إيقاع الطلاق بغير شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري متزوج ولدي 3 أبناء وسؤالي هو: إنني وللأسف كنت غير متفقه في الدين وخاصة في أمور الطلاق حيث إنني طلقت زوجتي بالثلاث أكثر من مرة وذلك في لحظة غضب عارم، ولم يكن لديَّ أحد لأشكي الموضوع إليه إلا أمي فسألتها عن الحكم في هذا الموضوع وهو الطلاق فقالت إن الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود فمضيت فرحا وهذا الرأي هو الذي أوقعني في تكرار الطلاق أكثر من مرة وأنا لا ألوم والدتي على ذلك فأنا كنت أشك في رأي أمي وأن الطلاق يقع حتى ولم يكن هنالك شهود وإلى الآن وأنا أشك في هذا الموضوع ولم أسأل أحدا عن الحكم في هذا الموضوع لأني خائف على أبنائي من الشتات وأن أفقدهم إلى الأبد فأنسابي وللأسف يحبون المشاكل ويسعون إلى تفريق أبنائي عني فساعدوني فإنه لا يمر يوم إلا وأفكر في الموضوع ومن غضب ربي عليَّ إذا ما كان زواجي الحالي حراما فما الحكم في ذلك واعذروني على ضعف تعبيري فما في قلبي لايمكن أن أعبره بالكلمات؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
أرجوا الرد على سؤالي في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السائل أنه طلق زوجته بالثلاث أكثر من مرة في لحظة غضب عارم ولم يبين كيفية هذا الطلاق وعدده على وجه التحديد، حيث إن كلمة أكثر من مرة تحتمل أنها اثنتان أو ثلاث أو أكثر، كما يحتمل أنه أوقع هذا الطلاق جملة واحدة، أو أوقعه متفرقا، أي طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وهكذا، فإذا كان أوقعه في مجلس واحد أي من غير تخلل رجعة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال إنه يقع طلقة واحدة، ومنهم من قال إنه يقع ما أوقعه من العدد، اثنتان أوثلاثا، وهذا مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا.
كما أن قوله في لحظة غضب عارم تحتمل أن يكون الغضب بلغ به درجة لا يعي فيها ما يقول فهنا لا يقع الطلاق، وإن كان لم يبلغ إلى هذا الحد فإنه يقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 12287.
ولا يشترط لوقوع الطلاق وجود شهود، وهذا القول لا أساس له من الصحة،
وعلى تقدير وقوع الطلاق البائن فنكاحه لها في الفترة السابقة مع جهله بالحكم نكاح شبهة يثبت به النسب، ويدرأ به الحد، وعليه مفارقتها فورا،
وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق وأمثاله مردها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(13/11757)
طلاق الكناية المقترن بالنية هل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة استشارت اثنين من المختصين الثقات بالفتوى هنا في إحدى المراكز الإسلامية بألمانيا، وأفتوا لها بأنها بائن من زوجها بينونة كبرى، وزوجها مصر أنه لا يعترف بالطلاق الكنائي المقترن بالنية والذي وقعت به إحدى الطلقات لأنه حسبما يدعي أنه استشار إأحد المشايخ وأفتوا له بأن الطلاق يقع فقط بلفظ كلمة الطلاق حرفيا، وكذلك يدعي أن إحدى الطلقتين الأخريين -واللتين وقعتا باللفظ الصريح- لا يذكرها البتة، والمرأة متأكدة ومستعدة على أن تحلف اليمين على وجود تلك الطلقة، المرأة أخذت بفتوى المركز الإسلامي وقرأت عن الفتاوى التي أفتيتم عن وجود ما يسمى بالطلاق الكنائي المقترن بالنية وانفصلت عن زوجها في بيت مستقل وهي تحتجب أمامه وقد أنهت عدتها، وبناء على فتواكم رقم 35044 فهي مصرة أنها بائن منه بينونة كبرى وتمتنع عنه وتعتبره أجنبيا عنها تحاول أن تأخذ منه ورقة الطلاق، لكن المشكلة أن أهلها يريدون الحفاظ على هذه الأسرة ويضغطون عليها إلى جانب أهل زوجها (السابق) للأخذ بالآراء الأخرى من أجل الأولاد، لكنها هي لا تريده زوجا ولا تستطيع أن تخالف الشرع أصلا بناء على آراء أخرى تخالف كل ما أفتي لها به وقرأت عنه، السؤال بناء على هذه المشاكل فقد تطول فترة الحصول على الخلع أو ورقة الطلاق في بلدها، هل يجوز لهذه السيدة أن تتزوج من آخر في هذه الأثناء أم لا، وإن تزوجت بآخر فهل هي آثمة وعقد زواجها من الآخر باطل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ظهر لنا من السؤال أن هذه المرأة طلقت طلقتين صريحتين، وأنها طلقت طلقة ثالثة بلفظ الكناية المقترن بنية الطلاق من الزوج (ونية الزوج لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإقراره) ، فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تفتدي منه، وتهرب إذا استطاعت، ونرشدها إلى التعامل معه بحكمة بحيث تقنعه بقبول الفدية.
غير أنه ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، فنحيلكما إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(13/11758)
طلب الطلاق لضعف دين الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بولندية مسلمة تزوجت من شاب جزائري وعندنا ثلاثة أطفال، زوجي الآن في السجن منذ شهر مارس 2004 ومحكوم عليه 12 سنة يعني بقيت مدة 10 سنوات أخرى وهذا بسبب السرقة والضرب المبرح اتجاه عشيقته وعرفت أن له امرأة ثانية في حياته فقط بعد حكم المحكمة وأنا في ذلك الوقت كنت في الجزائر وزوجي مع المرأة الثانية في بولندا وخلال ثلاث سنوات مدة تواجدي في الجزائر لم أر زوجي سوى مرتين فقط لبضعة أيام وكان يدمن على الكحول والمخدرات وحتى لا يعرف أن له ابنا ثالثا وكان يقول لي إن سبب سفره إلى بولندا وتركي هناك في الجزائر أنه يأتي لكي يشتغل لتأمين المستقبل ولكن لم يشتغل إنما كان يسرق وفترة مكوثه في بولندا كان يعيش مع المرأة الثانية التي كان يضربها وأنا كذلك كان يضربني وطول الفترة التي عشتها في الجزائر كان يصرف علينا والدي زوجي وحتى عند عقد الزواج لم يذكر أي مهر ولهذه الأسباب مجتمعة أريد الطلاق من هذا الزوج الذي كان يكذب علي والذي هو إنسان غير سوي وخطير وغير مسؤول والأهم أنه لا يسير في حياته وفق الدين فأريد أن أرتب حياتي من جديد وأريد كذلك أن أوفر لأولادي بيتا مستقرا.
فأريد منكم أن تبينوا لي هل يجوز الخلع في حقي لأني قررت أن أتطلق منه وخاصة أنا الآن أعيش في بولندا وحتى والدي غير المسلمين طرداني من البيت والحياة صعبة للرجال فما بالكم بالنساء وخاصة المسلمة الساكنة في غير ديار الإسلام.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على الزوج الإنفاق عليها بالمعروف، فإذا لم ينفق عليها لغياب ونحوه، ولم يترك لها ما تنفق به على نفسها، جاز لها أن تطلب الطلاق من القاضي لعدم النفقة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31884.
كما أن للزوجة الحق في طلب الطلاق لضعف دين الزوج فإذا كان كما ذكرت، من شرب الخمر وتعاطي المخدرات، والسرقة، واتخاذ عشيقة، فلها طلب الطلاق منه، فإن أبى فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وطلب مخالعته، وتراجع الفتوى رقم: 70723.
وأما المهر إذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها مهر المثل، ومن حقها مطالبة الزوج به، ولها جعله أي المهر في مقابل الخلع.
ونسأل الله أن يثبت أختنا على دينه وأن يجعل لها فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/11759)
حكم التوقيع على وثيقة طلاق بدون علم بمحتواها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوج الذي يوقع على وثيقة الطلاق دون علم على ما تحتوي؟ وهل تعتبر هذه الزوجة مطلقة مع العلم أن الزوج يرفض الطلاق؟
وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق منه الصريح، الذي لا يفتقر إلى نية، وهو لفظ الطلاق الصريح مثل قوله (طلقتك، وأنت طالق) ونحوه.
ومنه الكناية الذي يفتقر إلى نية، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية، مثل قوله (الحقي بأهلك ونحوها) .
وكتابة الطلاق من الكناية عند جمهور أهل العلم،، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه, والتوقيع على الطلاق نوع من كنايته.
وعليه؛ فتوقيع الزوج على وثيقة الطلاق، لا يقع به الطلاق ما دام لم ينو به الطلاق، هذا إذا كان يعلم أن ما وقع عليه وثيقة طلاق, وأن ما فيها هو الطلاق.
أما إذا لم يعلم بذلك، فلا يكون طلاقا لا صريحا ولا كناية، لأن من شرط الطلاق قصد لفظه وقصد معناه، فإن من سبق لسانه بكلمة الطلاق أو أراد بها معنى آخر لا يقع طلاقه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم 53964، وكذا الحال في الكتابة. والتوقيع على ما لا يعلم أنه طلاق من ذلك.
وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا التوقيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1427(13/11760)
الامتناع عن الإنفاق وتعليق طلاق الزوجة بدفع المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة لثاني مرة من زوجي، لكن عرفي على يد شيخ واثنين شهود في بلد غربي، وأنا أقيم معه لكن منذ حوالي عامين هو لا يعمل ولا يصرف شيئا وحقوقي كزوجة أيضاً لا، وأنا طالبة منه الطلاق وهو طالب مني 300 يورو من أجل الطلاق، وأنا أخاف أعطي له ولا يطلقني، وللأسف أنا ليس عندي أحد هنا والشيخ الذي قام بتزويجنا لا يقدر أن يساعدني، فماذا أفعل، وما حكم الشرع في زوجة معها أولاد وهي التي تصرف عليهم والزوج اسم فقط ولا يصرف ولا يعطي أي حقوق أو واجبات عليه، ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي اسم أطلق على الزواج الذي لم يوثق في المحكمة، وربما أطلق على ما يقع من اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج بدون توفر شروط الزواج الشرعية، وسبق الكلام عليهما في الفتوى رقم: 5962.
وأما نكاح الأخت السائلة فيبدو أنه قد تم بغير ولي، وقد سبق أن النكاح بلا ولي باطل، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 48058.
وعليه فيجب أن يفرق بينهما، وإذا امتنع الزوج من الطلاق، فلها أن ترفع أمرها إلى قاض شرعي، أو من يقوم مقامه ليفسخ النكاح، قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه. انتهى.
ولها أن ترجع عليه بما أنفقته على أولاده إن لم تكن أنفقت متبرعة, أما نفقتها هي فليس لها الرجوع بها عليه، إلا أن تكون حاملاً، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح.
قال ابن قدامة (6531) فصل: ولا تجب النفقة على الزوج في النكاح الفاسد، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح، ... إن كانت حائلاً، لأنه إذا لم يجب ذلك قبل التفريق، فبعده أولى، وإن كانت حاملاً، فعلى ما ذكرنا من قبل -يعني قوله قبل- إن كانت حاملاً من نكاح فاسد، أو وطء شبهة، وقلنا: النفقة للحمل فعلى الزوج والواطئ لأنه ولده، فلزمته نفقته كما بعد الوضع وإن قلنا: للحامل فلا نفقة عليه، لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها.
فإن قلنا: لها النفقة إذا كانت حاملاً فلها ذلك قبل التفريق، لأنه إذا وجب بعد التفريق فقبله أولى.... وكل معتدة من الوطء في غير نكاح صحيح،.. إن كان يلحق الواطئ نسب ولدها، فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد، وإن كان لا يلحقه نسب ولدها، كالزاني فليس عليه نفقتها، حاملاً كانت أو حائلاً، لأنه لا نكاح بينهما، ولا بينهما ولد ينسب إليه. انتهى باختصار.
ولا يجوز للزوج أن يمسك زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً ضراراً ليعتدي عليها بأخذ شيء من مالها مقابل طلاقها، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} ، وهذا في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فلا يجوز إقراره ولا الاستمرار عليه.
وإذا أراد الرجل والمرأة أن تكون علاقتهما صحيحة، وعزم الزوج على أن يمسكها بمعروف بأن يقوم بما يجب عليه من حقها في النفقة والوطء وباقي الحقوق فيمكنهما أن يجددا عقد الزواج بحضور الولي أو وكيله مع بقية شروط العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/11761)
وقوع الطلاق قضاء لا ديانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح مسألة أن الطلاق يقع قضاء ولا يقع ديانة في حالة التلفظ بالطلاق الصريح بدون نية الطلاق.
... ... ... ... ... ... ...
ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 53964، ذكر الحالات التي يقع الطلاق باللفظ الصريح فيها قضاء لا ديانة، والحالات التي لا يقع فيها ديانة ولا قضاء، فنرجو من السائل مراجعتها، ومعنى وقوع الطلاق قضاء لا ديانة هو الحكم بوقوعه في الظاهر لانعدام القرائن الدالة على عدم قصده أو سبق اللسان إليه أو نحو ذلك فيحكم به القاضي، لأنه أي القاضي يحكم بحسب ما وصل إليه لا بما في نفس الواقع، فيقع قضاء مع أنه ليس واقعا ديانة إذا كان التلفظ به عن طريق سبق اللسان أو نحوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1427(13/11762)
الإمساك بالكتابية التي أسلمت ولا تعمل بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي في الله الشيخ عبد الله؛ أنا شاب أعيش في بريطانيا منذ زمن ولا أخفي عنك أني كنت من المسلمين العصاة إلى أن تاب الله علي وهداني. الحمد والشكر لله. مشكلتي هي أني تزوجت من فتاة غربية وكان شرطي للزواج هو أن تدخل الدين الإسلامي ففعلت وظني أنها فقط أرادت الزواج بغض النظر عن أي شيء آخر وحاولت مرارا وتكرارا تعريفها بالدين الإسلامي بشتى السبل ولكن لا حياة لمن تنادي. رزقنا الله بصبي الآن يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر ولا أدري ما حكم الشرع هنا. الرجاء من حضرتكم الإفادة وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) فلك إمساكها لمشروعية نكاح الكتابية. قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {المائدة: 5} وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام، وينبغي لك أن تسلك سبيل الإقناع والتدرج معها، ولا بأس أن تفارقها إذا رأيت أنها ستؤثر على أبنائك، ولن تعينك على تربيتهم كما تريد، أما إذا لم تكن كتابية فإنه لا يحل الزواج بها ولا إمساكها، وما نشأ من ولد منها بعد الزواج منها ظنا بأنه مباح فهو لاحق بأبيه لأنه نشأ عن نكاح شبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/11763)
لا يعالج الزوج خطأ الزوجة بخطأآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى عاجلة في رجل طلق امرأته لأنه قال لها لا تذهبي إلى المكان الفلاني ثم ذهبت إليه بناء على طلب والد زوجها حيث لا تستطيع أن ترد طلبه لأنها وزوجها يسكنان عنده. هل هي اَثمة وهل يعتبر الزواج واقعاً وشكراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، وعدم مخالفة أمره في غير معصية، فإذا منعها من الذهاب إلى مكان ما فلا يجوز لها الذهاب إليه، ولا يجوز لها طاعة أحد في معصية الزوج ولو كان أبا الزوج. وعليه فمخالفتها أمر زوجها معصية عليها التوبة منها. أما الطلاق فهو نافذ ولا يؤثر على وقوعه كون سببه طاعة الزوجة لوالد الزوج، وله أن يراجعها في العدة إذا لم يكن طلقها طلقتين من قبل، وينبغي للزوج أن يكون حكيما حليما، ولا يعالج الخطأ بخطأ أشد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/11764)
الإمساك بالزوجة التي سرقت إذا بدت منها توبة واستقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أحب أن أشكر كل العاملين على الشبكة.. وكذا كل الشيوخ والأساتذة الكرام على مجهوداتهم الجبارة.
ثانيا: أريد أن أطرح هذه المشكلة وأتمنى الاستجابة سريعا لما في الأمر من الخطورة، أنا لدي أخ يعيش بفرنسا وقد تزوج الصيف الماضي فقط. وقد كانت العروس من ترشيح أخي الأكبر الذي يسكن كذلك بفرنسا. هذه الأيام وقع موقف صعب جدا وهو أن العروس قد قامت بسرقة بعض شيكات أخي ليس زوجها من منزله. ويقول إنها متعودة على هذه التصرفات الآن أخي حائر ماذا يفعل خصوصا أن أخي المسروق يريد تقديم بلاغ ضدها ويطلب منه أن يطلقها، أخي الزوج ضائع بين كل هذه الأحداث خصوصا أن الزوجة حامل وأخي المسروق يهدده إن لم يطلقها بأن يقطع صلته به وأن يترك العمل معه وأخي الزوج يرفض قطع صلة الرحم ويطلب فقط أن تسامح هذه المرة وإن تكررت ساعتها سيكون له تصرف آخر ويقول سبب رفضه للطلاق هو الجنين هو تشاور مع العائلة وكل العائلة ترفض الطلاق إلا أخا واحدا يصر على الطلاق هو أيضا ويقول حفاظا على الأبناء في المستقبل، أرجو من الأساتذة الكرام أن يفتوني في هذه القضية وباستعجال لو سمحتم وأن تنال رعايتكم جزاكم الله خير الجزاء فالموقف صعب كثيرا فالوالدان متأثران نفسيا وكذا الجميع خصوصا أننا عائلة محافظة ومتدينة والحمد لله ولم يحدث هذا الموقف قط في العائلة؟
أشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم ودمتم سالمين إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة من الكبائر وتدل على ضعف الإيمان ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وقد رتب الله عليها قطع اليد، فقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} .
وفي حال ثبوت السرقة على تلك الزوجة بإقرارها أو بالبينة الواضحة، فينبغي الستر عليها إن لم تكن مجاهرة بالمعصية، وليتذكر هذا الأخ أن من ستر مسلما ستره الله، ومن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته، فينبغي احتساب الأجر في محاولة إصلاح هذه المرأة وتعطى فرصة، لعلها تتوب إلى الله، وشروط التوبة هي الندم والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، ويزاد شرط رابع هنا وهو رد ما سرقته من الغير، أو طلب مسامحتهم، فإن بدت منها توبة ورجوع إلى الطاعة والاستقامة فالأحسن أن لا يطلقها أخوك، وإن بقيت على هذا الخلق ولم تترك السرقة فالأحسن أن يتركها ويبحث عن زوجة صالحة تعينه في أمور دينه ودنياه، وتربي له أولاده على الفضيلة.
أما الأخ الأكبر فليس من حقه أن يطلب من أخيه طلاق زوجته، وله المطالبة فقط بحقه الذي سرقته، ولا يجب على الزوج طاعته في ذلك، وإذا قطع الأول صلة الثاني فيكون متعديا، ولا ينبغي معاملته بالمثل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1427(13/11765)
طلاق الغضبان والحلف بتطليق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم: طلقت زوجتي في المرة الأولى وأنا في حالة غضب شديد وكان الطلاق شفهيا.وعندما سألت قالوا لي "لا طلاق في إغلاق". ثم أعدت نفس العملية في المرة الثانية وفي نفس ظروف الحالة الأولى.ثم أعدتها ثالثا ورابعا وأقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي ثلاثا إن لم تجبني عن سؤال سألتها فرفضت إجابتي فقلت لها والله العظيم ثلاث مرات أنت طالق بالثلاث ما لم تجيبي عن السؤال فرفضت الإجابة.وقد اعتزلت زوجتي منذ ذلك الوقت خوفا من أن يكون الطلاق قائما.غير أنني لما سألت قالوا لي إنه طلاق معلق بشرط الإجابة عن السؤال، فإذا أجابتك سقط الطلاق وعلي كفارة اليمين، علما سيدي الشيخ بأنني كنت في حالة هستيريا من الغضب بالإضافة إلى أن زوجتي حامل، الرجاء الرد عن سؤالي في أسرع وقت. وجزاكم الله خيرا....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الطلاق في حالة الغضب، وأن الطلاق في الغضب واقع إذا لم يبلغ الغضب بصاحبه عدم إدراك ما يقول، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 23251، وعليه فإذا كان الغضب وصل بك إلى زوال العقل وفقدان الوعي فلا أثر لطلاقك في تلك الحالة، وإن لم يصل بك الغضب إلى ذلك الحد فقد بانت منك زوجتك بينونه كبرى.
وأما قولك: أقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي......الخ، فالجواب عنه أنه أننا لم نفهم هل ما صدر هو يمين على أنك ستطلقها في المستقبل إن لم تجبك، أم أنك مرة حلفت على ذلك ثم صدرمنك تعليق للطلاق على عدم إجابتها، فإن كنت أقسمت بأن تطلقها إذا لم تجبك فهذا يمين لك أن تحنث فيه وتكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك، وأما إن كنت علقت الطلاق على عدم إجابتها فهذا طلاق معلق على فعل الزوجة، والطلاق المعلق على فعل الغير، أي غير الزوج، قال العلماء: يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، ويتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل، ولا يضرب له أجل الإيلاء كما في حلفه على فعل نفسه، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان محرما أم لا وتبعه ابن راشد القفصي، فقال: وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما كان أوغير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر، فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل انتهى
وننصح الزوج بمراجعة المحكمة الشرعية، فهي المختصة بهذا الشأن. وحكمها يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/11766)
المطلقة إداريا هل يشرع لها الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلقة إداريا، ولكن زوجي لم ينطق بها، هل يجوز لي الزواج برجل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة بالطلاق إذا لم يكن صادرا من الزوج أو وكيله أو من القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11820، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج، ولا يجوز لها الزواج ما دامت كذلك، أما إذا كان الطلاق أوقعه القضاء الشرعي لموجب يقتضيه، وأصبح الحكم نهائيا أي غير قابل للاستئناف، فهنا يقع الطلاق، فإذا انتهت العدة جاز لها الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(13/11767)
طلب الطلاق ممن يستولي على مال زوجته ويهينها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي لم تعد تتحمل زوجا يأخذ فلوسها التي تتكسبها من عملها بالقهر ويقوم بإنفاقها على أهوائه الشخصية وطمع زوجها في مال أبيها، ورغم كل ذلك المعاملة السيئة المهينة لها من قبله وأيضا من قبل أمه وأهله وعدم سؤاله عن ابنته الوحيدة، عندما رقدت مريضة بالمستشفى وعمرها لا يتجاوز شهرا فلم تعد أختي تتحمل المعاملة المهينة، علما بأن والدها رجل طيب ومحترم وذو مركز اجتماعي مرموق، وللأسف الشديد زوجها دكتور بجامعة الأزهر، أريد من سيادتكم الإفادة، هل نطلب طلاق أختي من ذلك الرجل الذي كل همه سلب مالها ومال أبيها أو المعاملة المهينة في حالة عدم تلبية رغباتة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر إلا مع المودة والمحبة والتآلف والاحترام المتبادل، ولذا فقوموا بنصح هذا الزوج وتذكيره بواجبه تجاه زوجته، وأنه لا يجوز أن يستولي على مالها، ولا يجوز له أن يتصرف في مالها إلا بإذن منها وطيب نفس، وإذا استمر الرجل على امتهان زوجته والإساءة إليها وعدم احترامها وأخذ مالها، ولم يمكنها الصبر على ذلك، فلها أن تطلب الطلاق، وقد بينا في الفتوى رقم: 61797 التصرف الذي يمكن فعله تجاه الزوج المصر على سوء العشرة، فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/11768)
طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب: إن كنت رجلا فطلقني، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لزوجها: إن كنت رجلا فطلقني، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114، ولا يقع الطلاق بهذا القول، وتراجع الفتوى رقم: 1032، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1427(13/11769)
هل يطلق امرأته لعدم الاستمتاع لفترة طويلة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة أحببتها وبعد موافقة أهلها ولي منها طفلة، المشكلة أنني كنت -أستغفر الله- قد زنيت بأم زوجتي من قبل، ولكني قد تبت الآن وعلاقتي مع أمها طبيعية وعادية، لكن المشلكة أن قدرتي الجنسية منذ الزواج تضعف وشهوتي لزوجتي تتلاشى بسبب العامل النفسي وتأنيبي لضميري والتمني بأني لم أتزوج بالذات من هذه الفتاة وأفكر أن أطلقها حتى أرتاح وأقطع علاقتي تماما بأهل الفتاة، حتى الآن لنا أكثر من ثلاث سنوات متزوجان، الرجاء ساعدوني، وهل الضعف الجنسي الذي أعاني منه سبب كاف لكي أطلق زوجتي، هل انقطاعي عن معاشرتها لفترة طويلة يعتبر إخلالا بحق الزواج مما يستدعي أن أطلقها أم إذا كانت راضية فلا بأس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أخي الكريم بالتوبة الصادقة النصوح، التوبة التي ترسم ظلالها على حياتك ماضياً بالندم على ما بدر، وحالا بالإقلاع عن هذا الذنب، ومستقبلاً بالعزم الصادق على عدم العودة إليه.
وأما زواجك من هذه المرأة بعد زناك بأمها فمحل خلاف بين العلماء، والراجح صحته، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 45137، والفتوى رقم: 69733.
وليس الضعف الجنسي سبباً كافياً في الطلاق، وليس في انقطاعك عن معاشرة زوجتك زمناً طويلاً إذا رضيت بذلك ما ينافي حسن المعاشرة، ولمعرفة ما يجب على الزوج اتجاه زوجته في جانب المعاشرة انظر الفتوى رقم: 70931.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1427(13/11770)
طاعة الوالدين في طلاق الزوجة بلا مسوغ شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله,
أرجوالإفادة في هذا الأمر فأنا في ضيق شديد وحيرة من أمري
أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري, من أسرة ميسورة الحال والحمد لله. بدأت أسعى إلى الزواج بعد تخرجي من الجامعة, علماً بأني أملك كل المقومات التي تؤهلني للزواج والحمد لله. واجهت بعض الصعوبات للعثور علي الزوجة المناسبة لي, فتارة لا أجد في نفسي قبولاً نحو الفتاة وتارة والداي لا يجدان ارتياحاً إلى آخره من الأسباب الشبيهة, وكان عندي أساس ثابت في اختياري لزوجتي وهو أن يكون والداي راضيين عن الزواج ومباركين له. دامت فترة البحث حوالي سنتين, وأخيراً رشح لي أبى وأمي فتاة كانت جارة لنا في منزلنا القديم ويعرفان أسرتها معرفةً جيدة وأخذا يشجعانى ويرغباني في الزواج منها. وبالفعل قابلتها عدة مرات وأعجبت بها ووجدت فيها معظم ما كنت أريده في زوجتي, واستخرت الله وعزمت علي الزواج منها وقد كان حماس والداي لهذا الزواج من أهم الأسباب التي شجعتني علي الزواج من هذه الفتاة.
وحيث إننى لم أكن أرغب في إطالة فترة الخطبة منعاً للوقوع في المخالفات الشرعية التي تحدث كثيراً في مجتمعنا في هذه الفترة, وحيث إننى كنت مقتنعاً تماماً بالفتاة, فقد طلبت من والداي أن يكون العقد في أسرع وقت, وقد وافقاني علي ذلك ولم يلاقى الأمر أيضاً معارضة من طرف والدي خطيبتى. وعليه حددنا موعداً قريباً لعقد القران.
بدأت المشكلة قبل العقد بيوم واحد فقط, حيث حدث سوء تقاهم بين والدتي ووالدة خطيبتي أثناء شرائهم للشبكة وكاد الزواج أن يلغى إلا أن الله وفقني حينئذ في تهدئة الأمور بعد معاناة ومناقشات طويلة, وتم عقد القران بسلام. ولكن لم تكن أمى قد تناست الموضوع, وظلت تكتم ضيقها وامتنعت عن الاتصال بوالدة زوجتي, وبدأت الأمور تتدهور بين العائلتين مرة أخرى.
دون الدخول في تفاصيل المشكلة, وكي لا أطيل عليكم, الخلاصة أن أبى وأمي طلبا منى طلاق زوجتي على الرغم من أنهم لم يكن لديهم أي اعتراض عليها وإنما على والدتها فقط, من وجهة نظرهم فقط, علماً بأن المشكلة تافهة في أصلها ولكنها ضخمت وعظمت من قبل أبى وأمي بشكل عجيب. أحسست بضيق شديد من طلبهم هذا وشعرت بأنه فيه ظلم شديد للفتاة ولي أيضاً حيث إنى قد تعلقت بها وأحسست بأنها الزوجة الصالحة التي كنت أبحث عنها طويلاً, مع العلم بأني كنت أتحرى رضا والدي في اختياري كما ذكرت سابقاً. استشرت عددا من الناس اللذين أثق في رأيهم من الحكماء ورجال الدين وأفتوني بأن هذا الطلاق سيكون فيه ظلم للزوجة ولا تجب طاعة الوالدين في هذا الأمر ولكن يجب علي الإحسان لهما ومحاولة إقناعهم بالحسنى مع التمسك بالزواج, وتتطوع البعض لمقابلة أبى وأمي ومناقشتهما إلا أنهما كانا في غاية القسوة والتعسف وبدءا يتوعداني ويقسمان بأنهما لن يرضيا عني حتى أطلقها وأنى بذلك سأكون عاقاً لهما حتى أن أمى بدأت في الدعاء علي!!!!! متجاهلين تماماً الأضرار التي سوف تنتج عن هذا الطلاق وكانا يريان أيضاً أنه لا يعتبر طلاقا حقيقياً وليس فيه ضرر للفتاة حيث إنها غير مدخول بها!!!!
الحقيقة أنى كنت في ضيق شديد منهم, وتركت العمل مع والدي وبدأت العلاقة بيني وبينهم تسوء حتى أحسست أنه من المستحيل استمرار الحياة بهذا الأسلوب وأنى سأكون قد جنيت على زوجتي إذا جعلتها تعيش في هذه الأجواء, وحيث إنني كنت أخشى الوقوع في عقوق الوالدين حيث إننى في بعض الأحيان كنت أثور وأتكلم بطريقة غير لائقة مع والدي متأثراً بالضغوط النفسية الكبيرة, فقد استخرت الله وعزمت على الطلاق درءاً للمفسدة الأكبر التي يمكن أن تعود علي وعلى زوجتي إذا استمر هذا الزواج.
مشكلتي الآن أنه بعد الطلاق علاقتي بوالدي لم تتحسن كثيراً, فلا أستطيع أن أتجاهل ما حدث أو أن أنسى القهر والأذى الذي تعرضت إليه من أقرب الناس إلي. أحاول جاهداً مقاومة الشعور السيء الذي ينتابني في الكثير من الأحيان تجاههما ولكني لا أستطيع, مع العلم بأني أحاول أن أعاملهم بالحسنى قدر المستطاع ولكن للأسف فإن المعاملة ينتابها البرود نتيجة لهذا الشعور الذي لا أستطيع أن أقاومه.
المشكلة الأخرى التي أواجهها هى أنه علي الرغم من احتياجى للزواج وإلى من يشاركني حياتي, أصبحت خائفاً من تكرار هذه المأساة, كما أن شعوري بالذنب الشديد لطلاق هذه الفتاة وحبي لها يمنعني من البحث عن من يأخذ مكانها, فأنا أشعر بأن في ذلك خيانة لها وعدم مبالاة بما قد لحق بها من أذى.
هذا بالإضافة إلى شعوري بالوحدة الشديدة, فأنا الآن لا أجد من أبوح له بما في نفسي أو أشكو إليه همي, فلم أعد أرتاح للحديث مع أهلي وقد فقدت الزوجة, وإن تعاطف معي الناس فإن لكل واحد همه ومشاكله التي تكفيه.
أفيدوني بالله عليكم,
وجزاكم الله خيراً علي صبركم وحسن استماعكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم الولد أن يطلق زوجته لطلب والديه منه ذلك لغير مسوغ شرعي وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3651، وإذا أطاعهما وقدم رضاهما، فنرجو أن يكون مأجورا على نيته، ونسأل الله أن يأجر السائل على ذلك، وأما عن مشكلته، فإنه لا يؤاخذ على شعوره بالظلم الذي تعرض له، وما يحس به من القهر والأذى النفسي مما حدث من والديه، فالأمور القلبية التي لا يد للإنسان فيها لا يؤاخذه الله سبحانه عليها، مثل الحب والبغض ونحو ذلك، لكن ينبغي له أن يسأل الله عز وجل ويدعوه أن يذهب عنه هذا الشعور، حتى لا يحمله على الوقوع في ما حرم الله من العقوق.
ويجب عليه أن يحسن إليهما ولا يسمعهما قولاً سيئاً حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا يصدر منه إليهما فعل قبيح، وأن يقول لهما قولاً ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم، وأن يتواضع لهما بفعله وأن يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإذا فعل ذلك فلا يضره ما يجد في صدره.
وأما عن مشكلته الأخرى فنقول: ابحث عن ذات الدين، واحصل على رضا والديك عنها، فإذا عقدت عليها، ثم غير والداك رأيهما بغير عذر معتبر شرعا، فلا يلزمك طاعتهما في طلاقها.
وفقك الله لكل خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1427(13/11771)
حكم الطلاق الصادر من المحاكم الوضعية الأجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عام ونصف زوجتي وأم ولدي طلبت الطلاق مني وعندما رفضت طلبها أخذتني إلى المحاكم الأمريكية التي وافقت على طلبها بالرغم من عدم موافقتي. كما أنها طلبت أكثر من خمسة أضعاف المهر المتفق عليه عند زواجنا الإسلامي في المحكمة الشرعية في عمان، والمحكمة الأمريكية أعطتها أكثر ما طالبت به وأنا قدمت لها المساعدة المادية حسب الحكم. الآن زوجتي تطلب أن نعود لحياتنا الزوجية ولكنها تريدني أن أبدأ في خطوبة وزواج جديد كأننا لم نكن عشنا معا ما يقارب 4 سنين. سؤالي هو هل نعتبر مطلقين بالرغم من رفضي الطلاق المفروض من المحكمة الأمريكية وليست إسلامية؟ هل يحق لنا شرعا أن نعود ونواصل الحياة الزوجية والعيش معا بدون البداية من الخطوبة وكأننا لم نتزوج؟
جزاكم الله خيرا على إرشادنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي في مسألة الطلاق ولا في غيرها، ولا بأس باللجوء إليه لتوثيق الطلاق الشرعي ونحوه، واللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. كما نص على ذلك البيان الختامي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مع الرابطة الإسلامية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 65483.
وعليه فإذا كان الطلاق الشرعي لم يصدر من الزوج، أو أكره عليه إكراها معتبرا من قبل المحكمة الوضعية، فإن المرأة لا تزال في عصمة الزوج، ولا عبرة بالطلاق الصادر من تلك المحكمة، ولا يحتاج الزوجان لإجراء عقد جديد، بمهر جديد.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1427(13/11772)
لا أثر للطلاق بعد انقضاء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي الطلقة الثانية دون ورقة طلاق وفي آخر يوم للعدة آخر يوم للحيض بعد انقطاع الحيض قبل أن تغتسل حدث جماع، وكنا نعلم أنه لا بد من عقد جديد وأن هذا يعتبر زنا، وحدثت مشاكل بين العائلتين بعدها دون أن يعلم أحد بما حدث وذهبنا للمأذون لإثبات الطلقة على الورق حتى تأخذ حقوقها الشرعية، فهل هذه الطلقة تعتبر الثالثة، أفيدوني أثابكم الله، علما بأن لدينا طفلة وكانت نيتي عند المأذون إثبات الطلقة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة بعد انتهاء عدتها زنا، لأنها صارت أجنبية عنه بخروجها من العدة، فيجب عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم، والطلاق إنما يكون على الزوجة مع كونها في عصمة الزوج أو في عدتها من طلاقه الرجعي، أما بعد طلاقها وانقضاء عدتها فلا يلحقها الطلاق.
وعليه؛ فما تم عند المأذون من ترسيم للطلاق، فهو توثيق للطلاق السابق، ولا يمكن أن يكون طلقة ثالثة، لأنها لم تصادف محلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(13/11773)
الطلاق والخلع والقضاء على الغائب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ سنتين ولدي ابنة عمرها 4 شهور وقد استحالت الحياه بيني وبين زوجي وذلك لسوء خلقه ونقص دينه فدائما يشتمني ويشتم أهلي إضافة إلى أنه لا يصرف عليَّ وعلى ابنتي ويقول لي دعي أهلك يصرفون عليك مع العلم بأن أحواله المادية جيدة، وفي المرة الأخيرة طلب مني أن أنسى أهلي وجامعتي وأتخلى عن الاثنين مع العلم أنني سأنهي دراستي بعد عام ولكن أصر على هذه الأمور بأن أنسى أهلي وأنسى الذهاب إليهم وأبقى له ولأهله مع العلم بأنني في جدة وأهلي بالرياض فتركت المنزل وذهبت إلى أهلي وتركت ابنتي لديه وطلبت منه الطلاق فرفض وطلب مني أن أكتب ورقة أتنازل فيها عن مؤخر صداقي مع العلم بأنني أعلم بأن الخلع مقابل التنازل ولكنه أصر وذلك ليطلقني هو بدون خلع مني وبالتالي يكون قد أخذ حقي وقال لي إن طلبت الخلع فإنه لن يأتي إلى المحكمه في الرياض وسيعلقني سنتين أو أكثر وسيتحجج في كل مرة يتم فيها استدعاؤه فما الحل في هذه الحال؟ هل سأبقى معلقة كما قال أم أن للمحكمه أن تأمر بالخلع في حال عدم وجوده أكثر من مرة؟ مع العلم بأنني حاولت اللجوء إلى أهله لإصلاحه وإلى أكثر من طرف آخر ولا أمل في تحسنه فأرجو الإفادة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت بعدم اللجوء إلى المحكمة، وعدم طلب الطلاق، ومحاولة التصالح مع الزوج، فالصلح خير، فإن لم يكن هناك سبيل للصلح، وفضلت الزوجة مفارقة الزوج دون لجوء للمحاكم فلها أن تجيبه إلى طلبه بالتنازل عن مؤخر الصداق، وهذا هو حقيقة الخلع الذي تريده الزوجة.
وإذا كان لا بد لها من اللجوء إلى المحكمة، فالأولى أن تطلب حقها من المحكمة، بدلا من الطلاق، فلها الحق أن تطلب نفقتها وولدها بالمعروف، ومن حقها طلب فسخ النكاح لعدم النفقة، وهذا خير لها من طلب الخلع لما فيه من عوض ستتنازل عنه مقابل الخلع، كما أن لها أن تطلب مواصلة الدراسة، إذا كانت قد اشترطت ذلك في عقد النكاح، وأما مسألة هل ستحكم المحكمة بالخلع في غياب الزوج أم لا؟ فقد اختلف الفقهاء في جواز القضاء على الغائب، فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط ومنعه الحنفية، ولا علم لنا بما تأخذ به تلك المحكمة في هذه المسألة، كما أنه لا علم لنا أيضا بما إذا كانت المحكمة ستعتبر هذا الرجل غائبا أم لا؟ .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/11774)
لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو اويلعن أبوكم إلي خلفكم) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه. السؤال هل فعلا تصبح طالقة؟
أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الترمذي بسند صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي بسند صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/11775)
إيقاع الطلاق بغير شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري متزوج ولدي 3 أبناء وسؤالي هو: إنني وللأسف كنت غير متفقه في الدين وخاصة في أمور الطلاق حيث إنني طلقت زوجتي بالثلاث أكثر من مرة وذلك في لحظة غضب عارم، ولم يكن لديَّ أحد لأشكي الموضوع إليه إلا أمي فسألتها عن الحكم في هذا الموضوع وهو الطلاق فقالت إن الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود فمضيت فرحا وهذا الرأي هو الذي أوقعني في تكرار الطلاق أكثر من مرة وأنا لا ألوم والدتي على ذلك فأنا كنت أشك في رأي أمي وأن الطلاق يقع حتى ولم يكن هنالك شهود وإلى الآن وأنا أشك في هذا الموضوع ولم أسأل أحدا عن الحكم في هذا الموضوع لأني خائف على أبنائي من الشتات وأن أفقدهم إلى الأبد فأنسابي وللأسف يحبون المشاكل ويسعون إلى تفريق أبنائي عني فساعدوني فإنه لا يمر يوم إلا وأفكر في الموضوع ومن غضب ربي عليَّ إذا ما كان زواجي الحالي حراما فما الحكم في ذلك واعذروني على ضعف تعبيري فما في قلبي لايمكن أن أعبره بالكلمات؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
أرجوا الرد على سؤالي في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السائل أنه طلق زوجته بالثلاث أكثر من مرة في لحظة غضب عارم ولم يبين كيفية هذا الطلاق وعدده على وجه التحديد، حيث إن كلمة أكثر من مرة تحتمل أنها اثنتان أو ثلاث أو أكثر، كما يحتمل أنه أوقع هذا الطلاق جملة واحدة، أو أوقعه متفرقا، أي طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وهكذا، فإذا كان أوقعه في مجلس واحد أي من غير تخلل رجعة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال إنه يقع طلقة واحدة، ومنهم من قال إنه يقع ما أوقعه من العدد، اثنتان أوثلاثا، وهذا مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا.
كما أن قوله في لحظة غضب عارم تحتمل أن يكون الغضب بلغ به درجة لا يعي فيها ما يقول فهنا لا يقع الطلاق، وإن كان لم يبلغ إلى هذا الحد فإنه يقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 12287.
ولا يشترط لوقوع الطلاق وجود شهود، وهذا القول لا أساس له من الصحة،
وعلى تقدير وقوع الطلاق البائن فنكاحه لها في الفترة السابقة مع جهله بالحكم نكاح شبهة يثبت به النسب، ويدرأ به الحد، وعليه مفارقتها فورا،
وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق وأمثاله مردها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(13/11776)
طلاق الكناية المقترن بالنية هل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة استشارت اثنين من المختصين الثقات بالفتوى هنا في إحدى المراكز الإسلامية بألمانيا، وأفتوا لها بأنها بائن من زوجها بينونة كبرى، وزوجها مصر أنه لا يعترف بالطلاق الكنائي المقترن بالنية والذي وقعت به إحدى الطلقات لأنه حسبما يدعي أنه استشار إأحد المشايخ وأفتوا له بأن الطلاق يقع فقط بلفظ كلمة الطلاق حرفيا، وكذلك يدعي أن إحدى الطلقتين الأخريين -واللتين وقعتا باللفظ الصريح- لا يذكرها البتة، والمرأة متأكدة ومستعدة على أن تحلف اليمين على وجود تلك الطلقة، المرأة أخذت بفتوى المركز الإسلامي وقرأت عن الفتاوى التي أفتيتم عن وجود ما يسمى بالطلاق الكنائي المقترن بالنية وانفصلت عن زوجها في بيت مستقل وهي تحتجب أمامه وقد أنهت عدتها، وبناء على فتواكم رقم 35044 فهي مصرة أنها بائن منه بينونة كبرى وتمتنع عنه وتعتبره أجنبيا عنها تحاول أن تأخذ منه ورقة الطلاق، لكن المشكلة أن أهلها يريدون الحفاظ على هذه الأسرة ويضغطون عليها إلى جانب أهل زوجها (السابق) للأخذ بالآراء الأخرى من أجل الأولاد، لكنها هي لا تريده زوجا ولا تستطيع أن تخالف الشرع أصلا بناء على آراء أخرى تخالف كل ما أفتي لها به وقرأت عنه، السؤال بناء على هذه المشاكل فقد تطول فترة الحصول على الخلع أو ورقة الطلاق في بلدها، هل يجوز لهذه السيدة أن تتزوج من آخر في هذه الأثناء أم لا، وإن تزوجت بآخر فهل هي آثمة وعقد زواجها من الآخر باطل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ظهر لنا من السؤال أن هذه المرأة طلقت طلقتين صريحتين، وأنها طلقت طلقة ثالثة بلفظ الكناية المقترن بنية الطلاق من الزوج (ونية الزوج لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإقراره) ، فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تفتدي منه، وتهرب إذا استطاعت، ونرشدها إلى التعامل معه بحكمة بحيث تقنعه بقبول الفدية.
غير أنه ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، فنحيلكما إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1427(13/11777)
طلب الطلاق لضعف دين الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بولندية مسلمة تزوجت من شاب جزائري وعندنا ثلاثة أطفال، زوجي الآن في السجن منذ شهر مارس 2004 ومحكوم عليه 12 سنة يعني بقيت مدة 10 سنوات أخرى وهذا بسبب السرقة والضرب المبرح اتجاه عشيقته وعرفت أن له امرأة ثانية في حياته فقط بعد حكم المحكمة وأنا في ذلك الوقت كنت في الجزائر وزوجي مع المرأة الثانية في بولندا وخلال ثلاث سنوات مدة تواجدي في الجزائر لم أر زوجي سوى مرتين فقط لبضعة أيام وكان يدمن على الكحول والمخدرات وحتى لا يعرف أن له ابنا ثالثا وكان يقول لي إن سبب سفره إلى بولندا وتركي هناك في الجزائر أنه يأتي لكي يشتغل لتأمين المستقبل ولكن لم يشتغل إنما كان يسرق وفترة مكوثه في بولندا كان يعيش مع المرأة الثانية التي كان يضربها وأنا كذلك كان يضربني وطول الفترة التي عشتها في الجزائر كان يصرف علينا والدي زوجي وحتى عند عقد الزواج لم يذكر أي مهر ولهذه الأسباب مجتمعة أريد الطلاق من هذا الزوج الذي كان يكذب علي والذي هو إنسان غير سوي وخطير وغير مسؤول والأهم أنه لا يسير في حياته وفق الدين فأريد أن أرتب حياتي من جديد وأريد كذلك أن أوفر لأولادي بيتا مستقرا.
فأريد منكم أن تبينوا لي هل يجوز الخلع في حقي لأني قررت أن أتطلق منه وخاصة أنا الآن أعيش في بولندا وحتى والدي غير المسلمين طرداني من البيت والحياة صعبة للرجال فما بالكم بالنساء وخاصة المسلمة الساكنة في غير ديار الإسلام.
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على الزوج الإنفاق عليها بالمعروف، فإذا لم ينفق عليها لغياب ونحوه، ولم يترك لها ما تنفق به على نفسها، جاز لها أن تطلب الطلاق من القاضي لعدم النفقة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31884.
كما أن للزوجة الحق في طلب الطلاق لضعف دين الزوج فإذا كان كما ذكرت، من شرب الخمر وتعاطي المخدرات، والسرقة، واتخاذ عشيقة، فلها طلب الطلاق منه، فإن أبى فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وطلب مخالعته، وتراجع الفتوى رقم: 70723.
وأما المهر إذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها مهر المثل، ومن حقها مطالبة الزوج به، ولها جعله أي المهر في مقابل الخلع.
ونسأل الله أن يثبت أختنا على دينه وأن يجعل لها فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/11778)
تحريم الكلام مع الزوجة لا يقع به طلاق ولا ظهار
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشاجره بيني وبين زوجتي وعندما أردت أن أقول لها أنت علي كأمي لم أستطع قولها ولكني قلت لها لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام، وفي بعض الأحيان أشك أنني قلت لها لو فعلت كذا وإنما قلت لها الكلام مباشرة وذلك لأنني شخص موسوس للغاية ولما سألتني عما أقصدة قلت لها كل واحد منا في حجرة. تهديد بالخصام فما حكم ما قلته لها شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام) تحريم للحلال، وهو الكلام عند وقوع الشرط، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 62942، والراجح أن من حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتراجع الفتوى رقم: 32979.
وعليه؛ فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم، فيلزمك كفارة يمين.
ولا يقع به الطلاق ولا الظهار، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 54766.
وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما، فتلزمك كفارة يمين مباشرة،
وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به، إلا إذا نويت بقولك المتقدم الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1427(13/11779)
حكم قول الزوج إن كنت تكلفيني ما لا أطيق فمع السلامة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تكلفني كثيراً مالا أطيقه، ففي مرة قلت لها إذا كنت تريدين أن تكلفيني مالا أطيق فمع السلامة فردت عليَّ مع السلامة مع السلامة هل في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك لها (مع السلامة) الطلاق وقعت طلقة، ولك الحق أن تراجعها أثناء العدة إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية.
وأما إذا لم تقصد الطلاق فلا شيء عليك، والزوجة زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1427(13/11780)
هل يطلق امرأته اليابانية المسلمة ارضاء لوالديه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
التقيت بفتاة يابانية، وشرحت لها العقيدة الإسلامية ثم اقتنعت بالدين الإسلامي وأعلنت الشهادة وبدأت بالصلاة، ثم تزوجتها رغبة مني في مساعدتها في تعلم دينها، وأيضاً لحبنا لبعضنا البعض.... وقد راعيت النواحي الشرعية في الزواج.... وحتى الآن لم أر منها إلا خيراً ... غير أني أعاني من معارضة شديدة من عائلتي رغم أن والدي عالم شرعي، وكثيراً ما يخوفوني من ارتدادها وقيامها بخطف الأولاد في المستقبل، ويتكلمون كثيراً في عرضها وماضيها الذي أعلم ويعلمون أن الله سبحانه لا يؤاخذها عليه والإسلام يجب ما قبله ... فهل علي الندم على ما فعلته.. وهل علي تطليقها لإرضاء أهلي رغم أنها لم يبدر منها ما يدعو لذلك ... وهي تبذل جهدها لتعلم الدين ولطاعتي وإرضائي ... أنا قلق وحائر.. وفي نفس الوقت أثق بالمولى عز وجل وقد استخرته في كل هذا الأمر.. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة، وهل سيؤاخذني الله لو حدث في المستقبل لا قدر الله أن ترتد وأن يتعرض الأولاد لأي أذى أو ضياع، رغم أن نيتي إرضاء الله سبحانه وتعالى وإحصان نفسي في نفس الوقت لعظم الفتن في اليابان، ما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الولد طاعة والديه إن أمراه بطلاق زوجته، ولكن عليه أن يسعى في إرضائهما وطلب رضاهما ما أمكنه، وأن يبين لهما أن الغيب علمه عند الله، وأنه ينبغي لهما أن يحسنا الظن بهذه المرأة، ولا يجوز اتهامها في دينها أو عرضها إلا بأمور واضحة، وطالع الفتوى رقم: 70223.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(13/11781)
الشك في الطلاق هل يزيل العصمة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج من منذ 20 سنة وطبعا تم خلاف بيني وبين زوجتي منها مرتين رميت عليها اليمين آخرها منذ أيام قليلة وعند جلسة الصلح أخبرتني زوجتي أنه لا ينفع حيث إنها المرة الثالثة على أنها منذ 12 سنة رميت عليها اليمين وأقسمت لها أنها الطلقة الثانية وأصرت هي، وشهود واقعة هذا الخلاف بين ناس وبين من يؤكد أني لم أطلقها. أرجو أن تفتوني ماذا أفعل هل هي الثالثة أم الثانية رغم أنني متأكد أنها الثانية وماذا أقول لزوجتي لكي تقتنع وما حكم الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، والشك في الطلاق إما أن يكون في العدد أو في الصفة، أو في اللفظ، ففي حالة الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق اثنتين أم ثلاثا فهو اثنتان، وهذا مذهب جمهور العلماء، وتراجع الفتوى رقم: 18550.
فإذا ادعت المرأة وقوع الطلاق ثلاثا فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين.
وإذا كانت الزوجة إنما ادعت ما ادعت كاذبة لتحصل على الطلاق، أو كانت شاكة في العدد مثلك، فيمكن إقناعها وذلك بإطلاعها على هذه الفتوى وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وأما إذا كانت متيقنة من وقوع الطلقة الثالثة، فلا سبيل إلى إقناعها، فهي على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى، لا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك، لأنك أجنبي عنها، فالحل هو إزالة الخلاف معها، ومعرفة سر دعواها، ولا يجوز إكراهها على ما تعتقده محرما قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130} وفي هذه الحالة أي حالة الخلاف بين الزوج والزوجة في عدد الطلاق يرجع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1427(13/11782)
حكم قول الزوج أنا مش عايز هذه الحياة
[السُّؤَالُ]
ـ[السيد صاحب الفضيلة، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، ما حكم قولي (أن مش عايز هذه الحياة) ، أقصد الحياة الزوجية، مع العلم بأني قلت هذه الجملة بناء على ما يعتريني من شكوك من أن يكون قد حدث طلاق سابق، وأرجو ألا تحيلوني لنيتي وتقولوا ماذا كنت تنوي لأني من حيث الجملة عندما أشك في أن يكون حدث طلاق أتخيل هذا الأمر، قد تم وإن كنتم تقصدون بالنية أن يكون هذا اللفظ وقت خروجه مرادفاً في ذهني وضميري للفظ الطلاق، فهذا ما لا أستطيع الجزم به حيث إني قبل الدخول في هذه الدوامة كنت أحياناً أقطع وضوئي لأجل النية ومن يوم دخولي في هذه الدوامة تركت هذا الأمر، الرجاء إرسال الرد على الإيميل سريعاً؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك المتقدم (أنا مش عايز هذه الحياة) تعني الحياة الزوجية، كناية عن الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ونقصد بالنية النية المصاحبة للفظ، أي أن يتلفظ بكلام يحتمل الطلاق ناوياً به الطلاق، فتصرف هذه النية اللفظ إلى الطلاق.
فإذا كنت غير متيقن من النية، ولا تدري هل نويت بهذا اللفظ طلاقاً أم لا، فقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذا باقية في عصمتك، وينبغي لك ترك هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، وقد فصلنا مسألة الشك في الطلاق في الفتوى رقم: 44565 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1427(13/11783)
لا أثر لقول أم الزوجة -للزوج وأهله- (ليس عندي ابنة لكم)
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الخطيب والخطيبة مكتوب كتابهم وكان أهل الخطيب عند أهل الخطيبة وقالت الأم بأنه ليس عندي ابنة لكم مرتين وثلاثة وأب الخطيبة لم يتكلم بشيء، فما الحكم أو الفتوى الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعقد النكاح وهذا يسميه بعض الناس (كتب الكتاب) ، تصير المرأة زوجة، والزوجة لا تخرج عن عصمة الزوج إلا بالطلاق في الأصل، والطلاق من حق الزوج وهو هنا لم يطلق، فقول أم الزوجة -للزوج وأهله- (ليس عندي ابنة لك أو لكم) لا عبرة به ولا أثر له على رباط الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1427(13/11784)
طلاق الزوجة سيئة السلوك والخلق وهل لها حق في الحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الشرع في زوجة وأم لثلاثة أطفال سافرت مع رجل أجنبي عنها شرعا لمدة أسبوع ولأكثر من مرة (منه دون علم زوجها) - في جوالها رسائل قذرة من هذا الرجل. وتسافر دائما دون محرم وبموافقة أبيها الذي هو ليس ولي أمرها شرعا. وهي ناشز بمعنى الكلمة. هذا ماعلمه الزوج عن سفرها الأخير – ولها سفرات سابقة لوحدها كثيرا - مهملة لأطفالها وتتركهم على أيدي الشغالات. مطلقة سابقا. ادعت العذرية قبل زواجها الثاني صدقا أو كذبا لا أعلم - سرقت جوازات سفر أولادها من زوجها. وقطعت الرحم بمنعها أولادها من السفر لزيارة أجدادهم في بلد آخر. لا تتورع عن مخالطة الرجال في أي مكان هنا وفي السفر. تتنقب في الشارع وصورها كاشفة الوجه في الجرائد وعلى الانترنت وأبوها فخور بذلك – زوجها صار يشعر أنها نجسة حتى بالمنظر وأنها فاقدة للعفاف والحياء – وهل تحل لها حضانة الأطفال بعد الطلاق – كل هذا الكلام موثق بوثائق وصور - أفتونا جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أنها كذلك فننصح بطلاقها إن كان لم يطلقها وليس لها الحق في الحضانة، إذ شرط الحاضنة أن تكون متصفة بالعدالة كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 9779، والفتوى رقم: 53650، وننصح هذه المرأة بتقوى الله تعالى والرجوع إليه سبحانه وترك المحرمات، فإن لذات الدنيا كلها تنسى عند أول غمسة في جهنم أعاذنا الله منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1427(13/11785)
الطلاق آخر ما يلجأ إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة دام زواجي مدة شهرين مملوءة بالمشاكل إلى أن اتهمني زوجي بأني باردة جنسيا وأصر على الطلاق وهو سريع القذف أثناء الجماع، فما حكم الدين في موضوعي هذا؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق آخر ما يلجأ إليه، فهو كما ورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وغيره.
وحكم الطلاق إذا لم يكن له سبب الكراهة وقيل المنع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 6875.
وطلاق الزوجة للسبب المذكور في السؤال لا ينبغي لأن البرود الجنسي مرض له أسباب ويمكن علاجه، فكان ينبغي للزوج أن يطلب لزوجته الدواء قبل الإقدام على الطلاق، وقد فهمنا من السؤال أن الطلاق قد وقع، فإن لم يكن قد وقع الطلاق فننصح الزوج بإمساك زوجته، وطلب العلاج لها من أهل الاختصاص وكذلك بعلاج سرعة القذف لديه.
وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16981، ومن قسم استشارات الشبكة الاستشارة رقم: 320.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(13/11786)
طلاق الكناية لا يقع إلا إذا نواه
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث اختلاف شديد بيني وبين زوجتي ولكني أحبها حبا شديدا وأؤدي إليها جميع حقوق الزوج التي حث عليها الإسلام فعن غضب شديد منها أقسمت أنها لن تعود من مشوار كنا فيه بعيدا عن المنزل حتى أطلقها
وعن غضب شديد مني وليست نية قلت لها (انت كما قلت) ولم يكن في نيتي أي شيء لأنني كما قلت أردت برا لقسمها حتى تعود معي للمنزل.
ولما هدأت الأمور فطنت لما قالت فقمنا وتوضأنا وصلينا واستغفرنا الله على ما حدث، ولكن بقي السؤال:
ما حكم الدين في قولي لها (أنت كما قلت) ؟
أريد الإفادة يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها. قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21) . واستقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يهدف إليها الإسلام، ومن هنا ينبغي للزوجين أن لا يعرضا حياتهما الزوجية للانهيار بطلب الطلاق من قبل الزوجة أو التلفظ به من قبل الزوج عند أي خلاف.
واما قول السائل لزوجته (أنت كما قلت) برا بقسمها المذكور فهو كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، وعليه فالطلاق لم يقع بهذا اللفظ ما دمت لم تنو به الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(13/11787)
قول الرجل عليها الخير هل يقع به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة من الزمن كنا في مجلس وحاولت مع رجل كبير في السن أن يجلس في محل معين ورفض فقلت له (عليّ الخير) أن تجلس في هذا المحل أو قلت (عليها الخير) أن تجلس في هذا المحل يارجل (عليها الخير) أي زوجتي لو كنت أنوي بـ عليّ الخير الطلاق ناويا وقوعه فهل يقع؟ أو كنت أنوي بـ عليها الخيرالطلاق ناويا وقوعه فهل يقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق، فالألفاظ التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه لا يقع بها الطلاق، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به. انتهى.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي ... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
والصريح من الطلاق هو ما لا يحتمل غيره وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح وإن لم ينو به الطلاق.
وأما الكنايات فهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلا ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت علي حرام أو ابتعدي عني. وما سوى ذلك فأجنبي، وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء، وتراجع الفتوى رقم: 3174، وعليه فقوله (على الخير) أو (عليها الخير) كلمة أجنبية لا يقع بها الطلاق وإن نواه.
وننبه السائل إلى أن هذا الموقع هو موقع الشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ويقوم بالرد على الأسئلة لجنة علمية برئاسة الشيخ الدكتور / عبد الله الفقيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/11788)
من قال لزوجته (إذا أخذت شيئا.. فأنت طالق وتكوني علي حرام)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حلف عل زوجته وقال لها إذا أخذت شيئا من ميراثها أو أي شيء من بيت أهلها تكون طالقا وتكوني عليّ حرام؟
وما الحكم إذا خالفت الزوجة وأخذت شيئا من بيت أهلها علما بأن نية الزوج وقت الحلف وهو غاضب ومدرك لما يقول كانت الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (إذا أخذت شيئا من ميراثك أو أي شيء من بيت أهلك فأنت طالق وتكوني عليّ حرام) ناويا الطلاق، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط، وهو أخذ الزوجة شيئا من ميراثها أو شيئا من بيت أهلها، فإذا أخذت الزوجة، شيئا من ذلك وقع الطلاق، ووقع ما نوى بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين. وتراجع الفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان تراجع الفتوى رقم: 1496
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/11789)
التآمر على الزوج الغائب وحكم المحكمة بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن الزوجة التي تتآمر مع أهلها ضد الزوج وتحاول أن تنتقم من الزوج بسبب أن زوجها منزعج من تدخلات والدها في حياته الزوجية وتلفيق الزوجة لزوجها العديد من التهم ومغادرة سكن الزوجية بدون علم الزوج وكذلك بدون موافقته والعيش عند آخرين والتلفظ بكلام يسيء للزوج، وكذلك طلبها الطلاق بدون علم الزوج بالمحكمة بغزة، مع العلم بأن الزوج يعيش بالسويد والزوجة كانت بالسويد قبل مغادرتها لغزة بدون علم الزوج وقد شهدت زوراً مع شهود الزور وشهادة والدها بالكذب ضد الزوج وتلفيق التهم ضد الزوج، وكذلك علمها بمرضها المزمن وعدم قدرتها علي الإنجاب ومرضها الجيني وكذلك أنها ولدت غير طبيعية وأخذت هرمونات أنثوية وكيف يحكم لها القاضي بالطلاق والمؤخر بدون علم الزوج بأي شيء عن المحكمة وقضية الطلاق، وما حكم الشرع بما فعلته بالزوج وكيف تطلق نفسها بدون علم الزوج وبدون أن يكون هناك أي وكيل عن الزوج وهل طلاقها صحيح، وهل لها الحق بأن تتزوج من آخر، وهل لها الحق بالمؤخر مع العلم بأن الزوج لم يطلقها وهي التي تآمرت على الزوج بسبب طاعتها لوالدها وإخفائهم أنها غير طبيعية النمو وأنها مريضة ولا تنجب أطفالا، وكذلك ما هو حق الزوج عليها، وما رأي الشرع والدين وما حكم الطلاق المبني على الكذب والتزوير، مع العلم بأن سكن الزوجية معروف للزوجة وأهلها في غزة ولم يستلم الزوج أي إخطار من المحكمة ولا أي اتصال عن طريق الهاتف، فالسؤال كيف يحكم القاضي بالطلاق والمؤخر بدون علم الزوج وكيف يتم الطلاق بدون مراجعة الزوج أو طلب منه توكيل أي شخص أن ينوب عنه، والسؤال هو: ما هو حكم الإسلام الحق بهذه الزوجة التي فعلت أعمالا كثيرة ضد زوجها ولم تصن حرمة الزواج وتآمرت ضد الزوج وحاولت أن تسجنه، مع العلم بأن الله قد نجاه من كيدها المعروف هنا، والسويد بلد يبيح المحرمات والمرأة هنا تستطيع أن تعمل أي شيء ضد الزوج وللأسف القانون السويدي معها، وما حكم طلاق المحاكم السويدية للمسلمين في حالة طلب المرأة الطلاق من المحكمة للزوج، الزوجة موجودة بغزة وهي الآن تعد نفسها للزواج من شخص آخر، مع العلم بأن زوجها لم يطلقها بعد، الرجاء أريد الفتوى بذلك؟ ولكم مني كل الشكر، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق حق للزوج وحده، فإن كان لا يرغب فيه فلا أحد يجبره عليه إلا القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في حالات بينها الفقهاء يحصل فيها ضرر على المرأة، ويكون ذلك بحضور الزوج أو وكيله، ويكتب القاضي للغائب إذا كان له عنوان معروف ويمهله مدة مناسبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 68677.
وأما الحكم على الزوج بطلاق زوجته دون علمه، مع معرفة عنوانه وإمكان الاتصال به، فلا يصح، وسبق في الفتوى رقم: 32062، أنه لا يحكم على الغائب بطلاق زوجته ما دامت غيبته غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، هذا من حيث الحكم الشرعي، وأما من حيث الحكم الصادر من المحكمة الشرعية فلا نقول بعدم صحته، لأنه قد تكون هناك حيثيات وملابسات معينة تغير الحكم لم يذكرها السائل أو لم يعرفها، فننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية، واستئناف الحكم إذا كان يمكنه ذلك.
وأما ما ذكر السائل من أمور فعلتها الزوجة فنحيله لمعرفة حكمها على فتاوى سابقه على الترتيب التالي:
1- أما عن إخفاء الزوجة ووليها عدم قدرتها على الإنجاب قبل العقد فلا يجوز، لأنه من الغش، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 50782.
2- وأما عن حق الزوج على الزوجة فسبق بيانه في الفتوى رقم: 19419، وأنه مقدم على حق كل أحد بما في ذلك الأب.
3- وأما عن طلب الزوجة الطلاق، فسبق عدم جوازه من غير بأس، وتقدم ذلك في الفتوى رقم: 14779.
4- وتراجع الفتوى رقم: 1032 لمعرفة واجب الزوجة في معاشرة زوجها بالمعروف، وعدم الإساءة إليه قولاً وفعلاً.
5- ولا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوج بغير إذنه، وقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: 7996.
6- أما حكم طلاق المحاكم المدنية في البلاد التي لا تحكم بالإسلام فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1213.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1427(13/11790)
اللفظ غير الصريح الذي لم ينو به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أداعب زوجتي وأمازحها ثم بعد ذلك تذكرت أني قلت لها كلاماً قد يفيد معناه الطلاق، وأنا لم أكن أنوي شيئاً، ثم جامعتها وأنا شبه متأكد أنه لم يقع، وإن وقع فإني أراجعها بمجامعتي لها ثم سألت أحد المشايخ فقال لي إنه لا يقع، سؤالي هو: هل علي شيء وهل تحسب علي طلقة، مع العلم بأني في بعض الأحيان تنتابني وسوسة بخصوص هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ غير صريح في الطلاق، وإنما يحتمل معنى الطلاق، فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فليس على الزوج شيء من الكلام الذي لم ينو به الطلاق وإن أفاد معناه الطلاق، ولا تحسب عليه طلقة، وعليه أن لا يسترسل في هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها، فإنها من الشيطان ليوقعه في الحرج، فليستعذ بالله من شر الشيطان ووسوسته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1427(13/11791)
كره الزوج وإعساره يبيحان طلب الطلاق أو الخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة أبلغ من العمر 42 عاماً ومتزوجة منذ عشرين عاماً وعندي ثلاثة أبناء أكبرهم في الجامعة وهو الولد أما البنتان ففي الابتدائي والاعدادي
مشكلتي يا سيدي مع زوجي منذ بداية الخطوبة وأقول لك الخطوبة وليس الزواج، لأنه فعلاً منذ بداية الخطوبة ونحن نتشاجر ونتخاصم وللأسف الشديد رغم عدم اتفاقنا اكتملت الخطبة لا لشيء إلا خوف قول الناس عني إني خطبت وفسخت الخطوبة، كنت وقتها عندي 18 عاما وكنت أعمل لكلام الناس ألف حساب للأسف يا سيدي قلة الخبرة وقلة العقل. لك أن تتخيل يا سيدي حياة اثنين تزوجا وليس بينهما أي تفاهم ولا حتى حب
نعم ليس هناك حب من ناحيتي وهولا يشعر بأنه يحبني إلا في أوقات معينة وهي التي يريد مني فيها شيئا، وغير ذلك لا أرى منه غير السخرية من كل شيء على الرغم من أني في أغلب الأوقات أحاول أن أرضيه بمعاملة أو بتغيير شكلي ومن أي شيء أفعله. هذا غير أنه إنسان غير ناجح في مجال عمله، فما إن يعمل بمكان حتى يفتعل المشاجرات مع كل من حوله ويترك العمل ويجلس في المنزل بالشهور وأحياناُ بالسنة وطبعاً لا يوجد
أي مورد للفلوس سوى السلف من كل من يعرفه سواء أشقاؤه أو أصدقاؤه ومرت علينا 20 عاماً على هذا النحو مشاجرات ومشاحنات وخصام يدوم بالشهر والشهرين، غير أنه إنسان كذاب إلى أبعد مدى يكذب على كل من حوله لدرجة أني فقدت الثقة به إلى أبعد مدى. هذا مع أنه يترك الصلاة بالأيام وينتظم يوما أو يومين فقط ويتركها وكلمته كثيرا على موضوع الصلاة أحياناً بلطف وصبر عليه وأحيانا بمنع نفسي عنه، والآن يا سيدي ترك العمل منذ 8 شهور وهو جالس في المنزل بلا عمل وأيضاً رفض أن أعمل أنا، والمشكلة يا سيدي الفاضل الآن أني وصلت لمرحلة من الكراهة وعدم الاحترام له وعدم الثقة به لدرجة أني لا أطيق النظر في وجهه ولا حتى سماع صوته، وهذا طبعا جعلني أرفضه كلما أتى إلي ليكلمني أو يطلب مني شيئا نحن على هذا الحال منذ 6 أشهر إنني أشعر بذنب كبير جدا وأعلم أن الملائكة تلعنني في كل وقت لكن والله العظيم الأمر فوق إرادتي
لأني أكرهه أكرهه فكيف بالله عليك ألبي طلبه، طلبت منه أن ننفصل بهدوء ويتزوج هو ويبتعد عني لكنه رفض.أنا لا أعرف أين أذهب لو حدث وانفصلنا ولا من أين أنفق على نفسي، ورغم هذا أريد أن أنفصل عنه بأي طريقة لأني لن أستطيع أن أعطيه حقه. شعوري بالذنب يكاد يقتلني من كثرة البكاء والإحساس بعدم رضا الله عني رغم أني سيدة منقبة وأصلي وأقوم الليل أحياناً وأقرأ القرآن وأدعو ربي دائما. فماذا أفعل مع العلم أن أولادي كلهم متفهمون لما يحدث ويعلموا جيدا كلما أعانيه مع والدهم.
أعلم أنك سوف تقول لي اصبري وأنا على استعدادا أن أقعد مع أولادي لكي أربيهم فهم كل شيء في حياتي ولكن بعيداً عنه لا أعرف كيف.
بالله عليك ماذا أفعل وبماذا تنصحني أستحلفك بالله أن تهتم برسالتي لأني أعيش في عذاب بسبب إحساسي بعدم رضا ربي عني.
جزاك الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 20} فأساس الحياة الزوجية هو المودة والرحمة والاحترام المتبادل، فإذا فقدت هذه الأمور وصار كل من الزوجين أو أحدهما لا يطيق الآخر، ويكرهه، ولا يستطيع القيام بحقوقه، فالفراق هنا خير، فقد قال الله عز وجل، وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء: 130] ، فللزوجة في هذه الحال أن تطلب الطلاق من الزوج، ولها مخالعته على مؤخر الصداق أو ما يتفقان عليه، وإذا لم يرض الزوج بتسريحها بإحسان فلها رفع الأمر إلى القاضي، ودليل ذلك حديث امرأة ثابت بن قيس وقولها ولكن أكره الكفر في الإسلام، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3200،
كما أن إصرار الزوج على ترك الصلاة في الغالب وكثرة الكذب، دليل على ضعف دينه، وهذا سبب آخر يبيح للزوجة طلب الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم 70723
غير أن هذا ليس عذرا للزوجة في الامتناع عن فراش الزوج وطاعته في المعروف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 10714
كما أن بطالة الزوج وقعوده بلا عمل إذا أدى إلى عجزه عن الإنفاق على الزوجة فلها طلب النفقة، فإذا أعسر بها، فلها رفعه إلى القاضي ليطلقها عليه، وتراجع الفتوى رقم: 8299
فإذا لم يكن للزوجة كحال السائلة ملجأ تلجأ إليه، ولا عائل يعولها، ولا تستطيع إعالة نفسها، فليس أمامها خيار غير الصبر، واحتساب الأجر، والإكثار من الدعاء حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، ويهيئ لها من أمرها رشدا.
ونذكر الأخت بأن زواجها بهذا الرجل أمر قد كتبه الله عليها قبل أن يخلقها. وقد ورد في الحديث: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه ابن حبان في صحيحه، ولعل فيه خيرا لها وهي لا تعلم. قال الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ {البقرة:216} وقال سبحانه: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19] فننصحها بالرضا بما قسم الله، والصبر على قضائه، وفي الحديث: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1427(13/11792)
طلاق المكره هل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف شديد بيني وبين زوجتي وقد أخطأت معها في هذا الخلاف خطأ جسيما فقد سببتها بألفاظ نابية بذيئة، ودعوت عليها بأن تصاب بأمراض لا يمكن للأطباء علاجها منها، وإنني أعلم بأنني مخطئ خطأ جسيما في هذا التصرف ومع ذلك فقد احتملت ولم تشك لأحد إلا أنها قد امتنعت عني كما امتنعت عن أن تقوم بخدمتي، فلم أستطع الصبر طويلا على هجرها لي فأخذت أشاكسها وأستفزها، ثم تطاولت عليها بالضرب فشكتني إلى عمها وهو محام متخصص في الجنايات فاتصل بي وأخبرني بأن أذهب إليه بعد انتهاء عملي في مكتبه في الساعة العاشرة مساء، فلما ذهبت إليه وجدتها وخالتها وعمها المحامي وعمها الآخر، وزوج عمتها. وعندما جلست قال لي: أنا استدعيتك لكي تسمع ولا تتكلم وتنفذ ما سأقوله لك، فهذا قرار لا رجعة فيه. أنت اليوم ستطلق وتترك البيت لمدة 6 شهور لغاية لما تتعلم الأدب ولو أنا صفيت من ناحيتك وعرفت أنك اعتدلت ربنا يقدرني وأرجعكم لبعض ثانية بشروطي لا من أجلك ولكن للبنت التي بينكم وإلا فسترى ما أفعله فيك ولن آخذ الحق منك عن طريق المحاكم، أنا أعرف كيف آخد حقي منك. وقام بتهديدي بأن يسلط علي أحد المجرمين بأن يقوم بقتلي أوأن يقذف علي ماء نار، كما قام بتهديدي بأن يعتقلني وأن يقوم بحبسي فرضخت لطلبهم وقمت بالطلاق، مع أنني قد رجوته كثيرا وتكرارا بأن يبتعد عن هذا القرار ويجد قرارا آخر يمكنه فيه أن يأخذ حقه وحق ابنتهم - زوجتي - التي أعترف بأنني قد أسأت إليها مراراً وتكراراً. إلا أنه لم ينثني عن قراره، وأخذ يقوم باتصالات متعددة لكي يهددني. وعندما جاءت زوجتي إلى المأذون رجوتها أن تمهلني فرصة أخيرة فرفضت، وقالت للمأذون: أنا أريد أن أطلق لأنني أكرهه ولا أطيق النظر إلى وجهه ولا قادرة أتحمل نفسه في البيت. مع كل هذه الأمور والتهديدات المتكررة من قبلهم رضخت لما يريدون وقمت بإجراءات الطلاق 1- التوقيع على أوراق الطلاق، ولكن بنية أن هذه الإجراءات الرسمية توثيق للطلاق الأول الذي قمت به من قبل (قبل الدخول بها حيث أنني قد انفعلت معها من قبل وقمت بطلاقها قبل الدخول ثم رددتها إلي مرة أخرى) فقلت في نفسي إن هذه فرصة لإثبات هذا الطلاق، وحتى يمكنني تهدئتهم وذلك لاقتناعي الكامل بأن هذا الطلاق الذي يريدونه واقع تحت الضغط والقهر من قبلهم. 2- بعد أن قمت بالتوقيع على أوراق الطلاق، قامت زوجتي بإبرائي من جميع مستحقاتها من المؤخر والنفقة ونفقة المتعة، فأخبرني المأذون بأنني بهذا التصرف لا يمكنني إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين في حضورها ولا يمكنني ردها غيبا، وجعلني أكتب إقرارا بهذا 3- في النهاية قام المأذون بترديد كلمات الإبراء لزوجتي ورردتها معه، ثم قال لي قل لها: أنت طالق، وهنا قمت بقول: أنت - مش (في سري) - طالق. فهل يقع هذا الطلاق على الرغم من أنه واقع تحت قهر وتهديد، ومع تلاعبي في لفظ الطلاق، أم أنها ما زالت زوجتي شرعا فأنا لا زلت متمسكاً بها وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيني على نفسي الأمارة بالسوء؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن وقوع الطلاق فقد سبق في الفتوى رقم 54230 أن المكره إكراها ملجئا لا يقع طلاقه، وسبق في الفتوى المذكورة تحديد شروط الإكراه الملجئ، والسائل تنطبق عليه هذه الشروط، ومن العلماء من يفرق بين الإكراه في باب الكفر وفي غيره من الأبواب، فيرى أن الإكراه المعتبر في كلمة الكفر ليس كالإكراه المعتبر في الطلاق وغيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
" تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراها. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر ; لأنه أكرهها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني فقال مالك هو إكراه وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه. وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية ليس إكراها " انتهى.
وعليه فهذا الطلاق لم يقع لأنه صدر عن إكراه، وبالتالي فالمرأة لا تزال في عصمة الزوج، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية.
ولا يحتاج إلى التلاعب بالألفاظ أو التورية ليتفادى وقوع الطلاق ما دام أنه مكره عليه، قال في مغني المحتاج:
(ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية) وهي من ورى أي جعل البيان وراءه (بأن) أي كأن (ينوي) بقوله: طلقت زينب مثلا (غيرها) أي زوجته أو ينوي بالطلاق حل الوثاق , أو يقول عقيب اللفظ ; إن شاء سرا ... أما هو (المكره) فيكفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن الأصحاب , وهي فائدة حسنة. وضابط التورية أن ينوي ما لو صرح به لقبل ولم يقع الطلاق.
وننبه إلى أمور:
أولها: عدم جواز طلب الزوجة الطلاق لغير مسوغ شرعي، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 39211.
ثانيها: أن السعي في التفريق بين الزوج وزوجته من الذنوب الكبيرة وسبق بيانه في الفتوى رقم: 32225.
كما ننبه إلى أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن، لا يجوز مراجعة الزوجة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد، فإن لم يكن عقد عليها عقدا جديدا، فيلزمه أن يعقد عليها من جديد، ونكاحه لها في الفترة السابقة نكاح شبهة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 61289، وفي الأخير نرشد السائل إلى ضرورة مراجعة الجهات المختصة بالمسائل الشخصية لتنظر في قضيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(13/11793)
حكم إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوج قال لزوجته\" إذا رغبت في إحدى ابنتي فسأرغب فيك\"؟ وهل ينطبق عليه حكم الذين يظاهرون من نسائهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ظاهرها إخبار الزوح عن عدم رغبته في زوجته كما أنه لا يرغب في ابنته، والتصريح بعدم الرغبة في الشيء لا يدل على تحريم ذلك الشيء، ولا يترتب على هذه العبارة حكم شرعي من تحريم الزوجة أو الظهار أو الطلاق، إلا أن يقصد بها شيئا من ذلك فيقع ما قصده ونواه. وقد نص الفقهاء من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن قول الرجل لزوجته لا حاجة لي فيك فإنه من باب كنايات الطلاق فلا يقع إلا بالنية، ولم نر نصا لهم في لفظ (لا رغبة لي فيك) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه وإن قصد بقوله لا رغبة لي فيك الطلاق فإنه لا يقع. قال ابن نجيم في البحر الرائق: وقيد المصنف بهذه الألفاظ للاحتراز عما إذا قال: لا حاجة لي فيك أو لا أريد أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: يقع في قوله لا حاجة لي فيك إذا نوى. اهـ.
قال في رد المحتار: ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والاشتهاء والرغبة بخلاف الحرمة. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاق وإن نوى لأن عدم الحاجة لا يدل على عدم الزوجية، فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن ذلك دليلا على انتفاء النكاح فلم يكن محتملا للطلاق. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1427(13/11794)
موقف الزوج من الزوجة التي لا تلتزم بالحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد قراني على فتاة ولم أدخل بها واتفقت معها على أن تلبس الحجاب وفي فرح أحد أقربائها خلعت حجابها وللعلم عاهدتني بأن الله شاهد عليها أن لا تخلع الحجاب وعندما صارحتها بالموضوع قالت لي الآن إنها لا ترغب في لبس الحجاب في كل مكان وأنها تريد أن تتمتع في الحياة وأنني مسؤول أمام الله على ذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقم أخي الكريم بنصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبأن الحجاب فرض من الله فرضه صيانة للمرأة وحماية وتكريما لها وأطلعها على الفتاوى التالية برقم: 43905، ورقم: 45977، ورقم 51537.
فإن أصرت على موقفها فننصحك بالإعراض عنها، فإن كنت قد عقدت عليها فطلقها وتزوج بغيرها، وابحث عن المرأة المؤمنة التقية التي تربي أبناءك وبناتك على الفضيلة والخير والصلاح، ولمعرفة حدود عورة المرأة أمام النساء المسلمات حتى تؤمر بسترها أمامهن تنظر الفتوى رقم: 284.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/11795)
سعي الأخ في طلاق أخته من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد اقترحت على زوج أختي أن يطلقها نظرا لكثرة المشاكل بينهما وفي اعتقادي أن هذا الزواج قد تسبب في التفرقة بين العائلة (هو ابن خالي) وحتى أبين له بأننا لا نخاف من هذا الطلاق الثاني لأنه لدي أخت مطلقة وهي تعيش معنا الآن الزوجان في بيتهما والأمور بخير على ما يبدو رغم أن القلوب بين العائلة لم تعد كما كانت من قبل سؤالي هو: هل عندما اقترحت عليه أن يطلق أختي هل أعد آثما لأني كنت سأفرق بين المرء وزوجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نحث الأخ على السعي في جمع شمل العائلة، وتصفية القلوب وعودتها كما كانت، فلا يجوز أن يؤدي خلاف بين زوجين في التفريق بين العائلة وقطيعة الرحم، بل حتى لو حدث الطلاق لا سمح الله لما جاز أن يكون سببا في ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 37384.
وأما بخصوص سؤالك (هل يلحقك إثم من اقتراح الطلاق على زوج أختك) نقول كان الأولى بك نصح الزوجين، وتذكيرهما بحق كل واحد منهما على الآخر، أما اقتراح الطلاق فلا ينبغي، إلا إذا كان على حد قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} بأن تقول أمسك أختي بمعروف وإلا فسرحها بإحسان، فلا بأس حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/11796)
تصرف من الزوج أدى إلى الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أنني تزوجت شخصا كان متزوجا قبلي وعنده منها طفلة واحدة وعندما أقدم إلى خطبتي كان منفصلا عن زوجته قبلت الزواج بهذا الشخص مع العلم بمعارضة الأهل بالارتباط بهذا الشخص كانت فترة الخطوبة شهرين وبعدها تزوجت هذا الشخص المشكلة بدأت بعد الزواج هي أنه أصبح عندما يأتي إلى البيت لينام يضع طفلته بيني وبينه عند النوم فأنا لا أعرف لماذا كان يتصرف هكذا هذا الأسلوب أدى إلى الطلاق مع العلم أني لم أمكث معه سوى أربعة أشهر أفيدوني ما السبب الحقيقي أو بالأحرى من المخطئ أنا أم هو؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تصرف الزوج المذكور حصل بصفة مستمرة، مما حال دون حصول الزوجة على حقها الواجب على الزوج في الفراش، فذلك سبب مبيح لها في طلب الطلاق، وعليه.. فالمخطئ في هذه الحالة هو الزوج، وليس على الزوجة حرج من طلب الطلاق في هذه الحالة.
وأما إذا كان الزوج يضع البنت بينه وبين الزوجة للحاجة، دون تقصير في الحق الواجب عليه في الفراش، فلا يكون مخطئاً ولا مقصراً حالئذ، وليس للزوجة طلب الطلاق لهذا السبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/11797)
حكم التلفظ بكلمة (الطلاق) دون إسناد إلى الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بشكل عام هل الإنسان إذا جرى في باله أمر ثم نطق بالكلمة (الطلاق) والعياذ بالله حيث أن الشرط لم ينطق به وقد جرى في باله فقط ولم تخرج على لسانه إلا الكلمة (الطلاق) نصا كما هي مكتوبة الآن هل في ذلك أثر على علاقته الزوجية علما أنه لوحده زوجته ليست معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما فيما يتعلق بالنذر فالذي يبدو أنه نذر لجاج، ونذر اللجاج هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ولا حرج في أن يفي به، ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 54432.
وأما فيما يتعلق بالوسواس القهري الذي يعاني منه الأخ، فهذا مرض وعليه أن يعلم أنه من الشيطان يريد أن يشككه في صحة وشرعية علاقته بزوجته، وانظر الفتوى رقم: 69412، فعليه أن يرفض هذه الوساوس ولا يلتفت إليها وأن يعرض تماماً عنها، وعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى.
أما تلفظه بكلمة (الطلاق) هكذا دون إسناد إلى الزوجة أو إشارة فليست طلاقا، وتراجع الفتوى رقم: 69271، وليس عليه شيء مما دار في خاطره من كلام سابق للتلفظ بالكلمة المذكورة، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث (يعني حديث رفع عن أمتي.. الخ) دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور. انتهى
كما أن من بلغ به الوسواس حداً يغلبه، ويكون بمثابة المكره فإنه لا يقع طلاقه، وانظر الفتوى رقم: 52232.
تنبيه: قولك (علماً أنه وحده وزوجته ليست معه) فلا يشترط وجود الزوجة أو علمها بالطلاق لوقوع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/11798)
تحرش الزوج ببناته لا يضر بعقد الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعتدي على بناته القاصرات بأعمال شهوانية وليست بالجماع وهؤلاء البنات ليسوا مني بل من أم ثانية فهل أطلق منه شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر فيجب على الأخت السائلة أن تنهى زوجها عن هذا الفعل القبيح الذي ربما جره بعد ذلك إلى الزنا بالمحارم والعياذ بالله، ولا بأس أن تستعين على ذلك ببعض أهل الرشد والصلاح من أهله أو غيرهم، فإذا انتهى فذاك، وإن أصر على معصيته فلها طلب الطلاق بل هو أولى ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، وراجعي الفتوى رقم: 7429، وفعله المشين لا يضر بعقد الزوجية ولا تصير به الزوجة طالقا تلقائيا، وانظري الفتوى رقم: 51937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(13/11799)
الزوجة إذا زنت.. إمساك أم طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
\"والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ\" من خلال فهم هذه الآية الكريمة، هل يمكن تطبيق هذه الآية على اعتراف الزوج أو الزوجة للطرف الآخر دون أي ضغط بوقوع شيء فاحش، كأن تعترف الزوجة لزوجها أنها قامت بفاحشة في غيابه، هل يغضب ويطلقها أو يعفو عنها وحسابها عند الجليل القدير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا ذنب عظيم وجرم شنيع، وأقبح من ذلك حصوله من امرأة ذات زوج، أو من رجل ذي زوجة، قد أغناهما الله تعالى بالحلال عن الحرام، والواجب على من وقع منهما في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستر على نفسه فلا يخبر بذلك أحداً، وتراجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 50290.
وأما أمر الطلاق ففيه تفصيل، وذلك لأن الزوج إما أن يغلب على ظنه صدق توبة زوجته فالأولى له حينئذ أن يبقيها في عصمته، وإما أن يغلب على ظنه عدم صدقها فالأولى له حينئذ أن يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 8013.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتهد في تحصيل أسباب العفاف لزوجته, ومن ذلك أن لا يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10254، وينبغي أيضاً أن تعلم الزوجة أن غياب الزوج أو تقصيره في الوطء لا يسوغ لها الوقوع في الزنا، وتراجع الفتوى رقم: 69882.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1426(13/11800)
كونك لا ترى زوجتك جميلة لا يبرر الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت منذ خمسة شهور أنا الآن لا أرى زوجتي جميلة بعد الزواج اتضح لي أن بعض المواصفات الأساسية غير موجودة مع العلم عندما ذهبت لرؤيتها كانت موجودة مثلا لا أطيق المرأة التي تلبس النظارات إلى آخره لا أريد التفصيل مع كل هذا تحملت ولكن المشاكل من قبلها كثيرة ودينها قليل جدا وتريدني أن أخفف علاقاتي مع أهلي وأخواتي صدقا الآن لا أحبها ولا أراها جميلة فلا أعلم ماذا أفعل هل أتركها أو أتزوج عليها؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه قلما تجد من البشر أحداً يتحقق فيه الكمال في خِلقته وخُلقه، وأن معيار الجمال قد يختلف من وقت لوقت، ومن حال لحال، لتقلب طباع البشر وأمزجتهم ولغير ذلك من أسباب، إذا ثبت هذا فما ذكرت عن زوجتك من كونك لا ترى أنها جميلة الآن وأنك تكره منها بعض الأمور، فإن هذا وحده لا يستدعي طلاقها إن لم يصل بها إلى حد النشوز، فإنك إن كرهت منها بعض الصفات فقد تحمد فيها كثيراً من الصفات، وهذا ما نبه عليه الله عز وجل بقوله: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} فينبغي أن تصبر على زوجتك هذه، وأن تناصحها فيما تكره منها من أمور حسية أو معنوية مما تستطيع التخلص منه، ومن ذلك ترك لبس هذه النظارة إن لم تكن بها حاجة إليها، وإذا وصل بها الأمر إلى حد النشوز فينبغي أن تتبع معها الخطوات التي أرشد إليها الشرع في علاج نشوز المرأة وهي مبينة في الفتوى رقم: 26794، وأما الزواج من غيرها فجائز على كل حال؛ إن كنت قادراً على العدل، وراجع الفتوى رقم: 1660.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1426(13/11801)
قول الزوج لزوجته إذا خرجت من البيت قلن تدخليه ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عراقية أريد الإفتاء في موضوعي منذ خمس سنوات حصلت معركة وخصام بيني وبين زوجي فحلف عليَّ إذا خرجت من باب البيت فلن أدخله ثانية لأنه سوف أكون طالقا وبالصدفة دق جرس الباب فأصررت أنا الخروج من باب البيت قاصدة لكي يقع اليمين ورجعنا بعدها عشنا مع بعض ثلاث سنوات بعدها طلقني بإرادته وبالاتفاق بيننا وبعد حوالي شهر ر جعنا مع بعض وقبل حوالي من سنة فاتت حصل أنه رمى اليمين عليَّ وبالثلاث بعدها ذهبت إلى بيت أهلي لمدة أربعين يوماً تقريبا بعدها أتى وتمت المصالحة ورجعنا لكن بمرور الأيام تذكرت موضوع الطلقة الأولى وذكرته بها ولم يعترف بالطلقة الأولى لذا ابتعدت عنه لأني أعتبر محرمة عليه بعد استشارة الأهل والأصدقاء المهم أنه أصر على الرجوع لبعض وعلى مسؤوليته ولكني لم أوافق ولن أوافق وأريد الطلاق طردا للشك الذي بداخلي أفتوني فيما إذا كان الطلاق واقع حقا كي أطبع هذه الفتوى وأرسلها له لكي يطلقني رسميا ويسرحني بإحسان لأنه هددني أنه ممكن يرفع قضيه يعتبرني فيها ناشزا ويطلبني في بيت الطاعه أرجو أن تردوا عليَّ في أقرب وقت ممكن أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (إذا خرجت من باب البيت فلن تدخليه ثانية) ليس طلاقاً صريحاً، بل هو كناية فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به طلاقها، فإذا كان ينوي الطلاق، فيكون من باب تعليق الطلاق، فيقع الطلاق بخروج الزوجة من باب البيت، وتكون طلقة واحدة.
وأما في المرة التي طلق فيها بالثلاث، ففي مسألة إيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف بين العلماء، فمنهم من يوقعه ثلاثاً، ومنهم من يجعله واحدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وعليه فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية في قضيتكم هذه، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في ذلك.
وعلى الزوجة الحذر من النشوز وطلب الطلاق لغير عذر معتبر وتراجع الفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/11802)
الإمساك بالزوجة التائبة أولى من طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان تزوجت من امرأة والدتي غير راضية على أن آخذ هذه الفتاة ووالدي كان في غيبوبة في المستشفى وإخواني كانوا ليسوا راضين ويقولون هذه المرأة لاتصلح لك مع العلم أن هذه المرأة قريبتي لكن أمي تقول أنا أعرفها أكثر منك وذهبت إلى بلادها وتزوجتها وليس معي أحد من أهلي وكان أهلها موافقين على الزواج ووالدتي غير موافقة وتزوجت وأتيت بها إلى بلدي وقلت لوالدتي أن تسامحني فقالت سامحتك ولكن اكتشفت في الزواج أن البنت ليست عذراء ولا أدري لماذا سكت وبعد مرور سنتين رزقت ببنت وأنا الآن أفكر أن أطلقها لأن هذا الزواج كان غلطا والبنت كان لها علاقات قبل الزواج مع ناس أعرفهم وأنا غير مرتاح معها أبدا وأنا أرسلتها إلى بلدها لكي تزور والدها وأنا لا أدري ماذا أفعل مع أنني لا أستطيع الاستمرار معها فأجيبوني؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن تخالف أمك في الزواج بهذه الفتاة، وتقدم عدم جواز مخالفة الوالدين في الزواج بامرأة معينة في الفتوى رقم: 17763، أما زواجك بها فصحيح إذا تم بشروطه، وإن لم توافق عليه الأم، وما دام أنها سامحتك فنرجو أن لا يكون عليك إثم من مخالفتها.
وننصحك بإمساك زوجتك إذا كانت قد تابت مما ذكرت من علاقات، وينبغي النظر إلى سلوكها وما هي عليه الآن، لا ما كانت عليه، فإن التوبة تجب ما قبلها، لا سيما وأنك قد رزقت منها بذرية، والله تعالى يقول: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} وإن رأيت أن الألفة والمودة بينكما منعدمتان ولا سبيل إليهما، فلا حرج عليك أن تسرحها سراحاً جميلاً. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/11803)
المساواة بين الزوجين في طلب الطلاق خروج بين على الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم المعذرة إذا كان السؤال طويلا وهذا راجع إلى كون المشكلة المطروحة معقدة.
سؤالي ينطلق من ظاهرة بدأت تتفشى في كثير من الدول العربية، بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد، وخاصة تطبيق مبدإ المساواة بين الزوج والزوجة في طلب الطلاق، فالملاحظ فعلا هو أن المساواة قد تكون طُبّقت في طلب الطلاق من حيث الحقوق فقط، ولكن ليس من حيث الواجبات، إذ بمنح هذا الحق للمرأة، قد يحصل ضرر كبير للزوج ومن خلاله للأسرة ككل كيف ذلك؟
إذا أُعطِيَ حقّ الطلاق لكلّ من الزوجين وحده، فالرجل يطلّق عندما يشاء، والمرأة لها أن تطلّق عندما تشاء. من حيث الظاهر فإنّ هذا الاقتراح يحقّق المساواة بين الزوجين. ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك بسبب اختلاف المركز القانوني لكلّ من الزوجين.
فالرجل عندما يطلّق يتحمّل نتائج طلاقه، ويدفع مؤجّل المهر لمطلّقته، ويدفع لها نفقة ولده إذا بقي في حضانتها، بل يدفع لها أجرة إرضاع طفله منها إذا كان لا يزال في سنّ الرضاعة، كما يدفع لها أجرة حضانته. لكنّ المرأة عندما تطلّق لا تتحمّل هي نتائج الطلاق، بل يتحمّلها الرجل. فهي التي تطلّق، لكنّه هو الذي يدفع المهر المؤجّل، ونفقة الولد وأجرة رضاعه أو حضانته، فهل هذه النتيجة تعتبر مساواة بين الزوجين؟ وهل هي تتّفق مع العدالة؟ وهل المساواة مطلوبة إلاّ من أجل تحقيق العدالة؟
أستنتج إذن أنه قد يحصل ضرر كبير للزوج ومن خلاله للأسرة ككل من بين نتائج هذا القانون الجديد، نلاحظ انعكاسات سلبية على المجتمع أذكر من بينها على الخصوص:
1ـ ارتفاع نسبة الطلاق خاصة في السنوات الأولى من الحياة الزوجية
2ـ الإحجام عن الزواج بالنسبة للشباب الذين هم في سن الزواج
من جهة أخرى، تساءلت عمّا إذا كان ديننا الحنيف يعطي للزوجة بهذه السهولة حقّا لا مشروطا في إنهاء الزواج، فوجدت ما يلي:
روى ابن ماجه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: \"إنما الطلاق لمَنْ أَخَذَ بالسَّاق\" يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله، سيدي زوَّجني أَمَتَه وهو يريد أن يُفَرِّق بيني وبينها، فصعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المنبر فقال: \"يا أيها الناس ما بال أحدكم يُزوِّج عبده أَمَتَه ثم يُريد أن يفرِّق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالسَّاق\" قال ابن القيم عن هذا الحديث: في إسناده مقال ولكن القرآن يعضِّده. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبراني عن ابن عباس، وقال المناوي في \"فيض القدير\" رمز المُصنف بحسنه ليس في محله.
من هنا أستخلص سؤالي:
هل من شرط يمكن للزوج أن يشترطه في عقد الزواج، يتعذّر بموجبه على الزوجة طلبها في الطلاق، وما هو نوع ذلك الشرط، مع مراعاة أن يكون الشرط صحيحا غير مناف لعقد الزواج، وإلا اعتُبِرَ العقد صحيحا والشرط باطلا كما يرجى أن يكون الشرط ملزما للزوجة، يجب عليها الوفاء به في جميع الأحوال؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القوانين الوضعية والتي هي من بنات أفكار البشر يغلب عليها القصور والخلل في تشريعاتها لقصور عقول أصحابها أحياناً، ولكونها قد تخضع لأهواء بعضهم، فقد يضعون من القوانين ما قد يظنون به تحقيق العدالة وحقيقة أمره الجور والظلم، وهذا الأمر متحقق في هذا القانون الذي يجعل الطلاق حقاً للزوجة أسوة بالزوج، ومثل هذا القانون لا علاقة له بالشرع، وما يترتب عليه من تبعات يسأل عنها أصحابه.
وأما شرع الله تعالى فهو أكمل شرع وأعدله وأصدقه، لأنه الشرع المنزل من لدن حكيم خبير، قال تعالى: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {الأنعام: 115} فقد جعل هذا الشرع الطلاق بيد الزوج لحكم كثيرة، منها أن الزوج أضبط لتصرفاته من الزوجة، فيغلب أن يتروى قبل أن يقدم على الطلاق، لأن ضرر الطلاق يقع عليه في الغالب، لأنه هو الذي دفع تكاليف الزواج من مهر وغيره، فربما احتاج إلى مثله إذا أراد الزواج من أخرى، ونحو هذا من تكاليف تقع على عاتقه ولا تتحمل المرأة منها شيئاً، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61444.
ومع أن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج، فإن الشرع قد جعل للمرأة سبيلاً إذا كانت تتضرر من استمرارها في عصمة زوجها، فأباح لها طلب الطلاق، فإن طلقها زوجها فبها؛ وإلا جاز لها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر، ومما تقدم تبين لك أنك في غنى عما سألت عنه من السبيل للزوج إلى شرط يتعذر معه على الزوجة طلب الطلاق، إذ لا علاقة للمسلم بتلك القوانين التي تخالف شرع الله سبحانه، وإنما يتحاكم المسلم إلى شرع ربه تعالى، وهو الشرع الذي جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1426(13/11804)
زوجها لا ينام بجانبها.. هل يجوز لها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن حق الزوجة على الزوج وما حكم الشرع في الزوج الذي يعزل زوجته كل الوقت إلا إذا أراد أن يأخد مأربه منها فحين ينتهي ينام بعيدا عنها فهل من حقها شرعا أن تطلب الطلاق بعد أن فشلت جميع محاولات التفاهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحقوق الزوجية بالفتوى رقم: 27662، ولا ريب أنه ينبغي للزوج أن يحسن عشرة زوجته، وأن يسعى في كل ما يجلب الألفة والمودة بينهما، فإن كان زوجك على ما ذكرت من كونه لا ينام بجانبك فنوصيك بأن تصبري عليه، وأن تصارحيه بأسلوب طيب في رغبتك في نومه بجانبك، وينبغي أن تحاولي التماس أسباب ابتعاده عنك في الفراش والسعي في إزالة هذه الأسباب، وأما مجرد هذا الفعل -نعني ابتعاده عنك في الفراش وعدم نومه بجانبك- فلا يسوغ لك طلب الطلاق إن لم يحصل بذلك ضرر عليك كتفريطه في حقك في الوطء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/11805)
حكم المحكمة بالطلاق يرفع الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت مشادة كلامية بيني وبين زوجي أمام أهله فقال وهو غاضب \"أنت طالق بالثلاث\"، وعندما زال الغضب لم يتذكر أنه قال ذلك لكن أهله الموجودون أكدوا له قوله ذلك وذهبوا إلى المحكمة وأثبتوا طلاقي بالثلاث وذهبت لبيت أهلي وأخذت بناتي الثلاث فهل طلاقي وقع؟ مع العلم أنه مر على الطلاق سنة كاملة
أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاث) يقع به الطلاق ثلاثاً عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، وواحدة عند من يجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
والغضبان يقع طلاقه كسائر تصرفاته، ما لم يصل الغضب إلى درجة الدهش، فإن وصل إليها لم يقع طلاقه، لأنه يصبح كالمغمى عليه، والمدهوش هو: من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه. (نقلاً عن الموسوعة الفقهية)
والقضية ما دام أنها عرضت على محكمة شرعية وحكمت فيها بحكم، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426(13/11806)
هل يجيب زوجته إذا طلبت الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تطلب الطلاق وأنا أرفض وربما يجمع الله بيننا ثانية وأنا محتار ماذا أفعل؟ أرجو أن تساعدوني في حل هذه المشكلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للزوج أن يجيب زوجته في طلب الطلاق إذا كان للزوجة عذر شرعي في طلب الطلاق، وسبق في الفتوى رقم: 3484.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر ومسوغ شرعي، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.
وإذا كان طلب الزوجة الطلاق من الزوج لغير عذر، فللزوج أن لا يجيبها إلى طلبها، وأن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه، بأن ترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه
وينبغي للزوجين أن لا يلجآ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل للإصلاح والتوفيق بينهما، ومن ذلك أن يختارا رجلين من أهلهما ذوي رأي وصلاح، ليصلحا بينهما، قال تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/11807)
حكم طلاق وظهار من استحكم الوسواس منه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج حديثا.
أ) منذ فترة وجيزة ابتليت بوسوسة في كنايات الطلاق (ذلك بأني كنت أظن أن كثيرا من الكلمات إذا صاحبها نية الطلاق فإنه يقع بها الطلاق) فصرت لا أقول كلمة إلا وأجاهد نفسي حتى لا تخرج نية الطلاق معها. ثم اشتد الأمر حتى صرت أجاهد نفسي أثناء الصلاة أو أثناء تلاوة القرءان خشية أن تخرج نية الطلاق مع أية كلمة أنطق بها وصرت في بعض الأحيان أصاب بالصداع حينما أنتهي من الصلاة.
ب) وفي أحد الأيام كنت أفكر كيف أن النصارى وبعض المبتدعة لا يستطيعون أن يطلقوا بسهولة فقلت \"نيالكم\" (أو) \"نيالهم\" (لا أذكر أي اللفظين قلت) كذلك قلت ليت الله جعل الطلاق أصعب (الرجاء قراءة الرسالة كاملة ثم الانتقال إلى ملاحظة 1) . تكرر بعد ذلك هذا الشيء أكثر من مرة (أحيانا النصارى وأحيانا المبتدعة) . غير أني لا أذكر في كل المرات إن كنت تلفظت بهذا الكلام أو أني قلته في نفسي فقط. كذلك لا أذكر إن كنت شعرت أن هذا الكلام قد لا يصح قوله، إلا أني لم أعتقد أن ما عند النصارى أو المبتدعة خير من ما عندنا ولم يخطر ببالي أن هذا القول مخرج من الإسلام ولم أكن أبغي به الخروج من الإسلام.
ج) بعد فترة (قد تكون يوما أو يومين أو أكثر أو أقل) كنت أتذكر ما قلت فخطر ببالي أن يكون هذا الأمر مخرجا من الملة، فأرجو منكم أن تبينوا هذا الأمر لي. وجزاكم الله خيرا.
ملاحظة 1: بعد عدة أيام من حصول \"ج) \" راودتني شكوك أن قد أكون قلت \"يجعل\" بدلا من \"جعل\" إلا أني
في كلا الحالين لم أعتقد أن ذلك يمكن أن يغير حكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسواس إذا وصل بصاحبه إلى حد يظن معه أنه قد نطق بالشيء وهو لم ينطق به أو ينطق بالشيء وهو لا يريده من طلاق أو ظهار ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ به ولو كان هذا الطلاق أو الظهار صريحا فضلا عن أن يكون من كنايات الطلاق وتراجع في هذا الفتوى رقم: 62353، والفتوى رقم: 56096، وما يوسوس به الأخ من تلفظ بما قد يكون كفرا الأصل أنه لم ينطق به، ولو نطق به فلا بد من اعتبار المقاصد في المكفرات وعلى كل حال ينبغي أن يجتهد في مدافعة هذه الوساوس وأن يسعى في علاجها حتى لا يترتب على الاسترسال فيها من العواقب ما لا تحمد، وتراجع علاج الوساوس الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 51601
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(13/11808)
يجوز طلب الطلاق من الزوج المتمادي في الكذب وإهمال الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يكثر من الكذب في صغير الأمور وكبيرها إلى درجة أني أصبحت قليلا ما أثق به وكثيرة الشك فيه بالإضافة إلى أنه متهاون في صلاته ولا يقر بصلاة النوافل ولا حتى الفجر والشفع والوتر أكثرت من نصحي له لكن بدون جدوى ويبدو أنه لا يرى في المسألة مشكلة فهل يجوز لي تركه وأنا ليس لي منه أولاد بعد.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التهاون في الصلاة والكذب من الذنوب الكبيرة التي تدل على ضعف دين مرتكبها، فالمقترف لهذه المعاصي المصر عليها يجب نصحه وتخويفه من الله سبحانه، وبيان حكم الشرع له في هذه الأمور.
وأما جواز الكذب على الزوجة فليس على إطلاقه بل له ضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 64846
ولذا نقول للزوجة: إذا كان الزوج يقبل النصيحة، وعنده استعداد للالتزام بالصلاة والتخلي عن الكذب، فامنحيه فرصة وساعديه على ذلك، وإن وجدت منه إصراراً على التمادي على ما هو عليه، فلك أن تسعي في الحصول على الطلاق منه قبل أن يكون لك منه أبناء، ولا إثم عليك في طلب الطلاق ما دام الدافع إلى ذلك هو ما ذكر.
قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله. فالمرأة في ذلك كالزوج. فتتخلص منه بالخلع ونحوه انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(13/11809)
حق الطلاق لا يسلب من الرجل العاقل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تلفظت بيمين الطلاق مرتين بصيغة أنت طالق ثم أقسمت بأن لا أتلفظ بها مرة أخرى، ولكنني وبعد بضع سنوات، وأثناء خصام شديد، غير أنني كنت أدرك ما أقول، ألقيت عليها يمين الطلاق مرة أخرى، فهل يقع هذا الطلاق رغم قسمي السابق، وما هو حكم ذلك القسم، وهل يوجد مذهب شرعي يسلب الرجل حق الطلاق ويجعل أيمانه غير ذات فاعلية ويجعل الطلاق بيد القاضي وحده كما هو ساري به العمل في بلدنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقسمك بأن لا تتلفظ بالطلاق مرة أخرى، يقتضي عدم التلفظ به، فإذا تلفظت به، وقع الطلاق، ولزمتك كفارة اليمين الذي حنثت فيه، وراجع الفتوى رقم: 2053.
وعليه فقد طلقت منك زوجتك، وإذا كانت الثالثة على ما يبدو فقد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ولا نعلم مذهبا من مذاهب أهل الإسلام يسلب الرجل حق الطلاق، ويجعل لفظه بالطلاق غير معتبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1426(13/11810)
الطلاق أحد الحلول وهو آخر العلاج
[السُّؤَالُ]
ـ[الطلاق للشخص الغضبان أو الذي يستفز بشكل كبير من قبل المرأة مما يجعله لا يبالي بنتائج أي تصرف يقدم عليه فيصدر عنه حكم الطلاق.
أنا متأكد ومؤمن بشكل لا لبس فيه أن الحكم الإلهي لا يسمح بهدم الأسرة التي هي نواة المجتمع بسبب حماقة ومن المنطق أيضا أن الطلاق شيء أسهل وأهون بكثير من أمور تحصل في الحياة تصل إلى القتل أو الكفر أومس الذات الهية ـ أعاذنا الله وإياكم ـ. أرجو إفتاءنا بالأمر آجركم الله تعالى وجزاكم عنا وعن المسلمين كل الخير. حسب قراءاتي فإن حكم الطلاق وتحديده بثلاث مرات هو قيام بعض الرجال بتطليق زوجاتهم عدد غير محدود من المرات وفي كل مرة يرجعونها قبل انتهاء العدة الشرعية، أوبمعنى آخر تلاعب مطلق بمشاعر وآدمية المرأة وهجرها متى شاء وإعادتها متى ما رغب فيها أو ذكر منها ما يطيب له. لذا جاء أمر المولى عز وجل بأن الطلاق مرتان والثالثة تكون القاصمة؟
أفيدونا وأجركم على الله تعالى ... أخوكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تماسك الأسرة واستقرار الحياة الزوجية فيها من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج، وقد شرع الإسلام كثيراً من الوسائل التي يمكن أن يتحقق بها هذا المقصد فأمر بحسن العشرة بين الزوجين، وقيام كل منهما بما عليه من واجبات تجاه الآخر، وهذا بالإضافة إلى ما وضع الشرع من تدابير واقية من حصول الشقاق عند نشوز الزوج أو نشوز الزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 28395، والفتوى رقم: 2589.
وأما الطلاق وإن كان الشرع قد جعله آخر العلاج إلا أنه يبقى أحد الحلول، بل وقد يكون الأصلح فيما إذا استحالت العشرة وفشلت محاولات الإصلاح، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء: 130} وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 48538، ثم إن الزوج إذا تلفظ بتطليق زوجته قاصداً لفظ الطلاق طلقت زوجته، وقد جنى بذلك على نفسه بتصرفه هذا، فهو الذي يتحمل تبعة سوء تصرفه، ولا يجوز أن يُحّمل الشرع شيئاً من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/11811)
حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها طلقت نفسها
[السُّؤَالُ]
ـ[هجر الزوج بيت الزوجية بحكم من القاضي لقيامه بضرب زوجته فقال الزو ج بعد ذلك بعد مرور 3 أشهر إنها طلقت نفسهاعقابا لما فعلت فهل تعتبر هذه الزوجه مطلقه في شرع الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في إخبار الرجل عن زوجته بأنها طلقت نفسها، تطليق منه لها، بل هو خبر منه بأمر غير صحيح، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ما لم يكن هو قصد بذلك إنشاء الطلاق، وعلى كل فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/11812)
الفارق الثقافي أو الاجتماعي أو المادي لا يسوغ طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تحدث مشكلات وأحس أنني أفضل منه في المستوى وأنني قبل الزواج كانت حياتي مرتاحة، أنا أحب أن يكون الرجل هو الأعلى من المرأة سواء ثقافيا أو اجتماعيا أو ماديا لأن الرجل هو الذي يقود دفة الزواج، هل إذا رفضت إنسانا بهذه المواصفات مع أنني لا أعرف أخلاقه ودرجة تدينه أكون آثمة أم أقبل وأن الله يرزق من يشاء من عباده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تزوجت بهذا الرجل فالواجب عليك حسن معاشرته، وطاعته، والفارق الثقافي أو الاجتماعي أو المادي لا يسوغ للمرأة طلب الطلاق والفراق، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وهي صاحبة أموال، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التجارة ما لخديجة رضي الله عنها.
وأما إن كان الزواج لم يتم بعد فلا حرج على المرأة أن ترد من لا ترغب فيه، مع أن الأفضل لها أن لا ترد صاحب الدين والخلق امتثالاً لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1426(13/11813)
عصبية الزوجة وطلبها الطلاق لغير ضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 4 سنوات المشكلة أن زوجتي عصبية وهي دائما في أغلب الشجارات تطلب مني الطلاق وأخشى أن أنطق بها في إحدى المرات علماً أنه قد سبق وحصل ذلك وقد نبهتها إلى عدم التسرع والعصبية المفرطة وأنا أخاف أن تفقدني التحكم في أعصابي فيحصل الطلاق الثالث مع العلم أن لي منها بنتا وأنا محتار هل أنجب منها أطفالا أم لا أرجو النصيحة وما حكم الشرع في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرورة كما سبق في الفتاوى التالية برقم: 31657، ورقم: 40943، ورقم: 64903، فنوصي هذه الزوجة بالصبر والتحمل فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر إلا على أساس المحبة والتضحية والتنازل عن بعض الحقوق، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 5291.
ونوصيك أنت أيها الأخ الكريم بالصبر أيضاً والتحمل والتجاوز عن الأخطاء والهفوات، وأن تحسن العشرة معها ولا تجعل الطلاق هو العلاج لما قد يحصل بينكما من خلاف فاحفظ لسانك من التلفظ به ولا تستهن بأمره فإنه سيفرق الأسرة المجتمعة، وستتضرر هذه البنت، وقد تتضرر أنت والزوجة أيضاً، فنوصيك بالصبر وإن استفزتك زوجتك، فما أعطي أحدٌ عطاء خيرا له وأوسع من الصبر، وأما الإنجاب فليس ما حدث مانعاً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1426(13/11814)
حكم افتراض حصول فرقة بين الزوجين في المستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا متزوج وأسكن مع أهلي أقصد مع والدي ووالدتي وإخوتي، حدث خلاف بيني وبينهم بسبب معاملة أخواتي البنات لزوجتي، وقد كانت معاملة سيئة فقررت الانتقال إلى منزل آخر قبل ذلك قمت بإرسال زوجتي إلى بيت أهلها حتى الحصول على بيت للإيجار نتيجة لذلك أخذت تحدث نقاشات حادة بيني وبين أفراد الأسرة حول هذا الموضوع أقصد موضوع خروجي من البيت والبحث عن بيت للإيجار، وأثناء أحد النقاشات أخذت إحدى أخواتي تعدد لي مساوئ الإيجار والمشاكل التي سوف أواجهها إن أنا خرجت من بيت أهلي، فقلت لها بلهجتنا الدارجة هنا في ليبيا (والله ما تسكن أسرتي في ها البيت حتى لو خربت البيعة كلها) أقصد من وراء هذا القول أنني لن أعيد زوجتي وأبنائي إلى هذا البيت حتى لو وصلت الأمور إلى أسوأ الاحتمالات، وطبعاً أسوأ الاحتمالات هو خراب ما بيني وبين زوجتي لا قدر الله، وقد استخدمت التعبير الدارج السابق وهو (حتى لو خربت البيعة كلها) استخدمت هذا التعبير تحاشياً لقول (حتى لو حدث طلاق) لا قدر الله طبعاً، فهل يعتبر ما قلته يمين، وماذا أفعل إذا أردت الرجوع عن ذلك، خصوصاً أن علي الآن ضغوط اجتماعية قوية للرجوع إلى البيت الأول بيت العائلة، أرجو إفادتي لأن الوسواس يسحقني في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يُعد ما نطقت به طلاقاً منجزاً ولا طلاقاً معلقاً ولا هو في معنى أحدهما؛ بل هو مجرد افتراض إمكان حصول فرقة في المستقبل بينك وبين زوجتك، لأنك لم تعلق ما كنيت به على حصول شيء معين أو على حلول وقت معين.
أما تأكيدك على عدم عودة زوجتك إلى بيت العائلة باليمين فهي يمين معقودة فإن حنثت فيها فعليك كفارة يمين، وقد بينا كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2654، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6146.
وإننا لننصحك في هذه المناسبة بأن تعادل بين طاعة والديك والإحسان إليهما وبين أداء حقوق زوجتك عليك، ولا ينافي انفصالك في معيشتك عن والديك مع برهما والإحسان إليهما، فهذا أمر وذلك أمر آخر، ومن حق الزوجة عليك أن تجعلها في مسكن تستقل فيه بالمرافق، وراجع الفتوى رقم: 2069، والفتوى رقم: 4370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(13/11815)
غياب الزوج بعد علمه بحمل امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد أخت مقيمة فى بلد أجنبى أوروبى تزوجت من شاب مسلم أحضر مأذونا وشاهدين كما أفهمها هذا الشخص أن هذا يجوز مكث معها بضعة شهور وعندما قالت لة إنها حامل اختفى حتى يومنا هذا ومعه كل الأوراق التى تثبت الزواج ولا أحد يعرف مكانه حتى أهله فى بلدة الأم والآن هى وضعت الطفل وعمره فوق العام واتصلت بأهله ودائما يقولون لا نعرف أي شيء عنه والآن ماذا تفعل وكيف تطلب الطلاق وليس معها أوراق.
أرجو الإجابة على البريد الإكترونى؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوفر شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766، ومنها الولي على الصحيح، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، لم يصح النكاح، ويترتب عليه ما يترتب على زواج الشبهة إذا كانا يعتقدان صحته، من لحوق النسب والعدة ونحوها، وتقدم في الفتوى رقم: 26696، ويجب التفريق بينهما.
وعلى تقدير صحة الزواج بتوفر شروطه أو حكم القاضي الشرعي بصحته، فتأتي مسألة غياب الزوج، وفيها تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 12338. وعلى كل حال فلتعلم الأخت أن الذي نراه هو أن الحل الأمثل لمشكلتها هو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو المركز الإسلامي للنظر في أمرها والاطلاع على ملابسات قضيتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1426(13/11816)
قول الرجل لأمه إن لم تخطبي لي فلانة فزوجتي حرام علي
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا سؤالي أنني في حالة غضب تنازعت باللفظ مع الوالدة جزاها الله عني خيرا بشأن وعدها لي بأنها سوف تخطب لي إنسانة كنت أريدها بعد زواجي من بنت أخيها وبعد زواجي بمدة طلبت من الوالدة بأن توفي بوعدها وتخطب لي الزوجة الثانية فرفضت الوالدة زواجي الثاني نحن زوجناك وأنت الحين زوج نفسك فقلت لها وأنا بشدة غضبي (إن لم تخطبي لي هذه البنت فإن بنت أخيك تحرم علي) وكنت وقتها في حالة غضب ولم أقصد بها نية الطلاق من زوجتي ولكن لإرغام الوالدة الوقوف معي بزواجي من تلك الفتاة فذهبت أنا وزوجتي (لأنني قد بينت لزوجتي حالة الفتاة وظروفها الصحية فوافقت بمصاحبتي جزاها الله بدلاً عن أمي) وخطبت الفتاة من أهلها وبعد خطبتي لتلك الفتاة بمدة تحدثت الوالدة مع أهل الخطيبة عبر الهاتف موافقة على زواجي الثاني وقالت إنها فعلت ذلك من أجل تحريري من الحلفان لكي لا يكون قد وقع طلاق بيني وبين زوجتي.
فسؤالي بارك الله فيكم هل ذلك الحلفان يقوم مقام الطلاق علماً بأن وقت المناقشة الحادة بيني وبين الوالدة أطال الله في عمرها لم تكن زوجتي موجودة بالمدينة التي أسكن فيها ولم أنو الطلاق ولكن مع الغضب تلفظت بذكر التحريم لإرغام الوالدة على لوقوف معي بزواجي الثاني،، وأنا أعيش مع زوجتي وطفلي منها بسعادة ولله الحمد رغماً من زواجي بالثانية؟
هذا والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لوالدته (إن لم تخطبي لي هالبنت فإن بنت أخيك تحرم عليَّ)
بنية إرغام الوالدة على الوقوف معه بزواجه من تلك الفتاة، لا بنية الطلاق ليس طلاقاً بل يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13082.
يبقى مسألة اليمين هل حنث فيه أم لم يحنث؟
الجواب: أن هذا اليمين معلق على شرط وهو قيام الوالدة بخطبة تلك الفتاة، والنية كما ذكر: الوقوف معه في تلك الخطبة، فإن حصل الشرط المعلق عليه اليمين وهو وقوف الوالدة فلا يحنث حينئذ، وإن لم يحصل الشرط المتقدم فقد حنث ويلزمه كفارة يمين، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهل يعد اتصال الوالدة بأهل الفتاة وموافقتها بعد تمام الخطبة وقوفاً معه أم لا؟
الجواب: يرجع ذلك إلى نيته، فإن كانت نيته من الوقوف إلى جانبة قبل الخطبة وفي ذلك الوقت (وقت اليمين) فيقع الحنث، وإن كانت نيته وقوف والدته في أي وقت ولو بعد الخطبة فلا يحنث حينئذ. وإن كفرت كفارة يمين على كل حال فذلك أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1426(13/11817)
الحكم في إنكار الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي ضربني ضربا مبرحا، ثم رماني في بيت أبي ولي منه ولد، وبعد أن سأله والدي لماذا فعلت هذا الأمر، قام بتطليقي طلقة واحدة، وبحضور صديق والدي، وأنا الآن منذ سنة وأربعة أشهر ما أزال في بيت أبي ولم يراجعني، وطلب منه والدي إثبات الطلاق، وحضر والده، فادعى أن ولده لم يطلق، وأننا لا نستطيع إثبات الطلاق، وأني إذا تنازلت عن حضانة ولدي سيسلمني ورقة الطلاق..الرجاء هل أستطيع إثبات الطلاق بشهادة والدي والضيف الذي كان عندنا والذين كانوا حاضرين وسمعوه يطلق. وهل هذه المسألة بحثت في كتب الفقه الرجاء إرشادي للمصادر وجزاكم الله خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإنكار من والد الزوج فقط والزوج مقر بالطلاق فلا اعتبار لإنكار والده لأن المعتبر هو إقرار الزوج أو إنكاره فقط لا غيره. ثم إن الطلاق لا يشترط لوقوعه الإشهاد فمتى أوقع الرجل الطلاق على زوجته دون إكراه وقصده فقد وقع ولو لم يشهد عليه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 19792.
فإذا كان الزوج منكرا للطلاق أو مدعياً الرجعة فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة فهي التي لها القول الفصل في ذلك، وتستطيع الحكم فيه بحسب ما يترجح للقاضي من النظر فيها.
فإن كان لكِ شاهدان عدلان على الطلاق فلا شك أن القاضي سيحكم به، وقد يحكم بشهادة الأب إذا كان عدلاً لأن بعض الفقهاء يحكم بها. ولديك قرائن أخرى على ذلك ومنها بقاؤك في بيت أبيك خلال تلك الفترة كلها، وكذلك شيوع الخبر بين الناس ونحوه، كما أن بعض الفقهاء يحكم في ذلك بشاهد واحد إذا نكل الزوج عن اليمين.
وهذه المسألة قد بحثت في كتب الفقهاء؛ بل إن ابن القيم رحمه الله عقد لها باب مستقلاً. ومما ذكروه هنا أن القاضي لو حكم للزوج ببقاء العصمة فلا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، وهي تعلم أنها أجنبية عنه. وإذا استطاعت أن تفتدي منه وجب عليها ذلك. قال خليل بن إسحاق في مختصره: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وإذا وقع عليها في ذلك فهو زنى وعليه الإثم. كما بينا في الفتوى رقم: 30001. ورقم: 33068.
ولكن القول الفصل في هذا كله إنما هو للمحكمة فينبغي رفع المسألة إليها لتحكم فيها بما تراه. سيما وأنك في بلد إسلامي وتنتشر به المحاكم الشرعية فلا تترددي في رفع الأمر إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426(13/11818)
حكم السعي في التفريق بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ, أنا شاب أقيم بفرنسا طلقت زوجتي منذ أكثر من سنتين، لكن لم يتم الحكم بالطلاق مدنيا من طرف المحكمة, أثناء هذه الفترة تزوجت من فتاة أخرى فى بلاد عربية دون الدخول بها فى انتظار النطق بالحكم فى قضية الطلاق السالف ذكرها حيث إن القانون الفرنسي يمنع تعدد الزوجات لكن أصهاري فاجأوني بإلغاء الزواج وطلبوا مني التخلي عن زوجتي، هل يجوز لهم تطليق ابنتهم بدون أي سبب، مع العلم بأن التصريح بالحكم سيكون خلال هذا الشهر إن شاء الله؟ أشكركم جزيل الشكر، وبارك الله فى سعيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق بغير سبب ولا يجوز لأهلها ذلك من باب أولى، وسبق أن السعي في التفريق بين الزوجين من المعاصي الكبيرة، كما في الفتوى رقم: 32225.
وإذا كان طلبهم الطلاق لأجل تأخر الدخول، فإن كان قد جرى الاتفاق على تأخيره أو جرى العرف بذلك، فليس لهم طلب الطلاق، أما إذا لم يتفق على تأخير الدخول فلهم طلب الدخول أو الطلاق، وذلك أن من حق الزوجة على الزوج بعد العقد أن يدخل بها، فإذا لم يفعل، فلها الحق في طلب فسخ النكاح بعد مضي أربعة أشهر، قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه غاية المنتهى: قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة يقول غداً أدخل بها غداً أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. انتهى، وقال الرحيباني في شرح هذا الكلام: وفي جميع ذلك لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. انتهى، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 61961.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/11819)
مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تتطابق ظروفي مع ظروف الشاب الذي كان سؤاله رقم 56096 حيث أعاني من الوساوس في الطلاق وتخيل مواقف أغضب فيها من زوجتي مع أن حياتي معها مستقرة ولكنى خلافا للأخ كان يغلب على ظني أني كنت أمسك عن التلفظ بصوت وكنت قرأت فتوى في أحد كتب الفقه بان التلفظ يجب أن يكون بصوت تسمع به نفسك. فاختلط الأمر علي هل كان تحريكي لفمي بهذه الكلمة البغيضة بصوت أم لا, فما كان مني للأسف إلا أن جلست أتذكر ما كنت أفعل وأحاول أن أحرك فمي باللفظ حتى أتأكد هل تلفظت به أم لا وحدث ذلك مني مرات كثيرة لأني لا أستطيع التأكد مما حدث وقت الوساوس, فنتج عن محاولتي هذه أني تلفظت عن دون قصد وأنا في هذه الحالة ولكنى لم أقصد إنشاء طلاق ولكن فقط تذكر ما كنت أقوم به. بعد ذلك يا شيخ كنت أصعد الدرج فتذكرت ما أنا فيه من السعادة مع زوجتي ولكن تذكرت أيضا الوساوس وأني لا أعلم هل أعيش في حرام أم لا فما كان منى إلا إن أردت أن أتبين فحركت لساني بالكلمة وأنا أصعد الدرج فوقع في قلبي ما تعلمون خاصة أن الصعود يصاحبه نهجان في الصدر ودخول وخروج النفس فأي حركة للسان يمكن أن ينتج عنها لفظ. وآخر شيء حدث أني كنت أصلي وفي أثناء قولي للتحيات كان ذهني مشغولا بالوساوس في هذا الأمر فحين هممت أن افتح فمي بالصلاة على النبي وحيث إن فتح الفم يأتي بنفس الحركة كأنك قمت بالتلفظ بحرف الطاء (المخرج وسط اللسان) فبادرتني نفسي إلى إكمال اللفظ دون شعور مني ووالله لم أكن أريد أن أتلفظ به ولكني لا أعلم هل كان بقية اللفظ بصوت أم لا لأني سمعت أن التلفظ إنما يكون بتحريك اللسان. أنا الآن لا أعلم يا شيخ هل أعيش في حرام أم لا وحين أقول لنفسي إني موسوس قلت بعدها ربما كان يحدث منك هذا في غير حال الوسوسة فلا يعتد بوساوسك. أرجو منكم ردا شافيا لحالتي وأسألكم بالله سرعه الرد على سؤالي والدعاء لي بأن يذهب الله عنى ما أجد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك (طالق) وإن صِحْتَ بأعلى صوتك حتى سمعك من بأقطار الأرض لا يقع به طلاق إلا إذا تم إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق ولم يكن لك أولاد من غيرها وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية، وبما أنك لم تنو طلاق زوجتك فلا يقع الطلاق بكلمة طالق ولو رفعت بها صوتك، قال العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. اهـ
وننصحك أخي الكريم بأن تعرض عن الوساوس وتشتغل بالنافع، وتحافظ على الأذكار الشرعية، وانظر الفتاوى بالأرقام التالية 8826، و 44515، و 56096.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(13/11820)
طلاق مريض السكري وكيفية الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل طلق زوجته في يوم من رمضان بعد مناقشة معها قبل أذان المغرب بحوالي ساعة تقريبا.
مع العلم أنه مريض بمرض السكري تصل نسبة السكر في دمه إلى 4 غرام وهو صائم.
فهل هذا الطلاق صحيح أم لا؟ وماذا يجب عليه إن أراد رجعتها. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق الغضبان واقع بالتفصيل المذكور في الفتوى رقم 39182، ولمعرفة كيف تتم الرجعة نقول: الرجعة تحصل بالقول اتفاقا وبالفعل عند بعض العلماء، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
القسم الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
القسم الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1426(13/11821)
يحق للزوجة طلب التطليق بالضرر البين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائما يهينني ويتلفظ بألفاظ بذيئة وقد اعتاد على كلمة علي الطلاق وسوف أطلقك.
فأنا لا أرغب به بسبب معاملته وقسوته وقلة احترامه لي، فهو معتاد على الصراخ والتسلط وهو عصبي جدا جدا يعصب لأمور تافهة وبسيطة ولكنه سرعان ما يثور. والمشكلة أنه بعد هذا كله يريدني أن أعامله بلطف واحترام وألاقيه بابتسامة وأتحدث معه بعد كل ما يحدث. ولكنني لا أقدر؟؟ فأنا دائما أخاصمه لأفعاله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة الحلف مذمومة بصفة عامة. قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224} ، وقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10} . ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ولهذا قال بعض أهل العلم:
وكثرة الحلف بالطلاق * فسق وعيب موجب الفراق
كما أن الضرر البين من الزوج لزوجته كالشتم والأذية بالكلام البذيء يُطَلَّق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره.
وانطلاقا مما ذكر، فإن كنت ترغبين في البقاء مع زوجك، فانصحيه بالابتعاد عما ذكرتِه من سوء معاملتك وكثرة الحلف بالطلاق، وعامليه بلطف واحترام كما يريد، فإن ذلك أدعى لأن يعاملك معاملة حسنة.
وإن كنت لا ترغبين في البقاء معه، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية وتطلبين الطلاق منه، اعتمادا على ما ذكرناه من النصوص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(13/11822)
الوعد بالطلاق هل يترتب عليه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي طفلان وزوجتي كثيرة لطلب الطلاق في أي مشكلة تحدث ونظراً لما يسببه لي طلبها للطلاق من ضيق وإهانة فقد شرطت عليها في إحدى المرات بأنه إذا تكرر طلب الطلاق منها مرة أخرى فإن يمين الطلاق سوف يقع وتصبح طالقا مني وبالفعل تكرر طلبها، فهل تعد طلقة أم لا، وما حكم هذا التصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون ضرر أو عذر لما ورد في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، وقد بينا خطورة ذلك وحرمته وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 2019.
وأما ما صدر منك فإنه يعتبر وعداً بالطلاق حسب ظاهر لفظك، ولا يترتب عليه شيء إذا لم تحدث طلاقاً، اللهم إلا إذا كنت قصدت بقولك (فإن يمين الطلاق سوف يقع) ، أنها إذا عادت لما نهيتها عنه تطلق، ففي هذه الحالة يكون ما قلته لها من باب تعليق الطلاق.
فإذا كررت عليك طلب الطلاق وقع الطلاق على مذهب الجمهور. وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع الطلاق بالتعليق إذا كان القصد التهديد أو التخويف أو نحو ذلك. وللمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 24787، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1426(13/11823)
طلب الطلاق لغير عذر
[السُّؤَالُ]
ـ[تم الزواج ببنت منذ سنتين وهي ملتزمة دينيا، وأنا ولله الحمد ملتزم كذلك، لكني لم أدخل بها بعد بسبب الدراسة ووجودها ببلد وأنا في بلد، لكنها تريد عدم الاستمرار بهذا الزواج بسبب أنها لم تشعر بالحب تجاهي والتقرب لي وعدم التفاهم بيننا، مع أني دائما أحدثها وأتصل بها وأسافر لها، وأكثر من مرة تعدل عن رأيها وتعود وتطلب هذا الطلب، مع العلم بأن فارق العمر بيني وبينها 15 سنة، وهي من الأقارب، ولم يتم أي ضغط عليها عند الزواج، وكان بكامل رضاها واقتناعها التام، وقد قرب موعد عقد القران بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى، وأقول لها هذا من وسوسة الشيطان الذي يدعوكِ ويلح عليكِ بهذا الطلب غير المبرر، لذا سؤالي: ما مصير هذه العلاقه؟ ولكم مني جزيل الشكر، ونأسف على طول الرسالة أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد الشرعي قد تم بينك وبين هذه الفتاة فقد صارت زوجة لك وليس لها الخيار في فسخ النكاح أو الاستمرار، وليس لها أيضاً طلب الطلاق لغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 35085.
ولا يلزمك تلبية طلبها، علماً بأن كتابة العقد وتسجيله عند الجهة المختصة ليس شرطاً في صحة العقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(13/11824)
حكم الضرب قبل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في الخامسة والعشرين من عمري وأردت الزواج من زميلة لي جميلة وأنا معجب بها جداًَ، وقد أراد شخص أن يخطبها من أهلها وأخبرتني وحاولت أن أبعده عن طريقي ونجحت في ذلك وتزوجت منها، ولكن في ليلة الدخلة اكتشفت أنها ليست عذراء وذلك لأن ذكري دخل في فرجها مباشرة من غير آية آلام لها أو أي صرخات كما هو مفروض في أول جماع لها، وعندما سألتها قالت إنها مارست الجنس مع أكثر من شاب قبل الزواج مني فقمت بضربها وطلقتها، ما حكم الشرع في ضربي لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من هذه المرأة يعتبر إقرارا منها بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى، وقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية، فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، كما في الفتوى رقم: 5662 هذا ما لم تتب، فإن تابت جاز الزواج بها بالإجماع.
وإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم تتب من فاحشة الزنا فإن طلاقها خير، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، إذ المرأة الزانية لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه.
ولا يجوز ضرب الزوجة إلا في حال النشوز, وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 25387، أما اعترافها بالفاحشة مع أنه في مثل هذه الحالة لا يشرع فليس من موجبات ضربها، لا سيما أنك تريد طلاقها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، وطلب المسامحة منها إذا أمكن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1426(13/11825)
هل غيبة الزوج الطويلة تعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ترك الرجل لزوجته والعمل في دولة عربية لمدة عشر سنوات بدون النزول نهائيا لها وهل تعتبر الزوجة طالقاً أم لا مع العلم أنه يرسل لها مبلغا بسيطا شهريا ويتصل بها علي فترات ويسافر للنزهة إلي بلاد أخرى ويعود للعمل بدون الذهاب إل الزوجة وللعلم يوجد بنتان لديهما مع الأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك الرجل زوجته هذه الفترة الطويلة مع إمكان سفره إليها وسفره للنزهة في بلاد أخرى من تضييع الحقوق ولا شك أن فعله هذا مناف أشد المنافاة لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وهو آثم بذلك ولكن مجرد غياب الرجل عن زوجته ليس طلاقاً. ومن حق المرأة إن تضررت بغياب زوجها وخشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة أن تطالب برجوعه أو الطلاق، فإن رفض رفعت أمرها إلى القاضي ليفرق بينهما وهذا هو مذهب المالكية وهو الذي نراه راجحاً، وفيه علاج لكثير من التعنت الذي يفعله بعض الأزواج، وقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب أهل العلم في التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة ونحن نورد كلامهم هنا لمزيد الفائدة قالوا: وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والمفقود والمحبوس إذا طلبت التفريق لذلك هل تجاب إلى طلبها؟ على أقوال بيانها فيما يلي: اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء، أهو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج؟ فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة في قول القاضي إلى أن دوام الوطء قضاء حق للرجل فقط وليس للزوجة فيه حق، فإذا ما ترك الزوج وطء زوجته مدة لم يكن ظالما لها أمام القاضي سواء أكان في ذلك حاضراً أم غائباً، طالت غيبته أم لا، لأن حقها في الوطء قضاء ينقضي بالمرة الواحدة، فإذا استوفتها لم يعد لها في الوطء حق في القضاء، وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة ما مهما طالت وترك لها ما تنفق منه على نفسها لم يكن لها حق طلب التفريق لذلك إلا أن الحنابلة في قولهم هذا قيدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد الإضرار بالزوجة فإذا قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزر لاختلال شرط سقوط الوجوب.
وذهب الحنابلة في قولهم الثاني وهو الأظهر إلى أن استدامة الوطء واجب للزوجة على زوجها قضاء ما لم يكن بالزوج عذر مانع من ذلك كمرض أو غيره، وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر كان لها طلب التفريق منه فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك.
أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقاً، وعلى ذلك فإن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة كان لها طلب التفريق منه سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر، لأن حقها في الوطء واجب مطلقاً عندهم. اهـ
ثم ذكر أصحاب الموسوعة شروط التفريق بالغيبة عند من قال بها فقالوا: يشترط في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروط، وهي:
أـ أن تكون غيبة طويلة، وقد اختلف الفقهاء في مدتها: فذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان لها طلب التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى. وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنها سنة فأكثر.
ب ـــــ أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة والضرر هنا هو خشية الوقوع في الزنى كما نص عليه المالكية، وليس اشتهاء الجماع فقط، والحنابلة وإن أطلقوا الضرر هنا إلا أنهم يريدون به خشية الزنى كالمالكية، إلا أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة وحدها لأنه لا يعرف إلا منها إلا أن يكذبها ظاهر الحال.
ج ـــ أن تكون الغيبة لغير عذر، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة. أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم، ولهذا يكون لها حق طلب التفريق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء.
د ــــ أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة، إذا كان له عنوان معروف فإن عاد إليها أو نقلها إليه أو طلقها فبها، وإن أبدى عذراً لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون المالكية، وإن أبى ذلك كله، أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه طلق القاضي عليه بطلبها. اهـ
والذي نرى الفتوى به في جميع هذه الفروع هو مذهب المالكية لما ذكرنا سابقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1426(13/11826)
الطلاق المندوب إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج من سيدة 30سنة ولي طفلة 7 سنوات ارتكبت الكثير من المعاصي، وشاءت الأقدار أن أصاب في زوجتى حيث اكتشفت أنها على علاقة منذ ثلاثة أشهر بشاب زميلها في العمل فوجدت في فواتير هاتفها مكالمات يومية لهذا الشاب حتى الساعة الثانية صباحا كل يوم ولمدة شهرين كما تأكدت أنها كانت تقابله وترسل لة عبارات حب واضحة، وعند اكتشافي لهذا علمت تماما أن هذا عقاب رب العالمين فقررت أن أعطي لها فرصة لله وحتى لا أتسبب في تشريد ابنتي فقررت أخذها للعمرة لكي تتوب ولا أعلم مما فعلت أكثر مما ذكرت ولكن خلال تجهيزي للعمرة فوجئت بها تعاود الاتصال بهذ الشاب، وذهبنا إلى العمرة وبعد عودتها أرسلتها إلى مصر حيث أني أقيم بالخارج وطلبت منها قطع علاقتها بكل ماهو متعلق بهذا الشاب حتى صاحباتها اللاتي كن يساعدنها في ذلك، وأنا الآن في حيرة شديدة حيث إن هناك شكوكا داخلي في أن حجم العلاقة تجاوز هذا ولكني قررت أن أغفر لها كما أدعو الله أن يغفر لي عسى أن تكون هذه بداية عودة إلى الله وحفاظا على كيان الأسرة، ولكن إلى الآن أحس منها بعدم تجاوب وكذب وأرجع هذا إلى خوفها من أن أكتشف حجم العلاقة والله أعلم، السؤال:
هل أستمر مع هذه الزوجة مع عدم اطمئناني لها وهذا طبيعى نظرا لتاثير الصدمة علي فأنا لا أعلم ما بداخلها فهذا في علم الله فهل أستمر معها أم لا؟
السؤال الثاني في حالة الانفصال ما هي حقوق هذه الزوجة في حالتها (أي الخيانة الزوجية بدون وجود أي دليل على خيانة جسدية ولكن المؤكد وجود علاقة حب بين الطرفين كما ذكرت من قبل تتمثل في مكالمات يومية ومقابلات في الخفاء) هل هذه الزوجة تستحق المؤخر ونفقة العدة ونفقة المتعة لأنني لا أريد أن أظلم وفي نفس الوقت لا أريد أن أعطي لها ما لا تستحق حيث إنني أحس بالقهر والذل لما فعلته ولكن في النهاية أريد أن أتقي الله فيها فقد تعلمت الدرس جيدا فما هي حقوقها الشرعية في حال الانفصال؟
افتوني اعانكم الله على الخير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي أن تفعله في البداية هو أن تبذل جهداً كبيراً في نصح زوجتك وتحذيرها من هذا الفعل والتمادي فيه، وتبين لها حرمة هذا الأمر شرعاً واستهجانه طبعاً، وقد قال الله تعالى: وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25} والخدن الخليل والصديق.
فإن تابت من هذا الصنيع القبيح فبها ونعمت، وإن تمادت عليه فالأفضل تطليقها والبحث عن زوجة صالحة. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها. مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن من إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه. اهـ.
وأما حقوقها بعد طلاقها فقد تقدم الكلام عنها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 9746. ولا تسقط هذه الحقوق بما ذكرته من حالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(13/11827)
تطليق الخاطب لمخطوبته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مخطوبة منذ عشرة أشهر ومشكلتي أن خطيبي (شديد الغيرة، متهور، مندفع وسريع الغضب لأبسط الأسباب) حيث إنه حدث شجار بيني وبين خطيبي وفي أثناء ذلك وفي حالة غضب قصوى قال لي: \"أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق\"، لكنه لم يكن يدري عواقب هذه الكلمات ورغم هذا بقينا على اتصال مستمر، ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وشكراً، أريد الجواب على البريد الإلكتروني وأنا في انتظار ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما بينكما هو مجرد (خطوبة) فإن هذا الرجل يعتبر أجنبياً عنك لا يجوز لك الخلوة به ولا تمكينه من النظر إلى وجهك وبقية بدنك، وعموما ًفحكمه حكم أي أجنبي آخر، وأما طلاقه فغير واقع لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة وأنت لست زوجة له.
وإن كان قد عقد عليك عقد نكاح صحيح فهو زوجك ويقع طلاقه، فإن كان قد دخل بك بعد العقد -ونقصد بالدخول الجماع اتفاقا أو الخلوة الصحيحة مع إرخاء الستور عند الجمهور- وقعت ثلاث طلقات إلا أن يقصد التأكيد لا التأسيس، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس تنظر الفتوى رقم: 56868.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 64355.
وإن كان لم يدخل بك فتقع طلقة واحدة فقط سواء نوى التأكيد أو التأسيس لأن الزوجة غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق.... (وقع الثلاث إن قصد الاستئناف وكذا إن طلق) عملا بظاهر اللفظ (لا إن قصد التأكيد) .... (ولا يقع على غير المدخول بها) من ذلك (إلا طلقة و) إن قصد الاستئناف لأنها تبين بها فلا يقع بما بعدها شيء، ويخالف قوله أنت طالق ثلاثا حيث تقع به الثلاث لأن قوله ثلاثا بيان لما قبله بخلاف ذلك ومحله في المنجز (فلو قال لغير مدخول بها) .... (إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) أو عكس كما صرح به الأصل (فدخلت وقعت الثلاث) لتعلقها بالدخول ولا ترتيب بينها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426(13/11828)
هل يلزم الطلاق والتحريم بحديث النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تم تشخيص حالتي من قبل الأطباء النفسانيين أنني أعاني من مرض الوسواس القهري ومن أحد مظاهر هذا المرض أنني كلما أردت أن أقوم بأي عمل كان ولو كان عملا روتينيا فإنه تأتيني وساوس تمنعني من القيام بهذا العمل فلهذا فإنني أحلف فى قلبي مثل \"والله سأقوم بهذا العمل\" \"حرام علي أهلي إن لم أقم بهذا العمل\" وهذا الحلف أستخدمه ضد هذه الوساوس ويجعلني أمام الأمر الواقع لفعل ذلك العمل، وفى أحد الأيام أردت أن أعطي رقم هاتف لشخص ما ليكلم صاحب ذلك الرقم ولكن جاءتني تلك الوساوس لتمنعني من إعطاء ذلك الرقم فقلت فى قلبي \"حرام علي أهلي إن لم أعط ذلك الرقم لذلك الشخص ليكلمه ذلك اليوم\" وأعطيت بالفعل ذلك الرقم إلى ذلك الشخص، ولكن الذي لم يخطر لي أثناء حلفي أننا ربما لا نجد ذلك الشخص على الخط، وبالفعل عندما طلبنا الرقم وجدنا أنه خارج نطاق التغطية فلم نكلمه ذلك اليوم، وعند سؤال عدد من المشايخ قالوا لي إن الحلف فى القلب غير ملزم، ولكن بعد ذلك قلت فى نفسي هل أنا بعد الحلف فى القلب تلفظت به باللسان أم لا، وأنا حائر ألآن أكثر من خمسة عشر يوما لا أدرى ماذا أفعل، فما حكم الشرع فى ذلك؟ جزاكم الله كل خير، أرجو أن يكون الرد خاصا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما يعتريك من وساوس، وقد سبق لنا بيان علاج الوسواس القهري، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3086، 5344، 2081.
والطلاق وكذلك التحريم والحلف لا يلزم بحديث النفس من دون التلفظ باللسان، وأدلة هذه المسألة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 20822، والفتوى رقم: 22499.
كما أن الشك في حصول ما يقتضي الطلاق لا يترتب عليه وجود طلاق أيضاً، وراجع الفتوى رقم: 48499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(13/11829)
التهديد بالطلاق مرارا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ 14 عاما وبعد عام من الزواج قلت لزوجتي تهديدا وتخويفا وحتى تصلح من بعض تصرفاتها أنا طلقتك يا فلانة وضعي في الحسبان أنها الطلقة الأولى وبقي لك طلقتان ولم أكن قد طلقتها أو حتى في نيتي ذلك ومضت الأمور ورزقت ببنت عمرها 13 عاما وولد 10 أعوام وحدث شجار بيننا بعد 13 عاما قلت لها تهديدا وتخويفا ومنعا لها إذا خرجت من الباب ستكوني طالقا بالثلاثة ولم تكن نيتي الطلاق وخرجت عنادا ورجعت بعد دقيقتين وحاولت مصالحتي ولكنى أوهمتها بأنها في حكم المطلقة لمدة 3 أيام بإبعادها عني وعدم لمسها وعدم الكلام معها حتى تحس بمدى خطئها وبعدها قلت لها إني رددتك أما أهلها رغم أني في قرارة نفسي لم أكن طلقتها أصلا وفي هذه الأثناء حمتني على نفسها وقالت حد الله بيني وبينك وقد آلمني ذلك جدا وبعد ذلك سافرت معها للخارج كمرافق لعلها تراجع نفسها ولكنها لم تراجع نفسها واستمرت في تحريم حلال الله وحدثت مشاجرات بيننا وهددتها بقول أقسم بالله لن تكوني لي زوجة مدى حياتي وأيضا لن تكوني لي زوجة أبدا وهذا الكلام قلته لردعها وإثنائها عن طلب الطلاق المستمر ثم رجعت من السفر تحت إلحاحها وتركتها مع الأولاد وطلبت مني الطلاق مرارا بمجرد نزولي وكنت أحاول إثناءها عن الطلاق من أجل الأولاد والأسرة وتدخل الأهل والأقارب وتحت الإلحاح قلت لها عبر التليفون لن أطلق إلا لو نزلت الأولاد لمصر وأيضا أقسم بالله لو نزلت الأولاد حطلقك يا فلاتة ورغم أنني لم أكن في نيتي والله شاهد أن أطلقها إلا أنها أنزلت الأولاد لمصر حتى يقع الطلاق وحاول الأهل الإصلاح وكتبت على نفسي شيكا بمبلغ من المال إثباتا لحسن النية ولكي ترجع الأمور لمجاريها ووافقت ولكن بعد يومين فوجئت بأنها قد سألت في البلد التي تعمل فيها وأفتوا لها بأننا مطلقان وهناك شك كبير في أنها بينونة كبرى وهناك من قال تحريم كامل وعلى إثر ذلك طلبت الشيك ورفضوا وكان الشرط لإرجاع الشيك إما الطلاق أو اللجوء للشرطة فوافقت مكرها وتحت التهديد على الطلاق وتم بمأذون كطلقة أولى بائنة والآن وبعد أن هدأت النفوس هناك رغبة مشتركة للرجوع والصلح من أجل الأولاد فما حكم الدين هل نحن محرمان تحريما كاملا إما في بينونة كبرى ولا تحل إلا بعد زواجها ونحن الاثنان في ندم شديد للتهور وانفلات الأعصاب رغم معيشتنا 13 عاما في خير وسعادة وحدثت كل الخلافات خلال 6شهور فقط]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعلت التلفظ بالطلاق يا أخي الكريم هزوا، والطلاق حد من حدود الله تعالى وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، وعموما فإن قصدت بقولك (أنا طلقتك) أي الآن فهو إيقاع طلاق وتقع به طلقة واحدة.
أما إن قصدت (أنا طلقتك) أي في الماضي فهذا إخبار بالطلاق والخبر يحتمل الصدق والكذب، ولكنك تؤاخذ به قضاء لأنه إقرار، وأما ديانة بينك وبين الله فهي زوجتك، وأما هي فإن صدقتك فلها البقاء معك وإن غلب على ظنها أنك كاذب في بيان مرادك فلا يجوز لها البقاء معك ولها أن ترفع أمرها للقضاء وانظر الفتوى رقم 49179.
وأما قولك (إذا خرجت من الباب ستكوني طالقا بالثلاثة) فهو تعليق للطلاق الثلاث بخروجها فيقع الطلاق بخروجها وقد خرجت فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ولا فرق بين أن تكون نيتك إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع فهو يمين وعليه الكفارة.
أما إن كان قصدك بحرف السين في قولك (ستكوني) أي سأطلقك في المستقبل بعد خروجك فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجتك وهذا ما لا نظن أنك أردته لأن غالب الناس يريد من قوله (ستكونين طالقا إذا فعلت كذا) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا) وفي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد.
وأما الطلاق الأخير الذي تقول إنه وقع تحت التهديد فالظاهر أنه واقع أيضا لأن التهديد الذي ذكرت لم يبلغ الحد الذي تكون فيه مكرها على الطلاق ولمعرفة ضابط الإكراه انظر الفتوى رقم 24683.
وعليه فنرجو توضيح أمرين:
الأول: ما هي نيتك بقولك (ستكوني) هل هو تهديد بأنها إن خرجت طلقت، أم أنها إن خرجت سوف تطلقها.
ثانيا: ما هو التهديد الذي تعرضت له حتى تلفظت بالطلاق الأخير، هل هو مجرد الذهاب إلى الشرطة أم ماذا؟
والذي يظهر لنا من خلال السؤال أن هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ومع هذا فإننا لا ننصح بالاعتماد على مجرد هذه الفتوى بل إننا ننصح بالرجوع إلى الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1426(13/11830)
النفقة والطلاق لطول الهجر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وعندي ولد زوجي سافر إلى دبي على أن يأتي ويأخذني بعد ثلاثة أشهر كان هذا الاتفاق لكن حياة اللهو والخمر أبعدته عنا وبعد غياب سنة جاء وعمل مشاكل يريد أن يطلق بسبب إني لم أعزي أهله بموت ابن عمه وكان هذا سبب الخلاف الذي ادعاه وتركني وهجرني أكثر من سنتين ولم يسأل عني ولا عن ابنه، يبعث لابنه مبلغا من المال 100 دينار مع العلم بأنه يأخذ راتب 4000 دينار أردني وحاولت الاتصال به أكثر من مرة وكنت أقول له اسأل عن ابنك أنا لا أريد شيئاً. زوجي لا يصلي أرشدوني ماذا أفعل هل أصبر عليه وأؤجر على صبري أم أرفع قضية نفقة لي ولابني. جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لك رفع أمرك إلى المحكمة وطلب النفقة لك ولولدك، إذا كان المبلغ المرسل أقل من نفقتكما.
كما أن لك طلب الطلاق، لأن هجر الزوجة كل هذه المدة دون رضاها يبيح لها طلب الطلاق، لما فيه من إضرار بها وتضييع لحقوقها. وإذا كان الزوج على ما وصفت من ترك الصلاة وشرب الخمر فإن طلب الطلاق خير من البقاء معه، وسيغنيك الله من فضله، وتراجع الفتوى رقم: 24167.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1426(13/11831)
الخلاف في مسائل الطلاق يرفع بقرار المحكمة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل عقدت على بنت بكر تربطني بها علاقة حب شريفة وطويلة دون علم أهلها وأثبتت النوايا وتقدمت لها وخطبتها من ولي أمرها وبعد السؤال وغيره كما تعلمون بالعادات المعروفة عندنا هنا بالمملكة وافق ولي الأمر وكانت فرحة عائلتها بي وفرحة عائلتي بها لا توصف وتم تحديد موعد الملكة أي عقد النكاح وأتى والدها بالشيخ جزاه الله خيرآ للمنزل وتم العقد وبعدها الحفل بمنزل والد العروس وحددنا العرس بعد رمضان المبارك بإذن الله سبحانه ولكن حصل من قبل أسبوعين خلاف بيني وبينها بالتلفون ولا أخفي عليكم بأن هذه الخلافات تحصل بيني وبينها لأسباب الغيرة وحبي الشديد للفتاة مع العلم بأن والدها منعني من الاتصال هاتفيآ بها وزيارتها بمنزلهم كل 8 أيام حسب مايحددون هم هذا وأنا عاقد على البنت ولم أدخل عليها بعد ولكن منذ أسبوعين اشتد نقاش حاد بيني وبينها بخصوص صور الحفلة وبالأخص صوري وصورها طلبت منها عدة صور لأبعثها إلى أخواتي اللاتي لم يرونها وفي كل مرة أسألها تراوغني وتقول أمي لا تسمح بإعطائك الصور إلا بعد الزواج مع العلم أني زوجها الذي لم يدخل عليها بعد إلا بعد العرس. وتخرج البنت إلى الأسواق دون علمي لأني لا أستطيع الاتصال بها حسب أوامر عمي (والدها) وهذا شي أنا لا أحبه أبدآ ذلك كما تعلمون وترون ببعض الشباب هداهم الله يضايقون معظم البنات والناس بالأماكن العامة وذلك لقصور الوعي الديني والثقافي وغيرة أئتي إلى ما حدث وأنا في شدة الغضب وكنت بمحادثة هاتفية معها واشتد الحوار بيني وبينها وفقدت السيطرة حين أغلقت الجوال بوجهي أثناء المكالمة وقمت بإعادة الاتصال عليها ولكنها أغلقته كليآ كنت في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه ولم أصدق تصرفها معي وكلامها لي (بقولها دام إني في بيت أهلي أنا تحت تحكم أهلي ولست تحكمك أنت) قمت أنا بكتابة رسالة من جوالي قلت لها فيها تحرمين علي يا بنت فلان بن فلان من تاريخ.......... وأنت طالق, وأرسلتها لها. لأفاجأ بأخيها يكلمني بعد ساعتين من إرسالي هذي الرسالة ويقول أنت طلقت أختي فقلت له لا لم أطلقها ولا أعلم ما كنت أكتب حينها يعلم الله بنيتي. ولكن المسألة الآن كبرت وجميع أهلها يقولون بأني طلقتها وسبق وذهبت لعدة شيوخ جزاهم الله خيرآ ولكن لا أحد يستطيع إعطائي فتوى بما حدث والبنت تقول أنا الآن طالق على حسب كلام أهلي ولكني أحبك وأنت زوجي وأمي تخيرني بينك وبينها يا أنا يا هو وإخوانها آخذين الموضوع بزعل شديد وأنا لا ألومهم لأني تصرفت تصرفا طائشا وليس عقلانيا وأنا نادم أشد الندم وذهبت لمكتب الدعوة والإرشاد وقال لي أحد المسؤلين هناك أحضر البنت لنأخذ أقوالها وأقوالك ونكتبها بعد توقيعكم على المكتوب ونرفعها لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية وأنا لا أستطيع مكالمة البنت في ذلك الحين فكيف لي بأن آتي بالبنت وأنا الآن في أشد الحيرة ولا أعرف ماذا أعمل وأهلها يقولون لي يجب أن تطلقها وتأخذ أغراضك ومثل ما دخلت بالمعروف اطلع بالمعروف فكيف تتخاصم مع البنت وأنت لم يتم على عقد كتابك عليها سوى 6 أيام!! لا يعلمون بأن هناك علاقة حب تربطني بالفتاة قبل الزواج ووالدها قام بإعطائها ورقة لتكتب عليها ما حدث بيني وبينها في ذلك اليوم والتوقيع عليها والإلحاح بذلك على الفتاة وهي لاتريد الطلاق مني وقالت لي لو أحضروني للمحكمة أمامك وسألني الشيخ إن كنت أريدك أم لا لأقول أمام الجميع نعم أريده والبنت كما تعلمون لا تريد أن تخسر أهلها في نفس الوقت وتخوفها مني لو تركتها مستقبلآ وهذا مستحيل يحدث لأني ندمت شديد الندم على تصرفي هذا وأطلب من الله يسامحني ويرجع زوجتي ويرضون أهلها وأنا أراه مستحيلا لا أعلم لماذا. أطلب منكم جزاكم الله خيرا الثواب أن تفيدوني هل تحيب طالق والنصيحه ماذا أفعل لأني فعلآ تعبت كثيرآ ولا في أحد من المشايخ جزاهم الله خير أعطاني فتوى وأهلها يقولون إنها طالق بعد ما سألوا وشكرآ لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة كتابة الطلاق هل يقع بها طلاق أم لا، وهل يشترط في وقوع الطلاق بالكتابة نيته أم لا، فمنهم من يرى أن الطلاق يقع بالكتابة. ومنهم من يرى أنه لا يقع بها إلا مع النية، ومنهم من يقول إنه إذا كتبه ووصل إليها وقع الطلاق ولم لم ينوه. وعليه فإن مسألتك أيها الأخ من المسائل الخلافية، والمسائل الخلافية لا يرفع الخلاف فيها إلا المحاكم الشرعية، فننصحك بمراجعتها وإن حكمت بأن ما جرى منك يعتبر طلاقاً فهو طلاق بائن ولا رجعة لك على المرأة إلا بعقد جديد، وإن حكمت بأنه ليس طلاقاً فلا خيار لأهل الزوجة فهي زوجتك وطلاقها ليس بأيديهم. وللفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: 9390. ورقم: 25070 ورقم:. 12600.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/11832)
حكم المحكمة المخالف للواقع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرشد وني إلى الطريق الصحيح يرحمكم الله
لقد كنت في يوم من الأيام متزوجة ثم وقع الطلاق للمرة الثانية وعند ما حضرنا في المحكمة للمرة الثانية للطلاق أيضا سألني وكيل النيابة عن عدد المرات للطلاق فكذبت في الحقيقة وقلت الطلقة الأخيرة علما بوجود رفيقة معي وناشدتني بقول العدد الحقيقي إلا أنني في تلك المرة زعلت كثيرا وأردت التخلص منه بأية طريقة وكان الأمر كذلك وتحصلت على الطلاق ثم مرت شهور وإذا بالزوج السابق حضر إلى بيت الأسرة وأراد استرجاعي ولكن حسب ما أفادوني بعض الناس أنني أصبحت محرمة عليه إلا أنه وجد شيخا أفتى لي وله بإمكانية الرجوع إليه بقراءة الفاتحة وصار الأمر ورجعنا إلى بعضنا البعض علما بأنه متزوج ولديه أولاد من زوجة أخرى أفيدوني وفقكم الله أترقب الرد بفارغ الصبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد طلقك طلقتين فلا يحرمه عليك كونك قلت إنه طلقك ثلاثا، ولا عبرة بحكم المحكمة المخالف للواقع، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من الكذب الذي وقع منك، وعليه فإن كان الزوج لم يطلق إلا طلقتين وأراد إرجاعك في أثناء العدة فله ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى موافقتك ولا إلى عقد جديد ولا مهر جديد.
أما إن إراد مراجعتك بعد انتهاء العدة فقد أصبحت بائنة منه بينونة صغرى، فيحل له مراجعتك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به.
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره ويستمتع بك، فإذا فارقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول الزواج بك ويملك حينها ثلاث طلقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/11833)
ورقة الطلاق لا تأثير لها في وقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي تخطى الستين من العمر وقد قام بطلاق والدتي لثلاث مرات وهو يرغب في إعادتها مرة أخرى ويتذرع بأنه لم يطلقها حيث إنه يقول مادام الزواج على ورق (قسيمة الزواج) فإن الطلاق الرسمي لابد أن يكون على ورق أيضا. برجاء الإفادة حيث إنه كبير السن]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ الجمهور على وقوعه ثلاثاً وبعض العلماء على أنه طلقة واحدة وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 49805.
فإذا كان والدك قد طلق والدتك ثلاثاَ على النحو المبين سابقاَ والذي اتفق العلماء على أنه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان طلقها ثلاثاً بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق ففيه الخلاف المتقدم، وتراجع المحكمة الشرعية.
والطلاق الشرعي يقع بتلفظ الزوج، أما ورقة الطلاق وتوثيقه فلا تأثير لها في وقوع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426(13/11834)
من أرادت الطلاق مع الحصول على كامل حقوقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة حديثا من مطلق لديه من زوجته الأولى أربعة أولاد (3 أولاد + 1 بنت) وسبق أن تقدمت المطلقة برفع دعوى طلبا لزيادة النفقة بحجة تكاليف ومصاريف الأولاد ولدى الاستفسار من المحامي والذي أفاد بإحضار مستندات عقد القران + عقد إيجار السكن وكل ما يلزم لبطلان دعواها وبالفعل تم عقد القران في إبريل 2005 بمهر 1500 مقدم و5000 مؤخر (علما بأنني استلمت منه قطعة ذهب قام بشرائها في عام 2004 بما يعادل 600 د. ك على أنها من المهر المقدم ولم أستلم باقي المقدم) لأعذار لدى الزوج واشترطت عليه أن لا يتزوج علي بالإضافة إلى شروط تم الاتفاق عليها شفهيا أن يوفر لي كل مستلزماتي بما يعادل 1000 د. ك وإقامة حفلة زفاف وتمت الموافقة على هذا الأساس وقد تم النكاح في بيت الزوجية وما أن خسرت المطلقة دعواها بدأت المشاكل معها ومع أولاده الأربعة شهريا إذ قام أحد أولاده بالاتصال ببيت أهلي بغرض أنه شخص معجب بي ويود الاتصال والتعرف بي والتحدث معي ومصاحبتي بنية شريفة حسب ادعائه وأنه خجول جدا ولا يعرف كيف يتصرف بمثل هذه الأمور رغم أنه على علم ودراية بأنني متزوجة من أبيه والابنة بكل وقاحة تدعي بأن أباها سيرد أمها لتنجب لها أخا وأنه سيطلقني وذلك لاتصالاتهم المتكررة (بين الأب والأم) وقد أوضحت لها طبيعة الاتصال بين أبيها وأمها كان بحكم أنه فيه أولاد بينهم بالتالي لابد من الاتصال والتحدث بأمور تخص الأولاد والابن الثالث (البكر) يقوم بإحضار صديقة للبيت دون سابق إنذار ودون مراعاة لحرمة البيت وتطاوله بالكلام وبأن كلمته هي الأولى في البيت وما يقوله يمشي على البيت بالإضافة إلى مناداتي باسمي أمام الجميع دون أي احترام والجلوس بجانب والده دون مراعاة أو احترام لزوجة أبيه وأنه من المفترض أن تجلس الزوجة بجانب الزوج في السيارة هذا مع العلم اكتشفت عدم وجود أي محبة أو ألفة بين الإخوة أو أي احترام لبعضهم البعض ولوالديهما سواء الأب أو الأم أو حتى للغير أو في أمور التنظيم داخل البيت نظرا للتفكك الأسري سابقا وقد تم اطلاع (الزوج) الأب بكل هذه الأمور دون اتخاذ أي ردة فعل منه وتم إحضار أهلي وأهله لحل مثل هذه الأمور دون أي نتيجة إلى أن فاض بي الأمر وأصبح من المستحيل البقاء على ذمته أو حتى السماح له بالتقرب مني وإذا بالزوج يطلب مني بكل وقاحة أن أجلب له طقم الذهب ذو مبلغ 600 د. ك (من مستحق مهري) والذهاب إلى المحكمة والتنازل عن كل حقوقي من مهر ومؤخر غير ادعائه بأن يطلبني في بيت الطاعة ويكسر العصا علي إذا تماديت على أولاده وأنا فعلا أود الطلاق مع الاحتفاظ بكامل حقوقي فما الإجراءات المتبعة للسعي وراء الطلاق. كما أنه منذ تاريخ عقد القران لم يصرف علي بفلس وقد أوضحت له عدة مرات بذلك دون أي فائدة منه علما بأن الزوج يبتكر كل الأساليب والطرق المخلة بالأدب أثناء المعاشرة وفي أبشع الصور منافيا للشرع لدى الجماع ودون مراعاة لما قد يتسبب في إيذاء الزوجة وللوضع الصحي لها حتى وإن كانت مريضة وقد أوضحت له هذا عدة مرات وما قد تسبب في إيذائي من جراء أفعاله المشينة بالأخلاق إلا أنه ادعى بأن المرأة كلها عورة لدى الرجل ومحلل له فعل أي شيء بالزوجة طالما هو يرغب بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج مطالب بالنفقة على الزوجة ومنع الأذى عنها ومعاشرتها بالمعروف، والزوجة مطالبة بطاعة الزوج بالمعروف، ولا يجوز لها طلب الطلاق بغير عذر شرعي، ولها طلب الطلاق عند عدم النفقة أو الضرر.
وإذا لم يطلق فلها أن تفتدي منه بمال، وإذا أرادت الطلاق مع الحصول على كامل حقوقها، فعليها أن تثبت أمام القاضي لحوق الضرر بها من الزوج، فليزمه القاضي برفع الضرر، أو الطلاق وإذا طلق فلها مع الطلاق كامل حقوقها من مهر مؤخر ومعجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/11835)
ردة الزوجين هل هي طلاق أم فسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجتي مضى على زواجنا حوالي 10 سنوات ورزقنا بطفلتين وكانت هناك خلافات كثيرة، ونتيجة الغضب والعصبية أدت إلى طلاقنا مرتين دون أن يعلم أحد، وفي كل مرة أسألها إن كانت تريد العودة كزوجة فتجيب بالإيجاب لنعود زوجين في نفس اليوم دون أن نشهد أحدا لا في الطلاق ولا في العودة وبسبب عدم الوعي الديني في هذه المسائل حصلت خلافات عنيفة بعدها دون أن تؤدي إلى الطلاق ولكن الذي جرى خلالها كان إثما عظيما إذ أن الغضب والعصبية سمحا للشيطان بالتأثير مما أدى للكفر من الطرفين وبعد مرور العاصفة والعودة إلى الرشد استغفرنا الله وتعاهدنا أن نبعد الشيطان مهما حصل وأن لا تصل المسائل إلى العصبية والغضب وأن لا نكفر مهما حصل والحمد لله الأمور منذ سنتين وحتى الآن جيدة أساسها الحب والمودة.
فوجئنا منذ بضعة أيام بحديث أحد الأصدقاء الأكثر علما بالدين يتحدث بشكل عرضي عن حالة تشبه حالتنا من دون أن يسمي أن هذان الزوجين يعتبران في حكم المطلقين من دون أن يعلما وأن وجودهما في عش الزوجية يعتبر حراما ولا تحل له إلا بعد نكاحها من رجل آخر هذا سبب لنا صدمة لم نعد ندري بعدها إن كان هذا ينطبق علينا أم لا.
أفيدونا بالله عليكم.
ولكم جزيل الشكر والثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالمراجعة في العدة دون إشهاد عليها، فالإشهاد ليس واجباً، وإنما يستحب فقط، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 62961.
وأما الكفر والردة عن الإسلام أعاذنا الله، فهي فسخ عند جمهور العلماء، وطلاق عند المالكية، وعلى القول بأنها فسخ، فلا تحسب من عدد الطلقات، وعليه فإذا ارتد الزوجان ثم عادا إلى الإسلام في العدة فهما باقيان على نكاحهما، ولا يلزمهما شيء، كما عند الشافعية، وإحدى الرواتين عند الحنابلة في المدخول بها، وقال الحنفية وبعض الحنابلة إنها لا تحل له إلا بعقد جديد، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وعلى القول بأن الردة طلاق، فتحسب طلقة، فتبين الزوجة بينونة كبرى، بحيث لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره، والخلاف تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 25611.
فننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/11836)
التهديد بالحلف بالطلاق ليس طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أجلس مع زوجتي نتحدث في أحد المواضيع التي ظلت تجادلني فيه كثيراً ومن مللي من التحدث في نفس الموضوع سألتها هل تسكتي ولا أحلف عليك؟ ما تتكلمي في الموضوع ثاني فسألت هتحلف علي بالطلاق فقلت نعم ثاني يوم سألتني زوجتي هل أنت حلفت علي أمس أم لا قلت لها يعتبر حلفان مني ثم عدنا وتحدثنا في نفس الموضوع.
هل بذلك يعتبر الحلفان قائم أم لا؟ مع العلم أني لم يكن بنيتي إلا التهديد ولم ألفظ لفظ الطلاق نهائيا وإذا كان قائما هل بتحدثنا في نفس الموضوع يعتبر قد وقع اليمين؟ أرجو سرعة الرد لأنه قد اختلط علينا الأمر لأن الطلاق من الأمور التي جدها جد وهزلها جد.
مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لزوجته: اسكتي وإلا حلفت عليك ... إلخ، تهديد بالحلف وليس حلفاً، وقوله لها: نعم جواباً على سؤالها هل حلفت ... إلخ. معناه نعم الحلف سيكون بالطلاق، ثم قوله لها من الغد: يعتبر حلفا مني، إخبار بخلاف الواقع.
وعليه، فليس هناك حلف، وإنما تهديد بالحلف، وبالتالي لا يقع الطلاق بالتحدث في الموضوع الذي هدد بالحلف بالطلاق إذا تحدثا فيه، لأنه لم يكن هناك حلف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1426(13/11837)
الطلاق بالتوكيل عند وقوع الضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل، أنا زوجة محبة لزوجها حباً جماً وهو مسافر بدولة عربية لسعة الرزق هناك، وهو كثير الحزن وحمل الهم من أجل المستقبل ومستقبل أولادي، عندما يأتي الينا دائما مهموم، وهو عادة عندما يكون مشغول الفكر وخصوصا بالرزق والمستقبل يلغي تفكيره بالجنس تماماً بالرغم من صغر سني وسنه أنا أعتبر هذا فأنا 39عاما وزوجي 42، أنا امرأة جميلة عدت أكره الرجال من كثرة ملاحقتهم لي وأحيانا أتوق إليهم فأنا أعمل بشركة وهم يعرفون أن زوجي مسافر وكثيراً ما ردعتهم لمعاملتي باحترام وبدون أي إيحاءات أو نظرات، مشكلتي تكمن عندما يأتي زوجي بعد طول صبر دائما مهموم وحزين وخائف من المستقبل، أنا أستقبله بلهفة شديدة وشوق ما بعده أما هو لا يشبعني جنسيا،بالرغم من رسائل الحب والشوق إلي وإلى بيتنا وأولادنا فأقول لنفسي عندما يأتي سوف يعطيني من الحب الكثير وإذا بي يخيب ظني وأجده يعاشرني 3 مرات في الشهر الذي يأتي فيه وأنا أريد أكثر من هذا تأكدت من أنه لم يتزوج من امرأة أخرى ويقول لي من ضغط العمل وشدة الأعصاب وخوفي بأني ليس لي عمل ببلدي عندما أعود ولا أقدر الذهاب معه فابني في الجامعة الآن ولا أستطيع تركه بمفرده أو عند أحد أقربائي وطلبت الطلاق كثيرا لدرجة أنه أتى بأخي وأخبره أني شهوانية وثرت لأنه قال عني هذا وفضحني بين إخوتي وأنا لست كذلك، أنا امرأة طبيعية جدا وهو أقل من العادي حتى عدت أتمايع في كلامي وتصرفاتي مع زملائي حتى يسمعوني أحلى الكلام الذي فقدته من زوجي فهو سواء موجود أم مسافر فهو لا يحتويني نفسيا ولا جنسيا ومن كثرة شكواي جاء بأخي وقال له أنا وكلتك في غيابي اذا أرادت أختك أن تطلق فأنا موافق فهل هذا ممكن ياسيدي اذا أردت هذا ووافق أخواي على هذا هل يجوز الطلاق؟ أنا لا أريد الطلاق ولكن أحيانا يتشتت تفكيري وأريد أن أعف نفسي وأصون شرفي فأنا من أسرة كبيرة وجميلة ولا أرضى عن نفسي إذا فعلت ما يغضب الله. فأعطوني رأيكم جزاكم الله خيرا وأعز بكم الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة طلب الطلاق إذا لحقها ضرر من عدم قيام الزوج بما يجب عليه من حق الوطء أو غيره، وأما بشأن سؤالها هل يمكن الطلاق بالتوكيل المذكور، فالجواب نعم يمكن للوكيل وهو الأخ أن يوقع الطلاق عليها، فتطلق من زوجها بذلك قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولايمنعه من استعماله متى شاء، فقه السنة 2 /241 للسيد سابق
ونصيحتنا للأخت أن لا تطلب الطلاق، إلا بعد استنفاد كل الحلول الممكنة لمشكلتها، ونحن نقترح عليها بعض الاقتراحات لمساعدتها على الحل.
أولها: أن تسافر مع الزوج وتقيم معه في بلد إقامته، وأما الولد فيمكن تركه عند أحد أقاربه، كخاله مثلاً، فمصلحة الولد في اجتماع أبويه وإن بعدا عنه فترة أكبر من تفرقهما بالطلاق لا سمح الله، وضرره من تفرقهما أكبر من بعدهما عنه مع اجتماعهما.
ثانياً: إقناع الزوج بترك الغربة، وأن هذه الغربة ستكون سبباً في خراب بيته وضياع أولاده، لا كما يريد بها من ضمان مستقبل الأولاد، والتوسيع عليهم كما يدعي.
ثالثا: تذكيره بالتوكل على الله والإيمان بأن الرزق بيد الله، والبحث عن عمل في بلده، والاكتفاء بالقليل، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
ولتعلمي أنه لا يلزمك العمل، وأن نفقتك واجبة على الزوج، فإن أبيت إلا العمل فعليك أن تبحثي عن عمل لا يوجد به اختلاط بالرجال، فإن لم تجدي فعليك الالتزام بحجابك الشرعي، والبعد عن مواطن الريبة، وعليك أن تتقي الله ولا تخضعي بالقول أو الفعل، أو تبدي الزينة أمام الرجال، فإن هذا حرام، ويفضي إلى الوقوع في الرذيلة، والعار في الدنيا والآخرة. فما ذكرتيه من التمايع في كلامك وتصرفاتك مع زملائك حتى يسمعوك أحلى الكلام فهو في الحقيقة خطأ كبير، فتوبي إلى الله منه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياك من كل فتنه، وأن يصلح لك زوجك ويختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1426(13/11838)
الطلاق المعلق إذا أعقبه طلاق صريح
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي فضيلة الشيخ: لقد من الله علي بالزواج من ابنة عمي، ولكن هذا الزواج حدثت به الكثير والكثير من المشاكل بيني وبين زوجتي وبيني وبين أهلها ... وبين زوجتي وأهلي وبين أهلي وأهل زوجتي........
وأنا علاقتى بأبوي والحمد لله على أحسن ما يكون، فأنا دائم المحاولة لإرضائهم حتى أن الكثير من الناس يحسدوننا أنا وأبوي من حسن المعاملة والحب. ولقد من الله علي بأن أديا فريضة الحج معي وأنا أعمل بالسعودية والحمد لله...........
ولقد حدثت لي مشكلة وأنا في رحلة صيفية إلى الغردقة.....
حيث إن خلافا بسيطا قد حدث بين أبي وأمي وزوجتي وهو خلاف بسيط ولقد جعلت زوجتي تعتذر إلى أبوي فورا ولكنهما أبوا ورفضا وظلا مشدودين جدا، وهذا أدى إلى أنني قد توترت وهيأ لي الشيطان أن حياتي تكون مستحيلة في ظل كل هذه الخلافات حيث إن الخلافات والمشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي وبين زوجتي وأبوي. وأدى هذا إلى أن قمت بالزعيق لأبوي وزوجتي (سامحني ربي) وصممت على أن أطلق زوجتي ظنا مني أن أبوي حينما يرون ذلك سوف يرضون باعتذارها وخصوصا أن الأمر هين وبسيط جدا....
ولكن لم يأت هذا بشيء وأصبحت أنا مخطئا في حق أبي وأمي وغضبت مني أمي بشدة وجلست أرضيها في نفس اللحظة وأمي رافضة وعملت المستحيل حتى ترضى عني وتغفر لي ... وبعد وقت طويل غفرت لي ولكن لم ترض أن تغفر لزوجتي بعد أن جعلتها تعتذر لها مرة ثانية وثالثة.... فقمت بتهديد الاثتنين مرة أخرى بيمين طلاق وقلت:
يا علا (زوجتى) تكوني طالقا مني لو لم تراضي أمى وتقبلي رأسها في هذا الوقت..... وخرجت من البيت إلى المسجد آملا في الصلح.... وعدت بعد الصلاة ولكني لم أجدهم فعلوا شيئا فقلت لأمي هل تراضيتم فقالت لي إن زوجتك لم تأت إلي، فماذا أفعل، ثم دخلت إلى زوجتي بالحجرة وقلت لها: لماذا لم تعتذري لأمي وتقبلي رأسها، أنت متكبرة عليها.... ثم قلت لها أنت طالق..... ثم بعد ذلك أحس أبوي بخطورة ما حدث وقاموا بالتحدث إلي وإلى زوجتي وجعلوني أردها إلى عصمتي......
وبعد ذلك جعلت زوجتي تعتذر إلى أمي ولم تقبل رأسها ثم حادثتها بيني وبينها إلى أنها لم تقبل رأس أمي فذهبت وقبلت رأسها على غفلة من أمي ثم استمرت الحياة ...
فهل اليمين الأول (التهديد لهما لكى يتصالحوا) يعتبر يمين طلاق.....
يعني هل أنا أكون قد طلقت زوجتي طلقتين أم واحدة..... جزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أن علاج ما يحدث من إشكالات ليس هو التهديد بالطلاق، فإن الطلاق علاج شرعي لا يستخدم إلا في وقته المناسب، وجعل الطلاق وسيلة تهديد أمر غير صحيح ويقع الإنسان بعدها في الندم.
وأما بشأن الطلاق فقولك لزوجتك (تكوني طالق مني لو لم تراضي أمي وتبوسي رأسها دلوقتي) فتطلق به الزوجة إذا مضى من الوقت ما يمكن لزوجتك أن تقبل فلم تقبل، وعليه فتكون زوجتك قد طلقت الطلقة الأولى على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعليق الطلاق إن أريد به التهديد ونحوه لا يقع به طلاق وإنما يكون فيه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه. كما في الفتوى رقم 2041. والفتوى رقم 3727
وأما قولك بعدها (أنت طالق) فصريح منجز تقع به الطلقة الثانية.
ولذا أخي الكريم ننصحك بحفظ لسانك عن التلفظ بالطلاق فإن أي طلقة تصدر منك بعد الآن تفقد بها زوجتك وتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا على قول جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(13/11839)
ترك النفقة والمماطلة في إثبات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... ... ... ...
أنا موظفة وتقدم لخطبتي ابن خالتي فوافقت وبعد عقد القران أخبرني بأنه تحدث مع أصدقائه بأنه لا يعلم ماذا يفعل في ليلة الزواج معي فأخبرته أن النقاش في هذه الأمور حرام وحيث إن والدتي متوفاة وأخي الكبير متزوج وعاق لوالدي الكبير في السن والمريض وأختي التي تصغرني متزوجة وعند زوجها ولا تهتم بوالدي جيدا وأخي الصغير في المرحلة المتوسطة ويحتاج إلى الرعاية مع والدي فاشترطت أن أسكن عند والدي ووافق وعمله في مدينة أخرى ورحب بذلك ولكن بعدها صارحني بأنه سعيد لأنه لن يدفع إيجارا ولا مصروفا فاعترضت على كلامه واتفقنا على هذا الأساس أن يضع مبلغا رمزيا شهريا مقابل الإيجار والأكل والشرب والكهرباء والماء وحتى الأثاث أخذ يماطل فأخذت من جمعية على أساس أن يدفع هو مبلغها ولكنه لم يلتزم بأي شيء من ذلك على العكس بعد الزواج الذي تم في منزل أهله في مدينة أخرى وذلك مراعاة لظروف خالتي وزوجها المادية ذهبنا نحن إليهم ليتم زواج عائلي بيننا بقرار مني وأثناء تواجدنا عند أهله حاجاتي الخاصة كنت أشتريها من نقودي وهو لم يضع ريالا واحداًً وتجنبا للمشاكل تغاضيت ولم أخبر أحدا بتصرفاته بالإضافة أنه بعد الدخول علي حدث والدته بما فعله معي بالتفصيل وقلت له هذا حرام وقال نعم حرام وسألني هل حدثت والدي أيضا قلت له حرام كيف أخبره بعلاقتنا؟ وبعدها بأيام اكتشفت أنه مريض بالسكر ولم يخبرنا أحد منهم بذلك فواجهته وأنكر وعندما قلت له زوج والدتك أخبرنا قال نعم وعند عودتي مع والدي إلى منزلنا بقي عند والدته بحجة أنها تحتاجه وخلال وجوده عندها أخبرته بأنه لم يلتزم بالمصروف كما اتفقنا هذا غير تصرفاته معي طوال الوقت التي لا تصدر من رجل بالغ وعندما حضر اعتذر ووعد بأن يتحمل مسؤوليته كاملة ولكن للآسف أعاد الكرة وأخذ يحدث أصدقاءه بما يدور بيننا بل أنه أخذ يطالبني بأن يفعل معي ما يفعله أصدقاؤه مع زوجاتهم! لدرجة أنه سمح لأحدهم مشاركتنا في نقاش بيني وبينه وعند حضوره تحدثت معه كيف يسمح لصديقه أن يشاركنا حديثنا ولماذا لا يتحمل مسؤولية الصرف كما اتفقنا ولا يدفع مبلغ الجمعية التي أثثنا منها القسم الذي نقيم فيه فغضب من كلامي وقال إني لدي التزامات فقلت له وأنا لدي التزمات بمبالغ ضعف التزامه هو، وكيف إذا أراد الله وأنجبنا طفلا أو طفلة من يصرف عليهم إذا هو لم يقم بواجبه معي وتذمر من ذلك؟ وكيف أرضى لشخص الإسلام يأمرني بالستر وهو يعريني أمام أصدقائه بالكلام عن أدق تفاصيل حياتنا؟ فأخبرته بعد أن رأيت أنه يرى موضوع أصدقائه شيئا عاديا وأنه لن يتحمل مسؤوليته كاملة أن ننفصل فخرج غاضبا ولم يسأل أو يتراجع عن موقفه بل إنه أمتنع عن الصرف علي وبعد ستة أشهر حدثني بالهاتف وسألني عن موقفي فأردت التأكد هل هو غير موقفه فقلت له ما الذي دعاك بعد هذه الفترة من الانقطاع أن تتصل فقال لأنه لم يحدث بيننا معاشرة في الفترة الماضية فرأيت أنه من الأفضل أن ننفصل واتفقنا على حضوره ولم يحضر فكلمته واتفقنا على الطلاق وطلقني بلفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق بكل هدوء وتراض بيننا وأرسل رسالة على الجوال بذلك ووعد أن يحضر ليثبت الطلاق وحسبت العدة من وقتها وبعد انتهاء عدتي كلمته وأخذ يماطل في الحضور بحجة أنه يريد جزءا من المهر ولا أدري هل يستحق ذلك أم لا بعد حدوث الطلاق؟ وكيف تحسب العده في حال ثبت الطلاق؟ وكيف أثبت الطلاق إذا لم يحضر خصوصا أن الجوال الذي عليه الرسالة سرق ولدي محضر من الشرطة بسرقة الجوال؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا حق له في شيء من المهر، ولك مطالبته بنفقة الفترة الماضية، وإن تنازلت عن النفقة فذلك إحسان منك إليه، وأما إثبات الطلاق، فإن أقر فلا إشكال، وإن أنكر وقوع الطلاق منه، فالقول قوله من حيث القضاء، ولا يكفي في إثبات الطلاق الرسالة على الجوال ولو وجدت، أما أنت فيجب عليك الامتناع عنه، وأن لا تمكنيه من نفسك كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30001، وأما العدة فتحسب من اللحظة التي طلقك فيها، وإذا لم تحل مشكلتكم بطرق ودية فننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/11840)
حاول إصلاح زوجتك المقصرة في الصلاة ولا تطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أعمل - أرشدوني - جزاكم الله كل الخير
أنا رجل في الخمسين من العمر لي ثلاثة أبناء وبنتان، ولدان وبنتان في الجامعة - خارج المملكة - اثنان منهم يدرسان الطب وواحدة صيدلة لهذا العام والثالث يدرس الاقتصاد - والخامس في المرحلة الثانوية عندي بجده.
طلقت زوجتي بسبب (الخيانة الزوجية) بعد حياة زوجية 16 عاما - كما أفادت أنه غرر بها من أحد أبناء الحرام - وذلك منذ أربع سنوات - وبسبب رفضها الاحتفاظ بالأبناء - خيرتهم بين العيش مع والدتهم أو الإقامة معي - فاختاروا الإقامة معي - الآن وكما قلت لكم جلست فترة ثلاث سنوات أرعاهم بدون زواج ويسر الله لنا خادمة اندونيسيه بنت حلال وعرفت الوضع وصبرت - وبعد هذه السنوات (تزوجت من فتاة في الثلاثين من عمرها وأنا في الخمسين - أي قبل أربع سنوات - كانت الزوجة مثالا يحتذى - في معاملة الأبناء والبنات رغم أن الخادمة لا تزال تعمل لدينا -
هذه الزوجة عن طريق أهلي ورشحوها أنها من عائلة طيبة وملتزمة - واتصلت بها بالهاتف وأخبرتها عن وضعي العائلي وقالت أنا معك على السراء والضراء وسألتها أنني أفضل أن تكون التي ارتبط بها تخاف الله، ملتزمة دينيا وقد أكدت عليها وعلى أهلها وأفادوني أنها كذلك - حتى تراعي حقوق الأبناء -أكثر من أن تراعي حقوقي، ولكن بعد الارتباط بها اتضح لي أن ليس لها من التعليم سوى مستوى الابتدائية- لا تصلي - ولا حتى تعرف الصلاة كيف هي وكيف أركانها - وحدث صلينا جماعة وإذا بها قبل أن أختم الصلاة تسلم ... الخ (غير مثقفة – لا تستطيع أن تعمل شيئا في المطبخ.... حتى أقل الأنواع طبخا..) وعندما لمس الأبناء هذا الضعف لديها.. بدأت نظراتهم لها.. كفهم عن أكل ما تطبخه.. وصارت الخادمة هي التي تطبخ.. وتقوم بأعمال البيت من.. إلى.. الآن وبعد مرور 4 سنوات على زواجنا.. ألخص الآتي:
1- طبعا تزوجت الزوجة السابقة من شاب يصغرها بعشر سنوات. ويعيشون عيشة كلها مشاكل.
2- اضطرت أن تتصل بأبنائها الموجودين في الجامعة خارج المملكة واستدرت عطفهم وطلبوا مني أن تعود أمهم للعيش معهم. وبموافقة زوجتي الجديدة وافقنا جميعا.
3- من هذه اللحظة - أصبحت زوجتي الجديدة من هذه اللحظة - امرأة أخرى أما بالنسبة لمعاملتها معي ممتازة وتحبني جدا وتحاول تقديم أي خدمة أطلبها..
2- أما بالنسبة للأولاد وهذه مشكلتي التي أعاني منها وأطلب فيها مساعدتكم وهي لب المشكلة (وتتمثل في أنها أصبحت تكره الأولاد كرها أعمى.. لا تطيق أن تسمع صوتهم.. ولا حتى النظر إليهم ... لا الأولاد ولا البنات.. حتى الابن الصغير ذو العمر 15 عاما لا تطيقه ولا تسمع صوته.
3- تهددني من لحظة لأخرى أنها سوف تسافر إلى أهلها ولن تعود لجده للعيش معي..
4- والسبب هو عدم قدرتها على تحمل حتى رؤية الأولاد - أو سماع صوتهم.
5- تخيلوا لو أنها رأتني أقبل أي أحد منهم – أو حتى أتكلم معه على انفراد - تجدها قامت الدنيا وأقعدتها (لكن بدون ما يحس الأبناء) وتقوم بهذه الأعمال بيني وبينها - رغم انه أتحاول أن تبين لهم أنها تحبهم.
5- مع مرور 4 سنوات على زواجنا لم ننجب شيئا.
6- أرجوكم - أنا في حيرة الآن - ماذا أعمل جزاكم الله خيرا - رغم أنني أحاول أن أقدم لها كل ما تطلبه من الحياة المادية - فأنا ميسور الحال والعلاقة الجنسية والحمد لله -
فهل أطلقها ... أم أتركها تسافر ... وكان الطلاق قاب قوسين أو أدنى، ومن الأسباب التي تشجعني على طلاقها هو أن بينها وبين الدين مسافة طويلة ولا تصلي إلا بعد إلحاح شديد رغم مرور 4 سنوات وتعرف أني انسان ملتزم.. أرجوكم ساعدوني ... ما هو الحل ... فأنا في حيرة.. إن طلقتها فإنني سأتحطم من جديد.. وإن أبقيتها سأظل أعاني من المشاكل معها وا لأولاد ... إلخ آخره.. ورغم الإرشادات والنصائح فلا جدوى من ذلك..
كما أنني أحترم أهلها وأقدرهم.. وليس لهم ذنب في ذلك.. بل جميعهم وأقرباؤها يعرفوني وبطيبتي معهم وكلهم معي.. ويحترمونني ويقدرونني.. ولهذا أخشى على سمعتي معهم..
أرجوكم ... ماذا اعمل ... جزاكم الله كل الخير،،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يصلح لك الحال وأن يوفقك لما فيه صلاح الدنيا والآخرة.
ثم اعلم أن هذه المرأة التي وصفتها مرة بأنها لا تصلي ومرة بأنها تصلي بعد الإلحاح عليها إن كانت قابلة للتعليم غير مصرة على ترك الصلاة أو التكاسل في أدائها فلا ننصحك بتطليقها ما دام إصلاحها ممكنا، وذلك لأنك ذكرت أنها تحبك وتقدم لك ما تستطيع من الخدمة، بل ذكرت أن معاملتها لك ممتازة.
أما بغضها للأولاد فهوأمر قد يكون خارجا عن سيطرتها، فمن المعلوم أن مثلها لا يحب مثلهم عادة، فبالإمكان علاج آثار ذلك بإفرادها بمسكن مستقل عنهم وهو من حقها عليك، وعلى كل حال، فاحذر أن توثر عليك أنت فتقصر في حقوق أولادك وتثير بينك وبينهم خلاف ومشاكل لا تحمد عقباها وتسيء معاملتهم، أما إذا كانت هذه المرأة تاركة للصلاة أو متهاونة في أدائها مصرة على ذلك فلا خير لك في البقاء معها على هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/11841)
هل يجوز للمطلقة طلقة رجعية الخروج بغير إذن الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت زوجتي أن لا تخرج من البيت مطلقا إلا معي ثم إننا تخاصمنا فهرعت مهرولة إلى بيت أبيها وفي غيابي، فما حكم الشرع في ذلك القسم ثم هب أنني حتى طلقتها، فهل يسمح لها الشرع أن تحنث بقسمها وتغادر المنزل خلال شهور العدة حيث يمكنني مراجعتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، وإذا حلفت على أن لا تخرج من البيت إلا معه، فيلزمها الوفاء به، وإذا خرجت دونه، فيلزمها كفارة يمين، والمطلقة الرجعية كالزوجة في ما ذكر، لأنها في حكم الزوجة حيث يمكن للزوج مراجعتها في العدة، ولها الخروج بعد العدة ولا تحنث به، لأن بساط اليمين يقتضي أنها لا تخرج ما دام لك بها ارتباط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1426(13/11842)
تفريق الأب بين ابنته وزوجها بغير سبب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسأل عن حق الأب في طلاق ابنته غير المدخول بها مع عدم موافقة الطرفين على الانفصال ولأسباب خلافية على تأجيل الفرح والمهر ودمتم طيبين وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الوالد تطليق ابنته ولا يملك ذلك، فالطلاق بيد الزوج وحده، ولا يجوز له إجبار ابنته على طلب الطلاق، ولا يلزمها طاعته في طلبه إذا كان السبب غير شرعي، كالمهر وموعد العرس ونحو ذلك، وعلى الأب أن يتقي الله ولا يفرق بين زوجين لا يريدان الانفصال، فإن التفريق بين الزوجين من المعاصي الكبيرة وسبق بيانه في الفتوى رقم: 32225
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/11843)
هل تخبر المطلقة ولدها بإهمال أبيه له
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل عن دور الأم المطلقة تجاه أب لا يسأل عن ابنه، وهل يجب مصارحة الطفل بالحقيقة وفي أي عمر? جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بالحضانة هو الأم المطلقة ما لم تنكح زوجا آخر، فإن نكحت انتقلت الحضانة إلى أمها، وهكذا تنتقل الحضانة إلى من يستحقها عند فقد من يستحقها قبله أو رفضه لها حسب ما ذكرناه في الفتوى رقم: 6256
وأما النفقة ومنها نفقة التربية والتعليم فهي على الأب ثم الجد وإن علا، وللأم أن ترفع أمره للقاضي إذا أبى أن يدفعها ليلزمه بذلك، وإن تبرعت بها الأم فهو أمر حسن، ولها أن تنفق على ابنها ثم ترجع بالنفقة على أبيه كما في الفتوى رقم: 31634، وينبغي لها أن تحرص على عدم إفساد الطفل على أبيه بل ينبغي أن تعلمه أن لأبيه حقا عليه وإن قصر في تربيته ورعايته، بحيث لا تكون سببا في تنشئة هذا الطفل على عقوق أبيه وزرع البغي والكراهية له في نفسه، ولتحتسب أجرها على الله في النفقة والتربية لولدها وهو إذا كبر سيدرك ذلك بنفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/11844)
التزوير في وثيقة الطلاق هل يؤثر على صحته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم طلاقي منذ عامين على يد مأذون فاسق وغير متدين ولم تكن هذه هي مهنته الأساسية فهو يعمل مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الخاصة ويعمل كمأذون عمل إضافي، وبعد استلامي إشهار الطلاق وجدت أن الكلام والصيغة المكتوبة غير صحيحة ففيها يقول إن الزوجة هي التي تطلب الطلاق وعلى هذا أوقع الزوج عليها الطلاق وأنا لم أطلب الطلاق من زوجي، وثانيا وقع الطلاق بقول الزوج كل مرة انت طالق ولم يحدث هذا السؤال الآن هل طلاقي هذا صحيح بعد تزوير وثيقة الطلاق وبعد ما عرفت أن المأذون هذا غير شريف ووجدوه في وضع مخل للآداب ولما علمت بهذا لم يهدأ لي بال وكيف أهدأ إذا عرفت أن حياتي الزوجية انتهت على يد فاسق أرجوكم أفيدونى وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق هو: إنهاء النكاح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه، من قبل الزوج، فإذا وقع الطلاق بهذا المعنى، فالطلاق واقع ونافذ، ولا يحتاج في نفوذه وصحته إلى شيء آخر، ووثيقة الطلاق إجراء شكلي، الغرض منه حفظ الحقوق، لئلا يدعي الزوج بعد ذلك أنك باقية على عقد النكاح السابق.
فالتزوير في وثيقة الطلاق وصدورها من شخص فاسق أو حتى عدم وجودها لا يؤثر على صحة الطلاق إذا صدر على الوجه الذي يتم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/11845)
الوعد بالطلاق ليس طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت أنا وزوجتي فقامت بسبي فغضبت غضبا شديداً وقلت لها أنا أكره أطلقك فزادت في سبها لي فقلت لها أنا أكره أطلقك أنت بكره حتكوني طالق ولم أقصد بذلك أنها لو جاء الصباح أنها ستكون طالقا ولكني قصدت بذلك أنني أهددها وأعرفها أنني أكره أطلقها، أي أنها ستكون طالقا عندما يأتي الصباح وأقول لها أنت طالق أي أنها لن تكون طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (أنا بكره سأطلقك أنت بكره ستكونين طالقاً) ، وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقاً إجماعاً، والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء، وراجع الفتوى رقم: 62545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/11846)
حكم من وعد زوجته بإرسال ورقة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشاجرة مع زوجتي وطالبت فيها زوجتي بالطلاق، وقد قمت بطردها إلى بيت والدها ومعها صغيري وقلت لها اذهبي وبكره سأرسل لكِ ورقتك، ولم أفعل ولم يكن في نيتي سوى اختصار المشاكل، فهل يعتبر ذلك طلقة واقعة عليها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقول الرجل (اذهبي وبكرة سأرسل إليك ورقتك أو طلاقك) ، لأن هذا القول وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/11847)
حكم من قال لزوجته (لم أتزوجك)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجتي تشاجرنا في مسألة ما فقالت زوجتي لماذا تزوجتني؟ فقلت لها لم أتزوجك فهل تكون امرأتي طالقا أم لا؟ أرجو من من حضراتكم أن تفتوني.
وشكرا عن الإسلام والمسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: ما تزوجتك أو لم أتزوجك، إخبار بخلاف الواقع وهو كذب لا يجوز، إلا أنه ليس صريحا في الطلاق ولا محتملاً له، فلا يقع به الطلاق، وكذا قوله لها: لم تزوجتك؟ بالاستفهام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/11848)
هل يطلق امرأته لعدم رغبتها في المقام عند أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في السعودية وعندما نذهب للإجازة أمكث عند أهلي ولكن زوجتي تريد أن تمكث عند أهلها وزوجتي لا تطيعني فهي كثيرة الشكوى تسمع كلام أمها حيث أنصحها كثيراً بعض الأحيان فتلين ولكن عندما تذهب إلى أهلها يخرب كل شيء عملته وتحب المكوث عند أهلها كثيراً وبالأيام ولا تحب زيارة أهلي وتشكو منهم دائماً مع أنهم يعاملونها جيداً حيث تحب زيارة أهلها وأقربائها كثيراً ولكن لا تحب زيارة أهلي وأقربائي ولدي طفلان حيث إن أهلها دائماً يشكون ويريدون أن يروا أولادي فهم لا يرونهم إلا قليلاً ودائماً ترفع صوتها علي وعصبية دائماً والمشكلة أني أحبها كثيراً ولا أريد أن يضيع أولادي إذا طلقتها فأفيدوني ماذا أفعل هل أطلقها وهذه المشاكل الكثيرة تخرب حياتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرغبة المرأة في المكث ببيت أهلها أمر طبيعي غير مستغرب فهم أهلها، وقد غابت عنهم زمناً، ولكن عليها طاعة زوجها وتلبية أمره والمقام معه ما أمكن، فإن كان في مقامها ببيت أهل زوجها ما يضايقها كاختلاط بإخوانه ولم تكن حجرتها مستقلة بمرافقها كمطبخ وحمام وممر فلا يجب عليها طاعة زوجها في المقام ببيت أهله، وننصح المرأة بوجوب طاعة الزوج والإحسان إليه، وانظر الفتوى رقم: 1032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1426(13/11849)
قول الزوج لزوجته (من هذه اللحظة أنت لست زوجتي)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته من هذه اللحظة أنت لست زوجتي واعتبريها هي وطالق نفس الشيء في لحظة خصام وغضب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (من هذه اللحظة أنت لست زوجتي ... ألخ) ، ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية يحتاج إلى نية، ولكن قوله لها بعد ذلك اعتبريها هي وطالق بنفس المعنى قرينة واضحة على أنه يريد بما قال الطلاق، فإن كان الأمر كذلك فهو طلاق ولو كان في حالة غضب لم يفقده عقله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1426(13/11850)
هل تبقى مع زوجها المدمن للمخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قران ابنة أخي على شاب مناسب لها وبعد كتب الكتاب تبين أن هذا الشاب كان مدمنا وكان والده الذي أخفى علينا أمره قد قام بعلاجه في أمريكا ولم نعلم بذلك قبل عقد القرآن فقررنا عدم إتمام الزواج إلا بعد التأكد من الحالة الصحيه للعريس وللأسف اكتشفنا أنه مازال يتعاطى المخدرات وبعد مواجهته ندم أشد الندم على فعلته وعزم ألا يتكرر منه ذلك وللأسف كان بالطبع صرف مصاريف كثيرة جدا على المخدرات ونحن لا نثق به نهائياً لكن للأسف البنت متمسكة به جدا وتحبه وقمنا بنصحها وتوجيهها بالبعد عنه لكنها مصرة على التمسك به بحجة أنه وعدها بعدم العودة لذلك وأنها ستعالجه وأنه حرام التخلي عنه فما هو رد سيادتكم وما هي النصيحة لهذه البنت؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت الكريمة هو أن لا تصر على التمسك بهذا الرجل، ما دام لم يتب توبة صادقة من عمله ذلك، فإدمان المخدرات مرض عضال لا ينجو منه إلا صاحب العزيمة الصادقة، ومدمن المخدرات يعيش أهله معه في شقاء فهو ينفق ماله كله في المخدرات، وقد يؤذي زوجته تحت تأثير المخدرات، وقد يتاجر بعرض أهله طلبا للمخدرات نسأل الله العافية للمسلمين.
ولذا، فننصح الأخت بأن تتخلص من الارتباط بهذا الرجل بأي وسيلة جائزة كطلب الخلع أو الطلاق، والعقد الذي تم صحيح وليس للزوجة ولا لوليها حق الفسخ وإن بان الزوج فاسقا لتقصيرهما في البحث عن حاله، إلا أن يكون وليها أجبرها عليه دون رضاها فلها حق الفسخ، لأن من قال من العلماء بأن للأب أو الجد ولاية الإجبار قيدوه بالإجبار على الكفء.
قال الشيخ سليمان الجمل: وقال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو يسلط فاجرا عليها اهـ شرح م ر وع ش عليه وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء، ثم قد يثبت الخيار وقد لا. والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار لها إلا إن بان معيباً أو رقيقا. اهـ
ولكن إن أصرت على البقاء مع هذا الرجل وعلمت من نفسها قوة الإيمان بحيث لا تزل معه في مستنقع الرذائل، وتتمكن من نصحه وتذكيره بالله تعالى فلا يحرم عليها البقاء معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/11851)
الطلاق الذي يقع عند الإمام مالك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الإمام مالك في أبغض الحلال عندما يكون في شجار (مع العلم بأنهما الاثنان لا يريدان ذلك) ، مع تكرار هذا الأمر بينهم دون شهود، أود أن تفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف مالك رحمه الله تعالى يرى لزوم الطلاق مهما أوقعه المكلف صريحاً أو قصده كناية، ولو كان هازلاً، كما قال خليل بن إسحاق في مختصره على مذهب مالك قال: ولزم ولو هزل. ولو أوقعه وهو في غضب غير مذهب للعقل، فلا يطلق الرجل زوجته وهو يضاحكها ويمازحها في الأغلب وإنما يطلقها في حال الشجار والخصام والغضب منها.
فمهما نطق الزوج لزوجته بمادة الطلاق أو بلفظ آخر وقصد الطلاق فإنه يلزمه ويقع عليه ولو لم يكن يريده، وإنما دعاه إليه الغضب أو العناد أو الفضول وغير ذلك من الأسباب، لما في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب.
ولا يؤثر عدم الإشهاد على ذلك في عدم وقوع الطلاق بل متى طلق لزمه وإن لم يشهد عليه، فالإشهاد مندوب إليه فقط وليس من شروط صحة الطلاق ولا الرجعة وكل ما لا يشترط فيه الولي، قال خليل في مختصره: وندب الإشهاد.
وبناء على ما ذكر فإن من طلق زوجته طلقت منه بقدر ما ذكر لها من الطلاق فإن كان وصل معها إلى ثلاث طلقات ولو في مجلس واحد بلفظ واحد عند مالك والجمهور فإنها قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} ، وإن كان طلقها مرتين فقد بقيت له طلقة واحدة تبين منه بعدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/11852)
صبر المرأة على محنة طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجوكم مساعدتي في محنتي
مررت بظروف جد صعبة طلقت منذ مدة ولم أستطع النسيان حاولت إشغال نفسي بالقراءة والعمل والدعاء إلى الله لإزالة الهم والكرب والذهاب إلى المسجد والمكوث مدة طويلة في قراءة القرآن دون جدوى فذكريات الماضي تطاردني أقول مع المدة سوف أنسى ولكن بالعكس يزداد تأزما مما زاد طين بلة،عائلتي لا تكترث بي فكل واحد في أشغاله فالوحدة تقتلني وتعصر قلبي، فهذه مدة مرت على طلاقي حاولت وحاولت.... أستغفرالله ليست شكوى ولكن أريد المساعدة كيف أتصر ف؟ أعلم أن بعد كل عسر يسرا والخير فيما اختاره الله ولكن هل أنا سبب تعاستي أم الظروف؟ أرجوكم أحتاج لدعمكم فمعاناتي لا يعلمها إلا الله ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي رحمك الله أن الدنيا دار بلاء وهم وكدر، وأن الآخرة هي دار النعيم المقيم، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51946، 27082، 13849.
واعلمي أنك إن صبرت ورضيت عن ربك فإنه سبحانه سيصبرك ويرضيك ويمنحك الأجر العظيم فضلا منه، وانظري الفتويين: 8601، 32418.
وإن ما أصابك إنما هو بعلم الله وبقضائه وقدره، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} .
وانظري الفتويين: 15888، 2795.
والذي ننصحك به أن تصدقي في اللجوء إلى الله وتسأليه بذل وإلحاح أن يشرح صدرك ويلهمك رشدك وأن يفرج كربك ويرزقك الصبر واليقين، وأن يمن عليك بالزوج الصالح الذي تقر به عينك فتنسي تلك التجربة الأليمة، وانظري إلى من هو أسوأ منك حالاً من المرضى والمصابين، ولا تنظري إلى من هو أحسن حالاً فإنك لا تدري ما وراء ذلك، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم وغيره.
ولا تخلدي إلى الوحدة واجترار الآلام، بل اتخذي صحبة صالحة من الأخوات الفضليات، وتعاوني معهن على الخير وطلب العلم النافع، واستأنفي حياتك من جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/11853)
بين الطلاق والاسترعاء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من قريبة لي ولي منها طفلتان ونسكن في بلد أوروبي ونظراً لكثرة المشاكل فقد طلقتها وأنا في حالة من الغضب الشديد مرتين خلال فترتين متباعدتين لا بنية الطلاق لأني متعلق جدا بأسرتي وإنما كردع لها كي تكف عن نشوزها ولكن دون جدوى ونظرا لأن الوضع قد تفاقم والطفلتان تشهدان مشاجراتنا كل يوم فإني أفكر في الانفصال عنها من ناحية السكن درءا للمشاكل وليس طلاقا وهذا الحل لن يتم إلا بالطلاق أمام قاض أوربي فهل هذا الطلاق يعتد به وتصبح زوجتي محرمة علي حتى تنكح زوجا آخر أم أنه طلاق باطل علما بأن زواجنا قد تم بداية بعقد إسلامي ثم عقدنا بعدها أمام قاض أوربي كي أحفظ لها حقوقها في هذا البلد وبعدها وأثناء قضاء العطلة الصيفية وثقت زواجنا في محكمة شرعية في بلد عربي وبمهر جديد.
أرجو من سماحتكم الرد وبسرعة لو أمكن لأنني في مأزق حرج ولا أريد ضياع أسرتي.
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف قلوبهم جماعات وأفرادا وغير ذلك.
ثم اعلم أخي الكريم أنك إذا كنت مضطراً ولا تريد طلاق زوجتك الطلاق الثالث فبإمكانك أن تقوم بما يسمى بالاسترعاء وهو أن تشهد شهوداً قبل الطلاق على أن ما سيصدر منك من طلاق لزوجتك لا تريده وإنما حملك عليه ما تعانيه من المشاكل، فعندئذ لا يقع هذا الطلاق ولا ينفذ شرعاً إن لم تقصده، ولمزيد من الفائدة حول الاسترعاء المذكور تراجع الفتوى رقم: 52645 والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/11854)
طلاق الزوج لنفوره من زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت من امرأة وقد اكتشفت وجود الشعر على ساقيها وفخديها فعافت نفسي ذلك فطلقتها
فهل أنا ظالم لها في هذه الحالة؟
أفتوني وأفيدوني حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يباح الطلاق بغير كراهة إذا كان لمسوغ شرعي كنفور الزوج من الزوجة لوجود عيب خلقي بها، وانظر الفتوى رقم: 50818.
وعليه فلا حرج على الزوج من طلاق زوجته للسبب المذكور، ولا إثم عليه، ولا يعد ظالما لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1426(13/11855)
الصبر على الزوجة أولى من طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عربي مسلم متزوج من قريبة لي منذ 17 عاما لم أجد معها أي أمر أتفق معها به في أي شيء تتخيله ولي منها 5 أطفال كما أنها لا تبالي بمقومات الحياة الأسرية أبدا لا تريد إلا الراحة والنوم والسهر ولا أريد أن أكشف أمورا أخرى طويلة لا حصر لها. حقيقة أنا نادم أني لم أتركها من أول يوم لكن الوالدين وتدخلهما دائما للبقاء على هذا الزواج خاصة وأن أباها توفي بعد زواجي مباشرة وبعد المولود الأول لا أفكر ولن أفكر الطلاق والآن بالفعل دائما مشاكل على الفاضي والمليان لا أستطيع العيش في البيت أكره الوصول إلى البيت كل شيء فوضى وعلي أن أنتبه وأنبه لكل شيء فأنا الحافز الوحيد لكل شيء في البيت وخارجه حاولت أن أعلمها الترتيب النظافة الأكل الحديث اللبس الأدب دون جدوى..هددتها بالزاواج أغريتها بالمال كي تصحو باكرا. الكثير الكثير دون فائدة. المهم أنا الآن أفكر في الزواج من امرأة ليست بعربية ولكن مسلمة ولن أهمل أولادي إن شاء الله ويوجد بعض النساء من الشيشان ومن أوربا وأخريات كثر ولكن أخشى من الله أن يغضب علي لأي سبب وأن يمحق الله رزقي مع أني أخشى كثيرا. أرجو أن ترسلوا نصحكم لي في هذه القضية. حيث إني أريد امرأة نشيطة عاملة لها مبدأ.. أنا أنتظر الرد منكم ... في أمان الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح لك زوجتك، وأما بشأن الزواج بثانية فأمر أباحه الله لك إن كنت قادرا على الإنفاق والعدل وفقك الله لمرضاته وأصلح لك زوجتك وأولادك، ولا ننصح بطلاق زوجتك أم أولادك لهذه الأسباب التي ذكرت لأن تحملها أخف بكثير من المفاسد المترتبة على الطلاق من فساد الأولاد وتشتيت الأسرة وغير ذلك مما هو مشاهد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/11856)
الإخبار بقرب وقوع الطلاق ليس طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى المشادات. القليلة. بيني وبين زوجتي قلت لها اخفضي صوتك واصمتي فأحسست بأنها تريد أن تشكوني لأهلي بالمنزل على الرغم من اتفاقنا منذ تزوجنا على الكتمان وعدم الزج بالأهل في مشاكلنا الخاصة فقلت لها مهددا (شكلك حتطلقى النهارده) ورغم ذلك اشتكت فهل وقع الطلاق أرجو إفادتي أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في قول السائل لزوجته (شكلك حتطلقي النهارده) غير مجرد إخبارها بأنها تقارب أن تتطلق وليس فيه تنجيز ولا تعليق للطلاق
وعليه، فلا يقع الطلاق بهذا القول، وننصح الأخ باجتناب لفظ الطلاق حتى لا يوقع نفسه وزوجته في الضيق والحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(13/11857)
لا حرج على المرأة في البقاء مع زوجها وهي معيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجه منذ خمس سنوات ولم أنجب لوجود عيب خلقي في الرحم والمهبل وهذا العيب هو عدم اكتمال الجدار الداخلي للرحم وانسداد نصف المهبل إلي عنق الرحم، مما يجعل الإنجاب مستحيلا وعملية الجماع لا تتم بشكل طبيعي لصغر حجم المهبل وبالرغم من هذا زوجي لا يظهر أي ضيق إلا في بعض الأوقات ولا يتحدث عن الإنجاب وإذا تحدث يتحدث عن الجماع فقط, ولكن أرى نظرته للأطفال عندما يرى أي طفل فيلعب معه ولا يريد أن يتركه, المشكلة أن حالة زوجي المادية ليست جيده بما تتيح لديه الفرصة للزواج مرة أخرى، فهو يعول والديه وأخواته, وأنا لا أدري ماذا أفعل أطلب الطلاق لأجعله يتزوج من أخرى ويعيش حياته الطبيعية مع زوجة طبيعية تنجب له ويتمتع معها في الجماع، ماذا أفعل مع العلم بأني لو ظللت معه لا يتزوج من أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك راضياً بمقامه معك على الوضع الذي أنت عليه فليس لك أن تطلبي منه الطلاق، لأنه لا ضرر يلحقك بذلك، وفي الحديث: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن.
لكن إن طلقك زوجك من تلقاء نفسه فله ذلك وإن أبقاك زوجة له فلا حرج، فإن يسر الله تعالى له مالاً ورغب في الزواج عليك فلا بأس إذا علم من نفسه القدرة على القيام بحقك وحق الزوجة الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1426(13/11858)
الحكم على بلاء بأنه عقوبة على ذنب معين
[السُّؤَالُ]
ـ[أضع بين يديكم قصتي هذه وكلي أمل أن تجدوا لي الحل الذي يرضاه الله عز وجل، أنا إنسان كنت عاصيا ثم التزمت ثم عدت ثم تركت المعاصي لفترة طويلة وخلال هذه الفترة أقدمت على الزواج بنية التحصين وعدم العودة للمعاصي وخاصة إني أعمل في محل يمر علينا أشكال من الفتن، وبالفعل تقدمت لخطبة فتاة من خارج السعودية من نفس جنسيتي الأصلية من عائلة متدينة ورب الأسرة رجل متدين ويخاف الله ورجل بكل معنى الكلمة ولله الحمد، وكتبنا عقد الزواج وقررنا أن تكون الدخلة أي ليلة العرس بعد عام وبعد فترة بسيطة كنت أكلمها بالهاتف وكنت أحس أنها لا تتكلم براحة وفسرت هذا الشيء على أنه خجل وفي يوم أتتني رسالة منها تقول فيها إنها لا تحب الذهاب إلى السعودية وخاصة أنها بعيدة عن أهلها وليس لديها أي اعتراض علي، ولكن هي مشكلتها في الغربة عن أهلها وتطلب مني عدم إخبار أحد وعلى أن تظهر هي ليس لها علاقة بهذا الموضوع وبعد مراجعة عمها الذي تعرفنا عليهم وعرضت عليه الأمر وقال لي تعرف هذه أمورالبنات وهو رجل كبير وصدقته وبالفعل مر العام وذهبت لأتزوج ونحن نجهز للعرس وفي عصر ذلك اليوم ونحن جالسون في بيت أهلها أتت المباحث أخذوني وقالوا لي إني أهرب أشرطة خليعة وحبوبا وأخرجوا من شنطتي بعضا منها وأنا والله يعلم ليس لي أي علاقة بهذه الأمور التي اتهموني بها وألقوا بي في التوقيف لديهم إلى اليوم التالي ومن ثم حققوا معي ولم يثبت علي شيء حيث إنني كنت بريئا والله، وادعوا أن هناك أهل فتاة أخرى قد تقدمت لها سابقا وتركتها وهم قاموا بالانتقام وعليه صدقت وقلت ليس معقولا أنهم يفعلون ذلك، وتم الزواج والحمد لله ولكني كنت أفكر بالذي حدث وكيف حدث وبقيت أبحث وأبحث وكل مرة تزيد شكوكي ولكني لم أجد دليلا على شكي وقد حلفتها على القرآن الكريم أنه ليس لها علاقة ولا تعلم من الذي وضع لي هذه الأغراض في حقيبتي ولعب الشيطان برأسي وقد كنت أرى نظرات حب في عين زوجة أخيها واستمرت هذه النظرات حتى أصبحت علاقة وبعد فترة علمت الحقيقة من زوجة أخيها وهي أن زوجتي كانت لها علاقة بشخص آخر وهم الذين دسوا لي الأشرطة والحاجات الأخرى في حقيبة ملابسي التي كانت لديهم بالبيت في غرف أخرى بعيده عني وهم الذين أخبروا المباحث وهذا باعتراف بلسانها وحلفت أنها لم تزد علاقتها به أكثر من الكلام وفي هذه الفترة قد رزقني الله منها بولد فقد عاهدتني على أن لا تخونني مع أحد وسامحتها حيث إن علاقتها قبل أن أتعرف إليها وبعدها بعامين ذهبنا إلى الحج وقد عاهدتني على أن لا تخونني وذلك وهي تضع يدها على الكعبة المشرفة وعلى كتاب الله وعشنا وبصراحة تركت هذه الحادثه في نفسي شكا منها وقد كانت تتعامل مع الناس هنا أقرباء أو غيره وهي تفكر أنها في خارج السعودية يعني أنها ممكن أن تضحك لنكتة قالها رجل وأنا كنت أغار إلى حد الشك، وهكذا مضينا مع بعض فترة على هذا الحال بين مد وجزر وقد وصلت الأمور في بعض الأحيان إلى الطلاق ولكن سرعان ما أهدأ وأنهي المشكلة من طرفي وتكون هي أحياناً غلطانة وبعد مرور خمسة أعوام وهي في ذمتي تحرش بها بالكلام ابن أخي وهو شاب مراهق وهي أكبر منه بأكثر من عشرة أعوام وكان في هذا اليوم مشكلة بيني وبينها وحسب ما تقول هي أنا رفضته وتركته وأنا لا أعلم ولم تخبرني وذات يوم أتى إلي أخي يخبرني أن ابنه حاول التحرش بزوجته أي زوجة أخي ويسألني عن رأيي وقلت له أنه يجب أن يثق في زوجته وهكذا كلام ولكنه قال لي إن المشكلة ليست مع زوجته ولكن مع زوجتي والله يعلم ماذا حدث لي في تلك اللحظة وقال أخي أنها ليس لها أي يد في هذا الموضوع ولو أنها ترغب في هذه العلاقة لما أخبرته بأنه يضايقها وقد ذهبت لهذا الشاب وأخذا ما فيه النصيب وانتهى الموضوع وأكدت عليها أنها لا تخفي عني شيئا من الموضوع وبعد مرور عامين اتصل عليها وهي عند أهلها خارج المملكة ورد عليه أخوها وحصلت مشكلة وبعد الوقوف على المشكلة تبين أنها كانت على علاقة معه تتحدث معه وتحبه، ولكن فقط بالكلام ولم تتجاوز البوس وحضنها فقط، وأنها لم تكن ترغب في ذلك وقد اعترفت لي بكل هذا وقالت إنها تركته من قبل ثلاثة أشهر وقطعت كل شيء معه وأنها تريد أن تعيش معي ومع أولادها وأنها تحبني ولكنها لم تفعل ذلك إلا لأني أضربها وأهينها وقد كان سماعها لكلام ذلك الشاب بعد هذه الإهانات والضرب وأنها لن تخونني وأنها تكون طالقا إذا فكرت في غيري وهذه هي قصتي وأنا أقول إنني كنت فعلاً أضربها ولكني كنت فعلاً أحبها ولكني أغار كثيراً، وقد كنت ملتزما بالصلاة والدين ولكن لي كبوات وزلات مثل أي شاب وذلك مثل السفر خارج المملكة والخمر وقد زنيت والعياذ بالله مرة واحدة وقد تبت لوجه الله، والله يعلم أني ندمت عليها أشد الندم ولا أحد يعلم بها إلا الله وقد كانت هذه الحادثه قديمة وأنا الآن أسأل: هل ما حدث لي كان عقابا من الله لي وهل هذه الزوجة تصلح أن تكون زوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لم يتب من الزنا والتحرش بأعراض الناس فلا شك أنه معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن الحكم على نوع من أنواع البلاء والمصائب التي يبتلي بها الله من شاء من العصاة بأنه عقوبة لتلك الفاحشة بالذات يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، ولم يرد فيما نعلم دليلاً ثابتاً يدل على ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 35693.
فعليك بالتوبة من تلك الآثام ولتكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يغفر ذنبك ويجعل ذلك سبباً في عفة زوجتك، ومن لوزام التوبة الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات وعقد العزم على عدم الرجوع إلى المعصية، ولتعلم أنه إذا كنت تغار على زوجتك من أن تتكلم مع الغير فكذلك الناس، ونذكرك بقصة ذلك الشاب الذي أراد الإذن في الزنا فزجره الصحابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنه فدنا قريباً قال فجلس قال: أتحبه لأمك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم.... رواه أحمد في المسند.
أما بخصوص هذه الزوجة فالواضح أن ماضيها سيء لكن إن تابت وصدقت في توبتها فالأولى إبقاؤها خاصة أنك رزقت منها الولد، وإن لم تتب حقيقة بل بقيت على عصيانها ولم تستطع إقناعها ولا جبرها على ترك تلك الأعمال فلا خير في إبقائها لأنها امرأة سوء، وقد نص أهل العلم على استحباب طلاق من كان ذا حالها قال ابن قدامة وهو يعدد أنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1426(13/11859)
هل يطلق زوجته لعجزه عن تلبية جميع رغباتها المادية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة محترمة وأحبها كثيرا لكنها لم تنجب بسبب نواحي طبية معقدة ولا أمل في ذلك، المشكلة هي أن والدها رجل غني جدا جدا يعش حياة مترفة جدا هو رجل محترم لكن ليس هناك عدالة عنده في ابنته وهي لها أخ أصغر منها ومتزوج حديثا وأنا موظف عادي ودخلي متوسط علمأ بان حماي هذا يعيش في فيلا ويمتلك أكثر من 5 سيارات ويقضي الصيف في الدول الأوربيه وهو متزوج حديثا أيضا لأن حماتي متوفاة وهذه الزوجة الخامسة له المشكلة أن زوجتي دائما حزينة لأني لا أستطيع أن ألبي جميع طلباتها مثل السيارة وكان زفاف أخيها قد كلف أكثر من 80 ألف جنيه ويقضي شهر العسل في فرنسا وأنا زوجتي تحبني جدا ولكني أرى في عينها الحزن والضيق ولا أستطيع أن أعوضها وللعلم أنا منعت أي مساعدة من والدها لأني لا أرضى بذلك فماذا أفعل أطلقها لأنى أحس أني أتعستها معي ومع ظروفي ولكني أخشى أن تظن أني أفكر في الأطفال وهذا والله غير صحيح وكان والدها يشتري دائما لزوجته أفخر السيارات وأغلى الثياب وزوجتي تحس بالغيرة وأنا أرى ذلك في عينها ولا أستطيع أن أفعل شيئا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 65000، أن زواج البنت لا يغير الحكم في وجوب التسوية بينها وبين إخوتها في الهبة من طرف أبيهم. ومن هنا تعلم زوجتك أنه يحق لها أن تطالب والدها بالعدل بينها وبين أخيها إذا لم يكن للأخ موجب للإيثار. هذا فيما يخص زوجتك وحقها في مال والدها. أما عن حكم رغبتك في تطليقها فجوابنا أنه لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد كونها حزينة لعدم قدرتك على تلبية جميع رغباتها فإن بقاءها مع زوجها خير لها. وماذا عساها أن تفعل بالمال وهي مطلقة بل الذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجتك ولا تمانعها من قبول الهدايا والهبات من والدها فليس لك ذلك، ولتسعيا إلى طلب الولد بالوسائل المشروعة. فقد يسر الله تعالى في هذا الزمان من العلاجات ما جعل العقم شيئا نادرا، وإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في أن تتزوج عليها إذا علمت من نفسك القدرة على القيام بالعدل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1426(13/11860)
حكم تفويض الزوجة بالطلاق قبل العقد وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب بسؤال إخوتنا الأفاضل عن موضوع العصمة حيث إنني طلبت أن تكون العصمة بيدي عند زواجي، ولم يرفض ذلك ولكنه قال بما يعني أن الإسلام لا يعترف بما يسمى العصمة ولكنه لديه مسمى آخر وهو التفويض بأن يعطي الرجل لزوجته تفويضا بأن تحل زواجها فيطلقها. سؤالي: ما هو الفرق بين العصمة بيد الزوجة وبين التفويض من قبل الزوج لها؟ ما الفرق الدقيق بينهما من ناحية الحقوق والواجبات المترتبة عليها؟ هل طلب العصمة بيد الزوجة عيب أو حرام شرعا - معلوم لدي أنه غير محبب اجتماعيا. مع تحياتي وشكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعصمة معناها في اللغة: مطلق المنع والحفظ، وعصمة الله عبده: أن يمنعه ويحفظه مما يوبقه. وتطلق العصمة على عقد النكاح، قال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. قال المفسرون: المراد بالعصمة هنا النكاح، وقالوا: والمعنى لا تتمسكوا بزوجاتكم الكافرات فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية. انتهى من الموسوعة الفقهية. إذاً فالعصمة في سياق سؤال السائل هي النكاح، وإنهاء العصمة بالطلاق من حق الرجل، وللرجل أن يفوض فيه المرأة، فلا تكون العصمة بيد الزوجة إلا بتفويض من الزوج، وهذا التفويض إما أن يكون قبل العقد، أو بعده. فإذا كان قبل العقد، فلا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد. وأجازه الحنفية في حال ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي، فقال الزوج: قبلت، أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فلا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 22854. وأما إذا كان بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، وأكثرهم قيدوه بمجلس التفويض، وانظر الفتوى رقم: 9050.
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا الفرق بين التفويض للزوجة بالطلاق قبل العقد أو بعده، وفي كل حال فهو تفويض. وجعل العصمة بيد الزوجة إذا كان بعد العقد فجائز كما تقدم، وأما كونه عيبا أو غير محبب اجتماعيا فهذا لا يجعله حراما، وإن كان الأولى عدم جعله بيد الزوجة نظرا لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426(13/11861)
أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي رمى على زوجته يمين الطلاق في المرة الأولى وقال أنت طالق وكذلك في المرة الثالثة أما الثانية فعند سؤاله قال قلت لها تحرمي علي إذا تكلمت في هذا الموضوع فتكلمت ثم عاد وقال لا تذكرت قلت لها أنت طالق لو تكلمت فمرة يقول هذا ومرة يقول ذاك وهي تنكر أنه قال لها هذا الكلام.
أفيدونا في هذا اللبس أفادكم المولى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق من شأن أهل الفسق، كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت: ويؤيده معنى حديث: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر.
وقد نص العلماء على أن أدنى مراتب الحلف بالطلاق الكراهة لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار، لأن الجمهور على أن الطلاق يقع عند الحنث. فعلى الإنسان الحذر من هذا لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم.
وهذا مع الأسف ما وقع فيه أخوك كما هو المشار إليه في سؤالك، حيث إنه قد حنث في هذه الإيمان الثلاثة، فإن كان الأمر كذلك فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} .
وذلك لأن أخاك قد أوقع الطلاق مرتين بلا تردد في الأولى والثالثة تم عاد وأكد حصول ذلك في الثانية، ولا عبرة بنكران الزوجة لهذا من عدمه لأن علمها وعدمه سواء، إذ لا تتوقف صحة الطلاق على علمها.
وهذا بناء على رأي جمهور الفقهاء حيث يرون أن الطلاق المعلق يلزم عند حصول المعلَق عليه، وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن الحالف إذا قصد مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق، فإنه لا يلزمه من يمينه إلا كفارة يمين فقط، وراجعي الفتوى رقم: 19410.
هذا ونشير إلى أنه إن كان الذي صدر من أخيك في الطلقة الثانية تحريمها فلك أن تراجعي أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 14259، والفتوى رقم: 26876.
وننبه في الأخير إلى أنه في مسائل الطلاق ينبغي الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/11862)
ثبوت زوجية المطلقة في الوثائق الرسمية لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي منذ 16 سنة طلقها أبي ولكن لا توجد لها أي أوراق رسمية وإلى لآن جواز سفرها مكتوب عليه زوجة مواطن وتعامل معاملة زوجة مواطن بالنسبة لمواضيع السفر وأبي بعد الطلاق ب10 سنوات بعث لها نفقة
المتعة سؤالي: هل هنا أي شيء حرام أقصد أن جواز السفر مكتوب عليه زوجة مواطن لأن أبي لم يبعث أي أوراق رسمية، مجرد ورقة موقع عليها من شهود.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن والدك قد طلق أمك وخرجت من العدة فلم تعد له بزوجة شرعاً، بل هي كغيرها من سائر النساء الأجنبيات عنه.
وكون الطلاق لم يسجل في المحاكم أو لم يحذف علاقتها به في الجواز أو نحوه من الأوراق الأخرى فلا يغير ذلك في الأمر شيئاً، مع أنه ينبغي أن تزال أو تشطب تلك الوثائق التي تثبت استمرارية الزواج السابق، لئلا يتخذه ذريعة لإثبات الإرث أو غيره من الحقوق الزوجية عند التخاصم.
وراجعي حكم المتعة في الفتوى رقم: 30160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1426(13/11863)
حكم طلاق المرأة لكونها تقصر في الطبخ
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تطبخ في معظم الأحيان وأجدها في البيت أغلب الأحيان جالسة وتفكر مما جعلني أفكر عدة مرات في طلاقها مع العلم أنها حامل الآن في الشهر الثامن ولدي طفل عمره ثلاث سنوات هل أطلق وأتزوج غيرها.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي التفكير في الطلاق الذي فيه تفكك الأسرة، وتشرد الأبناء، لسبب كهذا وهو أن الزوجة لا تطبخ أحيانا، بل ينبغي أن تراعي حالتها الآنية من الحمل الذي وصفه الله عز وجل بأنه وهن على وهن. وتنصح برفق وشفقة وتبين لها أن حق الزوج أن يأتي ويجد طعاما مهيئا، بعد أن قضى معظم ساعات النهار في كد وتعب، من أجل أن يوفر للزوجة وللأولاد حاجاتهم وأن ذلك من حسن العشرة، وإن كانت الزوجة لا ترى وجوب ذلك عليها فيمكن إطلاعها على الفتوى رقم: 13158.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/11864)
وقوع الزوج في بعض الأخطاء لا يبرر طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوجة منذ 3 سنوات ولدي طفل. في الأيام الأولى من زواجنا كان يجلس زوجي على الانترنت للمشاركة في المنتديات وكان ذلك لفترات طويلة تقريبا لاحظت مع الأيام أنه كان يقرأ رسالة من الرسائل الخاصة التي تبعث له من خلال أعضاء المنتدى وكانت من الفتيات أحيانا وكنت أتضايق لذلك ومع مرور الأيام لاحظت أنه يتحدث على الماسنجر وأخبرته من هؤلاء قال أصدقائي وابن خالي في مصر ولكن أصابني الشك في أحد الأيام وراقبته حتى رأيت أنه كتب لأحد الأشخاص لا أعلم إذا كان فتى أم فتاة \" أخاف أن تشك زوجتي فيني\" وبعد ذلك كتب\" أحبك\" للشخص ومنذ أن رأيت ذلك أحسست بالضيق والألم لدرجة لم أستطع البوح له بما فعله هو. ومع الأيام لاحظت وجود أفلام جنسية في طاولة الكمبيوتر فصارحته وقال إنها لصديقه لا يريد أن تعرف زوجته بالأشرطة وحلف لي أنه لم ير منها شيئا وسوف يردها في اليوم الثاني لصديقه ويقطع العلاقة معه. وهاهو في المرة الأخيرة بينما كنت أجلس على الانترنت اكتشفت أنه يشاهد مقاطع جنسية على الانترنت وعند المصارحة قال بأن صديقه قد أرسل له على البريد الالكتروني وذلك لأنني قصرت معه من الناحية الجنسية وعلما أن التقصير كان بسبب مرضي أنا وابني فقط وأخبرته بذلك وأنا الآن أخبرته بأني سامحته إلا أنني من الداخل أحس بالألم ولا أريد إخبار أحد بالموضوع حتى لاتصبح مشاكل بيننا ولقد وعدني بعدم فعل ذلك لكن لا أصدقه مادام هذا الصديق معه ولا يفارقه وأخبرته بالانفصال عنه إلا أنه يقول لي حسنا ولكن تأتي المشاكل منه بعد فترة وأنا أحس بأني أعيش مع إنسان كذاب وأشك في تصرفاته أحيانا ولكن أستغفر الله وأتعوذ من الشيطان وأخبرته إذا غلط في المرة القادمة لن أعيش معه لأنني لا أحتمل العيش مع مراهق ومع إنسان سوف أظل أشك فيه طول العمر بالكذب والمشاعر الوهمية وأحاول أن لا أنجب منه الآن حتى أتأكد من صدقه لي فهل آثم على طلب الطلاق منه إذا أخطأ في المرة القادمة علما أننا نؤدي فرائضنا باستمرار وفي أوقاتها ولكن لا أحتمل العيش مع مخادع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل إحسان الظن بالمسلم، وعدم جواز التجسس عليه ويتأكد ذلك في حق الزوج، وعند شك الزوجة بالزوج أو العكس، فالمطلوب هو التناصح والتصارح بلين ومودة، وستر عيوب الآخر عن الغير وعدم إفشاء سره، فمقتضى الصحبة بين الزوجين توجب على كل طرف أن يكون لصاحبه خير معين على أمور دينه ودنياه، يذكره إذا نسي ويعلمه إذا جهل وينصحه إذا أخطأ ويصبر عليه، ولا يتتبع أخطاءه وعثراته ولا يشك في صدقه ومصداقيته، مع العلم أنه لا ينفك إنسان عن الوقوع في الذنب، فإن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما ورد بذلك الحديث. مع تذكير الزوجة الفاضلة بأن طلب الطلاق لا يجوز لغير مسوغ شرعي، وهذه الأمور التي اطلعت عليها من زوجها أولاً غير مؤكدة لأن الزوج ينكرها، وثانياً على فرض صحتها وثبوتها فليس هناك إنسان مبرأ من كل عيب منزه من كل ذنب، وبناء عليه فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق لهذا السبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/11865)
حكم من طلق زوجته في النكاح الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرفت على فتاة في الجامعة كانت مخطوبة لي ثم حدثت معاشرة وتبنا إلى الله عز وجل وتزوجتها بعد ذلك على سنة الله ورسوله بدون موافقة والدها وعملنا الإشهار ثم أنجبنا طفلا عمره الآن 6 سنوات والحمد لله، ولكن بعد مرور الـ 6 سنوات قالت الزوجة أنها افتكرت أنني رميت يمين الطلاق عليها وتذكرت أنا ذلك وكنت بهدف إخافتها وتهديدها فقلت لها أنت طالق بالثلاث فاستفسرت من هذه فقيل لي أنها تعتبر طلقة واحدة.. أغيثوني أغاثكم الله، هل أنا أعيش مع زوجتي في حلال أم في حرام، وماذا أفعل لأكفر عن هذا؟ جزاكم الله خيراً، وأحب أن أعلمكم أنني حججت أنا وهي 3 مرات، وأكثر من 20 عمرة ونعيش الآن حياة هادئة بفضل الله وننتظر مولودا جديدا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عما ذكرت هو أنه يجب عليكما تجديد العقد بموافقة الولي وإذنه، إذ لا نكاح بدون ولي على الصحيح من كلام أهل العلم، وقد بينا الأدلة الدالة على ذلك وكلام أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5916، 6864، 1766.
وبناء عليه فيكون النكاح الأول فاسداً وذلك لاختلال شرط من شروطه.. وما نتج عنه من ولد فإنه يلحق بك لشبهة النكاح الفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا اعتقد صحة النكاح كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه.
فتوبا إلى الله وسارعا إلى تجديد العقد ليكون نكاحكما صحيحاً، لا شبهة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وأما يمين الطلاق فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 1956.
ولكن العلماء ذكروا أن الزوج إذا طلق زوجته في النكاح الفاسد كان ذلك فسخاً للنكاح ولا يعود إليها إلا بعقد جديد، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وإن طلق الزوج اختياراً في النكاح الفاسد كان كفسخه. وقال الحطاب: وإن طلق فيه -أي النكاح الفاسد- ظاناً أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه رجعة.
فعليكما أن تجددا العقد لما اجتمع فيه من أسباب الفساد والفسخ، ولا بد من إذن الولي ورضاه وما ذكرناه من الشروط الواجب توفرها لصحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/11866)
مجرد بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طويلة لا يكفي في إثبات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن ثمانية أبناء وزوجة، قام الأبناء باختيار مأمور لحصر التركة ففوجئ مأمور التقسيم بدعوى من بعض الأبناء ضد خالتهم بأنها مطلقة من قبل أبيهم بدون دليل خطي لأنها لم تكن في بيت زوجها لمدة عشر سنوات تقريبا وأنها لم تحضر مرض الوفاة لزوجها ولها من الأبناء ثلاثة يطالبون إخوتهم الأخرين بنصيبها وتوقف مأمور التقسيم عن التقسيم حتى يبت في أمر الثمن الفرض الشرعي للزوجة
س:
1- بم يبت شرعا حدوث الطلاق من عدمه؟
2- هل يحق لمأمور التقسيم أن يستوضح ويتحقق بنفسه وكيف؟
3- هل يحق لمأمور التقسيم أن يطلب اليمين من الزوجة بأنها ما زالت في عصمة زوجها حتى وفاة زوجها؟
4- إذا قبل المدعوون يمين خالتهم ووقعوا على مأقرته خالتهم بنفي أوإثبات هل يعتبر ذلك ملزما؟
أفتونا عن هذه المسألة بشكل واضح ومفيد ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها دعاوى وبينات لا يكفي فيها قول المفتي، لأنه يجيب على السؤال بحسب ما ورد عليه، خاصة وأن النزاع قد وقع في هذه المسألة، فالذي نراه في هذه المسألة هو مراجعة المحاكم الشرعية لتبت في هذا النزاع، هذا إذا كانت المحاكم الشرعية موجودة عندكم، فإن لم تكن موجودة، فبإمكانكم الرجوع إلى المراكز الإسلامية القريبة منكم لتنظر إلى الأمر من جميع جوانبه.
ولكننا ننبه إلى أن مجرد بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طويلة لا يكفي في إثبات الطلاق، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 33296، والفتوى رقم: 15612.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/11867)
حكم من حرم زوجته بقصد التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت زوجتي وودعتها مع أخيها وطلبت منها لبس النقاب أو الحجاب فردت علي بكبرياء أنا هنا لا ألبسه فكيف ألبسه في الخارج وإذا كنت لا تريد أن أسافر أنا راجعة معاك المهم تركتها تسافر وعندما رجعت استعملت سيارتها وسمعت شريطا فاضحا بالصدفة فانصدمت وغضبت وأرسلت لها مسج على الفور في لحظة يتطاير الشر مني على الهاتف: أنت محرمة علي من اليوم ثم رسالة أخرى: اختاري بين ديني (الإسلام) ودنياك فغضبت مني وقالت أنت ليس من حقك تفتيش أمتعتي واسأل شيوخ الدين، والآن أنا أسألكم هل تعتبر زوجتي طالقا رغم أن قصدي هو هجرها حتى تعود إلى رشدها فبيننا أربعة أطفال وصلة قرابه لا أريد أن أدمرها في لحظة غضب كل ما أستطيع أن أفعله هو الدعاء لها بالهداية والابتعاد عن مغريات الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك لزوجتك كتابة: أنت محرمة علي، فللعلماء فيها أقوال تقدم ذكرها، وذكر الراجح منها في الفتوى رقم: 2182.
فما دمت لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت الهجر حتى تعود إلى رشدها، فإنها يمين تكفر عنها إذا حنثت فيها بكفارة اليمين المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 2654.
وعن حكم النقاب يمكن إطلاع الزوجة على الفتوى رقم: 8287.
وننبهك إلى أنه لا يجوز التجسس على الزوجة، ما لم تكن هناك ريبة، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 60127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/11868)
حكم الزوجة المجاهرة بالمعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أكثر من 05 سنوات وأعيش مع زوجتي أتعس أيامي لأنها من جهة غير قادرة على الإنجاب ومن جهة أخرى اكتشفت أن لها ماض أسود، والأدهى والأمر أنها غير نادمة على ذلك، وإنما نادمة على أنها لم تفعل كذا وكذا وتجاهر بذلك فظننت أنها متخلفة عقلياً فأود أن أطلقها وعند ما طلب مني أهلها تفسيرا لذلك لم أستطيع الإجابة فماذا أفعل وماهو رأي الشرع وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج المتخلفة عقليا صحيح متى استوفي شرائط صحته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 33574.
فإذا كانت زوجتك متخلفة عقلياً، فإن بعض ما يصدر عنها قد يكون ناتجاً عن تخلفها العقلي، فإبقاؤها تحت عصمتك فيه أجر عظيم لك، لأن فيه ستراً وإعفافا لهذه المسكينة، وإن كنت متضرراً من تخلفها العقلي، ومن عدم إنجابها، فإننا ننصحك بأن تبقي عليها زوجة لك، ثم تتزوج من ثانية، مع نصح الأولى على قدرعقلها.
وأما إذا كانت سليمة العقل، وهي تجاهر وتفاخر بارتكاب المعاصي، فعليك أن تنصحها وتخوفها من عذاب الله تعالى، لعلها تتوب من ذلك، فإن أصرت فطلقها، ولا يلزمك إخبار أهلها بالسبب الذي طلقتها لأجله، إلا إذا كان فيهم من يؤثر عليها، فتخبره هو فقط بغرض نصحها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(13/11869)
تطليق الزوجة لكون أهلها غير مستقيمين مما لا ينبغي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تعلقت بفتاة في الدراسة وكانت علاقة صحبة، لكنها تطورت وأصبحت علاقة محبة لكنها ليست في إطار شرعي وبمرور الزمن عرفت أنني أسلك الطريق الخطأ فتبت إلى الله وقررت أن أصلح ما فات بخطبتها وبعد شهور قمت بالعقد الشرعي وأعطيتها المهر وبقي لي العرس وهذا السبب راجع إلى أنني لست مكتفياً مادياً للقيام بالعرس، فبدأت المشاكل بيني وبينها بسبب أهلها لأن أباها كان يريدها أن تعمل وتصرف عليه وأنا رفضت، وكما أنهم لا يعاملونها بطريقة حسنة بسببي ومن كثرة المشاكل فكرت بطلاقي لها خاصة أني راجعت نفسي كثيراً فوجدت أن عائلتها ليست في المستوى المطلوب بسبب أن أباها مدمن خمر ويقوم بطرد كل بناته وأولاده، فانا لا أتشرف به نسباً
فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على التوبة من تلك العلاقة الآثمة، ثم اعلم أن هذه الفتاة إذا كانت تابت مثلك واستقامت فلا ينبغي التسرع في تطليقها، وذلك لأنها أصحبت ذات دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وبما أنك قد دفعت المهر المقرر لهذه الزوجة فينبغي أن تبادر إلى أخذها بعيدا عن أهلها حتى ولو استدعى ذلك أن تؤجر بيتا، ولاحاجة في إقامة حفلة مكلفة ليست في مقدورك؛ بل يكفي استدعاء بعض الأقارب عند ما تنتقل إلى بيتك.
هذا.. ولتعلم زوجتك أنه يجب عليها مطاوعتك فيما تطلب منها لأن الفقهاء نصوا على أن الزوج إذا دفع الحالَّ من المهر وجب على المرأة تسليم نفسها إن كانت مطيقة وإلا كانت ناشزا. قال ابن قدامة في المغني: ... وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها لأنها في معنى الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها، فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الإنفاق.
هذا.. وندعو والد هذه الفتاة إلى أن يتقي الله تعالى ويحمد ربه بأن رزقت بنته زوجا يعفها ويتكفل بأمورها، وهذا شأن الأب الحنون تجاه بناته وأمله فيهن، ومن العيب والعار فضلا عن كونه محرما أن يسعى الأب في إفساد زواج ابنته حرصا على ما يجنيه من ورائها من دريهمات، وبالجملة فإن كانت زوجتك قد تابت واستقام حالها على الدين فالأولى الصبر عليها، ولا يعيبها كون أهلها غير مستقيمين ما دامت هي مستقيمة لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164} . وبالتالي فلا داعي للجوء إلى الطلاق فهو وإن كان مباحا في الأصل فإنه من أبغض الحلال عند عدم موجب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(13/11870)
من تزوج من أجنبية مسلمة ويريد طلاقها ويخشى أن ترتد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من امرأة أجنبية منذ فترة وجيزة، وهي مسلمة، حسنة الإسلام والحمد لله. مع ذلك أرغب في طلاقها بسبب المشاكل، وسوء العشرة الزوجية، ولكن خوفي أن أطلقها فتعود إلى ديارها حيث قد يسبب هذا في انحرافها عن طريق الخير، سؤالي هو هل أعتبر نفسي قد تخليت عن أخت لي في الإسلام إذا ما طلقتها؟ وهل أنا ملام على انحرافها مع قدرتي بالمساعدة (إذا لم أطلقها) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم بارك الله فيك أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشكلات، وذلك بحكم أن طبيعة البشر جبلت على الأخطاء والهفوات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. رواه أحمد والترمذي، وبالتالي، فمن ظن أنه سيجد شخصا سالما من ذلك فإنه كمن يطلب المستحيل.
وعليه، فندعوك إلى الصبر على هذه الأخت المسلمة واحتساب الأجر في ذلك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 47675.
وعلى كل، فإن استحالت العشرة بينك وبين هذه السيدة بحيث أيس من التوافق، وحل محله التنافر والشقاق فلا مانع من طلاقها، وذلك لاعتبارين: أحدهما أن الطلاق مباح في الأصل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43627 وثانيهما: أن الطلاق شرع لحل النزاع، وفي حال تم الطلاق فنرجو أن لا يلحقك شيء لو انحرفت هذه المرأة عن جادة الحق لأنك لست مسؤولا عن تصرفاتها بعد الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426(13/11871)
هجر الزوجة بيت الزوجية طوعا أو كرها ليس طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[يتردد حولي أن هناك فتوى تنص على أنه إذا هجرت الزوجة منزل الزوجية سواء كانت برغبتها أو مكرهة لفترة معينة تعد مطلقة ويجب العقد عليها وأداء مهر جديد لها، فما حكم الدين في ذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر الزوجة لبيت زوجها لا يعد طلاقاً، سواء فعلته المرأة طائعة أو مكرهة؛ إلا إنها إن كانت طائعة فهي عاصية لله تعالى لخروجها عن طاعة زوجها الذي أوجب الله تعالى عليها طاعته في المعروف، وأكد حقوقه في المعاشرة الحسنة، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني إسناده صالح.
والهجر يترتب عليه تضييع حق الزوج في الاستمتاع، والمرأة إذا فعلت ذلك وغضب الزوج عليها لذلك استحقت لعنة الملائكة؛ للحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
فعلى من وقع منها هذا الأمر أن تتوب إلى الله تعالى وتعود إلى طاعة زوجها، وإلا فهي آثمة ولا حق لها في النفقة وتوابعها لأنها تعتبر ناشزاً، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1426(13/11872)
حكم طلاق الزوجة لعدم حبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أردني أعيش في فرنسا منذ سبع سنين. في بداية قدومي كنت دائما مع أصحابي الذين أرادوا العيش مثل الغرب فكنت مثلهم أفعل ما يفعلون. وتعرفت على فتاة أحبتني ولم أحبها فنصحني أحد الصالحين أن أكف عن الحرام وأتزوجها. اقتنعت وتزوجتها وبدأت أصلي وابتعدت عن صحبة السوء الحمد لله. المشكلة أني لا أريد أن أمضي معها حياتي لأني سوف أعود قريبا إلى بلدي مع أنها أبدت رغبتها بالقدوم معي إنها امرأة طيبة وضميري يعذبني كثيرا. أنا متزوج منها منذ سنتين تقريبا ولقد تزوجتها لكي أبتعد عن الفاحشة فأنتم تعرفون الحياة في الغرب. لقد أخبرتها في بداية الأمر أني قد أرحل يوما ما وقد قبلت بذلك وأنا أعلم بأنها تأمل أن أغير رأيي لاحقا.
هل أملي بأن أتزوج فتاة عربية وعدم حبي لامرأتي أسباب كافية لكي أطلقها?
ساعدوني إني أحترم هذه المرأة أريد أن لا أجرحها. ماذا أفعل?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد ربك جل وعلا على أن من عليك بالهداية، ونسأله سبحانه أن يديم عليك تلك النعمة حتى تلقاه على تلك الحال.
وبخصوص زوجتك فلا ندري حقيقتها هل هي مسلمة أو غيرها؟ وعلى كلٍ، فإن كانت مسلمة وحسنت توبتها من تلك المعاصي التي كانت تعمل معك أو مع غيرك، فالأولى الصبر عليها وعدم التفريط فيها أخذاً بقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ومن هنا فينبغي أن تقاوم شعورك بعدم الرغبة نحو زوجتك بما تمتاز به من طيبة تزيدك نحوها حبا وإعجابا، واسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم ومعنى يفرك: لا يبغض ويكره.
هذا إن كانت المرأة المذكورة مسلمة دينة، اما إن كانت غير ذلك فلا كراهة في طلاقها، وراجع حكم الطلاق وأنواعه في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/11873)
حكم طلب الطلاق من زوج بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمرأة تزوجت قبل 12عاما أنجبت بنتا سليمة وبصحة جيدة، وهي الآن تبلغ من العمر 11 عاما، وبعد البنت الأولى أنجبت ولدا معاقا كليا وبعدها أنجبت بنتا معاقة كليا (مع العلم أنه كان هناك متابعة من الأطباء لحالتي) وبعدها قررت الإنجاب عن طريق الزراعة لمراقبة الحمل من البداية حتى النهاية ومع هذا أنجبت ولدين معاقين كليا، قبل حوالي 3 أشهر توفي الولد الأكبر وبعدها بفترة قصيرة توفي الولد الأصغر، قبل حوالي أسبوع قمنا بالاتصال في المستشفى الذي يتابع حالتنا الصحية أخبرنا أنه توجد مشكلة بالجينات بيني وبين زوجي ولهذا نصحنا بأن لا ننجب أولاداً مطلقا مدى الحياة، لهذا قمت بفتح موضوع الانفصال عن زوجي الذي أحبه (أي طلاق بالتراضي) لأخذ فرصتي في أن أتزوج من رجل آخر لأتمكن من إنجاب أولاد أصحاء ولأعطي زوجي فرصة بأن يتزوج وينجب أولادا أصحاء، ولا أفكر بأن تكون حضانة الأولاد والبنت الكبرى معي في المرحلة الأولى، أرشدوني بالله عليكم هل هذا التصرف سليم، مع العلم بأن ما حدث لي ولزوجي هو ابتلاء من عند الله عز وجل، ماذا أعمل هل كوني أرغب بالإنجاب يجعل تصرفي هذا سليما أرشدوني ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وأن يرزقك الذرية الصالحة، ثم نقول لك: لا شك أن صلاح الذرية هدف منشود ومبتغى مقصود يصبو إليه كل عاقل ومن ابتلي بمثل ما ابتليت به فلا حرج عليه في طلب الطلاق من زوج ثبت طبياً أن بينه وبين زوجته مشكلة في الإنجاب، ولا سيما إن كان ذلك عن رضا من الزوج لعل الله عز وجل أن يرزق كلا منهما وسيلة أخرى يحصل منها على ذرية صالحة، علماً بأن إخبار الأطباء بمثل هذا الأمرلا ينبغي للمسلم أن يركن إليه على وجه اليقين، ولا أن يجعل منه مسوغاً قاطعاً يستبيح به قطع علاقة أبرمت بعقد وصفه الله تعالى بأنه ميثاق غليظ، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21} .
والدليل على ذلك هو أن الخبر قد تخلف في البنت الأولى على ما ذكرت، وقد يتخلف في لاحقة أو لاحق، ولكن ما دام الأمر بالتراضي فلا نرى مانعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/11874)
حكم الاتفاق على بقاء المطلقة زوجة في الأوراق الرسمية
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدة تعيش فى بلد أوروبي أسلمت حديثا، قام زوجها بتطليقها بقول \"أنت طالق\"، ولكن تم الاتفاق قبل ذلك أن تظل زوجته في الأوراق الرسمية حتى يحصل على الجنسية في هذا البلد الأوروبي, فهل تستطيع الزواج بآخر بعد انقضاء العدة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من هذا الرجل تجاه زوجته يعد طلاقاً صحيحاً، وبموجبه تنحل العلاقة الزوجية بينهما، فإن تركها الزوج حتى خرجت من العدة حل لغيره الزواج منها ولا عبرة ببقاء وثيقة الزواج قائمة.
هذا فيما يتعلق بحكم زواج هذه المرأة بعد الخروج من الطلاق، أما بالنسبة لإبقاء تلك الوثيقة كما هي بعد انتهاء العدة فلا ينبغي، لما فيه من مخاطر كأن تدعي هذه المرأة النفقة أو إلحاق ولد أو إرث وهي ف ي الحقيقة ليست بينها وبين من طلقها رابطة، ولما فيها من الكذب والتحايل على أمر قد لا يكون مشروعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1426(13/11875)
العبرة بأخلاق الزوج وتعامله لا بأخلاق الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تم عقد قراني منذ حوالي ستة أشهر وبعد عقد القرآن بدأت أعرف أشياء غير طيبة عن أهل زوجي عن والدته بالذات، وأيضا طبع والدته سيء جدا ولكن زوجي غيرهم أخلاقا وطبعا، ولكن أهلي يريدون أن أتركه حيث يخائفون أن تطولني مساوئ أهل زوجي بعد الدخول وتسبب لي المشاكل ويقولون لي لابد أنه شرب من أهله شيئا، وأنا مترددة أخاف أن أتركه وأطلب الطلاق فأظلمه ويغضب الله علي وأخاف أن أستمر فيصدق كلام أهلي مع العلم أنهم أيضا يريدون أن يفرقوا بيني وبينه ولكنه متمسك جدا بي وقد صليت استخارة لله فهل تفيدوني بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة الطلاق لا يجوز إلا لعذر، وكون والدي الزوج سيئين وغير طيبين ليس عذراً يبيح طلب الطلاق، فالعبرة بأخلاق الزوج وتعامله لا بأخلاق الوالدين وتعاملهما، فما لم يكن هناك عيب في الزوج ذاته فلا يجوز طلب الطلاق، وإذا كنت تخشين سوء معاملة والدي زوجك فلك الحق في طلب بيت مستقل لا تتضررين فيه من أحد من أقارب الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/11876)
مدى مشروعية طلب المرأة الطلاق في حال زواج زوجها بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد السؤال عن رفض الزوجة زواج زوجها للمرة الثانية واشتراطها الطلاق وترك الأولاد للزوج في حال زواجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة طلب الطلاق لهذا السبب إلا في حالة اشتراطها هذا عند عقد النكاح، فإن لم تشترط وكان الزوج عادلاً بين زوجتيه، فيكون طلبها للطلاق حينئذ لغير عذر فلا يجوز لما ورد فيه من الوعيد، وتقدم في الفتوى رقم: 2019.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1426(13/11877)
هل يبرر عدم حب الزوجة طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال أود أن تجيبوني عليه بسرعة وأن لا تبخلوا علي بالنصيحة فأنا في حيرة من أمري ... عقدت منذ شهرين تقريبا على أخت (أحسبها صالحة) ولمجموعة من الأسباب لم أستطع الدخول بها حتى الآن خلال هذه المدة تمكنت من التعرف عليها ومن رؤيتها بلا حجاب (شعرها وشكل جسمها) . للأسف يا شيخ لم أجد فيها من الجمال ومن اللباقة والذكاء ما كنت أود أن أجده في من ستكون رفيقة عمري إنني لا أشعر بذلك الانجذاب الذي على العريس أن يحس به اتجاه عروسته حتى أصبحت أخشى أن لا أستطيع مجامعتها ليلة الدخلة أكثر من هذا أصبحت لا أتصورها أما لأولادي،لا شك يا شيخ أن زوجتي على قدر من الأخلاق والحياء ومقيمة للصلاة وتقرأ القرآن ومن عائلة محترمة فقد تحريت عن أمر دينها كثيرا واستخرت الله كثيرا في شأنها ولكن الأمور التي سبق ذكرها (جمال الجسم، اللباقة والذكاء) لم أستطع التحري عنها لأن ذلك شبه مستحيل قبل عقد الزواج.
أنا الآن يا شيخ في حيرة من أمري فأنا لا أستطيع الدخول بها الآن نظرا لعدم توفر السكن وحتى لو تيسر هذا الأمر فأنا لا أشعر بتلك الرغبة في جماعها هل أصارحها بما في قلبي أو أكتمه لعل وعسى يغيره الله؟ أنا الآن أفكر في الطلاق ولكن أخاف أن أجرح مشاعرها خاصة وأنها إنسانة طيبة وأن عائلتها أناس محترمون لم أر منهم إلا الخير ماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري؟
وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يستشير فهناك قسم للإستشارة في الشبكة عليه أن يرسل إليهم باستشارته، وإن كان يستفتي عن حكم الطلاق في مثل هذه الحالة، وحكم مصارحة الزوجة، فنقول: الطلاق يكره إذا كان لغير حاجة، وأما إذا كان هناك حاجة فإنه مباح، وفي حال خشي الزوج أن لا يقيم حدود الله وما أوجبه الله عليه من حقوق لزوجته ومن ذلك الوطء، كما هو حال السائل، فالطلاق مباح.
مع أننا ننصح بالتريث وعدم الاستجعال في شأن الطلاق، فليس الحب هو الركيزة الوحيدة التي يبنى عليها بيت الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم وغيره.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/11878)
طلب الزوجة الطلاق بغير سبب شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أخي يريد أن يسأل ماذا يجب على الرجل فعله عندما تطلب منه زوجته الطلاق من غير سبب شرعي, وماذا يجب على الرجل فعله إن كان يجب عليه دفع أي شيء أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الزوجة الطلاق من زوجها من غير عذر شرعي حرام لما ورد فيه من الوعيد، وتقدم في الفتوى رقم: 2019.
وأما ماذا ينبغي للزوج فعله فهو أن يتريث في أمر الطلاق وأن يحاول الصلح عن طريق حكمين من أهله وأهلها، وأن يحاول إقناع المرأة العدول عن طلب الطلاق وتحذيرها من هذا الذنب، وله أن يطلقها عند استنفاد وسائل الإصلاح، ولا يجب عليه دفع شيء لها سوى مهرها المؤجل والمعجل إن بقي في ذمته منه شيء، ولها في العدة نفقة وسكنى، ويستحب له أن يجيبها إلى الطلاق دون مقابل، فإن ضنت نفسه فله أن يعضلها حتى تفتدي منه، بشرط أن لا يكون هو المضر بها، وتراجع الفتوى رقم: 36350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/11879)
إصلاح الزوجة مقدم على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج وعندي 6 أطفال زوجتي لا تهتم ببيتها ولا بأولادها، وكل ما وصل يدها صرفته في المفيد وغيرالمفيد، حاولت بشتى الطرق في تعديل طبعها دون جدوى هل أطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تجعل الطلاق وسيلة أولى لحل مشكلة هذه الزوجة خاصة أن الله تعالى أعطاك منها ستة أولاد، ومن هنا ندعوك إلى معالجة الأمر بحكمة وروية واتخاذ كل الطرق الكفيلة باصلاح زوجتك، ومن ذلك تذكيرها بعظم المسؤولية التي جعل الله عليها اتجاه زوجها وبيتها من الطاعة والإحسان ورعاية أبنائها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... متفق عليه.
ولا بأس أن توسط من أهلها وأقاربها من تراه وجيهاً عندها حتى تنتهي عن هذا السلوك وتتوب إلى الله تعالى وتعتذر إليك عما فرط منها في حقك وحق أولادها، فإن استجابت المرأة وقبلت فهذا هو المطلوب وإن أصرت على تلك الأمور فهذه تعتبر ناشزاً وقد بينا حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/11880)
لا يقع الطلاق بالعزم دون تلفظ به
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي كالتالي: امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها سوف أنفذ ذلك (يقصد سوف نذهب إلى المحكمة لننفذه عند القاضي حسب القانون الوضعي للدولة) ، وقبل أن يذهب إلى المحكمة سأل الناس عن أمر الطلاق في المحكمة فقالوا له إنه يكلفك ما لا تطيق (نققة للمطلقة وللأولاد وسكن خاص بهم..... ألخ) ، فلما علم بهذه التكاليف تراجع عن الطلاق، فضيلة الشيخ: هل يقع هذا الطلاق أم لا، مع عرض الأدلة يا شيخ؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل من الزوج ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دام لم يتلفظ به ولم يوقعه فلا شيء عليه، وزوجته باقية في عصمته، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/11881)
الرؤية الأخلاقية في الطلاق لمجرد كره المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أطلق زوجتي وهي حامل، والسبب أني كرهتها ولا أطيقها بدون أي سبب، مع العلم بأنها قائمة بكل واجباتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتحمل وليس من الحكمة والإنصاف اللجوء إلى الطلاق عند حدوث أي مشكلة أو ملل، وذلك أن الإنسان إذا ظل هذا ديدنه في هذه العلاقة فلن تستقر له حياة زوجية، وذلك لأن الحياة البشرية لا تخلو من مشاكل ومنغصات وينتابها الملل من حين لآخر.
فعلى الزوج أن يوازن بين الأمور فإن كان يجد في زوجته ما يكره فلينظر إلى ما تتصف به من الصفات الحميدة الأخرى التي يرغب فيها، وفي هذا المعنى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال: غيره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى لا يفرك: لا يبغض.
ومن هنا ننصح السائل إلى النظر بما تمتاز به زوجته من الخصال الحميدة وإلى حالتها الراهنة وهي كونها ذات حمل وهي حالة ضعف ووهن حسي ومعنوي على المرأة فلا يعاملها معاملة لا تتناسب مع صفاتها الحميدة أو حالتها الراهنة، وقد ذكر هو أنها قائمة بكل واجباتها فما الداعي إلى طلاقها.
هذا فيما يتعلق بنصيحتنا تجاه هذه الزوجة، أما بخصوص الطلاق فهو مباح من حيث الأصل للحامل أو غيرها؛ إلا أن من أهل العلم من حرمه إذا لم تدع الحاجة إليه لما فيه من الإضرار بالمرأة، وراجع الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/11882)
عقد على امرأة واكتشف أنه مريض بالسرطان ويريد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة، أنا فتاة مصرية عمري 27 عاما كتب كتابي يوم27- 3- 2005 على شاب مصري وبعد كتب الكتاب بشهر اكتشف زوجي أنه مصاب بمرض سرطان الدم وبمجرد علمه بذلك قرر الطلاق لعدم تحميلي معاناته معه، ولكن أنا أرفض الطلاق وأرغب في الاستمرار معه والرضاء بقضاء الله والحمد لله، وأحاول إقناعه بذلك ولكنه يرفض بشدة ويصر على الطلاق لرفع الحرج عني وأنا وعن اقتناع وقناعة أرغب فى الاستمرار معه ماذا أفعل، ما حكم الشرع في ذلك، هل هناك أدعية وآيات تعين على إقناعة ورده عن فكرة الطلاق؟ ساعدوني أرجوكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج يتحرج من الناحية الشرعية من إبقاء الزوجة معه حال كونه مصاباً بهذا المرض فليعلم أنه لا حرج عليه شرعاً من ذلك ما دام أنها راضية بهذا، وتقبل البقاء معه، ولا ينبغي للزوج طلاق زوجته لهذا السبب.
وأما ما تفعله الزوجة فلها أن تحاول إقناعة، فإن لم يقتنع فلترض بما قسم الله فلعل فيه الخير لها، كما قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} ، وعن سؤال الأخت هل من حق الزوج أن يطلق رغما عنها، فالطلاق مباح في الأصل إلا أنه يكره لغير حاجة، وانظري الفتوى رقم: 12962.
وعن سؤالها هل هناك دعاء يثني الزوج عن فكرة الطلاق، فليس هناك دعاء خاص في هذا الأمر، إلا أن المسلم يلجأ إلى ربه ومولاه في كل حين وفي كل شأن، ويدعوه بما شاء من الأدعية، ونحن ننصح هذه الأخت بأن لا تحرص على البقاء مع هذا الرجل إن كان هذا المرض مما يعدي، والله نسأل أن يصلح حال الأخت مع زوجها وأن يشفيه من مرضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1426(13/11883)
قد يكون من وراء الطلاق خير كثير
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من 3 سنوات وأنا وزوجي نحب بعضنا جدا ولكننا متزوجان زواجا عرفيا نظرا لظروف زوجي حيث أنه لا يكتب له كتاب في المحاكم الشرعية وأمه غير راضية على زواجنا وهي تريد أن تطلقني منه وإلا تهدده أنها سوف تموت وتمرض وبسببه فهو خائف من غضبها ومرضها فطلقني لهذه الأسباب ولكن سألت دار الإفتاء في بلدي وقالوا له حرام ولكن أمه تضغط عليه جدا وأهله جميعا وأنا والحمد لله متدينة وجملية ولكن أهلي من طبقة فقيرة وهم أغنياء جدا ولهذا السبب هي ترفضني وهو يريد إرضاء أمه وأنا الآن مطلقة غيابيا منه ولا أحد يعلم أنني كنت متزوجة منه فما العمل الرجاء نصيحتي ولقد قررت الانتحار أكثر من مرة فالرجاء إنقاذي بخبرتكم ومعرفتكم والله الموفق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ثم اعلمي بارك الله فيك أن ما يحصل في هذا الكون من أمور هو بقضاء الله تعالى وتقديره، وشأن المؤمن أنه إن أصابته نعماء شكر ربه، وإن أصابته ضراء صبر فينال الأجر من كل ذلك، وذلك لأن الجميع ابتلاء؛ كما قال الله تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً {الأنبياء:35} وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري.
فألزمي نفسك بالصبر، وتوجهي إلى ربك سبحانه بالدعاء بأن يعوضك خيرا مما فقدت، وليس ذلك على الله بعزيز، ولتعلمي أن البلاء قد يكون في طياته خير كثير للعبد، وهو لا يدري.
ولعل ما حصل من فراق هذا الشاب لك فيه خير لك وأنت لا تعلمي، وتأملي قول الحق سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ {البقرة: 116} وقوله: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}
ومن هنا ندعوك إلى التخلي بالكلية عن التفكير في ذلك الرجل ما دام قد وقع الطلاق، وأهله لا يقبلون بك؛ إذ لا خير في حياة تحيطها الكراهة والبغض من جميع الجهات، وهذا ما يدعوك حقيقة إلى عدم التأسف فضلا عن أن تهلكي نفسك بالانتحار فتنالي على ذلك أشد العذاب من ربك سبحانه لتجرئك على هذه المعصية.
هذا فيما يتعلق بشأنك.
أما بخصوص ما فعلته أم زوجك من الإفساد بقطع حبل الزواج بينك وبين زوجك فلا ريب أن الإقدام على ذلك فيه معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
وما تحججت به من فارق بين أسرتك وأسرتها لا حجة فيه من الناحية الشرعية، وما كان يجب عليه أن يستجيب لأمه في الطلاق إذا كان السبب هو ما ذكر كما في الفتوى رقم: 3651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/11884)
طلاق الكتابية عند تعذر بقاء العلاقة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بعد الدعاء لعلماء ديننا وفقهاء شريعتنا ومهدئي نفوسنا بأن يحفظهم الله للإسلام ولحيارى المسلمين، عبد ضال في بلاد الضلال يسأل الله ثم يسألكم سادتنا الكرام النصح والعون.
من فرج عن عبد كربة من كرب الدنيا, فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة.
لدي من العمر ستة وعشرون, متزوج من ألمانية منذ ثلاث سنوات, منذ تعرفي عليها, ربطت بيننا علاقة المودة والمحبة، وهنا تبدأ المشكلة, فمن طرفها هي كان الحب وصدق المشاعر, أما أنا فقد أوهمتها بأني أحبها, بمعنى أوضح منذ تعرفي عليها وإلى هذا اليوم لم أحبها ولو للحظة، بل اضطررت أن أظهر لها ذلك وأن أربط معها علاقة فقط قصد الخروج إلى ألمانيا، ولأسفي الشديد ولم أشعر بهذا إلا منذ أن هداني الله وتبت له صادق التوبة, وعلمت بأن لا ألمانيا تبقى ولا طموح شاب بني على الكذب والغش, بل الذي يبقى هو ما يفعل من صالح الأعمال، كما أن المشكلة تأخذ نوعا ما طابعا اجتماعيا, ذلك أنه يلزمني سنة أخرى هنا في ألمانيا للحصول على الإقامة النهائية، ويبقى دائما تأنيب الضمير بأن أعيش مع امرأة لا تربطني بها سوى رسميات الزواج دون شعور حب من طرفي (كما أني لا أكرهها ولا أريد لها ضررا) ، ورغم أن زوجتي مسيحية ومتمسكة تمام التمسك بدينها, ولم تنفع معها محاولتي توجيهها لدين الإسلام, ولكن ما يهمني على الأقل أن أفترق عنها بعد الحصول على إقامتي الدائمة دون ترك خسائر لي مع الله، وما زاد الطين بلة, أنه منذ سنة توفيت أمها, ولم يعد لزوجتي سواي في هذه الدنيا، وهو ما زادني تأنيب الضمير والخوف أكثر من غدي أمام الله, أن أكون محل ظالم لو افترقت عن زوجتي وتركتها لوحدها, رغم أنها اجتماعيا مستقلة تماما وتشتغل ولا خوف عليها لو عاشت لوحدها، وسؤالي هو: بعد محاولاتي غير المجدية إقناع نفسي بحبي لزوجتي, ورغم عدم وجود مشاكل وخصام هل أعدّ ظالما لو أني تركتها، ليس لدينا أطفال, وكما سلف أن ذكرت وفاة والدة زوجتي؛ هل أن زوجتي الألمانية وبعمرها الذي هوفوق الثلاثين بستة تعتبر يتيمة, وفي حال طلاقي منها, أعتبر ظالم يتيم، هل يصح بعد طلاقي منها أن أترك لها مالاً كنوع من جبر الخاطر, خاصة أني في السنوات الأولى من الزواج كنت عاطلا عن العمل في ألمانيا وكانت تصرف عن البيت, ولكن أيضا على زوج كان كل هذا الوقت يهمها بحبه لها ويغشاها بمشاعره، أتعجل منكم النصيحة جزاكم الله خيراً، ودلوني كي لا أخطو خطوة أغضب بها ربي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إيقاع الطلاق مباح من حيث الأصل لقول الحق سبحانه: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} ، وقد شرعه الإسلام رحمة بالزوجين عند تعذر بقاء العلاقة بينهما كالإعسار في النفقة وغيبة الزوج وعدم التوافق وسوء العشرة ونحو ذلك من الأمور.
ومن هنا نقول للسائل إن كانت هذه المرأة مصرة على البقاء على دينها ولا تنوي الدخول في الإسلام ونفسك لا تميل إليها فطلاقها قبل أن تلد لك الأولاد أولى، وليس في هذا ظلم لها، كلا وحاشا ما دام الشرع الحكيم أباح ذلك في حق المسلمة من غير حاجة فهو في غيرها من الكوافر من باب أولى.
وفي حال قررت الطلاق فينبغي أن تدفع لها مالاً مكافأة لها على ما بذلت لك من مالها أيام كنت لا تشتغل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتى إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(13/11885)
كتابة الطلاق وتوثيقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلم مقيم في الخارج تزوجت من امرأة أسلمت يوم كتابة العقد بحضور شيخ و 2 شهود ولكن بعد مرور سنتين من الزواج تبين لي أنها أسلمت لأجلي فقط فقد شربت الخمر ولم تتوقف عن التدخين فقررت الطلاق مع العلم أن زواجنا كان قد تم عن طريق الشيخ فقط ولم نسجله عند محرر العقود فذهبت إلى الشيخ للطلاق فعرفت أنه انتقل إلى رحمة الله فسؤالي هو هل يجوز الطلاق ينطق كلمة الطلاق لها مباشرة وتمزيق عقد الزواج أم يجب أن أفعله بنفس طريقة الزواج أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رغب في أن يطلق زوجته كفاه أن يتلفظ بالطلاق كأن يقول لها أنت طالق أو نحو ذلك من الألفاظ ولا يشترط لصحة الطلاق الكتابة أو إذن القاضي أو المأذون، وراجع الفتوى رقم: 10422.
ومن هذا يتبين للسائل عدم الحاجة في الطلاق إلى الرجوع إلى من حرر له عقد الزواج أو أن يمزق ورقة العقد، وإنما يكفي في ذلك كله أن يتلفظ بالطلاق فقط، ولكن توثيق الطلاق الآن أصبح ضرورياً لأن الناس لا تتعامل إلا بما هو موثق، وقد يترتب على عدم توثيقه أمور كثيرة لا تحمد عقباها من المخاصمات والنزاعات.
هذا وننبه إلى أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/11886)
المفسدة العظمى تنفى بارتكاب الصغرى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يشاهد المحطات التي تعرض كل ما هو محرم ويشتغل في مركز مساج وتدليك تديره نساء عاريات وكلما تحدثت إليه يهددني بحرماني من أبنائي وأنا على ثقه بأنني إذا تركت أبنائي سينحرفون لأنهم صغار فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على زوجك ترك هذا العمل وترك مشاهدة هذه المحطات، وليعلم أنه معرض نفسه لفتنة هي من أخطر الفتن على دين المرء وهي فتنة النساء، ففي الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كما في الصحيحين وغيرهما.
فليحذر هذه الفتنة وليجتنب هذا المزلق الخطير.
وواجبك هو نصحه وبذل كل الوسع في صرفه عن هذا العمل، فإن يئست من تركه هذا العمل وصلاحه فليس عليك بأس من طلب الطلاق، وأما الأبناء فإن لك حق حضانتهم حتى يبلغوا سن التمييز ما لم تنكحي، وليس لأبيهم الحق في الحضانة ما دام على هذه الحال، لأن من شروط الحاضن أن لا يكون فاسقاً.
ولكن إن رأيت أن مفسدة الطلاق وما قد يترتب عليه أعظم من مفسدة بقائك في عصمة هذا الزوج فلا ننصحك بطلب الطلاق، فالمفسدة العظمى تنتفي بارتكاب المفسدة الصغرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1426(13/11887)
(أنت مش مراتي) من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة من عام 98 وطلقت من زوجي فى عام 2003 على أثر خلاف بينه وبين أهلي وبدون أي تدخل مني فطلقنى وقال إن هذه الطلقة تعتبر هي الطلقة الثالثة لأنه طلقني مرتين قبل ذلك، وهذا أقسم بالله لم يحدث والذي حدث أنه طلقني في أول سنه زواج بقوله أنت طالق ورجعني بعدها بساعة واستمرت الحياه بيننا لمدة خمس سنوات وفي 26/5/2003 قال لي على أثر خلاف بسيط بيني وبينه أنت مش مراتي ولم يصرح بأكثر من هذا وسافر لمدة أسبوعين وخلال هذه المدة سأله أكثر من طرف عن أثر هذه الكلمة فقال أنا مش في نيتي أي حاجة ورجع وعاد نظام البيت كما هو دون أى تغيير وفى 15/8/2003 أثناء المشادة التي كانت بينه وبين أبي وأخي قال لي أنت طالق وده تعتبر الطلقة الثالثة لأني طلقتك مرتين قبل ذلك، وأنا لا أعلم بأي شيء من هذا غير الطلقة الأولى فقط، والسؤال الآن: هل هذا الطلاق يعتبر طلاقا فعلا، هل من حق الزوج أن يطلق زوجته بدون علمها ويعيش معها بدون أن تعرف أن زوجها مطلقها، أريد أن ربنا يصلح حال الزوج ويرجع لبيته مرة أخرى فهل يصح هذا، هل من حقي الآن أن أنصح الزوج بأن ما عمله غير صحيح، أنا الآن فى موقف صعب وأخاف من الناس لأن نظرة المجتمع قاسية وتنظر للمطلقة نظرة صعبة لكن أقسم بالله وربنا شاهد علي أني كنت أراعي ربنا في بيتي وفي كل شؤونه ولا أقصر في أي واجب علي وكان الزوج يعترف بهذا، فأريد الآن أن أحافظ على نفسي وابتعد عن الشبهات والقيل والقال، فماذا أفعل علماً بأنني أدرس فى الجامعة دراسات عليا وأيضاً أعمل في مجال التربية والتعليم، والمشكلة الصعبة التي أمر بها الآن أقوم بالرفض التام لكل من يتقدم لي، فهل هذا صحيح أم خطأ، أريد معرفة الصح لأنى أخاف الله وأخاف أن أقع في أي تقصير، فلا أتقبل أي إنسان وما زلت أنتظر زوجي السابق، علماً بأني قربت على العامين لكن مازلت أنتظر رحمة ربنا بي ويرجع تاني فممكن يرجع تاني، هل هذا يعتبر طلاقا أم ظهارا وله كفارة والزوج لا يدري، هل هذا ظلم للزوجة وبالرغم من وقوع الطلاق فيعتبر الزوج آثما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من كون زوجك طلقك المرة الأولى ثم راجعك ثم قال بعد ذلك (مش مراتي) غير قاصد بها الطلاق ثم طلقك هذه المرة، فله مراجعتك في العدة فإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ولا تحرمين عليه، لأنه في الواقع لم يطلق إلا مرتين وذلك لأن قوله (مش مراتي) تعد من قبيل كناية الطلاق، فإن لم ينو الطلاق فإنه لا يلزمه بهذه الكناية شيء، وإن نوى الطلاق وقع وهو أدرى بنيته.
أما مسألة طلاقه لك وارتجاعه من غير أن يعلمك بوقوع الطلاق فهذا لا يؤثر في صحة الطلاق والرجعة، وإن كان قد أساء في عدم الإشهاد على الرجعة، قال في المبسوط: ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا يعتبر لعلمها فيه، ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة. انتهى.
وأما مسألة كون الطلاق ظلما للمرأة ويأثم الرجل في فعله فيراجع في الفتوى رقم: 43627.
أما مسألة الدعاء له فهذا مشروع لعامة المسلمين فكيف من كان زوجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/11888)
ترك الإنفاق يسوغ طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 22 سنة مقيمة في فرنسا عندي مشكلة مع زوجي منذ أن تزوجنا لا ينفق على أولاده وأنا التي اشتغلت عليهم وكبرتهم، مع العلم بأنه يشتغل وعنده مبالغ كبيرة في البنك، ويضربني أمام أولاده ودائما مشاكل في البيت وأصبح الآن لا يكلمني ولا يهتم بشؤون الأولاد، والمشكلة أن ولدي الأكبر لما بلغ عمر 19سنة ترك البيت من أجل المشاكل في البيت، وهو الآن مقيم مع أصحابه وأنا الآن خائفة من البنات عندما يبلغون سن 18 يتركون البيت كما فعل أخوهم، فأنا لا أريد أن أضيع أولادي، فماذا أفعل هل أطلق زوجي أم أبقى معه وأصبر؟ وجزاكم لله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 8497.
كما أنه لا يجوز ضرب الزوجة بغير نشوز، ويجب معاشرتها بالمعروف، لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، كما أنه لا يجوز هجرها بالكلام أكثر من ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
ويحرم التخلي عن الأولاد وعدم الاهتمام بشؤونهم، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... .
وينبغي توفير جو مناسب لتربية الأبناء ومحاولة إرجاع الولد إلى البيت، وعدم تركه مع أصدقائه لا سيما إذا كانوا أصدقاء سوء، والحذر كل الحذر من خروج البنات من البيت، فإن البنت ليست كالولد فهي معرضة لمخاطر لا تخفى.
فينصح الوالد بتقوى الله في أهله وأولاده، وبحسن معاشرة زوجته، وبالإنفاق على أهله وولده والاهتمام بشؤونهم، ويستعان على نصحه بمن له تأثير عليه، فإن استجاب وإلا فمن حق الزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(13/11889)
تكرار الطلاق في مجلس واحد وتعليقه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أرسلت لكم سؤالي منذ فترة وأتأني منكم الرد بالفتوى رقم: 61544. ومفاد الفتوى أن زوجتي أصبحت محرمة علي وفاتني أن أقول لكم في سؤالي أن الطلاق الذي حدث كان كالآتي الطلقة الأولى قلت لها أنت طالق طالق طالق وذهبت إلى أحد الشيوخ فردها إلى عصمتى على أن أدفع لها مهراً وقد فعلت وكان ذلك قبل انقضاء العدة،الطلقة الثانية كانت هي تريد الخروج من البيت وقلت لها إذا خرجت فستكوني طالقا وكنت لا أقصد الطلاق ولكني كنت أهددها وخرجت واعتذرت عما فعلت وزيادة في التهديد حرصت أن أبعد عنها أسبوعا وبعد ذلك أرجعتها إلى عصمتي بنفسي وبدون شيخ أو شهود كما ذكرت لكم في رسالتي السابقة والطلقة الثالثة وهي كانت منذ شهر ونصف وكانت في حالة غضب وقلت لها أنت طالق والآن بعد ذلك هل هي أصبحت محرمة علي أم ماذا؟ والله على ما قلته شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق يقع به الطلاق وهو من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج في وقوع الطلاق بها إلى نية المتلفظ بل متى قصد مجرد اللفظ وقع الطلاق، وعليه فيكون الطلاق الأول واقعاً، ولكن هل يقع واحدة أم ثلاثا؟
وجواب ذلك أن نقول إن قصدت بلفظ (طالق طالق) الثانية والثالثة تأكيد الأولى فلا تقع إلا طلقة واحدة، وإن قصدت بكل لفظ إنشاء (تأسيس) طلاق جديد فقد طلقت منك ثلاثاً، وكلامنا هذا كله في الطلاق الأول.
وأما الطلاق الثاني: فقد علقت الطلاق فيه بقولك: (إذا خرجت فستكوني طالقا) فإذا خرجت فقد وقع الطلاق عند الجمهور من أهل العلم، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع الطلاق المعلق إلا إذا قصد به الطلاق أما إن كان لمجرد التهديد ونحوه فيكون فيه كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 3795.
وأما الطلاق الثالث: فهو طلاق في حالة الغضب، والطلاق في حالة الغضب يقع باتفاق الفقهاء، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 39182.
وعليه، فهذه المرأة لا تحل لك على قول الجمهور الذي يقع الطلاق المعلق عنده بلاقيد إن حصل المعلق عليه، وهو الذي نرجحه ونفتي به في الشبكة، وعلى رأي شيخ الإسلام ومن واقفه فإن الطلاق الثاني لا يقع إن قصد به مجرد التهديد كما قدمنا، وكذلك الطلاق الذي وقع بالثلاث المجتمعة يقع عنده طلقة واحدة، وعليه فتكون المرأة مطلقة طلقتين، علماً بأن ما ذكره السائل من إلزام الشيخ له بدفع المهر في الحالة التي ذكر لم نعرف ما سببه، والمعروف أن المطلقة إما أن تكون رجعية فلزوجها إرجاعها بدون مهر ولا عقد ولا رضى منها.
وإما أن تكون مطلقة طلافاً بائناً بينونة صغرى، فهذه لا تحل إلا بعقد جديد مستوف لشروط صحته أو بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1426(13/11890)
الطلقة الرجعية إذا احتسبتها المحكمة بائنة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نعيش في إحدى دول المغرب العربي حيث ابتعدت القوانين كثيراعن الشرع ولم يعد الشرع هو الأساس الذي تسن عليه القوانين، منذ أربعه أشهر أراد زوجي أن يطلقني، وذلك لأنه كان واقع تحت ضغط شديد جدا، حاولت أن أغير رأيه بكل الطرق لكني لم أستطع، فذهبنا إلى المحكمة لتوثيق الطلاق، وليس للحكم بيننا وبالفعل هذا ما حصل، تحصلنا على إذن للمحكمة بالطلاق، وكنا قد اتفقنا أن يطلقني طلقة واحدة رجعية عسى أن يغير فكره أثناء فترة العدة، واتفقنا أن يعطيني حقوقي بالمعروف وهذا ما حصل وطلقني أمام الشهود طلقة واحدة وحصل أنه قد ردني إليه قبل أن تصدر ورقه الطلاق، والتي صدرت بعد أسبوعين لنجد أنه مكتوب في ورقة الطلاق أن طلاقنا اتفاقي بائن ولم يكن في نيته غير أن يطلقني طلقة رجعية واحدة وبعد صدور الورقة من المحكمة ذهبنا أنا وزوجي إلى المحكمة لنستفسر كيف اعتبر الطلاق بائنا، فقيل لنا أن قضيتنا لم تدخل جلسات ولم آخذ حقوقي منه من خلال حكم قاض، لذلك فإن جميع المطلقين الذين لا تدخل قضاياهم محاكم تصدر الورقة على أنه طلاق بائن، علما بأني قد أخذت أكثر من حقي منه وشهد شهود الطلاق على أخذي حقوقي منه
هل أصبح أن نفترق بالمعروف تعني أن يكون الطلاق بائنا، استفتينا شيخاهنا فقال لنا ما دامت النية لم تكن طلاقا بائنا ولا موجب لأن يكون الطلاق بائنا فهو ليس كذلك، أستفتيكم يرحمكم الله رأيكم ما هو حكم رجوعي إليه الآن ونحن استنادا على ما قاله الشيخ مازلنا نعيش معا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 62691.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الثاني 1426(13/11891)
الطلاق والرجعة سرا
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي سرا دون معرفة أي أحد ودون توثيق في المحكمة وقد مضت شهور العدة، أريد إرجاع زوجتي فماذا أفعل، وهل يمكن إبقاء المسألة سرا بيني وبينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مختاراً فإنه يلزمك ما نطقت به من الطلاق، وما ذكرته من عدم التوثيق والشيوع ليس شرطاً لصحة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 46557.
فإن حصل منك ارتجاع لهذه المرأة أثناء العدة صح ذلك، قال السرخسي في المبسوط: ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا معتبر بعلمها فيه ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة وهو مستحب.
إما إن كنت تركتها حتى خرجت من العدة كما هو المتبادر من السؤال فهنا لا بد من تجديد العقد على هذه المرأة، إذا كان طلاقك لم يصل إلى حد الثلاث، وإلا فلا تحل لك إلا بعد الزواج من غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، لقول الحق سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} ، وراجع الفتوى رقم: 25337.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/11892)
طلاق الزوج وطلاق القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[مند شهرين أراد زوجي الطلاق وذلك لأنه يجمع بيني وبين زوجة أخرى، ورأى أن الوضع صعب عليه وأخبرني بعدم رغبته في بقائي على ذمته وأنه يود تطليقي، فذهبنا إلى المحكمة في البلد الذي نحن فيه واستصدرنا إذنا من المحكمة بطلاقنا وطلقني زوجي طلقة واحدة علما أننا قد كنا متفقين على المؤخر ونفقة أشهر العدة وأقررت باستلامي لهما أمام الشهود.كنا قد اتفقنا على تطليقي طلقة رجعية واحدة عسى أن يعدل عن قراره أثناء فترة العدة وبالفعل حصل ذلك وردني إليه بعد أسبوع من طلاقنا فإذا بنا نستلم الورقة وقد كتب فيها أنه طلقني طلقه بائنة وورد في ورقة الطلاق أنه طلاق اتفاقي بائن فذهبنا إلى المحكمة نسأل فيها لماذا كتب أن الطلقة كانت بائنة فاخبرونا أن من قوانين هذا البلد أن الطلاق إن لم يتدخل القاضي للحكم فيه ويتدخل المطلقان في جلسات المحكمة فإن الورقة التي تصدر يكون الطلاق فيها بائنا. فذهبنا أنا وزوجي واستفتينا رجل دين هنا فقال لنا مادام لم يكن في نية زوجي حين طلقني أن يكون الطلاق بائنا فإن الطلاق رجعي لأن الطلاق طلقة واحدة لا يكون بائنا إلا بشروط معينة علما أن البلد الذي نحن فيه لم يطبق فيه الشرع في كثير من ألأمور بل الموجود قوانين كثير منها بعيد عن الشرع
ما حكم الشرع في طلاقنا علما أني أعيش مع زوجي منذ ردني
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كون الطلاق صدر من الزوج ولم يصدر من الحاكم فإنه يعتبر رجعيا على ما ذكر أهل العلم، ولا يصير بائنا بحكم القاضي بينونته.
جاء في الدسوقي شرح مختصر خليل المالكي ما معناه أن الطلاق الذي يكون بائنا بحكم الحاكم هو ما حكم الحاكم بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، أما ما أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا ولو جبره القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن.
وعليه، فالطلاق المذكور رجعي، وللزوج ارتجاع زوجته بعده ما لم تخرج من العدة أو يكون هو الطلاق الثالث، ويستحب له أن يشهد على الارتجاع، وبهذا تعلم السائلة أن فتوى الرجل الذي استفتته صحيحة، ومع هذا، فإننا ننصح بالتريث في هذا الموضوع وعدم الاستعجال وأخذ آراء أهل العلم في ذلك البلد فلعل القاضي بنى حكمه على حيثية لم تذكرها السائلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(13/11893)
طلب الطلاق بسبب شرب الزوج الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ سنة ونصف وكنت أشرب الخمر قبل الزواج ثم نويت أن أتركه إلى الأبد وأتوب إلى الله وتركته فعلا وهذا قبل الزواج ثم خطبت امرأة صالحة وتزوجت منها إلا أنني بعد الزواج بفترة عدت إلى الشرب في بعض الأحيان مع أنني أشرب الخمر وغير مقتنع بها ولدي الرغبة في تركها نهائيا وكانت زوجتي كل ما تراني سكران تطلب مني تركه وأنا أقول لها إن شاء الله إلا أنها في آخر مرة تركت البيت دون إذني وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت مني الطلاق مع العلم أنها لم تتضرر من شربي للخمر في أي شيء وأنا لا أريد أن أطلقها ومتمسك بها وليس لدي أطفال منها.
أرجو أن تفيدوني أثابكم الله وجزاكم عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة الحق في طلب الطلاق بسبب فسق الزوج وتقدم بيانه في الفتوى رقم 33153.
ولا يفوتنا توجيه نصيحة للأخ السائل لعل الله أن ينفعنا وينفعه بها فنقول:
لسنا بحاجة أن نقرر حرمة الخمر ولا ما ورد فيها من وعيد لأنه قد سبق بيانه في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم 54802، ولاعتقادنا أن السائل يدرك هذا ويسلم به، ولسنا بحاجة إلى إقناعه بتركها وترغيبه في ذلك لأنه كما قال غير مقتنع بها ولديه الرغبة في تركها نهائيا.
ولكن نحاول أن نضع أيدينا على أصل المشكلة فإن مشكلة تعاطي الخمر وغيرها من المعاصي سببها الرئيس ضعف الإيمان كما ثبت ذلك في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم.
ومن المقرر أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادة الإيمان وقوته أسباب سبق بيان جملة منها في الفتوى رقم 29982.
كما أن الخمر من عمل الشيطان عدو الإنسان الأول كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] .
ولذا ينبغي الحذر والاستعاذة من شره، وسبق لنا فتوى بعنوان الأسباب المعينة على التخلص من غواية الشيطان برقم 33860.
فتب أخي وفقك الله من شرب الخمر وخالف الشيطان وعمله والنفس الأمارة بالسوء وما تهوى، وتصالح مع زوجتك الصالحة ولا تفضل عليها أم الخبائث الخمر
وافعل كما قال الأول:
خالف هوى النفس والشيطان واعصهما * وإن هما محضاك النصح فاتهم
فالنفس كالطفل إن ترضعه شب على * حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
وفقك الله لما يحب ويرضى وعصمنا وإياك من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1426(13/11894)
الطلاق في طهر جامع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[بالاختصار المفيد: زوج طلق زوجته (عن قصد) طلقة واحدة في طهر عاشرها فيه (جامعها فيه) ما المترتب على هذا الطلاق، وللعلم لم يمر على زواجهما أكثر من شهر (الزوج عربي والزوجة مسلمة بولندية حديثة الإسلام) ، أفيدونا يرحمكم الله فنحن في بلاد الغربة ليس لنا إلا الله ثمّ أنتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة ومعهم جماهير السلف والخلف، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 50546، والفتوى رقم: 24444، والفتوى رقم: 33333.
ويحسب به على القول بوقوعه طلقة واحدة لما روى مسلم عن سالم بن عبد الل هـ رضي الله عنه: أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض وفيه وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/11895)
ما ينبني على الشك في عدد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أولاً: لست واثقاً إن كنت قد طلقت زوجتي مرةً أو مرتين خلال حوالي اثنين وعشرين عاماً والذي أقصده أنني لا أتذكر ما حدث وهل وقع الطلاق حينها أم لا وما الحكم الشرعي فيها ولا أتذكر أي شيء عن تلك الأحداث ومن أين أتت تلك الأفكار.
ثانياً: قبل حوالي الشهر كنت في حالة نفسية سيئة جداً بسبب تردي ظروفي المادية وما آلت إليه حالنا وقد وصلت إلى 53 عاماً وأب لأربعة بنات ولا أملك من حطام الدنيا أي شيء بل إن الديون تغطي رأسي وتحتاج سنين لتسديدها أكثر مما هو متبق لي للتقاعد وهذا الحال جعل زوجتي تصل إلى حال سيء جداً من اليأس والرعب خاصة وأنها تحملني مسئولية ذلك الحال وتتهمني بأنني ضيعتهم بسبب عدم تفكيري بالمستقبل بشكل صحيح وذنبي في نظرها أنني أنفقت على أهلي في الماضي وهاهم الآن لا يلتفتون لي ولا يهتمون لأمري وأصبح لكل منهم بيت يأويه بينما أنا أرزح تحت وطأة الإيجار
وتحت هذه الضغوط وأيضاً ظروف عملي السيئة جداً وتحت إلحاحها في طلب الطلاق وفي لحظة غضب وحضور قوي للشيطان لعنة الله عليه وخاصة أنها تُطالبني بفك أسرها فانفجرت قائلاً لها (أنت طالق بالثلاثة أنت حرام علي)
يعلم الله أنني لا أرغب في تطليقها ولم أكن أعني ذلك أو أنويه لا هذه المرة ولا في أي يوم منذ أن تزوجتها ولكني رجل عصبي جداً وواقع تحت ضغوط لا يعلمها إلا الله
سؤالي هل زوجتي طالق أي محرمة علي نهائياً
جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين.. فيحكم بالأقل على قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 44565
وأما قولك (أنت طالق بالثلاثة أنت حرام علي) فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم في الفتوى رقم: 60228
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثا وهم الجمهور تبين الزوجة به من زوجها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون بالنسبة له الطلقة الثانية فله أن يراجعها في العدة وتبقى له طلقة واحدة.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
أما حكم طلاق الغضبان فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/11896)
الطلاق في المستقبل والوعد بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها علي إثرها أنت ستكونين طالقا أو أنت طالق في شهر 6 أو أقسم بالله لأنت طالق في شهر 6 ولقد استفتينا في هذا فكانت هناك عدة آراء لعلماء من أهل السنة والجماعة منهم من قال بوقوعه ومنهم من قال بعدم وقوعه لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة شيء عن الطلاق بزمن المستقبل، مع العلم بأن هناك طلقتين صريحتين من قبل باللفظ الصريح، ومع العلم بأنني أب لثلاثة أطفال أكبرهم في العاشرة وهناك من أفتاني بعمل خلع قبل هذا الميعاد ويكون الهدف منه أن يكون لكل منا فرصة أخيرة لمراجعة سلوكه وحياته مع الآخر، فإنا أيقنا أن الأولاد سيتاثرون بالانفصال أكثر من تأثرهم بالخلافات التي تحدث بيننا فتكون هناك فرصه لنا ولهم والأهم من هذا كله أنني رجل ملتزم وأخاف أن أحي حياة فيها شبهة حرام ولذلك لم أتسرع في الأخذ برأي من أفتوني بعدم الوقوع حتى أرسل إليكم، مع أنهم من علماء الفقه المتميزين في بلدنا ودائمي السفر إلي البلد الحرام، ولكني لا أريد أن يكون هناك مدخل للشيطان لعلمي أن هناك من يقول إنه يقع ولأن العلماء لم يجمعوا على عدم وقوعه ولذلك حتى لا تصبح حياتنا جحيما والعياذ بالله وحتي لا أخسر ديني وآخرتي مع العلم بأن زوجتي من النوع الوسواس في أي أمر يخص الدين وتريد أن تكون الفتوى قد أجمع عليها العلماء لذلك أستحلفكم بالله أن تسرعوا بالإجابه علينا لقرب هذا التوقيت الذي أقسمت عليه فهو بعد عدة أيام قليله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك ستكونين طالقاً في الشهر السادس وفي غيره يعتبر وعداً منك بالطلاق ولا يلزم من الوعد بالطلاق طلاق إجماعاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2349.
أما قولك أنت طالق في الشهر السادس فهو إيقاع طلاق في المستقبل والجمهور من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع إلا عند بلوغ الزمن المعلق عليه، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعي وأبي هاشم والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك إذا علق الطلاق بصفة تأتي لا محالة كقوله أنت طالق إذا طلعت الشمس أو دخل رمضان طلقت في الحال.
وقد رجح ابن قدامة القول الأول وصحته: أن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة، قال يطؤها فيما بينه وبين رأس السنة.
وعليه، فلا حرج عليك في الاستمتاع بزوجتك والتعامل معها كزوجة حتى يأتي ذلك الموعد، وعندئذ تبين منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، ثم يفارقها وتنتهي عدتها ما دمت قد طلقت قبل هذا طلقتين.
هذا وننبه إلى أن ما أفتاك به ذلك المفتي من التحايل على عدم إيقاع الطلاق بالخلع، قال به بعض العلماء وهو يفيد على القول بأن الخلع ليس طلاقاً وإنما هو فسخ، وقد نسبه ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أصحاب الشافعي وقواه عند الحاجة إليه، واستدل على ذلك بأدلة فلك الرجوع إليها إن أردت، وعليه فلو أخذت بهذا القول لإبطال الطلاق فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن كون الخلع فسخاً قال به بعض أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 11543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1426(13/11897)
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أقوم بدعوة غير المسلمين في دخول الإسلام ولكنهم دائما يسألونني بعض الاسئلة لا أعرف كيف أجيب عليها فأرجو من سيادتكم أن تجيبوا عليها حتى أستطيع الرد عليهم -1 يقولون لماذا جعل للرجل الحق في أن يطلق زوجته بدون سبب والمرأة يحرم عليها ريح الجنه إذا طلبت الطلاق بدون سبب؟ وقالوا إذا كان الإسلام عادلا فلماذا لم يجعل الطلاق يجب أن يوافق عليه الطرفان كما يحدث في الغرب فما الحكمة في أن يكون للرجل الحق في أن يطلق زوجته في أي وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يدندن حوله أعداء الإسلام من أن الإسلام أهان المرأة، أمر باطل منكر، بل الإسلام أعلى شأنها ورفع قدرها منذ طفولتها وحتى عجزها وموتها. ففي طفولتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. فهي في بيت والدها وهو ينفق عليها، ويجب عليه أن ينصح لها باختيار الزوج الصالح الذي يكرمها. فإذا تزوجت فالزوج مكلف بالإنفاق عليها بأن يوفر لها المسكن والملبس والمطعم، بل وعليه أن يحسن إليها ويعاشرها بالمعروف. وإذا كانت أماً فطاعتها واحترامها ورعايتها فرض لازم. وانظر حول مكانة المرأة في الإسلام الفتاوى بالأرقام التالية: 3661، 47417، 47955.
ومشكلة هؤلاء الحاقدين على الإسلام أنهم يجهلون أو يتجاهلون حقيقية جوهرية في الموضوع، هذه الحقيقة هي أن الإسلام وأحكامه صادرة من الله تعالى الذي خلق الإنسان وخلق إرادته وفعله وغرائزه وطبائعه، فهو سبحانه عليم بحاله عليم بما يصلحه، عليم بما يفسده، فشرع الله لعباده ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: َ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر {البقرة: 185} . وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50} . وقال تعالى: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك:14} . فالمسلم يعلم أن هذه التشريعات حق لأن مصدرها الحق سبحانه، ويعلم الإنسان أن العقل البشري عاجز عن إدراك الحكمة في أمور كثيرة، جاهل بنفسه، ففي كل يوم وهو يزداد علما بنفسه وأسرارها، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يعلق قبوله لحكم الله تعالى بإدراك الحكمة؛ بل واجبه هو التسليم والانقياد أدرك الحكمة أم لا، ولكن لا مانع أن يتلمس الحكمة إن كانت مما يمكن معرفته.
والحمد لله فجعل الطلاق بيد الرجل لا المرأة حكمته ظاهرة يدركها العقلاء، فإن طبيعة المرأة الرقة والرحمة وسرعة الانفعال فلو كان الطلاق بيدها لتصرفت فيه على غير المصلحة، ولاسيما وأنها لم تتكلف شيئا أصلا من مستلزمات النكاح من صداق ونفقة ونحوهما.
وانظر في حكم الطلاق الفتوى رقم: 48927، والفتوى رقم: 6875. وانظر في حكم طلب الزوجة الطلاق الفتوى رقم: 52707. فليست ممنوعة من طلب الطلاق مطلقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(13/11898)
طلب الطلاق لأجل حبس الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أخت مسلمة ليبية تقيم في ليبيا, تزوجت من أخ ليبي منذ ثلاث سنوات وبعد أسبوع من الزواج قامت السلطات الليبية بالقبض على الأخ بتهمة الانتماء إلى تنظيم جهادي. وتم تقديمه للمحاكمة وحكمت عليه محكمة الشعب بالسجن المؤبد.
2- بعد إلقاء القبض على الزوج عرفت الأخت عنه أنه متزوج وله أبناء يقيمون جميعا في كندا. ولم يعلمها في الماضي أنه متزوج وعند سؤالها له أكد لها أنه أعزب ولم يسبق له الزواج. كما علمت فيما بعد أن اسمه الحقيقي غير الذي عرفته به. لأنه محكوم عليه بالسجن المؤبد ولأنه كذب عليها بخصوص زواجه السابق،
وبخصوص اسمه الحقيقي قررت الأخت الطلاق منه. ومنذ حوالي سنة مضت قدمت الأخت طلبا للطلاق منه للمحكمة في ليبيا. وبعد فترة قام محاميها بإبلاغها بأن المحكمة قد نظرت في قضيتها وحكمت لها بالطلاق, وستصدر المحكمة شهادة الطلاق لها قريبا.
4- مباشرة بعد هذا الحكم قام النظام الليبي بإلغاء محكمة الشعب التي حكمت على زوجها بالسجن المؤبد وألغيت معها جميع أحكامها بما فيها الحكم على زوجها, غير أن النظام الليبي لم يطلق سراح زوجها, وسيتم تحويل قضيته إلى محكمة أخرى للنظر فيها من جديد. ونظرا لهذا التحول الجديد في قضية زوجها رفضت أن تصدر المحكمة التي طلقت الأخت أي شهادة طلاق لها حيث اعتبرت إلغاء محكمة الشعب وإلغاء الحكم على الزوج بالمؤبد (والذي تم بناء عليه إصدار حكم الطلاق) , سببا للنظر من جديد في طلب الطلاق. وأبلغوها بأنهم لن ينظروا في قضيتها إلى أن يتم تعديل الجهاز القضائي في ليبيا وإلى أن يتم تحويل قضية زوجها إلى المحكمة المختصة, الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات ومن المتوقع جدا أن يبقى الزوج في السجن لمدة سنوات طويلة. والأخت لا ترغب في البقاء معه حتى وإن تم إطلاق سراحه, وهي ترغب في الحصول على الطلاق الآن.
نرجو منكم إفادتنا بالإجابة على ما يلي:
*أعلم أن هذا الموضوع من اختصاص القضاء ولكنني أطلب رأي الشرع في مسألة مهمة وهي هل يجوز أن تبقي هذه الأخت معلقة لمدة سنوات حتى تحكم لها المحكمة؟ هي لا تريد شيئا من المحكمة ولا تريد مؤخرا أو أي حقوق لها، هي فقط تريد أن تفك نفسها من عقد الزواج الذي أصبحت هي متضررة منه الآن بسبب غياب سجن الزوج الذي حكم عليه بالمؤبد، علماً بأن زواجها منه مدته أسبوع فقط وليس لديها أطفال منه.
*هل هناك طريقة يمكن أن يتم بها الطلاق عن طريق شيخ من أهل الذكر (أو مأذون شرعي) بما لا يتعارض مع شرع الله، لأنها لا تحتاج إلى أوراق رسمية للطلاق، المهم لديها أن تكون في حل من هذا الزواج ولا تريد أن تنتظر المحاكم التي قد تحتاج إلى سنوات حتى تحكم لها لأمور أمنية خاصة بملف زوجها؟ ولا تريد أن تبقى على ذمة هذا الزوج.
*في حالة حصولها على الطلاق, هل تجب عليها العدة حيث إنها لم تعاشر هذا الزوج طوال السنوات الثلاثة الماضية التي قضاها في السجن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته السائلة من كون زوجها لم يخبرها بزواجه السابق أو أنه أعطاها اسما غير اسمه الحقيقي- مع أن هذا الأخير قد يترتب عليه كذب وغش- لا يبرر لها طلب الطلاق وحده، ولا يؤثر في عقد النكاح، وهي الآن في عصمة هذا الرجل ولا يثبت الطلاق بقول المحامي المذكور.
والذي ننصح به أن تحاول الاتصال بزوجها وتطلب منه أن يطلقها وتشرح له ظروفها وأنها بحاجة إلى الطلاق، فلعل الله يشرح صدره لإجابة طلبها ويخلي سبيلها دون حاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، ويمكن حينئذ توثيق هذا الطلاق عند المأذون الشرعي أو غيره من الجهات المختصة، وعليها في حالة وقوع الطلاق أن تعتد بثلاث حيضات، فإن مضت دون أن يراجعها زوجها بانت منه، ولتراجع الفتوى رقم: 6922، لكن بما أنه الآن مسجون، وأن مدة سجنه قد تطول، وقد تكون متضررة من البقاء في عصمته على هذه الحالة فإن المسألة حينئذ تصبح من باب طلب التفريق لأجل حبس الزوج وهي مسألة مختلف فيها.
جاء في الموسوعة الكويتية: إذا حبس الزوج مدة عن زوجته , فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب؟ الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا , مهما طالت مدة حبسه , وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا , أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة , وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم , وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر. وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر , وذلك بعد سنة من حبسه , لأن الحبس غياب , وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر , كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم. انتهى من الموسوعة.
وعليه، فلا يمكن الحكم التفريق بين هذه المرأة وزوجها إلا بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدها.
أما في حال أن المحكمة السابقة لم تحكم بالطلاق فليس من حق هذه المرأة أن تتزوج لأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1426(13/11899)
تطليق الزوجة للزواج بامرأة ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أكتب لكم رسالتي هذه على أمل أن أجد حلاً لمشكلتي فأنا شاب متزوج حديثاً وكنت أحب فتاة قبل زواجي وبعد الزواج انفصلنا ولكن بعد مدة من الزواج عدت لأتحدث معها وانجرفت وراء الشيطان حتى وصلت الى الشيء الذي ندمت عليه واستغفرت ربي 100 مرة فقد فعلت الفاحشة معها والآن هي ليست بعذراء وتطلب مني الزواج بحكم فقد عذريتها وأنا رجل لست بميسور الحال لأتزوج من امرأتين واحترت في أمري هل أطلق زوجتي وأتزوجها، مع العلم بأني لم أرزق بأي أولاد للآن ولكني أخاف من الله في طلاق زوجتي بأن لا يوفقني في حياتي (أنا أعرف أنني لم أخف الله في فعلتي هذه ولكني استغفرت ربي وندمت على ما فعلت) ، لأنني بذلك قد أكون ظلمت زوجتي وهل أتزوج هذه الفتاة بعد طلاقي من زوجتي، فما هو الحل لا أدري أخاف من غضب ربي وأخاف من عدم توفيقي في حياتي، فما هو الحل في نظركم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ بادرت إلى التوبة من هذا الذنب العظيم القبيح الذي جرك إليه الشيطان عن طريق اتباع حيله وكيده وتزيينه لك بمصادقة تلك الفتاة، وإطلاق النظر إليها مما أدى في النهاية إلى وقوعك في هذه الفاحشة التي حرم الله الطرق المؤدية إليها فأحرى اقترافها، حيث قال سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32} ، وقال: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ْ {النور:30} .
أما فيما يتعلق بشأن هذه المرأة المزني بها فلا يلزمك الزواج بها إلا أنه إن كانت تابت وحسنت توبتها فلا مانع من الزواج بها، لكن بما أنك متزوج ولا تستطيع الجمع بينها وبين زوجتك، فلا يجوز لك الجمع بينهما لأن من شروط التعدد القدرة المالية وهذا غير متوفر فيك، وراجع الفتوى رقم: 7844.
وتطليقك لزوجتك من غير سبب إلا الزواج بتلك المرأة فيه إضرار بزوجتك وظلم لها، ولهذا عد بعض العلماء الطلاق لغير سبب شرعي أمراً محرماً، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأقسام الطلاق:.... ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/11900)
الطلاق والقضاء المحتوم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق يعتبر من القضاء المحتوم أو القضاء المعلق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قضاه الله تعالى في الأزل كائن لا محالة، فالطلاق بهذا الاعتبار قضاء محتوم، ولكن هل سيحصل الطلاق من فلان من الناس أم لا؟ هذا أمر من الغيب بالنسبة للبشر، فلا يكون محتوما بالنسبة لهم إلا بعد وقوعه، وراجعي الفتوى رقم: 54532.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(13/11901)
لا تبنى البيوت كلها على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في أشد مرحلة حيرة واكتئاب في حياتي فقد مررت بسنوات عصيبة مع زوجي نفسيا بشكل أكبر فهو رجل طيب ويحبني ولكني لأسباب كثيرة منها اختلافنا الشديد في الشخصية وتاريخ هذه السنوات وسلبيته في التعامل معي، المهم أنني الآن أصبحت لا أحبه وهذا يؤثر على علاقتنا الزوجية فانأ لأأريدها وأنفر منها تماما توفيرا لذكر المسببات لهذه الحالة فأنا أرغب في الانفصال عنه ولكني أعلم وأشعر أن جميع الناس سيقولون أني مفترية عليه لأنه شخص طيب وناجح في عمله ويحبني وعندنا ابن ولكني لا أستطيع أن أحيا وأقيم علاقة زوجية مع شخص لا أحبه ولا أقتنع بشخصه، فهل من حقي هذا القرار بالانفصال أم أن الله سيغضب علي ولكن ألم يذكر في القرآن في موضعين أن الله يقلب القلوب وأن الله يحول بين المرء وقلبه. أنا عندي أسبابي التي دفعت بي إلى هذا الحال ولكنها غير مقنعة لمن حولي لذلك لم أذكرها لأنه بصرف النظر عن الأسباب هذه هي النتيجة برجاء الأخذ في الاعتبار أني حاولت مرات ومرات عديدة أن أتقبل الحياة معه وصليت استخارة عشرا عشرات المرات ولكني أخشى غضب الله وأخاف مواجهة الناس ولتكملة باقي الموضوع فإن مشاعري ذهبت لشخص آخر ولكني وإن تركت زوجي لن أفعل هذا من أجل هذا الشخص ولكن لا أرى كيف تعيش زوجة مع زوج لاتحبه ولاتقتنع به وتحب شخصا آخر مع أنه لا يوجد تعامل مع هذا الآخر فقد كان زميل عمل وتركت العمل ولكن كيف تعيش الزوجة بهذه الحال فإن هذه المشاعر التي نشأت بدون أن أدري أو أفعل أي شيء ولكني أعجبت بهذا الشخص في نفس الوقت الذي كانت فيه المسافة بيني وبين زوجي تتباعد فأنا أشعر بالوحدة الشديدة وأنا معه، أستحلفكم بالله أن تعطوني اهتمامكم وتشيروا علي بما ترون من الصواب الذي يرضي الله ويعيد إلي نفسي فأنا في أشد الحاجة إلى التحدث مع شخص عاقل متدين حكيم ولكن لايوجد هذا الشخص فيمن حولي.
ولكم الجزاء من الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابا على سؤال الأخت هل من حقها الانفصال عن زوجها فبالنظر لما قالته الأخت يتبين أن الأخت قد وصلت إلى حالة يخشى معها بأن لا تقوم بما يجب عليها تجاه زوجها ويخاف أن لا تقيم حدود الله معه، ولما كانت الحياة الزوجية كما يريدها الله سبحانه سكنا ومودة ورحمة فإن الشريعة الحكيمة السمحة قد جعلت لمن وصل بها الحال إلى ما ذكرت الأخت مخرجا من هذه العلاقة بما يسمى الخلع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس وتقدم في فتاوى منها الفتوى رقم: 3200. ويدل عليه قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} . وعليه فلا بأس من طلب الطلاق هذا من حيث الحكم الشرعي لكن ليس هذا ما نشير به عليها وقد طلبت منا المشورة، بل رأينا هو أنها في بلاء وفي محنة كما هو واضح، هذا البلاء هو ما عبرت عنه بقولها (فإن مشاعري ذهبت لشخص آخر) . فننصحها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه ليكشف عنها هذا البلاء ويصرف عنها محبة هذا الرجل، ثم تجلس مع نفسها جلسة محاسبة وموازنة بين ما ستخسره من الطلاق وما ستجنيه وتربحه منه وتسأل نفسها هذه الأسئلة، هل يمكن أن يتزوجها هذا الذي أحبته، وإذا تزوجها هل سيكون (طيبا ويحبها) كما هو حال زوجها، وإن لم يتزوجها فهل ستجد زوجا غيره، وإن وجدت زوجا ألا يمكن أن يكون كزوجها. فالعاقل لا يقدم على فعل فيه خسارة محققة ـ ولا شك أنها خسارة على المرأة أن تطلق لاسيما ولها من زوجها ابن سيدفع ثمن هذا الفراق ـ لا يقدم على فعل إلا وفي هذا الفعل فائدة محققة أرجح مما خسره. نقول هذا والحال أنها لن تقدم على طلب الطلاق بحسب كلامها من أجل هذا الرجل، أما لو كان طلبها الطلاق من أجل هذا الرجل فلا يجوز لها ذلك بحال فإن ذلك نشأ عن علاقة محرمة لا تبيح لها فصم العلاقة الشرعية. ونرى أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل على هذا البلاء قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. ولتعلم أن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. كما قال عمر رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/11902)
حكم من قال لامرأته طلقت الزوجة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يمازح زوجته تقول له إلى أين ذاهب فيقول إلى الزوجة الثانية- مع العلم أنه لا توجد زوجة أخرى. حدث وأن قالت له ما آخر الأخبار قال لها كنت أطلق الزوجة الأولى ولم يقصد زوجته الحقيقية فهل وقع الطلاق بينهما. أفيدوني أعانكم الله. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أنه لا يجوز الهزل بالطلاق لقول الحق سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231} قال القرطبي في تفسيره: معناه: ولا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته. قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب، وكان يعتق وينكح ويقول كنت لاعبا، فنزلت هذه الآية.
ثم إن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
أما بخصوص الطلاق المذكور فإن قصد به إنشاء الطلاق على زوجته طلقت به، وإن قصد مجرد الإخبار بالطلاق كاذبا فلأهل العلم فيه قولان أحدهما: أنه يقع مطلقا، والثاني: أنه لا يقع إلا قضاء، وراجع الفتوى رقم: 23014 والفتوى رقم: 9964.
وأخيرا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك أو ما في حكمها من الهيئات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(13/11903)
الوقوف بين يدي الله من أسباب دفع الهم
[السُّؤَالُ]
ـ[اشكركم على حسن متابعتكم لنا وإعانتنا على حل مشاكلنا، ولقد أرسلت لكم مرارا عن مشاكلي وكنتم خير معين لي على حلها، ولكن هناك مشكلة كبيرة تعترض حياتي وهي فى زوجي فهو لا يفهمني إطلاقا منذ أن تزوجته منذ عشرين عاما، فأنا وقفت جنبه بعد تخرجه من الجامعة وقبلت منه مجرد دبلة خطوبة فقط لأن الظاهر لي أنه يصلي بخشوع فحكمت على شخصيته أنها تعرف ربنا وساعدته فى شراء سيارة واستئجار منزل لنا ودفعت أكثر منه وأعطيت له كل راتبي حتى نكون البيت الذي نتزوج فيه واعتقدت أني أشتري رجلا، ولكن بعد ما أعطيته نقودي كلها التي ادخرتها لتكوين البيت وتزوجته اتضح لي أنه شخصية أخرى يظهر شيئا وباطنه شيء آخر واستغل طيبتي في الضغط علي فى كل الأمور كنت أرعى أمه فى بيتي وأنتقل إلى بيتها وكانت تسبب لي متاعب كثيرة، وكنت صابرة وجعلنى أترك العمل لتربية الأولاد وأمه، وكنت صابرة وأخذ يخونني، وشديد الغضب إذا تكلمت وماتت أمه، ولكن المشاكل لم تمت معها فهو إنسان فيه كل الصفات البذيئة كاذب خائن ضعيف الشخصية منافق يعمل فى بنك ربوي ويقترض بالحرام وكان يتاجر بالعملة ويشرب السجائر كل هذا وكنت من أول وهلة أصبر لتربية الأولاد، ولكنه بدأ يضربني ويستدعي أهلي بأنني لا أراعيه ويكذب فى أشياء كثيرة، وكان أهلي لا يريدون تخريب بيتي ويقولون لي اصبري من أجل الأولاد ومرة أخرى يضربني ونستدعي أهلي، أهله كانوا يقفون في صفه وأخذ يضربني أمام الأولاد بعد ما كبروا ولدي له عشرون عاما والصغرى تسع سنوات وذهب إلى الحج ويقرأ القرآن ولكنه لا يعمل به وفهمه خاطىء فى كل الأمور، وأصبحت فى حالة اكتئاب شديد من هذه الدنيا لا أستطيع طلب الطلاق من أجل الأولاد ولا أنا أستطيع العيش معه فاتجهت إلى البرامج الدينية المفيدة وقرأت القرآن لكي يعيننى، ولكن أي شيء أفعله يرفضه ويتشاجر معي لا يريدني أن أفعل شيئا غير الخدمة بالبيت لو وجد أننى أهتم بشيء يغضب ويقول أن كل الكلام الذي يقولوه معروف والحلال بين والحرام بين ولو تبغي تسألين عن شيء اسأليني أنا، بالرغم أن كل تصرفاته حرام، وهو لا يريدني أن أعرف هذا، ولذلك فهو يغضب، المشكلة الآن أنا عمري خمسون عاما وأُضرب منه أمام الأولاد فلا أنا أستطيع تربية الأولاد في هذا الجو وهم يعملون مثل أباهم فى الشجار معي على البرامج الدينية ولا يسمعون مني كلمة أقولها يئست من حياتي كلها تضرعت إلى الله ولولا أن الانتحار حرام لكنت قد قتلت نفسي أنا لا أستطيع حل مشكلتي أعينوني أعانكم الله أنا في حالة سيئة لا أستطيع التواصل وعندما يتدخل أحد يقول كلام معسولا عني، فهل أطلب الطلاق وماهو موقفي بالنسبة إلى أولادي وكيف أعيش وأنا ليس لي دخل وما هي الحدود الشرعية التي أحصل عليها منه وليس لي مؤخر ولا قائمة ولا أي شيء أفيدوني قبل الانهيار؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح حالك وأن يهدي زوجك لفعل الطاعة وحسن الخلق، ونوصيك أيتها الأخت الكريمة بما ذكرنا في الفتوى رقم: 33363.
فإن عجزت عن الصبر مع هذا الرجل فلا حرج في طلب الطلاق، ونذكرك أيتها الأخت الكريمة بأن الأمر بيد الله تعالى فلا تيأسي، واحذري أن يجرك الشيطان إلى أمر محرم قد يزيدك شقاء وبعدا عن الله تعالى، واعلمي أن في مناجاة الله تعالى والوقوف بين يديه سبحانه ما يزيل عنك الهم ويدفع عنك السوء، وفقك الله لما فيه مرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(13/11904)
طلب الطلاق لطرد الزوجة من منزلها وإهانتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة متزوجة ولدي طفلان أنا لدي مشاكل كثيرة مع زوجي من ضمنها عدم وجود مخافة الله لديه في جميع التصرفات والأعمال، وأنا الآن أعيش مع أهلي وهو الذي أصر على خروجي من المنزل وإهانتي، ماذا أفعل أطلب الطلاق أم لا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج إخراج زوجته وطردها من المنزل، وتلزمه نفقتها وطفليها فترة وجودها عند أهلها، ولها مطالبته بها.
وعليه أن يردها إلى البيت ويعاشرها بالمعروف، وأن يتقي الله سبحانه فيما يأتي ويذر من أعمال وتصرفات لا سيما في حق زوجته وأبنائه، فإن الله سبحانه استرعاه عليهم فهم رعيته والله سبحانه سائله يوم يموت عن هذه الرعية أغشها أم نصح لها. وننصح الأخت بالصبر من أجل الأبناء حتى لا يعيشوا محرومين من أبيهم, ولتكثر من الدعاء أن يصلح الله زوجها، فإن صلح حاله وإلا فلها طلب الطلاق، ونسأل الله أن يهدي زوجها وأن ييسر أمرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1426(13/11905)
طلب الطلاق لتأخير الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ولم يدخل بي لظروف عمل زوجي، للأسف هو يقول إن الدخلة سوف تكون بعد أكثر من 5 شهور، هل لي الحق فى الاعتراض، حيث إنني مخطوبة منذ حوالي عام وسني كبير حوالي 26 عاما تقريبا، من فضلكم أفيدوني فأنا فتاة ولي حق فى الإسراع بالزواج فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير، ولا ريب أن من حق الزوجة على زوجها أن يطأها وأن يعفها عن الحرام وهذا من أوكد حقها عليه، فإن لم يفعل فإن لها الحق في طلب فسخ العقد، إلا في حالة ما إذا كان تأخير الدخول إلى المدة المذكورة قد تم باتفاق بين الطرفين أثناء العقد، أو كان العرف السائد على هذا، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً، أو كان لظروف لا دخل لزوجها فيها، وعلى كلٍ فننصح الأخت بأن تصبر وتدعو الله عز وجل أن ييسر أمر دخول زوجها بها وأن يجعل فيه الخير والبركة.
ولا بأس بفعل ما تستطيعه من الأسباب لتعجيل الدخول كأن تكلم زوجها وتقنعه بالإسراع في الدخول، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(13/11906)
الطلاق للتفريط في حق الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً على كل ما تقدمونه لنا ونحن في بلاد الغرب.
نعيش أنا وزوجتي في أوربا منذ عشرة أعوام ولي من زوجتي والحمد لله أربعة أطفال، زوجتي تريد إما الطلاق وإما خلع الحجاب!!! وحجتها هي أننا نعيش في أوروبا والحجاب هنا نشاز وغير عادي!!! وأنها ليست مقتنعة بالحجاب!!! وتقول إنها إنسانة مستقيمة ولا تخطأ ولا تترك صلاتها..... والمشاكل شبه يومية بسبب هذا الموضوع، فأنا معارض وبشدة نزع الحجاب، فماذا أفعل أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب على نوعين، نوع مجمع على وجوبه وهو تغطية المرأة البالغة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ونوع محل اختلاف بين أهل العلم وهو تغطية الوجه والكفين، فالجمهور منهم على عدم الوجوب، وذهبت طائفة إلى الوجوب وهو الراجح المفتى به عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 11071.
وعليه فالواجب على الرجل نصح زوجته وإلزامها بالحجاب الساتر لجميع بدنها، لا فرق في ذلك بين بلد وآخر، لكن إن أصرت المرأة على كشف وجهها وكفيها لا تعد آثمة على رأي الجمهور، وبالتالي فلا ينبغي طلاقها لهذا السبب.
أما إن كشفت زيادة على الوجه والكفين كالرأس والعنق أو نحوهما، فلا شك أنها تعد عاصية لله تعالى باتفاق العلماء، وعليه فإن لم يفد فيها النصح فالمستحب تطليقها، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأقسام الطلاق:.... والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها. انتهى.
وننصح بإطلاعها على هذه الفتوى والفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 18119، 27921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1426(13/11907)
حكم من كان كثير الحلف بالطلاق جاهلا
[السُّؤَالُ]
ـ[في سني زواجي الأولى (متزوج من سنة 76) كنت كثير الحلف بالطلاق في ساعات غضبي على زوجتي وكنت أعيش في جاهلية تامة حيث كنت لا أعرف عن الإسلام غير اسمه علما بأني قد طلقت زوجتي مرتين رسميا على الورق بدون نطقي باللفظ وحاليا زوجتي تعيش معي، ولكن ينتابني شك في هذه العلاقة....... أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى سواء كان ذلك بالطلاق أو بغيره، وراجع الفتوى رقم: 19562، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
ويترتب على هذا الحلف الطلاق إن وقع الحنث عند الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد مجرد الحث على أمر ما، أو المنع منه، وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 7665.
أما فيما يتعلق بكتابة الطلاق فراجع الفتوى رقم: 53312، والفتوى رقم: 8656.
والحاصل أنه إذا وقع منك ثلاث تطليقات بسبب الحنث أو بما انضم إليه من الطلاق بالكتابة على التفصيل الذي ذكرنا، فإن هذه المرأة قد أصبحت محرمة عليك لا تحل لك إلا بعد زوج ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن لم يصل الطلاق في الجميع إلى ثلاث، فلا تزال زوجة لك إن كانت الرجعة وقعت في الطلاق في زمن العدة.
وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1426(13/11908)
إصلاح الوضع بين الزوجين أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لكم هو مساعدة في حل مشكلة، وإليكم المشكلة: المشكلة بدأت بعد ما رجعت من ما يسمى بشهر العسل بيوم واحد، كنا قد أتفقنا أن ندفع مهرا وهم يجهزون بنتهم ويوفروا الأثاث مع اختيارنا مجتمعين في حدود المعقول ومن المحلات التي يختارونها هم حتى لا نغالي في الأسعار، وبالفعل نزلنا مرة واحدة لمحل واحد وأنا كنت قد قمت بتسديد المهر كاملاً (والله من شغلي والحمد لله) وبعد ما رجعنا من رحلة شهر العسل وجدت أن أباها اتصل بنا يطلب المفتاح لإحضار الأثاث وفرش الشقة مع أنه كان قبل ذلك طلب تأجيل الفرش لمدة شهرين أو ثلاثة ووافقنا، عندما سألته من المحل الذي نحن نزلناه قال أنا أعرف اختياركم وأحضرته من مكان غيره ولما قلت له هل رأته بنتك قال لي أنا أعرف اختيارها وكذلك أعرف اختيارك مع أنه لم يكن معنا في مرحلة الأختيار الوحيدة، وبعدها قاموا بالحضور لنا بالمنزل وحاولوا إعطاء دروس لنا في أنهم كانوا متساهلين معنا في طلباتهم وكم في المؤخر ولم يكتبوا قائمة بالعفش الذي لم يكونوا أحضروه، وقامت أمها بالتعدي بالسباب والتذكير بالمواقف السابقة التي كنا قد انتهينا منها على الإطلاق، المهم أنه بعدفترة السباب وليس معقولا أن واحدا يشتمني في بيتي أنا وأهلي أن لا يقوموا حتى بقول (أنتم لا يوجد عندكم أدب) وأهم ما في الموضوع أن أمها قالت بالحرف الواحد (لو عايزها خليها لو مش عايزها رجعهلنا وكمان رجعوا لنا مساهمتنا في شراء العفش كله) ، وكانت هناك بعد ذلك محاولة للصلح من قبل عمي وعمها ولكن انتهت أن أمها لا يمكن أن تعتذر ويجب علينا قبول اعتذار أي شخص آخر غير أمها وهذا ما نرفضه بالطبع، وأنهم سيقومون بإحضار أثاث آخر من أختيارنا نحن الانين وفي عدم وجود والدتي (من الواضح أنها عامللهم عقده نفسيه) ، وكان الوقت قد أزف لسفري وكان لازم أحضرأوراق وأستخرج لها جواز سفر وأقوم بعمل ترتيبات لتدبير التصرف من قبل أهلي في أي رسميات في القاهرة، وبعد سفري لم يتم أي أتصال بين أهلي وأهلها وكانت قد اختارت أن تقيم عند أهلها إلى أن أرسل في أستقدامها وطلبت منها الإكثار من زيارة أهلي والاتصال بهم وهو ما لم تقم به اللهم من بعض مكالمات في المناسبات مع وعد بقرب الحضور، وعندما أخبرتني أنها حامل طلبت منها إخبار أهلي بهذا لشدة أهميته لدي ولديهم، ومن أكثر من أسبوع طلبت منها أن يرد والدها على مكالماتي وبعد يومين من المحاولات قالت لي إن كنت تريد أن تكلمهم كلم ماما أحسن فكان ردي أنا أريد أن أكلم الرجل الذي طلبتك منه للزواج أي الولي الشرعي وبعدها بيومين أرسلت لهم خطابا خطيا من صفحتين أطلب منه تحريك الأمور وأذكره فيه بمواضع الخلاف وما يرضينا أو إن كان يرضيه الانفصال، ومن يوم ما ربنا أكرمني وحضرت هنا لم أقطع الاتصال معها وطلبي لها بتوسيط أي أحد تراه أن هو ممكن يصلح فما كان منها إلا الرفض وقد قمت بالاتصال برجل مجتهد في الدين للاتصال بها وقام بذلك ومن نفسه كلم والدتها وحثها على تصليح الموقف ولكنها تصلبت في موقفها، وبعد إرسال الخطاب لم أتلق أي رد منهم على الإطلاق وحينما قمت بالاتصال بها ردت بطريقة جعلتني لم أسترح إلا لما طلقتها.
وفي هذه الأثناء ومن يوم الخلاف كان أهلي يطلبون مني مراراً وتكراراً أن أطلقها وأنا أقول لهم إن هذا أبغض الحلال عند الله ولعل الله يهديهم ويهديها لي وتكون أحسن، وحتى يومنا هذا من يوم 28 ديسمبر، لم يحدث أي نوع من الاتصال بيننا وبينهم، ومن أكثر من شهر بعثت لي بعدة رسائل للدعاء علي وعلى أهلي -يعني لم تستطع أنها تقبل زيارتي لها في فترة أجازتي التي أمتدت أسبوعين في مصر، مع العلم بأني حاولت مرارا وتكرارا الاتصال بها ومحاولة رؤيتها ولكني لم أوفق، ومن أسبوع اتصلت بي في العمل لتعلمني أنها تستطيع معرفة رقم عملي وأنها هي وأهلها سيرفعون علي عدة قضايا لتعليمي الأدب وأخذ حقها، بحق أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ الحمد لله الذي جعل مصيبتنا في دنيانا ولم تكن في ديننا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك يجدر بنا أولاً أن نشير إلى أمرين مهمين:
الأول: أنه ينبغي في الأمور المتعلقة بالزواج -كالشروط والتجهيز- أن توثق وذلك تفادياً للخلاف في المستقبل.
الثاني: أن على الزوجين حل أمورهما سويا بعيداً عن تدخل الآخرين حتى وإن كانوا من أقرب الأقارب وخاصة إذا كان في تدخلهم تعقيد للمشكلة، وهذا ما لاحظناه للأسف من تدخل أهلك وأهل زوجتك، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص مشكلتك فالذي ننصحك به هو أنه إذا أمكن إصلاح الوضع بينك وبين هذه المرأة وإرجاعها إلى عصمتك مرة ثانية إن كنت طلقتها فهذا أحسن وذلك حفاظاً على تربية ولديكما بين أبويه، وينبغي لأهلها أن يسعوا إلى مساعدتك في ذلك لأن هذا يدخل في التعاون على البر الذي أمر الله تعالى بالتعاون عليه في قوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
فإن تعذرت الأمور بحيث لا يؤمل في إصلاحها فالأولى أن تصرف نظرك عن التعلق بهذه المرأة وتسارع إلى إعطائها حقوقها إن كانت لها حقوق عليك كمؤخر الصداق والنفقة والكسوة زمن العدة أو نحو ذلك، ولا تعرض نفسك وسمعتك إلى الوقوف في المحاكم، فإن استعصي الأمر ولم يمكن الحل فالمحاكم الشرعية هي التي تمكنها أن تفض النزاع وتقطع الخصام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1426(13/11909)
البفاء في عصمة الزوج الملحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة ولي ولد وبنت وكنا نعيش في بلد عربي وزوجي متعلم ويشهد الجميع له بالخلق المهذب ولكنه ليس متدينا ولكنه لم يكن يعبر عن نفوره من الدين إلا قبل سنتين فأصبح يثور لأتفه سبب ويسلقني بلسانه عندما يراني أصلي ويسخرمن حجابي وعباءتي لذلك أصبحت اصلي بالخفاء وعندما بدأت تعليم أولادي الصلاة وعلم ذلك بالصدفة لأني كنت أجعلهم يصلون بالخفاء أيضا جن جنونه وأعلن حربه علي فهجرني المهم استشرت الأوقاف ونصحوني بالصبر وسألتهم عن شرعية بقائي لأنه يعارض الدين فسألني المفتي هل يصلي فقلت له نعم لأنهم يصلون جميعهم بالعمل فهو لا يستطيع التخلف عنهم خوفا على رزقه مع أنه يصلي بدون نية ولا وضوء فقال لي المفتي إنه لا عليك بما بينه وبين ربه اصبري والجئي لربك بالدعاء ولكنه فاجأني بعد ذلك بإعداده للهجرة إلى كندا وهنا خفت كثيرا على دين الأولاد واحترت لأنه هددني أنه سيأخذ الاولاد بكل حال فلجأت إلى الاستخارة عشرات المرات وطلبت المشورة فنصحوني أن أذهب معه لكندا لأظل مع الأولاد ولعل الله يجعل بها خيرا المهم وصلنا منذ عدة شهورهنا وبعد أن استقرت أمورنا بدأ هو بالمجاهرة بإلحاده وعدم ممارسته للعبادات أمام المسلمين هنا ممن تعرفنا عليهم هنا والآن يريد أن يشرب الخمر بالببت وعلي قبول ذلك شئت أم أبيت وبالنسبة للأولاد فصار يريد منهم الانخراط بالمجنمع بحجم قليل جدا من القيود مما ضاعف العبء علي لأنني حذرة جدا من كل ما يمكن أن يسمعوه أو يأكلوه أو يروه وأصبح يسخر من تحفظاتي أمامهم وانا ألجأ لكل الأساليب معهم من الملاعبة والمصاحبة واستشعار عظمة الخالق والخشية منه ولكن ما أبنيه في بوم يضيعه في ساعة بالإضافة أني لا أستطيع سماع القرآن أو الأذان مع أني نزلته على الجهاز ولا أي شيء ديني وبيتي لا يسمع فيه إلا أصوات الغرب وبرامجهم وأغانيهم وأشعر يوما بعد يوم أن الاولاد يتأثرون بما حولهم ويبتعدون عن دينهم وأشعر أني أفقد التاثير عليهم أفكر الآن جديا بالطلاق لأنني كما أراه أجده مخرجا لي لحماية أولادي وتوفيرالجو الديني الملائم لهم خاصة أن قوانين البلاد هنا تعطيني الحق بحضانتهم وكذلك أرى من خلال ماقرأته من بنك الفتاوى بالموقع أن بقائي معه حرام لأنه مرتد أفيدوني برأيكم أثابكم الله هل في حالتي الطلاق أولى ولا أعتبر آثمة لطلب الطلاق أم الأولى أن أبقى معه وأصبر ام لا يجوز لي البقاء معه ويجب التفريق بيننا شرعا وإذا كانت المشورة بالطلاق فكم تكون العدة في هذه وكيف.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك وأن يكشف كربك وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك بداية إلى أننا لا نستطيع الحكم على زوجك وما يتفرع عنه من الحكم على نكاحك من خلال ما ذكرت، نظرا لأن أمر التكفير لا بد فيه من وجود ضوابط شرعية لا نستطيع التحقق من وجودها من خلال الفتوى، وحتى يمكن الحكم، لابد من الرجوع إلى أحد المراكز الإسلامية الموجودة لديكم والتي يوجد بها علماء من ذوي الكفاءت العلمية، لتنظر في أمره، وتصدر حكمها بشأنه وشأن النكاح الذي بينك وبينه، ولكن نقول بصفة عامة إذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الرجل يجاهر بالإلحاد وترك الصلاة ويغضب من تعليم أولاده الصلاة ويسخر من الحجاب.. الخ وكان عاقلا مختارا، فإنه يعتبر مرتدا شرعا باتفاق أهل العلم، والنكاح الذي بينك وبينه قد انفسخ، ولا يحل لك أن تمكنيه من نفسك ويجب عليك أن تفارقيه، ولا مانع من أن تستفيدي ـ في هذا الصدد ـ من القوانين التي تحقق هذا المقصود الشرعي وتجعل لك حضانة الأولاد. وإن استطعت أن ترجعي بالأولاد إلى بلدك، فهو أولى وقد يكون واجباً، نظرا لأن البقاء في هذه البلاد فيه خطر على عقيدتهم وسلوكهم، كما هو معلوم. وراجعي الفتوى رقم: 23491، والفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/11910)
موقف الزوجة من زوجها الذي يدخن ولا يصلي
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أريد أن أطيل عليكم ولكني أريد أن أروي قصتي بطريقة واضحة، لأن فتواكم سوف يترتب عليها استكمالي لحياتي مع زوجي أم انفصالي عنه، أنا زوجة وأم لطفلة عندها سنتان، تزوجت زوجي وأنا أعرف أنه لا يصلي ويشرب السجائر، ولكنه وعدني كثيراً بأنه سوف يصلي ويقلع عن السجائر، ولكنه لم يفعل ومن وجهة نظري لا أظنه سوف يفعل بمعاشرتي له ومعرفتي لشخصيته وخاصة وأن قدوته وهو أبوه لا يصلي. ولقد سئمت من وعوده التي لا تنفذ ولا أرى منها ما يتحقق ولو بالقليل لأتصبر وأشعر بالأمل، وخاصة وأنا أشعر أن زوجي يحتاج إلى معجزة من عند الله عز وجل ليتغير حاله، مع العلم أن بذرته طيبة فهو لا يحمل ضغائن ولا حسد لأحد، ولكني أشعر أن إيمانه يصيبه شيء من الوهن إن أصابنا مكروه مثل: ليه يا رب؟ \"أستغفر الله العظيم\" ولكنه سرعان ما يهدأ. وقد مررنا بأزمة وانفصلنا عن بعضنا بدون طلاق وقد أوشكت على إجراءات الخلع، وعاد وألح علي بالعودة إليه وأنه سوف يتغيير ويصبح إنسانا مختلفا مثل ما أريد، ولكن ذهبت الوعود مع الريح ولم يتحقق منها سوى عودتي إليه بدون ما وعد. لا أريد أن أستمر معه وهو على هذا الحال وخاصة أنه في بعض الأحيان يحاول إبعادي عن بعض العبادات من باب التخفيف علي في حال تعبي الجسماني أو وقت المعاشرة الزوجية وهو لا يدرك خطورة الإثم الذي يفعله وحين محاولتي إفهامة يتهمني بالحنبلة (أي التشدد) ، وفي نفس الوقت لا أريد أن أظلمه لو تركته حيث إنه يقول إنه يحبني ولا يستطيع البعد عن ابنته، ابنتنا هذه أنا أخاف عليها أن تصبح مثل أبيها (زوجي) كما أصبح هو مثل أبيه، فمن الممكن أن تنشأ مشتتة الفكر بين أبيها وأمها. وهل من الأفضل لها أن تعيش بعيداً عن أبيها (في حال انفصالنا) ولا تراه إلا من حين لآخر حتى لا تتأثر سلباً به، أم أن تعيش معه (في حال استمرار زواجنا) حتى لا تنشأ بعيداً عن أبيها فتصبح نفسياً غير سوية وتلومني في وقت من الأوقات على قرار الطلاق حينما تكبر؟ أرجوك أن تردوا على أسئلتي كلها، فأنا أعتمد على ألله سبحانه وتعالى أنه سوف يوفقكم لإبداء الرأي الذي سوف يكون فيه الخير لثلاثتنا والله الموفق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يهدي زوجك وأن يرده إلى دينه ردا جميلا، أما بخصوص كونه لا يصلي ويشرب السجائر وهل هذا يبيح لك طلب الطلاق منه؟ فأما كونه لا يصلي، فإن كان لا يصلي مطلقا فقد تقدم في فتاوى سابقة أن من أهل العلم من حكم بكفره كفرا أكبر مخرجا من الملة، فلا يجوز لك البقاء معه على هذا القول. ومنهم من لم يحكم بكفره بل اعتبره عاصيا مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، وحملوا ما جاء في وصفه بالكفر بأنه الكفر الأصغر، وتجدين ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 1061. ولا شك أن فراقه خير على كلا القولين، وذلك أن من كان مضيعا للصلاة فلا خير فيه، وهو لما سواها أضيع، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر وسبق في الفتوى رقم: 15494. وننصحك بعدم اليأس منه حيث قررت البقاء معه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والهداية بيد الله، فأكثري من دعاء الله سبحانه له بالهداية، واستمري في نصحه ودعوته لعل الله أن يهديه. هذا في شأن الصلاة.
أما التدخين فهو معصية من المعاصي يناصح فيها ويحذر من مخاطرها الصحية، وليست سببا يبيح طلب الطلاق إلا أن يترتب عليها ضرر بك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/11911)
من حلف على زوجته بالتحريم إن دخلت الغرفة فأدخلها هو كرها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لي صديقة متزوجة من جاسوس ولها 6 أولاد وحسب قولها بأنها اكتشفت ذلك عندما تزوج عليها وتدعي بأن التي تزوجته مثله وأنا سألتها قبل ذلك عنه لأني سمعت من الآخرين فأنكرت ذلك وحلفت لي وهي تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها ليس محبة فيها ولكنه يعاندها ومن يوم ما تزوج الزوجة الثانية وهو يهينها ويضربها ولا يأتي للبيت إلا ساعة متأخرة لكي ينام ولقد طلقها قبل أن يتزوج مرتين وثالث مرة حلف عليها إن دخلت غرفة النوم فهي محرمة عليه وهو في نفس اللحظة جرها إلى الغرفة وأدخلها إياها ومنذ ذلك اليوم لا تخلع خمارها أمامه ويدعي بأنه أخذ فتوى بأن يكفر عن اليمين بدفع النقود وهي لا تأخذ بتلك الفتوى وتريد أن تعرف هل هي تحل له؟ وهل يجوز لها أن تبقى معه لأجل الأطفال بعد أن عرفت حقيقته؟ وهل المال الذي تأخذه منه لتصرف عليها وعلى أطفالها حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل جاسوس للكفار على المسلمين، وكان ذلك أمرا ثابتا وليس مجرد دعوى، فالجواب أن أهل العلم حسبما اطلعنا عليه من نصوصهم متفقون على أنه مسلم في الظاهر إذا كان فعله لغرض دنيوي، واعتقاده على ذلك سليم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي، واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن مجرد كونه جاسوسا لا يؤثر على صحة نكاحه وإن كان مقترفا لذنب عظيم يجب عليه التوبة منه قبل أن يحل به سخط الله تعالى ويردى في الدنيا والآخرة، إلا أنه ما زال مسلما، وينبني على كونه مسلما أن طلاقه واقع، فإذا كان -كما ورد في السؤال- قد طلق مرتين وحرمها في المرة الثالثة، فإن قصد بالتحريم الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن قصد بالتحريم الظهار فهو ظهار وانظري الفتوى رقم: 58727 والفتوى رقم: 18644.
ودخولها الغرفة وهي مكرَهة موقع للتحريم لأن المكره لها هو الحالف، قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة: فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له فليتأمل. اهـ
وقال محمد العبدري المالكي المشهور بالمواق في التاج والإكليل على مختصر خليل: قال سحنون: وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فأكرهها هو أو غيره على الدخول فلا يحنث بإكراه غيره, وأما هو فأخاف أن إكراهه لها رضا بالحنث اهـ
وأما المال الذي يأخذه هذا الرجل من عمله المحرم، فمال خبيث لا يجوز له الاستفادة منه إلا في حالة الاضطرار، وانظري الفتوى رقم: 38776، لكنه إن كان له مال آخر حلال فلا يحرم على الزوجة الأخذ من أمواله حسبما فصلنا في الفتوى رقم: 6880
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1426(13/11912)
بقاء الزوجين منفصلين حرصا على مصلحة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة تريد الانفصال ولأنه هناك أطفال لم يرغب الزوج في الطلاق فبقيت الزوجة على ذمة الزوج تسكن في نصف البيت، علما بأنه ليس هناك أي اتصال بين الزوجين، وعلما بأن الزوج قد حاول الصلح مع الزوجة لأكثر من مرة ولم تقبل الزوجة هذا الصلح ولم تعد الزوجة تطالب بالطلاق، إذا استمر الحال على ما ذكر هل الزوج ليس عليه حرج لأن همه عدم الإضرار بالأطفال وهذا ما دعاه لعدم الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلح خير من البقاء على هذه الحالة لكلا الزوجين، لقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} ، فابذل كل ما في وسعك للصلح معها، وبين لها أنها ترتكب إثماً كبيراً بطلب الطلاق من غير بأس وبهجر فراش الزوج بدون عذر شرعي، فإن لم تجد محاولات الصلح معها، ولم تعد تطلب الطلاق فلا حرج عليك من إبقائها على ما هي عليه حرصا على مصلحة الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426(13/11913)
الحقوق والتبعات المترتبة على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤال هو ليس سؤال ولكنه مشكلة وأريد رأيكم في حلها وجزاكم الله خيرا.
امرأة طلقت بالاتفاق بينها وبين زوجها لكثرة المشاكل بينهما واستحالة العشرة بينهما ورفض أهلها معيشتها معهم بعد الطلاق حتى لا يتحملوا مسؤوليتها وزوجها يرفضها لأنها لا تتحمل مسؤوليتها كزوجة وأم وحاول معها الزوج كثيرا قبل الطلاق وبعده أن يعطى لها فرصة أن تحافظ على بيتها ولكن دون جدوى علما بأنها لديها 4 أطفال وطلب منها زوجها أن تعرفه ما سبب ذلك كان كل ما أجابت بها أنها لا تريد أي شيء لدرجة أنه اقترح عليها أن يوفر لها مكانا تبقى فيه وترعى أولادها ولكنه لم يجد منها سوى الصمت وعلما بأنه حاول معها كثيرا حتى يأس منها
السؤال هو عندما لا تجد من يتحمل مسؤوليتها لا أهلها ولا زوجها هل حرام عليهم أم على زوجها أم عليها؟
وجزاكم الله خيرا وأعانكم على إفادتنا دائما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون ضر أنزله بها، لما أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكما لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق فإن الشارع الحكيم قد أرشد الأزواج إلى الصبر والتحمل لأخطاء الزوجات. قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. أخرجه البخاري. وعند مسلم إن المرأة لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
وما نهى الشارع عن ذلك إلا لما يترتب على الطلاق من تفكك أسري وضياع ذرية ضعاف لا ذنب لهم، فلا ينبغي مع هذا أن يكون الطلاق هو أول الوسائل في حل المشاكل الأسرية، وما يلاحظ من تسرع الناس في ذلك إنما هو بسبب البعد عما أمر به الشارع الحكيم من الإصلاح والصبر وتوخي الحكمة في ذلك، فيجب والحالة هذه أن تؤوب المرأة إلى رشدها، وترجع إلى صوابها، وتربى أولادها في كنف أبيهم وتحت رعايته، وتقبل من زوجها ما دعاها إليه من الصلح فهو خير، كما قال تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128} وإذا لم تقبل الزوجة ولم يمكن الإصلاح فيجب عليها أن تقبل ما دعاها إليه من توفير مسكن لها ولأولادها، فالحضانة واجبة عليها إذا احتاج الطفل إليها، ولم يوجد غيرها من جدة ونحوها كي لا يضيع حق الأولاد في الرعاية والتأديب، كا قال العلماء، فلا يجوز لها أن تترك ذريتها هملا وهي مسؤولة عنهم أمام الله، كما هي مسؤولة عن نفسها وصيانتها، فيحرم عليها أن تتبذل وتذهب إلى الشارع وهي تجد مأوى.. وأما ما يتبع الطلاق من حقوق وتبعات فقد فصلناه في الفتاوى رقم: 20270 ورقم: 8845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1426(13/11914)
سعي أهل الزوجة في تطليقها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 5 سنوات ولدي طفلان وأهل زوجتي يرغبون في تطليقها مني جزافاً بعد التأثير عليها منذ أكثر من سنتين وتزييف الحقائق لها في أشياء تافهة لصدها عني ويحصل مراد والدتها بتزويجها أحد الأثرياء من أهلها وقد حاولت عدم خراب البيت بشتى الطرق إلا أن ثقة زوجتي بأهلها ثقة عمياء وهي من النوع المسير (أي التي تتبع أهلها في كل شي) علماً بأنني ولله الحمد شخص أخاف الله في نفسي وبيتي وأحتل مكانة اجتماعية مرموقة ولا يعيبني شيء ولا توجد لديهم أي أسباب شرعية أو عرفية تنقص من قدري.
1- سؤالي هل يستطيعون تطليقها رغماً عني وهم لا يملكون أي سبب شرعي أو منطقي؟
2- إن استطاعوا تطليقها ما هو مصير أطفالي علماً بأنني لم أقصر معهم في أي شيء وهم يمنعونني من رؤيتهم بأساليب قذرة وقد أصابت احد الأطفال عاهة مستديمة نتيجة إهمالهم لهم ولم يبلغوني بذلك ولم يحاولوا حتى علاجه.
3- كيف أستطيع طلب أطفالي شرعاً لأن هدفهم الرئيسي من الطلاق أو الخلع هو تزويج ابنتهم ولم يشغلهم مصير الأطفال إطلاقاً؟
فقط أريد أطفالي لأنهم يدفعون الثمن الآن وحالتهم النفسية سيئة جداً حيث أصبحوا عدوانين للغاية وأخاف من تبعاتها.
أرجو الرد في أسرع وقت وجزاكم الله كل الخير
.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله أهل زوجتك إن صح هو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان. ...
وعليه فيحرم على أهل زوجتك السعي في تطليقها، ولا يملكون ذلك أصلا فإن حل الرابطة الزوجية بالطلاق أو بغيره أمر خاص بالزوج وحده إلا في حالة أن يفسخ القاضي النكاح بعد عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو لمبرر آخر
وأما بشأن سؤالك الثاني:
فإن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما بشان سؤالك الثالث.
فلك حق المطالبة بحضانة أولادك في حال فقد الأم لأحد شروط الحضانة السابق بيانها في الفتوى رقم 9779 والتي منها زواج الأم من رجل آخر مع عدم أهلية من له الحضانة بعدها كأمها للحضانة، وأخيرا ننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في مثل هذه القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1426(13/11915)
مسائل حول الطلاق والحضانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أرجو من سيادتكم سعة الصدر على ما سأذكره
أعلم أن في رسالتي الكثير من المخالفات الدينية وأرجو من الله العفو والغفران ومنكم الصبر والدعاء
تعرفت بشخص منذ 6 سنوات وكان وقتها متزوجا وينوى الطلاق ويسير في إجراءاته بشكل جدي وعرض علي الزواج بعد أن ينهي علاقته ووافقت ... ثم حدث أن حملت زوجته وتعقدت الأمور وحدثت مشكلات أدت إلى عدم إكمال الطلاق ولكن بعد أن تعلقت بهذا الشخص كثيرا والعفو من الله ... وابتعدنا لفترات ثم عاد هذا الشخص بعد فترة وكان قد أصبح لديه طفلان من زوجته ليخبرني أنه لا يزال غير سعيد وأنه في حاجة إلي وبدأ يسير في إجراءات الطلاق ثم توقف مرة ثانية لتهديد زوجته له بحرمانه من أطفاله المشكلة يا سيدي أن هذا الشخص لا يعاشر زوجته ولا يقضي معها أوقاته ولجأ إلى المواقع الإباحية ولا يصلي ولكن خوفه من فقد أولاده يجعله يتراجع دائما عن إكمال الطلاق واتفقنا أن نحتكم إليك ونسألك الآتي ونرجو منك مسامحتنا وعدم لومنا مع اعترافنا بالخطأ وطلبنا للعفو من الله ...
1 -هل في حالة استحالة العشرة بهذا الشكل لدرجة لا يعف فيها الزوجان بعضهما البعض وتجعل هذا الشخص ينظر خارجا وقد يطلب مني بعض الأشياء المحرمة مثل مسك اليد أو ما شابه من محرمات ومع عدم وجود المودة والرحمة بين الزوجين ووجود الخلافات المستمرة بهذا الشكل يكون الطلاق إثما يرتكبه الرجل؟؟؟ وهل ما تدفعه إليه هذه الحياة ليس إثما أوليس الهدف من الزواج العفاف وعدم تفشي الفاحشة؟؟
2- هل الطلاق يؤدي إلى فقد الأبناء فعلا أم أن هذه الفكرة مغالاة من الزوج وعدم ثقة في رحمة الله وهو أعلم بخلقه ولو علم في الطلاق شرا ما أباحه وهو أرحم بنا من أنفسنا وإنما قال في كتابه الكريم (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وإذا لم يشرع الطلاق في هذه الحالة فمتى يكون.؟؟؟؟
3- في حاله الطلاق ما هي حقوق الأولاد التي يسأل عنها الأب أمام الله؟؟
4- عرض هذا الشخص علي أن يتزوجني على زوجته على أن يجبرها على الموافقة أن لا يبيت إلا عندي طوال الأسبوع ولا يكون لها عنده أي حقوق جنسية أو اجتماعية بخلاف النفقة من جهته وضمان متابعته للأولاد فقط أمام هذا وأنا أرى أنه بهذا يرتكب إثما ويجعلها كالمعلقة التي ذكرها الله في كتابه العزيز ولكنه يجادل ويقول إن هذا يضمن له أولاده ومن باب الحفاظ عليهم وهذا ما يهمه.. وأنا كأنثى أفضل هذا الوضع إذا ضمنه لي ولكني أخاف أن أحمل ذنبا به كما أني لا أطيق أن يكون لي ولها وأعلم أني سأغار عليه وأن لا طاقة لي بأن أعيش كنصف زوجة والأمر بهذا الشكل محير لي جدا فإذا قبلت ما يعرضه كما هو فهل أكون شريكة له في الإثم؟؟
5- هل في حال إخباري له أن أهلي لا يوافقون على زواجي منه وهو زوج لأخرى وهو حق للمرأة المسلمة ولولي أمرها مع قناعتي التامة بأن الوضع الذي يقترحه خطإ وإثمه أكبر من نفعه، وأن الطلاق ما سن إلا لمثل هذه الحالات أكون آثمة علما بأنه هو من يفتح الحوار معي؟؟؟
سيدي أنا في حيرة أنا فتاة أحاول أن أكون جيدة وملتزمة ولكن أخطأت وتعلقت به رغم كل هذه المشاكل ولم أكن أدرى أن الحب ذنب
أرجو إفادتي والرد على أسئلتنا بما يرضي الله وأرجو أن توجه له ما يطمئن قلبه من أجل أبنائه إذا ما رأيت أن الطلاق أنفع، وأن توجه لي ما يفيدني إذا كان زواجي منه بالشكل الذي رويته لك مع تعليق الأخرى أنفع
أرجو الإفادة وأعتذر للإطالة وأرجو الدعاء بالغفران وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولا بالتوبة مما وقع بينك وبين هذا الرجل من أمور يبغضها الله تعالى.
ثم نقول في جواب سؤلك الأول عن حكم الطلاق؟
ليس الطلاق في حال الشقاق محرما بل ولا مكروها وانظري الفتوى رقم 59869 فستجدين فيها أن الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون محرما وهكذا بقية الأحكام الخمسة.
ومن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة أذنت زوجته أم لم تأذن، ولكن يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والعشرة.
وأما سؤلك الثاني عن فقدان الأولاد بسبب الزواج فجوابه:
إن كان الأولاد في سن الحضانة فالأحق بهم الأم ما لم تتزوج, فإن تزوجت ففي الأمر تفصيل ينظر في الفتوى رقم 6660 والفتوى رقم 6256.
وأما بعد سن الحضانة فإنهم يخيرون، فمن اختاروه كانوا عنده.
وأما جواب سؤالك الثالث عن حقوق الأولاد، فهو أن حقوق الأولاد لا تختلف بطلاق أمهم، ولمعرفة حقوق الأولاد انظري الفتوى رقم 15008 والفتوى رقم 23307.
وأما جواب سؤالك الرابع عن تزوجه بك مع ظلم زوجته السابقة وبخسها حقوقها فلا يجوز هذا التصرف من هذا الرجل إلا إذا تنازلت هي عن حقها في المبيت، كأن يرغب في طلاقها فتقول له أبقني مع أولادي وأنا متنازلة عن حقي في المبيت فلا مانع في مثل هذه الحالة.
وأما جواب سؤالك الخامس عن طلبك منه طلاق زوجته الأولى لتقبلي أنت وأهلك به زوجا فلا ينبغي قال العراقي في طرح التثريب: قال النووي في شرح مسلم: معنى هذا الحديث يعني قوله (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. انتهى. ورده والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي بقوله في آخر الحديث ولتنكح فإنها في هذه الصورة ناكحة وحمل الشيخ محب الدين الطبري الأخت على الأخت في الدين فقال أراد أختها من الدين فإنها من النسب لا تجتمع معها قال والدي: ويدل عليه ما زاده ابن حبان في صحيحه في الحديث (فإن المسلمة أخت المسلمة) وحمل الشيخ محب الدين المذكور الحديث على اشتراط ذلك في النكاح.اهـ
وأما كون الزوج على خلاف مع زوجته فأمر قد يزول ويصلح الحال، فلا تكوني أنت سببا في طلاقها، وفي الأخير لا ننصح السائلة بقبول هذا الرجل زوجا، لما ذكرت من أنه لا يصلي، وأنه يظلم زوجته ويقصر في حقها، ولتذكر الأخت أنه كما تصرف مع زوجته وأم أولاده هذا التصرف السيئ فقد يتصرف معها هي نفس الشيء إذا صار زوجا لها، وفي الرجال الملتزمين أصحاب المروءة غنية، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفقك الله لطاعته، وحفظك من الذنوب والمعاصي وجنبك الزلل وسوء العمل. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/11916)
لا عبرة بالطلاق بعد انتهاء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل:
أنا منفصلة عن زوجي من 3 سنوات وأربع شهور وهو طلقني طلقتين قبل سنتين وسافر للعراق وأنا لم يلمسني زوجي من هذا التاريخ وأنا أرغب بالزواج الآن فهل أنا طالق أم لا وهل علي عدة، وقبل أسبوع اتصلت به وطلبت منه إن يرسل لي ورقة الطلاق فطلقني بالهاتف ثلاث طلقات وقال سيرسل ورقة طلاقي لألمانيا لكني تفاجئت به اليوم يا شيخ يطلب مني أن يرجعني وبعقد جديد رغما إني لا أرغب به كزوج من الأصل وإنما غصبت عليه لظروف أهلى، أفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد طلقك قبل سنتين كما قلت ولم يراجعك في العدة حتى انتهت، فقد بنت منه بينونة صغرى فيحل لك أن تتزوجي بغيره ولا عدة عليك الآن لأن العدة قد حدثت بعد الطلاق مباشرة، وليس له أن يراجعك إلا برضاك، فإن وافقت فتكون المراجعة بعقد جديد ومهر جديد.
ولا عبرة بقوله لك بعد انتهاء العدة أنك طالق ثلاثاً لأن هذا الطلاق لم يصادف محلاً ما دمت قد انقضت عدتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/11917)
من قال لزوجته تحرمين علي إلى يوم الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج باثنتين وحصل خلاف مع زوجتي الأولى وهي عصبيه بالفطرة، وحاولت إصلاح هذا الخلاف بأن أقسمت على المصحف بأني سوف أعمل لها كذا وكذا من أجل استمرار العشره بيننا تقديرا لها وحبا في أبنائي وهذا أمام ابني الكبير البالغ 24 عاما كشاهد على ما أقول.. ولكنها مع هذا ما زالت تجادل وتزيد في الجدال إلى درجة أني فقدت أعصابي معها بعد أن زهقت من كثرة جدالها في اليوم الثاني لقسمي لها فقلت لها -تحرمي علي إلى يوم الدين- وأعدتهاعليها ثلاثة مرات، فهل يقع الطلاق بهذه الكلمة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال لزوجته، أنت علي حرام أو (تحرمين علي) ونحو ذلك من الألفاظ وقصد بذلك الطلاق فإنها تطلق عليه قولا واحداً.
وأما إن كان قصد بذلك حرمة عينها، أو لم يقصد شيئاً، فالراجح من كلام أهل العلم أنه تلزمه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7438 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1426(13/11918)
قول الزوج لزوجه كلما تحلي تحرمي والحلف بعدم الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ
أرجو التكرم بالرد على سؤالي، وجزاكم الله كل خير وسدد خطاكم على الدوام إن شاء الله، الموضوع الأول: من حوالي ثلاثة أسابيع وقعت مشاجرة حادة بيني وبين زوجتي بحضور والدها في منزلي وأثناء الحديث قامت الزوجة أمام والدها بإهانتي بألفاظ جارحة ورفع صوتها ومن ثم قلت لها إذا خرجت من المنزل علي الطلاق منك كل ما تحلي تحرمي، كل ما تحلي تحرمي، كل ما تحلي تحرمي إذا خرجتي من البيت لن تدخلي هذا المنزل أو أي منزل آخر وأنني لن أفتي هذا اليمن ومن ثم خرجت من المنزل ولم تعد إلى الآن، فما هو الوضع الحالي وهل يمكن الفتوى مع العلم بأن نيتي هي التهديد لها بعدم الخروج؟
الموضوع الثاني: منذ قبل شهر تقريباً وقبل الموضوع الأول قلت لزوجتي علي الطلاق لن أنام معك في غرفة النوم وعلي الطلاق لن أعاشرك وحتى اليوم لم أنم معها في نفس الغرفة ولن أعاشرها حتى قبل خروجها من المنزل أخر مرة، أرجو الإفادة عن فتوى الموضوع الأول والموضوع الثاني؟ جزاكم الله كل خير، والله ولي التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى لا يوقع نفسه في حرج لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: كلما تحلي تحرمي إذا خرجت من البيت فراجع الحكم فيه في الفتوى رقم: 52571.
وأما قولك علي الطلاق لن أنام معك أو نحو ذلك من الألفاظ فلأهل العلم فيه اختلاف هل يعتبر ذلك إيلاء؟ وهو الذي مال إليه أكثر العلماء. أو لا يعد إيلاء؟ وإليه ذهب بعضهم. وقد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني بقوله: فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار ففيه روايتان،
إحداهما: لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم.
والرواية الثانية: هو مول، وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله. انتهى.
ولمعرفة معنى الإيلاء راجع الفتوى رقم: 32116.
وأخيراً نوصي السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي صاحبة الاختصاص في هذا النوع من المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/11919)
الصلح خير من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت بتاريخ 22/08/2004 وزوجتي جلست في بيتي مدة 20 يوما ومن اليوم الثاني من الزواج تمت المشاكل بسبب أمها، لأن أمها أرادت أن تفرض أوامرها علي وأنا لم أقبل بهذا الشيء وتم اللعب بعقل البنت بأن تسب حماتها وتشتمها وكانت امرأتي تطلب مني أن أوافق على أن أدعها تكمل تعليمها وأن تعمل وأن تذهب لصديقاتها كل يوم وأنا رفضت هذا الشيء لأن هذه الكلمات لم تكن من تفكير زوجتي وإنما من تفكير حماتي إلى أن أصبحت المشاكل وقمت بضربها بكفي على الوجه، وذلك بسبب أمها إلى أن أتت أمها وأخذتها معها إلى بيتهم ولم ترجع امرأتي إلى بيتي وقمت بإدخال الوساطات ولم تنجح لأن حماتي لا تريد إرجاعها إلى بيتها بإصرار شديد وهي تقول أنا لا أريد أن أرجعها وفشل المصلحون وقامت حماتي برفع دعوى نفقة وتم الحكم لها بالنفقه وقامت برفع دعوى طلاق وأنا أريد زوجتي مع العلم بأن حماتي وأمها وأختها يرفضن عودة امرأتي لي وهم يتدخلون فيها كثيرا إلى أن أفسدوا زوجتي، مع العلم بأنني أحب زوجتي وهي تحبني وهؤلاء النسوة بنين الكره الشديد في عقل زوجتي تجاهي أنا، وموعد جلسة الطلاق بتاريخ 5/4/2005 وأنا قمت بالتحدث مع زوجتي شخصيا وأحسست أنها تريد الرجوع إلي إلا أنهم غير موافقين على رجوعها إلي ولا أعرف ماذا أفعل، مع العلم بأن زوجتي تكون ابنة خالي ووالدها متوفى ولا أحد قادر أن يقنع حماتي في إرجاع زوجتي إلي وأمها مصرة على الطلاق عن طريق المحكمة وعمر زوجتي 19 سنة وكان الاتفاق أن تنهي الدراسة التوجيهيه ونتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حقيقة ما هو السبب الحقيقي وراء تدخل أم الزوجة، ولا نعلم كذلك هل الزوجة مظلومة أو أمها هي الظالمة، وعلى كل حال فقد سبق في الفتوى رقم: 59281 حكم التدخل بين الزوجين بما يفسد علاقتهما وحكم التدخل بينهما لمسوغ شرعي.
والذي ننصح به الأخ السائل الآن بما أن المسألة أصبحت مسألة نزاع ومرافعة هو أن يبين للمحكمة حقيقة الأمر وسوف تقوم المحكمة إن شاء الله تعالى بالحكم الشرعي المناسب ولن تظلمه حقه، وإن استطاع أن يصلح حاله مع زوجته فذاك أمر حسن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/11920)
يقطع النزاع في مسائل الطلاق المحكمة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مطلق لزوجتي لأسباب معينة، وأنا أريد أن أرجعها الآن، لكن المشكلة أن أباها رافض ذلك ويريدني أن أطلقها بأسرع وقت ممكن، لكن أتينا بحل معهم وهو بإتيان كل واحد منا حكما يحكم بيننا فحكموا علي بالطلاق والمهر المتبقي مسموح به، المشكلة الآن أني محتار في أمري حيث إن الناس يقولون إن الحكم خاطئ، ومع ذلك الوالد مصر على الطلاق، وأنا الآن أريد الذهاب إلى المحكمة لأخذ الحكم الشرعي الصحيح، لكن الأمر في حيرة وهو رفض الوالد الذهاب إلى المحكمة وأصر على الطلا ق بموجب الحكم الذي حكم به الحكام، هل ذهابي إلى المحكمة يعتبر عصيانا لوالدي أم لا يعتبر أفيدونا أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مسألتك هذه من المسائل التي لا يقطع النزاع فيها إلا المحكمة الشرعية، وذلك لأن حقيقة هذا التحكيم الذي ذكر السائل وما يترتب عليه من صلح أو طلاق وكون الطلاق فيه رجعياً أو بائناً هذه كلها أمور تحتاج إلى القاضي لينظر في حقيقة ما جرى وليرجح ما يراه راجحاً من أقوال أهل العلم فيها، وبالتالي فرجوعك إلى المحكمة الشرعية فيها هو واجبك، ولا تلزمك طاعة أبيك إن منعك منه.
فهذه المرأة قد تكون طالقاً طلاقاً بائناً بحكم التحكيم وبحكم الخلع، وقد تكون مطلقة طلاق رجعياً وقد لا تكون مطلقة أصلاً، والخلاصة أنه لا بد في حل هذه القضية من القضاء الشرعي عندكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/11921)
طلاق الزوجة المتمادية في سوء خلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 6 سنوات ولم ننجب أنا وزوجتي, وزوجتي لا تشبعني جنسيا ولقد نبهتها إلى هذا الموضوع أكثر من مرة_ بل على مدار كل سنوات زواجنا_ حيث إنها تتعمد النوم مبكرا ولا تتزين لي ولا تتجمل لي ولا تعد لي الطعام أيضا. وعندما قلت لها إنني سوف أتزوج عليها لأعف نفسي ولأنجب حيث إنني لا أعاني أي مشكلة تمنعني من الإنجاب _ ولله الحمد_ لم توافق وقالت إنها سوف تحول حياة زوجتي الثانية إلى جحيم! والحق أنني أصبحت لا أطيق عشرتها وأفكر في تسريحها بإحسان بالإضافة إلى أن المرأة الأخرى التي أريد الزواج منها (وهي فتاه ملتزمة قائمة لليل حافظة لكتاب الله) حينما سمعت ما قالته زوجتي رفضت الارتباط بي وقالت هي لا تريد أن تسبب مشاكل لأحد ولا لنفسها وهي تريد أن تعيش في هدوء وأنا أريد أن أعف نفسي فليس من المنطق أن أكون متزوجا وأنظر إلى الحرام _ أستغفر الله_ فهل إذا طلقتها أكون ظلمتها؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشارع الحكيم لكل من الزوجين حقوقا على الآخر وحث على تأدية ذلك الحق لصاحبه ونهى عن التقصير فيه، ومن تلك الحقوق التي أوجب على المرأة لزوجها القيام بحسن التبعل له بما في ذلك التزين. قال الهيثمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه وعند خروجه، وعرض نفسها عليه عند النوم وطيب الرائحة له، وتعاهد الفم بالسواك والطيب، ودوام الزينة بحضرته وتركها في غيبته.
ومن هذا تدرك زوجتك كم هي مقصرة في حقك مما يستوجب عليها التوبة من هذا التقصير، وينبغي أن تعينها بدوام النصح في هذا الشأن، فإن استقامت وتخلت عن هذا السلوك فلا إشكال، فإن أبت إلا التمادي فلا مانع من طلاقها لسوء خلقها، وانظر الفتوى رقم: 12963 وليس في هذا ظلم لها، لأن من بين أهداف الطلاق التي شرع لها أنه يباح عند سوء خلق المرأة.
أما فيما يتعلق برغبتك من التزوج على زوجتك فالجواب أنه لا حرج عليك في ذلك إذا كنت قادرا على القيام بحقوق الزوجات المعدد بهن وراجع الفتوى رقم: 1469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1426(13/11922)
النفقة والسكنى في الطلاق البائن
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في حديث فاطمة بنت قيس
أن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى. والحديث رواه مسلم. فأين تذهب المطلقة في هذه الحالة ومن ينفق عليها إذن. وقد لجأت بعض الحكومات إلى فرض النفقة والسكنى على الرجل مخالفين بذالك ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وما الحل من الشريعة في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم 47983 والفتوى رقم 36248 وذكرنا ما هو الذي نرجحه.
إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين:
الأول: أن لها السكنى وبهذا قال عمر رضي الله عنه وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد.
الثاني: أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد.
فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة.
ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل " أي التي ليست حاملا " لا نفقة لها ولا سكنى.
فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/11923)
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها الذي لا يعمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات ولي طفل، وآخر سنتين الزوج لا يعمل ومتكاسل عن البحث عن عمل السنة الأولى كان ينام صباحا ويسهر مساء إلى ساعات باكرة من الصباح مع أصحابه في مشاهدة الأفلام ولعب الطاولة والشطرنج مع إساءة معاملتي لأقصى الحدود وتركي ليلا وتلك السنة وأنا أعمل وأتحمل كل أعباء الأسرة المالية، والسنة الثانية بدأ يجاهد في أعمال صغيرة مع تحملي لكافة المصاريف أحيانا وهي أحيانا ليست بالكثيرة وترك الأعمال، والآن حياتي غير مستقرة وطلبت الطلاق للإساءة الشديدة لي ولأهلي جميعا، وصلت لحد سب أبي لطلبهم منه أن يعمل وضربه بعرض الحائط كل حدود الاحترام وطلبت الطلاق، هل أنا على خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً أن لا تتعجلي في طلب الطلاق من زوجك؛ بل عليك بالصبر والاجتهاد في مناصحته بما في ذلك تبصيره بضرورة القيام بالحقوق التي أوجب الله عليه تجاه الأسرة من النفقة وحسن العشرة في التعامل، فإن قبل النصح فاحمدي ربك على ذلك، وإن أبى إلا الكسل والإهمال والتمادي في ترك الإنفاق عليك وعلى ولده جاز لك رفع أمره إلى القاضي ليجبره على ذلك، وإلا أمره بالطلاق أو طلق عليه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 19453، والفتوى رقم: 46849.
الله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(13/11924)
كذب الرجل وخيانته لا يسلبه حق طلاق امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اسمي أمينة عراقية مقيمة في السويد متزوجة وزوجي مقيم في العراق وأنا لا أريد الاستمرار معه وأريد الانفصال لكنه لا يريد هذا....
وأنا لا أطيق العيش معه لأنه خانني وكذب علي مرات عدة ... ووصلت إلى هذا القرار وهو الانفصال وقراري هذا لا رجعة فيه، وسؤالي هو: أن أنفصل منه هنا في السويد دون الحاجة للرجوع إليه أو أخذ رأيه لأنه لا يريد ذلك....أريد الإجابة على سؤالي من فضلكم ... والانفصال عنه بقانون الخلع. مع جزيل شكري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بيد الرجل وهو الذي له صلاحية تنفيذه، أما المرأة فليس لها خيار في الطلاق إذا وقع النكاح بشروطه التي تقتضي لزومه، ومجرد كذب الرجل أو خيانته أو غير ذلك من ارتكاب المعاصي غير المكفرة لا يسلبه تلك الصلاحية التي ملكه الله إياها، وعلى المرأة المسلمة أن تعي هذه الحقيقة وأن تستحضر قول الله عز وجل وتجعله نصب عينها: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36} ، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65} .
لذا؛ فإن الواجب على المسلم أو المسلمة عندما يقع في مسألة لا يعلم حكم الله تعالى فيها أن يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي فيها ثم يمتثله، لا أن يبت فيها حسبما يمليه عليه هواه وتزينه له نفسه ويقول هذا قراري ولا رجعة فيه.
فإذا تقرر هذا، فإنا نقول للأخت السائلة لا يجوز لك أن تطلقي نفسك من هذا الرجل، ولا أن تطلبي منه الطلاق اللهم إلا أن يكون مقصرا في حق من حقوقك الواجبة لك عليه أو كنت متضررة من البقاء في عصمته فعندئذ يجوز لك أن تطلبي الطلاق منه، فإن أبى فلك أن ترفعي أمرك إلى جماعة المسلمين الموجودين في البلد الذي تقيمين فيه، وسوف يحلون لك المشكلة إن شاء الله تعالى، أو تسافري أنت إلى البلد الذي هو فيه وترفعوا قضيتكم إلى المحاكم الشرعية فيه لتلزمه بالواجبات أو تطلقك عليه، أما أن تقرري أنت الانفصال أو العمل بقانون الخلع دون الرجوع إلى جماعة المسلمين أو القضاء الشرعي فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(13/11925)
النصح أولى من التسرع في إيفاع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي سيئة الأخلاق مع والدتي ولا ترغب وتمنع كل زيارة لكافة الأسرة إلي بيتي لذا قررت تطليقها لأنها سبب في تمزق العائلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة كما ذكرت فحاول إصلاحها ونصحها وتأديبها بوعظها وتذكيرها بحقوقك عليها، وأنه ينبغي لها أن تكون عونا لك على الطاعة، ولا ننصحك بالتسرع في الطلاق، وحاول أن توفي الزوجة حقها ومن ذلك انفرادها في مسكن خاص بها، واحذر من غضب أمك واجتهد في طاعتها وبرها، وفقك الله لمرضاته وأصلح لك زوجتك وهداها لفعل الخير وحسن الخلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/11926)
حكم إرغام المرأة على الطلاق من زوجها المريض بالإيدز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين
لي أخت متزوجة منذ 4 سنوات وبعد سنة من زواجها اكتشفت أن زوجها يتعاطى الحقن وأنه مصاب بداء نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وداء التهاب الكبد الوبائى عافاكم الله وأنها حامل في الشهر الخامس وألححنا عليها كثيرا في العودة إلى بيت والدها ولكنها رفضت إلى حين أن تضع حملها وانتقلت للعيشة وزوجها إلى بيت والدة الزوج وهم عائلة متكونة من 3 أولاد وبنتين بالإضافة إلى الأم وكنا دائما نلح عليها بالعودة وخصوصا أن زوجها أصبح لا يعمل وملازما للبيت وأنها تشتغل لإعالة ولدها.
وبعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ ولادتها قررنا إرجاعها إلى بيت والدها خوفا عليها وعلى طفلها وعدم شرعية إقامتها مع هذه العائلة باعتبارها غريبة عليهم حيث إن الزوج الذي يربطها بتلك العائلة أصبح في حكم الغريب لأنه لم يجامعها منذ اكتشاف إصابته بالمرض وأن البيت المذكور به رجال غرباء عليها هم إخوة زوجها.
السؤال أثابكم الله هو:-
هل يجوز لنا نحن إخوة الزوجة إرغامها على البقاء ببيت والدها وتطليقها من زوجها بداعي الخوف عليها ومستقبلها وبداعي أن الزواج يعتبر في حكم المنتهي لعدم مباشرة الزوج لها بسبب المرض]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز لكم إرغام هذه المرأة على طلب الطلاق من زوجها المذكور، وذلك لأن الحق لها هي في فسخ النكاح أو إقراره، وليس لكم أنتم حق في الفسخ، فقد نص أهل العلم على أنه ليس للولي فسخ نكاح موليته بسبب الأمراض المقتضية للفسخ إذا حدث بعد العقد. قال الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب ممزوجا بكلام صاحب المتن: فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث، وإذا رضيت وكذا البرص والجذام غير الحادثين؛ لأنهم يعيرون بكل منها، ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها. إلى أن يقول: أما الحادث فما ذكر فليس لهم الفسخ به؛ لأن حقهم في الكفاءة في الابتداء دون الدوام.. إلى آخر كلامه.
هذا، وليعلم السائل أن الزواج لا ينتهي بمرض الزوج ولا بجنونه أو ضعفه، وإنما ينتهي بالطلاق أوالفسخ عند مقتضيه أو بالموت، وبالتالي، فتبريره لإرغام أخته على تطليقها من زوجها بأنه -أي الزوج- لم يباشرها منذ زمن أو أنه ضعيف أمر في غير محله، أما بالنسبة لسكنى هذه المرأة في بيت أهل زوجها الذي يوجد فيه إخوته فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول: أن لا يترتب عليه خلوة بالأجانب واجتماعهم بها على وجه لا يجوز كأن تكون كاشفة أو نحو ذلك فهذا جائز، وغاية ما فيه أن هذه أسقطت حقها في سكن مستقل، وهذا أمر يخصها هي وليس لكم أن تتدخلوا فيه، أما إذا كان سكن هذه المرأة في بيت أهل زوجها يترتب عليه محظور شرعي وهذا هو الأمر الثاني، فإنه يحرم حينئذ، وتكون مسؤوليتكم أنتم هنا من باب تغيير المنكر وذلك بحسب الاستطاعة، فإذا لم يمكنكم تغييره بالنصح وبيان الحكم الشرعي، وترتب على تغييره باليد منكر أعظم منه سقط عنكم إ ثم المسؤولية، وبقي عليكم الإنكار بالقلب، وتراجع الفتوى رقم: 26276.
وأخيرا ننصح بمراجعة القضاء الشرعي في مثل هذه المسألة، لأن فيها حقوقا لأطراف آخرين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1426(13/11927)
الطلاق لا يكون جزاء للحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة متزوجة ولي صبي يبلغ من العمر شهران، مشكلتي أني حامل في الشهر الثاني وبالضبط حوالي أربعين يوما, لكن زوجي هددني بالطلاق إن علم أني حامل، أرجوكم ساعدوني في إيجاد الحل فحياتي الزوجية في خطر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعمة الأبناء نعمة عظيمة ينبغي الفرح بها وشكر الله عليها، وأن يحسن الزوج إلى زوجته مقابل تعبها وجهدها في الحمل، فكيف يكون الجزاء هو الطلاق، ثم هو المتسبب في هذا الحمل، وعموما فلا يجوز بحال أي تصرف يضر بالحمل، وانظري الفتوى رقم: 44731.
بل عليكم أن تتفاهموا، وتذكري زوجك بأن هذا أمر أراده الله تعالى وسيجعل فيه الخير، فإن الأولاد قد يكونون سبباً جالباً للرزق مع ما يرجى من منفعتهم حال الكبر وبقاء عمل الإنسان بعد موته وغير ذلك من منافع الولد، فإن عقل زوجك الأمر ووزنه بميزان الشرع فالحمد لله، وإلا فدعيه وما يريد من تصرف وسيجعل الله لك إن شاء الله من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(13/11928)
حكم طلب الطلاق من الزوج العاجز عن القيام بحق زوجته في الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعاني ضعفا جنسيا ناتجا عن قصر شديد في القضيب علما بأن القضيب ينتصب ولكن بضعف ويقذف ولكن بصعوبة وأن العلاج لمثل حالته النادرة غير موجود وإذا جاز لها طلب الطلاق فما حكمها إذا أرادت أن تبقى معه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فالأصل أن طلب المرأة للطلاق لا يجوز أو يكره، إلا إذا وجد موجب شرعي يقتضي ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
أما إن وجدت ضررا في البقاء مع زوجها، ومن ذلك عجزه عن القيام بحقها في الوطء فلا حرج عليها في طلب الطلاق إن شاء الله، والدليل إقراره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس على طلب الطلاق منه، وإن شاءت أن تبقى مع زوجها وتتحمل الضرر فلها ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/11929)
الطلاق على ألا تحل لزوج آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طلاق النشوز محرم فى الإسلام وهو على أن أطلق زوجتي ولا يحل لها الزواج بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل بقوله طلاق النشوز، ولكن على العموم قد تقدم في الفتوى رقم: 31060 حكم النشوز وبيان الخطوات التي يتخذها الزوج لعلاج نشوز زوجته، وذكرنا في الفتوى المذكورة أن الزوج إذا طلق زوجته الناشز إذا لم يفد فيها علاج النشوز لا يعد ظالما، كما أن للزوج أيضا أن يأخذ عوضا من زوجته الناشز مقابل الطلاق، وهذا ما يسمى بالخلع، أما أن يطلقها سواء كانت ناشزا أم لا على أن لا تحل لزوج آخر فهذا ليس للزوج ولا لغيره، فالذي يحل أو يحرم هو المشرع. وغاية ما للزوج هو أن يمسك المرأة الناشز حتى تفتدي منه.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(13/11930)
يجوز للزوجة التي لا ينفق زوجها عليها ويسرقها ويضربها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على تساؤلي حول وضعي الزوجي، أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان من زوجي، حياتي الزوجية متعثرة ويشوبها عدة مشاكل واختلافات بيني وبين زوجي، أنا امرأة عاملة وزوجي لفترة طويلة لا يعمل سبب عدم عمله له علاقة بالوضع العام في فلسطين وجزء له علاقة به شخصيا حيث إنه لا يثبت في مكان عمل لفترة طويلة إضافة إلى رفضه للعمل في أي شيء وتعرضت للضرب من قبله في أكثر من موقف رغم أني أتحمل كافة الأعباء المالية والمصاريف للبيت من أجرة البيت إلى مصاريف الأولاد وغيره وأعاني من أزمات مالية بسبب إدارته غير الموفقة للأشياء وهذا بالنسبة لي قادرة على تجاوزه، الأسوء من كل ذلك أنه وأكثر من مرة يقوم بأخذ مبالغ مالية من حقيبتي دون علمي وعندما أسأله ينفي وأنا متأكدة بأنه هو، وفي مرة أخذ مبلغا من المال كان بحوزتي كأمانة وتحملت عبء تسديده رغم أنه لم يطلب مني مبلغا ألا أعطيته وأحيانا أقوم بالاستدانة لإنقاذه والأسوء من كل ذلك أنني وفي أحد الأيام أمسكته وهو يحاول أن يسرق مبلغا من حقيبة صديقة لي كانت تقوم بزيارتنا بعد أن ذهبت للنوم وتركت حقيبتها في الصالون وأجبرته على إرجاع ما أخذه دون أن تعلم الصبية بأي شيء وكعادته بدأ يتحجج بحجج لتبرير ما فعل وفوق كل ذلك بعد أيام من الحادثة قام بضربي ومنعي من الذهاب للعمل كضغط علي، فما حكم الشرع في مثل هذه الحالة وفي حال أن طلبت الطلاق، أيضا ما هو موقفي؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به تجاه هذا الزوج المتكاسل والذي يرتكب هذا الخلق الدنيء هو الصبر عليه والاستمرار في نصحه وإرشاده للقيام بجهد للحصول على عمل لينفق من عائده على نفسه وأسرته، وأن يتجنب السرقة فهي معصية ودناءة لا تليق بأصحاب الأخلاق الكريمة، فإن استجاب لذلك وقبل النصح فاحمدي ربك على ذلك، وإن استمر على إهماله للبحث عن العمل وتماديه في السرقة وأذيته لك، ووجدت أن في بقائك معه ضررا لتفريطه في الإنفاق واعتدائه عليك بالضرب والسرقة، فلا بأس من أن تطلبي منه الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(13/11931)
الطلاق بسبب كون المرأة ثيبا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ تزوج أخي في أروبا لأجل الحصول على أوراق الإقامة وكذلك بنية الزواج البقاء معها
وعندما دخل بها وجدها بدون بكارة قد زنت,
وعندما وجدها على هذه الحالة لا يستطيع أن يطلقها لأته إذا طلقها سيطرد من أروبا ويخسر أوراق الإقامة وكذلك المهر الذي دفعها إياها ماذا يفعل؟ نوى أن يبقى مع هذه الزوجة حتى يأخذ أوراق الإقامة ثم يطلقها.
وعندما أخذ الأوراق الإقامة طلقها سؤالي هو هل عليه ذنب في ما فعل؟ ثم قبل أن يطلقها ولدت بنتا وهذه البت أخذتها ولم يرها أبوها منذ سنين منعتها أمها أن تذهب إلى أبيها لتراه فمن المخطئ؟
وأرجو منك الإجابة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة ومنها الكراهة إذا لم تدع إليه حاجة، ومن العلماء من ذهب إلى تحريمه، لما فيه من الإضرار بالزوجين. قال ابن قدامة في المغني في تعداده لهذه الأقسام: الطلاق على خمسة أضرب، واجب وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح. ثم ذكر ما في الأنواع الأخرى، وعلى هذا، فإن كان أخوك قد طلق هذه المرأة لمجرد أنه لم يجدها بكرا فأدنى مراتب ذلك الكراهة، وليس من الأسباب المعتبرة عدم وجود المرأة بكرا إذا لم تشترط السلامة، وذلك أن البكارة تزول بأمور كثيرة غير الجماع كالوثبة أو الحيض أو نحوهما، وبالتالي، فعدم البكارة لا يعد دليلا على عدم عفة المرأة خاصة أن الأصل أن أحوال المسلمين تحمل على السلامة حتى يثبت عكس ذلك.
أما بخصوص منع هذه المرأة لبنتها من القيام بزيارة أبيها والتواصل معه فالحكم فيه أنه لا يجوز، وذلك لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها، فله أن يسعى في الحصول على حقه في رؤية ابنته واللقاء بها، كما أن عليه أن ينفق عليها ويكسوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(13/11932)
الطلاق في النكاح الفاسد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة أبلغ من العمر 35 عاماً، مطلقة من والد أبنائي، تزوجت دون علم أهلي من شخص حيث تم ذلك خارج البلاد بحضور المأذون الشرعي و2 من الشهود، هو متزوج وله أبناء، كنت أسترق الوقت حتى أراه ولم يكن لدينا مكانا محدد للقاء ولا ينفق علي، وبعد مشاجرة طويلة وافق أن يخصص لنا شقة حتى نلتقي بها، بعد مرور فترة غير طويلة على هذا الزواج الفاشل طلبت الطلاق منه لعدم تحملي هذا الوضع وهذا النوع من الزواج فقد أصبحت أهمل أبنائي وآخذ من وقتهم لأعطيه له علاوة على أنه كان يخبرني بأن علاقته مع زوجته الأولى مستحيلة، وأنه سوف يطلقها قريباً وبعد زواجه مني انقلب الحال واكتشفت عكس كلامه وبعد طلبي الطلاق منه وعد بأنه سوف يطلقها، رفضت ذلك وبشدة خوفا من الله، ولعدم رغبتي بهدم أسرة وقررت أن أنسحب من حياته وطلبت الطلاق وافق هو بشرط أن أبقى على اتصال به لأنه كما يقول بأنه لا يستطيع العيش من دوني ... أصبح يماطل وبعد عدة مشاجرات عنيفة أخبرته بأنني سوف (أقلب الدنيا على رأسه إن لم يطلقني) ، لأنني أعلم مدى خوفه من أن تعلم زوجته وأهله بخبر زواجه، فوافق فوراً وقال لي: أنت طالق.. سؤالي هو: هل وقع هذا الطلاق، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جواب سؤال السائلة في رقم: 59292 حكم هذا النكاح وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في النكاح بدون ولي والحالات التي يسوغ فيها مثل هذا النكاح، ونضيف هنا أن النكاح الفاسد المختلف في فساده ومنه النكاح بدون ولي على الراجح عندنا تترتب عليه أمور منها الطلاق فلو عقد نكاح بدون ولي ثم طلق الزوج زوجته منه فإن طلاقه ينفذ وتحسب عليه طلقة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه.
وعليه فهذا الطلاق الذي صدر من الزوج يعتبر طلاقا بائناً، اللهم إلا إذا توفرت الشروط التي ذكرنا في الفتوى المحال عليها والتي من ضمنها أن يكون من عقد النكاح يرى صحته وهو أهل لأن يقلد فإنه في هذه الحالة يعتبر نكاحاً صحيحاً والطلاق منه يكون رجعياً ما لم يكن مقابل خلع أو يكون بالثلاث وعلى كل حال فهذا الطلاق المسؤول عنه واقع، لكن الخلاف بين العلماء هل هو طلاق بائن أم رجعي، وأخيراً ننصح بأمرين مهمين: أولهما: أن النكاح وما يتعلق به عقداً كان أو حلا ليس محلا للتلاعب أو الاستخفاف بشأنه، فالله عز وجل وصف عقد النكاح بأنه غليظ، أي مؤكد مشدد، وقال أيضاً بعد ذكر بعض أحكام الطلاق: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} ، فينبغي لمن رغب في النكاح أن لا يكون كل همه في إشباع غريزته مهملا مراعاة جوانب النكاح الأخرى التي ليست أقل أهمية من تلك الشهوة الوقتية، فمما ينبغي مراعاته في الزواج بالنسبة للمرأة مقومات استقرار الحياة الزوجية كأن يكون الزواج برضى من قد يكون لعدم رضاه أثر سلبي على الزواج، وكأن تكون حالة الزوج المادية تمكنه من القيام بواجباته الزوجية، أما أن تتهرب المرأة عن قوامة من له القوامة من أوليائها وتلجأ إلى جهة أخرى لتتولى نكاحها بدون مسوغ شرعي من عضل ونحوه فهذا لا يجوز شرعاً كما قدمنا.
الأمر الثاني: الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم فهذا النوع من الأمور لا يرفع الخلاف فيه ويفض النزاع إلا المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1426(13/11933)
المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[يمين الطلاق للمرة الثالثة (علي الطلاق لو حد من أخواتك دخل هنا (شقه الزواج) أو أنت ذهبت عندهم (بيت العائلة للزوجة) أنت طالق. الزوج يقول إنه لا يقصد تخريب بيته وكانت ساعة شيطان.الزوجة تقول إنه قال لها واعترف أنه يقصد ذلك. الأسئلة هي.
1-يمين الطلاق هذا صحيح أم لا وهل يتوقف على كلام الزوجة أو نية الزوج
2- هل اليمين إذا كان صحيحا يكون شاملا لجميع الشقق الموجودة في منزل العائلة (عائله الزوجة) وذلك لوجود شقه والد ووالدة الزوجة وأخوات الزوجة أي إذا كان اليمين صحيحا هل يجوز دخول الزوجة البيت والصعود إلى جميع الشقق عدا شقة والدة الزوجة
3- ملحوظة هامة جدا والدة الزوجة (امرأة كبيرة ومريضة لا يمكنها صعود السلالم أو النزول وهي تتحرك في الشقة التي تعيش فيها بصعوبة نظرا إلى أنها لا تستطيع التحكم في الجزء الأيمن من جسدها نظرا إلى مرضها
4- إذا وقع اليمين وفقا إلى كلام الزوج مع الزوجة الرجاء إرسال الحلول الممكنة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي صله الرحم الأم المريضة والابنة المتمسكة بدينها وأمها وبيتها وأولادها.
5- من المعروف لدى عائلة الزوجة والزوج أيضا والمقربين لهما (زوج وزوجة) أن الزوج كثير الكذب والنفاق والمغالطة في أمور كثيرة ومن المعروف أيضا إلى الأشخاص السابق ذكرهم صدق الزوجة وتدينها.
مع خالص الشكر وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الطلاق المذكور يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد والمنع أو الحث لا يلزم منه طلاق وإنما يكفي كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 8828 والفتوى رقم: 19410.
وبناء على قول الجمهور فإن هذه المرأة تبين بينونة كبرى إذا دخل أحد من إخوانها إلى شقتها، وكذا إن ذهبت هي إلى بيت عائلتها، وهذا إن قصد الزوج التعميم، أما إن قصد شقة دون شقة أو غرفة دون أخرى أو حدَّ ذلك بزمن معين فلا يقع الطلاق إلا عند دخول ما نواه، أما على قول شيخ الإسلام فإن الطلاق غير لازم أصلا، وإنما يكفي كفارة يمين.
هذا، وننبه إلى أمور:
1- أن المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة، كما تعتبر نيته من حيث العموم أو الخصوص أو التخصيص.
2- أنه يمكن لهذه المرأة صلة أهلها والتواصل معهم عن طريق الهاتف أو اللقاء في بيت أحد الأقارب أو الجيران تفاديا لوقوع الطلاق، لأنه إن وقع يصير بينونة كبرى لكونه هو الثالث.
3 - الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(13/11934)
شهادة الزور في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا تمت الطلقة الثالثة على الزوجة وكان الزوج بحالته الطبيعية غير ثائر أو غاضب وذهب إلى المفتي أو شيخ بخصوص الطلاق وسمع نص الزوجين المفتي أو الشيخ وقال إن الطلاق واقع وحرمة الزوجة على الزوج وإذا في النهاية طلب المفتي شهادة أحد من أهل الزوجة إذا شهد أن الزوج كان بحالة غضب وشهد الأب بذلك رغم أن شهادته زور هل يتحمل الأب ذنب ابنته، وماذا تفعل ابنته في هذه الحالة، وإذا كانت متأكدة أن الطلاق وقع لأن زوجها كان بحالة طبيعية وكان مخططا لكل شيء قبل رمي اليمين وكلامه كان واضحا وعندما حكى القصة للشيخ أكد له الشيخ أنه كان بحالة طبيعية وإنسان يخطط لكل شيء، وأرجو أن تفيدوني، وإذا لزم توضيح أكثر ممكن أرسل رسالة ثانية تفصيلية كيف تم رمي اليمين؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان واقع كما ذكرنا ذلك في فتاوى كثيرة، من ذلك الفتوى رقم: 39182.
وعليه فتكون هذه المرأة قد بانت من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا ما طلقها الزوج الثاني أو مات عنها واعتدت منه فلزوجها الأول أن يعقد عليها عقدا جديداً.
ويستثنى من وقوع الغضب حالة ما إذا بلغ الغضب بالزوج إلى أن فقد عقله، فحكمه حكم المغمي عليه فلا يقع طلاقه في هذه الحالة فقط، فلو شهد الأب بأن الزوج بلغ به الحال هذا المبلغ ولم يكن الأمر كذلك فقد شهد بالزور، ويحرم على الزوج البقاء مع زوجته بهذه الشهادة الباطلة، ويحرم على الزوجة تمكين زوجها من جماعها لأنها تعلم أنه ليس بزوجٍ لها. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الزوجة إن علمت أن زوجها قد طلقها فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وانظر الفتوى رقم: 17099، والفتوى رقم: 38701.
والواجب على الأب أن يبين الأمر ويبطل الشهادة السابقة، والواجب على الزوج أن يفارق هذه المرأة لأنها لا تحل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(13/11935)
إطلاق لفظ الطلاق بغير قصد إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعاني من مرض عصبي وتدخل في حالات عصبية جد قوية. دخلت مرة في هذه الحالة وطلبت مني أن أطلقها الطلاق الثلاث فقلت لها أانت طالق ثلاث مرات فقط لتهدئتها دون أن أنوي طلاقها لأني أعرف أنها ستعود لحالها الطبيعية. وبالفعل عادت لحالتها الطبيعية, سؤالي ما حكم الشرع في يميني وهل تجب علي الكفارة,
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اللفظ الذي صدر منك لهذه الزوجة يعد من قبيل الطلاق الصريح وحكمه أنه يقع بمجرد التلفظ به من غير حاجة إلى النية إذا وقع الطلاق في حال اختيار أو نحوه قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينو. قال شارحه ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ. وبما أن الطلاق الذي صدر منك ثلاث تطليقات فإن هذه الزوجة تعتبر قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج على ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة. وذهب شيخ الإسلام إلى أن التلفظ بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة لا يلزمه منه إلا طلقة واحدة وراجع الفتوى رقم: 05584 وبناء هذا القول إن كان هذا أول طلاق أو ثانيه جاز لك مراجعة زوجتك، وإن كنت قد طلقتها قبل هذا مرتين فهي حرام عليك قطعا حتى تنكح زوجا غيرك. وعلى العموم فالذي ننصح به هو مراجعة المحاكم الشرعية ببلدك فهي صاحبة الاختصاص في هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/11936)
تطليق المرأة اعتقادا بأن فيها الشؤم
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أطلق زوجتي لأن وجهها علي وحش مثل ما يقول المصريون حيث إني متزوج منذ سبع سنوات ولي أطفال وذلك بشهادة أخواتها وأهلها حيث إني سمعتهم مرة يقولون إن وجهها وحش عليهم وصدقوا أنها زوجوها وغارت من وشهم فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن ما يصدر في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره، وقد كتب ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، لما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء.
فعلى المسلم الرضا والتسليم فيما يصيبه من خير أو شر، وليحذر من الطيرة والتشاؤم، فإنها من المحرمات المنهي عنها، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
إلا ما ورد الحديث على شؤمه ومنه المرأة، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشؤم في ثلاثة الفرس والمرأة والدار.
قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال مالك وطائفة هو على ظاهره: وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة، وقال الخطابي: وكثيرون هو بمعنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها فليفارق الجميع با لبيع ونحوه وطلاق المرأة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب.
وعلى العموم، فإن الحديث دل على أن المرأة قد تكون سبب شؤم لواحد من هذه الأسباب التي ذكرها العلماء، وبما أن زوجتك قد قضت معك هذه المدة الطويلة ورزقت منها بأولاد فليس من المروءة ولا من مصلحة الأولاد أن تطلقها، بل عليك الصبر عليها واحتساب الأجر في ذلك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(13/11937)
الخوف من أخذ الزوج الأولاد لا يسوغ مخالفة الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة طلقت من والد أبنائي وبعد ذلك تقدم لي شخص للزواج ووافقت ولخوفي من أن طليقي يأخذ أبنائي مني فلقد سافرت إلى بلد عربي وبحضور المأذون الشرعي واثنان من الشهود تم الزواج ولكن من دون التوثيق بالمحكمة ولا يعلم بهذا الأمر سوى أختي وصديقتي، لي أخ غير شقيق لا أرغب بإخباره ووالدي متوفى وكذلك أجدادي وأعمامي وليس لي أشقاء وأبنائي أكبرهم يبلغ 10 سنوات. الآن تزايدت الخلافات بيننا وطلبت الطلاق. السؤال الأول: هل الزواج باطل؟ السؤال الثاني: ما هي كفارة ما قمت به من عمل؟ السؤال الثالث: هل علي عدة الطلاق؟ السؤال الرابع: أبو أبنائي يرغب بإرجاعي فهل أستطيع أن أتزوجه فور طلاقي أم علي إنهاء فترة العدة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين أقدمت على هذا التصرف، وكان ينبغي أن تعرضي الأمر على وليك إن كان لك ولي، والأخ غير الشقيق إن كان من أبيك فهو وليك، وإن كان من أمك فليس من الأولياء، وحينئذ يقوم بتزوجيك القاضي. ويجب عليك أن تلتزمي بحكم الله ولو أخذ طليقك الأولاد. وأما الجواب عن أسئلتك فكما يلي: السؤال الأول: هل الزواج باطل؟ وجوابه: إن كان المأذون الذي عقد لك يعتقد صحة عقد النكاح بدون ولي كما هو مذهب الحنفية، وكان من أهل العلم، وكنت مقلدة له في ذلك فالنكاح صحيح، وأما إن كان لا يعتقد صحته وإنما أبرم العقد لعدم وجود ولي للمرأة ببلد ولايته فيشترط لصحة العقد الأمور التالية: أن يكون الذي أبرم العقد قاضيا مخولا بعقد الأنكحة، 2ـ وأن يكون قد أبرم العقد وهو في محل ولايته (أي المدينة التي يقضي فيها) ، 3ـ وأن يكون العقد قد تم بحضور المرأة، 4ـ وأن لا يكون للمرأة ولي خاص في بلد القاضي، 5ـ وأن يكون وليها على مسافة قصر من بلد القاضي (ومسافة القصر 85 كيلو تقريبا) ، فيكون هذا العقد صحيحا. كما ذكرنا في الفتوى رقم: 48058، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان) ، وهو هنا وفيما مر ويأتي من شملها ولايته عاما كان أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة، أو هذا النكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة به، وإن كان إذنها له، وهي خارجه كما يأتي لا خارجة عنه، بل لا يجوز له أن يكتب بتزويجها ولا ينافيه خلافا لشارح أنه يجوز للحاكم أن يكتب بما حكم به في غير محل ولايته، لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يؤثر حضوره بخلافه ثم فإن الحكم يتعلق بالمدعي فيكفي حضوره. اهـ. وإن اختل مما ذكرنا شيء فالنكاح غير صحيح. السؤال الثاني: ما هي كفارة ما قمت به من عمل؟ فالجواب: كفارة ما قمت به التوبة النصوح والندم على فعلك. السؤال الثالث: هل علي عدة الطلاق؟ فالجواب: نعم عليك عدة، سواء حكمنا على النكاح الثاني بالصحة أو الفساد، والعدة في حال الفساد كعدة المطلقة وهي ثلاثة أطهار في حق من تحيض، وثلاثة أشهر في حق من لا تحيض لأن الوطء حينئذ وطء بشبهة. السؤال الرابع: والد أبنائي يرغب في إرجاعي فهل أستطيع أن أتزوجه فور طلاقي أم علي إنهاء فترة العدة؟ فالجواب: لا يصح أن يرجع إليك إلا بعد انتهاء عدتك من الزوج الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/11938)
هل للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المسلمة في حالة غضب مع زوجها أن ترفع يدها إلى الله وتقول: اللهم إني طلقت نفسي منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لها ذلك، ولا يترتب على قولها: (اللهم إني طلقت نفسي منه) أي شيء، فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم: 9050 فليرجع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1426(13/11939)
التصريح للمرأة المتزوجة بالرغبة في الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا جزاكم الله خيرا عنا فيما تفيدونا به من فتاوى.
سؤالي يتلخص في الآتي:
صديقتان كل منهما متزوجة. زوج الكبرى رجل ملتزم ويتقي الله في تصرفاته أما زوج الصغرى فلا يعاملها بما يرضي الله هي وأولادها ويضربهم ولا يقوم بالصرف عليهم والحياة من الصعب جدا استمرارها بينهم. وقد صرحت هذه الزوجة إلى صديقتها بأنها ترغب في الطلاق ولكنها تخشى ألا تتمكن من تدبير معيشتها وأولادها.لذلك فهي مضطرة لأن تصبر على هذه الحياة غير الكريمة.
ولكن بمرور الوقت ازداد الحال سوءا. وفى الوقت نفسه كانت الصديقة الكبرى تحكي لزوجها ما يحدث وقد تدخل أكثر من مرة للتوفيق بينهما ولكن بعد عدة أيام يعود الحال كما كان. وفى المرة الأخيرة صرح زوج الكبرى لزوجته في أنه يرغب في رفع معاناة صديقتها وذلك بأن يتزوجها إذا طلقت ولكن بعد موافقتها (زوجته) .ومن شدة حب الكبرى للصغرى ورغبتها الشديدة في رفع معاناة صديقتها
رحبت جدا بهذه الفكرة حيث إنها لا تمانع في أن يتزوج الرجل من أكثر من واحدة لأنه حق شرعي له.
والسؤال هنا:
هل في قيام الكبرى بإخبار الصغرى بأن زوجها سوف يتزوجها إذا ما طلقت حرام أم حلال. وأذكركم بأنها ترغب في الطلاق بشدة ولكن تخشى مواجهة أعباء الحياة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن التدخل بين الزوجين بما يفسد العلاقة بينهما حرام، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود، وتخبيب المرأة على زوجها إفسادها عليه بذكر مساوئه عندها أو ذكر محاسن أجنبي عندها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن إفساد المرأة على زوجها والتفريق بينهما من أجل ما يتقرب به إلى الشيطان. ففي صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على خطورة التدخل بين الزوجين والسعي في التفريق بينهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ثبت في الأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم ما يفيد أن التفريق بين الزوجين والسعي فيه لمبرر شرعي يقتضيه من نحو إضرار المرأة أو أذيتها سائغ شرعا، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بتطليق زوجته عندما رفعت أمرها إليه والقصة مشهورة جدا، وفي مسند الحاكم وسنن أبي داود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فمفهوم الحديث أن سؤال المرأة الطلاق لزوجها في حالة لحوق الأذى واليأس في البقاء معه لا حرج فيه، كما أن كتب أهل الفقه مشحونة بهذا المعنى وهو جواز التفريق بين المرأة والرجل عندما يكون في بقائها معه ضرر بها، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعلى هذا، فإنا نقول: إذا كانت المرأة المذكورة صادقة فيما تدعيه على زوجها من الإهانة والأذى فلها أن ترفع أمرها إلى من يزيل عنها ذلك الضرر ويرفعه ولا يلزمها الرضا به.
كما أنه لا حرج على صديقتها أن تبين لها الحكم الشرعي، وهو جواز طلب الطلاق، بل قد يتعين ذلك إذا كانت المرأة متضررة حقا وكان في خلاصها من زوجها زوال لذلك الضرر الواقع عليها من زوجها الظالم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.. إلى آخره وهوفي صحيح مسلم.
أما التصريح لها بأن هناك زوجا ينتظرها فلا شك أن أدنى مراتبه التعريض لها بالنكاح وهو حرام للمعتدة من طلاق رجعي. قال صاحب الفواكه الدواني في معرض كلامه على جواز التعريض للمعتدة قال: ومحله أيضا – يعني جواز التعريض للمعتدة- في المعتدة من طلاق غيره البائن لا الرجعي فيحرم التعريض لها إجماعا.
ولهذا، فإنا نرى أنه لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1426(13/11940)
تطليق الزوجة خوفا على الأولاد لعدم صلاح أهلها.. رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة لا هي ملتزمة ولا هي صايعة ولكن أهلها غير ملتزمين بل هم بعيدون عن الالتزام على حسب تعبيره، المرأة تسمع كلامه وتطيعه ولكنه يريد أن يطلقها لأنه خائف على أولاده إذا رزق منها أولادا، قال لي كل شيء معقول ممكن أموت ممكن يحصل طلاق وأهل امرأتي ليسوا أهل التزام فأنا أريد أن أطلق فماذا تنصحني؟؟
قلت له وأنا بدوري أسأل العلماء وهم سيفيدوننا، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأجل ذلك؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما شرع الطلاق للحاجة ولوجود سبب يقتضيه، وإلا فالأصل أنه مكروه ومبغوض لله تعالى؛ ومن الأسباب التي شرع الطلاق من أجلها وتعود للزوجة: عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو هما معا، أو نشوزها وتعاليها على زوجها، أو عدم ميول الرجل إلى زوجته بالكلية لعدم وجود المتعة في معاشرتها، ونحو ذلك من الأسباب.
أما ما ذكر السائل من سبب وهو خوف الزوج على أولاده من أهل زوجته في حالة حدوث وفاة أو طلاق، فهذا ليس سببا مسوغا للطلاق، فإن الأمور بيد الله، وما دام أن هذه المرأة مطيعة لزوجها وقائمة بواجبها نحوه، ومرضية في دينها فيكره طلاقها لغير حاجة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6875.
والمرأة ليس لها ذنب في عدم صلاح أهلها وعدم التزامهم، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} .
وقد كان لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهلون من المشركين، فمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان وكان أبوها زعيما لمشركي قريش قبل إسلامه، وكذا أكثر نساء الصحابة كان أهلهن مشركين، ولم يحدث أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زوجاتهم لهذا السبب، بل الكافرة والفاسقة هي التي لا يؤمَن عليها في تربية الأبناء، ولذا قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10} .
وعليه؛ فإنا ننصح هذا الأخ أن يعمل على إصلاح زوجته ولا يضره أهلها بعد ذلك إن صلحوا أو فسدوا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(13/11941)
كراهة طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق على خلق بشهادة الجميع أولهم زوجتاه، قام بإخبار زوجته الأولى بنيته في الزواج من امرأة أخرى وتم ذلك بعلمها، وهو مقتدر وبصحة جيدة ولا يقصر في شيء من الحقوق الزوجية لكلا الزوجتين بشهادتيهما، ولكن الزوجة الأولى لم تتقبل فكرة الزواج عليها وتطالب بالطلاق مع أنها تشهد أنه لم يقصر بواجباته الزوجية، فهل يجوز لها الطلاق في هذه الحالة، مع العلم بأنها انفصلت عن زوجها منذ فترة وتعيش عند أهلها، وهي على دين وخلق جيد، ولها قريب غير متزوج يرغب في الزواج بها وأوضح ذلك لذويها، ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها أمر غير صحيح، وجمهور الفقهاء على كراهته، وقد ذكرنا الحالات التي تطلب فيها الزوجة الطلاق، وحكم كل حالة في الفتوى رقم: 52707.
ولا يجوز لرجل أن يعرض ولا يصرح بأنه سيتزوج بمن هي متزوجة، لأن هذا من إفساد المرأة على زوجها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(13/11942)
هل يطلق امرأته لكذبها عليه قبل الزواج منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 7 أشهر وقبل زواجي سألت زوجتي عدة أسئلة وعلى أساسها تم الزواج ولكن بعد فترة من الزواج اكتشفت أن أجوبتها كانت كاذبة وكان لهذا أثره الكبير على مجمل حياتنا وتحول حبي لها إلى كره وتمغيص بكل نواحي الحياة سؤالي: هل عقد زواجنا باطل؟ وهل لي الحق في طلاقها؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هي هذه الأمور التي كذبت فيها زوجتك، وكان الأولى أن تذكرها لنا حتى تتسنى لنا الإجابة عليها على وجه الدقة.
لكن على العموم إذا كان زواجك من هذه المرأة تم وفق شروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم: 1766 فهو صحيح، ولا تأثير لكذب هذه المرأة أو صدقها فيما أجابتك به، وينبغي للزوج غض الطرف عما قد تكون زوجته فعلته من كذبها عليه إذ الإنسان عرضة للذنب والعبرة بحالها الآن.
أما هل يحق لك طلاقها؟ فجوابه أن الطلاق تعتريه أحكام الإسلام الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والحرام والكراهة، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 12963.
فنرجو من السائل مراجعة هذه الفتوى ليعلم أين حالته من الحالات الخمس المذكورة.
وأخيراً نقول: إن هناك أموراً إذا اشترطها الزوج ولم يجدها في المرأة كان له الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، فلا ندري هل ما ذكره السائل من أنه تزوج على أساسه ولم يجده من هذه الأمور أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/11943)
حكم الاحتفال عند الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمطلقة الاحتفال بحفل طلاقها، سواء بذبخ الخرفان وتوزيع الحلوى أو أي مظهر من مظاهر الاحتفال، لأني سمعت بحدوث هذا الأمر ليس من شخص بل من شخصين، وإن كان هذا الأمر حراماً أيها الأفاضل، فأرجو أن يكون له وقفة، لأني والله رأيت بطاقة دعوة، ولا أدري إن كان حقيقة أم كذبة؟ شكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من الاحتفال والذبح وتوزيع الحلوى هو إطعام الطعام فأمر حسن ولا دليل يمنع من ذلك، وإن كان المقصود شكر الله تعالى كأن تكون المرأة مع رجل فاسد أو سيء الخلق فخلصها الله منه فأمر حسن أيضاً للأدلة العامة على فضل الشكر، وإن كان المقصود به الفرحة بحل عقد النكاح دون مبرر فلا ينبغي ذلك لأنه فرحة بمكروه وقد حثنا الشرع أن نحتفل بحدوث النكاح لا بضده فيكون القصد إلى فعل هذه الوليمة قصداً فاسداً، فكيف إذا كانت المرأة آثمة بأن اضطرت الزوج بسوء الخلق إلى التطليق فيكون فرحها بمحرم ولا يجوز للمسلم أن يفرح بفعل المحرم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/11944)
لا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة أنجبت عن زوج أجنبي عنها بنتين توفي عن أولاد آخرين غير أشقاء 5 أولاد و 4 بنات- كانت تقيم هي وبناتها في بلد غير بلد الزوج ونتيجة مرضه عاد لبلده للعلاج ولكنه توفي - الورثة سجلوها في إعلان الوراثة أنها مطلقة وسجلوا البنتين 0 هي ذهبت إلى بلد الزوج المتوفى وقدمت للمحكمة التي بها بلد الزوج ما يثبت أنها لا زالت زوجته وأقرت أمام القضاء هناك أنها زوجته ولكنهم مازالوا ينظرون في هذا الأمر - هل هي لها حق في الميراث وكيف تقنع المحكمة بذلك 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق من الأمور التي لا تثبت إلا بإقرار الزوج أو شاهدي عدل، وليس هو بيد الورثة أو غيرهم. وعليه، فما دام هذا الزوج قد توفي والعصمة قائمة، فالزوجية قائمة وآثارها من إرث وعدة باقية، ولا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.
وهذه المسائل من المسائل التي يفصل فيها القضاء الشرعي، فهذه المرأة ينبغي لها رفع ما لديها من بيانات الزواج كالشهود أو الوثائق لتنظر فيها المحكمة، كما ينبغي لها أن تستعين بمن يعينها على إثبات حقها ممن يمتهنون المحاماة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426(13/11945)
التصرف مع الزوجة التي صادقت أجنبيا في غيابه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طالب دراسات عليا أحضر للدكتوراه في بريطانيا وكنت أعيش مع زوجتي وأولادنا في هذا البلد ولكن بسبب ظروفنا أعدتها إلى بلدنا مع الأولاد وتركت معها من المال ما يكفيها وزيادة وبعد أن عدت إلى بلدي بعد ستة شهور وجدت باعتراف لسانها أنها أقامت علاقة مع إنسان متزوج وجرى بينهما مجموعة لقاءات في أماكن عامة ومرة تركت الأولاد بالبيت مساء وذهبت معه بسيارته
ما حصل باعتراف لسانها أنه رتب على ظهرها عدة مرات وأمسك بيدها وقبل يدها وهي أمسكت بيده وأنه حاول تقبيل وجهها ولكنه فقط قبل غطاء رأسها وطلب منها أن تنام على كتفه
العلاقة بيتهما دامت لمدة تقارب ثلاثة شهور بالهاتف وكانا خلال هذه المدة يتصلان ببعضهما هاتفيا بشكل دائم وأنه في إحدى المرات سألها لم لم ترد على الهاتف فردت عليه بأنها كانت تستحم فطلب أن تخبره بالمرة القادمة ليأتي ويحممها وأيضا طلب منها أن يأتي إلى بيتي عندها
هذا ما روته هي وأنا بالحق تقتلني نار الشك بأن يكون قد حصل بينهما أكثر من ذلك
عملا بقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
هل يجوز لي بهذه الحالة أن أطلب منها أن تتنازل لي عن مهرها؟
وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ بل هل يجوز لي العيش معها بعد هذه الحادثة؟
أفتوني جزاكم الله عنا حسن الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويهدي نساءنا وبناتنا وأن يحفظهم من مزالق الردى وخطوات الشيطان، واعلم أخي أن ما قامت به زوجتك ذنب يجب عليها التوبة منه قبل أن ينزل بها هادم اللذات ومفرق الجماعات، وتندم حيث لا ينفع الندم، وأما أنت فننصحك بما يلي: إن كانت هذه المرأة ستغير من حالها فأمسكها وتعهدها بالنصيحة والتذكير بالله تعالى، وأما إن كانت باقية على حالها مصرة على أعمالها فننصح بفراقها ولا يجب عليك ذلك.
وأما إساءة عشرتها بقصد إجبارها على طلب الخلع فلا يجوز، ولو تحققت من زناها، فكيف والأمر مازال في نطاق الظن، ولو وقع الخلع في هذه الحالة أعني حالة زنا الزوجة أو وقوعها في المحرمات المذكورة في السؤال، لم يكره الخلع، ولكن يقع الإثم بسوء المعاملة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن كرهها لا لزناها فأساء عشرتها بمنع حقها حتى اختلعت كره الخلع، وإن كان نافذا وأثما بفعله، ويكره أيضا في غير الصور السابقة وإن كرهها لزناها أي أو نحوه من المحرمات فأساء عشرتها حتى اختلعت لم يكره، وإن أثم بفعله، وعليه حمل قوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19} . وإن أكرهها بالضرب ونحوه على الخلع أي اختلاعها فاختلعت لم يصح للإكراه، ووقع الطلاق رجعيا إن لم يسم المال. اهـ.
وخلاصة القول أنه يجوز لك أن تطلب منها أن تتنازل عن مهرها ولا يجوز لك إجبارها على ذلك، وإذا طلقتها بفداء خلع أو بدون فداء فلا حرج عليك إذا كان ذلك برضاها في حالة المفاداة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/11946)
يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا ضربها زوجها دون مسوغ شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من 7 أشهر تقريبا أعمل من 7 صباحا إلى 5 مساء أقوم بواجباتي العائلية على قدر استطاعتي ولا أدعي الكمال، ولأن ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالإنفاق علي فأنا أنفق على نفسي من ملبس ومأكل وأعينه بأي مبلغ يطلبه من المال
نعيش مع أهله في ملحق إلى أن أصبحت أمه تدعو عليه وتطلب الله أن يرزقه ولدا عاقا وأنها ستغضب عليه ليدخل النار وكل هذا لأني أنا الزوجة لم أعطها من وقتي ما فيه الكفاية مع العلم أني أعود مجهدة وأحاول القيام بواجبات بيتي أولا. ثم قامت بشتمي بأني أنا ذات نفس نجسة وأن نيتي أن أخرب بيتها بأخذ ابنها منها (وأقسم بالله أنها ليست نيتي) عندها عدت لأهلي وقررت أن أستأجر بيتا على حسابي الخاص وأن يصلها ابنها متى يشاء وأنا أرحب بزيارتها لنا متى تشاء. زوجي يرى أن في هذا عقوقا لوالديه وأنه يجب علي طاعة أمه وإلا أعادني جثة هامدة لأهلي. صبرت ولكن لم أجد منهم سوى الإهانة وأنا حامل في الشهور الأولى وكل ما يحدث فوق طاقتي. طلبي هو الانفصال عن الأهل وليس الهجر فهل لي الحق في ذلك؟
أنا الآن في بيت والدي وأريد الحل؟
وهل من حق زوجي ضربي متى أراد؟ فلقد ضربني في حملي الأول وأجهضت وهذا حملي الثاني ولا يمتنع عن تهديدي بالضرب وأنا أصبحت أخافه فهل لي الحق في طلب الطلاق إن لم يوفر لي ولطفله الأمان والاستقرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ندعوك أيتها الأخت إلى التحمل ومحاولة المصالحة مع أم زوجك والتودد إليها إرضاء لخاطر زوجك، وحفاظا على بقاء أسرتك بعيدة عن المشاكل التي تعصف في الغالب بكثير من الأسر.
وإذا وجدت أن حماتك لا تكف عن أذيتك، وخفت على أن تزداد المشاكل بسبب ذلك، فلا بأس أن تقنعي زوجك بأسلوب مؤدب بأن من حقك عليه شرعا أن يوفر لك بيتا مستقلا عن أهله، وأنك مستعدة لتحمل ذلك عنه إذا كان عاجزا عن ذلك، وأقنعيه أن هذا الأمر ليس فيه عقوق ولا قطيعة لأن الشرع أباحه، ولم يوجب الشرع على الزوجة الطاعة لأم زوجها ولا خدمتها، فإن فعلت ذلك فشيء تشكر عليه وتثاب.
أما بخصوص الضرب فإن كان لسبب شرعي من نشوز المرأة ولم ينفع معها الوعظ ولا الهجر ولم يكن ضربا مبرحا فهذا مشروع، وإلا فهو ظلم ومعصية يحرم على الزوج فعله، وانظري الفتوى رقم: 69.
وعليه، فإذا استمر الزوج في ضربك هذا الضرب المبرح أو الذي لا سبب له ولم يُجْدِ معه النصح فإنه يجوز لك شرعا طلب الطلاق منه، فإن وافق فذلك، وإن أبى فلك رفع أمره إلى القاضي ليمنعه عن ذلك أو يطلقك منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1426(13/11947)
ما يلزم الزوج تجاه مطلقته من حقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من سيادتكم عرض سؤالي على العلماء المتخصصين لإفتائي بما يستوجب عمله بما يرضي الله ورسوله. أرجو أن تكون الفتوى مقرونة بالإسناد اللازم.
السؤال: ماذا أفعل حتى أرضي الله ولا يكون علي أي دين أو حق أو مظلمة يوم ألقى الله فيما يلي:-
لقد قمت بعقد قراني على فتاة ولم يتم الاتفاق على أية تفاصيل من مهر أو مؤخر ولا أي شيء مع العلم أنه أثناء الخطوبة اختارت هي شبكة بمبلغ (5000 جنيه) ولكن لم يكن في إمكاني دفع هذا المبلغ بالكامل فدفعت جزءا صغيرا من ثمن الشبكة (500جنيه) كعربون لحجزها فقط على أن أكمل باقي المبلغ قبل الفرح وقد اشتريت لها دبلة ومحبس بثمن (1500 جنيه) . كنت أنا المتكفل بجميع مصاريف وتكاليف الزواج ومن ضمنها الأجهزة الكهربائية التي كنت أشتريتها بالقسط وكانت قيمة تجهيز الشقة حوالي (30000 جنيه) متضمنة الأشياء التي عليها الأقساط بمبلغ حوالي (10000 جنيه) . ولم يتم تدوين أية مبالغ في عقد القران وعندما سألنا المأذون عن قيمة المقدم والمؤخر قال والدها على الصداق المسمى بينا ولقد سألني المأذون عدة مرات إذا كنت فاهم معنى هذه الكلمة أنا قلت له نعم وفي حقيقة الأمر أنا خجلت أن أقول لا أنا مش فاهم حاجة. المهم أنني لم أدخل بها مع العلم أنه حدث بيننا كل شيء (قبلات، أحضان، كنا نستحم سوياً، كنا نفعل كل شيء من أنواع الجنس) ولكن لم تحدث الوطأة وهي مازالت محتفظة بعذريتها. نتيجة استعجالها وإلحاحها المستمر لإتمام الزواج بسرعة فلم يتوفر معي المبلغ المطلوب لاستكمال ثمن الشبكة وقد تم الاتفاق معها أنه لو تم الزواج بهذه السرعة فلن أستطيع استكمال ثمن الشبكة إلا بعد إتمام الزواج ولفترة غير محددة تتوقف على طبيعة الحال وقتها. قبل الفرح بثلاثة أيام حدث اختلاف كبير يستحيل إتمام الزواج وكان القرار هو الانفصال ومن أحد الأسباب الرئيسية للانفصال وليست كلها أنها كذبت علي كذبا شديدا ولفترة طويلة وكانت خلال هذه الفترة إذا حدث أنني أواجهها بشكوكي كانت تحلف بأغلظ الأيمان أنها بريئة وأنها صادقة وأنني ظالم وذلك طبعاً مع تأليف القصص والروايات الوهمية لدعم الكذب.
كان موضوع الكذب خاصا بأخذها أموالا من أمي لأسباب تتعلق بتجهيزات الزواج وعند سؤالي عن مصدر الأموال كانت تكذب في كل مرة كذبة شكل مع تعزيز الكلام بسلسلة من الحلفان بالله وتأليف القصص الوهمية. (أنا أعمل خارج البلاد وأغلب ما كان يحدث من معاملات مادية كانت أثناء فتر ة غيابي) . بعد اكتشافي موضوع الكذب الذي هو واحد من عشرة أسباب رئيسة لعدم إتمام الزواج قررت الانفصال عنها. ولكني لم أصرح برغبتي إلا بعد أن تمكنت من أخذ جميع الأوراق الخاصة بي عندها وأيضا من أخذ جزء (8000 جنيه) من الأموال التي أخذتها من أمي حوالي (12500 جنيه) بغرض حجز قاعة الفرح وكانت بالفعل قد دفعت جزء (8000 جنيه) مع العلم أنهم أخبروني أنه تم خصم مبلغ 4000 جنيه من المبلغ المدفوع مقدم وذلك عند لغيهم لحجز القاعة. لم أكن موافقا نهائيا على عمل فرح بهذه الطريقة لحرما نيتها ولقد تحدثت معها كثيرا عن المحرمات التي تحدث في مثل تلك الأفراح وعدم موافقتي أن أبدأ حياة جديدة أبتغي فيها وجه الله بكل هذه المحرمات ولكن إصرارها كان للمظاهر أمام الناس وهي قالت ذلك باللفظ. حتى بعد أن وافقت شرطت عليها ألا تتعدى المصاريف (10000 جنيه) كحد أقصى فوجئت بعد سفري أنها حجزت في مكان آخر غير المتفق عليه وكانت التكاليف حوالي (16000 جنيه) حيث إنها كانت واثقة أنني سوف أوافق وسوف أتصرف بأي طريقة وأدفع باقي المبلغ.
بعد مهاترات كثيرة للتراضي على المبلغ الواجب علي دفعه، عرضت عليهم مبلغا معينا الذي في إمكاني دفعه ولكن والدها رفض المبلغ وأصر على المبلغ المبالغ فيه جداً بكل المقاييس. تم الطلاق بالفعل بحضور والدها وأخيها على أنه لن يتم إبرائي من مستحقاتها كي تكون حجة علي أمام القضاء في حالة لم يتم دفع ما يريدون. قد طالبوا أبي أكثر من مرة بالدفع ولكن لم يتم الاتفاق على مبلغ معين حيث إنهم يريدون مني دفع مبلغ 62000 جنيه وأنا لن أستطيع أن أدفع أكثر من 5000 جنيه خاصة أنني الآن خاطب وأعد نفسي للزواج ومن جهتهم لم يتم خفض هذا المبلغ نهائيا أو حتى التفاوض على أخذ العفش مثلا وتكمن كل غايتهم في أخذ مبلغ من المال وحتى الآن الموقف معلق ولكنهم توقفوا عن مطالبة أبي بأي شيء مع العلم أن أبي رافض حتى أن يعطيهم ال (5000 جنيه) ويود أن يخفض المبلغ إلى (2000 جنيه) كحد أقصى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخ الفاضل أن يحسن التصرف فيما يستقبل من أمره في عدة أمور منها:
- أن يحسن اختيار الزوجة وخير ما يظفر به ذات الدين التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره.
- وأن لا يترك الأمور بدون اتفاق وتوثيق وخاصة الأمور المالية
- وأن يتجنب الإسراف وما يقع من محظورات شرعية في حفلة العرس من الغناء المصحوب بآلات الموسيقى غير الدف، أو كالرقص مع الخلاعة والتهتك، أو وجود الرجال واطلاعهم على النساء، أو حدوث التصوير، ولو كان بين النساء. حتى يبني بيته على أساس متين من رضى الله وتوفيقه.
أما بخصوص ما يلزمك تجاه هذه الزوجة المطلقة من حقوق فالزوجة التي دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة صحيحة فإن لها كامل المهر المسمى إن كان قد سمي في العقد، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق البائن أو الخروج من عدة الطلاق الرجعي، وحيث لم يسم المهر فإن لها مهر المثل، وأما ما قدمته لها من شبكة ودبلة ونحوها فيختلف حكمه بحسب نيتك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17989.
وفي حال التنازع في تقدير مهر المثل وغيره من الأمور فالمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية فهي المختصة في الفصل في قضايا المنازعة والحقوق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(13/11948)
الطلاق اللفظي عن قصد واقع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلق زوجته لفظيا هل لا تزال تحل له أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه وقع وإن كان هازلا، والطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، والبائن إما أن تكون بينونة كبرى وإما أن تكون صغرى.
أما المطلقة طلاقا رجعيا فقد اختلف أهل العلم فيما يحل لزوجها منها قبل أن يرتجعها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 7000.
وأما المطلقة طلاقا بائنا فهي كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل له أن يختلي بها فضلا عن أن يستمتع بها وله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر إذا كانت بينونتها صغرى؛ أما إن كانت بينونتها كبرى فلا تحل لزوجها الذي أبانها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها. ولمعرفة الطلاق البائن تراجع الفتوى رقم: 2550 والفتوى رقم: 35310.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1425(13/11949)
الطلاق بيد الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[متى تطلق المرأة نفسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله سبحانه الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9050.
لكن في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو تضرر المرأة من وجودها معه، أو فسقه، أو خشيتها تضييع حقوقه يجوز لها أن تطلب منه الطلاق حينئذ.
فإن لم يجبها للطلاق فلها رفع أمرها إلى القضاء ليحكم لها به، فإن لم يمكن ذلك فلها أن تفتدي نفسها منه مقابل شيء من المال تدفعه إليه ليطلقها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 20199.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1425(13/11950)
البقاء في عصمة من يشاهد القنوات الفضائية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولدي أولاد وأعاني من زوج يدعي أنه رجل ملتزم أمام الناس وأمامي لكن في الليل يدخل علي القنوات الإباحية وكثيرا ما تحصل مشاكل بيني وبينه بسبب رفضي لذلك ويعلم الله أنني كثيراً ما أنصحه وأرشده في ذلك فأرجو منكم إرشادي بما هو صحيح وهل لي عقاب على استمراري معه حيث إنه يعتبر زانيا؟.
ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجك وأن يصلحه، ويصرف عنك وعنه السوء والفحشاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونسأل الله أن يأجرك على سعيك في نصحه ودعوته إلى الحق.
والذي ننصحك به هو الستر عليه، ودوام نصحه باللين والحكمة، مع تذكيره بضرر هذه القنوات الديني والدنيوي.
وأن في المباح غنية وكفاية عن الحرام، وأن النعمة تستوجب الشكر، ولا يكون شكر النعمة بهذا الفعل.
مع الحرص على إشباع رغبته الجنسية بحيث لا يحتاج إلى النظر لمثل هذه الصور، ونرجو أن لا يكون عليك إثم من البقاء معه ما دمت على إنكارك لما يفعل، وأمرك له بالكف عن هذا العمل.
وعليك أن تحذري من الوقوع في ما وقع فيه، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 39662.
نسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1425(13/11951)
الطلاق لا يقع بألفاظ لا علاقة لها به
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أني أطلت عليكم وشققت عليكم لكثرة أسئلتي في هذا الأمر ولكني لا أجد لي مخرجا بعد الله سواكم فلقد تحدثت إلى المشايخ هنا في بلدي حتى استحييت أن أكلمهم ثانية. أنا عندي وساوس في الطلاق وعندي شك في ثلاث.1- كنت جالسا مع زوجتي وهي تطلب مني طلبات للمنزل وأنا أقول لها ماشي (بمعنى موافق) ثم أقول في نفسي طالق لأني أعلم أن هذا الفظ لا يوقع الطلاق ثم حدث أنه بعدما كنت أقول ماشي قلت مشى (بشديد الشين) بتهريج وضحك وكنت لا أزال أقول في نفسي يعني طالق فوقع في قلبي الطلاق لأن مشى تستخدم عندنا مثل أمشي. 2- كنت مسافرا خارج البلاد وأكتب رسالة قصيرة لأحد الأصدقاء باللغه الانكليزيه وقبل أن أرسلها هممت أن أكتب كلمة (باي) أي مع السلامة في آخر الرسالة فقلت في نفسي هل إذا قال الرجل هذه الكلمة لزوجته تكون طالقا فقلت ربما تكون مثل السلام عليكم لا يقع بها طلاق مع النية أو تكون مثل مع السلامه فيقع بها طلاق مع النية فحدث شيء من اثنين الأول أني تلفظت بكلمة باي من دون أن أشعر أثناء تفكيري في الأمر أو أني عندما قررت أن أكمل الرسالة قلت في نفسي ماذا ستكتب فقلت باي وقفزت زوجتي إلى ذهني وأنا أتلفظ في الحالتين وقد شككت في الأمر كثيرا حتى إني هاتفت زوجتي وراجعتها بصوت منخفض لم تسمعه هي من كثره شكي في هذا الأمر.3- كنت أزور قريبا لي في المستشفى وكلمتني زوجتي وكنت أكلمها ولكن فجأة جاءت لي حالة من الضيق الشديد وبدون سبب وكلما جاءت لي هذه الحالة خطر لي الطلاق المهم كنت أكلمها وأنا متضايق جدا المهم أنهينا الحديث وكنت أغلق الخط فقلت السلام عليكم مع السلامة (وهذا من عادتي في إنهاء المكالمة) وكان خاطر الطلاق لا يزال في عقلي ولكني عندما كنت أقول السلام عليكم قلت في نفسي هذا لا يقع به طلاق حتى مع النية ولكن في قول مع السلامة وقع في قلبي الطلاق فقلت في نفسي أن هذه وساوس ولكني لا أستطيع أن أحكم على نفسي بل يجب أن أستفتي أحدا ولهذا لجأت إليكم مع العلم أني صاحب السؤال رقم 53964 أستحلفكم بالله سرعة الرد لأني أصبحت لا أستطيع الخشوع في الصلاة ولا في أي شيء لأني أظن أني طلقت زوجتي ثلاثا وأني أعيش في زنا..أرجو ردا سريعا إنقاذا لإيماني الذي نقص كثيرا..
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخبرناك أخي ونصحناك بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام فإنها من الشيطان ليفسد عليك دينك ودنياك، فلا في صلاتك وعبادتك خشعت، ولا مع زوجتك وفي حياتك تمتعت، ولذا فإننا نكرر بأنك أحوج ما تكون إلى الإقبال على الله تعالى والاستعانة به والاعتماد عليه وطلب العلم النافع والإعراض عن الوساوس والأوهام. وأما بشأن ما ورد في سؤالك فجوابه ما يلي: أولا الطلاق لا يقع بالنية فقط كما سبق في الفتوى رقم: 20822، ثانيا: أن الطلاق لا يقع بالألفاظ التي لا علاقة لها بالطلاق لا من قريب ولا من بعيد كقولك مع السلامة، وانظر الفتوى رقم: 22869، والفتوى رقم: 23359. وعليك أخي أن تشتغل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمطالعة في سير الصالحين، ولا تجعل من نفسك مرتعا لوساوس الشيطان، وفقك الله لطاعته وفي الفتوى السابقة برقم: 53964، كفاية عن إعادة الكلام بما لا طائل تحته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/11952)
لا أثر لمبيت الزوج السابق في بيت مطلقته على معاشها من الشئون الاجتماعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة ولي أولاد والحمد لله انفصلت عن زوجي قبل سنتين وهذا بعد محاولاتي المحافظة على تماسك أسرتي لكن اضطررت لذلك بعد إصرار زوجي على الانفصال أنا الآن أتقاضى معاشاً من الشؤون الاجتماعية على أساس أنه ليس لدي معيل ولشفقتي على زوجي طلبت منه أنه يستطيع الرجوع إلى البيت للمبيت وبالفعل رجع لينام في البيت لكننا منفصلان. السؤال هو هل المعاش الذي أحصل عليه من الشؤون الاجتماعية حلال؟ علماً بأنه ينام في حجرتي لكنا منفصلان.
أفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى عليك في أخذ هذا المعاش ما دام أنه لا يوجد لك معيل، وكون زوجك السابق يبيت عندك لا يغير ذلك من الأمر شيئاً، لأن النفقة لا تجب عليه لانتفاء موجبها وهو الزوجية، وبالتالي فوجوده في البيت وعدمه سواء.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تتركي هذا الرجل يبيت معك، إلا إذا كان في البيت من تنتفي به الخلوة بينكما، وأن يكون مبيته في حجرة مستقلة عن الحجرة التي تنامين فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1425(13/11953)
تطليق المرأة التي اتخذت خدنا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تتكلم مع رجل غريب عن طريق الهاثف، وقد اشترت له هدية كتبت عليها أنا أحبك. هل هذا يمنحني حقا أن أطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ندعوك إليه في البداية أن تبذل جهدا في نصح زوجتك وتحذيرها من هذا الفعل والتمادي فيه، وذلك بتبيين حرمة هذا الأمر شرعا واستهجانه طبعا، إذ كيف لمسلمة تعامل رجلا أجنبيا عنها بهذه الصورة الفاضحة خاصة أنها ذات زوج. وقد قال الله تعالى: وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء: 25} . والخدن الخليل والصديق.
فإن تابت من هذا الصنيع القبيح فبها، وإن تمادت عليه فلا حرج في تطليقها، بل ربما كان ذلك مستحبا إذا لم تستطع منعها من ذلك. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن من إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1425(13/11954)
أرسل زوجته لبيت أهلها لكونه لا يريدها.. ما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من رجل له زوجة، وأنا الثانية وبعد مدة طلب مني زوجي زيارة أهلي والبقاء عندهم ثم جاء وقال لوالدي لقد تسرعت بالزواج من ابنتك ولا أريدها ولا يوجد أي تقصير منها أو أي مشاكل بيننا فقط لأنني لا أستطيع أن أفتح بيتين والنفقة على زوجتين، كان رد أبي اذهب إلى المحكمة وانظر ما هي الإجراءات اللازمة بعد صدور ورقة الطلاق أحضرها لنا هذا حدث من أربعة شهور، أنا الآن عند والدي ولم أر زوجي ولا يحدث أي اتصال بيننا وانتظر ورقة الطلاق هل أنا مطلقة الآن بالنية لدى زوجي الطلاق موجود لا يعطيني أي مصروف شخصي ولم أطلب هل من حقي مصروف أو نفقة ماذا أفعل والدي يطلب مني الصبر، وأمي تريد مني أن أشتكي زوجي وأنا في حيرة، ما أفضل وأحسن وأصلح شيء أفعله، أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر الزواج ليس أمراً هينا حتى يتسرع به الإنسان إقداماً عليه أو فضاً له بالطلاق، ولذا فعلى المسلم أن يفكر في أمر الزواج قبل الإقدام عليه، وهل هو قادر عليه أم لا؟ أما أن يتخذ بنات الناس حقل تجارب فلا ينبغي له ذلك.
وأما بشأن الطلاق وما يتعلق به فنقول: إن كان زوجك قد طلق فإن العدة تحسب من وقت تلفظه بالطلاق أو كتابته إن لم يتلفظ به لكن مع النية؛ لأن الكتابة من قسم كناية الطلاق المفتقر إلى النية، والعدة سبق بيان كيفية حسابها في الفتوى رقم: 34989، والفتوى رقم: 13248.
ولا عبرة بالإجراءات القانونية، فقد تنتهي عدة المرأة بأن يمر عليها ثلاثة أطهار منذ التلفظ بالطلاق وما زالت إجراءات ورقة الطلاق لم تكتمل، وفي هذه الحالة يجوز الزواج منها بعد انتهاء عدتها.
وأما بشأن النفقة فإن كان الرجل قد طلق طلاقا رجعيا فلك النفقة والسكنى، وإن كان الطلاق بائناً وكنت حاملاً فلك النفقة والسكنى كذلك، أما إذا كنت حائلاً فلا نفقة لك ولا سكنى، وانظري الفتوى رقم: 36248.
وإن كان الطلاق لم يحصل فأنت مازلت زوجته، ولك الحق في المطالبة بحقوقك الواجبة من نفقة وسكن مستقل وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1425(13/11955)
قد يكون الطلاق أحيانا مندوبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أعرض عليكم موقفي لعلكم تساعدوني فيما يرضي الله، أنا رجل في الثالثة والأربعين، من الله علي بالزواج المبكر منذ أكثر من عشرين عاما في وقت يصعب فيه ذلك على الكثير من زملائي ووفقني إلى زوجة صالحة في كل شيء ورزقني من الإناث اثنتين ومن البنين ولدا والحمد لله وكنت دائم الرعاية لهم والسعي عليهم وعلى الرغم من أسفاري الكثيرة للعمل أو العلم إلا أنني كنت دائما محبا لزوجتي وبيتي ومع اشتداد الضغوط العصرية كنت أجاهد نفسي ما استعطت وأمنعها عن الانزلاق في الهوى إلى أن أصبحت متوتر الشعور حذر التعامل وتضاربت معي الأمور أكثر من مرة ولكن كنت ألجأ إلى إيماني حتى لا تسوء بي الأمور وحتى أقطع هذه الحيرة حدثت زوجتي بما في نفسي من رغبة وقوة للنساء لا تطفئها هي على حبي لها وطبيعة عملي الاحتكاكية وأضفت إلى ذلك الرغبة في النسل حيث أنني وحيد وكم عانيت من هذه الوحدة ولا أحب هذا لولدي وكان أبي وحيدا أيضا فليس له أشقاء ولذا صار هاجسا لدي أن يكون لي زوجة أخرى أو تنجب زوجتي المزيد وكان النقاش حول ذلك من وقت إلى آخر على نحو عرضت عليها إحدى السيدات المطلقات من معارفنا وأقرت أنها لاتأبه فهي أقل جمالا منها وبعد فترة قصيرة تعرفت على سيدة من معارفنا مطلقة وميسورة الحال وجميلة فناقشت الأمر مع زوجتي فلم تعلق واستمرت العلاقة حتى بات الزواج من هذه السيدة وشيكا فإذا زوجتي تتحول إلى إنسان أخرق يتحدث بما لا يليق وتنشر الشائعات حول في العائلة وخارجها وتصرح أنها تقبل أن أتزوج من السيدة الأولى أو أي أحد إلا هذه السيدة وتحملت بصبر وواجهت من واجهت من أهلي وأهلها وأمنت لها بيتا خاصا باسمها وأولادها وطلبت أن يوضع مال باسم الأولاد ففعلت ثم منعت نفسها عني بحجة أنني أصبح لي زوجة أخرى فصبرت ودعوت الله أن لا يخزيني ويوسع علي حتى لا أقصر وقد أنعم الله على بفضل والحمد لله وسارت الأمور بين شد وجذب إلى أن انتبهت أن زوجتي تذكي في داخلي نار القلق والشك والتمسك بالمنع عني حتى أترك الأخرى وأظن أنها قد نجحت فبعد ثلاث سنوات اكتشفت ألا أمل للزوجة الجديدة في الإنجاب لمشاكل صحية كانت تعلمها ولم أخبر بها إلا بعد الزواج ولكن رأيت الصبر والذهاب عند الأطباء قد يكون خيرا وحتى إن هذه المشاكل كانت تمنع العلاقة الزوجية لأكثر الشهر ولكن هذا لم يكن يشغلني على أمل أنه عارض ويزول حتى تأكد الخبر بأنه ليس بعارض فتغير طابع الزوجة الجديدة إلى الحدة والغيرة من أولادي وعدم العمل على راحتي والكذب وما إلى ذلك من منغصات ولما كنت مسافرا للعمل لفترة توقفت عن الاتصال بي وهي لم تكن تفعل من قبل فأنا الذي كنت دائم الاتصال إلا إذا كانت تريد هي شيئا المهم أنني أرى الآن أن الانفصال هو الحل حيث لم يحقق هذا الزواج الغرض الشافي منه وأثر سلبيا بعض الشيء على حياتي الأسرية فهل إذا طلقت يكون ذلك إثما وهل لهذا الإثم إن كان أي صورة من صور الكفارات وأعتذر جدا للإطالة وفقكم الله لخير المسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح مع الكراهة في الأصل، ولا يأثم الإنسان بفعله، كما قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 48927.
وقد يكون الطلاق في مثل حالك مندوبا تؤجر عليه إن كان الدافع إليه هو خشية أن لا تقوم بحقها وأن لا تقيم حدود الله معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(13/11956)
حكم طلاق من تزوج امرأة كان يزني بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولي ولد وبنت وتزوجت امرأة ثانية في السر ولكن عندما عرفوا أمرني أبي بتطليقها خاصة وأنني كنت أعرفها قبل الزواج وكنت أزني بها كما أنني غير قادر على إعالة عائلتين واضطررت إلى أخذ الرشوة كي أستطيع إعالتهم كلهم فهل إن طلقت علي إثم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا من أعظم الكبائر وأشنعها وهو في حق المحصن أشد، ولذا كان جزاؤه في الإسلام الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وعلى هذا، فالواجب عليك وعلى من زنيت بها التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، وألا تبوحا بذلك لأحد فتضيفا لذلك معصية أخرى وهي المجاهرة بالمعصية؛ لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
أما بخصوص زواجكما سراً فإن توافرت فيه شروط النكاح الصحيح فإنه يعد صحيحاً عند جمهور أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 33020، إذا كانت هذه المرأة قد تابت واستقامت، وكنت أنت أيضاً قد تبت من الزنا. ولا يلزمك تطليقها تلبية لرغبة والدك؛ لأن طاعته في مثل هذه الأمور غير واجبة. أما إن كانت غير مستقيمة فالأولى تطليقها، ويتأكد ذلك إذا كان هذا رغبة أحد الأبوين، وانظر الفتوى رقم: 1549. وقد يكون واجباً إذا كنت عاجزاً عن الإنفاق عليها كما هو المتبادر من السؤال إذا لم ترض هي بالبقاء معك بدون أن تنفق عليها، قال الخرشي: ويحرم في من لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو الوطء أو يتكسب من موضع لا يحل.
هذا؛ وننبهك إلى أن الرشوة من المحرمات وصاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
وراجع الفتوى رقم 1713.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/11957)
طلاق الزوجة للحصول على الإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغربي متزوج من ابنة عمي هاجرت ام لا مع العلم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزوجون فقط بالشهود. ماذا أفعل كي تكون زوجتي حلالا علي مع العلم أني هاجرت من المغرب سنة 2001 متجها إلى الديار الأوروبية لتحسين وضعي المادي تاركا ورائي زوجتي التي أحبها وأسرتي. فإقامتي في أوروبا إقامة غير قانونية ولحصولي على الإقامة يجب أن أتزوج زواجا أبيض أي بالنقود ويجب أن أكون عازبا أو مطلقا مما جعلني أتصل بزوجتي لأحكي لها الموضوع فرفضت في الأول لكن في النهاية اقتنعت أن هذا كله لصالحها ولصالحي فطلقت زوجتي والله وحده يعلم أن طلاقي هذا مجرد خدعة. والآن زوجتي معي هنا في هولاندا وتعيش معي في حجرة واحدة لكن بدون عقد لأن المدة الآتية يجب أن أقضيها مع السيدة التي تعمل لي الأوراق، لم تنته بعد. الآن نعيش مع بعض كأننا غير مطلقين.سؤالي هو جزاكم الله خير أهل نحن نعيش بطريقة حلال إننا متدينون ونصلي. جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه هو أن الأخ قام بتطليق زوجته من أجل الحصول على الإقامة في هولندا ثم قدمت عليه زوجته (المطلقة) ويعيش معها كما يعيش الرجل مع زوجته ويريد أن يعرف حكم علاقته بها وما إذا كان بإمكانه أن يعقد عليها بشهود وبدون ولي. وعليه فنقول إن كنت راجعتها خلال العدة ـ والمراجعة تكون بالقول والفعل ولا تحتاج إلى إذن من الولي كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 30067. فلا إشكال في ذلك، وهي زوجتك، وإن لم تكن راجعتها في العدة وهذا الذي يظهر، فقد بانت منك ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط العقد من ولي وشاهدين، فإن لم يتيسر حضور الولي وكان الولي راضياً بزواج ابنته منك، فله توكيل أحد المسلمين في هولندا ليقوم بالعقد بالنيابة عنه. ويكون بذلك زواجا صحيحا ولا يلزم توثيقه في المحاكم هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(13/11958)
كل ما يضعف من قوة العلاقة الزوجية هو بغيض إلى الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحل لزوجي أن يهددني بالطلاق عند أي خلاف بسيط بيننا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، ويكفي في الدلالة على قوة هذه الصلة أن الله سبحانه وتعالى وصف العقد الناشئ عنه بالميثاق الغليظ، فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21} وإذا كانت العلاقة بين الزوجين عبارة عن ميثاق وعهد غليظ؛ فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها. وكل أمر من شأنه أن يخل بهذه العلاقة أويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها.
فلا ينبغي للرجل أن يهدد زوجته بالطلاق عند أي خلاف؛ لما في ذلك من تعريض لعرى الزوجية للانفصام، ولأن هذا ليس من حسن العشرة التي أمر الله بها بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1425(13/11959)
الطلاق المشكوك فيه وقول الزوج لا أرغب فيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلاف مع زوجتي… وأعيش في إحدى البلاد الأوروبية وحيدا بعد أن تركتني منذ عامين… وأرسلت إليها مهددا إياها بالطلاق …المشكلة أنه منذ فترة انتباتني حالة نفسية أحدث فيها نفسي، هذه الحالة انتابتنى حتى قبل أن يتطور الخلاف بيننا..أثناء هذه الحالة النفسية..أتخيل حوارا معها أو مع أسرتها ... وأحيانا أتخيلها كما لوكانت تجلس أمامي… في هذه الحالة أتحدث مع نفسي بصوت عال خلال حديثي مع نفسي بصوت لا أكون في حالتي الطبيعية ... وقد أتحدث مع نفسي لساعة أو أكثر ... …المشكلة أنه انتابتني هذه الحالة أمس وتخيلت حوارا مع واحد من أفراد أسرتها ... أنه اتصل بي وقال لي أنها تطلب الطلاق…فقلت إذا كانت تطلب الطلاق فهي..طا…وكنت هممت بالوضوء…فرجعت إلى صوابي… ولم أنطق بالكلمة ….ويوسس لي الشيطان أني نطقت بها ... عادة ما تنتابني هذه الحالة كثيرا إن لم يكن يوميا, خلال هذه الحالة لا أغيب عن وعيي ولكن هي حالة أشبه بالهذيان ... إذ أتصور أشخاصا يحاورونني وأتحدث إليهم ... وقد أنفعل ... وأحيانا أستطيع إيقاف نفسي مع بداية الحالة ... وأحيانا تنتابني هذه الحالة إلى درجة لا أستطيع فيها إيقاف نفسي.....حتى عرضت نفسي على إخصائي خاص بالمشاكل الأسرية وقال لي إنه نوع من أنواع الضغط النفسي..وطلب مني العرض على طبيب نفسي…, فهل يقع الطلاق في هذه الحالة....
....أيضا أذكر ذات مرة أنى كنت أتحدث مع أسرتي تليفونيا وقلت لهم إني لم أعد أرغب بها (أقصد زوجتي) …ولم أقصد أو لم أنو طلاقها…ولكن لأن هناك مفاوضات بين أسرتي وأسرتها فكنت أقصد ألا يؤدي التفاوض مع أسرتها إلي التنازل عما طلبت منها فإذا أصرت عما تريده فأنا لم أعد أرغب بها…فهل يقع الطلاق إذا قلت أنني لم أعد أرغب بها في السياق السابق…فهل حديثي مع نفسي في ظل الحالة النفسية التي أمر بها ... يوقع طلاقها ... وهل عبارة لم أعد أرغب بها بشكل عام توقع الطلاق.
يوسس لي الشيطان أنني ربما ذكرت الطلاق قبل ذلك أثناء هذه الحالة دون أن أدري ... ما يزيد من توتري ومن وسوسة الشيطان أنني غاضب منها..... لكن في الأوقات التى أكون أتحدث فيها تليفونيا إلي أسرتي أكون حريصا على ألا أتلفظ بكلمة الطلاق ... فذات مرة سألني أخي قائلا ماذا إذا طلبت الطلاق..قلت له عندئذ لن أجبرها أن تعيش معي ... أرجوكم أن تفتوني ... وأرجو سرعة الرد ... وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح الأخ أولاً بعدم الاسترسال في أحاديث النفس، وقطع السير في سراب الخيالات قبل أن يصل إلى حالة غير محمودة، فأعرض أخي عن هذه الوساوس غاية الإعراض، ولا تلتفت إليها، فإنها باب الشيطان الذي يريد من خلاله أن يفسد عليك دينك ودنياك، وانظر في علاج الوساوس الفتاوى بالأرقام التالية: 56096، 56647، 53964.
وأما الطلاق فلا يقع إلا بيقين، فلا يقع الطلاق المشكوك فيه، وأما قولك لا أرغب فيها فليس طلاقاً إذا لم تنوه كما ذكرت في سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/11960)
الطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية غير شرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 27 سنة أطرح عليكم قضيتي هذه والتي أرهقت تفكيري آملاً من سيادتكم إعطائي الحلول المناسبة.
تزوجت في 22-9-2004م وفي اليوم التالي أجبرني أهل زوجتي على نطق الطلاق فقط وأخذوها مني بالإكراه وذلك بسبب أنهم سمعوا شائعات لا أساس لها من الصحة وهي أنني متزوج بالسر وعندي أطفال. وهم الآن يريدون مني أن أطلقها في المحكمة طلاقا بائنا وأن أرسل ورقة الطلاق إليهم. لكني رافض لهذا الشيء ولكنهم هددوني بأنهم سوف يذهبون إلى المحكمة وسيأخذون الطلاق بأي وسيلة كانت. وهم رافضون التفاهم أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال علما باني من دولة عربية وهم من دوله عربية أخرى. ويريدون رفع القضية بدعوى أنني نصاب. ماذا سيكون حكم الطلاق فيما لو أخذوه من المحكمة دون أن توجه المحكمة دعوى بحضوري إلى المحاكمة مع العلم أني قد دخلت بها؟
ماذا علي أن أفعل وهم يرفضون اتصالي بهم أو التفاهم معهم بأي شكل من الأشكال؟
أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مرهق التفكير ومشتت الذهن، جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعله أهل زوجتك من إكراهك على الطلاق وأخذ زوجتك منك عنوة لا يجوز، وهو ظلم إن كان سببه ما ذكرت، فكون الزوج متزوجا بأخرى ليس مبررا لطلب الطلاق ولا عذرا لفسخ النكاح؛ إلا أن يكونوا قد اشترطوا عليك في العقد عدم كونك متزوجا فيكون لهم الحق في فسخ النكاح حينئذ إذا ثبت أنك متزوج.
وأما عن حكم هذا الطلاق الذي أجبرت على التلفظ به، فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره غير واقع، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، ولمعرفة معنى الإكراه الملجئ نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6106
فإن كان كذلك فلا يعتد به لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي. والإغلاق هو الإكر اه
وإن لم يكن الإكراه ملجئا فالطلاق نافذ وصحيح، ومن حقك مراجعتها ما دامت في العدة، ولا يحق للزوجة ولا لأوليائها رفض الارتجاع
وأخذهم الطلاق من المحكمة الوضعية دون رضاك لا يغني عنهم شيئا شرعا، فإن الطلاق من حق الزوج ولا يقع إلا بتلفظ الزوج، أو بقضاء الحاكم الشرعي به أو من يقوم مقامه، أما الطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية فإنه طلاق غير شرعي، ولا تزال هذه المرأة زوجة لك شرعا، ليس لها أن تتزوج وهي لا تزال في عصمتك، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق، فإن زواجها باطل وغير شرعي والعياذ بالله.
والذي نراه أن تحاول إرجاع زوجتك وتستعين في ذلك بمن يعرف أهل زوجتك وله منزلة عندهم وقبول، فإن يئست منهم فلك أن تطلقها وتحتسب الأجر عند الله في ما تكلفته وخسرته من مهر ونحوه.
ولك أن تطلب منها ومن أهلها ما تفتدي نفسها به، والأولى أن لا يجاوز ما دفع لها في الصداق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1425(13/11961)
حقوق المطلقة ومؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي لامرأة ناشز سافرت من دون إذن زوجها خارج البلاد مع أهلها دون أن يسمح لها بالسفر علما أن زوجها طلقها بعد ذلك، وعليه ما حكم أخذها لمؤخر الصداق والنفقات المختلفة علما بأن لديها بنتا قد أنجبتها قبل الطلاق في بيت أهلها عندما كانت غضبانة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق المطلقة تمام المهر (المعجل منه والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها. فمؤخر الصداق دين في ذمتك لها، فعليك أن تؤديه لها، وبنشوزها تسقط نفقتها وسكناها حتى ترجع، فإن رجعت إلى بيت الزوجية وكان الطلاق رجعيا فلها عليك النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة، قال البهوتي في " كشاف القناع": ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228} . فإذاا نقضت العدة، وبانت منك فلا حقوق لها عليك بعد ذلك، بل هي أجنبية عنك كأي امرأة أجنبية أخرى. أما إن كنت طلقتها طلاقا بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن. وأما بنتك منها فواجب عليك نفقتها وسكناها حتى يدخل بها زوجها إذا كنت موسرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(13/11962)
من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع عندى شك في كلمة مشى بتشديد الشين هل يقع بها طلاق أم لا لأني تلفظت بها من قبل مع النية وذات يوم كنت أقف أحدث نفسي وأقول لها إن هذه الكلمة لا يحدث بها شيئ فوجدتنى أتلفظ بها وكانت نيتي أن أقول لنفسي أنها لا يتقرر بها شيئ وأنها كلمة عادية لكن أثناء تلفظي وقبل أن أتم الكلمة انزعجت لأني أتلفظ وخليت نيتي من أي شيء ولكن بعد التلفظ عاتبت نفسي على أني تلفظت وتذكرت أن هذه كناية ولا تقع إلا بنية وقلت إني لم أنو ومضيت ثم بعد أيام تذكرت ما حدث فقلت إني لم أنو ومضيت ولكن الآن أفكر في الأمر كثيراً وأخاف أن أكون أوهمت نفسي أني لم أنو وأني قد نويت حقاً ولكن لأنها الثالثة فعلت ذلك..هل يقع هذا الطلاق مع العلم بأن كلمة مشى تستخدم عندنا مثل كلمة امشى وذلك في الأرياف.
أستحلفكم سرعة الرد وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن كلمة (مشى) بالمعنى الذي ذكره السائل تعد من جملة كنايات الطلاق، لأنها بمعنى اذهبي، فإذا قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإن لم يقصد بها طلاق فلا يلزم منها شيء.
وعلى هذا، فإن المرة التي نطقت بها قاصدا للطلاق لزمك، وأما المرات الأخرى التي لم تنو بها الطلاق فلا يلزمك. وأحرى إذا كان ذلك على وجه الغلط والوسوسة، كما هو الواضح من سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1425(13/11963)
حكم الطلاق المدني الدانماركي
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجة من رجل كان متزوجاً اثنتين أجنبيتين قبلها وله أولاد منهما، وهو يدفع مبلغا شهريا للطليقتين من أجل حضانة أولادهما، مع العلم بأن أختي هي التي تربي الأولاد الذين يقضون معظم الشهر في بيتها، وعندما تطلب من زوجها استقلاليتها في بيتها يقول إن هذا بيت أولاده وليس بيتها، إضافة إلى سوء معاملة مستمر في مجالات أخرى، أختي لا تريد الطلاق بل هي تستطيع أن تستأجر بيتا لها ولأولادها على أن يقسم زوجها وقته بين البيتين فهي لا تريد أن تكون مسؤولة عن أولاده من طليقاته بشكل مستمر، وتريد أن تشعر أنها سيدة بيتها، وهذا ممكن أن يتحقق إذا انفصلت عن زوجها بالعقد المدني الدنماركي، الأمر الذي لا يعتبر طلاقاً شرعياً بل إن عقد النكاح يبقى مستمراً، والهدف في فصل العقد المدني هو الحصول على مسكن للزوجة بحسب القانون الدنماركي، فهل لها هذا النوع من الفصل؟ شكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن أبويه أو بنيه السابقين المميزين ونحوهم من القرابات إذا رغبت الزوجة في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6418.
وإن رغبت الزوجة أن تتحمل ذلك عن زوجها طواعية فلها ذلك خاصة إذا كان زوجها فقيراً وصاحب نفقات جمة وتريد التخفيف عليه، أما فيما يتعلق بصورة الطلاق الواردة في السؤال فلم نتبين حقيقتها.
وعلى كل فإنه متى صدر الطلاق الصريح من الزوج لزوجته كتبه قاصدا به الطلاق فإنه يقع ولا عبرة بكون ذلك كان جداً أو هزلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا وننبه أخت السائل إلى أنه إذا أمكنها الصبر على السكن مع زوجها في بيت أولاده السابقين عليها وتساعده في تحمل مصاعب تربيتهم، فهذا خير لها لما فيه من كسب الثواب في الآخرة والفوز بنيل رضا الزوج، وقد يكون هذا سببا في تحول طباعه السيئة معها إلى ما هو أحسن عندما يراها تحن على أولاده وتعطف عليهم.
كما ننبه إلى أنه لا يجوز الإقدام على هذا النوع من الطلاق، لأن فيه تلاعباً بأحكام الله تعالى، وقد قال سبحانه: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة: 231} ، قال القرطبي: معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو فإنها جد كلها فمن هزل فيها لزمته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/11964)
طلاق الزوجة لأجل الحجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ سنتين وقد أسلمت فعليا بعد الزواج، لكن بدون علم أهلي حتى زواجي قد تم بدون موافقتهم، علاقتي عادت إلى مجاريها مع أهلي، لكن لجهتي أنا فقط، زيارة أهلي في بلدي من الضروريات التي لا يمكنني التخلي عنها، أصلي وأصوم شهر رمضان وأزكي، لكنني غير محجبة، زوجي يريد وبشدة إلزامي بلبس الحجاب، أريد أن أعلم ما هو حكم الشرع في الزوج الذي يجبر زوجته بالحجاب، مع العلم بأننا لم نأت على ذكر الحجاب في مرحلة ما قبل الزواج، ما هو حكم الزوجة في مثل هذه الحالة، وهل يستطيع الزوج الانتظار لحين استعداد الزوجة لموضوع الحجاب، هل يجوز شرعا تطليق الزوجة فقط لأنها غير محجبة، أو غير قادرة على الحجاب حالياً؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نهنئك بالدخول في الإسلام، ونسأل الله تعالى لك الثبات عليه، ثم اعلمي أيتها الأخت أن الحجاب في حق المرأة المسلمة فريضة وتركه كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك للأدلة المصرحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وراجعي ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14610، 17037.
والواجب على زوج المرأة أن يأمرها بكل ما هو واجب ومن ذلك الحجاب ويمنعها من كل ما هو حرام كالسفور وذلك لأن هذا يدخل في حكم القوامة والمسؤولية التي حملها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} ، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا لأنه من آكد المعروف وأولاه بالطاعة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59} ، ومن هنا يتضح لك وجوب المبادرة إلى لبس الحجاب وذلك لأمرين: أحدهما: أنه فريضة كما بينا. والثاني: لأن فيه طاعة للزوج، وليس هناك عذر شرعي يجعلك تتراخين في هذا الأمر خاصة وأنت تعيشين في بلد إسلامي.
أما بخصوص طلاق الزوج لزوجته لهذا السبب فالجواب فيه أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة ومن جملتها أنه يكون مباحاً إذا كانت المرأة مضيعة لحق من حقوق الله تعالى الواجبة عليها ولا يمكن للزوج إجبارها عليه.
وأخيراً ... ننبه إلى أن المقصود بالحجاب الذي يجب على المرأة قولا واحداً هو تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما كشف الوجه فقط فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول بجوازه عند أمن الفتنة ومنهم من يقول بالمنع منه مطلقاً، ولا شك أن العمل بهذا القول الأخير هو الأحوط في هذا الزمن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/11965)
محاولة الصلح أولى من السعي في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أنني زوجة وعندي خمسة أولاد ولكن لظروف الحياة أمكث مع أولادي في بلد وزوجي في بلد ولظروف تعليم أبنائي بالمدارس والجامعات التي لا يستطيعون دخولها في بلدنا لعدم توفر المادة والحمد لله أولادي فيهم من تخرج ولكنني لظروف خاصة جداً لا ارغب في الرجوع إلى زوجي حيث إنه لم يفكر يوما بالصرف على أولاده لمدة سبع سنوات وهي المدة التي بعد عنا، بل يطلب دائماً منا مصروفه أرسله له وبعد ذلك انقطعت عنه لأني أكرهه لظروف خاصة جداً جداً وهو عارف هذه الظروف الخاصة.المهم السؤال هو أنني أرغب في طلب الطلاق منه هل هذا حرام لأن الرجوع إليه من المستحيلات، أريد رأيكم حيث إن أبنائي موافقون على الانفصال رغم أنهم دائماً ما يسألون عن والدهم ويكلمونه بالهاتف وفيهم من يذهب إليه في الاجازات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم مقاصد الشرع أن يكون المسلمون على أحسن حال من المودة والألفة، ويتأكد هذا بين الزوجين خاصة إذا كان بينهم أبناء لما يخشى من تأثير الخلاف المؤدي إلى الطلاق على حياتهم، وهذا ما أثبتته البحوث العلمية وأيده الواقع، ومن هنا ندعوك إلى محاولة الصلح بينك وبين زوجك وتوسيط أهل الخير والعقلاء من أسرتيكما حتى تستقيم الأمور وتعود إلى طبيعتها.
وإذا كان السبب في هذا تقصير الزوج في الإنفاق، فهذا يمكن معالجته بدوام النصح والصبر الجميل، ولا بأس بأن تذكريه في هذا الصدد بأن الشرع أوجب عليه القيام بالأنفاق عليك وعلى بنيه الصغار، وأن تخليه عن ذلك معصية وتضييع لهذه المسؤولية التي عليه، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط، وراجعي الفتوى رقم: 19346، والفتوى رقم: 21173.
فإن قبل النصح فبها ونعمت، وإن أبى فلا مانع من أن ترفعي أمره إلى القاضي ليجبره على ذلك، وإلا طلقك منه، سواء كان ذلك عن غنى أو عسر حيث لم ترضي بالمقام معه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/11966)
لا بأس بخلع أو طلب الطلاق ممن ظهرت عدم كفاءته
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم وأستشيركم فيما يلي: تزوجت شقيقتي منذ حوالي 20 يوماً من شاب ظننا فيه الصلاح، وتفاجأنا بأنه يشرب الخمر ويشاهد أفلاما لا أخلاقية ويطالبها بنقودها وبمهرها مع العلم بأنها ما تزال عذراء وقامت باصطحابه إلى الطبيب ولكن دون جدوى فهو يتمادى في طلب مالها، واليوم قال إنه سيطلقها إن أبرأته من المقدم والمؤخر أفتوني وأشيروا عليّ بما نفعل على أن نحفظ لها حقوقها.
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للولي قبل الإقدام على تزويج موليته أن يتعرف معرفة جيدة على حال الرجل الذي سيزوجه، ويسأل عنه وعن دينه وأخلاقه، حتى لا يفاجأ -كما هو حال أولياء هذه الفتاة- بهذه الأمور المنكرة في من ظنوه من أهل الصلاح.
أما وقد حدث ما يخشى حدوثه، وظهر عدم كفاءة هذا الزوج، وظهر من أفعاله القبيحة والمنكرة ما جعلكم وجعل الفتاة تزهد فيه، وأظهر استعداده لتطليقها مقابل إبرائه من المهر، فنرى -إن لم يرجَ منه صلاح واستقامة وإقلاع عن هذه المنكرات- أن تطلبوا منه الطلاق، فإن طلقها فذاك، ولها كامل حقوقها من مهر مؤجل ومقدم.
وإن أبى، فنرى أن تصالحه على بذل شيء من مهرها أو كله مقابل تطليقها، فإن أبى فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وتطلب منه الطلاق، مع العلم أنها إنما تستحق المهر كاملاً إذا دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة، فإن لم يقع دخول ولا خلوة، فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة: 237} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/11967)
قول هذا الرجل لزوجته\" ماشي\" ليست من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج كان يتحدث مع زوجته وطلبت منه نقودا فقال لها ليس عندي هذا الشهر، فقالت له خلاص سأتركك هذا الشهر فقال ماشي وعند سؤاله لها عن قصدها قالت إنها ستتركه الشهر هذا بدون طلب نقود وعن سؤاله عن قصده ماشي، قال على أساس أنها لن تطلب منه هذا الشهر فهل كلمة ماشي بناء على طلبها تأجيل أخذ النقود تعتبر من الكنايات الخاصة بالطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون بلفظ الطلاق الصريح فهذا يقع به الطلاق ولا يتوقف على نية، وإما أن يكون بلفظ من كنايات الطلاق كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.. ونحوها، فهذه يقع بها الطلاق إذا نواه. وأما ما عداها من الألفاظ فلا يقع بها الطلاق وإن نواه على قول الجمهور، ويقع بها الطلاق عند المالكية إذا نواه. وقول هذا الرجل لزوجته" ماشي" بمعنى " نعم" ليس من الألفاظ الموضوعة للطلاق، ولا من كنايات الطلاق، ولم يقترن بها نية الطلاق.
وبناء على ذلك، فلا يترتب على هذه الكلمة شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(13/11968)
هل يعود لمطلقته وإن قاطعه أهله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
قمت بتطليق زوجتي بعد عام من العشرة، وثمانية أشهر من الخطبة لم نستفد منها شيئاً، مشكلتي أنني لا أستطيع أن أنساها فهي في مخيلتي دائماً، علما بأن الطلاق كان نتيجة ضغوط من أهلي وأهلها، بالإضافة إلى أنها لم تساعدني على تفادي الطلاق حين وضعت شروطا تعجيزية للرجوع إلى بيت الزوجية، أنا الآن مقبل على الزواج من فتاة تقدمت لخطبتها، فهل أعود إلى طليقتي علما بأن هذه العودة إن تمت ستكلفني مقاطعة لعائلتي، أريد موقف الشرع من قضيتي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة مطلقة طلاقاً رجعياً ولا تزال في العدة، فلك مراجعتها، لا سيما إذا كان لك منها أولاد، ولم تكن تعيب عليها في دين أو خلق، ولا يلزم طاعة العائلة في عدم مراجعتها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، يجوز لك مراجعتها بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، فإن كانت مطلقة بائنا أو انقضت عدتها، واعترضت العائلة على الزواج بها، فإن كان في العائلة الأبوان أو أحدهما فلا يخفى عليك ما لهما من الحق وما يجب لهما من البر والطاعة، وقد بينا في الفتوى رقم: 6563، أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، إن لم يستطع المرء إقناعهم بالزواج منها، ونحن ننصحك بأن تبذل جهدك في محاولة إقناع والديك بما تريده.
وأما إن لم يكن في العائلة أحد الأبوين، فلا حرج عليك من الزواج بمطلقتك وإن أدى الزواج بها إلى مقاطعتهم إياك مع عدم قطعك لهم والبقاء على وصلهم وبرهم بما تستطيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(13/11969)
الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول
[السُّؤَالُ]
ـ[يا سيدي الفاضل بدأت مشكلتي منذ زواجي بل قبل خطبتي له إذ كانت لي علاقة برجل ما وكانت سرا بيني وبين ابنة خالتي التي تكفلت بإخباره المهم تزوجنا وظل يردد علي هذا الأمر في بداية زواجي ويقلل من شأني وجعل مني إنسانة فيها وفيها لدرجة وصلت أن أدخل في عقلي كره أهلي لي ولأني خفت منه خشية إخبارهم ونالني من سوء المعاملة والكلام البذيء الشيء الكثير الآن أنا أم لسبعة أولاد هذا هو حالي ما بين هم وحزن من سيء العشرة انتقلت إلى معاملتي أمام أولادي وكأني لاشيء يؤنبني إن غفلت عنهم بكلام مؤلم قاس يُنقص من قيمتي أمامهم يستهزئ بي وكأني لست إنسانا يشعر وإن قلت له إنني إنسانة قال ما أنت سوى بهيمة تأكل وتنام لا صديقات ولا زيارات لمعارف حتى أهلي بعد أن تقاربت في علاقتي بأخواتي نالهم من السب والإهانة الكثير الكثير حتى وإن رأى أحد أولادي افتعل حركة ما قال أخوالكم فيهم وفيهم كتب الله أن تطلق أختان لي ولك من التعيير والخوض في العورات وما يزيد همي والدته خالتي أخت أمي لها سياسة المواشاة التي تجعله يزيد في قذفنا بسيل من الإهانات وجريان دموع القهر لأسباب تافهة إن لعب الأولاد إن أكلوا إن فعلوا إن شاهدوا التلفاز يتم بعدها إحضارنا في صف وتأنيبنا ومنذ سنه زاد الأمر إذا ردد هذه العبارة لأنه قام بضرب احد الأولاد بقسوة وتعلم قلب الأم فما كان مني سوى نظرات قال بعدها من لا تعجبه سياستي يخرج من البيت والكلمة تقف عند لساني ويارخص فيكِ سكت ولم أعلق صحوت يوما متأخرة بسبب طفلي الذي بات متعبا فما كان منه سوى كلام ماذا تفعلين أتتحدثين في الهاتف أنا لن أتكلم سأتصرف ولن أخبرك ويعني الطلاق قلت له افعلها قال بسخرية لتنضمي لجمعية المطلقات ويقصد أخواتي وحين دافعت عن نفسي زاد وسب وشتم وأخذ يلوم أمه أنها أجبرته على الزواج مني ولم تدافع عني خالتي بكلمة أخبرت أبي قال اصبري فصبرت على ال17 عاما من الصبر صبرا جديدا بعدها لم نتكلم لشهور كان حينها خائفا من أن يعلم أهلي عما قاله لي وما خاض فيه عن أخواتي وجاءني يقول أخوك الكبير كلمني وقلت له يارخص بأختك صارحت أخي رد كاذب بل هو من بدا وقال كلاما مختلفا بعد فترة علمت من أخت أخرى لي متزوجة أن خالتي زارتها وقالت لها يجب أن تحمد أختك الله لأننا سترنا عليها بعد كل هذا الصبر من سوء عشرة ومعاملة عليها وعلى ولدها هذا ما نالني واجهتهم بهذا الكلام في عراك كلامي رد بكل جبروت تحمدين ربك أني سترت عليك وسأحضر أهلك كلهم أقوله لهم أخبرت والدي مره أخرى قال اصبري أصبحت لا أطيقه ووالدته بعد أن نضحت قدورهم بما فيها ونسوا العشرة وما نظروا لي بخير وسوؤهم طال أهلي الغافلون عن ذكرهم منذ أسابيع كنت أتحدث مع أختي أمام خالتي وأغلقت الهاتف بعدها هاجمتني وقالت فلتحضري ورقة وقلم واكتب ما فعلت لك ولا تنسي النقطة السوداء التي فعلتها من سنوات حينها
أدركت ما كانت حياتي
لاشيء
الآن أفكر بالطلاق منه صبرت سنوات على أمل أن تتحسن أحوالي لكن أراها مع أناس ملأ الحقد قلوبهم ما هي إلا نار لا أنكر فضل خالتي في أمور لكن من يعمل الخير فلنفسه ولوجه الله لكن بعد أن أصبحت أم لسبعة أولاد أعامل هكذا تحدثت إلى والدي وقال اصبري وأخي الكبير قال لا تصبري على إهانتهم وخاصة بعد هذا العمر الذي يجب أن يكون الاحترام متبادلا الآن كلنا معذبون مهانون والله لم أنم ليال إلا ودمعة القهر رفيقتي ومالي قبل كل شيء إلا دعاء بأن يأخذ الله الحق لي بعد ما سبق هل لي بالطلاق إذ إني أصبحت لا أطيق هذا الرجل وأمه المنافقين أرجوك ساعدني هذا قليل من كثير وجزاك الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل المولى سبحانه أن يفرج همك وأن يكشف كربك.
ثم اعلمي أيتها الأخت أن العلاقة الزوجية لا تخلو من مصاعب يحتاج كل من الطرفين إلى التحمل والصبر عليها، خاصة إذا كان هناك أولاد، ومن هنا ندعوك إلى مواصلة الصبر والتحمل وإقناع زوجك بتغيير هذا السلوك معك، لأن هذا يخالف الشرع والخلق الكريم. فأما الشرع فلأن الله تعالى أوجب عليه أن يعاملك بالمعروف. قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} . وليس من المعروف السب والشتم، لأنهما من آكد المحرمات التي لا تجوز في حق أي مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا شك أنه في حق الزوجة أشد.
وأما مخالفته للخلق فهي بينة، فإن الزوج يفترض فيه أن لا تنال منه زوجته إلا ما هو خير وحسن، وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
ولا بأس بأن توسطي العقلاء من أسرتيكما لحل هذا الأمر حتى يقتنع زوجك بالحق ويكف عن هذا الخلق المشين، فإن أصر على هذا ورأيت أنه ليس بإمكانك الصبر على هذا، فلا مانع من رفع أمرك إلى القاضي لإلزامه بمعاملتك بالحسنى أو يطلقك منه، وهذا أمر ينبغي أن يجعل آخر الحلول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1425(13/11970)
التسبب في الطلاق معصية عظيمة
[السُّؤَالُ]
ـ[تم حدوث طلاق بين زوجين تحت الضغط النفسي والعصبي من أهل الزوجة. مع التهديد بأن هذا الزواج إذا استمر سوف يهدم كيان أسرة كاملة من زوج وزوجة وأولاد. فهل الطلاق بسبب الخوف على بناء أسرة جديدة على حساب أسرة أخرى صحيحا. وهل هناك معصية من المطلق أو أهل المطلقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق صحيح ونافذ مالم يكن صدر عن إكراه ملجئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود وصححه السيوطي. والإغلاق هو الإكراه. أما وقوع الطلاق بسبب أن هذا الزواج إذا استمر سوف يهدم كيان أسرة أخرى فهذا ليس بإكراه ملجئ، وعليه فإن الطلاق معتد به في هذه الحالة وليس على الزوج إثم ولم يرتكب معصية بهذا الطلاق، لأن الأصل في الطلاق الإباحة. وأما أهل الزوجة فإن كانوا تسببوا في الطلاق وضغطوا على الزوج حتى طلق زوجته بدون مبرر شرعي فإنهم يأثمون على ذلك، وفعلهم هذا معصية كبيرة يجب عليهم التوبة منها، وأن لا يعضلوا ابنتهم إن أراد الزوج مراجعتها؛ لقوله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 232} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(13/11971)
حكم إخبار القاضي بقصد بالطلاق كاذبا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال الأول: أخي متزوج حصلت بينه وبين زوجته مشكلة حول الخادمة فقال لها: إذا دخلت الخادمة البيت فأنت طالق ودخلت الخادمة البيت وكان قاصداً المنع وليس الطلاق فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟
السؤال الثاني: بعد ذلك استمرت المعيشة بينهما إلى أن قدمت زوجته على برنامج منح الإسكان في دولتهم نظرا لظروفهم المادية الصعبة ولكن طلب الزوجة رفض لأنها متزوجة وغير مطلقه ولذلك اتفقوا على أن يذهبوا للمحكمة ويستخرجوا إثبات طلاق كاذب وفعلوا ذلك وكذب الزوج أمام القاضي بقوله إني قصدت الطلاق عندما قلت إذا دخلت الخادمة فأنت طالق وهو في الحقيقة لم يقصد سوى المنع ولم يقصد الطلاق بتاتا وذكر تاريخ الطلاق غير صحيح لأنه لم يتذكر التاريخ الحقيقي للحادثة وهم ما زالوا يعيشون سوياً فما الحكم الشرعي وهل يعتبر ذلك الطلاق الكذب الذي ذكره أمام القاضي طلاقاً أرجو الإفادة وإنا بانتظار ردكم وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن لا يعود لسانه على التلفظ بالطلاق تنجيزا أو تعليقا، لئلا يجعل نفسه في حرج يندم عليه، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص السؤال الأول، فالواضح أنه طلاق معلق وحكمه أنه يقع عند الجمهور بحصول المعلق عليه وهو هنا وصول الخادمة للبيت، هذا على مذهب الجمهور، لكن لا حرج عليه في استرجاعها مادامت في العدة إن كان الطلاق الأول أو الثاني.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه أن هذا الطلاق لا يقع إن قصد به مجرد المنع وليس الطلاق، وبالتالي، لا يلزم من هذا الحلف إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 25845.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، وهو إخبار أخيك القاضي بقصد بالطلاق كاذبا فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقع، ومنهم من قال لا يقع إلا قضاء، وراجع الفتوى رقم: 23014.
هذا، وننبه إلى أن التحايل على أخذ المال العام لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 23007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1425(13/11972)
الألفة بين الزوجين من مقاصد الزواج العظمى
[السُّؤَالُ]
ـ[فإنني أكتب إليكم اليوم بعد أن أعياني السؤال وأريد أن أتيقن من أمري، وأرجو الله أن أجد عندكم الفائدة، أنا امرأة تزوجت قبل حوالي العامين، انتقلت للعيش في بلد آخر، وعشت مع زوجي لمدة عام ونصف طوال هذه الفترة عشت ظروفا صعبة جداً، قمت بإعالة زوجي وعائلته، حيث قمت بصرف جميع المستحقات التي حصلت عليها من خلال عملي المتواصل لمدة 15 عاماً، وقمت بفتح مشروع تجاري لزوجي عسى أن يجد فيه مجالا لأن يصبح هو المعيل الرئيسي للعائلة، للأسف لم يتمكن زوجي من الاستمرار في كسب رزقه، لظروف سياسية واقتصادية، وأحياناً لظروف شخصية حيث إنني أحسست أنه لا يريد أن يتعب طالما أنا أصرف وأعمل، زادت الأوضاع سوءاً عندما تركت العمل في بلده، وقلت له إنه هو الرجل وينبغي أن يتحمل المسؤولية، ويقوم بإيجاد وسيلة لإعالتنا، في نهاية الأمر أصر أهلي أنه يجب أن لا أبقى معه، وأن أعود إلى بلدي، وبالفعل تم الأمر بموافقته، وتم الاتفاق مع أنه يجب أن يبحث عن مصدر رزق (عمل دائم) ، وأن يبرهن أنه يتحمل مسؤولية، للأسف الشديد، مضى الآن على رجوعي خمسة أشهر طيلة هذه الفترة لم يتصل بي وحتى أنه لم يبادر للأطمئنان علي تلفونيا، سؤالي المحدد هو: هل يجب أن أبادر أنا إلى الاتصال به، والاستفسار عن ما يجري، أو أن أنتظر لحين اتصاله بي، مع العلم بأن أهلي مصرون أنه يجب أن أطلب الطلاق، ويقولون مع مرور الوقت، بعد 6 أشهر أصبح طالقاً شرعياً، أنا في حيرة من أمري، أخاف أن أطلب الطلاق وبهذا أعمل عملاً يغضب الله، وأيضاً لا أتوانى لحظة في التفكير به، وبالأيام التي قضيناها مع بعض، حيث إنني على اقتناع أن الزوجة يجب أن تتحمل الجيد والقبيح في الحياة الزوجية، أرجوكم أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مقاصد الزواج العظمى الألفة بين الزوجين، كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم:21} ، ولكي يستمر هذا الود لا بد لكل من الطرفين من الصبر والتحمل ثم معرفة كل منهما حق الآخر عليه، فالزوج مثلاً يجب عليه أن يسعى لتحصيل النفقة وتوابعها لزوجته، وانظري الفتوى رقم: 19453.
ومن المستحسن إن كان للزوجة مال وزوجها فقير أن تساعده، فتكسب بذلك الأجر من الله تعالى إلى جانب ود زوجها، فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واسته بمالها فنالت شرف الدنيا وعز الآخرة، أخرج الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت: فغرت يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيراً منها قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس.
وعلى هذا ندعوك إلى مواصلة مساعدة زوجك والوقوف إلى جانبه، ومحاولة تشجيعه على البحث عن عمل يدر عليكم خيراً ويصلح الله به الأحوال، وبخصوص ما ذكرت من الرغبة في الاتصال بزوجك والتعرف على أحواله فهو محمود، لأنه يدل على العشرة الطيبة، وكونه هو لم يبادر إلى ذلك فربما كان ذلك عن ضيق يد كما فهمنا من ذكرك لحاله.
أما فيما يتعلق بما ذكره أهلك بأنه بمرور مدة ستة أشهر على عدم اتصال زوجك، فإن الطلاق يقع، فإن هذا الكلام لا أساس له في الشرع، وإنما أنت زوجة له ما دام لم يصدر منه لك طلاق باختياره أو بحكم حاكم.
هذا وننبه أهلك إلى أن تدخلهم بينك وبين زوجك بما يفسد العلاقة بينكما مع رضاك أنت بحالك مع زوجك هو معصية يجب عليهم الحذر منها، ويدخل في حكم التخبيب وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود، وصححه السيوطي والألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(13/11973)
حكم قول الزوج (يعني أنت طالق) بغير قصد إيقاع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الكريم أرسل إليكم هذا السؤال للاستفسار منكم وفقكم الله كنت جالسا مع زوجتي وكنا نتكلم على الطلاق في شيء معين أنا قلت لها يعني أنت طالق ولم أقصد النية بهذا الشيء ثم قرأت تكون على النية ثم جمعتها أكثر من مرة بعد هذا اللفظ وكانت حياة زوجية سليمة وبعدها سافرت لمدة ثلاثة شهور إلى الخارج ما حكم ذلك مع أني أتكلم معها كل يوم وأرسل إليها كل ما تطلبه في المعيشة هل بذلك تكون طالقا مني؟ وماذا أفعل؟
أفيدوني أفادكم الله وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك (يعني أنت طالق) لا تقصد بها إنشاء الطلاق، وإنما تقصد بها حكاية قول سابق أو شرح كلام اشتبه عليها، والسياق يقتضي ذلك، فلا يقع الطلاق وهو لغو.
وأما إن قصدت إيقاع الطلاق ولو مازحاً، فتكون قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فقد بانت منك بينونة صغرى، فتحتاج لإرجاعها إلى عقد جديد ومهر جديد.
وهل يعتبر جماعك لها مراجعة أم لا محل خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 17456.
أما إن كنت قلت (أنت طالق) ففي الجواب تفصيل سبق في الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(13/11974)
الطلاق إذا كان الزوج ضعيفا جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقدم على الطلاق بطلب من زوجتي بحجة أنني عاجز جنسيا بـ %20 وأنا لا أريد الطلاق لأنني لست مريضا كليا. فما حكم الإسلام في ذلك وما هو حقها. شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج على ما وصف من الضعف الجنسي، وطلبت منه زوجته الطلاق لهذا السبب، فإنه يسن له إجابتها لذلك. وللزوجة الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} . قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/11975)
من يؤذي زوجته ويرفض طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من عشر سنين ولدي من الأولاد ثلاث أقيم مع أولادي في الدنمارك، تزوجت رجلا اعتقدت أنه متدين يخاف الله فهو رجل لا يقطع فرضا ويصلي معظم صلواته في المسجد وملتح ويخاف الله في الظاهر ووالده إمام مسجد في بلدنا الذي جئنا منه، فلما تقدم لزواجي وافق أهلي على أساس أنه ينحدر من عائلة متدينة ممكن أن يكرموني ويحافظوا علي ويعاملوني بالإحسان، لكن ما حصل هو العكس فمن أول يوم جئت إلى هذا البلد اكتشفت أننا كنا مخطئين وأن زوجي ليس الرجل المناسب لي واتصلت بأهلي كي أعرف ما أفعل وطلبوا مني الانفصال ولكن حدثت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي ورفض أن يطلقني وهددني إذا طلقني أنه سيتكلم عني بأشياء لا تليق حتى لا يتزوجني أحد ووالدي كان مريضاً بالقلب فخفت عليه أن يموت وقلت لعل الأيام تقرب بيني وبين زوجي وتحببنا ببعض ورضيت الحياة معه على مرها وصعوبتها فهو رجل لا يحب العمل وكثير النوم ونحن نسكن في هذه البلاد ونأخذ معاشاً من الدولة، وكان زوجي شاباً لكنه يفكر بعقل غريب لا يقبل النقاش ويرفض كل ما يراه عقله غير مناسب حتى لو كان صواباً وخاصة إذا كان الرأي رأي امرأة فهو تربى لدى والد ظالم متكبر يضرب زوجته وبناته ليل نهار ويعاملهن كأنهن جواري عنده وتربى زوجي على هذا النحو وعاملني بنفس الطريقة التي عامل والده أمه، وكان يضربني ليل نهار بقسوة ووحشية ويهينني ولم يكن لي أي حق وكان ممنوعا علي أن أرفض أو أتناقش أو أسأل لماذا، كان أيضاً يعتقد أن عليه سحراً ويأتي بالمشايخ والسحرة ليعالجوه ويعالجوني ولا أستطيع أن أقول له لا، المهم تحملت منه الكثير حتى كدت أجن ووالدي توفي بسبب حزنه علي من سماع أخباري وأنا كنت أحاول أن أرضي زوجي بكل ما يريد، ولكنه لم يكن يرضى بما أفعل وكان يقول لي إنه يكرهني وإنه يشعر أن أحداً ما عمل لنا سحراً ليكرهني وإنه لا يطيقني، عشت معه سنوات مريرة كلها إهانات وعذاب وظلم كان يكسر فيها عظامي وشق لي جبهتي بشهر رمضان السنة الماضية، مما أدى إلى تخييط وجهي بسبع قطب، وكان يضربني على الأماكن الحساسة من جسمي حتى لم يبق بجسدي مكان إلا وأشعر به بألم وأصابني داء الشقيقة من كثرة الضرب على رأسي، علماً بأني أعيش في بلد أوروبي ممنوع فيه الضرب ويعاقب الزوج على ضربه لزوجته ولم أكن أستطيع أن أتكلم لأن ليس لي عائلة هنا وكنت أشعر أني بسجن لا أستطيع الفرار منه ولا أدري ما أفعل، رزقت بثلاثة أولاد أكبرهم في العاشرة من عمره ونفسية أولادي تعبت من معاملة أبيهم لي وكانوا يشتكون في المدارس حتى هددتني المدرسة أنهم سيأخذون ابني الكبير مني إذا لم أجد حلا مع زوجي لأن ذلك كله أثر على نفسية الطفل وإخوته أيضاً، وكنت محتارة في أمري ما أفعل وكيف أتصرف، كدت أجن نفسيتي تعبت كثيراً خاصة بعد أن بدأت أشعر أني أكره زوجي، كان يغتصبني تحت اسم الشرع ولا يهتم بي إذا كنت مريضة أو متعبة أو غير ذلك ويقول إنه علي طاعته بكل شيء دون الاعتراض على شيء ... المقام لا يسمح أن أسرد قصتي لأنها طويلة ومؤلمة وربي عالم بحالي، في هذه السنة كتب الله لي حج بيته الحرام ووقفت هناك أمام الكعبة أدعو وأبكي وأشكو حالي إلى الله وهو أعلم بي وطلبت منه أن يخلصني ويساعدني كي أتخلص من ذلك الرجل القاسي الأناني وبعد عودتي من الحج شعرت أني لا أطيق أن أرى زوجي ولم أتحمل أن يلمسني حتى ولو بالقوة فقد كان متعوداً أن يضربني إذا رفضت أن أعطيه حقه الشرعي وبعد أن يغمى علي يأخذ حقه دون الاكتراث لنفسي وبعدها يذهب ليقرأ القرآن ويصلي فهو يعتقد أن الصلاة والقرآن والصيام هم الدين كله ولا داعي لباقي العبادات وكان رجلا شكاكا يشك بالناس كلهم ويعتقد أن الذي لا يصلي في المسجد هو رجل منافق إلى غير ذلك من الاعتقادات حتى جعلني أنا أيضا أشك بالناس، في شهر نيسان الماضي حصل شجار بيننا ضربني زوجي على إثره ضربا قاسياً جداً كسر لي أسناني بعد أن كان قد كسر لي يدي اليمنى العام الماضي وضربني ضربا أمام أولادي جعلني أقرر أن أتركه بلا عودة فاتصلت بابن عمي في السويد كي يأتي ليأخذني عنده وجاء ابن عمي وسافرت معه بنفس الليلة مع أولادي وفوجئت بزوجي في اليوم التالي يبعث لي رسالة مع صاحبه إن لم أرجع إلى البيت فسيبلغ عني الشرطة أني خطفت أولادي وهربت فكلمت الشرطة أخبرتهم أني مسافرة بسبب ضرب زوجي لي وفوجئت بالشرطي يطلبني في اليوم التالي ليخبرني أن زوجي رفع علي قضية خيانة زوجية فقد اتهمني زوجي بالزنا مع ابن عمي وهنا وقعت الصدمة علي كالصاعقة فلم أستطع أن أصدق ما قاله عني زوجي ولم يكتف بذلك بل ذهب يقول للناس أني أخونه مع ابن عمي وأخبر محاميته بذلك وكان هناك شهود وأخبرني الجيران بأنه يتكلم عني بأقبح الكلمات، علما بأني ولله الحمد عنيد من الخوف من الله ما لا يعلمه إلا الله ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكني شعرت بالندم على كل لحظة قضيتها مع ذلك الرجل الذي لا يخاف الله، تركت بيت ابن عمي وعدت إلى الدنمارك لأسكن مع أولادي في بيت خاص للمطلقات وعانيت من المرار بذلك البيت ما لا يعلمه إلا الله ومرت علي الأيام كالسنين وتعبت نفسيتي أنا وأولادي خاصة أن تلك البيوت لا تناسب المسلمات وفيها أشياء تنافي الأخلاق ويتعلم منه الأولاد أشياء مخيفة، واتصل الشيخ هنا بزوجي طلب منه أن يترك البيت ويسكن عند أحد من عائلته من أجل مصلحة أولاده ولكنه رفض وعذبني كثيراً ورفض أن يطلقني ولا زال يرفض، علما بأنه وافق على الطلاق في المحاكم الدانماركية أي طلاقا مدنيا وحصلت على الانفصال من شهر ونصف ولكني لازلت زوجته بالشرع ويرفض أن يطلقني إلا بحال عودتي إلى بلدي الأصلي وإعطائه أولادي علما أنه لا يحق له أن يأخذ الأولاد لأنه مريض نفسياً وعنده تقارير بذلك وحصل على التقاعد هنا بسبب ذلك، علماً بأن عمره 36 سنة فقط، وكان يدعي المرض النفسي كي لا يعمل والأدهى من ذلك أنه يرفض أن يرى أولادي ويكلمهم لأني حصلت على حضانة أولادي هنا وقد سافر إلى بلدنا ولا أدري متى يعود، سؤالي هو: هل طلاقي المدني يعتبر طلاقاً شرعيا لي، وهل أعتبر مطلقة منه بعد أن اتهمني بالزنا بدون شهود والله يعلم أنه زور وهناك شهود على كلامه، أفيدوني لأني في حيرة من أمري؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج عنك ما أنت فيه، وهذا الرجل إن كان كما ذكرت فهو رجل مريض النفس قبيح الأخلاق معدوم المروءة، رقيق الدين، متصف بصفة من أقبح صفات المنافقين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (وإذا خاصم فجر)
ومثل هذا الزوج لا يستحق أن تصبري عليه ولا أن تتحملي من أجله ما تحملت، ولك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي في بلدك الأصلي، فإن لم يمكن ذلك فإلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنت فيه، فيُلْزم بالطلاق، فإن رفض حكموا بالطلاق وتكوني مطلقة بذلك، فتعتدي منه ثم لك الزواج بعد انتهاء العدة، أما عن ما يسمى بالطلاق المدني فانظري الفتوى رقم: 51771.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1425(13/11976)
هل تقع الطلقة التي لا يتذكرها الزوج ولا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى وهو سكران أي فاقد للوعي، والطلقة الثانية لايتذكرها الزوج ولا الزوجة والطلقة الثالثة في حالة الغضب مع العلم أن الزوجة حائض، هل هي محرمة عليه أم لا؟ وهل توجد كفارة
ما حكمها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، وحكم طلاق الحائض في الفتوى رقم: 8507، وأما الطلقة التي لا يتذكرها الزوج والزوجة فلا يقع بها الطلاق إذا كان المقصود بعدم ذكرها الشك في وقوعها أصلا، قال في الأم في معرض الكلام على أن اليقين لا يزول بالشك: من استيقين نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين. انتهى. أما إذا كان المقصود أن الزوج أوقع الطلاق ولكنه لا يتذكر متى أوقعه فهذا طلاق واقع ولا أثر لنسيان وقت أو مكان أوسبب وقوعه، وعليه فتعتبر هذه طلقة ثالثة إذا اعتبرنا الطلقتين الأوليين وبالتالي فهذه الزوجة محرمة على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يقارفها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/11977)
الرجوع إلى المحاكم الشرعية يرفع الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،،,
أنا صاحب الفتوى ذات الرقم 52184 الموجودة في موقعكم ولكم الشكر الجزيل على إجابتكم لي يا شيخ ولكن أريد أن أخبركم بأنني قد قرأت في موقع الشبكة تحت عنوان (عن الفتوى) بأنه يجب على المستفتي ألا يترك لنفسه الخيار إذا جاءه أكثر من فتوى لمسألة واحدة وإنني أعلمكم بأنني لما كان بي من بلاء وحرج في مسألتي أرسلت سؤالي إلى عدد من مواقع الإفتاء لأحصل على ما يريحني ليس شكاً مني في حالي ولا تتبعاً لزلات العلماء وإنما أردت أن أتأكد مئة بالمئة من رجاحة مسألتي لأريح قلبي في حياتي مع أسرتي لذا أرفق لكم الإجابات التي حصلت عليها راجياً منكم تحديد موقفي وما يجب علي اتباعه ومن ضمنها إجابة حضرتكم على السؤال المطروح وهو عبارة عن شقين.
وأريد أن ألفت نظركم إلى أنني أول ما سألت سألت عن الشق الأول من السؤال هاتفياً لأحد العلماء في بلدي وقال إن الطلاق غير واقع في حالتي وأنني أقول لكم هذا لأنه غير مرفق مع الإجابات كونه تم هاتفياً
أرجو المعذرة على الإطالة وأرجو أن يجزيكم الله كل الخير في النظر في حالي ولكم الشكر.
إحسان
1. أجاب عن سؤالك فضيلة الشيخ أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
أسأل الله أن يهديك وسائر المسلمين فمثل هذه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وتشريع الطلاق تشريع رباني حكيم وليس عصا بيد الزوج يسلطها على الزوجة كيفما أراد هذا من التهاون في أحكام الله والتلاعب فيها.
فاتق الله واحرص على بناء بيت كريم متماسك واحذر من تلاعب الشيطان بك فهو أحرص ما يكون على تشتيت البيوت وتفريق الأسر.
ويمينك الأول ما دمت سألت عنه واستفتيت أهل العلم فهذا انتهى أمره، واليمين الثاني هو كناية الطلاق؛ فإن كنت تريد به الطلاق وتكلمت زوجتك وسمعتها فإنه يقع طلقة واحدة لكنك حسب سؤالك تقول: إنك لم تقصد الطلاق فبالتالي يكون يميناً يكفي فيه كفارة يمين هذا إذا تكلمت وسمعتها، أما إذا لم تتكلم فلا شيء عليك إطلاقاً؛ لأنك تقول إنها سعلت وهذا بغير اختيارها ولا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية.
وخلاصة الأمر أنه لا شيء عليك حسب سؤالك لكن احرص على ضبط ألفاظك، وعالج الأمور بحكمة وعقل، واحرص على بناء بيتك ووجِّه وعلِّم دون تهديد وتخويف. وفقك الله لخيري الدنيا والآخرة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2 / 9 / 1425هـ
2. الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أنه لم يقع منك عليها طلاق في المرة الأولى لأنها استجابت لطلبك، وفي المرة الثانية لم يقع طلاق لأنها استجابت لطلبك ولم تتكلم، وسعالها ليس كلاما، وإذا تكلمت فإنها تطلق طلقة واحدة رجعية، وتعود إليك في العدة بالمراجعة بالقول أو بالمعاشرة، وبعد العدة تعود إليك بعقد جديد، إذا كان هذا هو الطلاق الاول أوالثاني، فإن كان الثالث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاآخر. والله تعالى أعلم.
شبكة البوابة الإسلامية- قسم الفتوى
3. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: والله إن سمعت صوتك ستكون آخر ليلة في هذا البيت وفي نيته أن يحدث طلاق بينه وبينها، يحتمل احتمالين:
الأول: أنها ستكون طالقاً بمجرد سماع صوتها، والثاني أنه سوف يطلقها إذا سمع صوتها، والاحتمالان يرجعان إلى نيته هو، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد سماعه صوتها، فهذا طلاق معلق، ولا فرق بين أن يحلف عليه أو لا يحلف، والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
وإن كنت إنما نويت أنك ستطلقها إذا سمعت صوتها وحلفت على ذلك، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، وليس طلاقاً، فإذا حصل المعلق عليه فلا يلزم الطلاق، إلا أن يريد الزوج إنشاءه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وهذا كله فيما إذا كانت هي تكلمت كلاماً معتبراً، وأما السعال فليس من ذلك، لأن الحامل على الحلف هو ما حصل منها من عناد وشجار، فلا يقع الطلاق إلا إذا كانت عادت إلى شيء مما حملك على الحلف، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بساط اليمين.
والحاصل أن الطلاق لا يلزم في الحالة التي ذكرت، وأنها لو كانت تكلمت وسمعت صوتها، فإن الطلاق يقع إن كنت نويت وقوعه بمجرد كلامها، لا إن كنت نويت أنك ستفعله.
ونوصيك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن هذه الدرجة من الغضب، فإنه لا خير فيه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استوصاه، فقال له: لا تغضب. فردد مرراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.
واعلم أن عقود النكاح إنما يراد منها المودة والرحمة والألفة، لا أن تكون مجالاً واسعاً للمشاجرات والمخاصمات، ثم إن عليك أن تعلم أن مسائل الطلاق من المسائل التي تنبغي إحالتها إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد عندكم محاكم شرعية
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه
4. جزاكم الله خيراً. الجواب: الأخ إحسان وفقه الله
جواب أحد العلماء لك من عدم وقوع الطلاق صحيح وأما عن حالتك الثانية عن يمينك بالعظيم فهذا يقع بالأتفاق لأن الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية ويمينك هذا يعتبر طلاقا لأنك نويت وقصدت الطلاق ولذلك أنصحك بالرجوع إلى أهل العلم لمعرفة هل هناك أيمان سابقة لك واقعة أم لا
5. بارك الله فيك.
قولك في الأولى (علي الطلاق) كان قصدك أن تلبس اللبس الذي يصح أن تخرج به من البيت إلى بيت أهلها لا أن تلبس بنطلون بجامة. وما دامت أنها لم تلبس فقد وقع ما حلفت عليه، فإن كنت لا تقصد الطلاق بقولك هذا، وإنما هو التهديد والحث فعليك كفارة يمين. وإن كنت تقصد الطلاق فعلاً فيقع واحدة إلا إذا كانت حائضاً أو في طهر جامعتها فيها فلا يقع حينئذ
أعتذر عن الإطالة مرة أخرى ولكن يعلم الله ما بي من ضيق.
جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختيارنا نحن قد أوضحناه من خلال الفتوى التي أجبنا عليها السائل، ولكنا ننصح السائل الكريم كما هي نصيحتنا دائماً لكل مستفت عن مثل مسئلتك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي التي يرفع حكمها الخلاف في مثل هذه المسائل ويقطع النزاع إن كان ثمة نزاع.
أما المفتي فغاية ما في وسعه هو أن يعطي الحكم الراجح في نظره هو وقد يكون مرجوحا في نظر مفت آخر، وهذا أمر معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1425(13/11978)
طلب الطلاق بسبب التباعد الفكري وسلبية الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[انأ سيدة عمري 35 ومعي طفلان ومشكلتي أنني أشعر بقمة الضيق عندما يقترب مني زوجي لأنني كرهت هذه العملية لأنه لا يوجد بيني وبينه إلا هذا حيث إن هناك تباعدا فكريا شاسعا بيننا ولا يوجد أي نوع من الحوارات لأن زوجي بطبعه غير اجتماعي وسلبي في كل أمور الحياة وأنا أتحمل كل شيء وهو لا يفعل شيئا سوى أن يذهب للعمل ويحصل على الفلوس والآن أنام بغرفة بمفردي وأنا سعيدة بذلك ولكن الشيء الذي يحزنني هو الخوف من الذنب فهل أطلب الطلاق مع العلم أنني حذرت زوجي من أنني أشعر بقرب حدوث شرخ في علاقتنا إذا لم يغير من أسلوب حياته السلبي حتى مشاكله أنا التي أحلها له ليس حبا فيه ولكن حتى لا يشمت في أحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أختي وفقك الله لطاعته أن حق الرجل على زوجته عظيم فيجب عليك طاعته، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم 1032 ورقم 1780 ورقم 30145، وقد ذكرنا في هذه الفتاوى وسائل العلاج، وعليك أن تتجملي له وتتزيني وتقابليه بالبسمة والكلمة الطيبة، ولا تنسي أنه ما خرج للعمل إلا من أجلك ومن أجل أولاده، وقد يجد من المتاعب في سبيل توفير الراحة لكم ما يجد.
ثم قد يكون سبب سلبيته هو عدم اهتمامك أنت به أو تقصيرك في حقه، وعموما فأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح، ولا تتعجلي في طلب الطلاق أبدا.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1425(13/11979)
تريد النصيحة للطلاق من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة قررت أن أطلب من زوجي الذي لم يدخل بي الطلاق وذلك للأسباب التالة مع إحساسي بها قبل عقد القرآن، فأنا أشعر بأنه غير قادر على الكسب لأن مجال عمله غير متوفر في البلد الذي سنعيش وبالتالي لن يوفي مسؤوليات بيته ونفقته، أشعر بعدم الأطمئنان بقربه، خوفي من سرعة غضبه، أشعر بأنه غير قادر على إسعادي فكم من مرات أحرجني وأبكاني وانتقدني بأساليب جارحة، أخاف من الفارق الاجتماعي بيننا فأنا طبيبة وهو ذو مؤهل بسيط ولقد لمست ذلك في تذمره من دراستي في كثير من المرات، كما ترى يا سيدي الفاضل أنها جميعها (مخاوف من المستقبل!!!!) يرددها عل مسامعي كل أطراف عائلتي الذين تعرفوا إلى زوجي ويحاول هو اقتلاعها من رأسي، أنا أعلم بأن المستقبل بيد الله ولكني أدعو الله أن يوفقني للأختيار الصائب بنصائح أهل الأيمان ومن هم أهل للثقة ولديهم خبرات أكثر مني، سؤالي هو: هل أنا آثمة إن طلبت الطلاق بسبب ما يدور في خاطري وشعوري بفشل هذا الزواج (مع العلم بأن زوجي يحبني وله الكثير من المواقف الحسنة من الكرم والمروءة ولكنه يسئ التصرف أكثر من أن يحسنه فكم من مرات ضمني ووعدني بأن كل شئ سيتغير بعد أن يجمعنا بيت واحد وأن ما يعانيه لاحتياجه الشديد للزواج وأعفاف النفس) ؟؟ وهل لي أن أعتبر أن ما أحسه في صدري هو صرف من الله لي تجاه هذا الزوج بعد ما استخرت مرات ومرات وأطلب منه أن يطلقني، أم هي وساوس من الشيطان الرجيم حتى أتركه فأشارك في الفساد والفتنة، لقد أحببت زوجي بشدة ولكن البيت المسلم لا يبنى على الحب وحده، زوجي مجتهد في أمر دينه ولكنه يجهل بعضها ويفهم بعضها بصورة خاطئة أي أني لا أستطيع أن أقول إن كنت أرضى دينه (فقد كان يطلب مني أن أعصى والدي وأخرج معه لأنه أصبح زوجي بعقد صحيح ولكني لازلت في بيت أبي وتحت وصايته) ، وكما ذكرت لست أدري ما خلقه فهو يسئ بعض الأحيان لوالديه ويرفع صوته عليها كما أنه شديد الغضب، أفتوني؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصيحة بطلب الطلاق أو عدم طلب ذلك متوقفة على الخبرة بحال الرجل وهذا ما لا نعرفه، ولكن إذا كان ما فيه من الصفات يمكن احتمالها ومعالجتها فتوكلي على الله ولا تطلبي الطلاق، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كأن يكون سيء الخلق أو رقيق الدين أو خفت أن لا تقومي بواجبك نحوه فلا بأس حينئذ من طلب الطلاق، وننصح باستشارة من يعرف الحال، ثم اعلمي أن زوجك لا يلزمه عند طلبك الطلاق الموافقة بل ذلك إليه، وإكراهه على التطليق باللجوء إلى قانون مخالف للشرع لا يجوز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(13/11980)
هل يصدق إذا طلق ثم ادعى أنه لا يقصد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يا شيخ نجمع بين فتوى الإمام مالك في الطلاق في أنه يؤخذ الناس بأقوالهم ولا تنفعهم فيه نياتهم وبين ما جاء في المغني في من تكلم بالطلاق ويعلم من نفسه أنه لا يريده فلا تلزمه. وكيف نحكم بالقرينة التي تدل على أن المتلفظ لا يريد معنى الكلمة. وبما تنصح من يطلب العلم الشرعي ويريد أن يتخصص في الفقه. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يميز لنا المغني الذي يسأل عن الجمع بين كلامه وبين كلام الإمام مالك، فالمغني اسم لكثير من الكتب، وعلى حل حال، فقول ابن قدامة في المغني إن من قال لزوجته أنت طالق، ثم قال أردت من وثاقي أو قال أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت طلقتك ونحو ذلك دين فمتى علم من نفسه ذلك لم يقع عليه الطلاق فيما بينه وبين ربه.
فإذا كان السائل يقصد هذا الكلام فنقول له أولا: ابن قدامة ليس مالكيا حتى يطلب الجمع بين كلامه وكلام الإمام مالك، بل هو حنبلي، وبالتالي، فلا عجب ولا غرابة إذا أتى بكلام يخالف كلام مالك وخصوصا في الأمور التي يسوغ الاجتهاد فيها.
على أننا نقول: الظاهر أنه لا تعارض بين كلام صاحب المغني هذا وبين كلام الإمام مالك المذكور.
ووجه ذلك أن كلام الإمام مالك مقيد بعدم وجود قرينة تدل على صدق الدعوى، فإن وجدت قرينة تشهد لما ادعى من أتى بلفظ الطلاق عمل بمقتضاها وصدق في دعواه وترك لدينه. قال الإمام مالك يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم ولا تنفعهم نياتهم إلا أن يكون جوابا لكلام قبله، وذلك مثل أن تكون المرأة موثقة فيقول لها زوجها أنت طالق ثم يقول أردت من وثاق، فهذا ينفعه كونه لم ينو الطلاق ولم يرده، وهذا ظاهر، والقرائن التي تدل على أن المتلفظ لا يريد معنى الطلاق شرعا باللفظ الذي نطق به كثيرة، ومنها على سبيل المثال ما ذكر في كلام المغني والقرينة التي تفيد هي القرينة الصارفة عن معنى اللفظ الشرعي لكون المرأة مثلا في وثاق ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه، وبالعكس ما لو كانت هناك قرينة تدل على إرادته الطلاق وعدم صدقه في دعوى غير الطلاق ككونه في حالة مشاجرة أو غضب مع زوجته أو سألته الطلاق ونحو ذلك.
وقد سبق لنا فتوى رقم: 2410 تفيد طالب العلم، فنحيل السائل عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(13/11981)
نسي إحدى الطلقات وتذكرتها الزوجة ولا بينة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق زوجته الطلقه الثانية فقالت الزوجة أتذكر طلقة ثالثة في يوم كذا وأقسم الأيمان المغلظة على ذلك فقال الزوج لا أتذكر ذلك ولم ينكر ولم يثبت فهل نعتبر الطلقات ثلاثة أخذا بأيمان الزوجة وعدم ثبات الأمر في ذاكرة الزوج أم نأخذ بقول الزوج على أنهم طلقتان رغم نسيانه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت عند الزوجة بيقين أن الزوج قد طلقها ثلاثا إما بسماع ذلك أو بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تمتنع منه وتفر منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى. هذا عن حكم المسألة بالنسبة للمرأة فيما بينها وبين الله، أما حكم المسألة قضاء فإن القول قول الزوج إن هو أنكر أنه طلقها لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضا. أما حكم المسألة بالنسبة للرجل إن نسي ولم يتذكر فلا يلزمه الأخذ بقولها إلا أن تأتي ببينة أو شهادة رجلين عدلين، غير أنه إن كانت المرأة ثقة وليست متهمة وليس لها مصلحة من هذه الدعوى كدفع ضرر أو تحقيق نفع فالأحوط له تركها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/11982)
هل يقع طلاق الجاهل بأحكام الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتى رجل لمن طلق زوجته ثلاثا أن طلاقه لا يقع إن كان يجهل أحكام الزواج والطلاق مدعيا أن هذا رأي للشافعية فما القول في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري كيف تم هذا الطلاق، وعلى كلِ فإن كان ذلك وقع بتكرير لفظ الطلاق من غير فصل بحروف العطف وقصد به التأكيد فلا يلزم من هذا إلا طلقة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التأكيد قبل منه ذلك لأن الكلام يكرر للتأكيد. انتهى.
وأما أن قصد به إنشاء الطلاق في كل واحدة وقع الطلاق ثلاثاً، وكذا لو تلفظ بالثلاث دفعة واحدة عند أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تلفظ به دفعة واحد لزمت طلقة واحدة لا غير.
وعلى العموم، فإنه لا فرق في هذه الأحكام بين العالم بأحكام النكاح والطلاق وبين الجاهل بها ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وأما ما نسب من التفريق بينهما في مذهب الشافعي فهذا ما لم نقف عليه في مذهبه، وعليه، فإن فتوى هذا الرجل تعتبر باطلة لعدم استنادها إلى شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1425(13/11983)
الأفضل من فراق زوجتك الكتابية دعوتها للإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[من ألمانيا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى سيد المرسلين
ضال في بلاد الضلال, يسأل الله ويسألكم الرشد.
أنا شاب في العشرين من العمر؛ متزوج بألمانية تكبرني ثماني سنوات, ويعلم الله كم قاسيت ونفسيتي انحدرت أشد الانحدار نحو الأسفل طيلة السنتين التي عشناها معًَََا في ألمانيا, والسبب بديهي وواضح لي.............................................: فاْنا لا أحبها.
أو بصيغة أوضح, أنا لم أحبها.
إثر زواجي بها, كانت نيتي الوحيدة الخروج إلى ألمانيا والإقامة بها, وهو ما جعلني أوهمها طيلة هاته السنوات أنني الزوج الذي يحبها, بل والذي يموت فيها حبا!! حتى تمضي الأربعة عشر شهرا الباقية للحصول على الإقامة الدائمة بألمانيا, ثم أطلقها.
كما أحمد الله أن ليس لنا أبناء, لكن تأنيب الضمير والخوف من الله يراودانني كل مرة تقترب من انقضاء هاته الأشهر الباقية, فزوجتي رغم عدم إسلامها وعدم حبي لها, إلا أنني أيضا لا أكرهها, ولا أتمنى لها المضرة, خاصة إنها وحيدة في هاته الدنيا وليس لديها أحد غيري.
أستحلفكم بالذي حرم الظلم بين عباده, وبحبيبه الذي أوصى بالوصل لا بالفصل, أن ترشدوني إلى ما يرضاه الله ـ خاصة أني عزمت الأمر جادًًا على ترك هذا البلد قبل الحصول على إقامتي خير لي من الحصول عليها عبر ظلم نفس بشرية بغض النظر عن إسلامها أو كفرها. كما من نصحني من أئمة المسجد هنا بهانوفر لدرايته تفصيلا بوضعيتي, بأن أحصل على إقامتي أولا ثم أنهي زواجي لاستحالة حبي لزوجتي, معوضاًًًََ إياها مالاًً كجبر خاطر بعد ذلك.
وبارك الله فيكم.
عاجل للغاية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة كتابية فنصيحتنا لك أن تحسن إليها وتدعوها إلى الإسلام لعل الله أن ينفعها بك فتسلم فتكون قد أوصلت إليها من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله، فإن لم تستجب لك وتمكنت من إبقائها والإحسان إليها فافعل وإلا بأن فسد الحال بينكم فالطلاق قد شرعه الله ليكون مخرجا عند فساد الأحوال، وليس فيه ظلم بل قد يكون الطلاق أنفع في بعض الأحوال، وقد قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130} ، وأما عن التجنس بجنسية دولة كافرة فسبق بيان ذلك في الفتوى رقم 51281. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/11984)
الطلاق والصبر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أقول إن شاء الله أن أكون ممن وصفهم الله بالصابرين، أنا امرأة مؤمنة وملتزمة بديني وحجابي وابتليت بزوج بعيد كل البعد عني وبكل ما تحمل هذه الكلمة وأختصر الوصف فأقول لك بأنه لا يملك دينا ولا دنيا، لا يعرف الله أبدأ وغير قادر حتى على الاهتمام بي مستهتر بكل شيء وتزوجني ليعتمد علي فقط والأسوأ أنه لا يعاشرني بما يرضي الله، وحتى لا أطيل عليكم قطعت هذا الزواج الفاشل من أوله بعد ثلاثة شهور فقط وبعد محاولاتي لعلاجه مع العلم بأنني تزوجته وأنا لا أعرفه ولم أره وهو من طرف صديقة لي تعرف ما أريد في زوجي، وسؤالي هل أكون صابرة إن استمررت مع إنسان مثل هذا أم مجرد رجوعي لبيت أهلي وتحملي وصف مطلقة وما عانيته منه فترة وجودي معه هو الصبر بعينه، مع العلم بأنني لم أطلق حتى الآن لرفضه هو ذلك والحمد لله أنا صابرة ومحتسبة واعتبرت ما جرى لي امتحانا من الله، أجيبوني زادكم الله من علمه وفضله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل كما ذكرت وقد حاولت النصح له ولم يستجب فلا حرج عليك أن تطلبي الطلاق، وليس ذلك قادحا في الصبر بل إن كان في المقام معه الوقوع في المعاشرة المحرمة كما يفهم من كلامك فليس الصبر على المقام معه من الصبر المحمود بل من المذموم، ولعل الله يعوضك عنه خيراً، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130} ، وارفعي أمرك للقضاء الشرعي لرفع الضرر عنك، أما مجرد الخروج من بيت الزوجية فلا يجعلك مطلقة، وإنما يحصل الطلاق إذا أوقعه الزوج أو أوقعه القاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/11985)
التحريم قبل عقد الزواج لغو
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوج قد تعاهدت مع زوجتي قبل الزواج بعدم الذهاب إلى بيت خالتها أو خالها إلا في حالة الوفاة أو المرض في المستشفى ولا مانع من الذهاب إلى أي بيت آخر مثل بيت والديها وبيوت كل من أخواتها وإخوانها وكذلك بيوت عماتها وأعمامها ووضعنا هذا كشرط لزواجنا السبب في ذلك هو أن أسرة كل من خالتها وأخوالها يتعاملون فيما بينهم بشكل غير شرعي مثلا طريقة السلام بينهم تكون بالسلام على الوجه وكذلك لبس بناتهم غير اللبس المحتشم وغير ساتر لعورتهم ولا يبالون بذلك مع غير المحارم وهو أنا وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها والآن وبعد مرور ست سنوات على الزواج تطالبني زوجتي بالسماح لها بزيارة بيت خالتها وذلك مخالف لما قد تعاهدنا عليه علماً بأنني قد أقسمت عليها قبل الزواج بأنها تحرم علي إن فعلت ذلك
إنني بفعلي هذا أعتقد بأنني أحافط علي زوجتي وأبنائي الأربع ولا أريد لهذه العادات أن تكون في بيتي فتح الله عليكم انصحوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التحريم قد تم -كما قلت- قبل عقد الزواج فهو لغو، ولا يقع بذهابها طلاق، ولا يمين.
قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج: (أو تحريم عينها) أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم، وعليه كفارة إن كانت حلالاً له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء، فإن كانت حراماً عليه كرجعية أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة. اهـ
ولا مانع من ذهاب زوجتك إلى بيت خالتها إن أمنتم الوقوع في المحظورات الشرعية، وسمحت لها بذلك، وإلا فلا يجوز لزوجتك الذهاب بدون إذنك، ويلزمها شرعاً طاعتك.
أما إن ترتب على ذهابها محذور شرعي فلا يجوز لها الذهاب ولو أذنت لها أنت بذلك.
وأما قولك: وكذلك زوجتي فهي محرم لابن خالتها وابن خالها. فلعلك تريد أن تقول: إنها ليست محرماً فعكست القضية، والصواب أن زوجتك ليست محرماً لابن خالها أو ابن خالتها، بل هي أجنبية عنهم، فلا يجوز لها أن تتكشف أمامهم وتصافحهم إلا أن يكون هناك سبب من رضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(13/11986)
حرمة المسلم لا يزيلها الطلاق ولا النزاع
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل حفظك الله.
طرح الموضوع: مضت 32 شهرأ على طلاقي من زوجتي (مسلمة عربية) ولي منها بنت تبلغ من العمر3 سنوات و8 أشهر، مشكلتي معها أنها تريدني أن أدفِّع أغلى ثمن لطلاقي لها وأن تراني في أسوأ حال ممكن ولو على حساب ابنتنا، فعوض أن تسأل الله سبحانه أن يأجرها في مصابها ويبدلها من هو خير مني عمدت إلى تحويل ابنتي في آنٍ واحد إلى حقل وسلاح لمعركتها مستقدرةً عليَّ بقدرة قانون بلاد الإقامة وبضبط نفسي، وذلك بشكل تدريجي وتصاعدي على النحو التالي مكتفياً فقط بما يتعلق بابنتي:
أـ مراسلة شرطة الأجانب، مستغلة درجة وضعي القانوني، متوخيّة من وراء ذلك ترحيلي من البلاد [نقيم في نفس البلاد الغربي]
ب ـ نقض العهود والمواثيق، مكتوبة ومصدقة، التي بيْنَنا فيما يخص ابنتنا والتي عليها تم الطلاق، وضرب بها عرض الحائط.
ج ـ منع ابنتي مني ومن دون مبرر شرعي
د ـ محاولات استفزازية وفي حضور ابنتنا حتى ألجأ إلى الضرب
هـ ـ تقليص وتحجيم وتهميش دوري كأب، وكأن ابنتنا لا أب لها، فلا هي تطلعني على المكان الذي تضعها فيه لما تشتغل وإذا سافرت خارج البلاد تترك ابنتي مع امرأة أجنبية ولا تطلعني على ذلك!
وـ رفض تام وقاطع أن أتقاسم معها مدة إقامة ابنتنا والإصرارعلى وضعها في روض الأطفال تحت رعاية غيرمسلمات ومن لسن قدوة، علماً بأنه لدي الوقت الكافي لرعايتها والتعليم في هذه المرحلة ليس إجبارياً، فلم يعد لي أي نصيب في تربية ابنتي!
ز ـ إيغار صدر ابنتي علي وحملها على كراهيتي [تصفني ابنتي بالوحش والأحمق، تقول لي، أبي أحمق أو أبي وحش] وكراهية أسرتي، والدتي، أختي وأخي بل وكراهية الملابس التي نشتريها لها بإيغار صدرها علينا
تفعل كل ذلك ولم ترعو أو تفكر في العواقب الجد سلبية على نمو وسلوك ابنتنا وإفسادها علي، هذا وإذا ما نبهتها كتابياً إلى سلوكيات غريبة أو غيرمحمودة لابنتي زادت من حدَّة فعلها مع رفض لكل رسالة مني حول الموضوع، الأمر الذي جعلني أتفادى إبداء ملاحظاتي وتناست حسن معاملتي وتربيتي ورعايتي لولديها من زواج سابق فكان جزائي جزاء \"سنمار\"، وحتى لا يشتد الأمر على ابنتي وحتى تنمو نمواً سليما وطبيعيا إلى حدٍّ ما ومن غير ازدواجية في شخصيتها وما يترتب على ذلك من عواقب جد وخيمة، وأخذاً بقاعدة درء المفسدة وجلب المصلحة من غير تنصل أو هروب من المسؤولية قررت، بعد الدراسة والتحليل، وعلى كُرهٍ ومضض والأمر يحز في نفسي ويكسر قلبي (مع أنه لدي شعور قوي أنها تجد قراري هذا فرصة لاتهامي بالتخلي والتقصير في حق ابنتي وذلك ليس حباً فيها وحرصا على مصلحتها ولكن نكاية فيَّ وتبريرا لها بأني لا اهتم بابنتي) ، أن أبتعد عن ابنتي عسى والدتها ترعوي وتتخلى عن اتخاذها أداة لتنفيس ما بها من كرهٍ وحقد وبالتالي تهتم حقاً بحسن تربيتها ورعايتها والله أعلم، سؤالي: هل يحق لي شرعاً أن أفعل ذلك؟ وبم تنصحونني خصوصا وأن كل الجهود باءت بالفشل وحتى الوسائط أصبحت تعتذر عن التدخل، أود جواباً شافياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما ذكرت من سوء أخلاق هذه المرأة وتصرفاتها معك يعتبر من أخف الآثار السلبية التي تترتب على الإقامة في البلاد الكفرية، أضف إلى ذلك الاستسلام والخنوع لتلك القوانين الوضعية بحكم الإقامة في ذلك البلد والتي من أبسط الأضرار المترتبة على العمل بمقتضاها إعطاء الحبل على الغارب للمرأة والسفيه والصبي، لذا فإنا ننصح أولا وقبل كل شيء بالهجرة من تلك البلاد لمن لم تدعه لها الضرورة أو الحاجة التي لا تندفع إلا بها.
ثم نقول إن إنهاء الحياة الزوجية وقطع العلاقة الأسرية لا يعني قطع الإخوة الإسلامية ولا يهون من شأن حرمة المسلم ولا يبيح الاعتداء على عرضه والتقصير في حقه، بل إن حرمة المسلم وكذلك حقه على أخيه المسلم لا يزيلها الطلاق ولا النزاع الذي قد يقع بين أفراد المسلمين، بل إن الوصلة التي كانت بين الزوجين وإفضاء بعضهما إلى بعض تقتضي شيئاً من بقاء الود والتسامح أكثر مما هو بين أفراد المسلمين الذين لم تربطهم تلك العلاقة ولذلك قال الله عز وجل مخاطباً المطلق ومطلقته حاثا لهما على التسامح ومرغبا لهما في عدم الاستعفاء في حقيهما: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} ، وعليه فلتعلم تلك المرأة أو غيرها من مثيلاتها أنه لا يجوز لها أن تعتدي على حق مطلقها في زيارة ابنته وتعاهدها والإنفاق عليها وكسوتها، كما لا يجوز لها أيضاً أن تربي البنت على نحو ما ذكر بل يجب عليها تنشئتها نشأة إسلامية وتربيتها تربية صالحة، يأتي في مقدمتها بر الوالدين واحترامهما.
علما ً بأن أهل العلم قالوا إنه لا حضانة لفاسق ولا لفاسقة، فمن كان فاسقا سواء كان أم الولد أو غيرها سقطت حضانته وانتقلت إلى من يتولاها بعده، ولكن أين تطبيق هذا في بلاد لا تقيم شرع الله تعالى ولا يحكم فيها بحكمه.... لذا فإنا ننصح الأخ بمحاولة وصوله إلى زيارة ابنته والإنفاق عليها بكل الوسائل الممكنة بل وأخذها من حضانة تلك المرأة إن لم تكن أهلاً للحضانة إن استطاع ذلك، ولم تترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائها في حضانتها، والله تعالى يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(13/11987)
سبق اللسان بلفظ الطلاق بغير قصد هل يقع به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث دخول بعد بانتظار حفلة العرس وكنا أنا وزوجتي نجلس ونتحدث عن السفر إلى لبنان، وأثناء سير الحديث وبينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها (أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك) وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ مع أني أحب زوجتي ولا أفكر أبدا بالطلاق وليس لي نية لذلك، فما هو الحكم هنا
هل تعتبر طلقة؟؟ وماذا على أن أفعل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أردت أن تقول طالعة فسبق على لسانك فقلت طالقة ولم تكن تقصد هذا اللفظ وقامت القرينة على صدقك فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964، ففيها مزيد تفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1425(13/11988)
حكم من قال لزوجته (طالق) دون قصد ولكن سبق لسان
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثلاثة أيام بكتاب شرعي في المحكمة ولم يحدث الدخول بعد بانتظار العرس وكنت أنا وزوجتي نجلس ونتحدث عن السفر إلى لبنان وأثناء سير الحديث وبينما كنت أنوه لها أنها ذهبت إلى لبنان من قبل قلت لها أنت طالقة لهنيك ولكني كنت أريد أن أقول لها: أنت طالعة لهنيك وبصراحة لم أكن متأكدا مما قلت بسبب اقتراب اللفظ في الكلمتين ولكني ساورني الشك في اللفظ ماهو الحكم هنا؟ هل تعتبر طلقة؟
أرجو الرد وماذا عليّ أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريد أن تقول طالعة، فسبق على لسانك فقلت طالقة، ولم تقصد هذا اللفظ، وقامت القرينة على صدقك، فإن زوجتك لا تطلق، وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1425(13/11989)
قول الزوج أنت مش مراتي يعد من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج طلق زوجته في السنة الأولى من الزواج بقول (أنت طالق) وهذا على علم من جميع الحاضرين وعرفوا بأنها الطلقه الأولى ولها رجعة والزوج راجع الزوجة بعد الندم على ما حدث واستمرت الحياة الزوجية بينهم إلى أن قال لها في السنة الخامسة لفظ (أنت مش مراتى) وترك المنزل لمدة أسبوعين وكان يعرف أخبار البيت وأخبار زوجته ويطمئن عليهم من اتصال تليفوني مثلا ورجع البيت بعد ذلك لكن لم يذكر لها اى شىء عن هذه العباره ولا قال لها أنا طلقتك ولا أي شيء أوحتى احذري لأنى طلقتك أو تعتبر هذه الطلقة الثانية فاحذري فلم يقل أي شيء من هذا القبيل واستمرت الحياة إلى أن انقضت ثلاثة أشهر حدث خلاف كلامي بين الزوج وبين أهل زوجته ومن نتائج هذا الموقف قال الزوج لزوجته أنت طالق ودى تعتبر ثالث طلقة لأنى طلقتك مرتين قبل ذلك فكل الحاضرين مندهشون كيف فقال الزوج اسألوها والزوجه لا تعرف شيئا وعلى هذا تم الطلاق بوثيقة طلاق واستلمت الزوجة بعد اسبوعين من الطلاق وثيقة الطلاق وجدت بها بعض الأشياء التى لم تقم بها مثل:- 1 الزوجة أبرأت زوجها والزوجة لم تقل هذا ولم تصرح به في المجلس وأخذت ممتلكاتها ونفقتها كامله! . 2- الزوجة سألت زوجها الطلاق ولم يسبق للزوجة طوال فترة الحياة الزوجية التي استمرت ست سنوات أن طلبت من الزوج الطلاق أبدا!.والسؤال هنا 1- هل هذه الوثيقة التي بها بعض الأشياء الخاطئة تجعل منها وثيقة غير سليمة؟. 2- إذا راجع الزوج نفسه وأراد الرجوع لأنه غير متأكد من الطلاق الثاني بقول (أنت مش مراتي) فماذا يفعل؟. وهل يمكن له تعديل الوثيقه؟ 3- هل لفظ أنت مش مراتى من كنايات الطلاق الذي يلزم أن تتوفر فيه النية أم هذا من مبطلات الكلام أو لغو الكلام؟.4-هل الطلاق الخفي الذي لم تعرف عنه الزوجة طلاق واقع أم يكون هذا ظلم لها؟.ملحوظه هامه:- الطلاق الثانى والثالث يطبق عليه بند أو أكثرمن بنود الطلاق البدعى فيتوفر فيهم طلاق فى الحيض وطلاق فى جماع 5- فهل هذا الطلاق الذي في الحيض والذي في جماع واقع؟ 6- ما حال هذا الزوج عند ربه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن هذا الرجل قد صرح بالطلاق لزوجته مرتين، أما في الثانية وهي قوله أنت مش مراتي، فهذه تعد من قبيل كناية الطلاق ويرجع فيها إلى نيته، فإن نوى بقوله هذا الطلاق كان طلاقا وهذا هو المفهوم من عبارته: طلقتك مرتين قبل. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المرأة قد أصبحت بائنا بينونة كبرى لا يجوز ارتجاعها إلا بعد زوج، وأما أن لم يقصد بذلك الطلاق فلا يعد طلق في الواقع إلا مرتين فقط، وبالتالي جاز له ارتجاع زوجته ما دامت في العدة. ومما يجب التنبيه له هنا أن الطلاق إذا تلفظ به الزوج من غير إكراه أو نحوه نفذ ولا تتوقف صحته على علم الزوجة أو غيرها، وليس في هذا ظلم للمرأة لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، نعم يستحب للزوج الإشهاد على الطلاق وذلك لما يتعلق به من أحكام تتعلق بالمرأة مثل حساب العدة وما شبه ذلك والأصل في هذا قول الحق سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق: 2} . قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: وأشهدوا، أمر بالإشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، وقيل المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا، وهذا الاشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة. اهـ. أما مسألة التيقن أو الشك من وجود الكناية وهل قصد بها الطلاق أم لا؟ فهذا يجعل التطليق بها لغوا لأن الأصل بقاء النكاح، قال الخرقى: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.اهـ. أما بخصوص إيقاع الطلاق أكثر من مرة في عدة واحدة أو في زمن الحيض فذلك يعتبر مخالفا للشرع وهو المعروف عند الفقهاء بطلاق البدعة وهو ثابت مطلقا ولو في زمن الحيض عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 4141، والفتوى رقم: 3677. وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/11990)
لا يقع طلاق الكناية إلا بنية القلب
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تفيدوني في مسألة هامة وهي في حال صدور الطلاق وما يرافقه من مصطلحات غاضبة صدرت مني ولم أكن ملتزما يومها دينيا وقد هداني الله ولا أذكر ماهي الكلمات التي صدرت مني بالضبط وكلمة طالق لم أنطقها أمام زوجتي وقد راجعت أحد القضاة الذي طلب مني إحضار زوجتي مما وضعني في وضع محرج أمام زوجتي. لأنه بعد هذه السنين لا أستطيع فتح ملفات قديمة ولكنها تتعبني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر بلفظه الصريح كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بمجرد اللفظ، ولا يشترط علم الزوجة به أو أن يكون أمام الزوجة لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وأما ما رافقه من ألفاظ ليست صريحة في الطلاق وإنما هي كناية فيه فإنها تحتاج إلى نية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره، فلا بد من التعيين أو دلالته. انتهى. وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قلبه أو مع اللفظ. انتهى. وننصح الأخ بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده للوقوف على ملابسات ما جرى وإصدار الحكم المناسب حيال ذلك إذ أن القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلغ وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/11991)
الطلاق خير من الزواج برجل كسبه غير طيب
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لابنة خالي عريس من الأقارب، ولكنه يعمل مع إخوته وهم لهم مصنع لإنتاج المعسل الذي يستخدم في الشيشة، وهذا هو عمله الذي سيستمر فيه لأن المعمل أو المصنع ملكهم، وأنا نصحتها بأن أمواله لن تكون حلال 100%، والأفضل الابتعاد عن الشبهات وعن مواطن الريبة ولكنها وافقت عليه وتم العقد، ما رأي فضيلتكم بهذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي على المرأة إذا تقدم لها من يخطبها ألا توافق عليه إلا إذا كان صاحب خلق ودين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن.
فكان الواجب على ابنة خالك ألا تقبل الشخص المذكور إن كان كسبه من مصدر حرام، وسينفق عليها من هذا المال، ونصيحتنا لهذه الأخت أن تعرض على زوجها أولاً أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر مباح، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا جاز لها طلب الطلاق منه، حفاظاً على طيب مطعمها، والطلاق خير من الزواج برجل يعمل في مهنة يترتب عليها ضرر الخلق، وكسب غير طيب، علماً بأن ترك المرغوبات لله رب العالمين سبب للخلف العاجل في الدنيا، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم: 26866، والفتوى رقم: 30132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1425(13/11992)
هل تعود إلى زوجها الذي طلقها ولم يحسن إليها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وعمري 19 سنة أحب زوجي جداً ولكن بعد زواجنا حدثت مشاكل بيننا وكذلك مع أهله الذين يكرهونني ثم تطور الأمر إلى أن اتهمني بالسرقة فلم استطع التحمل فذهبت إلى بيت أهلي ثم أتى بأهله إلى بيت الزوجية ومنعني من أخذ حاجياتي وبعد أن رفعت أمري إلى المحكمة أعطاني نصف الأغراض ممزقاً والنصف الآخر أخذه بدل الطلاق أنا الآن أحس بأني ما زلت أحبه ولكنه لا يهمه ذلك لأنه يرى أني قد ظلمته أنا لا استطيع الزواج لأنه سيأخذ مني ابنتي وهذا ما لا استطيع تحمله فهل حقاً أنا ظلمته أنا أحس بأني لم أظلمه ولكنه يرى غير ذلك ويريد الانتقام مني؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء: 130] .
أما وقد تفرقتما، فاحتسبي الأجر، واسألي الله عوضاً خيراً منه، وفرج الله قريب من عباده الصادقين.
وعليك صرف النظر عن هذا الشخص، وعدم المبالاة به، كما يعاملكم بعدم المبالاة، ولا نرى أنه يستحق منك الحب بعد كل ما ذكرت من فعله.
ولا نرى أنك ترجعين إليه إن فكر في الرجوع ما لم يحدث تغير في حياته، بأن يعرف حق الله وحق زوجته، ولا يكون لأهله تدخل مباشر في شؤونه العائلية.
وليكن همك وفكرك في تربية ابنتك تربية صالحة وشغل وقتك بما ينفع، ونسأل الله أن يعوضك خيراً، وإن أحببت معرفة شيء عن الحضانة يمكنك الدخول إلى مركز الفتوى ثم الدخول إلى (عرض موضوعي) ثم فقه الأسرة المسلمة ثم حقوق الأولاد ثم الحضانة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1425(13/11993)
تريد الطلاق لفقدها رغبة الاستمتاع مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 10 سنوات وعمري 33 وذات جمال وعندي ولد وبنت زوجي رجل ذو أخلاق عالية، لكن المشكلة أنني لا أشعر بالرغبة الجنسية معه بتاتا لم يحصل أني استمتعت معه ولو لمرة واحدة معه بل أشعر بالقرف من الجنس معه، رغم أنني عندي أولاد ولكن لا أشعر بأنني متزوجة بل أحياناً كثيرة أنظر للرجال بشهوة وأشعر بحسرة دائماً على حالي ونفسي وبالفترة الأخيرة أصبح عندي شعور اكتئاب وما أصعب هذا الشعور وأصبحت إنسانة أشعر بالملل والكآبة وأشعر بأن الحياة كلها لا معنى لها منذ زواجي كان هذا الأمر لا يهمني والآن بعد ما أصبحت بعد سن 30 بدأت أشعر بالرغبة في الجنس وبحاجة لهذه المشاعر لم أدع بابا لحل مشكلتي مع زوجي إلا وطرقته، ولكن للأسف بدون جدوى أنا الحمد لله ذات دين وأخلاق وأتقي الله بكل خطوة أخطوها وزوجي يعلم بهذه المشكلة حتى أصبح يشعر ببرود نحوي المشاعر المفروض أن تكون بين أي زوجين بالنسبة لنا معدومة اتفقنا مرات عديدة على الانفصال بتفاهم وقال لي لك الحرية فيما تقريرينه وأن يكون أولادك عندك أو عندي المهم قال لي ما ترينه مناسباً أفعليه وأنا موافق، ماذا أفعل أخاف إن تركته أخاف على أولادي وأخاف على نفسي من المجتمع إن هذه المشكلة أمامكم وآمل من الله عز وجل أن تفيدوني بحل يرضي الله ويرضيني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن زوجك هذا رجل طيب وفاضل بدليل ما ذكرت عنه من تفهم لهذه المشلكة التي تؤرقك دائماً وهي عدم الرغبة في الجنس معه، ثم اعلمي أن هذا الشعور بعدم الرغبة قد يكون مرده إلى سحر أو عين، ولمعرفة العلاج راجعي الفتوى رقم: 8343، والفتوى رقم: 16755.
كما أنه من المحتمل أنه يعود إلى عدم اهتمام زوجك بمظهره، ومعلوم أن المرأة تحب تجمل الرجل لها كما يحب هو أن تتجمل له، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
وعلى كل فإن زالت المشكلة بمعالجتها عن طريق أحد تلك الأسباب فاحمدي ربك وإلا فالذي نراه مناسبا بالنسبة لحالك هو أن تصبري مع هذا الزوج الطيب الذي قد رزقك الله منه الذرية، وعليك بملازمة تقوى الله تعالى لأنه القائل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} وكثرة دعائه سبحانه لأنه وعد السائلين بالإجابة في قوله جل ثناؤه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186} .
ثم إننا نرشدك إلى أمر لعل فيه فائدة وهو الكف عن التفكير في غير زوجك من الرجال والتطلع إلى أحوالهم، وأخيراً ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق من زوجك فمن يدري لعلك بذلك تكونين سببا في تضييع نفسك وولديك وهذا مالا نتمناه لك، بل عليك بالصبر والاحتساب، ونذكرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/11994)
لا يقع الطلاق بمجرد العزم أو رفعه إلى المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الذي عزم على الطلاق وأصبح الأمر في يد القاضي كما هو معمول به في بلادي مطلق شرعاً أم لا، وهل يمكنه مجامعة زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد العزيمة على فعله أو برفع الأمر إلى المحكمة، بل لابد من التلفظ به، وقبل التلفظ بالطلاق فالمرأة زوجته له أن يستمتع بها فيما يحل للزوجين من الاستمتاع، وانظر الفتوى رقم: 8118، والفتوى رقم: 12225.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/11995)
حكم الطلاق من نكاح باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء، السؤال: أنا شاب في 27 من العمر وقد ربطتني بفتاة قصة حب وكنا نريد الزواج ولبعدنا عن الدين الحنيف وسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد حصل بيننا كبيرة وهي الزنا والعياذ بالله وقد حصل حمل من هذا الزنا بعد ذلك قمنا بسؤال مأذون شرعي عن كيفية عقد القران بدون ولي لأننا أردنا إجهاض الحمل ولم يوافق الدكتور بعمل العملية إلا أن نكون متزوجين، وقال المأذون إننا نأتي بأحد أصدقاء الزوج ويكون هو الولي وبعدها اثنان شهود، وتم العقد على ذلك وقد وثق وأصدرت به قسيمة زواج قانونا صحيحة، وبعد ذلك قمنا بالإجهاض وبعدها سافرت أنا وتركتها وعدت بعد سنة وقمت بتطليقها وتقدمت لوالدها لكي أتزوجها أمامهم وأسترها، وقد تبنا إلى الله عز وجل وعلمنا أمور ديننا، وقد علمت بعدها أن النكاح لا يجوز إلا بولي من أقرب الأهل للفتاة ولكن بعد التوبة إلى الله ما موقف الزواج والطلاق، وإذا كان باطلاً ما موقف الزواج القادم الذي أمام الأهل من القانون، حيث إنه يوجد قسيمة زواج وطلاق صحيحة ولو أمام القانون فقط؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 53757.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/11996)
الطلاق باللفظ الصريح واقع وإن كان بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة ولدي طفلان وطلقت من زوجي مرتين وفي المرة الأخيرة والتي تعتبر الطلاق الثالث بعد مشكلة كبيرة بيني وبينه قال لي أنت طالق حوالي 6 مرات كما ذكر بعد المشكلة وقال إنه لا ينوي الطلاق ولكنه بعد انهياري وتركي المنزل قالها وهو لا يقصد الطلاق وكانت هذه الكلمة على مسمع مني شخصياً، علماً بأنه عصبي المزاج ويثور لأتفه الأسباب ويقول الآن إنه نادم علي ما فعل وإنه يريد الرجوع إلي بعد انفصال بيني وبينه لمدة ثلاث سنوات، والسؤال: ما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد أوقع الطلاق الثالث وهو يعرف ما يقول فإنك تحرمين عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تتزوجي رجلاً آخر في نكاح صحيح ويحصل الدخول، ثم إذا فارقك الأخير وانقضت عدتك منه جاز للأول أن يتزوجك، هذا باتفاق العلماء وما ادعاه من أنه لم يقصد الطلاق لا يفيده ما دام قد تلفظ بالطلاق الصريح لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
ولا يجوز لك أن تمكني هذا الرجل منك بعد ما سمعت منه الطلاق الثالث الذي لا رجعة بعده، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 20037، والفتوى رقم: 52232، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24185.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/11997)
حكم من سبق لسانه بأنه طلق الثالثة ولم تكن كذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[قام شخص بتطليق زوجته مرتين وعند إثبات الطلقة الثانية أخبر المأذون بأنها الثالثة وقام المأذون باستخراج ورقة ثالثة، مع العلم بأن الزوج لم يتفوه بكلمة الطلاق أمام الشهود والمأذون، فهل تثبت هذه الطلقة بأنها الثالثة أم هي الثانية، مع العلم بأن المطلق لم ينو الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص غالطا فيما أخبر به المأذون، بأن كان يريد أن يقول إن هذه هي الطلقة الثانية فسبق لسانه، وقال إنها الثالثة فلا شيء عليه في الفتوى، وكذا القضاء إذا ثبت أن الموضوع كان مجرد سبق لسان، قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: لا إن سبق لسانه في الفتوى. وفي الدسوقي: ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شيء أيضاً، وإلا لزمه.
وإن كان يريد الكذب في إخباره، ولا يريد إنشاء الطلاق، فقيل بلزوم الطلاق ظاهراً وباطناً، وهو مذهب الحنابلة، وقيل بأنه إنما يلزمه في الظاهر أي عند القضاء لا في الباطن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 52839، والفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/11998)
من تزوج فتاة بدون ولي وطلقها ثم تقدم لوليها ليتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في 27 من العمر وقد ربطتني بفتاة قصة حب وكنا نريد الزواج ولبعدنا عن الدين الحنيف وسنة رسولنا الكريم (ص) قد حصلت بيننا كبيرة وهي الزنا والعياذ بالله وقد حصل حمل من الزنا بعد ذلك قمنا بسؤال مأذون شرعي عن كيفية عقد القران بدون ولي لأننا أردنا إجهاض الحمل ولم يوافق الدكتور بعمل العملية إلا أن نكون متزوجين. وقال المأذون إننا نأتي بأحد أصدقاء الزوج ويكون هو الولي وبعدها اثنان شهود. وتم العقد على ذلك وقد وثقه وأصدرت به قسيمة زواج قانونا صحيحة, وبعد ذلك قمنا بالإجهاض وبعدها سافرت أنا وتركتها وعدت بعد سنة وقمت بطلاقها وتقدمت لوالدها لكي أتزوجها أمامهم وأسترها. وقد تبنا إلى الله عز وجل وعلمنا أمور ديننا وقد علمت بعدها أن النكاح لا يجوز إلا بولي من أقرب الأهل للفتاة ولكن بعد التوبة إلى الله ما موقف الزواج والطلاق وإذا كان باطلاً ما موقف الزواج القادم الذي أمام الأهل من القانون. حيث إنه يوجد قسيمة زواج وطلاق صحيحة ولو أمام القانون فقط.
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنكما أخطأتما أخطاء كثيرة فيما فعلتماه.
1 ـ مسألة ما تسميه بعلاقة حب ... فإنه حرام، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30 ـ31} . وفي الحديث الشريف: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
2ـ ما مارستماه من الزنا، وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32}
3ـ تزوير عقد النكاح بدون ولي، وهذا الخطأ يشارككما فيه المأذون.
4ـ الإجهاض، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 6012.
وإذا كنتما قد تبتما من جميع هذه الذنوب فحسنا فعلتما. وقد قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وشروط قبول التوبة هي الإقلاع عن المعصية، والندم عليها، والعزم على عدم العودة إلى مثلها، مع الإخلاص لله في ذلك. وإذا تبتما توبة صادقة فلا مانع من أن تتزوجا من جديد.
وأما العقد السابق، فهو فاسد لفقدان الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن من وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولأنه أيضا وقع في عدة استبراء من الزنا. وعليكما إذا أبرمتما العقد من جديد أن تعتبرا أنه قد حصل بينكما طلاق، احتياطا للفروج، فإن نكاحكما السابق، مع بطلانه، فإنه فسخ بطلاق لأن من أهل العلم من قال بصحته. قال خليل بن إسحاق: وهو طلاق إن اختلف فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/11999)
نظر إلى الحائط وقال أنت طالق ولم ينو طلاقها فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أبي تطليق زوجتي لأني تزوجتها بدون علمه وإلا فإنه سيقاطعني هو وأمي طول العمر وتحت الضغط منهما ذهبت إلى المأذون أنا وزوجتي وعندما طلب المأذون مني أن ألقي عليها يمين الطلاق نظرت إلى الحائط الموجود خلفها وقلت أنت طالق ولم أنو طلاق زوجتي، بل كنت أقصد الحائط، فهل أصبحت زوجتي بذلك طالقاً، وماذا أفعل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب عليك أن تطيع والدك في هذا الموضوع على الصحيح ما لم يكن طلبه لسبب شرعي، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3651.
وحيث طلقت زوجتك استجابة لطلبه أو تحت ضغطه فإنها تعتبر طالقاً ولا يعد أمره لك وضغطه عليك من الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، وكنا قد ذكرنا الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق في الفتوى رقم: 24683.
كما لا يفيدك إرادة الجدار بعد أن رميت الطلاق على زوجتك مشيراً إليها مخاطباً لها بأنت طالق هذا في الظاهر، وأما فيما بينك وبين الله تعالى فأنت أعلم به، فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك، وإن كانت الأولى أو الثانية، فلك ارتجاعها ولكيفية الارتجاع راجع الفتوى رقم: 8621، 9338، 21466.
هذا إذا لم تفضل تركها إرضاء لوالديك وتجنبا لقطيعتهما، وإذا ارتجعتها فعليك أن تسعى بكل وسيلة وحيلة أن يكون ذلك برضاهما، وعليك بمواصلتهما ولا تقبل مقاطعتهما بأي حال من الأحوال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/12000)
الطلاق بيد الزوج لا بيد الوالدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تعرفت بشاب عن طريق الكمبيوتر وكان عمري وقتها 19 سنة ودام هذا التعارف لمدة سنتين من دون علم أهلي وذلك لعمله في أمريكا وأغترابه هناك وخلال هذه الفترة كان يرسل لي الشرائط الإسلامية ويطلب مني التفقه في أمور الدين كما قام بإرسال 50000 وهو كل ما كان يملك وقتها إلي عن طريق أخته وذلك تأكيدا منه على حسن نواياه0 وما إن عاد حتى أتى ليتزوجني وكانت هذه أول مرة أراه فيها منذ أن عرفته ولكن كانت هناك معارضات كثيرة من قبل أهلي وذلك لأنه يكبرني ب12 سنة ولأن مؤهله التعليمي متوسط وأنا طالبة في كلية الطب وبعد كثير من المشاحنات وبكائي لوالدي وضغطي عليه تم عقد القران في جو إسلامي جميل فليس هناك غناء ولا رقص ولا صور كما كان يحدث في زواج أخواتي بل جلس أحد أصدقائه وألقى خطبة في فضل الزواج وتحث كلا من الزوجين على تقوى الله وذلك بناء على رغبته هو وقد أغضب ذلك أهلي وتم الاتفاق على موعد البناء بعد سنة ونصف ثم عاد لأمريكا مرة أخرى0 وظهرت الكثير من المشاكل (ربما لأننا أمنا مكر الله وكذبنا على والدي في كثير من الأمور فلم أستطع إخباره بأني عرفته عن طريق الكمبيوتر وبما أرسل إلي من ماله) 0وربما لما اكتسب هو من صفات المجتمع الغربي حيث عاش في أمريكا أكثر من 10 سنوات فأصبح هناك جفاء في سلوكه برغم طيب قلبه0 وربما لأنه دائما يردد بأنه ليس بطالب دنيا بل إنه يرجو الآخرة وعائلتي تنظر للمنصب والجاه والتفاخر بالأفراح وسط الناس وهذا ما كان يزعجه من أهلي0 وللضغوط النفسية وحاجة زوجي إلى الزواج لتقدمه في العمر 35سنة ولما يتعرض له من الفتن بدأ يلح علي وعلى والدتي في تقديم موعد البناء حتى فقد أعصابه وتطاول على والدي في الكلام، قالت له والدتي عندها أنه لن يتزوجني أبدا بعد أن شتم والدي0 تعرض بعدها زوجي لحادث أليم وأمضى أسبوعين في العناية الفائقة وفقد جزءا من ذاكرته0
وبعد مرور 4 أشهر على الحادث هو الآن يطلب العفو والمغفرة والسماح مني ومن والدي ويقسم بالله أنه تغير وتوسل لأكثر من عشرات المرات في إعطائه فرصة أخرى ليثبت حسن نواياه فتارة يتصل من أمريكا ويتحدث بالخمس ساعات ويرسل والده تارة أخرى0 ووالدي مصر على تطليقي منه 00زوجي إنسان شديد الكرم والمروءة طيب القلب ولكنه شديد العصبية ولا يبدي مشاعره0لقد تبت إلى الله توبة نصوحه وندمت على محادثتي له لسنتين عن طريق الهاتف ويعلم الله كم تألمت ومرضت ولازلت أتلقى العلاج حتي الآن كما تاب هو ايضا0 سؤالي: هل أطلب من والدي إعطاءه فرصة أخرى مع العلم بأني أتألم بشدة وذلك بعد أن تكشف كل منا على الآخر بعد عقد القران مع العلم بأني لازلت بكرا ولكنني علمت الآن معنى كون الزواج ميثاقاً غليظاً0
أم أترك مطلق التصرف هذه المرة لوالدي؟ وهل أنا آثمة إن تركت والدي يطلقني وذلك خوفا من الضغط عليه مرة أخرى؟ ماذا أفعل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد الزواج قد تم مستوفياً شروطه وأركانه، ومن أهمها الولي والشهود، كان العقد صحيحاً، وأصبحت زوجة لهذا الرجل، وهو الذي يملك أمر تطليقك وليس والداك، ولا يلزمه أن يطلقك لرغبتهما أو رغبة أحدهما فيه. وكما ذكرت فإن الزواج ميثاق غليظ، وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء: 21} ، فلا يجوز أن يجعل عرضة للتلاعب، أو أن يسعى المسلم لفصم عراه لمجرد ردود الأفعال، قال تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة: 231} . ولا سيما أنك قد ذكرت أن زوجك قد صدر عنه ذلك التصرف نتيجة لبعض الضغوط النفسية وأنه اعترف بخطئه. وعلى كل حال فما زلت زوجة لهذا الرجل، فيحل له منك ما يحل للزوج من زوجته. فالذي نرشدك إليه التحدث مع والديك في هذا الأمر إن كان ذلك ممكنا، أو أن يتحدث معهما بعض الوجهاء وأهل الفضل، فإن تراجعا عن رأيهما فالحمدلله، وإن أصرا عليه جاز لزوجك أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي لينظر في الأمر. ولا يجوز لك إظهار شيء من الإقرار لوالديك على ما يريدان الإقدام عليه، فإن فعلت كنت آثمة، وينبغي أن تكوني عوناً لزوجك لأنه صاحب حق. وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007. وهناك تنبيه آخر وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها لأن ذلك من أسباب الفتنة. وتراجع الفتوى رقم: 30003.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1425(13/12001)
أمر الأم ابنتها طلب الطلاق لا يجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا معقود علي بموافقة والدي ورضاه, على شاب أحسبه صالحا وطالب علم مجتهد وحامل للقرآن لكنه غير كفء لي من ناحية النسب ولكني وافقت عليه لما ذكرت ما به من صلاح وتزكية الشيوخ معلمينا له في مدينتا لي وهو طبيب أطفال, ولكن دخله بسيط لأنه ما زال صغيراً فقام والداه بتجهيز شقته ليتم زواجه, ومن هنا جاءت الخلافات في تجهيز الشقة وفي سعر الشبكة وفي أشياء من هذا القبيل. فاتهمتهم أمي بالبخل وصفات أخرى كثيرة سيئة وأنا معها في بعض الصفات ولكن لست معها في كل الصفات التي تتهمهم بها..المهم أن هذا أدى إلى خلافات كبيرة جداً وأصبح زوجي هو أيضاً متهما بصفات كثيرة سيئة أنا لا أراها فيه إطلاقاً..في النهاية طالبوني أن أطلب منه الطلاق, فرفضت ذلك وتعاطفت مع زوجي لأني رفضت قبله كثيرا من أصحاب الأموال وأخذته رغم تواضعه لدينه ولا أجد هذه الادعاءات فيه فأتركه.. ونتيجة لتعاطفي مع زوجي غضبت أمي علي وأصبحت تدعو عليّ وعلى زوجي وعلى زيجتي وعلى شيخي الذي قدم لي هذا الأخ زوجاً لأنه يدخل في الإصلاح بيننا ويشجعني على التمسك بزوجي وقالت إنها لن تدخل بيتي بعد الزواج وخاصة أنني سأعيش في بيت أهل زوجي ولكن هم في طابق وأنا في الطابق العلوي, وقالت لي إني ايضاً لن أدخل بيتها إذا تزوجت هذا الرجل.. وأبي أيضاً متأثر مني جداً ولكن هو حنون وأرجو أن يتغير الأمر معه بعد ذلك..في النهاية إنني في حيرة من أمري فأمامي أمران.. إما أن أتمم الزيجة وسيكون مع هذا الأمر عدة سلبيات - قد تتم الزيجة بدون رضاهم وخاصة أنني حاولت كثيراً أن أرضيهم ولا أعلم هل إذا أتممتها أصبح عاقة كما يقولون لي مع العلم أنني كما قلت أن العقد تم برضاهم. - هناك الآن خصومة بين أهلي وأهل زوجي لا أدري هل ستستمر وستظل هكذا حتى بعد زواجي وبالتالي يكون الأمر في حياة الزوجية صعبا سأصبح بلا أهل لأنهم سيتجنبوا زيارتي لأن أهل زوجي يسكنون تحتي في بيتهم الخاص بهم. الأمر الثاني أن أطلب الطلاق وله سلبياته أيضاً..- أنني سأكون خسرت زوجاً ما رأيت منه إلا خيرا. - تحمل هذه المشاكل من أجلي خلال فترة العقد وهي سنة تقريباً وفي النهاية أتركه؟! - أشعر أن أمي وأبي ظلماه وإن كان أخطأ ولكن بغير عمد فإن أجبت طلبهم أعنتهم على ظلمه.. ـ أنا أراه قويا في التزامه وهما يرونه متشددا فأخشى إن تركته أن يجبراني علي زوج ليس علي درجة التزام زوجي.
أفيدوني يرحمكم الله ماذا أفعل..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في تمسكك بزوجك عقوقا لوالديك، ولا يلزم طاعتهما في طلب الطلاق، ودعاء أمك عليك لا يضرك - إن شاء الله- لأنك قمت بما يلزمك تجاه زوجك، ثم إنك لو طلبت الطلاق فلا يلزم الزوج إجابتك إلى ذلك بل له أن يطلق وله أن يمتنع عن ذلك. ونرى أن إصلاح ما بينك وبين أمك أمر سهل إن شاء الله، فيمكن لك ولزوجك من خلال الكلمة الطيبة وحسن الخلق أن تغيروا غضبها إلى رضا. وننصح بتقديم هدية طيبة تكون وسيلة في تغيير النظرة من قبل أمك تجاهك وتجاه زوجك، ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ... قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحديث الآخر حديث: تهادوا تحابوا، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي، وأورده ابن طاهر في مسند الشهاب ... عن أبي هريرة، وإسناده حسن. اهـ.
ولذا فلا تفرطي في زوجك. نسأل الله لك التوفيق والهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/12002)
قال لها أنت طالق ثم زعم أنه لم يكن يقصد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة من محامي ورزقت منه بطفلين ذكرين وقد تم طلاقي منه ثلاث مرات أخرها عن طريق التلغراف ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق وحكمت المحكمة بإثبات الطلاق بائن بينونة كبري ولكن بعد ذلك ادعي أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني أثرت مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وأدباً لي ولأسرتي علي ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه مما جعلني أرجع إليه حرصاً علي مصلحة أولادي ولكنه إثر مشكلة أخري قال لي أنت طالق وهو يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالي؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 52839.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/12003)
لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق لغير ضرر محقق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة في الثانية والثلاثين أم لصبيين، زوجي كان يعمل خارج المدينة والآن يعمل خارج البلاد وسواء في العملين فإنه كانت تتوفر له إقامة أسرية مريحة ولكنه كان وما زال يرفض اصطحابنا معه إلا لأسابيع محدودة ثم يعود بنا لمنزلنا ويرجع لعمله وحيداً والأسباب كثيرة وواهية من أهمها أنه لا يحب أن يتعطل الولد الأكبر عن الدراسة في مدرسته الراقية مع أنه هذا العام إن شاء الله سوف يكون في الصف الثاني حضانة فقط، والصغير عمره عامان فقط، ما لمسته خلال إقامتي القصيرة معه هو حرص زملائه الشديد على اصطحاب زوجاتهم لأطول فترة ممكنة وقد نشأت بيني وبين الزوجات بعض الصداقات حتمتها الغربة وحكين لي عن تصميم أزواجهن على اصطحابهن وتبرمهن من ذلك فوجدت أني فريدة في وضعي، حيث أقبل إقامتي في آخر الأرض بعيدا عن الأهل والمدينة التي تعودتها ثم أجد الرفض من زوجي، حالتي النفسية سيئة جداً من إحساسي بالرفض من زوجي ثم إن مسؤولية ولدين ثقيلة جداً وأنا أتحمل وحدي توصيل ابني الأكبر لمزاولة تدريبات الرياضة وأذهب به ليحفظ القرآن وأوصله للمدرسة وكل هذا وأنا مصطحبة الطفل الأصغر ولا توجد سيارة لتسهيل الحركة وغير ذلك أقوم بكل الأعباء المنزلية وشراء الطلبات والقيام بلوازم البيت دون الاستعانة بخادمة، لقد انهرت بدنيا ونفسيا وزوجي يطمئن بالتليفون ويأتي للزيارة كل 3 شهور ثم يعود ويلومني على قلة رسائل الإيميل ولا يحب سماع أي شكاوى، كما أن والدته أظهرت ضيقها لاصطحابي إياه في آخر مرة وقالت لي إن ذهابي للبلد الآخر سيكلفه كثيراً لأن المعيشة هناك غالية وأنه سوف يرفض ذهابي بكل تأكيد وقالت لي في إحدى المرات إنه يجب علي صلاة ركعتي شكر يوميا لأني تزوجت ابنها لأني آخذ كل خيره، على حد قولها، مع العلم أنه شحيح علي في طلباتي مهما كانت قليلة التكلفة مع أنه ميسور الحال ورزقنا الله والحمد لله الكثير واستطاع أن يستغني عن أهله في الإعداد لزواجنا ولم يساعدوه بالفتات مع قدرتهم على المساعدة ثم أكثروا التباهي في زواج أخته التي تزوجت بعدنا بخمس سنوات وتفاخروا أمامي بأنهم تكلفوا في زواجها 80 ألف جنيه في حين لم يكلفهم زوجي شيئاً، والآن يريدونه أن يمسك يده عني بما رزقه الله رزقا لي ولأولادي، ما رأي الشرع في وضعي هذا، وهل الأصلح لي أن أطلق لأني في الحالتين أقوم بواجباتي اتجاه الولدين كاملة دون مساعدة من أحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك أن تصبري وتعلمي أن الطلاق ليس فيه مصلحة، ولا ينبغي التفكير في طلبه إلا في حالة نادرة، وما وصفته من حالك لم يصل والحمد لله إلى هذا الحد، فالطلاق هو آخر الحلول، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير ضرر محقق، ولذلك راجعي الفتوى رقم: 5670.
وأنت لم تذكري شقاقاً بينك وبين زوجك، ولا منعا لنفقة واجبة، وقد بينا النفقة الواجبة في الفتوى رقم: 8497.
وعليه، فإذا كان زوجك يصرف عليك قدر كفايتك أنت وأولادك حسب استطاعته بما في ذلك تكاليف دراسة الولد وتنقله وغير ذلك من الضروريات، ولم يغب غيبة تتضررين بها، فقد أدى واجبه، ولا يجب عليه استصحابكم معه في السفر خصوصاً إذا كان يرى أن المصلحة تقتضي بقاءكم في البيت في بلدكم، وعليك أن تنظري إلى مصلحتك أنت وزوجك ولا تنظري إلى الآخرين فكل له حالته الخاصة به، وإذا كان الزوج ذا يسار بحيث لا يؤثر عليه سفركم وإقامتكم معه، فلا شك أن الأفضل أن تكونوا معه يأنس بكم وتأنسون به، ثم إنه لا يجوز لأي زوج أن يكلف زوجته ما لا تطيق، فإن فعل فإنها غير ملزمة شرعاً إلا بما في مقدورها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ،
كما ننصحك أن تعرضي عن مناقشة أم زوجك في الأمور التي تؤدي إلى المشاجرة والصدام، وعليك أن تصبري على ما يصدر منها وتجذبيها بالإحسان إليها، كما يجب على أهل الرجل المذكور أن يعاملوا زوجة ابنهم بالمعروف لحق الجيرة وحق الإسلام، ولا يتدخلوا فيما بينها وبين زوجها أو يحاولوا منعها من رزق ساقه الله إليها، وأوجب لها فيه حق النفقة وغيرها، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25920، والفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1425(13/12004)
هل تطلب الطلاق بسبب بخل الزوج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تعاني من زوجها جداً، فهو بخيل عليها ويحاول إخفاء كل ما يخصه عنها وبالذات النقود، وهي بطريقة ما استطاعت أن تعرف رصيده بالبنك، وبعد سنة ونصف من زواجها تريد الطلاق منه وطلبت مني أنه عندما تحتاج معرفة رصيده من أجل النفقة أن أدخل على حساباته عن طريق الهاتف بعد أن تعطيني كلمة السر ورقم الحساب علما بأنها خارج البلد وتريد مني الخدمة لذلك في حال طلبت الطلاق في بلدها وادعى أنه لا يملك المال لدفع النفقة لأنها تتوقع منه مثل ذلك التصرف فهل يجوز لي الدخول إلى حسابه الخاص عن طريق الهاتف وأخبرها بالرصيد أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تطلعي على حساب الرجل المذكور لأنه بدون شك لا يرضى ذلك ويعتبر اطلاعك على حسابه من التجسس والاطلاع على إسرار الناس وقد نهى الله ورسوله عن ذلك.
أما ما تعاني منه صديقتك من بخل زوجها فإن كان ينفق عليها النفقة اللازمة شرعاً وهي كفايتها من نفقة وكسوة، فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك، ولا ينبغي لها محاولة الاطلاع على ما يخفيه ما دام يؤدي ما يجب عليه اتجاهها وهو النفقة أو الكسوة بقدر استطاعته كما قدمنا في الفتوى رقم: 11800، ولأن طلب الطلاق لغير ضرر محقق لا يجوز، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 49015.
وإن كان لا ينفق عليها فلها حينئذ رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في بلدها من أجل إلزامه بدفع النفقة أو الحكم بالطلاق إن طلبت ذلك، لكنه طلاق رجعي، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 19346، والفتوى رقم: 17203.
وإن كانت تعني أنه يبخل عليها بالأمور التي لا يطالب بها شرعاً وهي الكماليات والأمور الخارجة عن الحاجة اللازمة فلتتق الله تعالى ولتكف عن طلب الطلاق، ولا تتطلع إلى ما ليس لها شرعاً فإن الواجب على زوجها هو ما ذكرنا، وما عدا ذلك إن أعطاه لها فهو أمر حسن وإن لم يعطه فإنه غير مطالب به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1425(13/12005)
لا يجوز للبنت أن تتسبب في تحريم أمها على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي تدرس في السنة السابعة وانتقلت إلى السنة الثامنة ولما اتصل بنا أبي المتواجد بفرنسا وعنده إحدى عشرة سنة هناك وهي لم تره من حين كان في عمرها أربع سنين طلب منها التخلي عن دراستها وعندما حاولت معرفة سبب رفضه لمواصلة دراستها لم يجبها وقال لأمي أنت طالق بالثلاث في حال مواصلة ابنتي لدراستها فأمي لا تريد أن تضيع دراسة أختي فتكون هي الضحية بسبب كلام والدي فنحن في حيرة من أمرنا أرجو منكم أن تجيبوا عن تساؤلي وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن والد البنت هو وليها الأول، وهو المسؤول عنها، فإذا رأى أن مصلحتها في عدم مواصلتها الدراسة خوفا من الاختلاط أو نحو ذلك فلا تجوز مخالفته في ذلك، لكن هذا الأب قد تصرف في ذلك تصرفا غير شرعي حيث حلف بطلاق زوجته، والحلف بالطلاق لا يجوز، ففي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وكان عليه أن يحاول إقناع البنت أو أمها بالتوقف عن الدراسة بطرق أخرى، أما وقد حصل ما حصل، فإن مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر فإن الطلاق يقع بمجرد وقوع ذلك، الأمر.
وبناء على ذلك، فلا يجوز للبنت أن تواصل دراستها، لأنها بذلك تكون قد تسببت في تحريم أمها على زوجها، كما لا يجوز للأم أن تساعدها في ذلك، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إن كان الحالف يريد الزجر والمنع ولا يريد الطلاق، وإنما عليه كفارة يمين فقط في حال الحنث، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع وذكرنا تفصيل الخلاف فيه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/12006)
حرمة قول المرأة لزوجها أنت محرم علي كحرمة أبي وأخي
[السُّؤَالُ]
ـ[أطلب من حضرتكم الرد على السؤال لأني في حيرة من أمري ما الحكم الشرعي في الحالات التالية:
الحالة الأولى: زوجة تقول لزوجها (أنت محرم علي أو أنت محرم علي كحرمة أبي وأخي، أو أنا محرمة عليك) ، فهل هي تعتبر آثمه؟ وهل يبقى عقد الزواج صحيحا؟ وما كفارتها؟
الحالة الثانية: زوجة تنوي قول هذا الكلام ولكنها لم تقدم على قوله؟.
الحالة الثالثة: زوجه دائمة التفكير بهذا الكلام ولكنها لم تقدم على القول أو العمل به؟.
أفيدوني جزاكم الله الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الكلام الذي يصدر من المرأة المذكورة لا يؤثر في العصمة لأنها في يد الرجل، وليست في يد المرأة. أما من جهة الإثم فعلى قول من قال بأنها إن نوت بهذا الكلام اليمين صار قولها يميناً فقد أثمت إذ حلفت بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولذلك تراجع الفتوى رقم: 34824.
وإن لم تقصد بذلك يميناً، فقد قالت قولاً تسفه عليه وتزجر عنه. قال خليل بن إسحاق في مختصره في المذهب المالكي: وسفه قائل: يا أمي ويا أختي، أي نسب للسفه ولغو الحديث، وفي كراهته وحرمته قولان، وقال في بلغة السالك في مذهب مالك: وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته: يا أختي، أأختك هي؟ فكره ذلك وأنكره -وفي كراهته وحرمته قولان- قال: وأما قول نساء مصر للزوج: سيدي فلا بأس به لجواز الوطء بالملك. انتهى
وهذا يدل على أن المرأة مثل الرجل لا يجوز لها أن تقول: أنت أخي أو مثل أخي، ونحو ذلك.
وأما التفكير في هذا، فلا يعتبر ذنباً، لكن ينبغي للمسلم أن يفكر إلا فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 12591.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425(13/12007)
هل يجوز للأبوين الطلب من بنتهما فسخ عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة معقود علي من رجل أحسبه صالحا، ولكن غير متكافئ معي من الناحية الاجتماعية, ولكني واقفت عليه لأنه ملتزم وتم العقد وبعد العقد حدثت مشاكل كبيرة جداً بين الأسرتين أدى إلى أن أمي وأبي يريدان أن أطلب الطلاق ويدعون عليَ وتقول أمي إنها غاضبة علي وعلى زواجي هذا حتى تموت, والبيت الآن أصبح في كرب بسبب هذا الموضوع، فماذا أفعل هل أنا فعلاً عاقة إذا أتممت الزواج وخاصة أني أرى زوجي رجلا صالحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لأبويك أن يطلبا منك أن تسألي الطلاق من هذا الرجل بعد ما رضيا به وعقدا له ابنتهما، وهو رجل صالح حسب ما ذكرت، ولا يجوز لك امتثال أمرهما في هذا الأمر لأنه مخالف لأمر الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يبرر لهما ذلك ما جرى من الخلاف بين الأسرتين.
وعليك أن تصبري على ما يصدر منهما، وتتحملي ذلك كله، وتتوكلي على الله تعالى، لأنك على الحق، وإن استطعت أن تبيني لهما برفق أنهما هما اللذان رضياه لك، وبالتالي فلست مستعدة لتحمل وزر طلب الطلاق من غير ضرر. ثم على والديك أن يعلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
واحذري من طلب الطلاق لغير ضرر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وحسنه الترمذي والبيهقي. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 18036.
وأوصي زوجك بالإحسان إلى أبويك والاعتذار إليهما، وتهدئة الأوضاع من طرف أسرته، لتحتسبي في ذلك كله الأجر عند الله تعالى، فقد وعد بالثواب الجزيل من سعى لإصلاح ذات البين
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1425(13/12008)
تطلب الطلاق مدعية عجز الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الزوجة التي تجلس مع زوجها لمدة أسبوع فقط ثم تطلب الطلاق وتدعي أنني عاجز ولكنني بصحة جيدة حيث إنها من يوم أن دخلت هذا الزواج كان عندها تآمرا في رأسها بأن تدعي القبول ومن ثم تطلب الطلاق وعندما طلبت الأغراض التي أحضرتها لهم للزواج من ذهب وغيره رفضوا إرجاعها فماذا أنا فاعل في هذه الحالة وما حكم الدين؟ وإنني لا أريد أن أتصرف تصرفا لا يرضي ربي كما أنها أطلقت شائعات كثيرة في هذا الأمر مما عرض سمعتي للأذى فماذا أنا بحق الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن لم تكن ترغب في طلاقها فليس من حقها ولا من حق القاضي إلزامك بالطلاق لأن الطلاق بيدك أنت كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 50499، وليس للقاضي إلزامك بالطلاق؛ إلا إن ثبت أنك مضار لها فيجوز عند المالكية للقاضي أن يحكم بالطلاق مع الخلع (أي مقابل مال يدفع من قبل الزوجة) إن كانت الزوجة هي المشاقة المؤذية، أو بدون خلع (أي بدون مقابل) إن كان الضرر من الزوج. وهذا خاضع لما يراه الحكمان.
وأما إن كانت مطالبتها بالطلاق في حال الوفاق وعدم الضرر فلك أن ترفض تطليقها؛ ولكن يستحب لك أن تجيبها إلى ماطلبت، ويجوز لك عند الموافقة على الخلع أن يكون مقابل الخلع أن تأخذ جميع ما أعطيتها بل وأكثر منه، كما هو موضح في الفتوى رقم: 43053. وأما قولها بأنك عاجز فإن كان المقصود العجز عن الجماع فهذا لا يثبت إلا بمرور سنة بالتفصيل الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 48190.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1425(13/12009)
للزوج الامتناع عن طلاق أو مخالعة من عقد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أختصر، عقدت قراني ولكن بعد القران بفترة بدأ والد زوجتي بمضايقتي بكلام جارح، وكلما أحضر لأزور زوجتي يختلق أهلها مشاكل كثيرة حتى صارت زوجتي تقول لماذا هذه المشاكل كل ما تزورني، بعد ذلك علمت أن أبا زوجتي يريد مني أن أطلقها وقد رفع دعوى عند المحكمة يطلب فيها الخلع لابنته التي يصورني لها بأني لا أصلح لها لأني صاحب مشاكل، والأمر باختصار يدور حول أني لا أريد الاختلاط لأني أخاف الله، وقد تقدمت إليهم على أساس أني ملتزم من الناحية الدينية، هل يمكن أن آخذ زوجتي لعندي حتى لا يفسدها أهلها وتطلب الخلع، وهي تعلم بأني صاحب خلق ودين وماذا تقترحون علي قوله أمام القاضي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد تم عقد النكاح فإن المرأة تعتبر زوجة لك، ولك الامتناع من طلاقها أو مخالعتها، وليس للقاضي إلزامك بذلك، ولا مبرر لطلب ذلك، ولك أخذها بغير إذن والدها والذهاب بها إلى بيتك ما دام والدها ساعيا للفراق بينكما بسبب حرصك على منع زوجتك من الاختلاط المحرم، إلا أنه ينبغي عليك أن تراعي ما قد يترتب على أخذها من فتنة وفساد، وفي حالة ترتب مفسدة على أخذها فلا تقدم على ذلك، واسلك سبيل المقاضاة لوالدها، والقضاء الشرعي سينظر في القضية من أطرافها مع ملابساتها، وسيتخذ الحكم المناسب إن شاء الله تعالى.
وأما قولك: ماذا تقترحون علي أن أقول للقاضي؟ فالجواب: أن تقول للقاضي إن هذه المرأة زوجتي ولي رغبة فيها، ثم تستمع إلى دعواها أو دعوى والدها، ثم ترد عليها بنفسك إن كنت تقدر، وإلا فاجعل لك محامياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/12010)
أقوال العلماء في ما تستحقة المرأة المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم التكرم بالإفادة في الموضوع التالي: لقد قمت بعقد قراني على إحدى النساء وكان الاتفاق على أساس أن نقوم بتأسيس الشقة مناصفة بيني وبينها فأعطيتها مبلغ خمسة آلاف دولار على أن تقوم هي بدفع مبلغ مماثل عند شراء الأثاث وأحضرت لها شبكة عبارة عن خاتم ألماس وطقم ذهب، لكن بعد هذا الاتفاق وقبل عقد القران شعرت بعدم الرغبة في إتمام هذه الزيجة فلم أكن أشعر بأنها الإنسانة التي أرغب في أن تكون زوجتي بل من الممكن أن تكون أختي أو أي شيء آخر، المهم أنه بعد ضغوط كثيرة من الأهل قمت بتنفيذ الاتفاق مع أهلها، وتم عقد القران ولكني بعد ذلك شعرت بالتعاسة والندم فنصحني الأهل بالاقتراب منها والانفراد بها فازداد الأمر سوءا وزاد حزني فقررت الانفصال عنها ولكن ضغوط الأهل والمحيطين جعلتني أرجئ قراري هذا وقد حاولت هي بشتى الطرق أن تجعلني أعدل عن هذا القرار وأخذت تحدثني عن ترتيبات الزفاف، ولكني شعرت بأن الطلاق الآن أفضل من حدوثه بعد الزفاف وتم الطلاق بعد شهرين ونصف من عقد القران وكان العقد ينص على أن يكون المهر عاجله واحد جنيه وآجله عشرون ألف جنيه، وقد حاولت هي إقناعي بأن من حقها كل شيء من شبكة ومهر وهدايا وحتى الخمسة آلاف دولار في حين أنني كنت أعتقد في حينها بأن من حقها الشبكة والمهر وليس من حقها الخمسة آلاف دولار، حيث إنها كانت مخصصة لشراء نصف الأثاث عندما يحين وقت الزفاف، اقترحت عليها أن أترك لها الخمسة آلاف دولار وهو ما يوازي خمسة وثلاثين ألف جنيه، وهذا بدلا من العشرين ألف جنيه ولكنها أصرت فرأيت أن أكتب لها وصل أمانة بالعشرين ألف جنيه عسى أن تتراجع أمام موقفي هذا معها وأن تهدأ نفسها بعد ذلك، فكانت سعيدة بتصرفي هذا وأخبرتني أنه يستحيل أن يرى أحد هذه الورقة حتى أنني لم أخبر أهلي بهذا، ولكن بعد الطلاق بأسبوعين طالبتني بالعشرين ألف جنيه وقامت برفع قضية دون علمي تطالبني فيها بهذا المال وسارت إجراءات القضية دون علمي وطبعاً كسبت القضية وللمحامين أساليب كثيرة ملتوية في هذا المجال (إنذارات أمريكاني كما يسمونها) قام أهلي بالتحدث إليها فقالت لهم إنها تريد الانتقام مني، وأنها لن تستغل هذه الأموال، وأنها سوف تقوم بالتصدق بها، فهل هذا من حقها، لقد تركت الخمسة آلاف دولار وهي ما يوازي خمسة وثلاثين ألف جنيه، وهذا أكثر من حقها بخمسة عشر ألف جنيه عملا بالآية \"ولا تنسوا الفضل بينكم\" ولكنها لم تقتنع بهذا وتريد أيضا العشرين ألف جنيه، وهي تقول بأن أحدهم قد أفتى لها بهذا وأنا لا أدري، وكيف يكون هذا من حقها وهي بكر كما هي، ومكتوب لها في ورقة الطلاق أنها بكر ولم يختلي بها وإلا فما الفرق بينها وبين التي تم زفافها ولم تعد بكراً ثم طلقت، لقد قمت الآن برفع قضية ضدها أطالبها بالخمسة آلاف دولار حيث إنها أخذت حكما ضدي بالعشرين ألف جنيه، وقد بدأت هذا الموضوع كله وأنا ابتغي من الله تعالى أن نترك بعضنا بالمعروف وكتبت لها على نفسي ورقة بالعشرين ألف جنيه لعل نفسها تهدأ بثقتي فيها ولكنها أبدا لا تهدأ، وبدلا من أن نترك بعضنا بالمعروف، نحن الآن في المحاكم، أرجو منكم يا فضيلة المفتي أن توجه رسالة إلى المخطئ فينا وأن توجهنا إلى حكم الشرع في هذه المسألة وأن تبين لنا الأوجه المختلفة لتفسير معنى الخلوة بالزوجة ومستحقات الزوجة في حالة الكشف عن شعرها وفي حالة لمسها وفي حالة الزفاف (الدخول) وأن تبين إذا كان هنالك عدة آراء في هذا الخصوص، وجزاكم الله خيراً؟ إذا كان الرد هو أنني على صواب، فسوف أرسل إليها هذا الرد لعلها تهتدي به ولتكون على بينه من أمرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن موضوعكما قد وصل إلى المحاكم، فإنه سيحل الحل النهائي، وأما فتوى كهذه التي نعدها نحن، فيمكن أن تساهم في حل المسألة لو أن الموضوع لم يبلغ بعد القضاء الشرعي، وعلى كل حال، فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول، فإنها تملك نصف المهر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237} .
وإذا خلا الزوج بالزوجة خلوة يمكن فيها الوطء عادة، وقد مكنته من نفسها، فإن هذه الخلوة يكمل بها المهر على المرجح من أقوال العلماء، وهذا هو مذهب الحنابلة والأحناف، وبه قال كثير من أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 22144.
وعند المالكية والشافعية أنهما إذا تصادقا على نفي الوطء، فإنما يلزم الزوج نصف المهر فقط ولو حصلت خلوة بينهما، وإذا كانت الشبكة التي أعطيتها تعتبر من المهر عندكم، فإنها تتشطر بالطلاق قبل الدخول، وإن كانت مجرد هدية فإن الزوجة تملكها ولو طلقت قبل البناء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1955.
وإذا كشف الزوج عن شعر زوجته أو لمسها أو تلذذ بها من غير خلوة، فإن المهر يتكمل عليه عند من يقول بأن مجرد الخلوة يتكمل بها المهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره فعليه المهر.
وأما الذين لا يوجبون المهر إلا بالوطء فيقولون بعكس ذلك. قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما القبلة والمباشرة والتجرد والوطء دون الفرج فلا يوجب عليه الصداق ...
والحاصل أنك إذا كنت أعطيت لهذه المرأة الخمسة آلاف دولار التي كانت أصلاً لتأسيس الشقة، وهي أكثر من صداقها، وأعطيتها الشبكة كذلك، فإنك بذلك أعطيتها أكثر من حقها ولو كنت دخلت بها دخولاً حصل فيه وطء أو لم يحصل، فما أخذته زيادة على ذلك يعد ظلماً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(13/12011)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي باختصار هو: أنا شاب متزوج تعرفت على فتاة وأحببت الزواج منها لكن أهلها اشترطوا طلاق زوجتي الأولى وحاولت معهم لكنهم أصروا على هذا الشرط وحين طلب أبوها مني طلاق زوجتي أمامه قلت بصوت غير مسموع (اللهم أنني ممسك زوجتي ولا أنوي طلاقها وإن هذا مجرد لفظ خال من النية ثم قلت بصوت مسموع لأبيها.. زوجتي فلانة طالق ثم أكملت بصوت غير مسموع إذا ولج الجمل في سم الخياط وبعد مائة سنة) .. فهل زوجتي تعتبر طالقاً؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يلزم المطلق ولو لم يكن يقصد به تطليق زوجته، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة.
ولا يمكن نفي الطلاق مع التلفظ به صريحاً إلا أن يكون الشخص مكرها عليه، وما ذكرته لا يعد إكراهاً، وعليه فزوجتك تعتبر طالقاً، لكنك تستطيع ارتجاعها دون عقد ما لم تخرج من العدة إلا أن يكون هذا هو ثالث طلاق بينكما.
وكان في إمكانك في مثل الحالة التي اضطررت فيها إلى الطلاق أن تستخدم ما يسمى بالاسترعاء، وكيفيته أن تشهد عدداً من الشهود يحسن أن لا يقلوا عن أربعة على أنك مضطر إلى التلفظ بطلاق زوجتك، ولكنك لا تقصد وقوعه، فهذا إن فعلته قبل النطق بالطلاق، فإنه يفيدك، والمعتمد أن يكفي فيه عدلان، وراجع فيه فتوانا رقم: 36100.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/12012)
ما يترتب على الطلاق إذا كان الغرض منه إجراء شكلي
[السُّؤَالُ]
ـ[أقطن وأعمل بفرنسا، تزوجت في المدة الأخيرة بقريبة لي بالجزائر. تم عقد الزواج عند موثق، وأناب عني والدي إمضاء العقد، فالزواج كان صحيحا من حيث العقد ومن حيث الصداق. وبما أنني أحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية وحتى تتمكن زوجتي من المجيء إلى فرنسا يجب علي تسجيل عقد الزواج المبرم بالجزائر لدى الإدارة الفرنسية. وهنا تعقد ت الأمور حيث قوبل هذا الطلب بالرفض لأنني لم أحضر عقد الزواج بالجزائر حسب القانون الفرنسي. وما أمامي كحل للمشكلة الإدرية إلا الطلاق وعقد جديد.فسؤالي هل يعد هذا الطلاق رجعيا أم تلزمني العدة. علما أن نيتي إرجاع زوجتي وكل ما في الأمر هو تجديد للوثائق ويكون الطلاق عند وكيل الدولة بالجزائر، شكرا لكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نخبرك أولاً أن هذا الطلاق يعد طلاقا كسائر أنواع الطلاق ولو كان الغرض منه هو إجراء شكلي، وذلك لأن وقوع الطلاق يستوي فيه ما وقع منه بجد وما وقع منه بهزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما عن الطلاق الذي وقع فإنه بائن وليست فيه عدة لأنه وقع قبل بنائك بزوجتك، وكل طلاق وقع قبل البناء فلا عدة فيه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49} . ولو افترضنا أن طلاقك كان بعد البناء بزوجتك فإنه يكون رجعيا تلزم فيه العدة، ولك الحق في أن ترجعها دون عقد ما دامت في العدة. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً {البقرة: 228} . وليس معنى لزوم العدة في الطلاق الرجعي أنه لايباح لك أن تعقد على زوجتك إلا بعد خروجها من العدة، فذلك إنما يعني من أراد الزواج بمطلقة غيره، وأما المطلق نفسه فله أن يرتجعها في العدة إن كان طلاقها رجعيا، وله أن يعقد عليها قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق بائنا بينونة لا تبلغ ثلاث تطليقات، وراجع أنواع الطلاق البائن في فتوانا رقم: 2550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(13/12013)
إفساد المرأة على زوجها خطأ كبير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على علاقة بامرأة متزوجة ولكنها لم تتعد التليفون فقط وكانت هذه المرأة على خلاف مع زوجها قبل أن أتعرف عليها مع العلم بأنني كنت أعرفها من 5 سنوات ولكني تركتها منذ تلك الفترة
ومنذ أن عاودت الاتصال بي وأنا أقول لها إن هذا حرام وإنني لن أتزوجها حتي لو أنها تركت زوجها مع العلم بأن سبب خلافها مع الزوج أنه يريد منها مواقعتها من الخلف وهذا كلامها وأنا والله نصحتها بالصبر ولكنني فوجئت اليوم بأنها تتصل بي وتقول إنه تم الطلاق
فهل أنا يقع علي إثم أم لا؟ وأنا والله كنت أنصحها بالصبر ولكنها لم تستطيع نطرا للقسوة التي كان يتعامل بها الزوج.
... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت خطأ كبيرا بعلاقتك بامرأة أجنبية عليك، ولا سيما إن كانت هذه المرأة ذات زوج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، والتخبب معناه الإفساد، ولا يبرر علاقتك بها أنها كانت على خلاف مع زوجها قبل تعرفك عليها، ولا ما ادعته من سبب الخلاف بينها وبين زوجها، فعليك إذا أن تبادر إلى التوبة مما كنت عليه مع هذه المرأة، ولا تلتفت إلى اتصالها بك وما تدعيه من قسوة زوجها، فتلك أمور لا تعنيك.
فإذا تبين صحة طلاقها وأكملت عدتها وكنت ترغب في الزواج منها فلا مانع من ذلك، مع أن بعض أهل العلم لا يجيز لمن خبب امرأة أن يتزوجها بعد الطلاق من زوجها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 7895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/12014)
نية الطلاق لا تؤثر على الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وتوجد نية طلاق بيني أنا وزوجي، هل الجماع بيننا حرام، أفيدوني أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنية الطلاق لا تؤثر على الزوجية، فيحق للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر بجماع أو غيره مع نيته طلاقها وعلمها هي بذلك، بل ولو وعدها بأنه سيطلقها بعد فترة معينة أو بعد حصول أمر معين، فإن ذلك لا يؤثر على العلاقة الزوجية، وراجعي في حكم الوعد بالطلاق الفتوى رقم: 9021.
وهذا مما لا خلاف فيه، والخلاف إنما هو فيمن طلق طلاقاً مؤجلاً كأن يقول لزوجته أنت طالق غداً مثلاً، فعند جمهور أهل العلم أنها لا تطلق إلا بعد مجيء الأجل الذي حدده، ففي درر الحكام وهو حنفي: إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد ... لا يقع قبل غد لأنه تعلق بمجيء غد، فلا يقع قبله ...
وقال الشافعي رحمه الله في الأم: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق غدا، فإذا طلع الفجر من ذلك اليوم فهي طالق....
وفي المغني لابن قدامة: إذا قال أنت طالق في شهر عينه كشهر رمضان، وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه، وذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله.
ففي هذه المذاهب كلها يجوز الجماع وغيره من سائر الاستمتاعات بين الزوجين قبل اللحظة التي حددها الزوج للطلاق، وخالف المالكية في هذا واعتبروا أن الطلاق ينجز من حين التلفظ به إذا علقه الزوج، بمستقبل يمكن أن يبلغه عمر الزوجين، ففي التاج والإكليل:...... ابن عرفة: المذهب أن تعليق الطلاق بالمستقبل إن شرطه بصفة يعلم وجودها بلا بد كقوله أنت طالق بعد سنة ونحو ذلك تنجز عليه الطلاق.....
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/12015)
لا طلاق إلا بعد نكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الخطبة وقبل الزواج حلفت كذبا بالطلاق من خطيبتي (لا أعرف كيف ولا أذكر هل قلت بعد الزواج أم لا) ولكني لم أستطع النوم من تأنيب الضمير والاحساس بالذنب العظيم الذي فعلت فقمت بالاتصال بالشخص الذي كذبت عليه وأخبرته بالحقيقة وذلك في الساعة الرابعة فجرا حتى أستريح. وتزوجت والحمد لله بعد ذلك ونحاول أنا وزجتى أن نكون أسرة مسلمة إلى حد بعيد. لكن المشكلة الآن في تأنيب الضمير والاحساس بالذنب العظيم بالاضافة إلى الوسواس الذي يشكك في صحة زواجى. أستحلفكم بالله العلى العظيم أن تساعدونى حتى أستريح وأتخلص من هذا الوسواس هل في صحة زواجي أي شك. على الرغم أني كثير الاستغفار والندم على ما قلت قبل الزواج وصمت ثلاثة أيام كفارة لهذا القسم. والآن عندي طفلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الشخص بالطلاق قبل النكاح ثم فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لم يلزمه بهذا الحلف طلاق لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. رواه أبو داود وغيره. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: وقوله لأجنبية إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو، لذلك ولخبر لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم من رواية جابر بلفظ: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك. وقال صحيح على شرط الشيخين. انتهى. وعلى هذا فنكاحها صحيح فلا تشك فيه، ولا تفتح قلبك لوساوس الشيطان ليحزنك ويكدر عليك صفو حياتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/12016)
الوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اسمي عمرو طالب في كلية الهندسة أخذت الثانوية من السعودية لم يكن لي أصدقاء، تعرفت على أصدقاء
أولاد ناس كلهم منهم من في كلية طب ومنهم من هو في صيدلة وهكذا كانوا كلهم يشربون السجائر والمخدرات وانبهرت بهم فأردت أن أجرب المخدرات وأعرف مدى تأثيرها وكان لي ابن عمي نحن لسنا أولاد عم فقط ولكن أخوان أيضا وابن عمي مثلي أخذ الثانوية من السعودية وسيدخل الكلية في مصر أنا وابن عمي مدخنان اتفقنا أن نجرب المخدرات والكيف سويا كان لي زميلي طلبت منه ذلك جاءني ثاني يوم ومعه حبوب مخدرة وتسمى البرشام أخذت واحدة وابن عمي واحدة وعدت إلى البيت وأنا شبه فاقد الوعي لاحظ أهلي مابي أخذوا يكلموني وأنا غير مدرك ما أقول وكان أبي يصيح في أنت شارب إيه أنا كنت طبعا أغني وأرقص وسألني أنت كنت مع من قلت له مع ابن عمي والولد الذي أتاني البرشام، حلف بالطلاق أني لو كلمت ابن عمي ثاني سيطلق أمي وهو لما حلف كان في قمة العصبية والغضب طبعا من منظري وأنا أغني وأرقص وأنا لا أقدر أستغني عن ابن عمي مع العلم أنه ماله أي ذنب وأن الولد الذي أعطاني البرشام صديقي أنا وأنا حاليا نادم أشد الندم وكان كل غرضي التجربة فقط لا غير وأنا أريد أن أعرف هل حلف أبي باطل أم لا لأني تعبان ومشتاق أقابل ابن عمي ولي ابن عم آخر سيتزوج وطبعا أنا وابن عمي حبيبي لابد أن نكون في الفرح فماذا أعمل ولو كان بطريقة هذه أنا يمكن ما أحضر الفرح. أرجوكم ساعدوني
... ... ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أنك أخطأت خطأ كبيرا باستعمالك المخدرات، فإنها محرمة تحريما مؤكدا لما فيها من الأضرار، وراجع في حكمها فتوانا رقم: 1994. واستعمالك للتدخين خطر كبير هو الآخر لما ثبت فيه من الأضرار أيضا، وراجع فيه فتوانا رقم: 1671. فبادر إلى التوبة بالإقلاع فورا عن كل ذلك، وبالندم عليه والعزم أن لا تعود إلى مثله. واقطع فورا أولئك الأصدقاء الذين علموك التدخين وأردت محادثتهم في استعمال المخدرات. وأما عن موضوع سؤالك فإن الطلاق لا يلزم فيما نطق به أبوك إذا كان لا يقصد إلا مجرد الوعد بالطلاق على سبيل التهديد كما هو ظاهر اللفظ، والوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787. ثم إن عليك بعرض الأمر على الثقات العلماء من قضاة المحاكم الشرعية في بلدك فهم أدرى بمدلول اللفظ عندكم وهم قادرون على إحضار الوالد والسماع منه مباشرة وسؤاله عن مراده من اللفظ..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/12017)
الطلاق ماض في الجد والهزل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت جالساً مع أصدقاء لي، فقال أحدهم لي مازحاً ما رأيكم لو ضربت أشرف ضربة فقطعت \"عضوه الذكري\" فقلت ضاحكاً \"كنت طلقت الزوجة طالق بالثلاثة\" منذ حدثت تلك الواقعة وأنا يوسوس لي الشيطان بأنني قد طلقت زوجتي طلقة بائنة بهذا القول، وذلك ينغص علي حياتي، أفتوني أفادكم الله، هل ما قلته يوقع فعلا الطلاق، رجعيا أو بائنا، أو لا يوقع الطلاق أصلاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور التي تمضي في الجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرج عة. رواه الترمذي.
وعلى هذا، فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه، فليس بطلاق لأنه في واقع الأمر وعد بالطلاق لو حصل ذلك الشيء، لأن فحوى كلامك أنه إن حصل ذلك فإنك تطلق زوجتك ثلاثا، لأنه لم تعد لك فائدة من الاستمرار معها ما دام الاستمتاع مفقوداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/12018)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك مشكلة مع الزوجة وإذا بي عندما أختلي بنفسي أتخيل المناقشة وأقول أنا كنت المفروض أقول كذا أو كذا وعادة ما أتمتم بكلمات ينتهي الحوار في رأسي بإلقاء كلمة الطلاق ولكن لا ينطقها لساني، وعلى فكرة أنا عندما اختلي بنفسي من الممكن أن أتمتم بكلمات عادة ما توجد في رأسي وعن أي موضوع فياحبذا تكون فهمت ما أقصده، بمعنى أسهل ممكن أتمتم بأفكاري أو بالحوار الدائر في رأسي فإذا جاءت كلمة الطلاق في رأسي بدون أن يذكرها لساني أو عندما يذكرها لساني ولكن تكون نتيجة المناقشة الدائرة في رأسي وليس لي نية في الطلاق ولكن نتيجة المناقشة في رأسي فأتمتم بها، فهل ذلك يعد طلاقاً أم ماذا أدعو الله أن يوفقك في فهم المقصود؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، أما مجرد الخواطر فلا يقع بها شيء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20822.
أما من تلفظ بصريح الطلاق، فإن الطلاق يقع عليه وإن لم تصاحب ذلك نية الطلاق. قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وقال صاحب بدائع الصنائع: الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية. أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق ... إلى أن قال: ومثل هذه الألفاظ ظاهرة المراد لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج إلى النية لوقوع الطلاق. انتهى.
وقد استثنى أهل العلم من هذا الطلاق بالإكراه، وما في حكمه كطلاق الموسوس. قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث (يعني الشيطان) : صدقت ولا شيء عليه. انتهى
وبناء على ما تقدم، فإن كان ما تراه مجرد خواطر أو وسوسة فليس عليك طلاق، وإن كان غير ذلك بأن تلفظت بصريح الطلاق من غير وسوسة، فالطلاق نافذ وما ذكرته من عدم النية في ذلك فليس بنافع، لأن صريح الطلاق كما علمت لا يحتاج إلى نية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/12019)
زنا الزوج لا يضر بعقد الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف أفعل بعد أن علمت أن زوجي يخونني ويعاشر امرأة منذ سنتين ويفعل معها كل شيء!! لقد كرهته فماذا أفعل، أأتركه أم يجب علي الصبر وتربية أولادي، وزنا زوجي من تلك المرأة ألا يطلقني منه تلقائياً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بالصبر وبذل الجهد في نصحه ووعظه وحثه على التوبة ولا يضر عقد الزوجية وقوع الرجل أو المرأة في فاحشة الزنا كما أوضحناه في الفتوى رقم: 51937، وقد بينا في الفتوى السابقة ما ينبغي لك فعله، ولكن إن رأيت عدم انزجاره عن ذلك فلك طلب الطلاق منه، ولكن لا يلزمه أن يستجيب لهذا الطلب كما بيناه في الفتوى رقم: 50499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/12020)
طلاق الزوجة بين رغبة الزوج ومعارضة الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[وقعت لي مشاكل عديدة مع زوجتي منذ أن تزوجنا قبل عامين، وكنت أتوقع كل مرة أن تقلع عن نشوزها لكن دون جدوى، لقد اتبعت معها أوامر الله فوعظتها وهجرتها في البيت ولم أضربها فلم تتعظ، وأخيراً قررت الطلاق لكن أبي رفض رفضاَ باتاً فما العمل، هل أطيع أبي أم أعصيه في هذا الشأن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الإنسان طاعة والديه في إمساك زوجته إذا كان متضرراً بإمساكها، بل له أن يطلق إن أراد، لكن يستحب لك طاعة والديك في إمساك زوجتك إن رجوت صلاحها، وكان لأمره لك بإمساكها مبررات مقبولة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/12021)
ما تزالين زوجة لهذا الرجل ما لم يحصل طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله لكم على مجهوداتكم وأعانكم الله على خدمة الإسلام والمسلمين، مشكلتي مأساة تزوجت برجل وعشت معه أربع سنوات أنجبت خلالها ولداً وبنتاً وكانت حياتي سعيدة بعض الشيء إلا أن زوجي كان قليل العمل وكنت أوجه له الإتهامات القاسية لحثه على العمل وكنت معه كثيرة الصمت وفجأة ظهرت عليه أعراض عصبية لا يحب الضوء ولا يحب الناس ولا يحب أباه، مع العلم بأن أباه طلق أمه منذ كان في الخامسة عشر وأصبح يخرج كثيراً، وقلت صلاته وكان يذهب مع صحبة سيئة ومكث على هذا الحال شهرين فقام أبوه بضغط من الناس متوجها إلى ساحر ليقوم بإزالة الشيطان من جسد ولده وبالفعل ذهب أبوه عند الساحر وأخذ الساحر اسم زوجي وعمل له شراباً يقول بأنه دواء وطلب من الأب إحضار ابنه وبعد عناء ذهب زوجي إليه وكان لا يريد الذهاب وقام باستحمامه من ماء موضوع عليه ورد وطلب الساحر من زوجي أن يذهب إلى قبر أمه ويبول ويتبرز هناك لأن روحها دخلت في جسمه حتى يتخلص منها وطلب الساحر من زوجي أن يعود مرة أخرى لكنه رفض وبعد يوم تغيب عن البيت أسبوعين كنا نبحث عنه وعندما عاد علمنا أنه كان عند القبور ينام هناك حيث قبر أمه وأنه نفذ ما طلب منه الساحر بالتبول على القبر، عندما عاد لم يكن يعرف أحد بسبب عصبيته المفاجأة (كانت كراهيته للناس وعدم حبه للنور أحد الأعراض الظاهرة عليه) ، المهم فأخذ يكسر ما حوله من أغراض البيت وكسر سيارة الجيران كأن قوة هائلة أعطيت له وكأن أحداً يساعده فخرجت من المنزل خائفة إلى بيت عمه مع أولادي وعلمت من أبيه بأنه كان مريضاً وهو في الخامسة عشر من عمره عندما توفيت والدته بعد تعذيب وقصتها طويلة، أكل خمس علب سجائر وهو يبكي أمه وبعدها ظهرت عليه الحال النفسية وكان أحد أقربائه كلما ظهرت عليه الحالة يضربه ضرباً مبرحاً لكي يخرج الشيطان منه مع علاج المستشفى، المهم كان يتعالج نفسياً إلى أن تزوجته لم يخبرني أحد بذلك وقد شفي تماما عند زواجي له، سأعود للقصة عندما كان زوجي يكسر المنزل خرج له أهل الحي وأخذوا يقرؤون سورة من القرآن الكريم وأخذ على مستشفى الطب النفسي للعلاج ومكث هناك قرابة شهرين ثم خرج ومكث قليلاً وأعيد إلى المستشفى ستة أشهر أخرى ثم خرج واستمر في العلاج بالحبوب خارج المستشفى وكل هذه الأثناء لم أره لأن أبي أخذني إلى البيت وطلب مني عدم الرجوع إليه وأن أنساه إلى أن أجبرني أبي للعمل كخادمة في أحد البيوت ثم لم يعجبني المكان فعدت لأبي فدبرت لي زوجة أبي عملاً في الخارج لإحدى الدولة كخادمة أيضاً وذهبت ولكن الله أنعم علي بعائلة متدينة مثقفة علمتني من الدين ما تستطيع وعلمت أن ما كنا نعيش فيه من الضياع بعينه وشرك بالله وطلبت مني هذه العائلة أن أكتب قصتي إليكم كي تفيدوني فيما أنا فيه فأنا الآن أستفتيكم شرعاً بعد ابتعادي عن زوجي ثلاث سنوات الآن وكنت أتتبع أخباره من بعيد وعلمت بأنه في أحسن حال مع العلاج وعمله على حسب مقدرته وبعد أن هداني الله للدين الصحيح حنيت لأولادي وأريد أن أعود لكي أعيش مع أولادي، فهل في رجوعي له حرمة مع احتمال أن يعصب مرة أخرى أو أتركه وأتزوج غيره وأنا متأكدة من أنه لا يمانع إن عدت له، زوجة أبي تريد أن تزوجني من غيره بدون أن يحصل طلاق بيني وبينه أي بالحرام، وإذا عدت له بعد ثلاث سنوات من غياب هل علي إثم وما الكفارة مع أن الذي دفعني للعمل والدي، والعائلة التي أعمل لديها تشجعني على العودة لأولادي وزوجي وقراءة القرآن عليه لعل الله يشفيه وهي ستقوم بإرسال ما أحتاجه من مال حتى لا أضطر للعمل كخادمة أعلم أني محظوظة بهذه العائلة، وسؤالي الثاني: ماذا أفعل بالحجاب الذي وضعته زوجة أبي على رقبة بنتي الصغيرة عندما أعود ما هي الآيات التي أقرؤها وهل أرميه بالزبالة كيف أتخلص منه، أفيدوني أفادكم الله، وبارك الله فيكم، وسامحوني على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن ما أنت فيه نوع من البلاء، فينبغي أن تقابليه بالصبر، ليكون كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك.
واعلمي أنك ما تزالين زوجة لهذا الرجل، ما دام حياً، ولم يحصل طلاق، والمرأة إن كانت ذات زوج فلا يجوز زواجها من آخر، فلا تلتفتي إلى ما تريده زوجة أبيك من زواجك من رجل آخر، والأولى بك الرجوع إلى زوجك والصبر عليه، ولا سيما وأن لك منه أولاداً، وتراجع الفتوى رقم: 33655.
وينبغي أن تجتهدي في بحث السبل المشروعة لعلاجه كالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وتراجع الفتوى رقم: 2244.
وأما الذهاب إلى السحرة لفك السحر فهو أمر غير مشروع، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1815.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا إثم عليك ولا كفارة في رجوعك إلى زوجك، بل قد تؤجرين على صبرك عليه.
الثاني: أن التميمة لا تجوز، ولو كانت من القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 4137. والواجب التخلص منها بحرقها أو بدفنها، وتراجع الفتوى رقم: 660. والواجب الاكتفاء بالرقية الشرعية المشار إليها آنفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/12022)
هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا يسمع صوتها فسعلت
[السُّؤَالُ]
ـ[أتوجه إليكم أستاذنا الفاضل بالسؤال التالي راجياً منكم الإجابة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.
منذ فترة حدث خلاف بيني وبين زوجتي إلى درجة أنني نويت إرسالها إلى بيت أهلها ورفضت أن تلبي طلبي إلا أنني ازددت إصراراً على ذلك ولكنني حلفت يميناً بالطلاق على أن تلبس ثيابها للخروج وقلت لها حرفياً: (علي الطلاق لتلبسي) وكان منها أن لبست الثياب التالية: حجاب رأس بدون قمطة وجاكيت جلد طويل وبنطال بجامة وجرابات قطنية سميكة وحذاء (شحاطة) . كان اليمين على أن تلبس ثيابها بالتحديد ولم يتم التحديد لا بالنية ولا باللفظ على الخروج مع أنها خرجت إلى بيت أهلها.
اعتبرت أن اليمين قد تم تنفيذه ولم يقع طلاق وتأكدت من هذا بعد ما سألت أحد العلماء جزاه الله خيراً.
بعد فترة حدث خلاف آخر بيننا وبعد شجار طويل قلت لها بالله العظيم إذا سمعت صوتك ستكون آخر ليلة لها أو لي أو لنا (لا أتذكر اللفظ بدقة) في هذا البيت وكان في نيتي أن يحدث طلاق بيننا بناء على ذلك لكنني لم أقل علي الطلاق وإنما حلفت بالله صمتت زوجتي ولم تتكلم بعدها أبداً إلا أنها قد سعلت وسمعت سعالها هل يكون بذلك قد وقع الطلاق؟
وحتى لو أنها تكلمت وسمعت صوتها هل يقع الطلاق بالرغم من أنني حلفت بالله ولم أقل علي الطلاق؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: والله إن سمعت صوتك ستكون آخر ليلة في هذا البيت وفي نيته أن يحدث طلاق بينه وبينها، يحتمل احتمالين:
الأول: أنها ستكون طالقاً بمجرد سماع صوتها، والثاني أنه سوف يطلقها إذا سمع صوتها، والاحتمالان يرجعان إلى نيته هو، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد سماعه صوتها، فهذا طلاق معلق، ولا فرق بين أن يحلف عليه أو لا يحلف، والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
وإن كنت إنما نويت أنك ستطلقها إذا سمعت صوتها وحلفت على ذلك، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، وليس طلاقاً، فإذا حصل المعلق عليه فلا يلزم الطلاق، إلا أن يريد الزوج إنشاءه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وهذا كله فيما إذا كانت هي تكلمت كلاماً معتبراً، وأما السعال فليس من ذلك، لأن الحامل على الحلف هو ما حصل منها من عناد وشجار، فلا يقع الطلاق إلا إذا كانت عادت إلى شيء مما حملك على الحلف، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بساط اليمين.
والحاصل أن الطلاق لا يلزم في الحالة التي ذكرت، وأنها لو كانت تكلمت وسمعت صوتها، فإن الطلاق يقع إن كنت نويت وقوعه بمجرد كلامها، لا إن كنت نويت أنك ستفعله.
ونوصيك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن هذه الدرجة من الغضب، فإنه لا خير فيه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استوصاه، فقال له: لا تغضب. فردد مرراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.
واعلم أن عقود النكاح إنما يراد منها المودة والرحمة والألفة، لا أن تكون مجالاً واسعاً للمشاجرات والمخاصمات، ثم إن عليك أن تعلم أن مسائل الطلاق من المسائل التي تنبغي إحالتها إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/12023)
تطليق القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عم لأولاد أخي المتوفى بحادث وتزوجت والدتهم حتى أقوم على مطالبهم ورعايتهم وتعينني أمهم على ذلك وكانت لي زوجة سابقة رفضت العيش معي بعد زواجي بامرأة أخي وبالمحكمة حصلت على حكم ابتدائي من المحكمة بالطلاق وأنا كنت أريد بقاءها ولكن أهلها أصروا على طلاقها عملت نقضا بمحكمة النقض بمصر وأثناء النقض حيث لم يحدد له جلسة حتى الآن تم زواجها من شخص آخر بعد ما حصلت مني على كل شئ وحصلت على حقوقها بالكامل ولم تنجب مني قي فترة الخمس سنوات التي عاشت معي فيها قمت بشكوى ضد المأذون الذي عقد لهم القران منذ سنة كاملة وحتى الآن يتم التأجيل مع العلم طلب مني إحضار شهادة من محكمة النقض بما تم فيه وحصلت على ثلاث شهادات أخر واحدة من فترة قريبة لم يتم تحديد جلسة حتى الآن فما حكم الشرع في هذا الزواج هل هو صحيح أم لا. جزاكم الله خيرا وأطلت عليكم ولكن يعلم الله أن حاولت الصلح مراراً دون جدوى وحزنت جداً لزواجها بآخر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فما تزال هذه المرأة زوجتك، وعليه، فزواجها بغيرك زواج غير معتبر، ويجب عليها اعتزال ذلك الرجل فورا والتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه.
وقد بينا في الفتوى رقم: 50499 أنه من حق الحاكم أو القاضي أن يلزم الزوج بالطلاق في حالة الشقاق والنشوز من قبل الزوج، وهذا على مذهب المالكية، أما الجمهور من الفقهاء فقالوا: لا يلزم الحاكم الزوج أن يطلق وإن كان مسيئا مشاقا للزوجة؛ بل يؤدبه الحاكم ويعزره، فإن انتهى وإلا فرق الحاكم بينهما حتى يتم الصلح ولا يطلق عليه.
وعليه، فمن حقك أن ترفع أمرك للقضاء لبيان أن ما حدث منكر لا يصح، وكلامنا هذا فيما إذا كنت لم تطلق، أما إذا تلفظت بالطلاق أو كتبته مع نية التطليق وانتهت عدتها فلها أن تتزوج، وإن كان الحكم القضائي بالطلاق لم يصدر بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1425(13/12024)
الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوج، وقد حلفت امرأتي بالطلاق أني لن آكل من يديها أبدا، وهو أمر غير منطقي ولكني كنت في حالة غضب، فما هو حكم الشرع في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بقولك (وقد حلفت امرأتي بالطلاق) أن زوجتك حلفت بالطلاق فهذا أمر غير معتبر، لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة.
وأما إن كنت تقصد أنك حلفت أنت بالطلاق، فهذا من الطلاق المعلق، فإن فعلت ما علقت عليه الطلاق وهو الأكل من يدها فقد وقعت طلقة، وانظر في الطلاق المعلق الفتوى رقم: 50815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/12025)
لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد محاولة الإصلاح
[السُّؤَالُ]
ـ[بخصوص موضوع طلاق
أنا سيدة أريد الانفصال عن زوجي ولدي أسبابي في ذلك نصحني بعض الأشخاص بصلاة الاستخارة وبعد أداء صلاة الاستخارة. رايت رؤيا بخصوص هذا الموضوع، كانت الرؤيا توجهني إلى الانفصال عن زوجي.مع العلم أن الحياة بيننا أخذت في التدهور مع العلم أنه قد حدث الطلاق مرتين من قبل.
أنا سيدة 27 سنه ولدي طفلان
هل أتبع الرؤيا؟ أم هل أتبع ما يراه الناس بالحفاظ على أطفالي والصبر أرجو من سيادتكم سرعة الرد؟ لأني واقعة في حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرعت الاستخارة في الأمور المباحة لتفويض العبد ربه في اختيار ماهو الأصلح له في دينه ودنياه، وقد مضى الكلام على كيفية الاستخارة وما ينبغي فعله بعدها في الفتوى رقم: 4823 والفتوى رقم: 1775.
وأما الاستخارة في الأمور الممنوعة فلا تشرع، ومن ذلك طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي. وأما إن كانت هناك أسباب معتبرة شرعاً فلا حرج لكن ينبغي ألا يلجأ لطلب الطلاق إلا بعد محاولة الاصلاح وهذا ما ندعو السائلة إليه خاصة وأنها قد أنجبت من زوجها وقد أثبتت التجارب أن تفكك الأسرة عامل قوي في انحراف الأطفال وضياعهم، ومن هنا نؤكد مرة أخرى على السائلة أن تجتهد في محاولة الصلح وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من الصفاء والود قبل حدوث الخلاف، ولو استدعى ذلك توسيط الأهل والأقارب من الجانبين فلا بأس، وكذا من سواهم من أهل الفضل والخير ممن لهم القدرة والجاه لحل مثل هذه المشاكل، فإن نفع هذا فبها ونعمت، وإن لم ينفع ووجدت السائلة أن في بقائها مع هذا الرجل ضررا جاز لها طلب الطلاق منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1425(13/12026)
حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد المساعدة من المشايخ فإنني متزوجة من رجل فأخذت الطلاق من الدولة والقانون السويدي قبل أربع سنوات فأريد أن أتزوج والرجل يقول إنك غير مطلقة اذهبي وطلقي نفسك فالرجل لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر
فأرجوكم ما هو الحكم??????
جزاكم الله خيرا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد تلفظ بالطلاق أو كتبه مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق، ولك الحق بعد انتهاء العدة في الزواج، أما إذا لم يحدث شيء من ذلك فلا زلت زوجة له، ويحرم عليك الزواج، وعليك أن تسعي إلى حل مشلكتك معه أو الخلاص منه عند جماعة المسلمين أو المراكز الإسلامية في البلاد التي أنتم فيها، ولا يكفي استخراجك حكم الطلاق من المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، والتي لا تراعي موافقة الشرع في وقوع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 7561، والفتوى رقم: 38917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(13/12027)
طلقها قبل الزفاف بسبب ظهور شخص آخر يريد الزواج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في فتاة عقد قرانها على شاب مستقيم أدى لها جميع نفقات الزواج، إذ ظهر شاب تبين أنه كان على علاقة بها، وطلب منها أن تفسخ زواجها منه، الشيء الذي جعلها ترفضه بعد أن قبلته في البداية فأرغمتها عائلتها على السفر معه كي يبعدوها عن الثاني، لم تعطه فرصة للمودة بينهما، وكانت المفاجأة أن بعث لها دعوى الطلاق بعد اقتراب مراسم حفل الزفاف دون اعتبار للخسارات الناتجة عن ترتيبات الزواج هل احتفاظها ببعض المشتريات الخاصة بحفل الزفاف من حقها أم لا، وهل يجوز للشاب الثاني أن يتقدم لخطبتها ريثما تكتمل العدة ليعقد قرانه بها، مع العلم بأن طلاقها قبل الدخول بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن هذه المرأة قد خببها هذا الشاب على زوجها، وقد ترتب على ذلك تطليق زوجها لها، فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن ما أقدم عليه هذا الشاب من تخبيب هذه المرأة على زوجها منكر عظيم وإثم جسيم، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. وقد أساءت هذه الزوجة في الاستجابة لذلك، فالواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى.
وإذا ثبت أن زوج هذه المرأة قد طلقها قبل الدخول بها، أو قبل الخلوة الصحيحة فلا عدة عليها، وتستحق نصف الصداق المسمى ولا نفقة لها، وإن وقع الطلاق بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة فتجب عليها العدة وتستحق الصداق كاملاً، وتستحق النفقة ما دامت في العدة.
وما ذكر من المشتريات الخاصة بحفل الزفاف، فإن جرى العرف بكونها من المهر فحكمها حكمه، وإن كانت قد وهبت للمرأة وحازتها الحوز المعتبر شرعاً فهي ملك لها، وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وبخصوص زواج هذا الشاب من هذه المرأة التي خببها فقد اختلف الفقهاء في حكمه والراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول بصحة النكاح، وتراجع الفتوى رقم: 7895.
وإذا كان مراد السائلة غير ما فهمنا فلتبينه إن شاءت، وننبه على الحذر من إقامة علاقة عاطفية بين رجل وامرأة أجنبيه عليه لأن ذلك يفضي إلى الشر والفساد، وعلى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(13/12028)
هل يعتبر هجر الزوجين لبعضهما طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخصان متزوجان منذ حوالي 26 عاما، ولكن هنالك خلافات بين هذين الزوجين قد نشأت منذ حوالي 10 سنوات، فهما يعيشان في نفس البيت، ولكن منذ عشر سنوات لم يتحدث أحدهما إلى الآخر، ولم يقترب أحدهما من الآخر، وهذا سبب مشاكل للأبناء أن يروا أباهم وأمهم كل على حدة. فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ هل يعتبرهما الشرع مطلقين أم لا؟ هل من وراء ذلك يوجد إثم عليهما؟ وأنا أعلم أنه إذا أصاب أحدهم مكروها ترى الآخر خائفا عليه. ولم يعد الأبناء يفهمون هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعتبر بين هذين الزوجين طلاقاً، بل لا تزال العلاقة الزوجية بينهما قائمة.
وأما حكم ما يقومان به فلا شك أنه عمل لا يرضاه الإسلام، بل قد أمر الشارع بحسن العشرة، ورتب لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وجعل على كل منهما واجبات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27662.
ولا شك أن ما يقومان به ينافي العشرة بالمعروف، فلذا؛ ينبغي أن يصلحا حالهما، ويظهر بينهما المعروف والكلمة الطيبة ليكونا قدوة صالحة لأولادهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1425(13/12029)
لا يترتب على الشك في أمر الطلاق شيئ
[السُّؤَالُ]
ـ[أستحلفكم بالله أن تردوا على رسالتي هذه فإني والله أصبحت على مشارف الجنون,, إني شاب تزوجت منذ فتره وقد ابتليت بأحلام اليقظة المهم إنى كنت أحلم بأنى تشاجرت مع زوجتى وأطلقها في هذه الأحلام ولكني لم أكن أدري الحكم الشرعي في ذلك.. ولكني مع ذلك كنت أجتهد في ألا أنطق بلفظ الطلاق حتى قرأت فتوى الذي طلق ونسي وفتوى الذي طلق بصوت لم يسمع إلا نفسه فالتبس علي الأمر هل كنت أطلق بصوت أم
لا وهل تحريك الشفة دون إصدار صوت يعد طلاقا أم لا وهل شكي هذا يكون في أصل الطلاق أم في عدد الطلقات وهل حكمي كحكم الذى يوسوس علماً بأني مبتلى بأحلام اليقظة منذ الصغر ويغلب علي ظني أني كنت أمسك عن الكلام وتحريك الشفاه حين كنت أصل الكلمة الطلاق في أحلامي.....أفيدونا بالله عليكم
وأنقذوني من عذاب النفس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالك على ماذكرت فإنك مبتلى بالوسوسة ـ نسأل الله لنا ولك العافية فلا تلتفت إلى ما يلقي الشيطان في قلبك من خواطر، واجتهد في دفعها، لتسلم من كيده.
وبخصوص ما يقع من شك في أمر الطلاق، فلا يترتب عليه شيء، ولا تزال زوجتك في عصمتك، قال صاحب كتاب التاج والإكيل وهو في الفقه المالكي: (وسمع عيسى أيضاً في رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم أيضاً بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك ويقول للخبيث: صدقت، ولا شيء عليه. انتهى
ونوصيك بأن تكثر من ذكر الله تعالى والتضرع إليه أن يذهب عنك ما تجد، ولتعرض عنه ولا تسترسل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(13/12030)
زوجها يترك البيت كثيرا ويرفض طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد حلا لمشكلتي أنا امرأة عمري 39 سنة متزوجة وعندى ولدان لقد ترك البيت زوجى منذ أربعة أشهر بعد مشاكل كثيرة ولا يريد العيش معي إنه لا يخاف الله أبدا ولا يريد أن يتحمل أي مسؤولية اتجاهى واتجاه الأولاد وإننى لا أريد العيش معه لأن هذه ثالث مرة يترك البيت في سنة ويرجع ويقول أريد العيش معك لقد تعبت من ذلك وأصبحت عنده كاللعبة عندما يريدها يحصل عليها لقد اتصلت به وطلبت الطلاق لأنه الحل الوحيد بيننا والتخلص من إنسان لا يعرف الرحمة فقال لي أريد مالا مقابل ذلك ولا أريد أن أطلقك سأتركك هكذا حتى أعذبك مع العلم أننى مقيمة في أستراليا ومعي ورقة الطلاق الأسترالي منذ الطلاق الأول أريد منكم أن ترشدوني ماذا أعمل معه، وهو مثبت زواجنا أيضا في لبنان وهل أستطيع أن أطلق نفسي منه إذا رفض الطلاق بسبب أنه يريد أن يعذبنى فأرجو أن تساعدوني لأصل إلى حل يرضي الله وفي شرع الإسلام.
ولكم الشكر. ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإحسان الرجل إلى زوجته وأولاده عنوان على كريم خلقه وخيريته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وقد أمر الله تعالى الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف في حال ما إذا أراد بقاءها في عصمته وإلا طلقها، فقال سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 229)
وقد سمى القرآن الكريم عضل الزوجة بقصد الإضراربها ظلما حيث قال: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (البقرة: 231)
وعلى هذا فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ويحسن معاملتك ويكف عن تلك القطيعة المتكررة إضافة إلى تحمله مسؤولية القيام بالنفقة عليك وعلى ولدك منه وتوابع ذلك من كسوة وسكنى، وننصحك ببذل جهد في سبيل إقناعه بذلك فإن قبل فيها ونعمت، وإن أصر على ماهو عليه من أخلاق فلك أن ترفعي أمرك إلى أقرب مركز إسلامي بالبلد وإن رفض الطلاق مع إصراره على تعذيبك ومنعك من حقوقك فلك أن تشكيه لأي جهة ترفع عنك ضرره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1425(13/12031)
الطلاق لمسوغ شرعي لا ظلم فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا كل خير وجعل ما تقومون به من تنويرنا في أمور ديننا في ميزان حسناتكم إن شاء الله
أرجوكم أن تتكرموا بالإجابة عن استفساري هذا وأعتذر عن الإطالة0
سيدي , قررت الزواج ولكوني أعيش ببلد غير بلدي طلبت من أهلي أن يبحثوا لي عن فتاة متدينة وخلوقة وذات مستوى علمي متوسط. وفعلا رشحوا لي فتاة، وفي الإجازه السنوية تعرفت عليها وعقدت عليها فتزوجنا. لكن ليلة الزفاف وعندما تجلت لي أحسست بنفور تجاهها ولم أتقبلها فقلت في نفسي ربما أنه إحساس آني وربما يمر مع الوقت فلم أدخل بها وأجلنا موضوع الدخلة بموافقتها. ومع الأيام تفاقم هذا الإحساس وصرت لا أطيقها رغم محاولاتي الضغط على نفسي. كلما رأيتها أو فكرت في كوني أني سأعيش معها أحس بقلبي ينقبض ولا أستطيع التكلم معها أو الخروج معها. وفي الوقت نفسه قلبي يتمزق حسرة إشفاقا عليهالأنني أظلمها بتصرفي هذا وهي لم تفعل أي شيء يسيء إلي. حاولت الدخول بها فلم أستطع تقبلها. وحاولت مرارا لكنني كلما اقتربت إليها أحس بنفس الإحساس. فأخبرتها بالأمر بعدما رأيتها تتعذب أمامي وأنا أحس بذنب كبير من عملي هذا. فقررت أن أضع حدا لهذا وطلبت منها أن نفترق وبطبيعة الحال رفضت وأصرت. ,أعطيت لنفسي فرصة أخرى ولكن الأمور لم تتحسن وصرت لا أستطيع الدخول إلى البيت وخفت أن أستمر في ظلمها وأن لا أستطيع الإيفاء بحقها علي كزوجه.
وبعد مرور شهر على هذه الحالة آثرت أن أطلقها لكي لا أحرمها من السعادة الزوجية التي تتمناها كل فتاة بعدما تيقنت أن حياتنا لن تستقيم أبدا. وفضلت أن نفترق الآن قبل المضي بعيدا. فهي لا زالت صغيرة السن عشرون سنة ورغم أني جامعتها إلا أنها احتفظت بعذريتها وأعطيتها كل حقوقها كما حكم بها القاضي وزدتها هبة مني لأطيب خاطرها وافترقنا. الآن كلما قرأت قول الله تعالى:\\\"وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما\\\" أحس براحة نفسية ولكن عندما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ينتابني خوف عارم من أن أكون ما عملته هو هذا الظلم الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما فكرت بهذا أحسست بتذمر كبيريكاد يأتي علي وعلى تفكيري وعلى عملي0
أرجو سيدي أن تعلموا أني لم أهنها أبدا ولم أعاملها معاملة سيئة كأن أسبها أو أضربها وكنت أحسن إليها في شراء ما يلزمها وما تريده. وتقصيري كان في كوني لم أكن أكلمها كثيرا وأبقى صامتا عندما تسألني عن شعوري نحوها وسبب عدم إتيانها غير قادر أن أبوح لها بشعوري وهذا كان يضايقها
أريد أن أتزوج لتحصين نفسي وكلما فكرت في الزواج وقف لي هذا الإحساس بالذنب كالجبل فأصاب بإحباط وخيبة أمل.
فسؤالي سيدي هل أعتبر آثما وظالما لها عندما أخذت قرار الطلاق علما أنها لم تسيء إلي. وهل هذا هو الظلم الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
في كل صلاة أدعو لها أن يرزقها الله بزوج يحفظها في دينها ويحسن معاشرتها. فهل إذا لم تتزوج سيبقى ذنبها علي.
أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على الخير واجتناب الآثام. وبخصوص تطليقك لزوجتك والحال كما ذكر، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، إذ أن الطلاق عند وجود مسوغ شرعي له حكمه الإباحة، وبما أنك قد دفعت إليها ما تستحقه من الصداق وما تستحق من نفقة وسكنى إذا كان الطلاق رجعيا فتكون حينئذ قد أوفيتها حقها فلست ظالما لها في تطليقك إياها أو في ما يتعلق بحقوقها كمطلقة.
وإذا لم تتزوج هذه الفتاةُ فلا تبعة عليك في ذلك، بل إن ذلك من قضاء الله وقدره.
ونوصيك بأن تبادر إلى الزواج لما فيه من المصالح الشرعية العظيمة من إعفاف النفس وتكثير النسل وغيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/12032)
الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وليس بدايتها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتلخص في أنني تزوجت منذ عام ونصف ولم أدخل على زوجتي لمدة ثمانية شهور وفي هذه الفترة ذهبت بها إلى كثير من الأطباء سواء النفسيين أو أطباء النساء لكي أعرف سببا لخوفها الشديد جدا من عملية المعاشرة الجنسية ولكن دون جدوى فلجأت إلى المعالجين بالقرآن الكريم فأكدوا لي أن زوجتي مصابة بمس شيطاني نتيجة سحر التفريق وبمجرد أن بدأت علاجها بالقرآن الكريم وجدت أحوالها تغيرت تماما فصارت تكرهني ولا تطيق العيش معي في بيتنا وتفضل دائما المعيشة في بيت أهلها وأصبحت تثور علي بدون أي سبب بل والأغرب من ذلك أن أهلها انقلبوا علي جدا وأصبحوا مثلها لا يطيقون مني أي تصرف بل ويرفضون علاجها بالقرآن، بل والأغرب من ذلك أنهم قاموا برفع دعوى طلاق وتبديد ونفقة هذا مع العلم أنني لم اقترف أي ذنب يجعلهم يفعلون تلك الأشياء الغريبة، والحمد لله فأنا أصلي الوقت بوقته وقمت بعمل عمرة في ظل تلك الظروف الصعبة ودعوت الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان في هذه الزوجة خير فالله قادر على إزالة هذه المشاكل وبفضل الله وقدرته التي فاقت كل قدرة وبمجرد عودتي من العمرة رجعنا لبعض مرة أخرى ولكن الوضع كما هو فلم أدخل عليها لمدة شهرين، وفي أحد الأيام ودون أي أسباب قمت ولأول مرة منذ زواجنا بالدخول على زوجتي بصورة طبيعية ودون أي مشاكل وبفضل الله وقدرته عز وجل يحدث حمل وتصبح زوجتي حاملا، وفرحنا جميعا بهذا الخبر السعيد وأحسست أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعائي في الأراضي المقدسة، ولكن حدث شيء غريب جدا فقد ذهبت أنا ووالد زوجتي إلى المحكمة لإنهاء آخر قضية مرفوعة ضدي وبالفعل تصالحنا وانتهت القضايا جميعا، وفي المساء ذهبت إليهم حيث اتفقت أنا وزوجتي على أنها تبقى مع أهلها فترة الشهور الثلاثة الأولى للحمل، فوجدت زوجتي تقوم بسبي ولعني دون أي أسباب وعندما اشتكيت لوالدها فوجئت به يؤنبني مع أني لم أتفوه بلفظ واحد وطلبت من زوجتي أن نذهب إلى بيتنا فلم ترض ولم يوافق والدها قائلا لي إنك تريد إجهاضها وتدخل أهلي لحل تلك المشكلة مع أني لم أفعل أي مشاكل ولكن والدها وهي لا تريد العودة إلى منزلها. فماذا أفعل بالله عليك
وهل ما حدث ناتج عن أفعال الجني الذي يريد التفريق بيني وبين زوجتي التي أحبها وتحبني (مع تأكدي من هذا)
مع العلم أن زوجتي كانت متزوجة من قبل وطلقت وهي بكر ولم يستطع زوجها السابق أن يعاشرها.
فهل أقوم بطلاقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك ويصلحها، ثم اعلم وفقك الله تعالى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وليس بدايتها، ومن هنا ننصحك بالبحث بصدق عن أسباب هذا النفور الحاصل من زوجتك، فإن كان بسبب تقصير منك فحاول إصلاحه، وإن غلب على ظنك وجود سحر أو مس من جن فعالج ذلك باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، ثم بأمر الزوجة بالمحافظة على الطاعة وأذكار الصباح والمساء، ولا بأس في أن تقرأ عليها القرآن لأنه شفاء ورحمة، كما قال ربنا جل وعلا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [سورة الإسراء: 82] . وإن طلبت الرقية ممن عرف بالصلاح والورع فلا حرج، وإياك أن تطلب ذلك من أهل الدجل والشعوذة.
وعلى كل حال؛ فأنت الذي تملك الطلاق فإن استعصت الأمور وتفاقمت المشاكل ورأيت أن في الطلاق مصلحة فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/12033)
قال لها زوجها إنه لا يريد أن يرى وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن أتلقى الرد بأسرع وقت ممكن هل يجوز للمرأة وهي في بيت أهلها وقال لها زوجها إنه لا يريد أن يرى وجهها (حتى لو كان في حالة الغضب) ، أن تخرج بدون إذن منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها في الفتوى رقم: 8513 وإذا كان قصد هذا الرجل بقوله لزوجته لا أريد أن أرى وجهك تنجيز طلاق عليها فهو طلاق ولو كان ذلك في حالة الغضب ما لم يصل به الغضب إلى درجة فقد الوعي.
علماً بأن السؤال غير واضح وقد أجبنا على ما ظهر لنا أنه المقصود منه فإذا لم يكن الأمر كذلك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/12034)
شك في زوجته أنها زانية فقام بطلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة وله أولاد، فذات يوم شك في زوجته بأنها زانية وقال لها إنك طالق ولكن القاضي طلب منه دفع مبلغ: 120000 دج، هذا المبلغ وترك الزوجة معه في البيت بدون أن يلمسها ولا ينام بقربها لمدة سنة أو أكثر وذات يوم غره الشيطان وباشرها من فمها.
فما هو حكمه،
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الينا سؤال رقم: 236827، ويغلب على الظن أنه من السائل نفسه وقد سبقت الإجابة عليه برقم: 50541، إلا أنه قد وردت فيه زيادة وهي المبلغ الذي ألزم القاضي به صديقك، فنقول بخصوصه إن كان له وجه حق بأن كان عن مؤخر صداق أو نفقه أونحو ذلك فيلزمه دفعه وتستحقه المرأة وإن كان غير ذلك فليس بلازم.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/12035)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته لأنها لا تعرف الطبخ؟ مع العلم بأن هذا هو عيبها الوحيد، وهو عالم مسبقا بذلك!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد علم مسبقا بذلك، وأن هذا عيبها الوحيد ولم ير منها ما يعيب خلقها ودينها ولم تقصر في معاشرته بالإحسان فلا ينبغي له أن يطلقها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم.
ثم نقول للزوج: اعلم أن هذا الأمر سهل لا يستدعي طلاقا، فمن الممكن أن تتعلم امرأتك الطبخ من أمك أو أختك أو من أي امرأة غيرهما لأن العلم بالتعلم، فأمسك عليك زوجك واتق الله ولا تفرط فيها لهذا الأمر الذي يسهل تداركه كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/12036)
الزوج هو الذي يملك تطليق زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، وطلق زوجته ظنا منه أنها زانية وأرجعها القاضي رغما عنه وأصر على أنها مطلقة ومكثت معه مدة تتجاوز السنة بدون أن يجامعها وذات يوم باشرها من فمها فماهو حكمه؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج هو الذي يملك تطليق زوجته وليس للقاضي إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب لذلك أو يطلق عليه إن أبى، وعلى كل حال فالزوج هو المطلق.
بناء على ذلك؛ فما دام صديقك قد أوقع الطلاق بزوجته فإنها تطلق منه، فإذا انقضت العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى لا يملك بعد ذلك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ويكون كغيره من الخطاب، وهي حينئذ أجنبية عنه فلا يجوز له البقاء معها في بيت واحد لا يستقل فيه كل منهما عن الآخر في مرافقه ونحوها، ولا تجوز الخلوة بها ولا مباشرتها من باب أولى.
وبهذا تعلم أن صديقك قد أتى منكرا ببقائها معه في البيت وتقبيله إياها، فالواجب استقلال كل منهما في مسكن، وإن كانت هنالك ضرورة لبقائها في البيت لحضانة أو نحوها فلا بأس بشرط أن يستقل كل منهما بمرافقه كالحمام ونحوه بحيث تؤمن الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 24435.
وننبه هنا إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أن هذه الطلقة إن كانت الثالثة فإنها تبين من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
الثاني: أنه لا يجوز للزوج الإقدام على اتهام زوجته بالزنا بلا بينة، إذ الأصل في المسلم البراءة ما لم يتبين خلاف ذلك.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/12037)
هل يلزم الزوج التطليق إن طلبته الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... ...
السلام عليكم ورحمة وبركاته شكرا جزيلا وجزاكم الله ألف خير لقد وصلتني إجاباتكم السابقة، أما الآن فعندي مشكلة كبيرة أتمنى أن تجدوا حلا لها، لقد زوجت ابنتي الكبيرة العام الماضي باختيارها من ابن عمتها وكانت مقتنعة به وسعيدة معه وتبلغ من العمر الآن 19 سنة ولم تنه دراستها بعد ووافق زوجها على إكمال دراستها فهو يعيش في بلد ونحن نعيش في بلد آخر ولم يمانع أن تعيش معي وبسافروا إلي بعض كلما سنحت لهم ظروفهم ولكن بعد مرر سنة تطلب الطلاق وتقول أنا لا أطيقه ولا أستطيع العيش معه لا أستطيع الدراسة وحبل الزواج ملفوف برقبتي أنا أكرهه لا أستطيع العيش معه ماذا أفعل يؤسفني أن تطلق ابنتي وهي صغيرة لم تفهم بعد معنى الحياة الزوجية ودائما أنصحها ولكن لا حياة لمن تنادي أنا قلقة عليها ومن المتسقبل نحن في الغرب يستغربون من الزواج المبكر ويقولون حرام البنت مازالت صغيرة لماذا استعجلت عليها ولكن كما تعلمون يحاربونا بكل طرق حتى نعيش مثلهم الزواج هو آخر يفكروابه فماذا أفعل وكيف أصرفها عن أفكارها السيئة أنا دائما في خوف من أن تنحرف وتجري وراء رغباتها وأعيش في حسرة أفيدوني جزيتم خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم طلب المرأة الطلاق من غير بأس في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29948، 30519، 40543، فارجعي إليها واعرضيها على ابنتك وخوفيها من عقاب الله وذكريها بمضار الطلاق، واستعيني على ذلك بدعاء الله عز وجل لها بالهداية والصلاح، ثم بمن له تأثير عليها من أقاربها وصواحبها.
فإن تمكنت من إقناعها بالعدول عن الطلاق فحسن، وإلا فلا يلزم الزوج التطليق وإن طلبته الزوجة إلا في حال الشقاق بين الزوجين وثبت أن الزوج لا يعاشر بالمعروف فيُلزِم الحاكم الزوج عند بعض العلماء بالطلاق، فإن كانت القوانين في البلد الذي أنتم فيه تلزم الزوج بالطلاق وكان لا بد من حدوثه وحدث فعلا فننصحك أن تبحثي لابنتك عن رجل صالح يناسبها قبل أن يكون ما لا يحمد عقباه، وننصحكم أيضا بالهجرة إلى بلاد المسلمين صيانة لأنفسكم من فساد تلك المجتمعات.
وأما تزويجك لبنتك وهي صغيرة فمما تحمدين عليه، فالزواج المبكر علاج نافع في الحماية من الانحراف والفساد، وانظري الفتوى رقم: 34483.
ونصيحتنا لهذه البنت أن تتقي الله وأن تصبر على زوجها، فإن الحياة تصلح بحسن الخلق والتفاهم والكلمة الطيبة، فإن خافت أن لا تقيم حدود الله إن هي استمرت مع هذا الرجل جاز لها طلب الخلع ويسن له إجابتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(13/12038)
حكم قول القائل لزوجته \"روحي تحرمي علي \"
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي في حالة غضب وغير واع في تلك اللحظة لما أقول (يا شيخة روحي تحرمي علي) علماً بأنني لا أريد تحريمها ولا طلاقها وبعد المشكلة بدقائق جامعتها سؤالي هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: يا شيخة روحي تحرمي علي، متضمن لفظين هما: قولك روحي، وقولك تحرمي علي، أما الأول فمن كنايات الطلاق، إن قصدت به الطلاق وقع طلاقا، وإلا فلا، وأما الثاني وهو التلفظ بالتحريم، فقد اختلف فيه أهل العلم وأرجح الأقوال هو أن الحكم عائد إلى نية المتكلم، فإن نوى بهذا اللفظ الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى اليمين فهو يمين، وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: 14259، ووضحنا حكم ما لو قال ذلك وقت الغضب في الفتوى رقم: 2182 فلتراجع.
فإن كان مقصدك اليمين فيلزمك كفارة يمين، وكفارة اليمين موضحة في الفتوى رقم: 17345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1425(13/12039)
لم يستطع الدخول بزوجته وهي تطالبه بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت لكنني لم أستطع الدخول بزوجتي مع يقيني بأني أعاني من مشكلة صحية وتطلب زوجتي الطلاق الآن، فهل يجوز لي أن أرفض الطلاق خصوصاً وأنها قد قالت لي إنني كرهتك من أول ليلة ولم أخطط للبقاء معك، علماً بأن أقاربها يدعون أنها مريضة وسبق أن خطبوها إلا أن أهلها أخبروهم بمرضها (الصرع) فلم يتموا الخطبة زواجي قد كلفني كثيراً ليس المهر فقط بل تجهيز الشقة وحفل الزواج والسفر، فهل يحل لي أن أطالب بجميع ما خسرته على الزواج، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه إذا وجد عيب بأحد الزوجين، وكان هذا العيب من العيوب التي تفوت المقصود من النكاح، ولم يكن الآخر على علم به قبل العقد، ولم يرض به بعد إطلاعه عليه، أنه يثبت له الخيار في الفسخ، وقد سبق بيان هذه العيوب التي تثبت خيار الفسخ في الفتوى رقم: 19935.
فإن تخلف شيء من هذه القيود التي ذكرناها بأن كان المرض طارئاً بعد العقد مثلاً، أو وجد قبل العقد ورضي به الآخر، أو اطلع عليه بعد العقد ورضي به ... فلا يثبت له الخيار.
بناء على ما سبق، فإن توفرت تلك القيود، كان لزوجتك الحق في طلب فسخ النكاح، ولا يجوز لك الامتناع عن ذلك، وإذا وقع الطلاق لم تستحق زوجتك شيئاً من المهر، وذلك لأن الفقهاء قد نصوا على أن كل فرقة تقع بين الزوجين، وكانت من قبل الزوجة، وقبل الدخول بها، أنها تسقط المهر كله عن الزوج، وحينئذ لك الحق في المطالبة به، وأما أثاث الشقة ونحوه فلك أخذه، إن كان تابعاً للمهر في عرفكم، وإن كنت قد وهبته لها، ووضعت يدها عليه، ورفعت أنت يدك عنه، فلا يجوز لك الرجوع فيه، وأما المال الذي أنفقته في الحفل أو السفر، فليس لك الحق في المطالبة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: أن المرأة إذا كرهت زوجها، جاز لها طلب الطلاق، مقابل عوض تدفعه لزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2324.
الثاني: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1425(13/12040)
يريد أن يدفع شكوكه فيها بشربها للخمر وإلا طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني زوجي شرب الخمر لمرة واحدة وذلك بسب شكوك زوجي من تصرفات لي ويريد أن يعرف مني الحقيقة بعد أن أشرب الخمر علماً بأن حياتنا مثل الجحيم بسبب شكوك زوجي في تصرفات
رأني بها وأنا أنكرتها وقد يقع الطلاق ويوجد لدي 4 أطفال فهل يجوز أن أسمع كلام زوجي عسى أن تحل هذه المشكلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام حرم الخمر وجعله من أشد الكبائر التي يجب على المسلم الابتعاد عنها لقول الحق سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (المائدة:90)
وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذم الخمر وشاربها قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد
وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يارسول الله وما طينة الخبال، قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي.
ومن شؤم الخمر على صاحبها أنها تحرمه قبول الصلاة أربعين صباحا
لقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال أي صد يد أهل النار. أخرجه الترمذي.
وعليه فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به من تناول الخمر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الطبراني.
وعليك أن تثبتي لزوجك بالوسائل المشروعة حسن تصرفاتك وترضيه وتعتذري له إن كان قد رأى منك تصرفاً يريبه وبيني له أنك لو افترض أن شربت الخمر ثم أقررت بشيء فإن إقرارك ذلك غير معتبر شرعاً ولا عقلاً فإن قبل ذلك منك فبها وإن أبى إلا أن تشربي الخمر أو يطلقك فطاعة الله أولى، واعلمى أن الله تعالى لن يضيعك وأولادك إذا امتنعت عما حرم الله تعالى ابتغاء مرضاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1425(13/12041)
الطلاق بالكتابة لا يعتبر ما لم يقترن بالتلفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجة ولها طفل عمره 4 سنوات اكتشفت ورقة زواج عرفي في أوراق زوجها وقد أقر في هذه الورقة أنه طلق أختي منذ سنتين وهي لم تعلم بذلك فهل يعتبر هذا الطلاق قائما شرعا أم لا مع العلم بأنه عند مواجهته بهذا اعترف بصحة الورقة ولكنه قال إنه ذكر الطلاق في هذه الورقة كذبا لإرضاء زوجته الأخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في كتابة الطلاق، هل يقع بها الطلاق، أو يرجع في ذلك إلى النية، وجمهورهم على اعتبار النية، على تفصيل لهم في ذلك. وقد سبق أن بينا أن الراجح هو عدم وقوع الطلاق بالكتابة إلا بالعزم على الوقوع، وتراجع الفتوى رقم: 8656.
وعلى هذا؛ فلا يعتبر هذا الطلاق الذي كتبه زوج أختك واقعا ما دام زوجها لم ينو بذلك إيقاع الطلاق. وهذا فيما إذا لم يتلفظ به أصلا، فإن تلفظ به فإنه يقع، فقد نص الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو من قصد اللفظ ولم يرد ما يدل عليه، مستدلين بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
وعلى افتراض أن الطلاق واقع فبإمكان الزوج أن يرتجع زوجته ما دامت في عدته إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تحتاج الرجعة إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى إعلام الزوجة بها، ولكن يسن الإشهاد عليها.
وننبه إلى أن لفظ الزواج العرفي يطلقه بعض الناس على الزواج الذي توافرت فيه شروط صحته، إلا أنه لم يوثق في المحكمة، فإن كان هذا هو المقصود فهو زواج صحيح، ويطلقه آخرون على الزواج بدون ولي، بل بمجرد الاتفاق بين الرجل والمرأة، فإن كان هذا هو الزواج المقصود فهو زواج باطل. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(13/12042)
تريد العودة إلى زوجها الأول لأن الثاني لا ترتاح معه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي بموضوع مؤرقني جداً جداً حيث إنني متزوجة من رجل منذ 6 سنوات تقريباً ولي منه ولد ولكني لا أتوافق معه في كثير من الأمور وهو غريب عني وأرغب في الطلاق منه لأني تزوجته على أساس دينه ولكن بعد الزواج وجدت أنه غير ملتزم كما صور لي وأنا الآن في دوامة من أول يوم في زواجنا ولكني أصبر نفسي وأقول أدخل الجنة من باب الصابرين ومع الأسف أن زوجي السابق حتى الآن منذ طلاقنا لم يتزوج وأنا في داخل نفسي أحبه ولكن كنا صغار وهو كان يتسرع بالطلاق إلى إن صاروا 3 طلقات وتركنا بعض وعندنا أولاد وكبروا الآن وهو الآن صلح حاله وما أدري هل أرجع له أو لا؟
شكرا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تصبري ولا تتعجلي في طلب الطلاق، بل عليك أن تفعلي الوسائل الممكنة في نصح زوجك وإصلاحه، فإن فعلت كل ما يمكن ولم يستقم حاله، وخشيت من البقاء معه أن تظلميه بالتقصير في حقه، أو خشيت على نفسك من الوقوع في الفتنة فلك أن تطلبي الطلاق، فإن أبى فالخلع وهو أن يطلقك مقابل شيء تدفعينه له، أو أن تتنازلي له عن مهرك الذي في ذمته فإن رفض، فليس للقاضي إلزامه بالطلاق إلا عند الضرر الذي قامت عليه البينة، وهذا عند بعض أهل العلم.
وذهب الأكثر من العلماء إلى أن الزوج لا يلزم بالطلاق حتى عند الضرر، بل يقوم الحاكم بتأديبه وتعزيره حتى يرتدع ويقوم بالحق الذي عليه.
وعموماً، فنسأل الله لك التوفيق وصلاح الحال، ويجب أن لا تكون بينك وبين زوجك الأول أي علاقة لأنه أجنبي عنك، وأنت الآن متزوجة فيجب عليك رعاية حق زوجك، فإن طلقك أو اختلعت منه فلك أن تتزوجي زوجك السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/12043)
يحرم على الأهل تخبيب الزوجة على زوجها بعد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني (27 سنة) منذ سنة على فتاة ملتزمة (22 سنة) واتفقنا على أن يكون حفل زفافنا في شهر تموز 2004.
حدثت خلافات عادية بيننا قبل شهر، استغلتها والدتها (وأعتقد أن والدتها لا تحبني) أدى بخطيبتي (زوجتي) أن طلبت الطلاق.
كلما قيمت الأمور وجدت أن الذي حدث لا يبرر أن نحزن يوما واحدا. كما أن خطيبتي ليس سرا تحبني جدا كما أحبها جدا.
ولكنها لربما \"أخذتها العزة بالإثم\" حيث أعلم أن أهلها سينظرون إليها باستنكار إذا عادت إلي.
لم يجلس أحد من أهلها حتى والدها وهو رجل فاضل ليفهم المشكلة ويحاول الإصلاح. الكل يقول هي لا تريدك وحسب.
أنا أريد الفتاة وهي تريدني ولكن لعب بعقلها من حولها.
ماذا أعمل؟
علما أن القانون المحلي يجيز لأية زوجة خلع زوجها دون إبداء أسباب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة بعد العقد عليها أصبحت زوجتك ويحرم على أهلها أن يفسدوها عليك، ولا يجوز لها الاستماع إلى وشاية الواشين.
وما فعله أهل زوجتك هو ما يسمى بالتخبيب وهو إفساد زوجة الرجل عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
والذي ننصحك به هو محاولة معالجة الأمور بحكمة وذلك بأن توسط بينك وبين أهل زوجتك من له عليهم تأثير، وتعتذر إليهم إن كان قد صدر منك ما يبغضهم أو فهموا ذلك، فإن أصروا على ماهم عليه فاعلم أن من حقك المطالبة بأن تزف إليك، وليس لهم أن يمنعوها منك ولا أن يجبروك على الطلاق ولا على الخلع، فإن لم تجد وسلية تلزمهم بها ولم يكن أمامك إلا القبول بالخلع فالذي نراه أن تقبل بهذه المخالعة وتأخذ ما دفعت لهم، والنساء غيرها كثير، واجتهد أن تختار من أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختياراها بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/12044)
لا يجب على الزوج طلاق امرأته بمجرد أن والدها يريد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد خطبت فتاة وعند فترة الخطوبة حاول البعض بالتدخل وإثارة الفتن بيننا ويخبرهم بأننى على علاقة بنساء وأننى لست الزوج المناسب لهم وقام والد العروسة بإنهاء الموضوع ولقد تدخل البعض فى الموضوع واتضحت الأمور أن فيها من الصدق والكذب وارتضى والد العروسة على الخطوبة وعقدت قرانى عليها وأنا مسافر فقام الوالد بعمل مشكلة ليس لها أى اساس من الصحة وطلب الطلاق واعتبره قرارأ واجب التنفيذ وأرسل لى بعض معارفه هنا لكى أعمل لهم توكيلا بالطلاق وأخبروه أننى لست مدانا فيما نسب لي من اتهام وبالرغم من ذلك مصر على رأيه ولم يتصل بى ولا بوالدى وأنا أريد زوجتى ولا أريد الطلاق وهو يحاول التأثير عليها وخاصة أننى مسافر خارج البلاد وهى تسمع كلامه كما علمت ولم تتصل هى الاخرى بي. علما بأننى لم أدخل بها ولكن حدثت بعض الأشياء مثل القبل والأحضان بعد عقد القرأن. فهل لو طلقت لها عدة وهل يمكننى أن أردها إلى عصمتي ومتى؟ علما بأننى لا أريد الطلاق ولا أريد أن أقع في إثم بالعناد مع أبيها وتكون هى الضحية فماذا أفعل بالله عليكم؟ ودعواتكم بأن يصلح الله الحال. وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب المسلم أن يكون وسيلة للجمع بين أفراد المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا أن يكون أداة تفريق وتشتيت، فالمسلم الحق إذا علم من أخيه المسلم زلة وخطيئة وجب عليه نصحه وستره، أما أن يتبع عورة المسلم ويشيعها فهذا أمر ليس من خلق المسلم الحق، وخصوصا إذا اقتضى إفشاء عورة المسلم وذكر معايبه تفريقا بينه وبين زوجته أو خطيبته التي ركنت له، لأن التفريق بين المرء وزوجه أمره خطير، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها ... رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني، ومعنى خبب: أفسد وخدع وذلك بذكر مساوئ الزوج عندها أو محاسن أجنبي عندها، انظر "عون المعبود" فعلى أولئك الذين سعوا في إفشال خطبتك أو في إفساد زوجتك أن يتقوا الله تعالى وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل المشين
أما بالنسبة للجواب فنقول للسائل إن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة ولا بيد وليها، وعليه، فلا يحق لوالد البنت المذكور أن يرغمك على طلاق زوجتك، اللهم إلا إذا ثبت ما يقتضي تطليقها منك فليرفع الأمر إلى القاضي لينظر في المسألة، وإذا طلقتها أو طلقها القاضي عليك فلا يحق لك ارتجاعها لأن الطلاق في مثل حالتك يكون بائنا لأنه وقع قبل الدخول أو ما يقوم مقامه إذا كان ما حصل بينكما من القبلات والاحتضان في غير خلوة، قال ابن قدامة في "المغني": فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يكمل به الصداق، إلى أن قال صاحب "المغني": والوجه الآخر لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء، لأن قوله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] (البقرة: 237) إنما يريد به الجماع، ومقتضى قوله: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ولا تجب عليها العدة، إلى آخر كلامه.
والخلاصة أنه لا يجب عليك طلاق زوجتك بمجرد أن والدها يريد ذلك، وأنك إذا طلقتها دون خلوة بها كان طلاقها بائنا ولا عدة فيه على ما ذكره ابن قدامة، وليس عليك إلا نصف الصداق، لكن إذا أردت أن تتزوجها مرة ثانية فلا حرج، لكن لا بد من عقد جديد مستجمع لشروط الصحة من موافقة ولي وحضور شاهدين إلى آخره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(13/12045)
يصر أبو زوجته على أن يطلقها منه وهو لا يريد
[السُّؤَالُ]
ـ[يحاول نسيبي والد عروستي بالضغط علي لأن أطلق زوجتي، علما بأنني لم أدخل بها، بسبب مشكلة بيني وبينها وانتهت هذه المشكلة، وهي أنها قالت إن ناساً قالوا لها إنني كنت على علاقات قبل ذلك فقلت لها إنها لا يجب أن تصدق ما يقال لأن هناك من اتصل بي وقال لي كلاما قريباً من هذا عنها، ولكنني لم أصدق ويجب ألا تصدق هي الأخرى ما يقال فاعتبره نسيبي قذفا لها ومصر على الطلاق وأنا غير متواجد في البلاد وأعمل بالخارج، ورفض كل أنواع الوساطة وأنا لا أريد أن أطلقها ويحاول أن يضغط على ابنته ويمنعها من أن تكلمني أو تراسلني، فماذا أفعل بالله عليكم؟ شاكراً لكم النصيحة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تبذل جهدك في حل هذه المشكلة التي بينك وبين أبي زوجتك وإن استدعي الأمر الاعتذار وتوسيط أهل الخير والصلاح ومن له تأثير عليه فافعل، فإن استجاب فأحمد ربك على تفريج الهم، وإن استمرت المشكلة وكانت زوجتك هذه امرأة طيبة صالحة ذات دين وخلق فلا ينبغي الخضوع إلى مطلب أبيها، وعليه هو أن يتقي الله تعالى فالسعي في التفريق بين الأزواج لغير مبرر شرعي إثمه عظيم عند الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه النسائي وأبو داود.
ثم إنه لا يجوز لزوجتك أن تطيع أباها في مقاطعتك ولا في طلب الطلاق منك لأنه لا يوجد مبرر شرعي لذلك، وفي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وقد كان الأولى بهذا الأب أن يكون عونا لابنته على استمرار حياتها الزوجية لا على التفريق بينها وبين زوجها، أما بخصوص ما تحجج به والد زوجتك بأنه صدر منك قذف لابنته فكلام غير صحيح إذا كان حقا لم يصدر منك إلا هذا اللفظ الذي ذكرت لأنك إنما ذكرت ما سمعت ولم تصدقه بل إنما ذكرته لتبين لها المنهج الذي ينبغي أن يكون متبعاً من كلا الطرفين في مثل هذه الإشاعات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(13/12046)
زوجته أقامت علاقة مع أجنبي وتزعم غير ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من مدة سنة وأربعة أشهر من فتاة رشحها بعض الأهل ولم أتقدم للزواج منها إلابعد موافقتها ثم وافق أهلها وتزوجنا وبعد الزواج بمدة شهر تقريبا (علما أن كنت احس الحب منها وأنا أبادلها نفس الحب) بدأت تشكو من أنها ترى في المنام بأننا اظهر لها على هيئة قرد أرهبها وأضربها وأحاول إحراقها بالنار ثم بدأت تشكوا من أن هناك امرأة تتصل عليها هاتفيا وتخبرها بأن زوجها بخيل وسوف يضربها ويعذبها وبدأت رحلة من الشقاء ودرت لعلاجها بالقرآن لدى عدة مشايخ وأحالت حياتي إلى عذاب من الذي يفعل بي هذا وأنا لم أقدم إساءة إلى أحد وانتابتني حالات من الحزن الشديد وأهملت عملي وبعد حوالي شهرين من الزواج قررت تسجيل المكالمات الهاتفية التي ترد إلى بيتي من خلال فكرة أوحى لي بها صديق لكي أتعرف على من أفسدوا حياتي حيث كانت زوجتي تخبرني بأن هؤلاء الناس يعرفونني تمام المعرفة ولا يتصلون سوى أثناء غيابي عن البيت وأعارني صديق جهاز تسجيل مكالمات وبعلم زوجتي بدأت أسجل المكالمات التي تصل إلى بيتي ولكن جهاز التسجيل كان قديما وصوت غير واضح فاشتريت جهازا جديدا ووضعته على نفس خط الهاتف ولكن لم ألغ الجهاز القديم وتصادف أنني أثناء تركيبة كانت زوجتي مشغولة في أمر ما لا أذكره ولم تر الجهاز الذي وضعته في هذا المساء في اليوم التالي بعد أن عدت من العمل وأخذت زوجتي لكي نذهب للشيخ الذي يعالجها بالقرآن وهناك أخبرت الشيخ أن المرأة التي تتصل بها تخبرها بأن لها طفلا مرض بسبب السحر الذي صنعته لزوجتي وتتطلب منها أن تسامحها وكان ذلك كله أمامي فقلت لها لماذا لم تخبريني بذلك فقالت حتي لا تغضب وقلت لنفسي الحمد لله لا بد أن جهاز التسجيل سجل صوت هذه المرأة وسأعرف من هي وعندما عدت للبيت أطلعتني زوجتي على جهاز الهاتف الذي فيه خاصية إظهار رقم المتصل وعندما قمت بالاتصال على الرقم فوجدته رقم كابينة عامة لا يمكن التعرف على صاحب الاتصال علما بأن عملية الاتصال من مكان عام هذا كان يتم باستمرار وزوجتي في كل مرة تطلعني على هذه الأرقام وهي تعلم أنني لا يمكن التعرف على صاحبها المهم أنه في نفس اليوم أخذت جهاز التسجيل وحاولت معرفة من المتصل ولكني فوجئت بوجود اتصال بين زوجتي وشخص يقيم في مدينة أخرى هي نفس المدينة التي تأتي منها الاتصالات لمنزلي وفي هذه المكالمة تتصل به زوجتي لتطمئن على صحته وتطلب منه ضرورة الاتصال بها للأهمية ((علما بأن هذا الشخص قدمته لي زوجتي من خلال التليفون على أنه خالها ثم علمت بعد ذلك بأنه شخص قريب لها من بعيد وكان يرغب في الزواج منها ولكنه تزوج من أخرى)) وكان الهدف من أن يتصل بها هو ظهور رقم الهاتف عندي وتزداد حيرتي ثم استمرت زوجتي على اتصال بهذا الشخص الذي يمطرها بعبارات الحب والغزل طوال فترة زواجنا
ملحوظه: عندما علمت بهذه العلاقة كانت زوجتي أصبحت حاملا في طفل أصقلني بالهموم لما أنا فيه من حياة مظلمة لا يعرف مصيرها
وصبرت على هذا كله دون أن أطلعها على شيء علما بأنها عرفت بأني سمعت المكالمة ولكنها عادت وقالت لي بأنه خالها ثم بدأت تضجر مني وطلبت الطلاق مني خمس مرات وفي كل مرة تعود وتعتذر والآن أصبح عندي منها طفلة ليس لها ذنب سوى أنني أسأت اختيار أمها....
أنا الآن لا أستطيع العيش مع هذه المرأة التي لا تنطق إلا كذبا وهذه حقيقة فهي كاذبة أبدا ويكفي ما أغرقتني فيه من خزي ومذلة وإساءة إلى سمعتي فأنا شخص ذو سمعة طيبة على خلق كريم مهندس ناجح ومحط لإعجاب كل المحيطين بي ... فأنا عازم على طلاق هذه المرأة ولكني أخشى الله رب العالمين فهل في هذا تجني عليها أو ظلم لها أو إغضاب لرب العزة..
علما بأنها أحالت حياتي للجحيم فاضطررت لمواجهتها بكل ما أعرف حيث إني استمريت في تسجيل مكالمتها لمدة سنة كاملة فعندما علمت ذلك انهارت وأخذت تتوسل لي بأنها تحبني وستفعل المستحيل لإسعادي وأنا لا أصدقها ولا أقبل العيش معها وإن فعلت
فلقد أهانتني وداست كرامتي وسمحت للآخرين أن يستهينوا بحرماتي ويطعنوني في شرفي.
في النهاية أنا آسف لقد أطلت عليكم ولكن لا أجد من أستطيع البوح له بمثل هذا الكلام فهو جارح
كما آمل كل الرعاية والاهتمام برسالتي وضرورة الرد عليها بسرعة
وشكرا وجزاكم الله خيرا
محمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد قارفت إثما مبينا بخيانتها لك وإنشائها علاقة امتدت لأكثر من سنة مع رجل أجنبي، مع استعمالها الكذب عليك طوال هذه المدة، ولا يكفي وعدها لك بإسعادك لكي تبقيها في عصمتك، بل الواجب عليها التوبة إلى الله والندم على ما فرطت في جنبه، وعقد العزم على عدم الرجوع للخيانة الزوجية أبدا.
ثم إن بدا لك أن تطلقها فلك ذلك، وراجع الفتوى رقم: 8013، ولكن إن علمت صدق توبتها ورجوعها إلى رشدها فلا ينبغي لك أن تطلقها، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولمزيد بيان راجع الفتوى رقم: 28258.
ولك أن تأخذ بعض التدابير الواقية من وقوعها في مثل ذلك في المستقبل مثل عدم تمكينها من استخدام الهاتف إلا بضوابط.
ثم إنه يجب عليك –لأنك راع لهذه الأسرة- أن تلزم هذه المرأة بالحجاب الشرعي وتحضر لها الأشرطة الدينية النافعة، لكي تقوم شخصيتها وتبنيها بناء إسلاميا، كما يجب عليك أن تطهر بيتك من المحرمات التي تدعو إلى الفاحشة وتثير الغرائز، مثل الأغاني الماجنة والتلفاز وما أشبه ذلك.
وعليك بسؤال الله أن يصلح لك زوجك، وأن يرزقك السعادة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/12047)
حكم من خير امرأته بالطلاق في مدة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ ما حكم هذه المرأة التي اتفقت مع زوجها الذي سافر عنها لمدة أكثر من ستة أشهر أنه إذا لم يرجع في يوم ما حددوه أنها تطلق عنه، وقال لها بإمكانك أن تتزوجي إذا لم آت في الوقت الذي حددناه. هل هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى أو هو الطلاق الذي فيه الرجعة، وإذا رجع الزوج بعد فوت هذه المدة هل له حق في رجعتها. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود هذا الرجل تعليق طلاق امرأته بانقضاء هذه المدة من غير عودته فإن كان الأمر كذلك فإن هذه المرأة تطلق بمجرد مضي هذه المدة من غير قدوم زوجها لأن هذا من الطلاق المعلق، قال ابن قدامة في المغني: وإذا علق طلاقها على مستقبل ... إلى أن قال: فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي في حباله وقع الطلاق.
أما إن قصد تخيير امرأته في الطلاق وعدمه بعد انتهاء المدة المذكورة فذلك شيء يرجع إلى هذه المرأة، فإن اختارت البقاء في عصمة زوجها فلا إشكال، وإن اختارت الطلاق فلها ذلك، وعلى كلا الاحتمالين فإن الطلاق في الأول يعد رجعيا إذا كان هو الأول أو الثالي ويجوز له ارتجاع زوجته مادامت في العدة، أما إن جاء بعد انقضاء العدة فهو من جملة الخطاب تقبله المرأة وأولياؤها أو يرفضونه.
أما في حال اختيار المرأة للطلاق فإن أهل العلم اختلفوا هل يعتبر ذلك طلقة واحدة رجعية؟ وإليه ذهب أكثرهم، أم واحدة بائنة، أم ثلاثة في المدخول بها؟ وإليك بيان هذا من كلام أهل العلم من كتاب المغني لابن قدامة حيث قال: المملكة والمخيرة إذا قالت اخترت نفسي فهي واحدة رجعية، روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وروي عن علي أنها واحدة بائنة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. إلى أن قال: وعن زيد بن ثابت أنها ثلاث، وبه قال الحسن ومالك والليث، إلا أن مالكا قال: إن لم تكن مدخولا بها قبل منه إذا أراد واحدة أو اثنتين. وقال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: وأما التخيير فهو أن يخيرها بين البقاء معه أوالفراق فلها أن تفعل من ذلك ما أحبت، فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث، فإن قالت اخترت واحداة أو اثنتين لم يكن لها وسقط خيارها إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين خاصة فتوقعها.اهـ
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(13/12048)
من أسباب الطلاق عدم صلاح المرأة في دينها أو خلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أبعث لكم هده الرسالة وهي أنا لي جار متزوج وقامت زوجته بعمل بعض الأشياء المحرمة ومنها عمل المندب وبدأت المشاكل من ليلة الدخلة وقامت أم الزوجة بفضح العائلة في أنحاء القرية وتقول إشاعات ليس لها واقع فهل يجوز أن يطلقها أم يتزوج عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل بقوله المندب يعني بذلك المندل بالكلام العامي وهو ما يعمله بعض الناس من الاستعانة بالجن في معرفة المغيبات فإن ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7343، وإن كان يريد به شيئا آخر فالرجاء توضيح ذلك، وعلى كل حال فإنما تقوم به المرأة المذكورة من فعل ما هو محرم شرعا خطأ كبير يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن فعل المحرمات، وعلى زوجها أن يمنعها من فعل ذلك المحرم بالوعظ والتخويف من عقاب الله تعالى، ثم بالهجر، فإن لم ينفع ذلك كله فله أن يطلقها لأن من أسباب الطلاق عدم صلاح المرأة في دينها أو خلقها، لكن لا ينبغي أن يلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن يستفرغ ما في وسعه من أجل بقاء عصمته، وأما بخصوص زواجه بأخرى، فإن ذلك حق له ولو لم تقم زوجته بأي شيء، لأن الله أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إن كان يستطيع القيام بحقهن والعدل بينهن فيما يملك العدل فيه، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3) .
ومن الجدير بالذكر تنبيه والدة المرأة المذكورة على أنما تقوم به من فضح الناس وإشاعة المنكر عنهم بهتانا أنه أمر حرام، وهو من عمل المنافقين، فلتتق الله تعالى ولتكف عن أعراض المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد: ولا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته.
ويقول الله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ] (النور: 20) .
وإن كان السائل يعني المآدب فليراجع الفتوى رقم: 48644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425(13/12049)
طلقها هاتفيا ولم يوثق الطلاق طيلة ثلاثة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا قال زوجي لي على الهاتف أنت طالق طالق طالق بالثلاثة ولم يبعث لي للآن ورقة طلاق رسمية ولم يكلمني بعدها بتاتا وهذا حدث منذ ثلاثة شهور تقريبا مع العلم بأن زوجي تركني في منزل أهلي منذ سنتين تقريبا وكنت حاملا بابني ولم أر زوجي منذ ذلك الحين إلا أنه يتصل من فترة لأخرى وسبب وجودي في منزل أهلي بسبب خلافات ما بيني وبين زوجي وأهله ولا أعلم ماذا أفعل هل أذهب إلى الشرع وأطلب الخلع أم أصبر على مصيبتي إلى أن يهدي الله زوجي وزوجي بالرغم من أنه طلقني على الهاتف يرفض أن يرسل لي ورقة الطلاق وزوجي يقع تحت تأثير أهله بشكل 99% لدرجة أن ابني عمره الآن 10 شهور وأبوه لم يره إلى الآن أفيدوني وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف نافذ كسائر الطرق التي يرسل بها الطلاق، وطالما أن زوجك قد طلقك عبر الهاتف فهذا الطلاق ماض ونافذ، وإنما تحتاجين فقط إلى أن تأخذي شهودا تُسمعينهم ما تلفظ به هو لك، بأن تطلبي منه أن يعيد لك اللفظ الذي كان قاله، وهذا الإشهاد ليس شرطا في لزوم الطلاق، ولكنه مفيد للتوثبق، وعليه، فإذا رفض أن يكرر اللفظ وأنكر أنه صدر منه فليس ذلك يبيح لك أن ترجعي له.
ثم كلمة بالثلاثة هذه وردت في سؤالك إذا كانت من كلامه هو قالها بعد قوله طالق طالق، فإنك تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا بعد زوج. قال تعالى: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: 230)
وإن كانت هذه الكلمة بالثلاثة هي من كلامك أنت وإنما قال هو أنت طالق طالق طالق فهذا يرجع فيه لنيته هو هل يريد التأكيد أو التأسيس، فيكون طلقة واحدة في الأول، وثلاثا في الثاني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34734، والفتوى رقم: 33333، وعلى هذا، فلست مطالبة ببذل المال في الاختلاع منه إلا أن ينكر أنه طلقك وأنت تعلمين صحة ذلك منه، فالواجب أن تتخلصي منه بأية وسيلة أمكنتك ولو بالخلع. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه.. ثم إن عليك أن تراجعي المحاكم الشرعية لزاما فإنها هي التي تحول بالنظر في مثل هذا الأمر لأنها تستطيع أن تسمع من جميع الأطراف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/12050)
عقد نكاحه عليها مرتين ويريد طلاقها فكيف يصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 6 سنوات وزوجتي تطلب الطلاق الآن وهي تعتبر امرأة ناشزاً منذ سنة تقريباً وأنا أتحملها حفاظاً على العشرة وأخيراً هي مصممة على الطلاق وتم الاتفاق على ذلك، والمشكلة الآن هي أني تزوجتها سرا منذ 6 سنوات بعقد شرعي على يد مأذون وشهود وعقد مثل أي زواج وهي كانت متزوجة من قبلي ومطلقة ولها أولاد وبعد سنتين من زواجنا سرا تقدمت إلى الأهل وتمت الموافقة على زواجنا وتم عقد القرآن للمرة الثانية علنا وفي حفل زفاف عائلي على يد مأذون آخر بعقد آخر وشهود آخرين ومؤخر صداق بنفس القيمة، فهل الطلاق الآن يسير على الزواجين أم يجب أن أطلقها مرتين بموجب العقدين أريد أن أعرف الموقف القانوني الشرعي في هذا، وما هي المشاكل إذا كان هناك مشاكل سواء لها أو لي، علما بأني لم أنجب منها أطفالاً؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزواج الأول الذي تم بينك وبين هذه المرأة قد استوفى شروطه وانتفت موانعه.... فإن الزواج الثاني يعتبر صورياً ولا معنى له لأنكما متزوجان أصلاً.
أما إذا كان الأول لم تستوف شروطه وتم ذلك في الزواج الثاني، فإن عليكما أن تبادرا بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعتما فيه في فترة الزواج الأول.
وعلى كل حال فإذا أردت طلاق هذه المرأة فلا يلزمك طلاقان، ومجرد تلفظك بالطلاق مرة واحدة تحصل به طلقة يترتب عليها ما يترتب على المطلقة العادية، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1425(13/12051)
حكم قول الزوج لزوجته تريدين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تم عقد قراني على شخص من أقربائي ولم يتم الزفاف حتى الآن ومرة حدث خلاف كبير وشديد بيني وبين زوجي فكلمته بالهاتف وقلت له طلقني فرد على تريدين أن أطلقك فقلت له نعم وأغلقت الهاتف وبعد ذلك تمكن أهل الخير من الإصلاح بيننا ولكني أسأل هل سؤاله له (تريدين أن أطلقك) يعد طلاقاً صريحاً لأني قرأت في أحد الكتب أن الطلاق الصريح يقع بمجرد لفظ الطلاق ولو لم ينوه الزوج أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصح الأخت السائلة بأن لا تجعل طلب الطلاق عندها أمرا هينا بحيث تطلبه عند أدنى سبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه.
وإن الطلاق من أسوأ الأمور عاقبة، وإنما يلجأ إلى طلبه إذا ساءت العشرة ولم تكن هناك إمكانية استمرار الحياة الزوجية، أما الخلافات العامة فلا تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وإن فعلت فهي آثمة متعرضة لسخط الله تعالى، ومقته، أما ما جرى بين السائلة وزوجها فلا يعتبر طلاقا لأنه لم يقل لها طلقتك ولا أنت طالق، وإنما سألها هل تريد أن يطلقها ولم نعرف جوابه، فإن كان الزوج لم يرد عليها بطلقتك أو فعلت ذلك أو نحو ذلك مما يفيد إعطاءها ما تريد فلا طلاق عليها، وإن كان رد بشيء فإنها لم تذكره وهذا أمر راجع إلى الزوج، فإن كان طلق فعليه أن يعترف بذلك ولو لم تسمعه زوجته، ويعتبر طلاقه طلاقا بائنا لا رجعيا، فلا بد فيه من عقد جديد لأنه طلاق قبل البناء. قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها، وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول، إلى أن قال: وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وإن كان لم يطلق بأن لم يرد عليها في قولها بنعم أو رد عليها بما لا يقتضي تطليقها فالطلاق غير واقع، والأمر في ذلك راجع إلى الزوج.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/12052)
إقرار الزوج بالطلاق من أقوى مثبتاته
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة سنوات طلق أخي زوجته طلاقين اثنين في مجلسين مختلفين، أمام والدي وعدد من الشهود، وقد احتجنا لتثبيت هذا الطلاق لدى المحكمة الشرعية المختصة، إلا أنه وبسبب خشية الشهود من غضب أقارب زوجة أخي (حيث أننا أقرباء) رفض كلهم الشهادة باستثناء واحد منهم، وشهادة والدي حسب القانون لا تجوز حيث لا يجوز، فما كان من والدي إلا أن طلب مني الشهادة، وقد كنت متأكدا أن الطلاق وقع حيث أخبرني شقيقي ووالدي والشاهد بذلك ورووا لي تفاصيل ما حدث والكلمات التي استخدمها شقيقي في ايقاع الطلاق، وقد مثلت أمام القاضي الشرعي وشهدت بما أخبروني به على أنني عاينته رغم أنني لم أكن موجودا، علما بأن شقيقي قد أوقع الطلاق بعد حدوث مشاكل كبيرة طالت جميع العائلة ووصلت لحد اعتداء أفراد العائلة بعضهم على بعض، وعلما بأن عدم شهادتي التي كانت بسبب خوف الشهود كان سيضيع حقا من حقوق الله وهو إثبات الطلاق، وكان سيتسبب بمشاكل كبيرة لجميع العائلة، فأرجو من حضرتكم إفادتي هل تعتبر شهادتي وحلفي اليمين في هذه الحالة شهادة زور ويمين غموس وما الكفارة في هذه الحالة علما بأن الطلاق وقع قبل حوالي سنتين، وعلما بأنني كنت متاكدا من وقوع الطلاق بشهادة متواترة من أكثر من عشرة أشخاص كانوا حاضرين عندها إلا أن خوفهم منعهم من الإدلاء بالشهادة وعلما بأن شهادتي كانت روتينية حيث أن شقيقي أقر بالطلاق أمام القاضي وهو من طلب تثبيته وعلما بأن الشاهد الآخر كان حاضرا أثناء الطلاق
أرجو الإجابة على سؤالي وعدم إهماله
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القضية فيها بعض الغموض، وذلك أن الرجل المطلق على ما ذكر أقر بطلاق زوجته أمام القاضي، ومن المعروف أن الطلاق يثبت بإقرار الزوج؛ بل إن إقرار الزوج به من أقوى مثبتاته لأنه هو الذي يملكه.
وعليه؛ فأي داع لطلب شهادة الشهود بعد الإقرار. فلعل الأمر الذي يراد إثباته غير الطلاق.
على أن هذا الحق الذي ذكر السائل أنه سيضيع لولا شهادته لم نفهم ما المقصود به.
لذلك نرجو من السائل شرح المسألة بإيضاح أو طرحها على المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/12053)
حالتان يباح للمرأة فيهما طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ سنة و3 أشهر زواجا تقليديا من شاب محترم عمره 34 وأنا 30 كان في أيام الخطوبة يعاملني جيدا أما الآن فلا مودة ولا رحمة ولا عطف وهو يعلم أنني محتاجه لذلك ولا يريد مني إلا حقوقه الشرعيه فقط وكلما دار بيننا حوار انتهى بكلمة اخرجي من منزلي ولنطلب الانفصال مع العلم بأنه لا يستطيع الإنجاب وأنا والحمد لله بخير 0تعبت جدا من هذه الحياة التي لا يوجد بها سوي الحزن والجفاف اين انا من حياته انه لا يشعرني بذاتي دائما في نظرة غير سوية وغير صالحة فكرت أن أنفصل عنه ترى هل هذا حقي وماذا أفعل لأجعله يشعر بي وبكياني وأنه أصبح زوجا؟ دلوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على السائلة الكريمة أن تعلم أن طلب الطلاق لغير ضرر محقق لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي، والضرر الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق صوره كثيرة: منها سوء العشرة مع الزوجة، مثل ضربها في غير حق، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، كما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وليس منه الخلافات العادية التي لا يخلو منها غالب البيوت، فإن كان الأمر وصل إلى حد الإيذاء المتكرر ولم ينفع فيه شيء أو ثبت أنه لا يستطيع الإنجاب فالظاهر والله أعلم أنه يجوز طلب الطلاق في هاتين الحالتين، حالة الضرر المتكرر الذي لا يندفع بأي شيء وحالة ثبوت عدم الإنجاب، لما في ذلك من الضرر على المرأة وفوات أعظم المقاصد من الزواج عليها لأن من حكمة الزواج الولد قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه العراقي والألباني.
وفي حال طلب الطلاق يجوز للرجل أن يطلق ويجوز له أن يطلب الفداء في غير حالة الضرر الصادر منه وإن كان ما يحصل لم يرق إلى درجة الضرر ولم يثبت عدم الإنجاب فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق للنهي عن ذلك في الحديث المتقدم، وعليها أن تصبر وتعامل زوجها بالتي هي أحسن وتحترمه ولا تعاند ولا تطلب منه ما لا يستطيع من المال، بالإضافة إلى تقوى الله تعالى، فبالأخلاق النبيلة والتفنن في الإحسان والوفاء معه في نفسه وماله تستطيع أن تجعله يشعر بها ويجعلها زوجة محترمة مكرمة، وعلى زوجك أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (النساء:19) .
وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي، وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
وعلى المرأة أن تتفهم هذا الحديث الأخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/12054)
هل يصح لأخي المرأة أن يرفع دعوى تطليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع طلاق القاضي إذا كان أخ الزوجة هو الذي رفع الدعوى بدون رضا الزوجة،
وهل يصح الزواج بدون ولي، وما حكم الطلاق المترتب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الرجل، فإذا وجد سبب لطلب المرأة الطلاق إما لضرر لحقها من زوجها أو إعسار بالنفقة أو غاب غيبة طويلة غير معتادة تتضرر بها فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في مسألتها، ويجوز لها أن توكل من يقوم بذلك سواء كان أخا أو غيره، قال في المهذب: ويجوز التوكيل في فسخ العقود لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى، انتهى. وإذا طلق القاضي في هذه الحالة فإن طلاقه يقع بائنا، قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وطلاق حُكِمَ به، أي وبانت بكل (طلاق حكم به) قال الدسوقي: أي بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، انتهى. وأما لو ذهب أخو المرأة إلى القاضي بقصد فسخ نكاح أخته من غير توكيل منها له فإن ذلك لا يحق له، ومن المستبعد أن يلتفت إليه القاضي الشرعي لأنه ليس طرفا في الأمر أصلا، هذا في النكاح الصحيح، أما إذا تزوجت امراة بغير إذن وليها فإن للولي أن يقوم في الأمر لأنه نكاح فاسد وقع بدون ولي شأنه أن يفسخ قبل الدخول وبعده رضي الزوج بذلك أو لا، رضيت المرأة أو لا، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح، انتهى.
هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، أما حكم الطلاق من النكاح بدون ولي فإنه لا بد للزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه، قال في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، إلى أن قال: ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد. وأبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(13/12055)
زوجها يعتزلها في الفراش ويصر على شرب الخمر وترك الصلاة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ أكثر من 15 سنة ومرت حياتنا بالكثير من الخلافات، التي كثيراً ما هددت استمرار الحياة الزوجية وآخرها أنني غضبت من زوجي لأنه عاد لشرب الخمر بعد أن انقطع عنها لفترة بسبب مشكلة هددت استمراره في العمل، ولم أكلمه لعدة أيام والآن مضى أكثر من أربعة أشهر على هذا الوضع لا نتكلم إلا عندما تستدعي الضرورة، هل يحق لي طلب الطلاق والاحتفاظ بأولادي وأعمارهم 9-12-14-16، علما بأن زوجي لا يصلي كما أنه منذ أكثر من 3 أشهر اعتزلني وينام في غرفة أخرى مما يسبب لي الكثير من الإحراج أمام والدته والأولاد والخدم، وأنا من عائلة متدينة ورفيعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا أصر زوجك على شرب الخمر ولم ينفع فيه نصح ناصح جاز لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لترفع عنك الضرر المترتب على بقائك في عصمته، ولزيادة الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9107.
وإذا حصلت على الفراق عند المحكمة فإنها ستبين لك حقك في حضانة أطفالك إذا اختاروا أن يكونوا معك لأنهم قد بلغوا التمييز، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10233.
ثم إن هجرانك له في الكلام بسبب شربه للخمر أمر مشروع لما ذكر العلماء من أن من أسباب الهجر الشرعي فوق ثلاث هجران أصحاب المعاصي المجاهرين بها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك من غير عذر كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، لكن الهجران لا يصار إليه إلا إذا رجي أن تتحقق منه المصلحة، أما كون زوجك لا يصلي فهذه أعظم من سابقتها، ويجب عليك نصحه وتذكيره ما استطعت، ولك أن تطلبي الطلاق فإن فراق هذا الرجل مع بقائه على حاله خير من البقاء معه.
وأما اعتزاله لك فإن الرجل لا يجوز له ترك فراش الزوجية تركاً طويلاً يضر بزوجته، وراجعي الفتوى رقم: 8935.
مع أن اعتزاله لك في فترة تركه للصلاة وتعاطيه الخمر أفضل لك حتى يتوب ويصلي، أو ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية فتتخلصي منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1425(13/12056)
لا يلزم الطلاق بمجرد الشك في حصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث مشاجرة بين رجل وزوجته فوسوس له الشيطان بعد ذلك وقذف في قلبه الوساوس بأنه قد حدث طلاق في هذه المشاجرة، على العلم بأنه لم يحدث طلاق، فبدلاً من أن يستعيذ بالله من الشيطان دعا ربه قائلاً (اللهم جنبنا الحرام) ظنا منه أنه قد حدث طلاق نتيجة لوساوس الشيطان، فهل هذا الدعاء طلاق أم لا، وما السبيل من هذه الوساوس على الرغم من أنه يحافظ على الصلوات في جماعة وعلى الأذكار، عندما حكى ذلك لأحد الصالحين موضحاً له أنه قال هذا الدعاء لأنه اعتبر زوجته مطلقة (مع أنه لم يطلقها كما ذكرنا آنفاً) ، وعلى أساس أنه يعيش معها في الحرام وأضاف أيضاً قائلاً إنه قال ذلك على أساس أنه طلقها وأنها ليست في عصمته، فهل هذا الكلام جرى على لسانه في حد ذاته طلاقاً أم لا، وهل إنه بمجرد أنه اعتبر زوجته مطلقة فهل صارت فعلاً مطلقة، وهل هذا طلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء على من شك في حصول الطلاق منه لزوجته لأن الأصل عدم ذلك، قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
وقال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث -يعني الشيطان- صدقت ولا شيء عليه. انتهى.
وبهذا يعلم أنه لا طلاق على هذا الرجل ما دام أنه شاك في الطلاق، وبخصوص قوله "اللهم جنبنا الحرام" لا يلزم منه شيء لأن هذا اللفظ ليس من صيغ الطلاق ولا من كناياته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/12057)
الزوجة المتضررة لها أن ترفع أمرها إلى القضاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كان الزوج يؤذي زوجته بأبشع الألفاظ ويضربها ضربا مبرحا على وجهها وكل أنحاء جسدها وقد وعظناه كثيراً وكذلك أبواه دون جدوى، فهل يجوز لنا أن نطلق إبنتنا منه دون التنازل عن الصداق بأن نذهب إلى القاضي الشرعي ونطلب منه تطليقها للضرر، علما بأن الزوج يرفض الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج كما ذكر في السؤال فلا مانع من أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي ليرفع عنها هذا الضرر بما يراه محققاً لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/12058)
هل يطلق امرأته إذا صارحته بأنها لا يمكنها الإنجاب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[انا كاتب كتابي علي فتاة واكتشفت بعد سنة أنها تصارحنى بأنها لا يمكن لها الإنجاب (التفاصيل أنه كل مدة تصارحنى بشيء جديد وآخر المطاف أنها عندها رحم صغير أى صعب عليه تكوين الجنين بإذن الله وهي رافضة تماما الذهاب معي إلى الدكتور وأيضا أهلها كذلك فهل لو وضعت العقد في المنشار وصممت على الذهاب وأبدوا رفضهم وترتب على ذلك الطلاق فهل يقع على أي ذنب وهل ممكن الله لايبارك لي الارتباط القادم لأنى أريد الزواج في الوقت الحالى لكى أعف نفسى فأنا خائف جدا جدا من غضب الله علي بسبب تركى الفتاة وهل من حقي تركها طالما عرفت أن بها مشاكل صحية وأنا والله العظيم لاأريد التبرير لنفسي تركها لأني عرضت عليها العلاج مهما تكلف من أموال ولكن لا كلام سوى الرفض الرفض أما العلاج فرأيهم أنه يتأتى بعد الزواج (الدخلة) أرجو الإفاده أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم مقاصد النكاح الإنجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزواج بالمكاثرة، وقد أمر بزواج الولود الودود، كما في حديث: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي، وصححه العراقي.
وعليه، فإن كنت تخشى أن تكون هذه الفتاة لا تستطيع الإنجاب كما زعمت هي فلا حرج عليك في طلاقها ولا إثم فيه، لأن الطلاق لغير ضرورة لا يمنع وإن كان مكروها، فكيف إذا كان عن ضرورة؟! وبإمكانك أن تصبر وتنتظر إلى ما بعد الدخول، كما يطالب به أهل الفتاة، فعسى أن يكون عدم القدرة على الإنجاب الذي تتهم به نفسها غير صحيح، فلعلك ترزق منها أولادا ويستقر حالك هذا مع أن من الصعب معرفة عدم القدرة على الإنجاب عن طريق طبيب يقوم بتحاليل وفحوص يتبين من خلالها القدرة على الإنجاب أو عدمها، وعلى كل حال، فلو طلقت فعليك للفتاة نصف الصداق المسمى إن كان ثم مسمى، لأنها ملكته بالعقد الصحيح، وإن لم يكن مسمى فعليك أن تمتعها، وهي أي المتعة عبارة عن هدية تجبر خاطرها بعد الطلاق، وهي بحسب حال الزوج من الإعسار والإيسار، لقوله تعالى: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ] (البقرة:236) .
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المتعة أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق (الفضة) ودون ذلك الكسوة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 34226.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1425(13/12059)
ادعى قبل الزواج أنه طلق الأولى ثم تبين أنه لم يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت فتاة في 28 من عمري تقدم شخص لطلب يدي وحسبما عرفت عن ذلك الشاب أنه متدين وزار بيت الله في سن مبكر من عمره وقال لي إنه طلق زوجته لأنها كانت سيئة للغاية ولديه بنتان عند أمه وأنا وافقت عليه لأنه متدين ولكن بعد الزواج عرفت الكثير عنه اكتشفت أنه متدين فقط في المظهر أمام الناس وأنه لم يطلق زوجته ولا يزال يزورها أي أنه خدعني عندما طلب مني الزواج الآن لا أعرف كيف أتصرف، أرجوكم ساعدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج يقوم بالعدل بينك وبين ضرتك على الوجه الأكمل من حيث المبيت والنفقة وغيرهما وملتزم بأداء الفرائض؛ فننصحك بالبقاء معه ما دام هذا حاله، بل إن طلبك للطلاق منه من غير سبب شرعي يعد معصية لما روى الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة.
كما لا يجوز لك أن تطالبي زوجك بتطليق ضرتك لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها".
أما قوله إنه طلق زوجته فهذا كذب وإثمه عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425(13/12060)
زوجته رفعت قضية الطلاق هل يطلق أو ينتظر حكم الحاكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كثيراً ما تطلب الطلاق وأصبح الأمر عادة عندها ولكن القصة كبرت ورفعت دعوى هذه المرة وعندنا جلسة يوم الإثنين 5/4/2004 وحاولت شطبها يوم الثلاثاء بعد مصالحتنا عبر الهاتف ولكنهم طلبوا منها الحضور لتشطبها، ومرت الأيام وأخبرنا بالجلسة فغيرت رأيها وقررت المضي بذلك، وعلماً بأني أعلمتها بموافقتي في حال تخليها عن حضانة إبننا البالغ سنتين، وعلما بأن معظم خلافاتنا مادية وهي تعترف بأنها هي السبب لأن متطلباتها أصبحت كثيرة وهي لم تكن كذلك، فقد طلبت مني عقد الزواج الإسراع وعندما أخبرتها بأني لا أستطيع الآن قالت بأنها سوف تعمل وتساعدني في مصاريفي، وعندما تحسنت حالتي قليلاً لم أعد أطلب منها شيئاً بل وكنت أعطيها مصروفاً خاصاٌ بها عندما تركت العمل للتفرغ لابننا، والآن هي تريد ملبوسات وأحذية بمبالغ تفوق طاقتي بكثير وأيضاً خادمة وسيارة، وأعلمت بأن الحضانة لا تكون لي حتى لو هي تنازلت، وأنا لا أستطيع أن أفتح منزلين في وقت واحد، أسألكم الجواب سريعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون والتفاهم، فإذا وصل الأمر إلى طريق مسدود فقد أباح الله للرجل الطلاق وللمرأة طلب الخلع، ولكن القطع هو آخر العلاج، ولذا فإننا ننصح السائل وزوجته بعدم التعجل وليحاولا أن يصلحا ذات بينهما وأن يوسطا من أهله وأهلها من يصلح ذات البين، فإن تم الصلح فذلك المطلوب، وإلا فالأمر بعد ذلك راجع إليك أخي السائل في أن تطلقها أو تخالعها، والفصل في ذلك عند المحكمة الشرعية.
أما عن الحضانة فإن الأحق بها الأم فإن تنازلت عنها أو كان بها مانع منها فإن الحضانة تنتقل إلى أمها وليس إليك، وقد تقدم تفصيل الأحقية في الحضانة في الفتوى رقم: 6256.
وينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية في شؤون الطلاق والحضانة والميراث لأن في هذه القضايا ملابسات قد لا تحلها الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/12061)
متعة المطلقة وأثاث البيت وحضانة الأولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته وله أربعة عيال أخذهم في حضانته بالحق الشرعي، ويسأل عن متعة المطلقة، وما نصيبها الشرعي في أثاث المنزل مع العلم أن المنزل مكتمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحضانة في الفتوى رقم: 6660، والفتوى رقم: 6256.
وتقدم الكلام عن المتعة للمطلقة في الفتوى رقم: 30160.
وأما عن أثاث المنزل، فإذا كانت المرأة تملكه أو كان العرف جارياً بأنه لها فإنه من حقوقها، أما إذا كان ملكاً للزوج ولم يجر العرف بأنه لها فليس لها منه شيء، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 30662، والفتوى رقم: 45034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/12062)
زوجها حرمها من الإنجاب ويريد حرمانها من الميراث فهل تطلب الطلاق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[لو طلق الزوج زوجته الثانية إرضاء للزوجة الأولى وأخرج صك طلاق بدون علمها وأخبر الثانية أنه أرجعها شرعياً، وقال لها إنه أخرج صك الطلاق لإرضاء زوجته الأولى وحتى لا ترثه الثانية في حال وفاته، هل يعتبر إرجاعه للزوجة الثانية جائزاً شرعاً وهي تشعر بعدم الثقة والأمان بعد عشرة 13 سنة، وهي قد حرمها من الإنجاب لعدم رغبته، مع العلم أن له من الزوجة الأولى 3 أولاد، ماذا تنصحون تلك الزوجة الثانية يا شيخنا الكريم، وهي تخاف أن تطلب الطلاق اعتقاداً بالحديث: \"أيما امرأة تطلب من زوجها الطلاق لا تشم رائحة الجنة\"، رجاء الإسراع في الرد للأهمية القصوى؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في الطلاق والرجعة والنكاح ليست بالصكوك والكتابة الرسمية في المحاكم وإنما العبرة في ذلك بحصوله ووقوعه، والكتابة والصكوك إنما هي للتوثيق فقط.
وعليه فإن هذه المرأة تعد زوجة لهذا الرجل ولا بأس عليه في إرجاعها، وإذا مات فهي من ورثته، وينبغي أن يشهد هذا الرجل على إرجاع زوجته حتى تضمن حقها في الميراث، بل يجب الإشهاد على الرجعة عند بعض أهل العلم، ونحن ننصح هذه المرأة بضرورة توثيق هذه الرجعة، أما عن الإنجاب فإن للمرأة فيه حقاً، كما أن للرجل فيه حقاً فلا يجوز للرجل أن يمنع المرأة حقها في ذلك، وللمرأة أن تزيل مانع الحمل ولو بغير إذن زوجها والحالة هذه.
وأما عن طلب الطلاق فإننا ننصح هذه المرأة بعدم التعجل في طلبه ولكن لتجلس مع زوجها جلسة ودية تشرح له فيها ما تعانيه، وتذكره بحقوقها فإن استجاب فذاك، وإلا فلتوسط له من يقنعه وينصحه فإن استجاب فذاك، وإلا فلها الحق إن شاءت في طلب الطلاق وليست داخلة حينئذ في الحديث المذكور في السؤال لأن عليها هنا بأساً وهو منعها من الإنجاب وما يحتمل من حرمانها من الميراث عند عدم التوثيق للرجعة، نسأل الله أن يصلح حال هذه المرأة وأن يصلح ما بينها وبين زوجها وأن يسهل أمرها وأن يختار لنا ولها ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/12063)
حكم قول المتزوج \"أنا مطلق\"
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
رجل متزوج سأله صديق له هل أنت متزوج فقال له لا، أنا مطلق ولكنه غير ذلك، بل متزوج فهل ذلك كذب، أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد الرجل بقول "أنا مطلق" الكذب فلا يلزمه شيء إذ لم ينو الطلاق، قال الخرقي: ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.
قال شارحه ابن قدامة: إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. انتهى.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: ولو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة بخلاف الهازل.، وانظر الفتوى رقم: 23014، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/12064)
لا تثير شهوته.. هل يطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من فتاة لا تثير شهوتي جنسيا رغم أنني لم أدخل بها بعد والآن أفكر أن أطلقها حيث لم نتعاشر بعد. فماذا أفعل رغم أنني متأكد من أنني إذا بقيت معها سوف أبحث عن أخرى لتطفئ نار الجنس الذي أحس به وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بألا تتعجل باتخاذ قرار الطلاق، بل استخر الله قبل ذلك، واستشر من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هم أعلم بحالك ووضعك.
أما نحن، فإننا ننصحك بأن تستمر مع هذه الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق، وأما عن الإثارة الجنسية، فستحصل إن شاء الله إذا جاءت ليلة الدخلة وعملتم بالأسباب التي تعين على ذلك من التطيب والتجمل والتزين والمداعبة وغير ذلك من الأسباب المعينة.
ثم إذا رأيت في المستقبل أن هذه المرأة لا تشبع حاجتك الجنسية، فلك أن تتزوج ثانية، بل وثالثة ورابعة، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: ة3) .
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/12065)
تأمره أمه بطلاق امرأته التي أصيبت بالإيدز
[السُّؤَالُ]
ـ[أصيبت زوجتي بمرض الإيدز جراء تعاطيها المخدرات من حقن ملوثة، أنا أحبها ولا أريد طلاقها، ولكن أمي تريدني أن أطلقها فماذا أفعل، هل ينتقل المرض لي إذا قمت بمص ثديها فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تنصح لهذه الزوجة بل وتمنعها من ارتكاب ما حرم الله تعالى فإن استجابت لك وتابت إلى الله تعالى التوبة النصوح وتوجهت إلى الخير فعليك أن ترحمها وترفق بها وتعالجها ... فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله........ رواه الترمذي وابن ماجه.
وهنا لا ينبغي لك أن تطلقها نزولاً عند رغبة أمك -وهذا لا يتنافى مع برها الذي فرضه الله تعالى- فبالإمكان أن تجمع بين زوجتك إذا التزمت أوامر الله تعالى واستقامت على الصراط المستقيم وبر أمك.
ولعل الحامل لأمك على الأمر بطلاقها هو الشفقة عليك والخوف من انتقال المرض إليك بسبب المخالطة الزوجية، وهذا الخوف في محله لأنه لا يجوز للمسلم أن يدخل الضرر على نفسه أو على غيره، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
وبإمكانك أن تتجنب ذلك بتزوج امرأة أخرى إن أمكن، أما إذا لم تلتزم ولم تمتثل أوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه فلا خير فيها، والله تعالى يعوضك خيراً منها، وبخصوص انتقال المرض بما ذكرت أو غيره فيسأل عنه أهل الاختصاص من الأطباء، ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويهديهم إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(13/12066)
يقع الطلاق إذا قصد اللفظ الذي يدل على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت أن السراح من صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق , في بلدي تستخدم كلمة السراح للإشارة إلى الذهاب للعمل كجني المحاصيل أو العمل في البناء
وأحيانا ما أسمع بعض الرجال يقول غدا علي أنا سراحه
ومنهم من يقول سائلا هل أنت غدا سارح أو هل سرحت اليوم أو هل سرحت زوجتك اليوم (هل جعلتها تذهب للعمل) . طبعا لا يخفى عليكم الإجابات تكون بالنفي والتأكيد وغيره. ارجوا إفادتي بالحكم الشر عي في مثل هذه الألفاظ.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في لفظ السراح هل هو صريح في الطلاق أم كناية؟ والذي رجحناه في الفتوى رقم: 37121 هو أن هذا اللفظ كناية وليس بصريح.
وحتى على القول بأنه صريح، فالمراد قصد اللفظ الذي يدل على الطلاق لا قصد اللفظ الذي لا يدل عليه، مثلا لو قال لزوجته أنت طالق وهو يريد إطلاقها من وثاق أو سجن أو نحو ذلك ودلت القرينة على قصده، فإن الطلاق لا يقع. قال العلامة الجمل في حاشيته: (لو قال أنت طالق وقال: من وثاق ولا قرينة فإنه يدين) .
وعليه، فإن القرينة قد دلت في الحالة التي ذكرها السائل على أن المتلفظ بلفظ السراح لا يريد اللفظ الذي يدل على الطلاق، بل أراد معنى آخر وهو المتعارف عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/12067)
من حقوق المطلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[ (س) زوج (ع) بعد ولادتها الثانية أصيبت بمرض عصبي قريب من الجنون، عولجت من قبل الزوج (ع) لمدة طويلة ثم تحسنت وعادت إلى بيت زوجها فترة ثم عادت إلى بيت أهلها كونها لم تشف جيداً استمر العلاج فشفيت تماماً ثم أجهضت بالاتفاق مع زوجها بنصيحة من الطبيب وعادت الى بيت زوجها فوقع خلاف بسيط بينها وبينه، فعادت إلى بيت أهلها بحالتها الطبيعية بعد أن تركت ابنها عند الجيران وهي لا تعاني أي مرض.
أعادتها والدتها إلى بيت زوجها ولم يكن في البيت فلما عاد صارت ملاسنة بينه وبينها بحضور والدتها والوالدة لم تتدخل فقال لها أعطني مفتاح الدار فرمته في أرض الدار وعادت مع والدتها وهي بصحة جيدة
بعد مدة تزوج الرجل. وهي لا تزال على عصمته مهرها مئتا ألف مقدم قبضت منه مائة ألف وبقي مائة بذمة الزوج ومؤجلها مائة باقية بذمة الزوج أيضاً ولها طفلان هما بنت وصبي عند الزوج حاليا والزوجة تطلب منه أن يعيدهما وهي مستعدة للعيش معه كيف شاء حتى مع ضرتها وقدمت له حليها ليبدأ عملاً فرفض بداعي أنه لايستطيع الإنفاق وهو يعمل في محل والده تاجر زيت زيتون بأجر.
فما هو رأيكم فيما يجب أن يدفعه الزوج لها من المؤجل والمعجل الباقيان بذمته في حال عدم إعادتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننصح هذا الأخ بعدم التعجل في الطلاق، فإذا كانت زوجته الأولى سترجع وستكون مطيعة له كما هو الظاهر من طلبها، فإننا ننصحه بإمساكها، وليعلم أنه ما من نفس إلا ورزقها معها، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: من الآية6) ، وإذا كان ولا بد من الطلاق فإن للمطلقة حقوقاً ذكرناها في الفتاوى التالية: 9746 / 8845 / 20270.
ونريد أن ننبه إلى أن الإجهاض من غير ضرر معتبر إذا كان بعد نفخ الروح فإنه حرام بإجماع، وإذا كان قبله فإن في ذلك خلافاً، ولا ندري متى كان الإجهاض المذكور في السؤال، ولا ما هي أسبابه، وراجع الفتاوى التالية: 44731 / 13171 / 36389.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1425(13/12068)
تمزيق ورقة عقد الزواج لا يؤثر على الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من مزق عقد زواجه في لحظة غضب؟
وماذا يجب أن أفعل؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
فننصح السائل الكريم بأن يجاهد نفسه ويجتنب الغضب ويكتم الغيظ، لأن الغضبان قد يقول ويفعل حال غضبه ما يندم عليه حين لا ينفع الندم.
أما عن السؤال فإن تمزيق ورقة عقد الزواج لا يؤثر على الزواج، فهو ليس بطلاق، لا صريح ولا كناية، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، والإشارة لا يقع بها طلاق إلا بشروط منها الخرس، وليس على من مزق ورقة عقده على امرأته الآن أيّ شيء إلا أنه ينبغي له أن يستخرج من المحكمة بديلا عن الورقة التي مزقت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/12069)
طلبت الطلاق بعد زواجه من الثانية زاعمة عدم راحتها معه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يا شيخ أني تزوجت بامرأة ثانية على زوجتي الأولى وكان عمر الزواج سبعة أشهر، وكنا في أتم السعادة، ثم طلبت مني زوجتي الطلاق، وحسب كلامها أنها غير مرتاحة من العيشة معي، طبعاً رفضت الطلاق أرسلت أناساً من أهلها وأهلي، ولا زالت رافضة وحلفت ما راح أطلقك إذا بغيت طلاقك خذيه من المحكمة، سؤال: ماذا تشيرون به علي وأنا لا أريد طلاقها هل المحكمة تحكم لها بطلاق بمجرد أنها غير مرتاحة من العيشة معي، مع العلم بأنا كنا خلال السبعة أشهر يحسدنا الكل على هذه العيشة التي نحن فيها، لأننا كنا نحب بعضنا بعضاً إلى درجة الجنون، وجهوني أنا في حيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تعالج بحكمة وتأن هذه المشاكل التي بينك وبين زوجتك، وذلك بأن تسلك كل الطرق التي تساعد على ذلك، ومن جملتها موعظتها وتنبيهها إلى أن طلب المرأة للطلاق من غير موجب شرعي معصية لله تعالى، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2019.
ثم عليك أن تفتش عن سبب هذا التغير فإن كان ناتجاً عن تهاونك في بعض حقوقها، أو تفضيل ضرتها عليها أو نحو ذلك، بادرت إلى إصلاح هذا الخطأ، وإن كان غير ذلك فعالجه بسؤال الله تعالى ثم بالرقية الشرعية، فربما كان هذا حسداً أو عيناً من الغير، وإن استعنت على تحقيق الصلح بينكما بمن له تأثير عليها من أهلها فذلك حسن، فإذا لم يفد كل هذا معها جاز لك طلاقها، ولو كان ذلك في مقابل مال تدفعه إليك، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وانظر الفتوى رقم: 3200، والفتوى رقم: 33408.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1425(13/12070)
حكم الطلاق بنية الحرمان من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يطلق الزوج زوجته للحرمان من الميراث، وهي الزوجة الثانية، مع العلم بأنهم غير أحباء ودائماً متباعدين في جميع الأمور فخوفاً من أن تأخذ حق أولاده سوف يطلقها بسبب أن الأولاد أولى بحق أبيهم، أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحال هذا الرجل لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يطلقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، وهذا طلاقه نافذ، ولكن هل ترثه زوجته إذا مات؟ اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الجمهور إلى أنها ترثه مطلقاً أي سواء كان الطلاق بائناً أم رجعياً، وذهب الشافعية إلى أنها ترثه إذا كان الطلاق رجعياً ولا ترثه إذا كان الطلاق بائناً.
والثاني: أن يطلقها في حال صحته وليس في مرض الموت، وهذا طلاقه نافذ، ولا يرثها ولا ترثه ولو كان قصده هو حرمانها من الميراث، هذا إذا كان الطلاق بائناً، أما إذا كان الطلاق رجعياً فإنها ترثه ما دامت في العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26659.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(13/12071)
حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي يتعاطى المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[سألتني أختي هذا السؤال، زوجها يستعمل المخدرات، تريد الإجابة عليه، هل تعيش معه وهو لا يحس بمسؤولية البيت ومقصر في الصلاة المفروضة، أرجو الإجابة على هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شر هذا الرجل مقصوراً على نفسه -وهذا بعيد في حق متعاطي المخدرات- فلا حرج على زوجته في البقاء معه، ولها في هذه الحالة طلب الطلاق والواجب عليها نصحه وتذكيره بالله تعالى.
أما إن كان شره متعديا وخافت على دينها أو نفسها فعليها أن تفر منه بطلب الطلاق أو المخالعة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6500، 23518، 4510.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/12072)
ليس للمطلقة أن تأخذ حق مطلقها من أثاث وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع بعد أن استولت على جميع منقولات البيت التي اشتراها الزوج خلال فترة الزوجية ولم تردها رغم مطالبة الزوج بها وكذلك الأموال التي أخذتها من البنك ولم تردها هل هذا الحكم باطل؟ وهل زواجها بعد ذلك من شخص آخر باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوجة أخذ حق زوجها من أثاث أو مال، ولها أخذ ما هو لها شرعا، ولا يغير في الأمر شيئا صدور الحكم إن كانت تعلم في حقيقة الأمر أن هذا المال والأثاث ليس لها، وأما زواجها بعد انتهاء عدتها من رجل آخر، فهو صحيح إن اكتملت شروطه وأركانه.
وانظر الفتوى رقم: 22123، والفتوى رقم: 3118، والفتوى رقم: 7820.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1425(13/12073)
قطع الكلام وتحويل الوجه في الفراش من الضرر الذي تطلق به
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كثير الحلف بالطلاق لأتفه الأسباب وقد نطق لفظ الطلاق كثيرا وفي كل مرة يستفتي ويقول لنا إنه لا يقع وما وقع من هذه الأيمان الكثيرة اثنان حسب زعمه لي ولوالدي، ونظرا لطيبة والدي وإرجاعي له كل مرة بدون ضمانات عليه لضمان عدم تكرار ذلك فإنه الآن يعاملني معاملة سيئة جدا ولا يعاشرني بالمعروف فهو يعيش حياته خارج المنزل 20 ساعة يوميا بين العمل والأصحاب ويأتي الخدمة فقط ومع أنه قادر صحيا على المعاشرة لا يأتيني إلا مرة كل شهر ونصف وبطريقة مبتذلة وأحيانا يتركني شهرين وثلاث أشهر وأنا بجانبه على نفس الفراش، الأمر الذي جعل نفسيتي تسوء فأنا الآن في مفترق طريق وعندي ثلاث من الأبناء لا يهتم بهم ولا يعرف عنهم شيئا، وكلما تمسكت بأن أحافظ على البيت كي لا يحدث الطلاق النهائي (الثالث) كلما زاد في معاملته السيئة وأهلي يرفضون الطلاق.. أرجو إفادتي ماذا أفعل فأنا أحيانا أتمنى الموت فهو يتركني في المنزل في بلد غريب لفترة طويلة لا أتكلم مع أحد ولا يكلمني مطلقا ولا أخرج من المنزل كالسجينة إلا إذا كان يسأل عن شئ من أغراضه ويسيئ إلي بالألفاظ. أفيدوني أكرمكم الله،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد سأل من يوثق به من أهل العلم والورع وأفتاه بلزوم طلقتين فقط، فله أن يمتثل ما أفتاه به.
لكن بالنسبة للضرر الذي يلحقك أنت من معاملته لك، فإن امتنع عن المعاشرة مدة تشعرين فيها بالأذى والضرر، فيحق لك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر المذكور.
كما أن قطعه للحديث عنك وإعراضه بوجهه عنك في الفراش، كل هذه من الأمور التي تعتبر من الضرر الذي يبرر لك المطالبة بإزالته.
قال المواق في "التاج والإكليل": قال مالك من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت. انتهى.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" عند قول خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثاره امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما. انتهى.
وفيما يتعلق بتفريطه في الأولاد، فنفقتهم واجبة عليه حتى يصلوا مرحلة البلوغ والقدرة على الكسب، ولا يجوز التفريط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
كما يجب عليه تعهد أبنائه بالرعاية والتربية على الأخلاق الكريمة والسجايا الفاضلة، فإنه مسؤول عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وعلاج ما تشعرين به من قلق ووحشة هو الالتزام بتقوى الله تعالى، فمن اتقاه جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
ومن الجدير التنبيه عليه عدم مشروعية تمني الموت بسبب ضرر حصل للإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضرر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وحاصل الأمر أنه يحق لك مرافعة الزوج المذكور إلى المحاكم الشرعية لإزالة الضرر عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في موطئه وابن ماجه.
وراجعي الجوابين التاليين: 8935، 6795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(13/12074)
حكم شك الزوج في طلاقه امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحكم الشرعي في الذي لا يكون متاكدا من الطلاق مثلا
نسي عدد مرات الطلاق 2 او ثلاثة
او كان نعسان ولم يتاكد من نيته بكناية الطلاق
او التبس عليه الأمر هل نوى الطلاق أم لا أو نسي أنه تلفظ بصريح الطلاق أولا أو أن الأمر مجرد وسسوسة كل هذا على سبيل المثال أرجو إعلامي بالحكم الشرعي هل يقع الطلاق بالشك أم لا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لخصت الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب العلماء في المسألة، جاء فيها (26/ 200) : "شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الشك في وقوع أصل التطليق، أي شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة، واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ٌ (الإسراء: 36) .
الحالة الثانية: أن يقع الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل له -عند المالكية، والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية- إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثا، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء.
الحالة الثالثة: أن يقع الشك في صفة الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو رجعية، وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين، فكان متيقنا بها، وذكر الكاساني -في هذا المعنى- أن الرجل لو قال لزوجته: أنت طالق أقبح طلاق، فهو رجعي عند أبي يوسف، لأن قوله: أقبح طلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية، ويحتمل القبح الطبيعي وهو الكراهة الطبيعية، والمراد بها أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعا، فلا نثبت البينونة فيه بالشك، وهو بائن عند محمد بن الحسن الشيباني، لأن المطلق قد وصف الطلاق بالقبح، والطلاق القبيح هو الطلاق المنهي عنه، وهو البائن، ولذلك يقع بائنا". وانظر الفتوى رقم: 16235، والفتوى رقم: 18550.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/12075)
أرجع مطلقته إلى عصمته ولكن الزوجة الثانية لا تريد
[السُّؤَالُ]
ـ[مطلقة متزوجة حاليا من مطلق لديه أولاد بسبب ديونه لطليقته أرجعها لعصمته ماذا افعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أباح للرجل الزواج من أربع نسوة حيث قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء: 3] .
وعليه فما فعله زوجك حق مشروع له وبالتالي فليس هذا بمسوغ لطلبك الطلاق منه بل عليك أن تقنعي بزوجك وتطيعيه في غير معصية الله تعالى وتحرصي، دائماً على تقوى الله تعالى فإنها سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وراجعي الفتوى رقم: 1507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/12076)
حكم طلب المرأة طلاق زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ خمسة أشهر, لم أندم على عمل عملته
في حياتي بقدر ما أنا نادمة على الزواج بزوجي هذا,
زوجي لا يحترمني أبدا ومنذ الأسبوع الأول وهو يهينني
ويوجه إلي الكلام الجارح ويعاملني باحتقار كأنه
اشتراني ولم يتزوجني, في البداية قلت بما أنه قد تم
الزواج يجب علي أن أسايره بالكلام وأطيعه في كل شيء
يأمرني به وبالكلام الطيب, ولكن ذلك لم يزده إلا
غطرسة علي, في الليل يسمعني كلاما معسولا كي يحصل
على ما يريد, وأسايره مع أني أعلم أنه لا يقول
الكلام من قلبه, ويكون جزائي في النهار بعد أن
يستحم يرمي المنشفة في وجهي ويأمرني أن أخرجها في
الشمس كي تجف.
لم أعد أتحمل العيش معه خاصه وإنني لم أتعود على
هذه الإهانة ومعاملتي كجارية,, منذ الشهر الأول الذي
عشت فيه معه وأنا أفكر في طلب الطلاق,, ولكني خائفة
من أن أكون قد ارتكبت ذنبا إن فعلت ذلك,, وخائفة
أيضا من كلام الناس وأن أسبب المشاكل لأهلي,,
أنا الآن أفكر جديا بطلب الطلاق فهل علي إثم إن فعلت
ذلك, وبم تنصحونني..
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر ومعاملة هذا الزوج بالتي هي أحسن، وحاولي أن تبيني له أن تصرفه بالكلام القبيح والإهانة لك ونحو ذلك ليس من خلق الرجال الصالحين، عسى الله أن يهديه ويسدده ويصلح شأنكما، فإن يئست من ذلك، ولم تطيقي العيش معه، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن طلب الطلاق إذا لم تكن هناك مقتضى له، فقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام -أي التقصير في حق الزوج نتيجة كرهه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ففي هذا الحديث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في طلب الطلاق من أجل كرهها لزوجها وخشيتها من الوقوع في الحرام نتيجة ذلك، وعليه، فإذا بلغ بك الأمر إلى هذا أو مثله، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، والله عز وجل يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ (النساء: 130) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/12077)
حكم طلب الطلاق من الزوج الذي يتعامل مع الجن والسحرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق بسبب تعامله مع الجن والسحرة , ما الحكم في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور يتعامل مع الجن بالاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم فهذا شرك أكبر، محبط لعمله لقوله تعالى: لئن ْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر: من الآية65) ، كما أن سؤال السحرة والكهان معصية عظيمة، لما ثبت من الوعيد الشديد في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليه؛ فعلى زوجة الرجل المذكور مطالبته بطلاقها إذا ثبتت ممارسته لهذه الأعمال المحرمة، لما قد يترتب على صحبتها لذلك الزوج من ضرر يلحق دينها، وربما بدنها، وتكون المطالبة بالطلاق بعد الاجتهاد في نصحه لكي يكف عما يمارسه من تصرفات محرمة، ثم لم يستجب لتلك النصيحة، وراجعي الجوابين التاليين: 1690 / 17266.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/12078)
لا بأس بعدم الاستعجال في طلب الطلاق حتى تحين الفرصة المناسبة
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا لأنكم أجبتم على سؤالنا ولكن أريد أن أحيطكم علما بأن ليس لديها أولاد وهي تقول بأنه إذا كان لديها أولاد تتخيل بأنها ستكرههم والسبب لأنها تكره والدهم وأريد أن أحيطكم علما بأنهما في بريطانيا علما بأنها كانت لا تريد أن تسافر ولكن والديها أصروا وقالوا ربما تتغير ومن ثم ستحبه ولكن على العكس زادت كراهيتها له وعندما كان يجامعها كانت لا تطيقه وتتضايق من السائل الذي يخرج منه والآن لا تستطيع أن تجعله حتى يلمسها ولقد أخبرت والديها بالأمر ولكنهم قالوا اصبري حتى تحصلي على الجواز البريطاني حتى تؤمني مستقبلك لأنه ليس لديها -صبيان فقط بنات- ووالدكم لا يملك أي شيء سوى المعاش الذي ينتهي مع بداية الأسبوع وأيضا لا يريد بناته أن تشتغل لأن أكثر الأشغال مختلط - أعرف أنني أطلت عليكم ولكن أتمنى أن تفيدوننا أفادكم الله وفرج كربكم وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه -]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه المرأة هو أن تقبل على الله عز وجل بصدق وإخلاص وتسأله أن يختار لها ما فيه صلاح دينها ودنياها، وأن يؤلف بينها وبين زوجها ويصلح شأنهما، وتتخذ الوسائل المناسبة للتوفيق والسداد بينهما، فإن حصل ذلك، فلله الحمد والمنة، وإلا، فنوصيها بالصبر وعدم الاستعجال في طلب الطلاق حتى تحين الفرصة المناسبة التي تفارقه فيها ووالداها راضيان عنها ولها من المال ما تنفقه على نفسها دون أن تثقل كاهل والدها بالنفقة أو الذهاب للعمل في الأماكن المختلطة وتحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/12079)
يقع الطلاق مهما كان السبب الذي أدى إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ولي ولدان وقد حدثت خلافات زوجية مع زوجتي التي أذهلتني عندما طلبت مني أمرا أراه محرما وأستحي لمن أشكو إليه بهده القضية فهده الزوجة الماردة والمارقة طلبت مني أن نتفرج علي الأفلام الخليعة لتزيد متعتها فقلت لها بأني أطلقها إذا أعادت طلبها فطلبت مني الطلاق فطلقتها في حالة غضب لكنها أنكرت فيما بعد سبب اختلافنا واتهمتني بأمور أخري وسبب لي ذلك خلافا مع أهلها ووصل الأمر إلى العدالة فما حكم الشرع في هذه القضية أفيدونا وجزاؤكم على الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق واقع مهما كان سبب الخلاف الذي أدى إليه.
وأما طلبها منك رؤية المحرم، فهو محرم عليها، وتحرم عليك الاستجابة لها في رؤيته، ويحرم التساهل في تمكينها من رؤيته، بل يتعين عليك أن تغار عليها وتمنعها مما يفضي لها إلى الفساد، ويحسن أن تكون عندك ثقافة فيما يمتعها ويشبع رغبتها حتى تغنيها عن التطلع إلى الحرام.
وأما اتهامها لك وخلافك مع أهلها الذي وصل إلى العدالة، فلعل المحكمة تحقق في موضوعه، إلا أن الاتهام بغير حق لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت تهمته، وعلى الأهل أن يحرصوا على معونتكما على حل مشاكلكما ولا يجوز لهم أن يتعصبوا لبنتهم ويعينوها على الباطل، واعلم أنك يمكنك ارتجاع الزوجة ما دامت في عدتها.
قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ (البقرة: 228) ، أي في زمن العدة، وعليك أن تحرص على مراعاة مصلحة الأولاد، فلا شك أن اجتماع والديهم أدعى لحسن تربيتهم وحضانتهم.
وراجع في بيان حكم وخطورة نظر الأفلام الخليعة الفتاوى التالية أرقامها: 1256، 6617، 3605، 20701، 21807، 26620.
والله أعلم.
...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/12080)
تشاجرت زوجاته فطلقهن عدة طلقات فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: دخلت منزلي فوجدت بين زوجاتي شجاراً وكان صوتهن مرتفعاً، فغضبت غضباً شديداً وطلقت عدة طلقات أن أوصل كل واحدة منهن تاخذ عند أهلها سنة، ثم أخذتهن في السيارة وذهبت إلى أهلهن وفي أثناء ذلك قمن يطلبن أن أتراجع عن قراري فرفضت ثم طلبن وتعهدن أنهن ما يكررن ما حدث فوافقت فهل علي شيء؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فإما أن تكون قد أوقعت الطلاق الصريح على زوجاتك ثلاثاً فأكثر، كأن قلت لهن أنتن طوالق ثلاثاً، أو انتن طوالق وكررت هذا اللفظ، أو ما هو مثله ثلاث مرات تريد به التأسيس لا التأكيد، أو حلفت بالطلاق ثلاثاً ناوياً وقوع طلاق كل واحدة منهن عند عدم الذهاب بهن إلى أهلن، ففي هذه الحالات كلها يكون الطلاق قد وقع بائناً ولا رجعة لك على واحدة منهن.
أما إذا كنت قد حلفت بالطلاق ناوياً به التهديد لا إيقاع الطلاق فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثرهم إلى وقوعه مطلقاً عند الحنث، وذهبت طائفة منهم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، بل عليه كفارة يمين عند الحنث، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1424(13/12081)
حقوق المطلقة الرجعية والبائنة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع والدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة لا تخلو من حالين، فإما أن يكون هذا الطلاق رجعيا، فهي حينئذ في حكم الزوجة من حيث بقاؤها في البيت ووجوب نفقتها، ويجوز له إرجاعها بلا عقد أو مهر ما دامت في العدة، وإما أن يكون الطلاق بائنا، فهي في حكم الأجنبية، فلا يجوز لها البقاء معه في مسكن واحد، إلا إذا كان هذا المسكن واسعا، بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 10146، لكن ننبه إلى أنه إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، فللزوج أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وإذا كانت بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها.
وبخصوص ما يحدث من هذه المرأة من مشاكل، فعلى التقدير الأول -أعني كون طلاقها رجعيا- فهي زوجة لهذا الرجل، فاصبري على ما يقع منها من أذى، ويجب على زوجك بذل الأسباب التي تحول بينك وبينها، وعلى تقدير كون الطلاق بائنا، فليس له تركها في هذا البيت إذا كانت تسبب لكم ضررا، ولكن اصبري كذلك على ما يصدر عنها من أذى، واحتسبي الأجر عند الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/12082)
من طلق في نفسه، فليس بشيء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق بالحديث النفسي إذا تم التلفظ دون توجيه الكلام لأحد؟ كأن يقول: إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق إن كان ينوي الطلاق وفعلت زوجته هذا الأمر مثلا..
وشكرا على جهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد حديث النفس دون التلفظ باللسان لا يؤاخذ به شرعا.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري عقب روايته للحديث: قال قتاة: إذا طلق في نفسه، فليس بشيء. لكن إن تلفظ المرء بطلاق زوجته عازما على تطليقها وليس مجرد وعد بالطلاق، فإن زوجته تطلق عند حصول ما علق عليه طلاقها، ولا يشترط لوقوع الطلاق توجيه الكلام لزوجته أو لأحد من الناس.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 22499، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(13/12083)
الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الأحكام الشرعية التي تبيح للمرأة طلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد فهمنا من سؤالك أنك تسأل عن الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها، وبما أن هذه الحالات كثيرة، فسنذكر لك أمثلة منها:
1- إضرار الزوج بها -بغير حق- سواء كان إضرارا ماديا أو معنويا، وقد مثل لذلك الإمام الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9633، والفتوى رقم: 13182.
2- إعسار الزوج بنفقة زوجته، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 8299.
3- فقد الزوج بحيث لا يُدرى أحي أو ميت، ولا يعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان، وقد مضى تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك وما وضعوه من شروط وضوابط في الفتوى رقم: 2671.
4- وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص.
قال خليل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ.
قال عليش في شرحه لعبارة خليل: الخيار في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معا إن لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح أو لم يرض مريد الرد والعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا أو التزاما أو لم يتلذذ مريد الرد بصاحبه كذلك.
وراجع الفتوى رقم: 10711.
وكذلك يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد العقد على الراجح من أقوال العلماء، قال صاحب الشرح الصغير: وما حدث منها بعد العقد -أي هذه العيوب ... فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها وعدم الصبر عليها.
وقال شيخ الإسلام: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى.
ومحل ذلك ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 27335 والفتوى رقم: 2255، والفتوى رقم: 20982.
5- فسق الزوج وعدم استجابته للنصح والتوجيه، وراجع الفتوى رقم: 8622.
وهناك حالات أخرى يجوز للمرأة فيه طلب الطلاق تطلب في مظانها من كتب الفقه، وراجع الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 5291.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(13/12084)
حكم زواج المرأة وطلاقها أكثر من مرة في وقت وجيز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو. كيف تتزوج امرأة مرتين وتطلق مرتين في ساعتين؟
الرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن، لأنني أحتاج إلى الجواب بعد غد وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا غرابة في أن تتزوج المرأة وتطلق مرتين أو أكثر في وقت وجيز، وذلك لأن الزوجة إذا طلقت قبل البناء، فإن العدة لا تلزمها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] . وعليه، فلا مانع من أن يتزوجها أشخاص متعددون كلهم يعقد عليها ويطلقها قبل الدخول بها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يقع إلا لسبب، فإن الطلاق وإن كان مباحا، فإنه "أبغض الحلال إلى الله تعالى" كما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1424(13/12085)
المعتبر في إطلاق لفظ التحريم نية قائله
[السُّؤَالُ]
ـ[صار خصام مع زوجتي فتركتها عند أهلها وقلت لأبيها إذا خرجت من البيت غير المدرسة فهي تحرم عليَّ، وبعد شهرين اصطلحنا، وبعد ذلك أعلمتني أنها خرجت من البيت إلى جيرانها في نفس الدور، وهي الآن حامل. هل هي محرمه عليَّ أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعتبر في إطلاق لفظ التحريم نية قائله. وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 13082.
فالأمر يرجع إليك في تحديد مرادك والعمل وفقًا لذلك.
ثم إننا ننبهك لأمرين:
الأول: أنه ينبغي عدم التسرع في إطلاق مثل هذه الألفاظ لما يترتب عليها من الوقوع في الحرج، وحدوث ما لا تحمد عقباه، وأنه ينبغي الحرص على حل المشاكل الزوجية في إطار التفاهم والاحترام بينكما، لتحصل بذلك العشرة الزوجية والاستقرار النفسي الذي هو من أهم مقاصد الشرع في تشريع الزواج.
الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك إن وجدت، لأنها أجدر بدراسة المسألة من جميع جوانبها، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/12086)
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من سيادتكم التكرم بالإفادة في أمر زوجة تعصي أوامر زوجها على الإطلاق، وتستغل استدانته لها ماديا، وعسره المالي (الخارج عن إرادته مع التزامه جادة الصواب) في إنفاذ إرادتها أو أن تطلب الطلاق وهو كما سبق معسر ماليا.
نرجو التكرم بالإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج يقصد منه عادة تأسيس بيئة صالحة من أجل بناء الأسرة وترابطها وإعفاف النفس وصيانتها عن الحرام. ويراد منه كذلك ما يحصل من السكن والطمأنينة والألفة والمودة والانبساط بين الزوجين. وأما عصيان الزوجة أوامر زوجها، واستغلالها نقاط ضعفه، وتحميلها إياه ما لا يطيق، فإن ذلك لا يجوز، وهي بذلك آثمة. وانظر الفتوى رقم: 1780.
ثم إنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لغير عذر معتبر، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله وتستغفره مما قصرت في حق زوجها ومما صدر عنها من الآثام، وأن لا تعود إلى مثله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424(13/12087)
القول في وقوع الطلاق قول الزوج أم الزوجة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته ثم أعادها وبعد سنوات طلقها ثانية فذكرته هي بالطلقة السابقة ليحذر لكن الزوج ينفي أنه طلقها في تلك المرة لأنه لا يتذكر ذلك أبدا وهو على استعداد للحلف بأنه لا يذكر أبدا أنه طلق والزوجة مستعدة للحلف بأنه طلق فما حكم هذا الطلاق؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول في وقوع الطلاق قول الزوج؛ لأنه المتمسك بالأصل، فالأصل عدم الطلاق والقاعدة هي: أن القول قول المتمسك بالأصل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيها إلا عدلان.. فإن لم تكن بينة - أي للزوجة - فهل يستحلف - أي الزوج - فيه روايتان، نقل أبو الخطاب أنه يستحلف، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. وقوله: اليمين على من أنكر. . اهـ
وما ذكره الإمام ابن قدامة هو مذهب الجماهير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": إذا قال لها وهي طاهر أنت طالق لسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال، وأنكرته فيصدق هو بيمينه، لأن الأصل بقاء النكاح. اهـ
فإن كانت المرأة على يقين من وقوع الطلاق الثلاث، وقال الزوج بل طلقتان، فالقول قول الزوج كما سبق، لكن لا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من نفسها بوجه من الوجوه، لأنه تمكين من الزنا.
قال ابن الهمام في فتح القدير: المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـ
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي قوله: ولو شهد عندها - أي المرأة - رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكنه من نفسها. اهـ
وفي البحر أيضًا: وكذا إذا سمعت الطلاق منه وهو يجحد فخلعه القاضي وردها إليه لم يسعها المقام. اهـ
والواجب على الأخت السائلة إن وقع طلاق بعد هذه الطلقة أن لا تمكن زوجها من نفسها، ولو حكم حاكم بذلك؛ لأنها لا تحل له بوجه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره. وعليها أن تهرب منه أو تفتدي منه بمال أو نحو ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(13/12088)
الطلاق نافذ ولو لم تعلم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت لي مشكلة مع زوجتي وذهبت بعدها إلى منزل أسرتها وبعد عدة أيام ذهبت إلى أخيها وأخبرته بأن أخته طالق هل يجوز هذا أم يجب أن أذكر لفظ الطلاق لها شخصياً؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس من شرط وقوع الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما تلفظ الزوج به فإنه يقع، وعلى هذا فإن هذا الطلاق يعتبر نافذًا، ويملك الزوج إرجاع زوجته مادام الطلاق رجعيًّا، ما لم تنته عدتها فيصبح الطلاق بعدها بائنًا بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وهذا فيما إذا كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية. فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19551، والفتوى رقم: 20769.
ثم إننا ننبه الأخ السائل إلى السعي إلى حل المشاكل الزوجية بالتروي والحكمة؛ لأن التسرع إلى التلفظ بالطلاق يوقع في الحرج، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه من تشتت الأسرة وضياع الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1424(13/12089)
رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقول لزوجته علي الحرام ما تقومين ولو كان قصده أنه يمزح معي لكن أريد أن أستفسر هل يقع الطلاق بهذه الكلمة أم أن الطلاق يقع إذا قال الزوج فقط علي الطلاق؟
أريد الإجابة سريعا الله يخليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب التنبه إلى منع تحريم الحلال، ومنع الظهار من الزوجة، لقول الله تعالى في تحريم الحلال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة:87] .
ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] .
ولقوله تعالى في تحريم الظهار، ووصفه بأنه منكر من القول وزور: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2] .
وقد سبق بيان رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار في الفتوى رقم: 7438.
وعليه، فتلزمك كفارة الظهار عند الحنث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1424(13/12090)
التحريم المطلق ظهار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع هو أن زوجي قال في وقت غضب: تحرمين علي إن ذهبت إلى بيت جارتي وعند هدوئه غير رأيه، ثم كفر كفارة يمين، وأنا ذهبت إلى جارتي، هل هذا صحيح أم لا تجوز الكفارة ويقع اليمين؟ وجزاك الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح الذي عليه الفتوى عندنا هو كون التحريم المُطْلَق ظهاراً، وعليه، فاللازم لزوجك كفارة ظهار.
وراجعي الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الأولى 1424(13/12091)
يتوعد زوجته بالطلاق لرفضها مقارفة الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يريد إجبار زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية معه (مع علمه بأنها حرام) ويخيرها بين المشاهدة أو الطلاق، وهي مصرة على الرفض، فما موقفها، هل تصر على الرفض مع احتمال الطلاق، أم تطيعه في معصية الخالق؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يتوعد زوجته بالطلاق، ليجبرها على الوقوع في هذه المعصية، ففعله هذا دياثة واضحة، ويدل على قسوة القلب، وضعف الإيمان، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3908، 3605، 2862، 2146، 8946.
أما بالنسبة لها فقد أحسنت في إصرارها على الرفض ونقول لها احذري من أن تطيعيه في ما يأمرك به مما نهى الله عنه وحرمه إرضاء له، إنما الطاعة في المعروف، ولو أدى إلى طلاقك، فإنه لا يغني عنك من الله شيئاً، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس. أخرجه ابن حبان وغيره بسند جيد.
وانتهزي فرصة صفو زوجك وانصحي له أن يكون معك في طاعة الله، واجتناب معاصيه، وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف، وذكريه باطلاع الله سبحانه عليكما، وأنه بأمره هذا يأمرك بالمنكر، وليس هذا من شأن المؤمنين، بل هذا من شأن المنافقين كما قال الله تعالى: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [التوبة:67] .
فإن طلقك فسوف يرزقك الله خيراً منه إن شاء الله، قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً [النساء:130] ، وقال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/12092)
العلاقة بين الزوج ومطلقته التي انقضت عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كان زوجي متزوجا من أمرأة اخرى وطلق هذه المرأة قبل زواجه مني، أريد أن أعرف ماهي الطريقة السليمة في التعامل بين زوجي ومطلقته، مع العلم بوجود طفلين منها ... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته وانقضت عدتها فهي كسائر الأجنبيات عنه، ولا حرج في أن يحسن إليها بمال ونحوه مقابل ما كان بينه وبينها من عشرة، إذا لم يكن ذلك سبباً في وقوعهما في محذور شرعي، وإذا كان ولداه لا يزالان عندها فإن نفقتهما واجبة عليه في مالهما إن كان لهما مال حصلا عليه بهبة أو وصية ونحو ذلك، أو في ماله إن لم يكن لهما مال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/12093)
لا يحق لها ولأهلها المطالبة بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت على فتاة منذ خمس سنوات ولم أدخل بها، بسبب اتفاق بيننا على إنهاء دراستها أولا، ً ولم أقم بتسليم المهر لاتفاقنا على تسليمه قرب موعد الزفاف، ولكني فوجئت بإعلان استدعاء للمحكمة الشرعية حيث تطلب الطلاق وذلك لعدم أداء المهر وعدم الإنفاق، علماً بأنني صبرت طوال خمس سنوات من أجلها والعمر يمضي بي، فهل دعواها بخصوص المهر والنفقة صحيحة من وجهة الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير تسليم الصداق المتفق عليه لا حرج فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وما دمتما اتفقتما عليه فلا يحق للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالطلاق لأنك لم تخرج عما اتفقتما عليه.
وبالتالي فاستدعاؤهم لك عند القاضي عجلة ما كانت تنبغي لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
أما الآن وقد طلبوا منك تسليم المهر والنفقة فيجب عليك أن تعطيهم ما طلبوا من المهر، وإذا مكنوك من زوجتك فتجب عليك نفقتها كما هو معلوم، ولا تحق لهم المطالبة بنفقتها عن الفترة الماضية ما داموا هم الذين منعوك من الدخول بها لمصلحة الدراسة أو غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/12094)
رفع الضرر يسوغ طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الرأي الشرعي لامرأة مظلومة مع زوجها دائما يضربها، وفي البداية كانت تحتمل الضرب والشتم والإهانة حتى أنه يسلبها أموالها يعتبرها حقه، لقد يئست منه وتفكر في طلب الطلاق حتى تحفظ حقها وتعبها لأولادها هوعاطل عن العمل وهي أصبحت دائمة المرض لشدة حزنها، وهي تداوم على تلاوة القرآن والاستعانة بالله حتى يخلصها من حزنها، فماذا تفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يتعين على الرجال أن يعاشروا زوجاتهم معاشرة حسنة وأن يتذكروا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، وأمر الله بمعاشرتهن بالمعروف، وأن لا يستعرضوا عضلاتهم عليهن، بل يقتدون بالرسول الذي لم يضرب أحداً إلا في الجهاد في سبيل الله.
قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .
وقال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيراً. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني.
وفي رواية رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة.
وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم.
ثم إنه تقدم حكم ضرب الزوجة وأذيتها بالسب والشتم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22559، 6897.
كما تقدم أن مال الزوجة ملك لها وأنه ليس للزوج حق التصرف فيه ولا أخذ شيء منه إلا برضاها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
12162، 29640، 32165، 4556، 4355.
ونوصي هذه السيدة بالصبر ومعالجة الأمر بالحكمة والدفع بالتي هي أحسن والمحاورة الهادئة والدعاء، قال الله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ* وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [فصلت:34-35-36] .
كما نوصيها بأن تسعى في تقوية إيمان الزوج وتهذيب أخلاقه عن طريق إسماعه الأشرطة النافعة وقراءة الكتب المفيدة، وخاصة كتب الترغيب والترهيب.
وأن تسعى في صحبته لأهل الخير وارتباطه بالمسجد، وإذا كانت عندها خليلة لها زوج طيب فيمكن أن تنسق معها، حتى يقوم زوج خليلتها بوعظه ونصحه وجره إلى الخير.
أما إذا لم يمكن الصبر وتمادى الظالم في ظلمه ولم ينفعه السعي في الإصلاح، فاعلمي أن الفقهاء سوغوا للمرأة أن تسعى في تطليقها من زوجها إذا أضرَّ بها، لحديث أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: لا ضرر ولا ضرار.
فرفع الضرر يسوغ طلب الطلاق لحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الأرنؤوط والألباني.
فينبغي أن تحاوره في الموضوع وإلا لجأت إلى القاضي وبعث الحكمين لرفع الضرر أو التطليق.
فقد ذكر الفقهاء أن الضرر البين كالشتم والضرب وأخذ المال يُطَلَّق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها ... بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق ... وأخذ مالها بغير حق
وراجعي الفتاوى التي أشرنا إليها سابقاً، وللزيادة في الموضوع إضافة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7981، 26915، 24917، 8649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1424(13/12095)
سرعة القذف ليست من الأعذار المبيحة لطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا كان مصاباً بمرض سرعة القذف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس ما ذكرتِ من الأعذار التي تجعل للمرأة الحق في طلب الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج.
ولكن إن كان هذا العيب الذي ذكرتِ يؤثر عليكِ، ويحول بينكِ وبين حدود الله أن تقيميها، وخشيتِ على نفسكِ الفتنة، وعدم القدرة على الصبر فيجوز لك شرعاً أن تخالعي زوجكِ بدفع ما تتراضيان عليه، وانظري الفتوى رقم: 12755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(13/12096)
حلف بالطلاق بغير نيه فهل يقع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حلفت بالطلاق فى وقت غضب وأنا لا أعني ذلك، يعني ليست لدي نية هل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 8828.
وتقدم الكلام عمن حلف بالطلاق وهو في حالة غضب، وذلك في الفتوى رقم: 15595.
وتقدم الكلام عمن طلق وهو لا ينوي الطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 27650.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/12097)
الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أجيبونا رحمكم الله زوجي كنت أنا وهو نتكلم واشتد الحوار بيننا بسبب أني أريد إجباره على أن يعترف لي بشيء حدث في الماضي مثل هل نظرت إلى هذه السيدة وشيء من هذا القبيل فقلت له أنت الآن عند الناس معروف أنك تنظر للنساء وتكلم النساء، وأنا أعلم أنه مظلوم من هذه الافتراءات لكني أسأله هل نظر لهذه السيدة وأطال النظر لها وهي أيضا المهم هو تضايق لأنه يعلم أنه مظلوم رد علي وقال يا بنتي والله والله أنتِ بهذه الطرقة ستطلقين يقصد أني لو ظل تفكيري بهذه الطريقة أي كما يتكلم الناس بيتي وسأطلق فهل من شيء في هذه الجملة التي قالها، علما بأننا يُحب بعضنا بعضاً، وعندنا أولاد ونتقي الله ونتعاون على طاعة الله، وحدث طلاق مرتين من قبل، أفيدونا؟ رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإما أن يكون زوجك قد علق الطلاق على استمرارك في التفكير بهذه الطريقة، فإذا لم تعدلي عن فكرك والحالة هذه وقع الطلاق عند جمهور العلماء لحدوث ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض الفقهاء أنه إن كان لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد اليمين أو التهديد فإنك لا تطلقين، وإنما عليه كفارة يمين فقط، وإما أن يكون زوجك إنما توعدك بوقوع الطلاق -وهو الذي يظهر لنا- وبالتالي فلا شيء عليكما وإن لم تعدلي من فكرك لأن الوعيد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 22499، ونصيحتنا لك أن تكفي عن مثل هذا الكلام لأسباب ثلاثة:
الأول: لأنه يجب عليه أن يستتر ولا يفصح عن عيوبه، ولو كانت له أخطاء في الماضي، ويجب عليك أن تعينيه على ذلك لا أن تضطريه للحديث عن الماضي الذي ربما كان قد طوى صفحته، وراجعي الفتوى رقم: 1039، والفتوى رقم: 1863.
الثاني: أن هذا الكلام فيه ما فيه من الغلو في الغيرة، والغيرة إذا خرجت عن حد الاعتدال لا تحمد بل تذم، وراجعي الفتوى رقم:
24118.
الثالث: لما تضمنه الكلام من ظلم لزوجك حسب اعترافك، والظلم حرام كما لا يخفى.
ونصيحتنا للزوج أن يتذكر دائماً أنه لم يبق له إلا طلقة واحدة، فلا تحم حول الحمى وتحلّ بالصبر والحلم، فإذا استغضبت فابتعد كل البعد عن كل ما من شأنه أن يهدم بيت الزوجية، لا سيما وأنكما متحابان ولديكما أولاد، ونسأل الله لكما التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/12098)
من حلف بالحرام حكمه حكم المظاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة غضب قلت لأحد أبنائي >فهل إذا ذهب إلى ذاك المكان تعتبر طلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يحلف بالحرام ولا بالطلاق ولا بغير ذلك مما لا يجوز الحلف به، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
وجاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم قال تعالى: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ [القلم:10] . والحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالابتعاد عن الحلف بطلاق زوجته أو تحريمها، وإذا ضطر للحلف فليحلف بالله أو ليصمت.
وقد اختلف أهل العلم في حكم من حلف بالحرام، وقد رجح بعضهم أن عليه كفارة الظهار إذا حنث، وكفارة الظهار هي الواردة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا [المجادلة:4] ، وذهب آخرون إلى أنه طلاق بائن.
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- هو القول الأول، وأن حكمه حكم المظاهر للمشابهة بينهما، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12099)
كفارة الحلف بالحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف زوج أختي على والدتي إن لم تبيتي اليوم معنا في الشقة فعلي الحرام بنتك لن تدخل شقتك وهو نادم فما كفارة اليمين هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الحلف بالحرام في جوابنا رقم: 7438، وتبين منه أن الحلف بالحرام يأخذ حكم الظهار في الراجح، وقد وقع التحريم هنا معلقاً على ذهاب زوجته إلى بيت أمها إن لم تبت أمها عنده، وبناءً على ذلك.. فإذا باتت الأم عنده فقد برت قسمه، ولا كفارة عليه، أما إذا لم تبت عنده فإنه يحنث إذا ذهبت زوجته إلى بيت أمها بعد ذلك، ولا يحنث إن لم تذهب.
والواجب عليه إن حصل الحنث كفارة الظهار، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [المجادلة:3، 4] .
ويحرم عليه الجماع ومقدماته حتى يكفِّر.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
22979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424(13/12100)
حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم إنجاب زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الرحمن الرحيم
أنا زوجة منذ خمس سنوات وزوجي لم ينجب وهذا ما قاله الأطباء هل من حقي أن أطلب الطلاق لأني أرغب أن أكون أماً ولي أطفال علما بأن زوجي كان يعلم قبل زواجه مني أنه يوجد عنده ما يمنعه من الإنجاب ولم يقل لي هذا قبل الزوج فما حكم الإسلام في ذلك لأني في حيرة وقلق غير أني غير متفقة أو موفقة مع زوجي ولم ألزمه بأي طلب من طلبات الزوجية لي حيث أني موظفة أصرف على نفسي وهو لم ينفق إلا على الأكل فقط.
أرجو منكم الرد وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الحال كما ذكرت فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.
قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. انتهى
ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك، لكن ننصحها بأن لا تتعجل في الأمر، وتكثر من الدعاء والاستغفار، فالله جل وعلا قادر على أن يهبها كما وهب إبراهيم عليه السلام وزوجته بعد ما بلغا من العمر عتيا، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1423(13/12101)
المرأة غير المدخول بها تخرج من العصمة بالطلقة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة طلقت مرتين بدون أن يدخل بها زوجها وكان هذا الطلاق على يد مأذون وبعد ذلك تزوجها ودخل بها وحدث وقوع يمين بعد الدخول بها فما حكم الاسلام في هذا الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بأن هذا الرجل طلق زوجته مرتين قبل وطئه لها فالحكم في هذا أن الزوج يلزمه ما أوقع من طلاق.
أما إذا طلق مرة واحدة ثم أراد أن يطلق بعد ذلك.. فإن الطلقة الثانية غير صحيحة لأنها لم توافق محلاً، وذلك لأن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (الأحزاب: من الآية49) وما دامت لا تعتد فقد خرجت من عصمته بمجرد نطقه بالطلقة الأولى فلم تصادف الثانية محلاً.
أما بخصوص اليمين المذكورة فإن كانت يمين طلاق فهذه قد سبق لنا فيها أجوبة انظرها تحت رقم 790 ورقم 3156 ورقم 3282
وإن كانت غير ذلك فالرجاء بيانها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1423(13/12102)
البديل عن التحاكم إلى محاكم الغرب في الزواج والطلاق و..
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد جالية إسلامية في أستراليا وحسب قانون الأحوال الشخصية الإسترالي فيمكن الزواج طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية أما حالات الطلاق فتخضع للقانون الوضعي الذي يتطلب انفصال الزوحين انفصالا تاما لمدة اثني عشر شهراً ثم يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق من القاضي الإسترالي الغير مسلم.
نرجو الإفادة عن صحة الطلاق الذي يتم بهذه الطريقة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية التي لا تحكم بشرع الله في أي شأن من شؤون حياتهم السياسية أو الاقتصادية وفي شؤون الحياة الزوجية.
وإذا اضطر المسلمون في بلاد الغربة لشيء من هذا النوع، فإن عليهم أن يطرحوا مشكلتهم على المراكز الإسلامية في بلدهم، ويجب أن تكون هذه المراكز مشتملة على علماء في الشريعة قادرين على حل هذه المشاكل.
فإذا رفع الزوجان أمرهما إلى جهة مسلمة موثوقة، فإنها ستنظر في أسباب الخلاف، وإذا ثبتت عندها الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم به، وعلى الزوجين أن يرضيا بما تحكم به، لأنه صادر من جهة موثوقة، ومستند على شرع الله تعالى.
وإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم، فبإمكان المتظلم أن يرفع إليهم القضية مرة أخرى، ويمكن للعالم أو الجهة المُحَكّمة أن ترفع القضية للمحكمة الوضعية لإزالة الضرر عن المتضرر.
أما إذا كان الطلاق برضى الزوج فلا مانع من توثيقه في المحكمة الوضعية، وهو في هذه الحالة طلاق صحيح.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله تعالى، ويبتعدا عن كل ما يدعوهما إلى التحاكم إلى الطاغوت.
وعلى الزوج أن يحسن القوامة التي جعلها الله تعالى في يده فلا يستغلها لظلم المرأة، وإذلالها، وعلى المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف حتى تسير حياتهما بصورة طبيعية دون اللجوء إلى محاكم الطاغوت.
وراجع الفتوى رقم: 7561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1423(13/12103)
الإخبار بالطلاق لا يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي قبل فترة وعندها اتصلت بأخيها وقلت له إنني طلقت زوجتي وأنا لم أتلفظ بالطلاق أصلا مع العلم أنها كانت تمر بفترة الدورة الشهرية فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
23014، فيها تفصيل حكم طلاق من أخبر أنه طلق زوجته وكان كاذباً في خبره هل يقع الطلاق أم لا، وسبق حكم الطلاق في الحيض في الفتوى رقم:
8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(13/12104)
هل يعتبر قول الزوجة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج من7 أعوام وقلت لزوجتي أثناء الشجار معها أنت طالق ثم تكرر مرتين ولكن زوجتي متأكده أنها مرة واحده فقط ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على يقين من أنك طلقت زوجتك مرتين ولم ترد بالثانية منهما تأكيد الأولى فهي طالق منك طلقتين، ولك ارتجاعها ما لم تتقض عدتها، وإذا طلقتها مرة أخرى تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى يتزوجها زوج آخر في نكاح صحيح لا يريد به تحليلها لك، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا عبرة بقول الزوجة إنك طلقتها مرة واحدة، لكن إذا لم تكن متيقننا من تكرار الطلقة، فالأصل عدم التكرار فتكون الطلقة واحدة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(13/12105)
نصيحة لمن تفكر في فك رباط الزوجية دون سبب وجيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 23 عماً متزوجة من شهر ونصف زواجاً عائلياً، لم أمر بفترة خطوبة، ولكن زوجي له شخصية متدينة وحنونة، مشكلتي أني ظننت أن شخصاً بهذه الصفات سوف أحبه سريعاً، ولكني حتى الآن لا أحبه، بل ولا أطيقه أن يلمسني، ولقد فكرت في الطلاق كثيراً، ولا أخشى الناس لأني أتعذب وأعذبه معي، ولكي لا أطيل عليكم كم أنا حزينة وخائفة فأنا لم أفقد عذريتي حتى الآن، وأنا سعيدة بذلك أشعر كأني لا أريد أن أقدمها له، ولا أريد أن أنجب منه أطفالاً.. إني أخشى من الطلاق فقط على أهلي فهم نعم الأهل لي وأخشى عليه من الصدمة فوالله لولاهم لطلبت الطلاق، أشيروا علي أرجوكم فهل استمراري مع زوجي فقط من أجل أهلي يكفي ويجازيني الله عليه خيراً أم الطلاق إذا استمر الأمر كذلك حقي وهو الحل قبل فوات الأوان؟ أرجو منكم الرد أرجوكم جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أيتها الأخت السائلة أن تطالبي بالطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الأرناؤوط والألباني والمقصود بالبأس في الحديث هو الشدة التي تضطر المرأة إلى طلب الطلاق. قال المباركفوري: قوله: "من غير بأس" أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
وليس فيما ذكرت في سؤالك أي شيء يسوغ لك طلب الطلاق، ولهذا عليك أن تتقي الله تعالى وتشكريه إذ أنعم عليك بزوج صالح ذي دين حسن العشرة فهو بك حنون كما ذكرت، واعلمي أن الحب أمر قلبي يقذفه الله في قلب من يشاء متى يشاء، ولا يتصور أن يكون كل زواج مبنياً على الحب، وليس الحب أساس النجاح لأي زواج، بل إن كثيراً من حالات الزواج التي نجحت نجاحاً باهراً، وأثمرت عشرة لم يفرقها إلا الموت، وأولاداً كانوا قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم لم تكن مبنية أصلاً على الحب، والواقع يشهد بصحة ما ذكرنا، ورضي الله عن عمر بن الخطاب فما أشد بصيرته عندما قال: فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب.
ولقد قالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: ولم أسمعه -تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فانظري كيف رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تكذب لزوجها، فلك أن تفعلي ذلك حرصاً منك على أن تغرسي بذور المحبة بينك وبين زوجك.
واعلمي أنه يجب عليك أن تمكني زوجك منك، وإذا دعاك إلى الفراش يحرم عليك أن تمتنعي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واعلمي أنه من الجميل أن تحرصي على مشاعر أهلك، لهذا فأنت تحجمين عن طلب الطلاق.
وفي ختام جوابنا نذكرك الله في زوجك وفي بيتك الذي تسعين إلى خرابه، ولا تنسي أن زوجك قريب لك، والقريب له من الحقوق ما ليست لغيره، وتأملي حديث الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أذات زوج أنت؟ " قالت: نعم، قال: " كيف أنت له؟ " قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: " فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك! " رواه أحمد.
هذا ونسأل الله تعالى أن يذهب غمك وأن يلهمك رشدك وأن يؤدم بينك وبين زوجك، واستعيني على ما أنت فيه بكثرة الصلاة والدعاء، والمواظبة على أذكار الصباح والمساء، والأكل والدخول والخروج، وقراءة سورة البقرة في المنزل، خشية أن يكون شعورك نحو زوجك ناتجاً عن إصابة بعين أو حسد.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
1060
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(13/12106)
من دواعي الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أسباب الطلاق الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأسباب الطلاق كثيرة لأنه شرع للحاجة، ولا حصر لها، ويمكن أن نجملها في الآتي:
1- عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو هما معاً.
2- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة ونحوها.
3- عدم ميول الرجل إلى زوجته بالكلية لعدم وجود المتعة في معاشرتها ونحو ذلك.
4- نشوز الزوجة، وتعاليها على زوجها.
5- أمر أحد الأبوين لغير تعنت، بشرط أن يكون مستنداً إلى سبب معتبر شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(13/12107)
حقوق المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قران بنت أخي على رجل يعمل بالخليج وهي بالسودان ومرت ثلاث سنوات ولم يحضر الرجل ليكمل زواجه 0انتهىالأمر بطلب الزوجة للطلاق بالمحكمة وتم ذلك الأمر 0 هل يجوز للرجل المطالبة بالمهر والهدايا والمصاريف في الفترةالسابقة؟ وماهو نصيب الزوجة منها بالتحديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر بنص القرآن، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
وأما إن كان قد دخل بها فلها المهر كله، واختلف العلماء فيما لو كان قد خلا بها بحيث أغلق باباً أو أرخى ستراً فهل لهذه الخلوة حكم الدخول؟ أم لا؟ على قولين، وإن كانت هذه المرأة قد مكنت الزوج من نفسها، فقد وجب عليه النفقة ويرجع في إثبات ذلك وتقديره إلى الحاكم.
وأما الهدايا فإن كانت قد قدمت على أنها جزء من المهر فحكمها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت من الزوج على أنها عطايا وهبات فإنها تملك إذا قبضها من وهبت له بإذن الواهب،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/12108)
حكم من أخبر أنه طلق زوجته كاذبا
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة ثانية وعندما كان أحد يسألني على زوجتي الأولى كنت أقول إننا انفصلنا وقد أكون قلت في بعض المرات إنني طلقتها دون أن أقصد طلاق زوجتي الأولى. فما هو وضع زوجتي الأولى الآن بالنسبة لي؟ هل طلقت؟ رغم أنني لم أقصد أبدا طلاقها، واذا كانت طلقت فهل هي طلقة واحدة؟ أم عدة طلقات؟ وإذا كان مر على هذه الحالة أكثر من ستة أشهر فهل هي بانت إذا كانت طلقت طلقة واحدة؟ وهل هذا يعني في هذه الحالة عقد جديد؟ أرجو من فضيلتكم الرد سريعا على بريدي الالكتروني الموضح أعلاه وذلك للأهمية ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن أقر بالطلاق كاذباً، فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم، أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع. 6/ كتاب الطلاق.
بينما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذباً فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن. يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.
وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقر بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً وإنما تطلق ظاهراً.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: ولو قيل له استخباراً، أطلقتها؟ -أي زوجتك- فقال: نعم.. أو مرادفها.... فإقرار به (الطلاق) لأنه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطناً.
والظاهر هو مذهب الشافعية والأحناف لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهراً، أما ما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذباً لا يصير بالإخبار عنه صدقاً فلهذا لايقع طلاقه باطناً.
وهذا الأخير هو الراجح، وعليه فزوجتك الأولى لا تزال زوجة ما لم ترفع هي الأمر إلى القضاء، وتأتي بشاهدين يشهدان عليك بما قلت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/12109)
موقف الشرع من إطلاق لفظ تحريم الزوجة معلقا على أمر
[السُّؤَالُ]
ـ[هددت زوجتي بقولي (علي الحرام هذا الكنب مايبقى في البيت) وذلك بعدما ضايقوني بسبب الكنب ما الحكم علي في ذلك إذا أبقيت الكنب وهل قولي هذا يوقع الطلاق اذا كانت النيه للتهديد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن كون استعمال لفظ التحريم في حق الزوجة يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار، في الفتوى رقم 7438 وكون السائل علق ذلك على فعل شيء معين، أو أن قصده من ذلك التهديد لا وقوع ما حلف عليه كل ذلك لا يؤثر على الحكم.
وعلى هذا فإنه يلزمه أن يكفر كفارة الظهار إن وقع ما علق التحريم عليه، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع، فالواجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً، ويحرم عليه قبل التكفير الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك.
كما أننا ننصح الأخ السائل بحفظ لسانه عن التسرع إلى استعمال الألفاظ التي تدل على الطلاق أو التحريم لما يترتب على ذلك من الوقوع في الحرج، كما أنه عليه التأني والتروي في معالجة مشاكل الحياة الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/12110)
حكم من قال لامرأته: اختاري نفسك
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت زوجتي تذهب إلى صديقتها وتحادثها بالهاتف وكنت أنا وزوجتي ذات مرة نتناقش في هذا الموضوع فقلت لها لا تذهبي إليها ولا تحدثيها بالهاتف ثم قلت (اختاري يا أنا يا هي) وحيث إنني قلت هذه الجملة (اختاري يا أنا ياهي) قلتها لأني كنت أعلم ان الطلاق يقع بقولي لزوجتي أنت طالق وكنت أعلم ان قولي لجملة (اختاري يا أنا ياهي) ليس فيها حرج إن شاء الله ولكن علمت بعد حين أن الطلاق يقع كذلك بالكناية فما الحكم؟ هل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك "اختاري يا أنا يا هي" ليس طلاقاً وإنما هو تخيير، فإن قصدت بهذا اللفظ إثبات الخيار لها فإن شاءت اختارت نفسها، وإن شاءت اختارت بقاءها معك.
ففي هذه الحالة، إن اختارتك أو سكتت فليس بشيء، وإن قالت: أختار نفسي أو أختارها أو أختار أهلي ونوت بذلك تطليق نفسها فهي طلقة رجعية، وهذا مذهب الشافعية وجماعة، وإن قصدتَ اختاري محبتي أو محبتها أو نحو ذلك ولم تقصد تخييرها بين أن تطلق نفسها أو أن تبقى معك فليس ذلك طلاقاً ولا تخييراً، بل هو لغو.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(13/12111)
قول أهل العلم في اشتراط المرأة كون العصمة بيدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد الإخوان يريد أن يتزوج زواج المسيار من امرأة خارج بلده واشترطت عليه أن تكون العصمة بيدها. وقد تفاجأت بنيته هذه فهل يوجد في الإسلام مثل هذا الزواج؟
وإن وجد ماهي شروطه وأحكامه.
أفيدونا أفادكم الله تعالى.
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسيار مبين حكمه في الفتوى رقم 3329 ورقم الفتوى 13074
وأما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد.
وأجازه الحنفية إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج.
وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، وأكثرهم قيدوه بمجلس التفويض، وانظر الفتوى رقم 9050
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1423(13/12112)
قول الفقهاء في ألفاظ تحتمل الطلاق على وجه متعسف
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لوقلت لزوجتي ماجد والمنصة الشمالية وقصدت الطلاق هل يقع؟
ولو قلت:
إدخال سؤال وقصدت الطلاق هل يقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فهذه لا أثر لها، فلا يقع بها الطلاق وإن نواه عند الشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية والمشهور عند المالكية فيقع به الطلاق إذا نواه. وهذا القول أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم المختصة بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق. ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي في ذلك حتى لا يقع الشخص في الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1423(13/12113)
الوعد بالطلاق غير معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أكلم نفسي في موضوع بصوت مسموع لوحدي (وقلت في نفسي إذا فعلت زوجتي كذا وكذا فسأقول لها يا فلانة أنت طالق) فما هو حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بأحاديث النفس ووساوس القلب.... ولكن يؤاخذه بأفعاله وأقواله.
فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
فإذا نوى الشخص في نفسه طلاق زوجته، ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع وهو ما يدل عليه الحديث.
وأما من قال: إن وقع كذا أو فعلت زوجتي كذا فسأقول لها أنت طالق، فهذا وعد بالطلاق، ولا يقع ولو وقع ذلك أو فعلته؛ إلا إذا أنجزه وقال لها: أنت طالق. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
9021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1423(13/12114)
ما يترتب على من خلا بامرأته ولم يدخل بها ثم طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للمطلقة المعقود عليها وغير المدخول بها عدة (حدثت الخلوة ولكن لم يحدث جماع) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلوة بالمعقود عليها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، ولم تمنع الزوجة زوجها فيها من وطئها، لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو اتفقا على نفي الوطء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، قال الباجي في شرح الموطأ: (وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. ومن التابعين: الزهري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح) . انتهى
وقال السرخسي في المبسوط -وهو حنفي-: (لو خلا بامرأته ولم يدخل بها، ثم طلقها وأقرت هي بذلك أن لها المهر كاملاً يسعها أن تأخذه، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقربها) . انتهى
وقال الخرقي -وهو حنبلي-: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً، أو في الزنى، فإنهما يجلدان ولا يرجمان) . انتهى
ودليلهم على ذلك كما ذكره ابن قدامة في المغني ما هو كالإجماع من الصحابة -رضي الله عنهم- على أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها، فيستقر به البدل، كما لو وطئها، أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1955 والفتوى رقم:
13599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(13/12115)
حكم من علق طلاق زوجته فطلقها مرتين ففعلت ما علق
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة هددها زوجها بالطلاق إذا ذهبت لبيت خالتها.. ولم تذهب، ثم طلقها مرة أخرى (وكانت حائضا ولم تخبر زوجها بذلك) وذهبت إلى بيت أهلها وانتهت عدتها.. هل إذا ذهبت إلى بيت خالتها يكون عليها إثم؟
وزوجها الآن يريد إرجاعها.. فهل يبقى هذا الطلاق بذمة الزوج إذا رجعت زوجته إليه؟
أي إذا تزوجت بعقد جديد ومهر جديد من زوجها السابق.. وذهبت إلى بيت خالتها هل يقع الطلاق عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهديد بالطلاق ليس طلاقاً كما ذكرنا في الفتوى رقم:
6126.
وعليه فمن هدد زوجته بالطلاق إن فعلت أمراً ما ثم فعلته فلا يلزمه الطلاق، أما بالنسبة للطلاق زمن الحيض فإنه نافذ على قول الجمهور وإن كان حراماً كما سبق في الفتوى رقم:
8507.
وكان على الزوجة أن تخبر زوجها المطلق بأنها حائض ليرتجعها حتى تطهر ... فإذا لم تخبره أو أخبرته ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها فإنها تبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى بولي وعقد ومهر فلا حرج عليه ما لم يكن الطلاق المذكور هو الطلاق الثالث.
ومن علق طلاق زوجته على أمر ثم طلقها الأولى أو الثانية ثم تزوجها بعقد جديد ففعلت ما علق عليه زوجها الطلاق سابقاً فإنها تطلق لأن العصمة التي علق الطلاق فيها لم تنقطع، قال ابن قدامة في المغني: إذا علق طلاق امرأته بصفة، ثم أبانها بخلع أو طلاق، ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة طلقت، ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق، ثم أبانها بخلع ثم تزوجها فكلمت أباها فإنها تطلق، نص عليه أحمد. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1423(13/12116)
حكم الطلاق كتابة بدون تلفظ أو نية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي طلقة واحدة، واسترجعتها في نفس اليوم، ثم حسنت عشرتنا ورزقنا الله بخمسة أولاد، ففي السنة الماضية، اتصلت بزوجتي هاتفياً وأنا أعيش في مدينة أخرى، فشتمتني ووصفتني بأنني من أهل اللواط، ومن أهل الزنا، ثم طلبت مني الطلاق، فغضبت غضباً شديداً حتى انتفخت أوداجي فطلقتها طلقة واحدة ففي اليوم التالي عرفت بشيء طيب لذا تصالحت معها وأخبرتها أني لم أطلقها لأجل الغضب، ففي ليلة بعد منتصف الليل أصرت أن أطلقها كتابة، وإلا ستتصل بالشرطة فكتبت لها طلقة، ولي إنذارات سابقة، والجدير بالذكر أننا نعيش في بلاد الغرب NEW ZEALAND هكذا يكون واحدة ليست صادرة من قلبي واعتبرت أنني مكره لذا أرجو منكم الجواب الشافي والله أسأل أن يوفقكم لما فيه الخير والصواب والله الموفق وجزاك الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قذف أي مسلم بالفاحشة من كبائر الذنوب فإن قذف زوجتك لك بذلك أعظم جرماً لما ينضاف إليه من تطاولها على زوجها، وعصيانها له، وهي مأمورة شرعاً بتوقيره، وتبجيله، وطاعته.
وكذلك إن كانت طلبت الطلاق من غير ضرر لحق بها، فقد ارتكبت إثماً عظيماً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن.
فعلى هذه المرأة التوبة إلى الله والاستغفار من هذه الذنوب، وأما طلقتك الأولى لزوجتك فإنها نافذة، وكذلك الطلقة الثانية، وإن كنت مغضباً؛ إلا إذا كان الغضب وصل بك إلى حدٍ فقدت فيه حواسك ووعيك بحيث لا تدري ما تقول فلا تقع هذه الطلقة قياساً على طلاق المجنون.
وأما الطلقة الثالثة فإن كان تهديدها لك باستدعاء الشرطة مكرِهاً لك اكراهاً ملجئاً بحيث أنه كان يغلب على ظنك أنها ستفعل ذلك، وأنك ستتأذى في نفسك أو بدنك إذا أخذتك الشرطة فإن هذه الطلقة لا تنفذ لأنك مكره، وطلاق المكره لا يقع.
أما إن كنت كتبت لها الطلقة دون أن تتلفظ بها، ولم تنوها بقلبك، فإنها لا تقع وإن لم تكن مكرهاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
وننصحك بترك الإقامة في بلاد الكفر للآثام والأخطار المترتبة على ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
5045.
ومن ذلك أنه لا توجد لك ولاية على زوجتك في مثل هذه البلدان مما ينتج عن ذلك مفاسد عظيمة في دينك وأهلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/12117)
حكم من طلق قبل الدخول فأرجعها دون عقد ووطئها ثم طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[اذا طلقت المرأة قبل الدخول وظن الزوج أن لها رجعة فراجعها ودخل بها ثم طلق بعد ذلك طلقتين فهل يعتد بهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه -أي لم تحل له إلا بعقد نكاح جديد- وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها.
وما قلناه محل إجماع بين علماء المسلمين كما حكاه غير واحد منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني. وعليه، فإن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل بمراجعته لها بعد أن طلقها قبل الدخول بها، ويجب التفريق بينهما حالاً، ووطؤه لها زنى والعياذ بالله، وما دام الوطء زنا فإن الطلقتين غير معتبرتين إذ لم تصادفا محلا.
ولكن الحدَّ مدفوع عنه بهذه الشبهة، وهو اعتقاده أنها تحل له. وهو آثم لتفريطه في التعلم أو السؤال إن كان يمكنه ذلك، وعليه التوبة، وما قد يكون حصل من أولادٍ بسبب هذا الوطء فإنهم يلحقون به ويرثهم ويرثونه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى 34/13.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1423(13/12118)
طريقة إرجاع المطلقة إلى الحظيرة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بين أحد أقاربي وزوجته خصام في أحد أيام رمضان وفي لحظة غضب قال لزوجته أنت يا فلانة طالق مرة واحدة فقط..... فما الحكم؟
مع العلم أن زوجته لم تخرج من البيت إلا في العشاء عند أهلها ولم تخبر أهلها بما حدث وعادت في نفس الليلة إلى بيتها وعادت الحياة الزوجية بينهما كما كانت فهل عليهما شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة طلقت من زوجها طلقة واحدة بتلك الكلمة التي قالها الزوج، فإن كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يجوز للزوج أن يراجعها قبل انتهاء العدة؛ ولو لم يشهد على رجعتها أحداً.
وأما إذا انتهت العدة قبل مراجعتها فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية.
أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تتزوج برجل آخر بشرط أن لا يكون بقصد التحليل للزوج الأول، وبشرط أن يدخل بها الزوج الثاني ويطأها، فإن طلقها هذا الآخر وانتهت عدتها منه جاز للأول أن يتزوجها.
وعدة الحرة المطلقة تحصل بواحد من ثلاثة أمور:
الأول: ثلاث حيضات إن كانت ممن يحيض ولم تكن حاملاً.
الثاني: وضع الحمل إن كانت حاملاً.
الثالث: ثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لكبر سنها أو لصغر سنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/12119)
الذي يقع منه الطلاق بالإشارة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق يقع بالإشارة؟؟؟
أم بالكتابة واللفظ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن الطلاق يقع بالكتابة مع نية الطلاق عند جمهور العلماء، وذلك في الفتوى رقم:
8656
وأما الإشارة فلا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين:
أحدهما: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
وذلك لأنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية، كالنكاح، فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها ...
الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/12120)
حكم من طلق قبل الدخول ثم تزوج بدون عقد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق قبل الدخول ثم راجع بدون عقد جديد عن جهل وتزوج وأنجب ثم علم أنه لا يصح ويجب عمل عقد جديد ما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النكاح الذي تم بدون عقد جديد بعد طلاق المرأة قبل الدخول بها نكاح باطل، لفقده لشروط صحة النكاح، وهي إنشاء عقد جديد بوجود الولي والشاهدين، لأن الطلاق قبل الدخول يقع به الطلاق بائناً، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] والطلاق الرجعي إنما يكون في العدة، ثم إن هذه العلاقة لا يجوز الاستمرار عليها، بل يجب فسخها، وما نشأ عنها من ولد فإنه يلحق بأبيه، لأنه كان يعتقد جواز الرجعة، وحل الاستمتاع، فيعذر بالجهل، وإذا شاء الزوجان بعد ذلك أن ينشئا عقداً جديداً بولي وشاهدين ومهر فإن لهما ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1423(13/12121)
هل يجوز تطليق الزوجة الثانية لمصلحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في السابعة والأربعين، متزوج ولدي ستة أطفال، المشكلة أني تزوجت الثانية من بلد عربي شقيق ولم أبن بها بعد، وقد أخبرت زوجتي الأولى بعد العقد ولكنها قابلت الخبر بعاصفة من الغضب والحزن الشديد، وقد حاولت مرارا أن أخفف عنها لكن دون جدوى وهي الآن تطلب مني أن أترك الثانية حتى تستقيم الأمور ولا أدري ما العمل خاصة بعد عقد القران والا لتزام أمام الله بالميثاق الغليظ،أفيدونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها طلاق زوجته الأخرى ومن فعلت ذلك فهي آثمة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
وإن الطلاق يكره إذا كان لغير مسوغ شرعي.
إذا ثبت هذا فإذا كنت تستطيع العدل بين زوجتيك فلتبق زوجتك الثانية في عصمتك، ولا تستجب لطلب الأولى بطلاقها، ولتكن حكيماً في التعامل مع زوجتك الأولى، وإذا رأيت أن من مصلحتك تطليق الثانية فلا حرج، لأن الطلاق مباح خصوصاً إذا كان لمصلحة، وليس في ذلك تفريط فيما تم من ميثاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1423(13/12122)
المرأة المطلقة غير المدخول بها ... ثيب أم بكر
[السُّؤَالُ]
ـ[تطلقت بعد ثلاثة أيام من عقد القران ولم يدخل علي طلقة واحدة إذا تزوجت مرة أخرى زوج آخر هل يكتب في العقد مطلقة أم بكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تذهب عذريتك بوطء ولم يختلِ بك من تزوجك خلوة صحيحة ثم طلقك فإنك لا زلت بكراً حقيقة وحكماً، وأما كتابة ذلك في العقد فلا يلزم، فإن كتب فيه أنك بكر باعتبار حالك فهو صحيح، وإن كتب فيه أنك مطلقة مع البيان أنك ما زلت بكراً فلا ضير، إلا إذا كان يوهم أنك ثيب مدخول بك فلا
لأن الثيب تختلف عن البكر في بعض أحكام الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1423(13/12123)
لا تطلق الزوجة إذا لم تكن مقصودة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل سنتين واليوم الذي (كتب الكتاب) وفي نفس الليلة قبل ممارسة الجنس مع زوجتي، وأخر هذا التجهيز البيت ونحوه،
وفي هذا اليوم تكلمت زوجتي مع والدتها في شيء وقالت لها خلصيني خلصيني وقلت لأمها خلصيها خلصيها وأنت طالق وكان في شيء مخاطبة الأم ولم أقصد طلاق زوجتي، فهل هذا يعتبر طلاق ولم أعن زوجتي ولم أذكرها في اللفظ، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت إجابة سؤالك برقم:
10004 إلا أنك في هذا السؤال أضفت زيادة وهي أنك تخاطب أم زوجتك وتقصدها بالطلاق ولم تقصد به زوجتك. وإذا كان الأمر كما ذكرت فلا تطلق منك زوجتك لأنك لم تقصدها باللفظ، وأما إن كنت قصدت بهذا اللفظ -أنت طالق- زوجتك إلا أنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه يقع، كما سبق في الفتوى السابقة.
ولذا ننبه الأخ السائل وغيره إلى أنه يجب على السائل ذكر المسألة التي يسأل عنها بجميع ملابساتها وقيودها حتى تكون الإجابة مطابقة لواقع الأمر ولكن إذا ذكر شيئاً وترك أشياء أخرى فإن الجواب قد لا يكون مطابقاً لواقع الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1423(13/12124)
لا يشترط الإشهاد في الطلاق ويستحب في الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق أن حصل بيني وبين زوجتي خلاف شديد قبل حوالي خمسة عشرعاما أدى إلى أن طلقتها مرة واحدة وأنا في حالة غضب شديد ولأنني كنت حينها جاهلا بشروط الطلاق والرجعة فقد قمت بطلاقها دون إشهاد أحد سوى أن أهلها علموا بذلك عندما ذهبت إليهم على إثر هذا الطلاق، كما قمت بإرجاعها بيني وبينها دون شهود حيث تلفظت بكلمة (أرجعتك أو رجعتك) لا أذكر ما قلته تماماً وعشنا بعد ذلك وأنجبنا العديد من الأطفال 000 فما حكم الطلاق والرجعة بتلك الصورة المذكورة وإذا كان ذلك غير صحيح فما الواجب علي أن أفعله؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا 0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يقع، إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول.
ولا يشترط في وقوع الطلاق الإشهاد عليه، وإرجاعك لزوجتك بقول: (أرجعتك) إذا كان في العدة فهي رجعة صحيحة، وتعتبر بذلك زوجتك، وفي عصمتك لأن ذلك مما تحصل به الرجعة كما هو مبين في الفتوى رقم:
12908.
والإشهاد في الرجعة مستحب، لا واجب كما هو مبين في الفتوى رقم:
4139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(13/12125)
ماهية المرض الذي لا تترتب عليه آثارالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة انفصام الشخصية هل يقع يمين الطلاق؟ علما بأن في هذه الحالة تكون هناك أشياء تتكلم مع الشخص المصاب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الشيخ عبد الكريم زيدان في المفصل في أحكام المرأة، والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية تحت عنوان: هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟
1/ إذا كان مرضه يؤثر في عقله:
المريض إذا كان مرضه يذهب بعقله، ويجعله مجنوناً أو ملحقاً به، فإن طلاقه لا يقع، لكونه مريضاً، وإنما للخلل الذي أصاب عقله بسبب مرضه، فجعله مجنوناً أو ملحقاً به في حكم عدم وقوع طلاقه، وبهذا صرّح الفقهاء، ففي مواهب الجليل للحطاب في فقه المالكية:
طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو، والمعتوه كالمجنون، وكذلك المريض إذا ذهب عقله من المرض.
وفي رد المختار في فقه الحنفية: وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصبية فاجأته، فما دام في حال غلبه الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله، ومثل هذا عند المالكية أيضاً.
2/ إذا لم يؤثر مرضه في عقله:
أما المريض الذي لم يتأثر عقله بمرضه، بل ظل سليم الإدراك كما كان قبل مرضه، فهذا يقع طلاقه.
جاء في مغني المحتاج في فقه الشافعية: ويشترط لنفوذ الطلاق من المطلق أن يكون مكلفاً، فيصح من السفيه والمريض.
وفي البدائع للكاساني: وكذا صحة الزوج ليس بشرط حتى يقع طلاق المريض، لأن المرض لا ينافي أهلية الطلاق.
وبناءاً على ما سبق نقول: إذا ثبت بإخبار الأطباء الثقات المأمونين أن مرض انفصام الشخصية له تأثير في العقل، فلا يقع الطلاق حينئذ.
أما إذا لم يكن له تأثير في العقل، فيكون طلاقه والحالة هذه نافذاً معتداً به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(13/12126)
[السُّؤَالُ]
ـ[]ـ
[الفَتْوَى]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1423(13/12127)
حكم نفوذ الطلاق إذا لم تعلم به الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك من طلق زوجته وهي حامل ولكن لم يخبرها بذلك، وقد أخبر بعد أصدقاءه وكان يريد الانتظار حتى تضع حملها ثم يخبرها بأنه طلقها؛ ثم إنه لما وضعت المرأة رأى العدول عن الطلاق
والسؤال هل الطلاق الذي لم يبلغ المرأة كان واقعا؟ وإذاكان واقعا هل من الممكن عقد الزواج من جديد دون علم من المرأة ووليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما حصل إنما هو مجرد إخبار هذا الرجل لبعض أصدقائه أثناء حمل زوجته بأنه سيطلقها أو أنه ينوي طلاقها عندما تضع حملها فلا يعتبر هذا طلاقاً، إذ الوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة زوجته لم يطرأ عليها شيء. وراجع الفتوى رقم: 2349
أما إذا كان تلفظ بالطلاق فإن زوجته طلقت من وقت تلفظ به ولو كانت حاملاً، لأن طلاق الحامل يقع باتفاق الفقهاء. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8094
ولا يشترط في نفوذ الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما صدر الطلاق من الزوج فإنه ينفذ.
وعدة زوجته تنتهي بوضع حملها، وبهذا تكون زوجته قد بانت منه عند الوضع، فإن كان طلقها طلقة أو طلقتين فلا ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين ورضى الزوجة ووليها، وترجع له على ما بقي من الطلقات الثلاث، وإن كان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يدخل بها فيه ويجامعها ثم يطلقها أو يتوفى عنها، ثم إذا شاء الزوج الأول أن يتزوجها بعد ذلك فإن له ذلك.
وننصح السائل بالرجوع في هذه المسألة إلى القضاء الشرعي في بلده ليستبين حال الشخص وما بدر منه، وما حكم به القاضي الشرعي فهو ملزم له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/12128)
من بعض دوافع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الدوافع الشرعية للطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق شرع للحاجة، وهي تختلف باختلاف الناس، فمنهم من يدفعه للطلاق ضعف امرأته في دينها، ومنهم من يدفعه لطلاقها سوء خلقها، ومنهم من يدفعه سوء تدبيرها، ومنهم يدفعه لطلاقها عدم رغبته النفسية في البقاء معها، وخشيته من التقصير في حقها إن هو أبقاها عنده مع عدم رغبته فيها، ونحو ذلك.
ويختلف حكم الطلاق من حالة لأخرى، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/12129)
حكم إنكار الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من الأيام قالت امرأة متزوجة كانت متضايقة من زوجها وفي لحظة غضب لفتاة أخرى: أنا لا أعرف لماذا أستمر مع هذا الرجل الذي لا يحترمني لقد طلقني أكثر من خمس مرات.
البنت لم تكن تفهم كثيرا في أحكام الطلاق ولكنها قالت لتلك المرأة أليس حراما أن يطلقك أكثر من ثلاث مرات فسكتت المرأة.
البنت نسيت الموضوع ولكنها بعد ذلك بدأت تفكر كثيرا حيث أنها شعرت بأنها ترى أمامها زوجين يعيشان بالزنا.
مع العلم بأن الفتاة قد سمعت هذا الكلام وهي في 18 من عمرها وهي متاكدة من ذلك.
ذهبت الفتاة وأخبرت شخصا أخر بالموضوع وعندما ذهبوا إلى المرأة أنكرت قولها وقالت: أن تلك الفتاة تريد أن تخلق المشاكل بينها وبين زوجها وهنا وقفت الفتاة حائرة في ما يمكن أن تفعله وهي تشعر بالذنب لسكوتها مع العلم أنه يوجد أولاد من ذلك الزواج السؤال: ما هو دور الفتاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة لا يعتبر قولها هنا، لأن الأمر في الطلاق يرجع إلى زوجها، فلا تكون طالقاً منه بمجرد هذا الكلام الذي صدر منها وهي في حالة غضب من زوجها، فكيف إذا كانت قد أنكرت هذا القول، فأولى حينئذ ألا يلتفت إليه.
وأما هذه الفتاة، فإنها بعد ما تقدم منها من النصح وإخبار من سعى في التثبت من الأمر، يتضح تماماً أنه لا حرج عليها في سكوتها في هذا الأمر بعد كل ما تقدم.
وأما الأولاد فهم أولاد لهذا الزوج، حتى يثبت أنهم قد ولدوا من معاشرة بعد ثلاث طلقات، فإن ثبت ذلك، وكان قد عاشرها عالماً بالتحريم فهم أبناء زنا، ولكن ذلك لم يثبت والحمد لله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(13/12130)
حكاية الزوج كلام زوجته لا يعتبر طلاقا ما لم ينوه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أمزح مع زوجي وقلت له أنت طالق كان يقول لو هذه الكلمه طلعت مني كانت بتحصل مصيبه كان أسأله أنا شو قلت قال لي أنتِ قلتِ: أنت طالق بالثلاثة بدل ما يقول أنت قلتي أنا طالق فهل وقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج مما قاله هو حكاية ما قالته زوجته -كما هو الظاهر من سياق الكلام- فالحكم أن هذا ليس طلاقاً لأنه في الحقيقة لم يقصد منه إنشاء طلاق، وإنما هو حكاية ما صدر من طرف الزوجة، ولهذا نص أهل العلم أن من قالت له زوجته وكانت مربوطة: أطلقني. فقال لها: أنت طالق فلا يعد طلاقاً لأنه لم يقصده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/12131)
حكم الطلاق عبر البريد الألكتروني والجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق عبر الإيميل ورسائل الجوال جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10425.
وأما الطلاق بالكتابة فهو واقع أيضاً إن نواه، وإلا فلا يقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8656، والكتابة عبر الإيميل أو الجوال كالكتابة عبر غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/12132)
لا عبرة بالقانون الوضعي.. وهذه الزوجة لا تزال في عصمة زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
تزوج رجل من امرأة منذ أكثر من 15 سنة، ومنذ سنتين تقريباً حدث بينهما خلاف وافترقا بدون طلاق وليكن، ونعلمكم أننا بدولة أجنبية ويحكمها القانون ولا يوجد محاكم شرعية والقانون هنا يعتبرهما مطلقين لمضي المدة وهي سنتين ونصف مفترقين، والقانون هنا كذلك يقسم ما يملكونه بالتساوي بينهما وقد أقامت عليه دعوى لتأخذ نصف أملاكه والآن وجدت شاباً آخر صغير السن تريد الزواج منه وزوجها السابق يريدها، أن تعود إليه ويعتبرها زوجته بحكم الشرع، وأخيراً تدخل بعض الناس ووافقت الزوجة على أن تخلعه وتتنازل عن كل شيء لها عنده أمام الشهود في المسجد، والسؤال هو الآن هل يصح هذا الخلع بهذه الطريقة، علماً أن الزوج دعي إلى المسجد ليحضر الخلع والجميع يظنون أنه لن يحضر، والشق الثاني من السؤال هو ما هي أقصر مدة لعدة هذه المرأة إذا طلقت؟
ملحوظه: المرأة المذكورة قصتها أعلاه أعلمت أهلها أنها ستتزوج الرجل الثاني في الأسبوع القادم مهما كان الأمر لأنها تعتبر نفسها مطلقة بحكم القانون الموجود في هذا البلد وقال أهلها للناس لقد خرج الأمر من أيدينا هي تسكن بمفردها وهو يزورها في البيت وتذهب معه إلى أي مكان يشاؤون وأهلها يخافون أن تتزوج وهي على ذمة رجل أخر.
فالرجاء الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي نصح هذه الزوجة بالتريث في أمرها، والحذر من طلب الطلاق أو الخلع بغير سبب يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ويقول: المختلعات هنَّ المنافقات. رواه الترمذي.
فإن ثبت تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها أو كرهها له بسبب نقص دينه أو خلقه فلها أن تطلب مفارقته، ولو بالتنازل عن شيء من مالها. وهذا هو الخلع.
وللقاضي المسلم أو من يقوم مقامه كبعض الهيئات الإسلامية أن تقضي بالخلع في هذه الحالة؛ ولو لم يرض الزوج بذلك. وبخصوص الحالة المسؤل عنها نقول: إن هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها، ولا عبرة بما تقضي به المحاكم الوضعية لمخالفته شرع الله تعالى.
وينبغي أن يُعلم أن للزوجة حق النفقة في المدة الفائتة وهي السنتان والنصف، إذا لم تكن ناشزاً، وإلا سقطت النفقة بنشوزها. وينبغي أن ينصح الزوج بعدم الإضرار بزوجته، وعدم التمسك بها مع رغبتها في غيره، بل وإقامتها علاقة محرمة مع هذا الغير، على ما ذكر في السؤال من كونها تذهب معه إلى أي مكان ويزورها في بيتها، فلا خير للزوج في إبقاء من هذا حالها تحته.
وإذا تم الخلع أو الطلاق لم يجز لها النكاح حتى تنقضي عدتها، والعدة ثلاثة قروء بنص القرآن، والراجح أنها ثلاث حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج.. فإن تزوجته قبل الطلاق أو الخلع أو أثناء العدة فزواجها باطل، وهو زنا قبيح، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/12133)
هل يحق للقاضي إيقاع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للقاضي أن يطلق زوجتي أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القاضي نائب عن ولي أمر المسلمين وتصرفاته في الرعية بما يوافق الحق صحيح ونافذ، لذا فمن حقه إذا ترافع عليه الزوجان ورأى المصلحة في التفريق بينهما ولو بغير عوض أن يفعل ما رآه صواباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1423(13/12134)
زوجة بين نار عمل زوجها الحرام ونار الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة يعمل زوجها مشرفاَ على إحدى صالات القمار ولديها منه ولدان لا تستطيع القيام على تربيتهما وقد نصحته بترك هذا العمل إلا أنه يصر عليه ويرفض البحث عن عمل آخر وقد علمت أن ماله حرام فهل تستمر بالعيش معه أم ماذا تفعل؟ أفيدونا أفادكم الله ونرجو التكرم بسرعة الإجابة وجزاكم الله خيراَ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى أن يجزي السائلة خيراً على حرصها على أكل الحلال وإطعام أولادها من الحلال، وعلى قيامها بواجب النصيحة لزوجها، ولك يا أخت أسوة حسنة في تلك المرأة المؤمنة التي قالت لزوجها "اتق الله فينا فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم".
فأكل الحرام لا شك أنه من أخطر الأمور، وسبب أساسي في عدم قبول الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام "يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".
وما دام الحال على ما ورد في السؤال فإننا نوجه الأخت إلى مواصلة النصح لزوجها بأحسن أسلوب، أو بإخبار من هو أكثر تأثيرا عليه في النصيحة، وإذا كان لديها قدرة مالية تغنيها عن الأكل من كسبه فلا تستعجل بطلب الطلاق حرصاً على أولادها.
وإذا أوصدت أمامها جميع الأبواب فليس من المصلحة في هذه الحالة أن تعيش مع هذا الرجل، لأنه يفسد عليها دينها، فلتطلب منه الطلاق، فإن طلقها فذلك المطلوب، وإلا فلتذهب إلى القضاء الشرعي ليجبره على ترك العمل المذكور أو على الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1423(13/12135)
اختلاف الزوجين في عدد الطلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حول الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق:
إنني متأكد تماما أنني ألقيت عليها اليمين الثانية وأنا في حال غضب كامل وإصرار منها وطلبها إلقاء اليمين بينما قلبي وداخلي يرفض ذلك بسبب مرور 21 عاما على زواجي ووجود أربعة أطفال أكبرهم عشرون عاما وأصغرهم خمس سنوات.
السؤال: هل يجوز السماع لإصرارها بأنها الطلقة الثالثة مع يقيني التام أمام ربي بأنها الثانية وخرجت في غضب وعدم سيطرة على النفس؟ وهل يجوز لها أن تأخذ في القانون الكندي لمعالجة هذا الموضوع أم يفرض علينا اتباع القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: 8628.
وذكرنا هنالك أن الغضب إذا لم يصل إلى درجة فقد الوعي، فإن الطلاق واقع.
وعلى كل حال، فما دامت الطلقة التي أوقعتها هي الثانية، فلك أن ترتجع زوجتك قبل أن تنتهي عدتها، ولا يشترط لذلك إذنها بل ولا علمها، فقد عرَّف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة جبراً عليها، وراجع الجواب رقم: 3640.
وإذا انتهت عدتها، فلك أن تتزوجها مرة أخرى قبل نكاح زوج آخر لها؛ إن وافقت هي على ذلك، وإذا ادعت المرأة أن الطلقة المذكورة والواقعة في حالة غضب لا يمنع وقوع الطلاق هي الثالثة بدون بينة منها على ذلك، فلا تصدق قضاء، لأن الطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به، أو شهادة عدلين شهدا على أنهما سمعاه يوقعه.
لكن إذا تحققت هي من كونها الثالثة، فلا يحل لها أن تمكنك من نفسها، ولا أن تختلي معك لأنها على حسب علمها بائنة منك بينونة كبرى.
وعليه، فلا يحل لها شرعاً إلا أن تعاملك كاجنبي عنها ما دامت غير مكرهة.
أما اللجوء إلى القوانين الوضعية، والمحاكم الكفرية، فلا يجوز للمسلمين ما دام هناك حل آخر، وننصحكما باللجوء إلى المراكز الإسلامية المتوافرة في المكان الذي أنتم فيه، بشرط أن يعرف أتباعه بالتزام السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1423(13/12136)
حكم إيقاع الطلاق الصادر من قاض غير مسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه امرأة هولندية مسلمة كانت قد تزوجت بأخ سوداني مسلم ولهما بنت. حصلت بينهما مشاكل زوجية مما دفع المرأة إلى طلب التطليق عند القاضي الهولندي (الغير مسلم) . وقد تم التطليق من طرف القاضي مع عدم رضى الزوح الذي لا يريد تطليق زوجته، غير أن زوجته ترفض بشدة البقاء معه لسوء معاشرته وعدم الانسجام بينهما.
السؤال:
هل هذا الطلاق صحيح لكونه صادرا عن قاض غير مسلم مع عدم رضاء الرجل؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو إسحاق - هولندة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق إن كان صدر من القاضي فإنه غير واقع، لأن الكافر ليس له ولاية على مسلم، فقد قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141] .
وعليه، فإن المرأة لا تزال زوجة لزوجها، وأما إن كان الزوج قد دُعِيَ إلى هذا القاضي فأمره بالطلاق فطلق طلاقاً ليس صادراً من الزوج عن إكراه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1423(13/12137)
حكم إيقاع الطلاق شكليا للحصول على مساعدة مالية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض المسلمين هنا في هولاندا لغرض الحصول على رواتب أكثر من السلطة يقومون بإيقاع الطلاق الرسمي أمام دار البلدية (حيث أن رواتب المساعدة الشهرية تزيد بأكثر من النصف للزوجين المنفصلين حيث يأخذ كل منهما راتبا منفصلاً) على أن يبقى الزواج شرعيا فقط؟ للتوضيح هنا يقع الطلاق أمام المحكمةالهولندية برضا الطرفين ويوقّع الزوجان تعهدا بعدم الرجوع إلى بعضهما بأي شكل من الأشكال.
أفتوني بهذا الأمر هل يجوز لي إيقاع طلاق على هذه الشاكلة؟
جزاكم الله كل الخير وأنا مسلم مؤمن أؤدي كل العبادات وأطلب من الله أن يرزقني حسن الخاتمة. وهل مثل هذا يسيء إلى خاتمتي؟
أنقذوني قبل أن أقع في الحرام.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أن يجعل من نفسه داعية للإسلام ومدافعاً عنه، وأن يحسب نفسه وكأنه على ثغر من ثغوره، فلا يؤتين من قبله. هذا هو مقتضى النصيحة لله تعالى ولدينه التي أوجبها الله على كل مسلم، وحصر كمال الدين فيها.
فالمسلم عندما يخطئ لا يقول الناس أخطأ فلان، إنما يقولون: هذا هو الإسلام، فيكون بفعله المعوج سبباً في صد الناس عن دعوة الله والإسلام، لأجل فتات من حطام الدنيا الفاني، ثم إنه لا تجوز الإقامة في بلاد الشرك والكفر إلا لضرورة ملحة أو مصلحة شرعية راجحة، وقد تقدم بيان ذلك تحت الجوابين التاليين: 2007، 5045 فراجعهما.
وأما الطلاق بهذه الصورة، فهو واقع لأنه وقع بصيغته الصريحة في حال اختيار، وراجع الجواب رقم: 8615.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1423(13/12138)
إنشاء طلاق آخر لا يشترط له إرجاع الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي وهي طاهرة وقلت لها بالحرف الواحد (أنت طالق) وذهبت إلى مدينتي التي تبعد عن مدينتها 500 كم وبعد عشرة أيام رجعت إليها لأعطيها بعض الأغراض. وأثناء مناقشتي معها انفعلت وغضبت غضبا شديدا لدرجة أنني لم أع ما أقول. فقلت أنت طالق طالق طالق. مع أنني لم أرجعها من طلقتها الأولى..وأنا بحالة نفسية سيئة وحالة عصبية أدخلت على أثرها إلى الطوارئ من شدة ارتفاع ضغط الدم. ولم أحط بما كنت أقول ... فأخبرتني أنها كانت حائضاً أثناء الطلقة الأخيرة
فهل يقع الطلاق الأخير؟ أم أنها الطلقه الأولى؟
وهل يقع طلاق الغضبان وطلاق الحائض. وهل يقع الطلاق بعد الطلاق أم يستوجب إرجاع من الطلقة الأولى لكي تقع الطلقة التي بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب في أحوال الناس أنهم يطلقون زوجاتهم في حالة الغضب، فلا يعد الغضب مسوغاً لإسقاط حكم الطلاق، إلا إذا بلغ العبد مبلغاً لا يعني فيه ما يقول، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم:
11566
وأما طلاق الحائض فإنه يقع عند جماهير العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم: 8507
وأما عن وقوع الطلاق بعد الطلاق؟ فالجواب عليه هو أنه يقع ولا يفتقر إلى إرجاع الرجل زوجته، لكي تحتسب الطلقة، إنما يفتقر إلى ذلك في حالة طلاق المرأة قبل الدخول، فإذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق طالق طالق، إن قصد بكل لفظ إنشاء طلاق مستقل، فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، وقد سبق بيان حكم طلاق الثلاث في لفظ واحد في الجواب رقم: 5584 فليراجع.
والله تعالى أعلى وأعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1423(13/12139)
الطلاق أو الخلع وإلا فالقضاء يفصل بينكما
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أو قضيتي باختصار أنني كنت متزوجة منذ العام 1993 وعندي ابنه واحدة فقط ومنذ بدايه الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي … افتقد الزواج للسكن والطمأنينة بيني وبينه واستحالت العشرة معه وما عدت أقوى على مواصلة الحياة معه.. ومنذ ما يقارب الخمس سنوات صار انفصال بيننا أي ان كل فرد ببيت أهله وله حياته المنفصلة …. والزوج رافض أن يطلق بالرغم من أننا لم نجتمع أبدا تحت سقف واحد..
سؤالي ما هو وضعي الآن ويقال إذا صار انفصال وهجران بين الزوجين ثلاث سنوات يعتبر أن الزواج ملغي أو طالق … فما بالك بخمس سنوات …
وماذا علي فعله؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين إلى الآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه:) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ( [الروم:21] وأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاً من الطرفين بالإحسان إلى الآخر، وجعل لكل طرف حقوقاً على الآخر، فإذا وصلت هذه العلاقة إلى طريق مسدود فقد جعل الله للرجل الطلاق عند عدم قدرته على مواصلة الطريق بدون مشقة شديدة، وجعل الله للمرأة الخلع عند تضررها من الاستمرار في الزوجية. والمفارقة من غير طلاق أو خلع لا تعتبر فراقاً شرعياً، ولو طالت المدة. وعليه، فالواجب عليك أن تطلبي من هذا الرجل الطلاق إذا رأيت أن الحياة لا يمكن أن تستمر معه، فإن أبى الطلاق فاطلبي الخلع، فإن أبى فارفعي أمرك إلى الحاكم ليفصل بينكما. نسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(13/12140)
طلب الزوجة الطلاق...... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج عندي ثلاثة أطفال مشكلتي أن زوجتي تريد مني أن أطلقها وأنا لا أجد أي سبب لذلك لا أدري ماذا أفعل هل أطلقها أم أصبر عليها أرجو منكم إفادتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأبيد، إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة بالسعادة والهناء، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس العلاقات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله تعالى سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:21]
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادة عارضة، أو اختلاف بسيط، فالاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة؛ حتى بيت النبوة لم يخل من ذلك، بحكم الطبيعة البشرية، والعوارض الأسرية.
وللمحافظة على هذه العلاقة فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
فإن كان حال زوجتك -على ما ذكرت- من طلبها المتكرر للطلاق من غير سبب شرعي يقتضي ذلك، فعليك بالصبر عليها قدر الطاقة، وذكرها بالله عز وجل، وما أوجب عليها من طاعة الزوج في المعروف، ومن حرمة طلب المرأة الطلاق بغير سبب، ولا تنسى أن تنظر في أوجه القصور منك تجاهها، ومبدأ الخلل نحوها فتصلحه، لعل الأمور تستقيم فترجع عن نشوزها، وطلبها الطلاق، فإن غيرت من نفسك وأصلحت منها ما تستطيع إصلاحه، ولم يُجْدِ ذلك فأدخل أهل الصلاح والتقى لإصلاح زوجتك ونصحها، فإن لم يُجد ذلك، وأصرت على طلب الطلاق فلك أن تجيبها إلى طلبها، ولكن ننصحك أولاً وآخراً بعدم التسرع والصبر والإلحاح على الله تعالى بالدعاء أن يصلح لك زوجك، ونسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك، وأن تقر عينك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1423(13/12141)
حكم معاشرة البائنة بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت علي زوجتي قلت لها أنت طالق طالق طالق وتحرمين علي مثل أمي وكانت الزوجة حاملا وقالت لي أمي اتركها يا ولدي حتى تضع حملها وتركتها في المنزل وفي خلال شهر تقريبا"عدت إليها واستمرت الحياة 16سنة حتى الآن.
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم من قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، في الجواب رقم:
4010
وذكرنا هنالك أنه إذا كان القصد بتكرير الطلاق هو إنشاء طلاق جديد بكل لفظة، فإن الزوجة تبين بذلك بينونة كبرى على قول الجمهور. وعليه، فاستمرارك معها على الحالة الزوجية منكر عظيم، ومعصية كبرى، فيجب عليك قطع العلاقة بهذه المرأة فوراً، كما يجب عليك منه التوبة إلى الله عز وجل، أما على الاحتمال الثاني: وهو عدم قصد إنشاء الطلاق بتكريره، فلا يلزمك إلا طلقة واحدة، لكن قولك بعد الطلاق تحرمين علي كما تحرم أمي هو من الظهار، فيترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المس قبل التكفير، وقد سبقت الإجابة عن كفارة الظهار برقم: 192 وكان من اللازم عليك أن لا تمس هذه المرأة حتى تكفر، أما وقد وقع ما وقع، فتجب عليك التوبة من المسيس قبل التكفير، وراجع الفتوى رقم: 14225
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/12142)
يقع الطلاق بالتلفظ ولو بدون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثت مشاحنات بيني وبين زوجتي وعندما تحدث تلك المشاحنات لا أدري ماذا أفعل لدرجة أنه في ذات مرة قمت بإمساك سكين لضرب زوجتي وأولادي وذلك لأن زوجتي دائما تثير أعصابي لدرجة كبيرة وفي أثناء هذه المشاحنات قلت لها أنت طالق مرتين بنية التهديد وهذا هو ما كان في نيتي لكى تخاف وتستقر لأننا معنا أولاد وأحفاد وأخاف من تشرد باقي أولادي الصغار وبعد ذلك تكررت المشاحنات وقلت لها أنت طالق مرة ثالثة وذهبت لأحد العلماء وقال لي إن الطلاق الأول والثاني لا يعتد بهما وبناء على ذلك أرجعتها وحدثت مشاكل مرة أخرى وقلت لها أنت طالق مرة رابعة وذهبت لأحد العلماء وقال لي إنه ليس هناك طلاق بنية التهديد وهي الآن محرمة عليك فبالله عليكم أرجو منكم سرعة الرد علي لأنني معذب من وقت سماعي ذلك وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فإن زوجتك قد بانت، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230] وحتى على مذهب من رأى أن الطلاق من الثلاثة يعد طلقة واحدة فإن زوجتك قد بانت منك.
وهنا ننبه السائل إلى خطورة الغضب وأن الإنسان يقول أو يفعل وقت الغضب ما يندم عليه بعد ذلك فليضبط الإنسان نفسه عن الغضب.
كما ننبه السائل إلى أن الطلاق يستوي فيه الجاد والهازل ومن أراد التهديد ومن لم يرده ما دام قد قصد التلفظ بالطلاق قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فإنه تقدم حكمه في الفتوى رقم 8628 وذكرنا فيها ضابط الغضب الذي لا يقع معه الطلاق ولا يعتد بما صدر من صاحبه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى ذلك الحد فإنه لا يقع الطلاق حينئذ، وعلى العموم فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لتشرح للقائمين عليها حقيقة ما حصل وهي التي تبت في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1423(13/12143)
أمر الطلاق للرجل وليس للمرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ليلة الدخلة تفاجأت بزوجتي وأنا أقرأ بعض الآيات والأحاديث قلت لها أنت زوجتي على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردت لي بأني لست زوجها فقمت وذهبت عنها وأتت على استحياء وقالت أنا آسفة لم أقصد ولكن مازال الشك يراودني من هذه الكلمة فما رأييكم بهذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الكلمة التي صدرت من زوجتك لا تأثير لها فيما يتعلق بعلاقتكما، لأن المرأة ليس بيدها أمر الطلاق، والظهار، ونحو ذلك..
وعليه، فلا داعي للشك فالأمر هين، وبعض النساء يعتريهن خجل كبير واضطراب في هذه الليلة، وقد يكون ألمَّ بزوجتك شيء من هذا فتكلمت بما تكلمت به.
وجزاك الله خيرا لحرصك على معرفة أمور دينك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(13/12144)
طلاق المرأة الناشز
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري44سنة. تزوجت من ابنة عمي. أمها فرنسية مسيحية. تعاشرنا بالجزائر مدة 24 سنة. أنجبنا 3 أولاد. كل معاملاتنا على أساس الإسلام. تلبس الحجاب ولا تداوم على الصلاة رغم إلحاحي عليها. سافرت إلى أهلها بفرنسا بمعية الأولاد. خلعت الحجاب فتبرجت وتصرفت بما أكرهه منها وهي تعلم ذلك وكنت قد نهيتها عن مثله عندما سافرت مرة أولى. أعتبر أنها خرجت عن طاعتي. طلقتها وهي بفرنسا وأعلمت أباها منذ جوليا 2001.لم أراجعها ولم تحاول بدورها أن تسأل عودتها. بقيت على حال تبرجها. عاد الأبناء إلى بلادهم حيث يزاولون دراستهم ويعيشون معي. بقيت هي بفرنسا حيث بدأت تشتغل. أنا أعتبرها مطلقة طلقة بينونة صغرى.
السؤال..
1 هل الطلقة التي نطقت بها واقعة. هل لي أي ذنب في ذلك.
2 ما هي واجباتي والتزاماتي المادية نحو مطلقتي. ... وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاقك لهذه المرأة بسبب ما بدر منها لا تأثم عليه إن شاء الله، وأما ما يلزمك بعد الطلاق فسبق بيانه في الفتوى رقم:
9746 ورقم: 12274
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1422(13/12145)
الحالات التي تطلق بها المرأة دون إرادة الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أرجو منكم الإجابة السريعة.
حيث إني في حيرة من أمري أنا امرأة متزوجة من رجل وفي لحظة غضب مني قلت له: إني محرمة عليك إلى يوم الدين ولا تلمسني وعندما تالصحنا قال لي زوجي: هذا الأمر لايجوز إلا بعد استشارة المفتي وعلم ما يترتب على ذلك من أمور أرجو منكم الإفادة أنا في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حلَّ الرابطة الزوجية بالطلاق أو بغيره أمر خاص بالزوج وحده، وأي شيء من ذلك القبيل صدر عن الزوجة أو غيرها فلا أثر له، ولا يترتب عليه تحريم ولا غيره، إلا في واحدة من حالتين:
الأولى: أن يكون الزوج قد وكل غيره على ذلك، أو فوض للزوجة أمرها لتختار ما تريد، فإن اختارت الفراق نفذ.
الثانية: أن يفسخ القاضي النكاح بعد عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو فقده وانتظاره مدة التربص.
ومن ما مضى يعلم أن ما صدر من هذه المرأة تجاه زوجها أمر غير معتبر، ولا أثر له في التحريم، فهي زوجته كما كانت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12146)
ما يلزم من طلق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مضى على عقد الزواج حوالي 6 أشهر ولم تحدث حفلة الزواج حيث لم يحضر الزوج (مهر الزوجة) ولم يصرف لها أي تكاليف جلوسها في البيت المهم أنه في هذه المدة حضر الزوج مرة واحدة ليرى زوجته ولكي يأخذ أوراقا رسمية لصندوق الزواج وبعد طول انتظار اتصلنا به وتفاجأنا بأنه يقول إنني كثير السفر حيث لا أريد أن أعذب الزوجة معي لا أريدها أن تكون زوجتي المهم الآن هو يريد أن يطلقها والزوجة لم تستلم مهرها هل يقع الطلاق من دون مهر (علماً أنه قد ماطل في السكوت ولم يطلقها حيث يريد هي أن تطلب الطلاق لكي لا يدفع المهر ومستحقاتها) هل يجوز أن نرفع عليه قضية أم تظل البنت معلقة؟
أفيدونا ماذا نفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فإنه يجب نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237] .
وإن كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار، لقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:236] .
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورِق (الفضة) ، ودون ذلك الكسوة، وليس لها نفقة ما لم يدخل بها أو يخلو بها خلوة صحيحة.
أما إذا كان قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة وطلقها، فلها كامل المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم لها مهراً، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق.
ولا يجوز له أن يعلق هذه الزوجة، فإما أن يمسكها بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان، ولها أن ترفع ذلك إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بما يجب عليه شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12147)
حكم من أعاد الطلاق لتأكيد السماع
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل يوجد تشريع في حالة تطليق الرجل لزوجته كون الزوج والزوجة يقعون تحت تأثير السحر – يعني أنه قد عمل لهما سحر ويتعالجان عند أحد الشيوخ الأفاضل - وهل يدخل هذا تحت بند طلاق الغضبان.
2-طلّق الزوج زوجته في حاله الغضب الشديد تحت تأثير السحر _والله أعلم _كما ورد في السؤال الأول بقوله لها أنت طالق خلص , ولكنه شك في أن تكون الزوجة قد سمعته لوجود الصراخ الشديد بينهما فقال لها قلت لك أنت طالق بنية أن يؤكد لها الطلقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبقت الإجابة عن حكم طلاق المسحور برقم:
6580.
أما بالنسبة للذي طلق زوجته، ولم تسمع الطلاق فأعاده عليها لتتمكن من سماعه، فلا يعد عليه الطلاق الثاني لأنه إنما يريد به تأكيد الأول، أو تبليغه، وليس تأسيس طلاق جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12148)
سؤال الزوجة الطلاق لتعلقها بآخر ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة متزوجة وتقوم بجميع حقوق زوجها وكذلك الزوج ولكن قلبها متعلق بشخص آخر حاولت أن تنهى هذا الأمر خشية عقاب الله عز وجل وخوفا من هدم كيان الأسرة ولكنها فشلت فى ذلك وهل تخبر الزوج؟ نظرا لأنها تجد الحياة معه بسبب هذا الأمر أصبحت صعبة ولكنها تخشى أن تهدم حياته.
برجاء الأفادة والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالصبر، والرضى بما قسمه الله، وبصرف النظر وعدم التعلق بذلك الرجل الذي لا يحل لك، ولا تخبري زوجك بشيء من ذلك، ولا تطلبي الطلاق منه، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
واعلمي أن الإنسان قد يكره شيئاً وهو خير له وقد يحبه وهو شر له، وذلك لقلة علمه، وعدم معرفته بحقائق الأمور ومآلاتها، كما قال الله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216] .
وأخبر الله تعالى أن بعض الأزواج قد يكره زوجته، ويجعل الله فيها خيراً كثيراً، كما قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
وكذلك المرأة قد تكره زوجها وهو خير لها من غيره، ولا يتبين لها ذلك إلا بعد مفارقته، والانتقال إلى غيره.
ولكن إذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين معها الصبر على هذا الزوج، والعيش معه، وخشيت الوقوع في الحرام، فلا حرج عليك في أن تطلبي منه الطلاق بدون أن تخبريه عن تعلقك بشخص آخر، لما قد يترتب على ذلك من المشاكل وسوء الظن، وفساد القلوب، ونحو ذلك.
فإن أبى طلاقك فخالعيه بأن تردي له المهر الذي أخذته منه أو بعضه، لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229] .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ ". قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1422(13/12149)
كلمة (ستحرمين علي) ينبني عليها الحكم حسب نية قائلها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-رجل قال لزوجته: ستحرمين علي إذا استعملت الهاتف لمدة شهر، فاستخدمته بعد أربعة أيام مع العلم أنها تقول: إنها لم تفهم كلامه على أنه يقصد الطلاق أولم تفهم كلمة ستحرمين علي لأنه لفظها وهو غضبان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه، فإن كنت تقصد بهذا التحريم حثها على عدم الكلام، وإلزامها بذلك، ووجدت أنها لن تلتزم إلا إذا خوفتها بذلك، فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما، وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق؛ وإن كنت غضباناً، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس. وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
وراجع الفتوى رقم:
2182 وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية المختصة بذلك إن وجدت في بلدك لأنهم أهل الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1422(13/12150)
عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[لوسمحتم لي صديق في حالة يرثى لها موضوعه هو:
أنه عقد على ابنة عمه ولكن لم يدخل بها لأنه أجل زفافه حتى يأتي أهله من الخارج في البداية هو الذي اختارها واعتقد أنه أحبها ولكن بعد فترة لم يحس اتجاهها بأي حب وهناك أيضا أن أهلها ضايقوه جداً والآن يريد أن يطلقها لأنه لا يحبها وهو خائف من الله أن يجازيه في أهله وهو يقول إن الحرام سيأتي إن تزوجها وهو الآن ينتظر رأي الدين في هذا وهل عليه ذنب أمام الله؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لصديقك أن يتأنى في أمر الطلاق، ويستخير الله عز وجل، ولا تعصف به العجلة، فقد يكره الإنسان شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.
قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19] .
وقال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216] .
الشاهد أن الإنسان لقلة علمه وضعف حكمته قد يرى شيئاً ما شراً وهو في الحقيقة خير، وما يجده من نفرة نفسية ومضايقة أسرية سيزول بإذن الله تعالى، خصوصاً إذا دفع بالتي هي أحسن، فإذا أحس من نفسه عدم طاقة لما سيواجهه، وخشي أن يقع في الحرام بسبب الإقدام على هذا النكاح، فلا حرج عليه في أن يطلق هذه الفتاة، والله تعالى يقول: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1422(13/12151)
كلمة (قطع العلاقة) هل تعتبر طلاقا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[1- تم عقد قراني ولم يتم الدخول ثم سافر زوجي للدراسة بإحدى الدول الأجنبية وهناك كانت ظروفه صعبة واسودت الدنيا أمامه ولم يعد يريد شيئاً في الدنيا وبعث إلي ببريد اليكتروني يقول فيه إنه قد قرر قطع العلاقة التي بينه وبين من أراد تزوجها ثم بعد فترة رجع في كلامه هل يعتبر هذا طلاقا؟ مع العلم أنه كانت نيته في هذا الوقت الزهد في كل شيء حتى أنا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كتب هذا الرجل يعتبر إخباراً منه بأنه قد قرر قطع العلاقة بينه وبين زوجته، والإخبار بالطلاق إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه إنشاء أمر جديد. وعليه، فإذا كان هذا الرجل صادقاً فيما أخبر به وكان قاصداً به الطلاق فإنه يعتبر مطلقاً بقطع العلاقة الذي أخبر عنه، وأما إذا لم يكن صادقاً في ما أخبر به، أو كان صادقاً ولكنه لم يقصد به الطلاق، فلا يعتبر ما صدر منه طلاقاً، وذلك لأن قطع العلاقة ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه، بل قد يُحْمل على محامل أخرى غير الطلاق.
ومن المعروف أن ما ليس صريحاً في الطلاق لا يقع به الطلاق، إلا مع النية، وعلى هذا فيرجع في هذا الأمر إلى الزوج: هل هو صادق فيما أخبر عنه، وهل له نية أو لا؟
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1422(13/12152)
تدني ثقافة المرأة لا يبرر طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت بالطريقة التقليدية بمعرفة الأهل ولم تتح لي الفرصة في معرفة زوجتي ولكن بعد الزواج وجدت أنها ساذجة جدا وثقافتها متدنية جدا وتقريبا أمية في الكتابة والقراءة وأنا حاصل على الدكتوراه وقد قررت أن أطلقها لكن قلبي لم يطاوعني وشفقت عليها كما أنها مطيعة جدا ولا يشغلها شاغل إلا رضائي وملتزمة فهل الإبقاء عليها عندي وعدم الطلاق يحسب لي حسنة عند الله يوم لا ظل إلا ظله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما شهدت به على زوجتك من الالتزام بواجبها الشرعي اتجاه ربها، ثم القيام برضى زوجها هو المطلب الأساسي الذي ينبغي للمسلم أن يبحث عنه في اختياره لربة بيته وشريكة حياته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرشداً من أراد الزواج: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه، ويقول: "ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرساء ذات دين أفضل" فما دامت هذه المرأة ملتزمة بدينها وأخلاقها، ومطيعة لزوجها، فلا شك أن إمساكها والإبقاء عليها حباً لها في الله تعالى، واعترافاً بجميلها، فيه الثواب الكثير، والأجر الكبير، إذ الحب من أجل الله تعالى وحده هو إحدى الخصال التي توجد بها حلاوة الإيمان، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر منها: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" والله تعالى يقول: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن:60] ثم إن ما ذكرته من جهل هذه المرأة، وتدني مستواها الثقافي أمر خفيف يمكنك علاجه بأن تعلمها أنت ما تحتاج إليه في أمر دينها، ودنياها، ولا يبرر لك طلاقها، ونذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر" رواه مسلم
ولله در من قال:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1422(13/12153)
العزم على الطلاق لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمت الله وبركاته.
. في أول زواجي تمت اختلافات وتشاجرات كثيرة وأنا فعلا قررت أنني سأطلقها في ما بعد (بعد مشاورة الأهل في كيفية الطلاق, وبعد الاتفاق " وأنا لم أقصد إيقاع الطلاق في حينه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن عزم المرء على طلاق زوجته، أو قوله بأنه سيطلقها فيما بعد، لا يعد طلاقاً حتى يتلفظ بذلك صراحة، أو كناية بما يدل عليه مصاحباً لنية الطلاق، وبناءً على ذلك فلا شيء عليك وامرأتك باقية في ذمتك، ويراجع الجواب رقم:
2349 لتتم الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/12154)
يقع الطلاق بحضور الزوجة وبغيابها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-هل الحلف بالطلاق يكون بضرورة حضور الزوجة أمام زوجها أثناء حلف اليمين؟ وإذا تم الحلف بدون حضور الزوجة ما حكمه؟
2-هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوج أو الزوجة؟ وما هي الأدلة الشرعية حيال هذا الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط في إيقاع الطلاق حضور الزوجة، بل يقع الطلاق بحضورها وبغيابها على السواء، حيث لم يشترط الشرع حضورها من عدمه.
لكن لمعرفة وقوع الطلاق من عدمه لا بد من الوقوف على اللفظ المستخدم في اليمين، ومعرفة الحالة التي لابست ذلك بالنسبة للحالف والمحلوف عليه.. إلخ وراجع إن شئت الأجوبة السابقة برقم:
11592 8153 8422
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1422(13/12155)
حكم تفريق المحكمة المدنية بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو إفتاء فضيلتكم بما يلي:
لي أخت في الإسلام طلبت التفريق بينها وبين خطيبها بعدعقد القران الشرعي بعد ما يقارب العامين لاعتقادها عدم إقامة حدود الله في هذا الزواج ومن ثم حصلت على حكم الطلاق والتفريق بينهما من المحكمة المدنية وبناء على ذلك الحكم فقد حصلت على الطلاق بالطريقة الشرعية وكان ذلك بدون علم الزوج حيث أنه
لا يوجد في كندا لسبب ترحيله من قبل السلطات الكندية
اما الآن فهي تريد أن تعلم ما لها من حقوق وما لها من المهر والمؤخر والشبكة والهدايا التي دفعت لكليهما؟؟؟؟
فلا صلة الآن بينها وبينه ولكنها تريد أن تبرئ ذمتها أمام الله وأن لا يكون ذلك المال أو بعضه سببا
لسخط الله عز وجل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعقد النكاح عقداً صحيحاً مستوفياً جميع الشروط، من ولي، ومهر، وشاهدين، تصبح المرأة زوجة للرجل، لا تخرج من عصمته إلا بطلاق صادر منه هو، أو من حاكم في محكمة شرعية، والمحكمة التي ذكرت أنها فرقت بينكما محكمة مدنية، وتفريقها بين الزوجين المسلمين لا ينفذ، ولا يصح، ولحل هذه المشكلة انظر جواب رقم:
1213 فإذا طلقت المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها طلاقاً شرعياً، فما تستحقه مبين في الجواب رقم: 1955
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(13/12156)
حضور المرأة أو علمها لا يشترط لوقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل شجار بيني وبين عائلتي وخلال الشجار قالوا لي زوجتك هي السبب فقلت لهم زوجتي طالق بالثلاث حتى ترتاحوا ولكن زوجتي لم تكن موجودة حينها وهو طلاق لأول مرة فما هو حكمها؟
وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك، حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4269.
ولا يتوقف الطلاق على حضور المرأة ولا علمها، فهو نافذ، ولو لم تحضر أو تعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1422(13/12157)
حكم طلب الطلاق ممن لا يصلي ويعاقر الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرأة زوجها لا يصلي ويعاقر الخمر فهل لها أن تطلب منه الطلاق مع العلم أنه ليس لها ابنا منه وهي تخشى أن تلدهم وأبوهم على حالة تلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معاقرة الخمور كبيرة من كبائر الذنوب، وفسق عظيم، وتدل على رقة الدين وضعفه.
أما تارك الصلاة المقر بوجوبها فأقل أحواله أن يكون فاسقاً أيضاً، بل إن الأدلة الشرعية تدل على كفره، وإن كان الجمهور يقول بفسقه فقط، وعلى كل حال فإن معاشرة الفاسق ومساكنته ضرر بين، بل من أعظم الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
وعليه، فلمن ابتليت بمثل هذا أن تطلب منه الطلاق ولو بمقابل، فإن امتنع فلترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية لترى رأيها في الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(13/12158)
ما يترتب على التهديد بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب متزوج لي طفلان في يوم أرادت زوجتي الذهاب إلى أناس عندهم فرح (عرس) وأنا لم أوافق وأخبرتها بعدم الذهاب فذهبت إلى منزل لزيارتهم ومن هناك ذهبت إلى العرس بدون إذني فاتصلت بها بالهاتف في منزل أبيها وقلت لها من لا يريد سماع كلامي لا أرغب فيه وأقفلت الهاتف ومنذ ذلك اليوم لم تعد إلى المنزل هل يعتبر هذا طلاق أم لا؟ وإذا كان طلاقا فماذا أفعل لاسترجاعها؟ علما بأنني لم أنو الطلاق عندما قلت لها لا أرغب في من لا يسمع كلامي بل في تخويفها وتأديبها فقط؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالمبادرة إلى إعادة أهلك وإصلاح ما بدر منهم بالوسائل الشرعية التي ذكرها الله في كتابه على الترتيب المذكور في الآية، قال الله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34] .
فإن لم تجد الموعظة ولا الهجر في المضجع ولا الضرب غير المبرح، فالخطوة التي بعدها هي قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35] .
ونذكرك أخي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي عن عائشة وابن ماجه عن ابن عباس.
ونذكر هذه الزوجة بقول رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك" رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن سلام.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أمامة.
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن، لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجهه بنحر وجهها.
وأما حكم هذا الذي صدر منك، فإنه مجرد تهديد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق إجماعاً.
وراجع الفتوى رقم: 2349، ورقم: 6126، ورقم: 6895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(13/12159)
شروط وقوع الطلاق بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[فارقت زوجي قبل أكثر من سنة، وقبل سبعة أشهر طلقني زوجي عبر الهاتف في أوقات مختلفة، وبعد فترة أرسل إلي ورقة الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقاً، وهل يجوز أن أتزوج الآن أم علي أن أراجع المحكمة في أخذ الطلاق لكي أتزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من الزوج من الطلاق عبر الهاتف، أو الورقة المكتوبة، يعتبر طلاقاً، إذا أقر به الزوج، أو شهد به شاهدا عدلٍ، وعليه فلا حرج في الزواج إذا انتهت العدة من هذا الطلاق، أما إذا لم يكن عند المرأة ما يثبت هذا الطلاق إلا دعوى مجردة، فإنه لا يجوز العمل بمقتضاها، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الشأن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1422(13/12160)
الإشهاد على الطلاق مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يلزم الشهود لوقوع الطلاق أي هل هذا لازم لوقوعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف هو أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه، لأن الطلاق من حق الرجل، فمتى ما أوقعه نفذ عليه - ولو لم يشهد عليه- إلا أن الإشهاد عليه مستحب، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق:2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(13/12161)
الطلاق ظلما لا يبرر إساءة الظن بالإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة طلقت من زوجها لسوء خلقه ومعاملته، ثم تزوجت بآخر متزوج، وله أولاد، ورغم أنه كان يعجز عن سد حاجتي في المعاشرة، إلا أنني لم أشك من ذلك، ورضيت به، وتركت عملي لأجله، وكنت محبة لأولاده، كل ذلك من أجل أن أعيش معه في احترام وحسن معاملة، وفجأة يطلقني بلا سبب إلا إرضاءً لزوجته الأخرى، وهذا صدمني كثيراً حتى جعلني أسيء الظن في الإسلام الذي أباح له الطلاق، لأن في ذلك تشويها لسمعتي بين الناس، مما يجعلهم ينظرون إلي أنني امرأة لا تعاشر، سيئة الأخلاق، فأريد حلاً لمشكلتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسيء الظن بدين الإسلام، بحجة أنها قد ظلمت من زوجها وطلقها، وأن الإسلام هو الذي شرع له ذلك، وعليها أن تعلم أن إساءة الظن بالإسلام تعني إساءة الظن بالله الذي شرع هذا الدين، وبرسوله الذي جاء به، ولا شك أن ذلك يعتبر من الكفر البواح المخرج من الملة. فعليك أن تستغفري الله من ذلك، وتجددي التوبة، ولا تكوني ممن قال الله فيهم: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.) [الحج: 11]
ولتعلمي أن الله جل جلاله قد شرع لنا أحكاماً كفيلة بتحقيق مصالحنا كافة، في جميع أمورنا على وجه التمام، ولا ريب أن حفظ الرابطة الزوجية يعد من أعظم ما أولاه الشارع الحكيم عنايته، وصرف له رعايته، لتجتمع الأسرة المسلمة سعيدة في كنف شرع الله. فشرع لها أحكاماً ترسي دعائمها، وتقيم بنيانها، وتحفظها من الانهيار، ومما شرعه في ذلك، تحريم ظلم الزوج لزوجته، وأمره بحسن عشرتها، والإحسان إليها. فقال سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228] وقال سبحانه وتعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19] وقال صلى الله عليه وسلم:" استوصوا بالنساء خيراً ". رواه ابن ماجه، وقال أيضاً:"لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر." رواه مسلم.
لكن هذه الرابطة بين الزوجين قد ينتابها شيء من الشقاق والنشوز، فيصبح اجتماعهما ظلماً لهما، أو ظلماً لأحدهما، فلذلك شرع الله الطلاق كآخر حل لتلك المشاكل.
والطلاق من غير حاجة مكروه، عند عامة أهل العلم؛ بل منهم من جزم بتحريمه، كالإمام أحمد في رواية عنه، معللا ذلك بأن فيه إضراراً بالزوج والزوجة، وإعداماً للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلى ذلك، فكان حراماً لذلك السبب، كإتلاف المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه. فعلى الزوج أن يحرص على بقاء عقد الزوجية، ويتقي الله في زوجته التي ضحت من أجله، ولا يفرط فيها لطلب زوجته الأخرى. فإنه يحرم على المرأة أن تطلب طلاق ضرتها. وإذا كان بالإمكان تدارك الأمر والرجعة، فينبغي له ذلك. فإن تعذر إرجاعها، فعلى المرأة أن تطرد من رأسها هاجس أن الناس ينظرون إليها نظرة ازدراء، بل عليها أن تكون قوية صابرة في مواجهة المجتمع بسلوكها المستقيم، وأخلاقها الفاضلة، حتى تبين لهم أن طلاقها لا يدل على عيب فيها، وإنما نتج عن ظروف خارجة عن إرادتها. وإذا استمرت على ذلك فستجد من يتفهم أمرها، ويدرك حقيقة أخلاقها، وستتضح الحقيقة لمن حولها، ولو بعد حين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1422(13/12162)
ما يترتب على من ظن أنه تلفظ بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن الشك في التلفظ بالطلاق همسا أي بصوت خافت لا يكاد يسمع
ذلك أني كنت جالسا وحدي أفكر في هذا الأمر وبعد ذلك بفترة انتابني شعور بأني قد حركت لساني قائلا أنت طالق يا فلانة علما بأنها لم تكن موجودة آنذاك
وإني وإن كان يغالبني الشعور بأني قد تلفظت بهذا الكلام إلا أنني لا أستطيع أن أجزم به ولكن ما أتذكره هو أني إن كنت قلته فهو من قبيل الهمس بصوت لا يكاد يسمع كما في الصلاة النهارية
أفيدونا مأجورين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تيقنت أنك تلفظت بالطلاق - ولو كان ذلك همساً بصوت خفي - فإن طلاقك قد وقع، ويلزمك ما يلزم المطلق، فإن كان الطلاق الأول أو الثاني فلك حق الرجعة ما دامت زوجتك في العدة، ولا يشترط لذلك رضاها ولا ولي ولا مهر ولا شهود، فإن خرجت من العدة، فلا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر وولي وشهود.
أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر ويطأها وطأ شرعياً في نكاح صحيح، ثم يطلقها، وهذا إذا كنت متيقنا من أن لفظ الطلاق قد صدر منك كما مر.
أما إن شككت هل تلفظت به أم لم تتلفظ به؟ فإن اليقين لا يزول بالشك، وزوجتك باقية في عصمتك. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1422(13/12163)
حكم طلب الطلاق من الزوج المرتكب الفاحشة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم طلب الطلاق لزوج مفتون بالنساء لا يستطيع الاستغناء عن إقامة علاقات معهن مما يسبب إمكان وقوع الزنا مع عدم تأكدى التام من الزنا وتأكد وجود علاقات مع ملاحظة أنه لا أحد يعرف عنه ذلك لأنه ظاهريا ملتزم وستر زوجته عليه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك نصحه وتذكيره بعقوبة أهل المعاصي العاجلة والآجلة.
كما يجب عليك تهديده بالوسائل التي من شأنها أن تردعه عن ارتكاب المنكرات، مثل تهديده بإبلاغ أهلك وأهله بأعماله القبيحة، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى فذلك هو المطلوب والحمد لله.
وإن أصر على الاستمرار في أعماله تلك، وغلب على الظن أنه يرتكب الفواحش فلا حرج في طلب الطلاق منه، بل ربما كان ذلك هو الحل المتعين إذا كان ميئوسا من إقلاعه عن ذلك، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(13/12164)
الإخبار بالطلاق ليس طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قال لوالدته - إرضاء لها - بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً، وإنما هو إخبار، فإذا لم يكن طلق بالفعل، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق، فهو كذب محض، ولا يترتب عليه طلاق.
والله تعالى أعلم.
ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الجواب رقم:
8392
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1422(13/12165)
تجنب ألفاظ طلاق الأشياء سدا للذريعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا باع شخص سيارته وبعد فترة سأله عنها شخص آخرفقال مازحا"قد طلقتها"ويقاس على ذلك أشياء أخرى كأن ينتقل عمله من مدينة إلى أخرى ويقول الكلمة نفسها يعني المدينة التي كان بها، والسؤال
هل في هذا إثم أو غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن إطلاق مثل هذه الألفاظ ولو على سبيل المزاح لا يليق، لأنه يخشى أن يتعود المرء على ذلك، فيجره الحديث في يوم ما إلى امرأته فيوقع الطلاق عليها، ولا يفيده حينئذ قوله: إنني أمزح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة" رواه أبوداود، والترمذي وابن ماجه.
وقد كان بعض الصالحين يتجنب الكلمات التي فيها مادة الطلاق، حتى لا يعتاد لسانه على ذلك، أو خشية أن ينزلق في الطلاق، ولذا ننصح بالبعد عما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1422(13/12166)
حكم تأكيد ما صدر من الزوجة من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ألحت زوجتي علي في الطلاق بحضور أهلها ورفضت ذلك وتوعدت بالذهاب إلى القضاء وأشهدت على ذلك أهلها بدون ذكر لأسباب الطلاق وحينما لم يتدخل أحد من أهلها استفزتني تلك التصرف وقلت لها لقد أعطيتك العصمة ولك ما شئت وكنت أريد أن أحرجها،حيث قالت إني طالقة
وبعد ذلك قلت لها وأنا ذاتي طلقتك وكنت أنوي في تلك اللحظة إخبارها عن حالها وتأكيد تلك الطلقة التي أوقعتها علي نفسها ولم أقصد أو أنوى إنشاء طلاق جديد.
السؤال كم تكون عدد الطلقات في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن الواقع -حسب ما ذكرت - طلقة واحدة، وهي التي أوقعتها الزوجة على نفسها جراء تفويض ذلك لها.
وأما ما قلت أنت فلا يعتبر طلقة ما دام قصدك منه تأكيد ما صدر منها، وليس إنشاء طلاق جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1422(13/12167)
معنى كون العصمة بيد المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة في شروط عقد الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق.
قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها ... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. فقه السنة (2/241) للسيد سابق.
وقال: اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته أمرك بيدك هل يظل بيدها أبداً؟ أم أنه يتقيد بذلك المجلس، فإما أن توقعه في ذلك المجلس، وإلا سقط حقها بانتهاء المجلس؟
قال ابن قدامة في المغني: (ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس.
روى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري) .
وقد رجح ابن قدامة الأول، لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انظر المغني (8/288) .
بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه، ولو وطأها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني (8/288) .
غير أننا نقول: الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
قال ابن رشد: لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو: لنقصان عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. بداية المجتهد (3/1065) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1422(13/12168)
توهم لفظ الطلاق ... هل يعتبر طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا سيدة متزوجة من رجل صالح ومتدين وعلى خلق ونحن نحب ونحترم بعضنا كثيرا
والمشكلة لدينا هي أن زوجي يعاني من قليل من الوسواس فيتوهم أنه تلفظ بالطلاق مع العلم أنه لا يريد هذا وليست لديه نية الطلاق
فهل أنا في حالته هذه أعتبر محرمة عليه حتى يرجعني لعصمته أم لازلت زوجته
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يشفي زوجك مما يعاني منه، واعلمي أن توهم التلفظ بالطلاق لا أثر له على العصمة، وما زلت زوجة لزوجك، وعليه أن يحاول أن يبعد نفسه عن هذه الوساوس، ولا يترك للشيطان مجالاً للتلاعب به، فقد يتطور الأمر إلى ما هو أشنع من ذلك فيوسوس له في إيمانه ومعتقده وعبادته، فعليه أن يقطع هذا السبيل على الشيطان قبل أن يستفحل الأمر عليه، ومما يعين على قطعه الاستعاذة بالله منه، وكثرة الالتجاء إليه خصوصاً ذكر الله عند حدوث تلك الوساوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(13/12169)
العبرة بقصدك بكلمة التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة أصدقأء نتبادل الزيارات العائلية بحيث تكون الدعوة للمجموعة بالكامل في منزل أحدنا. النساء وحدهن وكذلك الرجال. حدث سوء تفاهم بيني وبين أحد أفراد المجموعة وحلفت بالآتي ((تحرم علي زوجتي إن تقابلت معك في دعوة أخرى)) . وخلال النقاش ولوم الأصدقاء تم الاتفاق على ألا نتقابل على مائدة الطعام بحيث لا أدخل إن كان موجودا وأخرج إذا دخل. وشاءت الأقدار أن دعيت لحضور وليمة عند أحدهم ولم أدخل حتى خرج وتناولت طعام العشاء مع صاحب البيت لكنني لم أكن مرتاحا نفسيا حيث أنني أشك أن الحلف الأول هو الساري. أفتوني رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يبدو من كلامك هو أنك - أولاً - قصدت تعليق تحريم زوجتك على مطلق الاجتماع مع ذلك الشخص في دعوته، وذلك يشمل الاجتماع معه في المجلس، وفي حالة الطعام، ونحو ذلك.
ثم إن أصدقاءكما بعد ذلك أرادوا أن يغيروا قصدك، ويقصروا الأمر على الاجتماع على مائدة الطعام. وإذا كان الأمر كما فهمنا، فإن العبرة بما قصدت أولاً، ولا عبرة بما حصل عليه الاتفاق فيما بعد. وعلى ذلك، فإن كنت قد اجتمعت مع هذا الشخص في تلك الوليمة على وجه كنت تقصده أولاً، فإنه قد حصل ما علقت عليه تحريم زوجتك، وترتب على ذلك ما يترتب عليه شرعاً.
ولمعرفة ما يترتب على ذلك راجع الجواب رقم: 7438.
وننبهك إلى خطا قولك: وشاءت الأقدار. فإن الأقدار ليس لها مشيئة، بل المشيئة مرتبة من مراتب القدر، والصواب أن يقال: وشاء الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1422(13/12170)
كتابة الطلاق هل تعتبر طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[يحصل كثيراً أن بعض المسلمين المقيمين في بلاد الغرب يكونون متزوجين من مسلمات في بلدانهم ثم يتزوجوا امرأة أخرى في بلد الإقامة ولكن القوانين في بلاد الغرب لا تسمح له بتسجيل الزواج حتى يقدم ورقة تثبت أنه مطلق والكثير لا يجدون مشكلة في تقديم هذه الورقة.
السؤال: هل تعتبر هذه الورقة طلاقا من الأولى حتى وإن كانت نيته عدم الطلاق وكانت الورقة غير صادرة من جهة رسمية مع العلم أن هناك ضرورة لتسجيل زواجه في بلد الإقامة للحصول على الإقامة القانونية.
أفتونا مأجورين وإذا كانت هناك فتوى لفضيلة الشيخ يوسف قرضاوي يرجى إعلامنا بها وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى لكم أن تبحثوا عن وسيلة أخرى غير كتابة الطلاق، إلا إن كنتم ممن اضطر إلى الإقامة في بلاد الغرب، وقد سبق بيان حكم الإقامة في ديارهم برقم: 714 5045.
ولم تجدوا سبيلاً إلا كتابة الطلاق بطريقة صورية دون نية إيقاعه من غير تلفظ به.
فإن لم تجدوا سبيلاً غير هذا، فلا حرج فيه، إذ لا يقع الطلاق بالكتابة إلا إذا نواه.
قال ابن قدامة (المغني: 8/12) : (الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك ... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين:
إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق) .
والحاصل أن الإقدام على الكتابة - من غير ضرورة - لا ينبغي، وأن الراجح هو عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بعقد العزم على الوقوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(13/12171)
الحالات التي تسوغ للزوجة طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة متزوجة تريد أن تطلب الطلاق، لأن زوجها رجل غير صالح، وهو لا يريدأن يطلقها، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرجو دوام العشرة بين الزوجين لقوة الرابطة بينهما، والميثاق الغليظ الذي أخذه كل من الزوجين على صاحبه بعقد النكاح، الذي جعل بينهما مكاشفة واتصالاً جسدياً كان قبل العقد كبيرة من الكبائر، وصار بينهما مودة ورحمة وسكنا، لا يحصل بين أي فردين متقاربين كالأخ مع أخيه، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة….) [الروم:21] ، وقال سبحانه: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:21] .
والزوجة لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق من زوجها في غير حاجة ماسة، أو ضرورة. لأن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، وليجمع - على الخير- لا ليفرق، وجاء الإسلام ليسعد النفوس، لا لشقائها، لهذا جاء الوعيد الشديد لمن طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب وجيه، فقد روى أصحاب السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
ولكن إذا صارت العشرة بين الزوجين هماً وشقاوة لأسباب معتبرة، منها: فسوق أحد الزوجين أو فجوره، أو عدم أدائه العبادات المفروضة كالصلاة والصيام، وقد صبر عليه شريكه، ونصحه، وجاء له بمن ينصحه فلم يرعو، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة -إن كان زوجها كذلك- أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(13/12172)
حكم إرجاع المطلقة الحامل إذا وضعت حملها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي وهي حامل في نهاية أيام حملها أي في الشهرالثامن ولم أرجعها إلا بعد علمي بنبأ ولادتها أي في نفس يوم الولادة فما مدى صحة إرجاعي لها مع العلم بأنها الطلقة الأولى. فأرجو شاكرا إفتائي هل ما قمت به هو صحيح شرعاً وإذا كان غير ذلك فما هو الإجراء الشرعي لإرجاعها.
وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل كما تقدم في فتوى برقم 8094
وإذا انتهت عدتها فقد فات زوجها حق الارتجاع، فيصير هو وغيره من الخطاب سواء، فإن شاء خطبها من جديد، فإن وافقت على العودة إليه عقد عليها عقداً جديداً بحضور وليها وشاهدين، ودفع لها مهرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1422(13/12173)
هل يقع طلاق من أخبر أنه لا زوجة لديه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وذات يوم تعرض للسؤال عما إذا كان متزوجا. والسؤال كان غير مبرر من امرأة اتصلت ذات ليلة للمنزل كونها من اللواتي يثرن حوافظ الآخرين باتصالاتهن فأجابها بأنه ليس متزوجا ولم يقصد حينها أنه سيطلق زوجته ولا شيئا من هذا القبيل فهل تلزمه الكفارة وهل تعتبر زوجته طالقا وهل يثبت الطلاق في مثل هذه الحالات أرجوا إفادتنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من سئل هل له زوجة؟ فقال: لا.
أنه لا يقع الطلاق على زوجته بذلك، إلا أن ينوي باللفظ إنشاء طلاق، فإنه يقع.
وقال بعضهم: إنه لا يقع مطلقاً، سواءً نوى الطلاق بقوله ذلك، أم لم ينوه، وعللوا ذلك بأن هذا إخبار، وليس إنشاءً، وأنه كذب محض، فلا يترتب عليه الطلاق، ولكن الراجح هو ما قدمنا.
ثم إن لم يكن هنالك داع إلى هذا الكذب، فما كان ينبغي لقائله أن يقدم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1422(13/12174)
لا ترابط بين وقوع الطلاق وعدم دفع المهر المؤخر
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي الثانية بالثلاث ومضت عدة أشهر الآن ولم أوثق الطلاق في المحكمة لعدم امتلاكي للمؤخر الكثير من المال فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق واقع والعدة تبدأ من وقت تلفظك به ولا ترابط بين دفع مؤخر المهر وبين اعتماد وقوع الطلاق أصلا، ثم إن كنت معسراً حقاً (لا تملك مالاً تؤدي به مؤخر المهر) فلا تملك المطلقة إلا أن تأخر مطالبتها بالمؤخر حتى مظنة إيسارك ولا يجوز للمحكمة حملك على دفع ما أنت عاجز عنه، قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280] .
وإن طالبت الزوجة أو وليها بإثبات الإعسار، فإن إثباته يكون بقولك أنت بالإعسار مع يمينك على هذا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه نقول. وإن كنت قادرا على أداء المؤخر ولو تقسيطاً فإنك مطالب بذلك على قدر طاقتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1422(13/12175)
إعسار الزوج هل يبرر للمرأة طلب الطلاق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب ضائقة مالية يمر بها الزوج.. وقد تطول هذه الضائقة وقد تعيش الزوجة في ضنك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل إلى أنه إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك يستطيع أن يوفر لزوجته ما لا غنى عنه من الضروريات، كقوت يومها وكسوتها ومسكن يؤويها، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه، لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) [الطلاق:7] ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق مع تقلب الأيام وتصرف الليالي، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط فهي تدلل على سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المبني على المودة والرحمة.
أما إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يفي بضروريات الزوجة من قوت يومها وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه، لقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229] .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما" رواه الدارقطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. ويتعين على الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر لها الضروريات مما يسب لها ضرراً بالغاً فيحرم عليه إمساكها، لأن المعروف يستوجب تسريحها بإحسان. قال تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) [البقرة:231] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1422(13/12176)
نية الطلاق في المستقبل لا يترتب عليها حكم
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من يعاشر زوجته وهو يخفي في نفسه نيته المستقبلية بطلاقها والزواج بغيرها؟ ثم ما الحكم إذا صارحها بنيته في المستقبل المجهول أن يطلقها ويتزوج بغيرها؟ وهل هناك كفارة لهذا العمل والسلوك؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع: بنية الرجل الطلاق وبعبارته (تلفظه به) ، ولا تكفي النية وحدها في إيقاعه، فمن تزوج امرأة زواجاً صحيحاً، ثم بعد مدة من زواجهما نوى طلاقها فيما يستقبل من الزمان فلا شيء يترتب على هذه النية، وما عليه إلا أن يغير نيته إلى إدامة النكاح، واستمرار المعاشرة بالمعروف، والتعوذ بالله تعالى من همزات الشيطان الذي يسعى إلى التفريق بين المرء وزوجه، ولا داعي لإخبار الزوجة بهذه النية السوء، وإرعابها، فتصبح مهمومة مكتئبة لذلك.
أما عقد النكاح المصاحب لنية الطلاق فيراجع في حكمه الفتوى رقم: 3458
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1422(13/12177)
زوجة لها علاقة بغير زوجها ... هل يطلقها أو يمسكها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج ولا أنجب ومتكفل طفلة أحبها جدا واكتشفت أن زوجتى على علاقة منذ أكثر من تسعة شهور بمدرس أخيها عن طريق التليفون كما تقول بعدما واجهتها وأفكر بطلاقها فما الحكم إن طلقتها وما الحكم إن سامحتها من أجل حب من تكفلتها لها كأم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول جل وعلا: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187] . والمرأة سكن لزوجها، وزوجها سكن لها، كما فسر ابن عباس الآية الكريمة بذلك.
وقال القرطبي: (فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً لصاحبه عما لا يحل) .
ومن شأن هذا اللباس أن يكون مقصوراً على من يلبسه، ولا يسع غيره الذي أحله الله له.
فمن كانت على علاقة من هذا النوع بغير زوجها فهي آثمة إثماً مبيناً، ولا يؤمن أن تجر إلى فراش زوجها من ليس له بولد، وبالتالي فلا حرج في طلاقها بعد أن اعترفت بما تم.
فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له حال زوجته، فقال يا رسول الله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، وفي رواية (لا تمنع يد لامس) فقال له صلى الله عليه وسلم: "غربها" أي: طلقها. رواه أبو داود والنسائي.
وهذا ما لم تظهر عليها علامات الندم على ما اقترفت، فإن ظهرت عليها فلعل بقاءها في عصمة الزوجية أولى، خصوصاً أن في بقائها معك عوناً لك على القيام بما ألزمت به نفسك من رعاية البنت المذكورة في السؤال. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(13/12178)
وازني بين مصلحة الأسرة وبين الضرر قبل طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولديها منه ستة أولاد يعيشون في بلاد الغرب وهو مقصر في حقها وحق أولادها فلا يصحبهم إلى المسجد ولا أي مكان آخر ولا يعلمهم القرآن، والأولاد يمضون كل أوقاتهم مع أمهم في البيت مما زاد الأم عصبية وقلقا وعدم قدرة على تحمل مسؤوليتهم مما أدى إلى بغض هذا الزوج المقصر والنشوز عنه أحيانا. فهل على الزوجة إثم إذا طلبت الطلاق لشدة الضرر علما أن أهلها في بلدهم الأصلي وأنها تشعر بالوحدة والضيق الشديد وتود العودة إلى بلدها فراراً بدينها وأولادها من بلاد الكفر أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصحاب السنن وغيرهم رووا من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
ومعنى: "من غيرما بأس": من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة.
وقد أرشد الشارع الحكيم إلى الطريق الأقوم لحل ما قد ينشأ من شقاق (نزاع بين الزوجين) ، سواء كان بسبب من أحد الزوجين، أو بسببهما معاً، أو بسبب خارج عنهما، وتعذر عليهما إصلاح ما بينهما، فشرع سبحانه بعث حكمين من أهلهما، أو ممن يؤتمن وهو ثقة، للعمل على الإصلاح بينهما، قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35] .
فالخطوة الأولى لك أن تلجيء للتحكيم - مع قيامك بكل واجباتك الزوجية- فإن لم تجد هذه الخطوة، فعليك أن توازني بين تماسك الأسرة، وما يجره الفراق بين الزوجين من ويلات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ على المرأة طلب الطلاق - كما سبق- وبين شدة الضرر التي تلجئ لطلب الطلاق، كالخشية على دينك، أو دين أولادك -إن بقيت في بلاد الكفر- فإن ترجح عندك أن الفراق أهون، فيجوز لك أن ترفعي أمرك لقاضٍ (مسلم) ، وليس إلى محاكم غير المسلمين، لينظر القاضي في أمر الفراق، ثم يقرر الأصلح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1422(13/12179)
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وما يتعلق به من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أنا وزوجي نحتكم إلى أهلي في خلاف بيننا واضطرني الوضع إلى أن أحلف أيمانا كاذبة مما أثار غضب زوجي فطلقني بقوله (أنت طالق طالق طالق) وبعدها راجعني في اليوم التالي ولكن أهلي طلبوا مني تثبيت الطلاق وفعلا تم ذلك في المحكمة على أساس أنه تمت الخلوة ولم يتم الدخول الحقيقي إلا أنني أشعر بالذنب الكبير لأنني أوقعت نفسي وزوجي بهذا الوضع فما علي أن أعمل ليغفر الله لي لأنني من الملتزمات جدا وأخاف الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة الأولى: قول زوجك لك (أنت طالق طالق طالق) فإن نوى بذلك الطلاق ثلاثاً وقع ثلاثاً، وبانت منه الزوجة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها، وبعد ذلك له أن يتزوجها.
وإن قصد التوكيد، فتحسب طلقة واحدة لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا طلقة واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.
وبناءً على ذلك فإن مراجعة زوجك لك بعد قوله (أنت طالق طالق طالق) صحيحة في حال ما إذا أراد بتكرار اللفظ التوكيد.
أما في حال قصده بذلك وقوع الثلاث، فالرجعة باطلة، لأنها في غير محلها.
المسألة الثانية: قولك: (إنه تمت الخلوة، ولم يتم الدخول الحقيقي) .
لابد من بيان أن الخلوة الصحيحة بعد العقد حكمها حكم الدخول، حتى ولو لم يطأ وتستحق الزوجة بهذه الخلوة: المهر، وتجب بها العدة، والإرث عند جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
المسألة الثالثة: الحلف بالأيمان الكاذبة، وقد سبق بيان حكم ذلك في أجوبة سابقة نحيلك على أحدها رغبة في الفائدة، وعدم التكرار برقم 7228
وننبهك إلى أنه ينبغي الاستفادة مما حدث، وأن تصممي على عدم الوقوع في الحلف بالكذب أبداً مهما كانت الأسباب، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1422(13/12180)
طلبت من زوجها الطلاق فطلقها وتندمت.. ما العمل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوج عليها زوجها فطلبت منه إعطاءها ذهبا فقال لن أعطيها الذهب كاملا فطلب أهلها الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها وما كفارة من فعلت ذلك هل تستسمحه أم ماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل بأكثر من امرأة حق مشروع له، قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3] .
ولا يشترط عليه إلاّ العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت وحسن المعاملة، قال صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" رواه أصحاب السنن وابن حبان.
وليس للزوجة أن ترهق زوجها بأن تطلب مالاً أو ذهباً إذا ما تزوج بأخرى، وليس لأهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج الطلاق، أو يُكرهوه عليه بدون ضرر حاصل على ابنتهم ببقاء النكاح، لأن: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"، كما روى أبو داود والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" رواه أبو داود والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم في الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب ولا مقتضي له: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن.
وبما أن هذه المرأة قد تسببت في فراق زوجها لها بغير وجه شرعي، فعليها الاستغفار والتوبة، ولها أن تطلب منه أن تعود إليه زوجةً: وإن كانت في العدة فتعود بغير عقد ولا مهر، وإن انقضت العدة فبعقد ومهر جديدين، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً..) [البقرة: 228] . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(13/12181)
ايقاع الطلاق في المحاكم الوضعية بغير ما شرع الله
[السُّؤَالُ]
ـ[فشت ظاهرة الطلاق بين المسلمين في الآونة الأخيرة بأوربا الكافرة حيث يعطي قانونهم الكفري للمرأة تطليق نفسها مما شجع الكثير من المسلمات على الإقدام على هذا الأمر لأنهن لا يحتجن رضا الزوج أو موافقته على الطلاق.. والسؤال هل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟ وفي حالة إقدام المرأة على الزواج من رجل ثان ـ علماً بأن الأول لم يُطلقها شرعياً ـ فهل يُعتبر زواجاً صحيحاً وإن كان لا فما موقف الزوج الأول من هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم في شؤونه كلها -ومنها أحكام الزواج والطلاق- لا يجوز له أن يتحاكم إلى قوانين غير مأخوذة من الشريعة الإسلامية في أي بلد كان.
وإذا اضطر الزوجان إلى القضاء، وتعذر وجود قضاء شرعي في دولة ما، فعليهما أن يعرضا أمرهما على أقرب عالم شرعي، أو جهة إسلامية موثوقة للنظر في أسباب خلافهما، وإذا ثبت لهذه الجهة وجود الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم بذلك، وعلى الزوج أن يسلِّم ويذعن لهذا الحكم، فإن لم يقبل الزوج هذا التحكيم، وكان الضرر على المرأة قائماً، فعليها أن ترجع الأمر ثانية إلى الجهة المذكورة، وتعمل بمقتضى مشورتها، فإن أشارت عليها برفع أمرها إلى المحاكم المدنية في تلك البلاد لإزالة الضرر، فلها ذلك، وذلك من باب إلزام الزوج بأمر لازم له شرعاً.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله تعالى، وليعلم الزوج أن الله جعل الطلاق بيده لقوامته ومسئوليته، وليس لأن يتخذه وسيلة لإذلال المرأة وظلمها. وعلى المرأة طاعة زوجها بالمعروف، والالتزام بشرع الله، وعدم التمرد على زوجها باللجوء إلى الأنظمة المخالفة لشرع الله.
وأي طلاق توقعه تلك المحاكم الوضعية بغير ما ذكرنا، فإنه طلاق غير شرعي، وإذا تزوجت المرأة بناءً على هذا الطلاق، فإنها قد وقعت في الزنا، والعياذ بالله.
وعلى زوجها في هذه الحالة إبلاغ أسرتها بالمنكر الذي فعلته ابنتهم، وبذل الجهد معهم لإنقاذها من هذه الفاحشة، وإن تعذر ذلك فليطلقها، حتى لا تبقى امرأة زانية في عصمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/12182)
ما يترتب على من قال لزوجته: أنت علي حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول القسم "بالحرام" مثلا يقول أحدهم:بالحرام لن أفعل كذا أو كذا
وهذا القسم منتشر بين عامة الناس في تونس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أي من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، سواء أطلق أو علَّق، بأن قال: أنت حرام إن دخلت الدار مثلاً، وذلك بسبب أنه لا يوجد نص صريح من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، مما أدى إلى كثرة الأقوال في هذه المسألة، وتشعب الخلاف فيها، ولعل قول من قال: إن في تحريم الزوجة كفارة ظهار هو أقيس هذه الأقوال، وأقربها إلى الدليل، وإيضاح ذلك أن قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، معناه: أنت علي حرام.
وقد صرح القرآن الكريم بلزوم الكفارة في قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، ولا يخفى أن قول: أنت عليَّ حرام، مثلها في المعنى، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وبه أفتى عثمان رضي الله عنه.
قال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران أنهم قالوا: التحريم ظهار.
ويلي هذا القول في القوة: القول بكفارة اليمين والاستغفار، لقوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم) [التحريم: 2] .
بعد قوله: لم تحرم ما أحل الله. انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند قوله تعالى: (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم) [الأحزاب: 4] .
وعلى هذا فمن حلف بالحرام ليفعلن كذا، أو لا يفعله، فحنث، وكانت له امرأة، فإنه يلزمه ما يلزم المظاهر، وهو المذكور في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) [المجادلة: 3، 4] .
ويحرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة وذلك قبل التكفير، وإن أخرج -زيادة على ذلك- كفارة يمين كان أحوط مراعاة للقول بها. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1422(13/12183)
الإخبارالكاذب بالطلاق لا يعتبر طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
السلام على من اتبع الهدى
أنا لم أحلف على زوجتي بالطلاق لفعل كذا ولكن عندما سألتني أمي قلت لها إنها لن تفعله ثانية قالت: والضمان إيه؟ قلت: حلفت عليها باليمين إن فعلت ذلك مرة أخرى تكون طالقا مع العلم أني لم أقل ذلك لزوجتي وإنما قلت ذلك لكي أهدئ النفوس ليس أكثر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر كذباً حسبما أخبرت، ولا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه إنشاء حكم جديد. وعليه فما دمت لم يصدر منك تعليق طلاق زوجتك بصيغة إنشاء، وإنما قصدت إرضاء والدتك بأمر لم يقع فلا يعتبر ما صدر منك تعليقاً معتبراً، وإنما هو من باب الكذب فلا ينبغي الاسترسال فيه، ولا التهوين
من شأنه مادامت هناك طريقة أخرى. فإرضاء الوالدة، وحل المشاكل بما لا كذب فيه أولى وأحوط، والكذب لا يجوز أن يلجأ إليه في هذا الباب إلا حيث تعين مخرجاً. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(13/12184)
طلبت الطلاق من زوجها بتحريض من أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلب منه أهل الزوجةالطلاق فطلب الزوج أن يسمع الطلاق من امرأته فطلبت الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة طلبت هي وأهلها الطلاق من أذىً يلحقها من الزوج، فلا حرج عليها فيما فعلته.
وأما إن لم يكن هنالك أذىً من الزوج لها، فليس لها أن تطلب الطلاق، سواء كان ذلك بدافع من أهلها أو من غيرهم، فإن فعلت ذلك فهي معرضة للوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أخرجه الترمذي وأبو داود. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1422(13/12185)
تكرار الزواج والطلاق دون مبرر شرعي لايجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يباح طلاق الزوج لزوجته دون سبب شرعي؟
فهل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ثم بعد سنة مثلاً يطلقها لأنه يحب التجديد والترويح عن نفسه؛ فمرة يتزوج بدينة ومرة نحيفة وهكذا يتزوج ويطلق حسب رغباته وشهواته؟
أم أن للزواج في الإسلام مقاصد أعظم وأهداف أسمى، ثم أليس هذا ظلما للمرأة وغشًا لها وتلاعبًا ببنات المسلمين فمن يرضى لبنته أو أخته بذلك؟!!
وهل الاحتجاج بالحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه كما يقال: مزواج مطلاق دليل على إباحة فعل ذلك؟
أرجو الإجابة ببيان أدلة تلك الأحكام لئلا يتدخل الشيطان وكي يعرف المسلم أمر دينه
وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج له مقاصد عظيمة شرع من أجلها، منها تحصين كل من الزوجين الآخر، والتمتع المشروع، وتكثير النسل، وتنشئته تنشئة صالحة، والقيام بمصالح الضعفة من النساء والأطفال، وغيرها من المصالح والمقاصد في المعاش والمعاد.
ولذا كان عقد الزواج من أغلظ المواثيق لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ويكفي في الدلالة على ذلك تكريم هذا العقد أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالميثاق الغليظ، ولم يرد هذا إلا في عقد الزواج. قال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:29] وفيما أخذه الله على بني إسرائيل من الإيمان به واتباع رسله قال سبحانه: (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) [النسا:154] وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) [الأحزاب:7] فعقد الزواج الأصل فيه أن يعقد للدوام والتأبيد، ليتسنى للزوجين تحقيق مقاصده، وينعمان في ظلاله، ولذا ندب الله سبحانه وتعالى الأزواج إلى إمساك زوجاتهم وإن كرهوهن، فقال سبحانه وتعالى (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] قال ابن العربي في الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبةً، ومنها نفرةً من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها، وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيراً له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين، أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محموداً ومحمودٍ عاد مذموماً.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه مكروه، فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
فالأولى بالمسلم أن لا يكون ذواقاً مطلاقاً، وأن يصبر على زوجته، وإن رأى ما يكرهه منها فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال:" لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" انتهى، والفرك هو البغض. فما بالك إذا كان الطلاق لغير نفرة من المرأة، أو بغض لها، فإن الكراهة تتأكد، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أم سعيد وهي سُرِّية كانت لعلي رضي الله عنه قالت: قال علي: يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: وعنده يؤمئذٍ أربع نسوة فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال: الطلاق قبيح أكرهه.
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى. فعلى الزوج أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله في زوجته، ويعاشرها بالمعروف، فإن ذلك خير له. وعلى أولياء النساء أن يتقي كل منهم الله في موليته في اختيار الزوج الصالح لها المعروف بدينه وخلقه، وأن يتجنب تزويجها ممن عرف عنه الطلاق تذوقاً وتشهياً، وعلى الزوجة أن تتودد إلى زوجها، وتتقرب إليه بكل زينة ومتعة تحببها إلى زوجها مما يجعله حريصاً عليها، ومتعلقاً بها فربماً أراد طلاقها فبحسن عشرتها وتوددها له قد تصرفه عما أراد.
وأما ما روي في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد روى ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب قال: (يا أهل العراق، أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسناً فإنه رجل مطلاق) .
وروى أيضا أن عليًا قال: (مازال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل) ويكفي في هذا أن أباه لم يرض عن فعله، بل إننا لا نعلم الباعث للحسن على ذلك، وفعله ليس بحجة، بل ما ندب الله رسوله إليه من إمساك النساء حتى مع كرههن، هو الأصل الذي ينبغي للمسلم التمسك به. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1421(13/12186)
الإصلاح والتروي خير من الطلاق.
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تطلب الطلاق وليس لدي مشكلة ولكن مايمنعني هو أطفالي الاربعة، فهي ربمامنعها غضبها من التفكير بروية، رغم أنه مضى على المشكلة سبعون يومًا ويفترض أنهاهدأت، ولكن مازالت مصممة على الطلاق، رغم أن المشكلة ليست بتلك الكبيرة التي تستدعي مطالبتها بالطلاق، فلو لجأت للمحكمة هل يلزمني القاضي بذلك، وبماذا تنصحوني ملاحظة: حيث ان اليوم10/6 الجمعة هوآخر يوم لي في اشتراكي، فأرجوكم من كل قلبي اعتبار حالتي استثنائية وإرسال الجواب اليوم، ولن أنسى لكم معروفكم وسأدعو لكم في صلاة الجمعة بإذن الله وجزاكم الله خيرًا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمراريتها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس الصلات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء: 21] .
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضا لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادّة عارضة أو اختلاف شكلي لا معنى له ولا قيمة، فالاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة، بحكم الطبيعة البشرية والعوارض النفسية.
وللمحافظة على هذه العلاقة فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب، يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أما بالنسبة لما سيلزمك القاضي به أيها السائل عندما ترفع إليه مشكلتك فإننا لا نستطيع التنبأ به، فالقاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين، ونحن لا نعرف ما هي حجة المرأة، وما هو السبب الذي دعاها إلى طلب الطلاق. وبالتالي فما يحكم به القاضي أمر غيب بالنسبة لنا.
وفي الأخير فإننا ننصحك بالتحلي بالصبر والتجاوز عما يصدر من زوجتك، وننصحها هي أيضًا بالشيء نفسه، تفادياً لما يترتب على الطلاق غالباً من المفاسد وسوء العاقبة، والإهمال في تربية الأولاد الذين هم أهم شيء في هذه الحياة، وبالتعاون من الأبوين على تربيتهم التربية الصحيحة الصالحة يكونون صالحين نافعين لأنفسهم ولوالديهم في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا التعاون يقطعه ويفوته الطلاق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/12187)
الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حكم القاضي بتطليق امرأة من رجل فهل يقع الطلاق أم أنه لابد من أن يقوم الزوج بالتطليق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق بيد الزوج وحده، والقاضي ليس له إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق، أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب يقتضي ذلك.
وفي كلتا الحالتين المطلق هو الزوج، والقاضي إنما يحكم بوقوعه منه فقط، أما إذا حكم القاضي بفسخ النكاح فعندئذ. ينفسخ، ولو لم يوافق الزوج. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12188)
حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق، هل تأثم بذلك؟ حيث أنني أسمع مقولة بأنها \"ملعونة من تطلب من زوجها الطلاق\" فما صحة هذا الحديث أو هذه المقولة؟ أفيدونا أفادكم الله وشكرا على هذا المجهود الرائع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... فالطلاق من أسوء الأمور عاقبة وإنما يلجأ إليه إذا ساءت العشرة بين الزوج والزوجة وانعدمت إمكانية الاستمرار بينهما لسبب من الأسباب. والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة". أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لكونه لا يصلي مثلاً أو أنه يقصر في حقوقها ويظلمها ويتعدى عليها فلا تدخل في هذا الوعيد، وطلبها للطلاق أمر مشروع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12189)
لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عاطفيه مثل: أنها لا تشعر بعاطفه جهته، علما بأن زواجهم أثمر 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلا يجوز لأي من الزوجين أن يبدي تجاه الآخر ما يعكر صفو الرابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سببا للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل منهما للآخر يقول الباري عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . [الروم: 21] . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن] . ومن ثم فإن هذه الزوجة لا يجوز لها أن تفكر في شأن فراقها عن زوجها، لعدم وجود عذر شرعي يبيح لها ذلك، وأيضا لما يترتب على ذلك من المفاسد التي منها مثلاً: ترك الأولاد الأربعة يضيعون في كنف الزوج، تكون هي السبب في قطع رحمها عن أولادها بغير عذر شرعي، وأنها ربما تكون مع زوج آخر كذلك فما الحل؟ فتبحث هذه المرأة عن طريق تبقي به مع زوجها بمراجعة الأطباء النفسانيين، واستعمال الأدوية وقراءة الكتب التي ترشدها إلى التعلق بزوجها حتى ترجع إليها رغبتها السابقة. والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1421(13/12190)
هل تصح الرجعة باللفظ والنية مع الجهل بوقوعها
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت رجلا يقول إني أريد إرجاع زوجتي بعد أن طلقها، وفهمت منه أنه حاول إرجاعها وأثناء ذلك كان يرجوها بألفاظ كثيره تدل على صحة الرجعة إلا أن هذا الرجل لم يكن يعلم أنه يستطيع إرجاع زوجته دون رضاها، وقال انتهت العدة ولا حيلة لي، ظنا منه أن الرجعه لا بد أن تكون برضا منها. فهل ما قاله دون علم وقصد يعد رجعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور تصح رجعته لزوجته قبل تمام عدتها إذا تلفظ ببعض الصيغ الصريحة في الرجعة ولو لم ينوه، ومن هذه الصيغ الصريحة: راجعتك أو ارتجعتك أو رددتك لعصمتي.
ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي ابن عرفة الأظهر عدم افتقار الصريح لنية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة. بغير خلاف. وألفاظه: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. يعني: الرجعة. انتهى.
وإن كان اللفظ الذي نطق به من قبيل الكناية بحيث يحتمل الرجعة وغيرها صحت رجعته أيضاً إذا نواها.
قال الخرشي: والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيباً لها فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل. انتهى.
وإن اقتصر على قول (إني أريد مراجعة زوجتي) صحت رجعته إذا نواها كما تقدم في الفتوى رقم: 96423.
ولا يشترط في صحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمُها، ولا تحتاج لولي ولا صداق وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126764.
فالحاصل أن الرجل المذكور إذا كان قد نطق في العدة بلفظ صريح في الارتجاع، أو بلفظ محتمل له مع نية الارتجاع صحت رجعته، فننصح بالرجوع إلى القاضي الشرعي لمعرفة ما صدر منه ثم حكم القاضي ببقاء الزوجية من عدمه، لأن حكم القاضي رافع للخلاف بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/12191)
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة أو وليها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني بالثلاث مجموعة وهو غضبان، وعنده القولون العصبي، وهذه أول مرة يطلقني فيها. فترة العدة قضيتها عند أهلي وأنا حامل، أنا كلمت زوجي في فترة العدة واتفقنا على الرجعة بعد ذلك جاء زوجي للوالد على أساس أنه يرجعني، لكن الوالد وضع شروطا: لازم تدفع مبلغا، وتسكن في بيت مستقل، ولازم نروح المحكمة لنسأل الشيخ عن الرجعة.
وزوجي غضب من الوالد ولم يرجع، وأنا حاليا مطلقة لي تقريبا سنة ونصف من تاريخ الطلاق.
هل أنا مازلت في عصمة زوجي لأنه كانب يرجعني في فترة العدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد نطق بالطلاق أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف حينئذ، فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول، وقد طلقك ثلاثا في كلمة واحدة، فلا يجوز له أن يراجعك، بل قد حرمتِ عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول، وهذا هو القول الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة وهو الراجح الذي نفتي به.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومَن وافقه لا تقع إلا طلقة واحدة كما تقدم في الفتوى رقم: 5584.
وبناء على هذا القول الثاني، فله مراجعتك قبل تمام العدة بما تصح به الرجعة وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن كان قد راجعك أثناء العدة فأنت باقية في عصمته، فالرجعة حق للزوج لا يشترط فيها رضا الزوجة ولا علم وليها، ولا تحتاج لعوض كصداق أو غيره، وبالتالي فلا يحق لأبيك الامتناع عنها أواشتراط مبلغ لذلك.
قال ابن قدامة في المغني:
وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.
أما المسكن المستقل فهو حق للزوجة بحسب قدرة الزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 110353.
وقد علمت مما ذكرنا أن الطلاق قد لا يكون واقعا أصلا إذا كان غضب الزوج على النحو الذي ذكرنا، وأنه مع خفة الغضب يقع طلقة واحدة عند ابن تيمية ومن معه، وفي هذه الحال إن كان زوجك قد أرجعك إلى عصمته في العدة فأنت لا تزالين زوجة له، ويقع ثلاثا عند الجمهور، وبالتالي ليس له الارتجاع في هذه الحال.
وننصحك برفع الأمر للمحكمة الشرعية في بلدك للنظر في مختلف جوانب المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/12192)
الرجعة تحصل بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أرسلت لكم رسالة سابقة وقد وصلني الرد عبر بريدي ـ جزاكم الله خيرا ـ ولكن أجبتموني على جزء من الرسالة تتعلق بالرجعة بدون إشهاد بفتوى رقم 126764، ولم تجيبوني عل رسالته الأكترونية الذي أرسلها زوجي وكتب فيها أنني بائنة منه بينونة صغرى، وسأعيد كتابة النص وأرجو الرد والاهتمام، والنص كالتالي: إذا أردت أن تحصلي على صك طلاق الرجعة الذي وقع في 10/4/2009 بعد أن أكدت لي أنك اعتددت المدة الكافية ولم ترجعي رجعة كاملة ولا أريد أن أتشدد في الرأي الفقهي الذي يلزمك بالرجعة، خاصة أنك ما زلت مصرة على الطلاق ولا جدوى من إقناعك بالعدول والاعتدال في فترة أحسبها كافية لتبيني مني بينونة صغرى.
وسؤالي هو: هل أنا مطلقة منه أمام الله؟ وللعلم لم يحصل بيني وبينه أي اتصال ـ لا خلال العدة ولا بعد إرجاعي بالهاتف ـ والآن لم أره منذ ثلاثة أشهر، لذلك أرجو أن أحصل على ردكم، لأنني مقدمة على أخذ خطوات في حياتي مثل العمل والسكن في منزل خاص بي، وإصراري له تبريره طبعا وأنا امرأة بعمر 45 سنة وأولادي بالجامعات، وإلحاحي بالسؤال، لأنه يتباطأ في تنفيذ الطلاق، وأريد إرضاء الله ـ إن شاء الله ـ وآسفة لطول رسالتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 126764، والتي تضمنت الجواب على سؤالك السابق أن الرجعة لا يشترط فيها الإشهاد، وأن زوجك إن كان قد راجعك بواسطة الهاتف فإنك ترجعين إلى عصمته وكان ذلك قبل تمام العدة فإنك ترجعين إلى عصمته ولو كنت لا ترضين بالرجعة، أما الرسالة التي أرسلها بواسطة البريد فلا تشتمل على طلاق، وإنما يبدو منها أنه كان يعتقد أن الرجعة لم تحصل ولا يريد أن يجبرك عليها ولا يمتنع من إعطائك صك الطلاق الرجعي السابق إذا أردت ذلك.
والحقيقة ـ هي كما ذكرنا ـ أن الرجعة قد حصلت بواسطة الهاتف إن كان ذلك قبل تمام العدة، وعليك إخبار زوجك إن كان لا يعلم بصحة الرجعة وبالتالي: فأنت باقية في عصمته إذا لم يطلقك بعد الارتجاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/12193)
متى يمكن ارتجاع الزوجة دون عقد جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعقد قرآن زميلتي فى الجامعة واتفقنا أن تكون ليلة الزفاف فى عاشر أيام عيد الفطر المبارك، ولكن وبعد صبري الكثير على الخلافات المتكررة بيني وبين أهلها وعدم رضائي التام عنهم على أن تكون هي من يعوضني ما كنت أتمناه منهم اجتماعيا، أصبحت تقول أن سلوكي لا يعجبها، فطلقتها ولكن أهلها اعتذروا عن الأمر بعد ما كانوا يلزمونها بمخالفتي، فكيف تكون طريقة إرجاعها؟ مع أنني خلوت بها، وكان الطلاق نتيجة مشادة بيني وبينها فى التليفون فهي تريد تأخير مواعيد الزواج وأنا أرفض وأصر على أن يكون فى موعده المحدد فى العيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الخلوة التي حصلت بينكما خلوة صحيحة -وقد سبق في الفتوى رقم: 43473 تحديد الخلوة الصحيحة - فحينئذ يمكنك ارتجاع زوجتك دون عقد جديد ما دامت في عدتها، جاء في الإنصاف للمرداوي: قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث.
وقد بينا كيفية ارتجاع الزوجة وخلاف العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 30719، ويستحب الإشهاد على الرجعة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(13/12194)
مسائل حول ارتجاع المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتى مرتين بعد زواج استمر حوالي 5 سنوات بناء على الكثير من المشاكل والخلافات الزوجية وبناء على إلحاحها الشديد وطلبها المتكرر للطلاق وإصرارها عليه، وفى أثناء خلاف بيني وبينها طلقتها شفويا، ولكن بعد ذلك أصرت على أن يكون طلاقا رسميا ـ حتى لا أستطيع أن أراجعها أثناء شهورالعدة ـ وقد استجبت لها وذهبت بمفردي إلى المأذون وقمت بطلاقها رسميا، ولكنني لم أكن أعرف أنه بإمكاني مراجعتها أثناء فترة العدة بدون الرجوع إليها وبدون علمها بالرغم من طلاقي لها رسميا، لأن هذا طلاق غيابي يسمى طلاقا رجعيا يمكن للزوج مراجعة زوجته أثناء فترة العدة بدون علمها، ولكن إذا حضرت معي عند المأذون يسمى طلاقا بائنا بينونة صغرى ولا أستطيع مراجعتها إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين، وقبل انتهاء فترة العدة قمت بمراجعتها ولم أخبرها حتى أجعلها تراجع نفسها وتحس أن لها مطلق الحرية فى الرجوع غير مرغمة على ذلك، وانتهت فترة العدة ولم أخبرها، ولكن بعد 7 شهورعلمت أنه قد تم عقد قرانها فقط ولم تدخل على رجل آخر، فأسرعت إلى أهلها أخبرهم أنها زوجتي وأني راجعتها أثناء فترة العدة، وسؤالي هو: هل أكون مذنبا لأنني راجعتها بدون علمها وبدون أن أخبرها وتركتها تتصرف بحرية مع الرجال، فى حين أن ديننا الإسلامي لا يفرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فى معاملة الرجال؟ وهل فى هذه الحالة ترجع لي زوجتي مرة أخرى ويكون عقد القران هذا باطل؟ وهل إن رجعت لي ترجع بثلاث طلقات جديدة؟ أم بالطلقة الباقية فقط؟.
فأفيدوني، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن قد طلقت زوجتك أكثر من مرتين ـ سواء كانتا شفويتين أو عند المأذون، وسواء حضرت أو لم تحضرـ فلك مراجعتها بعد الطلقة الثانية، وما ذكرته من عدم إمكان رجعتها في حال وقوع الطلاق المذكور بحضورها لا دليل عليه في الشرع، وإن كان قانونا خاصاً في بلد معين فلا يجعله ذلك حكماً شرعياً واجب الاتباع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالرجعة تصح بدون علم الزوجة ولا إثم في عدم إعلامها، لأن ذلك لا يجب، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يشترط فيها رضا المرأة، لأنها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط البقاء، وكذا إعلامها بالرجعة ليس بشرط حتى لو لم يعلمها بالرجعة جازت، لأن الرجعة حقه على الخلوص لكونه تصرفاً في ملكه بالاستيفاء والاستدامة، فلا يشترط فيه إعلام الغير كالإجازة في الخيار، لكنه مندوب إليه ومستحب، لأنه إذا راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزوج عند مضي ثلاث حيض ظنا منها أن عدتها قد انقضت. انتهى.
لكن قد يلحقك الإثم في التقصير في حقوقها - من نفقة وكسوة ومعاشرة ونحوها- خلال تلك الأشهر التي مضت عليها وهي لا تعلم كونها في عصمة زوجها الأول الأمر الذي جعلها تعتقد كونها خلية من الأزواج ثم تُقدم على الزواج بعد انقضاء عدتها، وما ذكرته من أنها تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ولم يحصل دخول فالحكم فيه أنك إن كنت قد أشهدت على رجعتها عدلين فهي باقية في عصمتك والنكاح الثاني فاسد، لأن الزوج الثاني قد تزوج ذات زوج هذا مذهب أكثر الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد، لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول ـ سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ـ هذا هو الصحيح وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي ـ رضي الله ـ عنه إلى أن قال: ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها كما لو لم يطلقها، فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني، وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل، لأن هذا وطء شبهة وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه، وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك. انتهى.
وإن لم تكن لك بينة على الرجعة واعترف لك الزوجان بالرجعة رجعت إليك زوجتك أيضاً، كما هو الحال في إقامة البينة على رجعتها، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما لم يقبل قوله، ولكن إن أنكراه جميعاً فالنكاح صحيح في حقهما، وإن اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء، وإن أقر له الزوج وحده فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول أو نصفه إن كان قبله، لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها وعنه ولا تسلم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها وإنما يلزمه في حقه. انتهى.
وفي حال رجوع الزوجة إليك فقد بقي لك من عصمتها طلقة واحدة فقط، وقد علمت مما ذكر أنها لا يمكن أن ترجع لك بما ذكرت من الارتجاع إلا أن تكون لك بينة بالرجعة أو يقر لك الزوجان بها، ويتعين رفع هذه المسألة لمحكمة شرعية للنظر في مختلف حيثياتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/12195)
لا يحل للولي أن يمنع موليته من الرجوع لزوجها بعد ارتجاعه لها من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي طلقة واحدة لأسباب ومشاكل جلبتها لي، منها: التحريش بيني وبين أمي، وأنها تحلف بالله كذبا، وأنها تتجسس، وبعدها أتيت إلى وليها لكي أعطيه نفقتها التي يسر الله عز وجل فرفض أن يأخذها، وبعدها أتت زوجتي واعترفت بأخطائها أمام وليها فضربها، وبعد أن اعترفت طلبت منه مراجعتها فرفض إلا بمبلغ 25000 ريال وذهب لها أعطتني إياه برضاها، فقلت له لا أستطيع هذا المبلغ ولا الذهب، ولابد أن تصبر حتى ييسر الله الأمر وأعطيها فرفض، مع العلم أنني فقير وهو يعلم بظروفي وهي حامل، فذهبت من عنده وأشهدت اثنين على ورقة على مراجعتها قبل أن تضع حملها، مع العلم أنها تتصل بي وتطلب مني مراجعتها، فأرسلت إليه اثنين يخبرانه بأنني راجعتها قبل وضع حملها، وبعدها أتيت لكي أتفاهم معه بالتي هي أحسن، فرفض وقلت له دع أختك تأتي لأتفاهم معها، فحلف أن لا أراها حتى آتي بذهبها فدخلت زوجتي وقالت لا أريد الذهب منه الآن، فمتى يسر الله شيئا يأتي به فضربها وقال لي اذهب وأعطني ذهبها ونفقتها، وبعدها ذهبت ومضت أيام وجاءني خبر أنها وضعت حملها، مع العلم أنه لم يخبرني وكان لديها جوال فكسره وقطع عني معها سبل الاتصال، فذهبت إلى المستشفى لكي أزورها فوجدت الزيارة قد انتهت وكلمت الاستعلامات واستفسرت عنها فقالوا إنها أنجبت بنتا وأجريت لها عملية قيصرية فذهبت إليه وقلت له، لماذا لم تخبرني أن زوجتي سوف تلد؟ فقال هذا الشيء ليس من اختصاصك، فذهبت وتركته، وأريد منكم أن تفيدوني، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية التي أوقعتها على زوجتك فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك بارتجاعك لها قبل انتهاء عدّتها، وإذا كنت قد أشهدت على هذه الرجعة فالزوجية ثابتة ظاهراً وباطناً، ولا حقّ لوليّها أن يمنعها من الرجوع إليك، ولا حقّ له أن يفرض عليك أن تدفع مالاً مقابل إرجاعها، وأمّا ما أعطته زوجتك لك من الذهب، فإن كان على سبيل القرض أو العارية فالواجب عليك ردّه لها، ولكن ما دامت هي قد أنظرتك في ردّه فليس من حقّ وليّها أن يطالبك به.
فالذي نوصيك به أن توسّط بعض أهل الدين والمروءة بينك وبين ولي زوجتك لترجع زوجتك إليك، فإن لم ينفع ذلك فعليك برفع أمرك للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 52213.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/12196)
حكم الرجعة بالنية دون قول أو فعل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أرد زوجتي بعد طلاقها بنيتي خلال شهورالعدة؟ علماً بأنني لم أرها إلا بعد انتهاء شهور العدة وكنت أصرف عليها المال خلال العدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط للرجعة رؤية الزوجة أو علمها بالرجعة أو رضاها بها، وأما ما تحصل به الرجعة: فقد اتفق العلماء على حصولها بالقول واختلفوا في حصولها بالفعل مع النية أو بدونها، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 30719.
أما الرجعة بالنية دون قول أو فعل فالجمهور على عدم حصول الرجعة به، وذهب بعض المالكية إلى حصول الرجعة بالنية، ديانة أما إذا رفع الأمر للحاكم فلا يحكم بالرجعة بمجرد نية الزوج، قال الصاوي المالكي: أو بنية فقط، المراد بها حديث النفس أي قوله في نفسه راجعتها.
وأما مجرد قصد أن يراجعها فلا يكون رجعة اتفاقاً، وهي بالمعنى المراد: رجعة في الباطن فقط، يجوز الاستمتاع بها وتلزمه نفقتها لا في الظاهر، أي عند الحاكم إذا رفع ليمنع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فلا يحكم بالرجعة، لخفاء النية، فلا يمكن إثباتها ولا يصدق، في دعواه ـ على الأظهرـ عند ابن رشد واللخمي: قاساه على اعتبار لزوم الطلاق بالنية على القول بلزومه بها، وفي الموازية: أنه لا رجعة بالنية وصححه ابن بشير، ولذا قال الشيخ: وصحح خلافه. حاشية الصاوي على الشرح الصغير.
والراجح عندنا هو قول الجمهور، فإذا كانت العدة قد انتهت دون أن تتلفظ بالرجعة أو تفعل ما تحصل به الرجعة كالجماع، فقد بانت منك زوجتك، ولا اعتبار لكونك كنت تنفق عليها مدة العدة، فإن نفقة المعتدة واجبة على زوجها، وإذا أردت إرجاعها فعليك أن تتزوجها بعقد جديد إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/12197)
حكم الرجعة بالهاتف بلا إشهاد ولا رضا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقني زوجي طلقة رجعية بشهود، وقد أمضيت العدة في بيتي حسب الشرع، وأرجعني على الهاتف بدون شهود، ولم أوافق وأكملت العدة وسافرت مع ولدي لأهلي، ووسيلة الاتصال كانت عبر البريد الالكتروني وأرسل لي رسالة ألكترونية كالتالي: لتحصلي على صك الطلاق الرجعي الذي حصل سابقا في10/4/2009 وبعد أن أكدت لي أنك قضيت المدة الكافية للعدة، ولم ترجعي إلي رجعة كاملة، ولن أتشدد في الرأي الفقهي الذي يلزمك بالرجعة، خاصة أنك ما زلت ملحة على الطلاق، فلو كنت تريدين الرجعة لما تعذبت وعذبتني في انتظار قرارك في فترة أحسبها كافية لتبيني مني بينونة صغرى.
أرجو منكم إرسال الرد على بريدي الالكتروني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في صحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها بإجماع أهل العلم، كما لا يشترط الإشهاد عليها عند أكثرهم وعليه، فهذه الرجعة بواسطة الهاتف بدون إشهاد صحيحة عند أكثر أهل العلم، وعليك الرجوع لزوجك، وليس لك أن تمتنعي من ذلك، ونحن نسوق لك طرفا من كلام أهل العلم في المسألة، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا, فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.
وفي آية أخرى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله, فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يشترط فيها رضا المرأة، لأنها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط البقاء, وكذا إعلامها بالرجعة ليس بشرط حتى لو لم يعلمها بالرجعة جازت، لأن الرجعة حقه على الخلوص لكونه تصرفا في ملكه بالاستيفاء والاستدامة، فلا يشترط فيه إعلام الغير كالإجازة في الخيار، لكنه مندوب إليه ومستحب، لأنه إذا راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزوج عند مضي ثلاث حيض ظنا منها أن عدتها قد انقضت. انتهى.
كما تصح الرجعة بدون إشهاد عند المالكية والحنفية وعلى المذهب الجديد عند الشافعي ورواية عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني أيضا: فأما الشهادة ففيها روايتان، إحداهما تجب، وهذا أحد قولي الشافعي، لأن الله تعالى قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم.
وظاهر الأمر الوجوب, ولأنه استباحة بضع مقصود, فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، وعكسه البيع، والرواية الثانية, لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر, وقول مالك وأبي حنيفة، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج, ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد, كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد، فإن قلنا: هي شرط، فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة, فإن ارتجع بغير شهادة, لم يصح، لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع فيصح. انتهى.
وفى تحفة المنهاج ممزوجا بالمنهاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: والجديد أنه لا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها بناء على الأصح أنها في حكم الاستدامة, ومن ثم لم تحتج لولي ولا لرضاها، بل يندب، لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن.
أي قاربن بلوغه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم.
وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/12198)
الرجعة قبل انقضاء العدة صحيحة سواء رضيتها الزوجة أو لم ترضها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم جامعتها في وقت انقضاء العدة، وبعدها حدثت مشادات بيني وبينها ثم ذهبت إلى بيت أسرتها وادعت أنها طلقت ثلاث مرات على فترات متباعدة، وحلفت بكتاب الله أنها صادقة في ذلك وأنا الذي أكذب فما حكم الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد جامعت زوجتك قبل انقضاء وقت العدة فهذا ارتجاع لها سواء نويت بذلك الرجعة أم لم تنوها على الراجح عندنا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 97507.
والرجعة حينئذ ماضية سواء رضيتها الزوجة أو لم ترضها لأنه لا كلام لها في ذلك ما دامت هذه هي التطليقة الأولى، بل ولو كانت الثانية لأن الرجل له الحق في ارتجاع زوجته مرتين. وتبين منه بينونة كبرى بمجرد الطلقة الثالثة، وما تدعيه زوجتك كذباً من كونك طلقتها ثلاثاً لا عبرة به ولا أثر له، فإن القول في أمر الطلاق للزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 126118.
كل ما ستجنيه هذه المرأة من هذا الكذب والحلف عليه هو أن تكتسب إثم الأيمان الفاجرة التي تدع الديار خراباً في الحياة الدنيا وتهدي صاحبها إلى عذاب السعير في الآخرة، إن لم تتداركه رحمة الله ومغفرته، وقد بينا ما جاء فيها من الوعيد الشديد في الفتويين: 7258، 119422.
أما إن كنت قد تركتها حتى انقضت عدتها فقد بانت منك بذلك بينونة صغرى، ويكون جماعك لها بعد انقضاء العدة من الزنا المحرم الذي يستوجب التوبة إلى الله منه، ولا يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/12199)
تعود العلاقة الزوجية بالرجعة وإن كانت الزوجة خارج بيت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل خمس سنوات، وبدت لي أعراض الإصابة بالسحر واضحة من بداية زواجي علينا جميعا، ولكني لم أهتم للأمر، وكثرت مشاكلي مع الزوجة خصوصا عندما نكون داخل البيت لا نطيق بعضنا البعض، وبعد تسعة أشهر قلت لها: إذا دخل أخوك داري أو نقل إليك شيئا ولم تخبريني فأنت طالق، بل محرمة علي. وقد وقع منها الشرط ولم تخبرني، وقد تكرر الكلام على هذا النحو مرة أخرى. علما أن نيتي لست بالطلاق وإنما بالتهديد والتخويف، وبعدها أقرت بمجيء أخيها، وأمرتها أن تعتد، وأشهدت على نفسي بذلك وراجعتها بعد ذلك، قمت بالذهاب بها لمعالج بالرقية الشرعية، واتضح إصابتنا جميعا بالسحر، وبقيت عندي وتم تحسن حالتنا لفترة وجيزة جدا، ثم بعد ذلك ازدادت حالتي سوءا، وكنت في حالة نفسية سيئة جدا، وقد حاولت الهروب من المشاكل التي تحصل بيننا بقدر المستطاع، وفي يوم زادت المشاكل وكنت في وضع سيئ جدا، وقلت لها: إني تعبان جدا واتركيني لوحدي، ولكن لم تسمع كلامي وقامت بالتلفظ بكلام سيئ عني لايقبله أي شخص مما أفقدني وعيي وزاد من غضبي، فقلت لها: أنت طالق مرة واحدة. بنية الطلاق وهي حامل بمولودها الثالث، وأرجعتها لأهلها وتفرغت لعلاجي من السحر على يد شيخ، والذي طلب مني أن أرجعها قبل أن تضع حملها بشهادته وأحد الحاضرين، وأرجعتها ولكن بقيت في بيت أهلها حتى شفيت من السحر والحمد لله، والمدة التي أمضيتها في العلاج وهي في بيت أهلها هي سنتان من حدوث الطلاق إلى الآن.
أرجو من فضيلتكم إفتائي في قضيتي هذه وهل تحل لي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ارتجعت الزوجة قبل انتهاء عدتها بوضع الحمل، فإن الرجعة صحيحة، وبها تعود للزوجية، ولا يشترط لذلك أن تردها إلى بيتك، مع العلم بأن المطلقة الرجعية ينبغي أن تعتد في بيت الزوجية لا في بيت أهلها.
وراجع في مسألة السحر والغضب والمزيد لما تقدم الفتاوى التالية أرقامها: 11577، 93000، 96795، 1614، 2238، 6943.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/12200)
الرجعة تحصل بالقول
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي طلقة واحدة وأنا حامل ولم يأت ببينة للرجوع قبل الوضع ولكنه راجعني بالمحكمة شفهيا ووافقت على الرجوع، ولكن وضعت ولم يراجعني وسئلت بعد الوضع فرفضت الرجوع، ولدي منة 3أطفال، فما الحكم في ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد راجعك ولو شفهيا كقوله راجعت زوجتي مثلا فالرجعة صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي, أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، لقوله: المراجعة أن يقول، وهذا مذهب الشافعي، لأنها استباحة بضع مقصود، أمر بالإشهاد فيه، فلم تحصل من القادر بغير قول، كالنكاح. انتهي.
وقال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها، لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيبا لها، فقوله: بقول مع نية أي بقول محتمل كما مثل له، وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي، ابن عرفة: الأظهر عدم افتقار الصريح لنية. انتهي.
وإذا تمت الرجعة فلا يلزم إعادتها بعد وضع الحمل، ولا الإشهاد عليها إنما هو مستحب على القول الراجح، كما تقدم فى الفتوى رقم: 110801.
وعليه؛ فقد رجعت لعصمة زوجك بمجرد تلفظه بما يدل على الرجعة، وبالتالي فلا يجوز لك الخروج عن طاعة زوجك أو الامتناع عن الرجوع لبيته وإصرارك على الامتناع ترتب عليه أحكام النشوز، وراجعي فى ذلك الفتويين رقم: 122319، ورقم: 28141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/12201)
كيف تحصل الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة منذ 11 عاما ولدي أطفال، حصل بيني وبين زوجي مشكلة وعلى أثرها طلقني طلقة واحدة وهو غاضب.. لكن بعد أن هدأ سألته هل فعلا يقصدها أم قالها في وقت غضب؟ قال لي لا يقصدها. ومازال مصرا عليها. اتصلنا بشيخ وقال إنها تعتبر طلقة واحدة، وينتهي كل شيء بمجرد وقوع الجماع بينا سؤالي: هل هي فعلا طلقة واحدة؟ وهل الرجوع لا يلزمه عقد جديد ولا شهود ولا شيء؟ فقط نتبع كلام الشيخ وينتهي كل شيء؟ لأنني لا أريد أهلي أن يعرفوا ما حصل وزوجي كذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك وقت الطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما سبق في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فهو مخاطب بما يصدر منه، لكن لم تذكري صيغة الطلاق التي تلفظ بها زوجك، فإن قال أنت طالق أو نحوها من ألفاظ الطلاق الصريحة فهو نافذ، ولو كان لا يقصده كما ذكرنا في الفتوى رقم: 117840. وإن تلفظ بكناية دالة على الطلاق كاذهبي أو الحقي بأهلك مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق أيضا، وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وإن تلفظ الزوج بما يدل على وقوع طلقة واحدة لم يلزمه غيرها، وله مراجعتك قبل تمام العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وتحصل الرجعة بالقول الصريح كأرجعتك أو بجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 30719.
ولا يلزم ـ بناء على ما تقدم ـ إنشاء عقد جديد بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، ولا يلزم إخبار أهلك بما حصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/12202)
متى تصح رجعة المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال رقم: 2231554 فقد تم الإجابة علي سؤالي ولكم الشكر علي ذلك لكن كان الجواب ليس ما طلبته أنا بالتحديد مع الرغم من وضوح السؤال وصراحته. لذلك أرجو منكم أن تبعثوا لي بجواب آخر لما يلي: هل يجوز أن أسترجعها إلى ذمتي في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق مراعاة للظروف التي ذكرتها في السؤال السابق؟ وإذا كان لا يحق لي ذلك كيف تسافر بمفردها وبدون محرم لوطنها؟ وما نفعل حين ذلك؟ لأني أعلم أنه يحق للزوج استرجاع زوجته إذا وقع المعلق، ويجب أن يكون ذلك قبل انتهاء العدة.
فأولاً: كم هي مدة العدة؟ وثانياً: فحسب قولكم قبل انتهاء العدة. فيمكن أن يكون ذلك قبل انتهاء العدة بيوم، ويمكن أن يكون بعد الطلاق بلحظة: فكلاهما مشمول بهذه الفترة التي ذكرتموها في فتاوى سابقة. فمثلاً: أن أقول اشتريته بأقل من ألف درهم، فيمكن قد أكون اشتريته بدرهم ويمكن أن يكون ب999 درهم. فكلا القيمتين مصادقة لقولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الطلقة التي وقعت هي الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق، كما تصح رجعتها قبل تمام عدتها ولو بلحظة والتي تبدأ من وقت حصول المعلق عليه وهو الضرب.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث، بغير عوض، ولا أمر يقتضي بينونتها، فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها. انتهى
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا. وفي حال ما إذا حصل طلاقها وأرادت العودة لوطنها من بلاد الكفر ولم تجد محرما فلها السفر حينئذ بدون محرم للضرورة والحاجة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(13/12203)
لا يجوز للأم أمر ابنها ألا يرجع زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي قبل 15 يوما تقريبا، وكان السبب أنها لم تستطع ترك عائلتها والانتقال معي إلى بلد آخر، وأحاول الآن أن أقنعها بالرجوع إلي، لكن أمي تصر على عدم رجوعي إلى زوجتي، وقالت لي: إما زوجتك أو أنا ولن تكون ابني بعد ذلك، وأنا أحب أمي، وزوجتي إذ أن طلاقنا لم يكن بعد مشاجرة أو نقاش ولكن تم بطريقة سلسة. أرجوكم أفتوني في موضوع أمي وزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تمتنع من السفر معك ما دام السفر إلى مكان آمن, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 112100.
وما دمت قد طلقتها ولم تنقض عدتها فإنه يجوز لك أن ترتجعها ما لم تكن هذه هي التطليقة الثالثة, وقد بينا كيفية الرجعة في الفتوى رقم: 30067
ولا يجوز لأمك أن تأمرك بترك ارتجاعها حتى تنقضي عدتها وتبين منك, ولا يجب عليك طاعتها في ذلك خصوصا مع ما ذكرت من حبك لزوجك وتعلقك بها, وقد سبق أن بينا أن الأب أو الأم إذا أمرا ابنهما بطلاق زوجته فإنه لا يجب عليه إجابتهما لذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 1549
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1430(13/12204)
ادعاء الزوجة حصول الرجعة بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة والدي يرحمه الله أخرج إخوتي والدتي من حصر الإرث بدون شهود على الطلاق عند إخراجه، مع العلم أن والدتي كانت علي ذمة والدي قبل وفاته، وعند تقدمي بشكواي إلى القاضي طلب مني إحضار والدتي لسماع ما لديها، وأحضرت والدتي وأفادت أن والدي طلقها قبل وفاته بأحد عشر شهرا لأنه كان غاضبا وأعادها بعد ستة أيام من الطلاق وجامعها وعاشا حياة سعيدة حتى وفاته يرحمه الله، لكن القاضي لم يعدها بحجة أن والدي لم يحضر إلى المحكمة لإرجاعها وحلف الورثة بنفي العلم أيعقل هذا ووالدتي مستعدة أن تحلف بالله أنها على ذمة والدي حتى وفاته، أو يحلف بالله من أخرجها من حصر الإرث أن والدي لم يعدها إلى ذمته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت الطلاق وادعت الزوجة بعد ذلك حصول الرجعة فإنه لا تثبت دعواها إلا بشهادة عدلين.
فقد قال صاحب الكفاف:
لا بد من عدلين في الرشاد * والنكح والردة والأضداد
رجع وتمليك ظهار إيلاء *.....
وبناء عليه يعلم أنه لا يكفي حلف الأم على أن الوالد ارتجعها.
وما دام الأمر رفع للقاضي فنرجو أن يوفق الله القاضي للنظر في ملابسات الأمر، والحكم فيه بالصواب، فإن القاضي الشرعي في بلد النزاع أدرى بالموضوع من مفت لم يجد إلا كلام طرف واحد من أطراف النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(13/12205)
جامع امرأته بعد العقد دون علم أهلها ثم طلقها فكيف يراجعها
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني علي فتاة، وحضر العقد الأهل والأصدقاء، وأثناء سفرنا دخلت بها، ولكن لم يكن الأهل علي علم بذلك، ولم يكن هناك دماء عند الدخول، وحين ذهبنا للطبيبة أبلغتنا بأن غشائها مطاطي، لا يمكن فضة إلا بعملية أو عند الولادة. ثم بعد فترة طلبت مني الطلاق لأنني لا أهتم بها، ولكن هذا لم يحدث وأحسست أن الموضوع ينم عن شئ مادي، حيث إنني في هذه الفترة كان لدي مشكلة بعملي، وعندها طلبت مقابلة وليها ولكن لم يقابلني وقابل والدي واتفقوا على الطلاق، وعند المأذون سألتها هل تودي ذلك فعلاً فأجابت أهلنا اتفقوا فقمت بطلاقها وسألها المأذون هل أنت بكر فأجابت نعم، وكتب بقسيمة الطلاق أنها بكر، وثاني يوم حدث اتصال بيننا واعتذرت وقالت إنها لم تكن تقصد وطلبت الرجوع لي. والسؤال هنا هل هي بكر لعدم فض غشاء بكارتها أم لا؟ لأنة تم الدخول بها؟ وهل يمكنني مراجعتها، وهل ذلك بالقول أرجعتك أم بعقد جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت من وجهين: الأول: باللجوء لطبيبة لكي تتبين هل زوجتك كانت بكرا أم لا؟ فمثل هذا السبب لا يبيح نظر العورات. الثاني: بسوء الظن بالزوجة. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار.
كما أن عليك أن تعلم أن فض البكارة قد لا يترتبت عليه حصول نزيف أو بعض الدماء كما يعتقد بعض الناس. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46607 والفتوى رقم: 19950.
وطلاقك عند المأذون نافذ، وكتابته في قسيمة الطلاق أنها بكر أمر غير صحيح.
ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا كنت لم تطلقها ثلاثا. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر مثلا. وتحصل رجعتها بقولك أرجعتك مثلا أو ببعض ما تصح به الرجعة، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/12206)
علق طلاق زوجته على خروجها من المنزل فخرجت ويريد إرجاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة استفزازية عبر الهاتف أنا وزوجتي حصلت بيننا مشاجرة مما أخرجها عن نطاقها إلى أن وصل بزوجتي الأمر إلى أن طلبت الطلاق، وقالت بأنها ستخرج من المنزل إلى منزل أهلها، حيث أني لست موجودا معها بل غائب عنها في منطقة بعيدة لا أستطيع السفر إليها إلا حسب الظروف، وبعد المهاترات والمشاجرات والكلمات، حلفت عليها بأن لا تعطي جوالها لأختها، وأن لا تخرج من منزلي، وإذا خرجت فهي طالق، حيث أني لا أقصد أن أطلقها ولكن قصدي منعها من الخروج، ولكنها مرضت في ذلك اليوم وخرجت إلى المستشفى وهي في حالة سيئة لأنها حامل، تسبب لها التوتر بنزيف، ولم تعد إلى منزلي بل عادت إلى منزل أهلها وأعطت جوالها لأختها، وأنا لست أنوي الطلاق للعلم.
فما هو رأيكم أفتوني في مسألتي هذه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق حكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علق عليه، ولو كان على سبيل التهديد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوع الطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد، والراجح عندنا هو قول الجمهور.
وعليه، إذا كنت علقت طلاق زوجتك على خروجها من المنزل سواء بعذر أو بدون عذر فبخروجها يحصل الطلاق، وكذلك إن كنت قصدت خروجها من منزل أهلها فقد وقع الطلاق أيضا، لأنها لم تعد إلى بيتك وإنما ذهبت إلى بيت أهلها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104623.
وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يمكنك مراجعتها ما دامت في العدة، ولا تحتاج إلى السفر إليها وإنما تحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي.
وأمّا إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وننصح الزوج بعدم التسرع في استعمال ألفاظ الطلاق، والتعامل مع زوجته بالحكمة، وتجنب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ صحيح البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/12207)
كيفية رجعة الزوجة التي طلقت بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختى طلقها في التليفون وهو مسافر في الخارج، وهو يريد أن يردها فكيف؟ وما الشروط التي يفعلها لكي يردها إذا كان هناك شروط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة الهاتف يقع مثل الطلاق مباشرة، ولزوج أختك مراجعتها في سفره قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن ممن تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا ـ إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وتحصل الرجعة بقول: راجعتك أو أعدتك إلى عصتمي ونحو ذلك. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.
وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمتْ عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/12208)
طلق مرتين ثم أرجع امرأته وجامعها بدون نية الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من امرأة، وبعد فترة طلقها طلقتين، وتم إثبات ذلك في المحكمة، وقبل أن تكمل العدة رجع إليها بإحرام فهل تعتبر زوجته مع أنه عندما جامعها لم ينو إرجاعها.
وهذا الرجل أكرمه الله بالتوبة ويريد أن يعرف ماله وما عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد طلق زوجته مرتين فقط، ثم جامعها قبل انقضاء عدتها فما فعله لا يوصف بالحرام ولا تلزمه توبة لعدم ارتكابه لمحرم، لأن الرجعية كالزوجة، وهذا الجماع الخالي من النية تحصل به الرجعة عند الحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 54195، 7000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(13/12209)
إرجاع الزوجة من غير رضا الأم
[السُّؤَالُ]
ـ[أراد الله وخرجت زوجتي من بيتي بدون إذني مع أبيها بسب مشكلة بسيطة، وهي بنت خالي، وهي اتهمتني أني أضربها، وأنا والله لم أضربها إلا مرة بسب سكبها الما الحار على جسمي، ولم تكن ضربه كانت مجرد ضربة خفيفه في اليد. الوالدة لا تريدها بعد ماخرجت، وحاولت كذا مرة مع أمي لكن بدون فائدة لأن زوجتي اتهمت أخواتي بقلة الأدب، وبعد محاولاتي مع أمي التي لم تثمر فائدة، قررت الطلاق رغبه في رضا أمي، أنا لم أتلفظ بالطلاق لزوجتي، وعندما ذهبت للمحكمه سألوني هل نطقت الطلاق؟ قلت: نعم، وأنا لم أنطقه، وقاموا بإعطائي صك إثبات طلاق، وبعد يومين اتصلت على زوجتي ونطقت الطلاق بقول: أنت طالقة. أي طلقة واحدة.
أريد أن أسأل-أثابكم الله- هل هي طلقة أم طلقتين؟ وماذا أعمل؟ أنا أحب زوجتي، وأتمنى أن أراجعها، لكن رضا أمي أهم من كل شيء، لأني والله لا أعرف ماذا أفعل؟ أنا واقع بين نارين: الطلاق، أو غضب أمي. الله يرحم والديكم سا عدوني وأفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا في حرصك على البر بأمك، ونسأله أن يرزقك وإياها الجنة.
وأما قولك (نعم) في جواب سؤال المحكمة لك: هل طلقت زوجتك، فإن كان الأمر على ما ذكر من أنك لم يحصل منك نطق بطلاقها فأقررت بذلك كاذبا وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين بالفتوى رقم: 23014. ويجب عليك التوبة مما وقعت فيه من الكذب.
وأما قولك لزوجتك: أنت طالق. فيقع بها الطلاق، وتكون بذلك قد وقعت طلقة واحدة.
وإن كانت هذه المرأة في أصلها صالحة فما كان يلزمك تطليقها إرضاء لأمك، إذ الراجح من أقوال العلماء عدم وجوب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة، كما بينا بالفتوى رقم: 70223، ولكن بما أن الطلاق قد وقع، فإن لم تستطع إقناع والدتك بالموافقة على إرجاعك لها فيلزمك طاعة والدتك، ما لم تكن نفسك تتوق إلى هذه المرأة ويتعلق قلبك بها وتخشى أن تفتن بها، فيجوز لك حينئذ إرجاعها ولو لم ترض والدتك. هذا مع العلم بأن المرأة إن كانت لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي يجوز للزوج إرجاعها من غير عقد جديد، وأما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد. وانظر الفتوى رقم: 46755.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن المشاكل في الحياة الزوجية، وإذا طرأ عليهما شيء من المشاكل فعليهما تحري الحكمة في حلها والبعد قدر الإمكان عن الغضب والعصبية، لأنها تترتب عليها عواقب سيئة في الغالب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(13/12210)
رجعة المطلقة بالقول هل يلزم معها الجماع قبل سفر الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب طلقت زوجتي، وفي اليوم التالي أرجعتها بالقول، في اليوم التالي سافرت للخارج في عمل. فهل إذا ما حدث معاشرة فى خلال ثلاثة أشهر يستوجب علي أن أكتب عقد قران من جديد، أو هي الآن زوجتي، ولا يجب علي أن أكتب عقد قران من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها - وهذا هو الواقع كما يظهر بقول صريح دال على الرجعة كارتجعتك وما في معناها - فقد عادت إلى عصمتك كما كانت قبل الطلاق، ولا يلزمك تجديد عقد النكاح مطلقا.
وإن كانت الرجعة بعد تمام عدتها فلا تصح، وهي أجنبية منك فتحرم الخلوة بها ومعاشرتها ونحو ذلك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو بوضع حملها إن كانت حاملا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
والخلاصة أن الارتجاع إذا حصل فلا يلزم لصحته اللقاء مع الزوجة وعدم السفر عنها، بل هو يصح من غائب، كما يصح الطلاق منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/12211)
هل يصح لمن حلف بالطلاق مراجعة زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي في ساعة غضب أنني سأجعلها تقضي ليلتها واقفة بلا ملابس سوى الداخلية، وإن لم أفعل ذلك تكون طالقا. ثم خرجت من المنزل ورجعت متأخرا فنمت ولم أفعل ذلك. فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف، فأنت حينئذ في حكم المجنون. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول وقت تعليق الطلاق فقد حصل المعلق عليه، وبالتالي فالطلاق نافذ عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول الراجح الذي هو وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذاكنت لم تطلقها أصلا أو طلقتها مرة واحدة قبل هذه، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
وننبه إلى أنه لا تجوز إهانة الزوجة ولا أذيتها بمثل ما ذكرت، بل المطلوب من الزوج معاشرة زوجته بالمعروف والإحسان إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/12212)
مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي حصلت بيننا مشاكل، وفي وقت المشاكل وقع منه يمين الطلاق، وبعد ما وقع يمين الطلاق قال لي علي الطلاق ما أرجعك، وكررها ثانية لكن كان في ساعة غضب شديد. ما الحكم في ذلك؟ وهل أبقى طالقا كذا منه، وبعد هذا الأمر حصل بيننا جماع. هل هذا حرام؟ وما كفارة اليمين. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود يمين الطلاق المنجز كما هو شائع في بعض البلدان، فالطلاق لازم لزوجك واقع عليك، وبما أنه حلف يمين طلاق أنه لن يرجعك، فيقع الطلاق عليه بمراجعته إياك؛ لأن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور، خلافا لمن يرى أنها مجرد يمين، كفارتها كفارة يمين، ولا يلزم منها الطلاق عند الحنث. لكن على قول الجمهور فإن الطلاق قد وقع بمراجعته إياك، فتحسب عليه طلقتان، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، إن لم يكن قد طلقك قبل ذلك؛ لأن للزوج مراجعة زوجته المدخول بها بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون عقد أو شهود، وتحصل الرجعة بالقول أو بالفعل مع النية، وبالجماع ولو بلا نية على الصحيح، ولذا فإن ما حصل بينكما من جماع بعد الطلقة الأولى يعتبر رجعة، ويقع الطلاق المعلق على الرجعة به.
وخلاصة القول أنه إذا كان زوجك قد طلقك طلاقا منجزا، ثم حلف بالطلاق أنه لا يعيدك إلى عصمته، وقد راجعك بما ذكرت من حصول الجماع، فتحسب عليه طلقة ثانية في قول الجمهور وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك.
إلا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يرى لزوم الطلاق عند الحلف بيمين الطلاق ولو حصل الحنث، بل يرى لزوم كفارة يمين فحسب.
والأولى والذي ننصح به هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه، ويتبينوا مما صدر من زوجك يقينا.
وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 3795، 3911، 13177، 75042.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1430(13/12213)
كيف ترجع المطلقة طلقتين لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قام خالي بحلف يمين الطلاق على زوجته في حالة غضب، وبعد أن جئنا نريد التوفيق بينهما اكتشفنا أنها ليست المرة الأولى التي قام بالطلاق وأنها المرة الثانية..
فلما سألنا أهل العلم قالوا لنا أنه لا يجوز ان ترجع له إلا بعد تحليل..
فهل يجوز التحليل مع العلم أن كلا الطرفين رافض للفكرة.
وهل يجوز أن ترجع الزوجة وتسكن مع أولادها في بيت أبيهم إذا أمنوا الفتنة مع العلم أن عمر زوجة عمي فوق الخمسين عاما، وعمي متزوج بزوجة أخرى وعمره حوالي ستين عاما.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من عدم الدقة، لأنك ذكرت أولا خالك ثم بعد ذلك تذكر عمك وزوجته، ومهما يكن من أمر فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية، فإنه يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، ولو انتهت عدتها يجوز له أيضا الزواج منها ولكن بعقد ومهر جديدين.
وعليه، فإن خالك هذا أو عمك يحق له أن يراجع زوجته، وكيفية هذه الرجعة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 12908، وأما التحليل هذا فهو من الحيل المحرمة الفاجرة، والتي يلجأ إليها المبطلون عند الطلاق البائن وهو الحاصل بالتطليقة الثالثة، وراجع الفتوى رقم: 38431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/12214)
طلق امرأته في غضب فكيف تكون الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وأصابتني بحالة غضب شديد جداً وأصرت على مضايقتي حتى غضبت غضباً شديداً تحت تأثير المشادة التي بدأت بسبب أن ابني ضرب ابنتي فعندما هممت بضربه ثارت علي زوجتي ثورة شديدة وبدأت المشادة التي انتهت بأنني قلت لها أنت طالق يا.... وهي الآن تجلس عند أمها، فما الطريقة الشرعية لردها، هل كلام يردد أم عقد جديد، وهل لا بد من الطلاق على يد مأذون، فأرجو الإفادة بالتفصيل حتى لا أقع في شبهات؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخرج حالك أيها السائل عن حالتين: فإن كان الغضب الذي اعتراك حال طلاقك قد أخرجك عن شعورك وتمييزك بحيث كنت لا تضبط ما تقول ولا تدري ما تفعل، فإن الطلاق حينئذ غير واقع فعليك برد زوجتك إليك من بيت أبيها وكأن شيئاً لم يكن، وقد مضى تفصيل طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
فإن لم تكن قد وصلت لهذه الحالة من الغضب الذي يذهب التمييز ويغلق القلب، فقد وقع الطلاق حينئذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك ارتجاع زوجتك، وكيفية هذه الرجعة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 12908.
وأما سؤالك عن ضرورة المأذون للطلاق فإنا نقول لا يشترط ذلك بل الطلاق واقع بمجرد نطق الرجل به ولو لم يشهد عليه بل ولو لم يسمعه أحد مطلقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95164.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1430(13/12215)
حكم الرجعة بعد الطلقة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل في 33 من العمر حصلت بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة إلى أن تركت البيت وذهبت إلى بيت أهلها فترة لا تقل عن 9 أشهر وفي هذه الفترة كنت أحدثها عبر الشات في الانترنت وكتبت لها أنت طالق وبعد فترة تصالحنا وأرجعتها ولكن بعد فترة سافرت إلى أهلها على أن ألحق بها بعد شهر ولكن حصل خلاف جديد بيننا وأفقدتني أعصابي لدرجة الغضب الشديد وطلقتها ثانية ولكن الآن هي عرفت خطأها ونحن متفقون على الرجوع لبعضنا، ولكن أود السؤال هل يجوز لي إرجاعها دون عقد جديد أو بعقد مع العلم أنها لم تكمل العدة الشرعية بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك لزوجتك كتابة بواسطة الإنترنت يعتبر كناية من كنايات الطلاق، وبالتالي فإنه يقع إذا قصدت إيقاعه وإن لم تقصده فلا شيء عليك.
وفي حال وقوع الطلاق فمراجعتك لها بعد ذلك صحيحة إذا حصلت قبل انقضاء عدتها، كما أن الطلقة الثانية الواقعة وقت الغضب تعتبر نافذة أيضا إذا كنت تعي ما تقول وقت الطلاق ولك أن تراجعها ثانية إذا لم تنقض عدتها ولا تحتاج لإنشاء عقد جديد.
وإن كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت الطلاق فلا يلزمك شيء لأنك حينئذ في حكم المجنون، وراجع الفتوى رقم: 102575، والفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(13/12216)
قالت له القاضية: طلاق بلا رجعة، فقال نعم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج كنت قد خرجت من البيت عدة مرات وفي نيتي عدم الرجوع وزوجتي كانت تعلم بذلك ولكن لم أتلفظ بالطلاق قط وفي كل مرة أعود إلى البيت ومنذ 6 أشهر أودعنا ملفا للطلاق ولكن قبل صدور الحكم ألغيته وفي المدة الأخيرة منذ حوالي تقريبا أربعة أشهر عاودنا الكرة ووضعنا ملفا في المحكمة في بلدي الأصلي علما أني مقيم في فرنسا المهم هذه المرة صدر الحكم بالطلاق منذ شهر وعندما حضرت إلى الجلسة في غياب زوجتي طبعا قالت لي القاضية طلاق بلا رجعة قلت نعم الآن أنا أريد إرجاع زوجتي هل أستطيع أم لا وهل المرات التي خرجت فيها من البيت مع نية عدم الرجوع بدون تلفظ بالطلاق وزوجتي كانت تعلم بذلك هل تحسب طلاقا؟ أريد أن أعرف الآن كم يوجد من طلقة وكيف أحسب العدة هل منذ صدور الحكم يعني منذ شهر أو منذ خروجي من البيت يعني منذ تقريبا أربعة أشهر أجيبوني هل أستطيع إرجاع زوجتي إذا لم تكن بانت مني بينونة كبرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروجك من البيت مرارا لايحصل به طلاق إذا لم تتلفظ به، فالطلاق لايقع بمجرد النية. وراجع الفتوى رقم: 20822. فقد اشتملت على بعض كلام أهل العلم في هذا المجال، وبالنسبة للملف الذي أودعته في المحكمة فإن كتبت فيه الطلاق قاصدا إيقاعه فهو نافذ، وإن لم تنو الطلاق بذلك فلا يلزمك شيء. وراجع الفتوى رقم: 50005.
وقولك نعم جوابا لقول القاضية: طلاق بلا رجعة، اعتراف بالطلاق وسبب لوقوعه ويعتبر طلاقا رجعيا عند المالكية والحنفية والشافعية إذا كانت الزوجة مدخولا بها. أما الحنابلة فيقولون بوقوع الطلاق ثلاثا.
وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:
ففي حاشية الدسوقي المالكي: مثل ذلك ما لو قال لها أنت طالق طلقة لا رجعة فيها أو لا رجعة بعدها فهي رجعية. انتهى
وفى الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: إن قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك يلغو ويملك الرجعة كذا في السراج الوهاج. انتهى
وقال الرملي الشافعي فى فتاويه: (سئل) عمن قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق طلقة لا رجعة لي معها , أو لغيرها أنت طالق طلقة أملك معها الرجعة هل تطلق أو لا؟ لأنه أوقع الطلاق بصفة غير موجودة؟ (فأجاب) بأنه تطلق في الأولى رجعيا وفي الثانية بائنا. انتهى.
وفى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو) أنت (طالق ألبتة أو) أنت (طالق بلا رجعة) لما تقدم في الكناية الظاهرة. قال في الشرح: ولا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح. انتهى
وعليه، فيكون طلاقك رجعيا إذا كنت قد كتبت الطلاق في الملف غير قاصد إيقاعه أو قصدت إيقاع طلقة واحدة. أما إذا كتبت الطلاق مع نيته ثلاثا أو اثنتين فقد حرمت عليك، ويشترط في كون الطلاق هنا رجعيا أن تكون زوجتك مدخولا بها، ولم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها أو كنت لم تدخل بها فقد بانت منك، ولا بد من تجديد عقد النكاح بولي وشاهدي عدل ومهر، والعدة تبدأ من وقت الطلاق لا من الخروج من البيت أو إيداع الملف لدى المحكمة، وانقضاء عدة زوجتك يكون بثلاثة قروء بمعنى أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، مع التنبيه على أن الطلاق الذي أوقعته تلك القاضية لا يعتبر طلاقا بائنا، بناء على مذهب الجمهور من عدم صحة تولي المرأة منصب القضاء كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 32047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1430(13/12217)
مسائل في الخلوة والطلاق والرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أني كنت مخطوبة لشاب وقبل كتب الكتاب كنا نجلس مع بعض بوجود الأهل ولكنه كان يقول لي إنه الآن زوجي لأنه أصبح إشهار للخطوبة وأنه يعلم أنه ليس حرام إن لمسني وقد اقتنعت منه وأصبح يلمسني وآسفة لقولي هذا الكلام والله إني أبكي وأنا أقوله ولكن أصبح بيننا جماع ولكنه خارجي وبعد ذلك كتب الكتاب وبعدها طلاق وعند الطلاق سألني القاضي إذا جامعني فقلت له لا والآن لا أعرف كيف أكفر عن هذا الشيء ولا أعرف إذا كان الطلاق صحيحا أو نوع الطلاق صحيح وإذا كان الذي حدث بيننا زنا مع أني والله ما كنت أعرف أنه يكون زنا وحسبته صحيحا والآن أنا مخطوبة لشاب آخر ويضايقني هذا الموضوع ودائمة التفكير فيه. أرجوكم أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها ولا التقبيل ولا ما هو فوق ذلك مما ذكرت، بل هو كسائر الناس حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له لصفة من يرتبط بها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين عند الحاجة. وما حدث منكما إثم عظيم يستوجب المبادرة بالتوبة النصوح إلى علام الغيوب - جل وعلا – ولا ندري ما هو المقصود بقولك (جماع خارجي) فإن كان قصدك به هو ما يكون من تلامس الأعضاء ونحو ذلك دون إيلاج , فهذا ليس من الزنا الذي يوجب الحد بل هو من مقدمات الزنا, فإن الزنا الموجب للحد لا يتحقق إلا بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج.
جاء في حاشية الجمل في تعريف الزنا: فيقال في تعريفه شرعا هو: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. انتهى
فلو حدث هذا الإيلاج فقد حدث الزنا، ولو كان بحائل، كأن كان من وراء الملابس ونحو ذلك, جاء في مغني المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير منتشر وكان ملفوفا في خرقة (بفرج) (محرم) في نفس الأمر (لعينه) أي الإيلاج (خال عن الشبهة) المسقطة للحد (مشتهى) طبعا بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف.
ولا ندري أيضا هل تكرر منكما هذا الفعل بعد عقد النكاح أم لا؟ فإن لم يكن قد تكرر ذلك فقد أصبت وأحسنت عندما سترت نفسك أمام القاضي، ولم تتحدثي بما كان بينكما؛ لأن ما حدث قبل عقد النكاح إنما هو معصية محضة. والشرع قد أمر بستر النفس وستر عصاة المسلمين، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
فيجب عليك أن تستديمي هذا الستر ولا تحدثي أي أحد بما كان منك, خصوصا هذا الشاب الذي خطبك بعد ذلك, حتى ولو سألك عن مثل هذا فلا تحدثيه، واستعملي في ذلك التورية والمعاريض.
والطلاق في هذه الحالة يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا لم تكن بينكما خلوة بعد العقد يمكن فيها الوطء عادة.
أما لو كان قد حدث بينكما – بعد العقد - استمتاع أو خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن هذا له حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت هذا بالإقرار أو بالبينة. ودليله ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
وعليه؛ فإنك تستحقين جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلك جميع المهر، وتجب عليك العدة، ولك أيضا النفقة من حين الخلوة إلى نهاية العدة، وأما نوع الطلاق في هذه الحالة فقد اختلف فيه الجمهور والحنابلة، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن، وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي، يملك الزوج فيه أن يراجع زوجته في العدة دون عقد أو مهر جديدين.
جاء في الموسوعة الفقهية في شروط الرجعة: الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة. انتهى.
ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور وكان عليك في هذه الحالة أن تخبري القاضي بما حدث بينكما من خلوة أو استمتاع , لأن هذه المسألة خلافية وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية, فلو لم تخبريه فعليك أن تعتدي، ولا يجوز لك الخطبة أثناء العدة، وعليك أن تستغفري لذنبك وتتوبي لربك.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 1151، 58166، 20064.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1429(13/12218)
شروط إرجاع المطلقة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[خالي طلق آخر نسائه الثلاث بسبب سوء تفاهم حصل بينهما وكان لديهما طفل منذ سبع سنين والآن هي تطالب بإرجاعها إليه وقد قال له بعض العامية بأنه يحق له إرجاعها استنادا إلى قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) وهو أيضا يتمنى إرجاعها إذا توفرت فتوى شرعيه بذلك. فما هو الحكم أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خالك قد طلق زوجته أقل من ثلاث طلقات منذ سبع سنين، فإذا أراد العودة إليها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي وشاهدي عدل ومهر إلى آخر أركان النكاح وشروطه المذكورة في الفتوى رقم: 58250، والفتوى رقم 7704.
أما الآية التي وردت في سؤالك فلا تصلح دليلا في هذه المسألة، بل هي خاصة بمراجعة الزوجة الرجعية قبل تمام عدتها، والزوجة المسؤول عنها قد انقضت عدتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8621.
وإن كان المقصود أن الزوج المذكور قد طلق الزوجة المذكورة ثلاث طلقات فقد حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها من جديد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ثم يدخل بها ثم يطلقها. وراجع الفتوى رقم: 11678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/12219)
التلفظ بالرجعة قبل الطلاق لغو
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ وصلني جوابكم لسؤالي الأول بأن الطلاق غير واقع والحمد لله سؤالي اليوم وهو قبل سؤالي الأول قلت لزوجتي ظنا مني أن الطلاق قد وقع راجعتك احتياطا مني، فما حكم هذه المراجعة والطلاق لم يقع أصلاً؟ وشكرا.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاق لم يقع أصلاً فالرجعة لم تصادف محلها لأنها إنما تقع بعد الطلاق وبالتالي فهي لغو ولا حرج عليك فيما تلفظت به من مراجعة زوجتك احتياطاً بعد ظنك وقوع الطلاق، وللفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1429(13/12220)
الطلاق الرجعي.. ماهيته.. والعدد المسموح به
[السُّؤَالُ]
ـ[الطلاق الرجعي هل له عدد؟ وهل يختلف الطلاق عند الرجوع قبل العدة أو بعدها؟ يعني لو طلق الرجل زوجته ثم بعد ساعة راجعها وكرر هذه الحادثة مرات عديدة بأوقات وأزمان مختلفة، فهل يجب إحصاء عدد الطلقات أم أنها مادامت ضمن الرجعي فلا ينطبق عليها الطلاق بالثلاث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل أن يعيد فيه زوجته المطلقة بدون عقد ومهر جديدين، ويكون في الطلقة الأولى والثانية قبل انتهاء العدة في المدخول بها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}
وبناء عليه، فإذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى سمي ذلك طلاقا رجعيا لأنه يملك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وكذلك إذا راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية فإنها تسمى رجعية أيضا، فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه وسمي ذلك بينونة.
ولا يختلف الحكم إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها بعد ساعة ثم طلقها ثم راجعها فهما طلقتان وبقيت له طلقة واحدة بعدها تحرم عليه زوجته وتبين منه، وسواء في ذلك كله أكان هذا الطلاق طلاق سنة أو طلاق بدعة لأنه واقع كله في قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، فإذا أوقع الرجل على زوجته ثلاث تطليقات في وقت واحد أو متفاوتات فإنها تحرم عليه وتبين منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70939، 60023، 110815.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/12221)
مذاهب العلماء في رجعة المطلقة قبل الدخول وقد حصلت خلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت, وعملنا فرح العرس, وحدث خلوة طبيعية كاملة لكن دون دخول, ثم في حالة غضب شديد لم أتمالك نفسي ولم أدر ما أقول صدرت مني في التليفون طلقة أولى, فما موقفنا إذا أردنا الرجوع خاصة أننا بعد ذلك بأسبوع اتصلت بها وتأسفت وتكلمنا سويا كأننا لم يحدث شيء وأنا في السعودية وهي في مصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا خلاف في أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك رجعتها بعده إلا بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا {الأحزاب:49}
لكن اختلف العلماء فيما إذا حدثت خلوة ولم يحدث دخول حقيقي، فذهب الشافعي في الجديد، ومالك، إلى أنه لا عدة عليها، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما، إلى أن الخلوة توجب العدة، فيملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، والرأي الأول أرجح.
وعليه؛ فلا يملك الزوج الرجعة إلا بعقد جديد، أما ما يتعلق بكون الطلاق قد وقع حالة غضب، فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بك حداً أفقدك عقلك فلم تدر ما تقول، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، وأما إذا كان الغضب لم يفقدك إدراك ما تقول، فإن الطلاق يقع عندئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/12222)
الرجعة بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني قمت بالتلفظ لزوجتي بالطلاق وكنا في حالة شجار لفظي وكنت مغتاظا من كلامها حيث إنها كانت تشتم وتعلي من صوتها فغضبت وقلت لها أنت طالق وعندما سألت شيخا قالي لي اسال الفتوى فقلت له يا شيخ إذا كانت حسبت طلقة كيف أرجعها، قال لي تقول رجعت عنها وتعاشرها ففعلت ما قال لي الشيخ وقلت لها رجعت عنها وعاشرتها، وسؤالي الآن هل تحسب طلقة أم لا؟ وإذا ما حسبت هل علي كفاره أو أي شيء، وإذا كانت حسبت طلقة فهل ما فعلته صحيح.
وجزاكم الله عنا خيرا.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز للزوجة سب زوجها وشتمه وأن ذلك من النشوز المحرم شرعا، ويجب عليها أن تعاشره بالمعروف، وتسمع له وتطيعه في غير معصية، فإن حقه عليها عظيم، كما يلزم الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وعدم الإساءة إليها. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 228} .
وأما ما أوقعته من طلاق زوجتك فإنه واقع ولازم لك، ومراجعتك إياها صحيحة إن كان ذلك هو االطلاق الأول أو الثاني، وينبغي أن تحذر من جريان ذلك اللفظ على لسانك في الجد أو الهزل لئلا توقع نفسك في الحرج والندم.
وأما الكفارة فلا تجب عليك وإنما تحسب عليك طلقة واحدة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/12223)
المعتبر في الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلفت يمينا على زوجتي بطلاق وأنا غاضب وقد نسيت زوجتي اليمين وأوقعته وأنا لم أنسه فهل إذا طلقت زوجتي طلقة واحدة هل تحتاج إلى رجعة أو كفارة لأعيدها، الرجاء التوضيح جزاكم الله خيراً وهل وقع اليمين وما هي أحكام الرجعة، علما بأني أقمت معها علاقة بعد وقوع اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلقة رجعية فله أن يعيدها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها بمراجعتها بالقول كأرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها من الألفاظ الصريحة في الرجعة أو الدالة عليها مع النية، كما تحصل الرجعة بالفعل كتقبيلها أو لمسها بنية مراجعتها أو وطئها ولو بلا نية على الراجح.
وأما نسيان الزوجة ليمين الطلاق فلا اعتبار له عند الجمهور، ويقع الطلاق متى فعلت المحلوف عليه أو على عدمه ولو ناسية، ويرى الشافعية أن الطلاق لا يقع إذا نسيت الزوجة اليمين وفعلت المحلوف عليه نسياناً.
قال الهيتمي: لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه.. بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقه أو حياء أو مروءة وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
فيقع الطلاق في قول الجمهور لعدم اعتبارهم لنسيان الزوجة، ولا يقع عند الشافعية لاعتبارهم لنسيانها، كما لا تقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث، ولعل الراجح هو قول الجمهور لكونه أحوط وأبرأ للذمة ...
وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك. لكن إن كنت قد وطئتها أو باشرتها أثناء عدتها كما ذكرت من علاقة بينكما فإن ذلك يعتبر رجعة وهي الآن في عصمتك، وعليك الحذر كل الحذر من أيمان الطلاق، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74399، 3640، 24923، 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(13/12224)
عاد لامرأته بعد العدة بغير عقد ولا مهر
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى، ومن أجل أن تعود إليه لا بد من عقد جديد ومهر جديد، ولكنها عادت له من دون أن يتم ذلك وذلك لجهل بها من دون عقد ومن دون مهر ومن دون جلسة صلح يتصافيان فيها، فما الحكم وما الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هو أنه يجب التفريق بينهما حتى يعقد عليها عقد نكاح شرعيا مستوفيا لشروط النكاح وأركانه، ومراجعته لها بعد ما بانت منه بينونة صغرى تعتبر رجعة باطلة، والواجب عليهما هو التوبة إلى الله عز وجل والأستغفار من ذلك الذنب، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 22085، والفتوى: 107239.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(13/12225)
حكم من قال لمطلقته (رجعتك فقط زواج متعة)
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي وعند رجوعي قال لي أنا رجعتك فقط زواج متعة، فهل هذه الصيغة صحيحة وما حكم الشرع؟ علما بأنني قد رجعت وحملت وأنجبت طفلة وأنا في حيرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الرجعة تمت قبل انقضاء عدتك من الطلاق الرجعي فهي رجعة معتبرة، فإن زوجك قد أتى بلفظ صريح من ألفاظ الرجعة، ولا عبرة بعد ذلك بقوله (زواج متعة) ، لأن هذه رجعة وليست زواجاً، ولأن حقيقة زواج المتعة ليست متوفرة هنا، فإن زواج المتعة هو أن يتفق الرجل مع المرأة على النكاح لمدة مؤقتة ينتهي عندها الزواج، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21100.
وبناء على هذا؛ فإن هذه الطفلة ابنته وتنسب إليه، وأما إن كانت هذه الرجعة بعد انقضاء العدة وبينونة الطلاق فهي رجعة غير معتبرة، إذ لا بد في الرجعة في هذه الحالة من عقد جديد، كما بينا في الفتوى رقم: 46755، وتنسب هذه الطفلة إليه إن كان يعتقد صحة هذه الرجعة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61565.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1429(13/12226)
متى يحق للزوج مراجعة من طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وابلغ من العمر33 سنة ولدي ولدان تم طلاقي الأول من زوجي بدون أي سبب وليس لدي العلم ما يغضبه للوصول إلى الطلاق مجرد جاء وقال جهزي نفسك للذهاب إلى بيت أهلك.. هنا تفاجات قلت له طيب.. واستدعيت أحد إخوتي للتفاهم معه رفض التفاهم ولفظ الطلاق وعلى العلم يأتيني غاضبا حين يسمع شيئا عند أهله أما بالنسبة للطلاق الثاني بسبب خلاف كلام مع أهل فلفظ علي الطلاق وهو يعلم أني لا أتكلم إلا إذا كنت على حق وهو يعلم أنه على خطإ. السؤال: هل لي أن ارجع له حتى لو انتهت مدة العدة وكما عرفت إن كنت ما زلت أحيض؟ ما الشروط التي تترتب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يجوز له أن يرتجعها ما دامت في عدتها، أما إذا انقضت عدتها فإنه لا يجوز له ارتجعاتها، وإنما له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وبموافقة الولي؛ لأن الرجعة إنما تكون في العدة لا غير، وذلك لقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228}
قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء. اهـ
وروى البخاري عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ {البقرة:232} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه.
فدل ذلك على أنه عند انقضاء العدة يسقط حق الزوج في الرجعة، وإلا لم يكن لمعقل حق في منعه؛ لأن الرجعة حق للزوج وحده، وقوله: فزوجها إياه يدل على أنه ابتدأ عقد الزواج من جديد.
والراجح من أقوال أهل العلم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيضات غير الحيضة التي وقع الطلاق فيها إن كان وقع في الحيض، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
وعليه؛ فلو شرعت المرأة في الحيضة الثالثة ولم تطهر منها فإن لزوجها أن يراجعها، أما إذا طهرت منها فلا رجعة له عليها.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19267، 68870، 18904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1429(13/12227)
الرجعة تحصل بالفعل مع النية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج مدة سنة ونصف ورزقني الله طفلا عند الولادة تشاجرت عائلتي وعائلتها وحلفت بالله لعائلتي بأن أطلقها وأنا في كامل قواي العقلية ولم أقلها لها أي ليس لديها أي علم بالطلاق وهي الآن في بيتي وعندما أرجعتها إلى البيت نويت أن أرجعها لي كزوجة ما هو رأي الشرع في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما قولك لأهلك أنك ستطلق زوجتك وأقسمت لهم على ذلك فإن كان هذا على جهة الوعد منك لأهلك أن تطلق زوجتك، ولم يكن منك طلاق فإن الطلاق لا يقع بهذا، لأن الوعد بالطلاق ليس بطلاق، ثم بعد ذلك إن لم تطلقها فعليك كفارة يمين فقط. وإن طلقتها تكون قد بررت في يمينك ولا شيء عليك ولك مراجعتها.
والذي ننصحك به هو الإبقاء على زوجتك، لأن الطلاق الأصل فيه المنع، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحياناً. اهـ
فإن أردت ذلك فكفر عن يمينك وأمسك عليك زوجك، فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. ولا شك أن الإبقاء على الزوجة خير من مفارقتها.
هذا كله فيما لو كان ما صدر منك إنما هو وعد بالطلاق، أما إن كنت طلقتها فالطلاق واقع ولو لم تعلم به المرأة، ولو كان حال النفاس، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. والرجعة تحصل بالفعل مع النية على ما رجحه أكثر أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 30067. فإن حصل منك جماع لها أو مباشرة أو نحو ذلك بنية الرجعة فهذا يكفي.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 67007 , 19551 , 43588 , 2349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/12228)
مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ شهرين فقط وزوجتي لا تطيعني تماما مع كل هذا صبرت عليها قلت لعل الله يهديها حيث إنني دعوت الله لها لأنني متعلق بها منذ ثلاث سنوات مخطوبين بعقد شرعي حتى أنها في ذات يوم قامت برمي خواتم الخطوبة أمام الناس مع الصياح فاضطررت أن أذهب بها الي منزل أبويها وقلت لهل أنت مسرحة بقصد الطلاق ثم بعد شهر راجعت نفسها واعتذرت وطلبت مني الرجوع فأرجعتها بشروط قلت لها أشهد الله أنني أرجعتك لكن كنا أنا وزوجتي فقط هل هذا جائز أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة على قولين: القول الأول: أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه أن يشهد على أنه راجعها بدليل قوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ {الطلاق:2} فأمر سبحانه في الآية بالإشهاد على الرجعة، ولئلا يموت الزوج قبل أن يقر بذلك، أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها وبذلك فلا يحصل التوارث بينهما. وهذا قول ابن بكير وغيره من المالكية ورواية عند الحنابلة.
والقول الثاني: أن الإشهاد غير واجب بل مستحب وبه قال جمهور المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الراويتين عند مذهب الحنابلة وهي المذهب: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. {الطلاق:2} ووجه الدلالة: أن الله سبحانه جمع بين الفرقة والرجعة وأمر سبحانه بالإشهاد بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب، فكذا الإشهاد على الرجعة. وقالوا أيضا: لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول من المراة فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. ولم يذكر الإشهاد. انظر الموسوعة الفقهية: 22/ 113، 114.
والراجح من أقوال العلماء -والله أعلم- هو القول الثاني لقوة الأدلة، وأما الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة فمحمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب.
وبناء على ذلك فرجعتك أيها السائل لزوجتك صحيحة، ولكن يندب لك أن تشهد شاهدين عدلين عليها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4139، 17506، 30719، 61072.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/12229)
لا يجوز منع المطلقة رجعيا من الرجوع لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[واجهت عدة مشاكل مع زوجتي منذ عدة سنوات وتركت البيت إلى بيت أهلها بدون علمي منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وأخذت أولادي معها وبعد عدة محاولات للإصلاح عادت إلى بيتي وكان سبب خروجها تافها لأن والدي شربا الشاي ولم يقوما بغسل الكاسات!!! ثم حصل الخلاف التالي وذلك لشعوري بتقصيرها باتجاه بيتها وأولادها واتجاه حقوقي الزوجية وذلك لأنها تولي كل الاهتمام لعملها ودراستها ونكون أنا والبيت والأولاد في أدنى سلم اهتمامها، فما كان منها إلا أن تركت البيت وذهبت لبيت أهلها وتركتني مع أولادي لثلاثة أو أربعة أيام، وكانت خلال هذه الأيام تخرج من بيت أهلها لعملها وذهبت لمساعدة دكتور يدرسها في الجامعة وحاولت الإصلاح وتم ضربي من قبل أخيها في بيت أهلها أمام أولادي دون أن يحرك أبوها وأمها ساكنا ثم أفلحت جهود الإصلاح فعادت إلى بيتها، ومنذ شهرين ونصف وذلك لتكرار إهمالها عدت وفتحت موضوع زواجي بأخرى فما كان منها إلا أن تركت بيتي وأخذت الأولاد وخرجت لبيت أهلها بدون علمي وحاولت الذهاب لمكان عملها لنصلح الوضع فما كان منها إلا أن طلبت الشرطة واتهمتني بأني أريد قتلها!!! وتم إيقافي لعدة أيام لدى الشرطة ولأفاجأ بعد خروجي من الشرطة بأنها دخلت البيت مع أهلها وأخذوا ملابسها وذهبها وملابس أولادي ونزلت للشرطة لأتقدم بشكوى فما كان إلا أن حجزت لدى الشرطة وهناك محاكمة خلال أيام لأني ادعيت عليهم سرقة بيتي كذبا، وبعد شهر هناك محاكمة أخرى للتهمة التي ادعتها بأنني حاولت قتلها في مكان عملها، منذ أسبوع كانت هناك خطوات للإصلاح بيننا وجاءت إلى بيتي دون علم أهلها وتحدثنا وقمنا بممارسة الحقوق الزوجية وعادت لبيت أهلها، والبارحة فوجئت بها تتصل وتهدد وتصيح وذلك لأن أحد أقاربها أفادها بأني قد تزوجت عليها وهو ما لم يحصل لهذه اللحظة وفي لحظة غضب قلت لها أنها طالق لأنها تصدق الناس وتكذبني، فقامت بإغلاق السماعة وحاولت الاتصال بها فما كان من أخيها إلا أن اتصل وقال لي لا تتصل بأختي لأنك طلقتها وانتهى أمركم وموعدنا المحكمة، للعلم هذا هو الطلاق الأول وأفيدوني ماذا أفعل، هل تعتبر طليقتي ناشزا، وهل لها حقوق، وهل لها نفقة، قالت لي أثناء نقاشنا الأخير سأسجنك وأطلق منك وآخذ حقوقي كاملة وسأرميك في الشوارع لأني سآخذ كل ما تملك، فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله، فأنا في حيرة وكرب عظيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تقوم بوظيفتها في بيت زوجها من قيام بأعمال البيت وتربية الأبناء ونحو ذلك، فهذه هي وظيفة المرأة الطبيعية والشرعية، ولا يجوز لها التفريط فيها أو تقديم غيرها عليها، والزوجة المذكورة قد أخلت بهذه الوظيفة وفرطت فيما يجب عليها وخرجت من بيت الزوجية وأبت العودة فتكون بذلك ناشزا، وليس للناشز حق في النفقة حتى ترجع إلى بيت زوجها، والطلاق المذكور لا يمنع من طلب عودتها لأنه طلاق رجعي فللزوج إرجاعها في العدة، لأن الرجل أحق بزوجته في الطلاق الرجعي، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} ، وليس لأخيها أو غيره الامتناع من عودة الزوجة إلى زوجها.
ونشير على الأخ السائل أن يراجع زوجته، ويلم شمل أسرته، ويتصرف معها بحكمة، ويعظها ويذكرها بحق الله وحقه عليها، فإن استجابت وصلحت فالحمد لله، وإن بقيت على هذا النشوز والعصيان ففي الطلاق راحة له ولها، قال تعالى: و َإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/12230)
قول الزوج أريد زوجتي بعد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأثبت الطلقة في المحكمة وحضر إلى بيت مطلقته بعد شهر تقريباً من طلاقه إياها وقال أريد زوجتي وكان لدى الزوجة شروط لم يوافق عليها وانفض المجلس وبعد انتهاء العدة ذهب ولي المرأة المطلقة إلى الرجل (طليقها) وسأله إن كان راجعها أو لا فأجاب طليقها بأن الموضوع انتهى بانتهاء العدة وكل شيء انتهى بشهادة الشهود الحاضرين ثم بعد ذلك قال أحد الحاضرين يا جماعة دعونا نصلح الموضوع فأجاب طليق المرأة أن الكلام لا ينفع الآن فالآن للإصلاح علينا أن نعمل عقداً جديدا ومهراً جديدا وبعد ثلاثة أسابيع من هذا المجلس أتى طليق المرأة لأحد أقارب الزوجة طالباً منه أن يتوسط له عند طليقته بحيث لا تطلب مهرا كثيرا ولا تتعسف في الشروط لكن بعد ذلك اختفى طليق المرأة ولم يعد ليسمع الجواب وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أخر حضر طليق المرأة ويقول أنا راجعت زوجتي في مجلسي الأول عندكم عندما لم أوافق على الشروط لكن كنت أجهل كيفية الرجعة وحسبت أن الشروط ملزمة والآن أريد زوجتي أن تعود لبيتها ... فما الحكم؟؟ هل ما زالت زوجته حقيقة أم لا؟ مع العلم أن المرأة لا ترغب به لاسيما بهذه الطريقة التي قد تؤدي إلى سفاح.. وهو رافض أن يعقد من جديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن مثل هذه المسائل المشتملة على نوع من النزاع والخصام الأولى أن تراجع فيها المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها إضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية فلا ينبغي أن يعتمد فيها على فتوى أجيبت بناء على حيثيات ما ذكر في السؤال.
ومما يمكن أن نقوله هنا إن قول الزوج أريد زوجتي يعتبر من كنايات الرجعة فإذا نوى بها الزوج إرجاع زوجته كانت رجعة صحيحة، وراجع فيما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 96423.
وإذا كانت هذه الرجعة صحيحة فلا يضر بعد ذلك كون الزوجة تشترط عليه شروطا بل يجوز للزوج رجعتها ولو من غير رضاها كما بينا بالفتوى رقم: 14699، وقوله إن الموضوع انتهى بانتهاء العدة أو قوله لا بد من عقد جديد ومهر جديد إن كان قال ذلك بناء على اعتقاد عدم صحة تلك الرجعة إلا بالموافقة على شروط الزوجة فإن قوله هذا لا يضر والرجعة صحيحة، ولا ينفيها كونه لا يعلم أنها صحيحة، والحال أنها صحيحة في الواقع.
وبناء على هذا فلا يجوز لأولياء هذه المرأة منعها من رجوعها لزوجها، ولا ينبغي لزوجته التحرج في الرجوع إلى زوجها إذا كانت تلك الرجعة صحيحة على ما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(13/12231)
يمكن مراجعة الزوجة في حال السفر
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى السادة العلماء حفظكم الله:
نشأت بيني وبين زوجتي بعض الخلافات وأصبحت لا تطيعني في بعض الأمور وأنا قلت لها إذا أمرتك بشيء لا يوجد فيه معصية لله وتعصيني تكونين طالقا وبعدها بأسبوع عصتني في أمر كنت قد نهيتها عنه قبل أن أحلف اليمين، فهل وقع الطلاق أم لا؟، وإذا وقع الطلاق فما هو الحل؟ مع العلم أنني مسافر ولن أعود إلا بعد 6 أشهر، ولكم جزيل الشكر........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على حصول أمر وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد في قول جمهور الفقهاء، وقولك لزوجتك (إذا أمرتك بشيء لا يوجد فيه معصية وتعصيني تكونين طالقا) فظاهر هذه الصيغة أنها تتعلق بعصيانها لك في أمرك لها في المستقبل فلا يدخل فيها عصيانها لك فيما مضى من الأوامر؛ إلا إذا نويت دخول ما مضى في هذه اليمين فنيتك في هذا معتبرة، وانظر الفتويين: 104623، 53009.
وعلى تقدير وقوع الطلاق وكانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك الحق في إرجاعها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، ويستحب أن تشهد على رجعتها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها فيمكنك مراجعتها حال سفرك، وراجع الفتوى رقم: 75864.
وننبه إلى الحرص على البعد عن المشاكل في الحياة الزوجية والحرص على الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة للحل، وننبه أيضا إلى ما جعله الشرع من سبيل لعلاج نشوز الزوجة وهو مبين بالفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1429(13/12232)
كيفية ارتجاع المطلقة البائنة بينونة صغرى
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان مسلم قمت بتطليق زوجتي في المحكمة الشرعية لغاية استصدار ورقة طلاق لغاية السفر وخلال العدة الشهرية قمت بإرجاعها إلى عصمتي لفظا فقط وبرضاها التام ولم أكتب عقدا جديدا أو أدفع مهرا جديدا وذلك لعدم علمي المسبق وجهلي في أمور الدين أن الطلاق البائن بينونة صغرى يجب أن يكون بعقد ومهر جديدين، فقد كنت أعتقد أنه يجوز إرجاع الزوجة خلال العدة باللفظ فقط كونها المرة الأولى التي أطلق بها زوجتي، فهل تعتبر العلاقة علاقة زنا أرجوكم أفيدوني من علم الله إن كنتم تعلمون والشكر لكم. علما أن النية الصادقة كانت موجودة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد راجعتها خلال العدة فإنها تعود إلى عصمتك بذلك دون عقد جديد ولا مهر ولا شهود، هذا إذا كانت عدتها رجعية بأن كان ذلك هو طلاقها الأول أو الثاني ولم يطلقها القاضي عليك وكنت دخلت بها أو خلوت خلوة شرعية؛ إذ يترتب عليها في الراجح ما يترتب على الدخول.
وأما إن كنت عقدت عليها ولم تدخل بها أو تخل خلوة شرعية وقد طلقتها فلا عدة عليها وقد بانت منك بينونة صغرى، ولا يمكن ارتجاع البائن بينونة صغرى إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء فلا بد من الولي والشهود والمهر.
وبناء عليه.. فإن كانت المرأة قد بانت منك بينونة صغرى -كما ذكرت- فارتجاعك لها بمجرد الاتفاق بينكما غير صحيح، ولا بد من عقد جديد كما ذكرنا، فعليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها.
ولكن ننبهك إلى أنه ينبغي عرض المسألة على أهل العلم مباشرة ليعلم سبب البينونة أو عدمها إذ لم تبين سبب ما ذكرت، وقد لا يكون بينونة.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 30719، 7000، 17506، 4139، 8683، 20079، 8656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/12233)
طلقها وتزوج غيرها ثم أراد إرجاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا السيدة نصيرة من الجزائر أبلغ من العمر 25سنة تعرفت على شاب كنا متحابين جدا كان يعرف أنني كنت على علاقة بشاب قبله لهذه الأسباب تزوج بفتاة أخرى ثم بعد أيام عاد وخطبني من أهلي وجعلني زوجته الثانية ثم طلق الزوجة الأولى لأنها لم تعجبه وأراد أن يتزوج بأخرى فلم يجد من يعطه بناته وهو متزوج بي فقال لي أريد أن أطلقك لكي أتزوج فقبلت الوضع وطلقني دون أن يعطيني لا نفقة ولا عدة وتزوج بفتاة أخرى والآن أنا حصلت على عمل جيد وعاد مجددا ليطلب مني أن أعود لبيت الزوجية لأعيش مع زوجته الأخرى في نفس المنزل هي في غرفة وأنا في غرفة أخرى علما أن زوجته طلبت منه الطلاق لو أعادني للبيت أرجو منكم أن تفتوني في أمري فأنا تائهة أرجو الرد في أقرب وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تزالين في فترة العدة وكان الطلاق رجعيا فهو أحق بك، وإن ردك إلى عصمته وجب عليك إجابته دون عقد جديد، وإذا أرجعك فلك عليه أن يؤجر لك سكنا مستقلا بمرافقه بحيث لا تتأذين بمساكنة زوجته الأخرى أو غيرها.
وأما إن كانت عدتك قد انقضت فالأمر إليك إن شئت قبلت الرجوع إليه بعقد جديد وإن شئت امتنعت منه، ونصيحتنا لك ألا ترفضيه إن كان صاحب خلق ودين، وإلا فابحثي عن غيره لأن الدين والخلق هما أولى ما يحرص عليه من الزوج.
وأما حقوقك التي يدفعها إليك من نفقة وغيرها فلك مطالبته بها وهي دين في ذمته حتى يؤديها إليك أو تبرئيه منها إن شئت.
وننبهك إلى وجوب التوبة والاستغفار ومما وقعت فيه من حب لذلك الرجل قبل الزواج فالتعارف والعلاقات بين الأجانب محرمة في الشرع خارج نطاق الزوجية، فتوبي إلى الله تعالى واستغفريه وأقبلي عليه بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات ييسسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحسبين.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21945، 45638، 3640، 9463، 61744.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/12234)
رجوع المرأة إلى زوجها بعد الطلاق البائن
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت عند المأذون طلقة بائنة ورجعت لزوجى قبل انتهاء شهور العدة من غير الرجوع إلى المأذون وكتابة عقد جديد وكان يوجد إشهار بين الأهل والأصدقاء فهل في ذلك خطأ وماذا أفعل للتصحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد ولا يمكن ارتجاعها بدون ذلك ولو كانت عدتها لم تنته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ومجرد اشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها لزوجها، وراجعي الفتوى رقم: 42399.
وننصحك بمراجعة بعض أهل العلم عندكم لتبيني له كيف كانت هذه الطلقة، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم سؤال أهل العلم قبل الإقدام على العمل لئلا يخالف الشرع فيقع في الحرج ولا سيما في أمور النكاح والطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1429(13/12235)
كيفية إرجاع المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ يومين ونيتجة شجار مع زوجتي غادرت البيت إلى بيت صديقتها ومن هناك اتصلت معي لإغاظتي وأصيبت بنوع من الهستريا عندما طلبت الطلاق فقلت لها إنني أنا الرجل وهو من يطلق وبدأت بصراخ شديد وأصرت على الطلاق وهددتني أنها سوف تعود إلى البيت وتعمل فضيحة إذا لم أطلقها حالا فقلت لها (طالق) والله يعلم أنني لم أكن أريد الطلاق ولكن حتى أتخلص من حالتها الهستيرية فهل ماحدث يعتبر طلاقا أم لا أفتوني سريعا لان أولادي دون أمهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قد وقع ولا اعتبار لعدم إرادتك وقوعه مع تلفظك به قصدا، لكن لك مراجعة زوجتك دون عقد أو شهود، ولا تحتاج إلى موافقتها أو رضاها لمراجعتك، وذلك قبل انقضاء عدتها ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث. وينبغي أن تجتنب ألفاظ الطلاق، وأن أردت تهديدها فيمكنك ذلك بالتعريض وبألفاظ التي قد يفهم منها الطلاق ولا يقصد منها. والأولى ترك ذلك كله والاستعاضة عنه بما شرع الله تعالى من علاج للنشوز.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 20503، 8615، 8632، 30719، 38844.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/12236)
هل الرجعة واجبة في الطلاق الرجعي
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي منذ سنتين تقريباً بناء على طلبها وطلب أمها، بتفاهم تام وأعطيتها كافة حقوقها التي أمر الله بها دون أي نقص.. لكنها بعد ثلاثة أشهر من انفصالنا بدأت تتصل بي طالبة العودة إلى عصمتي ثم زارتني في مكان عملي (مكان عام) عدة مرات طالبة العودة معللة بأن عودتها هو حق كتبه الله لها طالما أن الطلاق تم لمرة واحدة وأنني برفضي عودتها أكون قد ظلمتها وأن الله لن يوفقني في زواج آخر لأنها قد عرفت ذنبها وقد تابت
سؤالي هو: هل طلب زوجتي السابقة للعودة إلى عصمتي هو حق كتبه الله لها طالما أنها تابت وأن الطلاق تم لمرة واحدة فقط علماً بأنني لا أرغب بعودتها لعدم ثقتي بندمها وإنه هي من طلب الطلاق؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً وهو الواقع بالأولى أو الثانية، يحق لزوجها مراجعتها في العدة وهي -أي العدة- لغير الحامل ثلاثة حيض، وللحامل وضع حملها، والمراجعة في العدة حق للزوج لا حق عليه، بمعنى أن له أن يراجع ولا يجب عليه ذلك، وأما بعد انتهاء العدة فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد مراجعتها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.
ومما سبق يتضح أنه لا يجب على الزوج مراجعة زوجته، سواء في العدة أو بعد انقضائها، وأن المراجعة حق له لا حق عليه، وكون الزوجة قد تابت من طلب الطلاق لا يوجب على الزوج مراجعتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1429(13/12237)
هل من شرط الرجعة رضا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[تم طلاقى فى فترة الحيض وزوجى لم يكن يعلم علما بأنى تركت بيت الزوجية قبل الانفصال بشهرين وأعلم بأن هذا الطلاق بدعى فهل هناك وزر علي علما بأنى لا أريد الرجوع إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما يتعلق به سؤالك عن الوزر.. فإن كان السؤال عنه متعلقا بخروجك من البيت فإن كان خروجك بغير إذن من زوجك فإنك آثمة بذلك ما لم يكن لك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 33969، وإن لم يكن لك عذر في خروجك بغير إذنه فالواجب عليك التوبة، وأما إن كان سؤالك عن الوزر متعلقا بالطلاق البدعي.. فلا وزر عليك من هذه الجهة.
وأما بالنسبة لرجوعك إلى زوجك فإن كان الطلاق رجعيا ولا تزالين في عدتك منه ورغب زوجك في رجعتك فليس من حقك الامتناع من ذلك، فليس من شرط الرجعة رضا الزوجة. قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ، واما إن كنت قد بنت منه فأنت مخيرة بين الرجوع إليه وبين الامتناع من الرجوع إليه، وإن كانت المصلحة راجحة في رجوعك إليه فلا ينبغي أن ترفضي ذلك كأن يكون بينكما أولاد في حاجة إلى رعايتكما ونحو ذلك.
وينبغي للأزواج عموما الحرص على حل ما يطرأ عليهم من مشاكل بروية وحكمة، وأن يحرص كل منهم على القيام بما عليه من واجبات تجاه الآخر حتى تعيش الأسرة حياة مستقرة تتحقق بها مقاصد الشرع في تشريع الزواج. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 93248.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/12238)
مسائل في مراجعة المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت المرة الأولى وعرضت نفسي على زوجي وبعد إتمام المعاشرة الجنسية قال إنه كان ينوي مراجعتي هل أكون قد اقترفت ذنبا على مافعلت وهو عرض نفسي عليه........
السؤال الثاني: طلقني المرة الثانية وذهبت إلي بيت أهلي وجاء بعد انقضاء عدتي وراجعني بدون مأذون أومهر فهل هذا حرام مع العلم أنه قال إنه كان في نيته أن يرجعني إلى ذمته، وهذا علي منه ذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك فيما فعلت لزوجك ليراجعك في المرة الأولى، وتحصل الرجعة قبل انقضاء عدة الرجعية بالقول أو الفعل مع النية، وبالوطء ولو بلا نية على الراجح، وأما بعد انقضاء العدة فلا تصح الرجعة؛ بل لا بد من عقد جديد مستوف للشروط والأركان، ولا يشترط لصحته فعله عند مأذون شرعي أو ذكر المهر فيه، ويلزم مهر المثل بالدخول ونحوه.
ونية الزوج في نفسه مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها غير معتبرة شرعا ما لم يصحبها قول أو فعل يدل على ذلك، فإن حصل وطء بعد انقضاء العدة وبدون عقد شرعي فهو زنى والعياذ بالله، والإثم على الزوج والزوجة وكل من أعانهما على ذلك.
وننبه هنا إلى ضرورة عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم وعدم الاكتفاء فيها بالسؤال عن بعد.
ولمزيد من الفائدة ومعرفة ما تحصل به الرجعة ومتى تصح انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36664، 49389، 10508، 3640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1429(13/12239)
لا ترجع إليك قبل أن تنكح زوجا غيرك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مسلم تزوجت منذ سنتين تقريبا من فتاة وبعد مرور خمسة أشهر على زواجنا حدث نزاع عائلي بيننا صدر عنه أنني تلفظت بالكلمات التالية: هي طالق، هي حرام علي، بعيدا عنها وأنا في حالة غضب فأردت مراجعتها فقال لنا إمام مسجد البلد لا بد من عقد جديد للنكاح فحضر هذا العقد أخي كوكيل عني ثم راجعتها وبعد ثلاثة أشهر وقع نزاع آخر اضطررت من خلاله على تلفظي بكلمة الطلاق إلى أحد أقارب الزوجة الذي أبلغها الخبر فأدى ذلك إلى هروب الزوجة من البيت رفقة أمها ومكثت في بيت أبيها ستة أشهر إلى أن وضعت حملها ثم راجعتها بعقد جديد وبقيت عندي في البيت أربعة أشهر حتى فاجأتني بطلبها أن أعيدها إلى بيت أبيها قصد فراقه فنصحتها وذكرتها بالله والبقاء معي لكنها أبت إلا الفراق فسافرت رفقة أمها إلى أهلها وبقيت أسبوعين عندهم فسافرت أنا وأحد أقاربي إليهم قصد مراجعتها فأبت إلا الطلاق مما أدى إلى كتابة محضر من طرف رجل يعرف الكتابة محتواه الطلاق بالتراضي وهذا بحضوري وحضور أحد أقاربها فوقعت أنا في المحضر وأنا لا أحب فراقها. وترك الأمر عندها وعند عودتي إلى بلدي أبلغت بأنها قد وقعت هي كذلك في المحضر وسلمته لقاضي المحكمة وحددت المحكمة جلسة صلح بيننا لكن الزوجة أصرت على الفراق إن لم أوفر لها بيتا خاصا بها فرفضت لها هذا الشرط فوقعنا أمام القاضي على محضر المحكمة وأنا دائما لا أحب فراقها فصدر الحكم بعد مدة بالطلاق بالتراضي وسؤالي الآن هو كما يلي:هل يمكن لي مراجعة زوجتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما سبق يتضح أن أقل ما يمكن أن يحسب عليك من الطلاق هو ثلاث طلقات مرتان بتلفظك به، والثالثة بحكم القاضي، وعليه فقد بانت منك أخي السائل زوجتك بينونة كبرى، وليس لك إرجاعها قبل أن تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/12240)
مذاهب العلماء في الرجعة بمجرد الخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[قال الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة، هل معنى ذلك أن من خلا بمن عقد عليها خلوة صحيحة لكن لم يحدث جماع ثم طلقها يقوم بإرجاعها ولا يعقد عليها مرة أخرى. أرجو التفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الخلوة الصحيحة كالدخول في لزوم العدة للمطلقة، وثبوت حكم الرجعة لمطلقها على الراجح من كلام أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عقد على امرأة وخلا بها خلوة شرعية معتبرة ثم طلقها فإنه يملك مراجعتها ولو لم يكن دخل بها ما لم تنقض عدتها أو يكن الزوج بت طلاقها، فالطلاق بعد الخلوة الصحيحة كالطلاق بعد الدخول في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: وإذ خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما.
وقال في الشرح الكبير: وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتها.
وهذا خلافاً لقول الجمهور من الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي من أن مجرد الخلوة لا يثبت به حكم الرجعة.
قال السرخسي في المبسوط: وإذا كان الطلاق بعد الخلوة وهو يقول لم أدخل بها فلا رجعة له عليها.
وفي المنهاج ل لنووي الشافعي: وتختص الرجعة بموطوءة. قال الشربيني: فتخرج الخلوة.
فهؤلاء لا يرون ثبوت حكم الرجعة بمجرد الخلوة خلافاً للحنابلة ومن وافقهم، ولعل مذهب الحنابلة هو الراجح في هذه المسألة لقوة الدليل وأصالة التعليل.
قال ابن قدامة: ولنا قوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. ولأنها معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها ولا كمل عدد طلاقها ولا طلقها بعوض، فكان له عليها الرجعة؛ كما لو أصابها ولها عليه نفقة العدة والسكن لأن ذلك لمن لزوجها عليها الرجعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو الحجة 1428(13/12241)
الفترة الزمنية التي يمكن أن تتم فيها الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[كم المدة الشرعية لإرجاع زوجتي بعد أن طلقتها طلقة واحدة، وهل رجوعها لي قبل المدة الشرعية باطل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك مراجعة زوجتك ما دامت في عدتها، وما دام طلاقها رجعياً ليست هناك فترة زمنية بعد الطلاق يجب أو يطلب أن لا يرتجع فيها، فالمهم أن يتم الارتجاع قبل انقضاء العدة.
ولمعرفة مدة العدة الشرعية وكيفية ارتجاع المطلقة طلاقاً رجعياً انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10424، 1614، 8621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(13/12242)
الرجعة بغير رضا الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي ناشز لكنها اتصلت بي وادعت أنها قد تخلت عن النشوز مقابل أن أرسل لها مبلغا من المال ففعلت ذلك وأرسلت لها المبلغ الذي طلبت وذهبت إليها بعد أسبوع من إرسالي المبلغ إليها لكن بعد قدومي عادت إلي النشوز ومنعتني من نفسها حتى أنها أصبحت تختفي عني وعندما نتقابل ترفض الحديث معي وتقول لي طلقني وتتوسل لي بجاه النبي صلي الله عليه وسلم لكي أطلقها وأخذت معي بعض التصرفات التي لا أرغب في ذكرها
بعد ذلك طلقتها لكن أباها وبعض أقاربها طلبوا مني العودة عن الطلاق وأن أتمسك برقبتها حتي تعود عن نشوزها وإذا رغبت تزوجت عليها، فهل يجوز لي أن أراجعها رغم رفضها وهي لا تزال الآن في العدة، مع العلم بأنني أحبها؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في مراجعتها أثناء عدتها ما لم يكن الطلاق بائناً، ولو كانت ترفض ذلك إذ لا يشترط رضاها للرجعة، وانظر الفتوى رقم: 3640، والفتوى رقم: 20769.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1428(13/12243)
مراجعة الزوجة للحفاظ على روابط الأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي بسبب نشوزها فقام أبوها بتطليق أمها كردة فعل على ذلك، لكن بتدخل بعض الأقارب تراجع عن طلاق أمها وأصبح يهدد بنشوز إذا لم تتراجع ابنته وتصطلح معي فهل يجب علي رد ابنته لكي يتراجع هو عن النشوز من أمها؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك مراجعة ابنته ليكف عن ظلم زوجته، لكن إن فعلت فهو الأولى ما لم يكن في ذلك عليك ضرر حفظاً لكيان تلك الأسرة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21322، 59308، 3645، 5395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1428(13/12244)
الإمساك بالمعروف أفضل من التمادي في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ سبع سنوات ولم أرزق بالولد والسبب مني، بدأت زوجتي تتغير معي في السنة الأخيرة كثيراً فقد نشزت عدة مرات ثم طلبت الطلاق، وأردت تطليقها لأن هذا حقها، ولكن أهلها تدخلوا لعدم الطلاق وأرجعوها على شروط القرآن والسنة، ولكنها فيما بعد اعترفت لي أنها لم تعد تحبني وتحب شخصاً آخر (في قلبها فقط والله أعلم) وترغب بالولد وغير قادرة على الصبر فقمت بتطليقها طلقة واحدة، وفي اليوم التالي توسلت لي كي أرجعها واعدة أن تتوب عن معصيتها، وأنا الآن في حيرة أخشى إن أرجعتها أن تكون كاذبة والشك يأكل قلبي، وأخشى أن أطلقها أن تضيع في هذا المجتمع وخصوصاً أن أهلها لن يقبلوا بها مطلقة، وأنا أدعو لها في كل سجود أن يهديها الله تعالى ويصلحها، فأفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير، أريد منكم النصح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بدا من هذه المرأة صلاح حالها فنرى أن ترجعها إلى عصمتك، خاصة وأنها يبدو منها الندم والرغبة في استمرار الحياة الزوجية، وعليك أن تحرص على صيانتها من أسباب الفساد، ولا تلتفت إلى أي نوع من الوساوس التي لا تقوم على بينة.
ونوصيك بالإكثار من دعاء الله تعالى أن يرزقك منها ذرية صالحة، وعليك ببذل جميع الأسباب قدر الإمكان بمقابلة أهل الاختصاص من الأطباء، وإن اقتضى الأمر الإنجاب عن طريق ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي فهنالك بعض السبل المشروعة لذلك وهي مبينة في الفتوى رقم: 1458.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1428(13/12245)
الرجعة تكون باللفظ أو بالفعل مع النية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي طلقة واحدة في فترة شجار وأنا على علم بأنها حامل في الشهر الثالث، وقد تم معاشرتها قبل الطلقة بـ 4 ساعات من التلفظ، فهل يقع الطلاق كما حلفت بأني لا أعيدها في ذمتي مرة أخرى وأنا أدرك ذلك، استمرت زوجتي بالتودد إلي بعدما طلقتها وقد قامت بمحاولات إغرائي من حيث تغيير ملابسها والنوم بنفس الفراش ولكن كنت التحف بغير الغطاء الذي تلتحف به وأضع أحد أبنائي بيني وبينها وأبتعد عنها قدر المستطاع ومازالت تسكن معي وتحاول أن تكون بيننا معاشرة، فهل ما وقع منها من السابق يكون إرجاعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
طلاق المرأة الحامل نافذ وارتجاع الزوجة يكون بالتلفظ بما يدل على الرجعة ونحوه، ولا يحصل برغبة الزوجة فيها أو السكنى معها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحامل يقع عليها الطلاق، وبالتالي فتعتبر قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 8094.
والأولى أن تراجعها ما دامت العشرة بينكما ممكنة وما وقعت فيه من خطأ يمكن تداركه، وإذا راجعتها فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم وغيره. والرجعة تحصل بتلفظ الزوج بها اتفاقاً وبالفعل منه أو الفعل المصحوب بالنية على خلاف في ذلك، وأما مجرد رغبة الزوجة في الرجعة أو مساكنتها والنوم معها من غير مس ولا مباشرة فلا تحصل به الرجعة، وما تحصل به الرجعة عند أصحاب المذاهب الأربعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/12246)
لا ينبغي جعل الطلاق أو التهديد به وسيلة لحل المشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي أنت طالق وذلك منذ 10 سنوات وكنا وقتها في حالة نفسية صعبة حيث كانت زوجتي تمر بمس من الجن أو مرض نفسي شديد نتيجة وفاة أول ولدين لنا بعد الولادة ب15 يوما كل مرة، وفى نفس اليوم سأل أخي إمام المسجد وقال لرد زوجتي يكفي ممارسة العلاقة الزوجية علما بأنني لا أتذكر تفاصيل ما حدث لكثرة المشاكل وحدتها وقتها وكنت أستيقظ وهي تحاول خنقي وكنت أؤذن وأقيم الصلاة بأذنها فتغيب عن الوعي لحظة وتفيق غير متذكرة لشيء، وبعده رزقني الله بولدين وهدأت الحياة والحمد لله، ومنذ عام قلت لها أنت طالق وكنت هادئا دون انفعال ظاهري لأنها لا تريد أن توقف عملها وكانت نيتي أن أردعها وأمنعها من العمل حتى ترعى الأولاد، وبعدها وافقت بعد تركي البيت ليوم وعدت ومارسنا حياتنا طبيعية ولم أسأل أحدا عن شيء استنادا للمرة الأولى قبل عشر سنوات.
أرجو من حضرتكم أن تبين لي حكم الشرع في المرتين وما يحسب طلاقا منهما وهل علي كفارة أو شيء. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته وكان يعي ما يقول فإن طلاقه ينفذ، ومجرد كون الزوج في حالة نفسية صعبة لا يعني عدم وقوع طلاقه ما لم يكن قد وصل الأمر به إلى حال لم يع فيه ما تلفظ به، وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على وقوع الطلاق أو عدمه في المرة الأولى.
وأما مرض الزوجة وإصابتها بالجنون أو المس فلا أثر له، لكون الطلاق ملكا للزوج لا للزوجة، وراجع الفتوى رقم: 9157.
وقول إمام المسجد بأنه تكفي ممارسة العلاقة الزوجية قد يكون قد قصد به أمر الرجعة لكون الطلاق رجعيا، وانظرالفتوى رقم: 30067.
وأما المرة الثانية فالأمر فيها واضح وهو وقوع الطلاق، وكونك كنت تقصد ردعها لا اعتبار به، وإن كنت قد ارتجعتها وهي في العدة فالرجعة صحيحة كما ذكرنا آنفا، وليس عليك شيء من الكفارة.
وننبهك إلى الحرص على حل ما قد يطرأ بينك وبين زوجتك من مشاكل بشيء من التروي والحكمة، وعليك الحذر من جعل التلفظ بالطلاق وسيلة لحل هذه المشاكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1428(13/12247)
مذاهب الفقهاء في كيفية ارتجاع المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلقت وفي فترة العدة جامعها زوجها.
فما هي الشروط لحصول الجماع ليتم مراجعة زوجته، [علما بأن زوجها يقول أن ما فعلاه ليس بجماع لأن الجماع هو دخول الذكر في فرج المرأة وهو لم يدخله] .
فقد فعلا كل شيء _ من ملاعبة ومص الأجزاء الحساسة لبعضيهما وتقبيل ... _ باستثناء دخول الذكر في الفرج.
إذن أرجو منكم توضيح ذلك، وماذا يقصد بمصطلح الجماع في الشرع؟ وما هي أقوال العلماء التي وردت فيه؟
أرجو منكم الإسراع في الرد علي.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن الرجعة تحصل بالقول، واختلفوا في حصولها بالفعل دون القول، فمذهب الأحناف أنها تحصل بالفعل فلو التذ الرجل بمطلقته كان ذلك رجعة ولو لم يجامعها، وذهب الحنابلة إلى حصولها بالجماع، ووافقهم المالكية، ولكنهم شرطوا نية الرجعة، وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تحصل بالفعل مطلقا.
وأما الجماع فيراد به إيلاج العضو المذكر في العضو الآخر حتى تغيب الحشفة، وراجعي للمزيد في الأمر والطلاع على الأقوال والراجح الفتاوى التالية أرقامها: 30067، 30719، 36664، 17506، 68595، 7000، 54195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1428(13/12248)
الأولى إرجاع من طلقها زوجها بسبب مس
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي لسوء سلوكها واتضح بعدها أنها كانت ضحية مس، نصحني المشايخ بإعادتها لأنها لم تكن مسؤولة عن تصرفاتها وخصوصا أن لي منها أبناء صغار, وذلك رغم أنني تزوجت بعدها، فهل إرجاعها إجباري?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إرجاعها، لكن إذا كان سبب سوء خلقها هو ما ذكرت فينبغي لك إرجاعها ما لم تكن تنقم عليها في دينها وخلقها، ويتأكد ذلك إذا كان لك منها أبناء، ولمعرفة حكم الرجعة وكيفيتها ومتى يحق للرجل ارتجاع زوجته ومتى يمتنع، انظر الفتوى رقم: 10508، والفتوى رقم: 3640.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(13/12249)
طلاق الهازل.. وكيفية الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[في أول شهر من زواجي قلت لفظ الطلاق لزوجتي صريحا ولكن في هزل ولا أنوي طلاقها ولكن على سبيل الدعابة ولم أكن اعلم وقتها بالحديث الذي معناه أن هزل الطلاق جد، فما حكم هذا الطلاق هل وقع أم لم يقع وهل بقاء زوجتي معي إلى الآن بعد هذا الموقف مخالف للشرع وهل حسبت علي طلقة.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق ولو كان الزوج مازحا، للحديث الذي أشار إليه السائل، وهو: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وبناء عليه، فإنه تحسب عليك طلقة، والرجعة تكون بمجرد المس بشهوة عند الأحناف ولو لم يصاحب ذلك نية ارتجاع أو قول، وتكون بالوطء ولو تجرد عن النية عند الحنابلة، فإن معاشرتك زوجتك في الفترة الواقعة بعد هذا الطلاق تعتبر رجعة إذا تمت المعاشرة قبل خروجها من عدتها، ولو عقد عليها عقدا جديدا بمهر- ولو كان رمزيا- وبموافقها وموافقة وليها وشاهدين فلا شك أن ذلك أحوط للخروج من الخلاف، وهذا كله إذا كانت قد خرجت من عدتها، أما إذا كانت لا تزال في العدة فيكفيك مجرد الارتجاع بالقول.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 95700، 22349، 43844، 54195، 30067، 56604.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/12250)
كيف تتحقق الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلق طلقة واحدة بالهاتف وفي اليوم التالي كلمها في الهاتف لكي تطمئن بأنه لم يطلقها نهائيا, وعادت المياه إلى مجراها وبعدها بعامين عاد إلى بلده وزوجته، فهل الكلام في الهاتف كاف لإرجاع الزوجة أم إنه لازم تقولها لفظاً أن رجعتك، مع العلم بإنه لم يكن يعرف حكم الطلاق الرجعي إلا الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجعة تحصل باللفظ الصريح الدال عليها كقول الزوج (راجعتك، ونحوها) ، كما تحصل باللفظ المحتمل مع نية الرجعة مثل قوله (أنت عندي كما كنت) ، واختلف العلماء في الفعل فهل يقع به الرجعة دون لفظ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 30719، أما بغير ذلك فلا تحصل الرجعة.
وعليه، فإذا لم يكن في كلام الزوج ما يدل على المراجعة صراحة أو ضمناً مع نيته، ولم يصدر منه فعل يصح به الارتجاع كما في الفتوى المشار إليها فإن زوجته لم ترجع إليه، وحيث انتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا بد لإرجاعها إلى عصمته من عقد جديد بشروطه وأركانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/12251)
قول الزوج أريدك أن ترجعي لي هل يعد رجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[انفصلت عن زوجي قرابة السنة والنصف برضى وتوافق بين الطرفين بسبب موت الأبناء بالأمراض الوراثية وعندي وثيقة الطلاق بأنه طلاق رجعي ... علما بأنه أعطاني مؤخر الصداق وتنازلت عن الباقي وكان يقول لي في العدة أريدك أن ترجعي لي وأنا رفضت ... والآن يقول لي بأنها كانت رجعة وهو لا يعلم بمجرد القول حتى لو أنا رفضت.... فما هو الحكم الشرعي في هذا ... علما بأنني مخطوبة منذ 3 شهور وسوف يعقد قراني بعد شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الطلاق إذا كان رجعياً فإن الزوج يملك فيه إرجاع زوجته ولو لم ترض الزوجة بالرجعة، لأن الله تعالى جعل الرجعة حقاً للزوج، قال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} ، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 63777.
وقد ذكر الفقهاء أن صريح الرجعة (راجعتك أو ارتجعتك ونحوهما ... ) هكذا بلفظ الماضي، فقول زوجك لك (أريدك أن ترجعي لي) بلفظ المضارع ليس صريحاً في الرجعة، فيرجع فيه إلى نية الزوج، وما دام زوجك قد ذكر بأنها كانت رجعة، فهي رجعة معتبرة، وبهذا فلا تزالين في عصمته، فلا يجوز لك الزواج من غيره، وإن كنت تتضررين بالبقاء معه فيمكنك أن تختلعي منه بمال تدفعينه له، فإن امتنع فلك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزال عنك الضرر بما يراه القاضي مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1428(13/12252)
هل تبقى في عصمته إذا أرجعها قبل انتهاء العدة بزمن يسير
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي وأحضرت ورقة وكتبت فيها: أشهد أنا فلان بن فلان بأني قد طلقت زوجتي فلانه بنت فلان حيث تلفظت بقولي إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق وقد ذهبت وذلك في تاريخ كذا وهي الطلقة الأولى لي، واشهد بأنني قد راجعتها وأرجعتها في عصمتي قبل انتهاء عدتها (أي قبل وضع الحمل) وقمت بإحضار شاهدين وأشهدتهم على ذلك وقاموا بالتوقيع على هذه الورقة، وقمت بالاتصال بزوجتي عند بيت أهلها وأخبرتها بأنني قد أرجعتها إلى عصمتي، فهل إرجاعي لزوجتي بهذه الطريقة صحيح، وهل يلزم الذهاب إلى المحكمة وإثبات الطلاق ومن ثم إثبات الرجوع في المحكمة، إذا رفض أبوها أن يعطيني زوجتي لأنه لم يقتنع بهذه الورقة ماذا أفعل، علما بأنها حاليا قد وضعت حملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اتصال السائل بزوجته وإخباره إياها بارتجاعها أثناء العدة فإن ارتجاعه يكون ارتجاعاً صحيحاً، ولا حق لزوجته ولا لوليها في رفضه، أما إذا كان ذلك بعد انتهاء العدة فمن حقها أن ترفضه، وللزوجة ووليها الحق في الامتناع من الرجوع ما لم يأت بما يشهد لصدقه، جاء في المدونة في الفقه المالكي: قلت أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا؟ قال: نعم هو مصدق، قلت: أرأيت إذا قال: قد كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا، قال: لا يصدق، قلت: أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد ما انقضت العدة وأكذبته المرأة فقالت: ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك، قال: قال مالك: إنه لا يصدق عليها إلا ببينة.
وفي الأم للإمام الشافعي: وإذا قال الرجل وامرأته في العدة راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبرأنه قد فعل بالأمس كان كابتدائه العقد الآن.
ولو قال بعد مضى العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قولها وعليه البينة ... وفي المغني لابن قدامة: وإن قال بعد انقضاء عدتها كنت قد راجعتك في عدتك فأنكرت فالقول قولها بإجماعهم ...
وعلى هذا فإذا كان الاتصال المذكور بعد انقضاء العدة ولم تصدق الزوجة بارتجاع السائل لها قبل انقضاء عدتها فلها الحق في الامتناع ورفع القضية إلى المحكمة حتى يثبت ما ادعاه الزوج من ارتجاع أثناء العدة، أما إذا كان ذلك الاتصال والإخبار في زمن العدة فالرجعة صحيحة بهذا الاتصال وحده، وأولى إذا انضم إليه غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/12253)
للزوج مراجعة زوجته برضاها بعقد ومهر جديدين ما لم تكن الطلقة الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلقها زوجها وهي حائض ثم طلقها طلقة بائنة ثم ردها بعقد جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الصحيح أن الطلاق في الحيض واقع، وانظري الفتوى رقم: 78571، فالطلقة تكون بائنة إذا كانت قبل الدخول بالزوجة أو انقضت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجع فيها، وهناك أسباب أخرى مثل أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن، أو يطلق الحاكم على الزوج زوجته، ففي هذه الأحوال له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد ما لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي السؤال ذكرت السائلة طلقتين الأولى في الحيض والثانية البائنة فيجوز للزوج أن يرد زوجته بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1428(13/12254)
كيف ترجع المطلقة بعد انتهاء عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تتحقق الرجعة في العدة وبعد انتهاء العدة بدون وطء، في 2003 اتصلت بزوجتي من خارج الوطن بالهاتف وفي غضب شديد قلت لها أنت مطلقة وعودي إلى دار أبيك وكانت طلقة واحدة, وبعد يوم اتصلت بها بالهاتف وعادت المياه إلى مجاريها, ولكني لم أقل لها إني أرجعتك وهذا لجهلي بحكم الطلقة الأولى ولم يكن هناك الوطء لأنني لم أعد إلى الوطن إلا بعد عامين ,الآن نحن نعيش في بيت واحد كزوج وزوجة ,السؤال: هل تكفي النية للرجوع إلى زوجتي، أم يلزم أن أقول لها إني أرجعتك لفظا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 30719، ذكر خلاف العلماء فيما تحصل به المراجعة، وبمراجعة الفتاوى المحال عليها يتبين لك أنك لم تراجع زوجتك أصلاً لا بالقول ولا بالفعل مجردا ولا بالفعل مع النية حتى انتهت عدتها، ولذا فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، فعليك الآن وفورا أن تعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا شروطه من مهر وولي وشاهدين ورضاها هي، وليس عليك أن تمتنع عنها بعد العقد بل لك الاستمتاع بها فور العقد عليها كما نص على ذلك علماء الشافعية وسبق في مجموعة من الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1427(13/12255)
إجراء عملية طفل الأنابيب لا يكفي في مراجعة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عمل أطفال الأنابيب للمرأة المطلقة يعتبر بمثابة مراجعة لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 7000، ما يكون به الارتجاع للزوجة، وأما مجرد إجراء عملية طفل الأنابيب فلا يكفي في مراجعة الزوجة ما لم يصاحبه ما يدل على الارتجاع من قول أو فعل، وقد تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1427(13/12256)
كيف تتحقق الرجعة في العدة وبعد انتهاء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[في 2003 اتصلت بزوجتي من خارج الوطن بالهاتف وفي غضب شديد قلت لها أنت مطلقة وعودي إلى دار أبيك وكانت طلقة واحدة, وبعد يوم اتصلت بها بالهاتف وعادت المياه إلى مجاريها, ولكني لم أقل لها إني أرجعتك وهذا لجهلي بحكم الطلقة الأولى, الآن نحن نعيش في بيت واحد كزوج وزوجة , السؤال: هل تكفي النية للرجوع إلى زوجتي، أم يلزم أن أقول لها إني أرجعتك لفظا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 17506، الخلاف بين العلماء في ما تتحقق به الرجعة، وذكرنا بأن الظاهر أنها ترجع إليه بمجرد الوطء، وراجع الجواب رقم: 7000، فإذا كنت قد أتيت أهلك في زمن العدة فيكفي هذا في المراجعة، وأما إن كنت لم تراجعها لا بالقول ولا بالفعل وظلت بعد الطلاق حتى انتهت عدتها فلا بد من إجراء عقد جديد ومهر جديد وموافقة الولي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/12257)
شروط إرجاع المطلقة بعد انقضاء عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل كنت متزوجا من زوجة على خلق ودين وجمال وحصل بيننا طلاق من 9 شهور وذلك بسبب رغبتي بالزواج من امرأة موظفه كنت على علاقة عاطفية بها وأنا متزوج من حوالي سنة تقريبا وذلك دون علم زوجتي وقد اكتشفت زوجتي علاقتي بهذه المرأة وتأثرت نفسيتها كثيراً، ولكن قلبها الطيب سامحني وأعطتني فرصه لأجل ابنتنا بشرط أن أنهي علاقتي بتلك المرأة ووعدتها بذلك الصراحة، زوجتي ليست مقصرة معي في شيء، ولكن الشيطان أغواني وطلبت من تلك المرأة أن نبتعد وما هي إلا فترة بسيطة ورجعت علاقتي بها مرة أخرى في بداية علاقتي بتلك المرأة لم أكن بنيتي الزواج بها مجرد صداقة وأشعر براحة نفسية عند محادثتها، ولكن زوجتي ذكية اكتشفتني مرة أخرى، ومثل المرة الماضية وعدتها وأخلفت الوعد إلى أن ساءت العلاقة بيني وبين زوجتي وتأثرت نفسيتها وأصبحت لا تثق بي ولجأت إلى أحد أصدقائي على أمل أن يساعدها في إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، ولكن تعلق تلك المرأة بي كان يضعفني على الرغم أنها تعلم بأني متزوج وعندي ابنة من زوجتي، ولكن كانت تعمل جاهدة من أجل الارتباط بي، ولكن في نفس الوقت تقول لي بأنها لا ترغب بشريكة لها، بالنسبه لزوجتي نفد صبرها وطلبت الطلاق بشدة في البداية رفضت تطليقها وأردت أن أتزوج عليها فقط، ولكنها أصبحت لا تثق بي وتدهورت صحتها بسبب ذلك ومع إصرارها وضغط صديقي علي طلقتها طلقة واحدة وبعد طلاقها عجلت بالزواج بالمرأة التي أعرفها ولم تكن طليقتي أكملت العدة بعد زواجي بشهر أحسست أني ارتكبت خطأ في حياتي وأن قلبي لا تسكنه إلا امرأة واحدة هي طليقتي وابنتي حاولت بعد زواجي بفترة بسيطة وذلك دون علم زوجتي الموظفة التي كانت لا ترغب بشريكة وطلبت من طليقتي لم الشمل، ولكنها رفضت وبشدة وقالت كل شيء انتهى بيننا وأنها اكتفت من ظلمي وتقصيري معها، والآن سمعت أنها تريد الزواج من رجل آخر وهددتها بأنها لن ترى ابنتها إذا تزوجت لم أقل لها ذلك إلا لأني أحبها وأريدها، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مطلقتك قد خرجت من عدتها الشرعية فلا سبيل لك عليها، ولا يمكن أن تعود إلى عصمتك إلا برضاها وبعقد جديد إن رضيت، وإذا كان خطيبها الجديد قد حصل بينها وبينه ركون فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري وغيره.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 20413.
وأما حضانة البنت فهي لأمها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد بينا مذاهب الفقهاء في الأحق بالحضانة وترتيب أصحابها في الفتوى رقم: 6256 فنرجو منك مراجعتها والاطلاع عليها.
فننصحك أيها السائل الكريم إن كانت عدة هذه المرأة قد انقضت أن تدعها وشأنها، ولا بأس أن توسط من يقبل قوله عندها لتتزوجها إن لم تكن قد خطبت كما بينا، فإن رضيت فبها ونعمت، وإلا فانظر في ذوات الدين والخلق عسى الله أن يعوضك خيراً منها. وعليك بتقوى الله في ما يخص البنت، والوقوف عند حدود الله، ومعرفة ما لك وما عليك، وما لهذه البنت وما لأمها فتعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1427(13/12258)
كيفية إرجاع المطلقة الرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مغربي عمري 34 سنة متزوج وعندي طفل عمره 10 شهور، منذ أسبوع طلقت زوجتي شفهياً بعد شجار حاد تكرر أكثر من مرة وتركت لها البيت ورفعت الأمر إلى القضاء للفصل بيننا، لكن بعد أيام اتصلت زوجتي معتذرة وأخبرتني أنها نادمة على ذلك ولا تريد الطلاق، وأنا كذلك ندمت على ذلك وأريد أن أرجعها غير أن المحاكم في هذا الشهر (أغشت) في عطلة) ، هل تعتبر هذه الطلقة الأولى، ما السبيل وكيف أرجع زوجتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجع زوجتك من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فليس لك أن تراجعها إلا بعقد جديد، وأمر الرجعة هين ولا يحتاج منك انتظار استئناف المحكمة نشاطها، ولمعرفة كيفية إرجاع المطلقة الرجعية إلى عصمة الزوجية راجع في ذلك الفتوى رقم: 20928.
وننبهك إلى أن من أهم مقاصد الشرع من الزواج تحقيق الاستقرار النفسي لدى الأسرة المسلمة، فينبغي أن تسعى وزوجتك إلى تحقيق ذلك بتحصيل أسباب الإلفة والمودة والحذر من أسباب الشقاق، وعليك أن تجتهد في تجنب ألفاظ الطلاق، وجعلها وسيلة للحل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6897.
وأما بخصوص حساب عدد الطلقات، فإن لم يسبق هذه المرة طلاق فهي الطلقة الأولى، وهذا فيما إذا لم يتكرر منك لفظ الطلاق كأن تقول لها: أنت طالق طالق طالق، فإن تكرر فهي ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء ما لم تقصد تأكيد اللفظ الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(13/12259)
رجعة الزوجة المطقة بغير علمها ورضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[بما أنك مستشار قانوني لعلي أجد عندك ضالتي ولك جزيل الشكر.
قصتي أخي العزيز أن لي أختا متزوجة من ابن عمي وفي يوم من الأيام وجدت في بيته حبوبا مخدرة فلما أتى من دوامه قرابة الساعة السابعة صباحا أتى بالفطور وأفطرا سويا وبعد أن افطرا جاء أصحابه ودخلا في المجلس وأغلقا الباب وبعد أن أدخلهم المجلس رجع إلى أختي وسألها أين الأغراض التي في المجلس (يقصد الحبوب) فلما أخبرته أنها رمتها في الحمام قام بضربها وذلك لكي تخرجها فامتنعت عن ذلك فذهب إلى أصحابه ومن ثم رجع عليها وضربها كذلك فلما ذهب إلى أصحابه اتصلت بنا لتخبرنا لكي ننقذها منه ولما علم بأنها أخبرتنا قام بأخذ جوالها فأتينا أنا وأبي إليه وكنا نريد أن نأخذها لتهدئتها فرفض ذلك وأمام إلحاحنا عليه قام بتطليقها وهي طاهر وبدون غضب لأنه عندما طلقها قام بتقبيلها أمامنا وقال أنت طالق سمعت قالت سمعت والتفت إلي وقال سمعت قلت سمعت يعني ماهو غضبان ولا شيء، وبعدها بثلاثة أيام أتى ليرجعها فرفض الحديث معه أبي وبعد طلاقها بشهر جاءنا علم من الناس أنه أرجعها وأشهد على ذلك اثنين من إخوانه واثنين من أعمامي مع عدم علمها بذلك وهي عندنا في المنزل منذ أن طلقها لأننا نخاف عليها منه وقد قال لنا الناس الذين أشهدهم أنه كان في حالة غضب عندما طلقها وأنه كان غاضبا فجعل طلاقه طلاقا بدعيا وأشهدهم على أنه طلاق بدعي مع عدم سؤالها وهو كاذب لأنه ليس غاضبا وأختي ليست حائضا في ذلك الوقت، فسؤالي لك يا أخي هل لنا الحق في الطعن في هذه الشهادة، وهل لنا الحق في الطعن في هذا الإرجاع بعد أن تنتهي عدتها مع العلم أنها الطلقه الأولى، وماذا علينا أن نفعل الآن مع العلم أنه باقي من عدتها شهران، فسؤالي هل ننتظر أن تنتهي العده ونقوم بطلب الطلاق أم نتقدم الآن للشيخ ونطلب ورقة الطلاق؟
ولكم جزيل الشكر عاجل محمد العطوي وإذا فيه قصص مثل هذه أرجو أن تخبرني كيف خرجوا منها بعيدا عن الخلق، وجزاك الله خيرا.
محمد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه، ويقع به الطلاق عند الجمهور كما في الفتوى رقم: 24444، وإذا طلق الزوج زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى أو الثانية فله الحق في ردها في العدة لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} ولا يشترط علمها بالرجعة ولا رضاها، وعليه فإذا كان الزوج قد أرجع الزوجة في العدة فهي لا تزال في عصمته وتحسب عليه طلقة واحدة، ولا يحق لها الامتناع عن الرجوع، وهذا ما لم يكن في مقامها معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار. ولها السعي في الانفصال عنه بالطلاق إذا خافت منه الضرر فإن فعل ذلك طوعا وإلا رفعت أمرها إلى المحاكم الشرعية.
وليعلم الأخ السائل أن مركز الفتوى ليس لديه مستشار قانوني، وبإمكان الأخ إذا أراد استشارة قانونية أن يتواصل مع قسم الاستشارات في الموقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1427(13/12260)
هل يقبل قول الزوج إذا ادعى بعد العدة أنه راجع امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته بطلقة واحدة , أمام شاهدين وكان في المدينة التي تسكن فيها زوجته , فانتهت العدة ثلاثة قروء, ثم سافر إلى بلاد أخرى , فأرسل رجلا لا ليخبر الزوجة بل ليخبر أحد الشهود الذين شهدا الطلاق بأن الزوج أرجع عصمة الزواج أي (قال رجعت) وكتب كتابا الى زوجته ليخبرها عن ذلك, فلما سئلت الزوجة قالت: مدة العدة انتهت ولم يصلني أي خطاب خلال العدة ولا بعد العدة , فأنا حرة وأنهيت عدتي ولله الحمد أستطيع أن أنكح من أشاء, لأن الرجل كان مقيما في بلدي وفي مدينة واحدة ونحن في أسرة واحدة إذا كان له رغبة في أو أرجع العصمة كان بإمكانه أن يتصل بي أو يرسل رسولا أو شيوخا فلم يفعل , وانتهت العدة ولم أتلق أي شيئ أثناء العدة , فما رأي فضيلتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت طلقت من زوجها طلقة واحدة وكانت هذه الطلقة هي الأولى أوالثانية فإنه يجوز للزوج أن يراجعها قبل انتهاء العدة ولو لم يشهد على رجعتها أحدا، وأما إذا انتهت العدة قبل مراجعتها فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تتزوج برجل آخر، وجمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولا يوجبون ذلك وحملوا الأمر في قوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق:2} حملوا هذا الأمر (وأشهدوا) على الندب، وبناء على ذلك فالإشهاد ليس شرطا في ثبوت الرجعة، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب ولكن الصواب الأول.
وأما من ادعى بعد انتهاء العدة أنه ارتجع مطلقته فإن قامت البينة بارتجاعه إياها زمن العدة عمل على ذلك، وإن لم تقم البينة بذلك فلا يعتبر قوله عند الجمهور، ففي الموسوعة الفقهية: فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه، وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك صحت رجعته، قال السرخسي: وإذا قال زوج المعتدة لها: قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي، فالقول قولها عند أبي حنيفة ولا تثبت الرجعة، وعندهما القول قول الزوج والرجعة صحيحة، لأنها صادفت العدة، فإن عدتها باقية ما لم تخبر بالانقضاء، وقد سبقت الرجعة خبرها بالانقضاء فصحت الرجعة وسقطت العدة فإنها أخبرت بالانقضاء بعد سقوط العدة وليس لها ولاية الإخبار بعد سقوط العدة ولو سكتت ساعة ثم أخبرت ولأنها صارت متهمة في الإخبار بالانقضاء بعد رجعة الزوج فلا يقبل خبرها، كما لو قال الموكل للوكيل عزلتك فقال الوكيل كنت بعته، وأبو حنيفة يقول: الرجعة صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح لأن انقضاء العدة ليس بعدة مطلقا، وشرط الرجعة أن تكون في عدة مطلقة، وفي المدونة أنه قيل لابن القاسم: أرأيت إذا قال: قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا.؟ قال: نعم هو مصدق، قلت أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا؟ قال: لا يصدق، قلت أرأيت إذا قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد ما انقضت العدة وأكذبته المرأة فقالت: ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك؟ قال: قال مالك: إنه لا يصدق عليها إلا ببينة. وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لأنها قد بانت منه في الظاهر، وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة، وتتهم في إقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق، قلت: فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة، أن قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة؟ قال: كانت هذه رجعة، وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة. قلت: أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته ويشهد فيما يستقبل في قول مالك؟ قال: نعم، قال مالك: إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة، قلت أرأيت إن ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون يخلو بها ويبيت عندها. أهـ.
وفي الأم للشافعي: وإذا قال الرجل وامرأته في العدة قد راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد فعل بالأمس كان كابتدائه الفعل الآن، ولو قال بعد مضي العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قولها وعليه البينة أنه قد راجعها وهي في العدة، وإذا مضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة وصدقته فالرجعة ثابتة، فإن كذبته بعد التصديق أو كذبته قبل التصديق ثم صدقته كانت الرجعة ثابتة.
وفي المغني لابن قدامة: وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدمها وحصول البينونة.
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في ذلك وقد بانت منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1427(13/12261)
رجوع الزوجة بعد الطلاق فيه حفظ للأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[الأستاذ الفاضل أود عرض مشكلتى علي فضيلتكم والتي تتلخص في: أنا امرأة مطلقة وأم لخمسة أطفال. كنت متزوجة لمدة 13 سنة لرجل صيدلي. كنا نعيش حياة سعيدة جدا. كان زوجآ محبا صالحا وكنت كذلك مثله ومتفانية في خدمته وتربية أطفالنا. لدرجة أنني استقلت من عملي وهو المحاماة بعد سنة من زواجنا. في السنة الأخيرة من زواجنا تعرف زوجي بممرضة أوروبية مشركة (في عمر أمه) . كان يمدحها لي كثيراً وكنت أظن أن الأمر مجرد زمالة عمل. وبعد أيام قدم لها دعوى لزيارة بيتنا وعندما أتت إلى البيت أكرمتها ورحبت بها ولكن سبحان الله أحسست أن العلاقة بينهما ليست بسيطة وغير عادية ومع هذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت في نفسي لا يمكن أن يخونني فهو يخاف الله ثم فوجئت بسفره معها بالصدفة وبعد رجوعه من السفر واجهته بالحقيقة. في بداية الأمر أراد الإنكار ثم اعترف بالحقيقة المرة وهي أنه كان معها وأنه يحبها جدا ويريد الزواج منها وبعد شهور تزوج منها وذلك بعدما أخذ موافقتي واشترطت عليه أن يكتب كل ما يملك باسمي [وهو البيت والمزرعة] اعتقادا مني أنه يحبني ولن يطلقني ومحاولة لإبعاده عنها والمحافظة على أسرتي. لكنه أصر على الزواج منها وبالمقابل أصررت على الطلاق. مشكلتي الآن هي: أولا أنني أحس بالذنب لأني طلبت منه أن يكتب كل شيء باسمي. فهل علي إثم؟ والله يعلم أني فعلت ذلك للمحافظه على حق أولادي. ثانيا بعد مرور سنة من الطلاق يريد أن نرجع لبعضنا ويقول إنه مازال يحبني وعندما قلت له يجب أن يطلقها قبل رجوعي له رفض وقال إنه لا يستطيع في الوقت الحالي أن يطلقها وأحسست أنه متورط في مشكلة كبيرة معها ويريدني أن أساعده. في الحقيقه لا أعرف ماذا أفعل في انتظار رأيكم السديد وجزاكم الله عني خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فزواجه إن تم مكتمل الشروط والأركان صحيح, ومن ذلك أن يعقد له وليها الكافر أو قاضي المسلمين إن كان وليها غير حاضر، وأما كتابة زوجك البيت والمزرعة باسمك فلا إثم عليك لأنه كتبه باختياره دون إكراه.
وأما عن رجوعك إليه فأمر نشجعه إن كان قائما بدعائم الإسلام كالصلاة والصيام ونحو ذلك، لأن في رجوعك إليه حفظا لهذه الأسرة من الضياع والتشتت، وأما إذا كان هذا الرجل بعيدا عن الله تعالى مضيعا لحدوده فبعدك عنه ربما يكون خيرا لك.
ونلفت نظرك إلى أن الإسلام لا يجيز إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج، أما العلاقات المشبوهة تحت غطاء الزمالة والعمل والصداقة فكلها علاقات ممنوعة شرعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1427(13/12262)
ما يترتب على وطء الشبهة من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ما حكم الزوجة التي يقع عليها الطلاق دون أن تعترف لزوجها بذلك ويعاشرها معاشرة الأزواج وتحمل وبعد ذلك تظهر الحقيقة عن طريق شهود عدل والكل يشهد لهم بالصدق والنزاهة، وبناء على هذا هل الأطفال المولودون يحق لهم أن يرثوا أم لا. أفيدوني أفادكم الله ولكم مني جزيل الشكر والامتنان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقوع الطلاق دون علم الزوج يتصور في حالة الطلاق المعلق على فعل الزوجة، كأن يعلق الزوج الطلاق على خروج الزوجة من البيت مثلا، فتخرج دون علمه، فيقع الطلاق دون علم الزوج أيضا، ووقوع الطلاق المعلق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فإن وطء الزوج زوجته يكون وطء شبهة، لاعتقاده حل الوطء، فينسب الولد إليه، وتجري عليه جميع أحكام الولد من النكاح الصحيح في التوارث وغيره، وتراجع الفتاوى التالية: 17568، 25327، ويقع الإثم في هذا على الزوجة لعدم إخبار الزوج بالطلاق.
مع العلم أن من العلماء من ذهب إلى أن المراجعة تكون بالفعل، ولو بغير نية، فإذا جامع الزوج المطلقة الرجعية في العدة، فإنها ترجع إليه، وتراجع الفتوى رقم: 7000، وعلى هذا.. فلا إثم على الزوجة إن كان طلاقها رجعيا، ولا إشكال في لحقوق الولد على كل حال، لأنه إنما وطئ زوجته أو من يظنها زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(13/12263)
كيف يرجع لزوجته التي طلقها قبل الدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر عمري 21 عاما تزوجت ولم أدخل بعد ووقع مني يمين طلاق وعندما أردت أن أرد يميني سألت في الكيفية فقال لي شيخ لابد من عقد القران من جديد بنفس الوثيقة السابقة إذن لابد من وجود ولي أمرها لأن عمرها 19 وولي أمرها غير موجود وليس أمامي سوى أخيها وهو عمره 20 فماذا أفعل؟ أغيثوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة غير المدخول بها، أي التي عقد عليها ولم يدخل بها الزوج يقع طلاقها بائنا، لأنه لا عدة عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}
ولها نصف ما فرض من المهر، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة:237} وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وعليه؛ فلا بد من إجراء عقد جديد مستوف لشروطه من الولي وغيره، وفي حال غياب الولي فيمكنه أن يوكل غيره بإجراء العقد، وسبق بيان صحة التوكيل عبر الهاتف في الفتوى رقم: 56665.
ولا يصح أن يكون الأخ وليا لأخته مع وجود الأب، إلا أن يوكله بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427(13/12264)
حكم مراجعة الزوجة التي خالعت زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[مطلقة منذ 12 سنة سبب الطلاق أبي وأمي رحمهم الله وسامحهم، وتم الطلاق بالإكراه غصبا عني وعن زوجي حيث إنه لم يدم زواجي أكثر من شهرين و15 يوما، لا أنا ولا هو كنا نريد هذا المصير ولكن أبي وأمي أجبرونا وتم الطلاق بالمخالعة أي بلا عودة له إلا اذا تزوجت من غيره وتطلقت مرة ثانية وأنا لا أريد الزواج من غيره
السؤال:
هل هناك فتوى للرجوع لزوجي دون أن أتزوج بغيره مع التذكير بأن الطلاق تم دون رغبة سواء من قبلي أو من قبله وتم بالإكراه.
أفيدوني أفادكم الله
ولكم جزيل الشكر..............]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإكراه المعتبر شرعا والذي لا أثر للطلاق معه سبق بيانه في الفتوى رقم: 72802.
ومعلوم أن الطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى، فالكبرى هي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.
وأما الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت المرأة طلاقاً رجعيا بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه.
والخلع -كما هو مبين- من نوع البينونة الصغرى وليس من الكبرى، فيمكن للزوج مراجعة زوجته التي خالعته، بعقد جديد ومهر جديد، دون أن تنكح زوجا غيره.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(13/12265)
أحكام مراجعة المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد أنت طالق بالثلاث، ولم أكن أعي ما أقوله والآن أريد أن أطلقها ثم أرجعها، فهل الطلاق يكون بائنا أم رجعيا، أفتوني جزاكم الله خيراً فالأمرعاجل، لقد قالت لي هي إنها لن ترجع إلي إلا بعد انقضاء العدة وبعقد جديد ومهر جديد، فأفتوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك في حالة الغضب الذي لا تعي فيه ما تقول غير واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، ولا يلزمك من هذا الطلاق شيء، وليس عليك مراجعة الزوجة فهي لم تطلق منك حتى تراجعها، هذا إن كنت لا تعي ما تقول.
أما مراجعة المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية في العدة فتكون بغير عقد ولا مهر ولا رضى منها، وبعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، وأما بعد الطلقة الثالثة فليس له هناك مراجعة حتى تنكح زوجاً غيره.
وقولها إنها لن ترجع إلا بعد انقضاء العدة وبعقد جديد ومهر جديد، فليس لها الخيار في المراجعة إذ هي لا تزال في حكم الزوجة، وإذا امتنعت فهي ناشز، وتقدم الكلام عن حكم النشوز في الفتوى رقم: 17322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/12266)
من طلق ثلاثا فلا يصح له إرجاعها قبل أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحد أصدقائي طلق زوجته مرتين وهو في حالة غضب شديد وأرجعها في المرتين ولكن حصل أخيرا سوء تفاهم بينهم وغضب وطلقها للمرة الثالثة والمشكلة هو أنه عندهم خمسة أولاد وهم يعيشون في الدانمارك وهو الآن ندم على ما فعل ويريد أن يرجع زوجته والسؤال هل يجوز لهما أم يجب أن تنكح زوجا آخر غيره الرجاء أفتونا بها وجزاكم الله كل خير عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من طلق زوجته ثم أرجعها، ثم طلقها ثم أرجعها، ثم طلقها، أنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، ولم يقصد تأكيد الأول فجمهور أهل العلم على وقوعه ثلاثا، وبعض العلماء على أنه طلقة واحدة. وسبق في الفتوى رقم: 49805
وأما وقوع الطلاق في حال الغضب، فإن كان هذا الغضب يبقى معه صاحبه مدركاً لما يقول فهذا يلزمه الطلاق، وإن كان لا يدرك ما يقول فهو كالمغمى عليه. والمغمى عليه لا يلزمه طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 70554
وعلى هذا.. فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثا وفي حالة يعي فيها الزوج ما يقول فقد بانت الزوجة من زوجها، ولا يصح أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. ولا ينفعه الندم في هذه الحالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426(13/12267)
الطلاق الرجعي وما يتعلق به من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو تعريف الطلاق الرجعي ومدته؟ وهل يصح للمرأة البقاء في بيت الزوج؟ وأيضا هل يصح لها خلال فترة العدة الخروج من المنزل؟ أم تبقى ملتزمة في بيتها مثال أن تذهب إلى السوق برفقة أختها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: 1614.
أما مدة العدة للمطلقة طلاقًا رجعيًا فيختلف باختلاف حال المرأة، من كونها حاملاً أو غير حامل، ممن يحضن أو ممن لا يحضن، مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 5267.
وعلى المطلقة رجعيًا قضاء العدة في بيت الزوج وليس لأحد أن يخرجها منه، قال في الموسوعة الفقهية: أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو الموت، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهنَّ} [الطلاق:1] هو البيت الذي تسكنه. ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها. وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك؛ لأن في العدة حقًّا لله تعالى، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز لأحد إسقاطه انتهى.
ولا حرج عليها في الخروج بإذن الزوج والزينة ونحو ذلك، فإنه لا إحداد عليها، قال في الموسوعة الفقهية: وقد أجمعوا أيضًا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعيًا، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. على أن للشافعي رأيًا بأنه يستحب للمطلقة رجعيًا الإحداد إذا لم ترج الرجعة انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم 53594.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(13/12268)
المختلعة بين رغبتها بالعودة لزوجها ورفض الأب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مطلقة طلاقا خلعيا منذ سنتين, ولدي بنت في السادسة من عمرها, وطليقي تزوج بعد طلاقنا لكي يستطيع نسياني لكنه لم يقدر, فطلق زوجته وهو يريد أن يرجعني لأعيش معه وابنتنا, بالنسبة لي لا أرفضه , خصوصا أننا تزوجنا عن حب , وطلاقنا كان سببه عدم موافقته على توفير سكن خاص بنا علما, أننا كنا نسكن مع أخيه وزوجته وكانت لدينا مشاكل كثيرة كان يسببها أخوه، المشكلة الآن أن أبي يرفض أن أرجع إليه, وأنا أريد أن نصلح ما مضى ونعيش بسلام خاصة وأنه سيوفر لي السكن الذي طلبته منه وكان سبب طلاقنا , ماذا أفعل هل أطيع أبي وأرفض الرجوع؟ أم أرجع إليه بدون موافقة أبي؟ أعينوني جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته من الرجوع لزوجها، لقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232} ، ويكون الرجوع بعقد جديد ومهر جديد لأن الخلع طلقة بائن؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 35310.
فعلى الأب أن ينقاد لأمر الله ولا يعضل ابنته من أن تنكح زوجها، روى البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.. إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية وانقاد لأمر الله. وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها.
لكن لا يجوز للأخت الزواج دون وليها لعدم صحة الزواج بغير ولي؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5916
والحل هو إقناع والدها بالموافقة على الزواج بمطلقها وعدم عضلها وبيان أن ذلك لا يجوز، فعليها أن تطلعه على هذه الفتوى، فإن أصر على عضلها ومنعها من الزواج، فمن حقها رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليقوم القاضي بتزويجها أو بتوكيل من يقوم بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو الحجة 1426(13/12269)
ارتجاع الزوجة قبل انقضاء عدتها حق للزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ (مسألة مهمة جدا) : أنا شاب في الثانية والثلاثين من عمري تعرفت بالصدفة (عن طريق الموبايل) على فتاة من دولة أخرى من باب الصداقة وأخبرتني بأنها مطلقة (منذ تسعة أشهر) ولديها ولد وبنت, ولكن سرعان ما تحولت الصداقة إلى حب ووعدتها بالزواج لأنني اكتشفت بأنها على خلق ودين (بالرغم من العلاقة فيما بيننا) , وبعد مضي شهرين تفاجأت الفتاة بأن زوجها السابق قد ردها إلى ذمته (قبل انتهاء عدة الطلاق) وبدون علمها أو علم أهلها!! وتحت ضغط من الأهل (بحكم وجود أطفال وعدم مقدرة أهلها على تحمل مصاريفها ومصاريف أولادها) عادت المرأة إلى بيت زوجها كارهة ذلك الحل، فما كان مني إلا أن أخبرتها بأني سوف أنسحب من حياتها لئلا نكسب ذنوبا كبيرة, فأصابها انهيار عصبي ووصلت بها الحال إلى الإقدام على الانتحار ولكن الله رحمها وأنقذها, ولم أستطع من وقتها أن أتركها مرة أخرى لكي لا تحاول الانتحار ثانية، وأخبرتني بأنها منذ أن عادت إلى بيت زوجها وكل منهما ينام في غرفة ولم تدعه يختلي بها خلوة الرجل بزوجته (لأنها تكرهه ومن جهة أخرى لا تريد الوقوع بالزنا معه لأنه ردها بدون علمها) , وطلبت من زوجها الطلاق مراراً وتكراراً، ولكنه رفض وقال بأنه سيدعها هكذا ويذلها طيلة حياتها، فأطلب من حضراتكم المساعدة والحل المناسب لكل الأطراف كما يلي:
1- وجود المرأة مع زوجها السابق الآن (هل هو جائز) إذا كان جائزاً فما الكفارة التي تنطبق علي وعلى المرأة، وإذا لم يكن جائزاً فما الكفارة التي تنطبق على الزوج؟
2- إذا لم يكن هناك كفارة بحق الزوج وكان تصرفه شرعيا (حين ردها) وبالوقت نفسه فإن المرأة لا تريد أن تكمل حياتها مع هذا الرجل، فهل يجوز لها أن تخلعه، أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تفيدوني في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وأسال الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية لصراطه المستقيم، وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عما سألت عنه نود أولاً أن نحيلك على حكم العلاقة بين الرجال والنساء عن طريق الموبايل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 17214.
ثم اعلم أن زوج المطلقة الرجعية هو الأحق بها دون سائر الرجال ما لم تنقض عدتها، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} ، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها.
وعليه.. فإذا أثبت ذلك الزوج المطلق بالبينة العادلة أنه قد ارتجع زوجته قبل انقضاء عدتها فهو أحق بها، وليس لها ولا لأهلها أي كلام في ذلك، ولا يشترط لصحة الارتجاع علمها أو علمهم، ولكن الذي يستطيع البت في هذا الموضوع هو المحاكم الشرعية في البلد الذي هما فيه.
وإذا ثبتت رجعة الرجل تكون تلك الفتاة قد أخطأت في قولها بأنها منذ أن عادت إلى بيت زوجها وكل منهما ينام في غرفة، وأنها لم تدعه يختلي بها خلوة الرجل بزوجته لأنها تكرهه، وأنها لا تريد الوقوع في الزنا معه لأنه ردها بدون علمها، وأنها طلبت منه الطلاق مراراً وتكراراً.. فلتعلم تلك الفتاة أن ذلك الرجل هو زوجها إذا كانت رجعته قد صحت، فلتبادر إلى التوبة مما هي فيه معه من سوء العلاقة، وليس عليها كفارة غير التوبة، وهو أيضاً إذا لم يكن ارتجاعه لها صحيحا فليس عليه كفارة غير التوبة.
ثم اعلم أنت أن بقاءك على علاقة مع تلك الفتاة بعدما ارتجعها زوجها، خطأ من جهتين، فهو خطأ لكونه علاقة مع امرأة أجنبية، وهو خطأ أيضاً لكون المرأة ذات زوج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني، فبادر إلى التوبة والبعد عنها فوراً قبل فوات الأوان.
وأما اختلاع الفتاة من زوجها إذا كانت تكرهه فهو أمر مباح لها، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 47586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(13/12270)
الرجعة بعد الطلاق مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش مع زوجي كباقي الزوجات أي لا يخلو البيت من بعض المشاكل السطحية وأعتبر نفسي سعيدة مع زوجي وحبي له كبير جداً وهو يبادلني نفس الحب برغم الظروف المادية الصعبة فنحن متفاهمان ومتفقان على الصبر حتى الفرج المشكلة هي قبل أكثر من 6 أو7 شهور حدثت مشكلة سببها ابني ولم يكن لي ولا لزوجي أي ذنب لكن مع هذا رمى زوجي علي يمين الطلاق أمام ابني لكن بعد عدة ساعات وعندما هدأ زوجي اعتذر لي وعدنا إلى حياتنا الطبيعية، علما بأنه في بداية زواجنا رمى علي يمين الطلاق وبعد ساعة عدنا أحبابا، ما حكم الشرع من هذا الطلاق هل هو باطل أو بقائي مع زوجي هو الباطل، وبذلك نكون زانيين، أرجوكم انصحوني لأن هذا الموضوع يتعبني ويؤرقني وخاصة ونحن في هذا الشهر شهر رمضان الفضيل، انصحوني ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي يمين الطلاق إما أن يكون منجزاً كأن يقول علي الطلاق بسبب أنك فعلت أمس كذا، فهذا كأنه قال أنت طالق فتقع به طلقة واحدة.
وإما أن يكون يمين الطلاق معلقاً كأن يقول علي الطلاق إذا فعلت كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا حدث ما علق الطلاق على وقوعه، وعليه فإذا كان يمين الطلاق منجزاً أو معلقاً ووقع ما علق الطلاق عليه فيكون الرجل قد طلق طلقتين فيجوز له أن يراجع زوجته في عدتها بلا عقد ولا مهر أو بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين.
أما إذا كان يمين الطلاق معلقاً ولم يقع ما علق عليه الطلاق فلا يقع الطلاق ويملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات، وخلاصة القول: أنك زوجته في الحالين، ففي حال أن الطلاق واقع فقد راجعك ولم يطلق إلا طلقتين، وفي حال أن الطلاق غير واقع فهو زوجك أيضاً فلا حرج في بقائك مع زوجك، ولمعرفة كيف تتم المراجعة تنظر الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1426(13/12271)
رجعة الزوجة بعد تطليقها مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته طلقة واحدة شفهيا ثم أعادها ثم طلقها طلقة ثانية في المحكمة وبشهود اثنين عدلين وورقة صادرة من المحكمة ولم يعدها لحد الآن منذ عدة شهور، الآن يرغب في إعادتها فما هو الإجراء المتبع في ذلك أرجو توجيه السؤال لأحد القضاة؟ وأريد الرد على إيميلي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل قد طلق زوجته طلقتين فله الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فله أن يراجعها أيضاً، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت هي ووليها، والعدة تنتهي في حق الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت ممن تحيض فبثلاث حيضات وقيل بثلاثة أطهار، وانظر الفتوى رقم: 3595 ففيها تفصيل ما هو الذي تعتد به من تحيض.
وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فتعتد بثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 13562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1426(13/12272)
حكم ارتجاع المطلقة بالنية وحدها دون قول أو فعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد استشارتكم فى أمر مهم فقد ألقى علي زوجي يمين الطلاق بالثلاثة وهو تحت تأثير الخمر، فالسؤال هو: هل وقع الطلاق وهل هي طلقة واحدة أم ثلاث؟ والسؤال الآخر إذا أراد ردي هل يجوز ردي بالنية دون معاشرتي أم يجب معاشرتي لاعتباره قد ردني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، والفتوى رقم: 32492، وبالرجوع إليهما يتضح أن السكران أو من لم يذهب الغضب عقله يقع طلاقه، وإذا وقع فإنه يقع كما تلفظ به إن كان تلفظ بالثلاث في لفظ واحد كما هو المتبادر أو في المجلس الواحد، فإن من العلماء من يقول بأنه لا يقع عليه -أقصد الطلاق- سكران أو غير سكران إلا طلقة واحدة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ومن يرى رأيه.
والحاصل أن زوجك إن كان حين طلقك بالثلاث سكرانا فإن الجمهور يقولون بوقوع الثلاث ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه لا يقع به شيء ما دام طلق وهو سكران، وإن كان غير سكران فالثلاث واحدة.
ونحن ننصح السائلة بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدها، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق ونحوه مردها إلى المحاكم الشرعية، وأما بالنسبة لمراجعة المطلقة، فالمراجعة تكون بالقول اتفاقا، واختلف في الفعل دون نية، والراجح حصول الرجعة بالوطء دون نية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17506.
وأما النية وحدها دون قول أو فعل فاختلف في حصول الرجعة بها. قال في حاشية الدسوقي: وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة أصلا، وإن كانت بمعنى الكلام النفساني فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهراً ولا باطنا. انتهى.
وعليه، فينبغي له أن يقرن النية باللفظ كقوله: راجعتك أو ارتجعتك ونحو ذلك، وقد سبق في الفتوى رقم: 17506 المحال عليها آنفاً أقوال العلماء في كيفية ارتجاع المطلقة الرجعية فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(13/12273)
مسائل في إرجاع المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أحببت فتاة حباً عظيماً، وتقدمت لخطبتها، وتمت الخطوبة، ثم عقد القران بمباركة الأهل، واستعددت لإتمام الزواج، وبدأت في تجهيز شقة الزوجية من أعمال التشطيب وخلافه، ولكني كنت على يقين أن مدة الإعداد لن تأخذ وقتاً، فدخلت على زوجتي دون علم أحد لا أهلها ولا أهلي ولا أي مخلوق، وكانت هي أيضاً مرحبة بذلك؛ لعلمها أن هذا الوضع لن يطول، ثم بدأت مشاكل عديدة تنشب بين زوجتي وأمي، في الغالب تكون أمي هي السبب، وهذا طبيعي من وجهة نظري؛ لأني أنا من دون إخوتي جميعا محور الارتكاز بالنسبة لأسرتي، فقد أحست أمي بالغيرة من هذه الفتاة، وكانت فتاتي صابرة لعدة مواقف، ولكنها جاءت في الفترة الأخيرة وقالت لي: إما أن تفصل بيني وبين أهلك وإما أن تطلقني؟! حاولت معها بشتى الطرق حتى تعيد تفكيرها ولكن لا فائدة، لا تريد أن تعرف أهلي تماماً، ولا تريد أن تسكن في الشقة التي جهزتها لزواجنا؛ لأنها تقع أمام شقة أختي، باختصار صممت على الطلاق لأنها رأت أني لن أفعل شيئا من أجلها، فذهبنا للمأذون وطلقتها، وكتبت في عقد الطلاق بأنها بكر ولم أدخل بها على غير الحقيقة، فما حكم الشرع في هذا كله، وإذا أردت أن أردها فما الواجبات المفروضة على زوجتي تجاه أهلي، مع العلم بأني أسافر للعمل أسبوعا وأرجع لبلدي أسبوعا وأبي وأمي كبار في السن وشقة الزوجية تبعد عن شقة أهلي مسافة 250 كم تقريبا، ومع العلم أيضا بأنه لا خلاف تماما بيني وبين مطلقتي سوى هذه النقطة ونريد الرجوع لبعضنا، أنا لا أنام الليل بسبب خوفي من الله، أرجوكم أفيدوني بسرعة؟ ولكم الثواب العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة إما أن يكون دخل بها الزوج وقد علم أنه خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وإما أن لا يكون دخل بها أو لم يخل بها فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد.
فإذا كان السائل قد دخل بزوجته وعُلم حصول خلوة بينهما فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، وإذا لم تعلم بينهما خلوة فإن الرجعة لا تصح، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام، دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.
أما ما يتعلق بواجب الزوجة تجاه أهل الزوج فتقدم الجواب عليه في الفتوى رقم: 15865، وللمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 66657.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/12274)
رجعة المطلقة التي لم يعلم أنه دخل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي التي كتبت عليها بعلم أهلها ودخلت عليها بدون علمهم وكتب في وثيقة الطلاق إنني لم أدخل بها أريد أن أرد زوجتي فما حكم الشرع والدين في كل ذلك؟
أفتوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة أما أن يكون دخل بها الزوج أو خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وأما أن لا يكون دخل بها ولم يخل بها، فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر.
فإذا كان السائل قد دخل بزوجته فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، ولكنه لا يصدق في أنه دخل بها إذا لم تعلم الخلوة بينهما، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يُعلَم- بضم التحتية وفتح اللام- دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق، بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1426(13/12275)
المطلقة الرجعية من حقها السكنى في بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مغربية الأصل متزوجة من جزائري. قَدِم كلٌّ منا إلى فرنسا من أجل تحصيل العلم والتقينا بعد حصولي على شهادات عُليا هنا (في الهندسة) وتَمَّ زواجنا على سنة الله ورسوله. أهلنا في المغرب والجزائر على التوالي. رزقنا الله تعالى بطفل في الثالثة من العمر. بعد زواجي تحجبت والتزمت بفضل الله وقطعت كل صلة لي مع ميدان العمل هنا لأنهم يرفضون عمل المرأة المحجبة بفرنسا كما تعلمون..
المشكلة أنه وقع خلاف بين أخي المهندس الدكتور المُدَرس بمدرسة للمهندسين هنا بفرنسا وزوجي الذي كان يُحَضر شهادة الدكتوراه في نفس المدرسة. قرر زوجي بعد ذلك أن يضع حدا لأربع سنوات دراسة زعما منه بأن أخي هو السبب في عدم استطاعته إكمال دراسته. ومنذ ذلك الحين قطع كل صلة له مع عائلتي كلها. استمر هذا الوضع لمدة سنتين وأنا ’مُقطعة’ بين واجبي في طاعة زوجي ودموع أمي التي حاولت أن تتحدث معه من أجل حل المشكلة في كل مرة أتت فيها إلى فرنسا. هذا مع العلم أن لا أحد من عائلتي يأتي لزيارتي في المنزل وأصِلُ رحمي معهم في الشارع أحيانا.
زوجي يرفض كل اتصال من أي نوع كان مع عائلتي, يقول لي دائما إن أمي وأخي مُتَوَفيان بالنسبة له. هو مقتنع بأنه مظلوم وهما مقتنعان بظلمه. حاولت مرارا أن أكلمه عن التسامح في الإسلام وعن الإحسان وأضرار قطيعة الرحم ... لكنه متأكد على حد قوله من أنه لا إثم عليه فهم ليسوا من رحمه. قلت له إنه لا يجب قطع أخيك المسلم أكثر من 3 أيام لكنه يرفض حتى أن أناقشه في الأمر ... يقول إنهم يجب أن يدفعوا ثمن الأربع سنوات اللواتي ضيعوهن من عمره.
في آخر زيارة لأمي بفرنسا, أتت عندنا من أجل وضع حد لمعاناتنا جميعا. لكنه لم يُسَلم عليها عند وصوله للبيت وفَضَّل الانعزال في غرفته ...
تعرضت بعد هذا الحادث لأذى الجميع: عائلتي تتهمني بإذلال نفسي لزوجي أكثر من اللازم فهم لا يستطيعون فهم قدرتي على العيش مع رجل أذلهم جميعا ولايحترم صغيرهم ولا كبيرهم. كل هذا دفعهم للاعتقاد بأني لا أحبهم فأمي ترفض مكالماتي وتقطع علي الهاتف كلما حاولت صلتها. لا تريد أن تفهم أنني صابرة بسبب ولدي وعندي اليقين التام أن كل ما نَمُر به ابتلاء من الله تعالى وأنه إن شاء الله سيفرج كربتنا ويجمع شملنا بإذنه.
أنا مقتنعة تماما أن زوجي مذنب في حق عائلتي وبالخصوص والِدَي وأنهم بدورهم مذنبون في حقه. دَعَوتهم كلهم لمراجعة أنفسهم وأن يتقوا الله في وفي ابني الذي لا ذنب له ... بدون جدوى فأنانيتهم وضعف إيمانهم أعْميا بصيرتهم.
كل هذا جعل الأزمات تشتد بيني وبين زوجي فها هو ذا يطلقني للمرة الثانية في 5 أشهر فقط. وقعت الطلقة الثانية بالأمس وقال لي حينها: أنت مطلقة وفي هذه المرة لن أرُدَّكِ.
منذ ذلك الحين وأنا لا أعرف ماذا أفعل, هل أبقى في البيت وأنتظر انتهاء عدتي قبل المغادرة؟ أم كونه قال إنه لن يردني يوجب علي أن أتحجب في حضرته وأن أرجع إلى دار أبي بالمغرب؟ لا أحد يعلم بالأمر وسأنتظر ردكم بإذن الله تعالى حتى أتأكد مما يجب علي فعله. أفيدوني بسرعة جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنتوجه بالنصح لزوجك أن يتقي الله تعالى فيك، فما هذا جزاء من صبرت وتحملت من أجله، وأن لا يتهم الناس إلا ببينة وعلم فإن الظن أكذب الحديث وإن بعض الظن إثم كما أخبر الله تعالى.
وننصح أهلك بأن يتقوا الله تعالى في تعاملهم معك وأن يكون هدفهم صلاح بيتك واستقامة حياتك الزوجية لا الانتصار لأنفسهم ولو كان بفساد حياتك الزوجية.
وأما أنت أيتها الأخت الكريمة فنسأل الله أن يجزيك خيرا على صبرك وتحملك، ونسأله سبحانه أن ييسر أمرك.
وأما بشأن المسكن فإن هذا حق لك في أثناء عدتك، وهو من واجبك أيضا. قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ {الطلاق: 1} ولا يغير في الأمر قوله لن أردك هذه المرة، وانظري الفتوى رقم 10508.
وأما عن كيفية الرجعة فانظري الفتوى رقم 30067، والفتوى رقم 30719.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1426(13/12276)
طلقها في لحظة غضب ثم راجعها في نفس اللحظة فهل تحسب طلقة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلق زوجته في لحظة غضب ثم تراجع في نفس اللحظة وقال لها لقد رددتك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ضابط الغضب الذي لا يقع الطلاق فيه في الفتوى رقم: 8628.
فما لم يبلغ الغضب هذا الحد، فالطلاق واقع، ويحسب طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية جاز للزوج مراجعة زوجته في العدة، وأما إذا كانت الثالثة فليس له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، كما تقدم في الفتوى رقم: 48227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/12277)
من طلق زوجته طلقتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[تونسي الجنسيّة مسلم وحاج ولم أنقطع عن الصّلاة منذ ثلاثة وعشرين عاما، وزوجتي جزائريّة. فلقد تأسّست علاقتنا على أساس عقد عمل. ثم أتت فكرة الزواج على سنّة الله عزّ وجل ورسوله المصطفى الكريم. فبعد أخذ وردّ وقع زواجنا على بركة الله، وذلك على يد إمام بحضور الأب وموافقته. كنت حينئذ أترقّب طلاقي من زوجتي الأولى التونسيّة الجنسيّة والتي كنت آنذاك منفصلا عنها لمدّة خمسة سنوات. فأصعب ما يتمنّاه الرّجل في تونس هو الطّلاق، إذ إن القانون التّونسي منح للزّوجة حقوقا لا يتخيّلها العقل الإسلامي.
وأتت أخيرا ورقة الطلاق المرغوب فيها منذ ما يناهز السنة. ومنذ ذلك الوقت صرنا نترقّب الموافقة الأبويّة لكتب عقد الزّواج. فمنذ البداية كنت ولا أزال زوجا مثاليّا لم أرتكب أي شيء يذكر قد يتسبب في تعكير الجوّ العائلي، بل كنت ولا أزال أطنب في المعاملة الحسنة. أمّا بالنسبة لسيرة زوجتي، فأنا أشهد أنها امرأة لا مثيل لها في إيمانها بالله وقدوتها الحسنة. بدأنا عشرتنا الزوجية على الأسس الإسلامية الصّحيحة، فكانت تدلّني دائما إلى التقرّب إلى الله وكنت أشجّعها على عدم ترك الصلاة أحيانا. كنّا نعيش في وئام باستثناء مرّتين أغضبتني، الأولى وهي حائض فطلّقتها ثمّ أرجعتها في يومها ثم علمت بعدها أن هذه الطّلقة محرّمة، وكذلك مرّة ثانية ورجعت بعد يومين. فأقسم بأنّني كنت مظلوما وقد أغضبتني غضبا شديدا. إنّ الواقعتين حدثتا في أوّل مشوارنا. ففي هذه الأثناء كان بعض أفراد عائلة زوجتي غير راضين على هذا الزواج غير المدعّم بعقد، فكانت دائما تشعر بعدم موافقة أبيها وهي تريد إرضاءه. فكنت ولا أزل أحرص على زيارة زوجتي لعائلتها عند كل فرصة قد تتوفّر. عادت زوجتي هذه المرّة وطلبت منّي الطّلاق قائلة أنّها تلبية لأفراد عائلتها.
فلم أكن أصدّق أنّ أحدا يطلب منها القيام بشيء يبغضه الله عزّ وجلّ، هذا في حالة توفّر أسباب الطّلاق، فإنّ الدّين الإسلامي يريد الإصلاح ويأمر بفعل كلّ ما هو بالوسع للتّسوية بين الزّوجين، هذا في حالة وجود خلاف بين الزّوجين. فما بالكم إن لم يكن هناك خلاف قطّ. سورة النساء (128) فأتيت إلى أهل زوجتي لأتوسل منهم ترك هذا الأمر بقول الحق سبحانه وتعالى في سورة التوبة (107 فأجابني أبوها أن الكثير من أفراد العائلة غير راضين عن هذا الزواج، وأنّني كنت قد طلّقتها مرتين، فهي معتبرة مطلّقة لأنّه لا بدّ من موافقة وليّها لرجوعها، عندها أفصحت له الطّلاق الرّجعي بقول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة (231) وأخبرته أن إحدى الطلقتان كانت لاغية لأن زوجتي كانت حائضا. فقال لي أنّ في كل الأحوال يجب أن يتمّ هذا الطّلاق. رجعت إلى بلدي والموت في قلبي وأحسست بالقهر والظّلم. رجعت زوجتي إلى أهلها قالت أنه بطلب منهم، ثم خاطبتني هاتفيا قائلة أنّ كل شيء منته بيننا وأنّها مقتنعة كلّ الاقتناع بهذا القرار، وأنّ لها حبيب آخر تنوي التزوج به، وعندها أخبرتني أنها كانت ترفض الإجتماع معي في الفراش متعللة بمرضها. فإنها ليست مريضة، هكذا قالت وأنا أعلم أنها كانت مريضة فعلا. فلعلّها أدّت بهذا التصريح خوفا ألاّ ترضي أباها الذي هو بدوره يعاني ضغوطات من أحد أولاده وزوجته فهي تعيب علي كبر سنّي ولكم جزيل الشّكر وأجركم إن شاء الله ثابت، وبقدرة السّميع العظيم سأزوركم قريبا لأضع قبلة فوق جبينكم الطّاهر.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عقدت على هذه المرأة عقدا صحيحا اكتلمت فيه شروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766. فلا شك أن هذه المرأة تعد زوجتك شرعا ولو لم يسجل النكاح في المحاكم، لأن ذلك لا يزيد النكاح شيئا غير التوثيق وهو أمر خير لو حصل،هذا وقد اتضح أنك طلقت زوجتك مرتين إحداهما وقعت زمن الحيض وهي إن كانت محرمة فهي معتبرة على الصحيح من أقول أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. اهـ. وبما أنك راجعتها خلال العدة في الطلقتين المذكورتين فلا حاجة لتجديد العقد ولا موافقتها أو موافقة وليها لقول الله تعالى: ِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228} . قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها طلقة أو طلقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة. ومن هذا يتضح عدم اعتبار ما ذكره والد هذه المرأة من عدم الموافقة على الرجعة.
وعلى العموم فلا تزال هذه المرأة زوجة لك ما دمت لم تطلقها الطلقة الثالثة، ولا يجوز لأحد التقدم لخطبتها فضلا عن التزوج بها. هذا وندعو هذه المرأة إلى أن تتقي الله تعالى وتعود إلى طاعتك، وعلى والدها أن يسعى في إرجاعها إليك، ولا يكون لها عونا على التمادي في العصيان والخروج عن طاعة الزوج فيدخل نفسه في الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وحاصل الأمر أن هذه المرأة إذا تابت ورجعت إليك فبها ونعمت، وإن بقيت على عنادها فهي امرأة ناشز ينبغي رفع أمرها للقاضي إذا تعذر الحل الأسرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1426(13/12278)
إرجاع المطلقة في العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم زوجة طلقها زوجها في حالة غضب وهجرها وبعد فترة أراد إعادتها له ولم تقبل الزوجة ومضت فترة سنة على الفراق فما حكم الشرع على نوع العلاقة بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلقة رجعية جاز له إرجاعها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير حاجة إلى عقد وصداق وتوابعهما، وسواء رضيت المرأة أو كرهت، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} .
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإذا كرهت المرأة.
ولمعرفة كيفية الارتجاع تراجع الفتوى رقم: 30719.
وبناء على ما سبق، فإن كان هذا الرجل قد ارتجع هذه المرأة في العدة، فهي زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، ومن ذلك رجوعها إلى بيت زوجها، وتمكينه من حقه في الاستمتاع أو ما شابهه، فإن أبت المرأة ذلك فهي ناشز، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
أما إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي ولم يرجعها فليس للرجل حينئذ ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد.
وننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في بلاد الكفر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426(13/12279)
حرمة التعريض للرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي طلقة ثانية رجعية ولأنها أتت بشيء فاحش (معاكسة) أمرتها أن تخرج إلى بيت أهلها فورا وأثناء وجودها في العدة أخذت أمها تبحث لها عن أزواج وتستقبل الخطاب وتواعدهم خيرا وقد أفسدت عليّ المرأة بهذا التصرف فأنا أثناء هذه العدة يحق لي أن أرجعها في أي وقت برضاها ... فهل أم هذه الزوجة آثمة على هذا التصرف؟
وما واجبي تجاههم؟ طالما أني أريد إرجاعها؟ وهل يجوز لي الحديث مع زوجتي بالهاتف لأتفاهم معها؟ خاصة وأن أم زوجتي تقول هي الآن ليست محرما لك ولا يجوز لك الحديث معها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاق الذي صدر منك لزوجتك طلاقا رجعيا فيجوز لك أن ترتجع زوجتك ما دامت في العدة من غير حاجة إلى رضاها أو رضا أحد من أهلها، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 227} .
قال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها؛ وإن كرهت المرأة. والرجعة تكون بالقول؛ كقول الرجل لزوجته: راجعتك أو ارتجعتك أو نحوه، وأما الرجعة بالفعل كالوطء وما دونه فالجمهور على صحته بذلك إن قرن بنية.
هذا فيما يتعلق بحكم ارتجاعك لهذه المرأة.
أما بخصوص ما تقوم به هذه المرأة وأمها فلا شك أنهما آثمتان بذلك، لأن العلماء أجمعوا على حرمة التعريض للرجعية فضلا عن التصريح لها، وذلك لأنها في حكم الزوجة.
قال الخرشي: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة.
وقال صاحب شرح منتهى الإرادات: ويحرم تعريض بخطبة رجعية. لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح. اهـ.
وعليه، فما دامت هذه المرأة في العدة والطلاق رجعي جاز لك ردها إلى عصمتك، وإن لم تكن راضية بذلك أو أهلها.
ويجب على المرأة أن تطيعك في الرجوع إلى بيتك، وعلى أمها أن تتقي الله تعالى، وتكف عن السعي في الإفساد بينك وبين زوجتك؛ لأنها بذلك تصبح مخببة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.
هذا هو الحكم الشرعي من حيث العموم، إلا أننا ننصحك بالنظر فيما وقعت فيه هذه المرأة من معاكسة الرجال، فإن كان ذلك زلة لم تعتدها وتؤمل إصلاحها فالأفضل أن تراجعها، أما إذا كانت هذه المعاكسات أصبحت سجية لها يُخْشَى منها أن تؤدي بها إلى الوقوع في الفاحشة، وإفساد فراشك، وتلويث سمعتك، فالأفضل لك أن تفارقها، والله يعوضك خيرا منها، وراجع الفتوى رقم: 8013.
وفي حالة كون هذه المعاكسة منها زلة ويرجى إصلاحها فينبغي أن يعالَج الأمر بحكمة بما يضمن رجوعها إلى بيتك عن طريق التفاهم وتوسيط الأهل والأقارب ما دام ذلك ممكنا، وإلا فالمحاكم الشرعية هي الفيصل في كل نزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1426(13/12280)
من طلق زوجته قبل الدخول ويريد ارتجاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت عقد القران على شقيقة زوجة ابن خالتي، بدأت المشاكل بيننا بعد شهرين من عقد القران، استمرت لمدة 3 شهور حتى أني ما عدت أتحمل أكثر من تصرفاتها العنيدة وعدم طاعتي والاستماع لكلامي. ففي زيارة من زيارتي لها حدث بيننا حديث مما أثار غضبي جداً، فطلقتها طلقة واحدة وخرجت من بيتها. مع العلم أني لم أدخل بها، ولكن حدثت بيننا خلوة شرعية، ما عدا الوطء. الآن بعد مراجعتي وندمي على ما فعلت، حاولت أن أرجعها، لكنها لا تريد ومصممه على أن أطلقها طلاقاً بائنا. وأهلها يؤيدونها على ذلك بعد أن أخبرتهم بأني كنت أسيئ التصرف والقول معها. مع العلم أنه صدرت مني بعض الشتائم لكن ليست بمستوى ما ذكرته لأهلها بالإضافة لأقوال لم أتقولها أبدا أبدا. فالسؤال: ما حكم الطلاق فيها؟ وما كيفية إرجاعها في حالة أنه يحق لي إرجاعها؟ وفي حالة رفضها للرجعة وتأييد أهلها لذلك في أمور أخبرتهم بها ولم أفعلها؟
والله شهيد على ما أقول
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها إجماعا؛ لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {الأحزاب:49} . قال القرطبي: فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك.
وعلى هذا؛ فإن كان الطلاق على هذا النحو فالمرأة وأهلها على حق. وبالتالي فلا سبيل لك على هذه المرأة بمجرد طلاقك لها، وما ذكرت من الخلوة لا يبيح لك ارتجاعها ما دمت مقرا بنفي الوطء، وإن كانت العدة لازمة لتلك المرأة، قال خليل بن إسحاق المالكي: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة إلى قوله وإن نفياه وأخذا بإقرارهما. قال شارحه الدرير في الشرح الكبير: بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا وانفرادا. هـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1426(13/12281)
هل يجوز لمن انفصلت عن زوجها الرجوع إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مطلقة انفصلت عن زوجها لأسباب معينة، الزوج تزوج امرأة أخرى وأنجب أطفالا، هل يجوز لها أن ترجع لزوجها مما قد يتسبب في مشاكل مع زوجته الأخرى.
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت انفصلت عن زوجها بدون طلاق، وكان زوجها يطالب برجوعها، فيجب عليها أن ترجع،لأن انفصالها عن زوجها لغير عذر يعد نشوزا تكون به المرة عاصية لا تستحق نفقة ولا سكنى، أما إن كان قد وقع الطلاق وانتهت العدة منه فيمكنها الرجوع إلى زوجها إن أرادت، ولكن بعقد جديد، ولا حرج عليها في ذلك ما لم تنو التسبب في مشكلات لزوجها أو لضرتها، وديننا قد أمرنا بحسن الخلق وطيب المعاملة، وهذا هو الخلق الذي ينبغي أن تكون عليه المسلمة الطائعة لربها والملتزمة بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نؤمله في هذه المرأة، نسأل الله لنا ولها التوفيق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1426(13/12282)
للزوج حق ارتجاع زوجته ما دامت في العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا جزاكم الله خيرا بالسرعة الممكنة لطفاً.
الموضوع هو / في يوم من الأيام ذهبت لشكوى لوالدتي من زوجتي وكان ذلك بحضور إحدى أخواتي فقالت الأخت طلقها وخذ غيرها فقلت أنا لا أريد غير زوجتي ولا أرغب في غيرها وكان ذلك بحضور أبنائي فأبلغت أبنائي بعدم ذكر ذلك لأمهم حتى لا تحصل أي مشاكل، وبعد تقريبا خمس سنوات من الحياة العائلية ذكر ابني ذلك لأمه وحصلت المشكلة بأن زوجتي تطلب مني ضرب أختي والأخذ بحقها منها لقولها حسب قولها والله أعلم بأني أحب زوجتي ولكن تفاقمت المشكلة وأصبت بجلطة في القلب وكنت في المستشفى فحضرت زوجتي وهددتني وقالت لي أنت مش رجال ولا طلقني فقلت لها وأنا على سرير المرض أنت طالق وهي الطلقة الأولى منذ 22 سنة زواج وذهبت والآن أريد العودة لها وهي لم تخرج من العدة بعد وتصر إذا أردت العودة يجب أن أضرب أختي لآخذ بحقها ولا أعرف ما هو حقها في كلمة قيلت منذ خمس سنوات ولم يحدث أي طلاق بيننا بل أحبها والصراحة أنا أبلغتها بأني أرجعتها لذمتي ولكنها مصرة على طلبها أفيدونا أفادكم الله ماذا أفعل وهل هذا الوضع يستاهل كل هذه المشاكل جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة ما دامت في عدة الرجعية فزوجها أحق بها، وله ارتجاعها متى شاء بالقول أو بما يدل على ذلك من الفعل كالجماع، ولا يشترط رضاها لذلك. قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} ولا تجوز لها الممانعة فذلك حكم الله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1} .
وبمراجعتك إياها فهي زوجة لك ولا اعتبار لممانعتها وعدم رضاها شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 10508.
وأما إصرارها على أن تضرب أختك لمجرد كلمة نطقت بها فليس لها ذلك، ولا يجوز لك أن تطيعها فيه، فعليك أن تصلح بينهن وتطلب من أختك الاعتذار إن كان يرضي الزوجة ويحفظ لها ماء وجهها، وقد أباح لك الشارع أن تكذب عليها لأجل الإصلاح فتخبرها بأن أختك قد ندمت على ما قالت، فقد أورد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عطاء بن يسار: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل علي جناح أن أكذب على أهلي.. أستصلحها وأستطيب نفسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. كما يجب عليك مراعاة الصبر والحكمة في ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فمن رضي عنه ربه أرضى عنه الناس؛ لما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 4367 ونرجو مراجعتها والاطلاع عليها، كما أننا ننبهك إلى أن أمور الطلاق والارتجاع يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية خصوصا إذا كانت محل منازعة وعدم انقياد ممن يجب أن ينقاد
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(13/12283)
الرجعة والإشهاد عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بسيطة بين أمي وزوجتي عرفت بها من أخي هم في مصر وأنا بالسعودية اتصلت بهم وكانوا يتكلمون من خط واحد في بيت واحد كنت منهارا أن يعاتبني أخي الصغير وأخذت أبكي أن أكون في موضع الاتهام من أخي الصغير بأني السبب في أن تتطاول زوجتي على أمي وتقول لها قللوا من مصاريفكم شوية وبدأت أعاتب زوجتي على هذه الكلمة وأنا أبكي لأني سبب في زعل أمي وزعل الطرفين لبكائي وتدخلت أمي بعتاب زوجتي بأنها السبب في الموضوع أقفلوا الخط وتبادلوا الاتهامات اتصلت بهم ثانية فوجدت زوجتي ثائرة وتطلب مني أن تقطع علاقتها بأمي وأبي لأنها لم تخطئ وكلامها لم تقصد منه إلا المصلحة لكنها تكلمت بطريقة فجة أغضبت أمي وأنا معهم على التليفون فلم أتمالك أعصابي وكان ردي على تلك الإهانة لأمي أني نطقت بكلمة الطلاق في التليفون مرة واحدة انتقاما لأمي فلقد وضعت في موقف يجب أن أثبت رجولتي أمام أمي وأنا لايمكنني أن أستغني عن الاثنين ندمت بعدها مباشرة وكنت مدركا ساعتها أنني أجامل أمي أو أنتقم لها لكن على حساب زوجتي رغم إدراكي أنني أظلمها لأن الموضوع كان بسيطا ولا يستاهل أن تتطور الأمور لهذه الدرجة فهل وقع الطلاق؟ وما العمل؟ أريد زوجتي وأولادي وهي تريدني وتبكي ليلا ونهارا حدث ذلك يوم 21مارس 2005
أفيدوني أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الطلاق، والعمل أن تقوم بمراجعة زوجتك، هذا إن كانت الطلقة التي أوقعتها هي الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تحتاج في مراجعة الزوجة أثناء عدتها إلى عقد ولا مهر ولا موافقتها، بل مجرد أن تقول راجعتك أو راجعت زوجتي تكون قد راجعت، ويستحب لك أن تشهد على مراجعتها، وننصحك أخي بأن تعالج الأمر برفق ولين وحكمة، ونوصي زوجتك بأن لا تشغل نفسها بأمر النفقة فإن لها من النفقة والكسوة ما يكفيها، وأن تجتهد في إرضاء أم زوجها، فإن ذلك من الإحسان إلى الزوج. فكم يشعر الزوج بالسعادة عندما يرى التوافق والتراحم بين أمه وزوجته. وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/12284)
المعتدة عن طلاق ومدى جواز رجوعها إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسال سيادتكم عن فتوى في رجل طلق امرأته ووقع الجماع بينهما في العدة بعد تراضي الطرفين والقبول بالرجوع ولكن عند التقدم للأهل للرجوع وجد أن لهم طلبات تعجزه عن الرجوع ولكن زوجته تريده ولكن لا تقدر على عصيان والدتها لأنها مريضة ومن الممكن أن تموت أو يصيبها الشلل عند عصيانها لها وشدة مرضها جعلهم لا يبيحون بموت ابنها بالخارج خوفا عليها
سيدي إن هذا الصديق يخاف الله ومصل ولا يعرف كيف يتصرف وما الحكم فيما وقعا فيه هو وزوجته برجاء سرعة الرد لما في هذا الموضوع من شبهة الزنا مع العلم بتراضيهم هما الاثنين على الرجوع والرد لعصمته وشهادتهم أمام الله بأنهم قبلا الرجوع لبعضهم مرة أخرى لعدم قدرتهم على الاستغناء عن بعضهم البعض]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الأخ السائل أن زوجته معتدة ولكن لم يبين نوع العدة، فإن المعتدة قد تكون معتدة من طلاق رجعي، وقد تكون معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى.
فإن كانت معتدة من طلاق رجعي أي بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجعها ما دامت في العدة بالقول أو بالفعل، ولا يشترط رضى الزوجة ولا علمها ولا مهر ولا ولي، فالمراجعة في العدة حق للزوج، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}
ويكون وطؤه لها في هذه الحالة مع نية المراجعة رجعة صحيحة، فإن مراجعة الزوجة تكون بالقول أو بالفعل على الراجح، ونحيل على الفتاوى التالية: 10508، 30067 لمزيد من الفائدة، وليس فيه إثم أو شبهة زنا.
وإذا أراد مراجعة زوجته في هذه الحالة فليس من حق أم الزوجة أو أهلها أن يحولوا دون ذلك، أو يشترطوا شروطا لرجوعها إليه
أما إذا كانت المرأة في العدة بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، كما قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}
وأما إذا كانت في عدة من طلاق بائن بينونة صغرى كطلاق بعوض (خلع) أوفسخ ونحوه فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويكون وطؤه لها في هاتين الحالتين زنا محرما لأنها بانت منه ولم تعد زوجته ولا أثر لتراضيهما أو قبولهما بذلك، فيجب الإقلاع عنه والندم على ما مضى منه، لأن المطلقة طلاقا بائنا أجنبية.
ويعد منعها من الرجوع إلى زوجها بعقد جديد في الحالة الأخيرة من العضل المنهي عنه؛ لما رواه البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها.
ويجب مراعاة حالة الأم وعدم عصيانها إذا كان ذلك يضرُّ بها ويعرض حياتها للخطر، ولا بأس بتحمل شروطها إن لم يكن فيها معصية حفاظا على صحتها
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1426(13/12285)
الارتجاع بعد الطلاق مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلقها زوجها مرتين، والآن يريد الرجوع مع العلم أن زوجها يتكلم فيها في الشارع ما العمل الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لهذا الرجل ارتجاع هذه المرأة من غير حاجة إلى عقد وتوابعه إذا كان الطلاق رجعيا والعدة باقية، وراجع الفتوى رقم: 53978.
أما إن خرجت المرأة من العدة فلا حرج أيضا في رجوعه، لكن لا بد من العقد عليها من جديد كأنها امرأة أجنبية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/12286)
حكم من طلق زوجته الحامل مرتين وأراد أن يراجعها بعد الولادة
[السُّؤَالُ]
ـ[المطلقة مرتين وأراد زوجها أن يراجعها لكنه قرر أن يراجعني بعد أن أضع حملي، علماً بأني في الشهر الثاني، هل يجوز له ذلك وما يترتب على الرجوع من عقد جديد، وصداق وغيره من أمور؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته الحامل طلقتين وأراد مراجعتها قبل أن تضع حملها فله مراجعتها دون حاجة إلى عقد ولا مهر، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجوع، أما إن وضعت حملها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وأصبحت أجنبية عنه فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهو خاطب من الخطاب فلها قبوله أو رده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1425(13/12287)
كيفية الارتجاع بعد انتهاء العدة وقبلها
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع بيني وبين زوجي سوء تفاهم وشجار متواصل على أتفه الأشياء وتركت البيت بعد تلفظي بأنت طالق، وسكنت وحدي بعدها مدة ستة أشهر وبعد ذلك فكرت في استرجاعها وهي وافقت، فماذا علي أن أفعل، أفيدونا بارك الله فيكم، أعلي مهر قبل استرجاعها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي على الزوجين الحرص على تقوية العلاقة بينهما، واتخاذ الأسباب التي تزيد ذلك وتقويه، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يكدر صفو هذه العلاقة وينهيها، لأن الله تعالى وصف العلاقة بينهما بقوله: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21} ، ولن يتحقق هذا إلا إذا أدرك كل من الطرفين حق الآخر عليه، وللفائدة، فقد ذكرنا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 27662 هذا من حيث العموم.
أما بخصوص السؤال فنقول: إذا كانت عدة المرأة انتهت في الأشهر الستة، فقد بانت منك بينونة صغرى إن كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، وعليه فإذا رغبت في الرجوع إلى هذه المرأة فلا بد من عقد جديد وولي وشهود أي كأنها امرأة جديدة لانقطاع الرابطة بينكما بانتهاء العدة.
أما إذا لم تكن عدة المرأة انتهت في الفترة المذكورة لكونها حاملاً لم تضع، أو يتأخر عنها الحيض فترة طويلة، فإنها لا تزال زوجة لك ولك ارتجاعها من غير حاجة إلى العقد وتوابعه، ولمعرفة كيفية الارتجاع راجع الفتوى رقم: 7000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1425(13/12288)
كيف تحصل الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى من الله أن تجيبوا على هذه الاستشارة فهذه المرة السابعة أقوم بكتابتها لأكثر من موقع ولا أحصل على الرد. متزوجة منذ أربع سنوات وبعد سنة من الزواج سافرت مع زوجي وبعد سنة من السفر حدثت مشكلات بيننا بسببها وصلني الطلاق من بلادي لأنه كان قد وقع على وكالة للمحامي من أجل ذلك، المهم قبل انتهاء العدة قمنا بإلغاء الطلاق ووقع شاهدان على ذلك مع توقيعي أنا وزوجي وكانت بحوزتي نسخة لهذه الورقة وبعد أشهر حصلت مشكلات أخرى بيني وبين زوجي فقام بأخذ الورقة التي كانت بحوزتي دون معرفتي بذلك فشككت بالأمر وبالصدفة وبعد أيام وجدت في سيارته ورقة الطلاق القديمة بتواريخها القديمة لكن على خلف الورقة ختم جديد من المحكمه سؤالي هل هذا طلاق. ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي وصلك من الوكيل (المحامي) يعد طلاقا، فإن الطلاق حق من حقوق الزوج له أن يوكل غيره فيه. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي يحق لزوجك أن يراجعك في العدة بدون مهر ولا عقد جديد، وقد حصل بينكما التراجع في العدة، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة ولا كتابتها، فالرجعة تحصل بعدة أشياء، منها: أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة. ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة، لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها. ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ولا يجب، ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها.
والخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه المحامي أو وثقه نيابة عن الزوج واقع، ولا يصح إنهاؤه؛ لكن ما دام هو الأول أو الثاني فللزوج أن يراجع، وما دام قد راجع قبل انتهاء العدة فالرجعة صحيحة، أما مجرد توقيع المحكمة الجديد على الطلاق القديم فليس طلاقا، فالطلاق لا بد أن يكون بلفظ صريح أو كناية مع قصد الطلاق ومنها الكتابة، فإذا لم يقع شيء من ذلك فلا طلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(13/12289)
للزوج مياشرة امرأته فور مراجعتها بعد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[حفظكم الله ورعاكم على عملكم هذا، طلق رجل زوجته ثم راجعها قبل انتهاء العدة، هل يمكنه مباشرتها أم ينتظر انتهاء العدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين ثم راجعها في أثناء العدة فله أن يباشرها فور مراجعته لها إن لم تكن حائضا وإلا فيحرم عليه الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ولا يلزمه أن ينتظر حتى تنقضي عدتها، إذ لا فرق بينها وبين زوجة لم تطلق أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(13/12290)
يريد إرجاع مطلقته قبل الدخول وما زالت على المعاصي التي من أجلها طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الكريم أريد السؤال حول كيفية إرجاع مطلقتي التي طلقتها دون الدخول بها وقد مضى قرابة الست شهور على طلاقنا، مع العلم بأني ما أزال أحبها وأريدها زوجة لي، وقد كان سبب الطلاق هو عدم طاعتها لي فيما يرضي الله عز وجل من التمسك بالحجاب وعدم مصافحة الأقارب وما شابه من هذه الأمور أفيدونا جزاكم الله كل خير عنا وعن كافة المسلمين، مع العلم بأنها مازالت على ما هي عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أنك طلقت هذه المرأة قبل الدخول، فاعلم أنه ليس لك عليها سبيل فقد بانت منك بمجرد طلاقها، لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49} .
لكن لا مانع من التقدم إلى الزواج بها ثانية زواجا مستأنفا من جديد لكن إن أبت إلا التمادي فيما هي فيه من المعاصي فلا ننصحك بالزواج منها ما دامت مصرة على ما كانت عليه مما ذكرت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/12291)
لا يشترط في صحة الرجعة قبول أهل الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تزوجت من أمرأة ثم حدث بيننا أنفصال بالطلاق للمرة الأولي وهو طلاق إبراء وكانت حاملا في الشهر الثالث وهذا الأمر منذ شهرين تقريباً مما يجعلها في عدتي إلي إن تضع حملها ولكن لكي أردها إلى عصمتي مرة أخري لا بد من عقد جديد ومهر جديد وبرضاها وأنا أريد أن أردها لعصمتي وهي تريد ذلك ولكن
عائلتينا يقفون ضد هذا الأمر ولهذا أخذتها لفندق وجعلتها تقول لي زوجتك نفسي وقلت لها وأنا قبلت دون تحرير أوراق رسمية وتم هذا بيني وبينها ولكننا عندما حجزنا في الفندق ودخلنا كان عمال الفندق يعلمون أنها زوجتي وترددنا هناك أكثر من مرة والكل هناك يعلم أنها زوجتي وترددنا في بعض الأماكن العامة والكل يعلم أنها زوجتي ولكن الأمر محجوب عن الاسرتين فقط بسبب خلافاتهم وسؤالي هو:
1 - هل هذا الزواج صحيح بهذه الصيغة؟
2 - هل يصح هذا الزواج بدون ولي وتعتبر هي ولية نفسها لأنها ثيب وسبق لها الزواج وللظروف التي شرحتها سابقا؟
3 - تم هذا الزواج بيني وبينها في الغرفة فهل معرفة عمال الفندق أننا زوجان يصيرهم بذلك شهوداً علي الزواج وخصوصا أننا ترددنا علي الفندق أكثر من مرة وهم يعلمون ذلك؟
4 - إن كان هناك خطأ فما هو؟ وما السبيل لإصلاحه في ظل ما ذكرته لفضيلتكم؟
أرجو سرعة الرد لخطورة الفتوى كما هو واضح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بطلاق الإبراء الخلع، فهو طلاق بائن بينونة صغرى أي لا تحل لك هذه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولو لم تنته عدتها بسبب حمل أو غيره، ويشترط في هذا العقد ما يشترط في العقد الأول من الشروط، ولمعرفة أركان عقد النكاح انظر الفتوى رقم: 7704.
وعليه، فما قمتم به هو عقد باطل لا يصح، والواجب عليك الآن أمور:
أولاً: التوبة إلى الله تعالى مما قمتم به من التعدي على حدود الله تعالى.
ثانياً: تجديد عقد النكاح إن أردتم إتمام النكاح بوجود الولي للمرأة، والشهود العدول البالغين العاقلين الحاضرين في مجلس العقد.
وأما بشأن رفض أهلك هذا الزواج، فيمكن إقناعهم، فإن لم يقتنعوا فأهلك لا يشترط رضاهم ووليها إن لم يوافق وكنت كفؤا لها، فإنه عاضل ولها أن ترفع أمرها للقاضي ليقوم بتزويجها.
أما إذا لم يكن الطلاق المذكور عن خلع، وكان هو الأول أو الثاني، فإن المرأة لا تزال في عصمتك، ولا تحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد، ولا يشترط لصحة ارتجاعك إياها قبول أهلها، ولا قبول أهلك، بل هي زوجتك يحق لك ارتجاعها بدون شرط ولا قيد، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة: 228} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1425(13/12292)
هل تحصل الرجعة بالفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[هل التقاء الختانين ودخول الحشفة من القضيب إلى الشفرتين فقط (عند الباب) والتنزيل للزوجة الرجعية بدون نية الرجوع تكون قد رجعت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف. انتهى.
وأما الرجعة بالفعل، فمختلف فيها، فالأحناف يجيزون الرجعة بالمس مطلقاً. قال صاحب الدر المختار ممزوجاً بشرحه رد المحتار: وبالفعل مع الكراهة بكل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس ولو منها اختلاسا أو نائماً أو مكرها أو مجنوناً إن صدقها هو. انتهى.
ووافقهم الحنابلة في الجماع دون المس. قال في كشاف القناع: وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد، نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة.
وذهب المالكية إلى أن الرجعة باللمس والجماع تصح إن صاحب ذلك نية المراجعة. قال في الشرح الكبير: ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/12293)
شراء ذهب للزوجة ليس شرطا لصحة رجعتها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد رميت يمين الطلاق على زوجتي ولقد كان صريحاً وذلك لتوفر النية عندي وبعد مضي أسبوع فكرت في مصلحة ابني وقررت إرجاع زوجتي فذهبت إلى الشيخ في المسجد القريب من سكني وكان هذا الشيخ معروفا عنه بإصدار الفتاوى، وطلب مني ترديد بعض الجمل التي لا أذكرها وطلب مني جلب شيء من الذهب لزوجتي ولكني قمت بإرجاع زوجتي ولم أجلب لها شيئا من الذهب كما طلب مني الشيخ، مع العلم بأن هذه الحادثة لها ما يقرب الثلاث سنوات، مع العلم بأني قد اشتريت لها الكثير من الذهب فيما بعد ولكن دون نية تنفيذ كلام الشيخ، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا جاز له ردها إلى عصمته من غير حاجة إلى عقد وتوابعه ما دامت في العدة لأنها كالزوجة في أكثر الأحكام، ودليل مشروعية الرجعة الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله جل ثناؤه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} ، وأما السنة فلما أخرجه أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: طلق حفصة ثم راجعها.
واجمع العلماء على جواز الرجعة إذا استوفت شروطها، قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة. انتهى.
وكيفية الرجعة أن يقول الرجل لمطلقته رجعتك وارتجعتك أو نحوهما من الألفاظ من غير خلاف بين العلماء، أما الارتجاع بغير القول كالوطء ونحوه فهو محل اختلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك وإسحاق تكون رجعة إذا أراد به الرجعة. انتهى.
وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من ارتجاعه لزوجته في عدتها هو ارتجاع صحيح إن شاء الله تعالى إن كان ذلك الطلاق دون الثلاث، وما أمر به من شراء الذهب لزوجته فليس بلازم ولعل من أفتاه قصد به مجرد جبر خاطر الزوجة وليس على اعتبار أنه شرط لصحة الرجعة.
والله أعلم. ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425(13/12294)
من أحكام الرجعة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أوضح لكم بأنه حدث أن طلقت زوجتي طلقتين متفاوتتين ورجعت عليها لوحدي في كل مرة، لكن قبل أيام قليلة سمعت في برنامج أن هناك مدة زمنية (عدة) يجب أن تكون بين التطليق والرجوع وأنا لم أعلم بهذا من قبل فما حكم ذلك؟ وما الواجب علي عمله الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، وعدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وغير الحامل: إما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض عند بعض العلماء، وثلاثة أطهار عند البعض الآخر، وأما إن كانت لا تحيض كصغيرة أو كبيرة يائسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وكل هذا موضح في الفتوى رقم: 28634. فإن انتهت العدة فلا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت وإلا فهو خاطب من الخطاب، لها رفضه.
وعليه؛ فإن كنت راجعت زوجتك في زمن العدة وقبل انتهائها ففعلك صحيح ولا إشكال فيه، وإن كنت راجعتها بعد انتهاء العدة فهذه المراجعة غير صحيحة وعليكم أن تعقدوا عقد نكاح جديد بمهر جديد، وما حصل لكم من أولاد في هذه الفترة فهم أولادك وينسبون إليك لأنه وطء بشبهة. وأما كيف تكون الرجعة فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/12295)
لا يحق للمطلقة الرجعية ولا لأهلها رفض الرجعة في العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بأن قلت لها أنت طالق وكان للمرة الأولى، أهلها يمتنعون ويماطلون في عودتها إلى منزل الزوجية، السؤال: كيف أردها، الحل في عدم إذعانها لطلبي للرجوع إلى منزل الزوجية، علما بأنني أعاملها بما يرضي الله ورسوله وأحسن عشرتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحق لمن طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يرتجعها قبل انقضاء العدة، ولا يحق لها هي رفض ذلك، ولا لأهلها أن يمنعوها، قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة: 228} .
وعلى أهل المرأة أن يتقوا الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد المرأة على زوجها، قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها..... الحديث رواه أحمد وأبو داود.
والأفضل في ارتجاع زوجتك أن لا تزعجها أو تضطرها إلى السلطات، بل التفاهم وتوسيط أهل الفضل والحكمة، فإن لم يفد شيء من ذلك فلا نعرف حلا -إذاً- إلا باللجوء إلى الشرع والقضاء.
واعلم أن جميع ما ذكرناه، هو على تقدير أن ارتجاعك لزوجتك قد تم قبل انقضاء العدة كما بينا، وأما لو كانت العدة قد انقضت قبل الارتجاع فليس لك عليها رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد مع رضاها وقبول وليها، فإن كانت رافضة هي أو وليها فلا سبيل إلى ارتجاعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1425(13/12296)
شروط رجوع البائنة بينونة صغرى لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي متزوجة منذ 26 سنة ولديها 8 أطفال طلقت من زوجها مرة ولم تستغرق الطلقة إلا أياماً وبعدها رجعت له ثم طلقها مرة أخرى وكانت حاملاً واستمرت مطلقة منه حتى انتهت من النفاس وبعد أن هددنا بأنه سيأخذ طفلتها منها، وخاصة ونحن أيتام الأب، وأمنا تزوجت وتركتنا عند جدتنا التي قامت بتزويجنا واحدة تلو الأخرى، وعندما سألته أمي هل ذهب إلى المحكمة قال لها سألت قالوا ترجع عادي وزوجها زاني وشارب للخمر كل ما حاولت أن تنفصل عنه يهددها بأنه سيحرمها من أولادها ويقوم بضربهم وتعذيبهم فتضطر أن تسكت وتقبل بالوضع ومنذ سنة تقريباً سمعت في إحدى الحلقات الدينية عن قضية تشبه قضيتها في عودتها لزوجها، وسألت أحد القضاة عن طريق الهاتف عن وضعها، فقال لها إن زواجهم باطل واعتبرتها فرصة لكي تشرح للقاضي ظروفها لعله يساعدها وقد أخبرته عن كل شيء وعن رفضها للعودة إليه إلا أن القاضي أرجعها إليه رغم علمه بالرفض، فهل هذا الزواج شرعي ويقبله الله عز وجل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت تطليق هذا الرجل لأختك هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى وضعت حملها، فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين مع رضاها، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وتراجع الفتوى رقم: 8465، والفتوى رقم: 31322.
وعلى هذا؛ فإن نكح هذا الرجل أختك بعقد ومهر جديدين، وتوفرت باقي شروط النكاح الصحيح من الولي والشهود فهي زوجة له، وإلا فلا تكون زوجة له، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، ولترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور، ليتولى القاضي التفريق بينهما، وينظر في أمر حضانة هؤلاء الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1425(13/12297)
حكم من طلق زوجته مرتين وعاشرها بعد انقضاء العدة ثم طلقها الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق امرأته مرتين ومعه شهادة بالطلقة الثانية ثم راجع امرأته بعد انقضاء العدة بغير عقد ولا مهر فقط بالمعاشره، ثم طلقها الثالثة.السؤال
هل رجوعه لها بغير عقد ولا مهر فقط بالمعاشرة مع العلم بانقضاء العدة جائز ويعتبر زواجا أم لا؟ وهل الطلقة الثالثة وقعت أم لا إذا كان الرجوع باطلا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا تزوج بالمرأة زواجا صحيحا ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين كان له ارتجاعها مادامت لم تنقض عدتها سواء رضيت أو لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وهذا محل إجماع بين العلماء، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها مالم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
وعليه؛ فإنما فعله الشخص المذكور حرام باتفاق العلماء حيث عاشر امرأة بائنا منه من غير استناد إلى عقد ولم تكن في عدة حيث يمكن ارتجاعها بمجرد المعاشرة عند بعض العلماء، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستر على نفسه لأنه وقع في زنا، وكذلك المرأة عليها أن تتوب إلى الله تعالى إن كانت مطاوعة في ذلك. ولا أثر لهذا الطلاق الثالث لأنه لم يصادف محلا لأن الطلاق إنما يقع على الزوجة أو المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها، وإذا أراد أن يتزوج مرة أخرى بهذه المرأة فعليه أن يستبرئها بحيضة على قول مالك والإمام أحمد بن حنبل ثم يعقد عليها ولا يحد، ويلحق به الولد إذا كان جاهلا أن معاشرة المطلقة بعد العدة حرام، قال في المغني: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا مع علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قبل منه.. إلى أن قال: وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله. انتهى.
وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي: وأما المطلقة طلاقا بائنا دون الغاية أي دون الثلاث فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها ... إلى أن قال: إلا أن يجهل حكم التحريم فلا يحد لشبهة الجهل. ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 27534، لبيان التوبة الصادقة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1425(13/12298)
من طلق زوجته وانتهت عدتها ويريد مراجعتها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي، وبالطبع سوف أردها بعقد جديد، ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟ فما الحل هل أوثق الطلاق وهل العدة تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ به، وإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق، أوثق عقداً جديداً للزواج، والسؤال: مختصرا هل لي الحق أن أجامعها خلال الأشهر الثلاثة وأرجو المعذرة للإطالة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسمياً في السجلات الحكومية، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فلا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت قد مضت عدتها بأن وضعت الحمل إن كانت حاملاً أو مضى عليها ثلاثة أطهار إن كانت غير حامل.
فالحل الآن هو أن تراجعها بعقد جديد إذا أردتما ذلك، ولا حاجة لتوثيق الطلاق رسمياً إذا كان ذلك سيسبب تأخير العقد، ويمكن أن توثقوا الطلاق، ثم تعقدوا مباشرة، ثم يكون توثيق العقد بعد ثلاثة أشهر من توثيق الطلاق، ويحل لك معاشرتها بعد العقد ولو لم يوثق رسمياً، والخلاصة أن العبرة في الطلاق والنكاح ليس هو التوثيق الرسمي بل حصول ذلك ووقوعه بشروطه، هذا كله إذا كانت قد قضت العدة، فإن كانت لا تزال في العدة الرجعية فيجوز للزوج مراجعتها بدون عقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/12299)
من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلب مني صديق أن أستفسر له عن هذ الموضوع وهو,,,,
قال لي بالتفصيل في أحد الأيام وجدت زوجته في جيبه رسالة خاصة به فأنكر أنها له وقد حلف لها بالله أنها ليست له فلم تصدقه فقال لها بالحرف الواحد علي اليمين والطلاق بأنها ليست لي وبعد ذلك ذهب إلى أحد الشيوخ فقال له أشهد اثنين وقل إني راجعت زوجتي فأشهدت اثنين وكان ذلك بدون علم زوجتي
لأنها إذا علمت سوف تتشتت الأسرة وترجع زوجتي إلى منزل أهلها فهل الذي فعلته لا ينافي الشرع
مع العلم أني أول مرة أحلف بالطلاق وإن شاء الله ستكون الأخيره
أفيدونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق كاذباً فإن طلاقه يقع، وإذا أراد مراجعة زوجته فله ذلك، ويستحب له أن يشهد على الإرجاع، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 23758 / 19551 / 44388.
وعليه؛ فما أفتى به الشيخ المذكور صحيح، وهذه المرأة هي زوجتك الآن، وبقي لك من طلاقها طلقتان، وعدم علم الزوجة غير مؤثر لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.
ونريد أن نشير إلى أن الحلف بالله كاذباً يعد من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة حيث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والأحوط له أيضاً أن يكفر عن هذه اليمين أخذاً بقول من يوجب الكفارة فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/12300)
الأحوط أن تكون الرجعة باللفظ مع النية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله ,فسؤالي هو أني طلقت زوجتي للمرة الثانية طلاقا رجعيا نتيجة انفعال وقع بيني وبينها، فما حكم إرجاعها؟ . وهل يكون بعقد ومهر جديدين أم هو إرجاع بالنية فقط، علما بأننا لا نزال في نفس البيت وهي حامل في شهرها السادس؟؟.....وجزاكم الله خيرا.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الشخص أن يضبط نفسه عند الغضب حتى لا يندم على أفعاله وأقواله حين لا ينفع الندم، كما هو حال السائل الكريم، أما عن السؤال فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلقة الحاصلة هي الثانية، فإن لك أن تراجع زوجتك بدون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فلا بد من عقد ومهر جديدين، وقد اختلف العلماء في صفة الارتجاع والأحوط أن يكون باللفظ مع النية، فيقول بلسانه وينوي بقلبه إني راجعت فلانة أو راجعتك، وينبغي أن يشهد على ذلك، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 7000، وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/12301)
هل تشترط النية في إرجاع المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني فجأة دون سبب، وقال لي إنه يشعر بالذنب تجاهي لأنه لم يف حقوقي وسيردني حين تتحسن ظروفه، فذهبت إليه اليوم في عيادته حتى أعطيه بعض ورق العمل كنت أعمله له فقام وحضنني، وطلاقه لي كان يوم 22/1، فهل هو بذلك ردني حتى لو لم يكن ذلك في نيته لأنني في فترة العدة؟
ولو كان ذلك \"ردا\" فلو قلت له ذلك لطلقني مرة أخرى، وأنا أخاف أن أصل إلى أن أحرم عليه في وقت ما فهل لو ردني بذلك ولم أخبره يكون علي وزر، وهل يجوز ذلك؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن رجعة المرأة بعد الطلاق الرجعي تكون بالقول وتكون بالفعل، وقد اختلف الفقهاء في ما تحصل به الرجعة بالفعل، وقد ذهب الأحناف والمالكية إلى حصولها بلمس المرأة بشهوة. إلا أن المالكية اشترطوا لذلك وجود نية المراجعة، وقد سبق أن بينا أن قولهم هو الراجح وذلك في الفتوى رقم: 30067، وعلى هذا؛ فإن كان ما حدث منه بنية مراجعتك، فقد أصبحت بذلك زوجة له، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.
وإذا كانت صحة الرجعة تتوقف على معرفة نية الزوج فهذا يعني أنه لا بد من إخبار الزوج بذلك، ثم إن معرفة الزوج بوقوع الرجعة تترتب عليه أحكام شرعية كالإرث والنفقة وغيرهما، فتبين بذلك أنه لا بد من معرفة زوجك بهذا الأمر.
ثم إننا ننبه هذا الزوج إن كان بالإمكان إطلاعه على هذه الفتوى على أن يتقي الله ويمسك عليه زوجه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق:2-3) ، بل قد جعل الله تعالى الزواج من أسباب الغنى حيث قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32) ، فعليه أن يمسكها فإنها راغبة في البقاء معه، وراضية بالحال الذي هو عليه، ويتأكد ذلك إن كان له منها أولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/12302)
عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أفيدونا في مسألة حصلت لنا في روسيا: كان هناك رجل تزوج بامرأة ثم طلقها بعد فترة، وبعد مضي سنتين أرادا أن يجتمعا مرة أخرى، فوافقت امرأته على ذلك ثم سافرت إلى بلدها، وزوجها اتصل بها عن طريق الهاتف وقال بأنه راجعها، فهل يعتبر هذا نكاحا، وهي زوجة له. هذا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للرجل أن يراجع امرأته بعد انقضاء عدتها، بل لا بد من عقد ومهر جديدين، وهذا إذا كان الطلاق الذي وقع وانقضت عدته طلقة أو طلقتين، أما إذا كان ثلاثاً فلا يحل له عقد النكاح عليها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطأها، ثم يطلقها دون تواطئ مع زوجها الأول، وتنقضي العدة بثلاثة قروء أي ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن لم يحضن لكبر أو صغر.
وعليه؛ فلا يعتبر قول الرجل لمن قد تزوجها وطلقها وانقضت عدتها: راجعتك، بل لا بد من عقد جديد ومهر وولي، إن لم تكن بائنة بينونة كبرى كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(13/12303)
للزوج مراجعة مطلقته في العدة ولو بغير رضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وعندي ولد وبنت، وحصلت مشاكل بيني وبين زوجتي، مما أدى إلى أن أطلقها طلقة واحدة وقت غضب مني، والزوجة طلبتها وتعتبر ثاني طلقة وأريد أن أرجعها، فكيف يكون ذلك؟ علما بأن البعض قال لي إنها لا تعتبر زوجتي! والبعض قال لي أراجع نفسي وأنوي أنني أرجعتها، أفتونا بما أفادكم الله وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن له أن يراجعها بكلام أو جماع ما دامت في العدة، ولو بدون رضاها ولا رضا وليها وبدون مهر جديد، وانظر الفتوى رقم: 30332،.
وكون الطلاق وقع في ساعة غضب لا يمنع وقوع الطلاق، بل يقع حتى في ساعة الغضب.
اللهم إلا إذا بلغ الغضب بالإنسان مَبْلَغًا يجعله لا يعي ما يقول ويغيب عنه إدراكه ووعيه، بحيث لا يشعر باللفظ الخارج منه، فإن بلغ الغضب هذا الحد لم يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 8628، ونحن ننصح الزوج بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق، وأن لا يجعل الطلاق سلاحا يشهره في وجه زوجته عند أدنى خلاف، فإنه قد تتشتت الأسرة وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، ويصدق عليه قول الشاعر:
ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار
ولا يحل لزوجتك طلب الطلاق لمجرد بعض الخلافات إلا إذا وجد عذر شرعي، وقد روى أحمد والترمذي وحسنه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 2182، ورقم: 11566، ورقم: 1060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/12304)
كيفية إرجاع البائنة بينونة صغرى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من طلق زوجته ساعة الغضب وللمرة الأولى، هل بمجرد مراجعتها تعود إليه؟ مع العلم بأنها ذهبت بعد الطلقة إلى بيت أهلها بناء على طلب الزوج، وبقيت عندهم لمدة (3) شهور إلا بضعة أيام.
هل يلزم لعودتها دفع كفارة أم تسجيل الواقعة في المحاكم. أي ما الذي يطلب عمله قبل مباشرة الزوج لزوجته؟ .
وشكراً لكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغضب له مراتب: فقد يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعتبر فيها طلاقه، وهذه المرتبة ذكرناها في الفتوى رقم: 1496.
وعليه، فإذا اعتبرنا طلاق الغضبان، وكان لأول مرة، أو للمرة الثانية، فإن له أن يراجع زوجته بالكلام، كأن يقول: أرجعتك أو نحو ذلك، أو بالفعل مع نية الإرجاع، كأن يجامعها، وانظري فيما يتم به الإرجاع الفتوى رقم: 17506.
وأما إذا انقضت عدتها -وهي ثلاث حيض لمن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر لمن كانت من غير ذوات الحيض- دون مراجعة، فإنها تبين بينونة صغرى، ويلزم لإرجاعها عقد جديد ومهر جديد.
وبهذا تعلمين أنه لا تلزم كفارة على الزوج لإرجاع زوجته، كما لا يلزم تسجيل الإرجاع في المحاكم، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة بلا وجوب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(13/12305)
طلقت مرتين ثم خلعت
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز رجوع امرأة لزوجها بعد طلقتين وطلقة خلع بالمحكمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اعتبرنا الخلع طلاقاً كما هو مذهب جمهور العلماء فإنه لا يجوز رجوع هذه المرأة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً ثانيا ويدخل بها ثم يطلقها، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
وإذا لم نعتبر الخلع طلاقاً، كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وعثمان وطاووس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، فإنه يجوز لهذه الرجوع إلى زوجها، والأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور، وتراجع الفتوى رقم: 11543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424(13/12306)
لا بد من ذوق العسيلة حتى تحل للزوج الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاثا بسبب المشاكل الدائمة وندمت أشد الندم فذهبت إلى أحد أقاربها ليكتب عليها فقط، لكن هذا الرجل كان يحبها منذ وقت طويل، ورفض أن يطلقها علما بأنه أغواها بأنه أستر رجل لهذا الزواج وبعد أن كتب عليها رفض تطليقها وقال هذا ما تمنيته طوال حياتي، فهل هذا الزواج حلال؟ وإذا طلقها بدون أن يضاجعها هل يجوز أن أتزوجها وتعود إلي ثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما قلت، فإن نكاح هذه المرأة من هذا الرجل يعد من نكاح التحليل، وهو باطل كما هو مبين في الفتاوى التالية: 4093، 25337، 17283.
وعليه، فإن معاشرته لها حرام، ويجب عليهما الفراق فورا، ثم إذا أرادا الزواج عن رغبة فلهما ذلك، ولكن بعقد جديد.
أما أنت فإنها لا تحل لك إلا أن تنكح غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أيضا من أن يحصل الوطء في الفرج، فإذا حصل بعد ذلك فراق بطلاق أو فسخ أو موت، فلك أن تتزوجها، وتفصيل ذلك في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/12307)
لا تجوز لك مراجعتها حتى ...
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي مرة عند مأذون لتغير اسم طليقها الأول ولكثرة الخلافات رميت يمين الطلاق عليها ثم راجعتها وبعد فترة طلبت الطلاق وأصرت عليه فقلت لها أنت طالق ثم حررت قسيمة طلاق ثم ندمت فهل يجوز الرجوع إلى هذه السيدة مرة ثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يفهم من كلامك أنك طلقت زوجتك ثلاثًا: الأولى عند مأذون كما ذكرت. والثانية بعد كثرة الخلافات ثم راجعتها. والثالثة بعد طلبها الطلاق والإصرار عليه، ثم حررت قسيمة الطلاق. فإذا كان هذا هو الواقع فلا تجوز لك مراجعتها حتى تتزوج زواجًا صحيحًا ويدخل بها زوجها ثم يطلقها.
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيّ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: إنّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَنِي فَبَتّ طَلاَقِي، فَتَزَوّجْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ الزّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إلاّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثّوْبِ. فقَالَ: أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ ويَذُوقَ عُسَيْلتَكِ.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.
ولم يتضح لنا ما قصدت بعبارة: لِتغير اسم طليقها الأول. فالرجاء توضيح المقصود بذلك إذا كان يترتب عليه حكم. وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية حتى تنظر في حيثيات المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(13/12308)
أمسك عليك زوجك لعله خير لك.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم،
أنا متزوج من امرأة متدينة، ولكنها مهملة جدا لي، وهي مستعدة لسماع كل الناس إلا زوجها وإن كانت تقول عكس ذلك عند المواجهة والسؤال. اشتدت الخلافات بيننا فطلقتها، علما بأنها حامل. ذهبت إلى القاضي الشرعي فاعتبره طلاقا تعسفيا مما يترتب عليه دفع مبلغ كبير ونفقة المطلقة لمدة ثلاث سنوات (مختلفة عن نفقة الأولاد. نصحني ناصح أن أراجعها وأقوم بدعوى تفريق، هل يحق لي ذلك شرعا؟ وكيف لي أيضا أن أؤدب زوجتي التي شوهت صورتي حتى أمام أهلي ومعارفي بالكذب ورواية القصص والمواقف بوجهة نظرها من دون وجودي أو حتى إمكانية الدفاع عن نفسي؟ أرجوكم الإجابة لما أنا فيه من ضغوط عنيفة جدا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن هذه المرأة حامل، فإنها تستحق النفقة حتى تنقضي عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6] .
والمرأة إن كانت في عدة من طلاق رجعي فهي زوجة حكماً، فيجوز للزوج إرجاعها متى شاء ما دامت في العدة، وكون ذلك بنية تطليقها فلا تأثير له في صحة الرجعة، إذ أن الجمهور على جواز النكاح بنية الطلاق.
إلا أننا نرى أنك لو أبقيتها في عصمتك وسعيت إلى إصلاحها لا سيما وأنك ذكرت أنها متدينة، فإن ذلك أولى، حرصاً على حفظ الأبناء من الضياع والتشتت، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1123، والفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1424(13/12309)
هل الرجعة تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وراجعها، هل تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين فله أن يرتجعها دون عقد، ما لم تنقضِ عدتها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228] .
فإذا انقضت عدتها لم يكن له ارتجاعها إلا بعقد جديد تتوفر معه شروط النكاح كلها. وما صدر عنه من تطليقة أو تطليقتين لا يمحوه الارتجاع في العدة أو بعد العدة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
فإذا كان قولك: تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق. تعني به ما إذا كان الارتجاع يمحو الطلقة، بحيث يكون للمطلق أن يطلق تطليقتين بعد ذلك دون أن تحرم عليه زوجته، فهذا ما أجبنا عنه. وإن كنت تعني ما قد يحدث من التقصير في حقها مثلاً، فإن ذلك إنما يغفر إذا سامحت فيه الزوجة صاحبة الحق أو قضي لها.
وانظر الفتوى رقم: 28159.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/12310)
أقوال العلماء في كيفية حصول الرجعة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة زوجها يحلف دائما ويقول (عليّ الطلاق لن يحدث....) وأحيانا يحدث الشيء الذي حلف عليه، وهي تريد أن تعرف هل الحلف يعتبر طلاقاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه أو حصول شيء أو عدم حصوله، ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته سواءً قصد الطلاق أو لم يقصد، وعلى هذا أكثر أهل العلم وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 9275
وعليه؛ فما دام هذا الرجل يحلف باستمرار قائلاً "علي الطلاق لن يحدث كذا ... " ثم يحدث ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته من أول يمين صدرت منه بهذه الصورة، فإن لم يكن راجعها قبل انقضاء عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى يمكنه بعدها أن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
وإن كان قد راجعها بعد وقوع الطلاق ثم أوقع الطلاق ثم راجعها ثم أوقع الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها؛ بشرط ألاّ يكون محللاً.
ونود أن نوضح هنا كيفية الرجعة فنقول: الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدّق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوباً بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/12311)