغي الصبر عليها ومحاولة نصحها وتعليمها، وبيان ما يجب عليها تجاه الزوج، ونرجو أن تتغير في المستقبل، وعليك أن لا تنظر إليها بعين السخط، فعين السخط تبدي المساوئ، بل انظر إليها بعين الرضى والإنصاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وقد أحسنت حين كتبت الكتاب حتى تكون علاقتك بها مشروعة.
وأما بشأن الخلافات العائلية بين عائلتك وعائلة الزوجة، فإذا حصل بينك وبين الزوجة الانسجام والتفاهم، وصار أمركما بأيديكما ولم يعد للأهل من الجهتين تدخل في حياتكما، فنرجو أن لا يكون لهذه المشاكل تأثير سلبي عليكما، ولا يجب عليكما طاعتهم إذا أمراكما بما يخالف شرع الله في حسن العشرة بين الزوجين، بل لا تجوز طاعتهم في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع السعي في حل هذه المشاكل بكل الوسائل الممكنة، وتوسيط أهل الخير للإصلاح بينهم، حتى يسود الحب والوئام ويتوفر الجو العائلي الملائم لكم وللصغار في المستقبل.
وأما والداك فنوصيك بالإحسان والبر بهما، وهذا ما سيكون إن شاء الله خير معين لك في حياتك العائلية وغيرها، فدعوة الوالد مستجابة.
وعليك بالصبر على تعارض الرغبات وتباين الوجهات، ومحاولة إعطاء كل ذي حق حقه، واستعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الدعاء، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1427(13/13144)
هجر الزوجة غير الناشز حرام من جهتين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة ذاقت الشقاء من زوجها وصبرت من أجل أبنائها العشرة سنوات طويلة فالزوج منذ البداية كان لا يصلي ولا يصوم أحيانا ويشرب الخمر ويسافر أماكن بعيدة الشهور مهملا زوجته وأولادها وبعد أن أنجبت الأولاد مرضت وألزمت بعملية إزالة الرحم وكان هو غير راض عن العملية وقال لها بعدها لا شيء بيني وبينك وهجرها وكان بينهم الخصام ثلاث عشرة سنة لا يتكلمون وليس بينهم أي احتكاك ويسكنون في بيت واحد هي تربي أبناءها وترعى شؤونهم وهو كذلك، تقول بأنها حاولت أن ترضيه لكنه أبى وطردها من الغرفة وكذلك حاول أحد الأبناء وأهل الخير الصلح بينهم لكن النتيجة هو غير راض وهي تكره العيش والاستمرار معه بعد تلك المعاناة حياتهم هكذا خصام ورضى شهرين وخصام سنتين إلى تلك الحادثة وهي العملية لكن هي خائفة من الله تعالى وهي مواظبة على الطاعات وتتقرب إلى الله بالنوافل وتريد أن ترضي الله تعالى لكنها تخاف أن الله تعالى لا يتقبل منها وغاضب عليها وفي نفس الوقت لا تحب زوجها ولا تريد أن تستمر معه، وهي تريد أن تنفصل عن البيت بعد أن يكبر الأبناء ويعتمدوا على أنفسهم ويستقلوا لكن ظروفها غير مناسبة مع العلم بأنهم في بيت واحد ويلتقون في الممرات والمطبخ وغيرها لكن ليس بينهم أي كلام منذ ثلاث عشرة سنة ولا أي صلة بين الزوج وزوجته، وأريد أن أعلمكم بأن الزوج يصلي في البيت ويصوم رمضان قبل سنوات لكن يؤخذ عليه بعض الأمور في الدين وغير ملتزم تماما وحاولت هي بقدر استطاعتها أن تنصحه وتهديه لكنه كان قاسيا عندها ولا يهتم بما تقول وكان في بداية زواجها يضربها ويطردها ويضرب أبناءها ويذيقها الويل والهوان، الآن هي تريد أن تعرف حكمها، وهل الله تعالى لا يقبل منها، تريد أن تطمئن لمصيرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكر بداية أن عملية استئصال الرحم أو ما يسمى الإعقام محرمة شرعا إلا في حالات الضرورة وسبق بيانها في الفتوى رقم: 17553، فإذا كانت العملية أجريت لغير ضرورة، فإن الزوجة تأثم، ويزداد الإثم إذا كان الزوج غير راض عن العملية، لأن له حقا في الإنجاب، وفي قطع الإنجاب تعد على حقه، أما إذا وجدت الضرورة للعملية المذكورة فلا تأثم الزوجة بها.
أما الزوج فلا تجوز له معاقبة الزوجة بما يخالف الشرع سواء كانت مضطرة للعملية أو غير مضطرة، وليس من الشرع هجر الزوجة غير الناشز، والمسلم عموما فوق ثلاثة أيام، فكيف بثلاث عشرة سنة، وهذا فوق كونه حراما من جهة هجر المسلم، فإنه حرام من جهة ما فيه من إضاعة لحقوق الزوجة فمن حقها على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19] .
ومن حقها عليه إعفافها وهذا من أوكد الحقوق الزوجية، فلا يجوز له إهمالها وتركها كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.... وقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف {النساء:19} ، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}
ويجوز للزوجة رفع أمرها إلى القاضي وطلب الطلاق، أو إلزام الزوج بمعاشرتها بالمعروف، وحيث إن الناشز هو الزوج فلا يلحق الزوجة إثم ولا حرج إن شاء الله، وننصح الزوجة الفاضلة أن تتقرب إلى الله بطاعته، وبترك معصيته، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولتدعوه سبحانه أن يصلح حالها مع زوجها، وأن يجعل لها من أمرها يسرا ومخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1427(13/13145)
نصائح وفتاوى في تقويم الزوجة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 9 سنين وهذه السنين كلها وأنا أعاني فيها مشاكل مع زوجتي حيث إني حاولت كل جهدي لأحافظ على أسرة تتكون من طفلين وهذه المشاكل لأنها لا تريد الذهاب معي أين أريد مثلا فرح سبوع.....
وبالعكس عندما يريد أهلها أن يذهبوا فهي تصر على ذلك وبإلحاح شديد ويزكيها في ذلك أحد الوالدين علما أنه ذهب إلى بيت الله حتى أن في كثير من الأحيان نصل فيها إلى الطلاق كما أنها لا تقوم بواجباتها الزوجية أقصد هنا المعاشرة كما أنها في معظم الوقت تقضيه عند أهلها هذه بعض المشاكل الكثيرة أرجوكم أن تنصحوني وترشدوني إلى ما فيه الخير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها، وتحسن إليه، وتقوم بحقه، ولا تمتنع عنه إن طلبها لحاجته، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية رقم: 25825، ورقم: 21691، ورقم: 54131،
ولمعرفة كيفية التعامل مع الزوجة الناشز عن طاعة زوجها راجع الفتوى رقم: 55948، والفتوى رقم: 31060، وفيهما غنية وكفاية، أصلح الله لك زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1427(13/13146)
أحسن لزوجتك ما دامت قد ندمت
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت زوجتي وعلمت أنها كانت تحب في الماضي وأخلاقها سيئة كانت تخرج مع من تحب وتقابله سرا فماذا أفعل بالله عليكم علما بأنها الآن تقول لي إنها نادمة جدا علي ما فعلت ولكنني لا أستطيع نسيان ذلك أبدا وأخاف أن أظلمها فماذا أفعل بالله عليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن التوبة الندم، فإذا كانت هذه المرأة قد تابت وأقلعت عن تلك العلاقة، فنرى أن تحسن إليها وتكرمها، وتذكرها بالله تعالى، وتغرس معاني الخير فيها، فلعل استقامتها وصلاحها وتدينها يكون على يديك، فتكون في ميزان حسناتك، ويكتب الله لك فيها خيرا كبيرا.
وإن أحببت أن تتزوج بأخرى فإن ذلك مما أباحه الله لك، ولكن مع العدل في العشرة والنفقة، ولا نرى أن تطلق هذه المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1426(13/13147)
أمسك عليك زوجك وأحسن إليها واتق الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن تزوجتها اكتشفت أنها كانت تحب إنساناً آخر غيري وأن أهلها أرغموها على الزواج، أفكر في تطليقها أو الزواج عليها، أغيثوني فأنا محتار في أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم أن تستديم العلاقة بزوجتك وأن تحسن إليها، فإن القلب ما سمي قلباً إلا لأنه يتقلب، ومحبتها لرجل في الماضي لا يعني ذلك أنها ما زالت تحبه الآن، وكم من امرأة تُكرَه من قبل أهلها على رجل وهي لا ترغب في الزواج منه، ثم يكتب الله تعالى بينهما المحبة والمودة وتجد بغيتها فيه، وإن أحببت أن تتزوج بثانية مع المحافظة على الأولى والقيام بحقها فلك ذلك، وهو مما أباحه الله لك، أعانك الله ووفقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/13148)
مشكلة زوجية أدت إلى الطلاق.. الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 41 عاما متزوج وعندي ستة أولاد تزوجت قريبة لي بعد إنهائها الثانوية العامة مباشرة وحيث إنني حاصل على درجة البكالوريوس وملتزم بالدعوة وثقافة زوجتي متواضعة مقارنة بي فقد عمدت إلى استعمال أسلوب الضغط لكي تستوعب أمور الإسلام والدعوة بسرعة وذلك من قلة فقهي في ذلك الوقت وأدى الوضع إلى نوع من قسوة في العلاقة بيننا وعلى إثر خلاف مرة وحتى أكسر من شوكتها حتى تلين وذلك من قلة فقهي أيضا وكنت غاضبا قلت لها أنت طالق ثم في نفس اليوم تقريبا أرجعتها.وبعد مضي عامين أو ثلاثة وبينما كنت نائما فتحت التلفاز فطلبت منها أن تغلقه فرفضت وقلت لها أنت طالق إذا لم تغلقيه ولكنها رفضت إغلاقه وخرجت هي من البيت لمدة خمس دقائق تقريبا ثم عادت (والحقيقة في هذه اللحظة لا أذكر إذا علقت الطلاق ام قلت لها أنت طالق المهم رفضت وبعد ذلك راجعتها ربما بعدها بيوم أو نفس اليوم) وبعد اثنى عشر عاما وبعد خروجي من سجن الاحتلال الصهيوني بعد قرابة عام من السجن وكانت نفسيتي غير طبيعية وفي يوم بعد عودتي من العمل ولم يكن لي سوى أيام خارج من السجن وجدت مشاكل بينها وبين ابني الأكبر وتقول إنه لا يطيعها وهو يقول إنها تقسو عليه وقالت لي يا أنا يا ابنك (وهي أمه) فقلت لها أنت طالق بكل هدوء وبعدها ندمت هي وقالت لي ما إذا فعلت دمرت حياتنا ما كنت أظن انك ستتصرف هكذا وحقيقة بعد مراجعتها نفسها بدأت هي في البحث عن مخرج فاتصلت بإحدى صاحباتها التي أخبرها زوجها أن الطلاق البدعي لا يقع وفعلا اطلعت على الفتاوى لابن تيمية حيث يذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي فراجعتها لأنها وقت الطلقة الأخيرة كانت حائضا علما كذلك على ما أذكر انني لم أطلقها ولا مرة طلاقا سنيا أي في طهر لم أجامعها فيه. ثم وحتى أحتاط أكثر ذهبت للمفتي وقصصت عليه الموضوع فقال لي لا تقربها وأحضرها معك غدا وفعلا أتيت بزوجتي إليه وقال لنا خلاص كل واحد في حاله. فقالت له هذا سيدمر بيتا فيه ستة أطفال وهم متفوقون فقال المفتي هكذا الحال تستعجل الناس وبعدها تبدأ حسابات الأولاد والحقوق المادية وغيرها وبعد أن وجد حرصا عندها على الحياة الزوجية (هذا حسب استنتاجي) قال لي نحن حين تضيق الأمور وحتى لا تتدمر الأسر نبحث عن مخرج فخذ زوجتك وهذه آخر مرة وإذا حدث أي شيء بعد ذلك فسأفرق بينكما. وراجعته بعدها بيومين تقريبا لوحدي حتى أرتاح وأطمئن للفتوى فقال لي أنا بنيت على إسقاط الطلقة الثانية لأنك كنت على الفراش إما نائم أو تريد النوم (لأنني لم أتذكر الموقف بالضبط) وأنت في غير وعيك الكامل. وقال لي بأن الطلاق البدعي لا يقع ولكن لا تأخذ به المحاكم عندنا ورسميا لا نفتي به. فوقف الأمر بي عند هذا الحد ثم في هذه المرحلة وهذا السن أصبح عندي حرص على الدين أكثر فالموضوع ليس موضوع دعوة والتزام فحسب بل أصبح الدين هو حياتي وأنفاسي وتغيرت أخلاقي ومعاملاتي بفضل الله وتوفيقه وأسأل الله الثبات والتوفيق ولهذا أرسل السؤال لكم احتياطا لديني وإرضاء لربي.علما أنني اطلعت قبل يومين تقريبا على نيل الأوطار للإمام الشوكاني حيث يذهب إلى مخالفة الجمهور في هذه المسألة ويقول بعدم وقوع الطلاق البدعي وينقل ذلك عن ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. وبعد حادث الطلقة الأخيرة بفترة وبعد مراجعة زوجتي رأيت رؤيا وهي أن هناك مساحة دم صغيرة على قطعة قماش فوق الفرج تقريبا لكن ليست ملاصقة على ما أذكر فاهتزت أو اهتز الدم فأولتها بأن الطلاق البدعي عند الله يقع وإن كنا لا نؤاخذ به من رحمة الله بنا حيث إنني لم أعنف في المنام فعلمت أن الله يريد فقط أن يعلمني الحق عنده في هذه المسألة لأنني أهتم بهذا الموضوع كثيرا (الحق واحد عند الله حسب فهمي وإن اختلفت الاجتهادات حول المسألة عند أهل العلم) وفي كثير من المسائل المختلف فيها أهتم فيها لمعرفة أين الحق عند الله ولا أدري أهو من التكلف أم لا. أحيانا أفهمها في المنام وأحيانا بإلهام في الحياة نتيجة موقف معين أدقق النظر فيه. وسؤالي الآن هل وضعي الشرعي صحيح مع زوجتي. وسؤال آخر وهذا الدين عظيم فكيف ستؤدي كلمتان (أنت طالق) ثلاث مرات لإنهاء وتدمير بيت يحوي ستة أولاد وكثير من الناس عصبيو المزاج. وفي الحديث كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك قد تبين لك بما لا يدع مجالا للشك خطورة التعجل وعدم التروي في حل المشاكل الزوجية، ولماذا التعجل إلى الطلاق على سبيل التحديد؟! ألم يجعل الله سبحانه وسائل للإصلاح قبل اللجوء إلى الطلاق؟ فهناك الوعظ والتذكير والهجر في المضجع وتحكيم العقلاء من الناس، وراجع الفتوى رقم: 2589.
وأما الطلاق البدعي سواء كان طلاقا في الحيض أم غيره فإنه يقع على الراجح من أقوال الفقهاء. وراجع في هذا الفتوى رقم: 8507، فالمسألة محل خلاف. ومن استفتيت من أهل العلم عندكم إن كان ممن يوثق بعلمه ودينه فخذ ما أفتاك به ولا تكثر التنقل بين المفتين، فإن هذا قد يوقعك في الشك والحيرة، وراجع الفتوى رقم: 33577، والفتوى رقم: 50358، والفتوى رقم: 23725.
ثم اعلم أن العلم يستمد من الوحي المتمثل في الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء الأمة، والترجيح في المسائل الاجتهادية يكون وفقا لأصول وضوابط الشرع، وأما المنامات أو المكاشفات فيستأنس بها في معرفة الحق ولا يعتمد عليها، ومن الصعب الجزم في مسائل الاجتهاد بكون هذا هو الحق عند الله، ولا ينبغي للمسلم تكلف البحث في ذلك، وحسبه العمل بما تطمئن إليه نفسه، وهذا هو فهم سلف هذه الأمةن وكل خير في اتباع من سلف.
وأما جعل الطلاق سبيلا للفراق فمن شرع هذا الدين العظيم، وهذا الشرع لم يحبذ للزوج تطليق زوجته لأول وهلة، بل جعل الطلاق آخر الدواء، فإذا استحمق الزوج وأوقع الطلاق فقد جنى هو على نفسه ودمر حياة أسرته وليس الشرع هو الذي فعل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 18440.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1426(13/13149)
تزوج بأخرى مع إبقائها زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني مواطن تركي الجنسية حصلت على هندسة الكمبيوتر من أمريكا التي أقيم فيها حاليا، تزوجت قبل 3 أشهر من ابنة خالتي السورية الجنسية والتي نجحت لدخول كلية الطب في سورية هذه السنة. تعهد والدي لهم عند الخطبة بإتمام دراستها في أمريكا وبعد أن جئنا إلى أمريكا تبين أنهم لا يقبلون الأجانب في كلية الطب في المنطقة التي نقيم فيها، وهي منطقة ميتشيغان وعرضت على زوجتي فرعا آخر غير الطب لكنها أصرت على فرع الطب، وتركتني مغادرة إلى سورية حيت بدأت الدراسة هناك
1- إنني لا أستطيع أن أذهب وراءها إلى سوريا لأسباب كثيرة.
2- عندما تعهد والدي بدراستها لم يكن ولم أكن أنا أيضا على علم بأنهم لا يقبلون الأجانب إلا من معه البطاقة
الخضراء. والآن هي وأهلها يصرون اصرارًا رهيبا على دراستها الطب في سوريا حتى ولو أدى ذلك إلى الطلاق هكذا، ويقترحون علي أن تأتي إلي أمريكا في العطلة الانتصافية والصيفية مع إضافة شرط جديد لم نتكلم فيه سابقا وهو إنجاب الأولاد، فهم يقترحون على أن نمنع الحمل حتى تستطيع إتمام دراسة الطب التي تستغرق ست سنوات على الأقل الآن، وقد حدث ما لم يكن في البال ولا في الخاطر ولا في الحسبان، أرجو منكم في سبيل الله أن ترشدوني إلى مخرج على ضوء تعاليم الإسلام ومن وحي تجاربكم مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي نعيشها وجزاكم الله خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح على زوجها مواصلة الدراسة أو التعليم ففي صحة هذا الشرط خلاف، فمن أهل العلم كالشافعية من قال: لا يلزم الزوج الوفاء به، ومنهم من قال: يلزمه الوفاء بذلك كالحنابلة. والفتوى عندنا في الموقع على هذا القول الثاني كما في الفتوى رقم: 46938، والفتوى رقم: 1357.
وليس من حق الزوجة أن تمتنع عن الإنجاب إلا بموافقة الزوج.
وننصحك أخي الكريم بأن توسط من الأقارب من يمكن أن يحل هذا الإشكال، فإن عجزت عن ذلك فيمكن أن تتزوج بغيرها مع إبقائها زوجة، فإن طلبت الطلاق بعد زواجك من غيرها أو قبله فإن من حقك أن تطلب ما دفعت إليها من المهر في مقابل أن تطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1426(13/13150)
حكم اعتراض الزوجة على غياب زوجها بسبب وظيفته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوج أعمل بوظيفة تتطلب مني الغياب عن البيت غيابا كاملا لمدة أسبوع, وفي هذا الأسبوع تكون مسئولية البيت على زوجتي, وهذا العمل هو السبب الرئيسي للخلافات الزوجية بينا منذ أربع سنوات؛لأن زوجتي لاتستطيع تحمل هذه المسئولية بنفسها, علما بأني أطلب منها اللجوء لأهلي أو أهلها عندما تحتاج في غيابي ولكنها ترفض ذلك, وحل المشكلة هو أن أنتقل من مكان عملي إلى مكان يمكن أن أكون فيه يوميا متواجدا فيه في البيت, مايمنعني عن ترك مكان عملي هو أن تطور حياتي الوظيفية ومستقبلي مرهون بهذا المكان حيث إن ما أطمح للوصول إليه سوف يكون خلال سنتين أو ثلاث سنوات إن شاء الله , ولكن بتغيري لمكان وظيفتي سوف تتأخر السنوات إلى ست سنوات تقريبا لوجود من هم يستحقون التطوير قبلي, وهذه المشكلة تسبب بيننا المشاجرات بشكل كبير يصل إلى مرتين أسبوعيا وأمام الأطفال, حيث لي طفلان أكبرهما عمره ثلاث سنوات ونصف؛مما سبب تطليقي لها طلقة واحده عندما احتدم الشجار بيننا وبدأت هي بمد يدها عليَّ أولا فكانت ردة فعلي هي أني قلت لها أنتي طالق وأنا غاضب, ولكن بسؤالها لمركز الدعوة والإرشاد أخبروها بأنها تعتبير طلقة رجعية فتركت البيت بحجة أنها مجروحة وطلبت مني أن أتفاهم مع أحد إخوتها ولكن على كيفية اختيار طريقة أرجعها بها وليس لحل المشكلة الرئيسية بيننا, إني أطلب منكم مشورتكم في حل هذه المشكله: هل أترك مكان عملي وبهذا أجعل فرصة تطويري ومستقبلي متأخرة لعدة سنوات أكثر مما خططت له , علما بأن هناك ترقيات حصلت عليها تمهيدا لكي أصل إلى المكان المناسب والذي أطمح إليه بحكم أحقيتي له وقربي منه؟ أم أبقى في مكان عملي ونبقى على هذه المشاكل والمشاجرات بيننا أمام الأطفال؟ أم الحل الوحيد هو أن نفترق فلا أخسر أنا مستقبلي ولا هي تعيش في حياة متعبة لا راحة لها فيها كما تقول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تسود الحياة الزوجية روح الحوار والتفاهم بين الزوجين واحترام كل منهما الآخر ومعرفة ما عليه من حقوق تجاهه، فإذا كانت هذه المعاني موجودة في الحياة الزوجية ما وجدت مثل هذه المشاكل، وعلى كلٍ فينبغي التروي وتحري الحكمة في حل هذه المشكلة، وإذا كانت زوجتك قد حدث منها شيء من التطاول عليك ومد يدها لضربك أو إهانة لك فقد أساءت، وهي بذلك تعتبر ناشزاً، وقد جعل الشرع لعلاج النشوز خطوات يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1103، وما كان ينبغي لك التعجل إلى الطلاق قبل استنفاد الوسائل الأخرى للإصلاح، وراجع الفتوى رقم: 2589، وهذا الطلاق قد وقع إن كنت قد تلفظت به وأنت تعي ما تقول، إذ أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 1496، وما دامت هذه هي الطلقة الأولى فهي طلقة رجعية تجوز مراجعة الزوجة فيها ما دامت في العدة، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 21438، وغيابك عن زوجتك هذه المدة لا يسوغ لها اعتراضها عليك وراجع الفتوى رقم: 10254، وما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك وهي تعلم أن في استمرارك في هذا العمل مصلحة كبيرة لك، وفي هذا مصلحتها أيضاً في الغالب، خاصة وأنك قد أوجدت لها البديل وهو بقاؤها هذه المدة مع أهلك أو مع أهلها، فينبغي أن تطيعك في ذلك أو أن تبقى في البيت مع عيالها إن لم تخش ضررا من ذلك، فنرى أن تعالج الأمر معها بشيء من التفاهم والحكمة كما ذكرنا سابقاً، فالأمر هين واستعن بالله أولاً وآخراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(13/13151)
نصائح لمن تصورت كاشفة رأسها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي في حفل زفافها ارتكبت معصية لم أكن أتوقع أن تفعل ذلك وهي أنه كان هناك مصور يصورها وهي كاشفة الرأس وتزينت بكل أنواع الزينة فلما رأيت تلك الصور فكرت بأن أطلقها. هل يجوز لي فعل ذلك أم هناك حلول أخرى علما بأنها لا تريد أن تتوب من فعلتها هذه بل هي سعيدة بما جرى في حفل زفافها أريد منكم جوابا شافيا لأنني أحس أنني مسؤول أمام الله عن تصرفها هذا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بإمساك زوجتك والإحسان إليها ونصحها وتذكيرها بالله تعالى وبأن ما فَعَلَتْه حرام لا يجوز، فقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة كشف المرأة رأسها أمام الأجانب، فيجب عليها أن تتوب منه، واعلم أخي الكريم أن زوجتك بحاجة إلى بيئة صالحة، فاجتهد في تثقيفها بأمور الدين وسماع المحاضرات والأشرطة النافعة ومطالعة الكتب التي تناسب حالها ومستواها العلمي، واحرص أيضا على ربطها بنساء صالحات من زوجات أصدقائك ونحو ذلك من الوسائل. وفقك الله لما فيه الخير.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(13/13152)
عاقبة تخلي الرجل عن القوامة
[السُّؤَالُ]
ـ[دوافع طرح السؤال:
1) زوجتي تعامل التلاميذ والأساتذة معاملة لا أحظى بمثلها (علماً أني تخليت لها عن المدرسة بحكم الدراسة في الخارج)
2) كلما قمنا بزيارات عمل للإدارات تتركني أقفل السيارة وتسير مع من يرافقنا دون أي اعتبار.
3) كلما تحدثت إليها تقحم اسم أحد الأساتذة في كل صغيرة وكبيرة؛ علماً أن هذا الأستاذ متزوج ولا محل للشك فيه!
4) طلبت منها أن تخصص ساعتين في الأسبوع لنخرج سوياً ونتحدت كأي متزوجين دون جدوى, علماً أنها تشتغل طوال الأسبوع دون توقف من الثامنة صباحا إلى التاسعة ليلاً.
5) كل هذا ولد لدي الغيرة, فقمت ببعث رسالة من هاتف محمول محاولاً أن أدفعها للاهتمام بي؛ نص الرسالة كالآتي (نريد أن نعرف هل زوجك هو الأستاذ مجيدي أم الأستاذ سعيد؟)
6) بعد توصلها بالرسالة قالت لي: إني أتهمها في شرفها وكرامتها وأصبحت تطالبني بالطلاق.
سؤالي هل: إرسالي للرسالة التي كانت بدافع الغيرة فيه مس بشرفها وكرامتها؟ علماً أني أثق فيها ثقة عمياء ولا يمكنني التنازل عنها مهما كلفني الثمن؟
جزاكم الله عني وعن كافة المسلمين خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس في ظاهر هذه العبارة اتهام منك لزوجتك في عرضها، خاصة وأنك قد قصدت بذلك لفت انتباهها إلى القيام بحقوق زوجها عليها، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 47755.
واعلم أن الله تعالى قد جعل القوامة في البيت للرجل، وأوجب على الزوجة طاعة زوجها وبين عظيم حقه عليها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5705، والفتوى رقم: 9623، فإذا كان حال زوجتك في التعامل معك على ما ذكرت فقد تخليت عن هذه القوامة، وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصى، فنوصيك بالجد والحزم وعدم ترك الحبل على الغارب فتنفلت الأمور ويحدث ما لا تحمد عقباه، ثم إن من الغيره أن تنهاها عن مسايرة الرجال ومحادثتهم على النحو المذكور، وراجع الفتوى رقم: 56653.
واعلم أيضاً أن المرأة إذا تعالت على زوجها فهي امرأة ناشز, فينبغي للزوج أن يعاملها كذلك وفقاً للخطوات التي ورد بها الشرع في علاج نشوز المرأة وهي مبينة بالفتوى رقم: 51562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1426(13/13153)
لا تستعجل في طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بفتاة مسلمة عاشت كل حياتها هنا بفرنسا، فقد حاولت منذ البداية تلقينها الأصول الإسلامية، فهي ولله الحمد تغلب عليها الفطرة الدينية، ولكن طبعها جاف ويغلب عليها حب السيطرة وعدم الاقتناع بوجوب طاعة الزوج والدور الحقيقي للمرأة المسلمة داخل الأسرة مما يجعل حياتنا كثيرة الشجار والسب والإهانات من الطرفين، فكرت مراراً في الطلاق ولكن رحمة بطفلتنا التي لا أريد أن تضيع بعيداً عني، فأهل زوجتي الله يهديهم أناس غير متدينين، كما أنني أصبحت اعتبر نفسي مسؤولاً عن تلقين المبادئ الإسلامية لهذه الزوجة التي لم تنشأ نشأة إسلامية، الشيء الذي جعلني أتردد في اتخاذ أي قرار، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالصبر على زوجتك، وتعليمها مبادئ الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فالدعوة والتربية تحتاج إلى صبر، وإلى مدة طويلة، فلا تعجل عليها، ثم اعلم أن للمجتمع الذي تعيش فيه أثر على زوجتك، وربما لا تستطيع إقناعها بهذه المبادئ وأنت تعيش في هذا المجتمع المناقض لهذه المبادئ، فما تبنيه أنت يهدمه ألف هادم بعدك، ومثلك كمثل من يبني بيتا في الهواء، أو في الماء، لذلك فابحث عن مكان يساعدك على تعليم زوجتك وتربيتها، ولا تستعجل في طلاقها.
وأما البنت في حال وقوع الطلاق، فاحرص -إذا بلغت سن التمييز- على ضمها إليك حتى تتمكن من تربيتها التربية الصالحة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/13154)
حل الشقاق بين الزوجين كما ورد في كتاب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال/ إذا حدثت مشاكل بين الزوج وزوجته فكيف تحل تبعا للشريعة الإسلامية والقرآن الكريم حيث إن بعض الأشخاص يقول إنه يجب إشراك الأصدقاء في حلها والبعض يقول إنه يستشهد بشاهدين من أهلها في حلها فهل هذا صحيح؟ ومن يجب استشارته الشيخ أو الأهل أو الأصدقاء ما هو النص في ذلك الخصوص أرجوكم أجيبوني وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حال حدوث مشاكل وشقاق بين الزوجين فينبغي لهما أن يحلا مشاكلهما بينهما، وأن لا يطلعا عليها أحدا، فإن اشتد الشقاق، واتسع الخلاف ولم يتمكنا من حله، فلا بأس بتحكيم رجلين من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه, قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا {النساء: 35} .
فالحكمان من أهل الزوج والزوجة لا من الأصدقاء، حتى يبقى الخلاف في نطاق ضيق، ولأن من مهمة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، فيخلو الحكم من أهل الزوج بالزوج، ويخلو الحكم من أهل الزوجة بالزوجة إن كان محرما لها. وبيانه في الفتوى رقم: 57926
وأما الاستشارة فالمقدم فيها من يوثق به من أهل الرأي والفطنة والفقه، سواء كان المتصف بهذه الصفات شيخا أو صديقا أو من الأهل.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/13155)
على الزوج أن يكون عادلا فيما بين زوجته وبين أخواته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يتمثل فيما يلي أعاني من مشاكل مع أخوات زوجي وأنا أعيش لوحدي مع زوجي بالطبع وأمه متوفاة رحمها الله ابتعدوا عني في أصعب المواقف بدون سبب مقنع حاولت عدة مرات الاقتراب منهم لكن بدون فائدة وعاد علي بالمرض لسوء معاملتهم لي وردة فعلهم السيئة وطباعهم غير الأخلاقية الآن تعبت ومرضي لا يسمح لي أن أعاني أكثر وزوجي أطعته وأطعته ولكن لا يحاول أن يضع لي ولو القليل من الاحترام أمامهم أي لا يدافع عني قولا منه اتركي كل شيء لله لا أستطيع أن أعاشر هؤلاء الناس لأن معاشرتهم تجلب لي المرض والمتاعب مع زوجي وفي نفس الوقت لا أريد أن أعصي زوجي ما العمل تعبت من فرضه علي أهله وأنا في حالة مرض عصبي. وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك أيتها الأخت الفاضلة أن تستقلي بمسكن مستقل لا يشاركك فيه أحد من إخوة أو أخوات زوجك كما هو مبين في الفتوى رقم: 51137، وبذلك تبتعدين عن المضايقات والمشاحنات التي بينك وبين أخوات زوجك، فإن كان زوجك غير قادر على الاستقلال ببيت وقبلت البقاء معهن في بيت واحد، فاحرصي على أن تتعاملي معهن بأخلاق الإسلام من المحبة والمودة والصبر والعفو والصفح والتعاون والكلمة الطيبة وغير ذلك، وما صدر منهن من إساءة تجاهك فتذكري قول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40}
ونوصي زوجك بتقوى الله تعالى، وأن يكون عادلا ومنصفا فيما بينك وبين أخواته، فلا يحابي طرفا على ظلم طرف آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/13156)
حكم إطلاع الأصدقاء على المشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الشرع في الزوج الذي يطلب النصح من أصدقائه عند حدوث أي خلاف بينه وبين زوجته قولاً منه أن ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل، وما مدى صحة هذا القول، أرجوكم أفتونا وفقكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر يختلف من قضية إلى أخرى، فمن المسائل ما ينبغي ستره وكتمه وعدم إخبار أحدٍ به، ومن النزاع بين الزوجين ما يكون الأفضل فيه استشارة أهل الرأي السديد من الأصدقاء والقرابة.
وقد شاور زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجته زينب، وعرضت أم الدرداء حالها على سلمان لما سألها عن سبب تبذلها؛ كما في البخاري وغيره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم: فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
وعموماً فلا ينبغي إخراج ما بين الزوجين إلى غيرهما إلا إذا لم يمكن حلُّ الأمر بينهما، فحينئذ يكون إعلام صديق أو قريب لحل النزاع أو المشورة برأي هو الأفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/13157)
منع الأب ابنته من العودة إلى بيت الزوجية لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، منذ فترة ليست بالقصيرة حدث خلاف بيني وبين زوجتي أسفر عن إهانة زوجتي لي بالرغم من أن أصل الخلاف كان تقصيرها في احترامي وذلك بعدم طاعتي واحترامي وكعادتها ترفض أن أواجهها بأخطائها حيث إنها تقابل أسلوبي الدمث في الإفصاح عن ما يضايقني بأسلوب قبيح جداً لا يليق برجل تقي ومخافة الله عز وجل في قلبه.. حضر أبوها في غير تواجدي وأخذها إلى منزله بدون إذني وعلمي, ولا أعلم ماذا قالت له, المهم أن الرجل يرفض إعادتها إلى منزلها ويريد أن أذهب وأحضرها بنفسي لكي أرد اعتبار ابنته على حد تعبيره ... أبيت أن أذهب لأني لم أكن مخطئا أبداً وإضافة إلى هذا أنه هدد ابنته إن خرجت من منزله لن تعود إليه أبداً.. ضاربا بكرامتي أمام زوجتي عرض الحائط بدلا من أن يقوم بتأديبها وإرجاعها إلى منزلها, وبعد محاولات ومحاولات كثيرة من أهلي لم يضع أبوها أي اعتبار لأهلي وبقي مصراً على أن أكلمه وأن آتي بنفسي لأخذها من منزله.. وبقيت أنا أيضا رافضا لمطالبه وزاد إصراره على ذلك, فهو لم يتدخل أبدا بالخير ولم يحاول حل خلاف بل كان يقف إلى جانب ابنته.. افترضت أنه لا يعلم ما حدث فتحدثت إلى أحد إخوانها وشرحت له الموقف والمشكلة فقال لي إني أعلم، ولكن ما بيدي حيلة فهذا أبي مصر على موقفه, رغم أنني وضحت له أن ليس لأبيه أي حق فيما فعل، ولكنه بقي مصرا على موقفه.. حاولت أن أتصل بزوجتي وأمرتها أن تعود، ولكنها أبت إلا أن أكلم أباها وأستأذنه بذلك.. وبعد ذلك تنازل الأب تدريجيا عن قراره أمام ابنته، ولكنها أبت أن تكسر كلامه اعتقاداً منها بأنه ضعف أمامي وفي النهاية أصبحت تريد الطلاق لأني لم أقدر أباها على حد تعبيرها، رغم أن أباها هو الذي لم يفعل خيراً بها.. وأصبح الأب يلوح بأن ابنته لا تريد العودة وأنا لا أستطيع أن أجبرها بعدما فعل ما فعل ... وبقيت المحاولات مستمرة، ولكن دون جدوى رغم أن الزوجة اعترفت أمام أهلها وأهلي بخطئها، ولكن ظهرت أمها بالصورة وزادت الطين بلة وأصبحت تلوح بكرامة زوجها الذي أمرني ولم أجبه على حد تعبيره.. وخلال تلك الأيام أمرتها بعدم الخروج من المنزل، ولكن أيضا دون جدوى، فكان أبوها الذي يفترض أن يكون رأس الحكمة يخرجها وبدون أي اعتبار لأوامري وبدون أن يحترمني واضعا العقد الذي بيني وبينه تحت قدمه!! وعندما استفحلت الأمور وطفح الكيل ذهبت إلى المحكمة وطلبتها في بيت الطاعة تفاجأت بها بعد ذلك بأنها ذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق ... أريد أن أعرف هل ما حصل يعطي الحق للأب بفعل ما قام بفعله والزوجة طلب الطلاق، هل تعتبر الزوجه ناشزا في هذه الحالة، أفيدوني؟ جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها أيضاً رفض العودة إليه بعد خروجها منه، فإن لم يوجد لخروجها أو رفضها العودة مسوغ شرعي فهي امرأة ناشز، وتراجع الفتوى رقم: 8513.
ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فإن فعلت أي طلبت الطلاق وليس ثم مسوغ فللزوج أن لا يجيبها، وله أن يجيبها إليه في مقابل مال تدفعه له، وهو ما يسمى بالخلع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 59390.
وأما تصرف الأب وأخذه ابنته من بيت زوجها بغير إذن الزوج، وكذا عدم سماحه لها بالعودة إلى بيت الزوجية، فكل ذلك من المنكر -إن فعل ذلك لغير مبرر شرعي- ولا يجوز لابنته طاعته في ذلك.
وإذا كانت القضية معروضة على القاضي الشرعي فهو أحق بالنظر فيها وإصدار الحكم المناسب، والذي ننصح به اللجوء إلى الصلح ما أمكن، ففي الصلح الخير، وهو يقتضي العفو والتنازل من قبل كلٍ من الزوجين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1762، والفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/13158)
ظلم الزوجة وأذيتها مناف لحسن العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ظلم رجل امرأة وذلك بهجره لها وضربها لكن مع ذلك صبرت لكن في نهاية المطاف قام بطردها وطلب منها الطلاق -فما حكمكم في هذا الرجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نعرف السبب الذي دعا الرجل المذكور إلى هذا التصرف إذ لم تعرب الأخت السائلة عن أسباب ذلك الهجر والضرب، ولكن إذا لم يكن لذلك سبب شرعي وهو النشوز فإن الزوج هنا يعتبر ظالما ومعتديا لأن معاملة الزوجة على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعاً، بل هو ظلم لهذه المرأة المسكينة،، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353، وكذلك الهجر فإنه لا يجوز إلا في حالة النشوز ويكون في الفراش فقط وتعامل به الزوجة الناشز بعد الوعظ وقبل اللجوء إلى الضرب. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55948، 57395، 60909.
وعلى كل حال فإن على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق. وعلى زوجته أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله وإن كانت مظلومة فلها أن ترفع أمرها إلى جهة ترفع عنها الظلم.
لكن إن كانت هي التي تسببت في هذا فعليها أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها ولا تحمله على ما يؤدي إلى أذيتها وربما إلى الطلاق، ولتراجع الفتوى رقم: 1780، لبيان وجوب طاعة الزوج في المعروف، وأما قولها في السؤال, وطلب منها الطلاق فإنه غير وارد لأن الطلاق بيد الرجل إلا إن كانت تعني أنه خيرها بين الطلاق أو البقاء معه، ولها في هذه الحالة أن تختار أي الأمرين أرادت لكن لا ينبغي أن تختار إلا ما فيه المصلحة ولتراجع الفتوى رقم: 61998.
أما إن كانت تقصد أنه يضطرها بإذيتها إلى أن تختلع منه بمال فإن ذلك لا يجوز له، فإن وجدت القاضي الشرعي الذي يرفع عنها الضرر فبها ونعمت، وإن لم تجد وأرادت أن تخلص نفسها من هذا الزوج الظالم لها فلها أن تعطيه مالا ليطلقها إن كان لن يطلقها إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/13159)
الطلاق آخر الحلول وليس أولها
[السُّؤَالُ]
ـ[إلي الإخوة الكرام والشيوخ الأجلاء، أنا طالب مغربي مقيم بفرنسا وقعت مشاكل بين زوجتي وعائلتي مما أدى إلى تغير علاقة زوجتي معي فأنا أتصل بها هاتفيا مند ثلاثة أسابيع لكنها لا تجيب، فما حكم الشرع في هذا، وهل أعتبر ظالما إن طلقتها، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً فإني حائر، شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حصول الخلاف بين الزوجة وأهل الزوج من الأمور التي قد تحدث كثيراً لأسباب عدة منها سوء الفهم من البعض لتصرفات البعض الآخر، وكذا الغيرة في بعض الأحيان ونحو ذلك، والعاقل الحكيم من الأزواج من يستطيع التوفيق بين الطرفين أو التقليل من آثار مثل هذه الخلافات، ولا ينبغي أن يصل الأمر إلى أن تسوء العلاقة بين الزوجة وزوجها بسبب تلك الخلافات.
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من كونها لا تكلمك عند اتصالك الهاتفي بها، ولم يكن ذلك لعذر شرعي، فهي امرأة ناشز، ومع هذا ينبغي أن تصبر عليها وأن تسعى في سبيل الإصلاح، وقد جعل الشرع لعلاج النشوز خطوات، آخرها الطلاق، فلا ينبغي أن تتعجل إلى الطلاق حتى تستنفد كل سبل الإصلاح وتلتمس الأسباب وتسعى في علاجها، وتراجع الفتوى رقم: 9904.
وإن من أسباب مثل هذه المشاكل سكن الزوجة مع أهل الزوج، وإصرار الزوج أحياناً أو أهله على سكن زوجته مع أهله، فإن كان هذا هو الواقع، فاعلم أن من حق الزوجة أن تحصل على مسكن مستقل ولا يلزمها السكن مع أهل الزوج، وتراجع الفتوى رقم: 38616، والفتوى رقم: 52604.
ثم إننا فهمنا من سياق السؤال أنك تقيم بعيداً عن زوجتك، وإن مثل هذا الحال قد يكون من أسباب المشاكل في الحياة الزوجية، فينبغي أن تجتهد في أن تجعل زوجتك معك، تقيم حيثما تقيم أنت، بل إن من حق الزوجة على الزوج أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وتراجع الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1426(13/13160)
أمثال هذه المخالفة لا تبيح طلب الطلاق بحال
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار عن طلبي الطلاق من زوجي حيث إني متزوجة منه منذ خمس سنوات وأسفر عن هذا الزواج ثلاث بنات والمشكلة تتلخص فى أن زوجي لا يغض بصره ولم أكتشف هذه الصفة فيه إلا بعد الزواج، حيث إنه فى فترة الخطوبة كان يتصنع غض البصر وأنا بعد الزواج مباشرة اكتشفت فيه هذه الصفة وصدمت ولم أستطع مواجهته، لكن ذلك أثر فيّ كثيراً حيث أحسست أني كنت مغشوشة وكان يوهمني أنه عفيف حيث إني متدينة ولا أوافق على التساهل فى هذه الأمور وبدأت ألمح له عاقبة النظر الحرام وذلك بطريقة غير مباشرة بحيث لا أجرح شعوره وأوضح أنى على علم وساكتة، لكن تلميحاتي ذهبت عبثا إلى أن جاء اليوم الذي استجمعت فيه شجاعتي وواجهته فأنكر فى بادئ الأمر وصدم بمعرفتي بنظراته الخائنة وواجهته بها أنا منقصة منه شيئا مع العلم بأنه والحمد لله حياتنا لا ينقصها شيء، فهو دائم البوح أمامى وأمام أهلى وأهله بأنه مرتاح وسعيد ودائماً أسأله إذا كنت مقصرة وإذا كان راضياً عني فيجيب كل الرضا وعند المواجهة أجابني أنه سعيد ولا ينقصه شيء، لكنها عادة سيئة تعود عليها وأجاب وهو يبكي أنه مريض وسوف لن يعود إليها وأعطيته فرصة وأخذت أدعو له دوما بالهداية، لكن تلك الوعود تكررت مرة واثنتين وثلاثة دون جدوى، حيث كان ينصلح فترة ثم يعود هذا أمامى والله أعلم ماذا يحدث من ورائي، وعندما أواجهه يثور ويقول إنك تهينينى بهذه الاتهامات وأنا ليس لي قصد والأعمال بالنيات لقد تعبت وأصبحت لا أثق فيه وأحس بعدم احترامي له وأنا إنسانة متدينة أخاف الله ولا أريد أن أعصي الله فى زوجي والآن عندي ثلاث بنات ولا أريد أن تكبر بناتي ويرين أباهم إنسانا مهزوزا أنا لا أشكر نفسي، لكني زوجة بكل ما تعنيه الكلمه فأنا صبورة حكيمة ومتعلمة وربة منزل ممتازة ويتوفر في الجمال والنظافة والأناقة وكل ما يتمناه الإنسان فى البيت المسلم وهذا من فضل ربي، وللعلم فإني أحنو عليه وأعامله كما تعامل الأم طفلها وأغفر له كثيراً، فأنا لا أعرف القسوة وهو كذلك حنون وطيب القلب وعطوف لكني لا أستطيع العيش وكرامتي مهانة بهذا الشكل وأنا غير مقصرة، ولعلها تعيده إلى رشده ولا يطمع دائما في المسامحة، فهل حرام إن طلبت منه الطلاق لأن هذا الموضوع يؤثر في بشدة وأنا لا أحب النفاق، وأعتبر هذا العمل خيانة ويجر لأشياء كثيرة، أرجو أن تفيدوني فأنا فى حيرة ولا أحب أن أحكي لأحد فى العائلة أو صديقاتي، لكي لا أهز صورته، فهو أبو بناتي وأتمنى أن تردوا علي سريعا، فقد تأزمت الأمور بيننا كثيراً وأنا بحاجة لمن يرشدني الصواب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات أمر محرم، ومخالف لما أرشد الله تعالى إليه من غض البصر، والذي هو من شأن أهل الإيمان، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، والاسترسال في النظر إلى النساء دليل على ضعف إيمان صاحبه.
فإذا كان زوجك على ما ذكرت من نظره إلى النساء الأجنبيات، فهو بذلك قد أساء، ولكن مع ذلك نوصيك بالصبر عليه والاستمرار في نصحه وتذكيره بالله تعالى وبسوء عاقبة هذا الفعل، وأنه قد يجر إلى ما هو أعظم منه، وينبغي أن تذكريه بأن يتقي الله تعالى إذا أراد أن يحفظه لله في زوجته وبناته، كما قال الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا {النساء:9} .
وأما أن تطلبي منه الطلاق لمجرد حصول هذا الفعل منه فلا يجوز، ما دام الأمر لم يصل به إلى حد الوقوع في الفاحشة، روى أبو داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. ولا يجوز لك التقصير في حقوقه عليك لكونه يرتكب هذه المعصية.
ونوصيك بأن تغلقي أبواب الشيطان إلى نفسك، فلعله يريد (أي الشيطان) أن يشتت أسرتك ويفرق بينك وبين زوجك باستغلاله هذه المخالفة التي تحدث من زوجك، ولا شك أن في تشتت الأسرة وحصول الطلاق ضياعاً للعيال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(13/13161)
وازن بين محاسن زوجتك ومساوئها
[السُّؤَالُ]
ـ[مع التحيات الوافرة إلي سماحة المفتين الموقرين
والدي أجبرني علي الزواج من بنت كنت لا أحبها ولا أحب أسرتها بل أنا أنفر منهم جميعا حتي الآن لأنني قد كنت سمعت منهم ما لا ينبغي ذكره، ولم يكن لي بد سوي الزواج لأن والدي مع مساندة ومساعدة أقربائي اضطرني للزواج، وقد تزوجت قبل سنة وجميع ما كنت سمعت وجدته فيهم وأنا والله لا أحب أن أري زوجي وأحترق حينما أراه وأكابد وأجاهد مع نفسي والله أراهم مجانين، وقبلي قد تزوج شخص آخر من أخت زوجي وهو أيضا مثلي ينفر منهم حتي لا يذهب إلي بيتهم في الأعياد وأنا أخاف من الله أن أستمر إلي هذه الحالة ووالدي لن يرضى بالطلاق ولا أري لنفسي سوي الطلاق طريقا، ماذا أفعل الآن وأنا علي مفترق طريقين، أفتوني فتؤجروا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أخي الكريم أن تسعى في إرضاء والدك فإن حقه عليك كبير وفي إصلاح زوجتك فلعل الله أن يرزقك منها ما يسرك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كما في صحيح مسلم، ومعنى لا يفرك: لا يبغض ويكره. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج أن لا ينظروا إلى المساوئ فقط ويغفلوا عن المحاسن، ويمكنك أن تتزوج بزوجة ثانية مع بقاء الزوجة الأولى إن تمكنت من ذلك، فإن فعلت ما نصحناك به ولم تر تغيرا من زوجتك إلى الأحسن أو كرهت البقاء معها فلا يلزمك طاعة أبيك في إبقائها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(13/13162)
علاج الزوجة سيئة الخلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تستمر بشتم الزوج أمام أطفالها وشتم أهله وإخوانه وتتهمهم بعرضهم وقذفهم بالمسبات وتعتقد بخيانتي لها حتى أنها تشك بأي مكالمة تليفونية بأنها صديقتي حتى لو كانت مكالمة عن طريق الخطأ وتتهم زوجها بالخيانة وهي دائما تعلي صوتها على مسمع من الجيران وبعض الأحيان أثناء قيادة السيارة تقوم بفتح الأبواب طالبة النزول من السيارة والتهديد بعمل فضيحة بالشارع العام وأحيانا تقوم بتخريب السيارة مما يضطرني ببعض الأحيان إلى الوقوف، لقد هددتها بالطلاق عدة مرات، لكن دون فائدة وأحيانا عندما تفقد أعصابها تقوم بالاعتداء فأضطر إلى الخروج من البيت كي أخفف عن أطفالي, مع العلم بأن أسلوبها قد دفعني ببعض الأحيان إلى ضربها أو إجبارها على كتم صوتها وفي بعض الأحيان أقوم برد السب، لكن ليس بمثلها, لقد عجزت عن نصحها وقد طلبت من أهلها التدخل لكن للأسف كان موقفهم سلبيا, حاولت أن أعرضها على طبيب نفسي، لكنها رفضت بشدة واتهمتني أنا وأهلي بضرورة اللجوء إلى الطبيب النفسي, أرجو النصح والإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح بعلاجها بحسب ما ورد في الفتوى رقم: 54131 والفتوى رقم: 55948.
وقد يكون من المفيد أن تهددها باتخاذ زوجة ثانية لعل ذلك يردها إلى الصواب، فإن لم يفد شيء فلا حرج عليك في طلاقها.
والأفضل أن تصبر عليها ما استطعت حفاظاً على أبنائك واحتسب أجرك على الله، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(13/13163)
وصايا لمن تلاقي الظلم من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي أنا أكتب لكم وأنا في قمة الهم ولا أدري ماذا أتصرف، فأنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات ولدي طفلة. فأنا لست سعيدة بزواجي أولا هذا بالإضافة إلى ضغط العمل ورعاية ابنتي (والأكثر هماً هو أن زوجي عصبي جدا ويعصب عليَّ لأتفه الأمور فحياتنا أصبحت كلها مشاكل لا يوجد راحة فهو يسبني ويهينني ويحلف علي بالطلاق لأتفه الأسباب ويضربني أحيانا ويفوه بكلمات العار عليَّ) وعندما أريد الخروج من البيت يحلف بالطلاق إذا ذهبت سيقتلني أنا وابنته وهو ... فحياتي جحيم. فلا يوجد بحياتي أمر سعيد سوى ابنتي (لا بيت لا زوج صالح لا راحة نفسية فصحتي تتدهور وأنا أحس بالكبت وأحيانا أفكر بقتل نفسي ولكن ما يمنعني هو ابنتي) ماذا أفعل وماذا أتصرف أرجوكم؟
لا همكم الله وجزاكم ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله تعالى أن يفرج عنك همك، وأن يمن عليك بالراحة والسعادة، وأن يصلح لك زوجك، ونوصيك بأمور:
أولاً: الصبر، فإن صبرت فأبشري. قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة: 155} وقال سبحانه: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} فثواب الصبر مطلق غير محدود، وأجر الله تعالى لعباده الصابرين عظيم، فقد روى الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.
ثانياً: أن تكثري من الدعاء بأن يفرج الله عنك ويصلح لك زوجك.
ثالثا: التلطف مع الزوج والإحسان إليه بالكلمة الطيبة، وطاعته فيما أمر ما لم يكن أمر بمعصية.
رابعاً: نصحه بلطف في الوقت المناسب عندما ترين منه حالة صفاء ونقاء وبسمة.
فإن فعلت ذلك ولم يصلح حال زوجك فلا حرج عليك في طلب الطلاق، فإن شريعة الله تعالى لم تضيق عليك ولم تلزمك العنت.
ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى، وأن يتوب من سباب زوجته، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 63932.
وبقي أن ننبه إلى قضية الحلف بالطلاق الذي تكرر منه، فنقول: إن كان حلف بالطلاق أي علق الطلاق على أمر ثم وقع ما علق عليه الطلاق فيكون الطلاق واقعاً، فكم من الناس يطلق زوجته ثلاثاً وأكثر ثم يستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته، وهي قد حرمت عليه، وأصبح مقامه معها من الزنا والعياذ بالله، فتنبهوا لهذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1426(13/13164)
ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتبت لكم من قبل ولكن لأسف الإجابة لم تكن جوهر الموضوع أنا فتاة أبلغ 22عاما متزوجة والمشكل أنني أرغب في الطلاق بالرغم من حبي لزوجي لأنه يعاملني بقسوة لا تحتمل وخاصة أمام العائلة وأكثر أمام والدته التي أكن لها كل الاحترام وهذا يزداد مع مرور الأيام وحتى طريقة التفكير مختلفة تماما عن بعضنا البعض حتى كلامه على أهلي سيئ.وعموما معروف في عائلته أنه يؤذي الآخرين بكلامه......وأيضا هو يتحكم فيّ بشكل مبالغ فيه حتى عندما كنت أعمل شرط علي أن يأخذ راتبي وإلا منعني من العمل كله وبصعوبة أقنعته بأن يأخذ النصف فقط ووافق ولكن أخذه بدعواه أنني أبذر المال ويترك لي القليل ... وأيضا هناك مشكل أنه عندما يدخل إلى البيت لا يقول حتى السلام ولا حتى ابتسامة مع أني رأيته خارج المنزل كيف يتعامل مع أصدقائه وبكيت كثيرا ومازلت أبكي على حسرتي.المشكل أننا نعيش في بلاد الغربة وليس سهلا علي أن أطلق لأنه يجب أن أجد منزلا أولا ويكون لي المال الكافي وأنا طبعا لا أملك وهو يعرف هذا الشيء.هناك جمعية تساعد المطلقات ولكن لا أريد سمعتها ليست جيدة،،،المشكلة مع كل هده العوائق طلبت منه الطلاق وأهنته لكي يطلقني ولكن فتحت على نفسي مشكل آخر أصبح يهددني بأنه سوف يدمر لي حياتي وبأنني تزوجته طمعا في أخد أوراق الإقامة في بلجيكا المهم أنني أعيش حياة رهيبة وسوداء أفيدوني أفادكم الله، مع العلم أنه مواظب على الصلاة والمسجد. وأنا أيضا أصلي ومحتجبة وليس لدينا أولاد والحمد لله على كل حال وأعطيه حقه في ما أمر به الله ويمارسه بغير حتى كلمة جميلة حتى ابتسامة كأنه مصنوع بصخر ومع كل هذه المعاملة يقول لي إنه يحبني هل أصدقه؟ آآه لالا لا، أريد حلا وهل الطلاق هو الحل؟ أحتاج إلى زوج حنون عليّ؟ شكرا على سعة صدركم جزاكم الله على فعل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والدعاء وحسن المعاشرة لزوجك، اغلبيه بحسن خلقك وتبسمك له والكلمة اللطيفة، حركي مشاعره أشعلي عواطفه، وذكريه وبلطف وفي الوقت المناسب بحاجتك إلى ابتسامته وعطفه، وبإذن الله إن فعلت جميع ذلك سيغير من حاله ويشعر بتقصيره.
ونوصي الزوج بتقوى الله تعالى وحسن المعاملة لزوجته واحترامها ومراعاة مشاعرها، والحفاظ على الود والرحمة التي جعلها الله بينهما: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21} . ومعاشرتها بالمعروف: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وإكرامها فإن إكرام المرأة دليل على الكرم والنبل، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
فإن فعلت أيتها الأخت الكريمة ما نصحناك به ولم يغير الرجل من خلقه وضاق بك الحال، فمن حقك طلب الطلاق، نسأل الله تعالى أن يصلح حالك مع زوجك، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم 32384، ورقم 59551، ورقم 67104.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(13/13165)
حكم معاملة الزوجة لزوجها بمثل ما يعاملها به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفلين ومشكلتي هو أني أصبحت أعيش مشاكل مع زوجي حتى أنه لم يعد يتكلم معي ويقول بأني سبب المشاكل علما أني حاولت أن أرضيه بجميع الطرق لكني لم أنجح لأني أعرف بأنه إنسان تطغى عليه الأنانية أضف على ذلك أنه غليظ القلب فهل علي ذنب مع الله إذا عاملته بمثل معاملته جزاكم الله خيرا. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج مبني على الألفة والمودة والتفاهم، لكن قد يقطع ذلك أمور عارضة للطبيعة البشرية وسرعان ما تزول وتتلاشى إذا عولجت بحكمة ورزانة، وما من زوجين إلا ويحدث بينهما ذلك، وانظري الفتوى رقم: 55800 ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. قال النووي: هو نهي للزوج أن يبغض زوجته فلا ينبغي له ذلك لأنه إذا كان يكره منها خلقا فإنه يرضى منها غيره ... انتهى منه بتصرف
وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها هي أن تهجره مطلقا؛ لما بينا في الفتوى رقم: 62842، ولكن يجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}
ومع هذا، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة عليه؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194} ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا * بمثلها لقوله من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديبا لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
فننصحك أيتها الأخت الكريمة أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته فذلك إنما هو صب للزيت على النار، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك. وانظر الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(13/13166)
هل يترك الهجر إذا خشي الفتنة على امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز هجر المرأة وفي نفس الوقت أخاف الفتنة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهجر شرع لحكمة ومصلحة فإذا علم أنه سيؤدي إلى مفسدة كافتتان الزوجة أو وقوعها بسبب الهجر في أمور محرمة امتنع هجرها، ونظر الزوج في وسيلة إصلاح أخرى كالموعظة واللين والكلمة الطيبة والهدية وغير ذلك مما يؤثر في النفوس، فإن لم يفد جميع ذلك فآخر العلاج هو الضرب الخفيف الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، والله المستعان، وانظر الفتوى رقم: 20346، والفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/13167)
المشروع للمرأة عندما ينشز الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للزوجة تطبيق ما جاء في سورة النساء على زوجها اذا رأت منه نشوزاً (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (34) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطوات علاج نشوز المرأة المذكورة في الآية التي ذكرتها في السؤال حق خالص للرجل بنص القرآن، وفي تعميم هذه الآية على النساء ليشتركن في حكمها مع الرجال تبديل لكلام الله وتحريف له عن مواضعه، وذلك أن القوامة حق للرجل دون المرأة، كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء: 34} ، وجعل القوامة بيد الرجل ليس تفضيلاً مطلقاً له على النساء، بل هو اختيار الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ {القصص:68} ، وفي هذا من الحكم الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ولربما كان من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34605، 41491، 62842.
والمشروع للمرأة عندما ينشز الرجل أن تطبق المرأة قول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/13168)
من أساليب الدجالين في الإفساد بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص كنت متزوجا من فتاة ولم أدخل بها وكنا نحب بعضنا بشكل لا يمكن وصفه بأنه حب طاهر ولكننا بشر ونخطئ ونتوب نعم كان هناك أخطاء بيننا ولم أزن بها قبل أن أتزوجها ولكن كانت مداعبات ولكنها فجأة قالت إن ما فعلناه حرام ويجب أن نتطلق ونبدأ من جديد وذهبت لتستفتي شيخا كان في منطقتها وهي تعيش في الغرب وهذا الشيخ اتهمني بأنه ليس عندي دين وأفهم كل ديني خطأ وأخبرها أنه يجب أن تتطلق مني وعلى الرغم من أنه يوجد عقد شرعي بيننا وبعد فترة أخذ هذا الشيخ يتصل بها بحجة أنه يريد الاطمئنان عليها حتى أنه حرم عليها أن تتحدث معي ونحن عاقدان بحجة أننا ارتكبنا معصية كبيرة ولا أريد أن أخبر بها ... وبعد ذلك طلبت الطلاق وبعدها أصبح الشيخ يسيطر على كل تفكيرها حتى أنه لو أتت فتوى ممن أتت فلا تقبل إلا من ذلك الشيخ وبعدها رأيت أن ذلك الشيخ يريدها لنفسه حيث إنها تقول إن ذلك الشيخ دخل على يده العشرات إلى الإسلام ولكن كيف يسمح لنفسه بالحديث إليها كل ليلة قبل النوم بحجه أن يطمئن عليها ويقرأ عليها الرقى وأعطاها ماء لتشرب منه وجعلها تكشف أسراري أنا وهي بقوله لها إنك مسحورة ولكن هناك خوف داخلك فأخبريني بكل شيء فلعب في عقلها واتهمني اتهامات إني سائله عنها يوم العرض على الجبار دون أن يراني أو يتحدث إلي أو يعلم صحة ما تقول تلك المرأة وأنتم تعلمون كيف تزيد النساء وتنقص وحيث إنها قلبت كل الصفات التي كانت تقول إنها حسنة في إلى أسوء الصفات وأخذ يعلمها كيف تفعل معي....فبالله عليكم كيف يكون شيخا وإمام مسجد ويهدي الناس إلى الدين ويفعل كل ذلك ولا أريد الدخول في تفاصيل ما قال عني وفعل بي عن طريقها فالله سبحانه وحده هو الذي يعلم ما جرى لي ... أفتوني أرجوك هل يجوز له أن يأخذ زوجة غيره ويبعدها عنه بحجة أنكم أخطأتم من قبل فهل أصبح الشيوخ يحاسبون الناس.... أرجوكم أفتوني في فتوى ذلك الشيخ وفي ما يفعل معها وقد رأيت أنه أرادها لنفسه....لأني طلقتها رغما عني وبعد إلحاحها وبكائها أنه سوف نتزوج من جديد عندما نلتقي علما أني لم أدخل ... وإن الله خصيمي يوم القيامة في ذلك الشيخ وفي كل الشيوخ الذين يضلون ويفرقون وأرجوكم عندي سؤال هل الشيخ يعطي ماء ليشرب عليه من به سحر فلا أدري........أرجوكم أفتوني في كل شي ... وبالله عليكم إذا كان الشيخ فعل ذلك....
بالملح يحفظ ما يخشي تعفنه فكيف بالملح إذا دب به العفن.....
أخيرا لا أدري ولكني عندما طلقتها وأغلقت السماعة وكأني استيقظت فلا أدري ما جرى أرجوكم أفتوني في كل شيئ في كل شيئ....وأنتم لا تعرفونني ويشهد الله أني أحب الله وأحب رسوله وأحب كل الناس ولكني بشر وأخطئ أنا أصبحت لا أدري أني أريد الفتاة أم لا على الرغم أني أحبها وأشفق عليها كثيرا ... ولكنها أساءت كثيرا....أفتوني بكل شيء أرجوكم
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من كلامك أنه كانت بينك وبين زوجتك تجاوزات قبل العقد عليها.. وعلى هذا، فإن الواجب عليكما التوبة والندم عما بدر منكما، وعقد العزم على عدم الوقوع في مثله أبدا.
هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك زوجة صالحة تقرُّ بها عينك. واعلم أن للرجل بعد أن يعقد على امرأته وإن لم يدخل بها له أن يهاتفها وأن يختلي بها وأن يمسها وأن يفعل كل ما يجوز أن يفعل الرجل مع زوجته، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3561، 6263، 2940.
بذلك تعلم بطلان ما أفتى به ذلك الرجل من حرمة الخلوة والمهاتفة بينكما ووجوب الطلاق عليكما.
وإن كان ما ذكرته عن هذا الرجل صحيحا فالذي نظنه أن هذا الرجل ليس من أهل العلم؛ وإنما هو دعي ودجال وأفاك أثيم وأنه متستر بالدين ومستغل لجهل الناس بأمور دينهم بدليل تخبيبه لامرأتك عليك حتى طلبت منك الطلاق وطلقتها، ثم استمراره في العلاقة معها عبر الهاتف ولقائه بها بحجة الاطمئنان عليها، ثم السماح لها بأن تقص عليه ما كان بينكما من أمور خاصة تكون بين الزوجين، كل ذلك قرائن تدل على خبثه ودجله. وانظر حكم تخبيب المرأة على زوجها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29924، 1169، 7895، 25635، 47790.
والذي نراه هو أن تطلع هذه الفتاة على هذه الفتوى وما تفرع عنها من فتاوى، فإن قبلت أن تتزوجها فافعل، وإلا، فإن النساء الصالحات سواها كثير، واستخر الله قبل كل عمل.
وأما علاج السحر بقراءة القرآن على الماء وشربه فإنه مشروع ولا حرج فيه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8197، 2244، 5433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/13169)
أجبرها أهلها على نكاح قريبها وتأبى معاشرته
[السُّؤَالُ]
ـ[قصتي أني تزوجت فتاة قريبة لي تقول إنها أجبرت من قبل أهلها لكي تتزوجني، والفتاة كانت تدرس في الجامعة وهددها أهلها بأنها إذا لم تأخذني لن تكمل دراستها في الجامعة فوافقت على مضض بأن تخطبني وقمت بتدريسها وتكفلت بكامل تكاليف دراستها حتى تخرجت من الجامعة وبعدها تزوجتها وإذ بها بعد سنتين من خطبتها وبعد زواجي منها تقول لي إنها لا تريدني، مع العلم بأنها تمتنع عن النوم معي في فراشي وترفض أن أدخل بها، فما الحل برأيكم جزاكم الله خيراً، ثم هل علي إثم في هذا الموضوع أرجو أن ترسلوا لي ببرقية رد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها وتحسن معاشرته، فإن رأت أنها لا تستطيع أن تعيش معه فلا مانع من أن تطلب الخلع.
وأما أنت يا أخي فمن حقك أن تلزم هذه المرأة بالطاعة وإلا فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا سكنى، ولك الحق أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها، ووسط من الأقارب من له وجاهة وكلمة مسموعة لعلهم أن يجدوا حلاً أنفع من الفراق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/13170)
وسائل تفادي المشاكل الزوجية والأسرية
[السُّؤَالُ]
ـ[والدة زوجتي تتدخل في أمورنا وتؤثر على زوجتي وتثير المشاكل بيننا وزوجتي صغيرة في السن وتسمع كل ما تمليه عليها أمها رغم أن فيه عصيانا لزوجها وهي الآن عند أهلها بسبب مشكلة تافهة ولدي ولد منها وهو معي الآن فكيف التصرف والحال ما ذكرت وكيف نمنع أو نتجنب المشاكل التي تثيرها والدة زوجتي؟.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب المشاكل الأسرية الرئيسي هو عدم التزام أفراد الأسرة بشرع الله وتطبيقه، ففي حالة السائل ما كانت المشاكل ستحدث لو التزمت الزوجة بما أمرها الله به في حق الزوج من الطاعة، والتزمت الأم أمر الله في عدم إفساد الزوجة على زوجها، والتزم الزوج بأداء حقوق زوجته، وتعامل مع والدتها بالأخلاق الحسنة، فنقول للزوج: عليك بالتزام شرع الله في نفسك وألزم زوجك به بتعليمها إياه، وتعلمه وتطبيقه، وابدأ بالصلح مع وزجتك وأمها، وأرجعها إلى البيت، واعمل على كسبها وعَرِّفها بواجبها تجاهك، وعامل والدة زوجتك بالأخلاق الحسنة، واستمل قلبها إليك، بالاحترام والتوقير والهدية ونحو ذلك، نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل بشرعه ولزوم طاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426(13/13171)
تغير الزوجة غير المدخول بها على زوجها.. نشوز أم سحر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الـ 26 من العمر مضى على خطبتي وكتب كتابي الشرعي على فتاة سنة كاملة وهي تعتبر شرعا زوجتي إلا أنها لا تزال في بيت أهلها، وقد عشنا قصة حب جميلة طوال هذه الفترة واقتربنا من الله سبحانه وتعالى كثيرا، وصبرت على أهلها الذين ضيقوا عليّ كثيرا وحرموني من الكثير من حقوقي معها كالخلوة بها أو الخروج معها أو أخذها الى بيت أهلي وما شابه لأنني كنت أحبها وهي تحبني كثيرا، إلا أنها ومنذ حوالي الشهرين بدأت تتغير كثيراً معي وتهاجمني دائما بكلام قاس وتفتعل المشاكل معي وتكذب على لسان أمي وتنحاز إلى أهلها بغير حق أبدا.... حتى جاء يوم لم أعد أستطيع الصبر على ما يجري لأنني مظلوم والله يشهد على ذلك فنشب خلاف بيني وبين خطيبتي وتدخلت أمها وصرفتني من بيتهم وقالت لي أن لا أعود ... شككت في الأمر وبتصرفات خطيبتي مؤخرا فذهبت إلى أحد الأشخاص الذين يعرفون بأمور السحر والكتيبة بعد مراجعة الشيخ في منطقتنا أنه حلال إن شاء الله فوجدت أن هناك سحرا علي وعليها كي نفترق عن بعضنا ونكره بعضنا البعض فعملت على فك السحر عند هذا الشخص الذي لا يتعامل إلا بالآيات القرآنية وبدون مقابل وقد طلب مني صورة لها كي يفك السحر الموجود عليها لأنني لا أستطيع اصطحابها إليه أبدا ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أتكلم معها أبدا ولا تأتي إلي ولا تتصل بي علما بأنها هي المذنبة والأمور واضحة ... فأفيدوني جزاكم الله خيراً بما فعلته أنا من فك للسحر ومن هجري لها كي تتأدب وما يجب علي فعله أكثر، علما بأنني لاجئ إلى الله عز وجل وهو مفرج الكروب؟ ووفقكم الله في ما أنتم عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بكتب الكتاب أي عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان بأن قال الولي زوجتك بنتي فلانة، وقلت قبلت نكاحها، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل، فهذه المرأة زوجتك ولا يحرم عليك أن تخلو بها وأن تستمتع بها، ولكن لها ولأوليائها الامتناع من تركك تخلو بها حتى تدفع لهم المهر الحال، بل لو لم يمانعوا من ذلك، فإن عرف الناس جار بأن لا يدخل الرجل بامرأته إلا بعد الزفاف، والأولى مراعاة ذلك، كما في الفتوى رقم: 3561، والفتوى رقم: 5859.
وأما إن كان الذي بينك وبينها مجرد خطوبة وتلاوة فاتحة كما يعتاد بعض الناس فهذه المرأة أجنبية عنك لا تجوز لك الخلوة بها ولا الاستمتاع بها.
وأما عن حل السحر فسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 10981، والفتوى رقم: 61790.
وإياك ثم إياك من أن تحاول حل السحر عند مشعوذ لا يتقيد في رقيته بالضوابط الشرعية في الرقية، وتراجع الفتوى رقم: 6347 للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع، وإنا نخشى أن يكون هذا الذي يطلب صورة المرأة المريضة من هذا النوع.
وأما عن الهجر فإن كانت زوجتك كما فهمنا وكان تغير حالها بسبب السحر فلا يجوز هجرها؛ بل ينبغي إعانتها على الخروج من الحالة التي هي فيها، وانظر الفتوى رقم: 51572، والفتوى رقم: 62239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/13172)
من حق الزوج طلب عودة زوجته إلى البيت فورا
[السُّؤَالُ]
ـ[قالت حماتي في مشادة خذ بنتي وامشى فقلت (غوري فى داهيه بدون ابني وكنت في أقصى درجات الغضب) ، ولم يكن فى نيتي الطلاق وهي الآن عند أمها، فما الحكم في ذلك وإن طالبوني بالطلاق، هل من حقي عدم القبول وإن رفضت الرجوع هل من حقي طلبها في بيت الطاعة، وما المدة الشرعية التي يجب أن أصبر لفعل ذلك، مع العلم بأني في الثلاثين ومتزوج منذ عام فقط، وأعاني الفرقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج للزوجة (غوري في داهية) دون نية الطلاق، لا يقع به الطلاق، لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، على القول بأن هذا اللفظ يحتمل الطلاق، وإذا لم يحتمل الطلاق، فليس فيه شيء نوى به الطلاق، أو لم ينوه على الراجح.
وليس من حق الزوجة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، ويحق للزوج الامتناع عن تلبية طلبها، ويجب على الزوجة العودة إلى بيت الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً، وما دامت كذلك فليس لها نفقة، ومن حق الزوج طلب عودتها إلى البيت فوراً، وليس هناك مدة ينتظرها الزوج للمطالبة بعودة الزوجة، وننصح الزوج بإصلاح الوضع مع الزوجة بالحكمة والتسامح، والعفو والتنازل عن بعض حقوقه ليكسب قلبها وودها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(13/13173)
تزوج زانية وواقعة في كبائر الذنوب ومصرة على الفسق
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن عائلة محافظة جداً لكن أخي انحرف في السنين الأخيرة ووقع في الرذيلة مع فتاة تنحدر من عائلة لا صلة لها بالدين أصلاً تتعاطى الخمر والسجائر فأنجبا ابنة لم نتعرف عليها إلا وهي بنت سنتين حيث أدخلناها البيت وأولمنا وقرأ فاتحته عليها ظنا منه أنها ستتوب ويصلح حالها غير أنها لا تحترمه تخضع بالقول مع الباعة في الدكاكين وتبدي زينتها عمداً لكل من هب، وليس لها عمل غير هذا، تغتاب أخي علنا وتحتقره في غيابه طبعا نحن نربي البنت على أصول الدين وهي تفعل العكس جهراً وتأخذها إلى حيث عائلتها، فهل يجوز أن أخبر أخي بما تفعل وبما تقول، مع العلم بأنها أنجبت طفلة أخرى عندنا وأنها عندنا منذ عامين وأخي ولو لم يصل إلا أنه يحثها على الصلاة والصوم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخاك قد وقع في أكثر من كبيرة من كبائر الذنوب، مثل ترك الصلاة وارتكاب فاحشة الزنا، وإن الواجب عليه أن يبادر بالتوبة من فاحشة الزنا ويحافظ على إقامة الصلاة من قبل أن يدهمه الموت وهو مصر على هذه الكبائر، وحينئذ لا ينفعه الندم، وأعلميه أن كثيراً من أهل العلم يقولون إن تارك الصلاة تكاسلاً كافر كفراً أكبر مخرجا من الملة، وانظري الفتوى رقم: 6061، وانظري شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.
وكان الواجب على أخيك أن لا يتزوج من تلك المرأة التي زنى بها، فإن الراجح من كلام أهل العلم أن الله تعالى حرم الزواج بالمرأة الزانية حتى تتوب وتظهر توبتها، قال الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3} ، وانظري الفتوى رقم: 38866.
وكذلك كان الواجب على أخيك قبل أن يعقد على هذه المرأة عقداً صحيحاً أن يستبرئ رحمها بحيضة حتى لا يختلط ماء النكاح بماء السفاح، وانظري شروط صحة النكاح في الفتوى رقم: 964.
وأما هذه البنت التي ولدت من الزنا فإنها لا يجوز أن تلحق به ولا أن تنسب إليه، وإنما تنسب إلى أمها، وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 12263.
وأما هذه المرأة الزانية التي تزوج بها أخوك، فإنها واقعة في كبائر الذنوب ومصرة على الفسق من خلال تركها للصلاة والصوم وخضوعها بالقول وتبرجها أمام الرجال الأجانب، والظاهر أنها لم تتب من الزنا ولم تندم على تفريطها في جنب الله تعالى، وعلى ذلك فإن الواجب عليك أن تطلعي أخاك على هذه الفتوى والفتاوى الأخرى المحالة عليها، كل ذلك يكون بحكمة وبإظهار النصح وليس لغرض الوقيعة بتلك المرأة، فيأمرها بالتوبة وبالاستقامة على أمر الله تعالى ولبس الحجاب الشرعي والقرار في البيت، فإن استجابت فبها ونعمت، وإلا فليطلقها والنساء سواها كثير، وانظري الفتوى رقم: 62695.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(13/13174)
اشعار الزوجة بوجوب طاعة الزوج مفتاح حل المشكلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من عام وعمري 30 عاما وزوجتي 28 عاما تصلي وعلى خلق والمشكلة فى حماتي التي تقوم بدور الرجل فى إدارة بيتها مع وجود زوجها وابن 25 وابن 16 وزوجتي وتريد أن تدير بيتي أيضا وتجعل ابنتها نسخة منها، وأنا أعمل محاسبا وتربيت على أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها فيما لا يخالف شرع الله
فلا تحتمل أن أثور عليها، فإن حدث خطأ تعظمه وتهددني بتطليق ابنتها فسبب المشكلة أن حماتي لها 5 إخوة وأختان ودائمة الزيارة لهم مع ابنتها اعترضت على ذلك فكانت الخلافات القوية والتدخل المستمر حتى علمت زوجتي وبدأت تتشاجر معي لأجل بنت خالتها وزوجها وأخوالها وخالاتها وتستدعي أمها للشجار معي هي وأخوالها وكنت أفقد أعصابي أحيانا وأسب أهلها ويجتمع أخوالها على أن لي الحق وقد أخطات مرة واستغفرت الله واعتذرت وندمت على ما فعلت أني كنت فى الشارع مع زوجتي واتصلت أمها ونحن عائدون من العمل وطلبت منها أن تقابلها لزيارة ابنة خالتها فاعترضت فثارت ورفعت صوتها رأيتها بحالة هستيرية فتذكرت قول بعض الأطباء فقمت بصفعها حتى تهدأ وهي حامل فى الشهر الرابع فاجتمع الأهل وأصلحوا وعاهدت الله أن لا أسبها أو أؤذيها بعد ذلك إلى أن وضعت ابني والحمد الله وظلت في بيت أمها وأقامت السبوع عندها، فكلما يحين عودتها تختلق حججا لعدم رجوعها وبعد 65 يوما من الإقامة مع أننا كنا متفقين على 15 ثم 45 يوما تركوا ابني عمره شهران عند خالتها في نفس العمارة بحجة التنظيف فاعترضت وطلبت ذهاب ابني إلى أمي على بعد 300 متر من سكني قالو إننا لا نأتمن أمك عليه فثارت ثائرتي وقالت حماتي آخذ ابنتي مرة أخرى والتي لم تبق 30 دقيقة فقلت اذهبي من غير الولد ونزلت بسرعة لابني فأمسك زوج خالتها بي وأمها وحاولوا الاعتداء وخرجت فاتصلت حماتي بإخوتها وقالت إنني ضربته وكسرت شقتي ولم يحدث ذلك ففوجئت بخالها أحضر حوالي 15 عاملا للاعتداء علي أنا وأخى فقط وأهانني وسبني وضرب أخي بالقلم فهربنا وأحضرت أصدقائي وطلبت منهم عدم التدخل إلا لتخليصي فقط لو وقعت أو قتلت وفاوضت حتى وصلنا إلى خالها وقام أخي بصفعه وقمت وحدي بالدفاع عن نفسي وأعانني الله عليهم وهي الآن عند أمها وقاموا بتغيير مفتاح بيتي فاقتحمت الشقة وأعيش فيها الآن وحدي، فما الحكم فى زوجتي وحماتي وأهلها مع أني لا أريد الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزوجة مطالبة شرعاً بطاعة الزوج في غير معصية، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وطاعته مقدمة على طاعة أمها، كما أنه لا يجوز لأم الزوجة التدخل في حياة ابنتها وزوجها، وتحريض البنت على عصيان الزوج، حيث يعتبر ذلك من تخبيب الزوجة على زوجها وهو إفسادها، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.
وأما الزوج فينبغي له أن يحسن التصرف مع الزوجة، وأن يكون حكيماً في التعامل معها، كما ينبغي له أن يكسب الزوجة ويجعلها في صفه، ويقنعها بوجوب طاعته، وتقديم حقه على حق الأم، فإذا كسبها إلى جانبه وكانت تطيع أمره إذا تعارض مع أمر أمها -كما هو واجبها- فإن الأم ستكف عن تدخلها، وعليه نصحها بحرمة خروجها من المنزل دون إذنه، وأن هذا من النشوز المحرم، الذي تُحرَم بسببه من النفقة، وينبغي له أن يكون رفيقاً حكيماً فلا يمنعها من زيارة أقاربها مطلقاً، لكن مع امرأة أمينة إذا كان يخشى أن يفسدوها، وينبغي له أن يصلح علاقته مع حماته وإخوانها حسبما يستطيع ويعفو عنهم، ويوسط من يصلح بينه وبينهم، فالصلح خير، وليعلموا جميعاً أن بينهم أرحاماً ومصاهرة ينبغي لهم مراعاتها، ونسأل الله أن يهدي ويصلح الجميع بمنه وكرمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/13175)
ضرب الزوجة على عدم الخدمة.. رؤية شرعية أخلاقية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل ضرب زوجته أو هجرها إن قصرت في خدمة البيت من طبخ وغسل وتنظيف؟ وهل عمل المرأة في بيت زوجها واجب ملزم إن قصرت فيه آثمة؟ وهل لها طلب خادمة؟ وماذا علي إن ألزمتها بعمل ما فلم تفعله فضربتها هل أكون آثما؟ وهل علي مساعدتها في البيت؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نشزت على زوجها وترفعت عن طاعته يشرع له علاج عصيانها له بالوعظ والتذكير بحق زوجها عليها، والأحسن أن يتم ذلك بواسطة قراءة كتاب عليها أو إسماعها شريطاً في الموضوع أو إعطائها مراجع تحتوي على ذلك الأمر لتطالعه فيها، فإن لم يُجْدِ الوعظ فيشرع الهجر، ثم الضرب غير المبرح.
ولكن الأولى هو السماح وترك الضرب والصبر عليهن كما قال الشافعي، ولما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
واعلم أن خدمة المرأة في بيت الزوج مختلف في وجوبها عليها، ولكن رجح ابن القيم في زاد المعاد وجوبها، وأما جواز الضرب على عدم الخدمة فهو متفرع على وجوب الخدمة، فعلى القول بوجوبها يشرع ضربها إن لم يجد الوعظ والهجر، إلا أنه على مجرد التقصير في خدمة البيت خلاف الأولى، وليس من حسن المعاشرة التي هي من مكارم أخلاق الرجال، وأما على القول بعدم وجوبها فلا يشرع ضربها على ما لا يجب عليها، ثم إنه لا يجب عليك إحضار خادمة لها إلا إذا كان مثلها ممن لا يخدم، فقد أوجب بعض أهل العلم أن توفر لها خادمة، وأما مساعدتها في الخدمة فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاعتناء بها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 16441، 1103، 2589، 22559، 55948، 69، 13158، 35325، 30021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/13176)
كيفية علاج نشوز الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت من امرأة، عن طريق صديق أثنى عليها في دينها وخلقها وظهرت لي في صورة رائعة حسب وصف هذا الصديق رغم أنها لا تتمتع بجمال كبير اشترطت عليها شروطا أساسية ينبغى أن تكون مؤمنة وملتزمة بها تدور كلها في نطاق الكتاب والسنة مثل: طاعة وإرضاء الزوج فيما يرضى الله احترام أهلي البساطة والقناعة في الحياة الاقتصاد في الإنفاق مساعدة الزوج في الأعمال الصالحة التزام الحجاب وعدم مخالطة الأجانب قبلت هذه الشروط وتنازلت عن الجمال الشكلي مقابل جمال الدين والخلق وطلبت منها عدم إخفاء شيء عني أعلمتنى بأنها مصابة بالسحر وقفت معها حتى شفاها الله منه ثم تزوجتها بعد أيام من الزواج كانت المفاجأة المذهلة عيوب جسمية شديدة: رائحة فم كريهة يدان غير متناسقتان شيب فى الرأس دوالى في الساقين تحملت وتصبرت وقلت عسى أن في دينها وخلقها خيرا يعوض ذلك ودارت الأيام وظهرت الحقيقة المرة فلم يكن الدين والخلق إلا ستارا وحجابا للحصول على زوج فهي لا تعني ما تقول ولا تقول ما تعني خلال خمس سنوات انكشفت وظهرت شخصيتها الحقيقية: عصيان لي في أغلب الأوقات تغضب وتنفعل إذا أمرتها بشيء خروج من البيت بلا إذن تنكيد وتنغيص يومي فلا راحة في أكل ولا نوم صوتها مرتفع ومزعج دائما لسان سليط متسلطة منعدمة الرقة واللين حب للمظاهر والكماليات مصافحة ومخالطة الأجانب معاملة سيئة للطفلين لا تلتزم باللباس الشرعي إساءة معاملة أهلي مشاهدة التلفاز تطلب الطلاق عند أي خلاف. بذلت مساع لمعالجة هذا النشوز بالعظة والهجر ثم الضرب إلا أن ذلك لم يزدها إلا تصلبا وتعنتا وتمردا علي صرت أندب حظي من الزواج منها ولولا تمسكى بالدين لفعلت ما لا يحمد عقباه وتدخل أهلها وزادوا الطين بلة لتحيزهم لابنتهم إنني أشعر بتعاسة وشقاء معها فكرت في الطلاق الذي سيتضرر منه الطفل 5 سنوات والطفلة 4 سنوات ويجبرني القانون على توفير بيت لها وأصبح في قارعة الطريق إنني في جحيم معها تنتابني الكآبة كثيرا وفشلت في دراستي العليا وأشعر أنني خسرت جانبا كبيرا من حياتي لست متمتعا بالعشرة الزوجية معها ولا أرغب فيها انعدمت المودة والرحمة بيننا لا أطيقها وأفرح إذا ابتعدت عنى لقد خسرت كل شيء فهل أتزوج عليها عمرى 46سنة من ليبيا أستاذى الفاضل أرجو أن تساعدني في حل هذه المشكلة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة تعتبر ناشزاً عاصية لزوجها ولأمر ربها، وقد بينا فى الفتوى رقم: 57955 علاج النشوز فلتراجعها.
أما الزواج عليها من أخرى فلا حرج فيه على كل حال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/13177)
ضرب الزوج وطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ضربتني، هل يجوز ضرب الزوجة لزوجها إذا رأته يقبل الخادمة بالمنزل؟ أم من حقها طلب الطلاق فقط دون أن تمد يدها على زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أولا أن نذكر هذا الزوج بحرمة ما فعل، وأن ما وقع فيه خطوة من خطوات الشيطان يجره بها إلى سخط ملك الملوك، فعليه أن يحذر من سطوة الله وانتقامه.
وأما الزوجة فلا يجوز لها ضرب زوجها وعليها أن تقوم بنصحه وتذكيره بالله تعالى، ولا ينبغي لها المسارعة إلى طلب الطلاق إلا بعد أن ترى إصراره على المنكر وعدم انتصاحه فلها حينئذ طلب الفراق. وانظر الفتوى رقم 29932
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1426(13/13178)
التفريق بين الزوجين من أحب الأعمال إلى الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ مدة بابنة عمي التي لم أرها أبدا قبل الزواج بعد عقد القران بدأت أكتشف أشياء غريبة في بيت أهل الزوجة وصارحت والدي بما عرفت ولكنهما قللا من شأن ما عرفت على أساس أن العائلة فوق كل الشبهات من هذه الأمور اهتمام أخت زوجتي المبالغ به بي علما بأنها متزوجة ومنجبة وقيام هذه الأخت بالاتصال بي بدون أسباب حقيقية بعد أن أحسست بعدم مبالاتي بها بدأت في محاولة التقريب بين زوجتي وزوجها هي واجبار زوجتي على الاتصال بزوجها والتحدث معه وللأسف يتم هذا بمساعدة أمها في ذلك وعندما علمت بذلك صارحت زوجتي وأبلغتها عدم تقبلي للموضوع فوعدتني بعدم تكراره ولكن بعد مدة اكتشفت العكس وعندما صارحتها قالت بأن أمها قاطعتها عندما عصت أختها فيما تريد وهي خائفة من عصيان الأم في ذلك ووعدتني مجددا بعدم التكرار قمت بمكالمة الأم في ذلك وبينت لها عدم الرضا وحذرتهم من أني سوف أطلق لو تكرر ذلك وبعد الزواج اكتشفت قيام زوجتي بمكالمة زوج أختها من الهاتف النقال الخاص بها فصارحتها ولكها ادعت بأن أختها استخدمته وقامت الأخت وزوجها بمطاردتي أنا وزوجتي في كل مكان إلى درجة المراقبة الدائمة وبعد فتره قام مجموعة من الشباب بمضايقة زوجتي على الهاتف ومجموعة من البنات بمضايقتي على الهاتف واتضح فيما بعد أنهم من طرف أختها لكنها ترفض التصديق ثم قامت الأخت والأم بايهام زوجتي بأني شخص صاحب علاقات محرمة وأني أخدعها وأخونها وأثبت لها العكس لكن عاودت الأم والأخت بتحريض الزوجة علي والقول لها بأن هناك الكثير من الناس طلبوا الزواج منها بعد أن تزوجتها وأدى هذا إلى تكبرها علي وعدم قيامها بكامل واجباتها الزوجية وطلب الكثير من المال وإهمال الأولاد وسوء معاملة أهلي وقامت الأخت بعمل مكيدة لكي تضمن زوجتي بأن أهلي يسعون لتزويجي من غيرها وأنهم يسعون لطلاقها وقامت زوجتي بعد ذلك بالذهاب إلى بيت أهها ولكنها بعد فترة رجعت لوحدها لكنها تقضي معظم اليوم في بيت أهلها وتتجاهل اتصالي بها إذا كانت هناك كما قامت الأم بتشويه سمعتي في العائلة هي وأخت زوجتي وقاموا بعمل مكائد بيني وبين أزواج أخواتها وإخوان زوجتي لكي أختلف معهم وأقطعهم وتقوم أم زوجتي وأختها بسؤال زوجتي عن أدق تفاصيل حياتنا حتى النواحي الجنسية وتحريضها على هجر فراش الزوجية وقامت هي بالفعل بذلك كما كثرت أمراض زوجتي الجنسية وتعبت من علاجها وهي كلها عدوى فيروسية أنا لا أشك في طهارتها لكن التكرار غريب وأصبت أنا بأمراض غريبة علي وبعد استشارة الأطباء كثيرا قمت باستشارة شيخ دين ومعالج بالطب النبوي وقال يوجد لديكم أعراض سحر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل من أعمال منكرة وتصرفات مشبوهة وسعي في الإفساد بينه وبين زوجته من قبل أخت الزوج وأمها لا يجوز بحال، وهو من كبائر الذنوب، فعليها الإقلاع عن هذه الأعمال والتوبة إلى الله من هذه التصرفات. لاسيما سعيهما في التفريق بين الزوج وزوجته، فإن هذا من أحب الأعمال إلى الشيطان، كما ورد بذلك الحديث. ومن أعمال السحرة كما أخبر الله عنه في القرآن الكريم بقوله: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة: 102} .
كما أن ما فعلته الزوجة بحسب السؤال ذنب عظيم، يجب عليها التوبة منه، فإنه يحرم عليها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، كما يحرم عليها هجر فراش زوجها، وفي الحديث أن الملائكة تبيت تلعنها إذا فعلت ذلك، وفعلها هذا نشوز على الزوج يسقط حقها في النفقة ويسوغ للزوج تأديبها ومعاملتها معاملة الناشز، كما في الفتوى رقم: 17322.
فننصح الزوجة بطاعة زوجها ومعاشرته بالمعروف وعدم إهمال واجباتها نحو بيتها وأولادها، وعدم الإساءة إلى أهل زوجها، وبأن لا تطيع والدتها ولا أختها في أمرها لها بعصيان زوجها.
وننصح الزوج بأن يحسن معاملة زوجته ونصحها، وعدم إساءة الظن بها، وأن يطلب العلاج له ولها من الأمراض التي أصيبا بها، من خلال المختصين من الأطباء، ولا بأس بالرقية الشرعية، مع التحصن بالأذكار والمحافظة على الصلوات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/13179)
من صور نشوز المرأة.. والعلاج الممكن
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تلتزم بما أربد منها تخرج من البيت بدون رضاي وسافرت مع والدها إلى بلد آخر بدون موافقتي بعد أن حصلت مشاكل مع والدها وأهلي والآن والدها يريد الطلاق وأنا متأكد أنها لا تريد الطلاق والمشكلة الأكبر أنها لن تستطيع أن ترجع لأن فيزتها إلى أمريكا انتهت فما علي أن أفعل كي لا اظلمها ولا أتحمل إثما وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لكل من الزوجين السعي إلى إصلاح ذات البين عند حدوث خلاف بينهما، وهو أمر متوقع لا يخلو منه بيت في الغالب، والسبيل إلى تحقيق ذلك يتم باعتراف كل من الزواجين بحقوق الآخر والتغاضي عن الزلات ما دام ذلك ممكنا.
ومن الحقوق التي جعل الله تعالى للرجل على زوجته هي طاعته في المعروف، وذلك بحكم القوامة التي منحه الله تعالى عليها. قال جل شأنه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}
ومن هذا تعلم زوجتك أن خروجها من بيتك بغير إذنك وسفرها إلى البلد المذكور هو محض معصية إذا لم يكن لها عذر شرعي من ظلم وقع عليها من طرفك أو نحوه، فإن لم يكن لها عذر فالواجب عليها التوبة والاستغفار والرجوع إلى طاعتك وعدم مطاوعة الأب في العصيان وطلب الطلاق، وذلك أن طاعتك مقدمة على طاعة الأب عند التعارض.
هذا وليعلم والد هذه المرأة أن سعيه للتفريق بين بنته وزوجها هو عمل محرم لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلمك ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، بل الأولى في حقه أن يكون حريصا على بقاء بنته في عصمة زوجها لتكتمل بذلك سعادتها، ولا يجعل جانب الخلاف الذي حصل بينه وبين أهل زوج بنته سببا لإفساد زواجها.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة ورجعت عن عصيانها لك واستطعت استخراج تأشيرة دخول لها للبلد الذي تقيم فيه فبها ونعمت، وإن لم تتمكن فلك أن تبقيها في عصمتك وتبقى هي في بلدها وتأتيها متى تمكنت إن رضيت هي بهذا الوضع، وإن أبت إلا البقاء مع والدها فهي امرأة ناشز وسبقت الإجابة عن حكم الناشز وعلاجها في الفتوى رقم: 9904.
وإذا طلقتها فلست ظالما لها ولا يلحقك إثم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/13180)
حرمة إمساك الزوجة بغية الإضرار بها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل مدرس ثانوي منذ ستة أشهر له زوجة أخرى بعصمته ولكنها تعيش في منزل أهلها منذ ثلاث سنوات بسبب ضبطه مع سيدة بمنزله وقيدت له بقضية زنا وقال لي بأن الله يعلم بأنه مظلوم وأنها قضية ملفقة ومن الأولاد أربعة وقد صارحني بأنه لا يملك المال اللازم لدفع أجر المأذون ولقد قمت بإعطائه مبلغا من المال حتى يتم العقد كما أنني اشتريت حليا ونسبت إليه شراءه أمام إخوتى ليقدمه لي وعشنا في شقتي الخاصة بي دون أن يتكلف بأي شيء من الجهاز وبعد الزواج فوجئت أنه لاينفق علي وأنا التي أقوم بجميع النفقات وذلك لأنني ميسورة الحال والحمد لله وعندما لفت نظره إلى هذه المسألة أجاب بأن ظروفه المادية لاتسمح له بذلك ورضيت وأسلمت أمري لله ولكن فوجئت بأنه على علاقة بسيدة أرملة وعلمت منها أنه يحضر إليها باستمرار وأحيانا يبيت عندها وهي تسكن بنفس الحي الذي أسكن فيه وعندما واجهته بما سمعت قال إن هذه السيدة كان يعطف عليها ويساعدها ماديا وتهيأ لها بأنه سيتزوجها وبعدها علمت بتعدد علاقاته النسائية وعندما نصحته بأنه لايجوز ذلك لأنه ملتح ومتدين كما أنني سيدة منقبة أراعي الله في كل شيء أفادني أنه لايستطيع رفض أي طلب مساعدة لأي سيدة لها ظروف خاصة لأنني لاحظت أن علاقاته مع النسوة المطلقات والأرامل وضقت بهذا وطلبت منه الطلاق بعد أن أهانتني وسبتني أمامه تلك السيدة ولم يرد عليها وباتت تطاردني وكررت طلب الطلاق منه مرة أخرى حيث إنه أصبح يهجرني بالأسابيع وأعلم أنه كان يذهب إلى تلك المرأة ليقضي لها بعض الأمور التي تخصها ولأنه حاول أكثر من مرة إتياني من الدبر فرفضت رفضا باتا وتشاجرنا مرارا وتكرارا وكان يبرر لي بأنه لايقصد وهو كثير الحلف بقسم الله كذبا وعندما أواجهه بأن الكذب حرام يقول بأنه يسد أبواب الذرائع والخلافات فهو ليس بحرام لأنه كذب أبيض ولكن الآن وقد ضقت بالحياة معه لأنه أصبح يهينني ويسبني ومع ذلك لاينفق علي بأي حال من الأحوال وحجته أني كنت أعلم بظروفه المادية ورضيت بها وعندما ضقت من حياتي معه غير المستقرة رفعت دعوى للخلع ولكنه يرفض حتى أن يحضر أي جلسة بالمحكمة وأنا أعلم تمام العلم بأنه يطمع في مالي ولذا يرفض الطلاق ولقد عرضت عليه ما يريد من المال مقابل طلاقي ولكنه رفض والآن وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل وأنا الوحدة تقتلني والمرض يتمكن من جسدي لحزني الشديد لما أنا فيه وعلى وشك إجراء عملية خطيرة فما موقفه من أموالي لو توفاني الله هل له الحق بأخذ نصيبه من أموالي قبل أن يحكم القاضي بالخلع وما جزاؤه عند الله في الإمساك علي دون أن أكون زوجة أو مطلقة - أفيدوني فالأيام من عمري قليلة وأبيت وأصبح باكية لهذا الرجل الخائن والذي لم يكن محل ثقتي به 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل. ثم اعلمي بارك الله فيك أن الدنيا دار ابتلاء ومحن، وشأن المؤمن عند حصول ذلك الصبر والاحتساب لينال بذلك من ربه العفو عن السيئات، ففي الحديث الصحيح المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. فعليك بالصبر على كل ما تلاقينه.
وبخصوص ما سألت عنه فنرى أنه ما دام الأمر قد وصل إلى المحاكم فهي صاحبة الاختصاص فيه، ولم يعد مجديا فيه إصدارنا لفتوى لا تلزم زوجك بالقبول. وعلى كل فننصحك بمحاولة إقناع هذا الزوج بالموافقة على طلاقك إذا كنت أيست من إصلاح الوضع معه، ولا بأس أن تستحثي المحكمة على طلب التعجيل في الحكم لرفع الضرر الواقع عليك من طرف زوجك حيث إنه لا يؤدي إليك حقك في النفقة والمعاشرة.
ونقول لهذا الزوج: عليك أن تتقي الله تعالى في هذه المسكينة، فأد إليها حقوقها وإلا فطلقها، واعلم أن الله تعالى حرم إمساك الزوجة إضرارا بها، فقال سبحانه: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231} . وقد كان عليك أن تقدر إحسانها إليك وتحملها النفقة علنك وتحسن العشرة معها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . أما بالنسبة لو كتب الله عليك الموت قبل هذا الزوج فهو يرثك إن لم يقع طلاق من المحاكم عليه قبل الموت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1426(13/13181)
هل يجوز لمن ذهبت إلى بيت أهلها الخروج معهم لمكان ما
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت زوجتي على خلاف كبير مع زوجها وهي منذ أيام في منزل والدها الذى طلب من زوجها أن يطلقها لاستحالة العشرة -حسب وجهة نظره- فهل يجوز لها أن تخرج من منزل والدها للتنزه مع أخواتها وأزواجهن أو مع صديقاتها علما بأنها حتى الآن لم تطلق بعد، وفي حالة طلاقها وقبل انتهاء عدتها هل يجوز لها أن تخرج مع أخواتها وأزواجهن أو مع صديقاتها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ومن فعلت ذلك تعد عاصية وناشزا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18036، والفتوى رقم: 33969.
واستثنى العلماء أمورا يباح للزوجة الخروج فيها من غير حاجة لإذن الزوج لأنه لا غناء لها عنها، ومن جملتها خروجها لتحصيل أكل، والذهاب إلى القاضي لطلب الحق واكتساب النفقة إذا أعسر الزوج، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها.. أو نحو ذلك من الضرورات.
وبما أننا نجهل حقيقة سبب خروج هذه المرأة المذكورة، فإنه ينبغي لزوجها السعي لحل المشكلة معها بما يضمن عودة الأمور إلى سابق عهدها من الود والوفاق، وعلى أهلها أن يحرصوا على تصالح ابنتهم مع زوجها لا أن يكونوا هم جزءا من المشكلة، لأنهم بذلك يعدون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود.
وليعلموا أن السعي في إفساد المرأة على زوجها أو التفريق بينهما لغير مسوغ شرعي من أحب الأعمال إلى إبليس عليه لعنة الله تعالى، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه.
وعلى هذا، فالواجب نصح والد هذه الفتاة بأن يتقي الله تعالى في نفسه، ولا يسعى في طلاق ابنته من زوجها، نعم إن كانت ابنته مظلومة ولها الحق في طلب الطلاق من زوجها شرعاً جاز له مساعدتها في ذلك.
هذا فيما يتعلق بخروج هذه المرأة من بيت زوجها ومحاولة والدها تطليقها من زوجها.
أما بخصوص خروجها من بيت أبيها للتنزه فيفصل فيه، فإن كانت خرجت في الأصل وهي ناشز فهذه لا يجوز لها الخروج لأن مقامها في بيت أهلها تعد به عاصية فأحرى خروجها، وإن كانت خرجت لحق لها، فما اعتاد العرف بالسماح لها بالخروج خرجت، وما لم يعتد فلا تخرج، ومحل هذا إذا لم تعلم من الزوج كراهة لذلك. ويستفاد هذا من قول صاحب المنهاج حيث قال: وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها -الزوجة- اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده وهو محتمل ما لم يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. اهـ
ومما ينبغي التنبه له أن أزواج أخوات المرأة أجانب عنها لا يجوز لها الخلوة بأحدهم ولا وخلع الحجاب أمامه.
وأما بالنسبة لخروجها في حال ما إذا طلقت فيراجع في الفتوى رقم: 35808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1426(13/13182)
نصائح لمن كرهت زوجها بسبب بعض تصرفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي عنيف ولعنفه المستمر لم أعد أحبه، فما هوالحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك أيتها الأخت الكريمة بجملة من النصائح لعلها تنفعك في حل مشكلتك:
- حاولي الابتعاد عما يغضب زوجك، وتجنبي ما يسببه.
- إذا أردت نصحه أو مناقشته في تقصيره معك، فاختاري الوقت المناسب لذلك، وهو الوقت الذي يصفو فيه لك.
- حسن التبعل للزوج من أهم الأسباب التي تحبب الزوجة إلى زوجها وتزيل المشكلات بينهما.
- التغاضي عن الهفوات أمر مهم في الحياة الزوجية، بل إنها لا تنجح إلا به.
- لا تيأسي من صلاح حالك مع زوجك، فقد ينقلب البغض إلى حب، لا سيما مع تحسين تعاملك معه بالابتسامة اللطيفة والكلمة الطيبة والخلق الحسن، فقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} .
- عليك بالصبر ابتغاء مرضاة الله تعالى، فإن لك على الصبر على زوجك أجر عظيم، فقد قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} .
- إن كنت تكرهينه بسبب صفاته السيئة، فلا تهملي ما فيه من صفات حسنة، فقد قال تعالى عن كره الزوج لزوجته فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} .
نسأل الله الهداية لزوجك وأن يصلح حالك معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1426(13/13183)
خروج الزوجة من بيت زوجها لأنه ينفق على أبويه نشوز من وجهين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في زوجة تهجر بيت الزوجية أكثر من ثلاث مرات بسبب أن الزوج يصرف على والديه غير القادرين على الإعاشة بمفردهم كما أنهم ليس لهم دخل يعيشون منه مع العلم أنها هذه المرة خرجت ورفضت العودة كما أقامت دعوى نفقة تطلب فيها نفقة لتعيش منها على الرغم من أنها هي الرافضة للعودة إلى منزل الزوجية إلا اذا توقفت عن إعانة والدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج هذه المرأة من بيت زوجها لهذا السبب المذكور فلا ريب أن هذه المرأة تعد عاصية من جهتين، جهة أنها خرجت من غير إذن الزوج وقد ورد الوعيد فيمن وقع منها ذلك، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه للطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه حسين بن قيس وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وباقي رجاله ثقات وضعف الحديث الألباني. والجهة الثانية لسعيها في الحيلولة دون بر زوجها بأبويه والإنفاق عليهما مع حاجتهما إلى ذلك إذا زاد ذلك عن نفقة نفسه وزوجته.
وعليه؛ فالواجب على هذه الزوجة التوبة والرجوع إلى طاعة زوجها والكف عما تقوم به تجاه والديه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1426(13/13184)
إعانة أهل الزوجة على النشوز من التخبيب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي مشكلة تكمن في أني على خلاف مع زوجتي -مع العلم أن لي معها طفلة عمرها 3سنوات- حول الدراسة والعمل، لها 3 سنوات في الجامعة اتفقنا على عدم الدراسة قبل الزواج ولكن مع مرور الوقت قلت لها ربما تكملي السنة المتبقية من الدراسة ولكن تدخل أبوها وأمها وطلبا مني السماح لها بالعمل والدراسة أو التطليق فتدخل أبي فتفاقمت الأمور.
مع العلم أن زوجتي في بيت أبيها مند3 أشهروأنها تخرج دون علمي فتدخلت حول هذا الأمر، فقال لي أبوها تخرج وركبت في سيارة أحد أقارب أمها لم فاتحته في الأمر قال لي إنك تشوه سمعتي ومن حقي تركها تخرج دون علمك فهل هذا جائز شرعا.
مع العلم أن زوجتي لا تصلي وبعض الوقت تصلي وأحيانا توهمني أنها تصلي وهى لا تصلي فحاولت دون جدوى لا تقول الحقيقة وتكذب في عدة أمور.
فهل لي الحق في تطليقها فإني على وشك فعل ذلك.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن النشوز ما تفعله هذه الزوجة من خروج من بيتها بغير إذن زوجها، وينبغي لهذا الأخ أن يذكرها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصيته، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، قال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء: 34} .
ومن التخبيب وإفساد الزوجة على زوجها ما يفعله والد الزوجة من إعانة لها على عصيان زوجها، فعلى الزوجة التوبة إلى الله من عصيان الزوج، ومن التهاون في الصلاة، وعلى والد الزوجة أن يتقي الله في ابنته ولا يعينها على المعصية، وعلى هدم أسرتها والتفريق بينها وبين زوجها.
وأما الزوج فينبغي له أن يصبر ويتريث في الطلاق، ويوسط من له رأي ووجاهة لحل هذه المشكلة، فإن صلحت الزوجة واستقامت، وإلا فله أن يطلقها، ولا خير في البقاء معها ما دامت عاصية لله تعالى وعاصية لزوجها، وليس لها الحق في النفقة في فترة نشوزها، ويلزمه نفقة ابنته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/13185)
تخبيب المرأة على زوجها معصية خطيرة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ عام 1986 ورزقت بأربعة أطفال صاروا الآن شبابا وقمت بتطليق زوجتي ثم رددتها في نفس الشهر وهذا منذ 8 سنوات والعام الماضي صارت بيننا مشكلة وتدخل أهلها وفوجئت أنهم أخفوا قسيمة الزواج وأظهروا قسيمة الطلاق التي هي منذ 8 سنوات وقالوا إننا مطلقين وأخذوا أولادي وكل شيء وأصبحت في الشارع وهم يعرفون أنني لا أستطيع اللجوء للقضاء أو الجهات الرسمية لأنني مطلوب في شيك قيمته خمسة آلاف جنيه تداينت بها لدخولي القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة لإصابتي بجلطة في قدمي اليسرى ولا أعرف ماذا أفعل \\\" أريد أولادي: حتى أريد أن أراهم إنهم منعوهم عني ويهددونني إذا ما حاولت أن أقترب منهم فسيبلغون عني: أريد أولادي:: أريد أولادي \\\" مر عام ولا أراهم أنا مريض وقلبي يكاد أن ينخلع من مكانه انفطارا على أولادي أنا غير مصدق لما يحدث 19 عاما زواج وأب ويذهب كل شيء في لمح البصر فأنا لا زوج ولا أب ولا شيء....ماذا أفعل في مصيبتي هذه ... إن الشيطان يخيل لي أشياء كنت أقاومها ولكن لطول الوقت والحرمان من بيتي وزوجتي وأولادي يجعلني قريبا من أن ارتكب أشياء غير مصدق أنه يمكن أن افعلها لأني غير أهل لها......أجيروني ... أجيروني ... أجيروني أجاركم الله وأثابكم عني وعن أولادي. أنا اسمي ممدوح علي محمد ... 44 سنة ... من القاهرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يكشف همك ويفرج كربك ويجمع شملك، ثم اعلم أيها الأخ الكريم أنه إذا كنت قد أرجعت هذه المرأة إلى عصمتك في زمن العدة فهي زوجتك شرعا سواء رضيت أو كرهت؛ لقول الحق سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228} قال العلامة القرطبي:أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها؛ وإن كرهت المرأة
وعليه، فالذي ننصحك به لحل هذه المشكلة أن تحاول إقناع زوجتك بأن تتقي الله وتعود إليك فذلك خير لها في دينها وأجمع لشمل ولدها، وعلى أهلها أن ينصحوها بذلك، ولا يكونوا عونا لها على التمادي على عصيانها لأنهم بذلك يكونون عاصين لله تعالى بتخبيب زوجتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.
ولا بأس أن توسط من تراه وجيها عندها وعند أهلها حتى تنحل المشكلة فإن أفاد هذا فلا إشكال، وإن لم يفد فلك أن ترفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالرجوع إلى طاعتك أو بحل مرضي آخر.
هذا، وننصحك بأمرين:
1- ... الصبر على هذه البلايا، فهي وإن كانت في ظاهرها محن إلا أن من رحمة الله تعالى بعباده أنه جعلها سببا في تكفير الذنوب والخطايا، ففي الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
واحذر بارك الله فيك من أن يزين لك الشيطان عدم الرضا بالقضاء أو أن تفعل فعلا فيه مخالفة للشرع فتجمع على نفسك خسارة المصيبة في الدنيا وحسرة العقوبة في الآخرة
2- ... أنه يجب عليك قضاء تلك الديون لأصحابها متى قدرت على ذلك، ولا يجوز لك التخفي عنهم إلا إذا كنت معسرا لا تستطيع أداءها.
والله علم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/13186)
للزوجة الثانية من الحقوق كما للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في أمس الحاجة لفتواكم الكريمة وأتمنى أن يأتيني ردكم قبل فوات الأوان لأني أعاني من مشكلة منذ قرابة سنة والآن حالتي الصحية والمعنوية في تدهور لا أحسد عليه ... مشكلتي أني تزوجت من رجل متزوج ولديه ذرية ومن بلد عربي مسلم لكن بلده لا يسمح بالزواج من أجنبية إلا بترخيص، مع العلم بأن هذا الترخيص بإمكان أي إنسان أن يحصل عليه لو لديه نفوذ أو.... إلخ، المهم نحن تزوجنا ببلد عربي آخر يعني على سنة الله ورسوله بولي وشاهدين أمام شيخ رجل دين وقد وصى زوجي بي خيرا، اتفقنا على أن أبقى في هذا البلد وزوجي يقوم بزيارتي كل 3 أشهر وخلال 6 أشهر الأولى لم أر منه إلا حسن خلق ولم أسمع منه إلا الكلمة الطيبة وكنت أحاول جاهدة أن أكون له نعم الزوجة المحبة الوفية وألبي كل رغباته وطلباته وبالأخص العلاقة الحميمة التي كنت أحس أنه في حاجة لإشباعها يعني عملت كل شيء على إرضائه ومن أجل أن أكون دوما عند حسن ظنه، وصبرت على تهاونه في حقوقي لأنه وعدني بأن يفتح لي بيتا في بلده وأعيش بقربه للأبد، بصراحة القصة طويلة وباختصار إني سافرت لبلده ولكن لم أجد الإنسانية وحب الأخوة التي كنت انتظرها سواء من الزوجة الأولى ولا من أهله أشعروني أنه غير مرغوب في وأهانوني بشتى الوسائل سواء الشتم وبعدها أخذني زوجي لفندق وتركني هناك وبسبب عمله الذي يجبره أن يبقى بعيدا عن البيت لعدة أيام، وكان خلال تواجدي يبقى معي غالب الوقت ولكن في كل يوم يرجع إلى بيته ويقضي حاجاتهم وأنا كنت أحزن لأني أعرف أن هذا ليس عدلا اتجاهي فأنا لن أبقى إلا مدة قصيرة معه وسأرحل عنه بسبب قصر تأشيرتي.. وأهله من جهتهم يعكرون علينا سعادتنا باتصالاتهم الهاتفية الدائمة وطلباتهم السخيفة، مع العلم بأنهم لا ينقصهم شيئ فلهم بيت فاخر وخادمة وكل ما يتطلب ولكن أنا ليس لي إلا تلك الأيام القليلة التي كانت كل ساعة أو دقيقة أو ثانية منها ثمينة للغاية، كنت أريد أن أعيشها بكل حبي ووجداني معه ... ورجعت وانقطعت عني مكالماته وأصبح يتهاون في كل الأمور خلال سنة لم يرسل لي إلا 4 مرات بنفقتي وحتى الآن لم أحصل على مهري وأعيش هنا بقرب بنتي وتقريبا على نفقتها.. قرأت فتاوي كثيرة ولكن لم أجد مشكلة تشبه معضلتي ... وعدني بزيارته ولكن أخلف وعده بادعائه أن ظروفه المادية لا تسمح له بالسفر لي، مع العلم بأن عمله وراتبه أكثر من جيد، سافرت إليه مرة أخرى بتأشيرة قصيرة عسى أتفهم الوضع لكني هذه المرة طالبت بحقوقي يعني بالعدل في كل شيء، ولم أبق معه إلا فترة وجيزة.. وكانت نفس المعاملة بل أسوأ أصبحت أسمع منه كلاما جارحا سواء يقبحني أو يقلل من قدري كقوله أم الأولاد أفضل منك.. وحتى هذه اللهجة لا تشعرني بالنقص لأنه أدرى مني بأم أولاده وأدرى بي، أعتذر لأني لا أريد أن أغتاب هذه المرأة.. أشفق عليها من كرهها لي.. وأنا رغم ذلك أحاول معه أن أريه الصواب، ولكن كان يتركني في ذلك الفندق اللعين ويذهب لبيته وأولاده وكم مرة قلت له أن هذا من حقي لأني لا أراه إلا نادرا ... شيخي الكريم أنا لا أطلب المستحيل ولست من النوع الذي يهتم بأمور الدنيا الفانية -ذهب أو زينة أو بيت فاخر- يكفيني ولو غرفة بسيطة تكون بيتا لنا، لا يهمني بيته الفاخر ولا خادمته، كل هذه الأمور بالنسبة لي تافهة، الآن حالتي الصحية ساءت للغاية -انهيار عصبي حاد- ومنذ أسبوع لم يصلني أي خبر عن زوجي وأنا بعيدة عنه فلا هاتف ولا رسالة ولا نفقة ولا....... ورغم ذلك أحتسب لله وأسأل الله أن يجعل لي من أمري مخرجا ويجمعني بزوجي الحبيب، مع العلم بأني أكبر زوجي بعدة سنوات ولكن أعلم أن هذا ليس عائقا بالنسبة له، فهو اختارني وأحبني، ولكن أريد أن أعيش بقرب زوجي وأهم شيء أريد أن أكون له زوجة في الآخرة -مع العلم بأني كثيرة الاحترام لشخص زوجي ولم أسمعه أبدا كلمة غير لائقة ... فطبيعتي وأصولي لا تسمح لي بذلك ... هل يعني أن زوجي يشعر بنقص ما؟ عجيب أمره؟ قلت له أسأل الله لك العافية والهداية ... فيرد علي -من قال لك إني ضال-!! غريب، أشعر بالإحباط الشامل والذل والهوان لأني لا أستحق هذه الفظاظة.. أين الرحمة يا إخوتي؟ هل انعدمت من عالمنا؟ الرحمة الرحمة بالله عليك يا شيخي الكريم ما حكم الإسلام في معاملة أهله لي رغم أني لا أشعر بأي غيرة ولا حسد اتجاه الزوجة الأولى وأدعو لهم بالهداية ... جردوني من كل شيء كل حقوقي مهضومة يالله ماذا أفعل؟ ضاقت بي الدنيا وأتعبت بنتي معي ولا أحد يرحمني حتى زوجي أصبح قاسي القلب، ما العمل أرشدوني بارك الله فيكم لا تنسوننا من الدعاء، أعيش الآن بأدوية مهدئة وينتابني بعض الأحيان ألم في الصدر جهة القلب وفي الكتف بسبب الضغوط، أعتذر على الإطالة وأفكاري المشتتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ندعو الله تعالى للأخت السائلة أن يفرج همها وأن يكشف كربها، وأن يعافيها ويجمع بينها وبين زوجها على خير ويصلح زوجها ويهديه، ونوصيها بالصبر واحتساب الأجر، فإن المؤمن أمره كله خير لأنه إن أصابته شدة وضراء صبر، وإن أصابته سراء وعافية شكر، وفي كلا الحالتين هو في خير.
وأما بشأن سؤالها عن حكم معاملة أهل زوجها لها، فإنه لا يجوز شرعاً إهانة المسلم أو احتقاره أو ظلمه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ... الحديث. ولا يجوز للزوجة الأولى أن تسيء إلى أختها المسلمة أو أن تظلمها أو تحرض الزوج على ظلمها، فالغيرة الفطرية من الضرة وإن كانت لا تؤاخذ عليها المرأة إلا أنه لا يجوز أن تحملها هذه الغيرة على الوقوع فيما حرم الله مما ذكرنا.
وعلى الزوج أن يعلم أن زوجته الثانية كالأولى لها عليه من الحقوق ما للأولى، فعليه أن يتقي الله في زوجته فإنها أمانة في عنقه، وبينه وبينها عهد الله وميثاقه الغليظ، وأن يؤدي إليها حقوقها كاملة وأن لا يجور عليها أو يهضمها حقها، فقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم وحرج حق المرأة، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.
ونوصي الأخت بأن تكثر من الدعاء لزوجها بالصلاح والهداية ليؤدي ما أوجبه الله عليه من حقوقها، مع العلم بأن من حق الأخت شرعاً أن تطالبه بحقوقها من مهر ومن نفقة في الفترة السابقة، ولها أيضاً طلب التفريق عن طريق المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامها إن لم يؤد ما عليه من حقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(13/13187)
الزوج مطالب بتقدير ظروف زوجته والزوجة مطالبة بالعشرة بالمعروف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ شهرين من إنسان هادئ الطباع طيب القلب ولم يحدث بيني وبينه أي خلاف والحمد لله حامل أيضا ولكن شعرت بكره أمه لي من أول يوم وكنت أعاملها على أحسن وجه وأحتمل منها ما لا يطيقه أحد وهذا طبعا من دون علمه وحاولت مرارا أن تحدث الفتنة بيني وبينه وهذا من دون أن أشتكي ولكن هذه المرأة بها خبث كبير جدا ولها تأثير السحر عليه وهو لا يعلم هذا تماما ولكنها أمه أردت أم لم أرد.
وبعد الزواج مباشرة طلبت أكثر من مرة أن نبيت عندهم ولكني مازلت لا أفهم حتى الآن وظروف حملي تجعلني متعبة ولا أستريح إلا ببيتي وخاصة أيضا وأن له أخ في المنزل فاستحيت أن ألبي طلبهم، وفي مرة وجدت زوجي قبل خطبة أخيه يطلب مني المبيت معه راجيا لي فطلبت منه كثيرا وشرحت له مبرراتي كثيرا ولكنه لم يرض وأصر علي مبيتي معللا أنه يريدني معه وأني لا يمكن أن أبيت وحدي بالمنزل وبصراحة إجهادي وخجلي والرواسب الكامنة من أمه جعلتني عاجزة عن القبول فاتصلت بأمي وجاءت لتبيت معي واتصلت به لأبلغه بقراري وأنا في حالة ثورة فقلت أمك ضايقة مني ولكني فوجئت بالآتي
بأنه هددني بأنه كاد أن يطلقني وأن هذا يعتبر نشوزا وأنه سيطبق الشرع بأنه سيهجرني وعاملني أسوأ معاملة دون الاعتبار لظروفي الصحية والنفسية هل هذا صحيح.
أنا أشعر بإهانة وجرح عميق فما أفعل في حكم الدين وما هو الصواب. أرجو الاهتمام جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو التفاهم والرحمة وحسن العشرة، وذلك قول الله سبحانه وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} وقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} .
فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، ولذا كان على الأخت السائلة تلبية طلب زوجها في المبيت معه في بيت أهله إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي من اجتماعها بأخيه على حالة غير شرعية، أو ضرر عليها من أمه أو من غيرها، وفي الوقت نفسه الزوج مطالب بتقدير ظروف زوجته الصحية والنفسية والتماس العذر لها. ولذا ما كان ينبغي له أن يشتد عليها كل هذه الشدة لهذا الأمر الهين، فنوصي الزوجين الكريمين بالمحافظة على حدود الله في التعامل في ما بينهما، ومعرفة الأحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين، والحقوق المتبادلة ونحيل لمعرفتها على الفتوى رقم 27662
وننبه الأخت السائلة أن ما ذكرته من كلام عن أم الزوج لا ينبغي، فعليها أن تحسن معاملة أم زوجها فإن هذا من الإحسان إلى الزوج ومن حسن عشرته
مع تنبيه الأخت إلى أنه لا ينبغي لها أن تمتنع عن زيارة أهل زوجها هذه الزيارة إن لم تكن سببا لمحرم. وتراجع الفتوى رقم 4180
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(13/13188)
لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند استحالة العشرة تماما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في بلد عربي وقمت باستضافة والدي زوجتى، وكنت أقوم بواجبي معهم لدرجة أنى أنهكت ما بين العمل والرحلات الشرائية لهم وكانو يبادلوني الشعور الطيب إلى أن قامت زوجتى بالتطاول بالقول في أحد المحلات التجاريه أمام والدها بدون أي سبب، فانتظرت حتى عدت إلى المنزل وبدأت أعاتبها باللين أني لا أحب أن يحدث مثل هذا لي من أجل الدين والكرامة، ولكن ما كان منها إلا التمادي، فشكوت إلى والدها ولكنه لم يستجب, فبدأت زوجتي بسب أمي ولا حراك لأبويها, فما كان مني إلا أن صفعتها لتسكت, فقام والداها بضربي وسب أمي بأبشع الألفاظ داخل بيتي وجرحي وقاما بأصوات عاليه لتسبب لي الفضيحة في مكان سكني وعملي وأشياء يصعب وصفها, وقاما بطلب الشرطة لي وأصبحت فجأة من إنسان محترم إلى
متهم لا تحترمه الشرطة كما تعلمون, إلى أن كنا أمام النيابة حيث تصعب عليهم النساء, وقامت هي ووالدها بشهادة الزور والكذب لأخذ الموقف إلى صفهم, وتم حبسي إرضاء لشهوات وكيل النيابة, ومكثت 24 ساعة تأديبيه بدون وجه حق, مع أخذ قرارات بسفر زوجتي وأولادي وحرماني منهم، إلى أن سافر أهلها وبقيت هي لمحاولة الصلح وبقيت معي ولكني لا آمنها علي نفسي ولا أولادى، وأشعر دائما أن شيئا ما سيحدث عند سفري في الإجازة الصيفية إلى بلدي أو سأحرم من أولادى في أي وقت، فأنا الآن لا آمنها على مالى وأولادي ونفسي بالرغم أن ظاهرها عكس ذلك, فماذا أفعل أرجوكم، هل أتحمل من أجل أولادي, أم أنفصل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الأمر بينك وبين زوجتك وأهلها إلى هذا الحد من تبادل السب والشتم والضرب وإبلاغهم عنك الشرطة ووصولكم إلى المحاكم شيء مؤسف للغاية، ولا ينبغي أن يصل بين مسلمين فضلاً عن زوجين يفترض أن يكون بينهما من الود والرحمة والشفقة الشيء الكثير، وأن يكون كل منهما سكنا للآخر وشريكا له في حياته حلوها ومرها، وخصوصاً إذا كان بينهما أولاد.
فالذي ننصحك به الآن هو أنك إن كنت قادراً على الصبر على هذه المرأة وراجياً صلاحها وعودتها إلى رشدها وقد رأيت منها ما يدل على ندمها وتبدل حالها فلا شك أن بقاءك معها إلى جنب أولادك خير وأولى، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43} ، وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {النحل:126} ، وقال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10} ، وقال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34} ، وأما الشكوك التي في نفسك فينبغي أن تتركها وتزيلها عنك، فقد قال تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} ، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
ولتعلم أن المشاكل الزوجية قلما يخلو منها بيت، ولا ينبغي أن تكون سبباً لفصم عرى وثيقة قد أحكمت، سيما بعد مجيء الأولاد فلا يلجأ إلى الطلاق إلا عند استحالة العشرة تماماً فهو كالكي، والكي آخر الدواء، وأما أهلها وقد شاركوا فيما حدث فينبغي أن توسط بينك وبينهم من يصلح ويرأب الصدع حتى تعود مياه المودة إلى مجاريها، فكلاكما قد ارتكب خطأ لأن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بضوابط محددة وبأسلوب محدد، كما بينا في الفتوى رقم: 69 وليس ما ذكرته من ذلك سيما أمام والديها، وإن كان لا يجوز لها التطاول عليك ولا لوالدها إذايتك بالسب ولا بغيره، ولكن ما حصل كله نزغة من نزغات إبليس وإغوائه للإفساد بينكم، فلتعودوا إلى رشدكم جميعاً وتصلحوا ما فسد، والصلح خير، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/13189)
معصيان خطيرتان ترتكبهما الزوجة الأولى في تعنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت في سنة 2000 للمرة الثانية فالأولى لم تقبل وأخذت كل متاعنا وهربت به لبيت أمها فاحتراما لها لم أدخل الثانية وبعت البيت وأعطيتها نصف المال وطلبت الطلاق ورفضت وهي الآن في بيت أمها لأن الأب توفي وحرمتني من أولادي (طفلين) الأول 16 ستة والثانية 11 سنة.
فماذا أعمل هل أطلقها لأن شرطها للعودة تطليق الثانية وأنا مرتاح مع هاته الثانية، فماذا أعمل وكيف أجعلها تترك أولادي يأتون لرؤيتي، وبما أنها منعتني من رؤيتهم منعتها الإنفاق، علما بأني أعطيتها نصف مبلغ البيت مسبقا فلا أريد أن أدخلها للعدالة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زوجتك من الخروج من بيت الزوجية وطلب الطلاق لمجرد زواجك عليها هو معصية يجب عليها التوبة منها والاستغفار، وذلك لأن الشرع الحكيم أذن للرجل في التعدد عند القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وراجع الفتوى رقم: 1660.
وبناء عليه فطلب المرأة للطلاق لهذا الغرض يعد إثما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.رواه أصحاب السنن.
كما أن مطالبتها لتطليق ضرتها هو معصية أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. رواه البخاري ومسلم.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة ورجعت إلى طاعتك ورضيت بالأمر الواقع في التعدد فلا إشكال، وإن بقيت على موقفها من طلب تطليقك ضرتها فلا يلزمك طاعتها في ذلك، وتعد هي في هذه الحالة امرأة ناشزا لا حق لها في النفقة وتوابعها.
ولمعرفة حكم النشوز راجع الفتوى رقم: 17322 ولا يحق لهذه المرأة منعك من رؤية أولادك حتى لو طلقتها وبانت منك، أما الحضانة ولمن يكون له الحق فيها، فتراجع لها الفتوى رقم: 6660 والفتوى رقم: 61128.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1426(13/13190)
عقاب الزوجة بحرمانها من أبنائها غير مشروع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا قام الزوج بابقاء الأطفال عند إخوته مثلا لنصف نهار أو للبيات عندهم رغم إرادة زوجته بسبب الخصومة القائمة بينهم وعدم القبول للصلح مع الزوجة، فهل يكون قد قام بحرام أو هذا من حقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وعند نشوز الزوجة وخروجها عن طاعته شرع الله سبحانه للزوج أسلوباً معيناً يتعامل معها به، وسبق في الفتوى رقم: 17322.
وليس من حقه أن يبقي أبناءها عند إخوته أو غيرهم كنوع من التأديب أو العقاب فهذا ليس مشروعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(13/13191)
الأفضل التغلب على المشاكل وحلها بعيدا عن الطلاق.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي طلاق زوجتي التي تجاوزت على والدتي بلسانها البذيء وكلماتها النابية وقد جاوزت أخلاق كل زوجة مسلمة تحب زوجها أو تهابه.
علما\\\" أن هذا حصل أكثر من مرة وبحضوري، وقد نصحت وهجرت وضربت والنتيجة واحدة
زوجة سليطة اللسان وتهددنني بأهلها إخوتها رغم أنهم يؤذونني ويعلمون أن أمي وزوجتي على خلاف دائم خفي وأنا تعبت من مداراة ومعالجة الوضع العائلي المتعب هذا.
أخذتها لأهلها وكلمتهم عنها تفهموا وقالوا لقد حصل هذا الشجار أو الخلاف مع أمك أكثر من مرة
نعتقد أنه يتوجب لك التفكير بعزل سكنها عن أمك حتى لا يكون هناك سبب للمشاكل معها. وهم يعلمون وضعي المادي الضعيف....ومتسامحين
أنا أود طلاق زوجتي وصليت لله استخارة 3 مرات عن موضعها ... طلاقها
حتى الآن أنا متحير حتى لا يقال طلقها بسبب أمه ... أنا كرهتها ... أنا لله الحمد ذو دين ولن أظلمها معي سوف أطلقها حتى لا أضربها بسبب أمي وأتركها تعيش حياة جديدة علما أن لي منها طفلة ومضى على زواجنا 1 سنة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن يجعل الطلاق حلا أوليا للمشكلات التي تعترض الزوجين والتي لا تخلو في الغالب منها أي أسرة، بل الأولى الصبر والتغاضي ما أمكن عما ينغص الحياة الزوجية ويكدر صفوها والتغلب على المشاكل وحلها بعيدا عن الطلاق.
ولا يتم ذلك إلا بالنظر إلى الأسباب ومعالجتها بصدق وموضوعية، ولا يستقيم ذلك إلا إذا روعيت أحكام الشرع الحكيم، ولا ريب أن الزوجين إذا واجها مشاكلهما بهذه الطريقة فإن الحياة بينهما تصبح طيبة.
ومن هنا نقول للأخ: إذا كنت عجزت عن التوفيق بين أمك وزوجتك وذلك لوجودهما في منزل واحد، فحاول أن تسكن زوجتك في مكان مستقل ولو بإيجار إن أمكنك ذلك، وهذا من حقها شرعا عليك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802. فإن أفاد هذا فذلك المطلوب، وإن لم يفد وكانت زوجتك هي الظالمة لأمك ولم تستمع إلى نصحك باحترام أمك فطلاقها حينئذ لا كراهة فيه إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(13/13192)
تفاهم مع زوجتك وأهلها حول أسباب سعيهم للتفريق بينك وبين زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ أكثر من سنة ونصف, ولكن حياتي الزوجية مهددة بالانفصال, فالفتاة التي هي زوجتي لم أر فيها إلا الحب وما يرضي الله, ولكن عائلة زوجتي تبحث عن تفرقتنا بأي طريقة ممكنة رغم أني أقيم مع زوجتي بعيدا عنها، ولكن في نفس المدينة, أنا أعمل طول النهار وأعود إلى البيت في الساعة الثامنة أو التاسعة ليلا, أما عن زوجتي فإنها مازالت تتابع دراستها, هي بلغت من العمر 19 سنة وأنا 28 سنة بعد انتهائها من دراستها تذهب يوميا إلى بيت أهلها لأنه قريب من بيتنا, ولكن تبدأ المشاكل كلما جاءت إلى بيتها بحيث أعلم بأن من تكلم معها قال لها إن زوجك لا يعطيك كل حقوقك وأنه يكسب مالاً آخر غير الذي يخبرك به, علما بأن عند رجوعي إلى بيتي غالبا أمر إلى بيت أهلها لاصطحابها إلى بيتها, فهنالك مشاكل كثيرة من بينها عدم الاهتمام بالمنزل وطهو الطعام إلى مشاكل أخرى, أما الشجار الذي يقع ينتهي بسب وشتم، وفي بعض الأحيان بالضرب هذا فعلا غير الحياة الزوجية التي كنا نحلم بها فقد تحولت إلى جحيم, أما الآن اعترض كل من في عائلتها حتى قد فكروا في المتابعة القانونية للانفصال رغم أن الفتاة أصبحت بين نارين حب الزوج وقيادة عائلتها، المرجو إخباري هل أنفصل عنها، أم لا رغم انف أي أحد من عائلتها ولو طلبت الزوجة الطلاق الذي يبغضه الله هل أطلقها أم لا، ما هو الحل وما قول الدين في ذلك المرجو إخباري بالوجه المبسط عن هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي الاستعجال في أمر الطلاق من أول وهلة ما دام الأمر قابلا للحل بالطرق الشرعية، ومن هنا ننصحك بالتفاهم مع أهل زوجتك والنظر بجد في الأسباب التي جعلتهم يسعون للتفريق بينك وبين زوجتك، فإن استطعت حلها عن طريق الحوار أو مشاركة العقلاء من أهلكما فهذا أمر طيب واحمد ربك على عظيم فضله، فإن لم يستجيبوا فلا شك أنهم آثمون لسعيهم للإفساد بينك وبين زوجتك، وهذا من أعظم المحرمات وهو من عمل الشياطين، ففي صحيح مسلم: إ ن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئاً ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد.
وما دام حال أهل زوجتك كذلك فلك أن تمنع زوجتك من الذهاب إليهم، والواجب عليها أن تطيعك ولا تستمع إلى ما يقول أهلها بشأنك، وذلك لأن طاعتك مقدمة عند التعارض على طاعة الأبوين، وراجع الفتوى رقم: 49601.
فإن استقرت على هذا الحال فلا إشكال، وأن أبت المرأة إلا المضي فيما يطلبه أهلها فهي ناشز، وراجع حكم النشوز في الفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(13/13193)
وازني بين مفسدة ظلم زوجك ومفسدة الطلاق وعواقبه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت به وهو متزوج لأنه يدعي أن زوجته تسبب له كثيراً من المشاكل ولا تساعده على الدعوة وهو يقول كل حياتي لله ولخدمة هذا الدين، شدني حديثه هذا فقررت الزواج به بعدما تعبت من حياتي بين أهلي لأن الكل يلومني لماذا لم أتزوج وكأن الأمر بيدي قبلته، وقلت في نفسي هذا هو الرجل التقي الورع الذي كنت دائما أحلم به لنصرة ديننا الحنيف مصداقا لقوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولأنني من المغرب وهو من ماليزيا سهلت عليه كل الإجراءات للزواج رغم أن الأمر ليس بالسهل في بلادي لم أشترط عليه أي شيء غير التقوى أنوي الخلاص من نظرات أهلي التي تسوم كسهم قاتل في قلبي فقط من باب الإشارة كنت مستقلة بحياتي أعمل في مدينة أخرى غير بلدتي الأصل نظرا لظروفي المادية الضعيفة وأمي المريضة التي أعمل من أجل مساعدتها وهي أيضا تعاني من جبروت أبي الذي لا عمل له ولا مسؤولية فقط مشاكل ومخدرات بل حتى إخوتي صاروا على نهجه إلا أنا وأخي التوأم ونحن الأصغر في البيت، إذن خلاصة القول أريد زوجا تقيا كي يتقي الله في وفي ظروفي القاسية التي مررت بها وأحصن نفسي من ذئاب المجتمع الذين يرونني فريسة سهلة المنال ... بعد أسبوعين من الزواج بدأت أرى رجلا آخر يأخدني إلى العمل معه ويهددني لقد انتهى شهر العسل يجب أن تبحثي عن النقود لكي تساهمي في التذاكر وأشياء أخرى، أصابني بالذهول إذ كيف أعمل وأنا لا أتقن لغتهم والإنجليزية ومشاكل في الطبخ رغم أنني طباخة ماهرة طبعا طبخ بلدي كل شيء لوم وسب وتكسير لأثات البيت وأنا لا أفهم لماذا يتصرف هكذا طول مدة حملي مشاكل وصراخ وضرب والآن بعد أن أصبح عمر ابنتي سنة اكتشفت أن كل ذلك بسبب زوجته الأولى التي تحرضه علي بل يشاركها في كل ما يتعلق بي حتى في مشاكلي الصحية وأنا أعاملها والله على ما أقول شهيد بكل حنان واحترام لأنني أخشى الله في ظلمها ... يستهزؤون مني ويسخرون مني لأنني أجنبية عنهم وتتعالى ضحكاتهم على مسامعي وأصبر لأن القرار صعب بالنسبة لي في ظروفي السابقة والآن ابنتي هذه المعاناة دامت ما يقارب سنتين والآن وهذا الصباح بالضبط طلبت الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في حياة مع رجل كل الوقت ينتقدني مثلا يلومني لماذا لم أكمل تعليمي الجامعي رغم أنني شرحت له الأمر مرات كثيرة، خلاصة هذا كله لا تقدير ولا احترام لي مهما تبعلت ومهما عطفت عليه ومهما أحببته بل حتى قبلتي له ينزعج منها أحاول ما أمكن أن أرضيه ولكن أحتار دليلي معه ولا أريد أن أستمر وسأدفع الثمن غاليا أمام نظرة أهلي لي لأنني أنا التي اخترته وأنا التي أرغمت الكل على تقبله ... فأرجو أن ترشدوني لما فيه الخير وجزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويفرج كربك، وأن يعينك على ما أنت فيه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
ثم اعلمي بارك الله فيك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وشأن المؤمن فيها الصبر على ما يصيبه من أقدار فينال بذلك غفران الزلات ورفع الدرجات، واسمعي ربك جل شأنه يقول: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
ويقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يعيش على الأرض ما عليه خطيئة. رواه أحمد وصححه الألباني.
فالزمي أختاه الصبر واعلمي أن مع العسر يسرا، وأن بعد الظلمة ضياء، هذا فيما يتعلق بنصيحتنا لك نحو هذه الهموم، أما فيما يتعلق بحال هذا الزوج، فالواجب عليه الكف في الحال، ثم التوبة والاستغفار فيما يسببه لك من أذية، وليعلم أن الله تعالى سائله عن ذلك، وأطلعيه على جواب لنا برقم: 69.
أما أنت فاجتهدي في نصح هذا الزوج ووسطي أقاربه وأهل العلم من بلده في أن يكف عن تلك الأمور، فإن تاب وغير من طبعه وعاملك معاملة حسنة ولم يفضل عليك ضرتك فاحمدي ربك على صلاح الأحوال، وإن لم يقبل النصح وبقي على ما هو عليه من التعامل فلا جناح عليك في طلب الطلاق منه.
على أننا نرى أن توازني بين مفسدة ما تعانيه من العناء معه ومفسدة الطلاق وعواقبه، ثم إذا رأيت أن مفسدة الطلاق ورجوعك إلى البيئة السابقة أعظم مفسدة فلتتحملي مفسدة أذى الزوج وكلامه، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/13194)
تطليق المعقود عليها بسبب مخالفاتها الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[انا شاب مقيم في أمريكا وقد عقدت على فتاة من المغرب منذ حوالي سنة وشهرين. كنا دائما على اتصال بواسطة الهاتف وأحيانا أخرى بواسطة الرسائل وبعد مرور الوقت بدأت أنكر عليها بعض المخالفات الشرعية (كزيارة الأهل بدون محرم, الذهاب عند طبيب بدل طبيبة من نفس الاختصاص, لباس السروال والجاكيط, ... ) , وعند كل رد توحي لي بأني متشدد في الدين مما يدفعها لعدم المبالاة بما أقول. وقد طلبت منها مرات عدة أن تزور والدي إثر إصابته بكسر في الكاحل لكنها أبت بدعوى أنها ليس لها وقت. فكل هذه التصرفات جعلتني أبغضها ولا أرغب بها شريكة للحياة فهل علي شيء إن طلقتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به في بداية الأمر أن تحاول نصح هذه الزوجة وإرشادها إلى ترك تلك الأمور المخالفة للشرع ولا بأس أن توسط من تراه وجيها عندها من أهلها، فإن قبلت النصح واستقامت أحوالها وابتعدت عن تلك المنكرات فهذا طيب، وإن أصرت على تصرفاتها ولم تبال بما تقول لها فلا مانع من تطليقها لذلك قبل أن يوجد الأولاد.
وراجع أحكام الطلاق في الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/13195)
إقامة الزوجة علاقة مع غير زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد كتبت لكم قبل عامين عن قصتي مع زوجتي, عندما اكتشفت أنها قد كانت أقامت علاقة غير شرعية مع ابن عمي وحسبما اعترفت لي وقتها لم تصل لحد الزنا ولكنها اختلت به أكثر من مرة وحصل بينهما أمور كثيرة كالقبلات وبأنها قد مصت ذكره واستمنى في فمها وغير ذلك من الأمور, وقتها لم أستطع تخيل أو تحمل الوضع وطلقتها طلقة رجعية كانت الثانية وأرجعتها قبل انقضاء العدة لأنني أحسست بندمها وبعودتها إلى الله، ولأن لي منها 3 أطفال ولأنها ابنة عمي ولاعتبارات أخرى كثيرة ومضى عام تقريبا وعادت الحياة بيننا إلى طبيعتها وإذا بي أكتشف أنها كانت تتحدث على الهاتف مع صديق لي بصورة ودية أكثر من الطبيعي حيث كانت تقول له اشتقنا إليك ولا بد أن تأتي اليوم ونخرج معا وما إلى ذلك من غير أن تكون النوايا واضحة وقد تكررت هذه المكالمات وأنهما أخفيا حديثهما عني متعمدين وقد اكتشفت الموضوع صدفة وعند مواجهتي لها قالت إن الغرض من الموضوع كان فقط الحصول على معلومات عني وأنه ليس بنيتها شيء تجاهه وقد صدّقت قولها واستمرت الحياة الزوجية مع وجود الخلافات لأكثر من سبب معظمها عنادها وعدم احترامها لشيء، الموضوع يبدأ الآن فلقد اكتشفت منذ أسبوع أن زوجتي قد أقامت علاقتين جديدتين إحداهما عابرة ولمدة أسبوعين تمثلت بإرسال الإيميلات والمحادثات التلفونية والشات ومقابلة واحدة في أحد المقاهي ثم أنهت العلاقة وأخرى جديدة دامت حوالي العام وقد التقت فيها هذا الشاب في بيته أكثر من مرة وتبادلوا القبل والله أعلم ماذا، وكان بينهم اتصال هاتفي دائم ولقاءات خفيفة متواصلة ولم يحدث بينهما شيء آخر على حد قولها (إذا صدقت هذه المرة) ، وقد كان هناك حواران على الشات قمة في الوساخة في الكلام عن ماذا سيفعلون ببعضهم البعض عند اللقاء من زنى وأبعد من ذلك وقد قرأتهما عن طريق برنامج مراقبة للكمبيوتر الذي كنت قد وضعته قبل سنتين أي عند الحادثة الأولى ولكني لم أعد أفتحه منذ زمن لاعتقادي بأنه لا داع لذلك والله لا أعلم لماذا قمت بفتحه في ذلك اليوم وبعد كل هذه المواجهات والاعترافات والأكاذيب حيث إن الحقيقة ضاعت مع هذه المرأة، ولا بد أن أقول إن الزوجة التي قامت بكل ذلك هي ملتزمة دينيا والله أعلم بالسرائر حيث إنها محجبة (حجاب حديث مع المكياج وهذا الموضوع سبب خلاف رئيس بيننا) ، وأيضا تحافظ على صلاتها وصيامها وقيامها حيث تقرأ القرآن في كل ليلة وقد ختمته مرة في رمضان الماضي ومرة بعده والآن هي طلبت مني طلبا أخيرا وهو أخذها إلى العمرة حيث إنها تابت إلى الله وقد علمت أن أفعالها خاطئة وقد وافقت وقد قررت طلاقها حين عودتنا من العمرة والمشكلة أنها تريد الاحتفاظ بالأولاد في حال الطلاق ومستعدة لدخول المحكمة من أجل ذلك أو كما تدعي وأنا أعيش حياتي من أجل هؤلاء الأولاد وقد تحملت ما تحملت في الماضي من أجلهم فكيف أتركهم الآن، أخلصوا لي النصح، أعانكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بمواصلة نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وتخويفها من حسابه وأليم عقابه، وتنبيهها إلى قبح ما فعلت، وأنها بذلك الفعل أغضبت ربها، وجلبت سخطه، وأعطها في ذلك الفتوى رقم: 26237.
وأعنها على الهداية بتوفير البيئة الصالحة كطهارة البيت من المحرمات كالغناء السافل والمسلسلات الخليعة، ومصاحبة الفاسدات، واقطع عنها الوسائل التي تستخدمها في المعصية، واجعل بيتك عامراً بذكر الله تعالى، وسهل الأسباب المعينة على الطاعة كالمحاضرات النافعة والكتب المفيدة التي تذكر بحقيقة الدنيا وأنها إلى فناء والآخرة وأنها إلى بقاء، نسأل الله أن يصلح زوجتك وأن يهديها سواء السبيل.
فإن رأيت عدم صلاحها بعد فعل ما سبق فطلاقها أفضل ولك إمساكها، وأما بشأن الحضانة فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 6660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/13196)
التدرج في الإصلاح قبل طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إنسانة محبطة من تعامل زوجي معي لدرجة أني أتمنى بعض الأحيان الموت أو الطلاق أو أي شيء يبعدني عنه لا أعرف ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال كيفية تعامل زوجك معك مما جعلك لا تطيقين العشرة معه، لكن إن كان ذلك بسبب تقصيره في حقك أو سوء خلقه في التعامل معك، فإننا ننصحك أولا بالصبر ومعالجة الأمر برفق ولين، وتحمل أخطاء زوجك قدر استطاعتك واحتساب أجر ذلك عند الله تعالى، واعلمي أختي الكريمة أن صبرك على زوجك فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10} كما ننصحك بأن تقابلي إساءته إليك بالإحسان إليه، فإن لذلك أثر عظيم في علاج الخلافات، فقد قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} وننصحك أيضا بتجنب ما يثير غضبه عليك.
وعليك بالإكثار من الدعاء بأن يهدي الله زوجك ويحسن خلقه، فإن لم يؤد ذلك إلى حل ما بينكما من مشكلات فاستعيني على نصحه بمن له تأثير عليه من أهل الخير والصلاح، فإن لم يؤد ذلك أيضا إلى إنهاء ما بينكما من شقاق فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق، لأن طلب الطلاق المنهي عنه هو ما كان لغير سبب معتبر، فقد روى أصحاب السنن إلا النسائي وصححه الألباني من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
واعلمي أختي الكريمة أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر حل به، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نسأل الله أن يفرج همك وهم جميع المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/13197)
امتناع الزوجة من معاشرة زوجها لكونه تزوج من أخرى نشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة أخرى على زوجتي قامت بيننا مشاكل كثيرة وأمرتني هي وأهلها وأهلي بأن أطلق الزوجة الثانية فرفضت هذا وخصوصا بعد إنجابي من الثانية بولد والآن زوجتي الأولى ترفض معاشرتي وحرمت نفسها وجسدها علي فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم بأن هذا التحريم منها منذ شهور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع الحكيم للمسلم أن يتزوج بأكثر من امرأة إلى أربع إن علم من نفسه القدرة على العدل في النفقة والنوبة. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}
وقد نص أهل العلم أنه لا يلزم الزوج إخبار زوجته عند إرادته الزواج بامرأة أخرى، نعم إن فعل ذلك لتطييب خاطرها وكسب ودها فهو أمر محمود يؤمل منه تفادي حدوث الشقاق المتوقع عند عدم الإخبار في الغالب.
وعلى كل، فإذا لم يحصل ذلك وثارت المرأة وغضبت فعلى الزوج أن يكون حكيما في معالجة الأمر، وذلك لأن الغيرة شيء طبيعي جبلت عليه المرأة، ولو سلمت منه امرأة لكانت أمهات المؤمنين أولى بذلك.
أخرج مسلم في صحيحه عن ابن قسيط أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرت! فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك.
وعلى هذا، فندعوك إلى حل هذه المشكلة وذلك بترضية زوجتك وأهلك وإقناعهم بمشروعية ما أقدمت عليه، وأن عليهم أن يتقبلوا ذلك ويرضوا به، فإن قبلوا فلا إشكال، وإن أبوا فلا يلزمك أن تطيع أهلك في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1549.
وأما طلب زوجتك لطلاق ضرتها فهو معصية منها يجب عليها التوبة منه، لما في البخاري: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
ولا يجوز لها أن ترفض معاشرتك لهذا السبب، كما أن تحريمها لنفسها وجسدها لا أثر له ولا يترتب عليه شيء، فهي لا تزال زوجتك فإن أصرت على الامتناع في معاشرتك فهي ناشز تعامل معاملة الناشز المذكورة في الفتوى رقم: 9904 والفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/13198)
تحريض الأهل ابنتهم على عصيان زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[في بداية الأمر حصل سوء تفاهم بين والدتي وزوجتي حيث إنني أعيش وزوجتي مع والدتي، ولزوجتي كل شيء مستقل واتصلت بوالدها وأتى إلي المنزل تفاهمت معه بأن أبني منزلا صغيرا في بيت والدتي ولكن أتمنى أن تصبروا علي وقال لها والدها اصبري قليلا وطلب مني أن تذهب معه للبيت لمدة يومين فرفضت، علما بأنه يوجد بنت عمرها سنتان بعدها بيومين دعتني زوجتي بأن أوصلها إلى بيت أهلها لزيارتهم في المساء اتصلت بها وقلت لها هل يوجد أحد يوصلك أم آتي لأوصلك فردت علي وقالت لن أعود تفاجئت وظننت بأنها تمزح وقفلت خط الهاتف اتصلت مرة أخرى فرد علي والدها فقال لي عندك المحكمة اذهب إليها تفاجئت بما حدث فأدركت أنها كانت نية مبيته لذلك باتفاق مع والدها الذي أتى ليصلح ذهبت للتفاهم فقوبلت مقابلة غير طيبة من أحد إخوانها حيث كان يريد الشجار معي وغير الألفاظ غير السوية التي خرجت منه، نفذت كل طلباتهم ولم تعد إلى الآن ذهبت ثلاث مرات، ولكن دون جدوى أتحدث معها تقول لي اذهب إلى المحكمة وأخيراً أريد أن أرى ابنتي، ولكن هددتني بالضرب إن أتيت لأن عدد إخوانها 9 وأنا لحالي فدلوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن وجود الخلاف بين الزوجين أمر عادي وظاهرة طبيعية قلما تنجو منها أسرة بحكم اختلاف الطباع، والسبيل القويم لاستمرار سفينة الحياة الزوجية هو التغلب على تلك المشكلات والصفح عنها ما أمكن، والنظر بجد من الطرفين في حل العويص منها، ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الأسباب المنشئة للخلاف أو المحاولة بصدق في حلها.
ومن هنا ندعوك إلى أنه إن كان سبب الخلاف المذكور بينك وبين زوجتك هو رفضها للسكنى مع أمك في بيت واحد فحل هذا سهل وهو تلبية طلبها بإسكانها في بيت مستقل ولو بالإيجار، وقد نص أهل العلم أنه حق للزوجة على زوجها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34802.
هذا، ونشير إلى أن عصيان هذه المرأة لزوجها وخروجها إلى أهلها من غير إذن زوجها هو معصية لله تعالى يجب عليها التوبة منه، وإلا فهي تعتبر في حكم الناشز، الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 9904.
وليعلم أهلها أنهم بتحريضهم لابنتهم على عصيان زوجها يقعون في ذنب خطير وهو التخبيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
وعلى العموم فالذي ننصحك به أنه إذا لم تستجب هذه المرأة للصلح، وأصرت على موقفها من عدم الرجوع إلى بيتك وعدم السماح لك برؤية ابنتك هو اللجوء إلى المحاكم الشرعية لحل هذه المشكلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1426(13/13199)
حكم عدم رجوع الزوجة إلى بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف رأي الشرع في الزوجة التي تخرج بالحيلة من بيت زوجها إلى بيت أهلها وبعد ذلك ترفض العودة لبيت الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 25737 أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه إلا لضرورة، فإن خرجت لعذر أو غيره فالواجب عليها في جميع الأحوال الرجوع إلى بيت زوجها نزولاً عند رغبته، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على زوجته وتأثم بتركها.
وعلى الزوج أن يحاول حل المشكلة بالتفاهم مع هذه المرأة وتوسيط أهلها ومن له رأي وجاه مقبول لديها من الثقات، فإن وافقت ورجعت إلى بيت زوجها فلا إشكال، وأن أبت إلا العصيان فهي امرأة ناشز يطبق عليها حكم النشوز المبين في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(13/13200)
خطورة الإفساد بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أود من فضيلتكم جزاكم الله عنا كل الخير أن توجهوني لأني وللأسف في طريقي إلى تخريب بيتي وطلاقي بيدي فأنا أصبحت منذ فترة أسمع لصوت نفسي التي توسوس لي ببدء المشاكل مع زوجي، فعندما أحاول التغلب عليها تأتيني من طريق آخر، فمثلا عندما أتغلب عليها بالتماس العذر لزوجي وأن أتركه يفعل ما يريد وأنه لايجب علي أن أسيء الظن فيه بعد قراءتي لموضوع عن سوء الظن، وخاصة أني أراه مواظبا على أن يصلي العشاء والفجر في المسجد، ومثلما هو نفسه حذرني من ذلك على الرغم من أني لم أتكلم ولم أرفع السلاح ضد زوجي إلا بعد أن لاحظت تلميحات من صاحبة الموضوع ومن سيدة أخرى برغم ذلك كله أخطئ نفسي وأخطئهم إلا أن نفسي أتتني هذه المرة- وهذا الشعور لا أعرف التغلب عليه- كيف وهذا الشعور للأسف هو أنه قد ينتقم من والدي رحمه الله بتذليلي وهدر كرامتي لأنه على علم تام بأني لا أستطيع أن أخالف له رأيا حتى وإن كان خاطئا لشدة احتياجي إليه وحبي له، وأقول لنفسي بأنه احتمال أنه يستعر مني ولكن كيف وأبي كان رحمه الله ذو مركز مرموق وأنا والحمد لله أحمل البكالوريوس وكنت أحاول دائما أن لا أشعره بأي نقص لديه بل العكس حتى الآن أعمل على ألا أتعالى عليه وإنما آخذ رأيه في كل شيء ولا أتصرف في أي شيء بدون علمه لأني أفرح جدا عندما آخذ رأيه وحتى إذا تعرضت لموقف محرج كنت لا أخشى أن أخبره به وقد جعلته صديقا لي ولم أتخذ من الرفيقات أو زوجات زملائه أي واحدة منهن صديقة أحكي لها كل شيء وإنما جعلته هو زوجي وصديقي فهل أخطات في ذلك وإن كنت أخطات بصراحة أحيانا ألوم نفسي وأقول لها أني أخطات كثيرا في ذلك قد تسألني طالما أني أشعر بإلاذلال والمهانة لم لا أطلب الانفصال منه؟ الاجابة أولا أني كنت سمعت في الشريط أن الزوجة لا تشم رائحة الجنة إن طلبت هي الطلاق من زوجها وكيف لي- ثانيا أني أتراجع عنها لأني أقول لنفسي قد تكون المشكلة في أنا وهي الغيرة على زوجي أو أني أخاف على مصلحة أولادي فبالافصال أخاف أن أخسر من ناحية الشرع وأيضا دنيا، ولذلك أريد منكم أن تدلوني على الصواب وما أفعله: إن كان فعلا مثلما ألاحظ من تلميحات الناس لي بخيانة زوجي ومشيه مع واحدة متزوجة فهل أقطع علاقتي بهذه السيدة وماذا إن قطعت أنا العلاقة فتكون نفس المشكلة وهي أن زوجي لن يعبأ بكلامي وسيتودد إليهم هي وزوجها بحكم الجيرة وسأكون أنا في نظرهم أنني أنا التي لا أسال عنهم، الصراحة هم جيدون جدا جدا ولكني مثلما قلت فهمت بتلميحات الناس وتصرف زوجي، ثانيا ماذا أفعل إن قمت بتكذيب كل ذلك واعتبرتها أنها شك وغيرة، أتمنى من الله أن يجعلكم لي العون في هدايتي وارشادي.
ثم كيف يكون قطع لسان من قامت بالتلميح بذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من سؤالك أنك تعانين فعلا من غيرة شديدة، مصحوبة بوسواس قوي، جاء نتجية لهذه الغيرة المفرطة. وعليه فإننا ننصحك بترك هذه الوساوس والأوهام، فإنها تؤدي بك في نهاية الأمر إلى مفاسد ومخاطر جمة لا تحمد عقباها، وذلك لأن التمادي في هذا الوسواس قد يحدث الشقاق والخلاف بينك وبين زوجك، هذا زيادة على أنها عامل قوي للإصابة بالأمراض النفسية، وللسلامة من ذلك لاتصدقي ما يقول الناس عن زوجك، ولا تلتفتي إلى قولهم، بل أظهري لزوجك الحب والتودد، ثم إنه على افتراض أن زوجك على علاقة محرمة مع زوجة جاره فعلاج الأمر هو نصيحته وتخويفه بعذاب الله تعالى إذا لم يتب، ثم بلفت نظره إلى أن ذلك عمل مشين وقبيح يضر بسمعته وسمعة الأسرة جميعا، وليقس حاله بالغير، فإذا كان ذلك لا يرضاه لزوجته ولا لأبنائه ولا واحدة من قريباته فكذلك الناس لا يرضون ذلك، فإن أفاد هذا فيه فاحمدي ربك على ذلك، وإلا فواصلي النصح له، ونسأل الله أن يهديه.
وأما فيما يتعلق بتلك المرأة التي تزعمين أن لزوجك بها علاقة محرمة، فإن تحققت من ذلك فاعملي على إبعادها عنه بالطرق الشرعية كتهديدها وفضح أمرها أو بتبليغ زوجها فذلك الأولى، وإذا لم تقبل النصح أو لم يفد فيها ذلك فهجرها لهذا الغرض أمر مشروع إن كان يردعها عن ذلك.
والخلاصة أننا ننصح السائلة بالتأني والحكمة في هذا الموضوع الذي تعاني منه. ونقول لها، إن ما تتهم به زوجها لا يبرر لها ما هي فيه من القلق، ولا يسوغ لها طلب الطلاق ما دام أمرا غير ثابت، وإنما هو عن طريق التلميح والإشارة ونحو ذلك، وما يقوم به بعض الناس من الوشاوية بين الزوجين وإبلاغ أحدهما عن الأخر أمرا يكرهه منه هو من قبيل النميمة والإفساد بين الزوجين، وهذان أمران كل منهما محرم في حد ذاته، فكيف إذا اجتمعا.. لذلك فإننا ننصح مرة أخرى بالإعراض عمن جاء بوشاية من هذا القبيل، وعدم الاستماع أو التصديق لما يقول. كما يجب عليه هو أن يكف عن هذا، وأن يتوب إلى الله تعالى منه، وليعلم أن الإفساد بين الزوجين أمر خطير ويكفي في ذمه وقبحه زيادة على ما يترتب عليه من الإضرار بهما أو بأحدهما وبسائر أفراد أسرتهما ـ أنه من فعل السحرة والشياطين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/13201)
الهجر في الفراش والبيت
[السُّؤَالُ]
ـ[معنى هجر الزوجة؟ هل في الفراش فقط، بأن يصد عنها أثناء النوم مغاضبا، أم هو عدم معاشرتها جنسيا، أم المبيت في غرفة أخرى، وهل إذا بات عنها في غرفة أخرى بنتيجة غضب، يكون آثما؟ أرجو بيان أحكام ذلك بالتفصيل للحاجة إليه، ولكم وافر التقدير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة أحد وسائل إصلاحها عند نشوزها ودليله قوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى الهجر الوارد في الآية والحديث هو أن لا يضاجعها ولا يجامعها بل يوليها ظهره في الفراش، وأما النوم في غرفة أخرى أو خارج البيت ففيه خلاف والراجح جوازه.
قال في فيض القدير: في شرح حديث: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح.
قال: (ولا يهجر) كذا في كثير من النسخ وفي رواية: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. ورأيت في أصول صحيحة من كتب كثيرة ولا يهجرها (إلا في البيت) وفي رواية للبخاري: غير أن لا يهجر إلا في البيت. والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع للمصطفى صلى الله عليه وسلم من هجره أزواجه في المشربة، قال ابن حجر: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه، والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن. واختلف المفسرون في المراد بالهجر فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها، وقيل: يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل: يترك جماعها، وقيل: يجامعها ولا يكلمها. انتهى كلامه.
ومنه يتبين للسائل معنى الهجر واختلاف أهل العلم فيه وأنه يجوز لمسوغ شرعي كنشوز المرأة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(13/13202)
ضرب الزوجة بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يكون ضرب الحيوان حراما وضرب الرجل لزوجته حلالا!؟ كما أني سمعت أن هناك نبيا ضرب زوجته فهل هذا صحيح؟ ولماذا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال غير صحيح فضرب الزوجة لغير نشوز حرام لا يجوز، بل حتى عند نشوز الزوجة ومعصيتها لزوجها فيحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فما يروجه أعداء الإسلام من شبهات حول الإسلام وتشريعاته من مكانة المرأة فيه ترهات وأباطيل.
فالإسلام أمر الزوج بأن يوفر للزوجة المسكن اللائق والملبس اللائق والمطعم اللائق، فإن قصر في ذلك كان لها الحق في طلب الطلاق، فيلزمه الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن طلق وإلا حبسه القاضي من أجل زوجته، فديننا يحبس فيه الرجل من أجل المرأة. فأين هم من ذلك وهم الذين أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها (فرجة) وعارضة أزياء، وجعلوها بضاعة رخيصة، وتؤجَّر في الفنادق والمنتزهات، وكلفوها العمل الشاق وترك أولادها بحثاً عن لقمة العيش، ولكن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس، أن هؤلاء الكفار وقعوا في مستنقع الرذيلة وتخبطوا في حياتهم فأرادوا من المسلمين أن يقعوا في ما وقعوا فيه، وصدق الله تعالى إذ يقول: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {البقرة:105} . والقائل سبحانه: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً {النساء: 89} . وبشأن مسألة ضرب المرأة تنظر الفتاوى التالية برقم: 57395، ورقم: 22559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/13203)
التصرف تجاه الزوج المصمم على سوء العشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت سابقا بمشكلتي وتتلخص في سوء معاملة زوجي لي خلال 16 عاما من إهانة لي ولأهلي والتجريح وأفدتم بأن يتم التصالح لكن لم يتم ذلك فأهلي لم يساعدوني في رغبتي بالطلاق هنا أسأل هل يحق لي طلب الطلاق لهذا الضرر أشعر بكرهي لهذا الرجل الذي لم يراع العشرة وأنني أم أولاده ويعيرني بأمور عتا عليها الدهر ظننت أنه سيتغير لكن ظل الحال على ماهو عليه نحن منفصلون من سنه وخمسة أشهر لكل منا غرفة ولا بيننا سوى مال ومناقشات في الأساس لا تمت لها بصله بل مخاطبتنا وكأننا جنود تحت أمر قائد جيش الضرر هنا ولأحدده إهانه تجريح سب تطاول على أهلي وتتبع العورات ردد اخرجي من بيتي لمرات ويعلم الله وحده عن الهم الذي أعيشه فهل يجب علينا أن نموت وسط هذا الغم لأجل أطفال يعانون مثلي ونتمنى وأطفالي الخلاص من سوء المعامله وسؤال ما الأمور المترتبه على الطلاق هل يحق لي حضانة أولادي فأكبرهم 16 عاما وأصغرهم سنة وخمسة أشهر وكذلك هل يجب علي في حال طلبت الطلاق دفع المال الرجاء إفادتي فالصبر أعياني والأمل في الله كبير لكن هذا الزوج لا يود أن يحسن معاملتي وأذكر هنا زوجي على علاقة بأمرأة منذ زواجي ووالدته على علم وتساهم في أخذ الهدايا منها لأولادنا فالهدايا لن تغمض عيني عن ذلك أرجو النظر لواقعي المؤلم وأذكر أني قرأت لا يجب على الزوجه طلب الطلاق فهل يجب علينا العيش وسط نار كهذه
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك على ماذكرت من سوء العشرة فلا مانع من رفع أمره للقاضي ليلزمه بالكف عن الإضرار بك أو يجبره على الطلاق، وننصحك بالصبر عليه، وبنصحه عن الكف عن أذيتك، وراجعي الفتوى رقم: 26915. وأما بخصوص الحضانة فهي حق لك ما دمت لم تتزوجي، وما دام الأولاد في السن الشرعية المقررة لهم في الحضانة. وراجعي الفتوى رقم: 6256. أما ما نسبت إلى زوجك من وجود علاقة بينه وبين امرأة أجنبية فإن كان صحيحا فهذه معصية يجب عليه التوبة منها لأنه اتخاذ للأخدان المنهي عنه، قال تعالى: وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} . والأخدان هم الأصدقاء والصديقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(13/13204)
القطيعة بعد طول عشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين في امرأة زوجها مقصر في جميع حقوقها وهي مطالبة بطاعته كزوج علماً بأن الزواج عمره 35 سنة وهي صابرة مرة تحتسب ومرة لا تستطيع أخرجت له أبناء صالحين للمجتمع تربية وتعليماً وأخلاقاً وتفوقاً وقامت بتزويج اثنين منهم والثالث في المرحلة الجامعية.. تشعر بأنها غير قادرة على العطاء أكثر أو التسامح وتقريباً هنالك قطيعة بين الطرفين لسنين {لا أود أن أتطرق لموضوع المعاشرة لأنها الآن لا تعني لي شيئاً وانا في هذه السن} أفتوني أفادكم الله فأنا الآن في أهم مراحل حياتي وهي التقرب أكثر وأكثر إلى الله سبحانه وتعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت أن من أفضل ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل طاعة زوجها وحسن التبعل له، أخرج أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولاشك أن من كان هذا منزلته لا تجوز قطيعته لأنه إذا كان ذلك ممنوعا في عامة الناس فهو في حق الزوج أشد وأعظم حرمة لما في ذلك من إهمال حقوقه التي أوجب الله تعالى له، والتي من أهمها حقه في الاستمتاع، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعليك أيتها الأخت الفاضلة بالمبادرة إلى التوبة من هذه القطيعة إذا كنت أنت السبب فيها، ولتحاولي حل كل الخلافات مع زوجك بأسلوب فيه لين ورفق فذلك أحسن لحالكما خاصة أن العشرة بينكما قد دامت هذه المدة الطويلة. فإن كان الزوج مقصرا في حقوقك كما ذكرت فالأولى مسامحته والصبر عليه ومناصحته إذا لم يترتب على ذلك ضرر بك، ولو استدعى توسيط الأبناء والعقلاء من أسرتيكما وكل من له جاه مقبول عنده فلا حرج، لكن إذا لم تستطيعي الصبر فلك رفع الأمر إلى القاضي لرفع الضرر عنك، وإن كان لا ينبغي أن يلجأ إلى ذلك إلا إذا لم يجد غيره من نصح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1426(13/13205)
تحمل إساءة أم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة مع أم زوجي دائما تحاسبني على كل صغيرة وكبيرة وأنا أتحملها لأجل زوجي ولا كنت أخبر أهلي على المشاكل اللي تحصل بيننا. حدثت مشكلة أخرى فقامت تسبني وتسب أهلي فذهبت وأخبرت أمي فاتصلت أمي على أم زوجي وكلمتها لتعرف سبب المشكلة. زوجي عرف أن أمي اتصلت لتدافع عني فقام وأوصلني عند أهلي ولم يسأل علي وصار لي الحين في بيت أهلي شهر تقريبا فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم ما جاء به هذا الدين مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه مالك في الموطأ. وإن من مكارم الأخلاق التي جاء بها هذا الدين إكرام كبار السن، والإحسان إلى الأقارب والأرحام حتى في حال إساءتهم، فأم الزوج ينبغي إكرامها لكبر سنها ولمكانها من الزوج، وإذا كانت سيئة فيتعامل معها بحكمة وبشيء من الصبر. والمرأة العاقلة تكسب حب زوجها ووده بإكرام أمه والصبر على أذاها. والحاصل أن ما ينبغي لك هو أن تصبري على أم زوجك وتحتسبي الأجر، وفي حال عدم قدرتك على التحمل والصبر فلك الحق في المطالبة ببيت مستقل لا تتضررين فيه، إذا كان ذلك في إمكان زوجك واستطاعته، ويجب عليه في هذه الحالة أن يجيبك إلى ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 50420
وعلى زوجك نفقتك مدة بقائك في بيت أهلك ما دام أنك لم تخرجي بغير إذنه، ولا تمانعين من العودة إلى البيت.
وننصح بأن توسطي أحدا من أهل الخير والدين ليسعى في الصلح بينكما وإزالة أسباب الشقاق، فإن لم يجد ذلك فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليلزمه بما يجب عليه أو يطلقك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1426(13/13206)
ترك الزوجة الناشز حتى تعود إلى الطاعة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ناشز وقد عملت بالخطوات الخاصة بالتعامل مع الناشز وبدون فائدة وهي مصرة على موقفها ومضى على ذلك 10شهور وهي تسكن نصف البيت والأبناء (الستة) قريبون مني ومنها وليس هناك اتصال بيني وبينها حيث إنها لا تريد ذلك وأنا لا أرغب في الطلاق بسبب الأطفال أخشى عليهم إذا طلقت وأصبحوا بعيدين عني فهل إذا استمر الوضع على هذا الحال أكون على خطأ أو إثم وأرجو ألا تحيلوني على فتاوى مشابهة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد فعلت معها ما هو المطلوب منك شرعا، فلا حرج في تركها على حالها إلى أن ترجع إلى الطاعة أو تطلب الخلع فإن طلبته بغير مضارة منك لها فيسن لك إجابتها إلى ما طلبت ولا يجب عليك ذلك ولا إثم عليك فيه، وننصح بأن تراجع وزوجتك ذات الأرقام التالية: 2589، 53593، 31962، 3738.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/13207)
إرشاد الزوجة بما يتوجب عليها تجاه زوجها وأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجت ابني من فتاة تعرفت عليها. حسبتها من أسرة طيبة. صدرت منها تصرفات دنيئة. وأظهرت عن أخلاق سيئة. من بينها عدم احترام زوجها وعائلته. والكبر والتكبر. ومنذ شهرين وقع بيننا اختلاف. استرجعت كتبي التي استلفتها من عندي. فوجئت بها وهي تسبني وتشتمني أمام ابني وعائلة زوج ابنتي. وتتلفظ بكلام غير لائق. كانت صدمة قاسية وابني لن يفعل شيئا. المرجو إرشاد ابني وإياي فيما يجب فعله. ومنذ تلك اللحظة وأنا لم يغمض لي جفن.
ولكم جزيل الشكر.. ...
...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ينبغي لكم فعله تجاه هذه المرأة هو إرشادها ونصحها بأسلوب حسن وبرفق ولو بطريقة غير مباشرة عن طريق زميلة لها -مثلا- بما يتوجب عليها تجاه زوجها وأهله، فربما صدر منها ذلك جهلا، والمطلوب أن يبين لها أمور.
أولها: ما لزوجها عليها من حق في طاعته واحترامه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 4180.
ثانيها: أن المرأة التي تسعى لإرضاء أم زوجها هي في نفس الوقت تسعى لإرضاء زوجها، وأن في احترامها لوالدته احتراماً له.
ثالثها: أنه ليس من أخلاق المسلم السب والشتم، فقد روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء.
رابعها: أن الكبر من كبائر الذنوب ويمنع صاحبه من دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وينظر تفصيله في الفتوى رقم: 10706. فإن لم يُجْدِ النصح معها، ولم تكف عن هذه التصرفات لاسيما في حق الأم فعلى زوجها أن يزجرها عن ذلك ويردعها لصيانة مكانة الأم، وسبق في الفتوى رقم: 7068. ونوصي الأم كذلك بالصبر ومعالجة الأمر بروية وتقديم مصالح ولدها على غيرها من الاعتبارات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(13/13208)
تغلظ الحرمة بضرب الزوج لزوجته بدون مسوغ وسبها وأخذ مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من أربع سنوات ومنذ بداية الزواج والخلافات بدأت بين زوجي وأهلي على تفاصيل العرس وغيره ولكن استمر الزواج بمشيئة الله تعالى. ولكن استمرت بعد ذلك الخلافات بيني وبين زوجي فكان يأخذ ولا يزال راتبي رغما عني ثم أخذ ت جزءا منه ولكنه لا يرضى عن ذلك وغير ذلك أنه لأقل سبب يمنعني من زيارة أهلي لفترة قد وصلت مرة لسنة تقريبا وأعاود زيارتهم ويعاود منعي عنهم غير أنه كثير السب لي ولأهلي وحريص جدا في الإنفاق ولا ينفق على أشيائي الخاصة شيئاً من راتبه بحجة أنني أعمل كل هذا جعل الخلافات بيني وبينه تزداد حتى فقد كل منا احترامه للآخر من سب وضرب وأنا قمت بترك البيت حوالي سبع مرات وذهبت للشرطة والمحاكم أكثر من مرة فهو من جهته يعدني بالتغيير ولا يفي بوعده وأنا أعده بأني لن أعود لأخرج من البيت مرة أخرى وأفعلها ثانية فلم يعد لكل منا ثقة بالآخر فما الحل ولدينا ولدان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يسب المسلم ولا أن يأخذ ماله بغير رضاه لما في ذلك من الاعتداء على عرض ومال المسلم، ففي السب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. رواه مسلم. وإذا كان هذا محرما في عامة المسلمين فهو فيمن حقه التبجيل والعشرة الطيبة كالزوجة وأهلها أولى. وفي شأن المال يقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} . وفي الحديث: لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الترمذي.
وعلى هذا.. فإن كان ما نسبت إلى زوجك من أخذ المال والسب حقا، وكذلك الضرب إن كان لغير مسوغ شرعي فهذا أمر مخالف للشرع يجب عليه منه التوبة والاستغفار، كما تجب عليك أنت أيضا التوبة بسبب الخروج من البيت بغير إذن زوجك.
ولتعلمي أن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على أمورك الخاصة ما دامت خارجة عن النفقة المعروفة. وعلى العموم فعليكما أن تعلما أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتحمل ومواجهة الصعاب والمشاكل بهدوء وروية، وليس بالشتم والضرب ومقابلة الإساءة بالإساءة، بل لا بد من الصفح ومحاولة التفاهم. فمثلا ينبغي من جانبك على سبيل الترضية وطلب الأجر مساعدة زوجك بجزء من راتبك حتى تكسبي وده بذلك، لأنه ورد في الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في المفرد. كما ينبغي من جانبه هو أن يكرمك ويحسن إليك، وأن يكون عونا لك على صلة الرحم الواجبة وغير ذلك مما يقوي الصلة بينكما، وينمي المحبة والمودة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(13/13209)
الخروج بغير إذن الزوج لحجج واهية
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة تترك منزل الزوجية وتعيش في منزل لوحدها بحجة أن الزواج عائق لها في تحقيق نجاحات في الدراسة والعمل علما بأن الزوج لا يمانع الدراسة ولا العمل بل يشجع الدراسة ويحث عليها، هذه الحادثة تعرض لها أحد الإخوة في أوروبا (UK) مع أخت عربية أيضا، الأخت كررت المسلك مرارا وتعود فيقبلها الزوج، هذه المرة تكرر الأمر أيضا، نود حكما وتوجيه رسالة لها لكي تعي فعلتها، أرجو أن يكون الرد مكتوبا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج بغير إذنه بحجة أن الزواج يعيقها عن الدراسة والعمل، وتركها بيت زوجها لهذا السبب ليس عذراً مقبولاً، وهذا المسلك فيه عصيان للزوج ونشوز عن طاعته وتأثم الزوجة على ذلك، فنوجه هذه الرسالة لهذه الأخت بأن تتقي الله عز وجل، وأن تلزم بيت زوجها، وأن تطيع زوجها في المعروف، لاسيما وأن زوجها لا يعترض على مسألة الدراسة.
كما ننصح الزوج بأن لا يسمح لزوجته بأن تسكن في بيت لوحدها لما فيه من تعريضها للفساد، وعليه أن يمارس قوامته عليها، وأن يلزمها طاعته، وليتعامل معها معاملة الناشز إن هي أصرت على النشوز والعصيان، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/13210)
هجر المرأة الفراش لتضررها من الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائم الشكوى مني لأخواته بدون أي وجه حق، مثلا عندما يدخن في حجرة النوم وينتابني شيء من السعال لوجود حساسية عندي من الدخان أقول له ذلك لا يمتثل لي ويستمر فاضطر إلى ترك الحجرة إلى حجرة أخرى للنوم فيها، فيذهب إليهم ويقول إنها تترك حجرة النوم وهذا خطأ وإن الله سوف يغضب مني فيعطون له النصائح التي تعمل لنا إشكالات وخناقات زوجية، فهل لي أن أتحاشى الذهاب إليهم، وهل يعتبر في هذه الحالة الملائكة غاضبة مني لأن أي خلافات في الرأي معه يغضب ويقول إني غاضب ولن تري الجنة، أعينوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة هجر فراش الزوج والنوم في مكان آخر بغير إذنه دون عذر، أما إذا تركته لعذر كالذي ذكرته الأخت وهو تضررها من الدخان فلا تاثم على ذلك، ولا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته بهذه الروائح المضرة، ففي الحديث: لا ضرر ولا ضرار.
وينبغي للزوجين أن يحلا مشاكلهما بينهما ولا يُدخلا أحداً بينهما، كما ينبغي للزوجة أن تتودد إلى زوجها ولا تثيره أو تفعل ما يجعله يشكوها إلى إخوانه.
كما أن على أخوات الزوج أن يقلن خيراً ولا يحرضن الزوج على زوجته، وأما كون الملائكة تلعن المرأة لكل غضب يغضبه الزوج فغير صحيح؛ إلا إن غضب عليها زوجها لامتناعها عن فراشه، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/13211)
هجر الزوجة للخلاف حول وسيلة منع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما رأي الدين في رجل يهجر امرأته في الفراش مدة أكثر من 3 أشهر بسبب خلاف حول وسيلة منع الحمل. هو يريدها أن تستعمل اللولب لمنع الحمل في حين أنها تستعمل الأقراص وبطريقة منظمة طبقا لنصيحة الأطباء لأن اللولب سيضر بها نظرا لأنها بكر. ربما لا يثق في أنها تأخذ الأقراص مع أنها تأخذها بانتظام وهي حريصة على ذلك, هما متفقان على مبدأ تأجيل الحمل لكن الخلاف قائم حول الوسيلة وما أدى إليه الخلاف من هجر قاس وصعب. أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما في السؤال فلا ينبغي للزوج فعل ذلك، وكلمة الفصل في القضية لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هنا هي الطبيبة المسلمة الثقة، وهجر الزوج لزوجته من أجل هذا السبب هجر لا مبرر له، وهو من سوء العشرة ومصادم لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وانظر الفتوى رقم 59897 والفتوى رقم 51572.
علما بأن اللولب لا يجوز إلا عندما يتعين وسيلة لتنظيم الحمل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 636.
وعليه، فإذا كانت الأقراص أو العزل تفي بالغرض المذكور فلا يجوز لك اللولب ولو طلبه الزوج، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/13212)
الأفضل المواءمة بين حاجة الزوج ورغبة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: تعودت النساء المتزوجات في المنطقة التي تزوج منها رجل على الذهاب إلى بيوت أهلهن للغداء الجمعة الثانية (أي جمعتان في الشهر) وصارت هذه عادة فهل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب في هذه الأيام لحاجته لها، لأنه مرتبط بعمل طيلة أيام الأسبوع ولا يتفرغ للجلوس في البيت إلا يوم الجمعة , فهل يحق له منعها من ذلك , مع أنه مستعد لأخذها لزيارة أهلها في أي يوم آخر غير يوم الجمعة ولم يحدث أن منعها من زيارتهم ولا يفكر في ذلك أبداً وكل ما يريده هو أن تجلس معه في أيام الجمعة وتذهب في غيرها , والموضوع هو إلحاح أهلها على إلزامية هذا الأمر كونهم تعودوا عليه مع أن الزوج من منطقة أخرى ليس فيها هذه العادة , ونفس الأمر ينطبق على بعض العادات الأخرى التي يرونها ملزمة لكن الزوج ليس مقتنعا بها وهي لا تعدو كونها عادات غير أساسية مثل بعض الأعمال والحفلات أثناء الأعراس والولادات وغيرها. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما أمر به الشرع طاعة المرأة زوجها، وتحريم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وعليه، فإذا كان الزوج بحاجة إلى زوجته في هذا الوقت فيحق له منعها من الذهاب، ولا يلزم مراعاة هذه العادة في هذه الحالة.
فإنما يراعى العرف إذا لم يخالف الشرع، وخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه مخالف للشرع الذي أمر الزوجة بطاعة الزوج، لكننا ننصح الزوج بأن يحاول إصلاح الحال مع زوجته باللين والرفق ولو آثر رغبتها أحيانا فحسن، وقس على ذلك بقية العادات، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/13213)
ما ينصح به قبل اللجوء للطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك أخت في الله متزوجة من أخ وقبل الزواج اتفقا على بعض الأمور الشرعية ولكن بعد الزواج تبين للأخت أن زوجها لم يف بعهده معها على ما اتفقوا عليه، والآن الأخت تريد أن تطلق منه وهو يرفض حتى تعطيه مبلغا يسافر به إلى بلدهم الأصلي ويطلقها هناك لأنه لا يستطيع هنا أن يطلقها قانونيا إلا في بلده الأصلي، والسؤال هو: هل أستطيع أن أساعد هذه الأخت حتى تعطي زوجها المبلغ ويقوم بتطليقها أم لا، مع العلم أن الأخت لا تريد البقاء معه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي فعله هو الصلح بين الرجل وزوجته، وتوضيح أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التفاهم، وأن يتنازل كل طرف عن بعض حقوقه، ويغض الطرف عن بعض التصرفات، ولذا فإننا ننصح هذه المرأة بأن تصبر على زوجها، وإن كان ما اتفقا عليه من أمور ليس من الواجبات المتحتمة، أي يمكن التسامح فيه، فلا يليق بها أن تجعل من ذلك الأمر مثار إشكال وسبب نزاع، وأما إن كان إخلال الزوج بأمور واجبة فالذي ينبغي فعله قبل طلب الطلاق هو النصيحة بالمعروف والكلمة الطيبة، فإن أصر على ذلك فمن حق الزوجة في تلك الحالة أن تطلب الطلاق، ولا مانع من إعانتها على ذلك.
ونرجو بيان ما هي الأمور التي تم الاتفاق عليها لتكون الصورة واضحة ويتم الجواب على الصورة المسؤول عنها، لأن بعض الناس قد يظن بعض الأمور البسيطة عظيمة أو العكس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/13214)
من تزوج امرأة فوجدها على مواصفات غير التي ذكرت له
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من إحدى العوائل بعيدة الصلة بعائلتنا وقد زارت والدتي هذه العائلة وشاهدت الفتاة وأخبرها أهلها بأن عمرها 26 سنة متعلمة مطلقة من 6 سنوات، واتكلت على الله وتزوجتها بعد اشتراط مؤخر صداق مائة ألف ريال، وهي الزوجة الثانية لي، وبعد الزواج اكتشفت أن عمر زوجتي 39 سنة تكبرني بـ 3 سنوات غير متعلمة لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، مطلقة منذ أكثر من 17سنة، أنجبت لي ولدين وأنا لا أطيق العيش معها الآن كل ما تذكرت كذبة أهلها لا أطيق أهلها وأصبح بيني وبين وليها مشاكل بسببها, أصبح العيش معها صعب جدا لأنها تعرف أنني مطالب بمؤخر ولا أستطيع دفعه، ناهيك عن إهمالها لبعض حقوقي الزوجية، ماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خيراً كثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إخبار أهل المرأة بأن عمرها 26 سنة، وأنها متعلمة، ومطلقة من 6 سنوات في حين أن عمرها 39 سنة، وغير متعلمة فهذا كذب محرم وغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني.
ولكن هذا الكذب وهذا الغش لا يؤثر على استمتاع الزوج بزوجته، ولا تفويت مقصد من مقاصد النكاح، فإنه لا يؤثر في لزوم النكاح، وبالتالي فلا خيار لك في فسخه، وبالتالي فليس لك إلا أن تطلق وتدفع المهر كاملا، أو تبقى مع زوجتك وهذا هو الذي ننصحك به حفاظاً على أولادك، وحماية لهم من الأثر السيء الذي يترتب على الطلاق، ورفقا بك أنت لئلا يحل فيك مؤخر الصداق، وما ذكرته من كونها غير متعلمة لا تقرأ ولا تكتب، أو أن بينك وبين وليها مشاكل لا يبرر كل ذلك طلاقها، وعليك أنت أن تعلمها ما يجب عليها تعلمه من أمر دينها، ولا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/13215)
عدة اختيارات لفراق الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة أرجو من فضيلتكم مساعدتي على اتخاذ الرأي فيها بما يسمح الشرع به وهي أني استأجرت شقة وتزوجت بها وبعد شهرين من الزواج مع العلم أنه فيه تدخل مستمر من العائلتين في شئوننا ولا نستطيع ردع التدخل حتى لا نغضب الوالدين وخوفا علي مشاعرهم لأن أمي كبيرة في السن وأخاف أن أغضبها فتترك لي البيت أو تموت وهي غير راضية عني وهي من النوعية التي تريد أن تنفذ رغبتها وتهدد دائماً بأنها ستتركني وهي كبيرة في العمر وليس لها أحد إلا أنا وهي مريضة جداً عندها قرحة المعدة وأي غضب يجعل حالتها صعبة جداً وتمرض وتحتاج لوقت حتي ترجع حالتها كما كانت ووالدي رحمه الله متوفى وليس لها ابن بار بها إلا أنا ولها ولد آخر أكبر مني ولكن عاق أما بالنسبة لي ممكن أن أضحي بكل ما لي في هذه الحياة وأحصل على رضى أمي ورضى ربي لدرجة أن زواجي هذا كان رغبة لأمي وأنا كنت رافضا هذا الزواج وصليت لله صلاة استخارة ولم يكن فيه توفيق ورفضت الزواج ولكن أمي هددتني بترك البيت إن لم أنفذ رغبتها والزواج من هذه الفتاة وتزوجتها لرغبتها وقلت لنفسي ماذا يريد الرجل المسلم إلإ زوجة متدينة وعفيفة تحافظ علي بما أمرها رب العالمين وسأعلمها كل ما هو طيب بالحياة وسنكون على ما يرام حتى لا أغضب أمي المهم أدخل في الموضوع، جئت أسافر لدولة عربية لتحسين حالتي المادية حتى أعيش أنا وزوجتي في رخاء طلبت من زوجتي أن تنتقل لشقة تعيش بها والدتي ووافقت زوجتي وبعد ذهابها إلى والدتها رجعت وغيرت رأيها بالرفض فقلت لها إما أن تعيشي عند أبيك أو مع والدتي فقالت سأعيش عند والدي فوصلتها بكل أدب واحترام وقلت سأنقل الجهاز عند أهلي حتى ربنا يسهل وأقوم ببناء شقة وتركتها ببيت والدها وذهبت أنقل الجهاز حتى أسافر في ميعادي وفوجئت بأهلها يتهجمون علي بمنع نقل الجهاز والتعدي عليه ورفع علي السلاح ووصل الأمر للشرطة وهي اشتكت بنفقة وبأني تعديت عليها بالضرب وأني أجبرتها على توقيع أوراق على بياض حتى أضيع حقها عندي وربنا وحده يعلم ببراءتي وأني كنت أعاملها كما يرضى الله المهم بعد سفري علمت أنها حامل وحاولت مراراً أن أصالحها وأنهي المشاكل بيننا ولكن دون جدوى لدرجة التلفون لا ترد عليه وتقول لمن يرد عليه قل له أن يركب أعلى ما في خيله أي أعمل ما أريد سواء طلاق أو غيره المهم لا توافق على الرجوع لي مرة أخرى لدرجة أنني قلت لها كلاما كثيرا أننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين من الأخطاء ولابد أن يكون فيه سماح بيننا وننهي هذه المشاكل بالحسنى ونرجع لبعض حتى لا نخطئ في حق وليدنا ابن الشهرين فقط ولكن لا تريد الرجوع وحاولت لدرجة أن أمي ذهبت إليها للصلح فقامت هي وأهلها بطرد أمي وسبها بكلام لا يليق من مسلمين موحدين بالله وكنت سأتسرع وألقي عليها الطلاق ولكن خوفي أن أكون متسرعا في التلفظ بكلمة الطلاق وطلبت منها أن ترسل إليه صورة لابني المولود وأنا بعيد عن وطني لم تلب طلبي في إرسال صورة له وطلبت منها أيضاً أن تسمي ابني (عبد الله) فلم تلب طلبي وسمته (أحمد) على اسم خال لها توفي من فترة فلست معترضا على الاسم ولكن أعرض لفضيلتكم بعض الأمور ولا تطيع لي أمرا أمرته لها إلا بصعوبة فقلت لنفسي أرسل لفضيلتكم بهذه الرسالة حتى تساعدوني في الرأي الصائب فهل أطلقها وأنتهي من هذا الأمر وأريح نفسي وأريحها وابني سآخذه بعد حضانتها له وسيكون في سعادة سواء معي أو معها لأني الحمد لله على ما أظن سنكون أبوين صالحين المهم أريد أن أعرف هل علي ذنب بسببها وطبعاً سأعطيها كل مستحقاتها كما أمر رب العالمين فأرجو من فضيلتكم الرد علي جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خلال السؤال يتبين أن المرأة ناشز، وقد تقدم في معاملة الناشز فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 17322.
فإن لم ينفع معها ذلك، ورأيت أن تطلقها دون استرجاع ما قدمت لها من مهر فلك ذلك، ولك أن تعضلها حتى تفتدي منك وهو ما يسمى الخلع، ويستحب لك أن لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها.
ولا يفوتنا هنا أن نشيد ببرك لأمك وطاعتك لها لا سيما وهي في هذا السن، ونزف لك هذه البشارة من كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ {الأحقاف: 15-16} .
وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما، فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/13216)
طريقة التعامل مع الزوجة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ الله يحفظك، الآن لما تعصيني زوجتي وتصير ناشزاً وأنا ماذا أفعل؟ هل أعظها أولا وإذا استمرت أهجرها بالمضجع ولو استمرت أضربها أم يا شيخ لو بدأت بأي واحد من الحلول جائز لأني قرأت حول هذه المسألة وما فهمت ماهو الراجح لو سمحت يا شيخ بسط لي المسألة مع الراجح حتى أعرف أتعامل مع زوجتي الناشز؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشوز النساء معناه استعلاؤهن على أزواجهن وعصيانهن وعدم طاعتهن فيما تلزم الطاعة فيه، وإذا ما حصل من المرأة ذلك فعلى الرجل أن يتدرج معها في الأمور التالية، فيبدأ بالأولى، فإذا لم يفد ذلك انتقل إلى الثانية ثم إلى الثالثة، وهذه الأمور هي:
1/ الوعظ ومنه تذكير المرأة بحق الزوج، وأن طاعته بالمعروف من طاعة الله تعالى، ومعصيته معصية لله.
2/ الهجر في المضجع ومعناه أن يبيت الرجل مع المرأة في فراش واحد لكن يوليها ظهره ولا يجامعها.
3/ الضرب ويشترط لجوازه أن يكون ضربا غير مبرح.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 26794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/13217)
علاج زوجة ناشز من عدة أوجه
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو من الله أن تفيدونا مأجورين على هذه المشكلة التي لم أستطع اتخاذ قرار حاسم فيها لأني أريد أن يكون قراري وفقا لشرع الله.
أنا متزوج منذ 11 سنة ولي طفلان من زوجتي التي أغضب من تصرفاتها باستمرار من سوء معاملتها لي وقد تصل إلى السب وعدم الاحترام في التعامل ولأنها تغضب بسرعة وتحب التدخل الدائم بجميع شئوني الخاصة والعامة (العمل، معاملتي مع الأقارب وغيرها) وعندما تقع في الغضب تقوم بأي عمل يساهم في إغضابي كمشاهدة المسلسلات التلفزيونية ومشاهدة البرامج التافهة والأغاني وغيرها من التصرفات التي تضايقني وبالنسبة للصلاة فعندما أسألها هل صليت تتضايق وتقول لي لست صغيرة ولا تعاملني كأطفالك.
وعندي مشكلة أخرى معها وهي عدم معاملتها الحسنة لوالدتي حيث إنها لا تحترمها وتريد مني أن أقطع رحمي وذلك بطرح الخلافات وإظهارها لحرصها علي والتمسك بأي خطأ من طرف أقاربي ولو كان على سبيل المزاح ونظرا لأن حياتي أصبحت في الفترة الأخيرة في خلاف دائم ولا يكاد يمر يوم بدون مشاكل وآخرها أن تقفل الباب ولا تفتحه لي وكذلك قطعت خط الهاتف الذي بيني وبين بيت والدتي (هو خط هاتف واحد مركب في البيتين) وتعلم هي جيدا أن هذا الأمر يغضبني ويغضب أمي، عليه نأمل منكم أن توضح لنا هل علي أي إثم إن طلقتها للأسباب المذكورة سابقا علما بأنني أنصحها دائما وبدون انقطاع على مسيرة حياتنا كلها وإن طلقتها هل الأطفال من حقي أن يكونوا معي أم معها خصوصا إني أخاف عليهم من عدم تربيتهم تربية صحيحة معها؟ وما هي حقوقها الشرعية التي علي بعد الطلاق؟ أم هل يكون الحل بأن أتزوج بأخرى تكون أكثر التزاما وأذرها معلقة.
أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أخي ما يلي:
أولاً: بين لزوجتك انزعاجك من تصرفاتها، وأنها بذلك تغضبك وتهدم بنيان الأسرة المبني على المحبة والمودة والتغاضي عن الهفوات والتجاوز عن الزلات، ثم هي بفعلها هذا تغضب ربها الذي أمرها بطاعة زوجها، واعرض عليها الفتاوى التالية برقم: 11963، ورقم: 9623، ورقم: 1780.
ثانياً: تدرج في علاج زوجتك ولا تعجل بالطلاق، وانظر الفتوى رقم: 54131.
ونقول للزوجة: إن علامة المرأة التي تحب زوجها أن تحب له الخير، وإن من الخير بل من أعظم أعمال البر أن يكون طائعاً لوالديه، فكيف تفعل الزوجة أو تطلب من زوجها عملاً يكون نتيجته أن تحل عليه لعنة الله تعالى كقطيعة الرحم!! ففعلها ذلك يدل على أحد أمرين:
إما أنها لا تحب زوجها، بل تريد له الشر، وأن يقع في غضب الله.
وإما أنها تحبه، ولكنها لا تعرف ما الذي يضره وما الذي ينفعه، وهذا أيضاً خلل.
وأما بشأن الطلاق، فإنه عند استقامة الحال مكروه وليس محرماً، فلا يأثم الزوج إذا طلق زوجته.
وأما عند فساد الحال ووجود النزاع والنشوز من الزوجة فلا يكره، بل يكون مباحاً، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 48927، كما سبق في الفتوى رقم: 20270 ذكر ما يجب للمطلقة، ولك أن تتزوج بأخرى على كل حال، أما أن تذر هذه المسكينة كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج، فلا يجوز لك ذلك.
وأما عن حضانة الأولاد، فانظر الفتوى رقم: 6660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(13/13218)
التفكك الأسري يوقع الإضرار بالأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد العديد من المشاكل والطلاق مرتين بيني وبين زوجتي تزوجت امرأة أخرى مع احتفاظي بالأولى من أجل أولادي الأربعة منها لكنها لم تتحسن بل ازداد الأمور سوء وتوصلت إلى استحالة العيش بيننا فجمعت أهلها وأخبرتهم بتعذر العيش بيننا وأنه ليس لي الرغبة في مجرد إعادة النظر مستقبلا ولعلمي بظروفها الأسرية طلبت منهم تخييرها ثلاث خيارات أولها الطلاق والابتعاد إذا كانت لديها رغبة في بناء حياة جديدة وثانيها الطلاق مع البقاء مع أولادها حيث نعيش مغتربين بالسعودية وآخرها الاحتفاظ برابطة الزواج والبقاء مع أولادها ولكن دون علاقات زوجية مع انفصالي التام عنها وبشرط أن تقطع الأمل بصورة نهائية عن إمكانية عودتي إليها حتى لا يكون الأمل هو سبب بقائها فاختارت الخيار الأخير وسؤالي هل يجوز هذا الوضع شرعا وما هو الحال إذا علمت أنها ما زالت تتمسك بالأمل وأحيانا تقول في جلسات نسائية إنها سوف تتزوج وعندما طلبت من شقيقها تخييرها مرة أخرى اختارت البقاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولا هو الاستمرار في محاولة الصلح بينك وبين زوجتك هذه بقدر ما تستطيع من المحاولات المفيدة في هذا الموضوع؛ إذ لا يخفى على أحد ما يترتب على التفكك الأسري من الإضرار بالأولاد والأفكار السلبية الناتجة عن ذلك.
أما بخصوص قبول هذه الزوجة التنازل عن حقوقها مقابل بقائها مع أولادها في عصمة زوجها فهذا لا مانع منه، وهي زوجة ترث وتورث، ويمكنها التراجع عما قبلت به في أي وقت شاءت كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48409، والفتوى رقم: 58838.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1426(13/13219)
الحر تكفيه الإشارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أساتذتنا الكرام..
اطلعت على تفسير كل من الإمام القرطبي وابن كثير للآية رقم 34 -سورة النساء:
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)
.............................................
ولي أكثر من تساؤل..
حول تفسير ابن كثير فسّر الضرب بأنه ضرب غير مبرح، وفي القرطبي ذكر أنه ضرب للأدب.. وعلى حسب درجة الخطأ فمن (ضرب السواك) و (اللكزة) ونحوه، إلى (الضرب بالسوط) ..وهو ما راعني وهالني وقلب فكري إلى حد كبير..
فلي هنا أكثر من تساؤل، علاقة الزواج سيدي الكريم علاقة حميمة بالأساس مبنية على المشاركة والود والمحبة بين الزوجين، فكيف إذن يفترض أن تتخلل هذه العلاقة الحميمة – بين محب ومحبوبة- شكل آخر للعلاقة هو علاقة الضارب والمضروب، والمؤدِّب والمؤدًّب، ثم تتحول العلاقة بعدها –بمنتهى البساطة- في الفراش من ضارب إلى حبيب ومن مضروب إلى محبوب؟ كيف يمكن أن تستقيم علاقة أصلها الحب والتكافؤ بينما يتخللها الضرب والتأديب ولو لم يكن مبرحاً؟ وهل يمكن أن نتخيله ضربا مبرحاَ من الأساس؟ إذن لصارت بهيمة البعير أكرم من المرأة بكل حال..!! كما أن لي تعليقاَ على فكرة الضرب المبرح أو غير المبرح..
فلو كان المقصود بالضرب هنا ضرب (السواك) و (اللكزة) ونحوها كما ورد في تفسير ابن كثير، فكيف يمكن أن تحل (اللكزة) أو (وخزة السواك) أي مشكلة بين زوجين (نشوز أي عصيان كما ورد بالآية) ؟ وهو العصيان الذي استوجب في الآية نفسها (الموعظة) و (الهجران في المضجع) ..ثم نأتي لنقول بعد ذلك (اضربوهن) أي ضرب كاللكزة وبالسواك ونحو ذلك، هل من المنطقي أن يحل مثل هذا الضرب -غير المنطقي وغير العقلاني أصلا في رأيي- مشكلة بين زوجين من هذا النوع؟ إذن لابد من شرح أكثر منطقية وعقلانية للآية.. فلو قلنا (ضرب السواك) هو غير منطقي ولا يمكن أن يقبله الواقع لحل مشكلة ولا حتى للمساعدة في حلها على الإطلاق..ولو قلنا (ضرب مبرح) –كما ورد في القرطبي أنه يمكن أن يصل في إحدى درجاته إلى الضرب بالسوط- هو أمر غير إنساني بالمرة ولا ملائم لعلاقة كالزواج وقد ذكر القرطبي بالنص:
\\\"....يجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب......ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة، فأدب الرفيعة العذل، وأدب الدنيئة السوط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمرؤاً علّق سوطه وأدّب أهله\\\".
هذه تساؤلات تحيط بتفسير هذه الآية الكريمة ومدلولاتها بعد الاطلاع على كل من تفسيري ابن كثير والقرطبي.. أرجو الإيضاح والتفسير من حضرتكم..
وقد قال تعالى: (واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .
وشكراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قوله تعالى: وَاضْرِبُوهُنَّ خطاب من الله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، قال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14} . فالمسلم إن وقف أمام حكم الله ولم يعقل حكمته اتهم نفسه وعقله، ونبذ وراء ظهره عقلانيته ومنطقيته المصادمة لحكم الله تعالى، قال الله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء: 65} .
وقال عز وجل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36} . فالمسلم ينقاد لحكم الله تعالى ويستسلم له سامعاً مطيعاً علم الحكمة من ورائه أو غابت عنه: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور: 51} .
واعلم أن من أرشد الرجال إلى ضرب النساء ضرباً غير مبرح هو من بعثه الله رحمة للعالمين بما في ذلك النساء، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح.
وما من أمر من أوامر الله تعالى إلا وله سبحانه فيه الحكمة البالغة عقل ذلك من عقله وجهله من جهله، ومما فيه الخير قطعاً ما أرشد الله إليه في وسائل علاج المرأة الناشز من الموعظة أولاً والتذكير بالله تعالى وحسن الخلق معها لتبادل الإحسان بالإحسان، فإذا لم يكفها ذلك وتكلفت من الأخلاق شططا ومن الصفات شينا وقبحا، فينتقل الرجل معها إلى الهجر وهو علاج معنوي تعالج به صاحبة المزاج السوي، وترتدع به صاحبة المشاعر الرقيقة، فإن لم يكن ذلك نافعا لغلظة الطبع وجفاء الخلق فينتقل معها إلى العلاج البدني وهو الضرب الذي لا يشين البدن ولا يكسر العظم، لان المقصود به هو التأديب والإيقاظ من السبات والغفلة، ويكفي ذلك ضربة بسواك أو لكزة به، ومن السواك ما لو ضرب به لكسر الرأس، ولذا فتمثيل العلماء بضرب السواك ليس متعارضاً مع تمثيلهم بالسوط، والذي يضبط الأمر هو ما سبق.
وأما قولك بأن المحبة تتنافى مع الضرب فغير صحيح، فالوالد يضرب ولده مع المحبة، بل ما دفعه إلى الضرب إلا المحبة وكما قيل: يقسو ليزدجر.
وقولك: إنه أمر غير إنساني. قول عجيب مردود إذ يعرف العقلاء أن الناس ليسوا سواء فمنهم من تنفعه النظرة ومنهم من لا يرتدع إلا بالزجرة، ومنهم من لا يكف إلا بالكف، وإنكار ذلك إنكار للحقائق وجنوح إلى المثاليات الزائفة، ومع هذا فقد قرر علماء الشريعة أن الأفضل أن يعزف الرجل عن الضرب، ويكتفي بما دونه من العلاج إلا أن يتعين الضرب ويعلم فيه نفعاً فالنفع مطلوب.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها.
قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه.
وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال: اضربوا ولن يضرب خياركم، فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/13220)
يخشى أذى زوجته.. تسريح أم إمساك
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً
أنا عراقي ولي زوجة كويتية تزوجتها في العراق قبل الغزو وكنا نسكن معاً في العراق لغاية نهاية سنة 97 وكانت مع كل المشاكل بسبب ظروف الحصار كانت طيبة ومؤدبة لكن حدث أني وبعد أن خرجنا من العراق وقدر الله أن أدخل إلى الكويت وأصبحت لدي إقامة أصبحت عدوانية جداً ومتزمتة إلى درجة أنها تهددني بأن تتهمني إلى رجال أمن الدولة بأي تهمة باطلة وأصبحت لا أطيق العيش معها، علماً بأنها بنت خالتي ولديها أخوان في الكويت وللأسف أنهم يقفون معها في الباطل والسبب الطغيان وعمى القلوب، وبدأت أكرهها لدرجة إني أدعو الله أن يصيبها في مصيبة كبيرة وللعلم أنا لدي منها 3 أولاد وتربيتها للأولاد فاسدة حيث إن الأولاد أصبحوا إذا رأوا أولاد خالاتهم وأولاد أخوالهم يعملون شيئا يريدون أن يعملوا الشيء نفسه كقصة الشعر الغريبة ولبس البنطلون الجينز الذي فيه من الأمور المخزية كالصور وما شابه وحين أكلمهم بأن هذا الشيء غير صحيح يقولون لي أنت جعلت كل شيء حراما وغير صحيح، فأرجو إفتائي هل أنفصل عنها لأني أصبحت لا أطيق رؤيتها وأخاف أن تعمل شيئا معي أفقد فيها أعصابي وأقوم بعمل خاطئ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تخشى من أن تصيبك بأذى فلا حرج في طلاقها والنساء غيرها كثير، وإن كنا نفضل أن يكون آخر العلاج هو الطلاق، فعظها وبين لها حق الزوج وكن رفيقا معها لعل الله يزيل عنها تلك القسوة، وننصح بإعطائها الفتوى التالية: 9904، والفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425(13/13221)
معالجة الخلافات الزوجية برفق أدوم للعشرة
[السُّؤَالُ]
ـ[صار سوء نقاش مع زوجتي فطلبت الذهاب إلى بيت والدها في حالة أعصاب ولم أرفعها وعندما رجعت لم أجدها ذهبت إلى بيت أبيها كيف أتصرف؟
أرجو منكم الجواب بأسرع وقت قبل العيد. أرجو أن لا يكتب السؤال إن أمكن.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيتك بدون إذنك لمجرد خصام ولم يلحقها ظلم أو تفريط في حقوقها كالنفقة مثلاً، فقد أخطأت ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما فعلت.
وأما موقفك أنت منها، فالصبر والتحمل والتغاضي عن الزلات والأخطاء، فإن الحياة الزوجية لا تدوم إلا بذلك، ثم إن الرجل أملك لنفسه، وأقدر على ضبط الأمور وسياسة الموقف من المرأة، فاذهب إليها وعالج الأمر برفق، وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(13/13222)
ضرب الزوجة لحق الله تعالى.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاه تقوم بنتف الحاجب قليلا (من الأعلى والأسفل) منذ الصغر وعند الزواج طلب منها زوجها ترك ذلك وهي تعمل بوظيفة وأخبرته بأنها سوف تتركه تدريجيا ولكنها قد تنحرج في تركه فجأة في النظر في حاجبيها, ما حكم ذلك الشرعي؟ وفي حال لم تتركه هل ألجأ إلى العنف معها كإجبارها أو ضربها على ترك ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتف الحاجب لا يجوز وهو النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلة ذلك، وانظر الفتوى رقم 7172 والفتوى رقم 8472 والفتوى رقم 17609.
والواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها الذي أمرها بما هو طاعة واجبة، ومن حق الزوج أن يزجر زوجته على فعلها الحرام، وهل له أن يضربها على أمر لا يتعلق به بل يتعلق بحق الله تعالى؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فذهب الشافعية على المعتمد وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الزوج ليس له أن يضرب زوجته لتفريطها في حقوق الله تعالى.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب لا لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به، وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة، لكن أفتى ابن البزري بأنه يجب عليه ذلك، وفي الوجوب نظر.اهـ
وذهب الحنابلة في المعتمد والمالكية وجمع من الحنفية إلى أن للزوج أن يضرب الزوجة على تركها لحقوق الله تعالى.
ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي قوله: لكن وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعا لكثير أنه يجوز، وفي النهاية تبعا لما في كافي الحاكم أنه لا يجوز له؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها، وليس في كلام المصنف ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة أشياء؛ ولهذا قال الولوالجي في فتاويه: للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء وما في معناها. ففي قوله: وما في معناها، إفادة عدم الحصر. اهـ
وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ... قوله على الأظهر ومشى عليه في الكنز والملتقى، وفي رواية ليس له ذلك وعليها مشى المصنف في التعزير تبعا للدر.اهـ
وفي الشرح الصغير للدردير المالكي: ووعظ الزوج من نشزت: أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له, أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة, أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله ... ثم إن لم يفد فيها الوعظ هجرها في المضاجع فلا ينام معها في فرش, ولا يباشرها لعلها ترجع عن نشوزها. ثم إن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح. ولا يجوز الضرب المبرح وهو الذي يكسر عظما أو يشين لحما, ولو علم أنها لا ترجع عما هي فيه إلا به، فإن وقع فهو جان فلها التطليق والقصاص. ومحل جواز الضرب إن ظن إفادته وإلا فلا يضرب, فهذا قيد في الضرب دون ما قبله لشدته.اهـ
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: فصل: وله تأديبها على ترك فرائض الله. وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ قال: على ترك فرائض الله. وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح. وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} قال: علموهم أدبوهم.اهـ
والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن خشية الله تعالى والخوف منه مقدمة على الحياء والخوف من المخلوقات.
وننبه إلى أنه يحرم على المرأة أن تظهر زينتها أمام غير زوجها أو محارمها.
فمسألة ضرب الزوجة لحق الله تعالى من مسائل الخلاف. وعلى كل حال، فالضرب المأذون فيه لا يلجأ إليه إلا عند ظن إفادته، فإذا لم يفد أو ترتبت عليه مفسدة أعظم منه تجنب.
والذي ننصح به الأخ السائل أن يعالج الموضوع بحكمة وبرفق، وأن لا يقع في أمر يضرُّ به وبعلاقته أكثر مما ينفعها
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/13223)
طرق رأب الصدع بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي هو: لي أخت تزوج زوجها عليها قبل مدة وعندما تزوج الثانية أعطى الزوجة الأولى بعض الذهب حتى ترضى وباقتناع منه، كما أنه سبق أن كاتبها بالمنزل الذي تسكن فيه معه بيعاً وشراء، وبمستند شرعي صحيح، وأخيراً حدثت بينهما مشاكل وضربها كثيراً بشكل لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، ولم يفلح صبرها عليه في أن يعود إلى رشده فاضطرت إلى اللجوء إلى أهلها وطلبت الطلاق للضرر والكره نتيجة أفعاله، ولكنه اشترط كي يطلقها أن تعيد إليه ما أعطاها من ذهب وكذلك المنزل الذي باعه لها مدعياً أنه باع عليها مراضاة لها كي تقبل بزوجته الثانية، وأنه لم يأخذ منها ثمنه، فما رأيكم فضيلة الشيخ في طلبه وما رأي الشرع، مع العلم بأن الزوج كثرت أمواله مؤخراً وكانت أحد أسباب ظلمه ورجائي أن لا ترجعوا الأمر إلى المحاكم الشرعية لأننا نريد أن نتبصر منكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الزوج والزوجة أن يؤدي كل منهما ما يجب عليه من حق تجاه الآخر وأن يتعاشرا بالمعروف، فإن دب بينهما خلاف أو نزاع فعليهما أن يعالجاه بحكمة ومسؤولية، فإن كبر الخلاف واتسعت مسافة الشقاق ولم يفلحا في تسويته فليحكما بينهما حكمين من أهله وأهلها من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه لينظرا في أسباب الشقاق والخلاف ويصلحا بينهما، كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35} .
وعليهما أن لا يلجآا إلى الطلاق، إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح، فالصلح خير، فإن رأيا أن لا سبيل إلى الصلح، فلهما -إن رضي الزوجان- النظر في الطلاق، فإن كان النشوز والضرر واقعاً من الزوج على الزوجة فيفرقان بينهما دون غرم تغرمه المرأة، وإن كان النشوز من المرأة فيأخذان منها للرجل ما هو مخرج لها من ملكه ويطلقاها عليه.
قال في المدونة: وإذا حكم الزوج والمرأة الحكمين في الفرقة والإمساك فقد حكماهما فيما يصلح ذلك بوجه السداد منهما والاجتهاد، قال: قال مالك: إن رأيا أن يأخذا من المرأة ويغرماها مما هو مصلح لها ومخرجها من ملك من أضر بها، ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئاً ويطلقاها عليه. انتهى.
فإن لم يحكما حكمين فللزوجة رفع أمرها إلى القاضي وإثبات نشوز الرجل والضرر الواقع عليها منه وطلب الطلاق، فإن لم تثبت نشوزه والضرر الواقع عليها، وأرادت الطلاق لكرهه وعدم إطاقتها العيش معه، فلها أن تخالعه بإعطائه ما طلب منها حتى تفتدي منه، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229} .
مع التنبيه إلى حرمة طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير عذر شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أخرجه الترمذي وأبو داود.
وأما قضية البيت فهي تدعي ملكيتها له بشرائه منه وهو ينكر البيع ويدعي عدم أخذ ثمن مقابل البيت، وإنما أرضاها به لكي يتزوج بالثانية، فهذه قضية مرجعها للمحكمة الشرعية فهي المخولة بالفصل في قضايا المناكرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/13224)
مشكلة زوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ إحدى عشر سنة وبعد استحالة الحياة بيني وبين زوجي وشعوري أني لا أطيق أن أعيش معه بسبب معاملته السيئة لي وضربه لي وإهانتي في كل وقت وحين بسبب أو بدون سبب، وإحساسي أني كالخادمة عنده ليس لي أي حق ولا واجبات، وإحساسي أني إنسانة ميتة لا قيمة لي، فما عدت أطيق الحياة معه وخفت على نفسي من الفتنة خاصة أني كنت أكره أن يلمسني أو يقترب مني وكنت لا آخذ حقي الشرعي منه ولا أشعر به زوجا لي بل إني كنت أعطيه حقه الشرعي لأنه مفروض علي وكي لا يعاقبني الله دون أن أشعر بأني أقضي رغبتي وحاجتي منه فخفت على نفسي بالوقوع في الحرام مع أني صبرت عليه سنوات عدة لكني لم أعد أطيق وفكرت مرات عديدة أن أفعل بنفسي شيئا كي أخلص منه وأرتاح إلى الأبد لكني كنت أخاف الله وكلما فكرت نفسي بهذه الأشياء أقول خسرت الدنيا ولا أريد أن أخسر الآخرة وأستغفر الله على هذا التفكير ...
مشكلتي هي أني تركت بيت زوجي وطلبت الطلاق منه لكنه رفض فذهبت إلى المراكز الإسلامية الموجودة في البلد الذي أعيش فيه كي يساعدوني على الطلاق لكنهم لم يستطيعوا مساعدتي وقالوا لي إنهم لا يملكون الحق من الدولة على تطليقي ولا يستطيعون أن يعطوني شهادة خلع أو تفريق فلجأت إلى القانون الدانماركي ورفعت قضية طلاق وذهب زوجي إلى المحكمة ووافق على الطلاق المدني وقال لي إنه لا يعتبره طلاقا لأنه لم يتم بمحكمة شرعية وهو لا يعترف بهذه المحاكم ولا بقانونها وأنه وافق على الطلاق فقط من أجل أن تنتهي القضية ولكنه لم ينو الطلاق بقلبه كما قال لي لأنه يريد أن أتنازل عن أولادي وإقامتي هنا كي يعطيني حريتي وهو مقتنع أن الحياة بيننا متسحيلة ولا مجال للعودة لكنه مصمم على رأيه وكلما ذهب أحد ليطلب منه أن يفارقني بإحسان يقول للناس إنه طلقني كي لا يكلمه أحد بالموضوع مع أن هذا الكلام غير صحيح سؤالي هو هل يمكنني أن أعتبر طلاقي المدني طلاقا واقعا صحيحا خاصة أن المراكز الإسلامية لا تستطيع مساعدتي في الموضوع؟ وكنت قد اتصلت بالمحكمة الشرعية في وطني الأصلي لكي أرفع قضية تفريق أو خلع وقالوا إنه عليّ الحضور بنفسي لرفع القضية ولا يصح أن أوكل أحدا عني لأنه علي الشهادة أمام القاضي وحلف اليمين أن زوجي لم يكن يعاملني بطريقة حسنة وأنه علي إثبات ذلك وإثبات أني لا أعيش معه وأنا لا أستطيع السفر إلى بلدي لأسباب عديدة ولا أستطيع إثبات أني لا أعيش معه فجيراني يعلمون أني لا أسكن معه ولا أعرف عنه شيئا وحتى أولادي لا يراهم لكن لا يستطيع أحد أن يذهب للمحكمة لقول ذلك فقال لي القاضي أن طلب الخلع صعب نوعا ما ويحتاج إلى وقت طويل وأنهم سيرسلوا لزوجي كي يحضر ويسألوه عن أقوالي وأنا أعلم أنه لن يحضر لأني أنا نفسي لا أعرف أين هو وسمعت أنه يجهز نفسه للرحيل من البلد الذي أعيش فيه ما معناه أني سأظل لا معلقة ولا مطلقة طوال حياتي وأنا أخاف على نفسي من الوقوع بالحرام في هذه البلاد المتاح فيها كل شيء وأريد أن أحصن نفسي خاصة أني لا زلت في الثلاثين من عمري يعني شابة وأيضا لدي أولاد أخاف عليهم من هذا البلد وأحتاج أن أتزوج كي أجد أحداً جنبي يساعدني على تربية الأولاد خاصة بعد أن تخلى والدهم عن مسؤولية تربيتهم وتركها لي وأنا وحيدة في هذه البلاد ليس لي عائلة ولا أهل ولا أصدقاء....
ولدي سؤال آخر وهو أني عندما تزوجت وأتيت إلى هذه البلاد كنت أحصل على مرتب شهري من الدولة أنا وزوجي وكل منا يستلمه على رقم حسابه الخاص بالبنك وكنا نشتري منه عفش البيت ومستلزماتنا المشكلة أن زوجي يعتبر أن هذا العفش من حقه وحده لأنه كما يقول هو من أتى بي إلى هذه البلاد ولو لم يأت بي إلى هنا لما كنت حصلت على هذا الراتب وعندما تركت بيتي وذهبت إلى بيت مؤقت لحين انتهاء القضية المعلقة بيني وبين زوجي قام زوجي وأهله بأخذ عفش بيتي كاملا مع حاجاتي الخاصة وهدايا كنت قد أخذتها من أهلي وأصدقائي وحتى أنه أخذ حاجات أولادي وألعابهم ولم يترك لنا شيئا في المنزل وعند حصولي على شقتي بحكم المحكمة رجعت إليها فوجدتها فارغة من كل شيء حتى ثيابي أخدها ولا يريد أن يرد لي شيئاً منها ويقول إن هذا حقه لأن الرجل من حقه العفش وأنه هو السبب في حصولي على هذه الأشياء مع العلم أن زوجي لا يعمل وأنه يأخذ مرتبا من الدولة مثلي لكنه مقتنع تماما أن ما أخذه هو من حقه ويحل له وكنت قد اشتكيت للشيخ هذا الفعل وقال لي الشيخ هنا أن العفش من حق الزوج ولا يحق للزوجة أخذ شيء منه إلا حاجاتها الخاصة وأنا لم أستطع أن أفهم ذلك القول مع العلم أنه اشتراه من مرتبي ومرتبه وبحكم القانون الدانماركي يحصل كل من الزوجين على نصف العفش أي يتم تقسيمه بينهم بالنصف بحيث لا يظلم أحد لكني لم أستطيع أخذ أي شيء منه وحتى الدولة لم تستطع أن تعيد لي عفشي لأن زوجي لا يريد أن يعترف أين قام بتخبئة العفش وهو ينكر أنه كان لدينا عفش من الأساس وهذه القضية ستأخذ وقتا في المحاكم لإثباتها وأنا لا أريد رفع دعوى لأنها مكلفة لكني أريد أن أعرف هل حقا أن ما أخذه زوجي حلال عليه وأنه لا حق لي بالعفش؟ وأنا فوضت أمري إلى الله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل ... المشكلة أن لدي ثلاثة أطفال ومرتبي قليل لا يكفي لشراء أثاث للبيت وما آخذه يكفي لشراء الضروريات من أكل ولبس فقط وأنا لا أستطيع أن أعمل في الوقت الحالي لأني مريضة وأولادي بحاجة أن أكون بجانبهم في هذا السن وزوجي لم يفكر إلا بنفسه والانتقام مني ولم يهتم لحالنا وقال لي إنه يريد أن يتزوج وليس لديه مال لشراء أثاث جديد وعلي تدبير نفسي بنفسي ما دمت أنا من قام بطلب الطلاق فعلي تحمل نتيجة قراري ... أريد من فضيلتكم جوابا شافيا لأسئلتي وأدعو الله لي أن يريحني من الذي أنا فيه وأن يعينني على تربية أولادي على الخير والصلاح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على ما أنت فيه، وأن يكتب لك الخير والتوفيق، وأما بشأن ما ورد في سؤالك فجوابه ما يلي:
أولاً: إياك واليأس، فإن اليأس والقنوط يجران إلى مفاسد عظيمة.
ثانياً: نوصيك بالهجرة إلى بلدك، ولن يضيعك الله تعالى، فإن في مقامك في البلد الذي أنت فيه مفاسد عليك وعلى أبنائك.
ثالثاً: إن كان في رجوعك إلى هذا الرجل بصيص أمل بحسن حاله وتبدل أخلاقه فافعلي وكوني عوناً له على الاستقامة وبيني له حرمة ما يقوم به من سوء العشرة، ويمكن الاستعانة بالفتاوى التالية: 25387، 2589، 4291.
الرابع: يجب على هذا الزوج أن ينفق على أولاده ويرعاهم وإلا فهو مفرط آثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ولذا فعليه أن ينفق على أولاده.
خامساً: نحن نذكِّر الزوج بالله تعالى إن كان ممن يخشى الله ويتقيه بأن من الواجب عليه أن يمسك بالمعروف أو يسرح بإحسان؛ لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} .
سادساً: ما صرفته الدولة من مال للمرأة فهو حقها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف فيه بدون إذنها، وأما الاحتجاج بأنه كان سبب حضورها إلى تلك البلاد فحجة غير صحيحة، وليست مقبولة شرعاً، فليتق الله تعالى وعليه أن يرد حق زوجته.
سابعاً: إذا كان قد تلفظ بالطلاق، فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أم لا.
ثامناً: إذا كان لم يتلفظ بالطلاق، وإنما كتبه كتابة، فإنه يقع إن نوى الطلاق ولا يقع إن لم ينوه.
تاسعاً: في حال أن الطلاق لم يقع، وكنت في بلد لا قاضي فيه، فيمكنك الرجوع إلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنت فيه، فإنها تقوم مقام القاضي كما نص على ذلك المالكية، ففي حاشية العدوي المالكي على شرح كفاية الطالب الرباني قوله: وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل، وأما من لم يثبت عسره وهو مقر بالملاء وامتنع من الإنفاق والطلاق، فإنه يعجل عليك الطلاق على قول، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر، فإن سجن ولم يفعل، فإنه يعجل عليه الطلاق. اهـ
وسبق في الفتوى رقم: 56673. بل نص الفقهاء أيضا على أن العالم في البلد الذي لا يوجد به قاض ينزل منزلة القاضي قال الناظم:
وعالم في البلد كالقاضي * في بلد ليس به من قاضي
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(13/13225)
المرأة التي تخرج وعلى وجهها زينة.. إمساك أم طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[..زوجتي عند خروجها من البيت تضع بودرة على وجهها بحجة أن وجهها يبدو شاحبا وقد نهيتها عن ذلك عدة مرات ... بأن هذا حرام ولا يجوز ... وكانت حجتها بإن جميع النساء يفعلن أكثر من هذا..وآخر مرة نصحتها بأن لا تفعل ذلك قالت أنا سأفعل وإن لم يعجبك فكلا في طريق تعني الطلاق ... ولنا ثلاث أطفال..فإن سكت على ذلك فأين القوامه للزوج ... وقال الحق: ولايبدين زينتهن الإ لبعولتهن ... فهل أنا محاسب أمام الله..وكيف الحل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج متزينة بزينة يراها الرجال الأجانب، منها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4052. وعليه.. فالواجب عليك منع زوجتك من الخروج وهي على هذا الحال من الزينة كاشفة وجهها، وذلك لأن الله تعالى أمر المؤمن أن يقي أهله من النار، وذلك في قوله سبحانه: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6} . وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام رع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ويجب على زوجتك أن تطيعك في ذلك لأنه إذا كان يجب عليها ذلك في الأمور العادية فمن باب أولى إذا أمرتها بواجب أو نهيتها عن محرم، فإن أصرت على ذلك فهي ناشز وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 1225.
فإذ لم يفد علاج النشوز فيها فلا مانع من تطليقها، ولك أن تصبر عليها، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق وذكر منها قوله: الرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1425(13/13226)
كيفية حكم الحكمين عند الشقاق والنشوز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من بلد عربي إسلامي أمي وأبي غير منفصلين وغير مجتمعين منذ مدة طويلة تقريبا 2 سنة
وأثناء هذه المدة كان أبي يظلم أمي ويضربها كثيرا صبرت عليه لحد ما تشاجرا لآخر مرة وكان في كل شجار يعتذر وتسامحه إلى أن طردها في الليل هي وأختي وكانا في منزله ونحن البقية يعني كنا في العاصمة ولم نكن معهم سمعنا بالقصة ثم جاءتنا أخبار أنه يزور امرأة ويهدي لها هدايا يعني ارتباط غير شرعي ولما أخبرته أختي الكبيرة والوسطى غضب وفي الليل هددهما بسكين وطردهما وتمر الأيام بل السنون وطلب من أمي الاعتذار فرفضت لأنه لا يعطيها حتى النفقة ولما يعطيها ذلك يعطي بضع نقود فهل الحرام على أمي أم أبي؟ وما الحل أتبقى أمي كذلك؟ ماذا نفعل؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف سبب معاملة والدك لوالدتك، لكن نقول: إن كان ضربه لها وتشاجره معها وطرده لها أخيراً من البيت مع طاعتها له وعدم نشوزها فهذا ظلم وحرام، وقد قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34} .
قال القرطبي رحمه الله: إن كنتم تقدرون عليهم فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد، فلا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد. انتهى
وقولك: إنها رفضت الاعتذار لا ندري هل طلب منها الاعتذار فرفضت الاعتذار أم اعتذر لها فرفضت اعتذاره؟ وعلى كل فلا نستطيع الحكم عليها بأنها تأثم لأننا لم نسمع منها ونعرف الدافع لها على ذلك.
أما السؤال عن الحل فهو اتباع ما أمر الله تعالى به في قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35} .
فننصحكم بالبحث عن حكمين من أهله وأهلها ممن تثقون فيه من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه ليصلحا بينهما.
قال القرطبي رحمه الله: فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين، وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما، فأما إن عرف الظالم، فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويجبر على إزالة الضرر، ويقال: إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز، وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز.
ويخلو الحكم من جهته بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها، وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي علم أن النشوز ليس من قبلها، فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي فذلك قوله تعالى: فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا {النساء: 35} .
فإذا انسد باب الصلح عن طريق الحكمين، فيلجآن إلى القضاء، لأخذ الحق من الظالم وإنصاف المظلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425(13/13227)
التفاهم أول خطوة في طريق استقرار الحياة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 31 عاما متزوج منذ ثلاثة أشهر ونصف ولدي مشكلة أريد أن أستشير أهل الرأي فيها.. متمنياً أن أجد حلاً أو رأياً فيما أعاني منه.. وجزاكم الله خيراً..
مشكلتي كالتالي:
... خطبت فتاة عمرها 19 عاما تربطني بها صلة رحم (من أقاربنا) وبعد موافقتها طلبت من أبيها أن أراها فوافق دون تردد وقال لي من حقك أن تراها؛ تم تحديد موعد لرؤية خطيبتي، دخلت علي بالمجلس وصافحتني وجلست أمامي.. خرج والدها لبضع دقائق ثم سألتها عن دراستها ثم سألتها عن رأيها في زواجي منها فقالت موافقة ولديها الرغبة في الزواج.. عاد والدها ثم خرجت قليلاً وعادت ومعها كوب من العصير وقدمته لي ثم جلست قليلاً بعدها خرجت ولم تعد.
... المشكلة بدأت من بعد الرؤية بل في نفس الوقت الذي كانت فيه أمامي إذ انتابني شعور وخوف وضيقة صدر إذ كنت متوقعا أنها أجمل مما هي عليه عند الرؤية.. وحقيقة لا أدري حقاً إن كان الخوف من ناحية جمالها أم من شيء آخر.. بعد ذلك تناقشنا أنا ووالدها فيما سيجري بعد الرؤية وقال لي (استخر) ورد علي بعد يومين كلمني بعد يومين انتهى اللقاء بعد ذلك خرجت وصرت أفكر كثيراً لماذا هذا الخوف وبسبب ماذا كنت لا أدري ولكن كان هنالك معطيات تشير إلى أنها فتاة جريئة بسبب مصافحتها لي وكلامها معي. في الحقيقة ترددت كثيراً بالموافقة أو الرفض؛ كان جرني للموافقة أمر واحد هو: بما سمعت عن أخلاقها العالية والمثالية والحسنة وعن أخلاق والدتها الطيبة وعن أخلاق أخواتها الخمس المتزوجات قبلها. وكان هنالك أمر آخر يدفعني للرفض وهو الحالة النفسية التي عشتها بعد رؤيتها وعدم ارتياحي لها. بعد يومين (بادرني) والدها بالاتصال.. حينها تفاجأت بالاتصال ولم أكن قررت بعد بالرفض أو الإيجاب، حقيقة توقعت أن يبلغني عن رفضها لي وأنها استخارت الله في ولم يجعل لي نصيب.. سألني عن وضعي وقلت له بخير إن شاء الله وقلت له كيف حالها هي قال: مرتاحة تماماً قلت له على عجل على بركة الله ثم أعلنت الخطوبة.
بعد الزواج
... تمت ليلة الزفاف على خير ولله الحمد.. بعد مرور أسبوع أو أقل تفاجأت بسوء أخلاقها وأنها جريئة جداً ولا تتحمل كلمة (لا) من زوجها إذ كانت تبكي لرفض أي من طلباتها.. ويعلم الله أني لم أقصر بأي حق من حقوقها وكنت معها حسن الأخلاق ولم أحملها ما لا تطيق بل كنت ليناً سمحا.. بعدها كنت ألاحظ عليها كثرة الصمت وضيق الصدر سألتها ما بك وبعد جدال هادئ قصير قالت أنا غير مرتاحة معك قلت لماذا قالت لا أدري قلت لها إن كنت ترين عيبا في فأبلغيني فأغيره قالت ليس فيك أي عيب قلت لها نحن في بداية الطريق والحب لا يأتي بهذه السرعة وإنما يأتي من خلال العشرة ومن خلال التضحية من كل منا للآخر بعدها إن شاء الله تتم المودة بيننا والرحمة. بعد ذلك صرت حريصاً أكثر على راحتها لما أرى في وجهها من ضيق وهم. بعد فترة قصيرة صرحت لي بأنها لا تحبني وأنها تكرهني وأن هذا الأمر كان معها منذ ثاني يوم من زواجنا.زوجتي لديها صفات كثيرة غير حميدة (عصبية جداً، مادية جداً، جريئة جدا، غير مدبرة للمنزل، تهتم في تزيين نفسها عند خروجها لأي زيارة ولا تهتم لتزيين نفسها لي حتى ولو كنت غائباً لمدة أسبوع عنها؛ لا تنفذ كل ما أطلب منها بل تظل تحاججني في أي موضوع لا يروق لها.. كل هذا كنت أعاني منه من بداية زواجنا وكنت أقول في نفسي (غداً تكبر وتعقل) .الآن هي عند أهلها ومنذ أسبوعين تقريباً وذلك بسبب أنها تعبانة نفسياً وأنها تكرهني ولا تطيق الجلوس معي.. الغريب في الأمر أنها وهي لا تحبني وتكرهني تتصل بي وترسل لي رسائل حب وتسأل عني وتطلب مني مالاً.
السؤال:
... هل الأسباب التي ذكرتها تعتبر أسبابا شرعية للانفصال أم لا؟
... إذا كانت الإجابة بـ (لا) فكيف يكون التعامل معها وهي تكرهني وأنا لا أميل إليها بسبب ما رأيت منها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أخي السائل من مشاكل مع زوجتك، كثيرا ما تحدث بين الأزواج وخاصة في بداية الزواج، والسبب هو عدم فهم كل من الزوجين للآخر حيث إن فترة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر قد لا تكون كافية لحصول التفاهم المرجو، فننصحك بأن تتريث في أمرك هذا وأن تحاول أن تفهم شخصية زوجتك فهما جيدا وهي كذلك، فإن التفاهم هو أول خطوة في طريق استقرار الحياة الزوجية.
أما عن حكم الطلاق، فقد قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب - يعني منه الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام – إلى أن قال: والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى
لكن وإن كان الانفصال مباحا في مثل حالتك إلا أننا ننصحك بالصبر عليها، وإحسان سياستها، ونصحها بلين وحكمة
واعلم أنه سيظل بها عوج مهما حاولت إصلاحها وإقامتها، فليس أمامك إلا أن تستمتع بها على عوجها هذا، فهذا شأن النساء، ولا تنفرد هي بذلك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وقولك لها (نحن في بداية الطريق والحب لا يأتي بهذه السرعة، وإن الحب يأتي من خلال العشرة، ومن خلال تضحية كل منا للآخر بعدها إن شاء الله تتم المودة بيننا والرحمة) هو عين الصواب نرجو أن تلتزم به أنت وتطبقه ...
وإن وصل الأمر إلى النشوز وهو عصيان المرأة لزوجها وترفعها عن طاعته في المعروف، فلك أن تتعامل معها معاملة الناشز وقد تقدم الكلام عن كيفية التعامل مع المرأة الناشز، وذلك في الفتاوى التالية: 25009 9944، 26794، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 15387
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1425(13/13228)
خيركم خيركم لأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد النصيحة حيث إن زوجي حاد الطباع سليط اللسان مغرور بدرجة كبيرة وحيث إن كل خلافاتنا تكون بعيدا عن الموضوع الأساسي للخلاف ولكنها تكون بسبب سبه لي ومعاملته القاسية حتى أنه ينهر أولادي إذا فكر أحدا منهم أن يخفف عني أو يتحدث معي ووصلت به الجرأة أنه يقول للأولاد إنه إذا غضب عليهم سوف يمرضون لقد ساءت نفسيتي جدا ولا أعلم إذا كان الأصلح لي ولأولادي أن يطلقني وحيث إنه رافض ويطلب مني مالا حتى يطلقني هل حرام أن أفكر في الخلع؟ إنني دائما أقف عند حد معين عندما يتطاول علي حتى لا أحرج نفسي أمام أولادي ولكني داخليا محطمة تماما من سوء معاملته لي ليس دائما طبعا ولكن عندما يكون غاضبا من عمله أو عنده مشكلة ما وطبعا لا يحدثني عنها ولكنه لا يجد أحدا يتطاول عليه غيري فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من الله أن يفرج همك ويصلح زوجك، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحياة الزوجية لا تخلو في الغالب من كدر، وهذا ما يجعل التحمل فيها أمرا مطلوبا، وإلا لن تستمر تلك الحياة طويلا.
ومن هنا، نوصيك بالصبر ومحاولة نصح زوجك وإرشاده إلى ترك هذا الخلق المشين، وذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي، وصححه الأرناؤوط.
هذا إلى جانب حسن التبعل له وطاعته في المعروف، ومن ذلك تجنب ما يثير هذا الخلق السيئ فيه.
ولا بأس بأن توسطي أهل الخير والصلاح وكل من له رأي مقبول عنده حتى تعود الأمور بينكما إلى طبيعتها من الود والرحمة، فإن أفاد هذا فاحمدي ربك على ذلك واشكريه، وإلا، فلا حرج من رفع أمره إلى القاضي ليصلح بينكما، فإن تعذر ذلك ولم تعد لك قدرة على الصبر وتضررت من معاملته لك، فلا مانع من طلب الطلاق منه ولو مقابل فدية، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(13/13229)
ضوابط في ضرب الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ضرب زوجته ضربا مبرحا
1- ما الحكم إذا أنكر ولم يكن بينهما شاهد؟
2- إذا كانت الزوجة متضررة وخائفة على نفسها من ضربه هل من حقها أن تطلب أن تقسم هي وليس هو ومن ثم تحصل منه على طلاقها؟
3- كيف إذا كان رده أنها قذفتني بالكفر والزنا وغيره وأنا ضربتها؟ وادعى أنه ضربا غير مبرح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يؤدب زوجته بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، والضرب الذي أذن الشارع فيه المقصد منه هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يضرب خياركم. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا تحت أي مبرر، من نشوز أو غيره، علما بأن حد القذف يقيمه الحاكم أو نائبه، أما الزوج فليس من صلاحيته أن يقيم الحد على زوجته سواء كان الحق له أو لغيره، وغاية ما له هو ما قدمناه في شأن النشوز.
وللمرأة إذا تضررت من الاستمرار مع زوجها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها ذلك الضرر، هذا هو غاية ما يمكننا أن نفيد به في هذه المسألة، أما ما فيها من المناكرات والدعاوى فالمرجع فيها هو القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/13230)
نصائح للزوجة قبل اللجوء للطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[انا أم لطفلين زوجي إنسان حقود قبيح جدا تراه دائما كئيبا يصرخ على كل شادة وفادة يضرب أولاده بدون سبب منعني من الذهاب لزيارة أهلي لدي 8 أخوات و 2 إخوان لا أرا هم إلا إن التقيتهم عند أمي التي لا أراها إلا مرة كل شهر، منعني من رؤية جميع أهلي وأقاربي وصديقاتي نذهب فقط عند أقاربه صبرت على هذه المعاملة من أجل أولادي لكن المشكلة أنني أصبحت لا أطيقه كرهت معاملته لي وللناس ولأولاده حتى تربية أبنائي ليس لدي الحق في تربيتهم لا أكثر عليكم المهم كلما غضبت وأردت الذهاب إلى منزل أبي يمنعني ساعدوني على حل مشكلتي هل أطلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا قبل أن نشير عليك بالطلاق ننصح بما يلي:
أولاً: أن تحسني إليه بالكلمة الطيبة والاستقبال الحسن والتجمل له وتجنب كل ما يثير غضبه، وتذكري أنك مأجورة من الله تعالى على كل ذلك، فطاعة الزوج مما أوجبه الله على زوجته.
ثانياً: وجهي له النصح بالمعروف وفي الوقت المناسب، وحاولي معرفة سبب غضبه وأعينيه على معالجة ذلك.
ثالثاً: أطيعيه في غير معصية الله، فإذا منعك من زيارة إخوانك وأخواتك فعليك طاعته، فطاعته مقدمة على طاعة غيره ولو كان هذا الغير هو أباك وأمك.
رابعاً: أكثري من الدعاء له بالخير والصلاح، فإن حقه عليك كبير وهو أبو أولادك، وفي صلاح الحال بينكم خير لأولادكم.
خامساً: الصبر عليه، فإن عاقبة الصبر خير.
فإن فعلت ما سبق ولم يتغير حاله، وخشيت من التقصير في واجبه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق ما دام الحال كما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/13231)
مخاطر اتخاذ الخليلات
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد زواج 12 سنة و4 بنات أحبَّ زوجي امرأة حتى الإدمان وإلى الآن وقد باءت كل المحاولات بالفشل وأستقر الأمر بنا على أن يقوم بالصرف علينا شهرياً ولا يهتم بأي شيء آخر من أمرنا وأحيانا يأتي إلينا كل شهر أو شهرين مرة وهو مسافر للخارج حاليا للعمل ولا أعرف عنه شيئا إلا بالصدفة ولا يسأل عن الأبناء وعندما يأتي يخبر أمه وأخواته وعشيقته بميعاد حضوره أما أنا فلا ويأتي محملا بالهدايا لأهله وعشيقته وأبنائها من طليقها وينساني وبناتي ولقد فوضت أمري إلى الله فيه ولكنني اعتمرت معه وأريد أن أصفي قلبي وأن أصارحه بظلمه لي ولبناتي ولكن إن حدث فسوف يقطع عنا المصروف الشهري ويتركني ببناته ولا يهمه شيء ولكني أريد أن أتصل به وأصرخ في وجهه وأقول له إنه رجل ظالم يعيش بالسعودية ولا يراعي قدسية ذلك المكان بل ويؤثر عشيقته وأبناءها على زوجته الحلال وبناته ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على ما ذكرت من اتخاذه ما يسمى خليلة، وتفريطه في حقك وحق أولاده فلا شك أنه قد أخطأ خطأ بيناً، فقد حرم الإسلام اتخاذ الخليلات، وقد كان ذلك من عادة أهل الجاهلية، فقال سبحانه: وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} .
وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة تضييع الرجل من هم تحت رعايته، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره.
واعلمي أن أفضل علاج لما أنت فيه هو الصبر، فإنه مفتاح الفرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم.
فنوصيك بالصبر على زوجك، واعلمي أن إقدامك على أي نوع من العصبية والتلفظ بمثل الألفاظ التي ذكرت لا يزيد المشكلة إلا تعقيداً، وإن مصلحتك ومصلحة أولادك في عودة زوجك إلى جادة صوابه، وذلك لا يكون إلا بالصبر، وينبغي أن تكثري من دعاء الله تعالى له ولا سيما في الأحوال والأوقات الفاضلة كحال السجود، وفي الثلث الأخير من الليل، واستعيني بأهل العلم والفضل، وبالعقلاء من أهلك وأهله، فلعل الله تعالى يوفقهم في الإصلاح بينكما.
وإذا لم يتم ذلك ووصل بك الأمر إلى حال تخشين معه الضرر على نفسك وعلى عيالك فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية وتزيل عنك وعن عيالك الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(13/13232)
حكم خروج المرأة لطلب العلم بغير إذن زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تخرج الزوجة وهي متعلمة وتعلم علوم الدين من صلاة وصيام وطهارة ومعاملات وأحكام, وهي تخرج للدراسة في معهد إعداد الدعاة ثلاثة أيام من كل أسبوع من الساعة الثالثة إلى التاسعة مساء ولمدة عامين, وقد نهاها زوجها عن ذلك ولكنها لم تستجب له وأصرت على الخروج. فهل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وكيف يعاملها زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف. وطالبة العلم الشرعي تعلم أن طاعة الزوج في المعروف واجبة شرعا، وأنه لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، لذا فعليها أن تستعمل الحكمة مع زوجها بحسن العشرة معه، والتودد له حتى يأذن لها في الدراسة في المعهد والتفقه في الدين. وتذكيره بالأجر العظيم الذي يناله من وراء ذلك. فإن أصر الزوج على منعها من الخروج فلا يجوز لها الخروج، ولتتق الله ما استطاعت، وتحاول مواصلة طلب العلم في البيت بالوسائل البديلة من الأشرطة والكتب، وعلى الزوج أن يعلم أن من حق زوجته عليه أن يقوم بتعليمها العلم الواجب، وهو ما كان متعلقا بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، ولتعلم الزوجة أيضا أن ما زاد من العلم على فرض عينها، فليس واجبا على الزوج تعليمها إياه، والسماح لها بالخروج لطلبه، وله منعها منه، فإن أصرت فإنها تعتبر ناشزا وسبق في الفتوى رقم: 1225، كيفية التعامل مع الناشز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(13/13233)
من حق الزوج أن يؤدب زوجته متى خرجت عن طاعته
[السُّؤَالُ]
ـ[وضع الإسلام منهج كيف يعاقب الزوج زوجته منها الهجر في الفراش وإلى الضرب غير المبرح (تأديبا) أريد أن أعرف الحالا ت التي تصل بالزوج الذي يعاقب زوجته بالهجر في المضجع وخاصة إذا كان يعرف أن زوجته لا تتحمل ويخشى عليها من الفتنة، وأريد أن أسال كيف تعاقب الزوجة المسلمة زوجها في حال الخطأ وليس هنالك إنسان معصوم عن الخطاْ وبالله لا تقول الإصلاح وهذا الكلام لأنها تكون قد حاولت جميع هذه الطرق خاصة وأن الزوج في بعض الأحيان يتعمد تكرار الخطأ المرتكب مع الزوجة وإحراجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يؤدب زوجته متى خرجت عن طاعته، لقوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34} ، والنشوز مبين في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 31060.
ولكن إن علم الزوج أن زوجته ستفتن بهجرها، فلا ينبغي له هجرها، بل يسعى في إصلاحها بوسائل أخرى.
وأما ضرب الزوجة لزوجها، فلا يجوز لأن الواجب عليها حفظ حق زوجها وطاعته، لأن له القوامة عليها وضربها له ينافي ذلك، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 29932.
ولكن لها أن تسعى في حل الأمر عن طريق الأقارب، فإن لم تستطيعوا فعن طريق القضاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/13234)
إرشادات للتعامل مع الزوجة الناشر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وأعاني من ديون كبيرة زوجتي قدمت لي مساعدة مالية إلا أن الديون ما زالت متراكمة ولم تحل المشكلة أصبحت تطالبني بالمبلغ الذي ساعدتني به على اعتبار أنه دين علي. سددت لها دفعة منه. الحمد لله إنني أصرف على المنزل وعلى الأسرة لكن لأنني موظف لا أتمكن من تسديد ديوني دفعة واحدة المشكلة تطورت بأنها أنهت من جانبها العلاقة العاطفية ولم تتم معاشرة منذ ما يقارب السنة حديثا تطور الأمر إلى طلبها بالانفصال أنا أحبها كثيراً وأرفض أن يتم الطلاق للحفاظ على أسرتي أرجو إرشادي ماذا أفعل؟ هل يتم الطلاق أم الهجرة ام الاستمرار بالعلاقة الزوجية؟ وما حكم الشرع في رفضها للمعاشرة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك باللجوء إلى الله تعالى أولاً لقضاء ديونك، فإنه سبحانه وتعالى يجيب من دعاه، ولا يخيب من لجأ إليه ورجاه، وإليك هذا الحديث العظيم المشتمل على دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، وقد لزمته ديون أهمته وأقضت مضجعه، فعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني. رواه أبو داود.
وفي المسند وغيره: أن رجلاً أتى علياً رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله تعالى عنك. قلت: بلى. قال: قل: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
ونذكر الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم وغيره.
وأولى الناس بهذا المعروف هو الزوج الذي يربطك به رابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سبباً للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل من الزوجين للآخر، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21} .
وإذا كان زوجك معسراً وجب عليه إنظاره حتى ييسر الله عليه، والله تعالى يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280} .
وعليك أيها الزوج متى توفر لك المبلغ أن تسدد لزوجتك ذلك القرض، ولا تماطلها لأن مطل الغني ظلم، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم.
ونقول للزوجة أيضاً: إنك بامتناعك عن معاشرة زوجك ترتكبين إثما كبيراً لمخالفتك لأمر الله ورسوله، فقد حث صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها ورغبها في ذلك أعظم ترغيب، وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، منها: ما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه السيوطي.
ومنها: ما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني إسناده صالح، ومنها: ما في المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه أيضاً البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.
وأشد من ذلك طلبك للطلاق من زوجك لهذا السبب فقط، فالمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته، فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.
وننصحك أيها السائل الكريم بالإبقاء على زوجتك، واتباع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معا، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في قوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 34-35} .
فابدأ معها بالوعظ، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضربا غير مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها، ليتروى كل منكما، ويجد الفرصة للصلح والرجوع عن رأيه، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/13235)
نصيحة للزوجة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سنتين ولدي طفلة عمرها سنة وأسكن أنا وأبي وأسرتي بالإيجار، وفي يوم من الأيام حضر أقارب زوجتي وبالتحديد أولاد عمها وأخذوها من البيت من دون مشاكل سابقة، وفي اليوم الثاني رفعت علي قضية نفقة لها ولبنتي وعفش بيت وامتدت المشكلة إلى 4 شهور وشروطهم إذا رجعت البنت أن أسكن بعيداً عن أهلي وأن لا أصلهم أبداً، علما بأني المعيل للبيت وأبي مريض بمرض الربو منذ أكثر من 30 سنة وظروفي المادية لا تسمح أن أستأجر بيتاً ثانياً، فماذا أفعل أغضب أبي وأمي وأرضي أقارب زوجتي أو أطلق زوجتي وأكسب رضى أبي وأمي وأسرتي التي لا تملك رجلا ومعيلاً في البيت وأنا أكبر إخوتي وكلهم صغار في المدارس، علما بأن زوجتي لم تكن تلك الزوجة الجيدة معي في البيت، ولكن كنت أقول هذا نصيب حتى حصل هذا الموضوع أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القضية بهذه الدرجة من التعقيد ووصلت إلى المحاكم الشرعية فلم يعد يفيد فيها إصدار فتوى، لكن مع ذلك ننصحك بمحاولة حل المشكلة عن طريق توسيط الخيرين من أهلها وخاصة أولئك الذين لهم جاه مقبول عندها حتى تتنازل عن هذا الشرط المجحف، ومما ينبغي أن يقولوا لها إن فعلها هذا معصية لأنه نشوز وخروج عن طاعة الزوج الذي أوجب الله طاعته، وانظر الفتوى رقم: 9904.
كما أن عليهم أن ينبهوها إلى خطورة هذا التصرف لما له من آثار وخيمة على علاقتها الزوجية مما يؤثر على نفسية البنت وتربيتها، ولا مانع من أن تعترف لها بأن الشرع قد أعطاها الحق بأن يكون لها بيت مستقل، كما بينا في الفتوى رقم: 4370. إلا أن ظروفك المادية وحالة أبيك الصحية تحتم عليك البقاء في البيت، وتعهد لها أنه متى توفرت القدرة على ذلك أنك تسكنها في بيت مستقل.
هذا.. وننبه إلى أن تدخل أبناء عم هذه المرأة في علاقتها مع زوجها بعد أن كانت راضية بسكناها معه في بيت أهله هو ذنب عظيم لأنه يدخل في التخبيب المنهي عنه في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/13236)
من المشكلات الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال زوج لزوجته إذا أن بعت العمارة بالمبلغ الفلاني فما فوق المبلغ لك وهو لا يظن أنها تأتي بأكثر مما قال ويوقع ورقة بينهم ويقول الله شاهد بيننا وبنفس الطريقة تكون بينهم عهود واتفاقات مثل إن رجع زوجته وهو يحلف بالإيمان المغلظة ويحرم ويطلق أنها لعيالها ومن ثم تنكشف الأمور ويعطيها ليله مع أنه ليس من الاتفاق وكنت حاملا بـ3 توائم ونضع شروط ويوافق وبعد أن رجعت له لا ينفذها كما أنني أجاهد نفسي على التعايش وأحتسب لكنني لا أحتمل فأتطاول بلساني لأنني أشعر أنه خدعني وأنه غير صادق ويتدرج ومع أننا نحب بعضنا البعض بشدة وقد غطيت وجهي الحجاب الشرعي بعد الولادة مع أني أصغره بـ13 سنة ولا ينقصني شيء بتاتا ولدي 5 أطفال الآن أحاول التقرب إلى الله ولكن الغيرة وتذكر الصدمات والاستغفال لي تجعلني أغلط عليه وأأثم مع إني أرضيه بنفس الوقت خوفا من الله سبحانه لأنه يدعو علي دعاء شديدا ويسبني ببذاءة ويقهرني ماذا أفعل وهو يريد أن يسكننا في بيت واحد مقسوم؟ ولم يصدق بالوعود والشروط التي بيننا وبين أخي وقال الله شاهد راح أنفذ لكم كل الشروط ولم ينفذها؟ ولأنني طيبة لذلك فعل كل الذي يريده ماذا أفعل وكل ما يريد على حساب راحتي وعيالي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة وفقنا الله وإياك لما يحبه سبحانه ويرضاه أن المرأة يجب عليها القيام بحق زوجها وطاعته، وامتثال أمره في غير معصية الله تعالى، وأن لا ترفع عليه صوتاً، وأن تحسن إليه غاية الإحسان، فحق الزوج على زوجته عظيم، ويكفي أن تطالعي الفتاوى بالأرقام التالية: 4373، 52900، 50599.
وأما مطالبتك بالمسكن، فإن كان المسكن الذي أنت فيه مستقلاً بمرافقه من مطبخ وخلاء وممر فلا يلزم زوجك شرعاً أكثر من ذلك، فلا تكثري عليه المطالب، وأما الوعود التي وعدك بها فيستحب له الوفاء بها، ولا يجب عليه، وانظري في الوفاء بالوعد الفتوى رقم: 17057.
ونذكر الزوج بأمور:
أولها: أن السب لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.
ثانياً: المطلوب من الزوج هو الإحسان إلى زوجته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
ثالثاً: ترك التحريم والحلف بالطلاق، لأنه قد يهدم بيته وتحرم عليه زوجته وهو لا يشعر، فليتق الله تعالى.
وأما بشأن التحريم والحلف بالطلاق، فلا ندري ما الذي حدث، وما هي الألفاظ على وجه الدقة لنتمكن من الجواب.
وأما بشأن الوعود التي بينك وبين زوجك، فنرجو توضيحها أكثر ومتى كانت؟ هل كانت في عقد النكاح أم بعد ذلك؟ وما هي الوعود؟ وكيف كانت الصيغة التي تم الاتفاق عليها؟.
وعلى كل حالٍ، فالأولى بكم أن تصلحوا ما بينكم بالتفاوض والتفاهم والتغاضي عن الهفوات، فإن لم يحصل ذلك فالمحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في حل مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/13237)
مثل هذا الرجل لا يصلح زوجا ويحق طلب الطلاق منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد على رسالتي بسرعة وأفيدوني جزاكم الله ألف خير، أنا سيدة متزوجة منذ 15 سنة ولدي 3 أولاد وحامل، المشكلة هو زوجي عشت معه على الحلوة والمرة ويمكن المرة أكثر حيث صبرت وتحملت على نفسي غلطاته التي لا تنتهى يريد الآن أن يتزوج، وممكن يكون تزوج خلاص الله أعلم.
أنا ما اعترضت على الزواج من غيري لكن أنا إنسانة لا أقدر أتحمل على نفسي أكثر لأن اللي شوفته منه كثير حيث أنه بعد ما تزوجته بـ3 سنوات وكنت حاملا اكتشفت أنه يروح مع الحريم ويعمل اللي بكيفه حتى أنه كان أجر استراحة وكان اللقاء طبعا هناك ويأتي بأصحابه وكان يفتخر باللي يسوي وشراب ومخدرات وسهراته اللي كانت دايما طبعا أنا ما كنت أدري عن شيء أفتكر أنه بعيد عني عشان أني حامل وتعبانه وما أقدر على طلباته الزوجية المهم أتوقف في السجن لمدة 3 سنوات وخلال السنين دي أنا عرفت اللي كان ماشي فيه وخيانته لي، المهم طلعت أصيلة معاه وما هان علي أني أسيبه في أزمته وظروفه وحالته النفسية السيئة اللي كان فيها على فكرة هو توقف بسبب ديون ومبلغ كبير حوالي 3 مليون ريال الله أعلم فين راحت فلوس الناس اللي أخذها ولليوم ما تسدد منها شيء المهم أنه جلس سنتين معايه ودخل التوقيف تاني بنفس السبب لأنه ما سدد المبلغ وكمان زاد إلى 7 مليون ريال وفي خلال السنتين اللي كان فيها بره السجن رجع تاني وعلى أفظع من الأول أخذ عماره وطبعا ما سدد فلوسها وأجرها وأخذ شقة في العمارة وعملها للسهرات وكان يمكن كل يوم والشراب والحريم والفلوس اللي كانت تروح وما نشوف منها حاجة، وأنا كنت بداري وأسكت عشان أولادي وكنت بحافظ على بيتي بأي طريقه كنت أروح الشقة وأجلس فيها عشان أمنعه أنه يجيب أحد وكان يطردني وينهرني ويسبني حتى أنه في ليلة رمضان جيته فيها لأني عرفت أنه بيسوي الخراب وقلة الحيا حتى ليلة رمضان بدل ما يستغفر ربه في الليلة الكريمة وجلس يسب ويلعن ويطرد في كمان صبرت عليه وما طلعت من الشقة علشان ما يغضب ربه في هذه الليلة على فكره هو ما يشرب لأني ما شوفته قبل في حالة سكر والله أعلم لكن يجيب الشراب لأصحابه والبنات اللي معاهم المهم أني تحملت الكثير والله، وشوفت أيام ما كنت فيها أشوف النوم من القهر كنت أشوف أغراض الحريم ملابس داخلية وأشياء يستعملوها وأسكت المهم بعدها دخل السجن وتوقف 4 سنوات ونصف وصبرت كمان عليه واتحملت الذل من أهله لأن ما كان عنده مصاريف يصرف علينا وكانت الحالة سيئة جدا كان أهله يرسلون لي 500 ريال في الشهر أنا وأولادي الـ 3 و2 منهم في المدرسة وأكل وشرب ومصروف وليموزينات عشان كنت أروح أزوره، وللعلم هو متزوج قبلي 2 واحدة طلقها بعد ما طلع أول مرة من السجن والثانية لحد الآن وهي تطلب الطلاق منه لأنه ما يروح عندها ولا يشوف أولاده ويقعد ممكن بالشهر والاثنين ما يشوفهم لأنهم عايشين في المدينه واحنا أيامها كنا في جده، وبعدين خرج من السجن من 3 سنوات بمهلة 5 سنوات يسدد فيها الملايين اللي عليه طبعا دلوقتي زادت وصارت فوق العشرة أو أكتر كمان الله يعلم أخد فلوس من ناس وكتب شيكات ولسه ما سدد منها يعني يأخذ الفلوس من الناس وما يسدد، أنا الآن ساكنه في الرياض وأجر لي فله حتى لسه ما فرشها حتى غرفة نوم ما اشترى لي وبعد طول صبري شاف عروسه أصغر منه بـ30 سنه بعمر بنته واشترى لها الشبكة وعمل الفحص اللي قبل الزواج وشوفت الرسائل في الجوال وكل شوي اتصالات ورسائل وحاجه تحرق الدم وإن سألته يقول لي كان موضوع وانتهى وأنا متاكده أنه ما انتهى على طول ماسك جواله في يده وما يخليه قدامي حتى الحمام الجوال معاه نفسي أعرف بس أيه اللي سويته عشان يقهرني، والله إني مطيعة له وهادئة وأخاف عليه حتى أنه يقول لي والله أنك ما قصرت معي في حاجه بس أنا فكرت إني أتزوج كده بس مجرد فكرة جاءت في رأسي أنا عارفه أنه يحلف ويكذب ويقول لي أن الموضوع انتهى، لكن أرقام التليفون في جواله ما تمسحت حتى أنه كاتب عليها رقم البيت الثاني والله إني بأموت من القهر وخايفه إني أفكر في الانتقام منه بأي شكل عشان كده أنا طلبت الطلاق لكنه رافض ويقول لي ما استغني عنك وأنت وأنت وكلام ماله معنى وماله داعي، فهل يحق لي طلب الطلاق في المحكمة ولا لا لأني قلت له أنه إذا لم يطلقني بالمعروف باروح وأطلب الطلاق من المحكمة، وقال لي ما عندي سبب قوي عشان أطلب الطلاق يا ترى صحيح كلامه أن المحكمة ما تأخذ حقي منه ويبقى هو يلعب بأعصابي ويضحك علي بكلامه ويخليني أقبل غصبا عني أعيش معاه لغاية ما السنين تروح مني وأموت من القهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد ذكرت أن زوجك منغمس في المعاصي ومقارف لكبائر الذنوب، مثل الزنا وإحضار الخمر لأصدقائه ليشربوها، وتمكين أصدقائه من الزنا بالنساء في شقته، وأنه لا يتورع عن ذلك حتى في ليالي رمضان، وكذلك كذبه في الحديث، وحلفه الأيمان الكاذبة، ثم إنه سفيه في إنفاقه، ويقترض أموال الناس ويضيعها.
فالواجب عليك أن تجتهدي في نصحه وتذكيره بالله وانتقامه، وبالآخرة وقربها، وبالنار ولهيبها، واستعيني على ذلك بأهله وبمن ترينه من أهل الصلاح والدين، فينصحونه ويخوفونه بالله، لعله يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
فإن لم يتب توبة نصوحاً، ويندم ندماً شديداً على ما فرط في جنب الله، ويعزم عزماً أكيداً على عدم العودة لسابق عهده، فلك حينئذ أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتطلبي الطلاق للضرر، فمثله لا يصلح أن يكون راعي أسرة، ولا يؤتمن على تربية أبنائه.
ومتى ثبت للمحكمة وقوع الضرر اللاحق بك من زوجك، واطلعت على القرائن المثبتة كشهادة الشهود ونحوها، حكم القاضي بإزالة الضرر، إما بإجباره على تأدية حقوقك ومعاشرتك بالمعروف، وإما أن يطلقك كما قال الله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} ، ولك أن تستعيني في تقديم أوراق الدعوى بمحام أمين متمرس، وإن رأيت أن المصلحة في الصبر عليه وعدم رفع الأمر إلى المحكمة فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/13238)
إصرار الزوجة على الخروج والسفر بغير رضا الزوج يعتبر نشوزا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أكثر من سنة وزوجتي جارتي لكن لديها الجنسية الفرنسية وذلك يسمح لنا العيش في فرنسا حيث المعيشة أحسن وفرص العمل متوفرة, والد زوجتي لم يرد أن يعطيها وثائقها وهذا ما جعلها دائمة متوترة سعيت بكل جهدي لأخفف عنها وذلك حتى أنني أسمح في حقي أحيانا كزوج , ستتزوج ابنة خالها وطلبت مني أن تذهب إلى العرس على بعد 400 كلم فرفضت لأسباب منها عدم وجود النقود وطول المدة التي ستقضيها وقالت سأذهب حتى ولو كلفني هذا الطلاق وطلبت مني أن آخذها إلى منزل والديها فرفضت وخرجت من المنزل وأنا أكتب لكم لا أدري إن ذهبت لوحدها أم لا مع العلم أن والديها لا ينهيانها عن المنكر وأنا أعمل بقوله تعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأنا لا أريد أن أطلقها أطلب منكم نصحي في كلتا الحالتين إن ذهبت أو لا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قامت به زوجتك من خروجها عن طاعتك وإصرارها على الخروج والسفر بغير رضاك يعتبر نشوزا، ولكن لا يجب عليك طلاقها، وكنا قد أوضحنا الخطوات التي يتبعها الزوج في حال خروج زوجته عن طاعته في الفتوى رقم: 17322، كما بينا حكم سفر المرأة بدون إذن زوجها وبدون محرم في الفتوى رقم: 3449 والفتوى رقم: 21016، والواجب على هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها فلا تخرج إلا بإذنه؛ لأن له الحق في أن يمنعها من الخروج إلى ما يباح لها الخروج إليه فكيف بخروجها وسفرها إلى مناسبة قد تكون مشتملة على بعض المنكرات من اختلاط أو غيره، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق بغير ضرر أو تتسبب فيه، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 2019، كما يجب على والدها أن ينهاها عن المنكر ومنه الخروج عن طاعة زوجها، ويأمرها بالمعروف ومنه طاعة الله تعالى، ثم طاعة زوجها.
والواضح من السؤال أنك تريد السفر صحبة زوجتك إلى بلاد الغرب من أجل تحسين المعيشة، ولشروط جواز السفر والإقامة في تلك البلاد راجع الفتوى رقم: 44524، ولعل والد زوجتك منعها الوثائق اعتراضا على سفرها إلى هناك، فإن كان منعه إياها لسبب شرعي وهو عدم وجود ضرورة تبيح لكما الهجرة إلى تلك البلاد فهو محق في ذلك، وإن كانت ثم ضرورة تبيح ذلك فلا يحق له أن يمنعها الوثائق الضرورية للسفر مع زوجها، هذا مع أن التجنس بجنسيات الدول غير المسلمة لا يجوز إلا في حالات خاصة كنا قد ذكرناها في الفتوى رقم: 26795.
واعلم أن النص الذي أشرت إليه ليس آية من القرآن ولا حديثا قدسيا وإنما هو حديث رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه السيوطي وضعفه الألباني، ولفظه: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1425(13/13239)
علاج مشكلة زوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[ابدأ بالشكر الجزيل على سهركم في خدمة الناس
سؤالي كالتالي
أنا مغربية متزوجة من رجل لبناني وله زوجتان ببلد أوربية إنا مسلمة زوجي لا يغيب عني إلا كل شهر مشكلتي هي أنه له أصدقاء نساء كل مرة يدعي أن له علاقات عمل لأكتشف رسائل في الموبايل تدل عكس دلك وعندما أواجهه رده أني لا أزني أو أعمل الحرام ولست مسؤولا عن مشاعرك.. غيرتي دمرت نفسيتي مما أدت بي إلى كل مرة الصراخ في وجهه وهو يكره هذه العادة إنما ذلك يفوق طاقتي فأصبح يقارني بمن يعرف ويجلب لي صورهن ويقول لي انظري إلى الشكل المتناسق؟ وغير ذلك طلبت الطلاق وتراجعت لأني أحبه ولي ابنة بنفس الوقت هو لن يتغير ماذا أفعل أجيبوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لزوجك الهداية والصلاح، والمطلوب منك أن تكوني عونا له على الخير والهداية بحسن الخلق ولطف الكلمة، وأن تتزيني له وتحسني إليه وتطيعيه في المعروف، ولا ترفعي صوتك عليه، فإن حق الزوج على زوجته كبير، وعليك مع ذلك أن تعظيه وتنصحيه بلطف عبارة وحسن ابتسامة، وأن تزفي إليه الكتب النافعة والأشرطة المؤثرة، وأن تغيري من حالك قبل حاله فتكوني مثالا للمرأة المسلمة التقية لربها القائمة بواجبها تجاه ربها وزوجها، وأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح.
ونتوجه بالنصح للزوج فنقول له: اعلم أن ما تقوم به من العلاقات مع النساء إن تعدى مجال العمل المنضبط بالشرع فهو حرام لا يجوز، وما تقوم به من عرض الصور على زوجتك أمر يخالف الشرع، وهو من سوء العشرة لزوجتك، فاتق الله وتب من ذلك قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1425(13/13240)
مسائل في الخلافات الزوجية وحلولها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أختي بشاب لأنه يعرف من الدين ما يعرف، بعد سنة من الزواج تغيرت الأشكال وطلع أنه لا يصلي إلا عندما يرى الناس يصلي فقط لأنه يخاف من الناس، النقطة الثانية في الفترة الأخيرة لا يأخذ من أي مصروف يأتي من الدولة منها إيجار البيت حق الأطفال ولا يفي بعهوده ولأنها لم تعطه ما سألها ضربها وسرقها وأخذ منها الفلوس التي كانت بحوزتها. النقطة الثالثة. أنها حامل منه4 شهور، قالت إذا لا نستطيع البقاء مع بعض، طلبت الطلاق منه فقال لها أسقطي الطفل الذي في بطنك وبعدها سوف يطلقها وهو ليس صادقا في كلامه. النقطة الرابعة. إذا كنت سوف أطلقك سأقتل أحدا من عائلتك ويأخذ منها أولادها. أفيدوني جزاك الله خيرا أرجو لأن الوقت ضيق جدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الشاب المذكور أن يتقي الله تعالى ويحافظ على صلاته، وكنا قد أوضحنا حكم من يترك الصلاة أحيانا، وهل يوثر ذلك على عقد نكاحه في الفتوى رقم: 15494. ثم إنه يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، ويدفع أجرة سكنهم أو يسكنهم، سواء كان يتقاضى من الدولة مصروفا أم لا إن كان عنده ما يصرفه عليهم، فإن لم يكن عنده أو منعه فللزوجة أن تصبر على عسرة زوجها حتى يرزقه الله، ولها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية في بلدها لتقرر الحكم في ذلك، ولهذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 19453، 11800 كما يجب الوفاء بالعهد لأن الله تعالى يقول: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الاسراء: 34} ، وليعلم أن مال الزوجة ملك لها، فلها منعه ولها إعطاؤه، ولا يجوز لزوجها أن يأخذه منها غصبا ولا سرقة. ففي الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وليس من المعاشرة بالمعروف الشتم والضرب لغير سبب شرعي، والتهديد بقتل الأقارب، وكنا قد ذكرنا الحالة التي يجوز فيها الضرب في الفتوى رقم: 69. ولا يجوز له أن يطلب من زوجته الإجهاض، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك في أي حال من الأحوال، سواء طلقها أو لم يطلقها. ولموضوع منع الإجهاض راجع الفتوى رقم: 25906، ومما ننصح به أخت السائل أن تعلم أن طلب الطلاق لغير ضرر محقق حرام، ولبيان الضرر الذي يجوز معه طلب الطلاق يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8622، 2019، ثم إن لها الحق في حضانة الأولاد في حال وقوع الطلاق ما لم تتزوج من رجل آخر، وللاطلاع على تفاصيل الحضانة، ومن الأحق بها وتسلسل ذلك، راجع الفتوى رقم: 6256 ورقم: 49511.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/13241)
نصيحة الزوج العاصي بالرفق واللين مع الصبر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وزوجتي رجل طيب يقوم بجميع التزاماته تجاه البيت، وأخلاقه جيدة، وكذلك ملتزم بواجباته الدينية، ولكن لا بد أن يسهر في ليلة من الأسبوع في نايت السهر وإلى الصبح، وطبعا معروف ما يحصل في هذا النايت، وأنا لست راضية عن هذا الوضع، ولكن الشدة لم تنفع معه، علما بأن لدي منه أولاد، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تصبري على زوجك وأن ترعي حقه، فحقه عليك عظيم، ولا ترفعي عليه صوتا، بل أظهري له احترامك بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وتجملي وتزيني له، فإن أردت نصحه فتخيري لذلك وقتا مناسبا، وحبذا لو أهديت له كتابا نافعا أو شريطا مؤثرا أو غير ذلك من الوسائل، مع إكثار الدعاء له أن يهديه الله للحق والخير.
ونريد أن ننبهك إلى أنه لا يحق لك استخدام الشدة معه، بل الرفق واللين، لما ذكرنا من حقه عليك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1425(13/13242)
نسيان الماضي الذي يثير الخلاف واجب على الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تخفي عن زوجها أموراً حصلت معها قبل أن يتزوج بها، صحيح أنها ليست بالأمور الخطيرة أو المعيبة ولكن قد تؤدي إلى خلاف بين الزوجين وربما لا، فهل يجوز إخفاؤها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الواجب على الزوجين المحافظة على العلاقة بينهما، ونسيان ماضي كل واحد منهما، حفاظاً على عرى الزوجية إذا كان في ذكر بعض الماضي ما يثير الخلاف، وعليه فلا يجوز للأخت السائلة أن تخوض في هذه الأمور التي قد تؤدي إلى الخلاف بينها وبين زوجها أو تثير عنده الشك والريب وغير ذلك من الأمور التي لا خير فيها.
وننبه إلى أنه إن كان الأمر يتعلق بذنب ارتكبته الزوجة فلا يجوز لها أن تخبر به أحداً ولو لم يترتب على إخبارها به مفسدة لأن الإخبار بارتكاب الذنب ذنب آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(13/13243)
إرشادات للزوجة التي تعاني من ظلم وتعسف زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولي بنت عمرها 5 سنوات. عشت عديد المشاكل مع زوجي بسبب تسلطه علي حيث كان يقلل من احترامي في عديد المناسبات وأمام الناس وكان يأكل مرتبي ولا يأخذ رأيي في شيء كما أنه يصرف علينا القليل ويكنز البقية ويقول إني مسرفة يتحدث عني بالسوء لعائلته للجيران ولكل الناس. توترت أعصابي لكل ذلك وأصبحت أرد الفعل أحيانا للدفاع عن نفسي وزاد ذلك في تعكر الأمور حيث أنه أصبح يضربني وامتنعت أنا عن إعطائه راتبي لكني كنت أصرفه كله على ابنتنا والمنزل وامتنع هو عن إعالتنا وازداد غيظه لذلك أصبح يطردني ويتهمني بأعمال غير أخلاقية. في البداية كنت أنا من طلبت الطلاق ثم تراجعت عن ذلك لأن ابنتنا شديدة التعلق بنا ولم تحتمل أن يعيش كل منا على حدة وساهمت بشتى الطرق للعودة إلى بيت الزوجية والاستمرار على الكفاح من أجل استقرار ابنتي.أملي هو على عديد الشوط وقبلتها لكن في كل مرة أكتشف أنه يحمل البعض من أغراض البيت ويخفيها عند إخوته وأمه وعندما رأى حرصي على عدم الطلاق أصبح يهددني به ليلا نهارا وأمرني بالاستغناء عن العمل وأصبح يتدخل في تفاصيل عملي ويأمرني بأشياء تجعلني أتقهقر كعدم حضور حصص تدريبية واجتماعات ... ويقول لي أنه يعرف بأن تلك الأمور عادية لكن ما دمت لا أسلمه كل الراتب في يده فله القدرة أن يقول إنها غير ذلك) وفي الأثناء قام برفع قضية طلاق لا لضرر من سوء أخلاقي. ويتهمني أني أستقبل رجالا في منزلنا. بالرغم من كل هذا فأنا أول من يعرف نفسه بأنه ظلمني كثيرا نفسيا بدنيا وعاطفيا وحرمني من الاستقرار العائلي والإنجاب وعديد الأمور الحياتية إلا أني أقول وبأعلى صوت أرفض الطلاق لأن ابنتي شديدة التعلق بنا وهي معذبة كثيرا لأجل ما يحصل لنا، كرامتي لم تعد تسمح أمام إصراره على الطلاق بأن أطلب منه إعادتي إلى بيتي. تدخلات العائلة يرفضها ويستهين كثيرا بعائلتي عائلته في السنوات الأولى لا يريدون التدخل لأنه صعب المزاج ثم أصبحوا يحثونه على الطلاق لكثرة شكواه مني والله يعلم أن ذلك كذب وافتراء، أصحابه لم تعد لهم ثقة فيه خاصة أنهم رأوا بعض ما فعله بي مباشرة، شيئان وحيدان يجعلاني أشعر بالأمل هما أنه يصلي وأنه يقول أنه يحب ابنته كثيرا. إخواني الأعزاء أكيد أنكم لاحظتم اضطرابي فذلك رصيد خمس سنوات من الضياع والألم. إخواني أنا دائمة الدعاء بهدايته وأتمنى ذلك بكل جوارحي. فهل لكم أن توجهوني إلى حل ترون فيه حل أو أمل.
شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لزوجك الصلاح والهداية، وأن يغير ما بك إلى خير حال ونرشدك إلى فعل الوسائل التالية: أولا: الإكثار من الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى أن يصلح زوجك وأن يمن عليه بالهداية. ثانيا: تحذير الزوج مما يقع فيه من التهم الباطلة، وأن قذف المحصنات حرام، بل هو من السبع الموبقات، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وعدَّ منهن ... قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثالثا: تزويده بالكتب والأشرطة النافعة التي تبين له حرمة قذف المسلم بالفاحشة وكيفية تعامل الرجل مع أهله، وخلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، إلى غير ذلك من الأمور. فإن اتعظ الزوج بذلك فالحمد لله.. وإلا فهو رجل لا يستحق أن تصبري من أجله، وقد جعل الله لك مخرجاً بالطلاق، وسوف يعوضك الله عن صبرك عليه خيرا. وفقك الله لما يحب ويرضى. وننبهك إلى أن الزوج إذا طلق فإن طلاقه ينفذ ولو كانت الزوجة رافضة له لأن الله تعالى جعل الطلاق بيده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1425(13/13244)
منع الأذى والظلم عن الزوجة من واجب الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أهل زوجي منذ أن تزوجت وكل ما أصيب زوجي بمرض بسيط وهم يتهمونني بكل شيء ويسمعونني الكلام المهين وعندما أقول لزوجي يدافع عنهم وهذا أمر طبيعي. أنتظره لكي يوضح الأمور إلى أهله ويدافع عني لا يفعل فيصبح الوضع غير مطاق، بعض الأحيان أمتنع عن التكلم معهم مجددا إلى أن أنسى الإهانة وبعض الأحيان أدافع عن نفسي. فمشكلتي أن زوجي بعد هذا كله ينظر فقط إلى تصرفاتي ويعاقبني عليها مع العلم أني حامل وحساسة جدا. ويتكلمون عني طوال الوقت في سوء عند عدم وجودي بعدها أعلم من أخت زوجي ماذا قيل عني أو أسمعهم بنفسي. ماذا أعمل هل أنا على خطأ؟ أصبحت لدي مشكلة نفسية مع العلم أن حماتي بعيدة عن الدين.أفيدوني أرجوكم هل أنا على خطأ؟ وكيف أتصرف مع زوجي ومعهم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربتك ويزيل وحشتك ويسوقك إلى الرشاد وصلاح الحال. واعلمي أن واجب زوجك هو حسن عشرتك والتوسيع عليك ومنع أذى أهله عنك استجابة لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} ، ويتأكد في حقه ذلك عندما تكونين حاملا أو في حالة توتر نفسي. ومن واجبه كذلك أن ينهى أهله عما يظلون فيه من الغيبة، وخاصة أنها غيبة زوجته. ولا نرى أنك على خطأ فيما قصصت لأن من حقك أن تدافعي عن نفسك، وتكافئي من أساء عليك بمثل إساءته. قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194} .
وعلى كل حال فإذا كنت متضررة من معاملة زوجك لك، أومن الإهانات التي يلحقها بك أهله، وهو لا يريد أن يزيل ذلك عنك أو يكشف عنك مكروها، فمن حقك أن تطلبي منه الطلاق إذا كنت ترغبين فيه. قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. وإذا كنت تستطعين تحمل ما أنت فيه، فالأفضل الإبقاء على كيان الأسرة، وعسى أن تؤجري بما تصبرين عليه من الإهانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/13245)
خطأ الزوج لا يبرر الإقدام على ربط علاقة مع أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة في العشرين من عمري متزوجة وغير مرتاحة مع زوجي وحملت منه وتم إجهاضه غصباً عني وأنا الآن لا أطيقه وتعرفت على شاب من بلدي تعرفت عليه بالجات وهو يعيش في بلدي أنا مغتربة في فرنسا وهذا الشاب أحبني وأحببته حبا طاهرا فماذا أفعل وزوجي لايقبل أن أصبح حاملا ولا يرحمني ويجبرني للذهاب إلى بيت طليقته الفرنسية أرجوكم أعطوني الحل فأنا أتعذب وأحب غير زوجي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن القضاء الشرعي هو الذي ينظر في مثل هذه القضايا والخصومات وملابساتها ويحقق فيها، ثم يتخذ الإجراءات اللازمة والمبنية على دارسة الأمر من جميع أطرافه، ومع ذلك نقول: لو كان زوجك -كما ذكرت- من إرغامك على إسقاط الجنين ويغلظ عليك في معاملاته، ويجبرك على الذهاب إلى بيت المرأة التي قد طلقها فإنه يعتبر ظالما لك، ولك رفع أمرك إلى القضاء الشرعي ليردعه عن قبيح فعله، ويلزمه بما يجب عليه من حقوق لك، فإن لم يكن هناك قضاء شرعي فنوصيك بالصبر وإبلاغ أهلك وذوي الصلاح والرأي السديد في محل إقامتك، ومن ذلك المراكز الإسلامية.
واعلمي أن خطأ زوجك لا يبيح لك الإقدام على ربط علاقة مع أجنبي والاتفاق معه على الزواج منك بعد طلاقك من زوجك الأول فإن هذا محرم عليكما، والواجب عليكما التوبة منه، فإذا ما تم الطلاق بينكما فلا حرج عليك بعد ذلك في الزواج به إذا كان صالحا في دينه وخلقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(13/13246)
كيفية التعامل مع زوجة تمنع بنتها من النقاب وستر بدنها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المراة التى لا تلبس العباءة والنقاب إن كانت ابنتى هل هي عاقة وأمها تساعدها بذلك وهل هوواجب أم جائز أم من الأفضل وهل إذا الأب أو الزوج عليه شيىء علما بأنه هو الذى يدعو لارتداء النقاب والعباءة، في حال عدم طاعته هل يهجر أم يطلق أم ماذا يفعل بتلك الزوجة؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة إذا بلغت سن الحيض أن تلبس ما يستر كافة بدنها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين عند أمن الفتنة. واتفقوا على وجوب الستر عند خشيتها. وراجع في الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة فتوانا رقم: 6745. ومخالفة البنت لأبيها في ستر بدنها وفي لبس النقاب يعتبر عقوقا، ولو كانت الأم تأمرها بذلك لأن طاعة الأب في هذا أولى. ولا يجوز طاعة الأم فيه، لأن فيه معصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وواجب الأب أن يصلح ابنته ويمنعها من ارتكاب ما حرم الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا {التحريم: 6} ، فإذا عجز عن صدها عن المخالفة سقط التكليف عنه ووقع الإثم عليها هي وعلى من يساعدها على ذلك. وإذا كانت زوجتك هذه هي التي تحمل ابنتها على ترك النقاب وستر البدن مخالفة بذلك أمرك، فإنها تكون في حكم الناشز، والله تعالى قد بين الخطوات التي تتبع في نشوز المرأة، فأمر بوعظها أولا، ثم بهجرها في المضجع، ثم بضربها ضربا غير مبرح، فقال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ {النساء: 34} ، وإن كان الضرب لا ترجى منه فائدة فإنه لا يفعل. وأما طلاقها فليس واجبا في الأصل، وعلى الزوج أن يقارن بين الضرر المترتب عليه والضرر المترتب على بقائها في العصمة، ويفعل من ذلك ما تترجح فيه المصحلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(13/13247)
من أخطر مداخل الشيطان
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منك وأستحلفك بالله أن تقرأ رسالتي إلى آخرها رغم طولها جزاك الله عني خيرا
أنا سيدة أبلغ من العمر 27 سنة متزوجة من أربع سنوات ولدي طفل. عندما نوينا أن نصيف فذهبت أنا وزوجي وأختي وزوجة أخي وأمها وأخيها فمكثت أنا وزوجي وأختي في شقة أما زوجة أخي وعائلتها فمكثوا مع خالتها في شقتها، المهم كنا ننزل الشاطئ معا فأجلس تحت الشمسية وينزل زوجي وأختي وزوجة أخي وأخيها إلى الماء فشعرت بالغيرة لكرامتي والضيق الشديد وبدأ هذا الضيق علي طيلة الرحلة أنا لا أشك في زوجة أخي ولا زوجي ولكن أعتقد أن من المفروض أن أكون أنا وسط كل هؤلاء. أطلب من زوجي أن يتمشى معي في المصيف فيرفض وإذا بي أفاجأ بعد ساعتين من طلبي له أنه أخذ زوجة أخي وأخاها وأختي وخرجوا للتمشية فبالله عليك ماذا أفعل في مثل هذا الموقف. وموقف آخر ونحن نجلس في نادي على البحر فإذا بنا نتكلم عن السن ويقول كل واحد سنه فقلت إن عمري 27 سنة فإذا بزوجة أخي تقول لي \\\" إذا ستكونين بعد ثلاث سنوات عمرك 30 سنة \\\" وماذا في ذلك لا أدري وما قيمة هذه المعلومة بالنسبة للجالسين فالكل يعلم ذلك من غير أن تقول فما فائدة هذه المقولة وزوجي جالس معنا. مع العلم بأن عمرها 21 سنة وهي تتباهى بذلك طبعا ودائما أمام الجميع. فرجعت من المصيف لا أطيقهم وفي داخلي بركان لا أدري أين أفرغه وإذا بي أتصل بصديقة لي لأفرغ شحنتي فإذا بها تسيء إلى زوجة أخي وتقول لي إنها غير أمينة على أخي فرفضت هذا التفسير لأني أثق في أخلاقها ولكن تفسيري أنها صغيرة وتود أن تظهر جمالها وعمرها الصغير أمام الجميع ولكن ما يقلقني زوجي وأنت تدري أن الشيطان شاطر وسؤالي هل أنا اغتبتها مع صديقتي ولكن يعلم ربي بما داخلي من غليان لكرامتي. وإلا بما تفسر كل ما رويته لك. ماذا أفعل على الرغم من أني أصلا لا أحب زوجي ولا أشعر معه بأي متعة أثناء المعاشرة وأعاني من هذه المشكلة طيلة 4 سنوات ولا أعرف الحل وزوجي يرجع هذه المشكلة لي بخصوص موضوع الختان ويدعي برودي الجنسي ولكن ذهبت إلى الطبيبة وتأكدت أني طبيعية جدا وأحتاج إلى الجنس ولا أجده وأحتاج إلى العاطفة ولا أحبه وقد حاولت أن أرضى بقضاء الله وأكيف حياتي التي ينقصها كل شيء على هذا اللاشيء ولكن موضوع المصيف وما حدث جعل حياتي أكثر مرارة جعلني أشعر بفقداني كل شيء كنت أملكه من جمال وخفة ظل وبسمة للحياة لا تظهر الآن إلا علي زوجة أخي. ألا يشعر زوجي بما يسلبه مني يسلب مني الفرحة والراحة والحب والعاطفة والجنس يقتل في كل معاني الحياة ويتركني جسدا خاويا لا شيء فيه الآن وقبل ذلك بأربع سنوات وأنا لا أشعر بشيء من حولي مثل الآلة التي تؤدي ما عليها في الحياة من تربية طفل وتنظيف منزل وإعطاء جسدي لزوجي دون روحي روحي التي تتعذب وسوف تتعذب طيلة حياتي لا أشعر بعمري وأتمنى أن يتوقف حتى يتوقف العذاب وبعد كل هذا لا يحافظ حتى على شعوري أو كرامتي ولا أدري ماذا أفعل أرجوك ساعدني في حل مشاكلي التي تدمر وتعكر علي حياتي وماذا أفعل مع زوجة أخي التي بدأت آخذ منها موقفا بعد ماكنت أعتبرها أختا لي وكنت لا أذهب في أي نزهة أنا وزوجي إلا وهي وأختي معنا على العلم بأننا كلنا أقارب أبناء عم أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نريد التنبيه عليه في إجابتنا على هذا السؤال هو أنك رويت قصة فيها اختلاط شديد بين نساء ورجال، مما يجلب في العادة فتناً كثيرة، ويؤدي في الغالب إلى نتائج سيئة، وقد نهى الله عن كل ما من شأنه أن يثير العواطف بين الجنسين في غير نطاق الزواج وملك اليمين. قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ {النور: 30-31} . وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن كل ما أصابك من المعاناة والعذاب النفسي هو بسبب مخالفة أوامر الله بالخروج إلى المصائف المختلطة، فتوبي إلى الله من جميع ذلك، وبيني لزوجك أنه أخطأ في نزوله المذكور مع نساء أجنبيات عليه، وعرفي أسرتك وسائر من رافقوك في الرحلة بذلك، ثم حاولي أن تهوني على نفسك، فإن الشيطان يقوى عليك إذا علم ما أنت فيه من الضعف النفسي والعاطفة الجياشة والغيرة الشديدة.
واعلمي أن مسألة السن ليست ذات اعتبار، فإذا كانت زوجة أخيك تباهي بصغر سنها فذلك نقص في إدراكها للأمور، فلا يحز ذلك في قلبك، فإنه ليس شيئا معتبرا، وكذلك جمالها الذي ذكرت إن لم يكن يصحبه جمال في الأخلاق فلا فائدة فيه.
وحاولي أن تطوري علاقتك بزوجك بأن تتجملي له وتحسني له في التبعل وتبحثي عن مواطن رغبته حتى تجعليه يلتفت إليك برغبة وعناية.
وعلى زوجك هو الآخر أن يزيل عنك ما تجدينه من الوحشة والعذاب النفسي استجابة لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} .
وأما ما سألت عنه مما إذا كنت اغتبت زوجة أخيك بما قلت، فإنه يُنظر فيه.. فإن كانت تكرهه فهو غيبة، وإلا فلا، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره.. الحديث. رواه مسلم.
ولا تتمني الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تمنيه، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ونسأل الله لكم جميعا التوفيق والاستقامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(13/13248)
علاج من تطلب الطلاق بدون مبرر
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أو قضيتي باختصار أنني متزوج منذ 3 أشهر فقط ومنذ بداية الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي فزوجتي دائما تشتكي أنها غير سعيدة بدون إبداء أسباب ودائما تبكي. أخيرا طلبت الطلاق عدة مرات أيضا بدون إبداء أسباب بالرغم من أنني لا يعيبني شيء في مالي , ديني, عملي, أخلاقي ومعاملاتي معها ومع الجميع. حاولت عرضها على إحدى الفقيهات فرفضت ولا أجد حلا غير الصبر والصلاة والدعاء حيث أنها لاتستمع لنصيحة أي أحد. ماذا أفعل معها فأنا لا أريد الطلاق؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أخي الكريم تطليق زوجتك، وليس للقاضي ولا غيره أن يلزمك بطلاق زوجتك إن لم يوجد منك المضارَّة، ونصيحتنا لك أخي الكريم أن تتوجه أولاً إلى الله تعالى بالدعاء أن يصلح زوجتك ويصرف عنها ما تجد من ضيق وكراهية تجاهك، ولا بأس في رقيتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب الله وما ورد من الآثار علاج أيما علاج، وبين لها أن طلبها الطلاق من غير بأس أمر نهى عنه الشرع، وعالجها بوسائل التحبيب والتودد كأن تهدي إليها هدية تستميل قلبها، وأحسن معاشرتها وانظر في حاجاتها فلعل عندها إشكالات لم تعلمها لكونك منشغلا عنها بعملك أو غير ذلك، فإن صلح حالها فالحمد لله، وإلا فأخبر أمها أو إحدى قريباتها بحالها فلعل الأمر يُحَل، فإن عجزت عن حل الأمر بعد هذا كله فلا حرج في طلبها الطلاق إما بمقابل تدفعه الزوجة وهو الخلع أو بغير مقابل. والله نسأل أن يوفقك للخير وأن يصلح زوجك إنه على كل شيء قدير ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 50499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/13249)
تلمسي الأسباب التي اقتضت عدم ارتياح زوجك منك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي غير مرتاح لعلاقتنا مع بعض فهل أتركه أم لا مع العلم بأني أريده]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الإسلام الزواج لتتحقق به مقاصد كثيرة، ومن أهم هذه المقاصد حصول الإلفة والمحبة والاستقرار النفسي لكل من الزوجين.
قال تعالى: [هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا] {الأعراف: 189} .
ويتحقق هذا المقصد بمعرفة كل من الزوجين لما عليه من واجبات والقيام بها على أتم حال، ولمعرفة الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية تراجع الفتوى رقم: 27662.
فالذي ننصحك به أختنا الفاضلة أن تتلمسي السبب أو الأسباب التي اقتضت عدم ارتياح زوجك للعلاقة بينكما، فإن لم تدركيها بنفسك فصارحي زوجك ليطلعك عليها، واجتهدي في أن تفعلي كل ما يستجلب وده من حسن التبعل والتجمل والتزين وطاعته في المعروف، فلعل الله تعالى يوفق بينكما، وراجعي الفتوى رقم: 32459.
وننبه إلى أنه لا ينبغي سعي الزوجين أو أحدهما إلى قطع حبال الود وفصم عرى الحياة الزوجية لأدنى سبب، وإذا وجد أحدهما في الآخر ما يكره فلعله أن يجد فيه أضعاف ذلك مما يحب.
قال تعالى: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (النساء: 19) .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وراجعي الفتوى رقم: 30318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(13/13250)
اختاري الأوقات المناسبة لنصح زوجك مع الصبر
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء إفادتي.. بعد تديني تغيرت أحوالي مع زوجي بعد كل الحب الذي احتواني به أصبح العكس لا يحب أن يسمع مني أي شيء دائما يقول لي احتفظي بالعلم لك لا يريد أن يسمعني، كلمته واحدة لا نقاش ولا حوار يغضب ويمتعض عندما يدخل البيت ويراني أقرأ القرآن أو أصلي أو أسمع محاضرة أو أقرأ كتاباً مفيداً أو أحضر محاضرة أو غيرها مع حرصي على إرضائه والتزين قدر الإمكان بعد 4 سنوات تقريباً من تديني أصبحت لا أطيق سوء خلقه وألفاظه البذيئة وتهاونه في الصلاة خاصة الفجر والصبح وقضائهم بعد الاستيقاظ أصبحت أفقد أعصابي وطلبت منه الانفصال وأصررت على ذلك، وذلك في فترة الحيض ثم تراجعت عن ذلك وأنا لا أعرف ما أريد وخاصة بيننا أبناء أصبحت كثيرة الحزن والاضطراب والبكاء على الرغم من أن الجميع يحبني وأنا أحب الجميع إلا أمه وإخوته تركتهم للحد من الضغط النفسي الذي لاقيته منهم، هل أنا مريضة نفسياً أحتاج إلى طبيب نفسي، أم هذا ابتلاء فقط يجب على مقاومته مع أني في نفسي أرفض أسلوب زوجي إلا أنه يجب علي طاعته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الثبات على الهداية والخير، ونوصيك بالصبر فعاقبة الصبر خير في الدنيا والآخرة، واجتهدي في طاعة زوجك والرفق معه في النصح واختيار الأوقات المناسبة لذلك مع بذل كل ما يجب عليك كزوجة، وأكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح، وإن تمكنت من توسيط بعض الصالحين الذين لهم كلمة مسموعة عنده ليقوم بدور النصح والإرشاد له فهذا أمر حسن، وننصحك بأن لا تيأسي من نصحه والصبر عليه، وأكثري من الاستغفار والدعاء والتضرع وقراءة القرآن وسير الصالحين (كصفة الصفوة) للإمام ابن الجوزي، واعلمي أن طلب المرأة من زوجها الطلاق لغير ضرر فيه وعيد شديد، ففي الحديث الذي يرويه الترمذي وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(13/13251)
حرمة هجر الزوجة بدون موجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات مشكلتي في زوجي قلبه أسود في كل في فترة يقلب عليه ويجلس مدة شهر ما يكلمني ومن ثاني سنة زواج وهو ينام في الأرض ويأ خذ غرضه مني وينزل هل هذا حرام أم ماذا مع أنني فتاة جملية وعمري 28 سنة ومع العلم بأنه يميل إلى الشواذ من جنسه ولا أدري ماذا أفعل مع أنني حاولت معه كثيرا لكن دون جدوى وعندما يغضب يقول كلاما مجرحا ومع العلم بأنه يصلي ويصوم لكن مع هذا كله أحس أنه إنسان شرير أفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هجر الزوجة وترك الكلام معها من غيرموجب شرعي كالنشوز يدخل في حكم هجرة المسلم لأخيه المسلم، كما أنه يتنافى مع حسن العشرة الذي أمر الشرع به، وانظري الفتوى رقم: 40769.
وعليه، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى وينتهي عن هذه المسائل التي تنافي الشرع والخلق الرفيع، كما أن عليه ترك مصاحبة أهل الفسق والعصيان لأن في مصاحبتهم شرا مستطيرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 49072، ولعل ما يصدر منه من تهاون في حقك هو نتيجة لهذه الصحبة السيئة.
وعلى كل، فالذي ننصحك به هو مداومة نصحه والصبر عليه وحسن التبعل له، مع الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه أن يشرح صدره للحق ويوقفه فعسى أن يرجع عن هذا المسلك المشين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425(13/13252)
التفريط في القوامة وعلاج النشوز عواقبه أليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل: أنا طبيب أبلغ من العمر 60 عاماً لدي مشكلة عمرها 25 عاماً سألت من قبل ولم أجد في نفسي هدوءاً وما زالت وأنا في هذا العمر أبكي بمرارة شديدة على ما أصابني وأكاد أجن وأنا رب أسرة في أشد الاحتياج لي وليس لهم من معين إلا الله، كنت طالباً في كلية الطب حيث تعرفت إلى إحدى الطالبات من ليبيا وأنا أنتمي إلى عائلة رقيقة الحال ونشأت بيننا علاقة عاطفية قوية شهدت فصولها القاهرة، واستمرت 8 سنوات كاملة وفي خلال هذه الفترة كانت العلامات المميزة كالآتي: لم يكن أهل الفتاة راضين عن هذه العلاقة حين علما بها، كانت لها أخت بكلية الآداب معارضة وكارهة لهذه العلاقة وكانت تحاول بشتى الطرق، ولكن لم تنجح وكذلك أخ غير شقيق لها وأيضاً حاول بأكاذيب وأيضاً لم ينجح وفي هذا الوقت كانت خبرتي في الحياة محدودة جداً، ولم أفكر أبداً أن السبب هو اختلاف البيئة أو المجتمع أو حالتي الاجتماعية الأدنى ولم تكن لي رؤية ولكن ربما تحت وطأة فكرة أن العلاقة قد وصلت إلى طريق يوجب توثيقها وافقت أسرتها على الزواج ويعلم الله أنني تزوجتها بكراً لم أمسسها بسوء بل كنت دائماً لا أفكر في احتمال الانفصال وأوفد والدها أحد أشقائها لإتمام الزواج وعلى الجانب الآخر كانت أسرتي الصغيرة معارضة أيضاً من منطلق أنني ابنهم الوحيد وبدأنا في الإجراءات في الشهر العقاري وفوجئت بأن الوالد اشترط أن يكون المهر 500 جنيه ذهب انجليزي خيالي، فكانت صدمة وموقفاً محرجاً وأنا مجرد طبيب منذ عامين فقط، وتمت تسوية الأمر بأن تم حساب الجنيهات الذهب بالمصري فبلغت في هذا الوقت 6000 جنيه وهو مبلغ ضخم ولكن لم أدفع منه شيئاً ولكن تكفلت بكل مصروفات العرس وتم الزفاف في شقة مفروشة في مدينة نصر إلى أنهت هي فترة تدربها وسافرت إلى ليبيا واستطاعت الحصول على وظيفة هناك بفضل توصية من جانب أحد الشخصيات الليبية والتحقت بها وبدأت عملي وكان أهلها سكنى نفس الشارع فكانت تمضي كل وقتها لديهم وكان لدي إحساس شديد بالوحدة وزاد الأمر حين وضعت أول مولود لنا وكانت أنثى فصدمت برد فعل على مولودي الأول الذي كان مماثلاً تماما لخبر فقد عزيز لديهم واستمرت وحدتي واستمرت سلبيتي تجاه إقامتها الدائمة لدى أهلها ولم تكن معاملتهم لي تتميز عن معاملة أي غريب مع كثير من الجفاء وعدم الاكتراث بشخصي ولم يكن لي إلا أصدقاء في القاهرة وكنت أراسلهم شاكياً حالي سائلاً النصيحة، وكانوا يصبرونني على حالي في الفترة نشأت بيني وبين إحدى الممرضات علاقة عاطفية وكتبت في أحد الأيام إلى زميلي في القاهرة أستشيره وخرجت لإرسال رسالتي وفي هذه الأثناء حضرت زوجتي وفهمت أنني كنت أكتب رسالة وعن طريق مسح بالكربون استطاعت هي وإحدى أخواتها من الاطلاع على فحوى الرسالة وعند عودتي وجدت أحد إخوانها في انتظاري متوعداً بلقاء في المحكمة وتركت البيت إلى بيت أحد الزملاء حتى تهدأ الأمور وعند عودتنا وجدت كل ملابسي جمعت في وسط الصالة فجمعتها أنا وزميلي واستضافني عنده، وفي اليوم التالي استدعاني مدير المستشفى ليبلغني أنني مطلوب في الشرطة بسبب ضربي للدكتورة زوجتي وكسر ذراعها، ويعلم الله أنني لم أمسسها أبداً كيف وأخوها كان حاضراً عند رجوعي واستمر الوضع مع مطاردات بوليسية ثلاثة أيام إلى أن حضرت سيارة شرطة وهي بصحبتهم إلى منزل الزميل وألقوا القبض علي وفي الشرطة قامت بسبي وسباب أبي رحمة الله عليه ناعته إياه أنه لا يجد العشرة قروش، وانتهى الحدث بالصلح الذي لم يكن لي خيار سواه وبدأت البحث عن مخرج إلى أن وجدت فرصة في السفر إلى إيرلندا للدراسة فغادرت تاركاً ليبيا وتاركا بناتي الاثنين وأيضا وهي حامل، ثم رزقني الله بولد بشرت به وأنا في الخارج ثم أبلغتني بذهابها إلى مصر للدراسات العليا فابتهجت ورجعت للقاهرة متمنياً حياة عائلية هادئة وفوجئت بوجود أختها الكارهة لي في الشقة المقابلة وذلك كان في أبريل 1977 وتسلمت عملي في أحد مستشفيات القاهرة واشتريت سيارة باسمها حتى نستفيد بالإعفاء الجمركي المؤقت وبعد وصولي بشهر على الأكثر تمسكت ابنتي الصغيرة بأحد دفاترها فقطعت إحدى الورقات إرضاء للطفلة حتى تهدأ وذهبت لعملي وعند عودتي كانت تركت البيت لأختها فتكلمت مع زوج أختها محذراً من هذا التصرف فرجعت وكانت منتظمة في واجباتها لمدة أسبوع ولكن لاحظت أنها احتفظت بجواز سفر أولادي فلم أهتم وفي شهر مايو 1977 أي بعد عودتي بحوالي 5 أسابيع عدت من عملي لم أجدها أو الأولاد تاركة لي قصاصة أنها ذهبت إلى والدتي للاعتذار ومصالحتها بعد تعديها عليها بألفاظ وفي الحال توجهت إلى بيت أهلي وكان يقع في ضاحية بعيدة فلم أجدها ولكن والدتي صارحتني أن أختها لم تكن سعيدة بعودتي تصريحاً واضحاً فرجعت ثانية إلى البيت فلم أجد أي قطعة ملابس أو أي شنطة فتوجهت إلى المطار راجياً من المديرة الاطلاع على قوائم المسافرين ولم يكن السفر في ذلك الوقت مباشراً إلى ليبيا لأسباب سياسية وبعد حوالي ساعتين وجدت أسماء أولادي على الطائرة المتجهة إلى أثينا ثم طرابلس وكانت أقلعت في نفس الوقت الذي كنت فيه في المطار وصدمت صدمة عنيفة ثم طلب زوج أختها السيارة رغم أنها من مالي وأرسلت لها واستقلت من وزارة الصحة وسافرت إلى السعودية وأصابني نجاح عظيم ولكن لم يفارقني خيال أولادي وأدمنت الشراب وكانت مأساتي اليومية شراب ثم بكاء وأحسست بخطر ما أنا فيه فتركت السعودية إلى ليبيا بعد ثلاث سنوات وسعدت أيما سعادة حين وجدتها في المراحل النهائية من بناء فيلا فأقمت فيها دون ماء أو كهرباء حوالي شهرين إلى أن تمت وتم فرشها وكل ذلك كان لفرط سعادتي لأنها كتبتها هبة لأولادها ثم بدأت البحث عن العمل ولدهشتي لم تكن سعيدة لذلك وكانت تقول يكفيك البقاء بجانب أولادك أي سأكون الحارس والسائق وأي شيء ما عدا الطبيب وتركت ليبيا مرة أخرى إلى إيرلندا طامعا في الدكتوراة وأعانني الله على ترك الشراب ولكن في أثناء دراستي مرضت بشدة لفترة ووجدت فرصة عمل في الكويت فالتحقت وأرسلت لها حتى تحضر ونستقر وطلبت منها الحضور مع أوراقها لتعمل بجانبي في الكويت فحضرت مع الأولاد ولكن دون أوراق، رفضت البقاء للعمل وأقامت شهراً وتركته بعد أن حملت من الهدايا وكل ما طلبت ثم داومت على الاتصال بها تليفونيا لفترة أسابيع ثم فوجئت بها غاضبة ثائرة من تليفوناتي المزعجة ثم ألغت خط التليفون هكذا دونما سبب أفهمه أو شيء واضح وفجأة وجدت نفسي في ضياع خصوصاً بعد أن كثرت علاقاتي النسائية، وهداني الله وتزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد آخرين وطوال هذه الفترة وطوال 24 عاماً لم أر أولادي ولم أسمع عنهم ولم يحاول أي منهم الاتصال بي وانشغلت بعائلتي الثانية، والآن أكاد أجن لرؤيتهم للقائهم فهم في مأزق يقيمون في بلد ليس وطنهم وأحاول الاتصال بهم ولا مجيب وليس أمامي إلا الاتصال بأختها الكارهة، والآن ما هو الصواب وما هو رأيكم، أنا أرجو أن أبريء ذمتي هل أجرمت في حق أولادي، وهل أغضبت المولى عز وجل، هذه رسالة من كهل في الستين والموت يأتي بغتة ودون ميعاد ولم يبق في العمر الكثير، أرجو أن يكون هناك رد؟ لكم الشكر وخير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أنت فيه نوع من الابتلاء ينبغي أن تقابله بالصبر، لأن هذا شأن المؤمن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
واعلم أنك إنما أُتيت ووقعت فيما وقعت فيه من جهتين:
الأولى: العلاقة العاطفية التي كانت بينك وبين هذه الفتاة، وهي علاقة محرمة ولو لم يترتب عليها زنا، ويغلب على مثل هذه العلاقات وما يكون بعدها من زواج أن يكون مصيره الفشل بسبب ما يقع من الانخداع بالمظاهر، فالواجب عليك التوبة والندم على تلك العلاقة المحرمة.
الثانية: أنك قد فرطت في أمر القوامة على بيتك، فتركت زوجتك تتصرف كما تشاء، وكان الواجب عليك الحزم اتجاهها، واتباع ما أمر الله تعالى به في علاج المرأة الناشز. قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء: 34] .
وعلى كل حال، فهذه المرأة لا تزال زوجة لك ما دام لم يحصل طلاق، ولا شك أنك قد فرطت كثيراً في كونك طيلة هذه الفترة لم تمسك بمعروف أو تفارق بإحسان، وكذا قد فرطت في حق هؤلاء الأولاد، ولا سيما حال صغرهم وحاجتهم إلى العناية والرعاية، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ولا ينبغي أن تترك هذه المرأة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وينبغي أن تسعى إلى صلة أولادك لئلا تكون سبباً في عقوقهم لك حرصاً على الرحم أن توصل، وحذراً من أن تقطع، وأحسن فيما تبقى من عمرك يغفر لك ما مضى، ويصلح لك ما تستقبل ويحسن خاتمتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1425(13/13253)
الموقف من الزوج الذي لا يصلي ويرتكب منكرات بحجة أنه مريض
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ما هو العمل؟
ـ حكم امرأة زوجها لا يصلي، بحجة أنه مريض ومصاب بمرض الصرع؟
ـ مشاهده الافلام الخليعة أمام الزوجه؟ وممارسة العادة السرية أمامها؟
ـ عدم الاغتسال بعد الجماع؟ والبقاء لمدة ثلاثة أيام وهو على الجنابة؟
ـ مشاكل بالقرب من استلام الراتب؟ والغضب لعدم إعطاء المصروف لها؟
ـ مشاكل بصفة يومية، للسهر خارج المنزل إلى منتصف الليل؟
تزوجت ولا تعلم حال الزوج قبل ذلك، فما هو العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقل هو مناط التكليف، فمن كان عاقلا فهو مكلف ومؤاخذ بما يقع منه من تصرفات. ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق.
وعلى هذا؛ فإن كان هذا الرجل يعي ما يقول وما يفعل -كما هو الظاهر من حاله- فهو مؤاخذ بهذه التصرفات التي تصدر عنه من ترك للصلاة ومشاهدة للأفلام الخليعة وغير ذلك. فالواجب عليه التوبة، والواجب على زوجه بذل النصح له والسعي في إصلاحه بالاستعانة بالله أولاً، ثم بمن له جاه عنده وبأهل الخير والصلاح، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فلترفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب فسخ النكاح.
وأما إن كان هذا المرض يؤدي به إلى حالة من عدم الوعي وفقدان أهلية التكليف، فلا تجب عليه الصلاة ولا يؤاخذ بشيء من تصرفاته، ولكنه لا يسقط عنه ما وجب عليه في ماله من نفقة الزوجة ونحوها، فيقوم بذلك وليه بدلا عنه.
وبقي احتمال ثالث، وهو أن يؤدي به المرض إلى أن يغيب وعيه أحيانا ويفيق أحيانا، فهو مكلف حال إفاقته. وتراجع الفتوى رقم: 6855 والفتوى رقم: 20350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1425(13/13254)
سوء عشرة الرجل لزوجته خلق وضيع
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرض عليكم مشكلتي هذه والتي تعتبر بصراحة مشكلة والدتي لكنها تؤلمني فعلاً فوالدي كنا نعتبره دائماً القدوة الصالحة لنا وقد ربانا والحمد لله تربية يضرب الجميع بها المثل وتزوجت من رجل صالح ومحترم والحمدلله وإخواني الاثنان أيضاً تزوجا وبقي بالمنزل أخي الذي يدرس بالجامعة ونادراً ما يأتي إلى البيت (فقط بالإجازات) وأختي التي تدرس بالصف الأول المتوسط....كلنا متعلمون أحسن تعليم ولله الحمد وكان الفضل بعد الله لأمي حفظها الله ورعاها شجعتنا منذ الصغر على التعليم والقراءة وهي أيضاً متعلمة ومثقفة لحد كبير..... تأتي المشكلة في أن والدي طوال عمره يحترم والدتي ويقدّرها ويقدّر ماتعمله لأجله وأجلنا..فوالدتي عملت واشتغلت كل مااستطاعت عمله ولم تدخل في جيبها ريالا واحدا كانت تعطي كل شيء لنا ولوالدي ... والآن وبعد أن مرّ على زواجهم 29 عاماً تغير أبي فجأة أصبح لا يحترم أمي ويتلفظ بألفاظ غريبة تستحي أي فتاة أن تسمعها من أبيها وخاصة حين يكون زوجي جالساً معنا ... أصبح يقضي (لا أبالغ إن قلت) كل وقته أمام الإنترنت على أشياء فاضية فتراه يدخل في غرف المحادثة ومواقع الأغاني والبطاقات وأشياء أستغربها منه ... خاصة أنه أصبح رجلا كبيرا ووقورا وعمره (أطال الله في عمره) 53 سنة ... وأصبح يشتم أمي..مرة قال لها أمام أختي (والله أني أستحيي أن أتلفظ بها لكن لتعرف مدى ماوصل إليه) قال لها: الله يلعنك.. تخيل يقول ذلك أمام أولادها لأجل أمور تافهة ... والله أمي إنسانة محترمة لا تستحق كل ذلك وفوق كل ذلك أبي لم أراه منذ وعيت صلى ركعة واحدة ... حتى أنني لم أصل كما يجب إلا حين تزوجت بفضل الله ثم بفضل زوجي ... حاولت التحدث معه قال: لا تتدخلي ... لا أريد أن يتدخل زوجي حتى لا يأخذ موقفاً منه فأنا أعرف والدي وأعرف طبعه.. كلنا حاولنا معه ولا فائدة....راتب والدي ووالدتي يذهب على الإنترنت والأشياء الفاضية ... لكن الله يهديه لايسمع من أحد....
أخي الكبير والحمدلله هداه الله بعد أن تزوج على يد زوجته الصالحة فأصبح لا تفوته ركعة بالمسجد بعد أن كان لا يعترف بشيء اسمه الصلاة ... وبعد أن هداه الله أصبح والدي يسخر منه ويعيره على أيامه السابقة ...
أنا فعلاً أتألم من داخلي لأجل والدتي ووالدي أيضاً فلا أحب أن يحصل شيء له لا سمح الله وهو على هذه الحال ...
أمي تتصل علي وتشكي وأنا لا أملك سوى أن أسمع لها....
أرجوك دلّني ماذا أفعل أو إذا عملت معروفا فينا أن أعطيك بريد والدي الإلكتروني وترسل له أشياء تفيده لعل الله يهديه على يديك ... لكن دون أن يعلم أن لي يدا في هذا ... لأنه سيغضب مني..
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر لإنها إحدى دعائم الإسلام الخمسة، وتركها عنوان على فساد الدين، ويكفي للردع عن تركها أن الله تعالى توعد في كتابه العزيز مضيعها والساهي عنها بالغي والويل، وهما واديان في نار جهنم حيث قال سبحانه: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} (مريم:59) وقال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} (الماعون: 4 ـ 5)
ولمعرفة المزيد عن أهمية الصلاة وحكم تاركها نحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5259، 17277، 6061.
ثم إن من الذنوب التي تخالف الدين والخلق الرفيع سوء عشرة الرجل لزوجته، ومن ذلك شتمها وإهانتها لأن هذا إذا كان ممنوعا في حق أي مسلم فهو بين الزوجين أشد، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.
ومن قبائح الذنوب وأشنعها عكوف ذي الشيبة على المواقع الإباحية والأفلام الخليعة.
وبناء على ما تقدم يتبين لك أن أباك على خطر جسيم إن لم يتدارك نفسه بالتوبة وإقامة الصلاة وترك المنكرات، وعليك بمداومة بذل النصح له واتخاذ كل سبيل مشروعة في ذلك حتى يتوب، ومما يساعد على ذلك إمداده بالأشرطة والكتيبات التي فيها ترغيب وترهيب، وينبغي لأمك أن تقوم بدور في سبيل هداية زوجها فإن استجاب وعاد إلى جادة الحق وأدى حقوق الله تعالى وحق زوجته عليه فبها ونعمت، وإن أصر على عصيانه فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها من ناحية، وللنظر في حكم استمرارها معه كزوجة وهو على هذا الحال من ترك الصلاة واقتراف السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(13/13255)
إرشادات للزوجة التي تشك في زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أنني بعد زواج عمره 12 سنة اكتشفت علاقة زوجي بزميلة له في العمل وكان دائم الاتصال بها على جوالها وفي مقر عملها وكذلك هي تعرف كل التفاصيل عنه واكتشفت العلاقة قبل أربع سنوات وحصلت مشلكة كبيرة بيننا ووعدني بأن يقطع علاقته بها ولكن ماحصل أن ذلك لم يتم وتم اكتشافي لاستمرار علاقته بها مرة ثانية وثالثة ورابعة وكل مرة يتم الصلح فيها ونفس الوعود برغم أنه في كل مرة يؤكد لي أنه لا توجد علاقة بينه وبينها وأنه مجرد كلام وكل ذلك يحصل برغم التزامه وإطلاقه للحيته وتقصيره لثوبه
مشكلتي معه أن الشك دخل في علاقتنا والثقة لم تعد موجودة بالذات من ناحيتي ولكني أسير عجلة الحياة معه من أجل الأولاد (لي منه بنتان وولد) فما أدري ما الحل وما الطريقة للتصرف معه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم السلامة وحمل ما يصدر عنه من تصرفات على الظن الحسن، وبما أن زوجك قد نفى وجودعلاقة بينه وبين تلك الفتاة فالواجب تصديقه في ذلك ما لم يثبت خلاف ما يدعيه، وهذا لا يعني إقراره على ما ذكر من كون ذلك مجرد كلام، لأن هذه الفتاة أجنبية عليه، فلا يجوز له التحدث إليها أو محادثتها إلا بقدر الحاجة.
فنوصيك بأن تدفعي عن نفسك ما قد يلقيه الشيطان من خواطر، واجتنبي تصديق هذه الخواطر بمحاولة البحث والتتبع لزوجك، وابذلي له النصح في ما يقع فيه من منكرات بحديثه مع هذه الفتاة، وذكريه بالله تعالى، وأنه عليه أن يبحث عن مكان آخر يعمل فيه ولا يوجد فيه اختلاط، وإن كانت ثمت ضرورة للعمل في هذا المكان فعليه أن يتقي الله تعالى قدر الاستطاعة.
ولا شك أن في صبرك عليه الخير الكثير ولا سيما مع وجود هؤلاء الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/13256)
تزوج من أخرى وهجر زوجته وترك لها تربية الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني أفادكم الله
أنا زوجة وأم لأربعة أطفال وزوجي تزوج علي من زوجة أجنبيه ولكي يهاجر معها إلى بلادها قام بارتكاب عدة أخطاء في حقي منها أنه أخذ بطاقتي بحجة أنه يريدها معه لاستخراج بعض الأوراق التي تخصني بعد عودتنا من الخارج واتفق مع ساعي البريد وأعطى له فلوساً أمام عيني بحجة أنه في انتظار أوراق تأتيه من خارج البلاد يريد ساعي البريد أن يسلمها له وفي ذلك الوقت أنا لم أكن على علم أنه متزوج وأن زوجته أحضرها وتعيش معه في بلدته وكان يسافر لها بحجة أنه يسافر ليرى والدته وفي ذات يوم وجدت ساعي البريد يحضر لي خطابا من هيئة حكومية ويريدني أن أوقع على الخطاب وطلب مني التوقيع بنفسي فوقعت على الخطاب وفتحته فوجدت ورقة بداخله مفادها أن زوجي طلقني طلاقا رجعياً وأنه تزوج من امرأة أجنبية وطبعاً هذا الخبر نزل علي كالصاعقة وأصابتني حالة من الذهول وأول تصرف فعلته أنني ناديت على أخي وأعطيته الورقة وأنا في انهيار نفسي شديد واتصلت على زوجي لكي أسأله عن سبب الطلاق وخاصة أنه كان يبيت معنا قبلها بيوم
وفوجئت باستهتاره للموقف وضحكه الشديد بالرغم من سوء حالتي النفسية في ذلك اليوم وقال لي بكل سهولة يا خائبة وهو يضحك في التليفون أنا عندما أحضر سوف أفهمك كل شيء وحضر في نفس اليوم وهو على نفس الحالة من الضحك وأنا على حالتي من الذهول والبكاء وقال هذه أوراق صورية وأصنعها فقط للسفر إلى الخارج وأنا غير متزوج وهذا الزواج حدث فقط في البلد الذي كنا فيه ثم طلقتها وهي عادت إلى بلادها ولكن أنا أخذت الأوراق هذه وسجلتها فقط لإمكانية السفر إلى الخارج وتشاجر معي بسبب إعطائي ورقة الطلاق لأخي وتشاجر معي لأنني ذكرت لأخي هذا الكلام وطلب مني إحضار الورقة من أخي وطبعا أنا صدقته في كلامه وبالفعل سحبت الورقة من أخي وأخذت وعدا من زوجي أنه سوف يردني وطبعا أنا اضطررت إلى السكوت من أجل أبنائي بالرغم من تعبي النفسي بسبب تلاعبه بعواطفي واستهتاره بي إلى هذه الدرجة وبعد سحبي للورقة من أخي أخذها مني زوجي وأصبح كل يوم يراوغني في ردي ويقول هذا طلاق صوري فقط وطبعا أنا لم أسترح له وصممت على ردي رسمياً وفي ذات يوم سافرت معه لعمل الأوراق من بلدته وفوجئت ببعض الأشياء في شقتي التي توجد هناك في بيت أهله وهذه الأشياء تخص امرأة أخرى وعرفت من بعض الناس هناك أنها كانت موجودة منذ شهر أي بنفس التاريخ الذي جاءت فيه الورقة فزادت حالتي سوءا وطلبت منه أن أغادر المكان فوراً فلم يطعني وتشاجرنا معا لدرجة أنه رفع على عنقي السكينة ومنذ ذلك اليوم وهو سقط من حياتي كزوج وأصبحت أكرهه كل الكره المهم أنه أخذني إلى المأذون الذي قام بعمل ورقة الطلاق الصورية لكي يردني وهناك حاول معي كثيراً أن لا أصنع قسيمة الزواج لردي ولكن أنا صممت أن تعمل لي ورقة وبالفعل قام المأذون بعمل بعض الأوراق ومضيت عليها وقال لي المأذون سوف أرسل لك ورقتك وبعد مدة اتصل بي المأذون وقال أنا سوف أعطي الورقة لزوجك ليوصلها لك وبالفعل أعطاها له ولكن زوجي رفض تسليمي الورقة وظلت معه وفي يوم من الأيام أحضر زوجته وعاشت معه في بلدته لمدة عام وفي يوم من أيام فوجئت به يقول أنه مسافر إلى نفس البلد الذي كنا فيه للبحث عن عمل بعد يومين وطبعا سافر وأخذ معه زوجته ولكنني علمت أنه سافر إلى موطن زوجته وظل لمدة نصف عام يكذب علي ويقول أنه في نفس البلد الذي كنا فيه المهم أنه هاجر إلى موطن زوجته وأن ورقة إثبات أنه زوجي معه وأظن أنها لم تسجل رسمياً لدى الحكومة وطبعا ترك لي تربية الأولاد ويعلم الله أنني أتعب كثيراً في تربيتهم ولا أريد شيئا منه سوى أن يعتقني لوجه الله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ويعلم الله مدى الحزن الموجود بداخلي وأريد الانفصال منه ولكنه يقول أنني لو سعيت لطلب الطلاق سوف يدوخني بالمحاكم وسوف يأخذ الأولاد مني ماذا أصنع أفيدوني؟ وخاصة أنني دائما في حالة حزن شديد بسبب الذي حدث معي وخاصة أنني خدمته كثيراً في بلاد الغربة فكنت أعطي الدروس وأسلمه النقود في يده وكنت أسهر الليالي بعد عناء طوال اليوم لأكتب له أوراقاً على الألة الكاتبة وعلى الكمبيوتر لمدة عشر سنوات وهو ينام بجانبي في الغرفة وأنا أسهر للصباح لكتابة الأوراق له لأنه كان يحضر دراسات عليا ثم الماجستير ثم الدكتوراة ولم أصنع معه أي سوء ولكنه كان دائم الشجار معي بسبب أنه كان يريد أن يتزوج ماذا أصنع وأنا أحس دائما الآن أنني لا أريد الارتباط بهذا الشخص لأنه أتعبني كثيراً وأدخل علي حزنا شديداً واستهتر بمشاعري كإنسان وأظن أن الله لا يحلل هذا وأظن أن الله لا يرضى بالظلم لعباده وهل يعيش إنسان يتمتع بالحياة ويترك زوجة تربي أربعة أطفال ويهاجر ويتركهم بدون تربية وبدون مراعاة الله فيهم إنهم أنفس تريد الحنان من الأب والأم وتريد أن تحس بالأمان وأين تربية الأبناء الإسلامية التي فرضها الله عز وجل هل حب الشهوات من النساء يحلل ما فعل هذا الأب وهجرته هذه إلى خارج البلاد ويعلم الله إلى متى ويعلم الله متى يرجع أليس هذا ظلم للزوجة والأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما وصفت حقاً، فلا شك أن هذا الزوج أخطأ في حقك، ولم يمتثل أمر الله تعالى، ولم يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل، فالذي نوصيك به الآن هو التفاهم مع زوجك، وتذكيره بحقك عليه في إعفافك، وحق أولاده عليه في التربية والرعاية، والاتفاق معه على ما تقتضيه من الإقامة معه في تلك البلاد، أو العودة إليكم حسب الإمكان، وذكريه بما قد يترتب على هذا الحال الذي هو عليه من تشتت الأسرة وضياع العيال، فإن تم الاتفاق فالحمد لله.
وإن أصر الزوج على عدم العودة أو الاستقدام، ودون أن يكون له عذر، وكان بإمكانك الصبر على هذا الحال رعاية لأولادك، ونظراً لمصلحتهم عسى أن يعود أبوهم إلى رشده، ويرجع عما هو عليه من تضييع حقك وحقهم، فلا شك أن هذا أولى، وإن خشيت على نفسك الضرر، أو على أولادك الضياع بسبب عدم النفقة، أو رأيت مخالعته بسبب كرهك إياه جاز لك رفع الأمر إلى القاضي، ليحكم بما تقتضيه كل حالة من طلاق أو إلزام بالنفقة ونحو ذلك.
واعلمي أنه لا يجوز لك الطلاق لمجرد كون زوجك قد تزوج من امرأة أخرى، لأن هذا أمر أباحه الله تعالى.
وبخصوص الطلقة التي أوقعها عليك، فإن كان قد تلفظ بها، فتحسب تطليقة، ولا عبرة بادعائه أنه فعل ذلك لمصلحة خاصة، وإن اكتفى بمجرد كتابة الطلاق دون التلفظ به فالراجح عدم وقوع الطلاق بمجرد الكتابة إلا مع العزم على الوقوع، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 8656.
وعلى تقدير وقوع الطلقة وكانت الأولى أو الثانية، فتكون رجعية يملك الزوج فيها إرجاعك بلا عقد جديد أو مهر جديد، ويستحب الإشهاد عليها، وإذا انقضت العدة ولم يراجع كانت الطلقة بائنة بينونة صغرى لا يملك الزوج فيها الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، فإذا فعل ذلك صح النكاح ولو لم يوثق بالكتابة عند القاضي أو المأذون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/13257)
مساعدة الزوجة على الخروج من بيت الزوجية إثم مبين
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عراقي أقيم في الخارج، لي أخت زوجتي متزوجة من ابن عمها داخل العراق ولها طفلان منه حيث هي وزوجها لا يؤديان الفرائض ولا يقيمان حدود الله، وبعد أن فقدت أخويها حيث دب الخلاف بينها وبين زوجها حسب ادعائها وكذلك أصبح السب والشتم والضرب هو السائد بينهما وهذا كله حسب قولها وقد طلبت مني هي وأمها مساعدتها لإخراجها خارج العراق وقد تمكنت من ذلك، وبعد وصولها إلينا أخذنا ننصحها بخصوص الالتزام بالفرائض ونجحنا أنا وأختها بذلك، وأخيرا تمكنت من أداء فريضة الحج على نفقتنا، ولا زالت على ذمة زوجها الموجود مع الطفلين داخل العراق، وقد تم الاتصال به أخيرا حيث أبدى التسامح والصلح مع زوجته وحين أخبرناها بذلك رفضت رفضا قطعيا. أرجو الإجابة بخصوص العمل الذي قمت به، هل هو صحيح أم لا؟ وماذا يترتب علينا؟ اجيبونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل الذي قمت به يا أخي العزيز وهو إخراج هذه المرأة من العراق وإبعادها عن طفليها وزوجها وسفرها إلى الحج من غير محرم وبغير إذن زوجها غير صحيح وأنت آثم بذلك العمل، فيجب عليك أن تستغفر لذنبك وتتوب إلى الله عز وجل ليتوب عليك إنه هو التواب الرحيم.
ولتعلم هي أن خروج الزوجة من بيتها لا يجوز إلا بإذن زوجها إلا بشروط وضوابط مبينة في الفتوى رقم: 33969، والفتوى رقم: 7996، ورقم: 1762. وكذلك لا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته، ولا أن يسبها ويؤذيها، بل عليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان.
ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وكان على هذه المرأة إذا لحقها ضرر من زوجها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليحكم بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/13258)
ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يخص أختي وهي متزوجة من رجل لا يتحمل مسؤولية زوجته ولا بيته, فهي التي ساعدته بمبلغ كبير جدا أكبر من ما دفع هو وذلك لشراء الشقة التي يعيشون فيها, وهي التي تدفع معظم الفاتورات من هاتف إلخ, وهي التي تشتري حاجيات المنزل وتذهب إلى السوق لإعداد ما يطيب من المأكولات الشهية, ولكنه في غالب الأحيان يتصرف معها تصرفات غير لائقة كعدم الكلام معها لعدة أيام, الثورة والغضب عليها من غير سبب, فرغم كل هذا فهي صابرة عليه, ولكنها مؤخرا أقرت لي بأنها تحس بأنه تزوجها فقط من أجل دخلها الشهري (مع العلم بأن دخلها الشهري أحسن من دخله هو) وكذلك من أجل العلاقة الجنسية حتى لا يفعلها في الحرام, لأنه ليس لديه أي اعتبار لمشاعرها فهو عندما يريدها في سريره لا يبالي إن كانت مريضة أم مرهقة من نهار طويل في العمل (هي مدرسة في الثانوية) إلى جانب الأشغال الأخرى المتعددة التي تقوم بها بدون مساعدة منه.
تحاول أن تكلمه ولكنه لا ينصت إليها. ليس لديهم أولاد رغم أنها حملت مرتين وسقط الجنين في الأشهر الأولى ربما من شدة تعبها, إلى جانب أنها أصيبت بمرض السكري بضعة أعوام بعد زواجها.
معذرة على إطالتي, والسؤال هو ما الذي يمكنها أن تفعل حتى تعيش في سلام وبدون مشاكل وكيف العيش مع زوج كهذا الزوج المتمرد؟
جازاكم الله خيرا وفي انتظار الجواب بإذن الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على شقيقتك التحلي بالصبر وأن تحتسب عند الله ما تلاقيه من زوجها، وعليها كذلك أن تختار أوقاتاً تجلس معه فيها وتنصحه وتعبر له عن احتياجاتها ورغباتها ومشاعرها بكل صراحة.
وعليها أن تكثر من دعاء الله أن يهدي لها زوجها وأن يرزقها السعادة الزوجية، فالله على كل شيء قدير، وهو بالإجابة جدير، وتتحرى في دعائها أوقات الإجابة خاصة ثلث الليل الآخر وتلتزم آداب الدعاء.
ولا بأس أن يتدخل أحد الأطراف بغرض الإصلاح بينهما، فينصح الزوج، ويذكره بحقوق زوجته وواجباته نحوها، وما شرعه الله تعالى في ذلك.
فإن أبى الزوج بعد كل ذلك إلا الاستمرار فيما هو عليه من فساد الأخلاق وسوء العشرة، والإساءة إلى زوجته، فلها حينئذ أن تطلب الطلاق، فإن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] ، ونريد أن نؤكد في هذا المقام على أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولو كانت غنية كما قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7] ، وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] .
ولكن إذا شاركت المرأة زوجها في النفقة بطيب نفس، فإن ذلك يدل على حسن طبعها وكمال خلقها، وكل ما تبذله برضاها صدقة تثاب عليها، ولكن لا يحل للزوج أن يأخذ مال زوجته رغماً عنها، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 32280.
ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن المرأة لا تخرج إلى العمل إلا بشروط وضوابط، تجدينها في الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 17523.
هذا وإن للزوجة على زوجها حقوقاً أخرى غير النفقة، منها الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ، وكون زوج شقيقتك يقاطعها فلا يتكلم معها أياماً، ويُكرهها على الجماع حتى ولو كانت مريضة أو مرهقة، فإن هذا لا شك من سوء العشرة، وفي الفتوى رقم: 31386، والفتوى رقم: 9560 بيان الواجب على الزوج اتجاه زوجته في معاملته إياها.
وإذا كانت أختك مريضة ولا تقوى على الجماع، فإنها لا تأثم إذا لم تمكنه من ذلك، لكن عليها أن تحاول إمتاعه بما لا يشق عليها من طرق الاستمتاع الأخرى، وأما ما فقدته شقيقتك من أجنة، فبشريها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(13/13259)
النساء لا يكدن يسلمن من الاعوجاج
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ17 عاماً زوجتي منذ زواجي منها لا تعترف بأخطائها التي لاتنتهي ومنذ فترة تعترض دائما عندما أقوم بنصيحة أوتوبيخ أحد أبنائي لدرجة أنني سئمت منها وهجرتها لمدة طويلة كي تعترف بأخطائها دون جدوى مع العلم أنني أعاملها بما يرضي الله وأتقي الله في كل شيء 0 أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح أمرك ويعينك في إصلاح أهلك، وأعلم أن النساء لا يكدن يسلمن من الاعوجاج في العشرة مع أزواجهن.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
ونرجو الله أن يتقبل منك تقاك وسعيك في مرضاته. ثم ما ذكرته من أخطاء زوجتك واعتراضاتها عليك في فعل ما من حقك أن تفعله يتنافى مع ما أمرها الله به من طاعتك، وإن كانت الأخطاء التي نسبتها إليها تبلغ درجة النشوز فلك الحق في أن تعظها ثم تهجرها في المضجع، فإن لم يفد شيء من ذلك فلك الحق في ضربها ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، قال تعالى: [وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً] (النساء: 34)
وراجع في موضوع النشوز الفتوى رقم: 1103 والفتوى رقم: 1225 ثم إذا كنت لا تستطيع الصبر على أخطائها فيمكنك أن تهددها باتخاذ زوجة ثانية لعل ذلك يردها إلى الصواب، فإن لم يفد شيء من ذلك فقارن بين ما سينجر عن طلاقها من ضياع للأولاد وحرمان من عواطفهم وغير ذلك، وبين ما تبحث عنه وقد لا تجده عند غيرها من راحة نفسية واطمئنان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/13260)
هل يجوز لزوجة المسحور طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ عام ونصف. تعرض زوجي إلى سحر عن طريق الطعام وضع عن طريق أهله وذلك للتفريق بيننا. وعلى إثره تركت البيت الزوجية وعدت عند أهلي في بلد آخر. وأشعر أنه في غير وعيه ولأن بيننا محاكم. لا أدري كيف بإمكاني علاجه وهو في بلد آخر. وهل أطلب الطلاق أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قدرت على السعي في علاجه بأن تخبري من يفعل ذلك من أقاربه أو بإخباره هو إن أمكن فذاك أمر حسن، وإن لم تستطيعي ذلك فإذا لم تكوني قادرة على الصبر فلا حرج عليك في طلب الطلاق لتدفعي الضرر عن نفسك، فإن الشرع قد أباح للمرأة طلب الطلاق عند الضرر، يدل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
قال المناوي في "فيض القدير": والبأس الشدة، أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(13/13261)
يرفض طلاقها وليس لديها مال للخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بقاء زوجة مع زوجها وهي كاره له ونادمة أشد الندم على الزواج منه لما وجدته فيه من تقصير في حقوقها سواء المادية أو المعنوية أو الجنسية وعدم اعترافه لها بأي تقصير ويعاملها كأنها جارية ومع أن هذه الزوجة حاولت جاهدة لتغيره ولكن صاحب الطبع لا يتركه طبعا ورأت أن الحل الوحيد هو الطلاق فطلبت منه ذلك بعد أن تدهورت صحتها فقلت شهيتها للطعام وصارت شديدة العصبية وغيرها من الأعراض النفسية ولكنه رفض طلاقها وفي نفس الوقت لم يتغير وليس لديها أي مال لتطلب المخالعة فما حكم هذا الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟
ا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تمكنت هذه المرأة من الصبر على هذا الرجل ومحاولة إصلاحه ونصحه بموعظتها له أو إهداء شريط نافع يتحدث عن حق الزوجة على زوجها ونحو ذلك من الوسائل الكثيرة فهو الأفضل، وإن لم تُجْدِ هذه الوسائل، فيمكنها إخبار وليها ليلزمه أداء الحق الذي عليه تجاه زوجته، فإن لم يجد ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينصفها ويلزم الزوج بفعل الحق الذي عليه، فإن امتنع وثبت عند القاضي عدم وفائه بالنفقة الواجبة عليه، وطلبت الزوجة الفسخ بالإعسار فلها ذلك بحكم الحاكم.
وإن لم يثبت، بأن كان الزوج قائما بالحق الذي عليه ولكنها كرهته لخلقه ونحو ذلك، فمن حق الزوجة طلب الخلع، ويسن للزوج إجابتها ولا يلزم بذلك من قبل القاضي ولا غيره، لأن الزوجة قد قبلت به عند العقد فلم يكن الأمر إليها بعد ذلك إن ادعت بغضه، ولا يصح الخلع إلا برضى الزوج، فإن رضي الزوج دفعت إليه ما يتفقان عليه من فداء وطلقها، للحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله؛ ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي بستانه، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.، فإن لم يكن لها مال للخلع ولم يثبت تضررها عند الحاكم فعليها أن تصبر، وتحسن إلى زوجها وتتجمل له، فلعلها بذلك تستميل قبله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(13/13262)
اجمع بين زوجتك وقريبتك التي تحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت أنجبت طفلة ولكن عندي مشكلة وهي أني متزوج من امرأة لا يوجد حب ومودة من طرفي أنا وأعيش مشكلة لأنني أحب امرأة آخرى هي قريبتي من الأهل وأحب الزواج منها، وهي مشكلة حقيقية أرجو مساعدتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بأن لا تستعجل في أمرك ولا تترك العواطف تلعب بك، ولموضوع انعدام الحب بينك وبين زوجتك راجع الفتوى رقم: 22758.
وأما عن موضوع تعلقك بامرأة أخرى، فإن كان يمكنك أن تجمع بينها وبين زوجتك فافعل، لأن الله أباح لك ذلك بشرط أن تستطيع القيام بحقهما.
قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3) فإن لم يمكن الجمع بينهما واستطعت أن تصبر مع زوجتك فذلك أفضل لك ولطفلتك، واعلم أن الإسلام قد وضع أساسا لاختيار الزوجة، من ذلك الدين والخلق والعفاف، ولا يشترط أن تكون المودة والمحبة في أعلى مستوياتهما، فقد تكون المحبة متوسطة لكن مع الصبر وحسن العشرة والأخلاق الفاضلة في المرأة يتغلب على ذلك.
وعلى كل حال، فأنت أصبحت مسؤولا عن هذه المرأة فاستوص بها خيرا وأحسن عشرتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. واستحضر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان.
وإن لم تستطع الصبر مع هذه المرأة فإن الله أباح لك أن تطلقها وتتزوج بمن شئت، والله أعلم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 30318.
وفي الأخير نلفت انتباه الأخ إلى خطورة إنشاء العلاقة مع امرأة أجنبية إلا في نطاق الزوجية، فيجب عليه الابتعاد عن المرأة التي ذكر أنه يحبها إلا إذا أراد خطبتها فلا حرج عليه حينئذ في أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/13263)
تكره زوجها وتخشى من إعلامه
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ ما يقرب من خمس سنوات ولا أطيق معاشرة زوجي جنسيا ولا أشعر نحوه بأي عاطفة على الرغم من أنه طيب ولكن أشعر بألم نفسي شديد أثناء معاشرته لي وأتمنى في هذه اللحظة لو أني أموت وأحس بكره له مع العلم أني أشعره بغير ذلك ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أشعر أحيانا أني أريد مصارحته والخلاص مما أنا فيه ولكن أخاف من الله والسؤال هل يحاسبني الله على عدم حبي لزوجي وهل يحاسبني على ما أكنه في صدري من عذاب يترجم إلي حالة من اليأس من أي فرج في الدنيا مع خوف من عدم وجود جزاء في الآخرة وأنا أتحمله بالكاد ويطلب مني مساعدة أمه ولا أستطيع من شدة الضغط النفسي الذي أتعرض له في بيتي لا أستطيع وليس عندي الرغبة في مساعدة أي أحد وبالطبع هو لا يعرف عن ظروفي هذه أي شيء ويعتقد أني لا ينقصني شيء وفي الحقيقة ينقصني كل شيء من إشباع عاطفي وإشباع جنسي أيضا حيث لا أشعر معه بأي متعة جنسية مع العلم أن لي منه ولد حملت به أول ماتزوجت والآن يطلب مني طفلا آخر ولا أشعر برغبة في أنجاب طفل آخر منه مع العلم أنه قريبي ولن يسمح أهلي بالانفصال إلا بالموت كل ما أرجوه توضيح هل يعطيني الله جزاء حسنات على تحملي ما لا طاقة لي به في الآخرة أم يعاقبني وهل سوف أكون معه في الجنة أيضا إن قدر الله لي الجنة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولتعلمي أن الله تعالى وعد الصابرين بالخير الكثير والثواب في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: [إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب] (الزمر: 10)
وأن أكثر البيوت لم تبن على الحب والعاطفة.. ولكن على المكارمة والمصلحة والاحترام.
ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في كنز العمال، كلام معناه أنه قال لامرأة: إذا كرهت إحداكن زوجها فلا تخبره، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
ومسألة الحب ـ وإن كان أصلها موجوداً بالطبيعة عند كل شخص لكن الناس يتفاوتون فيها تفاوتهم في الأشياء الأخرى؛ كالجمال والصحة والذكاء، فلا ينبغي أن تجعل كل شيء في الحياة الزوجية.
ولهذا ننصح السائلة الكريمة أن تنمي ما لديها من حب وعاطفة تجاه زوجها وذلك بالمودة والإحسان، والحديث عن هذه الأمور، وغض الطرف عن المساوئ والسلبيات ونسيانها، ولتعلمي أن الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله تعالى.
وما دمت تقومين بحق زوجك فلن يعاقبك الله تعالى على مجرد عدم الحب فهذا ليس بيدك [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة: 286)
ومع ذلك فإذا خشيت أن يؤدي ذلك إلى نقص في دينك أو تضييع لحق زوجك فحينئذ لامانع من طلب الطلاق أو الفراق بالخلع، فقد روى البخاري أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حد يقته. قالت نعم، فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وقال الله تعالى: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيما] (النساء:130)
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33408
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(13/13264)
مشاكل زوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من شخص بكتاب شيخ يعني بدون أن يتم تثبيته في المحكمة وهو يهملني كثيراً لا يسأل عن مصروفي ولا لباسي ولا يخرج معي إلى مكانٍ وليس لنا أولاد، وسؤالي: هل إن طلبت الطلاق منه تقع علي عدة لمدة ثلاثة أشهر أم لا؟ وجزكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج المذكور تمت فيه شروط النكاح المفصلة في الفتوى رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح ويقع فيه الطلاق، كما يقع في الزواج الموثق، وإذا وقع الطلاق وجبت العدة، ولبيان عدة المطلقة سواء كانت ممن تحيض أو يائسة أو صغيرة، يرجى مراجعة الفتوى رقم: 10424.
وعن الأحكام التي تخص المعتدة، راجعي الفتوى رقم: 28634.
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في المرأة ويعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق ولهذا الموضوع يرجى مراجعة الفتوى رقم: 70، ثم إنه لا يجوز للرجل أن يفرط في نفقة زوجته لأن نفقتها واجبة عليه شرعاً بل إن ذلك محل إجماع من العلماء، إلا أن تكون الزوجة ناشزاً أو صغيرة كما هو مبين في الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 20845.
هذا وننبه السائلة الكريمة أنها لا يجوز لها طلب الطلاق إلا لضرر محقق؛ لما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(13/13265)
خطوات معالجة المرأة التي تطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 15 عاما ولي من الأولاد 3 ولدان وبنت
وخلال هذه المدة كانت تحصل بيننا كثير من المشاكل على أتفه الأسباب وكثيرا ما أتنازل لكي تهدأ الأمور ولكن لا فائدة.
قبل سنة حصل بيننا طلاق (خلع) وبعد عشرة شهور حاولت أن أعيدها إلي طبعا بعقد جديد ومهر جديد والحمد لله تم كل شيء ولكن بعد فترة وجيزة رجعت إلى عادتها القديمة لا احترام ولا تقدير ولا اهتمام في البيت والزوج والأولاد ومنذ شهر حصلت مشادة فضربتها ضربا غير مبرح فذهبت إلى بيت أهلها لأنهم دائما يستقبلونها بكل احترام وتقدير وكأنها لم تخطئ في حق بيتها وأنا دائما أكون على خطأ في رأيهم والآن هي تطلب الطلاق وأنا أريد أن أحرمها جميع الحقوق لأنها لا تستحق أي شيء.
أرجو إفادتي ماذا افعل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن تصبر ولا تستعجل في شأن تطليق هذه المرأة، بل ابذل جهدك في محاولة إصلاح الأمر وحل كل المشاكل، وإن استدعى ذلك ترضيتها بمنحها بعض المتاع فلا حرج، وذلك حفاظا على أولادك من الضياع، ونقصهم للتربية خاصة في هذا العصر الذي يحتاج فيه الأطفال إلى تربية إسلامية صحيحة.
ثم إن على هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتقوم بحقوق الزوجية كاملة، فإنها إن فعلت ذلك نالت الخير في الدنيا والآخرة، ونذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة. رواه أحمد. وعلى أهلها أن يعينوها على هذا، وليعلموا أنهم إن حاولوا الإفساد بينها وبين زوجها فإنهم يعتبرون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.
فإن أبت هذه المرأة الوفاء والصلح وأصرت على طلب الطلاق من غير موجب فهي بذلك عاصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي. ولك في هذه الحالة أن تمتنع عن طلاقها حتى تدفع إليك مالاً، والأولى أن لا يتجاوز ذلك ما دفعته إليها من صداق ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 8649، والفتوى رقم: 43053.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1425(13/13266)
أجبرها أهلها على نكاحه وامتنعت فترة عن الفراش وهي كارهة له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة الآن لكني كنت قبل أن أتزوج بهذا الشخص أحب شخصا آخر وكنت غير موافقة على هذا الشخص ولكني كلما استخرت الله سبحانه وتعالى أرى في منامي الشخص الذي أحبه ولكن أهلي أخبروني بأن أعمل الخطبة مع هذا الشخص وأثناء الخطبة أحاول مع الشخص الذي أحبه بأن يأخذني وأن الخطبة ممكن أن تفكك ولكن بعد الخطبة بثمانية اقترب العرس وأهلي كانوا فرحين ولكني كنت أبكي ليل نهار وكنت غير مرتاحة وعندما سمع الشخص الذي أحبه بأني غير مرتاحة من هذا الزواج وأني أبكي أثناء مراسيم الزواج طلب من أحد أهلي بأنه يريد أن يتزوج بي لكن أهلي خانوني لم يكونوا معي ففقد الأمل الشخص الذي أحبه لكن حاول بأن يلقى الشخص الذي أتزوج به وأن يخبره بأحوالنا لكن الشخص الذي يريد أن يتزوج بي لم يوافق على طلبه ولكن أنا كنت بحزن شديد ولما اقترب يوم الدخلة كانت تلك الليلة أكثر ليلة محزنة عندي ولم يخبرني الشخص الذي تزوجت به ما حدث معه مع الشخص الذي أحبه في تلك الليلة ولكني أخبرته في اليوم الثاني بأني أحب شخصا آخر وأني غير مرتاحة معك ولا أقدر أن أعيش معك ولكن هذا الشخص لم يكن لديه ردة فعل إلا أن أخبرني بأنه يحبني ولكني قلت له أنا لا أحبك مرت الأيام والشهور ولم نقم بعملية الجماع وبعد ذلك وصل الخبر عند أهلي ولكن أهلي كلما أتيت عندهم أغصبوني بأن أعيش معه وأتى شهر رمضان بعد ذلك وكنت أقوم الليل كله وأقرأ سورة يس 40 مرة في كل ليلة مع النوافل واستخارة الله بأن أعيش معه أم لا فكنت أرى في المنام الشخص الذي أحبه يبكي في كل ليلة أرى هذا الحلم في المنام ولم أحس بارتياح مع الذي تزوجت منه بعد الاستخارة من الله ولما أخبرته بذلك ضربني ثم طلب مني السماح، إنه شخص طيب لكني لست مرتاحة معه وطول شهر رمضان لم نقم بعملية الجماع لكنه بعد العيد أغصبني بأن يجامعني لكني كنت أرفض لما هربت إلى بيت أهلي طردوني من عندهم إلى بيت زوجي وأسلمت أمري إلى الله وضعفت في هذه الفترة بشدة من كثرة عدم الارتياح معه وقمت بالجماع معه ولكني لم أحس بأي لذة بهذه العملية وكنت أرتاح عندما يذهب إلى العمل ولكن عندما يحضر أحس بضيق حتى وصل عيد الأضحى فقرر بأن يسافر إلى باكستان للقيام ببعض الأعمال وتركني ببيت أهلي واكتشفت بأني حامل وحزنت كثيرا بأني حامل وكنت أكره أن أراه في هذه الفترة ووأستقسئ كثيرا عندما أسمع اسمه أو أسمع صوته في التلفون أو أن أراه ورفضت بأن أذهب معه إلى بيتنا وهذا التصرف كان تلقائيا مني ولكنه يظن بأني أتعمد فطلب من أخته أن تتصل وتنازعني على هذا التصرف وكان أسلوبها غير لائق معي وهكذا رفضت أن أعيش في هذا العذاب معه وأنا الآن أطلب الطلاق لكي أرتاح من هذا العذاب والفكر والهم وأنا الآن أحس بارتياح في بيت أهلي ولا أريد أن أذهب إلى ذلك البيت الذي أعيش مع عائلته وأنا الآن أريد الطلاق ولكن هو يقول بأنك تريدين الطلاق بأي عذر شرعي وإن رائحة الجنة تحرم علي فأريد من سماحتكم الحل لهذه المشكلة وأنا لا أريد أن أعيش مع هذا الشخص؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة البكر لا تجبر على الزواج ممن لا ترغب فيه كما هو مبين في الفتوى رقم: 44474، وذهب كثيرون إلى أن الأب له جبر ابنته البكر وإن كانت بالغة، وعلى كلٍ فما دام قد تم هذا النكاح فإنه يمضي، وبهذا يتبين لك أن ما أقدمت عليه من الامتناع عن فراش الزوجية، وطاعة زوجك عموماً فيما لم يكن فيه مخالفة للشرع هو معصية لله تعالى، يجب عليك منه التوبة وطلب الصفح من صاحب الحق في ذلك، وذلك للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعليه؛ فننصحك بقبول الأمر الواقع إذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، ويظهر أن أهلك ما اختاروه إلا لأنه الرجل المناسب لك والقادر على إسعادك، ونذكرك بقول الحق سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة: من الآية216)
فإذا تغيرت الأمور إلى نحو ما قلنا من المصالحة والرضى وهذا ما نتمنى حصوله فالحمد لله، وإن تعذر ذلك ووجدت نفسك غير قادرة على القيام بحقوق الزوجية لنفرة نفسك من هذا الرجل فلا مانع شرعاً من طلب الطلاق منه مقابل بذل مال تدفعينه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 15736.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1425(13/13267)
عقوبة المخبب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولدي طفل عمره 5 أشهر وقد حدث قبل أيام أن قمت بتركيب برنامج على جهاز الكمبيوتر لدي يقوم بالإجابة على المكالمات وتسجيلها في حالة عدم الرد وقد سجل البرنامج بطريق الخطأ مكالمة هاتفية بين زوجتي وأختها الصغرى تحدثتا فيها عن رجل غريب يقوم كلاهما حسب ما ورد في أقوالهن بالتحدث معه ويعرف عنهن الكثير وقد طلب من أخت الزوجة أن تضغط على زوجتي من أجل أن تطلب الطلاق مني وتحدثن عن أنه يساوي مائة رجل وأنه يستحق كل شيء وقالت الزوجة إنها قد أدبته عن سواها من البنات حيث إنه كان يتنقل من بنت إلى أخرى والآن هو لا يريد سواها وأثناء المكالمة اعترفت الأخت أنها طلبت منه أن تراه وقالت بالحرف الواحد\"أنا سوف أحضر لرؤيتك \" وهي امرأة متزوجة ودار كثير من الكلام حوله ومدى صدقه وإخلاصه وعلاقتهم معه..والسؤال هل يكفل لي الشرع أي حقوق من تلك الزوجة وهذا الرجل الذي هتك محارمي وتحدث في أمور لا ينبغي أن تدور سوى بين زوجين وهل علي إثم إن أنا اتهمت الأخت بالتحريض على الطلاق وكذلك هذا الرجل وجعلت الأمر يصل إلى زوجها من خلال الجهات الرسمية أفيدوني وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو إحسان الظن بالمسلم وخصوصا الزوجة، فاتهامها بالخيانة أمر صعب جدا، فينبغي التثبت وعدم التسرع في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36189.
وإذا تيقن الشخص من محادثة زوجته لرجل أجنبي حديث ريبة، فإنه يجب عليه أن يذكرها بالله واليوم الآخر والتوبة إلى الله مما فعلت، فإن تابت وأنابت فذلك، وإن أصرت واستكبرت فلا خير في إمساكها، ولا حرج عليه في طلاقها، بل يتعين ذلك عليه في حال إصرارها على العلاقة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي، وفي رواية أحمد: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث.
قال السيوطي في شرحه على النسائي: والديوث بالمثلثة هو الذي لا يغار على أهله.
وأما ما فعله هذا الرجل وكذا أخت زوجتك فهو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت فيلتزمه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
أما عقوبة المخبب: فالواجب تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة، وزوجها من رجل قال محمد رحمه الله: أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت، وذكر ابن نجيم أن هذا المخادع يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت، لأنه ساع في الأرض بالفساد. ولك الحق في أن ترفع أمرك إلى الجهات الرسمية وإلى القضاء ليكفوا عنك وعن زوجتك شرهم، ولو اقتضى لك علم زوج أخت زوجتك بحالها؛ لكن ينبغي أن تنهاها أولاً عن ما صدر منها ويكون ذلك بالوسائل المناسبة، وتبين لها خطورة علاقة المرأة بالرجال الأجانب، فإن استجابت فلا تكشف سرها ولا تخبر زوجها، وإن أصرت على ما هي عليه، فأخبر بذلك من يستطيع كفها عن ذلك المنكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/13268)
أسلمت حديثا وهي حامل وتلح في طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم أعيش في بلجيكا، تعرفت على فتاة أوروبية وبعد مدة وجيزة جداً (12 يوماً) أسلمت فتزوجتها إلا أننا وبعد مدة يسيرة من الزواج بدأت المشاكل بيننا بسبب اختلاف الآراء فرغم أدائها الجيد للشعائر الإسلامية إلا أن مزاجها حاد جداً ومتعصبة وأنا لم أعد أطيق العيش معها لكنني أخاف أن تفتن في دينها إذا طلقتها، ينضاف إلى ذلك أنها حامل وأخاف على مستقبل ابني، المشكلة هي أنها تلح علي كي أطلقها، فماذا أفعل فأنا أعتبر نفسي عديم الكرامة إذا لم أطلقها، وفي نفس الوقت لا أريد أن أطلقها لبغض الله عز وجل للطلاق من جهة، ومن جهة أخرى خوفاً مني أن تفتن في دينها، وكذلك لأني أحيي فيها إسلامها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر والتأني والسعي في تقويم زوجتك وإصلاحها، فإن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تسقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا في عموم النساء، فما بالك بالمرأة التي تعتبر حديثة عهد بإسلام فإنها تحتاج إلى تعليم وإرشاد وأخلاق حسنة من زوجها ليثبت الإيمان في قلبها، فحاول يا أخي الكريم أن تجلب لها بعض الكتيبات والأشرطة التي تعالج الأخطاء التي تقع فيها، واعلم أن القلوب بيد الله عز وجل، فرب كلمة أو موقف تغير حياتها وتغرس في قلبها محبتك ومحبة البقاء معك، لاسيما وهي الآن حامل فربما لو وضعت شعرت بأهمية الاجتماع لتربية الطفل، ونوصيك باحتساب الأجر في إمساكها حفاظاً على إسلامها، وتحسين خلقك معها بقدر الاستطاعة، وحاول أن تتجنب ما يؤدي إلى الخلاف بينكما، نسأل الله عز وجل أن يصلح شأنكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/13269)
افترق الزوج وزوجته مدة سنة ونصف
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلات عائلية بيني وبين زوجتي وافترقنا لمدة سنة ونصف وطيلة هذه المدة لم ألمسها، ومنذ مدة قريبة تحسنت الأوضاع بيننا وجرى الصلح بيننا، وسؤالي: بما أننا افترقنا لمدة أكثر من سنة فهل يجب علي كتب الكتاب عليها مرة أخرى، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله تعالى أن عادت الأمور إلى طبيعتها من التصافي والود ونسأل الله عز وجل أن يديم الحال على ذلك، أما بخصوص ما سألت عنه من الفرقة فهو غير واضح، وعلى كلٍ فلا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون هذا الفراق طيلة هذه المدة بعد طلاق، فإن كان ذلك كذلك وأردت العودة إلى تلك المرأة فلا بد لك من عقد جديد ودفع صداق كأنها امرأة جديدة إذا كانت خرجت من العدة.
الثاني: أن يكون هذا الفراق من غير طلاق فهذا لا يحتاج الأمر فيه إلى عقد وصداق لأن المرأة لا تزال زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(13/13270)
حكم رفض الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[بس الله الرحمن الرحيم أنا شاب مسلم تزوجت بمسلمة لمدة تزيد عن سنة وخلال هذه المدة أبت أن أدخل بها فقررت تطليقها فما هي الواجبات التي علي وما حكم الإسلام في رفضها لي جزاكم الله عني خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الواجبات المترتبة على من طلق زوجته قبل الدخول بها فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1955، فالرجاء الاطلاع عليها.
وأما رفض الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش بلا عذر فهو حرام، وصاحبته تسمى ناشزاً، وتعامل بما ذكره الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (النساء: من الآية34) ، وقد سبق في الفتوى رقم: 1225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1425(13/13271)
طلب الزوجة الطلاق لمشاكلها مع أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد الله على كل حال فأنا امرأة متزوجة ولكن الظروف شاءت أنا وزوجي وهذا عند رغبتي أن ننفصل عن بعضنا من جراء المشاكل التي لا يستطيع أن يحلها زوجي مع أهله وكانت كل يوم تزداد عن اليوم الآخر وهو كانت معاملته معي حسنة ولكنه يتجاوب مع أهله ولا يسمعني حتى تذمرت وتركت البيت بسبب أنانيته وذلك بحجة زيارة الأهل ولكن لم أعد بعدها عندهم فأنا أسكن مع أهله في مسكن واحد فهل أنا مخطئة في هذا الأمر وبماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة لم تذكر لنا ما هي الأسباب التي دعتها لطلب الطلاق على وجه التحديد، لأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، والبأس: كإضرار الزوج بزوجته أو كرهها له بحيث لا تطيق العيش معه أو عدم القدرة على القيام بحقوق الزوج.
أما مجرد المشاكل البسيطة التي قد تحصل بين المرأة وزوجها أو بين المرأة وأهل زوجها أو بين الرجل وأهل زوجته، فلا ينبغي أن تكون سببا في الطلاق، لأن الطلاق يهدم البيوت، وهذه المشاكل يمكن أن تحل.
والذي ننصحك به هو أن ترجعي إلى زوجك إذا أمكن حل تلك المشاكل وتحملها، وذلك ما لم يكن الطلاق بائنا بينونة كبرى، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
ونريد أن ننبه إلى أن قول السائلة "ولكن الظروف شاءت" مما لا ينبغي قوله، لأن الظروف لا تشاء؛ وإنما الله هو الذي يشاء، وراجعي الفتوى رقم: 29504.
كما نريد أن ننبه إلى أن من حق الزوجة أن يكون لها بيت منفصل عن بين أهل الزوج، ولكن لا ينبغي لها التشدد في ذلك، خصوصا إذا كانت ظروف الزوج لا تسمح بفتح بيت جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/13272)
لا تطلق قبل استنفاد جميع الحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله
أعرض عليكم مشكلتي وبأمر الله تعالى أجد حلها عندكم
أنا شاب متزوج منذ أقل من عام بقليل ولكن حياتي الزوجية غير موفقة فأنا ابن وحيد لأبوي ولي خمس أخوات كانوا ينتظرون زواجي بفارغ الصبر والمهم تزوجت ولكن زوجتي لم تعامل أهلي كما ينبغي ولم تعاملهم بما يرضي الله حتى وصل الأمر بوالدي بأنهم مرضوا وهم كبار السن
وباختصار شديد والدي يريدونني أن أطلقها ومع أنني غير مرتاح معها ولأن أهلها لا يقومونها معي بل يشجعونها على ما هي فيه فهي تعمل على قطيعتي من أهلي وتحاول أن توقع بينهم بالمشاكل
وللعلم بأن هناك طفل إن شاء الله بعد أربعة شهور إن أراد الله تعالى
فماذا أفعل والدي الآن غاضبان علي والمرض اشتد بهم وأخاف أن يتوفاهم الله وهم غاضبان علي ومع أنني أعلم بأن زوجتي لن تصلح من حالها لأنها تريدني هي وأهلها أن أنقطع عن أهلي وأبعد عنهم ومع أنني ابنهم الوحيد
بالله عليكم ماذا أفعل بعد أن حاولت مع أهلي كثيرا باسترضائهم ومع زوجتي بأن تصلح من حالها
منتظر ردكم بسرعة لأنني في حيرة من أمري أنني أريد أن أرضي ربي وأبوي
هل لو طلقتها أكون قد ظلمتها ومع أنني غير مرتاح معها
وهل لو استمرت في الحياة وفي هذا غضب من والداي علي سيكون صحيح
أفيدوني بما يرضي الله
(ومع علم سيادتكم بأنها لن تصلح من تصرفاتها معي ومع أهلي)
ماذا أفعل قبل أن يحدث شيء لن أسامح نفسي عليه وقبل أن يتملك من الغضب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يصلح زوجك وأن يصلح ذات بينكم، وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير، وعليك أخي الكريم باستخارة الله سبحانه وتعالى بصلاة ركعتي الاستخارة، ثم الدعاء المعلوم، وعليك كذلك باستشارة من تثق فيه من أهلك أو أصحابك أو غيرهم ممن هم أدرى بحالك ووضعك، أما نحن، فإننا ننصحك بعدم التعجل بالطلاق حتى تستنفد كل الوسائل قبل ذلك، لأن القطع هو آخر العلاج، فحاول إقناعها بما تريده من الإحسان إلى الوالدين وفضل القرب منهما ونحو ذلك، فإن لم تستجب فوسط لها من يقنعها ممن له كلمة عليها، فإن لم تستجب وكان أبواك يطلبان منك الطلاق، فالأفضل أن تستجيب لطلبهما، وراجع الفتوى رقم: 1549.
وإذا طلقتها فلست ظالما لها، وليس عليك في ذلك إثم، ونريد أن نشير إلى أنه من حق الزوجة أن يكون لها بيت منفصل عن أهل الزوج، وذلك لا يعني أن يقطع الزوج أهله، بل يكون له بيت منفصل مع صلته لأهله وإحسانه إليهم، ولا تعارض في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/13273)
علاج الزوجة البذيئة المهملة العاصية
[السُّؤَالُ]
ـ[نرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي بالتفصيل، وجزاكم الله خيراً: ما رأيكم بالمرأة التي تسب بناتها وفي جميع الأوقات حتى عندما يوقظنها لصلاة الفجر وبعبارات غير لائقة، مثل (حيوانة، بقرة، غبية، وقحة، سأقوم وأدعسك تحت رجلي مثل الحشرة، يلعن اليوم والساعة التي رأتيكم فيها، وما بديش إياكم، الله يأخذكم عني، الكثير الكثير من الشتائم) ، وأيضاً وصل بها المطاف إلى سب زوجها وأهله رغم أنها بعيدة عنهم، وشتمها لزوجها بمثل (الله يلعن اليوم الذي عرفتك فيه، أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا (رغم أننا نفس المستوى) أنت تدعي أنك متدين وتذهب إلى المسجد ولن يقبل الله منك، تعيب علي الذهاب إلى المسجد وحضور الدروس الدينية أيضاً، لحيتك هذه نجسة ولو وصلت إلى الأرض، أنت مجنون وتحتاج إلى المستشفى، والكثير الكثير من الشتائم التي لا يمكن أن يتصورها أحد، أيضا طلب الطلاق عدة مرات لكي تعيش حياتها بحرية، وعندها جلسة مع بعض صاحباتها النساء أفضل من البيت والزوج والبنات، للعلم لديها خمس بنات وهي حامل الآن، أصبحت تهمل البيت والبنات والزوج ولا يهمها إلا المكالمات الهاتفية مع النساء وممكن أن تتكلم ساعات على الهاتف، وعندما يطلب منها شيء تدعي التعب وعدم مساعدتها من قبل الزوج والبنات، ومنذ حوالي ثلاثة أشهر اعتزلت زوجا وتنام بغرفة لوحدها ولا تأكل ولا تشرب لوحدها ولا أحد يستطيع الدخول عليها تسبه وتشتمه، وتقضي وقتها بالمكالمات الهاتفية مع النساء وأمام شاشة التلفاز، طبعاَ تشاهد المسلسلات والأغاني وغير ذلك، والكثير الكثير من التصرفات غير اللائقة، مع العلم بأن المشاكل بدأت منذ حوالي ثماني سنوات ونصحتها كثيراً وأخذتها لأداء فريضة الحج ولم تتغير بل زادت، حاولت معها بالنصح والهجر بالمضجع وقبل سنوات ضربتها ولكن دون جدوى، بالعكس تقول أنت تعاقبني بالفراش أنا أعند منك، تقول لي كلمة أقول لك عشرة، وكل هذه المشاكل حدثت أمام البنات، حتى أصبحن تأئهات ويقمن بين الحين والآخر بالنصح لها رغم صغر سنهن وأكبرهن عمرها 14 سنة وأصغرهن 6 سنوات حتى عندما تبدأ بالشتائم يجلسن أي البنات ليشاهدن ويستمعن لأمهن، وأحياناً يضحكن والكثير يبكين، وصدقوني أحتاج لوقت طويل للكتابة عن هذه الزوجة يهديها الله؟ واعتذر عن الإطالة بالسؤال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يصلح زوجك وأن يصلح ذات بينكم وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، ولا شك أن ما تقوم به هذه المرأة -إذا كان الأمر كما ذكرت- يعد من الذنوب والآثام والمعاصي، فالواجب عليها التوبة من ذلك والندم والاستغفار، أما بالنسبة لك أخي السائل فإننا ننصحك بأن تجلس معها وتذكرها بالله واليوم الآخر وبما أعده الله من العذاب لمن عصاه، ويمكن أن تهدي لها بعض الكتب الصغيرة والأشرطة التي تتحدث عن المعاصي التي تفعلها، وحاول أيضاً أن توسط لها من له كلمة عليها ليقنعها بترك ماهي فيه، ويمكن أيضاً أن تكلم أهلها حتى يمنعوها مما تفعل.
فإذا لم تنفع كل هذه الوسائل فلا خير لك في العيش مع مثل هذه المرأة -إذا كان الأمر كما ذكرت- فلك أن تطلقها إن شئت، وإن رأيت أن طلاقها قد يشتت البنات فيمكن أن تتزوج بامرأة أخرى ذات دين وخلق، ثم تضمها إليها وربما كان ذلك من أنفع العلاج لها والتأديب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/13274)
هل تمتنع الزوجة من فراش زوجها بسبب خيانته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل منع الزوج من أن ينام مع الزوجة حرام مع العلم بأنه يخونهاعن طريق الإنترنت والتلفون]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27221 أن الوطء حق للزوجة على زوجها، وأنه لا يجوز للزوج أن يهجر فراش زوجته بحيث يضر بها، ولا يجوز كذلك للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها، وإن كان عاصيا فإثمه على نفسه.
وتقدم في الفتوى رقم: 8635 كيف تتعامل المرأة مع زوجها الذي يتصفح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وتقدم في الفتوى رقم: 26233 كيف تتعامل المرأة مع زوجها الذي له علاقات مشبوهة، وكذا في الفتوى رقم: 4489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/13275)
مسائل في النشوز والحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تمكنني من نفسها بالإضافة إلى عدم طاعتي، والخروج من البيت دون إذني، ومع ذلك حكم القاضي لها بالنفقة رغم كونها ناشزاً وتعترف بذلك لكون القانون المطبق في بلدنا هو قانون فرنسي، وسؤالي: هو هل ما أخذت من مال حرام شرعاً، وما الحكم الشرعي في حضانة الأولاد، متى يحق للوالد أخذ أولاده من مطلقته وفي أي عمر سواء الذكور أو الإناث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المرأة من فراش زوجها حرام، كما تقدم في الفتوى رقم: 14690.
وخروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها لغير عذر شرعي حرام كذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7996.
ومن كان هذا حالها من النساء فهي ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: 17322، وراجع الفتوى رقم: 25009.
والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، وراجع الفتوى رقم: 36384، والفتوى رقم: 18753.
وإذا حكمت المحكمة للمرأة الناشز بالنفقة فإن حكمها باطل، وما تأخذه من النفقة يكون حراماً، وأما عن الحضانة فقد تقدم تفصيل الكلام عنها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(13/13276)
زوجها يسيء معاملتها وتخاف الضيعة على أولادها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لخمسة أطفال، المشكلة مع زوجي أنه تعود أن يضربني ويشتمني بأقبح الألفاظ أمام أولادي، حتى إنني وصلت لمرحلة أن أولادي نفسهم طلبوا مني الذهاب إلى إخوتي لأن أبي وأمي في رحمة الله، وأنا لا أريد ترك أولادي، ماذا أفعل، أرجو منك النصح، ملاحظة: إخوتي يقولون لي اتركي أولاده وتعالي، وعلى فكرة هو يحمل جميع الصفات السيئة وأعامله بالحسنى وبجميع الوسائل، وهو يظن أني ضعيفة ولكن لست كذلك لأنني أريد أن أحافظ على أولادي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يصلح زوجك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
ونحن بدورنا نذكر هذا الزوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
فليتق الله هذا الشخص في أهله وليعلم أنه كما أن له حقوقاً فإن عليه حقوقاً، وأما الأخت السائلة فإذا كان الأمر كما تقول فإننا ننصحها بالصبر والرد بالحسنى، وامتصاص غضب الزوج ونصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر، ويمكن أن تهدي له بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن العلاقات الزوجية وحسن العشرة، ويمكن أن توسط له من ينصحه ويصلح ذات البين، فإن لم تنفع كل هذه المحاولات ورأت أنها لا تستطيع العيش معه فلتطلب الطلاق، وسيخلف الله عليها بخير، وأما عن الأولاد فإن الله لن يضيعهم إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/13277)
مسائل في بعض المشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا متزوج منذ 5 شهور ولم أنعم بطعم الراحة وذلك لأسباب ومنها:
في الليلة الأولى أتى شخص غريب ليخبرني أن زوجتي ما زالت في الدورة الشهرية، ولا يجوز لي أن أمسها، غضبت من هذا الخبر لأنه غريب وكيف علم أن زوجتي عليها الدورة الشهرية، أخبرت أبي وأمي عن هذا الخبر فقالوا لي أنه أمر عادي.
لم يستخدموا المهر استخداماً صحيحاً من الناحية الإسلامية وذلك أنهم لم يعطوا المهر كاملاً للزوجة بل أعطوها مبلغاً بسيطاً والباقي أخذوه وتم توزيعه على الأهل والأقارب، هل هذا الشيء صحيح أم لا.
زيارة أهل الزوجة يومياً إلى منزل والدي الذي أسكن فيه أنا وزوجتي مع أهلي لزيارة ابنتهم، وذلك أفقدني صوابي لذلك قررت أن أسكن بعيداً عن أهلي وعن أهل الزوجة، ولكن والدي ووالد الزوجة قالوا لي إنهم سوف يأخذونها مني إن خرجت من المنزل أو سوف يبلغون الشرطة أنني خطفت ابنتهم، هل هذا يرضي الله ورسوله.
أم الزوجة تحب أن تتحدث عني في غيابي بسوء وعندما أجلس معهم يمدحوني لدرجة أنها في ليلة الدخلة أخبرت الأقارب والجيران أنني لا أعرف كيف أتصرف في الليلة الأولى، وكانوا يسخرون مني في تلك الليلة بغيابي، تريد أم الزوجة أن تعرف كل شيء عني لتخبر الجيران أو أقاربها أنها تعرف كل شيء عني وعن زوجتي، هل هذه المضايقات والتصرفات ترضي الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فاعلم ان الغضب في غير انتهاك محارم الله تعالى خلق غير حميد وعاقبته سيئة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني: قال: لا تغضب فردد مرار، قال: لا تغضب.
وعلى هذا.. فليس فيما ذكره الشخص الغريب موجب للغضب لأن هذا ربما علمه من زوجته أو إحدى قريباته ويشهد لهذا كلام أبويك، وعلى هذا كان عليك أن تحمل قوله على هذا المحمل لا على شيء آخر لأن ذلك من الظن لأخيك المسلم بأمر فيه سوء، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] .
2- فإن مهر المرأة ملك لها وليس لأحد من أقاربها فيه نصيب إلا ما تبرعت به لهم، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4] ، ووجه الدلالة إضافة الصداق إلى المرأة وحقها في إسقاط جزء منه عن الزوج إن كانت رشيدة، لكن إن وقع ذلك على سبيل العرف والعادة وبرضا من الزوجة فلا حرج، خاصة أن الأقارب يقومون في أغلب الأحوال بمساعدة قريبتهم في أحوال تجهيزها وقد يتكلفون أموالاً زائدة على ما أخذوه.
3- فإن تبادل الزيارات بين الزوج وأصهاره أمر مشروع بل يدل على الخلق الرفيع وموجب لتقوية أواصر المودة بين الطرفين وهذا أمر مطلوب شرعاً طلبا قوياً، خاصة إذا علمنا أن الشرع الحكيم جعل المصاهرة في معنى قريب من مستوى القرابة يدل لهذا ما نقله صاحب المغني عن الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن عمر رضي الله عنه، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم بني عبد العزى على بني عبد الدار لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خديجة منهم حتى ينقضي قريش. انتهى.
وقد بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغاً عظيماً في إجلال زوجاته وتقديره لهن حتى إنه أعتق قرابة إحداهن إكراماً لها.
وعلى هذا فمن الجدير بك أن تتقبل زيارة أهل زوجتك ولا تجعل ذلك أمراً يضايقك، بل عليك أن تتلقاهم بالترحاب والبشاشة ولك في ذلك أجر عند ربك، خاصة أن في هذا إرضاء لأبويك، وإياك أن يحملك الغضب على تصرفات قد تؤدي إلى إحداث خلافات بينك وبين أهلك وأصهارك في حال خروجك إلى بيت مستقل لا حاجة لك به أصلاً، نعم إن وجدت ضيقاً في البيت أو ما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات شرعية كاختلاط زوجتك بإخوانك مثلاً، فلا مانع من أن تطلب من أبويك أن يسمحوا لك بالاستقلال عنهم على أن تظل أمور العائلة كما هي فإن وافقا فذلك المطلوب، وإن لم يوافقا فلك الذهاب وليس في ذلك عقوق لهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
4- فإذا كان ما نسب إلى هذه المرأة من الغيبة والتجسس صحيحاً فقد ارتكبت كبيرتين يجب عليها منهما التوبة والاستغفار، ففي شأن الغيبة يقول الحق سبحانه وتعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [الحجرات:12] ، وفي التجسس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. متفق عليه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور. انتهى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6710.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/13278)
الصبر، ومعالجة المشكلة مع زوجك برفق ولين
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدا قراني منذ 4 شهور وقد تحدد الزفاف بعد 6 أشهر وكنت أرى زوجي في البداية محباً ومخلصاً وأخلاقه حسنة، ولكنه بدأ يتغير وتتغير أخلاقه ويكذب كثيراً، وهذا حدث بعد تعرفه على أحد الأصدقاء، وأنا خائفة وتأتي أيام أتمنى أن أنفصل عنه قبل الزفاف، وأحس بضيق شديد نحوه ... ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد تم عقد النكاح بينكما فالذي نوصيك به هو الصبر، ومعالجة المشكلة مع زوجك برفق ولين بالأسلوب المناسب في الوقت المناسب، ومن ذلك أن تبيني له أن حسن الخلق من الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وأحمد، وروى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
ومعلوم أن الصدق من الأخلاق الحميدة، والكذب من الأخلاق المذمومة، وبذلك إن شاء الله جل وعلا تكونين سبباً في صلاحه وهدايته، وأطلعيه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3809، 32451، 480، 9163.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1425(13/13279)
فتاوى تتعلق بمشاكل زوجية متعددة
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد أن راجعت زوجتي ودون أن أقربها وذلك من أجل أن تتغير وتعود المياه إلى مجاريها علمت بأنها قبل أن أطلقها الطلقة الثالثة بأربعة أشهر تقريباً كانت تراسل جاري مراسلة غرامية إلى أن تم لقاء بينهما، وكان الجار مع الأسف الشديد أحرص علي من زوجتي فردها وهددها بأن يخبرني، وخلال هذه الفترة كانت الزوجة تمتنع عني دائماً إلى أن حصل خلاف وتم الطلاق، واتصلت بأحد المشايخ وأخبره أنها على حيض فقمت بمراجعتها، وكذا اتفقنا قبل أن أراجعها على المؤخر، وبعض القضايا المالية ولغاية الآن لم أدفع لها المؤخر وكنت عرضت عليها المبلغ، ولكن بعد أن علمت أنها أرادت خيانتي قررت أن أفارقها دون أي مشاكل، وذلك من أجل الحفاظ على أولادي، وحاولت معها جاهداً أن أحصل على الحضانة ولكن أرادت أن تكون مناصفة وأدعو الله تعالى أن تتنازل لي عن الحضانة، وخاصة أنني أعيش في بلد أوروبي، السؤال الأول: هل لها مؤخر صداق، خاصة أنها اعترفت بأنها كانت تراسل ذلك الرجل والتقب به وكانت رسائل غرام.
السؤال الثاني: لقد صدمت بعد أن علمت بالخبر، ولكن كظمت غيظي وصبرت عليها في البيت لغاية الآن، وذلك من أجل إقناعها بأن تتنازل عن حضانة الأولاد وخاصة أنها تركت جلبابها، وتركت الصلاة، هل أنا على إثم إنني علمت بما فعلت وتركتها في البيت علماً بأن المشايخ قالو إنه يوجد رأي بأنه إذا كانت على الحيض تمكن مراجتها المرجو منكم الرد على أسئلتي وخاصة أني قررت بعد الذي علمته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مؤخر الصداق فإنه حق لها، ولا يسقط حقها هذا بما عملته، فإن افتدت نفسها وخالعتك بذلك المؤخر من الصداق فلا بأس، ولمعرفة معنى الخلع انظر الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 8649، ولا إثم عليك إن شاء الله في إبقائها لأنه كان لغرض مشروع ولم يصدر منك ذلك رضاً لحالها.
وأما الطلاق زمن الحيض فحرام ولكنه مع حرمته واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وانظر الفتوى رقم: 8507.
وأما حضانة الأولاد، فليس لهذه المرأة التاركة للصلاة النابذة للحجاب المراسلة للأخدان حق في الحضانة.
ونصيحتنا لك قد مرت في الفتوى رقم: 44188 فتأملها واعمل بمقتضاها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(13/13280)
إرشادات لمن يخونها زوجها ويجبرها على اقتراف الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل آمل أن أكون قد اخترت الأشخاص المناسبين لمساعدتي وانتشالي أنا وأسرتي الصغيرة من المعاناة التي أعيشها، إذا لم تتمكنوا من مساعدتي فكلي ثقة أنكم سوف ترشدوني إلى من أتوجه ولكم جزيل الشكر.
أنا أعمل مدرسة وأم لسبعة أطفال، متدنية وملتزمة بصلواتي، وهبني الله جمال الشكل، ناجحة في حياتي العملية وحياتي الأسرية مع أولادي ولكن مع زوجي لا وهذا من فترة ليست قريبة، حيث إن زوجي يعمل طبيبا في أحد المستشفيات الحكومية وقد اكتشفت خيانات زوجي المتكررة لي، فهو يزني مع الممرضات وأحيانا مع مريضات وقد تأكدت من هذا الأمر من خلال سماعي لبعض المكالمات الهاتفية ومراقبته ومن خلال ظروف أخرى كثيرة لا يوجد مجال لحصرها أو ذكرها في هذه الرسالة وأنا واجهته بأمر خيانته
فقال إن خيانته لي من زمان وإني لم أكتشف شيئا جديدا وأنه أمر شخصي يتعلق به وليس بأي شخص آخر، وأن إثم الخيانة هو يتحمله، وطالما أنه لا يقصر في طلباتي ويكفيني حاجاتي من الناحية الجنسية، فلا حاجة لافتعال المشاكل
هدا الأمر الأول
أما الثاني فهو يقوم بإجباري على حضور الأفلام الإباحية رغم أني أعرف أنها حرام وإذا لم أفعل فإنه ينكد علي وعلى أولادي ويجعل حياتي جحيما، ليس هذا فقط، بل يجبرني ويقهرني ويقوم بمضاجعتي من الخلف حتى لو رفضت فإنه يقوم بهذا بشكل اغتصاب مهما صرخت أو حاولت التهرب، ويقول لي إن النهي في هذا الموضوع للرجال حيث قال الرسول لا تأتوا نسائكم من دبر فهو وجه الحديث للرجال، فأنا الملعون هنا والإثم لي وليس لك، ولكنه لم يأمر المرأة بالامتناع ولا يأمرها أن تخرب بيتها، وهو يقوم بحضور الأفلام الإباحية مع مجموعة من أصحابه ويقتنيها ولا يوفر وقتا لحضورها على التلفاز أو الإنترنت وبكل الوسائل الممكنة.
أما الأمر الثالث
فهو غير ملتزم في صلاته، ولا يصليها كلها، بل إنه في أغلب الأحيان يصلي صلاة الجمعة في المنزل
أنا لم ألجأ لأي شخص لأن الموضوع حساس، وأنا أخاف أن ينتهي الأمر إلى الطلاق والفضائح، وهذا لا يتناسب مع خوفي على بناتي خصوصا وأولادي ومن ثم أنا أخاف أن أسبب له أي مشاكل لأني أشعر أحيانا بأني أحبه ولكن كثير من الأحيان أشعر بأني لا أطيقه وأتقي شره.
مادا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري.
هل أتركه وأعرض أولادي السبعة للضياع؟
إذا تطلقت سأمنع من الخروج من البيت ولن أتمكن من الحصول على حضانة أطفالي
ومن الممكن أن يتزوج أخرى تقبل بالأمور كما يريدها بالمقلوب وتكون هي سيئة
أنا صابرة وأتحمل وواثقة أن الله معي ولكن هل صبري وتحملي، وقبولي لأخطائه هو بحد ذاته حرام وإثم؟
أنا أتعذب لا يقويني على ما أنا فيه سوى ثقتي بأن الله معي وأنه ابتلاء
ولكن الأمر زاد عن طاقة احتمالي
ماذا أفعل؟
افتوني افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يصلح زوجك، وبخصوص هذا الزوج، فالذي نرشدك إليه هو أن تبذلي له النصح، وأن تستعملي في ذلك أحسن الأساليب، من الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظهري له غاية الاهتمام به، وحبك له مع حسن العشرة والتزين له لعلك تفلحين بذلك في صرفه عن تعلقه بأولئك النسوة، ولعل الله تعالى أن يجعلك سببا في هدايته، فإن أصر بعد هذا كله، فهدديه بأنك ستخبري أهلك بحاله، أو برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فلعله يزدجر ويكف عن هذه المنكرات، فإن لم يرتدع، فلك أن تطلبي منه الطلاق، ولو عن طريق القاضي الشرعي إن رفض هو تطليقك، إذ لا خير في بقائك في عصمته وهو على هذا الحال، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3) .
وأما العيال، فالله عز وجل كفيل بهم، قال سبحانه: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا ً (النساء:9) .
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أن إتيان المرأة في دبرها محرم، وصاحبه ملعون، ولا يجوز للمسلمة أن تعين زوجها على معصية الله، وإلا كانت آثمة.
قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2) .
وعلى هذا، فلا تطيعيه في هذا، ولا تلتفتي إلى مغالطاته، وراجعي الفتوى رقم: 34015.
الثاني: أنه لا يجوز لك طاعته في مشاهدة الأفلام الإباحية، لأن النظر إليها محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وراجعي الفتوى رقم: 3605 لمزيد من الفائدة.
الثالث: أنك إذا قمت ببذل النصح له ولم تطيعيه في معصية الله، فإن ذمتك تكون بريئة من الإثم بإذن الله تعالى.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى رقم: 26233، 4489، 27993.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(13/13281)
من أسباب الاكتئاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ عام 96 ولدي ولد وبنت، مشكلتي أنني عندما تزوجت زوجي لم أكن أعلم عنه شيئا فكل شيء تم في خلال شهر واحد فقط ولكن لا أنكر أنني ارتحت له ولذلك وافقت على الزواج بسرعة، ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من زواجي بدأت مشاكل زوجي تظهر من ناحية الديون المالية المترتبة عليه والتي لم أكن أعلم عنها شيئا ونتيجة لهذه الديون والمشاكل الكثيرة ترتب عليها العيش بحياة كلها قلق وتوتر وخوف من المستقبل في بداية الأمر عندما كنت حاملا في ابني طلب مني والدي أن أنفصل عن زوجي ولكني رفضت ذلك حيث إنني كنت حاملا ولم أرد لطفلي أن يكون بعيدا عن والده، حاولت بكل شيء أقدر عليه أن أساعد زوجي وأتحمل معه مشاكله فاضطررت إلى الاستدانة من أشخاص عن طريقه وإعطائهم شيكات من عندي كضمان للسداد بالإضافة إلى قروض من البنوك، حيث إنني أعمل وفي مرة كدت أن أدخل السجن فيها بسبب عدم المقدرة على السداد ولكن الله سلم، بعدها حصلت على وظيفة مناسبة وبراتب جيد فتحسنت ظروفنا قليلا ولكن للأسف نحن لا نزال نعيش في نفس الدوامة من الديون والمشاكل التي لا تنتهي آخرها ونتيجة لثقة زوجي الزائدة في شخص لا يستحقها استغل هذه الثقة وورطه في قضية تزوير وأنا الآن أعيش في هم وتفكير دائم من المستقبل وبانتظار نتيجة الحكم.
نتيجة لكل ما سبق والديون المتراكمة علينا والتي أصبحت أنا هو المتورط فيها أظلمت الدنيا في وجهي وأحس بأنني قد أصبت بحالة من الاكتئاب أصبحت لا أهتم بنفسي وببيتي وبأولادي حتى زوجي لم أعد أقدر أن أقوم بواجباتي الزوجية نحوه بالرغم من طلبه المتكرر لذلك ولكن رغما عني فأنا لم أعد أستطيع لقد فقدت الرغبة في كل شيء في هذه الدنيا.
أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بقضاء الله وقدره ودائما أدعو إلى الله أن يفرج عني همي ولكن رغما عني فأنا لا أستطيع.
سؤالي هو هل أنا بهذه الطريقة أكون مقصرة في حق زوجي؟
هل ما فعلته من أجله وأجل أولادي خطأ؟
هل كان يجب علي أن أنفصل عنه عندما طلب مني والدي ذلك؟
أرجوكم أفيدوني فأنا أحس بأنني قد ظلمت نفسي وأنه لم يكن ضروريا مني أن أضع نفسي في مشاكل وأمور مالية وديون لا تنتهي من أجله.
آسفة على الإطالة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن ما عند الله تعالى من الرزق لا يستجلب بمعصيته، وأنت عصيت الله تعالى عند ما اقترضت من البنوك إن كان القرض تم عن طريق البنوك الربوية بفائدة، ومعلوم أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، لا يحل لمسلم تعاطيه، ولعل ما تتابع عليك من المعاصي الأخرى كعصيانك لزوجك عندما يطلبك لحاجته من شؤم تلك المعصية الربوية، والذي ينبغي لك فعله الآن هو التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاصي توبة نصوحا، والالتجاء إلى الله بصدق، ودعاؤه بالدعاء المأثور في مثل هذه الحالة وهو: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وأكثري من قول " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين."، وراجعي الجواب: 9347، والجواب: 6898.
وأما ما ذكرته من حال الاكتئاب التي وصلت إليها، فسببها ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من قوي إيمانه بهما فلا طريق لليأس والإحباط إلى قلبه، إذ كيف يتسرب الإحباط إلى قلب المؤمن وهو يقرأ قوله تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (الطلاق: 7) . وقوله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (الشرح:5-6) .
ورحم الله من قال:
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ... ذرعا وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج
وإذا كان الأمر كذلك، فالمطلوب من العبد صدق التوبة والإنابة وبذل الأسباب المشروعة، وليعلم أنه ما نزلت عقوبة إلى بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة.
وأما طلبك الطلاق من زوجك بسبب ديونه فلا وجه له، إلا أن يعجز عن النفقة عليك، فلك حينئذ طلب الطلاق للضرر اللاحق بك بسبب إعساره، وراجعي الفتوى رقم: 8299.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1425(13/13282)
لا تتعجل في الطلاق واستخر واستشر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أبلغ من العمرة 28 سنة، عقدت على فتاة منذ حوالي 6 أشهر عقداً شرعياً وإدارياً، علماً بأننا اتفقنا مع أهل الفتاة على تأجيل الزواج إلى حين استخراج الوثائق، أي أن هذه الفتاة مغتربة لكن بالجزائر في الآونة الأخيرة، وقفت على سلوكيات وأقوال توجب الطلاق، إهانات، علماً بأني صبرت على هذا الأمر ... والآن أفكر في الطلاق لأني أصبحت أمقتها وأكرهها ... أرجو من فضيلة الشيخ إجابة كافية وشافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بعدم التعجل بالإقدام على الطلاق إلا بعد التفكير واستخارة الله واستشارة من تثق فيه من أهلك وأصحابك، فإذا شرح الله صدرك لأمر فعلته، وإن حصل الفراق فالله تعالى يقول: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130] .
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختار لنا ولك ما فيه الخير، والله الموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/13283)
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي وأبي منفصلان منذ 5 سنوات لكن دون أن يكون ذلك عقب طلاق، بل كان ذلك إثر مشاجرة غادر بعدها أبي المنزل دون رجعة، وكل منهما مصمم على عدم العودة للآخر لأي سبب من الأسباب، أمي ا?ن تتساءل إن كان تجب عليها شرعا المبادرة بإجراءات الطلاق لدى المحكمة المختصة، حيث إن أبي لا ينوي القيام بذلك خاصة أن ذلك يتكلف مالا كثيراً؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو السعي بقوة واستعمال كافة الوسائل التي بها تتمكنين من الإصلاح بين والديك، ولا حرج من الاستعانة بالصالحين من الأهل والأقارب، فإن وصلت إلى مرحلة يأس من الإصلاح فلا حرج عليك في إخبار والدتك بأن لها الحق في رفع أمرها للقضاء، لحل هذا النزاع ببعث الحكمين أو التفريق بينهما، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء:35] ، وقال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130] ، وينبغي أن ينصح الأب بأن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يكلفها دفع الأموال للمحاكم للحصول على الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1425(13/13284)
حكم مفارقة الزوج العاشق للنساء
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أتعامل مع زوجي العاشق للنساء وينفق عليهن ببذخ من عزومات وهدايا وسهرات, ولا ينفق على أبنائه ربع ما ينفقه في هذه المجالات وليس لي أن أطلق لأنه لا يوجد لي أي مصدر دخل ولا مأوى، كما أن بناتي 4 صغار أكبرهن عمرها 11 سنة، وللأسف يعرفن عن أبيهن كثيرا من واقعه المخجل الذي يعرفه كثير من الناس حتى أهله ولا شيء يردعه عن فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نوصيك به هو الصبر ومحاولة إصلاح زوجك وهدايته وإبعاده عن تلك النساء الفاجرات، ولتكن دعوتك له برفق وحكمة في الأوقات المناسبة وبالأسلوب الأمثل، وأن تجلبي له بعض الكتيبات والأشرطة التي فيها حرمة تبذير المال وإنفاقه في الحرام، وحرمة ربط علاقات مع نساء أجنبيات وتضييع الوقت معهن، وترك الزوجة والأولاد وعدم الاهتمام بهم وتربيتهم، واستعيني بأهل العلم والخير في بلدك في أن ينصحوه ويرشدوه بطريقتهم دون أن يعلم أن ذلك بإيعاز منك، فإن اهتدى ورجع فهو المطلوب، وإلا فلا حرج عليك في مفارقته والبحث عن زوج صالح يعينك وتعينيه على طاعة الله عز وجل وتربية الأبناء، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/13285)
إرضاء الزوجين لبعضهما من أخلاق السلف الصالح
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الرجل الذي يعاشر زوجته وهو كارهها ويسمعها هذا الكلام صراحة وإن طلبت منه الانفصال بالمعروف قال لها حتى يكبر الأولاد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على كل من الزوجين أن يعاشر قرينه بالمعروف عملاً بقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19) ، وعملاً بقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (البقرة: من الآية228) ، وعليهما أن يحرصا على تماسك الأسرة، ولاسيما في حال وجود الأولاد، لأن تشتت الأسرة يؤدي لضياع الأولاد وفساد أخلاقهم، وعليهما أن يسعيا جادين في حل مشكلة كره أحدهما للآخر، فعلى الزوجة أن تراجع نفسها، وتنظر في سبب الكره، فهل هو حاصل بسبب إهمالها لنفسها، وعدم عنايتها بمظهرها، أو غير ذلك، ولا بأس أن تناقشه في الموضوع حتى تتعرف على ما ينفره منها، فتجتنبه، فإن رجوع المرأة إلى ما يرضي زوجها من أخلاق السلف، وقد رغب في ذلك الشارع، فقد روى الطبراني بسند حسن كما قال المنذري والألباني أن سعدى المرية زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قالت: دخلت يوماً على طلحة فرأيت منه ثقلاً، فقلت له: مالك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك، فقال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت.
وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث: ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة! الودود الولود العئود لزوجها التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضاً حتى ترضى. رواه الدارقطني والطبراني، وحسنه الألباني.
وفي رواية للنسائي في الكبرى.. التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضاً حتى ترضى.
وعلى الزوج كذلك أن يحرص على معاشرة زوجته بالتي هي أحسن ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاشراته، فقد كان جميل العشرة، دائم البشر، سهل الخلق، لين الكلام، لا يواجه أحداً بما يكره، وكان يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويضاحك نساءه ويباسطهن، وقد خدمه أنس بن مالك عشر سنين وهو غلام، فذكر أنه لم يلمه على شيء فعله أو تركه.
وعليه؛ أن يراجع نفسه في ما يحصل من كراهية لزوجته، ويقارن ما يلاحظه عليها بما قد يكون موجوداً عندها من الصفات الحميدة، ويتذكر الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلى المرأة أن تبتعد عن طلب الطلاق، إلا إذا دعتها الضرورة، لما في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/13286)
كيف تنسين حبك وتعلقك بأخي زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة، وأحب أخا زوجي، حاولت أن أنساه، ولكن لم أستطع، وإني أخاف الله من شعوري هذا، هل هو يعتبر خيانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد هذا الشعور لا يعد خيانة، ما لم يتحول إلى قول أو فعل.
لكننا ننصحك أن تقوي علاقتك بزوجك وتنسي أخاه، وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ومما يعينك على ذلك:
- تذكر محاسن زوجك وخصاله الحميدة.
- تذكر أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
- تذكر أن الوصول إلى أخي زوجك شبه مستحيل، لأنه ولو حصل الطلاق، فإنه لن يتزوجك مراعاة لمشاعر أخيه.
- تذكر أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من غير ما سبب.
- كما أن حبك لزوجك سيقوى مع الأيام، بإذن الله.
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يختار لك ما فيه الخير.
وراجعي الفتاوى التالية: 27953، 24277، 33408، 9360.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/13287)