الطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي أنا رجل صنعت معروفا مع شقيقتي وزوجها وأولادها وفي اليوم الذي تلا ذلك اتصل بي زوجها ليخبرني بأنه قد طلق شقيقتي فغضبت وفي المساء كنت في جلسة مع بعض الأقارب نتحدث عما حصل وأثارني أحد الموجودين فقلت تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي علماً بأن زوجتي لم تكن موجودة في تلك الجلسة والآن وبعد أكثر من سنة لم ندخل بيوت بعضنا البعض مع العلم بأن شقيقتي وأولادها يزوروني وكذلك أولادي يزوروهم والآن أفتني ياشيخنا هل يقع الطلاق إذا دخلت بيته من أجل زيارة شقيقتي من باب صلة الرحم؟ مع العلم أنه إذا كان يقع الطلاق فإنها الطلقه الثالثة بالنسبة إلى زوجتي.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم الفقهاء الطلاق إلى: معجل، ومعلق.
فالمعجل ينفذ في الحال، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
وأما المعلق: فهو الذي يعلق على زمن أو صفة أو شرط، وحكمه عند الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وقال ابن حزم: إنه غير واقع.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به يمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما تقدم، فنقول للسائل: إن الطلاق يقع إذا حصل ما علقه عليه عند الجمهور. أما ما ذكرته من عدم التواصل إن استمريت على ما أنت عليه، فيمكن حله بأن يتم ذلك في بيت أحد الأقارب والجيران، ولا تعرض عصمة زوجتك للحل خصوصاً أنك قد ذكرت أنك قد طلقتها مرتين من قبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1423(13/10670)
إن حدث الشيء المعلق عليه الطلاق يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تغار علي من ابنة خالتها دون أي مستند فلاقيت مشاكل ونقاشات كثيرة بسبب ذلك مما أغضبني غضباً كبيراً فقلت لها أنت طالق إن دخلت ابنة خالتك إلى بيتنا (وهذا حتى أثبت لها أنه ليس لشكوكها أي أصل وكذلك حتى أسد باب هذه المشاكل مع العلم أنني كنت أنوي ما أقول لهذين الغرضين) .
أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أخي الكريم قد تسرعت في إطلاق لفظ الطلاق، وما كان ينبغي لك ذلك عفا الله عنا وعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى من استوصاه فقال له: لا تغضب، فردد مراراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
وأما عن جواب سؤالك: فإنك قد علقت الطلاق على شرط فإن حدث وقع الطلاق.
فإن دخلت بنت خالة زوجتك بيتك، فقد طلقت زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر.
وننبهك إلى أن بنت خالة زوجتك إن لم يكن بينك وبينها محرمية أبدية فإنها أجنبية عنك، لا يجوز لك الانبساط معها في الكلام وغيره سواء أغارت زوجتك أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(13/10671)
حكم من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لا
أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم:
790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1423(13/10672)
لا يلزم من عدد الطلاق إلا ما تحقق المرء منه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج من أبنة عمي ولي منها عدد من الأبناء والحمد لله ولكني أعيش في حالة من الهم يعلمها الله بسبب أنني غضبت في يوم ما وقبل سنة تقريبا من زوجتي غضباً شديداً وقمت من غرفتنا وذهبت إلى غرفة أخرى وأنا في قمة الغضب وأثناء ذلك تمتمت بيني وبين نفسي بكلمات سباب لها وطلاق لاشعورياً حيث قد تملكني الغضب جداً ويعلم الله أني من شدة ما بي من الغضب لم أستطيع تحديد ما قلت ولا عدد الطلقات التي تمتمت بها وقد احتفظت بهذا في نفسي ولم أجرؤ على إخبار أحد فعلاقتنا الأسرية قوية جداً وأخاف أن تتأثر بهذا الشيء لو أخبرتهم فبالله عليكم ماذا أفعل؟ وهل يقع ذلك الطلاق بتلك الصورة؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب له مراتب، وقد سبق أن ذكرناها في الجواب رقم: 3073
وعليه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى فقد الوعي، فلا تؤاخذ بما صدر منك من طلاق.
أما إذا لم يصل بك إلى تلك الدرجة، فإن ما صدر منك من طلاق يقع ولو لم يعلم به أحدٌ، لكن لا يلزمك من عدد الطلاق إلا ما تحققت من صدروه منك. أما ما شككت فيه فالأصل عدمه.
وعليه، فإذا تحققت من أنك طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وشككت في الزيادة، فلك أن ترجع زوجتك ما دامت عدتها لم تنقض، مع العلم أن جماع الزوجة الرجعية يعتبر ارتجاعاً لها ولو لم ينو به الزوج الارتجاع.
والحاصل أنك إذا لم تكن طلقت زوجتك في حال وعي منك ثلاث تطليقات فلا شيء عليك إذا ارتجعتها قبل انتهاء عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1423(13/10673)
الطلاق المعلق يقع حسبما أوقعه الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال رجل لزوجته في حالة غضب لو كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً وفعلا كانت خارج البيت هل تطلق؟ وإذا قال لها أيضا إذا لم ترجعي هذا الشيء أنت طالق ولم ترجعه هل تطلق؟ وإذا ذهبت للمستشفى بحالة اضطرارية بدون إذن وقال لصديقتها إذا لم ترجع للبيت خلال وقت معين فهي طالق ولم ترجع بالوقت المعين هل تطلق؟ علما بأنها كانت مجبورة وهو كان غضبان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....
أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يدري معها ما يقول، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
1496 والفتوى رقم: 11566
ومن قال لزوجته: إن كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً -وكانت فعلاً خارج البيت- فقد طلقت وبانت منه بينونة كبرى ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إذا قال لها: إذا لم ترجعي هذا الشيء إلى مكان كذا فأنت طالق ولم ترجعه فإنها تطلق منه طلقة واحدة إذا لم يكن قد علق على أكثر منها كأن قال لها: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، كذلك إذا قال لها إذا لم ترجعي من المستشفى - أو غيره - في وقت كذا فأنت طالق ولم ترجع في الوقت المحدد فقد طلقت منه طلقة. وهذا كله على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جمهورهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3795
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/10674)
هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين.
وعليه -كما هو الظاهر- فإذا كان المقصود أن الزوجة فعلت ما حلف الزوج على تركه ولكن بعد موته. فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوجية قد انقطعت بموت الزوج.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1423(13/10675)
هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
2- ما حكم الفائد في القروض الممنوحة من الدولة للشباب لإعانتهم على الزواج، علما بان النسبة تبلغ 2% وهي مخصصة للإجراءات الإداريةعلى حسب قول المصرف، وجازاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض التي فتحتها الدولة للشباب بقصد تشجيعه وإعانته على الزواج يجب أن تكون قروضاً حسنة -أي بدون فائدة- هذا هو الغرض الذي تلوح عليه مظاهر التعاطف وإعانة شباب المسلمين على تحقيق رغباتهم المشروعة، ويؤجر صاحبه، أما القرض بفائدة ولو كانت قليلة فإنه من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، ومما يدل على أن هذه الفائدة ربوية هو تحديدها بالنسبة المئوية إذ لو كانت في مقابلة الخدمات المقدمة للزبون لكانت تزيد وتنقص حسب تلك الخدمات صعوبة وسهولة، وليس حسب قدر المبلغ المقرض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10676)
حكم تعليق الطلاق قبل عقد النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة تقدم لخطبتها شاب وهي الآن تستعد للزواج.. وفي إحدى مرات نقاشهما بالهاتف طلب منها أن تقول له لو كان هناك شخص في حياتها من قبل فأنكرت ولكن في الحقيقة أنها كانت تعرف أحداً قبله ولقد_أعزكم الله_ارتكبت معه بعض الأخطاء ولكنها ندمت وتابت. وسيكتب كتابها إن شاء الله يوم14محرم 1423الخميس ولكنه قال لها اليوم إنها تحرم عليه كزوجة ويكون هذا الزواج باطلاً لو كذبت عليه في كونها كانت لا تعرف أحدامن قبل, فماذا تفعل.أشيروا عليها فإن كتب كتابها بعد أسبوع إن شاء الله..مع وافر الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الرجل يعتبر من التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك " قال الحافظ في الفتح: (هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث إلى آخر كلامه. وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق -نقول للسائلة: ليس على صديقتك أن تخبر خطيبها بما جرى عليها من المخالفات مسبقاً ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم:
14725
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1423(13/10677)
حكم الطلاق المعلق على أكثر من شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة حلف علي زوجي وهو مقيم بالسعودية وأنا في السودان أنني إذا فعلت بعض الأشياء التي يكرهها هو وقد سمى لي تلك الأفعال بأنني إذا فعلتها أكون طالقاً وقد وعدته بألا أفعل حتى لا يقع الطلاق ولكن مع مرور الأيام فعلت ما نهاني عنه واشترطه للطلاق مرات عديدة فما حكم الدين في ذلك هل أنا مطلقة الآن أم غير ذلك وإذا كنت مطلقة هل اكون مطلقة بالثلاث لأنني فعلت ذلك أكثر من ثلاث أم أكون مطلقة طلقة واحدة مع العلم أنه لا يعرف حتى الآن بأنني عصيته أفيدوني أفادكم الله لأني في حيرة من أمري وأتمني أن أعرف الحل لأنه اقترب موعد سفري إليه في السعودية فهل أكون حلالا له أم حراما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق بشرط فعل ما من الزوجة، فمتى فعلته وقع طلاقها، فإن كان الزوج علق طلاقها على فعل شيئين فأكثر فلا يقع الطلاق إلا بفعلها لكل ذلك، كأن يقول -مثلاً- إن أكلت كذا وكذا فأنت طالق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم) فإن فعلتهما معاً طلقت طلقة واحدة فقط مهما كررت فعلهما، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ ما لم يكن التعليق بلفظ يقتضي التكرير مثل: (كلما) فإن كان التعليق بها وقع عليها الطلاق كلما كررت الفعل، لأن لفظ (كلما) تفيد التكرار دون غيرها.
وإن قال: إن فعلت واحداً مما نهيتك عنه فأنت طالق، ففي هذه الحالة تطلق بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق ولا يقع الطلاق مرة أخرى بتكريرها لفعله أو فعلها لغيره مما نهاها عنه وعلق طلاقها على فعله.
وأما تأكيد الزوج لتعليق الطلاق أكثر من مرة فلا أثر له في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة لشيء مما نهاها عنه سابقاً. وعلى ضوء ما سبق يتبين الحكم -إن شاء الله- للأخت السائلة، وننبهها إلى أنه يجب عليها إخبار زوجها بما فعلت، لأنه هو الذي يدري نيته في التعليق، والأداة التي علق بها الطلاق، وغير ذلك مما ينبني عليه الطلاق وعدده.
وليكون على حذر من التلفظ بالطلاق مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1423(13/10678)
حكم من علق طلاقا على شرط ففعلته الزوجة ناسية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم فعلت الزوجة ناسية فهل يقع الطلاق بالرغم أنه عندما حذرها لم يكن ينوي نية طلاقها ويريد أن يتراجع عما نهاها عنه فهل باستطاعته فعل ذلك؟
ولكم خالص الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقاً عند جمهور العلماء، خلافاً لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم: 3795، وفي الجواب رقم: 5677.
وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقاً ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1423(13/10679)
حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقاً؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.
فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً آخر.
وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.
وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/10680)
لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكينا
[السُّؤَالُ]
ـ[1-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم:
1496 وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ما ذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكيناً ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422(13/10681)
من حلف بالطلاق وحنث يقع طلاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[1-زوجي حلف علي يمين طلاق بعد أن ضربني وهو في كامل قواه العقلية أي أنه يعرف ماذا يقول وقد أفتى لي أحد القضاة بأن الطلاق لم يتم وأنا إلى الآن غير قانعة بفتوى القاضي لأنني قرأت فتاوى تقول إن الطلاق قد تم أفيدوني أثابكم الله (مع العلم أنه يوجد هناك طلقة أولى رجعت إليه بكفارة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور هو أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به.
وعليه، فإنا نرى وقوع الطلاق المذكور، وما دام الزوج قد طلق قبله مرة واحدة فله ارتجاع زوجته ما دامت عدتها لم تنته، وإذا أراد المطلق ارتجاع زوجته الرجعية فله ذلك جبراً عليها. وليست ثمة كفارة تلزمه.
مع التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.
ولا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على أيمان الطلاق ولا غيرها من الأيمان التي لا تشرع، كما ننبه أيضاً إلى أن المشاكل الزوجية -من طلاق وخلع وغير ذلك- إذا لم يتغلب على حلها الزوجان وذووهما فينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتحلها، وترفع الخلافات المترتبة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(13/10682)
تعليق الطلاق على أمر ... وقوع الطلاق أم لزوم كفارة اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائما يحلف علي بالطلاق عندما أرفض القيام بأمر ما لإجباري على فعله وهذا الأمر دائما يكون تافها ولا رغبة لي بفعله فأضطر للقيام به لكي لا يقع الطلاق لكن سؤالي هو أنه أحيانا يكون حلفه أن أقوم بالأمر في لحظة معينة ولكن بسبب عصبيتي أتاخر عن القيام به للحظة أخرى أو أخالف الأمر فهل يقع الطلاق؟ وقد تكرر هذا فهل الآن أنا مطلقة وإذا كان يقع فهل يعني أنني الآن مطلقة ثلاث مرات أي هل الآن أنا محرمة أبديا على زوجي أرجوكم أجيبوني سريعاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أن تفعل زوجته كذا أو تترك كذا في وقت معين فلم تفعل الزوجة أو تترك ما حلف عليه في الوقت الذي عينه فقد وقع الطلاق، ولا يغني عنها أن تفعل ما أمرت به بعد مضي وقته المشروط في الحلف.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على الفعل أو الترك، وقع الطلاق بالحنث، وإن كان مراده التهديد والحث على الفعل أو الترك، فلا يلزمه غير كفارة اليمين.
وعلى هذا الزوج أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إجراء لفظ الطلاق على لسانه، فقد يؤدي ذلك إلى تحريم زوجته عليه، وهدم بيته وتمزيق أسرته، وليعلم أن كثيراً من الناس يزعم أنه لا يريد غير التهديد، وعند التحقيق يتبين أن الحالف قصد أثناء تلفظه بالطلاق أن زوجته تطلق إذا لم تنفذ مراده، وأن هذا هو ما انقدح في ذهنه وجال في خاطره في تلك اللحظة، ومثل هذا لا ينفعه قوله: إني لم أقصد الطلاق.
ولهذا ننصحكما برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية في بلدكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/10683)
حكم من عليها طلاق معلق في حال رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد نكاح صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت أخيك وخلال الفترة لم تدخل بيت أخيها، وقد طلقت بعد ذلك طلاقاً صحيحاً لأسباب أخرى، وانتهت عدتها من زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأصبحت تحل لمن تشاء من الأزواج.
السؤال: هل إذا رجعت لزوجها بعقد جديد تستأنف الطلاقات الثلاث أم تحتسب من آخر طلقة؟
السوال الثاني: هل إذا رجعت لزوجها يكون الطلاق المعلق في عدم دخولها بيت أخيها يقع إذا دخلت بيت أخيها، علماً بأنها دخلت بيت أخيها بعد انقضاء العدة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البينونة الصغرى لا تهدم الطلاق الذي وقع قبلها. بل يضم ما وقع منه قبلها لما سيقع منه بعدها، فإذا بلغ الجميع ثلاث طلقات بانت المرأة بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول. هذا عن الشطر الأول من السؤال.
أما عن الشطر الثاني منه، فالجواب أن هذه المرأة إذا كانت دخلت بيت أخيها في فترة بينونتها الصغرى، فلا يلحق بها طلاق في هذه الحالة لعدم وجود محله الذي هو زوجة أو معتدة من طلاق يملك رجعتها فيه. أما إذا فعلت ما علق عليه الطلاق من دخول بيت أخيها بعد الزواج الثاني فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع عليها، وذلك لحصول ما علق عليه الطلاق في حالة يملك الزوج فيها عصمة زوجته، فأشبه ما لو لم تقع بينونة، ولأن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10684)
حلف بطلاق زوجته إن باتت عند أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[تصر زوجتي على زيارة والديها بشكل أسبوعي ,والمبيت عند زيارتهم والعودة إلى المنزل في اليوم التالي- وبالمناسبة منزل والديها يوجد بنفس المدينة التي نعيش فيها- وأنا لا أحب أن أمنعها عن زيارة أهلها ولكن في الفترة الأخيرة ولظروف عملي فقد أتأخر في العمل إلى الساعة الثامنة مساءً وأحتاج عند عودتي إلى المنزل أن أجد زوجتي للقيام على خدمتي ولذلك طلبت منها عدم المبيت عند ذهابها والعودة في نفس اليوم، ولكنها أصرت مما أدى إلى حدوث شجار بيني وبينها وحلفت بالطلاق بأنه عند ذهابها إلى أهلها مرة أخرى لا تنتظر إلى اليوم التالي وتعود في نفس اليوم، والسؤال: هل إذا نامت زوجتي لأي سبب كان عند أهلها يقع الطلاق أم لا؟ وفي حالة وجود كفارة فما هي؟
وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته إن هي باتت عند أهلها ثم وقع ما حلف على تركه من المبيت، فإن كان المبيت حصل منها طوع نفسها، فإنه يحنث ويقع الطلاق على تفصيل في الموضوع مذكور في الجواب رقم:
790 والجواب رقم: 3727
أما إن كان المبيت لسبب قاهر فهنا ينظر في نية الحالف عندما أراد الحلف: فإن كانت له نية عمل بمقتضاها، وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب الذي حمله على الحلف، فإن كان السبب هو عصيانها ومخالفتها لأمره بالبيات فلا تطلق لأنها لم تبت عصياناً له ولا مخالفة لأمره، بل السبب خارج عن إرادتها، أما إن كان السبب الذي أثار اليمين هو ظروف الزوج العملية واحتياجه لخدمة زوجته، فإنها تطلق لأنه حنث، حسب ظاهر يمينه، ولم تكن هناك نية ولا بساط يخالف ظاهر كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1422(13/10685)
يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت
[السُّؤَالُ]
ـ[نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث.على الرغم،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط. وليس الفعل. أفيدوننا في هذا السؤال مع العلم أن هذاالقسم هو أول قسم بالطلاق.على شيء لم يكن في النية إن يتم هذا الشيء. في انتظار ردكم باللغة العربية. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.
أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.
وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1422(13/10686)
حكم من طلق ملزما نفسه بأمر وقع فيه قبل الدخول بزوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[1- العلماء الأفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ لي في الله صارحني بأنه كان يمارس العادة السرية بشراهة وأضرته كثيراُ وحاول الابتعاد عنها بالزواج وعندما عقد قرانه على زوجته الحالية وقبل أن يدخل عليها بحوالي سنة أقسم مع نفسه إن هو أقدم على ممارسة العادة السرية فإن زوجته تكون طالقا مع العلم بأنه ليس في نيته تطليق زوجته بل أراد بذلك تصعيب الأمر على نفسه إن هي راودته مرة أخرى لممارسة هذه العادة الضارة، لكنه وللأسف عاد ومارس عادته قبل أن يدخل على زوجته وله الآن ولدان منها وهي ليست على علم بما أقسم به. فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وإذا كان الجواب بنعم فما هو الحل، مع العلم بأنه مضى على زواجهما أربع سنوات.
الرد بسرعة جزاكم الله خيراً لما يعيش فيه أخي هذا من حالة نفسية سيئة وهو في حيرة من أمره]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(13/10687)
تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[1-اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1422(13/10688)
الحلف بالطلاق ... آراء العلماء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132) :
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره ... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع) . انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2] .
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89] .
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/10689)
حلف بالطلاق وله أكثر من زوجة ...
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثا لشئ بنية فعل الطلاق إذا تم فعل هذا الشيء - ثم فعل هذا الشئ وفي حالة غضب- هل يقع وعلى أي من الزوجات يقع إذا كان له ثلاثه زوجات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ناوياً له على أمر ثم حنث في يمينه، فإنه يلزمه الطلاق، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والغضب الذي يتصور صاحبه ما يقول، ويعي ما يصدر منه، لا يؤثر في عدم صحة الطلاق.
ومن لزمه طلاق بمقتضى يمين أو غير ذلك، وله أكثر من زوجة، فإن الجميع يطلق إذا لم تكن له نية في تطليق واحدة منهن، ولم يكن ثمة سبب يقتضي التخصيص.
أما إذا عين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإنها تطلق وحدها.
وعلى هذا، فالطلاق واقع على الزوجات الثلاث المسؤول عنهن، لكن هل يقع طلاق الثلاث الذي لا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح، أو يقع طلاق واحد على كل واحدة منهن يملك الزوج بعده الارتجاع ما لم تنقض العدة؟
الأول: مذهب الجمهور، والثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1422(13/10690)
حلف بالطلاق أنه سيدفع الحساب ولم يجد معه ما يكفي
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت مع صديق إلى المطعم وحلفت بالطلاق (أي قلت علي الطلاق) أنني أنا من سيدفع الحساب ثم اكتشفت أن نقودي لاتكفي فدفع زميلي وبعد خروجنا سحبت النقود من الصراف الآلي وأرجعتها لصديقي فهل وقع هنا طلاق وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أن دفع زميلك هذا لا يقع به الحنث، وبالتالي فإن زوجتك لم تطلق، وذلك لأن الذي أثار هذه اليمين وسببها هو رغبة الحالف في التحمل الفعلي للتكلفة المستحفة، بغض النظر عن الإجراءات الأولية. وهذا ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بمهيج اليمين. وهؤلاء -أعني المالكية والحنابلة- هم الذين يعتبرون سبب اليمين والحامل عليها ويقدمونه على ظاهر اللفظ. وانطلاقاً من رأيهم -وهو الذي نراه راجحاً- فإنا نرى أنه لا حنث عليك -أيها السائل- ما دام زميلك دفع على أساس أنك سترد له ما دفع، وقد رددته إليه بالفعل وأخذه منك، ثم عليك أن تتنبه إلى أن المرء لا ينبغي له أن يجعل عصمة زوجته وأم أولاده في مهب الريح، فيعرضها للانهيار عند أتفه الأسباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1422(13/10691)
لفظ (قررت الطلاق) هل يعتبر طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد مشادة حدثت بين الزوجين بالهاتف قال الزوج لزوجته: إنني فكرت جيداً في الوضوع ولكنني لا أجد فائدة من الاستمرار في العيش معك لذلك لا بد من الطلاق وسأرسل لك ورقة الطلاق غداً.
أو قال: (قررت الطلاق) وسأرسل لك الورقة غداً فهل يعتبر هذا طلاقاً أم لا؟ مع العلم أن الزوج جاد في كلامه وليس مهدداً مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر يرجع إلى نيته، فإن نوى بقوله (قررت الطلاق) إيقاعه، فهي طالق، وإن نوى التهديد، أو فعل ذلك في المستقبل فلا يقع، وهذه المسألة سبق الجواب عليها في رقم: 2349 ورقم: 6126
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1422(13/10692)
الطلاق المعلق على أمرين
[السُّؤَالُ]
ـ[خرج مني يمين طلاق على النحو التالي: أنت طالق إذا دخلت بيت خالتك أو كشفت على شخص أنا غطيتك منه فماهو الحكم الشرعي في هذه الحالة هل إذا دخلت بيت خالتها تعتبر طلقة واحدة ويسقط الغطاء وينتهي اليمين أم مايزال معلقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو ما يعرف بالطلاق المعلق، وقد اختلف العلماء هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟ وذهب الجمهور إلى وقوعه، فيما قال آخرون إن الأمر راجع إلى النية، فإن نوى مجرد المنع من الأمر المعلق عليه ولم ينو الطلاق فعليه كفارة اليمين، وإن نوى الطلاق وقع. وانظر الجواب رقم 790 والجواب رقم 3795 وعلى القول الأخير- وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره - فإن كنت نويت اليمين فعليك الكفارة فقط، وإن كنت نويت الطلاق وقعت طلقة بدخول زوجتك بيت خالتها، وتنحل يمينك بذلك لأنها كانت معلقة على أحد أمرين وقد حصل أحدهما، وذلك لأنك عطفت الكشف على الدخول بـ"أو" وليس بـ"الواو" والفرق أنه في الربط بـ"الواو" لا يقع الطلاق إلا بمجموع الأمرين، وفي الربط بـ"أو" يقع الطلاق بكل واحد على انفراده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1422(13/10693)
تلفظ بالطلاق دون أن يراه أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم جميعا ...
رجل ذهب لوحده إلى المحكمة حيث أنه طلق زوجته طلقة واحدة فقط. ثم أخذ شهادة الطلاق وخرج من المحكمة الشرعية وهو فى طريقه إلى السيارة قال لنفسه لفظ كلمة أنت طالق مرة أو مرتين حيث أنه وحده وليس معه أحد. أفيدوني بعدد الطلقات؟ ما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقوع الطلاق لا يشترط فيه حضور أحد، أو سماعه إياه، فمن تلفظ بالطلاق - ولو كان بصوت خفي - فإن طلاقه يقع، ويحسب له ما تلفظ به من عدد الطلقات مرة أو مرتين.
فإذا تقرر هذا، فليعلم السائل أنما تلفظ به من الطلاق - وهو وحده - محسوب عليه، فإذا كان طلاقاً واحداً حسب له مع الطلاق الذي أوقعه في المحكمة الشرعية، ويمكن له أن يراجع زوجته بعدها ما لم تخرج من عدتها.
أما إذا كان تلفظ بطلاقين ولم يرد باللفظ الثاني تأكيد الأول، فإن زوجته تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا هو مذهب الجمهور، وقد سبقت الإجابة مفصلة على حكم من أوقع طلاق الثلاث دفعة واحدة في الجواب رقم: 5584.
وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيه، وحجة كل طرف، وذكرنا أيضاً أن هذا النوع من الطلاق يأثم صاحبه لمخالفته السنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1422(13/10694)
الطلاق بالهاتف يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ حيث طلقت زوجتى عبر الهاتف، ثم ذهبت لأوثقه عند المأذون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عبر الهاتف واقع، سواء وثق عند المأذون، أم لم يوثق عنده، وتبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق، لكن على المطلق عبر الهاتف أن يتنبه لأمر مهم وهو أن المرأة قد تكون حائضاً، وطلاق الحائض حرام، فعليه قبل أن يطلق أن يتأكد من أنها طاهر، كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(13/10695)
مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها، من غير احتياج إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" كما في السنن، وفي الموطأ:"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق، طلقت. نوى بذلك طلاقها، أم لم ينوه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1422(13/10696)
قول أهل العلم بشأن الطلاق بقصد التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل زوجته بلفظ الثلاث ناويا التهديد بقوله: إن أخرجت الولد فأنت طالق ثلاثا ثم أرجعها بعقد جديد، وبعد مدة وقع خلاف أدى إلى الطلاق عن طريق المحكمة حيث تم الانفصال النهائي، بعد عام أويزيد قررا الرجوع ثانية إلى حياتهما الزوجية لأجل مصلحة الأولاد، وتم عقد القران ولكن وقع الخلاف ثانية مما أدى إلى التلفظ بالطلاق. الزوجان حاليا يريدان استئناف الحياة الزوجية، فهل يمكن ذلك شرعا. وفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه وقع طلاقه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم.
والدليل له: أن الطلاق بيد الرجل وإذا تلفظ به بصيغة صريحة وقع سواء كان هازلا أو قاصدا غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
وإذا كان من طلق بلفظ صريح وقع طلاقه سواء قصد الطلاق أو لم يقصده، فأي فرق بين أن يوقعه منجزا وبين أن يوقعه معلقا؟ كما أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالراجح والذي عليه الجمهور أيضا أن زوجته تحرم عليه، ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان طلاق الثلاث معلقا ووقع ما علق عليه، أو كان منجزا.
وعلى كل حال، فهذه المرأة المسئول عنها لا يحل نكاحه لزوجها حتى تتزوج زواج رغبة ويدخل بها زوجها ثم يطلقها، فعندها يجوز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ثم يستأنفا نكاحا جديد إن أرادا، سواء قلنا بمذهب الجمهور أو بمذهب المخالف، وذلك لأنها طلقت ثلاث تطليقات متفرقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1422(13/10697)
لا يقع الطلاق إذا علق على أمر منتف شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج امراة ولم يجدها بكرا ومن ثم أقسمت له على كتاب الله أنها لم تزن قط ولو بقبلة أو غيرها. مع العلم أنها كانت متخذه من الرجال أصدقاء وسافرت بمفردها إلى بلاد الغرب للدراسة واتخذت لها أيضا أصدقاء منهم في الدراسة ومنهم في الزيارات. مما اضطر زوجها إلى لفظ الطلاق عليها ثلاثا إن كانت كاذبة في قسمها ولم يلمسها حتى أقسمت له أنها صادقة. فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم أنه مستعد للانفصال عنها إذا كان الحكم الرباني يقتضي ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كانت تمارسه هذه المرأة من السفر وحدها، واتخاذ الأصدقاء الأجانب معصية كبيرة، وتعريض للنيل من شرفها، وإهدار لعفتها وكرامتها! ولكن لما كان الشرع لا يرتب عليه ما يرتب على الزنا الثابت، نظراً للبراءة الأصلية المحاط بها كل إنسان حتى يثبت عدمها، فإن هذه المرأة تعتبر غير زانية شرعاً، ولو وجدت غير بكر، لأن البكارة تزول بعدة أسباب غير الوطء. وعلى هذا، فإذا علق زوج هذه المرأة المذكورة طلاقها على كذبها في دعواها عدم السلامة من الزنا فقد علقه على شيء منتف شرعاً، ومن المعلوم أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وعليه فهذا الطلاق غير واقع، لانتفاء المعلق عليه شرعاً وهو الزنا.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1422(13/10698)
حلف بالطلاق أن لا يطرد امرأة من العمل، فتركت هي العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تعمل عندي امرأة في العمل وقد غارت زوجتي منها فقالت لي اطرد هذه المرأة فقلت لها علي الطلاق بثلاثة ما هي ماشيه وأنا هتزوجها فهل يقع هذا الطلاق بالعلم أن هذه المرأة قد تركت العمل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك هو: أن حلفك بالطلاق منزل على حالة وهي: أنك لن تسعى في طردها من العمل، ولا حملها على تركه.
وعلى ذلك، فإن كانت قد تركت العمل من عند نفسها، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لعدم حصول ما حلفت عليه على الوجه الذي قصدته، والظاهر أن قولك: وأنا سأتزوجها ليس داخلا فيما حلفت عليه، وإنما هو لقصد إغاظة زوجتك.
وننبهك إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه إن كنت صاحب الأمر في ذلك العمل، فلا يجوز لك أن توظف فيه امرأة في مكانٍ تختلط فيه بالرجال الأجانب - بما فيهم أنت - لما يستلزمه ذلك من المحاذير الشرعية.
الثاني: أن الحلف بالطلاق لا يجوز، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى، وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". كما في الصحيحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1422(13/10699)
الوعد بالطلاق لا تترتب عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة فخرجت على أثرها من المنزل وبعد فترة ذهبت إلى عمها للتوسط في الأمر وحل المشكلة، ففوجئت بأنه يقول لي بأن زوجتك لاترغب العودة لك ومن الأفضل أن تبحث لك عن زوجة فأخذت القلم منه وقلت له: اتصل بها ودعني أسمع منها هذا الكلام فإذا ثبت بأنها تلفظت به فأعاهدك بالله أن لا أخرج من بيتك إلا وورقتها معك فرفض الاتصال بحجة عدم رغبته في إحداث مشاكل، مؤكدا لي بأن لامصلحة له في التقول على زوجتي وأن كل ماقاله لي هو ماقد سمعه منها،فأكدت له مرة أخرى بأنه إذا صح كلامه وثبت لي بأن زوجتي لا ترغبني فلن تبقى في ذمتي يوماً واحد، وبعد فترة تأكد لي بأن زوجتي لم تتلفظ بهذه الكلمات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حصل منك ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دمت لم تتلفظ به ولم توقعه فلا شيء عليك، وزوجتك باقية في عصمتك والحمد لله، هذا على فرض أن زوجتك قالت ما وعدت بطلاقها إن هي قالته، وبالأحرى إن لم تقل شيئا من ذلك.
فالطلاق غير واقع على كل حال، ومع ذلك فإننا ننصحك بعدم التسرع في مثل هذه المواقف، وبالصبر والاحتمال ما أمكن. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1422(13/10700)
حلف عليها بالطلاق ألا تكلم فلانا، فكلمته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته علي الطلاق ثلاثاً إن كلمت فلاناً أنت طالق ولم تكن نيته الطلاق فاتصل بها ذلك الشخص وقالت له - لو سمحت- إن زوجي يحذرني منك فهل هذا يعتبر طلاقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه، مثل ما لو كان غير معلق. ...
وإذا وقع الطلاق في هذه المسألة فإنه يقع ثلاث طلقات لمقتضى اللفظ.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذا حصل الحنث.
هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق وما يترتب عليه، ولكن هل ما حصل من مخاطبة بين الرجل المتصل وتلك المرأة يعتبر داخلاً فيما حلف الزوج عليها أن لا تفعله؟ يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن كان قد قصد أي مخاطبة بين المرأة وذلك الشخص فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل ويترتب على ذلك ما يترتب عليه حسب القولين السابقين.
وإن كان يقصد المحادثة وتجاذب أطراف الحديث أو الكلام في موضوع معين مقصود فإن الشرط في هذه الحالة لم يقع.
والحاصل في جواب ما سأل عنه السائل أن الزوج إن كان يقصد بالكلام ما ذكرناه أخيراً فإن ما حصل من المخاطبة بين الزوجة وذلك الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليها أن تحذر بعد ذلك من مخاطبته والكلام معه،
وإن كان الزوج يقصد مجرد المخاطبة فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل. وهنا يجري في المسألة الخلاف المتقدم. والذي ننصح به في هذه الحالة الأخذ بالقول الأول لأنه الأحوط والأبرأ للذمة وهو قول الجمهور، وإن أخذ المرء بالقول الثاني فذلك سائغ وهو قول جماعة من أهل العلم، وإن رجع المرء إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي هو فيه فإن ذلك سائغ أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1422(13/10701)
الطلاق المعلق بلفظ (حرم) حكمه وما يترتب عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسم زوجي بلفظ (حرم) بتشديد حرف الحاء لفظ يستخدم بمعنى أنت طالق إن فعلتي كذا (طلب مني ألا أرسل رسالة إلى بنت عمي وهو يظن أن فحوى رسالتي شيء لا يريده) وكان ذلك في لحظة غضب وتملكني الغضب أرسلت الرسالة بفحواها العادي وهو غير ما ظنه ساعة غضبه. وحين سكت عنا الغضب أصر أنه لم يطلق وقام بمعاشرتي ولكن الشك يداخلنا علما أنها أول مرة منذ زواجنا الرجاء إفتاءنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا اللفظ (حرّم) يستعمل عندكم بمعنى الطلاق، فما ذكره الزوج يعد من الطلاق المعلق على شرط، فإن وقع الشرط - وهو إرسال الرسالة هنا - وقع الطلاق عند جمهور العلماء، إلا أن يكون الزوج في حالة غضب لم يدر ما يقول، وهذه حالة نادرة جداً، ولا تكون إلا عند انغلاق العقل، وعدم شعور الإنسان بما حوله.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط طلقت، وإن قصد التهديد أو المنع، ولم يقصد وقوع الطلاق لم تطلق، ولزمه كفارة يمين.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، وما قام به من معاشرة كاف في الارتجاع على افتراض أن الطلاق وقع، وهو الصواب، وعليه أن لا يعود إلى التلفظ بهذا النوع من الألفاظ، ولو بلغ به الغضب ما بلغ، فلعل من الحكم التي تجعل الطلاق عند الزوج دون الزوجة - في الظروف الطبيعية - هو أن الزوج أملك لنفسه في حال الغضب والتشاجر، فلا تطغى عاطفته على عقله، فعلى زوجك أن يستشعر حجم المسؤولية، كما أن عليك أنت أن لا تلجيء زوجك إلى موقف كهذا تحت أي ظرف من الظروف، وننبهك إلى أن السبب المذكور في سؤالك سبب تافه لا يرقى إلى أن يجعلك تضعين عصمة الزواج في مهب الريح. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الأول 1422(13/10702)
حكم من علق الطلاق على شرط ... ثم غير نيته
[السُّؤَالُ]
ـ[منذعدة أعوام أرادت زوجتي السفر إلى خالتها فرفضت وتطور الخلاف بيننا إلى أن قلت لها إن ذهبت إلى زيارتها أو دخلت بيتها فأنت طالق وبعد مرور السنين وتغير الأحوال أصبح لا مانع لدي من سفرها مع والدتها لزيارة خالتها. فهل يقع يمين الطلاق الذي ذكرته مع موافقتى الحالية؟ أرجو الإفادة بالرأي الشرعي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يرجع في هذه المسألة إلى نيتك، واستكشاف الباعث لك على تعليق طلاق زوجتك على دخولها بيت خالتها، أو زيارتها.
فإن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن، فإنه لا حرج في زيارة زوجتك لخالتها، والذهاب إلى بيتها، ولا يقع الطلاق إذا فعلت شيئاً من ذلك لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله.
وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس زيارتها لخالتها، أو دخولها بيتها من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، ولا يغير مر السنين الكثيرة، ولا تغير الأحوال من الأمر شيئاً، وتكون مسألتك من الطلاق المعلق، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، وراجع لبيان ذلك، وتفصيله الفتاوى التالية أرقامها:، 5677، 5684
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1422(13/10703)
علق طلاق إحدى زوجتيه على فعل أمر فسبقت إليه إحداهما
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي الاثنتين (علي الطلاق لتغلقا الباب) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للباب قبل إغلاق الأخرى له، وقد طلقت هذه من قبل طلقتين متفرقتين هل لي أن أعتبرها ثالث طلقة أم ماذا أفعل
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قسموا التعليق في الطلاق إلى قسمين: قسم يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي، فهذا لا شيء فيه لعدم إرادة صاحبه الطلاق. القسم الثاني: ما قصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي، لاقترانه بأدوات الشرط، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول المعلق عليه. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إذا كانت صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة. وإذا كانت صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال
عن دينه فهو يمين، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن يميناً فيقع عليه الطلاق عند حصول الشرط) .
وانطلاقاً من هذه الأقوال فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذه المرأة لا يقع عليها الطلاق لأمرين: أحدهما أن الصيغة التي في السؤال هي من الطلاق المعلق الذي ليس فيه إلا معنى اليمين فقط.
الثاني: أن المرأة بادرت لفعل المحلوف عليه ولم يمنعها إلا أن الأخرى سبقتها له. وبامتثالها وشروعها في فعل المحلوف عليه تكون قد أبرت يمينه، إلا إذا كان قصده بيمينه هو اشتراكهما في غلق الباب في لحظة واحدة، وأن من لم تتمكن من غلقه تطلق، فإن ذلك يقع.
والعلم عند الله تعالى.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1422(13/10704)
مسألة في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لوحلف يمينا منذ عشرين عاما أن الزوجة لم تذهب إلى منزل به العم والعمة وكان مقصده العم وبعد عشرين عاما ذهبت الزوجة للعمة بسبب مرضها وكان العم ترك المنزل منذ أربع سنوات هل يقع اليمين والزوجة نست هذا اليمين ولما سألنا قالوا ما هي نية الزوج؟ ونيته عدم الطلاق وكان تخويفا ما حكم اليمين هل يقع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو أن السائل قصد الحلف بالطلاق، وعلى ذلك فالجواب أنه إن كان لا يقصد إلا منعها من دخول بيت فيه العم فقط، ولا إشكال عنده في دخولها على العمة، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع قطعاً، لأن الشرط الذي علقه عليه لم يقع وهو: دخولها في بيت فيه العم.
وهذا هو الظاهر من مقتضى السؤال، أما إن كان يقصد منعها من دخول ذلك البيت مطلقاً، فإن دخولها فيه تجري عليه أحكام الطلاق المعلق على شرط، وراجع لذلك الجواب رقم 5677
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1422(13/10705)
يقع الطلاق حسب القصد والنية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد
أجيبونا بارك الله فيكم عن زوج قال لزوجته أنت طالق إذاخرجت اليوم بدون إذن مني إلى بيت أهلك
وهو يقصد تعيين ذلك اليوم وقد خرجت الزوجةإلى بيت ابنتها فهل تعتبرطالقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيت البنت لا يسمى بيت الأهل لا لغة ولا عرفاً، وبالتالي فمن علق طلاق زوجته على دخولها بيت أهلها لا تطلق بدخولها بيت ابنتها ما لم يدخل بيت البنت في نيته، وراجع الجوابين التالية: 5684، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1422(13/10706)
الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة غضب قلت لزوجتى " علي الطلاق بالثلاثة لو زوج أختك دخل بيتنا" لكن حضر هذا الشخص إلى المنزل فى اليوم التالي ودخل البيت واقفا جوار الباب من الداخل فقالت له زوجتى وحماتى " اخرج علشان - فلان - حالف بالطلاق لو أنت دخلت البيت " فقال " أنا كنت جاى أعتذر " ثم خرج فورا.
رجاء الإفادة بحكم الشرع فى ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به لمنع زوج أختها من دخول البيت، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا دخل زوج أختها ولو لحظة ذاكراً أو ناسيا. فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين.
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على دخوله، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك وعلى ما ذهبا إليه.
فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/10707)
حكم من طلق زوجته مازحا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الطلاق وهو أنني قلت لزوجتي: طالق مرة واحدة حيث إنها خرجت مني بطريقه عفوية وغير مقصودة وبدون نية ونحن نضحك مع بعضنا البعض مالحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1421(13/10708)
الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من يقول إنه إذا أصبح لديه المال اللازم لتطليق زوجته فسوف يطلقها إن بقيت على أخلاقها (دون يمين) وهل يعتبر آثما وهل يستجاب دعاء الزوجة عليه بالجزاء لما فعل بها بعد أن أنعم الله عليه (مع العلم أنها تستغل سوء أوضاعه المادية لاستغلاله في أعمال البيت والانتقاص من شخصيته مثلا: إذا طلبت منه كنس المنزل أو تحضير الطعام ورفض بسبب عودته من العمل متعبا تقول له حسنا سأقوم أنا بذلك لكن يجب عليك أن تجلب لي كذا وكذا لعلمها بعدم قدرته المادية وتقول أليس هذا واجبك؟)
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم بين شريكين الزوج والزوجة، ومبناها على التواد والرحمة، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم:21] وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في الواجب الذي أنيط به، ويقوم به أتم القيام، وأن يلتمس للآخر -إن قصر في واجبه- العذر في ذلك ويعينه عليه. ولعلك تنظر إلى بقية أخلاق هذه المرأة فيرغبك ذلك في إمساكها بالمعروف، وانظر إلى قول الله: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] قال القرطبي: أي لدمامة أو سوء خلق - من غير ارتكاب فاحشة- أو نشوز، فهذا يندب به إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين. اه.
وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم. والمعنى لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ومما يحكى في ذلك أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد المالكي كان من العلم والدين والمنزلة بمكان، وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها (أي يلام على ذلك) فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يمني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها.
فعليك بالنصح لزوجتك بالرفق واللين فلعل الله تعالى يصلحها لك، واستعن بالله على ذلك، ثم بأهل الخير والصلاح ممن يرجى له القبول لديها.
وأما إذا لم تستطع العيش معها بعد استنفاد كل السبل الممكنة في طريق الإصلاح، واستحكمت النزاعات بينكما مما يجعل الاستمرار من قبيل المستحيل، ولا خلاص من هذا الوضع ولا سبيل إلى الإصلاح، فعندئذ يكون الطلاق حلاً مقبولاً في مثل هذا الوضع، وأما تهديدك لها بأنه إذا أصبح لديك المال اللازم لتطليقها فسوف تطلقها إن بقيت على أخلاقها، فإن مثل هذا لا يعد طلاقاً معلقاً، ولو ملكت المال اللازم لذلك وبقيت هي على ما تكره من أخلاقها، بل هو من باب الوعيد والتهديد. هذا ولو حدث الطلاق ولم يكن من الزوج ظلم ولا تعد على حقوق المرأة فلا يعتبر آثماً. لأنه استخدم حقاً من حقوقه المشروعة، ولا يستجاب دعاؤها عليه مع عدم ظلمه لها. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" رواه مسلم. وفي الترمذي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رمضان 1421(13/10709)
التهديد بالطلاق لا يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم الذي دائما يهدد زوجته بالطلاق؟؟
وهل يكون الطلاق واقعاً في مثل هذه الحالة؟ هو يتخانق معها ويقول إن نيتي عند الشجار معك أن أطلقك، ولكنه لم يتلفظ بها ... أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً في يد الرجل يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، فالواجب على الزوج تجاه زوجته هو: فعل ما أمره به الله في قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) [البقرة:229] والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق من الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين، عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه. والتهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد لا يفيد شيئاً، بل ربما زاد الأمور تعقيداً، ومع ذلك فإن مجرد هذا التهديد لا يعد طلاقاً. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يعلم بينهم فيه خلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10710)
يقع الطلاق المعلق بتحقق المشروط.
[السُّؤَالُ]
ـ[أخو زوجتي حلف على زوجته أنها تحرم عليه إن ذهبت إلى أختها ثم بعده بقليل قال لها تبقين طالقا في حال ذهابك إلى أختك وبعدها بيوم وبمروره فى الشارع وجدها عند أختها فيريد أن يعرف ما الحكم الآن علما بأن الزوجه حاليا عند أهلها إلى أن يحل ذلك اليمين أفيدونا بالسرعة اللازمة أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته. تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك. هو من الطلاق المعلق على شرط.
وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا ذهبت الزوجة إلى أختها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/10711)
حكم من علق الطلاق على شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته: بأنه قال لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئاً ما وإذا فعلته تعتبر طالقاً وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق عليها علماً بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا فأنت طالق.
فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو فعل ما نهاها عنه.
وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط.
وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.
وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار. والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1422(13/10712)
إذا علق الزوج الطلاق على أمر فحصل فإن الطلاق يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا علم الزوج أن زوجته تكرهه ولاتحبه وأنها أخبرت أخواتها وصديقاتها بذلك وهي تسب زوجها وتغتابه في غيابه وتفشي أسرار حياتهاالزوجية فقال لها أنت (طالق) إذا تكلمت عن حياتنا الخاصه للغير وهو يقصد وينوي الطلاق لأنه لايرغب بزوجة تفشي أسرار حياته الخاصة ويريد منعها من تكرار ذلك والسؤال: 1_ هل تأثم الزوجة بافشاء أسرار حياتها الزوجية. 2_ هل يقع الطلاق اذا تكلمت الزوجه بأسرار حياتها الزوجية. 3_ اذا كان الطلاق يقع فما الحكم اذا لم تخبرالزوجه الزوج بأنها أفشت أسرار حياتها الزوجية ولم يعلم الزوج بذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فيحرم على كل من الزوجين أن يتحدث لأي شخص آخر عما يجري بينهما في حياتهما الزوجية الخاصة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" وفي رواية له: "إن من أعظم الأمانة عند الله.." ولا مفهوم للرجل فالمرأة مثله في هذا. وفي المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم (أمسكوا عن الكلام) فقلت أي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون".
2- في الحالة التي ذكرت تطلق هذه الزوجة إذا تكلمت فيما حذرها الزوج من الكلام فيه. لأنه علق طلاقها على أمر فحصل ذلك الأمر فوقع الطلاق.
3- ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخبر الزوج بما حصل منها فإن لم تخبره بذلك فهي آثمة إثماً مضافاً إلى إثمها في إفشاء ذلك الأمر. أما الزوج فهو غير آثم لعدم علمه بما حصل. فإن علم وكانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرتجعها إن شاء ذلك. وإن كانت ثالث طلقة فلا يجوز له أن يرتجعها ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره ويدخل بها، كما بين الله في محكم كتابه العزيز.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10713)
اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم حدث بيهما خلاف ذهبت على إثره إلى بيت أهلها فأقسم زوجها إن ذهب لإرجاعها في طالق، وقد ذهب إلى بيت أهلها بغرض زيارة ابنه وأم زوجته، ثم حاولت أم زوجته الاصلاح بينهما فصالح زوجته وكلمها بكلام طيب، وقال: سوف أرسل أخي لإرجاعك إلى البيت، وجاء أخوه بعد خمس ساعات، فراحت معه، وبعد سنة من هذا الموضوع طلق زوجته، فهل تكون يمينه المذكورة طلاقاً، وبالتالي تكون هذه الطلقة ثالثة وأخيرة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى وكذلك في المرة الثالثة. وإنما الإشكال فيما حصل في المرة الثانية هل يعتبر طلاقاً أم لا؟. والجواب أنه ينظر في حقيقة قصد الزوج من ذهابه إلى بيت أهل الزوجة فإن كان يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ما ذهب ليترضَّاها ويرجعها إلى بيتها، وإنما ذهب ليزور ابنه فقط. وما حصل من تصالح بينه وبين زوجته كان مجرد صدفة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع لأنه كان معلقاً على أمر ولم يحصل ذلك الأمر المعلق عليه.
أما إن قصد بالذهاب إلى البيت الذي هي فيه مجرد ترضِّيها وإرجاعها، أو كان ذلك من قصده فإن الطلاق واقع، لأنه قد علق على أمر وحصل، ومذهب أكثر أهل العلم وقوع الطلاق المعلق، وعلى ذلك تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الذي حصل في المرة الثالثة، فلا تحل له إلَّا إذا تزوجت زوجاً غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات، وانقضت عدتها منه.
ونوصي هذا الزوج بضبط أعصابه عند حدوث أي مشكلة بينه وبين أهله، وعدم التسرع في أخذ مثل هذا القرار الذي قد يندم عليه فيما بعد ويبحث له عن علاج في وقت ربما يكون أوان العلاج فيه قد فات. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10714)
حكم من حرم أولاده وزوجته عليه.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لقد قام زوجي بتحريم أولاده وأنا عليه إذا قام ابنى بالذهاب إلى أي مكان غير المدرسة ولقد قام بالحلف أكثر من مرة، طبعاً كان الموقف في حالة غضب شديد ولكن عندما هدأ أصر على حلفه وتحريمه أرجو إرشادي إلى ما نفعله خصوصاً أن الحلف كان متعلقاً بسلوك الولد وأنتم تعلمون ما للأولاد من أعمال ومن الممكن أن لا نعلمها. وبالرغم من تحذيري الشديد له ولكن أنا بحيرة وأريد أن أعرف كيف يمكن لزوجي أن يرجع عن حلفه وهل سوف نحرم عليه وبالأخص أنا زوجته. ولكم منى جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه.
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار، فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم، إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الاستغفار.
وتحريمه لأولاده لغو لا يترتب عليه حكم شرعي.
وأما تحريمه لزوجته، فقد اختلف العلماء في الحكم المترتب عليه، فمنهم من جعله طلاقاً معلقاً فيحصل الطلاق بمجرد حصول ما حلف عليه، ولا يمكن حله ولا التكفير عنه.
ومنهم من جعله ظهاراً فيجب فيه ما يجب على المظاهر من كفارة وغيرها، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 12075
ومنهم من جعله يميناً فقط يلزم فيه ما يلزم في اليمين من كفارة، ويجوز له حله إن شاء بالكفارة.
ومنهم من قال إن الحالف يسأل عن قصده ونيته، فإن كان يقصد به تعليق الطلاق على فعل المحلوف عليه فهو طلاق معلق.
وإن كان يقصد به اليمين والحث على فعل شيء أو الزجر عنه فهو يمين، وهذا القول الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية.
وننصحكم أن تعرضوا مسألتكم على المحاكم الشرعية في بلدكم وتعملوا بمقتضى ما يقولون لكم.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يلهمهم رشدهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10715)
تعليق الطلاق على أمر غير موجود لا يوقعه.
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق إذا قلت (زوجتي تحرم علي إذا كانت لاترغب العيش معي) واتضح لي فيما بعد أنها لم يصدر منها هذا الكلام أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد تعليق تحريمها على عدم رغبتها فيك وعلمت فيما بعد أنها راغبة فيك فلا أثر لما قلته ولا يقع به الطلاق.
ولكن ننصحك أن لا تسلك مثل هذا السبيل فيما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك. وامتثل أمر الله تعالى حيث يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] .
ولا تعرض بيتك ومستقبل زوجتك وأولادك لمثل هذه الأساليب الخاطئة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10716)
الرجوع عن يمين الطلاق قبل وقوعه.
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: لقد أقسمت يمين الطلاق لغير زوجتي وقبل الوقوع في المحظور أردت أن أكفر عنه فهل بعد فعل الكفارة تحسب طلقة؟ وما هي الكفارة؟ وشكرا لكم,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلفك أيها السائل بيمين الطلاق لغير زوجتك يعتبر ويقع طلاقاً، عند جمهور أهل العلم إذا حصل ما علقت الطلاق عليه، ويحسب طلقة واحدة إن لم يكن الحالف قد حلف بأكثر فإن حلف بأكثر من واحدة لزمه ما حلف به.
ويرى بعض أهل العلم أن حلفك يمين الطلاق لغير زوجتك يرجع فيه إلى قصدك ونيتك، فإن قصدت به وقوع الطلاق على زوجتك فإنه يقع بمجرد حصول ما علقت عليه يمين الطلاق، وإن كنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكنك التحلل منه بإخراج الكفارة وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) [المائدة:89]
وعلى هذا القول أيضاً لو حصل ما علق عليه اليمين فإن الطلاق لا يقع. بل على الحالف كفارة يمين.
وعلى أية حال فليحذر المسلم الحلف بالطلاق، فهو أولاً حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم، كما أن فيه تعريضاً لبنيان الأسرة القائم للانحلال، وعرى الزوجية بالانفصال، وفي هذا ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، والمرء في غنى عن ذلك كله. ويمكن أن يحقق ما أراده بوسائل كثيرة، ليس من بينها هذا الأسلوب المخالف لهدى الشارع ومقتضى العقل الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10717)
الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[في لحظة غضب قلت لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق، فخرجت، فما هو الحكم مع العلم أن هذه هي الطلقة الأولى؟ وهل أنا ملزم بشيء إن أرجعتها قبل انتهاء العدة؟ وهل لها أن تشترط عند إرجاعها شيئاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك إذا خرجت، وجعل هذا من التهديد بالطلاق والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين.
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على خروجها، فإنها تطلق بمجرد خروجها طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
ولك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننبه إلى أن الرجعة تكون باللفظ الصريح مثل قولك لها: راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي وهذا لا يحتاج إلى نية، وبالكناية مثل: أنت امرأتي، ونوى به الرجعة فهذا يحتاج معه إلى نية الرجعة، وتكون بالفعل كالجماع ومقدماته كالتقبيل، على خلاف في وقوع الرجعة بالمقدمات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/10718)
حكم من حلف بالطلاق قاصدا اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من اقسم بان لايعودالىشرب الخمر (مثلا) قائلاً: إن أنا عدت إلى شرب الخمر فإنك طالق ... ليس قاصدًا الطلاق بل لوضع حد للجدل القائم بينه وبين زوجته وعاد الرجل إلى شرب الخمر بعد ذلك.
السؤال هو: هل يقع الطلاق أم لا علمًا بأن لهم 4 أطفال وسبق أن طلق مرتين؟ أفيدونا حيث إنني في دوامة لا يعلمها الا الله ولكم منا الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتقلع عن شرب الخمر إقلاعاً نهائياً لا رجعة بعده إليها. فإن الخمر أم الخبائث وشربها من كبائر الذنوب والآثام وشاربها ملعون عند الله تعالى قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة:90/91]
وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً،. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية" والحديث حسن.
وفي معجمه الكبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" والحديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من شرب الخمر ارتكب أكبر الكبائر كما هو مشاهد. أما ما يتعلق بطلاق زوجتك فإن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم حصل ذلك الأمر فإنه يقع الطلاق، سواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط.
ومن أهل العلم من فصل فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجع للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيم فيه وتعمل بمقتضى ما يحكمون به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/10719)
وقعت في عدة محرمات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج تحت إلحاح وإصرار زوجته أقسم وهو مكره على زوجته بالطلاق ثلاثا إن هو أقام علاقة غير مشروعة مع إمراة أجنبية ثم عاد إلى ذلك أي أنه اقام علاقة غير مشروعة مع إمرأة. ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدوناوجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن هذا الزوج قد وقع في محذورات شرعية عدة عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويسأله العفو والمغفرة، منها جمعه ثلاث طلقات في لفظ واحد: قال تعالى: (الطلاق مرتان) . [البقرة: 229] .
وجمهور أهل العلم على أن من جمع ثلاث طلقات في لفظ واحد فقد ارتكب محرماً لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق الأئمة الأربعة على وقوع هذه الثلاث المجموعة في لفظ واحد، والدليل على تحريم إطلاق الثلاث في وقت واحد هو قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) إلى قوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) . [الطلاق] . يعني من الرجعة، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولن يجعل الله له مخرجاً، ولا من أمره يسراً كما قال تعالى عقب ذلك من الآيات: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) .
وما رواه النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال: " أيُلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم". حتى قام رجل فقال يا رسول الله: ألا أقتله؟
وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قال: " عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً، ثم قرأ: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي من قبل عدتهن ". رواه أبو داود والدارقطني.
وذكر بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك.
وأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة أو شرط فوقع الشرط أو الصفة طلقت المرأة.
ومن المحذورات كذلك عودة إلى ما حرم الله عليه من الفرج الحرام وهو يعلم أنه علق طلاق امرأته على هذا الشرط، وفي إتيانه الفرج الحرام كبيرة من الكبائر، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) . [الإسراء: 32] .
فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم، وأما كونه أقسم وهو مكره تحت إصرار زوجته فلا اعتبار لهذا الإكراه، لأنه لا يعد إكراهاً في الحقيقة ولا هو منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10720)
حكم من تكرر منه يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن حلفت يمين الطلاق على زوجتي عدة مرات ولكن هناك لبس فى عدد مرات حلفان اليمين والذى أخشاه هو أن يكون هناك حلفان قد يكون فرق بينى وبين زوجتى وبذلك تكون العشرة بيننا حرام علما بأنني تبت إلى الله فى موضوع حلفان اليمين.والله أجزم مرّه أخرى أننى لاأستطيع تذكر عدد مرات حلفان اليمين وكانت كلها فى حالات أشعر فيها أن الشيطان كان مسيطراً علي كما لو كان هناك أحد يريد خراب بيتى. أرجو إرشادي بما يرضى الله أولا وبما لايشعرني أنني عايش فى حرام مع زوجتي حسب مايفتي به شيوخ كثيرين؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
... فيجب عليك أن لا تحلف بالطلاق، لأنها مسألة ليست هينة، فقد تهدم بيتاً عامراً بكلمة يعقبها الندم غالباً، ثم اعلم أن الحلف بالطلاق تترتب عليه أحكام شرعية. وهذه الأحكام تختلف باختلاف نوع الطلاق. فإن كان حلفك بالطلاق معلقاً على حصول شيء أو عدمه، كأن تقول لزوجتك مثلاً: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهنا ننظر إن كان قصدك من ذلك مجرد منع زوجتك من الخروج ولم يكن في نيتك الطلاق وإنما مجرد منعها، فهنا تلزمك كفارة يمين على كل حلف بالطلاق تحلفه إن كان من هذا النوع. أما إن كان قصدك وقوع الطلاق بهذا الحلف، وإن قصدت معه المنع والزجر عن فعل الشيء أو تركه، فهنا يقع الطلاق عند جميع العلماء. وأما إن كان حلفك بالطلاق منجزاً، كأن تقول لزوجتك أنت والله طالق أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق الصريح، فهنا تطلق زوجتك بلا خلاف، وهذا واضح. ثم بعد ذلك تتحرى العدد الذي صدر منك والحكم مترتب عليه، طلاقاً أو كفارةً، ولتعلم أن هذه المسألة عظيمة، فأنا أنصحك أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلادك إن كنت تقيم في بلد إسلامي لتشرح لهم ملابسات مسألتك ثم يقومون بدورهم بإعطاء الحكم الشرعي الذي يتنزل على حالتك، أو تنظر فيما فصلنا آنفاً، وأنت أعرف بما صدر منك، وعلى أي الأحوال يتنزل. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/10721)
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والطلاق البدعي يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: حدثت بيني وبين زوجتي بعض المشاكل على فترات متباعدة وصدر مني عدة أيمانات طلاق (حلف بالطلاق-طلاق معلق-وعد بالطلاق- شك في الطلاق) وذلك نتيجة جهلي الفقهي بأحكام الطلاق ولم أتلفظ بيمين صريح وأنا أحب زوجتي ولا أستطيع مفارقة ابنتي الوحيدة التي أحبها حبا عظيما والتي لا تنام إلا بعد سماع القرآن الكريم (9 سنوات) وقد استفتيت بعض المشايخ في هذا فأفتاني البعض بوقوع بعض الحالات وأفتاني الآخرون بعدم الوقوع وقد قادني هذا الاختلاف إلى القراءة المتعمقة في هذا الموضوع في أمهات كتب الفقه الإسلامي وتوصلت إلى أن بعض العلماء أمثال ابن حزم وابن القيم وابن تيمية والشوكاني وطاوس وابن عمر وابن عباس وبعض علماء الأزهر الشريف أفتوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أو المعلق وكذلك تفسير سورة الطلاق في القرآن الكريم وكيفية الطلاق السني الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لابن عمر ولكن للأسف الشديد وبرغم ثقافتي العالية وتعليمي العالي وحجي الي بيت الله عدة مرات فقد وقعت في حيرة وبلبلة ووساوس الشيطان وأني أعيش مع زوجتي في الحرام بالرغم من فتاوى عدم وقوع الطلاق وأن زواجي حلال، وقد أصابني الهم والغم واليأس والمرض (السكر-ضغط الدم المرتفع) ودائما أبكي ليلاً وحالتي النفسية في الحضيض وأريد من فضيلتكم الرد الشافي الكافي لحالتي مع الرجاء عدم الإجابة بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لأني وجدت أن بعض القضاة يفتون على المذهب الذي يأخذون به ويتعصبون له دون النظر إلى المذاهب الأخرى أو الآراء الفقهية المعتدلة والتي تتماشى مع الوضع الإسلامي الحاضر. جزاكم الله خيرًا وفي انتظار إجابة وافية حتى أعود إلى حياتي سليماً وأرحل إلى آخرتي نظيفًا من ذنوبي, فأنا أخشى عذاب الله من أن يكون زواجي حرامًا, وأحاول أن أتمسك بما قاله علماء الإسلام بشأن الطلاق البدعي والسني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... أولا: فقد أفدت في سؤالك أنك رجعت إلى بعض أهل العلم فأفتوك في مسألتك وطالما أن الأمر كذلك فلا ينبغي لك أن تبلبل أفكارك بكثرة التنقل بين الشيوخ حتى تقع من أحدهم فتوى توافق هوى نفسك وإنما الذي ينبغي عليك أن تستفتي من تراه أتقى وأورع وأبرأ لذمتك فيما استفتيت فيه. ثانياً: اعلم أن جهلك بأحكام الطلاق لا يعفيك من ترتب أحكام الطلاق عليك ثم كيف تجهل أمر الطلاق ثم تحلف به وتعلقه أحياناً وتعد به أحياناً أخرى كما جاء في سؤالك. ثالثاً: لتعلم أن عدد مرات الطلاق الذي تستطيع معه إرجاع زوجتك إلى عصمتك بينه الله في كتابه فقال: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) فإذا طلقت الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. رابعاً: أن كل ما أقررت به من الطلاق حاصل منك فإنه يلزمك أي يلزمك أن تحسبه فالطلاق المعلق لا يقع إلا إذا حصل منك ما علقت به الطلاق من وجود شيء أو عدمه والحلف بالطلاق فيه تفصيل إن قصدت به الحض والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففيه كفارة يمين وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق هو إيقاع الطلاق فإنه يلزمك. وأما ما شككت فيه من أمر الطلاق: فإن كان الشك في وقوعه أو عدم وقوعه فإنه لا يقع، وأما إذا كان الشك في عدد مرات الطلاق فعليك أن تتحرى العدد حتى يغلب على ظنك أنه العدد الذي صدر منك. وأما وقوع الطلاق البدعي من عدم وقوعه. وقد ذكرت في سؤالك من قال من العلماء بعدم وقوعه فإني أقول لك إن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض والطلاق في طهر جومعت فيه المرأة وجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة ونحو ذلك ولعل هذا أبرأ لذمة الشخص وخروجاً من الخلاف. وبخاصة أن الذي يقول به _ أي الطلاق البدعي – جماهير أهل العلم من الأئمة. ثم أمر أخير وهو أن لا تهتم بأمر مفارقة زوجتك إذا كان حكم الشرع في مسألتك هو المفارقة فقد يرزقك الله من تكون خيراً منها وتسعد معها ولا تكون بينكما تلك المشاكل التي كانت مع الأولى والتي ألجأتك إلى أن يصدر منك كل هذه الأنواع من أنواع الطلاق. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/10722)
الحلف على تأكيد أمر حاصل في المرأة لا كفارة فيه وليس حلفا بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... السلام عليكم ورحمة الله ... هناك شخص مسلم يريد من أهل العلم الرأي الصائب فى هذه المشكلة التى حدثت بينه وبين زوجته والمشكلة هي:
لقد دار بين الزوج والزوجة حوار حاد جدا إلى أن وصل مرحلة السب والشتم بينهما والسبب الرئيسي هو عتاب الزوج لزوجته فى أنها لا تطيعه ولها صفات لا يحبها مثلا النوم الكثير وعدم اهتمامها بأداء واجبها المنزلي أولا بأول وفى أثناء النقاش الحاد قالت له أرسلنى إلى أهلي؟ أنا هكذا إن أحببت العيشة معي؟ وقال لها فى أثناء لحظة الغضب؟ والله لا أحبك والله لا أعوزك على هذه الطريقة ولكن لم يطلقها؟ إنه حلف اليمين بأنه ليس له فيها شيء أي لا يحبها ... أو ليس محتاج لها؟ فهل هذا اليمين يحرمها عليه أو يطلقها منه؟ أم عليه أن يصوم ثلاثة أيام؟ لأنهما الآن الزوج والزوجة اتفقا على ان يبدآ صفحة جديدة وهي يبدو أنها شبه موافقة على شروطه التى يحب منها أن تؤديها؟ كما يحب أن تنصحوا هذه الزوجه ان تطيع زوجها فى طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذا لا يعد طلاقاً لأن الزوج لم يتلفظ بالطلاق ولم يقصده بما قال. وليس عليه كفارة يمين. لأنه لم يحلف على أمر مستقبل وإنما حلف على تأكيد أمر حاصل بالفعل وهو أنه لا يحب هذه المرأة. وعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى وأن تحسن إلى زوجتك وتؤدي إليها حقوقها كاملة وأن تعاملها بشيء من الرفق والصبر والتحمل لما يبدر منها من خطأ في حقك وأن تحفظ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.." رواه مسلم عن جابر. ... وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء"وفي رواية لمسلم:"وكسرها طلاقها". ... وعليها هي أن تطيعك في غير معصية الله تعالى وتؤدي إليك حقوقك فإن حق الزوج من آكد الحقوق وفي طاعته مرضاة الله تعالى وفي سخطه سخط الله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لبت طلبه وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها. وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". ... وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها". ... وفي رواية البخاري: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". ... فليتق الله تعالى كل من الزوجين في صاحبه وليوفه حقوقه وليعلم أن الله وصف الميثاق الذي بين الزوجين بأنه ميثاق غليظ فإذا اتقيا الله تعالى واتبعا هداه واقتديا بنبيه فإنهما سيعيشان حياة سعيدة طيبة بعيدة عن المشاكل والمنازعات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/10723)
الفرق بين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل شجار بيني وبين زوجتي نتج عنه بعد ذلك أن أرادت زوجتي ترك البيت للذهاب إلى بيت والدها فطلبت منها عدم الذهاب ولكنها أصرت فعند ذلك حاولت أن أردعها فقلت لها بالحرف الواحد "اذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق" وبالرغم من ذلك خرجت إلى بيت والدها علما بأن ماحدث كان بيني وبين زوجتي فقط أي لم يكن هناك أي شاهد على ماحصل. وبعد ساعات أعادها والدها إلى البيت وتركنا. في خلال الفترة التي غابت فيها زوجتي عن البيت راجعت أحد الكتب الدينية التي كانت لدي عن هذا الموضوع حيث خشيت أن يكون قد وقع الطلاق فعلا, لذا قمت بمراجعتها بعد عودتها إلى البيت ثانية مع أبيها حيث قلت لها بالحرف الواحد "إني أخشى أن يكون قد وقع الطلاق فعلا وعليه فإني أراجعك أمام الله". أرجو إفادتي عما إذا كان قد وقع الطلاق فعلا وفي هذه الحالة هل كانت مراجعتي لزوجتي صحيحة من الناحية الشرعية؟ وما حكم ما حصل بيننا شرعا وما هو المطلوب مني عمله. وجزاكم الله خيرا عن ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاكل بين الزوجين لا بد من حلها كما بين الباري جل وعلا إذ قال: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء:34] .
وليس الطلاق أو التهديد به وسيلة لأن تستقيم الزوجة بل إن ذلك ربما زاد من عنادها فتتحطم الأسرة لسبب كان من الممكن أن يعالج بشيء من الحكمة. أو تعيش المرأة مع زوجها وفي نفسها أنها من الممكن أن تطلق لأي سبب فعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى فيما تحتهم من نساء، وإذا بدر منهن شيء فعلى الزوج أن يعظ زوجته وأن ينصحها فإن لم تستجب فيضربها ضرباً غير مبرح وليس في هذا كله تهديداً بالطلاق ولا غيره.
وأما قولك: (إذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق)
فإن كان قصدك بهذا القول أنها إذا خرجت من البيت فإنها تطلق بهذا الخروج فهذا من تعليق الطلاق على شرط فإذا وقع الشرط وقع المشروط الذي هو الطلاق هنا وعلى هذا فما قمت به صحيح من حيث مراجعتها وإن كان جمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولكنهم لا يشترطونه.
وأما إن كنت لم تقصد وقوع الطلاق بمجرد الخروج وغاية ما قصدته هو أنك توعدتها بالطلاق إن هي خرجت فإن الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1422(13/10724)
يجب عليك إخبار زوجك الأول أنك تزوجت بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من حضراتكم أن تفتوني بما أمر به الله ورسوله في هذه المسألة: حلف رجل على زوجته عدة أيمان طلاق منها الصريح ومنها المعلق.. وانتهى به الأمر بينه وبين زوجته أن انفصلا عن بعضهما. وهو يؤكد أنه لم يطلق غير طلقتين..وهى تؤكد من أنه أوقع ثلاث طلقات. وانفصلا على أساس أنه يقول أنها طلقتان وهى تقول إنها ثلاث.. وبعد ذلك تزوجت هذه السيدة من رجل آخر ثم انفصلت عنه.. السؤال: إذا تزوجت من الزوج الأول هل له أن يعرف أنها تزوجت من غيره؟ ... ... ... أم أن هذا ليس له أهمية شرعية..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
... فعلى هذه المرأة أن تخبر الزوج الأول إذا أراد أن يتزوجها ثانية أنها قد تزوجت من رجل آخر بعده. وذلك لأنها إذا لم تخبره فإما أن يظن أنها قد كذبت في ما كانت تقول سابقاً من أنه طلقها ثلاثاً،وإما أن يظن أنها قد تراجعت عما كانت تقوله وكذبت نفسها وحان أن يتهمها بأنها راضية بزواجه منها مع إصراره على أنها محرمة لاعتقادها أنه قد طلقها ثلاثاً وفي إخبارها له بالحقيقة تخلص من هذه الظنون والتهم كلها.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/10725)
الجمهورعلى وقوع الطلاق ثلاثا لمن حلف به على أمر ثم لم يفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة من فضلك إفادتي هل يقع الطلاق الثالث في حالة الحلف بالطلاق ثلاثة على تنفيذ شيء معين ومر عليها وقت ورأى هذا الشيء ولم ينفذ ما قال أي أنه سها عنه. المهم هو هل يقع الطلاق أم لا يقع سواء كان كتب الكتاب مكتوب أو لم يكتب وشكرا. مع العلم ان الزواج سيتم خلال شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق ثلاثاً على فعل شيء في وقت معين ثم مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف على فعله طلقت منه زوجته ثلاثاً على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال إنه إن كان قصد تعليق الطلاق على عدم فعل ذلك الأمر ولم يفعله طلقت. وإن كان قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق بتاتاً فعليه كفارة يمين فقط ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته.
وهذا إذا كان الحلف بعد ما تم العقد على الزوجة أما إن كان الحلف قبل ذلك فلا تطلق زوجة تزوجها على الراجح من أقوال أهل العلم وليعلم هذا الحالف أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) كما في الصحيحين وغيرهما.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/10726)
العبرة في الطلاق المعلق بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء الجواب على السؤال التالي: رجل وامرأته ذهبا لزيارة قريبة لهما في المستشفى، فوجدا معها رجلاً من غير المحارم، هنالك غضب الرجل وخرج في الحال،ثم قال لزوجته إذا ذهبت لزيارتها بعد سواءً في المستشفى أو في البيت فأنت طالق. الرجاء أخبرونا هل هاهنا من كفارة، لأن المريضة قريبتنا وليس لها من يساعدها في بلاد الغربة إلا نحن بعد الله، وهي قد ندمت على سوء التصرف وتابت إلى الله. الرجاء أن تتفضلوا علينا بالجواب. والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... يبدو أن الرجل حمله على اليمين فظاعة الأمر الذي وجد هذه المرأة متلبسة به فأراد أن يقاطعها ويهجرها. وعليه فإذا كانت المرأة ندمت على ما فعلت وتابت إلى الله تعالى توبة نصوحاً وأقلعت عن الذنب فإنه يسأل هل قصد عند نطقه بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق مطلقاً. تابت المرأة أم لم تتب، أم قصد وقوعه إن لم تتب أم لم يكن قصد الطلاق أصلاً وإنما قصد مجرد الزجر. فإن قصد الوقوع مطلقاً فلا يحق لك أن تزوري المرأة بحال وإن زرتِها فأنت طالق، وإن كان قصد وقوع الطلاق إلا أن تتوب فلك زيارتها إن تابت وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم يقصد وقوع الطلاق فللعلماء فيه مذهبان: أحدهما وقوع الطلاق والآخر أن عليه كفارة يمين. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1422(13/10727)
المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي..إذا دخنت ثاني) ، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/10728)
حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق؟ ...
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1422(13/10729)
الإخبار عن الطلاق السابق لا يعد طلاقا آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة وكانت حائضا، واستفتى واحدا من أهل العلم فقال له إن الطلاق في الحيض لا يقع، ولكن حصل هناك التباس في الأمر ولم يفته الرجل في المسألة وقال له: لا أعلم، والالتباس أن أهل المرأة جاءوا ليأخذوها فسألوه هل طلقت: قال نعم طلقت وكان ينوي ما يقول بالفعل، ولكنه أراد أن يؤكد طلاقه الأول، وما أنشأ طلاقا جديدا، وكانت المرأة طاهرا. فهل وقعت الأخيرة طلقة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد طلق زوجته مرتين من قبل ثم طلقها ثالثة وهي حائض، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يقع الطلاق في الحيض، ولعل الفتوى بعدم وقوع الطلاق المذكور معتمدة على هذا القول. وراجع الفتوى رقم: 110547
وعلى القول بعدم وقوع هذا الطلاق، فإذا كان هذا الرجل قد قال [طلقتُ] جواباً لِسؤال قاصدا الإخبار عن الطلاق الواقع في الحيض ولم يقصد إنشاء طلاق جديد فلا يلزمه طلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 93536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(13/10730)
اختلاف فتوى المفتي مع حكم القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح للمفتي أن يخالف في فتواه حكم القاضي، مثل طلاق الحائض؟ وماذا لو أخذ المستفتي برأي المفتي في الحالتين قبل حكم القاضي وبعده؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى يشرع له إذا استفتي أن يفتي بما يراه راجحاً، ولو خالف ذلك حكم القاضي، ويجب على القاضي الانقياد للحق، ويدل لهذا فتوى ابن مسعود بخلاف فتوى أبي موسى رضي الله عنهما في ميراث بنت الأخت مع الأخت، ثم رجع أبو موسى رضي الله عنه لفتوى ابن مسعود، كما قال ابن بطال في شرح البخاري عند الكلام على الحديث المذكور: لا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث ابنة الابن مع الابنة. فأبوموسى قد رجع إذ خصم بالسنة وفيه أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسنن، ولو لم يقل العالم حتى يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه، وفيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل. انتهى.
وأما المستفتي في هذه المسألة فالأولى أن يعمل بمذهب الجمهور، وعليه أن يعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتخاصمين، ولكنه لا يحل ما هو محرم في الشرع، فالنساء كثير، والأولى أن يتورع المسلم ويأخذ بمذهب الجمهور الذي قال به الأئمة الأربعة، ويعتبر الطلقة الحاصلة في الحيض طلقة نافذة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/10731)
حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الغالي: أرجو إفتائي في صحة طلاقي لزوجتي الطلقة الثالثة وهي حائض، وقد ذهبت للقاضي في بلدي ـ الكويت ـ حيث لا يأخذون بعدم صحة طلاق الحائض وأمضى الطلاق وأصدر الصك، وأنا أريدها وهي تريدني وكلانا نادم أشد الندم ولكن ما الحل؟ فالقاضي لن يتراجع عن الصك لأنه يرى الطلاق صحيحا على قول الأئمة الأربعة.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق أثناء الحيض من الطلاق البدعي المحرم، ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وما حكم به القاضي من نفاذ الطلاق المذكور موافق لما عليه المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقع هذا الطلاق.
وما ذكرته من إصدار القاضي لصك الطلاق إن كان القصد أنه حكم بالطلاق فحكم القاضي يرفع الخلاف ويصير المختلف فيه كالمجمع عليه.
وبناء على ذلك، فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(13/10732)
الطلاق في الحيض وهل تحسب الحيضة من العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم ببلد أوروبي، وقد تعرفت على شخص عن طريق النت واتفقنا على الزواج وهو يقيم ببلد عربي، فسافرت إليه وتزوجنا بورقة زواج عرفية بسبب ضيق وقتي، على أن يتم تثبيتها بالمحكمة الشرعية لاحقاً، ولظروف الوقت والأوراق لم يتم تثبيت الزواج إلى الآن، وقد قدمت له أوراقا لزيارتي هنا في بلدي ولكن حصل على رفض للزيارة، وأنا لم أعد أستطيع السفر مرة أخرى بسبب ظروف قهريه يعلم بها هو، فقلت له يجب أن ننفصل، وقد اتفقنا على ذلك، واتفقنا على أن يكون موعد الطلاق هو اليوم الجمعة، ولكن اليوم هو أول يوم من الدورة الشهرية فهل يقع الطلاق بيننا علماً بأننا لم نلتق مع بعض منذ سنة، ولا أمل بلقائنا إلا كل فترات متباعدة كسنة أو اثنتين، لا أعلم ظروفي وهو يعلم جيداً ظروفي ووضعي، سؤالي هو: هل يقع الطلاق اليوم في أول يوم للحيض أم لا؟ وإذا وقع هل تحسب هذه الدورة من العدة؟ وهل علي عدة علما بأنني لم أعاشر زوجي منذ سنة؟
شكراً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائلة إلى وقوعها في بعض الأمور المحرمة:
1- تعارفها مع رجل أجنبي منها ولو كان ذلك بغرض الزواج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31054.
2- سفرها إذا كان بدون محرم للقاء الرجل المذكور والزواج منه، فسفر المرأة بدون محرم لا يجوز شرعاً، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 3096.
وبخصوص عقد الزواج فإن كان بدون حضور الولي أو من ينوب عنه فهو باطل عند جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة، ويمضي إذا باشره قاض شرعي أو حكم بصحته، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 121357.
وأما إن كان بحضور الولي والشهود غير أنه لم يوثق رسمياً فزواج صحيح بلا خلاف، وعلى القول بصحة هذا النكاح فإن الطلاق إذا وقع أثناء الحيض فإنه نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وإن كان الزوج آثماً إذا تعمد إيقاعه في هذا الوقت خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق أثناء الحيض، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، قال ابن قدامة في المغني:
أن الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها. بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها فلم يكن محرماً. انتهى.
والعدة تجب بثبوت الجماع أو الخلوة الشرعية التي هي إغلاق باب على الزوجين منفردين، أو إرخاء الستور. وعليه فتجب عليك عدة الطلاق ولو طال الفراق بينك مع زوجك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/10733)
مستند من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[هل أتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة طلاق الحيض بخلاف الشريعة الإسلامية. وما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع هذا الطلاق مستندا إلى فتوى ابن عمر وبعض التابعين في ذلك، إضافة إلى كونه طلاق بدعة مخالف لمشروعية الطلاق أثناء الطهر، ووافق شيخَ الإسلام ابن تيمية تلميذُه ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين، ووافقت على ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. وراجع فى ذلك في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1430(13/10734)
طلاق الحائض واقع عند الجمهور
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج اثنتين والآن طلقت واحدة، السؤال أنا طلقتها مرتين في وقت انفعال أما المرة الأخيرة كانت عند مأذون وفي وقت الطلاق سأل المأذون سؤالا غريبا وقال هل في وقت الطلاق كانت مرة عندها الدورة الشهرية آسف على التعبير، فأجبت بنعم، السؤال: هل يجوز أن نعود لبعض أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت طلاقك لزوجتك لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا شيء عليك، أما الطلاق الذي أوقعته بحضرة المأذون فهو واقع ولو كانت زوجتك أثناء الدورة الشهرية عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بقوله.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق فلك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
وإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق مرتين ثم طلقتها عند المأذون واحدة فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يحصل دخول ثم يطلقها، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق كما سبق.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35727، 97545، 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/10735)
حكم القاضي يرفع الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ ستة سنوات وقصتي كالتالي:
1- أنا لم أطأ زوجتي بعد الزفاف إلا بعد مرور ستة أشهر وذلك لأسباب:
أ- نفسية وقلة المعرفة بالأمور الجنسية (حتى إنني لم أكن أعرف شكل جهاز المرأة) .
ب-امتناع زوجتي عني ... مما أثر على نفسيتها ودعاها إلى طلب الطلاق بإلحاح ولم أطلقها (علما أنني ذهبت إلى الدكتور قبل الزواج وكنت متأكدا من قدرتي على الجماع. ومع ظروف الحياة استمرت المشاكل واستمرت هي بطلب الطلاق ولم أمنحه لها إلا بعد سنوات ... بعد أن استمرت المشاكل حتى بعد أن رزقنا بطفل.
2 - استمرت المشاكل بيننا حتى تم طلاقها طلقة أولى رجعية ثم طلقة ثانية رجعية ثم طلقتها الطلقة الثالثة ... وصعقت هي للحدث فذهبت معها إلى دار الإفتاء في الأردن (عمان)) وأفتوا ببينونة الطلاق بينونة كبرى. علما أن الطلقات نطقتها وأنا في كامل وعيي وفي فترات متباينة.
لدي عدة أسئلة عما سبق:
1- هل زواجي منها باطل لعدم الوطء لمدة ستة اشهر؟ علما أننا كنا نحاول.
2- هل أنا آثم لأنني لم أطلقها عندما رغبت بذلك في الستة أشهر الأولى؟
3- كانت إحدى طلقاتي (الثانية) في وقت الحيض والثالثة في طهر جامعتها به فهل يقع الطلاق؟ علما أن دار الإفتاء أخبروني بوقوعه.
4- هل من حقي السؤال عن وقوع الطلاق من عدمه بعد أن أخذت ورقة من دار الإفتاء بوقوعه؟
5- وهل بالإمكان الرجوع؟ بعد عدم احتساب الطلقات البدعية؟ أرجو سرعة الإجابة أثابكم الله وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إن كان مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح ولا يؤثر عليه عدم الوطء خلال تلك الفترة، كما لا إثم عليك في عدم إجابتها إلى الطلاق إذا لم تكن متضررة معك لعجزك عن الوطء أو غيره من واجباتها عليك، وأما ما أوقعته بعد ذلك من طلاقها فهو صحيح وواقع في قول جماهير أهل العلم، وهو الراجح كما أفتتك بذلك دار الإفتاء، وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك فتحل لك بعقد جديد، وذلك لأن الجمهور كما ذكرنا يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع طلاق البدعة كالطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
وعلى هذا الرأي لا تحسب عليك غير طلقة واحدة لكن قول الجمهور أقوى، ولا مانع من السؤال عن حكم وقوع الطلاق بعد أن أفتتك دار الإفتاء بوقوعه، لكن إذا كنت قد عملت بفتواهم فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96681.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27852، 8507، 50546، 97545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1429(13/10736)
حكم طلاق الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي استفسار حول زمن وقوع الطلاق ... كنت حاملا إلا أنه تم الإجهاض بالشهر الرابع وقالت لي الطبيبة بأن دم النفاس سيستمر معي لمدة أسبوعين على الأكثر.. ولكن بعد أسبوع من الإجهاض ساءت العلاقة بيني وبين زوجي بسبب مشاكل موجودة بيننا من السابق وكنت أتحملها لكي تستمر بنا الحياة الزوجية إلا أن زوجي لم يستطع تحملها أكثر وساءت أحواله النفسية وقرر بأن ننفصل وطلب مني الذهاب لبيت أهلي إلى أن أتطهر ومن ثم يطلقني، ذهبت لبيت أهلي وأنا مرغمة وساءت أحوالي النفسية وزاد لدي دم النفاس واستمر معي لأكثر من شهر تقريبا ثم بالأسبوع الأخير من النفاس تحول الدم إلى إفرازات بنية متقطعة إلى أن نزل مني دم الحيض لأول مرة ثم تطهرت وأخبرت زوجي لكي يأخذ قرار حول علاقتنا مثلما أخذ قبل خروجي من المنزل، إلا أن زوجي صار مترددا لمدة أسابيع بين الطلاق والرجوع له مرة أخرى بسبب اشتياقه لي وبنفس الوقت كان صعبا عليه أن يطلب مني الرجوع للمنزل خوفا منه أن يظلمني في التعامل معه (كما يقول) بسبب أحواله النفسية من بعض المشاكل كانت بيننا وخارجة عن إرادتنا، إلا إنني أصررت بأن يأخذ قرار لسوء أحوالي النفسية وأنا بمنزل أهلي وكوني متزوجة معلقة ومحرومة من الحياة الزوجية، فناقشنا الموضوع للمرة الأخيرة وأصر زوجي على الانفصال والطلاق لمصلحة الطرفين ولكي لا يكون أي ظلم من قبله لي أثناء التعامل، وحدث الطلاق الفعلي في الأسبوع الذي كنت متوقعة بأن يأتني الحيض للمرة الثانية بعد النفاس وأنا بمنزل والدي بعيدة عن زوجي ولم يكن بيننا أي علاقة زوجية من بعد التطهر من النفاس، سؤالي هو: في صباح يوم الطلاق (يوم الأحد) وفي نفس الأسبوع المتوقع في آخر يوم منه نزول دم الحيض لاحظت نزول القليل من إفرازات بنية للمرة الواحدة وبدون أي ألم مصاحب له فلم أعرف هل هذا بدايات الحيض أم مجرد إفرازات بسبب سوء حالتي النفسية لمعرفتي بوقوع الطلاق في هذا اليوم، وفي فترة الظهر لم أر أي شيء من الإفرزات وكنت نظيفة وتوضأت وصليت الظهر وبعدها بساعتين تقريبا تم الطلاق بيني وبين زوجي لفظيا وقد أخبرته بأمر الإفرازات وبأني كنت أشك بأنها بسبب الحيض إلا أنني لاحظت بعد ذلك النظافة وتوضأت وصليت الظهر وأكدت لزوجي بأمر الطهارة، لذا تم الطلاق وفي المساء لاحظت زيادة نزول الإفرازات البنية شيئا فشيئا فقط عندما أذهب للوضوء، وفي صباح اليوم التالي شعرت بآلام الحيض الفعلي والتي أعرفها ومتعودة عليها ومن ثم نزل مني دم الحيض بكثرة والمتعارف عليه وبلون أحمر مائل إلى الغامق، أود ان أعرف هل وقوع الطلاق يعتبر صحيحا في هذا اليوم مع وجود إفرازات بنية، خاصة وأنني لست متأكدة هل كانت مقدمات للحيض أم لا (لأن عادة لا تنزل مني هذه الافرازات قبل دم الحيض، وقد تكون بسبب الحالة النفسية التي كنت أمر بها أو بسبب تلخبط أموري الصحية بعد النفاس) ، علما بأنني تأكدت من عدم وجود أي إفرازات أو أي دم قبل لحظة التلفظ بالطلاق من قبل زوجي، علما بأنه لم يكن بيني وبين زوجي أي علاقة حميمية أو زوجية من بعد النفاس وحتى آخر لحظة من وقوع الطلاق نظرا لوجودي ببيت أهلي ... عذرا على الإطالة وقد أسهبت في السؤال وسردت الأحداث بالتفصيل لتسهيل الأمر عليكم في الرد علي وأخذ صورة متكاملة عن ظروفي والظروف التي تم فيها الطلاق.
ولكم جزيل الشكر والامتنان والأجر من رب العالمين.. وفي انتظار ردكم الكريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 5920. فعلى السائلة ومن شاركها في الإجهاض التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، إن كانت لهم يد فيه.
وأما عن حكم الطلاق الذي وقع في الحالة المذكورة في السؤال فإنه واقع لأنه إن كان في الحيض فله حكمان: الأول: عدم جوازه، وكونه طلاقاً بدعياً، وهذا لا خلاف فيه.
والثاني: نفاذه ووقوعه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به.
وإن كان في الطهر فهو واقع بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: 8507، والفتوى رقم: 46880.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1429(13/10737)
حكم الطلاق في الحيض والنفاس في المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد حكم الطلاق في الحيض والنفاس عند المذاهب الأربعة بشكل مفصل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأئمة الأربعة متفقون على حرمة الطلاق أثناء الحيض أو النفاس مع وقوعه واعتباره فهو واقع مع الإثم، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى رقم: 4141، 8507، 44771، 30005.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/10738)
يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية والقول فيه قول الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل لسيادتكم للسؤال عن فتوى في الطلاق فانا طلقت زوجتي مرتين ولما أردنا الرجوع قالت إنها الثالثة لأن الترتيب كالآتي: الأولى كان فيه خلاف ونزلت الزوجة مصر وهي قالت إنني قلت لأختها في التليفون أنني طلقت أختك ولكن أنا لم أنطق بلفظ الطلاق الصريح مثل أختك طالق وأيضا إن كان نيتي أنني أهدد للإصلاح وليس الطلاق والله يشهد على ذلك الطلاق، الثاني كان على النت وقلت أنت طالق، والثالث بعد فترة قالت الزوجة لي إنها كانت في دورة شهرية (ولكن قالت إنها لا تعرف بالتحديد هل الدورة كانت في أولها ولا آخرها) والسؤال لفضيلتكم الآن هل الآن أصبح الطلاق واقعا ثلاث مرات أم اثنتين فقط، وبالتالي أردها من أجل الأولاد.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق يلزم بلفظ صريح أو بما يدل عليه من كناية مع النية، والقول فيه قول الزوج، وله ارتجاع المطلقة دون الثلاث ما لم تنقض عدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يلزم إلا باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وبالتالي، فإذا كنت في المرة الأولى لم يصدر منك لفظ صريح ولا كناية مع النية فلا يلزمك طلاق لأنه لا يقع بمجرد التهديد، وراجع الفتوى رقم: 6146، إضافة إلى أن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، ويقدم فيه قول الزوج إذا ادعى عدم وقوعه لأنه متمسك بالأصل، وراجع الفتوى رقم: 35044، وبناء على ما تقدم فالطلقة الحاصلة عبر الإنترنت إذا تلفظت بها أو كتبت الطلاق مع النية تعتبر هي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية الواقعة في الحيض تعتبر نافذة عند جمهور أهل العلم، مع حرمة الإقدام عليها ابتداء، وراجع الفتوى رقم: 8507.
وعليه، فإذا لم تنقض عدة زوجتك فلك ارتجاعها، وإن انقضت فلك أن تتزوج بولي وشهود إذا رضيت، وهذا بناء على أن ما صدر منك في المرة الأولى غير صريح ولم تقصد به الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1428(13/10739)
الطلاق الواقع في الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين في أنه حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقامت بترك المنزل في غيابي إلى منزل والدها دون إذن علما بأنني كنت مسافراً للعمل في مدينة أخرى، ولما علمت بذلك جن جنوني واتصلت بها تلفونيا وقلت لها أنت طالق عبر التليفون وقفلت السكه، مرة أخرى كان هناك مشاكل أسرية في زواج أختها وطلبت منها عدم التدخل إلا أنها تدخلت وأخفت علي وأنكرت ولما علمت أهنتها وعاملتها بقسوة ومنعتها من حضور زفاف أختها مما جعل المشكلة تزداد بيننا، وعنادها جعلني أقسو عليها أكثر وضربتها إلى أن همت بمسك السكين لتضرب به نفسها؛ وهالني ذلك وروعني وقلت لها طالما أن حياتك معي لا تناسبك فأنت طالق لكي لا تجبري نفسك على حياة لا تناسبك، مرة أخرى اشتد النقاش بيننا وكانت ردودها استفزازية وكانت حائضا وكنت سمعت أن طلاق الحائض لا يقع وهو الطلاق البدعي وخطر لي لكي أحد من استفزازها وتسلطها وحتى أنهي المشكلة أن أرمي عليها الطلاق تهديداً ولن يحسب طلقه؛ وبالفعل قلت لها أنت طالق وسألت دار الإفتاء وأحد المشايخ وقالوا طالما أن لديكم أطفال فحتى نحافظ عليهم نأخذ بالرأي القائل أن الطلاق البدعي لا يقع وراجعتها واستمرت العلاقه بيننا بعد ذلك سنتان إلى الآن إلى أن سمعت أحد المشايخ فى إحدى القنوات الفضائية يقول من قال لزوجته أنت طالق فهي طالق ودفعني ذلك للبحث على النت وقرأت فى فتاوى على موقع الشبكة الإسلامية أن طلاق الحائض يحتسب طلقة وأنا الآن فى حيرة، ماذا أفعل هل العلاقة الماضية تعتبر زنا وهل أتركها الآن، علما بأنها تقيم معي في بلد الغربة التي أعمل بها وأولادى ملتحقون فى مدارس بهذه البلد وأنا الذي أقوم على رعايتهم وهي لا تعرف شيئاً في هذا البلد وإذا انفصلنا الآن كيف يكون التعامل بيننا خاصة فى ظل وجود الأبناء، علما بأن الذي سيقوم على مصالحهم هو أنا لأنها لا تعمل ولا تعرف تصريف الأمور في هذه البلد، وأريد معرفة حكم الدين ولا أريد قضاء باقي عمرى في زنا، علما بأن زوجتي بعد الطلقة الثالثة صلح حالها بعدما عرفت أن الطلاق سيؤدي إلى تفكك للأسرة وأولادها بل أصبحت تهددني في حال وقوع مشكلة وتقول إن طلقتنى سأنتحر وأقتل نفسي، فأفيدونا أفادكم الله وجعلكم عونا للإسلام والمسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفاذ الطلاق الواقع في الحيض هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ولكن إذا كان السائل استفتى من هو أهل للفتوى فأفتاه بعدم وقوع طلاقه لمرجح يراه المفتي فلا بأس بالأخذ بقوله، بل نص أهل العلم على وجوب أخذ المستفتي بقول المفتي وعدم الرجوع عنه إذا كان عمل بفتواه، وتراجع للمزيد من الفائدة حول كلام أهل العلم في مسألة رجوع المستفتي عن قول من أفتاه في الفتوى رقم: 96681، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50204، والفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1428(13/10740)
مخالفة المطلق قول من أفتاه بوقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي وهي حائض مع علمي بحرمة طلاق الحائض إلا أن المأذون قال إن الطلاق يقع وعلمت بعد ذلك بأن الطلاق لا يقع فقمت بمعاشرتها معاشرة الأزواج بعد خمسة أشهر من الطلاق ولمدة سنة كاملة إلا أنها قلقت بشأن هذه الفتوى فتوقفنا عن ممارسة علاقتنا الزوجية، فما رأي فضيلتكم في وضعنا الحالي وما مسمى علاقتنا الزوجية في تلك الفترة بعد الطلاق فهل نستأنف حياتنا الزوجية أم نعقد عقدا جديدا أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض يقع ويعتد به مع حرمته وإثم فاعله عند جمهور أهل العلم ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه على ما بيناه مفصلا بأدلته في الفتوى رقم: 23636.
وبناء عليه؛ فإن كان المأذون الذي حكم بوقوعه يمثل القاضي فحكمه صحيح وهو رافع للخلاف في تلك المسألة، وبناء عليه فزوجتك قد طلقت منك، فإن كان طلاقها الأول وخرجت من عدتها فلا يجوز لك نكاحها إلا بعقد جديد، فتكون معاشرتك إياها خلال تلك الفترة محرمة، ويجب عليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها عقدا جديدا.
وأما إن كان المأذون مجرد مفت ليست له سلطة قضاء ولا نائب عنه في مثل ذلك فحكمه لا يرفع الخلاف، لكن إن كنت عملت بفتواه مقلدا في ذلك جمهور أهل العلم القائلين بوقوع طلاق الحائض فلا يجوز لك العمل بفتوى غيره من المفتين، قال ابن نجيم في الكنز: وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق، وهو المختار في المذهب.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله....قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
وجاء في الفتاوى الهندية: لو كان أمضى قول الأول في زوجته وعزم عليه فيما بينه وبين امرأته، ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك لا يسعه أن يدع ما عزم عليه ويأخذ بفتوى الآخر. قال محمد رحمه الله تعالى: وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقولنا.
ولا ريب أن هذا هو مقتضى سد ذريعة الترخيص والتشهي في العمل وتضارب الأحكام، فلا يكاد يخلو قول من مخالف ولو أبيح ذلك لترتبت عليه مفاسد عظيمة.
وبناء عليه؛ فإنه يلزمك ما عملت به من فتوى المأذون فتكون زوجتك قد طلقت منك، وإذا كانت عدتها قد انقضت وهذه هي الطلقة الأولى وأردت البقاء معها فعليك أن تعقد عليها عقدا جديدا خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وإبراء للذمة وإراحة للضمير، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 5584، 8947.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1428(13/10741)
حكم من طلق زوجته حال الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل أنا متزوجة وطلقني زوجي منذ شهر مع العلم أني كنت حائضا هل يعتبر طلاقا أم لا؟ وأنا لا أريد الرجوع إليه لسوء معاملته معي فهل يعتبر خلعا علما أني رفعت دعوى في المحكمة وهو يقطن حاليا خارج بيت الزوجية أفيدوني بإجابة سريعة. وجزاكم الله عني كل خير. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق في زمن الحيض حرام، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يعتبر طلاقاً واقعاً محسوباً، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وإن كان فاعله عاصيا، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الطلاق المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] {الطَّلاق:1} .. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً وفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم. اهـ
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوعه، وبرأيه أخذت المحاكم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية.
وهذا الطلاق الذي وقع من الزوج إن كان في مقابل مالٍ فهو خلع، وإلا، فلا، وفي حال كونه طلاقاً فقط بلا خلع فمن حق الزوج أن يراجعك بدون إذنك. ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع راجعي الفتوى رقم: 26624.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1428(13/10742)
الطلاق في زمن الحيض نافذ مع الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته الثانية تحت ضغط الزوجة الأولى في أيام الدورة الشهرية وهو يعلم أن الطلاق لايجوز إلا في طهر لم يمسها فيه0
فما حكم الشرع في سريان هذا الطلاق وخصوصاً أنه طلب منه الإعادة بعد الطهر فلم يفعل وقال إنه فعله مؤقتاً وأنكره لمن سأله عنه، إذ قال إنني لم أطلق ولكن الزوجة الأولى وشخص آخر أكدا إجراءه الطلاق، وحلف يمين على القرآن الكريم بالطلاق0
شكراً جزيلاً0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في زمن الحيض لا يجوز دل على ذلك الكتاب والسنة، وهو مع ذلك نافذ في قول الجمهور، ويأثم بفعله وانتهاكه للحرمة إذا كان يعلم.
والطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو شهادة عدلين غير متهمين، فإذا أنكر الزوج الطلاق ولم تقم بينة عليه، فلا تعتبر الدعوى حينئذ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فشهادة الزوجة الأولى وشخص آخر لا يثبت به الطلاق ما دام الزوج ينكره.
وإذا كانت الزوجة تعلم في حقيقة الأمر أن زوجها طلقها فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يراجعها، ومراجعتها تكون بقوله أو فعله المصحوب بالنية ويستحب أن يشهد على ذلك، ولا يشترط رضاها ولا رضى الولي إن كان ذلك قبل الخروج من العدة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8507 / 30001 / 37090.
وننصح السائلة الكريمة أو من وقعت في طلاق فيه مناكرة أن ترفع أمرها إلى قاضي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425(13/10743)
قول شيخ الإسلام في طلاق الحائض
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج رمى على زوجته يمين الطلاق وهي حائض، هل يقع الطلاق، مع العلم بأنها الطلقة الـ3، وهناك أخت أفتت لهم بأنه لم يقع لأنها سمعت هذه الفتوى من شيخ قبل ذلك، فقام الزوجان بممارسة حياتهم والآن هذه الأخت مرعوبة مما إذا كانت فتواها غير صحيحة أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته للكتاب والسنة، ومع ذلك فإذا حصل من شخص فإنه يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وما دام الطلاق قد وقع منك المرة الثالثة، فإن الزوجة بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل إلى ارتجاعها ما لم تتزوج زواجاً شرعياً.
وما ذكرته الأخت من أن بعض أهل العلم أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض، فإنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، لكنه خلاف قول جمهور أهل العلم، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لتوضيح الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424(13/10744)
طلاق الحائض واقع
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق زوجته طلقة ثالثة وهي حائض فما هو الحكم؟ وما حكم معاشرته لها بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم أن زوجته قد بانت منه عند جماهير أهل العلم ومعاشرتها بعد ذلك زنا، فليبادر إلى التوبة إلى الله، إن كان وقع شيء من ذلك حذراً من عقوبته وانتقامه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 31362، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/10745)
الطلاق في الحيض محرم وواقع
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسالة أني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة من حيث الزمان والمكان وأني شخص لا أملك نفسي عند الغضب والمشكلة أن لي منها أولاداً وهي الآن حامل في الشهر الرابع وقد أخبرتني أنها في الطلقة الأولي كانت حائضاً فهل لي حق في إرجاعها أم أنها قد بانت مني بينونة كبري؟ أرجو من فضيلتكم الرد بفتوي عاجله أثابكم الله. جايز الروبلي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام لم يصل بالإنسان إلى مرحلة فقد الوعي، كما سبق في الفتوى رقم: 12287. وإذا كان غضبك في حال طلاقك مما يقع معه الطلاق، فإن زوجتك قد طلقت منك ثلاثاً، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ولا يكون محللاً، لأن الطلاق في الحيض محرم وواقع، كما في الفتوى رقم: 8507. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1424(13/10746)
الطلاق في الحيض واقع لكنه مخالف للسنة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاثا في ورقة وكانت في حيض فما هو الحكم؟ وهل لي مراجعتها أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق في الحيض مخالف للسنة، وكذلك إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ومع ذلك فهو واقع وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل إلا بعد زوج، وراجع الفتوى رقم: 14765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/10747)
الطلاق في النفاس واقع مع الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق يقع أنا فى حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم فى الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا فى فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا.
أرجو إفادتى مع العلم أنه يريد ان يرجعنى إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 8507.
وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم:
1619.
وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم:
3893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/10748)
طلا ق الحائض واقع على الصحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة غير عربيةحديثة الإسلام دون علم الأهل ثم أصر الأهل على طلاقها وهم حتى لم يروها وبعد شهور من الجدل والتهديد بغضب الله وأن سبب إسلامها الوحيد هو أنها تريد الزواج بي وأختلاف الثقافات وقد تهرب بالأولاد وما غير ذلك من أمور، ذهبت لزيارتهم ومناقشة الأمر حيث أني أعمل بدولة أخرى أحضروا أحد المشايخ المقربين وأخذ يقول لي أموراً مثل واجب الطلاق حسب حديث ابن عمر بالرغم أنهم لا يعرفون زوجتي وأن مثلها ما قدموا إلى الغربة إلا للعهر وأن غضب الله علي من عدم رضى والدتي حتى والدي المتوفى غضبان علي في السماء وأن أبغض الحلال حديث ضعيف وأن عمر نهر المسلمين عن الزواج بفارسيات حديثي الإسلام لأن بنات المسلمين أولى فرددت خلفه كلمات الطلاق وكانت زوجتي في فترة الحيض، وقرأت في كتاب الشعراوي أن الطلاق في الحيض لا يقع (كانت نيتي) ورأي الجمهور أنه يقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض وإن كان غير جائز إلا أنه واقع في مذهب جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وهو الصحيح المقطوع به، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 15478.
وننصح الأخ السائل بطاعة والدته والنزول على رغبة أهله بعدم الرجوع إلى هذه المرأة، وهو إن صحَّ ما يقولونه فقد كفي شر هذه المرأة، وإن لم يصح فالنساء غيرها كثير وتقديم رغبة أمه وأهله أولى، ولعل الله يعوضه بهذا خيراً منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/10749)
لا منافاة بين وقوع الطلاق في الحيض وكونه محرما
[السُّؤَالُ]
ـ[قال زوجي علي الطلاق ما تشربي شيشة (ولا أتذكر أبدا هل أكمل وقال وإن شربت فأنت طالق أم لا) وأكمل إلا إذا حطيتها بيديه هو في فمي أنا.. هذا ما أفتكره في يمينه ومع علمي أن من هي في حيض لا يقع الطلاق فقمت وشربت شيشة مرة واحدة على أساس أني في حيض ولن أطلق منه وهو على جهل من ذلك وبعدها خفت ولم أكرر ذلك.. وبعد فترة من ذلك ناولني وشربت من يده الشيشة..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين قول الرجل لزوجته: عليَّ الطلاق، لا تفعلي كذا، وبين قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق - لا الحلف بالمخلوقات - كالحالف بالنذر والطلاق والعتاق، كقوله: إن فعلت كذا فعلي صيام شهراً أو الحج إلى بيت الله أو قال: عليَّ حرام لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام، أو الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله، أو إن فعلته فنسائي طوالق. وهذا الأخير هو الذي يهمنا هنا
إلى أن قال: فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به، وقيل لا يلزمه شيء، وقيل يلزمه كفارة يمين. اهـ.
والأول من هذه الأقوال هو مذهب الجمهور، أي إذا حصل الحنث حصل ما علقه وحلف به، وهذا كله فيما لو قصد بقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق -اليمين،- أما إذا قصد به تعليق الطلاق، أي قصد حصول الطلاق عند حصول ما علقه عليه فهذا يقع به الطلاق عند حصول ما علقه عليه عند جميعهم فيما نعلم.
وعلى مذهب الجمهور الذي ذكرناه فإن السائلة قد طلقت من زوجها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في العدة، فإذا انتهت العدة فليس له مراجعتها إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا يجوز للزوجة أن تكتم عن زوجها أنها فعلت ما علق الطلاق بفعله، فإنه يعاشرها وليس زوجاً لها وهذا لا يجوز.
وبقي أن ننبه إلى أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين حال حصول الحيض وحال عدمه، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- بل حكى عليه غير واحد الإجماع، هذا مع العلم بأن إيقاع الطلاق أثناء الحيض محرم، ولكن لا منافاة بين وقوعه وكونه محرماً وراجعي الجواب رقم: 8507
وأما حكم شرب الشيشة فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 1671
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1423(13/10750)
هل تحتسب الحيضة من العدة للمطلقة أثناءها، وهل يصح أن تخطب
[السُّؤَالُ]
ـ[تركني زوجي لمدة شهرين عند أهلي لكرهه لي وطلقني وأنا حائض وأنا لم أجلس معه سوى شهر واحد فقط:
- هل تعتبر هذه الحيضة من الحيضات الثلاث للعدة؟
- هل يجوز أن أخطب وأنا في العدة علما بأني لا أريد الرجوع لزوجي ولا يريد هو ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق واقع عند جماهير العلماء، مع كونه محرماً وهو من طلاق البدعة، إذ السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه.
وعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء بالإجماع، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228] .
واختلف العلماء في المراد بالقروء، أهو الحيض أم الطهر؟
فذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض، فتعتد المطلقة عندهم بثلاث حيضات، ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم.
وإذا كان الطلاق رجعياً، بأن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية لم يجز لأحد أن يخطبك لا تصريحاً ولا تعريفاً حتى تنتهي عدتك، ولو كان الزوج لا ينوي إرجاعك.
قال القرطبي رحمه الله: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة، وأما من كانت في عدة البينونة، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. والله أعلم. انتهى.
فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد حللت من عدتك، وجازت لك الخطبة.
ويجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج منه، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 3986، والفتوى رقم: 6922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/10751)
كون المرأة حائضا لا يمنع وقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي فغضبت غضبا يشهد الله علي أني لم أغضب مثله من قبل لدرجة أنني إدخلت إلى المستشفى بسبب أرتفاع ضغط الدم واضطراب بالقلب. وقبل دخولي عليها كنت أعلم أنها حائض وقلت بنفسي حتى لو حدث طلاق فإنها حائض ولا يقع طلاقها واستندت إلى قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولكن أثناء قمة غضبي قلت: أنت طالق طالق طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أننا متفقان على الرجوع بدون أية شروط..
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاقك إما أن يكون وقع في حالة غضب أفقدك وعيك، بحيث أصبحت لا تعي ما تقول، وهذا هو الإغلاق على تفسير بعض أهل العلم، والطلاق في هذه الحالة غير واقع، لأنه وقع من فاقد العقل، كالمجنون والمغمى عليه.
وإما أن يكون الطلاق وقع منك في حالة غضب شديد، ولكنك تعي وتعقل ولم تفقد عقلك، فهو واقع وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، إن قصدت بكل لفظ من ألفاظ الطلاق الثلاث إنشاء الطلاق المستقل وتأسيسه. أما إن كنت تقصد باللفظين الأخيرين تأكيداً للفظ الأول فقط، فإن الجميع يعتبر طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 4010، والفتوى رقم: 6396 لأنك طلقتها ثلاثاً، وكونها حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق، فطلاق الحائض يقع كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وجمهور أهل العلم.
ونلفت النظر إلى أن غالب الطلاق يحدث في حالة الغضب، ويندر أن يحدث الطلاق من الرجل وهو يمازح أهله ويداعبهم، فليس الاعتذار بالغضب عذراً مقبولاً، ما لم يصل إلى مرحلة فقد الوعي كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1423(13/10752)
الحكمة من تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله. سؤالي: إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث، وأراد أن يرجعها فيشترط أن تنكح زوجاً غيره فيطلقها، فترجع له، فما الحكمة في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم منا جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، والحكمة من ذلك صيانة عصمة المرأة من عبث الزوج وتحذيره من الإقدام على الطلاق الثلاث وهو عقوبة له إن أقدم على ذلك. قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: وحكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم، وجعلهن لعباً في بيوتهم، فجعل للزوج الطلقة الأولى هفوة، والثانية تجربة، والثالثة فراقاً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى والخضر: فكانت الأولى من موسى نسياناً، والثانية شرطاً، والثالثة عمداً، فلذلك قال له الخضر في الثالثة: هذا فراق بيني وبينك.
وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين وهما: سلب الزوج حق المراجعة بمجرد الطلاق، وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج، واشترط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة، إلا بعد التأمل والتريث الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج، فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة، إذا تكرر منهم ذلك ثلاثاً، بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان، لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/10753)
طلق امرأته ثم أرجعها ثم قال لها تعالي خذي حاجتك ثم طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من سيدة تزوجت من قبل أربع أو خمس مرات ولها أولاد من ثلاثة أزواج وعندما تزوجتها كان عندها حوالي: 52 سنة واستمر زواجنا سنة ونصفا وهي من القاهرة وأنا من الاسكندرية واكتشفت أنها عصبية جداً وكنت أحاول أن أتحملها قدر الإمكان المهم أنها كانت تذهب إلى القاهرة كل ثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع وكنا متفقين على هذا من أول الزواج لترى أولادها، والصغير كان يسكن معنا فى الاسكندرية وأدخلته مدرسة اعدادية وطلقتها من قبل بسبب عصبيتها الزائدة معي ـ طلقتها وهي تكلمنى بالتليفون ـ ثم رددتها ثانية ثم بعد ذلك بفترة أخذت تقول إنها تعبت من السفر ذهابا وإيابا فعرضت عليها أن تأتي بأبنائها للعيش معنا فرفضت وأخيراً ـ وهي فى القاهرة ـ غضبت علي مرة أخرى فى التليفون بطريقة لا تطاق فقلت لها تعالي وخدي حاجتك وعندما أتت حاولت أن أتصالح معها أو أثنيها عن ترك المنزل فرفضت تماما وبعد حوالي ثلاثة أيام من تركها المنزل قلت لها فى التليفون لكي تستطيعى الخروج دون أن يتحمل منا أحد وزرا فأنت طالق، فهل إذا طلقتها عند المأذون لها عندي نفقة؟.
وأكون شاكر جداً على الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك طلقت زوجتك ثم أرجعتها وهذه الطلقة الأولى نافذة‘ ثم خاطبتها بعد ذلك بقولك ـ تعالي خذي حاجتك ـ وهذه العبارة من كنايات الطلاق، فإن قصدت بها طلاقها فهو نافذ، وإن لم تقصده فلا شيء عليك، لأن ضباط كناية الطلاق: هو كل لفظ يفيد قصد الفرقة، قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن كناية الطلاق: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق. انتهى.
ثم طلقتها بعد ذلك قائلاً ـ أنت طالق ـ فإن كنت نويت الطلاق بقولك ـ خذي متاعك ـ فقد وقع الطلاق ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعلى تقدير بينونتها فلا نفقة لها في العدة.
وإن لم تكن بقولك تعالى خذي حاجتك قد نويت طلاقا فطلاقها رجعي، وبالتالي فتجب عليك نفقتها وسكناها حتى تنقضي عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها كله إن كانت حاملاً، وإن أردت طلاقها المرة الثالثة لدى المأذون أثناء عدتها فهي نافذة وتكون قد بانت بينونة كبرى ولا نفقة لها على القول الراجح إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها كله، كما تقدم في الفتوى رقم: 24185، وإن كانت عدتها قد انقضت فلا يقع الطلاق لدى المأذون ولا غيره لكونه لم يصادف محلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/10754)
طلق امرأته ثلاثا إحداها كانت في طهر مسها فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاث مرات؛ أول مرة بعد الكثير من الاستفزاز منها، ثم من أمي حتى قلت وهذه طالق قاصدا زوجتي، ومرة أخرى كانت في طهر مسستها فيه مع العلم أنني أتناول عقاقير ضد الاكتئاب ومهدئات، فأنا مريض بالاكتئاب العضوي، هل يمكنني مراجعتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في طهر حصل فيه جماع يعتبر طلاق بدعة وتأثم إذا تعمدته، وهو نافذ عند جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة فى المغني: فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. انتهى
وبناء على ذلك، فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات، ولو كانت إحداها في طهر مسستها فيه فعلى القول الراجح الذي نفتي به تكون قد حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، ولا تجوز لك رجعتها قبل ذلك.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يقع الطلاق الواقع فى الطهر المذكور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم تكن ثلاثا. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 113429.
وتناول الدواء لعلاج مرض الاكتئاب لا يمنع وقوع الطلاق إذا تلفظتَ به وأنت مختار وتعي ما تقول، فإن كنت مغلوبا على عقلك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ عنك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727، والفتوى رقم: 8297
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/10755)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[فظيلة الشيخ: قدر الله ووقع خلاف بيني وبين زوجتي وقام أحد إخوتها بأخذها من منزلي فحاولت الاتصال بها ولم أتمكن ودار شجار بيني وبين إخوتها ولم أستطع مكالمتها فقد كانوا كالسد المنيع في وجهي وكان سبب خلافنا بسيط, فبدأ الخلاف يكبر بيننا ووقعت في تناول حبوب ـ الكبجبتاجون ـ بعد غيابها لجهلي ومشاكل الأطفال، حيث صرت لهم الأم والأب وأخذت أتناول جرعات كبيرة ـ وتحت استفزاز أخيها والظروف ومطالبته بتطليقها ـ تلفظت بالطلاق بلا إدراك في المرة الأولي وقمت بإرساله لها، وبعد فترة اتصلت لمحاولة إصلاح الأمر فأخذ في استفزازي وقال لي أنت لست رجلا وقال ألم تطلق فقلت له إنها ـ مرة واحدة ـ فأخذ يستفزني بأسوء الأوصاف مثل كلمة ـ لزقةـ ولست برجل ويحثني فتلفظت مرة أخرى، فقال لي بقيت واحدة ـ تكفا ـ أنطقها فنطقتها، وكل ذلك في رسالة، علما بأن جمبع ما تلفظت به كنت بحالة سيئة وغضب شديد تحت ثأثير المخدر، وفي يوم العيد دار خلاف كذلك فأرسلت برسالة وقلت فيها: أنت طالق مرتين وكنت أيضا تحت تأثير المخدر وفي حالة غضب شديد فعلمت أن الأمل شبه منته فندمت وتبت إلى الله واتصلت بأخيها لكي يساعدني بطلب فتوى، فقال لي: سألت شيخا فقال: إن الطلاق قد وقع، فوقعت تحت صدمة وتناولت كمية كبيرة ثم أرسلت لشقيقتها رسالة تأكيد الطلاق ولم أتمالك نفسي وأرسلت رسالة واحدة ذكرت الطلاق فيها سبع مرات ـ على ما أعتقد ـ واتجهت إلى المحكمة وكان في يوم الخميس ولم أكن أعلم أنها عطلة وقد علمت أنني وقعت ضحية كذب أخيها علي فلم يخبرني باسم الشيخ الذي سأله رغم محاولاتي فاعتقدت أنها طلقت مني وتلفظت بالطلاق الأخير ولولا ذلك لما تلفظت به، فقد تبت إلى الله وكان أملي بالله كبير، فأنا في حيرة من أمري وجميع ألفاظي بالطلاق وقعت في ظروف قهرية فلم أكن بحالتي الطبيعية وكثيراً من الأحيان أبكي عندما يزول التأثير وأطفالي في حالة ضياع وزوجتي سامحتني وأنا تائب إلى الله ـ فالغضب والاستفزاز والمخدرات لم تترك لي عقلا وقت الطلاق وقد كنت أكلم نفسي وأتخيل زوجتي أمامي وأنا أتحدث معها ـ ثم انتبهت لنفسي بعد فترة وأذكر أن زوجتي اتصلت بي، ولكن لم أعلم ماذا قالت لي؟ وسألتها وقالت إنني كلمتها وفجأة أغلقت الهاتف في وجهها، فهل وقع الطلاق أم لا؟ علما بأنني أبكي كالأطفال على زوجتي وأقسم لم أتلفظ بالطلاق وأنا مدرك لشيء وعرفت ذلك من ملابسي وهيئتي وقد شاهدت ذلك في عيون كل من شاهدني، وأهلي شاهدوني عدة مرات أبكي على فراشي وكنت أعتقد بأن لا أحد يعلم بي ولدينا سبعة أطفال أحب زوجتي وهي كذلك وهي بالخرج وأنا بعرعر وكنت كالنائم لأكثر من شهر، وقد اتصلت بي زوجتي وقالت اسأل شيخا إن كان لنا أمل فسوف أرجع وهي أيضا تشعر بالذنب، لأنها لم توكل أخاها فهي لا تعلم عن بعض تصرفاته، علما بأننا منعنا من مكالمة فيما بيننا قبل التلفظ بأي طلقة وكان هدفهم إذلالي لا أكثر.
فتوجهت إلى الله الكريم أولا ثم لفضيلتكم سائلا الله عز وجل أن يفتح لي بابا واحدا أجتمع من خلاله بزوجتي لنرجع أسرة واحدة ولحياة جديدة فلنا أكثر من شهر ونصف لم نلتق وأطفالنا قصر وأنا لدي إعاقة وأعاني من ضغط وتسارع نبضات القلب ولا أستطيع تربية أطفالي بدون أمهم وهي كذلك، فإن احتمل أهلها أطفالي لن يكون طويلا ولن يكون فراقهم سهل علي أو عليها إننا في حالة عذاب وحيرة وأمل ورجاء.
هذه إفادتي والله يعلم صدق نيتي.
هذا والله يحفظكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن طلاق من غلب على عقله بنحو غضب شديد أفقده تمييزه أو سكر غيب عقله، فإن طلاقه لا يقع، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 11637، ورقم: 11566.
لكننا لا نستطيع القطع بأنك قد بلغت هذه الحالة التي يسقط فيها التكليف ويلغو فيها الطلاق، وعلى كل حال فإننا ننصحك بأن تتوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك وتقص عليهم ما كان منك وملابسات هذه التطليقات من ظروف وأحوال وهم الذين يقررون وقوع الطلاق أو عدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/10756)
الطلاق ثلاث مرات كل مرة في مجلس مختلف
[السُّؤَالُ]
ـ[العلماء الأفاضل: من شهرين تقريبا وتحديدا قبل شهر رمضان المبارك بيوم واحد حصل خلاف شديد بيني وبين زوجتي، فذهبت لبيت أهلها وبعد يومين ذهبت إلى أمها لأشرح لها السبب للعلم أمها متزوجة من غير والدها، وهي (زوجتي) تعيش في بيت جدتها لأمها فقالت لي الأم سوف أرجعها لك اليوم حتى ولو بالإكراه، وفي اليوم الثاني أتت الأم إلى بيتي وقالت إن زوجتي رفضت الرجوع نهائيا، فقلت لها إذاً ابنتك طالق طالق طالق، وبعد يوم بينما أجلس مع أمي وأخي نتحدث عن الموضوع وإذا بأخي يتكلم معي بنوع من الاستفزاز فقلت له بأن زوجتي طالق طالق طالق، وكان ذلك بغضب وانفعال، وهذا الصدق وبعد يوم أيضا أتت جدتها (لأبيها) فقالت أنا سأرجعها غصبا عن بيت جدها (لأمها) وبالفعل ذهبت أنا وجدتها إلى بيت خالها، وقالت لها البسي وتعالي مع زوجك فوافقت، وإذا بخالها يكذبني ببعض الأقوال ووالله لم أكذب بأي شيء بحياتي أبدا ومعروف عني الصدق. على كل حال من كلامه لي شعرت بموقف عصيب علي فوقفت وقلت له دعها عندك، وقام بطردنا من منزله، وبينما نحن أي أنا وجدتها ننزل السلم وركبنا السيارة فقلت لجدتها إن ابنت ابنك طالق طالق طالق، وبعد يومين اتصلت جدتها وقالت لي إن زوجتك عندي فذهبت إليها، وإذا بها تقول لها هيا قومي واذهبي مع زوجك وبالفعل أتت معي فقمت بالاتصال بأحد المشايخ الكرام، وأتى إلى بيتي وقال لي عن ما حصل وقلت له بالتفصيل فقال وقع الطلاق مرتين ووجب عليك إعادتها إلى عصمتك بعقد نكاح جديد وتكون هي وكيلة نفسها وفعلا عقد العقد وأرجعها إلى عصمتي. والآن السؤال هل العقد هذا صحيح ولكم الشكر الجزيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرتَ فقد أكثرت من إيقاع الطلاق وهذا من الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وذلك مما قد ثبت النهي عنه والتحذير منه، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231} .
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
والحلف بالطلاق من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
وبناء على سؤالك فقد تلفظتَّ بالطلاق ثلاث مرات، كل منها تنطق بقولك قاصدا زوجتك [طالق طالق طالق] وتفصيل الحكم في ذلك على النحو التالي:
1ـ الطلاق الأول:إذا قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث أي بقولك طالق طالق طالق فقد وقع الطلاق ثلاثا. وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول وجميع الطلاق الواقع بعد ذلك لغو لكونه لم يصادف محلا، وإن قصدتَّ التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلتَ ما بعدها تأكيدا أو لم تقصد شيئا فقد لزمتك طلقة واحدة فقط قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى
2ـ الطلاق الثاني: ولا يكون نافذا إذا سبقته ثلاث طلقات أو كان قد وقع بعد تمام عدة زوجتك من الطلاق الأول أو كنت قد أوقعته أثناء الغضب الشديد بحيث كنت لا تعي ما تقول لأنك حينئذ في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727. فإن كان أثناء العدة وسبقه أقل من ثلاث وكنت تعي ما تقول فينظر في قصدك فإن قصدت واحدة فقط أو لم تقصد شيئا لزمتك واحدة إضافة إلى ما سبقها: وإن قصدت ثلاثا فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
3ـ الطلاق الثالث: وهو مثل الأول في كونه لا ينفذ إذا سبقته ثلاث طلقات أو كان بعد تمام عدة الزوجة من الطلاق الذي قبله، فإن سبقته طلقتان فقد وقع الطلاق ثلاثا سواء قصدت التأكيد أو التأسيس، وإن سبقته واحدة بأن كانت الثانية غير معتبرة لكون الغضب قد بلغ معك منها مبلغا لم تعد تعي معه ما تقول، -وهو مجرد افتراض وظاهر السؤال ينافيه- ففي تلك الحالة تكون قد لزمتك اثنتان إن قصدت التأكيد، وتحرم عليك إن قصدت التأسيس.
وفتوى الشيخ المذكور لا تصح بحال اللهم إلا في حال ما إذا قصدتَّ التأكيد في كل من الطلاق الأول والثالث وكان الطلاق الثاني غير لازم بسبب الغضب الشديد.
وتجديد العقد يكون صحيحا في حال وقوع طلقة أو اثنتين مع انقضاء العدة، لكن لا يصح تجديده عند الجمهور إلا بحضور ولي الزوجة أو من ينوب عنه خلافا للإمام أبي حنيفة ولعل الشيخ المذكور كان مقلدا لأبي حنيفة في فتواه. وراجع الفتوى رقم: 47816.
وننصحك بالرجوع للمحاكم الشرعية في بلدك للنظر في تفاصيل المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(13/10757)
حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد بسبب موضوع دقيق، حاولت أن تعلمني الصراحة فرفضت فقمت بتوصيلها إلى بيت والدها، وقلت لها عندك فرصة باقية بأن تصارحيني، وتركتها عند أهلها، ورجعت منزلي. وفي اليوم الثاني دققت عليها وحاولت أن تصارحني وبعد نقاش طويل وارتفاع صوتي قلت لها أنت طالق طالق طالق. وهذه أول مرة تحصل مني بعد زواج استمر سبعة عشر عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً وبانت منه زوجته عند الجمهور. وإن نواها واحدة وقصد بالتكرار التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وعليه فإن كنت تقصد بلفظتك هذه طلقة واحدة مؤكدة أو لم تقصد شيئا أصلا فتحسب طلقة واحدة، ويجوز لك حينئذ ارتجاع زوجتك ما دامت في عدتها.
أما إن كنت تقصد بها ثلاث تطليقات، فإنها تقع ثلاثا، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها في قول عامة أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يحسب طلقة واحدة.
وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5584.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة تراجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(13/10758)
الحلف بالطلاق من أيمان الفساق والإكثار منه من الاستهزاء بآيات الله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني منذ 16 عاما وراجعني، ومنذ سنة قال لي لو خرجت من البيت ـ هتكوني طالقا بالثلاثة ـ وأنا خرجت، ثم جاءني وأرجعني للبيت وقال إن نيتي ليست طلاقا، ولكنني أصررت أن يكتبها لي في ورقة مع مستحقاتي المالية وكتبها، ثم بعدها قطع الورقة بعد أيام وصام ثلاثة أيام كفارة يمين، ثم حدث خلاف بيننا وقال لي ـ إن فتحت فمك بكلمة هتكوني طالقا ـ ثم قال لي: أنت طالق وكتب لي ورقة بذلك وبحقوقي المالية وترك البيت وظل يصرف عليه ويأتي لزيارة ابنته، وبعد أربعة أشهر قال إنني أرجعتك لعصمتي بنيتي في العدة، ولكنه لم يعد للبيت إلا بعد أربعة أشهر أخرى، ثم حدث خلاف وقال علي الحرام لو مشيت من البيت لن أعود له ثانية ثم قال لي: علي الطلاق لو زودت في الكلام هتكوني مسافرة بكرة، قلت له بتحلف بالطلاق، قال لي ما أنت مطلقة ولسه هسأل شيخ.
أريد أن أعرف كم عدد الطلقات؟ وهل هو زوجي أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك على ما ذكرت من الإكثار من الحلف بالطلاق فهو من المستهزئين بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عنه والتحذير منه، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231} .
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
وقول زوجك ـ هتكوني طالقا بالثلاث إذا خرجت ـ يحتمل الوعد بالطلاق، كما يحتمل تعليق الطلاق بالخروج، فإن قصد الوعد فلا شيء عليه إن لم ينفذه، وإن قصد تعليق الطلاق على الخروج فقد وقع ثلاثا عند الجمهور وهو القول الراجح الذي نفتي به.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 110560، 5584، 19162.
ومثل ما ذكرنا هنا يقال في قوله لك: إن فتحت فمك بكلمة هتكوني طالقا ـ إذا كان قد حصل حنث، إلا أن الحنث هذا لا ثمرة له إن كانت قد حصلت بينونة كبرى بأن كنت طالقا منه ثلاثا بموجب حنثه الأول.
وأما قوله ـ أنت طالق ـ فهو طلاق صريح ولا يحتاج إلى نية، لكنه لا يقع أيضا إذا كان الطلاق المتقدم ثلاثا فأكثر، لأنه لم يصادف محلا.
وبعد حصول ثلاث طلقات فأكثر تكونين قد حرمت على زوجك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
أما الرجعة التي ادعاها فلا تصح إذا سبقتها ثلاث طلقات فأكثر، أو سبقها أقل من ثلاث وانقضت العدة قبل أن يرتجع، فإن لم تنقض العدة وكانت الطلقات أقل من ثلاث، وادعي بعد العدة أنه راجعك قبل تمامها فتصح الرجعة إذا أثبتها بشاهدي عدل أو صدقته أنت بها، ففي الموسوعة الفقهية: فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرت، فالقول قولها، لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه، وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك صحت رجعته. انتهى.
وفى تبيين الحقائق للزيلعي: لو قال لها بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في العدة، فإن صدقته تصح الرجعة، وإن كذبته لا تصح. انتهى.
مع العلم أن الرجعة لا تصح بمجرد النية، بل لا بد أن تكون بالقول أو بالفعل المقتضي لها مع النية أو بدونها على خلاف في ذلك بين أهل العلم.
فإن صحت الرجعة وقال بعد ذلك ـ عليه الحرام لن يعود للبيت بعد ذهابه عنه ـ فإن لم يحنث بأن لم يعد للبيت، فلا شيء عليه، وإن عاد للبيت بعد ما فعل ما قصده من المشي، فينظر إلى نيته بالحلف بالحرام، فإن قصد طلاقا كان طلاقا، وإن قصد ظهارا كان ظهارا، وإن قصد الإيلاء كان إيلاء، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا، لزمته كفارة يمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105968.
وقوله أخيراـ علي الطلاق لو زودت في الكلام هتكوني مسافرة بكرة ـ فإن لم يحنث في هذا اليمين فلا شيء عليه، وإن زودت عليه في الكلام كما قصد فيقع الطلاق ـ إن لم يقصد الوعد ولم تكوني محرمة عليه ـ إذا لم ينفذ ما حلف عليه من سفرك المقصود سواء كان طلاقا أو غيره.
وقول زوجك: مأ أنت مطلقة ولسه هسأل شيخ ـ كلام لا يخلو من غموض والذي فهمنا منه أنه يقول لزوجته أنت كنت مطلقة من قبل وسأسأل شيخا عن حكم هذه المسألة، ولا يترتب على هذا الكلام طلاق، لأنه إخبار عن الطلاق المتقدم.
وننصحك برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة فهي أولى بذلك لتمكنها من سماع الزوجين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/10759)
طلق حال كفره ثلاثا ثم أسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل نصراني طلق امرأته عشرات المرات وقد أسلما. فهل يبقى معها أم يفارقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنكحة الكفار صحيحة عند جمهور أهل العلم ويترتب عليها ما يترتب على النكاح الصحيح من صحة طلاق وظهار ووجوب مهر ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح، من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول والإحصان، وغير ذلك. وممن أجاز طلاق الكفار: عطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي وأصحاب الرأي. ولم يجوزه الحسن وقتادة، وربيعة، ومالك، ولنا أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم. فإن قيل: لا نسلم صحة أنكحتهم، قلنا: دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال: وامرأته حمالة الحطب. وقال: امرأة فرعون. وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح، لا من سفاح. وإذا ثبت صحتها، ثبتت أحكامها، كأنكحة المسلمين. فعلى هذا إذا طلق الكافر ثلاثاً ثم تزوجها قبل زوج، وأصابها ثم أسلما، لم يقرا عليه، وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها. انتهى.
والمشهور عند المالكية فساد أنكحة الكفار، قال خليل: وأنكحتهم فاسدة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن أنكحة الكفار فاسدة على المشهور ولا يتأتى استيفاء الشروط، لأن من شرط صحة النكاح إسلام الزوج. انتهى.
وعلى فساد النكاح لا يترتب الطلاق.
قال الشيخ الخرشي: ولو طلقها. المبالغة في أنه يقر عليها ولو طلقها ... إذ لا عبرة بطلاق الكفر، فإن لزوم الطلاق فرع صحة النكاح والكفار أنكحتهم فاسدة.
وبناء على مذهب الجمهور من صحة نكاح الكفار فإذا كان النصراني المذكور قد أسلم هو وزوجته وسبق أن طلقها حال كفره ثلاث مرات فأكثر فقد حرمت عليه، ويجب عليه فراقها فوراً ولا تحل له حتى تنكح زوجاً مسلماً -في نكاح صحيح نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ثم يطلقها بعد الدخول.
وإذا كان النصراني -الذي أسلم- مقيماً في بلد مسلم فننصحه بمراجعة محكمة شرعية، وإن كان مقيماً في بعض بلاد الكفر فننصحه بالرجوع إلى المراكز الإسلامية في بلده إن وجدت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/10760)
طلقها ثلاثا وحكمت المحكمة بأنه بينونة كبرى ويبحث عن مخرج لإرجاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بقولي لها: طالق طالق طالق، وذهبت للمحكمة بعد شهرين وأصدرت صكا وكتب في الصك لقد بانت بينونة كبرى، ولا أعرف مامعنى البينونه الكبرى؟ ولا أريدها أن تكون بينونة كبرى، ووقت طلاقي كنت متعبا نفسيا من زوجتي ومن الديون التي تراكمت علي، وكان يكلمني الشيخ في مجال الصك والطلاق ولم أستوعب ما يقول، لأنني كنت شارد الذهن ولم أركز على ما قال، ولو كنت أعرف أنها بينونة كبرى لما طلقت وعندي 6 أطفال يدرسون وأخاف عليهم من الضياع: 4 بنات، وولدان، مع العلم أنهم قد تعبوا نفسيا وتغيبوا عن المدرسة بسبب التفكير في، لأنني لست قريبا منهم، وأتمنى من الله ثم منك أن تجدوا لي حلا مناسبا لاسترجاع زوجتي وأطفالي وإلغاء الصك السابق.
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القاضي الشرعي قد حكم بطلاق زوجتك طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا سبيل لك للرجوع إلى زوجتك إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ثم يطلقها.
أمّا إذا كانت المحكمة قد أصدرت وثيقة بالطلاق فقط ولم تحكم به، فالعبرة حينئذٍ بما صدر منك، فإن كنت تلفظت بالطلاق على هذا النحو: طالق طالق طالق ـ ف إما أن تكون قد قصدت به إيقاع ثلاث طلقات، فالجمهورعلى أنه يقع به الثلاث، وحينئذ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى.
وإما أن تكون قصدت طلقة واحدة وكررت للتأكيد أولم تقصد شيئا محددا، فلا تقع إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه، وإن قصد الإيقاع وكررالطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 6396.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/10761)
قال لزوجته أنت طالق طالق طالق حارمة علي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته في الهاتف وهو غضبان: أنت طالق طالق طالق حارمة علي؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقول الرجل لزوجته: طالق طالق طالق. إن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وما بعدها تأكيد لها، أو لم يقصد شيئاً. لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاثة لزمته ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وقوله: حارمة علي. يقصد محرمة. فلا يلزمه شيء إذا كان الطلاق قد وقع ثلاثاً لأن هذا القول لم يصادف محلاً، وإن كان الطلاق وقع أقل من ثلاث فينظر إلى نيته في التحريم، فإن قصد الطلاق كان طلاقاً، وإن قصد الظهار كان ظهاراً، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122068. وكفارة الظهار واليمين تقدم بيانهما في الفتويين: 192، 107238.
وإن كان الغضب شديداً بحيث كان لا يعي ما يقول -وهذه حالة نادرة- لا يلزمه شيء لارتفاع التكليف حينئذ عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/10762)
الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 9 سنوات تشاجرت مع زوجتي ومزقت نسخة من العقد ولا أدري الآن هل تلفظت بالطلاق ذلك الوقت أم لا؟ وأشك أني هددتها أني غدا سأطلقها ولم أطلقها. والآن طلقتها منذ سنة طلقة، ومنذ أسبوع طلقة في حيض. وبعد يومين أعقبتها بطلقة أخرى. أرجوكم أفتوني في عدد الطلقات علما أنه تم بيني وبينها بدون عدل. وفي بلدي الطلاق لا يحسب باللفظ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق إلا بيقين. وبالتالي فلا يلزمك طلاق في الحالة الأولى وهي الشك في الطلاق أو الشك في التهديد به مع الوعد، وحتى لو تحققت من وقوع التهديد بالطلاق والوعد به ولم تنفذه فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتويين: 96797، 2349
ولكنك بعد ذلك قد طلقت زوجتك ثلاثا حسبما ذكرت. أولاها منذ سنة. فإن لم تكن ارتجعتها قبل تمام عدتها فقد بانت منك، والرجعة تحصل باللفظ وبالجماع أيضا على ما رجحه كثير من أهل العلم، فإن حصلت الرجعة قبل انتهاء العدة فقد رجعت إلى عصمتك، أما إذا لم تحصل الرجعة حتى انتهت العدة فقد بانت منك، ولا بد في ارتجاعها إذا بانت من عقد جديد، فإن لم ترتجعها بعقد جديد فهي أجنبية منك، ولا تجوز معاشرتها ولا يلحقها طلاق لأنه لم يصادف محلا، وعليك الابتعاد عنها فورا قبل تجديد عقد النكاح بأركانه.
وعلى هذا التقدير فإنها تكون مطلقة طلقة واحدة، وإن كنت قد ارتجعتها قبل تمام عدتها فالرجعة صحيحة وتحصل بما تقدم. وراجع الفتوى رقم: 30719.
والطلقة الثانية وقعت أثناء الحيض وهي نافذة عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
والثالثة أوقعتها أثناء العدة من طلاق رجعي وهي نافذة أيضا لأن الرجعية كالزوجة يلحقها الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه, وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه, بالإجماع. انتهى. وعليه فإذا كنت قد راجعت زوجتك بعد الطلقة الأولى فقد وقع الطلاق ثلاثا. وبالتالي فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. والطلاق لا يحتاج إلى إشهاد. ولم يتضح لنا قولك [وفى بلدي الطلاق لا يحسب باللفظ] والذي نؤكد عليه أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج بما يدل عليه من لفظ صريح، كما يقع بالكناية الدالة عليه مع النية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/10763)
طلقها ثلاثا ولم يخبر المحكمة إلا بواحدة فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إلى فضيلتكم هو: أنني طلقت من زوجي ثلاث مرات وكان طلاقا سنيا أي في طهر لم يجامعني فيه إلا واحدة وكانت في حيض، وفي الطلقة الثالثة جاءني زوجي بصك الطلاق ومكتوب فيه أنه طلقني مرة واحدة ولم يذكر للشيخ بقية الطلقات، ولا أعرف لماذا؟ ـ ربما لأنه أرجعني فيها قبل انتهاء العدة ـ وسؤالي: هل يجب أن يذكر في الصك الطلقات التي سبقت؟ أم فقط الطلقة الأخيرة والتي احتسبها الشيخ مرة واحدة؟ وهل هذا غش للقاضي؟ وهل يجوز أن يردني إليه، لأنني مازلت في العدة؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات فقد حرمت عليه تحريماً مؤبداً وليس له حق ارتجاعك، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقك، وكان الواجب على هذا الزوج أن يخبر الجهات المختصة من محكمة ونحوها بعدد الطلقات التي أوقعها عليك، أما أن يكتفي بالإخبارعن التطليقة الأخيرة فقط فهذا حرام، لأنه من الكذب والتدليس، فالواجب عليك أن ترفعي أمرك للقضاء لإثبات البينونة منه، فإن أنكر الزوج وأراد ارتجاعك فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، بل عليك أن تبذلي كل جهدك في التخلص منه ولو ببذل المال أو الهرب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30001.
مع التنبيه على أمرين:
الأول: أن الطلقة التي يوقعها الزوج تحتسب عليه من عدد الطلقات حتى وإن ارتجع زوجته بعدها.
الثاني: أن الطلاق أثناء الحيض - وإن كان محظوراً- إلا أنه واقع على رأي أكثر أهل العلم وتترتب عليه آثاره كما بيناه في الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(13/10764)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد التحية ومزيد من الاحترام لكم
أدخل في صلب الموضوع وأرجو أن تكونوا آذانا صاغية لتسمعوا فحوى مشكلتي وقضيتي، وعسى أن أجد فيها حلا لديكم أو ترشدوني إلى من هو مختص مع كل تقديري: إني رجل من الريف العراقي، وسمعتم بما آل إليه الاحتلال في العراق وما هي مخلفاته، أنا صاحب مكتب للحاسبات، ففي سنة 2007 وأنا أعمل في مكتبي مرت علي امرأة من العاصمة العراقية وأنا في مكتبي لأجل أن أعمل لها استنساخ أو ما شابه ذلك، فوجدت في عينها حزن وشدتني ربما شفقة وربما حب والله أعلم، فعرضت عليها العمل معي بعد أن قالت لي بأن والدها وأخاها قتلا أثناء الحرب التي اجتاحت البلد في حينها، ولم تعطني رأيها في حينها ولكن أخذت رقم هاتفي، وبعد أيام قلائل تبادلنا الرسائل أنا وهي، وبعدها اتفقنا على موعد للقاء فالتقينا أنا وهي وأخذتها إلى بيتي وبقيت في بيتي لمده لا تقل عن شهر تقريبا، متبادلين نظرات الإعجاب والحب، وبعدها كنا نجلس أنا وهي لفترات طويلة ولكوننا مجتمع ريفي ومحافظ رفضت العائلة وجودها في البيت ولكن أنا تمسكت بها، ربما شفقه أو للحب فعرضت عليها الزواج علما أنني متزوج ولي خمسة أطفال، فاتفقنا أنا وهي وبموافقة الزوجة الأولى حيث ثارت غريزة والدي من الغضب وأختي الكبرى الموجودان معنا في البيت وطردوني من البيت، وأصبح الخيار لو تزوجت تلك المرأة فلن تبقى في البيت فقدمت خيار الزواج من هذه المرأة التي قالت لي إنها بكر وأهلها قتلوا وأصبحت مشردة ولا مجال لي غير هذا الخيار، حيث خرجت من دار والدي بالإكراه وحال خروجي من البيت ذهبت إلى المحكمة، حاولت أن أعقد عليها ولكن هي بغير اسمها الحقيقي ولم أستطع أن أعقد بالمحكمة وذهبت إلى الملا فعقد ت عليها بحضور شهود، وتمت مراسيم الزواج بشكل طبيعي وأنا في بيت طين وحضر الزواج الأقارب والأصدقاء، عند الدخول بها اكتشفت بأنها لست بكرا، وعندما سألتها قالت لي بأن الميليشات اختطفوني وعملوا ذلك، فزادت شفقتي وتمسكي رغم أنها لم تكن بكرا، وبعدها بشهرين أخذت تلك المرأة تكشف لي بعض الحقائق شيئا فشيئا بالتقرير، حيث اكتشفت أنها كانت متزوجة ولها أربعة أطفال وقتل زوجها إبان تلك الحرب التي عصفت بالعراق، وتثور ثائرتها لو نويت التقرب من زوجتي الأولى فتتولد بيننا مشكلة كبيرة تصل لحد ضربها، وبقينا على هذا الحال من المشاكل اليومية والاقتتال حيث قالوا لي إنها ممسوسه والعياذ بالله فذهبت بها إلى كل الرقاة، وبعدها أخذتها إلى دكتور نفساني حيث ثبت بأنها مصابة بمرض نفسي ولحد هذه اللحظة أخذها إليه، ولكن المصيبة أنها انفعاليه بشكل لا يطاق تتلفظ ألفاظ مشينه بحقي مما يجعلني أضربها وبقوة، ربما لمخلفات كذبها معي طوال السنتين أو ربما لعطفي عليها وغيرتي عليها، أو ربما أحاول العدالة مع زوجتي الثانية، أو ربما أصبت أنا بالهستريا أضربها وأتمنى أن أقتلها نهائيا عندما تهيج بي المواجع ولا تسمح هي بذلك مطلقا، ولا أنكر بأنني أحبها وأثناء مشاكلنا الت بي أن الفظ كلمة الطلاق بوجهها مرات ومرات لكي أردعه، اأو أحاول أن أخفف من غضبها ولكن بلا جدوى، ننام ونصبح على مشكلة، نصبح ونمسي على مشكلة. وأخيرا حيث خرجت من البيت قبل فترة شهر تقريبا إلى حيث لا أعلم، وطلقتها برسالة على الموبايل وبعدها عرفت بأنها ذهبت إلى الدكتور النفساني أو ربما تستر والله أعلم فذهبت وأرجعتها بعد يومين، وكانت في بيت صديقة لنا ولم تمر فترة قليلة حيث ثارت مشكلة أخرى، وطلبت هي مني الطلاق وأمام شهود، وأخذتها إلى البيت وتوسلت إليها وحاولت أن تعدل عن رأيها ولكن بلا نفع حيث بقيت ليل كامل، وجامعتها قلت عسى ولعل تعدل عن رأيها ولكن في الصباح أصرت على أن أطلقها بصراخ وعويل والعياذ بالله، وشككت بشخصيتي إن لم أطلقها وأخذتها إلى الملا الذي عقد على زواجنا وأخوه حيث طلقتها أمامهم، وذهبت إلى حيث لا أعلم أيضا إلى المجهول وإذا بها عند الغروب ترسل لي رسالة تسألني عن صحتي، وأخذت العاطفة تمرمرني وحبي لها يسحقني وأخذنا نتبادل الرسائل ليلتين بلا انقطاع وبلا نوم، وطلبت منها الرجوع فورا بعد أن علمت بأنها ستضيع بين أناس فاشلين وساقطين فأرجعتها ولكن لم أمسسها وهي الآن في بيتي ونجلس أنا وهي ولكن هناك حدود بيننا عكس ما كنا. أطلب منكم الرد على رسالتي بالسرعة أو استضافتي على الياهو جات لأشرح قضيتي بوضوح أكثر عند توجيه الأسئلة لي. أرشدوني هل أسرحها بالمعروف أم هي زوجتي؟ علما أن طابع الغيرة يختلف عن جميع النساء وحب التمليك يتمالكها، وأنا لدي أطفال ووالدي وأختي الكبرى لأنهم أعادونا إلى البيت بعد فترة لا تتجاوز شهرين. فأرشدوني هداكم الله وأغيثوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حدث بينك وبين هذه المرأة من الخلوة وتبادل النظرات والأحاديث وغيرها قبل الزواج أمر محرم لا يرضي الله سبحانه، ولعل من نتاج شؤمه وعقوبته ما أصبحت تعاني منه من همّ واصب ونكد دائب بعد زواجك بها، فإن المعاصي تظهر عقوباتاها ولو بعد حين، قال الله سبحانه: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. {طه:124} . وقد قال الله سبحانه: لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. {النساء: 123} . وقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. الآية وكل شيء عملناه جزينا به؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: فقلت بلى. قال: هو ما تجزون به. انتهى.
فدل هذا الحديث على أن ما يصيب المؤمن من هم وحزن وكآبة إنما هو بسبب ذنوب تقدمت منه ولكن هذا برحمة الله وفضله يكون كفارة لذنوبه.
فالواجب عليك هو أن تتوب إلى الله جل وعلا مما كان منك من علاقتك السابقة بهذه المرأة.
وأما عن زواجك منها فلم تذكر لنا كيفية هذا الزواج، فإن كانت هي التي زوجتك بنفسها فإن الزواج بها باطل لأن المرأة لا يزوجها إلا وليها أو الحاكم عند عدم الولي، فإن عدم الولي والحاكم فحينئذ يزوجها رجل من المسلمين بإذنها.
أما إن كان وليها هو الذي زوجكها أو لم يكن لها ولي فزوجكها غيره من عدول المسلمين نظرا لتعذر التزويج عبر القضاء فالزواج صحيح.
يبقى بعد ذلك النظر في تطليقك لها فنقول:
أما طلاقك لها عن طريق رسالة الجوال فإنه واقع ما دمت قد قصدت به الطلاق، وأيضا فإن طلاقك الثاني لها أمام الناس واقع.
أما ألفاظ الطلاق السابقة على ذلك مما ذكرت أنك قد تلفظت بها أثناء المشكلات فهذا لا نقدر على إفتاءك بشأنه لأنك لم تبين لنا حقيقته، ولكنا على العموم نقول: إن كنت قد أوقعت الطلاق عليها صريحا فإنه يقع مهما كانت نيتك، وأيضا يقع الطلاق إن كنت قد علقت وقوعه على شيء ووقع المعلق عليه إذا كنت قاصدا وقوع الطلاق عند حدوث الفعل المعلق عليه، وإذا كان قصدك مجرد التهديد للامتناع عن الفعل فقد اختلف أهل العلم في وقوعه. والذي عليه الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم هو أنه واقع، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأخرون، والراجح عندنا هو الوقوع.
مع العلم أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات فإنها تكون قد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/10765)
قال لامرأته: علي الطلاق بالثلاثة ما في خروج تاني بره البيت وأنا مش موجود
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قال لي: علي الطلاق بالثلاثة ـ ما في خروج تاني بره البيت وأنا مش موجودـ ثم خرجت لأشتري دواء علما بأن زوجي مسافر، فهل يقع الطلاق في ذلك الوقت؟ وهل يعد هذا الطلاق طلاقا بائنا أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق الطلاق الثلاث على خروجك من البيت في غيبته فيقع الطلاق الثلاث بخروجك لشراء دواء أو غيره عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقا وإنما قصد التهديد أو المنع مثلا، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة فقط، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 62216، ورقم: 5584.
وعلى مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، اللهم إلا أن يكون لزوجك نية كأن يكون قصده أن لا تخرجي لغير حاجة مثلا، أو يكون له سبب هو الحامل له على اليمين، وقد زال ذلك السبب قبل خروجك، فإن نيته والسبب الحامل له على اليمين يخصصان عموم لفظه ويقيدان مطلقه، فلا تتطلقين إلا إذا خرجت الخروج الذي نواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/10766)
علق طلاقها الثالث على ضربها وقام بضربها بعد أن ذكرته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي على خلافات دائمة، لأنه عصبي ودائما يمده يده علي، فغضبت وذهبت إلى بيت أهلي، وراجعني بعد ثلاثة أشهر، وكان قد طلقني مرتين في التليفون، المهم رجعت وبقيت لي طلقة واحدة وهو عارف بهذا، فحصلت مشكلة بينا وقلت له لا تضربني لأنني مظلومة، قال لي: تبقي طالقة بالثلاثة لو مددت يدي عليك ـ وبعد عدة أيام تشاجر معي وطردني من البيت وبعد ما نزلت إلى الشارع أصعدني إلي البيت مرة أخرى وضربنى ـ على وجهي ـ وعادت المشكلة، وبعد أسبوع تشاجرنا مرة أخرى من أجل ظنه أن عندي ماضيا ولابد أن أحكيه له ولابد أن يعرف عني كل شيء، ولما جاء ليضربني ذكرته بأنه حلف يمين طلاق بأن أكون طالقا لو مد يده علي وأيضا ضربني ضربا غير ـ آدمى ـ وخنقنى وكنت سأموت في يديه وأنا قريبة عهد بولادة طفل عنده شهران ونصف وأنا في هذا الوقت في بيت أهلي ويريد أن يأخذ مني الطفل، هل وقعت الطلقة أم لا؟.
ياليت الرد يكون سريعا وألف شكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتعاشر الزوجين بالمعروف وأن يبتعدا عن الشحناء، لأن الصلة بينهما من أقوى الصلات وأوثقها، ويكفي في الدلالة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف النكاح بينهما بالميثاق الغليظ، قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21} .
فكان من واجبك أن لا تحملي زوجك على الاعتداء عليك، كما أن من واجبه هو أن لا يعاملك على النحو الذي ذكرت.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من اعتداء الزوج عليك ظلما بالضرب والخنق والطرد من البيت، فقد ارتكب معصية شنيعة وإثما مبينا، فضرب الزوج لزوجته إنما يباح بالضوابط الشرعية المتقدمة في الفتوى رقم: 69.
كما لا يجوز له إساءة الظن بك والبحث عن ماضيك ومضايقتك للحصول على معلومات عن هذا الأمر، وراجعي الفتوى رقم: 60943.
وإذا كان زوجك قد قال تبقي طالقا إذا مددتُ يدي عليك ثم قام بعد ذلك بالاعتداء عليك بالضرب والخنق، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين، إذا كان زوجك لا يقصد طلاقا وإنما قصد اليمين أو نحوه، وبما أن الزوج قد طلقك مرتين من قبل، فالطلقة الثالثة قد وقعت عند الجمهور، وبذلك قد حرمت على زوجك ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 19162، 5684.
وبخصوص حضانة الطفل بعد الطلاق فأنت أحق بها ما لم يوجد ما يسقط حقك في الحضانة، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 9779، 6256.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في حالتك من مختلف جوانبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/10767)
حكم من قال لامرأته: طالق ست مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني مرتين، وكل مرة ينكر أنه كان بالنية، والمرة الثالثة قال لي: طالق ست مرات مرة واحدة، وأنا حامل أريد معرفة الحكم؟ هل سيكون طلاقا نهائيا لارجعة فيه؟ مع العلم بأننا مختلفان وبينا مشاكل دائما وغير متفقين، وغير الطلقات الثلاث كان يقول لي لو فعلت كذا تكونين طالقا عدة مرات، وبعض الأحيان أفعل دون قصد بحكم الظروف. فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك: أنت طالق ست مرات، طلاق بائن بينونة كبرى على الراجح من كلام أهل العلم.
جاء في الاستذكار لابن عبد البر: عن مال ك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقه فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. انتهى.
وفيه أيضا: عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون. انتهى.
وننبهك إلى أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فإنه يقع بمجرد التلفظ به ولو لم ينوه صاحبه, وعلى ذلك فإن كان ما وقع من زوجك من تطليقتين سابقتين من قبيل الصريح فإنهما واقعتان ولا يفيده عدم النية.
أما إن كان هذا الطلاق من قبيل الكناية المبينة في الفتوى رقم: 78889. فإن الأمر حينئذ يرجع إلى نيته فإن قصد بذلك الطلاق وقع وإلا فلا.
وعلى كل فلسنا بحاجة لمناقشة ذلك لما بيناه من أن الصيغة الأخيرة وحدها كافية في حصول البينونة، وعليه فإنك قد حرمت على زوجك، ولا يجوز له الزواج منك مرة أخرى إلا بعد أن تتزوجي زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل ثم يطلقك.
أما عن حكم من علق طلاق زوجته على شيء ثم فعلته ناسية فقد بيناه في الفتوى رقم: 14603.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/10768)
طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستفتى حضراتكم في مشكلتي، حيث إننى متزوج منذ عشرين عاما تقريبا ورزقني الله بثلاثة أبناء، ومنذ زواجي وأنا على خلاف مع زوجتي، حيث اعتادت الكذب علي في كثير من الأمور وبذلت الجهد والنصيحة لها، ولما لم تجد معها النصيحة والتأنيب وغيره فكرت في شيء ربما يردعها عن الكذب فوجدت أنه الطلاق فقلت لها أنت طالق، وقد فعلت ذلك لا بنية فراقها ولكن بنية تأديبها ورددتها في نفس اليوم، ومرت السنوات وأنا على خلاف معها فقد كانت زوجة عصبية ونكدية إلا أنني لم أكرها ولم أسئ معاملتها ولكن كثرة النكد أثر على نفسيتي فأصابني بأمراض عضوية ونفسية، وفى ذات مرة أردت أن أخرج من البيت بعد شجار معها فجذبتني وأنا على سلم البيت فغضبت منها فقلت لها أنت طالق وكانت هذه هي الطلقة الثانية، ومرت أيضا السنوات في حزن ونكد فكنت أصاب باليأس والإحباط والحزن عندما أنظر إليها فلم تستطع أن تغير طباعها ولأن بيننا أولادا فكرت بدلا من تطليقها أن أتزوج عليها وقد فعلت وأعلمتها بذلك واستعنت بالله أن أعدل بين الاثنتين بقدر المستطاع وراعيت مشاعرها إلا أن الغيرة أعمتها وأفقدتها صوابها وأصبحت أكثر كآبة وإثارة للمشاكل والأحزان، وللأسف كانت تعمل معي في شركتي الخاصة مسئولة حسابات ومسئولة الخزينة المالية وبعد مرور سنة من زواجي الثاني فوجئت بعجز مالي كبير جدا في الشركة وهذه الأموال ليست أموالي وإنما أموال الموردين نشتري منهم بالآجل، فلما حدث هذا العجز توقفت الشركة عن العمل وتداعت علي الديون والدائنين فواجهت زوجتي وقلت لها أنت المسئولة عن هذا العجز والمستفيدة من ورائه، فلم تعترف فطالت الأيام وتأزمت الأمور وتفاقمت الأوضاع بالشركة إلى أقصى حد لها، فلم أجد بدا في أن أواجهها مرة أخرى وهددتها إن لم تعترف الآن وتخبرني عن سبب هذا العجز فسوف أطلقها الآن، فرفضت فقلت لها أنت طالق وكانت هذه ثالث طلقة لها، ثم راجعت نفسي من أجل أولادي الذين سوف يكونون معرضين للشتات والضياع، فأردت أن أستفتي حضراتكم، فهل لي من رجعة؟ وهل الطلاق في الثلاث مرات وقع بهذه الكيفية التي تحدثت بها مع حضراتكم؟ وهل إذا كانت بريئة في المرة الأخيرة يكون الطلاق باطلا؟ على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل.
نشكر سيادتكم وجزآكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك أوقعت على زوجتك ثلاث طلقات متفرقات، وأن الطلقة الثانية أوقعتها في غضب تعي فيه ما تقول. وعليه.. فقد بانت منك زوجتك، وكون زوجتك بريئة من سبب العجز المالي للشركة لا أثر له على وقوع الطلقة، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت آخر زواجا صحيحا ووطئها زوجها ثم طلقها على أن يكون الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/10769)
للاسترعاء شروط إذا لم تتحقق لا يحكم بحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب السؤال:2237050. و 2234912. بالنسبة للضغوط النفسية التي ذكرتها أنه يوجد أشخاص يتكلمون لزوجتي بأن ترفع دعاوى إما في المخفر أو المحكمة، وبما أن الأشخاص لهم تأثير واضح على زوجتي وحصل الشيء هذا، ولحظة الطلاق الثالث كان يوجد ثلاث قضايا في مخفر الشرطة، وقضية في النيابة، بحيث كان رجال المباحث يترصدون لي في كل مكان، وكان المقربين مني سواء إخوان أو غيرهم يريدون الخلاص من هذه المشاكل، وأما بالنسبة للجسدي فكنت اذهب إلى الدوام ولما أطلع إما يكون المخفر طالبني أو تكون قضية جديدة، أو تكون مستضيفه أخواتها في البيت، وهذه الاستضافه تكو بالأيام وأنا نظام عملي ورديات أو شفتات، يعني مرة صبح ومرة ليل ومرة عصر، وكنت آخذ يومين إلى ثلاثة أيام من غير نوم بحكم الدوام أو المشاكل، وأما بالنسبة للحيلة كان في الطلاق الثاني لما طلبت منها أن تأتي بوالدها لعله يحل المشكلة وننتهي، ولما أتى والدها دخل وكان متعصبا ويريد أن يتشاجر معي حاولت أن أهدئه وأتفاهم معه، رفض ودخل على زوجتي- الله أعلم بالحوار الذي دار بينهم- ولكن لما خرج قال لي أنت طلق بنتي وأنا أخليها تتنازل عن جميع القضايا وكل شيء، وحيث إني أريد أن أربي أولادي وأريد الستر طلقت، ولم يكن في نفسي أن أطلق، وأنا عارف بأن الكلام هذا منه، وبعد ما طلقت تركني وأخذ ابنته ولم يتنازلوا ولا تغير شيء من الوضع، لأن بعد الطلاق بأسبوع جاءت إلى بيتي وكلمتها ورجعنا لأن والدها بالأساس لم يكن راضيا عني في بداية الزواج ولم يكن يحبني ولا يريد أن يراني، مع العلم أني منذ تزوجت بنته ما سبق ودخل بيتي، وكان لما أذهب من قبل أريد منه يحاول يتدخل بالحسنى ويصلح بينا كان يرفض ويلعنها، وهذا الكلام قبل الطلاق الثالث بأسبوع أو أكثر بيومين، وأضيف بأني تصفحت موقعكم الموقر قبل أيام ووجدت ما يسمى-الاسترعاء- ولم أكن أعلم به حتى قرأت عنه. وأرجو أن يكون اتضحت المسألة أمام سماحتكم. أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا واسمحوا لي على الإطالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك زوجتك حين طلبه منك أبوها طلاق واقع، ولا يضر عدم النية فيه، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. وليس هذا من مسألة الاسترعاء التي ذكرها أهل العلم، لأن من شروط الاسترعاء إشهاد شاهدين أو أربعة شهود على خلاف بين العلماء، وأن يكون متقدما على الطلاق، وأن يكون هناك سبب له من خوف أو إكراه وما شابه على ما بيناه في الفتوى رقم: 36100.
وفي حالتك هذه لم يكن شيء من ذلك، فلم يحصل لك إكراه، ولا أشهدت على عدم إرادة الطلاق شهادة متقدمة ولذا فلا مناص من إيقاع هذا الطلاق.
وأيضا فإن الطلاقين الآخرين واقعان، وما ذكرت من ضغوط نفسية أو جسدية لا تحول دن وقوعهما، ولا تصلح مثل هذه الضغوط إكراها بل ولا شبهة إكراه، فإن السلطات لا تجبر أحدا على طلاق زوجته هكذا دون سبب، ومجرد مقاضاة زوجتك لك لا يعتبر إكراها على الطلاق.
وراجع ضوابط الإكراه على الطلاق ونحوه في الفتوى رقم: 107480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1430(13/10770)
تحرم معاشرة الرجل وخلوته بمن طلقها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي متزوج بأخرى، وهي الأولى، وقد وقع عليها الطلاق ثلاث مرات، وفي الأخيرة ذهبوا إلى مشيخة الأزهر وقد أفتوه بأنها قد بانت منه، وبعد فترة من الانفصال قالت بأنها كانت حائضا، ورجعت على هذا الأساس، وقد وافقها زوجي لمصلحة بناته الاثنتين، وبعد فترة استخار الله ووجد استحالة العشرة، والآن هو منفصل عنها جسديا وغير مقيم بالمنزل، ولكنه يذهب إلى هناك لزيارة بناته والجلوس معهن، وأحيانا تناول بعض الوجبات معهن، وهي غير مقتنعة بما قام به، وهذا من سنة تقريبا، وأحيانا أخرى يخرج معهن وقد ناقشناه في إطلاق سراحها لكي لا يعلقها، ولكنه رفض وقال إنها راضية بهذا الوضع، وإنه بعد زواج بناته يمكن أن يعطيها ورقتها، ولكن الآن هي في حكم ذمته لما فيه الأصلح لمصلحة بناته. فما حكم الإسلام في هذا الوضع أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد طلق زوجته الأخرى ثلاثا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، ووقوع الطلقة الثالثة أثناء الحيض إن ثبت ذلك لا يمنع وقوعها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم في الفتوى رقم: 8507.
وبناء على ذلك، فهذه الزوجة صارت أجنبية من زوجها ولم تعد في ذمته، ولا يتوقف ذلك على إعطائها وثيقة الطلاق، ولها الزواج إن شاءت بعد انقضاء عدتها، ولا يجوز له أن يجعلها معلقة بحيث يمنعها من الزواج إن أرادت ذلك بحجة المحافظة على مصلحة بناته، وتحرم عليه الخلوة بها، سواء كان ذلك داخل بيتها أو خارجه، وزيارته لبناته لا يبيح له النظر إليها إلا مع الحجاب الكامل، وراجعي الفتوى رقم: 4470.
والاستخارة لا تشرع في مثل هذا الأمر، ولا تأثير لها في هذا المجال مهما كانت نتيجتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(13/10771)
قال لزوجته أنت مطلقة ثلاثا إلى يوم الدين. ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين، أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين، أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين. هل هذا طلاق الثلاث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج المذكور يعتبر قد طلق زوجته ثلاثا بمجرد النطق بعبارة الطلاق الأولى وهي: أنت مطلقة ثلاثا إلى يوم الدين. ولا تأثير للعبارتين الأخيرتين لوقوعهما بعد انقطاع العصمة فلم يصادفا محلا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، كما لا تأثير لزيادة عبارة إلى يوم الدين.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وقوع طلقة واحدة فقط كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 54257.
وعلى مذهب الجمهور فإن هذه الزوجة المطلقة قد حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية للزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن قد طلقها طلقتين قبل هذا المجلس، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(13/10772)
طلقها ثلاثا ثم ادعى أنه كان غاضبا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في مشاكل مع زوجي، ورمى علي اليمين في التليفون نتيجة مشاجرة مع والدته بخصوص موضوعنا، واتصل بي بالتليفون وقال لي أنا رميت عليك اليمين وأنت طالق بالثلاثة، وبعد ذلك اتصل ثانية وقال أنا كنت غضبان. هل اليمين يقع أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوجك قد طلقك عن طريق الهاتف، ثم أخبرك في الهاتف أيضا أنه قد طلقك، ثم قال لك بعد ذلك إنك طالق بالثلاث، ثم اتصل بعد وأخبرك أنه كان غضبان، فإذا كان واقع الحال هو ما فهمناه فالجواب أن يمين الطلاق الأول بواسطة الهاتف نافذ، وقول زوجك [رميت عليك اليمين] إن قصد به الإخبار عن وقوع الطلاق الأول فلا شيء عليه زائدا على ذلك، وإن كان قالها مخبرا عن وقوع طلاق كذبا فلا يلزمه شيء على القول الراجح، إلا أن ترفعه الزوجة للقضاء فإنه يقع عليه الطلاق ظاهرا لا باطنا، كما سبق في الفتوى رقم: 23014، وإن قصد إنشاء طلاق فهو نافذ وتكون هذه طلقة أخرى.
وقوله:أنت طالق ثلاثا بواسطة الهاتف يترتب عليه وقوعها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584.
وبناء على مذهب الجمهور فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، كما أنك تحرمين عليه أيضا عند ابن تيمية ومن وافقه إذا كانت هذه الطلقة قد سبقها اثنتان في غير المجلس الواحد أو ما في حكمه.
ومحل وقوع الطلاق هنا إذا كان الزوج يعي ما يقول وقت غضبه، فإن كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه لأنه في حكم المجنون وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وفى حال كون الطلاق لم يقع إلا واحدة أواثنتين فلزوجك مراجعتك قبل تمام العدة، والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، وإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1430(13/10773)
تكرار الطلاق أربع مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولي بنتان وقع بيني وبين زوجتي خلاف وفي لحظة غضب قلت لها أنت طالق ثم راجعتها وبقينا مدة وعاد الخلاف من جديد فطلقتها وقلت لها بالحرف الواحد: أنت طالق، وأعدت الكلمة أربع مرات، أفتوني؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكرار الطلاق أربع مرات إن قصدت به التأسيس أي إنشاء الطلاق بكل عبارة وحدها فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن زوجتك قد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
وإن قصدت التأكيد أي قصدت الطلاق بالعبارة الأولى فقط وهي أنت طالق وجعلت ما بعدها تأكيدا لها فتلزمك طلقة واحدة كما سبق في الفتوى رقم: 56868.
وفى حالة وقوع الطلاق مرة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها التي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا.
وإن انقضت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد تستوفى فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/10774)
طلق زوجته الكتابية ثلاثا بعد أن أسلم
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أسلم الرجل ولم تسلم زوجته وهي نصرانية، ثم طلقها الرجل ثلاث طلقات بكلمة واحدة-أنت طالق ثلاثا. هل يقع الطلاق؟ وهل يعتبر أنه طلقها ثلاثا أم هي طالق طلقة واحدة فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة المذكورة كتابية وأسلم زوجها فالنكاح باق على حاله ولا يفسخ. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معا، فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية. انتهى.
وهذا الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، إن كان قد حصل بعد إسلام الزوج، فإنه يقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49805.
وأما إن كان قبل إسلامه فإنه لا اعتبار له عند بعض أهل العلم، وبناء على مذهب الجمهور فتلك الزوجة الكتابية قد حرمت على زوجها المسلم حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وزواج المسلم بكتابية جائز بضوابط تقدم بيانها وهو خلاف الأولى، وخصوصا إذا كان البلد الواقع فيه ذلك بلد كفر، وراجع الفتوى رقم: 7819
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(13/10775)
طلقها مرتين ثم علق الطلاق الثالث على صحة أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو أنني امرأة متزوجة ولي أولاد، ولفظ زوجي بالطلاق علي مرتين، وبعد فترة من الزمن تم مناقشة موضوع، علماً بان هذا الموضوع صحيح، ولا أقدر أفصح فيه، لفظ زوجي بالطلاق إذا كان هذا الموضوع صحيح. فما الحكم في هذه الحالة؟ وماذا أفعل؟ وما حالتي الآن مع زوجي؟ هل أنا طالق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق الطلاق على صحة الموضوع الذي ذكرت وثبتت صحته بالفعل فالطلاق واقع على مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، سواء قصد زوجك إيقاع الطلاق أم لم يقصده، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان زوجك لا يقصد الطلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162، ولا يتكرر الطلاق بتكرر تلفظ الزوج به إذا كان قصده التأكيد.
وإذا كان قد سبق أن طلقك زوجك مرتين فهذه تعتبر ثالثة على مذهب الجمهور، وبناء على ذلك فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430(13/10776)
طلاق غير المدخول بها ثلاثا بألفاظ متعددة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لست صاحب الفتوى رقم 122756
لكن لي سؤال وهو أن السائل لم يدخل بالمرأة وبالتالي لا تلحق الطلقات بعد الأولى، لأن المرأة ليس لها عدة، فيمكن إعادتها بعقد جديد، ومهر جديد. مثل التي طلقت طلقة واحدة وانتهت عدتها لا تلحق بها أي طلقات. أنا قرأت هذا الكلام. هل فهمت خطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمته يعتبر خطأ في حالة ما إذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد بأن قال: أنت طالق ثلاثا مثلا.
أما إن طلقها ثلاثا بألفاظ متعددة حيث قال: أنت طالق طالق مثلا، فيكون ما قرأته قد قال به بعض أهل العلم.
فعند الحنفية تقع الطلقة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، وهذا هو مذهب المالكية إذا كانت الألفاظ غير متتابعة.
ووافقهم الحنابلة إذا كانت الألفاظ مفرقة ولم تكن بما يفيد المعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1430(13/10777)
طلاق غير المدخول بها ثلاثا تبين به بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلق زوجته التي لم يدخل بها قائلا: أنت طالق وبالثلاثة؟ علما بأنه قالها في حالة غضب لا ترقى لعدم علمه بما يقول، كما أنه يجهل ما يترتب على ذلك تماما، علما بأنه تم عقد قرانه من 3 شهور فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تبين منه زوجته بينونة كبرى في مذهب جماهير أهل العلم، فلا تحل عندهم حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبه ويدخل بها ويجامعها.
وأما طلاق الغضبان فقد فصل فيه ابن القيم، وذكر أن من كان يعلم ما يقول ويقصده يقع طلاقه اتفاقا.
وبناء عليه، فننصحك بالبعد عن هذه المرأة واعتبارها بائنة منك فالنساء سواها كثير.
واحذر من تلبيس الشيطان على بعض الناس حيث يدخل بين زوجين متحابين يحل لكل منهما معاشرة الآخر، فلا يزال يغري بينهم حتى تحصل البينونة، ثم يتدخل في الأخير ويسول لكل منهما أنه لا تصح حياته دون الطرف الأخر، ويحضهما على البحث عن الأقوال التي ترخص لهما في التراجع.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60228، 11566، 71828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/10778)
وعد زوجته بالطلاق مرتين وفعل ثم طلقها الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في زواجي مع زوجتي، مع العلم أنه في المرة الأولى قلت سوف أطلقها وحالف بالحرام أن لا يجمعنا بيت واحد ثم أرجعتها، وفي المرة الثانية قلت سوف أطلقها ثم أرجعتها، وفي المرة الثالثة طلقتها وقلت لها أنت طالق بالثلاث، وهي في مرحلة نفاس في اليوم 18 وقلت بعد مدة والله العظيم لن أرجعك وأدخل عليك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد نفذت ما وعدت به زوجتك من التطليق في المرتين الأولين كما هو الظاهر وارتجعتها بعد كل تطليقة، ثم طلقتها مرة ثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يدخل بها ثم يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: 6396. ولا يؤثر كون الطلاق وقع في النفاس على قول جمهور أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 8947.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(13/10779)
تكرير الطلقات أم مجرد تأكيد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[نطقت بالطلاق على زوجتي ثلاث مرات وأنا في حالة غضب بعد مشاجرة شديدة، وأريد الآن إرجاعها، كيف أعمل مع العلم بأنها موجودة في البيت وكل واحد منا في جانب من البيت ولم نخبر أحدا من أهلها، كذلك سبق من قبل حوالي 15سنة أن قلت لها طالق، وبعد ذلك راجعتها. الآن كيف أرجعها وهل أخبر أهلها؟ وماذا أقول عند إرجاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن لم يشتد غضبك بحيث كنت تعي ما تقول ففي ذلك تفصيل:
فإن لم تكن تقصد تكرير الطلقات بتكرير لفظ الطلاق، وإنما كنت تقصد مجرد تأكيد الطلاق فإنها تكون قد طلقت منك طلقة، وإذا لم تكن قد طلقتها قبل ذلك إلا طلاقا واحدا- كما قلت- فإن لك أن ترتجعها، وليس ذلك يحتاج إلى لفظ خاص إنما يكفي فيه كل لفظ يدل على الرجعة، بل ويكفي فيه أيضا الاستمتاع بها بقصد الارتجاع.
ويحسن الإشهاد على ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 56868.
وأما إن كنت تقصد تكرير الطلقات، أي إيقاع طلقة بكل لفظ من ألفاظ الطلاق التي نطقتها، فقد وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فليس لك إرجاع زوجتك، بل هي محرمة عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وعليه فتعتبر أجنبية منك فلا تجوز الخلوة بها، ولا ملامستها، ولا مساكنتها في منزل واحد إلا إذا كان واسعا بحيث تنفرد هي بغرفة مستقلة بمنافعها من مدخل ومخرج، وحمام، ومطبخ، ونحو ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 67218.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/10780)
طلق امرأته الثالثة ولا يدري هل كانت طاهرا أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي الطلقة الثالثة ولم أتاكد من طهرها من عدمه، لتعذر التفاهم معها في ذلك الوقت، فأوقعته بالمحكمة وهي الآن لازالت في العدة.
1- فهل يقع الطلاق؟
2- وهل لي أن أراجعها وهي في العدة الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك الطلقة الثالثة فلا تصح رجعتها بل قد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعدم التأكد من طلاقها حال طهرها لا يمنع الطلاق بل لو طلقتها وهي حائض فيقع عند جمهور أهل العلم -وهو القول الراجح ـ مع حصول الإثم في ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 109920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/10781)
طلق امرأته ثلاثا منها اثنتان كانتا في غضب شديد
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق صديقي زوجته ثلاث مرات: المرة الأولى طلب منها أن تفعل أمراً ما بحلول وقت معين، وكان في حالة غضب شديد، وندم على قوله، وجاء الميقات ولم يطلب منها فعل الأمر ولم تقم هي بفعله.. المرة الثانية تشاجرا وأمسك بها ليضربها وكان في حالة هياج شديد وغضب، وقال لها أنت طالق.. المرة الثالثة تشاجرا أيضا وحاول إبعادها عنه وغير مكانه حتى لا يقع بينهما الطلاق مرة أخرى، وظلت تلاحقه من مكان لآخر بالشتائم مما أغضبه، وقال لها أيضا أنت طالق، فما حكم الشرع في الطلقات الثلاث. علما بأن له منها سبعة من الأبناء، ويخشى ضياعهم، وزوجته حادة الطباع كثيرة المشاكل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بوقوع الطلاق في المرة الأولى أن الزوج قد علق طلاق زوجته على فعل أمر في وقت معين، وإن لم تفعله فهي طالق، فمضى الوقت المذكور ولم تفعل ذلك الأمر، غير ناسية ولا مكرهة، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين، إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التهديد فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
أما الطلقتان الأخيرتان الواقعتان أثناء الغضب، فإن اشتد الغضب وقت حصولهما بحيث كان الزوج لا يعي ما يقول فلا شيء عليه، وتلزمه الطلقة الأولى فقط. وفي هذه الحالة له مراجعة زوجته قبل تمام عدتها والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.. كما يحق له أيضاً مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن كانت إحدى الطلقتين الأخيرتين وقت اشتداد غضبه الذي لا يعي معه ما يقول.. أما إن كانت الطلقتان الأخيرتان قد حصلتا وقت إدراكه ووعيه فقد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(13/10782)
طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد بعد ما ألحت عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة بعد أن ألحت عليه بطلب الطلاق؟ علما أنه يريدها ولم يكن ينوي الطلاق. وهي طلبت الطلاق من باب التهديد، لأنه تأخر عليها بالحضور إلى البلد الذي تعيش فيه مع والدته، مع العلم أنه متزوج من أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تقع واحدة فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49805.
وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاق بدعة كما تقدم في الفتوى رقم: 117480.
وأما طلب الزوجة الطلاق فلا يجوز إذا لم تتضرر بغيبة زوجها، أما إذا غاب زوجها أكثر من ستة أشهر وخشيت على نفسها الفتنة فلا إثم عليها حينئذ في طلب الطلاق، رواجع في ذلك الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/10783)
شبهات وجوابها حول طلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
هذا وعيد من الله بالعذاب لمن عتى عن أمره ورسله، ذكره سبحانه بعد أن بين أحكام الطلاق فيكون التهديد واقعا على من خالف قوله في مسألة الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رب العالمين يقول هذا ثم يأتي من يجعل القرآن لعبة وهزوا ويقول: من قال لامرأته: طالق ثلاثا بانت منه، ألا يخشى من وعيد الله وحسابه؟ الطلاق مرتان، ليس لفظتان ولا اثنان.
وعند العرب على نقيض العجم تفهم مرتان على اشتراط التفرق بينهما زمانا.
وقد ذكر الله حرف العطف ف بعد السكتة الفاصلة لتوضيح التباين الزمني بين الطلقات، ومثال على ذلك قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا.. الآية.
فلتشرحوا لي يا عباد الله معنى مرتين في هذه الآية، وبينوا لي إن كان الأمر متوقفا على نية بني إسرائيل في الإفساد مرة أواثنتين، فإن كانت مرة تفرقتا، وإن كانت نيتهم اثنتين وقعتا في وقت واحد، تعالى الله عن الهزو واللعب. فهذا الكلام لا يليق ببشر فيكف برب العالمين الحكيم المبين؟
كيف يستهين من أمضى عمره في طلب العلم بتحريم ما أحل الله، ويحرم زوجا من زوجه وهو أحق بردها؟
يقول المفتي: لو تتبعنا الرخص كقولنا لا يقع طلاق الغضبان لما وقع طلاق قط.
وأنا أقول: ليس هناك من رجل يطلق امرأته وهو ينوي إرجاعها إلا إذا كان يلعب، فهل نلغي نحن البشر رخصة الله بإعطاء الزوجين فرصة الرجوع لبعضهما، وتصحيح ما قاما به في ساعة غضب شيطاني؟
الله رخص للرجل في إرجاع زوجه مرتين، فإن كرر الطلاق فهو إما رجل يلعب، أو لم يوفق إلي زوجة ترضيه فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر، وأنت تقول الأمر مبني على نيته فان نوى مرة كانت مرة وإن نوى اثنين كانت اثنين وان نوى ثلاثا كانت ثلاثا!!
وإن نوى مائة طلقة يا شيخ فما العمل؟ هل تقع ثلاثا والباقي على الحساب؟
استغفروا ربكم وارجعوا إلى الحق- بارك الله فيكم- ولا تكونوا سببا في خراب البيوت، ومانعا من رخص الله التي رخصها لعبادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً أن هذه المسألة –مسألة وقوع الطلاق ثلاثاً- بكلمة واحدة أو في مجلس واحد من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً، ونحن في هذا الموقع من منهجنا في الفتوى اعتماد ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، كما هو الحال في هذه المسألة مع عدم إهمالنا للمخالف، ولا سيما إذا كان أحد الأئمة المحققين ... فلا ندري السبب الحامل للسائل على الإنكار الشنيع لما ذهبنا إليه واعتمدناه في هذه المسألة فهل هو ينكر الخلاف فيها، أم لم يطلع عليه، أم أنه يرى أنما ذهبنا إليه فيها –أسوة بالأئمة الأربعة وأتباعهم- يخالف نصاً صريحاً في كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيه خروج عن إجماع الأمة؟.. وإلا فما الداعي للإنكار.
ولا نخفي السائل استغرابنا النبرة الحادة والعتاب الفج الذين تضمنتها عبارته غير أن عزاءنا في ذلك أن الموضوع لا يخصنا وحدنا بل هو موجه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن كان بحضرته إذ ذاك من الصحابة وإلى من اهتدى بهديه واستن بسنته من سلف هذه الأمة بمن في ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم.
ثم إننا ننبهه إلى أنه لا يجوز الإقدام على تفسير القرآن الكريم بالرأي المجرد من غير بصيرة بلسان العرب وأساليب كلامهم، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وكلام السلف والخلف.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: أجمعوا على حظر تفسير القرآن بالرأي من غير لغة ولا نقل. انتهى.
وروى الترمذي- رحمه الله- في جامعه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وضعفه جماعة من أئمة الحديث، ولكن معناه صحيح.
فلا يجوز القول في القرآن بالرأي المجرد الذي يعتمد على الحدس والتخمين، فهذا تعد على كتاب الله تعالى لا يجوز ولو صادف الصواب، لأنه أخطأ الطريق في الوصول إلى هذا الصواب.
وقد كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
وقد استدل العلماء على ذلك بقوله سبحانه: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وبما رواه أبوداود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. رواه أبو داود والنسائي.
فإن أشكل شيء من تفسيره فليرجع المرء إلى أولي العلم، وليطالع كتب التفسير وما ذكر فيما أشكل عليه ليتبين الصواب.
وأما ما ذكرته في قوله تعالى: الطلاق مرتان، وأن ذكر المرة يقتضي التفاوت في الزمن فهو صحيح، لكن ما المقصود به في الآية؟
قال ابن الجوزي في زاد المسير: في قوله تعالى الطلاق مرتان قولان:
أحدهما: أنه بيان لسنة الطلاق، وأن يوقع في كل قرء طلقة قاله ابن عباس ومجاهد
والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة، قاله: عروة، وقتادة، وابن قتيبة، والزجاج. انتهى
وقال أبو السعود: والمعنى أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا.
وقال القرطبي في تفسيره: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز طلاق الثلاث بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه، قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحد يقع واحدة.
وبناء عليه فمن قال لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق وهو ينوي ثلاثاً أو لاينوي، وقعت ثلاث طلقات، وبانت منه زوجته عند جماهير أهل العلم، لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، فيعامل بذلك العدد، وتقع منه ثلاث طلقات، لأن هذا هو الذي يملكه من الطلاق، وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله.
وقد روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: إنه جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.
وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.
فهذه الآثار تدل على أنه لا اعتبار للنية في عدد الطلقات إذا صرح المطلق بالعدد، لأن عبد الله بن مسعود لم يستفصل من السائل هل نوى ثلاثاً أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584
وعلى كل فإن إيقاع الثلاث بلفظ واحد أوأكثر هو من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً، وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام.
فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة؟
ولاتنافي بين احتساب الثلاث عليه وبين تقحمه للإثم ووقوعه فيه، ولذلك ألزمه جمهور أهل العلم بالثلاث حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وأنه لم يشذ عنه إلا من لايعتد بخلافه.
وأما طلاق الغضبان فقد اختلف فيه، وغايته ما فصله ابن القيم أن له ثلاثة أحوال:
حال لايقع فيها الطلاق وهو: ما إذا غلب على عقله وفقد إدراكه لفقده آلة التكليف.
وحال يقع فيها إجماعا وهو: من كانت عنده مبادئ الغضب فقط.
وحال اختلف فيها وهي: ما بين تلك الحالتين.
وما يذكر من أن الطلاق لايقع غالبا إلا في حالة الغضب والشقاق بين الزوجين صحيح، إذ لا يعمد الإنسان في الغالب إلى تطليق زوجته إلا إذا كان مغضبا منها، ولايطلقها وهو معجب بها على رضى منها.
ومن استعجل في أمر الطلاق ولعب بعصمة زوجته فجعلها على لسانه في الجد والهزل كان حريا أن تطلق منه، وتحرم عليه وهو المفرط فيها، ولذا جعل الله الطلاق ثلاثا تحل مراجعة الزوجة بعد الأولى والثانية ليراجع كل من الزوجين نفسه إن كان قد أخطأ ويتجنب خطأه، فإن وقع الطلاق الثالث فلارجعة تأديبا لهما.
وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
فليس الطلاق إذن بمحل للهزل والتلاعب ومن أوقعه وقع عليه، ولايمكن لأحد أن يلغي الرخصة التي جعل الله لعباده في الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لكن من اتخذ آيات الله هزوا وأوقع الثلاث دفعة فإنه قد استعجل ما يملك من طلاق وخالف السنة فيه فوقع عليه مع ما يلحقه من الإثم، ولو طلق مائة طلقة حسبت عليه ثلاثا والباقي قد اتخذ به آيات الله هزوا.
وللمزيد يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109433، 98385، 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(13/10784)
لا بد من التثبت في واقعة الطلاق هذه
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي مرتين رسميا عند المأذون، وعدت مرات أخرى، ونفتى فيها أنها غير واقعه، ولكنه الآن طلقني عبر بريد إلكتروني فكتب: أنت طالق، طالق، طالق منى شرعا، وقال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وهذا من دون غضب ونيتي طلاق فعلا.
فهل تلك الأيمان واقعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه زوجك -إن أقر به- وقع عليك الطلاق، ثم إن كان قصد بتكرار الطلاق التأسيس وإيقاع الثلاث وقعت، وحرمت عليه، وبنت منه بينونه كبرى.
وإن كان قصد التأكيد فإنها تقع واحدة فقط، وعلى فرض احتساب الطلقتين اللتين أوقعهما عند المأذون فتكون تلك هي الطلقة الثالثة وتقع بها البيونة والحرمة.
ولا ندري ما استند إليه من أفتاكما بعدم وقوع الطلقتين المذكورتين، وعلى كل فإن قول المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا بد من التثبت ورفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لاحتمال حصول البينونة بما وقع من طلاق، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وقبل ذلك يلزمك أن تمتنعي من زوجك فلا يقربك حتى تتبيني وتتثبتي مما أوقعه من طلاق.
وننبهك إلى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق ليست يمين طلاق بل هي طلاق صريح منجز، لكن قوله: إن خرجت من البيت فأنت طالق هي من يمين الطلاق، ويمين الطلاق يقع بها الطلاق عند الحنث في قول جمهور أهل العلم.
وهنا إن كانت البينونة حصلت بما سبق من طلاق منجز فإنه لا ينظر إلى اليمين لأنها لم تصادف محلا فهي لغو, وأما إن لم تكن البينونة حصلت بما سبق من طلاق، وأقر الزوج بما كتب فيقع الطلاق إن خرجت من البيت على رأي الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم من ذلك غير كفارة يمين.
ومهما يكن من أمر فإن المسألة شائكة للغاية، ولا يكفي فيها بالسؤال والجواب عن بعد، بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية لتستفصل عما كان، وتتبين مما أوقعه الزوج وما يترتب عليه.
وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 10425، 8656، 2550، 4269.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(13/10785)
بعد ما طلقها مرتين تنازعا فقال لها أنت طالق كأمي وأختي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع جعله يحلف ويقول لها أنت طالق كأمي وأختي في جميع المذاهب ومطرح ما تحلي تحرمي إلى يوم القيامة وكان في صورة غضب شديد، ولم يدر عاقبة حلفه إلا بعد أن هدأ روعه وسكن غضبه، وهذا هو الطلاق الثالث، وقد سبقه طلاق تكوني خالصة، أفتونا على أي مذهب لأن هذا الرجل في حيرة من أمره، لأن له منها أربعة أولاد وهو في غاية القلق، وقد عزم بنية صادقة ألا يجري كلمة الطلاق على لسانه إلى أن يموت ويتوب الله عليه وعلى المسلمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فندم هذا الرجل لا يفيده ويصدق عليه المثل: الصيف ضيعت اللبن، وذلك بما أوقعه على زوجته من طلاق، حيث طلقها مرتين ثم أتبعها بالثالثة في قوله أنت مطلقة، وهذا إذا كان قد قصد بعبارة تكوني خالصة الطلاق لأنها لفظ كناية فيحتاج إلى نية.
وأما ألفاظ الطلاق الصريحة فلا تحتاج إلى نية كقوله أنت مطلقة فإذا كان الأمر كذلك كما هو الظاهر فإنها قد حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن دخل بها وطلقها من تلقاء نفسه حلت لزوجها الأول، وكان له أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا {البقرة:230} .
وأما صورة غضبه فلا اعتبار لها ما لم يكن وصل به الأمر إلى درجة فقد الوعي والإدراك إذ لا يطلق الرجل زوجته غالباً إلا في حالة غضب وخصام، وعنده يتبين من يحرص على عصمة الزوجية ومن يتلاعب بها ويجعل هدمها عرضة على لسانه يلفظه في جده وهزله ورضاه وغضبه ثم يندم ولات ساعة مندم.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: تنبيه: يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافاً لبعضهم ...
قال الصاوي في بلغة السالك: وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.
وأما الألفاظ التي نطق بها ذلك الرجل بعدما نطق بالطلقة الثالثة فإنها لغو لا اعتبار له لأنها صارت أجنبية عنه بالطلقة الثالثة.. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 53853، 117972.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(13/10786)
ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت حرام علي كأمي وأختي، وبعد ذلك قال لها: روحي طالق بالثلاث. فما حكم هذا اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزوج قد ظاهر من زوجته؛ لأن قوله أنت علي حرام كأمي ظهار صريح على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7438، إذ لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي، وقرينة الغضب تدل على قصد الظهار لا الإكرام والتقدير فكان ظهارا.
ثم إنه طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى في أرجح أقوال أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها حلت له وجاز له أن يعقد عليها ويتزوجها، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة ظهار لقول الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 2-4} .
وننصح بعرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.
وللوقوف على تفصيل كلام الفقهاء في شأن طلاق الثلاث وغيره انظر الفتويين رقم: 43719، 18644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/10787)
طلقها طلقتين باللفظ الصريح ثم طلقها الثالثة وهي حائض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلقني زوجي ثلاث مرات، مرة واحدة فقط عند المأذون، وكنت حائضا، وهذه منذ شهر. أما قبل ذلك كان في البيت قال: أنت طالق. هذه الأولى. الثانية كانت في الهاتف أنا التي طلبت وألححت في الطلب، فقال ماشي أنت طالق، والثالثة كانت عند المأذون كما قلت عندما ذهبت لدار الإفتاء المصرية قالوا طلاق المأذون هذا وقع حتى ولو كنت حائضاً، أما الطلقتان الأخريان فهاتان فيهما كلام، أحضري زوجك وتعالي إذا كنت تريدين أنت الرجوع إليه، فقلت إنه نطق بلفظ الطلاق نطقا صريحا، فقال لي المفتي ليس هذا شغلك أنت، نحن الذين نقرر فقط إن كنت تريدينه أحضريه. السؤال هل يجوز لي الأخذ برأي هذا المفتي في دار الإفتاء حتي لو كان رأيه مخالفا لرأي الشيوخ الثقات أمثال الشيخ جمال المراكبي أم أنه علي الأخذ بما أقتنع به؟ أم أتمسك بأي مخرج وليس علي وزر أو على زوجي. أرجو الرد علما بأنه لدي طفل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين، ويلحق فاعله الإثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخالف في ذلك طائفة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما فقالوا لا يقع الطلاق في الحيض.. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 8947.
أما الطلقتان الأخريان الصريحتان فلا شك أن الطلاق يقع بهما، إذا وقعتا في طهر لهم يحصل فيه جماع، لأن الطلاق الصريح يقع ولو هزلاً، ولا يمنع من ذلك عدم التوثيق عند المأذون ولا كونه في الهاتف، وقد سبق أن بينا أن الطلاق عبر الهاتف واقع ولو لم يوثق، وذلك في الفتوى رقم: 10425.
أما إذا كان وقوعهما في طهر حصل فيه الجماع ففيهما من الخلاف ما سبق في الطلاق أثناء الحيض..
وقد أخطأت أيتها السائلة عندما تنقلت بين المفتين فطالما أنك قد استفتيت من أهل العلم من تثقين في دينه وعلمه فكان الواجب عليك أن تأخذي بفتواه، ولا تتنقلي بين المفتين تلتمسي رخصة أو مخرجا فهذا لا يجوز، لأن تتبع الرخص والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة يعد هروباً من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، ونقضاً لمقاصد الشرع المرعية في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً.. لذا فإنه وبناء على الذي نفتي به فإنك قد طلقت من زوجك طلاقاً بائناً، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بك ثم يطلقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/10788)
قال لزوجته وهو غاضب طالق طالق طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي وأنا غاضب: طالق طالق طالق امشي، وبعدها ندمت كثيرا مع العلم أن عندها طلقتين أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجتك قد بانت منك، وحرمت عليك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229، 230} .
والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درحة فقد الوعي والإدراك على الصحيح. وننصحك برفع مسألتك للمحاكم الشرعية وعرضها عليها للبت فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 877، 2550، 3073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1430(13/10789)
حكم من أوقع على امرأته ثلاث تطليقات صريحات
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يحلف بالطلاق كثيرا أكثر من عشرين مرة طول مدة زواجنا وهي ثمانية وعشرون عاما وأحيانا يكون طلاقا صريحا مثل أنت طالق وعندي أربع بنات في سن الزواج وعندما يتدخل الأهل يقولون إنه ليس طلاقا لأن الطلاق ثلاث فقط وأنه هو المسؤول عنه فماذا أفعل هل أعيش معه بهذه الصورة لأربي بناتي أم أتركهم له وأعيش عند أخي ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوقعه زوجك من الطلاق صريحا منجزا فإنه قد وقع كقوله أنت طالق أو مطلقة أو نحوها، وبناء عليه فإن كان أوقع عليك ثلاث تطليقات صريحات فإنك قد حرمت عليه وبنت منه بينونة كبرى، وكذلك إذا كان حلف بالطلاق وحنث في يمينه فإنه يقع عليه الطلاق أيضا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وموافقيه من أن الحلف بالطلاق ينزل منزلة اليمين ويكفر بكفارة يمين، وليس بطلاق ما دام يقصد به الحث أو المنع أو نحوه.
وعليه، فلا بد من النظر في ذلك ومعرفة ما كان يصدر منه ويحلف به من الطلاق لتتبيني من حالك معه هل أنت بنت منه أم لا زلت في عصمته، وعلى فرض وقوع البينونة ولزوم ثلاث تطليقات فإنه يحرم عليك معاشرته والبقاء معه، لكن إن كان السكن واسعا بحيث يمكنك الاستقلال عنه بغرفة ومرافقها فلا حرج عليك في السكنى مع أبنائك إن أذن لك في ذلك، وبما أنه يغلب على الظن حصول الحرمة والبينونة لما ذكرت مما صدر منه من طلاق فإنه يلزمك رفع الأمر إلى القضاء لمعرفة ما يجب عليك تجاهه، وقبل ذلك عليك أن تكفي عنه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32311، 19956، 36421، 102511، 13374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1430(13/10790)
التلفظ بلفظ التحريم بعد التطليق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا في بيت أحد الأقارب. فانتبه زوجي بأنني لابسة شيلة خفيفة تسمى صفوة لكنها مستورة نظر لي فعرفت مقصده. دخلت داخل الغرفة فبدلت الشيلة ولبست شيلة أثقل منها. دخل علي الغرفة وهو غاضب وكان بعض أحد أقاربنا جالسين ليسوا محرمين علي. فأخذ يصرخ بكلام جارح مما سبب لي بعض الإحراج وأنا ظللت ساكتة على رغم أنني غيرت الشيلة. لكي أتفادى المشاكل بيني وبينه. وعند عودتنا إلى المنزل فتح لي الموضوع وقلت له إنني بدلت الشيلة بمجرد أنك نظرت إلي. فشد صوته وأخذ يصرخ علي أمام بناته الصغار حتى وصلنا إلى البيت.. وكان يدفعني بقوة إلى الكرسي. فكان يتعامل معي بقسوة جدا. وبهذه الحالة لم أتمالك أعصابي فصرخت في وجهه لأنه بدأ يحرجني أولا أمام أهله وأمام أقاربنا في بيت خالي، ثم أمام بناتي الصغار وبالأخير مد يده علي وصفعني. وطلقني بالثلاث. وقال بلفظ: طالق طالق طالق تحرمين علي وتحلين لغيري. هل يجوز الرجعة أم لا؟ وهذه أول مرة يحصل بيننا الطلاق.. ومن قول أهله بأنه نادم جدا. فأتمنى الرد بأسرع وقت وشاكرة لكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: طالق طالق طالق. يرجع فيه لنية الزوج، فإن كان قد قصد بكلامه هذا تطليقها مرة واحدة، فإنها تحتسب عليه واحدة، لأن التكرار يأتي للتأكيد. وأما إذا قصد بها الثلاث فإنها تقع عليه ثلاثا، وإن لم يقصد شيئا فإنها تقع واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد؛ كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. انتهى
وبعض العلماء إنما يقبل قوله ديانة فقط – فيما بينه وبين ربه - أما قضاء فإنها تطلق منه ثلاثا مهما كان قصده.
جاء في الأشباه والنظائر: ولذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق: طلقت ثلاثا. فإن قال: أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء.انتهى
وهذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة مهما كان قصده، وعلى مذهبه فإن من طلق زوجته في مجلس واحد ثلاث تطليقات، فإنها تقع واحدة وتبقى له طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته. والراجح هو المذهب الأول.
والظاهر من قول هذا الرجل بعد ذلك" تحرمين علي وتحلين لغيري " أنه قرينة قوية يفهم منها قصده الطلاق الثلاث. وقد جعل بعض العلماء أن التلفظ بلفظ التحريم ولو بعد طلقة واحدة يفيد البينونة، كما جاء في بدائع الصنائع: وكذا إذا كان موصوفا بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف مثل قوله: أنت طالق بائن أو أنت طالق حرام أو أنت طالق ألبتة ونحو ذلك.
وجاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي: وأما الطلاق البائن فنذكر أقسامه وأحكامه فنقول: الطلاق البائن أقسام ثلاثة ... أما الأول فنقول: إذا اقترن بالصريح العدد الثلاث بأن قال أنت طالق ثلاثا أو اقترن باللفظ المنبىء عن البينونة صفة للمرأة من غير حرف العطف كقوله أنت طالق بائن أو طالق البتة أو أنت طالق حرام. انتهى.
والذي ننصحكم به في هذا أن تراجعوا المحاكم الشرعية في بلدكم، أو أن تذهبوا إلى من تثقون فيه من أهل العلم لتشافهوه بالسؤال حتى يتمكن من استجلاء القصود والنيات، ليكون على بصيرة في فتواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/10791)
أوقع الطلاق ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي الطلقه الثالثة بسبب ذهابها مع أخيها عنوة ودون موافقتي بعد طلقتين ومراجعتين سابقتين لنفس السبب دون أن يردعها ذلك هي وإخوانها عن العناد ومخالفة أمري، فهل بانت مني بينونة كبرى وأصبحت أجنبيه عني أفيدونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد طلقتها الطلقة الثالثة فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.. {البقرة:230} .
ولا اعتبار لسبب الطلاق وإنما المعتبر هو إيقاع الزوج له، وقد أوقعته ثلاث مرات فبانت منك زوجتك وحرمت عليك وصارت أجنبية عنك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 60023، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/10792)
طلقها الثالثة وهو ناس أنه طلقها مرتين من قبل
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بطلاق امرأتي وكنت أظن أنها الطلقة الأولى ولكن اتضح أني قمت بطلاقها مرتين قبل 18 سنة وأنا كنت ناسيا ذلك فهل تعتبر تلك طلقة ثالثة أم حسب نيتي طلقة أولى ولو كنت أعرف أنها طلقة ثالثه لما طلقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتبر تلك الطلقة ثالثة وتبين بها زوجتك منك وتحرم عليك إلى أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها، فإن طلقها حلت لك، ولا اعتبار لعدم تذكرك لما سبق منك من طلاقها، وإنما العبرة بما صدر منك وما أوقعته، وقد أقررت أنك طلقتها ثلاث تطليقات طلقتين قديما وطلقة حديثا.
وقد قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3712.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(13/10793)
طلاق الثلاث حكمه وكيف يكون
[السُّؤَالُ]
ـ[هل صحيح أن الطلاق بالثلاث بدون رجعة هو طلاق ثم رجعة طلاق ثم رجعة طلاق ولا رجعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يحسب ثلاث طلقات، وبه تبين الزوجة وتحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وطلاق الثلاث بلفظ واحد كأنت طالق ثلاثا أو بألفاظ متتابعة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحوها مع قصد التأسيس يكون ثلاث طلقات دون أن تتخللها رجعة وهو من طلاق البدعة المحرم ولكنه يحسب ثلاث طلقات في قول الجمهور حيث لا يشترطون الرجعة لوقوع الطلاق الثاني أو الثالث.
وبهذا يتبين لك عدم صحة القول المذكور في السؤال، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 76242.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(13/10794)
طلق امرأته بعد الخلوة الشرعية ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول فيه إن الدخول بالزوجة لا يكون إلا بالإيلاج ونقل في ذلك كلاما للإمام الشافعي رحمه الله وأعرف أن المسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا ...
تزوجت من امرأة بعقد شرعي فقط وحصلت بيننا مداعبات ولم يقع الإيلاج ثم اختلفنا في بعض المسائل فطلقتها فهل يلزمني عقد جديد؟ هذا وقد كان الطلاق في الحيض وقد قرأت للشيخ ابن باز رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يعتبر ولا تحتسب طلقة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المشهور، وأنا أعلم أيضا أن هذه المسألة خلافية لكن قرأت القولين وتبين لي أن هذا هو الصواب ثم أرجعتها بعد ذلك وطلقتها طلقتين لكن عندها كنت قد جامعتها بدون فض البكارة؟؟ فهل لي الحق في إرجاعها مرة أخرى لان المسألة اختلطت علي لأني لم أشهد في أي طلاق ولا في أي رجعة ... أنا لا أخفيكم سرا أريد إعادتها ونادم كل الندم عن طلاقها وأرى انه مازالت لي طلقة دون اعتبار الجزئيات التي ذكرتها والتي أنتظر ردا دقيقا منكم، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول بالزوجة إنما يكون بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج، قال ابن قدامة في المغني: لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة.
لكن الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول على الراجح فيما يترتب عليه من أحكام شرعية من لزوم المهر كاملا على الزوج ووجوب العدة على الزوجة إن حصل طلاق وصحة مراجعة الزوجة أثناء العدة ونحو ذلك.
والذي اتضح من سؤالك أنه قد حصلت بينك وبين زوجتك خلوة شرعية فلك مراجعتها بعد الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
وأما الإشهاد على الطلاق أو الرجعة فليس شرطا فيهما، فيصحان ويقعان دونه، وبناء عليه فإن كنت طلقت زوجتك طلقتين بعد الطلقة الأولى فإنها قد بانت منك وحرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
والطلاق أثناء الحيض واقع هذا ما نراه راجحا، وإن كان الأولى هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم بعدم الطلاق الأول أو غيره صح حكمه وارتفع الخلاف الكائن فيه، وإن حكم بلزومه كان كذلك.
علما بأن طلاق غير المدخول بها في الحيض جائز وواقع بلا خلاف.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 63321، والفتوى رقم: 22051.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 محرم 1430(13/10795)
طلاق الثلاث إذا وقع قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا خاطب، كاتب كتابي عند مأذون شرعي منذ 6 أشهر لم أدخل بخطيبتي، لم يحدث العرس بعد، بعد خطبتي بشهر حدثت عدة مشاكل بيني وبين خطيبتي، وقلت لها على الهاتف الخلوي أنت طالق 7 أو 8 مرات، وبعثت لها عدة مسجات على الخلوي أنت طالق، خلال فترة شهر تقريبا كل مرة أكون في حالة غضب شديد وعصبية. لم أقل لاحد، وهي لم تقل لأحد. حللنا كل مشاكلنا أنا ندمان كثيرا على كلام الطلاق. هل هذه الطلقات على الهاتف تحسب علما أني لم أدخل بها بعد؟ أرجو المساعدة لكي أصحح الخطأ قبل العرس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة الهاتف يقع مثل غيره، كما أن إرسال الطلاق بواسطة رسالة جوال يقع مع النية.
وبناء على ذلك، فإذا كنت قد طلقتها ثلاثا بكلمة واحدة بأن قلت لها أنت طالق ثلاثا أو كتبتها مع نية الطلاق، فقد حرمت عليك عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام وموافقيه الذي يرون أنه يقع طلقة واحدة.
وإن كان الطلاق مترتبا بلفظ أو كتابة مع النية بأن قلت أو كتبت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فعند الشافعية لا فرق بين الزوجة المدخول بها وغيرها فيقع الطلاق ثلاثا، وقال الحنفية تقع واحدة فقط، ولا يقع ما بعدها لأنه لم يصادف محلا، ووافقهم المالكية إذا كانت الألفاظ متتابعة من غير تفريق، وإن كانت متفرقة فيقع الطلاق ثلاثا، وقال الحنابلة تقع ثلاثا إذا أوقعها بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كقوله أنت طالق وطالق وطالق، وإن كان اللفظ مفرقا لزمت واحدة فقط، وكان ما بعدها لم يصادف محلا. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60228.
وفي حال لزوم الطلقة الأولى فقط وكان ما بعدها لم يصادف محلا فقد بانت منك، ولا عدة عليها. وإذا أردت الزواج بها من جديد فلا بد من عقد النكاح بأركانه المكتملة من ولي وشاهدي عدل ومهر. ولزوم الطلاق فيما سبق مقيد بما إذا كنت تعي ما تقول أثناء الغضب. أما إن كان غضبك شديدا بحيث وصلت إلى حد أنك لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 112863.
وننصحك برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية في بلدك للإحاطة بجوانب المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1430(13/10796)
طلقها ثلاثا قبل الدخول منها اثنتان بعد ما اختلى بها
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد علي رجل ثم حدث خلاف بينه وبين والدي وفسخ العقد، وكأن شيئا لم يكن، وتقدم بعده لي عدة أشخاص فرفضتهم، ثم تقدم لي بنفسه بعد 3 سنوات وعقدنا وأولمنا ولم يخبر أقاربه بزواجنا لأني زوجته الثانية، وخلا بي مرة واحدة وداعبني فقط بمعرفة أمي حيث كنت ساكنة مع أهلي وبعدها طلقني بنفسه ولم يخبرني ولم يخبر أحداً من البشر، وراجعني بعدها بشهر واحد، ولم يخبرني بشيء، ثم خلا بي مرة أخرى وداعبني فقط وبعلم والدتي ثم حدث بيننا خصام فطلقني، وأخبر والدي وأشهد على ذلك. والآن يريد إرجاعي السؤال يا شيخ: هل تعتبر هذه 3 طلقات؟ وهل يحق له إرجاعي شرعاً علماً بأني مازلت بكراً، وقد مضى على طلاقي شهران فقط؟
وإن جاز ذلك فهل يلزم بعقد ومهر جديد؟ أفتوني مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات:
الأولى: قبل الدخول وهذه تعتبر بائنة، ولاعدة عليك، ولابد من تجديد عقد النكاح بعدها.
الثانية: بعد العقد الثانى وحصول الخلوة بينكما وهي شرعا إغلاق الباب وإرخاء الستور، فإن حصلت بينكما تلك الخلوة المعتبرة شرعا فهي تقوم مقام الدخول، فيتكمل بها الصداق وتجب بعدها العدة، كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 98128، وهذا الطلاق نافذ إذا أوقعه الزوج بمعنى أنه تلفظ به ولو لم يخبر به أحدا، فإن لم يتلفظ به، وإنما حدث به نفسه فقط فلا يقع. وراجعي فى ذلك فى الفتوى رقم: 20822.
والمراجعة بعد هذا الطلاق ـ إن كان واقعا ـ صحيحة إن حصلت قبل انقضاء العدة، وبالتالى فتكون الطلقة الأخيرة التى أشهد عليها، وأخبر أباك بها هي الثالثة، أما إن كانت الرجعة بعد تمام العدة فهي لغو، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدين ومهر، وعليه فتكون الخلوة التى حصلت بينكما محرمة لأنه أجنبي منك، والطلاق الواقع بعد ذلك لا يعتبر لأنه لم يصادف محلا، وعليه فإن كانت الطلقات الثلاث واقعة على ضوء ما ذكرنا فقد حرمت على هذا الزوج، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وتراجع الفتوى رقم: 1614.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1430(13/10797)
حكم الطلاق هنا ينبني حسب وعي الزوج أو عدم وعيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 26 وزوجتي عمرها 24 ولدينا طفل يربطنا لقد قامت زوجتي بسب أهلي كلهم إضافة إلى سبها إلي ووصل الحال إلى ضربي من قبٌلها مع القذف بالشتائم علي وعلى أهلي (هي فقدت عقلها) ، وأنا وصلتُ إلى مرحلة الغضب الشديد ووصل بي الحال إلى ضربها حتى تتوقف عن الشتائم النابية التي لا عقل ولا دين يقبلها ووصلت هي إلى مرحلة الجنون وقلت لها أنت طالق ثلاث مرات إضافة إلى أنت طالق بالثلاث بالإضافة قالت أنا محرمة عليك وقلت لها وأنت محرمة علي، وهذا في حالة الغضب الشديد طبعا فما هي الفتوى الشرعية في ذلك، وأنا في داخلي ندمتُ على كل هذا الكلام بعد الهدوء ليس لأجلها، بل لأجل الطفل الذي يربطنا والذي عمره سنتان، وأنا حالياً أعمل خارج بلدي، ووضعي صعب جداً، فأرجو المساعدة رجاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة ننبه أولاً إلى أن زوجتك إذا كانت قد قامت بشتم أهلك وشتمك أنت وضربك مع احتفاظها بعقلها وإدراكها فقد ارتكبت معصية شنيعة وإثما مبيناً، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما ارتكبته من خطيئة، وكان الأجدر بها الإحسان إليك وإلى أهلك، فقد ثبت ترغيب الزوجة في الإحسان إلى زوجها وإكرامه.
وإن كانت لا تعي ما تفعل ولا ما تقول وقت تصرفها لشدة غضبها، فلا إثم عليها لارتفاع التكليف عنها حينئذ فهي بمثابة المجنونة، وضربك إياها لتأديبها وكفها عن الاعتداء عليك وعلى أهلك جائز بضوابط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 113458.
وما صدر عنك من طلاق ثلاث وتحريم لزوجتك لا يلزم إذا كنت لا تعي ما تقول وقت غضبك؛ لارتفاع التكليف حينئذ، فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول وقلت لزوجتك: أنت طالق ثلاث مرات دفعة واحدة فقد حرمت عليك عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وفي هذه الحالة لا يلزمك طلاق في قولك بعد ذلك أنت طالق بالثلاث أو أنت محرمة لأنها قد حرمت عليك من قبلُ، فهذا الطلاق والتحريم لم يصادف كل منهما محلاً ... وإذا كان الطلاق مفرقاً حيث قلت لها: طالق طالق طالق، ولم تقصد الثلاث فتلزمك طلقة واحدة فقط، لكن قولك ثانياً: أنت طالق بالثلاث دفعة يترتب عليه تحريم الزوجة عند الجمهور كما تقدم، وعلى هذا يكون قولك بعد ذلك، أنت محرمة لا يترتب عليه طلاق لوقوعه بعد تحريم الزوجة حيث لم يصادف محلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 6396.
ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، كما يرى أن إرداف الطلاق على الطلاق من غير رجعة بينهما لا يلزم منه طلاق، وعلى هذا الرأي يكون السائل قد طلق زوجته مرة، وله مراجعتها في عدتها أو الزواج بها إذا كانت قد خرجت من العدة بعقد جديد.
ولكن المفتى به في الموقع هنا هو مذهب الجمهور.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37469. فقد اشتملت على حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 محرم 1430(13/10798)
حكم الطلاق بالثلاث أثناء الغضب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رميت اليمين علي امرأتي في لحظة غضب وقلت لها روحي وأنت طالق بالثلاث ماذا أعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدارك، وبناء عليه، فإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة، فقد لزمك ما أوقعته من طلاق زوجتك، وحيث إنك قد طلقتها بالثلاث فإنها بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة. وعلى رأيه إن كان ذلك هوالطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وأما على رأي الجمهور فلا تصح المراجعة لحرمتها وبينونتها بطلاق الثلاث كما ذكرنا.
والأولى أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4269، 77800، 3073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(13/10799)
من تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا دفعة واحدة وهو غاضب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا لفظ الرجل كلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر في نفس الوقت فهل هذا يعتبر طلقة واحدة أم هو طلاق نهائي؟ وما هو الفرق في هذه الحالة إذا كان الرجل المطلق منفعلا غير متملك لقراره أو إذا كان هادئا واثقا من قراره؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، إذا كان وقت الغضب يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء، لأنه حينئذ في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(13/10800)
قضاء عمر بخصوص طلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى أن عمر رضي الله عنه أمضى الطلاق بالثلاث لما تساهل الناس في الأمر؟ والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انتهى.
وتساهل الناس واستعجالهم في الطلاق الثلاث زمن عمر رضي الله عنه قيل معناه أنهم صاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثاً عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقاً جديداً لا تأكيداً للطلاق الأول، وقبل هذا لم يكن الناس يقصدون نية التأكيد ولا نية الاستئناف وقيل معناه أن المعتاد في الزمن الأول هو وقوع طلقة واحدة وفي زمن عمر كانوا يوقعون الطلاق الثلاث دفعة واحدة.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر، فعلى هذا يكون اخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. انتهى ...
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1429(13/10801)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امرأة متزوجة من رجل مريض بداء العظمة، طلقها رسميا في دولة السويد مرتين ومرة في بلده طلاقا شرعيا بغية الزواج من امرأة أخرى مقابل أن تدفع له مبلغا كبيرا للحصول على الإقامة في السويد، ثم عاد لزوجته بحجة أن الطلاق حصل بالإكراه، الزوج يتركها وحيدة في الغربة ويسافر شهورا عديدة وهي تعبت من هذه الحال وتريد أن تعرف إن كانت مطلقه شرعيا أم لا؟ علما أنها لا تزال مطلقه قانونيا لدى المحاكم السويدية، أفيدونا جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد تلفظ بطلاق زوجته مرتين في السويد للحصول على إقامة في تلك الدولة أو لأي غرض آخر وطلقها أيضا طلاقا شرعيا في بلده، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها، ولا يجوز له الرجوع إلى زوجته تلك قبل زواجها بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها مختارا لأن رجوعها قبل ذلك زنا محض فهو أجنبي منها تحرم الخلوة بينهما أحرى تمكينه من نفسها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11678.
وهذا باتفاق أهل العلم إذا كان قد ارتجعها بين كل طلاق، أما إذا كانت إحدى الطلقات أردفت على الأخرى بمعنى أنه لم يقع بينهما ارتجاع فيكون في المسألة خلاف سبق أن أشرنا له في الفتوى رقم: 5584.
وإن لم يتلفظ بالطلاق في المرتين بل حضر إلى المحكمة مثلا ولم يتلفظ بالطلاق فلا يلزمه ذلك الطلاق وبالتالي يكون قد طلق زوجته مرة واحدة، فإن كان راجعها قبل تمام عدتها فهي باقية في عصمته.
ولا يجوز له السفر عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن لم ترض بأكثر من تلك المدة فلها أن ترفع أمرها إلى محكمة شرعية للنظر في أمرها، كما تقدم في الفتوى رقم: 44467.
وإن لم يراجعها بعد طلاقها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وتعتبر أجنبية منه فلا تجوز له الخلوة بها ولا معاشرتها بل تجب التفرقة بينهما فورا وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20741، والفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/10802)
طلقها عدة مرات وحلف عليها بالطلاق وفعلت ما حلف عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي من النوع العصبي وكان عندما يغضب يمد يده علي وقد طلقني المرة الأولى كنا في نقاش حاد إلى درجة أنه يذلني ويسب فلم أستطع أن أسكت وقلت له وأستغفر ربي دائما قلت له الله يلعنها حياة لو لم أحبك لما عشت معك وأتى إلي رفع غطاء السرير بشدة وقال أنتي مطلقة ولقد أرجعني وبعدها بشهر فقط طلقني مرة أخرى يغضب بسرعة أنا كنت قد ولدت طفلي وفي شده التعب نفساء لا أنام من طفلي وهو آت من العمل يقول لي قومي قصري على المكيف وأنا أقول لا أنا تعبانة لا أنا تعبانة وهو مصر أن أقوم وأنا أصررت أن لا أقوم وقال أنتي مطلقه ومرتين أخرى حلف علي يمين طلاق بأن لا أستخدم مانع حمل والدكتورة لقد قالت لي لا تحملي الآن وسألت احد المشايخ وسألني هل هو عصبي يضرب قلت له نعم وقال ربما الطلقتين الأولتين لا يقع طلاقهما وهذي يمين وإذا نصحتك الدكتورة فلا مانع من هذا واستخدمت حبوبا بدون علمه ورجع وطلقني الآن بعد ثاني طلقه بمدة 3 شهور كنت أطلب منه مالا والله يعلم أني طلبته بكل أدب لكن ثار علي من دون سبب وبدأ بالإهانات ولم أستطع أن أصمت خصوصا أنه دائما يقول اذهبي بيت أهلك وكان رافعا جهاز الهاتف في وجهي يود ضربي به لكن لم يفعل هذه المرة ولما طردني قلت له أنا دائما أذهب بيت أهلي وقد ضاقوا بي ذرعا وأنا أخجل أن أذهب وأصبحت حياتي مثل اللعبة أعطني شيئا لا يرجعني لك إن كنت لا تريدني واطردني من بيتك فقال أنتي طالق بالواحدة والاثنتين والثلاث وأنا لست عصبيا ولا تراجعي نفسك وهو دائما إذا أراد شيئا مني يحلف بالطلاق حتى في الأمور النسائية التي الرجال لا يتدخلون فيها يحلف فيها بالطلاق فماذا أفعل وما وضعي معه الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فال واجب هو عرض المسألة على القضاء لأن جملة ما ذكر من الطلاق يحرم الزوجة على زوجها، ويبينها منه بينونة كبرى حيث ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات صريحة، بل وربما أكثر من ذلك، إذا كان قصد بالطلقة الثالثة ثلاث طلقات، كما أنه أيضا حلف يمين الطلاق وفعلت ما حلف عليه ولذلك يقع الطلاق أيضا في قول جمهور أهل العلم.
فلا نرى على ما اتضح مما ذكرت إلا أنك قد حرمت عليه، وبنت منه بينونة كبرى، لأن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فيجب عليكما الكف عن بعض حتى تعرضا المسألة على المحاكم الشرعية وحكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11678، 3073، 27938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/10803)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت امرأتى طلقة واحدة، المرة الأولى.. المرة الثانية بعدها في إحدى المرات نويت أن أطلقها، ولكن لم أقل لها هي أنت طالق، ولكن قلت لأمي خلاص بيني وبين زوجتي، زوجتي لم تعرف شيئًا عن ذلك، المرة الثالثة نويت أن أطلقها من كثرة المشاكل معها وكنت مترددا في نفسي، ولكن لم أقل لها أنت طالق، ولكن قلت اذهبي إلى بيتكم وبعدها يفتح الله علينا، مرات عديدة قلت لها إن لم تستطيعى أن تصبرى معي اذهبى إلى بيتكم ولم يكن في نيتى أن أطلقها وكانت تكثر علي بالكلام فيكون ردي عليها هكذا لعدم استطاعتى تلبية ما تريد أنا عقيم، وفى هذه السنة حصلت مشاكل بيني وبينها مما أدى بذلك أن قلت لها أنت طالق وأنا مصرُ، وكانت على حيض على ذلك بعدها لم أتراجع عن ذلك إلى أن فاتت العدة فى بيت أبيها، سؤالى، فهل أستطيع أن أرجعها وكيف مع العلم بأنها فاتت العدة في بيت أبيها، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففيما ذكرت طلقتان صريحتان الأولى والأخيرة وهما واقعتان، ولا يؤثر كون الثانية وقعت في حال حيض في رأي جمهور أهل العلم، وأما ما ذكرت لأمك فإن كان فيه تصريح بالطلاق فهو واقع أيضاً ولو لم تقابل به زوجتك لأن العبرة بإيقاع الطلاق لا بعلم الزوجة، وأما إن كنت ذكرت لأمك أنك عازم على تطليق زوجتك فحسب فهذا مجرد وعد بالطلاق فلا يقع، وكذلك ما كان في المرة الثالثة والمرات الأخرى على ما ذكرت فليس فيه طلاق، وإنما هو مجرد عزم عليه وتفكير فيه وكناية تحتمله، وكناية الطلاق لا يقع بها دون قصد إيقاعه.
وبناء عليه فإن كانت الطلقة التي ذكرت لأمك قد أوقعتها على ما بينا فإن زوجتك قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن طلقها وانتهت عدتها منه جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.
وأما إذا لم تكن تلك الطلقة قد وقعت، وإنما ذكرت لأمك أنك ستطلق زوجتك فتحسب عليك الطلقتان الصريحتان الأولى والأخيرة وبقيت لك طلقة واحدة.
وبما أن زوجتك قد انقضت عدتها فلا يصح لك مراجعتها إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما قضاؤها لعدتها في بيت أبيها فلا تأثير له في حكم الطلاق، لكن كان الواجب عليها قضاء عدتها في بيت زوجها، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1} ، وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية إن كنت ببلد لا توجد به محاكم شرعية كي تعرض المسألة مباشرة وتستفصل منك عن قصدك وما كان منك، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28554، 8507، 6142، 50363، 109651.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(13/10804)
حكم معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي اثنان من أصحابي متزوجان المهم زوج البنت هذه طلقها مرتين وردها ومن مدة كانوا متخانقين وأنا اتصلت بزوجها عشان أصالح بينهما لأنه كان سايب البيت فقال لي زوجها في التلفون قولي لصاحبتك إنها طالق المهم أنا طبعا لم أبلغها وصالحت بينهما وهما حاليا تصالحا لكن خائفة أن تكون الثالثة هذه محسوبة ويكونا متعاشرين في الحرام وأحمل أنا الذنب ياليت أحدا يفتيني حتى أكون عن يقين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الزوج قد طلب منك أن تخبري زوجته بأنها طالق، فقد وقع الطلاق، وحيث إنه قد طلق مرتين قبل ذلك، فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق.
وقد أخطأت حين كتمت هذا الأمر عن الزوجة، وأخطأ الزوج حين عاد إلى زوجته وهو يعلم أنه طلقها ثلاثاً، فلا شك أن معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثاً، زنا، فيجب أن يفرق بينهما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، ونوصيكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر،
ويجب على السائلة أن تتوب إلى الله مما فعلت، وننبه إلى مراعاة حدود الشرع في تعامل النساء مع الرجال الأجانب، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 32922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1429(13/10805)
تكرار الطلاق إذا كان بقصد التأسيس لا التأكيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من شيوخنا الكرام الإجابة على السؤال وكنت قد أرسلت سؤالي هذا إلى حضرتكم وعلى الأرجح أنني لم أفسر جيدا الواقعة. طلقني زوجي منذ سنين وأنا حامل وقال لي أنت طالق طالق طالق والله قد طلقتك وقلت له لماذا تكررها أجاب بأنه يريد أن يطلقني بالثلاث وأن لا أرجع إلى عصمته بعد هذا وأنا قلت له إذا أردت أن تطلقني بالثلاث قل أنت طالق وطالق وطالق فلم يجبني وخرج وبعد 3 أيام عاد وكان شيئا لم يكن وأنا منعت نفسي منه لأنه كان سبق أن علق الطلاق مني مرتين بقوله والله إن لم أفعل شيئا ما فإنه سيطلقني أو سأكون طالقا وأنا لم أفعل ما أمرني به في المرتين وأنا كنت أحذره دائما من أن يحلف بالطلاق وبعد الطلاق الأخير سألت الناس عن الحكم فقالوا لي إن الطلاق الأخير لا يقع فراجعني زوجي وأنا الآن لا اعرف ماذا أفعل بالعلم أنه يرفض فكرة الطلاق مني وينكر أنه نطق بما سبق ذكره من قوله أنت طالق 3 مرات مع العلم أنه كثير النسيان أو أنه ينكر ما بدر منه لشيء في نفسه وأنا لا أريد البقاء معه في شك فأجيبوني جزاكم الله خيرا السؤل 2: لدي أولاد صغار وهم 3 أطفال أريد أن أسجلهم في المطعم الفرنسي لبعد المدرسة عن المنزل وخطورة الطريق لوجود السيارات في كل مكان ساعة الذهاب والرجوع وأصل إلى المنزل عند12 زوال ويجب أن اخرج عند 1زوالا لإيصالهم إلى المدرسة وأنا على هذه الحال مدة عام وشهرين وذلك لعدم رغبتي في أن يأكلوا اللحم والدجاج الذي لا نعرف مصدره رغم نصيحة الجميع لي بأنني أعذب نفسي بعنادي وأنا أشعر بالتعب الشديد بسبب مرض كنت قد أصبت به بعد الولادة ولم أسمع إلى نصيحة الطبيبة المعالجة لي بأن أفعل مثل الجميع وأسجل أطفالي في المطعم ويأكلون مثل جميع أبناء الجالية المسلمة هنا في فرنسا بالعلم أني حاولت مع المسؤولين عن عدم إعطاء أولادي وشرحت لهم حالتي الصحية ولكن رفضوا ذلك واستدلوا بقولهم إن معظم الأطفال المسلمين يأكلون هناك وفي الحقيقة إنني سالت جاراتي فأخبرنني بأن أولادهن يأكلون في المطعم ولكن لا يأكلون الخنزير في هذه المدرسة وذلك نزولا على رغبة المسلمين لأنهم أكثرية في هذه المدرسة وفي الأيام الأخيرة حدث أن أراد أحد أطفالي أن يقطع الطريق دوني فأمسكته بقوة إلى أن التوت يداي الاثنتان وأنا أشعر بألم فيهما والآن لا أعرف ماذا أفعل اترك أولادي يأكلون في المطعم أم لا؟ زوجي يرفض تماما فكرة أن يأكلوا في المطعم أفتونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن السؤال الأول فقد سبق الإجابة عنه في الفتوى رقم: 112945، إلا أنك قد أوضحت في هذه السؤال أن الزوج قد بين مراده من قوله أنت طالق طالق طالق حين أجاب بأنه يريد أن يطلقها بالثلاث، فكل لفظة أراد بها تأسيس طلاق مستقل فلم يعد هناك احتمال بأنه أراد التكرار وبالتالي فالطلاق قد وقع ثلاثا على قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه واحدة بحسب الخلاف في مسألة الطلاق في المجلس الواحد أو قبل الارتجاع هل يقع ثلاثا أم واحدة كما في الفتوى رقم: 56868.
وننصح السائلة بمراجعة المركز الإسلامي في بلد إقامتها لأنهم يمثلون القاضي الشرعي.
وأما السؤال الثاني فما قامت به الأخت من منع أولادها من تناول هذه الأطعمة هو الصحيح وما لاقته وما تلاقيه من مشقة في ذلك نرجو أن تؤجر عليه. وعلى الوالد القيام بواجبه ومساعدتها في ذلك، ولا يجوز بحال ترك الأولاد يأكلون من هذه الأطعمة، ويمكن إيجاد حل لهذه المشكلة كما في الفتوى رقم: 67197.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/10806)
طلق زوجته ثلاث طلقات صريحات.. هل من رجوع
[السُّؤَالُ]
ـ[1.طلقت زوجتي منذ حوالي خمس سنوات وكانت طلقة واحدة ولكن لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت المراجعة قبل انقضاء العدة.
2.الطلاق الثاني كان بعده بعامين وقلت لزوجتي أنت طالق طالق على اعتبار أن الطلاق الأول كان واحدة وهذا مكمل للثلاث ولكن أيضا لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت أيضا المراجعة قبل انقضاء العدة.
3.في المرة الثالثة نتيجة إصرار زوجتي على الطلاق قلت لها أنت تطلقتي “أي في السابق” وكانت النية الإخبار ولم تكن التطليق, وعلى هذا الأساس لم أحسبها طلقة وظلت حياتنا كما هي
4.وفي المرة الأخيرة قبل شهرين طلبت زوجتي الطلاق فطلقتها في طهر لم يحدث فيه إيلاج ولكن حدثت مقدمات الجماع وما يسمى بالتفخيذ وتم الوصول للمتعة من الطرفين ما أوجب منه الغسل للطرفين.
والآن نريد الرجوع فما حكم الشرع أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها. فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع عليك ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 23636، 53092، 47625، 75025.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/10807)
الظاهر هو حرمتك عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[فبل سنة ونصف قال لي زوجي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا ... وذكر اسمي كاملا إذا اشتكيت أهلك عني وقد اشتكيت عنه أشياء كثيرة لأن تصرفاته تدفعني لذك منها أنه لا يصلي ولا يصوم وغيره وقال بعدها أنت طالق بالثلاث وأنت طالق إذا فعلت كذا وكذا في مواقع كثيرة. هل وقع الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت عن زوجك يفيد حرمتك عليه وبينونتك منه لحلفه بالطلاق وتكراره له ثلاثا، وقوله بعد ذلك أنت طالق بالثلاث، وكثرة تعليقه للطلاق، وقد فعلت ما علق عليه طلاقك، فالظاهر هو حرمتك عليه، لكن لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها من المؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لعرض الأمر عليها مباشرة والاستفصال من الزوج وسماع دعواه إن كانت له دعوى.
هذا، مع التنبيه إلى خطورة ما ذكرت عنه من ترك الصلاة والصوم، فبعض أهل العلم يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ولو تساهلا، ولا خير في تارك الصلاة والصيام ولا البقاء معه، فلو لم تثبت حرمتك عليه فلك طلب فراقه لتركه الصلاة والصيام أو مخالعته إن لم يتيسر لك ذلك برد الصداق ونحوه إليه للخلاص منه والفكاك من شره.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67132، 1061، 1145.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/10808)
حكم بقاء الزوجة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق والظهار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 21 سنة، ولي أربعة أولاد، وزوجي يقول لي كلما تشاجرنا: (أنت طالق بالثلاث) أو (أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي) ، وقد تجاوز العدد (5 مرات) . فمنعت عنه نفسي منذ سنة تقريبا،لأنني لا أعرف حكم الإسلام في ذلك، وما حكم الإسلام في كوني أبقى سافرة في البيت أمام زوجي خاصة أنه يرفض تطليقي ويرفض ترك البيت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد وقع هذا الزوج في خطأ فادح وتعد لحدود الله، وسلك مسلك من ضعف عقله ورق دينه فقوله: أنت طالق بالثلاث إذا قاله مختارا غير مكره وهو يدرك ما يقول يقع به ثلاث طلقات عند الجمهور، وبه تصبح المرأة بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا، ثم يطلقها الزوج بعد الدخول بها وتنقضي عدتها منه.
وأما قوله: أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي. فهو قول منكر محرم، وهو ظهار وبه تحرم الزوجة حتى يكفر الزوج بصيام ستين يوما متتابعة، أو يطعم ستين مسكينا إذا كان لا يستطيع الصيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:4،3}
وقد كان عليك حين قال لك: أنت طالق بالثلاث أن تنفصلي عنه؛ لأنك حرمت عليه على قول الجمهور، فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، ولا يحل لك أن تقيمي معه في خلوة، ولا أن تجلسي سافرة أمامه.
وعليك باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1429(13/10809)
طلق زوجته ثلاث مرات على الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات على الهاتف، قالت لي أنا بالبيت فقلت لها أنت طالق فقالت تعال فقلت طالق قالت تعال فقلت طالق، فهل يجوز الرجوع إليها مع العلم بأنها تنكر سماع اليمين، فأفيدونا جزاكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك لزوجتك هو طلاق منجز وليس بيمين طلاق، إن كنت نطقت بما ذكرت، ولا اعتبار لعدم سماع الزوجة له، لكن إن كان تكرارك للطلاق لتأكيد الطلقة الأولى فلا تحسب عليك سوى طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وأما إن كنت قصدت بتكرار الطلاق التأسيس، وهو أن يكون قصدك بلفظ الطلاق في المرة الثانية طلقة ثانية، وفي الثالثة طلقة ثالثة، فتكون ثلاث طلقات وبها تبين منك زوجتك، وتحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمن يرى أن ذلك من قبيل طلاق البدعة فهو مردود ولا يلزم منه غير طلقة واحدة، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 30246، والفتوى رقم: 6396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/10810)
حكم جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتبت رسالة في موضوع مهم وهو نزاع وخصام حصل بين زوجين وكانت النتيجة أن الزوج قال لزوجته (أنتي طالقة، أنتي طالقة، أنتي طالقة) أي نطقها 3 مرات، ولكنهم لا يزالون يعيشون في بيت واحد ولم يغادر أي منهم البيت وإنما الذي حصل هو أنهم لا يكلمون بعضا كالغرباء وكل واحد له غرفته الخاصة كل يتهرب من الآخر ولا يطيق النظر فيه وهذا منذ وقت طويل أكثر من سنة انتظرت جوابكم بفارغ الصبر عن الحل لهذه المشكلة المستعصية وللأسف لم أتلق أي جواب، علما بأن الرسالة كتبتها منذ يومين مضت فأرجوكم إخواني لا تهملوها، فلا أزال أنتظر بفارغ الصبر وجزاكم الله الجنة على كل معروف تقدمونه لإخوانكم المتضررين وبارك الله لكم في أعمالكم النبيلة شكراً جزيلاً ... فأنا انتظر منكم إخواني الجواب لكي نشعر بطعم الراحة والطمأنينة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أيتها الأخت السائلة أن كل سؤال يرد إلينا متعلق بالأحكام الشرعية هو محل اهتمام منا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، ونرجو أن تلتمسي لنا العذر في حال تأخر الإجابة لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا.. والمفتى به عندنا أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثاً وهو مذهب الجمهور.
وبناء عليه فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها مساكنته في بيت واحد، وإذا وجدت حاجة لسكنها معه فليكن كل منهما في جزء من البيت مستقل بمرافقه، ومن أهل العلم من يرى أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع بها طلقة واحدة، وعلى هذا القول للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة فله أن يرجعها بعقد جديد مستوف لشروط وأركان العقد، وعلى كل فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ويمكن رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98208، والفتوى رقم: 102859.
وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية قدر الإمكان والحرص على تحري الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429(13/10811)
استثناؤك بعد الطلقة الثالثة غير مفيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عامين فقط، وفي إحدى الأيام غضبت من زوجتي وكان الغضب عاديا ليس شديدا وقلت لها أنت طالق وندمت فورا أشد الندم وراجعتها بدون أن أقول لها أرجعتك لعصمتي ولكن بالإيماءات فقط، وبعد فتره غضبت مره أخرى وقلت لها أيضا أنت طالق وبكيت بعدها مرة أخرى وندمت وراجعتها بالإيماءات، ودائما أهددها بالطلاق وبالمحكمة على كل مشكلة بيننا، وقبل فتره بسيطة غضبت منها وقلت لها أنت طالق وسكتت برهة بسيطة وأكملت كلامي إنك طالق إذا لم تحضري لي كذا وكذا وأحضرته فورا، ما رأيكم بالموضوع عامة وهل هي ما زات زوجه لي شرعا وهل علي كفاره
وما الحل؟ أرجو الإجابة بالتفصيل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأزواج أن يتقوا الله في إيقاع الطلاق، ولا يتسرع الرجل في ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، فإن الطلاق يحبه الشيطان لما يترتب عليه من مضار ومفاسد غالبا سواء كان ذلك على الأولاد أو الزوجين أو الأقارب.
وأما عن خصوص ما ورد في سؤالك فإن الطلاق حال الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حال لا يعي فيها ما يقول، والذي يظهر من سؤالك أنك لم تبلغ تلك الحال، وعليه فطلاقك واقع معدود عليك، ومراجعتك بالفعل دون القول مع النية صحيحة على ما رجحه كثير من أهل العلم، وسبق أن بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 30067، فراجعها.
وأما استثناؤك بعد الطلقة الثالثة فإنه غير مفيد للفصل بينه وبين الطلاق بالسكوت عن اختيار، وجماهير العلماء يشترطون لصحة الاستثناء الاتصال عرفا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 79892.
وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، فإن طلقها وانقضت عدتها جاز لك نكاحها بعد ذلك بعقد جديد كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(13/10812)
مسائل في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق في وقت واحد, وبعد عدة أسابيع, ذهبت إلي أحد الشيوخ وقلت له كل شيء وعقدنا النكاح مرة أخرى, وبعد حوالي 7 سنين قلت لها: أنت طالق أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الأول حسب طلقة واحدة على اعتبار أنك قصدت التأكيد بتكرار الطلاق أو كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات أو كان أفتاك عالم معتبر بأن الثلاث واحدة، فتكون هذه الطلقة الثانية، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وننبه هنا إلى أننا لم نتبين من السؤال موجبا لتجديد العقد بعد الطلقة الأولى ما دامت حسبت طلقة واحدة إلا باعتبار انقضاء العدة قبل حصول الرجعة أو كون الطلاق حصل قبل الدخول، وإلا فمراجعة الزوجة من طلاقها الرجعي لا تحتاج إلى عقد جديد.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 3156، 3640، 8621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/10813)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي أكثر من عشر مرات متفرقة وفي أوقات متباعدة لجهلي في أمور الدين وفي الجميع أنا في حالة عصبية شديدة بشهادة زوجتي وأهلها وأقاربي وكان الطلاق بدعياً في جميعها إما في حيض وإما في طهر قد جامعتها فيه وكنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا في حضرة القاضي في المحكمة الشرعية وأنا نادم كل الندم لجهلي بهذا الأمر ... والآن زوجتي عند أهلها وهم لا يقبلون إعادتها لي إلا بعد حصولي على فتوى شرعية في ذلك فأرجو إجابتي مع مراعاة أنني أحب زوجتي ولي منها أربعة أولاد وهي معي قرابة العشرين عاماً وأعاهد الله على ألا أعود لمثل هذا الأمر مستقبلاً مع خالص الدعاء بالصحة والعافية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الحاصل في الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما كون الطلاق كان بدعياً فسبق أن الطلاق البدعي واقع مع حرمته، كما في الفتوى رقم: 8507.
وأما ما ذكرت من جهلك وقوع الطلاق بهذا اللفظ إن صدر منك في غير حضرة القاضي فإن ذلك لا يؤثر في الحكم ما دمت تعلم معنى اللفظ وقصدت التلفظ بذلك اللفظ لذلك المعنى، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
أما من تلفظ بالطلاق وهو لا يعلم معناه فإنه لا يؤاخذ به، قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه. انتهى..
وهذا غير حاصل فيك فإنك تعلم معنى اللفظ ولكنك تجهل وقوع الطلاق به في الحالة التي ذكرت، وعليه فقد بانت زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن طلقها وانقضت عدتها حلت لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/10814)
طلقها بعد الجماع مباشرة طلقة ثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي بعد الجماع مباشرة قال لي أنت طالق فهل هذا يجوز وبذلك وقع اليمين وهذه الطلقة الثالثة أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق المرأة في حيضها أو في طهر مسها فيه حرام باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ {الطلاق:1} .
ولحديث ابن عمر المتفق على صحته: حين طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره برجعتها، واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق فذهب الجماهير من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه واقع وإن أثم المطلق، وهذا هو الصحيح، ففي الصحيحين في قصة ابن عمر المذكورة أنها حسبت عليه تطليقة، وفي السنن بأسانيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي واحدة.. صححه الألباني في الإرواء.
وقد كان ابن عمر يفتي بوقوعه وهو صاحب القصة.
فالخلاصة إذاً أنك الآن لم تعودي زوجة لهذا الرجل، والواجب عليك أن تلحقي بأهلك فتعتدي عندهم ولا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا على ما رجحه كثير من أهل العلم، ومضى ذكره في الفتوى رقم: 36248.
ولا يحل لزوجك مراجعتك بل لا يجوز له الزواج بك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا شرعا حقيقيا لا نكاح حيلة، يسر الله لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/10815)
حكم الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول وفي حالة غضب خلال شجار عائلي حيث إن هذا الشجار لا يتعلق بها وهي لا تعلم بهذا الأمر، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق، فالطلاق قبل الدخول يقع طلقة واحدة بائنة، أما كونها بائنة فلأن غير المدخول بها لا عدة لها، وإنما تكون المراجعة في العدة، وأما عدم اعتبار العدد فلأنها تبين بالطلقة الأولى فلا تلحقها الطلقة الثانية والثالثة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8683.
وعليه؛ فقد بانت الزوجة المذكورة من زوجها بينونة صغرى ويمكن للزوج أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، اللهم إلا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق فإنه في هذه الحالة يقع ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60228.
ولا يشرط علم الزوجة بالطلاق، ولا أثر للغضب العادي على وقوع الطلاق، وأما إذا كان علق الطلاق على فعل شيء أو تركه فهذا طلاق معلق وفي وقوعه عند وقوع ما علق عليه خلاف بين العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1429(13/10816)
علق طلاق زوجته ثلاثا ثم عاشرها ثم طلقها ثلاثا بالهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم من الأيام خرجت من بيت زوجي لبيت أهلي لوجود مشاكل بيني وبين زوجي فقال لي زوجي إن لم أرجع البيت قبل طلوع الشمس أعتبر نفسي مطلقة بالثلاث وأخبرت أبي بالموضوع فخيرني أبي بينه وبين زوجي وإذا رجعت لزوجي لن يعتبرني ابنته ولم أرجع لزوجي وطلع النهار فهل أعتبر مطلقة للعلم بأني رجعت له ونسي الموضوع الآن تذكرت لوجود مشاكل بيني وبين زوجي وأهله وجزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني: زوجي مسافر للدراسة وصارت لي مشاكل مع أمه وبصراحة كرهت عيشتي مع أهله وصارت مستحيلة معهم وصارت مشادة كلامية بيني وبين زوجي بالهاتف وهو طبعا مسافر وطلقني بالتلفون بالثلاث ورددها أكثر من مرة فهل وقع طلاق.
السؤال الثالث: أمي أرضعت عمتي معي فهل جميع أعمامي إخواني، وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من رفع هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها أو مشافهة أهل العلم بها لتشعبها. وكثرة الاحتمالات والتفريعات فيها مما يشق بسط الكلام فيه في هذا المقام ويحير السائل فلا يستطيع معرفة الجواب.
ولكن من باب الفائدة ننبه إلى أمور:
وهي أن عبارة الزوج المذكورة في السؤال من عبارات كنايات الطلاق في الظاهر والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، هذا إضافة إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم في تعليق الطلاق هل يلزم منه الطلاق إذا حصل المعلق عليه أم لا.
كما أن إيقاع طلاق الثلاث جملة مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يرى وقوعه ويلزم به الزوج فتحرم به المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومنهم من يراه طلقة واحدة رجعية، وقول الجمهور في المسألتين هو وقوع الطلاق ثلاثا، وهو أقوى وأحوط.
وعلى افتراض أن الزوج هنا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فإن زوجته تبين منه وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره في قول الجمهور، ويكون ما حصل من عشرة بينهما بعد ذلك زنى، وما أوقعه من طلاق في الهاتف لاغ لأنه لم يصادف محلا إذ لا علاقة بينهما.
وما إذا افترضنا عدم قصده الطلاق في عبارته الأولى أو على الأخذ بقول من يرى طلاق الثلاث واحدة، فإن ما حصل من عشرة ليس زنا، لأنها إما على أن الطلاق لم يقع فهي باقية في عصمته، أو وقع واحدة رجعية ما لم يكن هو الثالث، وبالوطء في العدة تحصل الرجعة ولو لم ينوها الزوج.
لكن ما حصل من طلاق بالهاتف بعد ذلك يكون واقعا، ويرد عليه كلام أهل العلم في طلاق الثلاث أيضا كما ذكرنا سابقا، إما أن يحسب ثلاثا في قول الجمهور أو واحدة في قول من خالفهم.
وعلى فرض احتسابه واحدة فإنها تنضم إلى الطلقة الأولى ويجوز للزوج مراجعة زوجته في عدتها.
وخلاصة القول أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم لما بيناه سابقا.
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من السؤال فإن أعمامك الذين لم ترضعهم أمك لا يعتبرون إخوة لك في الرضاعة.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 55784، 52773، 10425، 10541، 5584، 36135.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1429(13/10817)
طلق زوجته أكثر من عشر مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا العزيز أنا إنسان عجول وعصبي ومنفعل وقليل الصبر والتحمل لا أقول أنا مجنون لكن أغضب بسرعة، شيخنا العزيز أنا مرت سنين وأنا في غربة الأهل والأحبة الإخوة في الله أكثر من 8 سنوات وأنا خارج بلدي مشاكلي كثيرة وآخرها قبل سنتين والذي جعلني أهرب من بلدي إلى استنبول وتعرفت على زوجتي مع أخيها في استنبول، مع العلم هي شيعية المذهب وبفضل الله الله هداها إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولكن بعد مدة تقريبا 5 أشهر من زواجنا بدأ بعض سوء التفاهم وأنا تشاجرت معها وأصرت بأن يأتي أخوها مع ابن خالتي لكي نتفاهم ونحل المشكلة ولكن عندما وصلا أخوها مع ابن خالتي أنا قلت لأخيها انظر أختك ماذا تريد مني، وبدأ اخوها بصياح ورفع الصوت وبدأ يتهمني ببعض أشياء أنا كنت برئياً منها ولكن هو منفعل وغاضب وأنا أكثر، وأنا أصبحت لا أرى أمامي وماذا يجري، وصوتنا ارتفع جداً وهو يصيح بأعلى صوته شرطة شرطة وهو يعلم أن هذه نقطة ضعفي وأنا أخاف أن تمسكني ويرجعوني إلى القبر الانفرادي، لذلك أنا غضبت أكثر وقلت لزوجتي ما دام وصلتوها لهذه الدرجة خلاص ما تعيشي معي وقلت أنتي طالق بالثلاثة وخرجت من البيت وأنا منهار الأعصاب وبدأت أطلق زوجتي أمام ابن خالتي أكثر من مائة مرة خلال يومين وبعدها رجعت للبيت لأخذ ملابسي لكن زوجتي أقنعتني بالبقاء ووعدتني بأن لا تتكلم مع أخيها وبقطع علاقتها به لأنه هو كبر الموضوع لهذه الدرجة وأنا صار بقلبي حقد على أخيها لأسباب عدة، ومنذ ذلك اليوم تعلم ويتردد على لساني كثيراً الطلاق، المشكلة أنا أفقد أعصابي وأبد طلاقي يقع إذا يصبح هكذا ويقع طلاقي إذا كذا وكذا أصبح مثل المرض، علما بأني مثل المكره أو المجبور أو كسلاح استعمله وأنا نادم على ما فعلت ومفرط في حد من حدود، استغفر الله العظيم من كل الذنوب وأتوب إليه وزوجتي هي أيضا نادمة على ما سببت لي وأنا كل ما أرادت زوجتي شيئا أقول طلاقي يقع ما يصير أو ما أريد يعني فرطت في الطلاق كثيراً وأكثر من 10 مرات أنا أوقعت طلاقي بطرق عدة وفي أماكن عدة وأسباب مختلفة وفي فترات يعني طلقت زوجتي خلال 6 أشهر أكثر من عشر مرات وأنا في حالة انفعال وشدة غضب، وبعض مرات ما كنت أدري ماذا أفعل كنت فقط أطلق زوجتي كوسيلة لتهدئة نفسي هذا ما أذكره الله أعلم يجوز بعد ما ذكرته كلما هناك أنني طلقت زوجتي أكثر من 10 مرات في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة وحالات مختلفة وأسباب مختلفة ويعلم الله أنه ما كان عندي خيار آخر بفكري وبعقلي أصبح الطلاق سلاحا أستعمله بوجه زوجتي والآن هي وأخوها وأنا نادمون على ما فعله الشيطان بنا وفي الأخير أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنوبي وأتوب وأندم، والحكم لله الواحد القهار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الغضب سبب لكثير من الشر والبلاء، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي الحذر منه، ولمعرفة أسباب علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
واعلم أيضاً أن الغضب ليس بمانع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15595.
وإن كان الحال ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك أكثر من عشر مرات، وكنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وانظر الفتوى رقم: 11304.
وعلى هذا فلا يحل لك معاشرة هذه المرأة ولا مساكنتها في بيت واحد إلا إذا كان كل منكما في جانب من البيت مستقل بمرافقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/10818)
طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[قال شخص لزوجته أنت طالق بالثلاثة وكان يقول لها قبل ذلك لقد طلقتك مرتين فهل يقع الطلاق مع العلم بأن الزوجة لا تعلم عن الطلقة الأولى والثانية شيئا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالمعتبر في وقوع الطلاق من عدمه قول الزوج، وإن كان الحال ما ذكر من أن الرجل قد أقر بأنه طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ادعى هذا الزوج أنه طلق زوجته طلقتين كان قوله هو المعتبر، ولا اعتبار بعدم علم الزوجة بذلك، فإن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وراجع الفتوى رقم: 50960.
وأما قوله لزوجته: أنت طالق بالثلاثة فيقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة كما بينا بالفتوى رقم: 5584.
وعلى كل تقدير فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى إذا كانت الطلقتان اللتان أقر بهما الزوج تخللتهما رجعة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإذا لم تتخللهما رجعة بأن كانتا في مجلس واحد مثلا فيجري في كونهما واحدة أو اثنتين الخلاف المشهور في هذه المسألة والذي بيناه في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/10819)
تكرار الطلاق ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسلمة عربية مقيمة بكندا ولقد تزوجت من كندي أسلم وعشنا سويا بضع سنين.
وفي يوم تشاجر معي زوجي لسبب بسيط وفي نهاية المشاجرة قال (أنت طالق) وكررها 3 مرات.
ولقد خرج عن البيت لمدة 3 شهور، والآن يكلمني بالهاتف يريد العودة لي وأنا أرفض لأنه طلق.
وأنا أريد أن أقول كون أنه أجنبي ولقد ردد لفظة الطلاق 3 مرات ولم تكن مرتين أو أربعة فهذا يؤكد علمه بحكم الطلاق ثلاثا وكان يقصده بالفعل حينما قالها.
وإن كان في حالة غضب كما يدعي فهو أخذ سيارته وقادها حتى منزل والدته فهو كان يعي تماما ما يفعل.
أرجو منكم الإفادة هل أنا طلقت بالفعل أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج بتلفظه بالطلاق الصريح يعتبر مطلقا، وزوجته طالق. وكون ذلك حصل في غضب لا يمنع من حصول الطلاق حيث لم يغلب الغضب على عقله، وتكرير اللفظ المذكور مرتين بعد الأولى إن كان بصيغة تحتمل التأكيد والإنشاء كقوله: أنت طالق طالق طالق ونحوه، يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن أرد به تأكيدا للفظه الأول فيعتبر الجميع طلقة واحدة، وإن أراد بكل مرة إنشاء طلقة جديدة أو كانت الصيغة التي كرر بها الطلاق تقتضي المغايرة كقوله: أنت طالق وطالق فلا يقبل منه التأكيد، وقد اختلف أهل العلم هل يكون الجميع طلقة واحدة كذلك أم يعتبر ذلك ثلاث طلقات، وهذا القول الأخير هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى رقم: 5584، وعلى اعتبار أن الذي حصل كان طلقة واحدة فله مراجعتك ما دمت في عدته.
والمطلقة إن كانت لا تحيض بسبب كبر أو صغر ونحوه فإنها تعتد بالأشهر وعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض ولم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها، وإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
والزوج في خلال عدة زوجته أحق بردها وإرجاعها إليه بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا انقضت العدة ولم يراجع خلالها فلا سبيل له إلى إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد.
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يستطيع إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلا غيره ثم طلقها وانتهت عدتها منه، ويسمى هذا البينونة الكبرى، والطلاق الذي تبين به الزوجة بينونة كبرى بلا خلاف هو أن يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، وتراجع الفتوى رقم: 17678.
ويمكن للأخت الرجوع إلى المركز الإسلامي الذي ينوب عن القاضي المسلم في البلاد التي لا يوجد بها قاض، ولها الأخذ بما يفتونها به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1429(13/10820)
من قال (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وخرجت
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أستوضح حكم يمين الطلاق على لسان زوج أختي حيث حدث بينهم خلاف وقام بضربها والتعدي عليها بعنف وذهبت أختها إليها في شقتها لتأخذها إلى بيتنا فحلف عليها زوجها بعدم الخروج قائلاً (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وقد خرجت وهي الآن في منزلنا منذ فترة، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (هتكوني طلاق بالثلاث) يحتمل التوعد وأنه سيفعل ذلك، ويحتمل التنجيز وأنها تطلق بالثلاث متى ما خرجت، وبناء عليه فيُسأل عن قصده، فإن كان أراد توعدها بالطلاق لئلا تخرج فالوعد لا يترتب عليه طلاق ما لم يوقعه الزوج، وإن كان أراد أنها تطلق بمجرد خروجها فقد وقع الطلاق وبانت منه بينونة كبرى على الراجح، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من يرى أن الثلاث تحسب واحدة فقط، وأن من قصد بذلك مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق أنها لا تطلق وتلزمه كفارة يمين، والقول بلزوم طلاق الثلاث أقوى وأرجح.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 79849، 2041، 2349، 22559.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429(13/10821)
طلقها زوجها ثلاث طلقات متتاليات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الدين أنا تطلقت من زوجي بالثلاثة نطقها متتالية وهو زعلان وسأل وقيل له تعتبر طلقة واحدة هل أرجع له بدون عقد قران علما بأن لدي ثلاثة أطفال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا الصيغة التي نطق بها في ذلك وما قصده حتى يعلم هل تحسب الطلقات ثلاثا أم تحسب واحدة على اعتبار أن الأخيرتين كانتا تأكيدا للأولى لا إنشاء لطلاق جديد. وإن كانت الجهة التي استفتيت في ذلك جهة معتبرة كقاض أو عالم شرعي موثوق في علمه وورعه فله الأخذ بما أفتاه به من كونها واحدة لا ثلاثا، علما بأن رأي جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يلزم وتبين الزوجة به بينونة كبرى.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 877، 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/10822)
من قال لزوجته: أنت طالق وتوقف عن التكملة
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها سوف أطلقك بالثلاثة وعند نطقي قلت أنت طالق وتوقفت عن التكملة خشية أن تحسب طلقة فهل وقع الطلاق؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يقع الطلاق بقول الزوج سوف أطلقك، من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك "سوف أطلقك بالثلاث" فإنه وعد لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44127.
وأما قولك "أنت طالق" فهو لفظ صريح، لا شك في وقوع واحدة به، وهل يقع به ثلاث إن نويتها به أم لا؟
اختلف الفقهاء في مسألة من قال أنت طالق ناويا الثلاث قال في الموسوعة الفقهية: فإن قال لها: أنت طالق ونوى به ثلاثا , وقع به واحدة عند الحنفية , وهو إحدى روايتين عند الحنابلة , وفي الرواية الثانية يقع ثلاثا , وهو قول مالك والشافعي. انتهى
وأما من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط قال في المدونة:
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك؟ قال: نعم , ثلاث , قال: كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا. قلت: أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا , فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة؟ قال: هي واحدة ; لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة , فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف , قال مالك: لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه , فلا تكون طالقا , ولا يكون عليه يمين , وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها , إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا , وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله: أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث، وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا. انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1429(13/10823)
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي أكثر من مرة أولهما قال أنت طالق وصفعني على خدي ولم أخبر أحدا وبقيت معه وتصالحنا، ومرة ثانية ضربني ضربا مبرحا ومع كل صفعة يقول أنت طالق حينها كنت حاملا ومرة ثالثه طلقني لكوني كنت أهديه لوالدته وقالها أكثر من مرة أنت طالق بالثلاث، ما أريدك وبقيت معه لأني كنت حاملا ثانيا، ومرت الأيام وتشاجرنا من جديد وضربني وقال أنت طالق ما أريدك، وهذا كله لأنني أقف أمام رغباته ونزواته في الإنترنت أو مع غير الإنترنت، ومرة أخرى طلب مني أن أطلق أمام القاضي على أن يبقى الزواج الرسمي أمام الدولة ورفضت إلا أن يكون طلاقا نهائيا، وبعدها أكثر من مرة بل مرات عديدة كان يهددني أنني سوف أطلقك أو اختاري كذا وإلا طلقتك، مع العلم بأننا منفصلان منذ أربع سنوات لا يزورنا إلا كل سنة مرة واحدة لا يمكث معنا إلا أسبوعا وكله خناق، السنة الأخيرة لا ينفق علي أنا وأولاده إلا نادراً، شهر ينفق نفقة لا تكفي لقوت أسبوع وشهر أو اثنان لا ينفق علينا، حاليا هو مسافر منذ أربعه أشهر ولم ينفق علينا، أريد الطلاق منه، ولكنني لا أعرف كيف ولضعفي تعرفت برجل ساعدني مادياً وعرض علي زواج المتعة بعد أن عرف بكل ظروفي ولضعفي وحاجتى وافقت، أنا أتألم وأتعذب وأخاف على أولادي أن يعاقبوا بفعلته فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ويجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتزوجها، وكما هو صريح من عبارة السائلة فقد طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولكن بما أن مسألتها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، بالإضافة إلى أن الزوج لا يدرى هل هو معترف بهذه الطلقات أم هو منكر لها، فلا يمكننا أن نعطيها إجابة محددة.
غير أننا نقول يجب عليك عرض قضيتك على أئمة المساجد والمراكز الموجودة في البلد الذي أنت فيه ليستوضحوا منك ومن زوجك إن كان حاضراً أو يراسلوه إن كان غائباً، فإن اعترف وكانت هناك ثلاث طلقات متفرقات أي بين كل اثنتين منها ارتجاع فإنك تحرمين على زوجك كما سبق، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين ارتجاع فلا تحلين له أيضاً على قول الجمهور.
أما زواجك الثاني إن كان زواج متعة كما ذكرت فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد سبق حكم زواج المتعة في الفتوى رقم: 485، والفتوى رقم: 2587.
ثم إننا ننبه السائلة وزوجها إلى خطورة التساهل في محارم الله تعالى وتجاوز حدوده، فإذا كانا يعلمان ما يترتب على من طلق زوجته ثلاثا ثم استمرا بعد ذلك على حالتهما قبله فقد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليهما التوبة منها والإقلاع عنها في الحال، وإن كانا يجهلان ذلك فيجب عليهما الكف عنه وتعلم ما يحتاجان إليه من أمور دينهما.
كما ننبه السائلة إلى وجوب التخلص مما أقدمت عليه من زواج المتعة والتوبة منه، ولتعلم أن تقصير الزوج في حقها وحق أولادها وتفريطه فيما أوجب الله عليه لا يسوغ لها هي أن ترتكب أمراً محرماً.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 12921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(13/10824)
طلقها الثالثة فهددته بالإجهاض إذا ثبت الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مطلقة ثلاثا وهي حامل هددتني وقالت إذا كان الطلاق الثالث واقعا فإنني سأقوم بإجهاض الجنين البالغ من العمر ثلاثة أشهر وثبت أن الطلاق الثالث واقع وأنا الآن محتار في أمري إذا اعترفت لها فإنها ستقوم بإجهاض الجنين وفيه قتل نفس وإذا كذبت عليها وقلت لها إنها غير مطلقة ففيه معصية وزنا، وهذا حرام لا أطيقه فماذا أفعل هل أكذب عليها لحين أن تضع الحمل وأتعامل معها كزوج شرعي أم أتركها تجهض الجنين، علما بأنني ذكرتها بأن الإجهاض حرام وفيه قتل للنفس فرفضت مخافة ألله عز وجل فأفيدونا أفادكم ألله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا أبان الرجل زوجته بأن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تصير أجنبية عنه لا يحل له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً وإن هددت بإجهاض الحمل أو غيره ... لكن ينبغي معالجة الأمر بحكمة كأن تستر عنها وقوع الطلاق وتسافر أو تتغيب إلى حين وضع الحمل، وكذا نصحها ووعظها وإعلام من له وجاهة أو سلطة عليها لمنعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الطلاق الثالث قد وقع فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وهي أجنبية عنك ولا تجوز لك معاملتها معاملة الزوجة بلمس أو خلوة أو غيرها، والحل هو أن تكذب عليها وتجحد وقوع الطلاق الثالث عنها حتى تضع حملها، وإن أمكنك التحايل عليها بالسفر ونحوه حتى تضع فهو أولى بل قد يكون واجباً إن كان هو السبيل الوحيد لإنقاد حياة الجنين، ثم إن أجهضت فالإثم إثمها والدية عليها، لكن ينبغي نصحها ووعظها وتنبيه بعض النساء الصالحات أو أقاربها لمنعها من ذلك وصدها عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 16048، 25629، 36664، 65103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1429(13/10825)
أخبر أهل امرأته أنه طلقها ثلاثا فهل تبين منه بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع بيني وبين زوجي طلاق قال لي (اذهبي انت طالق. لا اريدك طالق) . وذهبت عند أهلي وبعد شهر اتصل به أهلي للصلح, قال عندها بالهاتف لأهلي (اني طالق بالثلاث) . وقد وقع قبل ذلك بسنة طلاق, ولكن رجعت له، فهل الطلاق بائن لا رجعة فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد أخبر بوقوع ثلاث تطليقات فالقول قوله لأنه مالك العصمة, وقد يوقع الطلاق دون إعلام الزوجة به، مع أنه فيما ذكرت ثلاث تطليقات إن كان قصد التأسيس بقوله: إذهبي أنت طالق لا أريدك طالق.
ولم يقصد التأكيد مع ما ذكرت من إيقاعه للطلاق سابقا قبل ذلك. وكذا قوله لأهلك إنك طالق بالثلاث إن كان قصد به تكميل ما بقي من طلاقك إن كان بقي منه شيء فيقع أيضا على الراجح إن كان في العدة كما هو الظاهر، فما ذكره الزوج من ذلك هو أعلم به. إلا إذا كان نوى التأكيد بقوله لا أريدك طالق وقصد بقوله لأهل المرأة طالق بالثلاث الإخبار عما كان فهذا لا يقع به طلاق، ويكون طلقتان فحسب وبقيت له طلقة واحدة، وله المراجعة أثناء العدة بدون عقد وبعد انقضائها بعقد جديد، وما ذكرناه سابقا من وقوع الثلاث أظهر، والأولى رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أولي العلم به.
ولا ينبغي الاعتماد في حكم هذه القضية على فتوى كهذه.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22004، 54956، 63160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/10826)
طلاق الثلاث الصادر في حالة الغضب
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أود أن أشكركم لقيامكم على هذا الموقع لما فيه من خدمة المسلمين لمعرفة أمور دينهم ودنياهم.....
قبل عدة أيام أثناء الليل طلب والدي والدتي نفسها (للجماع) وقد امتنعت والدتي عن الفراش كونها كانت مريضة وتشعر ببرد شديد كونها أيضا مريضة بمرض الروماتزم بالدم فلم تلب دعوته مما أدى إلى غضب والدي الشديد، علما بأنه إنسان شديد الغضب وعندما يغضب يتفوه بكلام لا يعرف معناه أحيانا فقد قال لها أنت طالق بالثلاثة وبصق عليها، سؤالي هو: هل وقع هذا الطلاق وما حكم والدتي الآن وكيف يكون الطلاق ثابتا ولا لبس فيه لأن والدي عند الصبح ندم وقال إنه كان في حالة غضب، علما بأن هذه الحادثة لم يعلم بها أحد سواي؟ شكراً لكم على سعة صدركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في حال نطقه بذلك الطلاق غير مدرك لما يقول من شدة الغضب وفقد الإدراك والوعي فالطلاق غير واقع لأنه يكون في حكم المغمى عليه والمجنون، وإلا فالطلاق لازم له، وتبين منه زوجته ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، هذا على قول جماهير أهل العلم، وقيل طلاق الثلاث لا يكون إلا واحدة فله مراجعتها على هذا القول، والأول أقوى وأحوط، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 25322، 94532.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1429(13/10827)
إذا بانت المراة من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدوني جزاكم الله كل خير ... قبل 15 سنة تقريبا رمى علي زوجي الطلاق وقالها 3 مرات ثم أصلح الموضوع لأنه كان في حالة عصبية وبعدها تقربيا بعشر سنوات قال لابني الكبير إن والدتك مثل أمي لسبب تافه جداً لأنه قال زوج أختكِ حرامي فقلت له هل رأيته بعينك, فغضب وضربني ثم قال ذلك لولدي، أما قبل أسبوع طلقني لأني طلبت منه أن أزور والدي ووالدتي المقعدين على الفراش ولا يوجد عندهم أحد سوى أختي الصغرى فقال لا لن تذهبي لزمت السكوت، ثم قال له ابني لماذا يا أبي فقد مر علي أكثر من 15 سنة وأنا لم أر جدي وجدتي، ضرب ابني وصار يعلي الصوت عليهم وابني عمره 23 سنة ثم التفت علي وقال أنت طالق لثالث مرة وهو الآن يعيش معي بنفس البيت لا أعرف أين أذهب لأني في آخر العالم ولا أعرف أحدا، مع العلم أنه رجل يعرف الدين ويصلي 6 أوقات في اليوم، فأرجوكم أرجوكم ساعدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله الجنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء، وكذلك التلفظ بالطلاق أكثر من مرة في المجلس الواحد ما لم يقصد الزوج بالتكرار تأكيد اللفظ الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ومجرد كون الزوج في حالة عصبية لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 1496، والفتوى رقم: 5584.
وأما قول الزوج لزوجته أنت مثل أمي، فإن قصد به الظهار فهو ظهار كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45921.
ولم يتبين لنا على أي أساس أرجعك زوجك، ولا على أي أساس استمر معك في المعاشرة الزوجية، ففي الأمر شيء من الالتباس فنرى أن تتصلي بأقرب مركز إسلامي عندكم أو أحد أئمة المساجد عندكم، والمرأة إذا بانت من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها بحيث لا يطلع منها على ما لا يجوز للأجنبي أن يطلع عليه من الأجنبية ولا يخلو بها، وانظري الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1428(13/10828)
طلاق الثلاث دفعة وإضافة التحريم إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي تشاجر مع زوجته فلطمها على وجهها فطلبت منه أن تذهب إلى بيت أهلها فقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق فاتصلت بأهلها وطلبت منهم أن يأتوا ليأخذوها ولكن أهلها قالوا لها إن زوجك طلب منك أن تذهبي إلى بيت أهلك نأتي ونأخذك وعندها سألت زوجها هل أذهب فقال لها نعم، ولكن لن أوصلك وليأت أهلك ويأخذوك وبالفعل حضر إخوانها ولكنهم تفهموا الموضوع ولم يأخذوها، ولكن بعد ذلك تطور الموضوع وحدث غضب وعصبية كبيرة من الزوج على زوجته لأنها سببت فى كل هذا لسبب بسيط فقال لها وهو غاضب أنت طالق 3 مرات أو أكثر وعندما سئُل عن ذلك قال إنه لم يقصد تطليقها، ولكنه من شدة الغضب وتهديداً لها قال ذلك، ولكن الأكثر من ذلك والناس تتحدث معه ويحاولون تهدئته وإغلاق فمه حتى لا يقول أي كلمة يندم عليها قال لها وهو غاضب أنك محرمة علي كأمي وأختي وعندما سئُل عن ذلك قال قصدت تطليقها وأن أؤكد ما قلته أولاً والآن هي فى البيت ولكنه لا يقربها حتى نرى رأي الشرع فى ذلك وهل طلقت منه؟ وفى حال طلقت منه فكيف يراجعها؟ علما بأنها فى بيته وهل هذا ظهار؟ وإن كان كذلك فماذا عليه؟ وهل تعيش معه فى نفس البيت حتى يكفر عن الظهار؟ فأفيدونا أفادكم الله. وجزاكم الله خيراً.. يرجى الإفادة بالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذه الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح لكونه طلقها ثلاثاً وأكد ذلك بما ذكر من تحريمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك طلق زوجته ثلاثاً، وأراد تأكيد ذلك بما ذكر من تحريمها وتشبيهها بأمه وأخته، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه طلقها ثلاثاً دفعة بل وأكد ذلك بما ذكر، وأما التحريم فلم يصادف محلاً لكونها بانت منه قبل ذلك.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن إيقاع الطلاق ثلاثاً لا يعتبر إلا طلقة واحدة، لكن يبقى ظهاره منها قوله (محرمة علي كأمي وأختي) يعتبر ظهاراً إن قصد به الظهار، وطلاقاً إن قصد به الطلاق لكونه ليس صريحاً فيهما، وهو قد قصد به تأكيد الطلاق وهذا ينافي قوله إنه لم يقصد بطلاقه الثلاث الطلاق.
وخلاصة القول: أن زوجته بائن منه بينونة كبرى لا تحل له ما لم تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام القائل بأن طلاق الثلاث دفعة لا يبين وإنما يحسب واحدة رجعية، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 60228، 12287.
وننبهك إلى أنه لا بد من رفع القضية على المفتي مباشرة ليستفهم من الزوج، وليتعرف على حاله وأقواله لتكون فتواه على أساس حقيقة الواقعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/10829)
الطلاق الثلاث والوقيعة بين الأزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن توضح لي الحلول الممكنة لهذه المشكلة:
في المدينة التي كنت أعيش فيها بعض الرجال يستمتعون بعمل فتن حول الأزواج وقد طلقت كثير من النساء ومن بينهم والدتي.
يقومون بطرح أسئلة هل حقا زوجتك تجيد الطبخ؟ لماذا يتكلم أخوك عن زوجتك أليس معجبا بها كيف يمكنه الصبر دون زواج، حضرت والدتي الأكل لعمي في شهر رمضان فقط وهذا بطلب من والدي، بعد شهور سافر والدي وفي هذه الفترة تزوجت ابنة عمي الكبير وقد استقبل الرجال في منزلنا وقت العشاء في غرفة الجلوس، المشكلة أن والدتي أخطأت ولم تأخذ بمشورة والدي ظنا أن الأمر لا يزعجه بما أن أخي الكبير معنا
بعد رجوعه كان غاضبا لا يتكلم مع أحد، وفي الأخير فهمنا بان أصحابه تكلموا عن ديكور منزلنا وأن منزله لا حرمة فيه.
تشاجر مع والدتي وانفصلا لمدة لا يتكلم معها ولا يراها، وفي مرة أخرى تشاجرا وطلقها للمرة الثالثة بعد 24 سنة من الزواج، هل يمكن أن يرجعها كزوجة علما بأن كل الذي حدث وراءه فتن وكلام، ولديهم بنت وولد في سن المراهقة والآخر لديه 8 سنوات.
أشكركم مسبقا على الجواب.
هل يمكن بعث الجواب عبر ايميل.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إذا طلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والسعي بين الزوجين بالإفساد من المنكرات العظيمة وهو من فعل الشيطان وجنوده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد طلقها ثلاث مرات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مهما كان سبب الطلاق أو مدة العشرة أو غير ذلك، فإن نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها جاز لأبيك أن يعقد عليها عقدا جديدا ويتزوجها، وأما قبل ذلك فلا، وللمزيد انظر الفتويين: 31053، 76848.
وأما أولئك الذين ذكرت عنهم ما ذكرت من الوقيعة بين الأزواج فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه ويكفوا عنه لأنه من فعل الشيطان وجنده، ففي الحديث كما في صحيح مسلم: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/10830)
القاضي هو الذي يحكم ببقاء العصمة أو بالتفريق
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خير الجزاء ... وبعد لقد حضرت مع أحد أصدقائي مواقف طلاق مع زوجته وكنت الشاهد على ذلك وعندما ذكر لي مرات الطلاق اللفظية وغيرها نصحته بالسؤال لأنني أرى والله أعلم أنها بائن منه بما حضرت فقط، ولكنه أبى ثم زعم أنه سأل وقال لي أقوالا غريبة وشاذة أن الطلاق في الحمل لا يقع وفي الطلاق لفظ لا يقع والطلقه الثالثة تكاد أن لا تقع من كثرة تصريفاتها، فأخذته لأحد الشيوخ قدراً وسألته فوجدته يكذب ويغير حقائق ما حضرته وما أخبرني به سابقا وجعل الفتوى تكون لصالحه أنها طلقتان فقط.
أولا الحالة الأولى أنه أخبرني أنه طلقها لفظاً مرتين وكان أحدهما في حمل والأخري في طهر بعد النفاس مباشرة بعد سنين من الأولى، ثم كذب على الشيخ وقال واحدة، أما المواقف فقد قال أمامي بالله العظيم لو خبزت في البيت بالله تكوني طالقا ولو خبزت أمي أو أختي فهي طلاق مني، المهم أن هذا وقع، والثانية أنه قال والله إن رجعنا إلى هذا البيت ثانية ستكون امرأتي طالقا مني وعادوا بعد ساعة، ثم أيضا الموقف الأخير أنه أخبرني أنه طلقها بينه وبين نفسه مرتين وإحداهما كانت أمام زوجته فما الحكم في كل ذلك، علما بأن هذا ما علمت يقينا أو كنت شاهداً، وتوجد مواقف أخرى لم أذكرها ولكني سمعتها من زوجته أمامه ولم ينكرها، والأهم أن زوجته نصحته أن يتقي الله فقال أنا الذي أتحمل الذنب، فهل إن سكتت وعاشت معه عليها ذنب مع يقينها أنها مطلقة وهو وأهلها يقولون الطلاق ليس سهلا ويجبرونها على العودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض حيث لم تذكر الصيغ التي أوقع بها الرجل الطلاق وإنما ذكرت مرتين صريحتين، والباقي منه ما هو تعليق، ومنه ما هو وعد، ومواقف أخرى لم تبينها لنا مثل ما حدث به نفسه أمام زوجته هل نطق بالطلاق أم لم ينطقه ولم يتكلم بصوت، كل ذلك تنبني عليه أحكام واعتبارات، هذا بالإضافة إلى أن الزوج منكر لبعض ذلك.
وبناء عليه.. فلا يمكننا الافتراض لكل احتمال لتشعب الاحتمالات وكثرتها، ولكن نقول: إذا كانت الزوجة متيقنة أن زوجها قد طلقها ثلاث طلقات صريحات فلا يحل لها أن تقيم معه وترضى بمعاشرته لكونها زنى والعياذ بالله، ولو أراد هو منها ذلك فلا تطاوعه وهي شريكته في الإثم إن فعلت، وعليها أن ترفع الأمر للمحكمة لتستفصل من زوجها وتسمع منها هي دعواها وما تزعم أن زوجها أوقعه عليها من الطلاق، وحينئذ يحكم القاضي ببقاء العصمة أو بالتفريق بينهما بناء على ما ثبت لديه من أقوالهما.
وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجه، فلا يخدع نفسه ويكذب على من يستفتيه أو يقضي له فيكتم بعض ما كان منه؛ لأن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً في نفس الأمر، وإنما يكون ذلك بناء على ما يسمعان منه هو.
وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78338، 51999، 29824، 97545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/10831)
طلاق الثلاث بكلمة واحدة في غضب شديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بكلمة واحدة فقلت لها أنت طالق بالثلاثة نتيجة غضب شديد وعقابا لها، فبعد مشادة كلامية بيننا (أسأت فيها إلي أهلها ولها بالكلام الجارح) وصراخ ابننا الرضيع الذى رجوتها أن تذهب وترضعه فرفضت ذلك بشدة (كانت أيضا في حالة عصبية) مما أغضبنى فعلها وجعلني أتلفظ بكلمة الطلاق وهي ما زالت فى النفاس، سؤالي لكم يا فضيلة الشيخ هو: هل يقع الطلاق رغم أنني كنت في لحظة غضب كبيرة (أردت بها أن أعلمها أن تطعيني وترحم الطفل من البكاء) ، وهي في النفاس، وهل يجوز لي إرجاعها، علما بأن هذه أول مرة أتلفظ بها بكلمة الطلاق، فهل يعتبر التلفظ بكلمة الطلاق على هذه الصيغه طلقة واحدة أم أكثر، وما هي عدة النفساء، بعد طلاقي منها لم أترك البيت فنحن نعيش فيه مع بعض ولكن في غرف منفصلة فنحن في الغربة فهل أنا آثم، بعد طلاقي منها حصل وأن أجبرتها على الجماع، فهل يعتبر هذا رجعة لها حتى لو كان دون رغبتها ولا أتذكر أني نويت في ذلك الوقت إرجاعها أم لا، نحن قد تزوجنا على المذهب الشيعي الذي لا يعترف بالطلاق اللفظي ولكن مذهبي سني فهل يجب أن أطلق على المذهب الشيعي كما تزوجتها أم سوف يتم الطلاق على المذهب السني، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكر لك في جواب ما أوردت من أسئلة أموراً مجملة ونرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ومما نود إيراده هنا:
أولاً: أن في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد خلافاً بين أهل العلم، هل تقع بها ثلاث طلقات وهو قول الجمهور أو تقع بها طلقة واحدة وهو قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وعلى قول الجمهور لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، وعلى القول الآخر يحل لزوجها رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وبعقد إن انقضت العدة، وفي صحة الرجعة بالوطء فقط دون النية خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000. وعلى كل فلا يشترط موافقة الرجعية على الرجعة.
ثانياً: أن المطلقة الرجعية قد اختلف أهل العلم فيما يجوز لزوجها منها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 36664، وأما إن كان الطلاق بائناً فلا يحل له مساكنتها في بيت واحد ما لم يكن كل منهما مستقلاً بمرافقه.
ثالثاً: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.
رابعاً: أن الطلاق في النفاس واقع ويأثم صاحبه كما هو مبين في الفتوى رقم: 30005.
خامساً: أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً فإن انقطع الدم قبلها اغتسلت وصلت، وراجع الفتوى رقم: 49899.
سادساً: أن المرجع في أمر النكاح أو الطلاق أو غيرهما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/10832)
حكم من قال (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة علي)
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة كلامية مع زوجتي واحتدم النقاش بيننا حتى تلفظت بالجملة الآتية (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة عليا) . فما الحكم الشرعي في ذلك.
مع العلم بأنني جعلت زوجتي تذهب إلي بيت أبيها مخافة وقوعي معا في أي شئ لايجوز لي لحين صدور فتواكم المباركة.
أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور، ويقع واحدا عند شيخ الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: طلاق بالثلاثة يقع ثلاثا عند جمهور العلماء، وواحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله. وأما قولك: أنت حرمانة علي.. إن أردت به الطلاق فهو طلاق، وإن نويت به الظهار فهو ظهار، وبالتالي، فعليك كفارة ظهار والحالة هذه على قول شيخ الإسلام، وابن القيم أما على قول الجمهور فإن الزوجة قد بانت بينونة كبرى بقولك: طالق بالثلاثة. وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 74809، 7665، 18717، 29374،
وهذه الإجابة مبنية على أنك طلقت بالثلاث دون أن تعلق ذلك على تحريم زوجتك عليك. فإن كان الواقع غير ذلك فالرجاء التوضيح وإرسال السؤال مرة أخرى فإنه مشكل واضح، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية ببلدك لتنظر في أمرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1428(13/10833)
فتاوى سابقة في الطلاق ثلاثا معلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يخص جارتي: ابنها كان يشتغل في شركة وقرر أن لا يذهب، فوالده قال (لو ما ذهبت إلى الشركه تاني يوم أمك ستكون طالقة بالثلاثة) والابن لم يذهب إلى الشركة، وأبوه علم ويريد أن يعرف هل لهذا كفارة أو له حل، أرجو الرد سريعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثاً على ذهاب ابنه للعمل ولم يقم الابن بذلك فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قصد اليمين فتكفيه كفارة يمين.
وبناء على قول الجمهور فتحرم تلك المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها في نكاح صحيح، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17824، 51134، 98378.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/10834)
الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة يقع عند الجمهور ثلاث طلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع زوجتي وأثناء اشتداد الشجار قلت لها أنت طالق بالثلاثة ورددتها مرتين وبعد أن خرجت من المنزل وارتاحت نفسيتي وعدت ندمت على ما قلت، فهل يعتبر هذا طلاقا، وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟ ولكم الشكر الجزيل راجياً الرد بالسرعة الممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع عند الجمهور، ولا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح حصل فيه دخول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات في كلمة واحدة فعند جمهور أهل العلم تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، وبالتالي فالواجب عليك الابتعاد عنها فوراً فهي أجنبية منك ولا تجوز لك معاشرتها ولا الخلوة بها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع ثلاثاً وإنما يقع طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 94532، 51023.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1428(13/10835)
ليس كل غضب لا يقع معه الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة الأولى أمامها والثانية أمامها وأمام أمها والثالثة عن طريق الجوال وكلها بدون نية الطلاق وإنما بسبب معاملتها القاسية وكلامها الجارح وطلبها الطلاق مما أوصلني إلى أشد الغضب وإلى أن ما أقوله خارج عن إرادتي بسبب مرضي بالسكري وأسلوب زوجتي الذي أوصلني إلي هذا علما بأن زوجتي حاولت استفزازي بعد الطلقة الأخيرة في شهر شوال 1427هـ فذهبت إلي المحكمة وأنا غضبان واستخرجت صك طلاق شرعي والآن أنا أريدها وهي تريدني فهل هناك فرصه للرجوع أم ماذا؟.
أفتوني جزاكم الله ألف خير ويعلم الله أن كل ما فعلته غير إرادتي وسببه كلام زوجتي وأفعالها وأسلوبها مما يرفع لي السكر وأقول ما لا أريد والله على ما أقول شهيد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10425، وحيث إنه كان الطلاق الثالث كما ذكرت فإن زوجتك بذلك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإذا طلقها بعد ذلك جاز لك أن تنكحها كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230} وكونك كنت غضبان لا أثر له في عدم إيقاع الطلاق إلا إذا وصل بك الحال أنك لا تعي ما تقول ولا تشعر بما يجري، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 3073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1428(13/10836)
القاضي يفصل في مسائل الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من امرأة صغيرة السن وأنجبت بنتا وولدا منها وحصلت معها مشاكل وطلقت طلقة واحدة قبل ستة أشهر وقبل يومين طلقت خمس طلقات وكنت شديد العصبية ولم أكن مخمورا أو متعاطى لأي شيء وبعد ما طلقتها خرجت هي وأولادها الاثنين بدون علمي. وأنا الآن أود استرجاعها فكيف الحكم باسترجاعها. وبارك الله فيكم وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن. مع العلم أني من المذهب الحنفي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد هل تقع به ثلاث طلقات أم طلقة واحدة، وجمهور الفقهاء ومنهم الحنفية على أنها تقع بها ثلاث طلقات، فتبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقع بها طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584، والمسألة كما ترى محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، فالذي نراه أن تراجع المحكمة الشرعية ببلدك فتعمل بما تقضي به.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحذر الغضب وأن يجتنب اتخاذ ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية فيحصل ما عاقبته الندم وخاصة مع وجود أولاد، كما ننبه إلى أن الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد لا يشرع، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1428(13/10837)
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مالم يذهب بالعقل بالكلية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاثا متفرقة وبصك شرعي وأنا مريض بالسكري وكل الطلقات ويعلم الله أنني كنت مغضباً والسكر مرتفع لا أتحكم بما أقول مما أجبرتني عليه زوجتي بطلبها الطلاق وعنادها ومعاملتها التي أوصلتني إلي هذا حتى ذهابي إلي المحكمه كنت في حالة غضب شديد والآن هي تريدني وأنا أريدها فهل تحق لي الرجعة، علماً بأن فترة الطلاق الأخيرة في شهر شوال 1428هـ أفتوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة الإغماء الشعوري فلا يعي ما يصدر عنه، قال في مطالب أولي النهى: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. انتهى.
وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 12600.
وحسبما اتضح لنا من حالك فإنك لم تصل إلى تلك الدرجة لذهابك معها للمحكمة وإيقاعك للطلاق واستصدار صك به، ولذا فإن زوجتك قد بانت منك وحرمت عليك بما أوقعته من طلاق عليها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وننصحك بمراجعة المحكمة وعرض الدعوى عندها سيما التي أصدرت لك الطلاق، فالقاضي فيها يعلم هيئتك وما كنت عليه حينئذ، وقد يستفصل منك أو منها عما ينبغي الاستفصال عنه، ولا يمكن ذلك خلال الفتوى والسؤال عن بعد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(13/10838)
عاقبة مخالفة وصية الشرع بالزواج من ذات الدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لدي مشكلة وأرجو أن تسعفوني بالإجابة عليها، لقد تزوجت من امرأة مطلقه منذ 8 سنوات حيث كان عمري الآن 31 عاما وقد قصت لي بأن زوجها السابق قد تقدم لخطبتها من أهلها ولكنه كان يريد السفر فرفض الأهل (بالمشاوره مع زوجتي التي وافقت على رأيهم أيضا) أن يتم الخطوبة حتى يعود من السفر، ثم قامت بتزويج نفسها له سراً قبل أن يسافر بعد أيام بدعوى أنها على خلافات شديدة مع أهلها حيث إن أبويها منفصلان وكل واحد منهما في عالم آخر ولا أحد يعتني بتلك الفتاة، لذلك على حسب ما ذكرته لي بأنها اضطرت لعمل ذلك حتى تكون بعيدة عن شرور أبويها، ثم حدثت مشكلة بينها وبين زوجها فقررت الانفصال عنه بعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد كنت أنا أعرفها قبل أن تتزوج، ولكني كنت في بلد آخر وعندما عدت كانت هي قد تزوجت وحدث ما حدث، وعندما عدت اتصلت بي وقالت لي عن كل شيء ثم انفصلت عن زوجها وتزوجنا، ولكني وبعد الزواج كانت تحدث بيننا مشكلة كل يوم تقريبا لأسباب تافهة كانت تدفعني نتيجة تعنتها الشديد وسلوكها الغريب حيث إنها كانت تثور لأتفه الأسباب كنت وقتها لم ألتحق بالجامعة بعد وقد التحقت بقسم علم نفس في إحدى الكليات، مرت الأيام ونحن في مشاكل دائمة أسفرت عن تطليقي لها عدة مرات ولكن اضطرارا فلم أكن أريد هذا ولكنها لم تكن تترك لي حلا آخر غير هذا، استمر زواجنا خمس سنوات ولم يتم التطليق رسميا إلا مرة واحدة بعدها دخلت في علاقه مع أحد الأشخاص ونحن مطلقان، ولكنها كانت لا تزال تنشئ معي علاقه على أنها لا أحد في حياتها، اكتشفت أنا بعد ذلك أنها على علاقه بأحد الأشخاص وأنهم يقرران الزواج، وعندما واجهتها بالحقيقه قررت البعد عني تماما والسير في إتمام العلاقه بالشخص الآخر، ثم فشلت العلاقه بينهما وعادت وترجتني بمسامحتها وأنها كانت مخطئة وقررنا العودة إلي بعضنا ثانياً، وهي قد تسربت من إكمال دراستها الجامعية عدة مرات، رغم أنها من عائلة مستواها المادي ممتاز وأنا مستواي المادي ضعيف جداً، أي أن الذي يربطها بي ليس المال، عدنا مجددا لبعض دون زواج بعد مرور عامين تقريبا على طلاقنا الرسمي الأول وبدأت المشاكل ثانية لأنها كانت تتصرف تصرفات غير طبيعية كنت حينها في السنة النهائية من دراستي في قسم علم النفس وبدأت أشخص حالتها لأني توقعت أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، ولكنها في منتهى الحكمة والعقل في الكلام، ثم تركنا بعضا وعدنا مجددا بعد ستة أشهر وحدث ما حدث سابقا، ولكننا في هذه المرة كنا قد أعلنا زواجنا ولكننا لم نثبته رسميا، ثم حدثت مشاكل أكثر بكثير مما سبق وبدأت تتفوه بألفاظ شنيعة وتصرفات غريبة، كنت قد شخصت حالتها مستندا إلي دراستي فوجدت أنها مريضة أو لديها إضراب شخصية هو (الهستريا) لم أكن أعلم ماذا أفعل، حيث إن أهلها كلهم منفضون من حولنا نتيجة تصرفاتها، لأنها كانت تفعل نفس الأفعال مع كل أهلها وعلاقاتها مضطربة تقريبا بكل أهلها وكل أصدقائها باستنثناء من تربطهم بها علاقات عابرة، ابنتي تعيش مع جدتها أم أمها، ولكنها ليست على دين إسلامي صحيح، ولكنها تعتني بها جيداً وتصرف عليها جيداً وأنا أساهم قليلا عل حسب إمكاناتي في ذلك لكن مستوى العيشة الذي تعيشه ابنتي أكبر بكثير مما أستطيع أن أوفره لها لذلك فأنا أتركها مع جدتها فضلا عن أن أمها لا تريد أن نأخذها ونعيشها في حدود إمكانياتنا، حدثت مشاكل كثيرة أثرت على عملي وعل نفسيتي وجدت بعدها بأنني لا أجد ما أفعله سوى الطلاق مجددا حتى تستقيم، ولكني أخشى على ابنتي من الضياع وأخشى عليها هي أيضا من ذلك، فهي تعمل وتسكن وحيدة ولا أحد يعتني بشؤونها نتيجة المشاكل الدائمة مع أمها وأبيها، أنا مقتنع تماما الان بأنها لديها هذا الاضطراب من الشخصية نتيجة الظروف التي تعرضت لها في السابق، وقد طلقتها إلى الآن عدة مرات تفوق الثلاثة، ولكني لم أكن في أي مرة أريد ذلك، فهل تحل لي هذه المرأة مجدداً إذا تركتها قليلا حتى تستقيم أم أن العلاقه الآن قد انتهت ولا بد أن تتزوج بآخر، فأرجو الرد سريعا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاقتك بهذه المرأة غير قويمة من أولها إلى آخرها، ولم تبن على أساس سليم لذلك حدث فيها ما حدث من الاضطراب ... ولو افترض أن علاقتك بها كانت على وجه صحيح، فما دامت قد طلقت منك ثلاثاً فلا يجوز لك الرجوع إليها حتى يتزوجها رجل غيرك ويدخل بها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} ، قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله.
وفيما يخص البنت فإن كنت في السابق تعتقد أن علاقتك بتلك المرأة علاقة شرعية فالبنت ملحقة بك، وعليك أن تتقي الله فيها ولا تتركها لهذه الجدة التي وصفتها بتلك الأوصاف المسقطة للحضانة، وما توفره لها -على قلته- مع التربية السليمة خير لها من أن تنشأ في حضانة تلك المرأة، ولذلك فنحن ننصحك بتقوى الله تعالى وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لأنها أدرى بحل هذا النوع من المشاكل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1428(13/10839)
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولي خمسة أطفال حيث إني تزوجت من أرحام عندهم جرت العادات بالتبرج على عديلي (الذي هو زوج أخت زوجتي) وقد شاهدتهم يتمازحون ويتماسكون ويلعبون سوياً فأمرت زوجتي بأن لا تكشف على هذا الرجل حيث إنه ليس محرماً عليها فأطاعتني إلا أن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنني أنا الذي أقوم بالتفرقة بينهم وأنا شكاك, الأمر الذي وصل إلى أنهم قاموا علي بالتجريح ودعوا زوجتي للكشف عليه, حتى وصل الأمر بي إلى الوسواس والشك مما ترتب عليه عدد 11 طلقه متفرقة على (واحدة- ثلاث- واحدة- ثلاث- ثلاث) ، منها وهي حامل ثلاث طلقات، ومنها وهي نفاس ثلاث طلقات، ومنها وهي حائض عدد 3 طلقات، ومنها واحدة وهي طاهر حيث إنها لا زالت تعيش معي وخفت الله فقمت بإبلاغ أخيها بأنني طلقتها وهي تعيش معي بالحرام فحضر فأخذ الأولاد وزوجتي والآن أريد إرجاع زوجتي وأولادي حيث إنني أحبهم ولا أستطيع الاستغناء عنهم، ف أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في الجواب نقول: إن الله تعالى حرم التبرج على المرأة، وأوجب عليها الستر الكامل بحضرة الأجانب بمن فيهم أقاربها من أبناء أعمامها وأبناء أخوالها ونحو ذلك مما قد يتساهل في أمره، وما يجري من العوائد من التساهل في شأن الأقارب الأجانب مصادم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترتب عليه المفاسد الكبرى، فيجب أن ينهى عنه وأن يحارب بكل الوسائل الممكنة المفيدة، فينصح من اعتادوه ويبين لهم الحكم الشرعي فيه، ولهذا فقد كنت محقاً في منعك لزوجتك من الكشف والسفور عند غير محارمها، ومن أقرها على تلك العادة السيئة فقد أثم وأولى من يأمرها بذلك.
أما بخصوص ما صدر منك من طلاق زوجتك على نحو ما ذكرت فقد خالفت السنة وآثرت البدعة حيث طلقت زوجتك بالثلاث المجموعة، فقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والطلاق بالثلاث مجموعة، بينونة كبرى، لما رواه أبو داود وصححه ابن حجر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس إن الله قال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وهذا هو مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من يرى بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54257.
فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى بالثلاث الأول التي أوقعها، ومعاشرته لها بعد ذلك حرام عليه، وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام تحسب عليه الثلاث الأول واحدة وتضم لها الطلقة التي وقعت وهي طاهر ويلغى ما أوقعه من الطلاق عليها وهي حائض أو نفساء فيكون له ارتجاعها إذا لم تخرج من عدتها، وذلك أن شيخ الإسلام لا يرى وقوع الطلاق حالة الحيض أو النفاس، والمفتى به عندنا في الشبكة قول الجمهور وهو وقوعه حال الحيض والنفاس واعتبار الثلاث ثلاثاً، وعليه فلا سبيل لك على هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1428(13/10840)
نية المراجعة بعد الطلقة الثالثة لا أثر لها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: ما حكم الزوج اذا قال لامرته إنك طالق وبعد ذلك أطلق نية الاسترجاع مباشرة وهو يعاني من مرض السكري فإذا كانت هذة المرة الثالثة ما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق الصريح من غير إكراه، فقد طلقت منه زوجته، ويقع الطلاق بمجرد تلفظه به مباشرة، ولا ينفعه أن ينوي المراجعة فورا، ولا أثر لكونه مريضا على هذا الحكم، فإن كانت الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، وانظر الفتوى رقم: 11304.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428(13/10841)
المطلقة ثلاثا والبينونة الكيرى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: كنت متزوجة من ابن عمي وكنا متفقين من عدة نواح ولكن هداه الله لديه طبع سيئ وهو حبه للنساء وحبه التعرف عليهن مع أنه يحبني ويحب أولاده ويحب السهر ويقضي معظم وقته خارج البيت لوقت متأخر من الليل، مع العلم بأني كنت أعيش معه في دبي مع أولادي وكنت أقضي معظم وقتي لوحدي وأصبح من الجرأة أنه يتكلم مع البنات أمامي وأمام أهلي وأنا تزوجته لفترة 10 سنوات ولي منه صبيان وبنت وقد طلقني 3 مرات في أول مرتين طلقني عن غضب ضمن مشاجرة بيننا وكنت أبقى في البيت ويردني بعد بضعة أيام وبين كل طلقة حوالي 3 سنوات وفي المرة الأخيرة أنا استفززته وطلبت منه الطلاق حتى طلقني وسألوا أهله في السعودية فقالوا لارجعة بيننا وأنا وهو نريد أن نعود ونتصالح من أجل الأولاد وأنا أدعو له بالهداية في كل صلاة لأني لا أكرهه رغم كل شيء وهو يودني ولكن الشيطان غالب والمشكلة الآن هي أمه لأنها مقتنعة تماماً أنه لا يجوز أن أعود إليه حتى أنكح زوجاً غيره فإذا كانت إجابتك أني يجوز أن أعود له أرجو أن تعطيني حلاً لإقناعه بهذا الكلام؟ وجزاك الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230} .
والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} ، فالحكم هو ما ذكرنا ... وقد ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، وبناء عليه فقد بنت منه وحرمت عليه ما لم تنكحي زوجاً غيره كما بينا ... واعلمي أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه بحيث أصبح لا يعي ما يقول، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
وعليه فننصح السائلة بالابتعاد عن هذا الرجل وقطع العلاقة به فإنها لا تحل له إلا بما سبق وعسى أن يبدلها الله خيراً منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1428(13/10842)
حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجي مرتين في كل مرة يقول لي أنت طالق بالثلاثة، وفي أول مرة سأل شيخا قال له إنه يعتبر طلقة واحدة بائنة، والآن أنا في منزل أبي لقوله لي أنت طالق بالثلاثة مرة أخرى، فهل أعود إليه أم أنا أصبحت طالقا منه، فما حكم الدين في ذلك، فأرجو من سيادتكم الإجابة سريعا، علما بأني حامل وأريد أن أرسو على طريق مع والد طفلي القادم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالثلاث في لفظ واحد كقول الزوج أنت طالق بالثلاث، اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين:
أولهما: أنه يقع ثلاثاً، أي بينونة كبرى وهذا قول جمهور العلماء، وهو المرجح عندنا.
والثاني: يقع واحدة رجعية وإلى هذا ذهب ابن تيمية وآخرون رحم الله الجميع، أما وقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بائنة فلا قائل يقول به حسب علمنا، وقد سبق تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428(13/10843)
الطلاق الثلاث وحكم التيس المستعار
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني فقهاء العلم موضوعي حول الطلاق وتفكك الأسرة فيما بعد الطلاق والانحلال الأخلاقي
أيضا في الطلاق أرجو منكم يا فقهاء الإسلام أن تجتهدوا في الحل للأزواج الذين ندموا بعد الطلقة الثالثة ويريدون أن يرجعوا إلى بعضهم من غير الفحل المحلل لأن في ذلك خيرا لهما ولا يستطيعون أن يجدوا زوجا حتى ينفصلوا ويرجع الأزواج الى بعضهم. والشكر الجزيل لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقنا الله وإياك لاتباع شرعه والوقوف عند حدوده أن واجب المسلم هو تحكيم شرع الله في الصغير والكبير مع الانقياد التام له ظاهرا وباطنا قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65} .
ثم اعلم أن الله تعالى أدرى بما في الطلاق من الفساد، ومع ذلك فإذا طلق الرجل زوجته، فلا بد بعد ذلك من معاملة المطلق بما حدده الشرع.
ولا يجوز أن يزعم المسلم أن مفسدة الانحراف عن الشرع يمكن أن تقارن بأية مفسدة أخرى.
فإذا تقرر عندك هذا الأمر، فاعلم أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم، وأنه ليس بينهم خلاف في أن المطلقة ثلاث تطليقات بألفاظ متعددة ترتجع بعد كل تطليقة، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: من الآية230} . وروت عائشة: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. متفق عليه. وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه.
ثم لا يجوز ولا يصح أن يتزوج الرجل المرأة بنية تحليلها، فقد روى ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
فهذا هو الشرع الذي لا يصح المحيد عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1428(13/10844)
الحكم يبنى حسب واقعة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ألقيت على زوجتي يمين طلاق ثلاث مرات خلال سنتين كنت في حالة غضب شديد الأولى لتهديدها والثانية عنيتها والثالثة لأن زوجتي اتهمت أمي زورا لشيء لم يحدث. ما حكم الشرع؟ وهل هذه المرأة لا تزال زوجتي أم لا؟ مع العلم أني أحبها وأريدها زوجة لي؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه إجمال وغموض في عباراته.
والذي فهمناه منه هو أن السائل صدرت منه ثلاث تطليقات لزوجته، ولكن لا ندري هل كان الطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاق منجزا أم أنه كان معلقا وقد حصل ما علق عليه، فعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقها ثلاث مرات طلاقا منجزا المرأة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا عبرة بنية التهديد أو غيره. أما على الاحتمال الثاني فإنها أيضا تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إلا أن بعض أهل العلم يرى أن تعليق الطلاق إذا كان المقصود منه حمل الزوجة على المنع من أمر أو حثها عليه والتهديد فإنه يلزم منه ما يلزم من اليمن بالله تعالى ولا يكون طلاقا، وتراجع الفتوى رقم: 3795، 7665، 54257، 3073، 1496.
وأخيرا ننصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مقابله المفتي في بلده حتى يشرح له الصورة الحاصلة له فيكون الفتوى أو الحكم الصادر عندئذ مطابقا لواقعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1428(13/10845)
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح في 15/ 4/ 1999 دون معرفة الزوجة الأولى وأبنائي وظلت الحياة بيننا عامين كاملين ورزقت بطفل صغير يبلغ من العمر حاليا خمس سنوات، وحدثت مشادة كلامية وتطاول كل منا على الآخر في سيارتي في الشارع وأصرت على الطلاق كسرت محتويات السيارة ولما كان المارة يتفرجون وأمام إصرارها ولوضعي الاجتماعي قمت بطلاقها لتفادي فرجة المارة رميت عليها اليمين وتركت السيارة، تحت ضغطها ووجود الطفل وحاجتها واعتذاراتها استرجعتها خلال أسبوع حيث إنها كانت من أسرة مسيحية وأسلمت ولم يكن لها أحد سوى الله وأنا، أصرت على الحمل مرة ثانية وأنا رجل فى الخامسة والخمسين من عمري وحذرتها مرارا من إزالة اللولب وإلا طلقتها فحملت فى شهرين فطلبت منها الإجهاض فلم تستجب فطلقتها على يد مأذون ومات الجنين وحده فى الشهر السادس فآثر أهل الخير على رجوعنا للظروف السابق ذكرها فأرجعتها بعقد جديد (وكان الطلاق بغرض التهديد) ، كررت نفس السيناريو المرة الأولى فى الطلاق فى السيارة بشتائم ونفس ما حدث إثر مشادة وأمام جمع من المارة عام 2004 وكانت حائضا وما كان من خلاص الموقف إلا أن طلقتها لأنها كانت فى حالة هياج غير عادية وتفاديا لمزيد من الإسفاف طلقتها تحت طلبها لأتخلص من الموقف وحالة صغيرى المتدنية وصراخه، جاءتنا فتوى بأن الحائض لا يقع الطلاق لمذهب ابن تيميه فعاودنا الحياة مرة أخرى، فى 31/7/ 2006 أفشت شقيقتها المسيحية سر زواجنا لزوجتي وأولادي وحدثت تجاوزات كثيرة من كل الأطراف فأصبحت رجلا سلبيا تركت بيتي الأول وطلقت زوجتي الثانية للمرة الثالثة دون أن ألقي اليمين بل ذهبت للمأذون وكتبت وحررت قسيمة الطلاق ولا نيه عندي للطلاق حيث هددني نجلى الكبير بالانتحار مرات وأنه السبيل الوحيد لعودة أمة لمعاودة الحياة لي ولشقيقته الطالبة الجامعية، أصرت زوجتي الأولى على الطلاق وإلا خلعتنى وحاربتني فى عملي وكل شيء وطلقتها بعد محاولات يائسة وأعطيت لها 30000 جنيه وسكنا، البعض أفتى حيث إنني لم أنطق الطلاق بأنه لا يقع، والبعض أفتى بأنه لمزاولة الحياة لا بد أن يتزوجها أحد لحظياً، والبعض أفتى بأنني يمكن لي إرجاعها بحكم محكمة وسلكت طريقة المحكمة وشطبت الدعوى لتدخل المأذون الذي عقد الطلاق وأنني لم أنطق فأشارت بالعودة لفضيلتكم آمل من فضيلتكم إرشادى بالتصرف فى إرجاع زوجتي الثانية لأجل الطفل الصغير السليم لأنني بدأت أتخبط فى كل شيء ... ملحوظة: أرعى الزوجة الثانية مادياً أكثر مما كنت أرعاها عند زواجي منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أخي السائل أربع حالات طلاق صدرت منك في حق زوجتك أما اثنتان منها فلا إشكال في وقوعهما وهما الأولى والثانية بحسب رسالتك، وأما واحدة فغير واقعة وهي التي كتبت فيها الطلاق بدون نية عند المأذون، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50005.
وأما واحدة فمختلف فيها بين جمهور أهل العلم وبين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، وهي التي وقعت في حال حيض الزوجة، ونحن في الشبكة الإسلامية نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 36906.
وعليه.. فزوجتك طلقت منك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى حيث لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهناك أمور وأخطاء في رسالتك لا بد من تنبيهك عليها حتى تحذرها:
أولها: أن التحليل وهو ما عبرت عنه بقولك (أن يتزوجها أحد لحظياً) باطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17283، والفتوى رقم: 25337.
ثانيها: أن الإجهاض حرام، وقد أخطأت بطلبه من زوجتك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 2385، ثم إن للمرأة الحق في الإنجاب كما هو لك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 38380.
ثالثها: قولك (ليس لها سوى الله وأنا) من الشرك الأصغر والصواب (سوى الله ثم أنا) ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1428(13/10846)
الجمع بين طلاق الثلاث وتحريم الزوجة في المذهب المالكي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة مغربية. منذ 7 سنوات تخاصمت مع زوجي فطلقني بالثلاث ورمى علي اليمين, بعبارة/"أنت طالق بالثلاث ومحرمة علي ".كان في حالة غضب شديدة. تصالحنا بعد يومين. ومنذ دلك اليوم نعيش في خير والحمد لله.
السؤال/ ما حكم الدين في قضيتي ع لما أن المذهب المتبع في المغرب هو المذهب المالكي؟ هل حياتي هده المدة حرام؟ وما هي الكفارة؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك من طلاق الثلاث والتحريم يبينك منه، وتحرمين عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا عبرة لغضبه الشديد ما لم يكن وصل إلى درجة فقد معها عقله فلم يعِ ما يصدر عنه من كلام هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى في هذه المسالة ففي حاشية الدسوقي المالكي {تنبيه} يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم..) قال الصاوي في بلغة السالك (وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.) وفي مسألة الثلاث قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. اهـ
وبناء عليه، فتلزمك مفارقته، ولكن لا حد عليكما ما دام الرجل قد أو قع طلاق الثلاث دفعة بلفظ واحد كما ذكرت، وإن كان حصل ولد أثناء تلك الفترة فإنه يلحق بزوجك أيضا ففي منح الجليل يقول عليش: وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا.
هذا هو الحكم في المذهب المالكي في هذه المسألة. وخلاصته أنك قد حرمت عليه بما صدر منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولكن لا تحدان بما حصل من معاشرة أثناء تلك الفترة، ولكنكما مقصران لعدم سؤالكما عنه. فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتفترقا، ويذهب كل منكما إلى سبيله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1428(13/10847)
المذهب الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما حكمه , هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اعتباره طلقة واحدة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم: 877، 6396، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428(13/10848)
حكم من قال لزوجته (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي أخت متزوجة ولديها ابن دائماً هي وزوجها في شجار وأثناء هذه الخلافات ينطق بالطلاق عليها هي تقول أنه طلقها أكثر من مرة وهو يقول أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات ويقول إنه لا يقصد ذلك، فما حكمكم عليه، هل ترجع له بعد أن يقطع لها مهرا جديدا أم حرمت عليه الآن إلا بعد أن تطلق وتنكح زوجا آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات) ، فإذا كان يعني به الطلاق الصريح المنجر فيلزمه الطلاق، قصد به الطلاق أو لم يقصد، ويلزمه الثلاث طلقات إن لم تكن بلفظ واحد، فإن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.
وأما إذا كان يقصد الحلف بالطلاق فهذا ينظر أولاً هل حنث في يمينه أم لا؟ فإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن حنث فهل قصد الطلاق أم قصد اليمين؟ فإن قصد الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ، وإن قصد اليمين ولم يقصد الطلاق ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء على أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين، وبما أن المسألة فيها مناكرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم، فتراجع المحكمة الشرعية في شأنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(13/10849)
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلا عنده الآن سنتان ونصف ومنذ أول شهر زواج كنت في منزل أخي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي وثار لكرامته وقال لي أنت طالق وندم بعدها ونزل إلى المأذون وقال له المأذون قل رددت زوجتي إلى عصمتي، ومنذ فترة قصيرة حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وكنت أنا في أول فترة الحيض (كانت إفرازاتها) وكنت توقفت عن الصلاة وذهبت إلى منزل أسرتي حتى نفصل في الموضوع ففوجئت به يقول لي إنه كان يجلس بينه وبين ربنا وكان يحدث ربنا وقال إني طالق منه وتلفظها بلسانه وأنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذا الموضوع وهو قال إنه لم يقله لي خوفا من المشاكل وإنه لا يعرف هل هذه الطلقة وقعت أم لا. فأفيدوني ما هو الحل الآن هل هذه الطلقات جميعها وقعت أم توجد طلقات لم تقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يقصد بقوله بينه وبين ربه أي في حال خلوته لكنه تلفظ بالطلاق وقال: زوجتي طالق فالطلاق واقع وتحسب عليه طلقة ولو لم يحدث بذلك أحدا، ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. وهو قد تكلم بلفظ الطلاق على سبيل التنجيز كما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكون الطلاق صادف بداية الحيض ونزول الدم فإن ذلك لا يمنع وقوعه عند الجمهور كما بينا في الفتويين: 15478، 4141.
وعليه.. فإن هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات -كما فهمنا من السؤال- فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض؛ كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1427(13/10850)
حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت في غياب زوجتي التي هي ابنة العمة وفي حضور عائلة عمي الذي يسكن معنا إنها طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث؛ ثم خرجت من البيت إلى مكان عمل عمي وقلت أمامه أنها طالق، وكان ذلك في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل دون علمي؛ كل هذا بسبب أني وجدت زوجتي في خلوة مع ابن عمي الذي هو أخي من الرضاعة فشككت في عفتها، لكنهما أكدا بالقول لكل الأهل أنه لم يصدر منهما أي شيء يمس عرضي وشرفي وأرادا أن يقسما بالحلف على كتاب الله تعالى وأمام كل الأهل، وكان هذا التأكيد بعد صدور كلمات الطلاق (دون علم زوجتي) ، فما الحكم الشرعي من هذا الطلاق، وهل يمكن مراجعتها بعد أن وضعت حملها، وكيف يكون ذلك، مع العلم بأن لي منها أولاد (بنتان ولد) ، وأنا الآن أعيش في أوروبا للعمل وهي تعيش في الجزائر مع الأولاد؟ وجزاكم الله تعالى عنّا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز ويسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد كما في السؤال، فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه ثلاثاً، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50546، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/10851)
المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي طلقتين مع بعض وباقي طلقة تكون في رمضان وأنا أحبه جداً، ماذا أفعل كي أنساه أحببته مع كل قطرة دم تجري في دمي كانت علاقتي معة جداً طيبة ولكن هو لم يحبني كان يحب بنت خاله أنا أدعو إذا له بالخير في أن يرجع لي، علما بأنه خانني وظلمني ووقف مع أهله ضدي ويشرب الخمر وحشاش لكن أحبه من قلبي لا أستطيع أن أفارقه، علما بأنه كان يعاملني بقسوة، إذا بإمكانكم إصلاح الوضع أكون ممنونة لكم بذلك، هل يوجد دعاء أو آيات أقرأها لكي يرد لي ويرجع لي، أرجوكم ساعدوني فأنا منهارة، علما بأني أجهضت 4 مرات ولا يوجد رابط يجمعنا، ساعدوني هو قطع الصلة التي كانت بيننا ولم يعد الاتصال بي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك دعاء مخصوص يدعى به أو آيات معينة تقرأ لمثل هذا الأمر، ولكن لك الدعاء بما شئت، وإذا أوقع عليك الطلقة الثالثة فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وينبغي لك أن لا تحرصي على هذا الرجل المرتكب لكبائر الذنوب، وأن تسألي الله عز وجل أن يخلف عليك من هو خير منه، ونوصيك بالإلتجاء إلى الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، وأن يمحو من قلبك محبة هذا الرجل إن لم يتب إلى الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/10852)
بانت زوجتك بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقني زوجي ثلاث طلقات متتالية ثم كررها قائلا أنا لست في حالة غضب وأنا في كامل قواي العقلية وأنت طالق بالثلاثة لم أخبر أحدا وبقيت في بيتي ثم عاد ليعتذر ويدعي أنه نادم فما حكم الشرع في هذا الأمر؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماهير الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فقد بانت منه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه، فيحرم عليك البقاء مع هذا الرجل ويحرم عليك تمكينه من نفسك. واعتذاره لك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يرفع الطلاق الذي وقع. ولمعرفة كلام أهل العلم تراجع الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(13/10853)
طلاق الثلاث بلفظ واحد في الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تلفظت بـ "أنت طالق بالثلاث" لزوجتي في الهاتف الجوال، فماذا أفعل، علما سيدي أن الشريعة تكاد تكون غائبة كليا وخاصة في مجال الأحوال الشخصية في بلدنا (الزواج بـ 4 ممنوع أو حتى بـ 2) ومن يطلق لا يستطيع أن يتزوج ثانية لأنه سيبقى يعاني نفقات (لأن المشرع 10000 بـ100 مع الأنثى حتى ولو كان الأمر يتعلق بالوالدين) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة دون أن يتخللها مراجعة للزوجة اختلف العلماء فيه هل هو طلقة واحدة أم ثلاث: والخلاف قديم، وقد بسطنا الكلام عليه في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 5584.
وسواء كان الطلاق بقول مباشر أو بواسطة الهاتف أو الرسالة، فهو واقع بالثلاث عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 10541.
والخلاصة: أن الصيغة التي طلق الزوج بها زوجته تحرمها عليه عند جماهير أهل العلم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه يرى أنها طلاق واحد، ومن قلد هذا القول وأخذ به لا حرج عليه، ولكن الفتوى عندنا في الموقع بالقول الأول وهو قول الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1427(13/10854)
الطلاق الثلاث الصادر من الواعي لما يقول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 26 حين تزوجت وكنت مصابا بمرض السكر والضغط وعصبي جدا أثور لأتفه الأسباب وربنا يعلم بذلك وفي إحدى المرات تشاجرت أنا وزوجتي على الأكل فكنت آمرها بالأكل وهي ترفض وبدأت الحمية تطلع فقلت لها أنت طالق فهدأت أعصابي وكأني كنت في غيبوبة وأفقت منها ومرة أخرى حدث شجار في رمضان وأخبروني أهلي بأنها قالت على والدي كلاما نابيا يخدش الحياء فسألتها فلم تجبني فقمت بضربها وطلقتها وبعد أن نطقت كلمة الطلاق قالت لي أختي بأنها كانت تكذب وحلفت بالله بأن زوجتي لم تقل هذه الكلمة وبعدها قرأت في كتاب بأن الرجل إذا طلق زوجته وهي عليها الدورة بأن الطلاق غير صحيح فتشاجرت معها وقلت لها إنها طالق فبكت وجن جنونها وبعد أيام هدأت من روعها وأخبرتها بأن الطلاق غير صحيح والكتاب الذي قرأته هو فقه السنة، ومرة أخرى كنت في خارج المملكة واتصلت بي أختي وقالت بأن زوجتك قالت عنا وقالت وكذلك فعلت أشياء فثارت ثائرتي وقلت لأختي أخبريها بأنها طالق وعندما عدت إلى المملكه قالت لي أختي التي اتصلت بي لماذا أنت متسرع أنا كذبت عليك وزوجتك لم تقل شيئا، المهم ياشيخنا بعدها جاء ابن عمتي وهو طالب يدرس على أيدي مشايخ في المسجد النبوي فأخبرته بجميع الطلقات وكانت تقريبا 12 وعندما عاد إلى المدينه سأل الشيوخ فقالوا له بأن جميع الطلقات غير صحيحة بما أن الرجل مصاب بالسكر وعصبي لأتفه الأسباب فعادت الحياه إلى مجاريها وبعد مضي خمس سنوات اتفقت أنا وزوجتي بأن الحياة أصبحت مستحيلة فطلقتها وأنا بكامل قواي العقليه ولست في حالة عصبية واعتبرتها طلقة وذهبت بها إلى بيت أهلها في اليمن وبعد مضي أسبوع عادت تتصل بي وتقول بأنها لا تستطيع العيش بدوني وعدنا كما كنا وأخبرت أهلي بأني أرجعتها فثارت ثائرتهم وقال لي أبي لو أرجعتها فسأتبرأ منك وكذلك أخواتي صاحوا وقالو سوف نقاطعك وبعدها بيومين جاءت أختي الكبيرة وقالت بأن زوجتي قالت عني كلاما لايرضي الله ولا رسوله فتشنجت واتصلت على زوجتي وشتمت وسبيت وقلت لها أنت طالق مليون طلقة وأنتي محرمة على حرمة أبدية وأرسلت لها بالفاكس ورقة طلاقها بأني قد طلقتها 3 طلقات نافذات فبعد ذلك اتصلت زوجتي أو طليقتي وحلفت بالله العظيم بأنها لم تقل أي كلمه وأنني لم أعطها الفرصه لتتكلم أفتوني هل مازالت زوجتي وتحل لي أم لا؟
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائل إن كلمة الطلاق وإن كانت سهلة على اللسان قد تكون لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على المطلق نفسه وعلى أولاده وزوجته، فالطلاق قد يصل إلى مرحلة تحرم على الرجل زوجته فيها مع حبه لها وتعلقه بها، وكما هو معلوم بأنه من أعظم أسباب ضياع الأولاد وقطع الأرحام وغير ذلك من الآثار الضارة والعواقب البغيضة، لذلك لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الأسباب الداعية إليه كاستحالة دوام العشرة بين الزوجين أو نحو ذلك، أما عن السؤال فنقول إن الطلاق إذا صدر من الرجل في حالة يعي فيها ما يقول ويدرك ما يصدر منه فإنه يقع ولو كان في حالة غضب أو مرض، وإذا وصل الطلاق إلى ثلاث بين كل اثنتين منها رجعة فإنه يحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بإجماع، أما إذا كان بلفظ واحد أو لم تتخلله الرجعة فإنه يحرم الزوجة أيضا على نحو ما سبق عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول إذا كان بلفظ واحدا ولم تتخلله رجعة فإنه لا يحسب إلا طلقة واحدة، وتراجع الفتوى رقم: 64355، وعلى هذا فإذا تحصل من مجموع الطلقات المتعددة التي أوقعها السائل ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها ارتجاع وكان يعي ما يقول فإن زوجته تكون بذلك بائنة منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت في فترة الحيض على مذهب الجمهور، أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه من كون الطلاق المخالف للسنة ومنه الطلاق في فترة الحيض لا أثر له فلا يحسب من الطلقات ما كان في فترة الحيض، كما أنه أي شيخ الإسلام ومن معه يرى أن طلاق المرأة أثناء عدتها قبل أن ترتجع لا يحسب، فلا تبين المرأة بينونة كبرى عند هؤلاء إلا بثلاث تطليقات بين كل اثنتين منها ارتجاع كما قدمنا، ولا بد أن تكون المرأة في غير حالة الحيض أو النفاس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1427(13/10855)
المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قصتي طويلة ومعقدة، تبدأ بزواجي برجل في 2003 وبعد 6 أشهر انفصلنا بقوله لأبي أنه يريد الطلاق واستمر الحال في المحكمة 6 أشهر ومن ثم رجعنا لبعضنا بقراءة الفاتحة أمام الإمام، عشنا 6 أشهر ثم تعاركنا وقال لي أنت طالق طالق طالق ثم طلقني رسميا وأنا حامل في الشهر السابع، وبعد مرور عام رجعنا مرة أخرى بزواج عادي وبعد مرور شهرين خرج من البيت ورفع قضية طلاق وهذا منذ شهر ونصف إلى يوم كتابة هذا السؤال لكم، سؤالي هو: هل هذه المرة أنا مطلقة للمرة الثالثة يعني حرمت عليه بدون أن ننسى المرات من قبل كما ورد أعلاه، إنني خائفة من وقوعي في الحرام لأنه ربما يريد أن نرجع بإذن الله للمرة الأخيرة، إن هذا الأمر مستعجل فأفيدوني من فضلكم؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك قد طلقك المرة الأولى ثم راجعك، ثم طلقك المرة الثانية وفيها طلقك ثلاثاً، وحكم قول الرجل لزوجته (أنت طالق طالق طالق) سبق بكل وضوح في الفتوى رقم: 56868 فتراجع.
فإن كان قد أرجعك بعد هذا الطلاق أخذاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في جعل الطلقات الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة فإنه بقيت له طلقة واحدة لتحصل البينونة الكبرى فتحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره، فإن كان قد صدر منه الطلاق في المرة الثالثة بأن تلفظ به أو كتبه ناوياً الطلاق حرمت عليه وإن لم يصدر به حكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1427(13/10856)
حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف بيني وبين زوجتي في موضوع الملابس وهي كانت في بيت أهلها أردت أن أصطحبها إلى بيت أهلي، أمرتها أن تغير ملابسها فرفضت وأصرت على ما هي لابسة، فحلفت بأن لا أصطحبها وفعلت ولم أصطحبها معي وغضبت عليها شديداً، إضافة إلى غضبي منها سابقاً في وقت قريب جداً من هذا الحدث أنها لم تزر أختي المريضة بالمستشفى حتى توفيت، المهم فلما ذهبت إلى دار أهلي ولم أصطحبها جاءت بعدي بسيارة أجرة ولم تغير رأيها بالملابس التي أمرتها بتغييرها بالرغم من أن ملابسها التي عليها ليست شاذة وساترة، فلما جاءت طلبت مني أن أطلقها وأصرت على ذلك، فقلت لها أنت طالق قالت واحدة لا تكفي لازم ثلاثة قلت طالق طالق طالق طالق ألف مرة بهذا النص، وكان هذا الكلام بيننا وحدنا في غرفة لوحدنا ولم تكن هنالك أي نية مني لذلك، ولكن عندما طلبت مني ذلك حاولت من باب التخويف والترهيب أن أسمعها هذه الكلمة التي طلبتها، مع العلم بأنها حامل في شهرها الثالث، وأنا مقيم بالسعودية ولما رجعت السعودية صارت بيننا اتصالات واعتذرت مما بدر منها، وأنها لم تقصد ذلك وأنها نادمة على ما فعلت وأنها تحت أمري وهكذا وأنا لا أدري حتى الآن هل وقع الطلاق أم لا، فأرجو أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو لم ينو به الزواج الطلاق، ما دام قد قصد التلفظ به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35329.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ثلاث، وعلى هذا القول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة، لأن الطلاق بلفظ واحد عندهم طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها في العدة، وتحسب عليك طلقة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/10857)
طلق زوجته ثلاثا ويريد إرجاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مطلق منذ 9 أشهر بثلاث طلقات، وأريد الآن استرجاع زوجتي المطلقة. ما حكم الإسلام. فأنا سألت أكثر من مرجع ولكن لا ألقى أجوبة متطابقة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطلقات الثلاث لم يتخللها رجعة، وعليه نقول: المفتى به في الشبكة عندنا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} ثم قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} - أي الثالثة ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة يمكنه أن يراجع الزوجة بعدها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد، والعدة ثلاثة قروء لغير الحامل، وللحامل وضع حملها، وتفصيل الكلام على العدة سبق في الفتوى رقم: 28634، فننصح السائل بمراجعة القضاء الشرعي والعمل بما يقضي به القاضي الشرعي إذا كان هناك نزاع بينه وبين زوجته في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(13/10858)
طلاق الثلاث في المجلس الواحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسألكم ما جزاء أمي في هذه المشكلة، أخي طلق زوجته ثلاثا وثلاثا وثلاثا وثلاثا اثنا عشرة مرة، وأمي قامت وحصلت بينهما ورجعتهما لبعض وهم يسكنون مع بعض وزوجة أخي حامل، فهل هذا الولد حرام وما عقاب أمي أو ماذا تفعل أمي، مع العلم بأن أمي مصلية صائمة محافظة وأرادت أن تصلح، فماذا تفعل لكي تستغفر ربها، هل الحج أو العمرة أو الصيام، أريد الجواب لكي أعلم أمي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة (أخي طلق زوجته ثلاثاً.... إلخ) غير واضح، ولذلك يحتاج الأمر إلى تفصيل فنقول: إذا كان قد تخلل هذه التطليقات رجعة، بأن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فلا خلاف في أنها بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه مفارقتها فوراً، ولا يجوز له البقاء معها، لأنها أجنبية عنه، ولا يجوز لأحد أن يعينه على البقاء معها، أما الولد فهو ولد شرعي، إذا كان الزوجان يعتقدان صحة هذا النكاح.
وأما إذا كان الطلاق حصل في مجلس واحد، دون أن يتخلل ذلك رجعة، فله حالتان:
الأولى: أن يريد بما بعد الطلقة الأولى تأكيدها، بأن يكون قال لها أنت طالق أنت طالق.. قاصداً التأكيد، ولا يريد تأسيس طلاق جديد، ففي هذه الحالة لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
الثانية: أن يقصد بما بعد الأولى تأسيس طلاق جديد، فهذا قد وقع الخلاف فيه، وقد سبق بيانه ذلك في الفتوى رقم: 5584، ونحن ننصح في مثل هذه الحالة دائماً مراجعة المحكمة الشرعية.
وأما الوالدة فلا إثم عليها إذا كانت أقدمت على هذا الفعل بغرض الإصلاح وهي لا علم عندها بأن ابنها أبان زوجته بينونة لا تحل له بعدها ... أما إذا كانت تعلم أنه أبانها ولكنها هي رأت أن المصلحة في رجوعه إلى زوجته تسوغ ما قامت به فإنها تأثم، فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والإكثار من نوافل العبادات، كالصلاة والصيام والحج والصدقة، وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1427(13/10859)
جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد وحكم طلاق الغضبان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عمري 25 سنة متزوج، وفي أحد الأيام وقع خصام بيني وبين والدة زوجتي التي منعتني من أخذ زوجتي بعد زيارة لهم، لم أتقبل ذلك وتأثرت لدرجة أنه وقع لي انهيار عصبي حاد، وبعد تدخل الأهل جاءت زوجتي إلى بيتها، لكن والدتها لم تتركنا في حالنا حيت بدأت بالتحريض وأرادت أن تفرقنا بشتى الوسائل، وفي يوم من الأيام قامت زوجتي ولصغر عقلها بإعادة ما قيل من طرف والدتها وأنا ما زلت طريح الفراش لا حول لي ولا قوة، فتأثرت من جديد وأصبت بنوبة قلت خلالها أنت طالق بالثلاث ورددتها عدة مرات وبعدها أصبت بانهيار وبقيت فوق السرير ممداً، ولحد الآن أي تأثير بسيط جدا يسبب لي ارتفاع الضغط وفي بعض الأحيان الإغماء، أفتوني؟ جزاكم الله ألف ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب، ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب.
قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع للرجل في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة، وللغضب أضرار كثيرة جداً. وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 15906.
والأمر يا أخي بارك الله فيك لا يستحق هذا الغضب كله، ولا يستدعي ما حصل لك، وكان عليك أن تتحلى بالصبر والتحمل، وأما تلفظك بالطلاق، فإن كان صدر منك وأنت في حالة غضب ولكنك تعقل ما تقول، فإن هذا الطلاق محسوب عليك، كما سبق في الفتوى رقم: 39182، والفتوى رقم: 57620.
وأما جمعك الثلاث بلفظ واحدٍ فيقع به ثلاث طلقات في مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وعلى قول الجمهور فإن كان الطلاق الذي صدر منك قد صدر وأنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60228.
هذا ونوصيك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(13/10860)
الطلاق الثلاث بلغة أجنبية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم سعة الصدر والصبر على طول سؤالي وقصتي (فمصير عائلة مسلمة من 4 أفراد مرتبط بهذه الفتوى) وآجركم على الله.
عمري 40 سنة أعيش وأعمل في بولندا منذ 19 سنة (درست هنا الهندسة والدكتوراه) متزوج زواجا إسلاميا ومدنيا مع بولندية منذ 6 سنوات ولدي 2 أطفال 3 سنوات (حسين) و 5 سنوات (محمد، علي) زوجتي أعلنت إسلامها بعد زواجنا (تصوم بانتظام وتصلي بغير انتظام. عندما كانت معي (3 سنوات) في بلدي الأصلي كانت ترتدي الحجاب عن اقتناع ولكن عندما عدنا الى بولندا نزعته مع العلم أن أطفالي ولدوا في مسقط رأسي)
كنت أعاني من اضطرابات نفسية (انهيارات عصبية ووسواس..الخ..) وكنت مدمنا على الكحول من قبل الزواج ولكني كنت أصوم وأصلي بغير انتظام.
بعد زواجي سنة 2000 تبت عن جميع المعاصي ما عدا مرض الإدمان على الكحول ومنذ شهر 7 (جويلية) 2004 أعانني الله على أن أتوب فأقلعت عن الكحول وشفيت من الإدمان والامراض النفسية بعد علاج في مستشفى للأمراض النفسية والإدمان.
منذ ذلك الوقت بدأت أصلي وأصوم بانتظام وأطلب من ربي المغفرة والتوبة وبدأ ايماني بمشيئة الله يرتفع والحمد لله وأصبحت ملتزما بديني وأخاف من المعاصي ومطبقا للشريعة في حياتي ومحاولا قدر المعرفة والمستطاع التعريف بالإسلام والدعوة لغير المسلمين عسى أن يغفر لي ربي ذنوبي.
بعد ذلك الوقت بدأت زوجتي تصاب بأمراض نفسية وعصبية (مشكلة تأقلم في الحياة العائلية والزوجية هكذا قالت لها الطبيبة النفسية) .
مشكلتي الآن نحن تشاجرنا أخيرا فقلت لها في حالة غضب شديد أنت طالق 3 مرات ولكن ليس بالعربية بل باللغة البولندية. مع العلم أني قلت ذلك بالبولندية وفي نيتي تخويفها (تأديبها لأنها تعرف أحكام الطلاق في الإسلام) لأني لم أجد طريقة اخرى في حالة الغضب التي كنت فيها. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
سؤالي هو ما حكم الشرع في حالتي مع العلم أن كلمة طالق (3 مرات) قلتها بالبولندية. مع العلم أنه لو تم الطلاق فحسب القانون في بولندا الأم تاخذ معها الأبناء وربما تمنعهم من زيارة أهلي في بلدي الأصلي فتنقطع صلتهم بدينهم وأهلهم. وعندها يربى أبنائي تربية غير إسلامية وربما ترتد زوجتي عن الإسلام وتتزوج من غير مسلم فيدخل أبنائي في دين آخر والعياذ بالله (وربما تنحرف أخلاقها في محيط أوروبي منحط أخلاقيا) لأن شخصيتها ضعيفة. ولا أدري إن كنت سأتحمل نفسيا كل هذا وكون أطفالي وزوجتي لن يكونوا مسلمين وأكون أنا من بين تلك الأسباب. وأخاف أيضا من أن أقع في الحرام والمعاصي قبل وبعد قضية الطلاق لأن قضايا الطلاق تطول وبعدها من الصعب الزواج. خاصة وأني أعيش في محيط أوروبي لا يوجد فيه مسلمون آخرون يعينونني على حفظ نفسي من المعاصي وأخاف أيضا من أن أنهار وتعود لي أمراضي السابقة..
فأنا لا أريد الطلاق ولكني أيضا لا أريد معصية الله.
أنقذوني وأرشدوني. إني منهار وحائر لكني راض بحكم الله وشرعه.
أرجو منكم ان تدعوا لي ولعائلتي بأن يحفظنا الله من السوء والمعاصي ويثبت أقدامنا في الدنيا والاخرة وأن يعيننا على حفظ ديننا وعرضنا وأن يغفر لنا.
(لكل من يقرأ هذا السؤال) ادعوا بكل ما يخطر في بالكم من خير لأخيكم المسلم المؤمن التائب محمد وأبنائه محمد علي وحسين. (دعاء الغيب مستجاب إن شاء الله) .
فإني وحيد في محيط لا يوجد فيه أي مسلم وليس لي إلا الله أشكو إليه همي وحزني وكفى بالله وكيلا
يرحمكم ويرحمنا الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الطلاق منه الصريح ومنه غير الصريح (الكناية) ، فالصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، والصريح هو اللفظ الموضوع للدلالة على الطلاق حقيقة، مثل لفظ الطلاق، وما اشتق منه، وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق، ولم يوضع للدلالة عليه حقيقة، مثل الحقي بأهلك، هذا في اللغة العربية، وفي اللغة الأعجمية كذلك على الراجح، ومن العلماء من جعله كناية اقتصارا في الصريح على العربي. وراجع الفتوى رقم 44398.
وعلى القول بأنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية, ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، (بقوله: أنت طالق بالثلاث) أو بقوله: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) ، بغير قصد التأكيد، اختلف العلماء هل يقع عليها ثلاث طلقات أم واحدة، جمهور العلماء على أنه ثلاث، وذهب بعض العلماء إلى أنه طلقة واحدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم 5584.
وانظر في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 1496
فالمسألة أخي السائل فيها ما رأيت من الخلاف بين أهل العلم مع أن الراجح عندنا في مثلها هو القول بوقوع الطلاق بالعجمية وبوقوع الثلاث في المجلس الواحد, لكن إذا كانت المفاسد التي ذكرتها والمترتبة على فراق هذه الزوجة محققة الوقوع ولا يمكن تفاديها بأي وسيلة أخرى, فنرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في تقليد من يرى أن طلاق الثلاث واحدة فتراجع زوجتك على هذا القول.
وننصحك بالبعد عن أسباب الغضب, وبالبعد عن لفظ الطلاق بكل لغة, وحل المشاكل مع الزوجة بهدوء وعقلانية. ونسأل الله لكما ولأبنائكما الهداية والصلاح والثبات على دينه، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, كما نوصيك بالبدء بدعوة زوجتك إلى الالتزام بشرع الله تعالى, وخاصة الصلاة والحجاب وتخويفها من عقابه العاجل والآجل, وليكن ذلك بحكمة وموعظة, واستعن بالكتب والأشرطة والمواقع الإسلامية المفيدة, وفي موقعنا هذا ولله الحمد الكثير من ذلك. ثم اعلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة وحاجة تشبهها, كما بينا في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(13/10861)
من مسائل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[آسفة أنا صاحبة السؤال السابق عن وقوع الطلاق نسيت أن أذكر بأنه هجرني أكثر من سنة قبل وقوع طلاق المحكمة وأنه لم ينفق عليَّ أو على أطفالي لأكثر من سنتين ونصف وأن طلاقي حاصلة على الطلاق في المحكمة وهو يؤذيني بقوله للناس أني مازلت زوجته اسلاميا وذلك ليمنع راغبي الزواج من التقدم لي؟
شكرا بانتظار الرد وجزاكم الله عني ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73137.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/10862)
الطلاق في هذه المسألة واقع
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني للمرة الأولى بقوله (لوخرجت من الدار فأنت طالق بالثلاثة) وخرجت لأني كنت أريد الطلاق. ثم الثانية حلف يمين الطلاق ووضع الشهود بأنه إذا كان كلامي غير صحيح فأنا طالق وفعلا كان كلامي غير صحيح عن غير علم، ثم طلقني بوجود شاهدين ثم ادعى بأنه أعادني لعصمته، ثم طلقني أمام القاضي الأوربي وأعطانا القاضي مهلة 4 أشهر للتفكير ثم عاد وسأله إذا كان ما زال يود الطلاق فأجاب بنعم فهل أنا طالق؟ علما أنه يصر بأن الطلقات الأولى هي حلف وأن يمين وطلاقي المحكمة غير واقع. أرجوكم خلصوني منه أنا لا أظن الإسلام سخيف كما يصوره وغيره، وأنا أعتقد بأني حرمت عليه إلا بمحلل (وهذا بإذن الله لن يكون بإذن الله؟ نسيت أن أذكر بأنه هجرني أكثر من سنة قبل وقوع طلاق المحكمة وأنه لم ينفق عليًّ أو على أطفالي لأكثر من سنتين ونصف، وأنا حاصلة على الطلاق في المحكمة وهو يؤذيني بقوله للناس أني ما زلت زوجته إسلاميا وذلك ليمنع راغبي الزواج من التقدم لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق وبين تنجيزه، فمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه فإن طلاقه يقع ولو لم يقصده، ويقع ما تلفظ به من الطلاق سواء كان ثلاثا أو واحدة.
ومقابل قول الجمهور هذا أن من لم يرد بتعليق الطلاق وقوعه وإنما أراد به التهديد أو المنع لا يقع طلاقه عند وقوع المعلق عليه وإنما يلزمه كفارة يمين بالله تعالى.
وبهذا تعلم السائلة أنها على مذهب الجمهور بانت من زوجها بينونة كبرى عند خروجها الذي علق زوجها عليه طلاقها بالثلاث، وأنها لا يجوز لها البقاء في عصمته بعد ذلك ولا الرجوع إليه إن فارقها حتى تنكح زوجا غيره، ولو لم يقصد الطلاق.
وأما على قول من قال إن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد ... فإنها لا تبين بالثلاثة المعلقة لأن تعليقها هنا لا يراد منه وقوعها حسب ما ذكر الزوج، ولكنها تبين بالطلقات الثلاث المذكورات بعد ذلك، وهي:
أولا: تعليقه طلاقها على عدم صحة كلامها الماضي -وهو فعلا غير صحيح كما قالت- فيكون هذا التعليق طلاقا إن حصل المعلق عليه وهو كذبها في كلامها وهو أمر واقع حسب قول السائلة؛ إذ يبعد هنا إرادة المنع من أمر أو الحث عليه.
ثانيه: طلاقه لها بوجود شاهدين، علما أن الشهادة ليست شرطا في وقوع الطلاق.
ثالثها: تطليقه لها أمام القاضي الأوربي.
وفي الأخير ننصح بمراجعة المراكز الإسلامية في بلدكم للنظر في هذه المسألة والتحقيق فيها، فالفتوى لا تقطع النزاع ولا ترفع الخلاف، وتراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 5684، 11592، 12084.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1427(13/10863)
وقوع الطلاق ثلاثا تنبني عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد وقع بيني وبين زوجتي عدد من الطلقات بين معلق وبين غير ذلك، ولقد لجأت إلى القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بينونة كبرى وبيننا ثلاثة أولاد وسببه أنني أحببت إنسانة وأردت الزواج منها مما أدى إلى تعدي زوجتي علي بالسباب والضرب ونشر القصة على الملأ وفي مكان عملي وأهملت أطفالها وتعدت على أهلي وحتى أنها سرقت مالي وأخرجت الأطفال من البيت بحجة أن تمنعني من الزواج وهو مال أطفالها ورفعت علي دعوى نفقة وادعت أمام القاضي كذباً بأنها لم تأخذ مصروفاً مني منذ سنة وحكم لها القاضي بالنفقة منذ رفع الدعوى ... ورغم كل ذلك وبسبب أطفالي وحبي لهم والخوف عليهم من إهمال والدتهم رفعت دعوى استئناف على حكم الطلاق ببينونة كبرى حتى أعيدها لعصمتي ومازالت تنظر بالمحكمة منذ 5 شهور، ولكن يا شيخنا الفاضل لقد سافرت قبل أسبوع عند أخي بدبي وعندما اتصلت بها لأوصيها على الأطفال خيراً اتهمتني بأنني سأسافر مع الإنسانة التي أحببت الزواج منها وتوعدتني شراً وبأنها ستقوم بفضحي بمكان عملي وتحريك القضايا عند المحامي التي وقفناها بسبب الاستئناف وشتمت وبعثت لي برسالة على جهاز الموبايل تتمنى عودتي جثة من دبي وبأنها ستجد من هو أكفأ مني أباً لأولادي، وعندما عدت من السفر وجدت كل ملابسي قد قطعت من طرفها، حيث إنني تركت مفتاح بيتي معها أمانة، ولكن لم تحافظ عليها.... والآن قد عافتها نفسي تماماً ولا أظن أنني سوف أستطيع العيش معها، وكما أنها لا توافق بحال عودتها أن يكون عندي زوجة أخرى وهي للأسف تستخدم الأطفال بشكل بشع وتطلعهم على كل المشاكل وتأمرهم بالتجسس علي وعلى طلبات مستمرة، وكما ذكرت بأنها ستعمل على إضعافي مادياً حتى لا أقدم على الزواج مستقبلاً وهي تعلم كم أحب أطفالي ولا أرفض لهم طلباً.... أريد منكم النصيحة وأنا مازلت أرغب بمن أحببت وأصبحت أتمنى صدور حكم من القاضي برفض دعوة الاستئناف، فهل أنا أعتبر مذنبا بحق أطفالي وبحقها رغم صبري على شرها وكلامها البذيء، أريد النصيحة فأنا متعب جداً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج إثم من الزواج بأخرى إذا علم من نفسه القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق الزوجة منعه من ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 42934.
فما فعلته الزوجة من سب وضرب للزوج.... إلخ لا يجوز، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فيجب أن تضبط الغيرة بحدود الشرع، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62325.
وإذا كان الطلاق قد وقع منك ثلاث طلقات ليس فيها خلاف فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك، ولو حكم القاضي بحلها، فحكم القاضي لا يحل الحرام، وإذا كان في الطلقات خلاف، فحكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله.
وعليه؛ فإذا صدر الحكم النهائي من المحكمة الشرعية بالطلاق الثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن صدر بعدم وقوع الطلاق الثلاث فلك مراجعتها، وما ننصحك به هو حسن اختيار الزوجة، وأن تحرص على ذات الدين، وعليك أداء ما يجب عليك من حقوق لمطلقتك ومن نفقة لأولادك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1426(13/10864)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم يعيش في بلاد فرنسا تزوج من مسلمة، له منها بنتان وابن. ثم ساءت الأحوال بينهما طويلا لأسباب تعاملية كما يحدث في كل الأسر وأيضا لأسباب دينية إذ لم تكن الزوجة حينها تؤدي الصلاة، وقد هداها الله تعالى إلى أداء الصلاة. يقول وغضبت منها يوما غضبا شديدا فلم أدر إلا وأنا أنطق بالطلاق ثلاثا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بهذه الصيغة وباللغة العربية. ولم يكن يدري حينها حرمة هذا الفعل وخطورة ما يترتب عليه. وشرعوا في إجراءات التطليق أمام المحاكم الفرنسية. ثم استفتى أهل العلم فأفتوه بالبينونة الصغرى. ويبدو أن من أفتاه اعتبر الغضب شديدا كما أخذ بعين الاعتبار جهل الرجل بالطلاق البدعي، فعد التطليقة واحدة فقط. فأوقف الرجل إجراءات الطلاق أمام المحكمة وأعاد المرأة إلى عصمته بعقد ومهر جديدين. ثم بعد مدة احتدم الخلاف بينهما من جديد. وفي هذه الحال، كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق من المحكمة. وبعد مدة من الإجراءات، حكمت المحكمة بطلاقهما. مع العلم أن الرجل كان رافضا للطلاق ولكنه قبل بحكم المحكمة من باب المروءة.
ونظرا لوجود الأطفال في حضانة الأم كما تفرضه قوانين البلاد، وخطورة تربيتهم في هذه الحال، ونظرا لطول العشرة التي زادت عن 20 سنة، ومراجعة الرجل لنفسه، يريد هذا الأخير لم شمل أسرته، فهو يسأل الآن هل يعتبر طلب المرأة للطلاق من محاكم فرنسا خلعا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل هو في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أم كبرى؟ وإذا كان بائنا بينونة صغرى، فهل يمكنه أن يتزوج من هذه المرأة من جديد؟
أفتونا مشكورين جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس.. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. أهـ
فعلم من هذا أن قول الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تعتبر ثلاث طلقات وتبين منه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى لا فعل وإنشاء طلاق جديد، فإن نوى التأكيد كانت الثلات واحدة، وأكثر الناس في الحقيقة لا ينوون التأكيد بل ينوون ويقصدون الطلاق الثلاث، وأما كون الطلاق وقع في حال غضب فهذا لا يلغي الطلاق، وانظر حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 39182.
وخلاصة القول هو أنه إن كان هذا الرجل لم يقصد التأكيد فقد بانت منه زوجته، وما حصل له من أولاد بعد ذلك الطلاق فإنهم ينسبون إليه لأنه وطء بشبهة، ويجب عليه فراقها، وما حدث بعد ذلك من طلاق فهو غير محسوب لأنه وقع على المرأة بعد الخروج من الزوجية، ويعبر عن ذلك الفقهاء بقولهم " لم يصادف محلاً " وفي حال أن هذا الرجل نوى التأكيد فتكون طلقة واحدة.
وعليه؛ فما وقع من الطلاق في المحكمة فيه التفصيل التالي: إن كان قد تلفظ الطلاق تحت الإكراه- ولمعرفة الإكراه تنظر الفتوى رقم: 6106. - فهذا الطلاق غير واقع، وإن كان بغير إكراه فهو واقع بالقدر الذي تلفظ به. وإن كان لم يتلفظ بل كتب أو وقع فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق كما سبق في الفتوى رقم: 52839. علماً بأن من أهل العلم من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 24444.
أما من أفتاك به من استفتيته من كون الطلاق الثلاث الذي صدر منك يعتبر بينونة صغرى وتحتاج بعده إلى تجديد عقد فلا نعلم له أصلاً. إلا أن يكون نقل الفتوى غير صحيح بل حصل فيه تصرف بأن يكونوا قد أفتوه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وله مراجعتها خلال العدة فإن انتهت العدة قبل مراجعتها فقد بانت بينونة صغرى ويعيدها بعقد جديد. فهذا قول لبعض أهل العلم كما أسلفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1426(13/10865)
حكم من كرر الطلاق ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني المرجو منكم أن تفتوا لي إنني اسكن في بلد أجنبي ومكان السكن لا يوجد فيه علماء يستطيعون أن يفتوا بهذا السؤال إنني وقع بيني وبين زوجتي كلام وفي حالة الغضب قلت لها أنت مطلقة كررتها 3 مرات والآن وقع الصلح بينا فماذا يجب علي أن أعمله إلى حد الآن أنا لا أنام معها ربما أصبحت محرمة علي إخواني الكرام أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقدم في الفتوى رقم: 1496 حكم طلاق الغضبان إذا غلب الغضب على عقله. وبالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.
وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1426(13/10866)
طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ العلامة
أتمني لفضيلتكم كمال الصحة وموفور العافية، وأرجو من العلي القدير أن يطول عمركم وينتفع بكم جميع المسلمين، إنشاء الله
شيخي وأستاذي
ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة وكل مرة يوقع ثلاثا، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب والشدة.
بارك الله في علمكم وعملكم ونفع بكم إنه سميع قريب مجيب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم
فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/10867)
المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد وفاة أو تطليق زوجها الثاني لها بدون اتفاق مسبق فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟ (حسب المذاهب الفقهية الأربعة)
أرجو إرسال الإجابة بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعود بثلاث اتفاقاً، وليس بين العلماء خلاف في ذلك لا المذاهب الأربعة ولا غيرها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثاً إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثاً فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كلما أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثا ً. اهـ
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1426(13/10868)
موقف الابن من أبيه الذي طلق أمه ثلاثا ولم يفارقها
[السُّؤَالُ]
ـ[يكثر في مصر تراجع المشايخ عن الإفتاء بالطلاق رغم تكرره من المستفتي ولهم في ذلك تحايل على الشرع
ماذا يفعل ابن سمع أباه أكثر من ثلاث مرات يطلق أمه في فترات متباعدة بألفاظ صريحة والأم لا تبالي والأب يلجأ لهؤلاء المشايخ لتمرير الأمر فيمررونه هل مقتضى بر الوالدين عدم إثارة ذلك؟ وماذا عن الحقوق كالمواريث؟ وماذا يفعل وهو يراهما يعيشان معا وقد سمع ذلك بأذنيه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} .
ما لم يكن مكرها على ذلك الطلاق، أو في غضب يذهب فيه وعيه وإدراكه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 8628.
ومن أفتى بجواز مراجعة الزوجة أو الاستمرار معها بعد تطليقها ثلاثاً على النحو الذي ذكرنا قبل أن تنكح زوجاً غيره، فقد أفتى بغير علم، وأحل ما حرم الله، والله يقول: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116} .
ولمعرفة خطر الفتوى بغير علم انظر الفتوى رقم: 51199.
فيجب على الولد برا بوالديه أن ينصحهما، وأن يحذرهما من هذه العلاقة، ويبين لهما عدم شرعيتها، ولا يكون عاقاً لهما بذلك، بل هذا من البر، وإذا كان هناك شبهة، أو ملابسات معينة، فلتراجع المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1426(13/10869)
المطلقة ثلاثا تبين من زوجها بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق والدي والدتي طلقة واحدة وقام بإرجاعها وبعد كم سنة طلقها مرة أخرى طلقة واحدة وقام بإرجاعها بعد أيام (دون أخذ موافقتها في الرجعة) وبعد ذلك بشهر طلقها مرة أخرى وأنكر ذلك في المحكمة وبحضور الشهود على الطلاق الذين تضاربت أقوالهم في إخراج لفظ الطلاق من فم الوالد وبذلك حكم القاضي بعدم جواز الطلقة الثالثة ولا تعتبر مطلقة يا ترى هل تعتبر مطلقة وحرمت عليه أم ماذا؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق كما قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229} . فإن طلقها الثالثة فكما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وهو ما يسمى البينونة الكبرى، فإذا كان الزوج -موضوع السؤال- طلق الثالثة، فقد بانت منه الزوجة البينونة الكبرى، ولا ينفعه فيما بينه وبين الله قضاء القاضي، فإن قضاء القاضي لا يحل الحرام، كما في الفتوى رقم: 21994، فعليه بتقوى الله ومفارقة المرأة، فإنها لا تحل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/10870)
أقر بالطلاق ثلاثا ثم تراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج يدعي أنه طلق زوجته ثلاثا وقام بحضور المأذون وتمم الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه راجع نفسه بعد فترة واعترف أنه طلق زوجته مرتين فقط، فهل له أن يراجع زوجته بعد مرور سنتين على الطلاق المزور وما حكم الشرع والقانون هل يساعدانه أم يقفان ضده. وجزاكم الله عنا خيرا. ملحوظة: الزوجة متأكدة جدا أن الزوج طلقها اثنتين ولم يطلقها ثلاثا. وفعل ذلك من غضبه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يكون بينونة كبرى إلا بثلاث طلقات، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ..... الآيات. فما لم يتلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا، فلا تبين منه الزوجة بينونة كبرى، غير أنه إذا كان أقر كاذبا أمام القاضي أو المأذون، بالطلاق ثلاثا، فإن هذا الإقرار يقع به الطلاق قضاء وديانة على قول بعض العلماء أو قضاء لا ديانة على قول آخرين، فإذا قضى به القاضي، فهو واقع على كلا القولين، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 52839
وأما إذا لم يقر الزوج أمام المأذون بالطلاق الثلاث، وإنما تم تزوير الحكم، فالبينونة صغرى، وعليه فيجوز للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد.
وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426(13/10871)
إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها
أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق في الفتوى رقم: 61804 غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} .
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} .
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 36215.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/10872)
بانت بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بين رجل وزوجته فقال لها أنت طالق وكانت حاملا قد تبين حملها وقتئذ ثم بعد فترة ارتجعها ثم حدث خلاف آخر بينهما فقال لها أنت طالق وكانت حائضا عندئذ ثم ارتجعها ثم حدث خلاف ثالث بينهما، فقال وهو في حالة غضب ولكنه يعي ما يقول أنت طالق فهل له من مخرج أم أنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى.
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره،
وهذه المرأة قد بانت من زوجها بالطلقات الثلاث المذكورة في السؤال بينونة كبرى، أما الطلقة الأولى فلا إشكال في وقوعها، وأما الثانية في حال الحيض فإنه يقع الطلاق على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم 23318
وأما الثالثة التي في حالة غضب الزوج فتقع أيضا وتقدم في الفتوى رقم 11566
وعليه؛ فليس للزوج رجعة على زوجته إلا أن تتزوج بغيره ثم يطلقها وتعتد منه، فعندئذ يجوز له أن يتزوجها من جديد.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1426(13/10873)
الطلاق الثلاث بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلبت من زوجها الطلاق بالقوة بأن يطلقها بالثلاثة في آن واحد وفي مكان واحد وبدون رجعة لعلة رأتها منه ولكن هذا الشخص يحبها وغير مقصر بما أوجبه الله من إنفاق الأسرة، ولا يريد الطلاق، ولكن هذه الزوجة تصر بالطلاق حتى وصل الأمر إلى أن طلبت منه أن يحضر شهودا ليشهدوا على هذا الطلاق، ولكن هذا الزوج يماطل عسى أن تنسى هذا الموضوع، ثم أحضر شاهدين ومن أعز أصدقائه، ونصحاها لتغير رأيها، ولكن أبت وقالت إذا لم يطلقها فستعمل مشاكل كثيرة حتى لو وصل ذلك إلى إثارة فتن بين العائلتين، ووافق الزوج بالطلاق باللفظ ثلاث طلقات في وقت واحد وهو مكره وكتب بخط يده بأنه طلقها ثلاث طلقات بالثلاث، أفيدونا هل هذا الطلاق الذي حصل نافذ وموافق للشرع أم مخالف للشرع لأن بعض الناس يقولون لم يقع الطلاق بهذه الصورة، وبعضهم يقول مادام حصل منذ سنتين من الآن ولم يرجعها في العدة فقد حصل الطلاق. أفيدونا وجزاكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يكن هناك سبب شرعي فإنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 1114
وطلاق المكره الذي قال جمهور الفقهاء بعدم وقوعه هو ما كان فيه الإكراه ملجئا، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم: 24683.
أما ما حدث بحسب السؤال فليس من الإكراه
وعليه؛ فهذه المرأة قد بانت من زوجها بتلفظه بالطلاق ثلاثا، مع أنه لا يشرع، وهذا الطلاق بائن بينونة كبرى على قول من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة وهم الجمهور، فلا تحل له في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى قول من يقول بوقوعه طلقة واحدة فبينونة صغرى لأن العدة قد انقضت ولم يراجعها فيها، فيلزم عقد جديد ومهر جديد إن أرادا استئناف النكاح مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/10874)
حكم الطلاق على الطلقة الرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث شجار بيني وبين زوجي وفى حالة من العصبية قال لي <أنت طالق>ثم بعد ذلك حدث نفس الشجار وقال لي<أنت طالق>ثم بعد ذلك تركت المنزل واتصل بأبي وقال له<ابنتك طالق مني بالثلاثة>في حالة من العصبية وسأله أبي بعد ذلك عندما أراد الرجوع فقال له إنه لم يكن في وعيه< فهل لنا من رجوع؟ >وما هو رأي الشرع في ذلك؟ نرجو الإفادة أعزكم الله في اقرب وقت ممكن؟ ونسال الله السداد في الرأي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وأن الطلاق يقع على الطلقة الرجعية، فإذا طلق الرجل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة وقع الطلاق، وهو قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة، ولتفصيل ذلك راجعي الفتاوى التالية: 5584، 26539، 60228.
وسبق لنا أن بينا أنه لا فرق عند الجمهور بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس، في طهر واحد أو غيره، فراجعي الفتوى رقم: 54257.
وأما الطلاق أثناء الغضب فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بزوجك مبلغا أفقده وعيه بحيث صار لا يعي تصرفاته فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم والسيوطي وحسنه الألباني.
وأما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب، والغالب أن الرجل لا يطلق زوجته إلا في حالة غضب، والظاهر من السؤال أن حالة زوجك هي الحالة الثانية، والأولى أن تراجعوا المحاكم الشرعية القريبة منكم لتبت في أمركم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1426(13/10875)
طلاق الثلاث بلفظ واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 6 سنوات وأحب زوجي جداً وهو أيضا يحبني ولكننا نمر هذه الأيام بظروف مادية صعبة مما يجعل زوجي يعصب أحيانا وحدث بالأمس أن حصلت بيننا مشكلة وكان عصبيا جدا جدا وسبني وضربني وفكرت أن أخرج من البيت بسبب خوفي منه فأنا لأول مرة أراه على هذه الحالة وقلت أذهب لجارتي حتي يهدأ ولكنه جرى ورائي وقال لي رايحة إلى أين قلت له رايحة لجارتي قالي لو خرجت من البيت لن ترجعي له وعندما خرجت قال لي أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة وبعدها رجعت وتناقشنا اليوم الثاني وسامحني على خروجي من البيت ولكن بقيت مشكلة الطلاق فنحن لا ندري هل وقع يمين الطلاق أم أنه كان في حالة غضب ولا يعنيها جديا فهو لا يقع؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير أختكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم في الفتوى رقم: 60228.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور، فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الأولى طلقة وفي قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الثانية إن أراد بها التأسيس فهي طلقة ثانية، وإن أراد بها التأكيد فلا تقع.
أما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1426(13/10876)
من مسائل الطلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى في هذا الموضوع الذي يخص إحدى صديقاتي:
تزوجت من شخص متعلم ومثقف منذ ثلاث سنوات وبعد عقد القران كانت في زيارة لأهله وحدثت مشكلة وقام بتطليقها طلقة واحدة وعندما سأل أحد الشيوخ أفتاه بأنه يمكنه مراجعتها بدون عقد جديد وبموافقة وليها وتم ذلك وقال له إنه اختلفت أراء الأئمة وأن هذا أحد الآراء ويمكن الأخذ به.
وتم إشهار الزواج بعد ذلك وبعد الزواج بفترة حدثت مشكلة أخرى وضربها وجاءت والدته لتدافع عنها فمسك ذراعها بقوة وانتهت المشكلة وصعد هو إلى شقة والدته فعاتبته والدته وقالت له \"كنت ستكسر ذراعي\" فغضب ونزل إلى شقة زوجته وقال لها \"كنت ستكونين السبب في أن أكسر ذراع والدتي..أنت طالق\" ولكنها تشك في أنها في هذه المرة كانت \"على جنابة\" ... ولكنه راجعها بعد ذلك واستأنفوا حياتهم بصورة طبيعية.
وأخيرا حدثت مشكلة أخرى وقام بضربها وتكسير أشياء في المنزل وبعد أن هدأ قال لها \"هل أعجبك الذي حدث هذا؟! \" وكان جزء من المشكلة سببه الغيرة عليه وترك الغرفة وخرج فإذا والدته تقول له \"يعنى هي غلطانة أنها بتحبك وبتغير عليك\" فقال لها \"بتغير علي!........طيب هي طالق\".
الرجاء من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر هل الثلاث الطلقات صحيحة أم لا؟ وهل هناك إمكانية للرجوع له أم لا؟
نرجو من فضيلتكم سرعة الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج صديقتك المذكور طلق زوجته في المرة الأولى بعد الدخول بها أو الخلوة الشرعية، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثاً وقد قال الحق سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كانت الطلقة الأولى وقعت بعد العقد ولم يكن حصل وطء ولا خلوة شرعية، فالطلاق في هذه الحالة يعد بائناً بينونة صغرى لا يحل للزوج ارتجاعها إلا بعقد وتوابعه كأنها امرأة أجنبية، ولهذا لا تطالب المرأة بأن تعتد لقول الله تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49} .
وبالتالي فارتجاع هذا الرجل غير صحيح وطلاقه تبعاً لذلك الارتجاع غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً.
وعليه، فيكون هذا الرجل لم يطلق حقيقة إلا مرة واحدة يجوز له بعدها أن يتزوج هذه المرأة بعقد جديد.
هذا، وننبه إلى أن هذا الرجل إذا ارتجع هذه المرأة في هذه الحالة معتقداً حل ذلك فلا يؤاخد على ارتجاعه، وإن حصل حمل تبعاً لذلك فهو لاحق به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1426(13/10877)
المطلقة ثلاثا هل ترجع للأول بموت الثاني فبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت وطلقت 3 طلقات ثم تزوجت زوجتي بآخر وتوفي زوجها في حادث قبل الدخول بها فهل يحق لي الزواج منها مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لك الزواج منها حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي مجرد عقدها على رجل توفي عنها قبل وطئها.
قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقول أبو القاسم في التي توفي عنها زوجها قبل أن يمسها لا تحل بذلك لمن طلقها قبله ثلاثاً، لأنه نكاح ليس فيه مسيس فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال، لأن الإحلال لا يكون بالعقد، وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد، وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهر، فإنه لا يقع به الإحلال ولا الإحصان، والفرق بينهما أن المهر إنما يكون في مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العمر، فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت مدة المواصلة فوجب جميع المهر كما يجب الوطء، وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاثاً، فإنه يحصل بالوطء وليس في موت الزوج الثاني معنى من معاني الوطء فتحصل به الإباحة ولا خلاف في ذلك. اهـ
وبهذا يتضح أن المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها أي يجامعها ثم إذا فارقها وانقضت العدة حلت للأول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/10878)
من طلق طلاقا ناجزا وطلاقا معلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدي صديقة رمى عليها زوجها الطلاق منذ عام. وبعد ذلك قال لها أنت طالق إذا تأذت إحدى البنات. ومنذ أربعة أيام قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، حيث كان في حالة غضب، وهو نادم على فعلته ويريد الإصلاح. سبب الخلاف هو: بعد العودة من العمل يقضي معظم وقته يعمل على الكمبيوتر ويشاهد المواقع المشبوهة، وقد هددته الزوجة بتكسير الحاسب إذا عاد إلى هذا العمل ثانية.الزوجة تريد الاستمرار من أجل الطفلتين. وهو يريد مخرجا.
شكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى طلاقا ناجزا، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاقا معلقا، فإن وقع ما علق عليه الطلاق فقد وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه هذا الأخير هو الطلاق الأخير فتكون قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا لم يقع ما علق عليه الطلاق الثاني فتكون هذه المرأة قد طلقت من قبل طلقة واحدة فقط، وأما قوله لها (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فإن قصد بالتكرار التأكيد فتكون طلقة واحدة تضم إلى الأولى، فيكون قد طلق زوجته طلقتين فله أن يراجعها، أما إن قصد بالتكرار التأسيس أو لم يقصد شيئا فتحسب عليه ثلاث طلقات ويكون المجموع أربع طلقات فتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وانظر الفتوى رقم 56868.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1426(13/10879)
من طلق زوجته مرات عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد حدثت خلافات بيني وبين زوجي كثيرا وفي كل مرة يلقي إلى بيمين الطلاق ثم يرجع لمصالحتي ونعود ومرتين منهم كان الطلاق في غير طهر أما البقية فهي تزيد على ثلاثة بكثير وأنا بعد العودة الأخيرة لا أطيق العيش معه فأرى أني مع أجنبي لا يحل لي العيش معه لكثرة طلاقي منه ولي 12 سنة نعيش في بغض شديد ونزاع دائم وكثيرا أمنعه من الوصول إلي ... فهل علي إثم على ذلك مع العلم أني لم أخبره بهذا السبب وما هو حكم عيشي معه مع إفتائنا كثيرا بأنه ما كان في غضب فهو ليس صحيحا والآخر يقول الغضب أو غيرة لا يمنع صحة الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الطلقتين في الحيض، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وتقدم في الفتوى رقم: 23318
وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم 1496
وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}
فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا يحل لك البقاء معه، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح، وراجعي الفتوى رقم: 5584
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/10880)
من مسائل طلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي وأنا في قمة غضبي قلت لها أنت طالق وقد قلت تلك الكلمة قبل تلك المرة مرتين على فترات متباعدة مع العلم بأن زوجتي أجنبية وأعلنت إسلامها قبل الزواج وقد تزوجنا على سنة الله ورسوله على أساس أنها مسلمة وكان ذلك في القاهرة وبعد ذلك غادرنا القاهرة لكي نعيش في بلدها، وفي بلدها كان لابد من الزواج مرة أخرى منها أي أننا تزوجنا بعقدين الزواج الأول إسلامي وأثناءه تم الطلاق الأول وتم الرد على يد أحد الشيوخ في القاهرة وبعد عقد الزواج الثاني رميت عليها يمين الطلاق مرة وتم الرد أيضا ولكن بيني وبينها أى بدون شهود أو شيخ وأخيرا ومنذ ثلاثة أيام تمت مشاجرة قلت لها على إثرها أنت طالق وهي تفهم اللغة العربية وتتكلمها أيضا والآن أنا وهي نريد الحياة معا مرة أخرى حفاظا على الأسرة التي قوامها أربعة أولاد فما هو الحل وأنا الآن أعيش معها في منزل الزوجية ولكن بدون معاشرة زوجية، أرجو إرسال الرد.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 12287، وعليه فإذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئاً ولا تتحكم في تصرفاتك فقد طلقت زوجتك ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق إجماعا، وإنما الخلاف بين العلماء في النكاح الثاني الذي بعد البينونة الصغرى من رجل آخر، وسبق ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 1755. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان ذلك قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. وخلاصة القول أن هذه المرأة إن كان ارتجاعها قبل انتهاء عدتها قد بانت منك بينونة كبرى- إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك -فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد جنيت على نفسك بتعجلك في التلفظ بالطلاق وكنت في سعة من أمرك فضيقت على نفسك، نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك إلى أنه يحرم أن تقيم مع هذه المرأة بعد بينونتها منك، لأنها أجنبية عنك، كأي امرأة أجنبية أخرى، والإقامة معها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله، وراجع الفتوى رقم: 43220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/10881)
الطلاق قبل الدخول وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث شجار بيني وبين زوجتي لاختلاف في موضوع ما وأثناء الشجار نعتت والدتي بالكذابة، أنا أرى أن الأمر بينها وبين والدتي لايرقى لدرجة أن تكون هناك مشكلة وأن الإثنين من وجهة نظري غير مخطئين وكنت قد وقفت بجانب زوجتي أثناء حديثي مع والدتي لأوضح وجهة نظرها وحدثت مشادة بيني وبين والدتي وبتنا ليلة عصيبة وفي الصباح اتصلت بها وطيبت خاطرها وطلبت منها أن تكون حسنة مع زوجتي عندما تتصل بها وتعتذر لها ووافقت فدخلت وأيقظت زوجتي وتحدثنا في أحداث الأمس وقلت لها ما كان يجب عليها أن تتحدث مع والدتي بهذا الأسلوب حيث إنها كبيرة في السن وتميل إلى حبي جدا وسوف تأخذ كل كلمه تقوليها حتى ولو كنت تدافعين عنى أمامها - والكلام موجه إلى زوجتي - وقلت إنها تحدثت معك في البداية من منطلق الضحك والعتاب الخفيف وأنك أيضا كنت تضحكين معها وما إن سمعت كلماتي ياسيدي حتى انفجرت في وجهي وأقسمت علي أن أمي كاذبة وما إن رأيت هذا الأسلوب منها والذي كثيرا ما كررته معي ونهرتها عليه كثيرا جدا حتى انفجرت وبأعلى صوت لي قلت (كلميني بالراحة، انت طالق انت طالق) علما ياسيدي بأن هذه هي الطلقة الثالثة لنا فقد حدث أننا طلقنا من قبل أمام المأذون قبل الدخول ومرة أثناء مشادة بعد الزواج وبيننا الآن طفل عمره ثلاثة أعوام وآخر في الطريق إن شاء الله حيث إن زوجتي حامل في الشهر الرابع والله يعلم أننا نحب بعضنا الآخر جدا ولم يكن في نيتي أبدا ان أطلقها ولكنني وبصراحة حتى تكون الصورة واضحة أمامك أكاد أختنق في كل مرة تناقشت أنا وزوجتي في أي موضوع نظرا لقصور فهمها وأسلوبها العصبي الشديد وأنا أعلم أنها حتى لو كانت على حق فإن أسلوبها يضيع حقها وكل عائلتي يعلمون ذلك ويستغلونه فيها عندما تحدث أي مشكلات بينهم وطالما وجهتها إلى ذلك وحذرتها منه ولكن من يسمع للنصح ياسيدي وقد تطبع وتربى على شيء سيدي أنا لست باك إلا على خوفي على مستقبلها ومستقبل الطفل الموجود بيننا والآخر الذي سيرى النور بمشيئه الله وأبواه منفصلان وسؤالي لا أعرف كيف أسأله حيث إني أعلم دينى جيدا وإن كنت أبتعد عن تعاليمه بعض الوقت ولكن الله يعلم بما هو داخلى والله ياسيدى أنا إنسان مسالم جدا ولم أسع في عمري كله إلى مشكلة ولكن المشكلات تأتي إلي وحدها ولا أستطيع أن أسألك هل هناك حل؟ ولكن السؤال الذى يراودني هو كذلك أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى له طلقتان. وراجع الفتوى رقم: 8683. وقد حصلت الثانية أثناء المشادة بعد الزواج، وهذه الثالثة. ومعلوم أن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} . هذا إذا كنت قد عقدت عليها عقدا جديدا بعد الطلقة التي وقعت قبل الدخول، أما إن لم تكن عقدت عقدا جديدا فيكون النكاح باطلا، ويكون دخولك بها شبهة والأولاد يلحقون بك. والطلقة الثانية والثالثة في هذا الحال لغو لأنهما لم يصادفا محلا صالحا لهما، وإذا أردت الزواج منها والحالة هذه فلابد من عقد جديد، كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 20741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1426(13/10882)
حكم طلاق المصاب بمرض الأعصاب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مصاب بمرض الأعصاب ولا يتحكم فيما يقول، ومن وقت لآخر يقول لزوجته في نوبات العصاب _هذا المرض الخطير الذي يعاني منه منذ عشرين سنة- أنت طالق وفي كل مرة يفعل مثل هذا الأمر
فما الحكم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في أثناء مرضه لا يعي ما يقول فحكمه حكم فاقد العقل أو المغمى عليه، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه واقع، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 39182.
وإذا وصل إلى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1426(13/10883)
البينونة الكبرى تحصل بطلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تشاجر أبي وأمي فقال أبي لأمي أنت طالق ثم تلاسن أخي مع أبي فقال أبي أنا قلت أنت طالق ثم جاء أخي الآخر ليهدئ الموضوع فرجع أبي وقال أنا قلت أنت طالق. إلى هنا سكت قليلا ثم غضب مرة أخرى وقال طالق بالثلاثة لم تكن أمي موجودة وكررها مرة أخرى بعد وقت قصير. مع العلم بأن هذه أول مرة ينطق بهذا فهم متزوجون منذ ما يزيد عن 40عاما ولم يحلف يمين طلاق قط من قبل. وأيضا أبي سريع الغضب لأتفه الأسباب يسب ويلعن ويشتم أمي ليل نهار وهي تتحمل خطأه معها.
وشكرا وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استنفد أبوك ماله من الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وانظر الفتوى رقم: 59567، وأما ما يقوم به أبوك من السب والشتم فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 55702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/10884)
طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متتابعة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الثلاث طلقات بطلقة علما أنه كان يفتى بذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، والدليل حديث ابن عباس في مسلم ولكن هناك من يقول إن هذا الحديث له تكملة عن ابن عباس (أنها كانت قبل الدخول) برواية النسائي. ماصحة ذلك؟
جزاكم الله خيرا، علما أنهم يقولون له نفس سند مسلم، لأنهم يقولون الثلاث طلقات بثلاث طلقات وغير ذلك زنا. أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء، فمن اعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهم الجمهور من العلماء بل حكاه الإمام الجصاص المولود سنة 305 هـ والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعا.
وأما الرواية التي فيها أن الطلاق ثلاثا كان قبل الدخول فقد رواها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
والطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها على ضربين:
الضرب الأول: أن يقع بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة.
الضرب الثاني: أن يقع بألفاظ متتابعة كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففي هذه الصورة حدث الخلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بالأولى، وأما الثانية والثالثة فلا تصادف محلا.
قال الحصكفي في الدر المختار: (وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
وأما المالكية ففرقوا بين أن يكون الطلاق المفرق - أي الذي ليس بلفظ واحد - متتابعا فيقع ثلاثا أو غير متتابع فلا يقع إلا واحدة.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا كرر الطلاق بلا عطف, فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد، وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إسماعيل, قال في التوضيح: إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا.اهـ.
وذهب الشافعية إلى أن طلاق غير المدخول بها يقع كما أوقعه المطلق ولا فرق بين أن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يفرق بينها.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. (قال الشافعي) رحمه الله وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى من كتاب الأم للإمام الشافعي.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: (وإذا طلق الحر ثلاثا) سواء أوقعهن معا أم لا , معلقا كان ذلك أم لا قبل الدخول أم لا (أو العبد) أو المبعض (طلقتين) كذلك (لم تحل له حتى تنكح) زوجا غيره.
وذهب الحنابلة إلى أنه إن أوقعها معا بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كأنت طالق وطالق وطالق وقعت ثلاثا وإن فرقها بانت بالأولى ولم تصادف الثانية والثالثة محلا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (تطلق) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح (ثلاثا) بقول زوجها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) ... (إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو) إلا أن ينوي (إفهاما) فإن نوى ذلك (فواحدة) ... وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا ... (و) إن قال لها أنت طالق (وطالق وطالق وطالق , فثلاث) طلقات (معا , ولو لم يدخل بها) لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب (ويقبل) منه (حكما) إرادة (تأكيد ثانية بثالثة) لمطابقتها لها في لفظها و (لا) يقبل منه تأكيد (أولى بثانية) لعدم مطابقتها لاقترانها بالعاطف دونها.اهـ.
وأما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة) فقد وضح معناه الإمام الباجي المولود سنة 403 في كتابه المنتقى شرح الموطا حيث قال: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة, وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء, إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق , والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ; لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين هو وهم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام, والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله, ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه إن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله, فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه، أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا.اهـ.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور من العلماء؛ وقد سبق بيان أدلة كل قول في الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 26539 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1426(13/10885)
الطلاق ثلاث مرات متفرقات
[السُّؤَالُ]
ـ[زميلة لنا في العمل لديها مشكلة وتطلب الفتوى، زوجها طلقها 7 مرات ولنعرفكم على شخصيته أولاً: لا يتحمل المسؤولية، لا توجد لديه أمراض أو موانع صحية، عمره 32 سنة، متزوجان منذ 12 سنة، لديهم طفلتان، سريع الغضب، لا يتحمل نفقات أولاده أو زوجته ولكن والده هو القائم على مصاريف بيته، دائم الشجار مع والدته ووالده وإخوته لدرجة الغلط الكبير في حقهم.
أولاً: كان على علاقة بإحدى البنات فقامت مشاجرة بينه وبين والدته ولم تكن زوجته بالمنزل فقال لوالدته هي طالق وموجودة عندكم وغاب عن المنزل شهرين وبقى عند والدته شهر آخر وكانت تلح عليه بالذهاب إلى الشيخ لرد الأيمان وذهبت زوجته فقال لها الشيخ لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة زهق.
ثانياً: كان اتفاق بينهما وقال لها وهو هادئ أنت طالق وذهب للشيخ وقال له ادفع مبلغ من المال كفارة.
ثالثاً: كانت مشاجرة بينه وبين والدته وأخيه وضرب أخاه ودفع والدته وقال لزوجته أنت طالق وحضر أخوها لأخذ أخته وقال له زوجها خذها معاك أنا مش عاوزها، ولكن أمه منعتها من الخروج.
رابعاً: أثناء شجار بينهم قال لها أنت طالق.
خامساً: أثناء شجار على الميراث الخاص بها فقال لها أنت طالق.
سادسا: كانت نائمة مع الأولاد فقال لها أنت تريدين الوضع يستمرهكذا قالت له نعم فقال لها أنت من الآن محرمة علي ونحن مطلقان ويوم ما أسافر أنت طالقة بالثلاثة.
سابعاً: وآخر شجار بينهما قال لها أنت طالق وراحوا للشيخ فقال لهم لا تعتبر طالقا علشان كان في حالة زهق، برجاء التكرم بالإفادة بالرد سريعاً حتى إن كانت لا تحل له تترك منزل الزوجية فوراً ولا تقع في الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن هذا الرجل طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات، وأن هذه الطلقات مفرقة حسبما في السؤال، ولكن لم يتضح لنا كيف عاد هذا الرجل إلى امرأته بعد أن طلقها -يعني-هل ارتجعها وهي مازالت في العدة أم أنه ارتجعها بعد أن خرجت من عدة الطلاق.
وحيث إن السائل لم يوضح لنا هذه الحيثيات فلا نستطيع أن نجيب على سؤاله إجابة خاصة محددة، ولكنا نقول إن من طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة أو أكثر قبل أن تخرج من عدتها فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ثم يفارقها، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} .
وهذا محل إجماع، أما إن كان طلقها بعد أن خرجت من عدته فإن طلاقه هذا لا ينفذ؛ لأنه لم يصادف محلا، وبالتالي فلا يحسب عليه من طلاقه إلا ما أوقعه حالة كون الزوجة في عصمته، وعليه فإذا كان هذا الرجل عاد لمعاشرة زوجته بعد طلاقه الأول لها أو الثاني وهي لا تزال في العدة من الطلاق الرجعي ثم طلقها ثانية أو ثالثة فإنها تعتبر بائنة منه بينونة كبرى، لأنه طلقها ثلاث مرات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان عوده لزوجته بعد خروجها من عدته سواء كان ذلك من الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فلا يحسب عليه ما أوقعه من طلاق بعد هذا العود لأنه غير شرعي فالزوجة إذا خرجت من عدة الطلاق الرجعي تعتبر بائنة بينونة صغرى وتصير أجنبية من زوجها لا تحل له إلا بعقد جديد برضى منها وبولي وشهود.. ولا يقع عليها طلاقه لأنها خارجة عن عصمته، ولا يحسب عليه إلا ما أوقعه وهي في عصمته.
ولكن يجوز له أن يتزوجها من جديد كما سبق، أما فتوى من أفتى بعدم وقوع الطلاق نظراً لحالة الزوج (الزهق) فهي غير صحيحة، فالزوج إذا ما طلق زوجته في حال وعيه مختاراً غير مكره نفذ طلاقه، وتراجع لهذا الفتوى رقم: 2182.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، وخصوصاً إذا كان هناك إنكار من الزوج أو عدم تسليم بمضمون السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(13/10886)
حكم من طلق ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني الأعزاء: أود أن أسألكم إن شاء الله، هذا زوج أختي أخرج من فمه الطلاق ثلاث مرات ثم عاد وأحضر معه بعض الفقهاء وبعد مدة أخرج للمرة الثانية وذكر الطلاق ثانية، فما حكم الإسلام في هذه المشكلة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ويجب عليها أن تمتنع منه ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، دليل ذلك قوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230} ، ولا فرق بين أن يكون الطلاق الثلاث مفرقا أو مجموعاً على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه من يقول بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد له حكم الطلقة الواحدة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1426(13/10887)
الطلاق ثلاثا دفعة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل ثلاثة شهور أفتيتموني في موضوع طلاقي من زوجتي, وقلتم إن قولي لها أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة إذا لم يكن في نيتي تثبيت الطلاق. أنا لم أرد الطلاق من الأصل, فأخذت بفتواكم وأانها تطابقت مع رأي الشيوخ الذين استشرتهم في موضوعي. ولكن عند ما أردت استرداد زوجتي قوبلت بالرفض من قبل أهلها لأنهم اعتبروا الطلاق بائنا بدون رجعة وقد أفتى لهم بذلك إمام المسجد في ولايتهم بدون أن يسمع مني. فحاولت أن أوضح لهم أن هناك آراء أخرى فلم يسمعوا مني معتبرين أن هذا الشيخ ذو علم وفقه. تحدثت إلى هذا الشيخ على التليفون لأنه كان مشغولا فلم يستطع رؤيتي شخصيا وعاتبته على إصدار الفتوى بدون سماع ما حدث مني شخصيا. سألني عما حدث فشرحت له الذي حدث فما كان أن قال إن الطلاق بائن فقلت له عن رأيكم وأني لم يكن بنيتي تثبيت الطلاق فقال لي إن النية لا شأن لها وربما يكون هناك أراء أخرى ولكنه أفتى لهم على مذهبه هو وقال لي لماذا تريد إرجاعها فهي لا تريدك فاذهب وابحث عن أخرى دون أن يحاول في طريق الإصلاح. فحاولت أن أسمع أهل زوجتي آراء أخرى فلم يرضوا بغير هذا الشيخ. وبناء على نصيحتكم ونصيحة الشيوخ الآخرين وقبل أن تمضي العدة قلت لزوجتي إنني أرجعتك على سنة الله ورسوله وأنت زوجتي إلى يوم القيامة. عندما قلت لها ذلك لم يعجبها وقال لي أبوها إنه لا مجال للرجعة حتى تتزوج من زوج آخر وأنه تحدث على التيلفون من أمريكا مع شيخ في المحكمة الشرعية في لبنان وأنه أعطاه نفس الفتوى التي أعطاه إياها الشيخ في أمريكا مع العلم أن الشيخ أخبره أن هناك أراء أخرى. ولغاية الآن المحاولات مستمرة لاسترجاعها ولكن بدون جدوى والله أعلم أن إصرارهم على الطلاق لوجود عريس آخر ذو سعة من المال ووجود هذا الشخص في الصورة جعل مهمتي صعبة من بداية الأحداث في ترجيع زوجتي وقد استخدموه ضدي فهناك بديل ولا حاجة لي. أحب أن تعرفوا أني متزوج منذ 3 سنوات وأحب زوجتي كثيرا ولم أخطئ في حقها شرعا أبدا وكنت أؤدي جميع واجباتي. وأعلم أنها تحبني ولكن كله عناد وتنشيف رأس بدون سبب حقيقي شرعي لعنة الله على الشياطين من الجن والإنس. أفتوني هل هي ما تزال زوجتي بعد أن أرجعتها مع أنها لم ترض ولم ترجع؟ ما هو حكم دفع المؤخر في هذه الظروف؟ ما حكم النفقة؟ هل باستطاعتها تزوج الشخص الآخر؟ ... ... ...
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الفتوى في الأمور التي فيها خصومة ونزاع قد لا تكون مجدية لحل المشكلة، ولأن دور المفتي هو بيان الحكم وليس الإلزام بمقتضاه، وقد لا يرضاه الطرف الآخر خاصة إذا كان في المسألة المتنازع فيها خلاف بين أهل العلم كما هو الحال هنا، وإنما الذي يقطع النزاع هو المحاكم الشرعية لأن حكمها ملزم للطرفين. وعليه فإذا لم تجد وسلية للتصالح مع زوجتك فليس لك إلا الرجوع إلى المحاكم الشرعية في أي بلد إسلامي، فإن تعذر ذلك رجعت إلى الهيئات والمراكز الإسلامية ببلدك.
هذا، وننبه إلى أن المفتى عندنا في الموقع هو أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يعتبر بينونة كبرى عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبروا أن ذلك يحسب طلقة واحدة. وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 5584، 36215، 49805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425(13/10888)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق على زوجتي أكثر من مرة وكلها لأسباب قد تبدو تافهة ولكن عنادها المستمر وتعاملها معي بندية في كل كلمة والرد بأسلوب مستفز في أي خلاف غالبا ما كان ينتهي بيمين طلاق لأمنعها من فعل ما نحن مختلفون عليه ولكنها بعناد وجهل كانت تنفذ ما تريد ففي المرة الأولى أختلفنا على شيء تافه ولكن كبر الأمر لدرجة أنها ذهبت لبيت والدها أثناء وجودي بالعمل وتركتها بضعة أيام ثم اتصلت بها تليفونيا وتعاتبنا وطلبت منها العودة للبيت فرفضت إلا بعد مقابلتي لوالدها فرفضت ذلك بحجة أن والدها لم يتصل بي عند ذهابها إليه. وحدث جدال شديد فقلت لها أيهما تفضلين أن يأتي والدك فيجدك في بيتك أم يأتي فيجدك مطلقة فأصرت على موقفها فقلت لها أنت طالق وفي المرة الثانية ذهبت إلى عملي وكان بيننا خلاف وعندما عدت للبيت لم أجدها. فاتصلت ببيت والدها وردت والدتها فحلفت بالله لو لم تعد زوجتي لبيتها قبل منتصف الليل تكون طالقا وأعطتني زوجتي على التليفون فكررت عليها ما قلت لأمها علما بأن الساعة كانت التاسعة مساء ولكنها لم تعد
وفي المرة الثالثة كنا عند والدي وتشاجرنا وهمت لتذهب لبيت أبيها فحلفت عليها أن تكون طالقا إذا ذهبت لبيت أبيها غاضبة سواء كنا في بيتنا أو في بيت أبي أو في أي مكان وفعلت ذلك لأني كرهت غضبها في بيت أبيها على كل سبب خصوصا مدى علمي بسلبية أبيها معها وعدم قدرته على تعليمها ما لها وما عليها من حقوق زوجية والتزمت هي باليمين ولم تذهب.
والمرة الرابعة كانت منذ حوالي أسبوعين عندما كنت مسافراً في عملي واتصلت بي بعد منتصف الليل لتخبرني أنها ذاهبة عند أبيها صباحا فرفضت ذلك فأصرت فسألت عن السبب فقالت معزومة على الغداء فرفضت مبينا لها أن حقي أن أعرف قبل أن تؤكد معهم على ذهابها فأصرت على الذهاب واحتدت المكالمة. فحلفت بأن علي الطلاق لن تذهب فأصرت حتى بعد يميني. فاتصلت أنا بوالدها وكانت الواحدة بعد منتصف الليل وأعلمته بما حدث وطلبت إليه أن يتصل بابنته ويعقلها لكي لا تذهب صباحا. ولكني عدت في اليوم التالي فلم أجدها وبعد يومين عادت وبسؤال والدها أخبرني أنها كانت عندهم. أفيدوني أفادكم الله. علما بأننا متزوجون منذ حوالي خمس سنوات. ولنا بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف هي كل حياتنا. ونحن في تلك المشاكل منذ حوالي سنة ونصف.
وجزاكم الله خيراً. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.
وقد ذكرت تلفظك بالطلاق أربع مرات، وإليك تفصيل حكمها عند الفقهاء:
أما الأولى: فهي طلاق ناجز لا خلاف في وقوع الطلاق به، وأما الثالثة: فلا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه الطلاق، وأما الثانية والرابعة: وهما قولك: أنت طالق إذا لم تعودي، فلم تعد، وقولك: أنت طالق إن ذهبت، وذهبت مع عدم نية الطلاق، وإنما بنية تهديد الزوجة، فهما من قبيل تعليق الطلاق، وفي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منه، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً، ويلزمه حنيئذ كفارة يمين، وعلى قول الجمهور، فإن زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والمرجع في المسائل الخلافية، والتي فيها حقوق للآخرين هي المحاكم الشرعية، فننصح الأخ بسرعة التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض قضيته على القاضي الشرعي، فإن حكم القاضي هو الذي يرفع النزاع في القضايا الاجتهادية المتنازع فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425(13/10889)
حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي بقوله أنت (طالق، طالق، طالق) وقال بعدها لن أرجعك أبداً ثم قال بأن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها لي عن طريق المحكمة، وذلك بسبب مشادة حصلت بيننا فلم نكن على تفاهم منذ زواجنا الذي لم يدم سوى 3 شهور، فما حكم هذا الطلاق، مع العلم بأنه لا رغبة لدي للرجوع إليه في حالة كان كما ادعى بأنها طلقة أولى؟ ولكم مني جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك أنت طالق طالق طالق إن أراد بلفظ طالق الثانية والثالثة التأسيس (أي إنشاء طلاق جديد) فقد بنت منه بينونة كبرى، وليس له ارتجاعك وقد استكمل ما له من الطلاق فإن طلق بعدها فلغو.
وإما إن أراد الزوج المذكور بلفظ طالق الثانية والثالثة التأكيد (أي تأكيد اللفظ السابق لا إنشاء طلاق جديد) ففي هذه الحالة لم تقع إلا طلقة واحدة فقط، وأنت زوجته فله مراجعتك ولو لم توافقي على ذلك، هذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعلى رأيه فمن قال لزوجته أنت طالق..... ثلاث مرات يعتبر مطلقا مرة واحدة وتبقى له عليها طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وبالتالي فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.
وانظري تفصيل الأمر في الفتوى رقم: 6396، والفتوى رقم: 55845، وأخيراً ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالة ومثيلاتها، وخصوصاً إذا لم يقتنع أحد الطرفين فيها بمضمون الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/10890)
الجهل بأحكام الزواج والطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتي شيخ لمن طلق زوجته لثالث مرة أن الطلاق لا يقع إن كان لا يعلم أحكام الزواج والطلاق، وقال إن هذا من مذهب الشافعية أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 55975.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1425(13/10891)
قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلا آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ومقيم مع أهلي في البيت وذلك بسبب عدم مقدرتي على شراء منزل، فأنا مقيم مع أهلي حتى اتحصل على منزل، ولي أخت مقيمة معي في المنزل، دائماً تسب وتتشاجر مع زوجتي وسببت لي مشاكل مع زوجتي، وتريد إخراجي من المنزل ونتيجة لتلك المشاكل والتي كانت بشكل يومي مما اضطرني إلى طلاق زوجتي وقلت لزوجتي أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلاً آخر، وأنا الآن نادم على ما حصل مني وأريد إرجاع زوجتي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 2182 خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت حرام أو محرمة، وأن منهم من قال إن ذلك بينونة كبرى، لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك، ورجحنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن قولك أخي السائل لزوجتك: تحرمين علي حتى تتزوجي رجلا آخر. قرينة تدل على أنك تقصد بطلاقك البيونة الكبرى حسبما يظهر لنا، وبالتالي فكأنك طلقتها طلاقاً بائناً لا تحل لك بعده، حتى تنكح زوجاً آخر، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يفارقها، قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهو مالكي في معرض كلامه على ما يلزم من تلفظ بالطلاق قال معناه: أنه يلزم في لفظ الطلاق كقوله أنت طالق أو مطلقة طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر فيلزمه حينئذ ما نواه. انتهى
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وصاحبه شافعي ما معناه: أن من طلق زوجته بلفظ صريح في الطلاق أو كنابة فيه ونوى عدداً وقع ما نواه واستدل بحديث ركانة، أنه طلق زوجته البتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه. فقال أي صاحب نهاية المحتاج: دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. انتهى
وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك، فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1425(13/10892)
بالطلاق الثلاث تبين الزوجة بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الكريم وبعد: أريد أن أطرح عليك أحوال الطلاق الثلاث التي طلقت فيها زوجتي لعلي أجد أحدها لا يعتد به وترجع زوجتي: وهي الأولى: أني قلت لزوجتي أنت طالق والثانية في رمضان قبل المغرب اشتد الخلاف بيني وبينها وكنت في حالة غضب شديد جداً وكان والدي موجودا لحل الخلاف وكان الخلاف شديداً والمشاجرة، فقال ما دامت هذه المشاكل يوميا فطلقها فما كان مني إلا أن قلت لها أنت طالق طالق طالق والثالثة أنه حصل خلاف بيننا وطلبت الطلاق فطلقتها طالق طالق طالق ثم أغير مكاني وأعيد الطلاق عدة مرات وكتبت ورقة الطلاق الخلعي لا الرجعي علما أنها تحبني بجنون وأنا كذلك، ولا أعلم سبب المشاكل الدائمة، ومضى على الطلاق ما يقارب ستة أشهر وكل مناه يريد الرجوع، أفتني جزاك الله ألف خير وجعلها في ميزان حسناتك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بطلاقك زوجتك ثلاثاً تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها ذلك الزوج بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} ، وقوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230} .
ولك مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1425(13/10893)
حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
حصلت بيني وبين زوجتي خلافات منذ أسبوعين مضوا وهي كانت موجودة في بيت أهلها في ذلك الوقت. الخلافات كانت مادية أنا وزوجتي نعيش في أمريكا وكذلك أهلها ونبعد نحن عنهم حوالي 800 كلم. فوجئت بتليفون من زوجتي وأ نا في عملي تقول لي أنها أتت إلى البيت وساقت 800 ك وأخذت كل حاجياتها من البيت وأنها لن تعود أبدا حاولت التحدث إليها لتعود عن موقفها فرفضت ففي اليوم التالي تركت عملي وسافرت إلى الولاية التي يسكن أهلها بها وتحدثت إليها لتعود إلى بيتها ولكن بدون جدوى لم ترد التحدث في الموضوع نهائيا ولن تعود عن قرارها تركت بيت أهلها ورجعت إلى بيتي وظللت على اتصال بها واعترفت أنني أخطأت في حقها وطلبت منها العودة ولكن بلا نتيجة بل كانت تجرح شعوري مرارا وبعدها طلبت من أختي وأمي أن يتحدثا معها من البلاد ولكنها أخذت مكالماتهم بنية سيئة وقررت أن أذهب مرة ثانية لأتحدث معا وأهلها فذهبت الجمعة الماضية وأنا أدعوا الله أن يؤلف بين قلوبنا ويهديها وأن يوفقني الله في مهمتي تحدثت إلى أهلها وقالوا إنهم حاولوا معها دون جدوى وقال لي أبوها أن أحاول معها فذهبت إلى بيتهم وأخذت ورد وحلوى لها ولكنها رفضتهم ورمتهم جنبا حاولت معها مجددا وقلت لها عن الأيام الحلوة التي قضيناها مع بعض خلال السنوات الثلاث التي قضيناها مع بعض لم تبال بشيء أقوله ولم ترد رؤيتي وأخذت تقول لي إن قرارها نهائي ولن تعود عن طلب الطلاق وإن وجودي غير لازم ومن الأفضل أن أعود من حيث أتيت. أنا متمسك بالعشرة ولم أبال لحديثها لأنني كنت على اعتقاد أنها ربما لا تعنيه وفي نفس الوقت الذي كنا نتحدث جاءت مكالمة منتظرة من محامية الهجرة التي عيناها سابقاً تخبرها أن دائرة الهجرة الإمريكية رفضت فتح ويجب أن تغادر أمريكا في أسرع وقت المحامية أخبرتها أنها سوف تأخذ 6 سنوات لترجع إذا قدمنا أوراق من جديد. عندها قالت لي والدتها ووالدها أن الطلاق أصبح لا محالة منه وأن الزجاج أنكسر وإنه حتى إذا لم يكن في خلاف بيننا ماذا كنا سنفعل في هذه الظروف خاصة وأنا أستطيع الذهاب إلى بلدها حاولت إقناع عائلتها أن نجرب طرق أخرى ولكن قالوا إنه لا جدوى فإنها سوف ترحل من البلد وبدأ والدها يتحدث عن المساوئ. أنا في نفسي لم أيأس ولا أريد الطلاق حتى لو رحلت. في اليوم التالي حاولت مجدداً إصلاح الأوضاع مع زوجتي ولكنها كانت تغضب عند فتح الحديث فهي تحملني وعائلتها مسؤولية ترحيلها من أمريكا مع أني أتحمل جزءاً منها وجزء بسيط. وبعد محاولات عدة فاشلة قررت الرجوع إلى الولاية التي أسكن فيها وكان الوقت التاسعة والنصف مساءاً وودعت أهلها وهي ولكنها جاءت معي إلى السيارة وتحدثنا عن الأيام الحلوة التي أمضيناها مع بعض وأنني سوف أشتاق إليها كثيرا عندما تذهب. وعندما حان موعد رحيلي وكنت مرهقا كثيراً لعدم النوم والأكل وشغل البال والنفسية المكسورة وكان سفري لمدة 8 ساعات والوقت تأخر كثيراً. وعندما قررت وداعها فوجئت بطلبها الطلاق في تلك اللحظة. حاولت لمدة نصف ساعة أن أتهرب ولكنها أصرت وصارت تغضب في تلك الحظة لم أرد أن تكون آخر لحظاتنا مع بعض سيئة واعتقدت أنها تحدثت مع أهلها وأنهم قرروا أن تسألني عن الطلاق ولم أرد أن يفهموا عدم طلاقي لها نية سيئة ويظنوا أني أريد شيئا في المقابل وأخيرا قلت لها أنت طالق طالق طالق. في تلك الحظة قالت لي لماذا قلتها وبدأت تبكي فقلت لها لماذا سألتني فهذا الشيء لم يكن في ذهني ولم أرد أن أطلق.فأنا أحبها ولو أن أهلها لم يصروا على الطلاق قبل ترحيلها لما فعلتها ولو أنها باقية هنا لما طلقتها. وبعد أن طلقتها أخذت تعاتبني أنني طلقتها بسرعة فهي كانت تتأمل أن تلح عليّ لساعة أو ساعتين قبل أن أقولها وهذا ما يزعجها أكثر من الطلاق فبذلك تؤكد لنفسها أنها كانت على حق في طلب الطلاق وأنني غير متمسك بها كما كنت أقول لها وأنني بعتها وأنني لا أريدها فبذلك هي تعتبر أن هذا ما أريد. الله وحده يعلم أنني أحبها ولا أريد خراب بيتي وعيش الوحدة مجدداً بدون أهل ولا ونيس. البارحة أتصلت بها لأدفع لها من المبلغ الذي حدده والدها لتدفعه للمحامية التي أخبرتها أن هناك أحتمال في أن تبقى في أمريكا, فعندما علمت بهذا شعرت بذنب عظيم وتانيب ضمير رهيب لما تسرعت وفعلت. لو سمحتم أفتوني إذا كان في إمكان زوجتي العودة إلي؟ هل علي ذنب في طلاقها؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي أمر منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
كما لا يجوز لأولياء المرأة التسبب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا، فإن طلب هذه المرأة للطلاق بصورة متكررة من غير موجب هو ذنب يجب عليها التوبة منه.
أما بخصوص ما صدر منك من ألفاظ الطلاق، وهي قولك: أنت طالق طالق طالق. فإنه يفصل فيه، فإن نويت بهذه الألفاظ مجرد تأكيد الطلاق، فلا يلزمك إلا طلاق واحد، وبالتالي فإن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني فلا حرج عليك في ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة. أما إن قصدت بما قلت إنشاء الطلاق في كل لفظ، فاعلم أن هذه المرأة قد أصبحت حراماً عليك، لبينونتها بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} .
وفي شأن هذا التفصيل الذي ذكرنا يقول ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. هـ
ومن أهل العلم من يقول بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقاً واحداً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1425(13/10894)
الطلاق في التلغراف لا يقع إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجة ولي طفلان وتم طلاقي منه ثلاث مرات آخرها عن طريق التلغراف وجاء وقال إن هذا الطلاق لم يكن صحيحاً فقمت بالرجوع إليه حرصاً على مصلحة أولادي وبيتي ولكن بعد بضعة أشهر حدث خلاف كبير بيني وبينه واشتد الخلاف لدرجة أنني انهرت وعلا صوتي بالصراخ (سامحني الله) وقلت له لن أعيش معك وحاولت فتح باب الشقة للخروج منها ولكنه كان مصراً على عدم فتح الباب حتى لا أخرج فأصررت على الخروج ففتح الباب وذهبت عند جارتي وأنا منهارة وبعد بضع دقائق بعث لي أولادي عند جارتي وبعدها ببضع دقائق أخرى جاء وضرب على الباب وقال لجارتي أندهي لي المدام فقلت لها لن أكلم أحدا بصوت يجهش بالبكاء فاغتاظ من كلامي وقال لي (يا مدام أنت طالق وكررها أكثر من مرة بحالة هستيرية) حتي أن جاراتي قلن له لم هذا حرام ثم أغلق باب شقتنا وخرج وتركني أنا وأولادي عند جارتي ثم قمت بالاتصال بإخوتي ووالدتي ليأخذوني حيث أنني كنت بملابس المنزل.وبعد رجوعي إلى أهلي جاء لمنزل أهلي فأمي عتبت عليه فيما حدث فقال لها أنه قال كلمةالطلاق حوالي (ست مرات) فقالت له أمي مادمت طلقتها فهيا نذهب إلى المأذون لتعطيها ورقتها وإن كنت تحب أن نتنازل لك عن حقوقها فسنفعل وكل واحد يذهب لحاله ولكنه ماطل وبعث لنا رجلا يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء ولم يذكر هذا الطلاق ولكنه أقر بالطلاق الذي قبله طلاقه لي عن طريق التلغراف موضوع سؤالي ورقم الفتوى (52839) وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق التلغرافي وحكمت المحكمة بإثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني إثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيراً وأنتم جزاكم الله كل الخير قد أفدتموني أن الطلاق بالتلغراف لا يقع فهل الطلاق المشار إليه هنا يقع.أرجوكم ساعدوني وخذوا بيدي إلي الطريق الصحيح جزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنأ لم نقل في الفتوى السابقة إن الطلاق في التلغراف لا يقع مطلقا، وإنما قلنا إنه من باب الكتابة وكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فلا يقع الطلاق بها إلا بنية من الزوج هذا هو الذي أردنا، وإنما قلنا بعدم الطلاق بالتلغراف في الجواب السابق لأن الرجل قال إنه لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به التهديد. أما الآن فنقول إن هذه المشكلة مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي ولا سيما أن هذه المسألة قد سبق الحكم فيها من القاضي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/10895)
بانت بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقى بعد عامين على زواجه خرجت زوجته من البيت واضعة المكياج فهتف عليها إذا خرجت مرة أخرى به فهي طالق وبعد يومين من ذلك خرجت بالمكياج ثم بعد أيام سجن عند الاحتلال لمدة ثمان سنوات وفي أحد أيام زيارة زوجته له جاءت على السجن تزوره وهي تمضغ الليدن (العلكة) فغضب منها وأقسم أنها لو رجعت تزوره مرة أخرى بهذه الحال فإنها طالق طالق طالق وكل ما تحل تحرم عليه وفي الزيارة التالية أي بعد ما يعادل شهرا جاءت لتزوره وبنفس الحال فغضب وأقسم عليها الطلا ق السابق وطلب من أخيه الكبير الذي كان مع زوجته في الزيارة طلب منه أن يذهب إلى المحكمة كي يجري مراسيم الطلاق إلا أن أخاه لم يبال بالأمر وبالفعل فقد جاءت زوجته لزيارته مرة أخرى بعد أربع شهور وهو في هذه الأثناء طبعا لم يرجع زوجته ولم يحللها بعد ذلك الطلاق وعند زيارتها سلم بالأمر الواقع حيث لم يطبق الطلاق السابق وسارت الأمور على هذا الحال حتى خرج من السجن وبعد الخروج عاش معها في مشاكل حتى أنها عصته في أمر ما فرمى عليها الطلاق إن عادت للعصيان ذاته مرة أخرى فإنها طالق*
السؤال//هل زوجته طالق أم لا؟؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، وعليه اجتنابها فورا، ولا يحل له الزواج بها حتى تنتهي عدتها، ثم تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها والزواج بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/10896)
حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت رسالة عن طريق الهاتف المحمول لزوجتي وقلت لها أنت طالق وكنت غاضبا وبعد ذلك اتصلت بى وتصافينا ورجعت عن قراري ولكن فوجئت بعد يوم أن الرسالة وصلت إلى زوجتي في اليوم التالي بعد أن تصافينا ولم أرغب في طلاقها، أرجو إفادتي إذا كان هذا الطلاق واقع من عدمه علما بأنها الطلقة الثالثة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد حصل الطلاق، سواء استلمت الزوجة الرسالة أو لم تستلمها.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجا غيره نكاحا صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230} , والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} ، فالحكم هو ما ذكرنا.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/10897)
ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أصحاب العلم. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.
أنا متزوج منذ عشرة أعوام وعندي أربعة أطفال.
منذ أربعة أعوام بدأت المشاكل بيني وبين زوجتي وفي تلك الفترة فتحت حقيبة زوجتي لحاجتي لشيء فيها وإذا بي أجد رسالة غرامية بها مما أدى إلى انفعالي وغضبي الشديد والذي هو من صفاتي السيئة التي بي ولم أعد أعرف كيف أتصرف ولحظة رؤيتي لزوجتي بنفس الوقت الذي وجدت به الرسالة احترت هل أقتلها أو أضربها أو أطلقها. فتفوهت مباشرة بالطلاق وضربها وشتمها وإرسالها إلى بيت أهلها علما بأنه لم يكن سوى عم لها وسلمته إياها وكان سلبيا للغاية مما أحزنني عليها وهدأت ثورتي ندمت أشد الندم لما صارت عليه وفكرت أن أكون حليما بها لأني أنا زوجها وأن كون معها في مصابها, لا أن أكون عليها في محنتها وأن أقف بجانبها والأخذ بيدها إلى الصواب والصح. وهذا من حق العشرة والأطفال الذين هم أبناؤنا والذي بيننا. فأرجعتها إلينا ولبيتنا بيت الزوجية. علما بأنه ما زال في قلبي ألم شديد من الذي حصل وكان مثل السم في داخلي، ولكني حاولت أن أحتمل من أجل أن لا تهدم هذه الأسرة بسب هفوة أم غابت عن رشدها وأن أجري عند ربي وأن هذا الذي حصل ربما يكون درسا يعرفنا بقيمة ما نملك وأن نحرص على أسرتنا من الهدم.
وكنت أنتظر أن أرى التصليح من زوجتي وأن تطبب الجرح الذي تسببت به. لكن دون جدوى ما كان يزيد من ألمي ومعاناتي. فشكوتها إلى أهلها وأثنا الحوار استفزتني بكلامها مما أدى إلى انفعالي وغضبي أمام أهلها فلم أعرف أن أتمالك أعصابي وأني لا بد من أن أنهي هذا الموقف بما يحفظ لي كبريائي أمام إخوانها وأهلها. فطلقتها وخرجت لا أعرف كيف أتصرف وقد اسودت هذه الدنيا أمامي وفي اليوم التالي حاول أخ لها أن يتدخل وأن يحاول الإصلاح بينا وجمعنا كلنا ودار حوار بيننا ونقاش وثارت أعصابي وتملكني الغضب الذي يفقدني اتزاني والذي يضايق كل من حولي مني وينفرهم مني فقمت بتطليقها مرة ثالثة أمام إخوتها علما بأني لم أردها أصلا إلى ذمتي من الطلقة الثانية. وهذا ما يحدث معي عند غضبي لا أسطيع أن أتمالك نفسي ولا السيطرة على تصرفاتي. فذهبت بعد أن هدأت إلى أهل الدين وطلبت منهم أن يفتوني وأفتوني أنه لم يقع الطلاق وأني أستطيع معاودتها. وأرجعتها ...
وبعد مرور العام تقريبا حصلت مشادة بيني وبينها واحتد الأمر بينا وقالت لي جملة أثارت النار داخلي وأغلقت أمامي كل المنافذ وسيطر على غضبي الذي أكره نفسي عندما يتملكني والذي لا يمكنني التمييز أثناءه.
وكما الحال عندما تذهب هذه الحالة أندم كل الندم لما صدر من أفعال أثناء غضبي وعصبيتي ولجأت مرة ثانية لأهل الدين المشهود لهم بالمعرفة وأفتوني أنه لا يقع هذا الطلاق وأن أحاول أن أتحكم بأعصابي وألفاظي.....
وبعد مرور عدة أشهر كنت في عملي ورجعت للبيت في وقت متأخر. وإذا بي أجدها تتحدث مع شاب أجنبي عن طريق الشات عبر الإنترنت ما جعلني في حال جنوني أصبحت أضرب وأشتم وأنكل بها واتصلت بي أختها وزوجها من أجل أن يأخذوها لأني لا أضمن أن لا أقتلها من شدة ثوراتي. فجاءوا فورا لأنهم قريبون من مسكننا وأخذوها معهم.
وبقيت طوال الليل أتوعدها من شدة غضبي وزعلي منها وأحس بنار تتأجج داخلي. وفي الصباح جئت إلى البيت وقام عراك بينا شديد وضربتها وتلفظت عليها بالطلاق ثلاث مرات وخرجت من البيت وكان عندي استعداد أن أقوم بأي عمل جنوني مهما كانت نتيجته.
وسلمت هنا أن الطلاق قد وقع علما والله يشهد على ما أقول أني لم أنو أبدا أن أطلقها أبدا مهما كان، وإني متيقن في سريرة قلبي أنها مازالت على ذمتي وفي عنقي....
وسافرت أنا وأولادي إلى بلدنا علما بأننا مقيمون في بلد أروبي وهناك لحقت بنا إلى هذا البلد العربي وطلبت الحصول على قسيمة الطلاق وحاولت إقناعها أن نحاول من أجل أطفالنا وأن نحتسب أمرنا إلى الله وأن نبحث عن مخرج عند أهل العلم والدين لأن ما حدث معنا فوق إرادتنا وأن لا نفقد الأمل من رحمة الله لعلنا نجد منفذا. ولكنها رفضت وطلبت قسيمة الطلاق فذهبنا إلى المحكمه الشرعية وأمام القاضي الشرعي طلقتها وفسخنا عقد النكاح واستصدرنا قسيمة الطلاق وسلمتها نسخة عنها......
يشهد الله أني لم أنو تطليقها أبدا في كل المرات وأني كنت مكرها عليه لقولها إني أنا الذي أقف بينها وبين الله والعياذ بالله وأنها تقوم بهذه الأعمال لأنها على ذمتي وهذا ما يكرهني على تطليقها مرغما لا بخاطري. والله على ما أقول شهيد ...
أفيدونا هل هناك من مخرج لما أنا فيه وإياها مما وصلنا إليه
كلي يقين أن الله عادل لا يرضى بالظلم لعباده ولا بتهدم الأسرة وشتات الأطفال ... أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أن من عدل الله تعالى وحكمته أن شرع الطلاق ليكون مخرجا عند فساد الحياة الزوجية، وجعل هذا الطلاق محدودا بعدد ليمنع الزوج من التلاعب به والإضرار بالزوجة، وانظر الفتوى رقم: 49783.
وعليه، فتكون قد ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة وسعة، حيث طلقت مرارا واستنفدت كل ما أتاح الله لك من الطلاق، ولذا، فهذه المرأة لا تحل لك، بل قد بانت منك بينونة كبرى منذ تطليقك السابق لها.
وأما ما أشرت إليه من تشتت الأسرة والأبناء فهذا تهويل للأمر، بل يمكنك رعايتهم بمختلف الوسائل ولوحدث الطلاق، فكم من ولي أمر قد أحسن تربية أبنائه وأمهم مطلقة؟! وكم من ولي أمر أفسد أولاده وهم يعيشون بين أبويهم؟!.
وأما ما يدور في نفسك بعد الطلاق أن المرأة ما زالت زوجة لك فهذا ظن مصادم للشرع، فلا اعتبار له.
وأما وقوع الطلاق في حالة الغضب فليس عذرا يسقط الطلاق، كما سبق في الفتاوى بالأرقام التالية: 12600 ورقم: 21441 ورقم: 48227.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1425(13/10898)
الرجعة بعد الطلاق الثلاث لا عبرة بها شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة اتسعت فوهتها بتدخل الأهل بيننا مما جعلني أفقد أعصابي واتصلت بوالدي بالهاتف وزوجتي عند أهلها وقلت له: ابلغها أنها طالق بالثلاث ومن ثم ذهبت إلى المحكمة واستصدرت صك طلاق ذكر فيه طلقة واحدة, وقبل نهاية العدة بحوالي عشرة أيام راجعتها وابلغتها بالمراجعة فوافقت وقبل أهلها بالمراجعة ولكني لم اجتمع بها ولم أراها منذ راجعتها خوفاً أن تكون مراجعتي لها غير صحيحة, وسؤالي هنا هل يجوز لي إعادة زوجتي وابنتي حيث إنني لم أعد أطيق البعد عنهما ولا أخفيكم علماً حفظكم الله أنني أعاني من أرتفاع السكر وضغط الدم أرجو من فضيلتكم إفادتي واجابتي حيث إنني أشعر أنني لم أعد احتمل الدنيا بدون زوجتي وابنتي التي تبلغ الآن 4 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أبلغها أنها طالق بالثلاث يعتبر من صريح الطلاق، وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وبناء على هذا فمراجعتك لها لاغية لا عبرة بها شرعاً.
هذا هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يقول بأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44302، والفتوى رقم: 51913.
وأخيراً ننبه السائل إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/10899)
أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق. أو يقول لبنتها أمك طالق. فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (33 /8) . والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(13/10900)
ما يترتب على من قال \"طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم\"
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل أبلغ من العمر 70 عاما\" من فلسطين وقد زوجت ابنتي لرجل مسلم ثم اكتشفت بأنني قد خدعت به0 فقد حصل خصام بينهما وحضرت الزوجة لدي وبقيت لمدة ثلاثة أيام وبعد ذالك حضر الزوج ومعه رجلان مقربان إليه فبدلا\" من الإصلاح قام الزوج بالتلفظ بالطلاق ثم ذهب إلى خارج المنزل وقال طالق بالثلاث وكل ما حلت تحرم ثم ذهب إلى النافذة وقال طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم علما\" أن كل ذلك حدث خلال خمس دقائق 0 نحيطكم علمأ\" أنني رجل أخشى الله ورسوله لذلك أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي الصحيح حيث أن بلادنا يكثر فيهاالفساد والرشاوى حتى للقضاة 0
أرجو أن تردو علي باسرع وقت ممكن على العنوان التالي:- ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... alsham-s @maktoob.com
... ... مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من سؤالك أن هذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، اثنتين منها بلفظ الثلاث، وواحدة لم نتبين كيفية تلفظه بها، وعليه فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى في قول جمهور أهل العلم. فالكثير من العلماء يلزمون تعدد الطلاق إذا وقع بألفاظ متعددة إلا أن يدعي المطلِق أنه قصد التأكيد والإفهام. قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها. وقال الشافعي في الأم: وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويُسْأل عما نوى في اللتين بعدها، فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة، وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد. ومعلوم أن الشخص موضوع السؤال لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، لأنه صرح بها بقوله: طالق بالثلاث كلما حلت تحرم. وحكى شيخ الإسلام في مثل هذا النوع من الطلاق ثلاثة أقوال، الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. وعزا قولا رابعا للشيعة والمعتزلة بأنه لا يلزم فيه شيء، وهو قول عار تماما من الدليل، وراجع في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ج 33 ـ ص: 8. ومراعاة لهذا القول الثالث فالصواب أن تلتزم بما تحكم به المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والذي عليك أن تفعله الآن هو أن توثق هذا الطلاق ببينة إن كانت ثَمَّ بينة قد سمعت تلفظه بالطلاق، أو أن تطلب منه هو وثيقة به، أو أن تدعوه إلى القاضي لتحررَّ المسألة وتسجل في السجلات الرسمية حتى لا يتسنى إنكار منه بعدُ لما حصل. هذا فيما يتعلق بالطلاق.
وأما قوله: كلما حلت تحرم، فمن أهل العلم من لم ير فيه شيئا، ومنهم من رأى أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد إخراج الكفارة، واختلف هل هي كفارة ظهار أم كفارة يمين. سئل شيخ الإسلام عمن قال لزوجته التي كان طلقها: كلما حلت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ فأجاب: الحمد لله: لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه، والثاني عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/338) .
ومما تجب ملا حظته أن الخوف الذي هو بمعنى الخضوع والتذلل واعتقاد النفع أو الضر لا يجوز أن يكون إلا من الله. فمن خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد أشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام: فمنه خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لايصلح إلا لله تعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وعليه؛ فقولك: نحيطكم علما أني رجل أخشى الله ورسوله، هو من الخطأ البين، فتب إلى الله منه. واقتصر على الخوف من الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425(13/10901)
غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[ملاحظة هامة: إن الإجابة عن سؤالي هذا أمر مهم جدا ومصيري بالنسبة لي ولزوجتي فأرجوكم أتيحوا لي هذه الفرصة فإني أترقب بفارغ الصبر فتواكم، وهذه المشكلة جعلت زوجتي تنفر مني وهي مريضة بالوسواس القهري ومكتئبة جدا والله يفرج الحال.
فضيلة الشيخ الجليل: أنا طبيب عمري 29 سنة وقد قمت بعقد زواج شرعي على زوجتي ولم تتم الدخلة إلى الآن وكان المتفق عليه أن يتم الزواج في هذا الصيف ولكن في آخر لحظة قالت لي بأن الزواج لن يتم في هذا الصيف وإنما أجل إلى ما بعد الصيف ولم تأخذ رأيي قبل أخذ هذا القرار، وكنت أود أن أضع حدا لهيجان غريزتي المكبوتة، ففي نقاش بالهاتف في أخذ ورد معها عساها تغير قرارها التجأت لأن أقول لها ـ ولم يكن قصدي آنذاك سوى الضغط عليها بطرق كنت أسمعها كثيرا في بلدي ـ إذا لم يحصل الزواج بالصيف فوالله أنت طالق، ولم تكن نيتي بحال من الأحوال الفراق بل بالعكس كنت دائما أريد الزواج.
وفي اليوم الثاني أعدت نقاش الموضوع معها بالهاتف عدة مرات وقد كنت متوتر الأعصاب وفي آخر هاتف اشتد النقاش كثيرا وغضبت غضبا لم أغضبه في حياتي حتى أني لم أدر ما أقول ولم أكن أنو ما قلت ولم أكن واعيا بما يمكن أن ينجر عن ذلك في الشرع فقلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقطعت المكالمة وكدت أكسر الهاتف. وعندما رجعت إلى رشدي ندمت ندما شديدا على ماقلت وخاصة وإني أحب زوجتي حبا شديدا وكنت أترقب اليوم الذي نكون فيه مع بعض ولست مستعدا أن أفارقها أبدا إلا أن يشاء الله ذلك.
والله على ما أقول شهيد وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أخي العزيز بالابتعاد عن الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي استوصاه، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فإن الغضب كثيرا ما يكون سببا في الفساد.
وقد أوردت لنا في سؤالك مسألتين.
الأولى: أنك قلت لزوجتك إذا لم يحصل الزواج في الصيف فأنت طالق، ولم تكن نيتك الطلاق.
والثانية: أنك غضبت غضبا شديدا، وقلت لزوجتك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فبالنسبة للمسألة الأولى: فإن جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو لم يكن الزوج يقصد الطلاق، وقال شيخ الإسلام ومن وافقه: إنه لا يقع إن كان يقصد به مجرد المنع والتهديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5677 والفتوى رقم: 51143.
وأما المسألة الثانية: فجمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تبين منه بالطلاق الأول ولا يقع عليها بقية طلاقه. وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:
قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت عليها الأولى، ولم تقع عليها الثنتان. وفي المبسوط للسرخسي: فأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى وكانت الثنتان فيما لا يملك. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام. وعند مالك: يلزمه ثلاث طلقات إلا أن يريد التأكيد فتلزمه واحدة. قال في المدونة: إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات، إلا أن يقول إنما نويت واحدة.
وعليه؛ فإنما تلزمك طلقة واحدة لأنك ذكرت أنك لم تدخل بزوجتك فيمكنك أن تعقد عليها عقدا جديدا.
ثم إذا كان الأجل الذي حددته للدخول لم ينقض بعد فلتعجل الدخول فيه لتجنب الحنث في اليمين التي كنت علقتها على عدم الدخول.
وحيث حكمنا بحصول الطلاق البائن وكانت زوجتك لا تزال مصرة على رفض الدخول في هذا الصيف، فالصواب أن تؤخر العقد عليها حتى ينقضي الأجل الذي كنت علقت يمينك عليه لتفادي الحنث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(13/10902)
نقض حكم الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت للمرة الثانية ولكن شهد الشهود على أنها الطلقة الثالثة وقيدت في القسيمة على أنها الطلقة الثالثة رغبة منهم في عدم الرجوع طمعا في الميراث الخاص بزوجي وأنا الآن أريد الرجوع له على حسب رغبته. فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن ننبه أولا إلى أن المسائل الزوجية الأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنها هي المتمكنة من الاطلاع على ملابسات المسألة، والاستماع إلى أطرافها جميعا ومن ثم إصدار الحكم المناسب.
ولذلك نقول للأخت السائلة: إن هذه المسألة يبدو فيها أنها قد عرضت على المحكمة وحكمت فيها بحكم. وعليه؛ فمن أراد نقض ذلك الحكم فلا بد له من الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى للطعن في ذلك والنظر فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1425(13/10903)
الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أخ متزوج من امراة حاف عليها بالطلاق 3 مرات وسأل في المحكمة وأجابوه أن الطلاق قد وقع وسأل في محكمة أخرى وأجابوه بأنه إذا أحضرها معها المحكمة يكون الطلاق وقع وهذا القسم وقع أمام شهود رجال وإذا نوقش في هذا الموضوع غضب رفض التحدث في الموضوع وهي الآن حامل منه ومر على هذا الموضوع سنة كاملة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يُعلم أن الطلاق إذا صدر من صاحبه وقع إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالإكراه أو نحوه، ولا يشترط كون ذلك في المحكمة، كما يظن كثير من الناس.
ومن هنا نقول لهذا الرجل: إذا كنت حلفت بالطلاق ثلاث مرات على شيء وحنثت فيه فالطلاق نافذ، سواء كان في لفظ واحد أو في عدة مرات عند جمهور أهل العلم، وسواء أيضا كان ذلك على وجه التعليق وحصل المعلق عليه أو كان على وجه التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يلزم منه طلاق؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وبناء على رأي الجمهور فإن هذه المرأة تعتبر حراما عليك لبينونتها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تتزوج ثم يفارقها ذلك الزوج، وبالتالي، فإن أي وطء حصل قبل هذا يعد زنا، وانظر الفتوى رقم: 11678، والفتوى رقم: 51023.
وعلى العموم فلا بد في مثل هذه المسائل من الرجوع إلى المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بالفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/10904)
طلقها خمس مرات وراجعها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مواطن جزائري متزوج عدة مرات وطلقت في كل مرة وذلك بسبب كره شديد اتجاه الزوجة ينتابني بعد مدة من المعاشرة. وفي عام 1990 تزوجت بفتاة جزائرية وطلقتها عدة مرات (حوالي 5مرات) وراجعتها في كل مرة بفتوى من إمام مسجد بالجزائر بدعوى أن الكره الشديد الذي ينتابني لا يلزم معه الطلاق.
ولكن لم يطمئن قلبي إلى هذه الفتوى نظرا لكوني أخشى الله كثيرا وأخاف أن أقع في الحرام. ولذلك أستفتيكم في هذا الأمر نظرا لوجود علماء متمكنين عندكم. وأزيدكم علما أن هذه الزوجة تحبني كثيرا ولا تحب أن تفارقني أبدا رغم أني عقيم ولم ألد قط. وكذلك أنني عندما أطلقها أشتاق إليها كثيرا وأحب أن أراجعها ولكن عندما يحدث ذلك وأردها إلى البيت أعاود كرهها وأطلقها بسبب ذلك الكره الشديد. وهذه حالتي منذ أن تزوجتها.
فأفتوني في أمري هذا إن كان وجودها معي في الحلال أم في الحرام فأسارع إلى فراقها.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجمل القول في ما سألت عنه هو أنه إذا كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة تعي ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، وعليه فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى بالثلاث الأول، ولا تحل لك إلا بعد أن يدخل بها زوج بعدك، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها، وبالتالي فإن ارتجاعك لهذه المرأة بعد أن حرمت عليك لا يجوز لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} ، أما إن كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة غضب لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك طلاق مادام الحال كذلك، وانظر الفتوى رقم: 6580 والفتوى رقم: 11577. وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1425(13/10905)
مسألة حول طلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن تفيدوني أثابكم الله في هذا السؤال
حيث كان هناك زوجان متفقين ومتفاهمين تماما وكان يضرب بهما المثل وكان كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتمنى أن تكون حياته الزوجية مثل هذا النموذج أو المثال الطيب..
بعد هذه المحبة والمودة والاستقرار والحياة السعيدة وبوجود طفلين جميلين فجأة انقلب الحال وأصبحت الزوجة تدرجيا تنفر من الزوج ولا تطيق رؤيته بل حتى أصبحت تهمل الأطفال بل وتنام في غرفة وتترك الطفل الرضيع مع أخيه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات آن ذاك وتغيرت مع كل من كانوا أعزاء عليها من الزوج والأطفال وأمها التي كانت تحن عليها وأخوتها وأصبحت تخالف زوجها وتتصرف تصرفات ليست من عادتها وطباعها
تغيرت تماما مما أدى إلى نشوب الشجار الدائم بينها وبين زوجها الذي لم يكن إلا وفيا ومحبا لها.. حتى وقع الطلاق والزوج لم ينوالطلاق بتاتا ويحب زوجته وهي كانت تحبه حبا قويا وتبين بأنها مسحورة فالطلاق وقع في أكثر من مرة واحدة من الحالة النفسية التي مر بها الزوج ونشوب الحروب في أحد المرات هي آذته وخرج من المنزل وقد كان آتيا من العمل ومنهكا فأزعجته فخرج دون أن يغير ملابسه أو حتى ياكل لقمة الغذاء فكلمتة بالهاتف وقال لها إيش تريدين أنت ما حل بك قالت له أنت تعرف إيش أبغي أنا طلقني فنطق كلمة الطلاق بدون إحساس وتفاجأ بأنهم طلاق وانصدم واستمر في مكانه غير مصدق نفسه..
أختها كلمته لتتأكد منه قال لها نعم حصل ولكن بدون ما أحس بدون إرادتي.. بعدها بيوم رجعها وهي وافقت على الرجوع..وظل الحال على ما هو عليه من شجار ومخالفات وخروجها وعدم الرد على المكالمات حالة من الغموض.. وأصبح الزوج يشك فيها فأحست بذلك وتوضأت وأتت بالمصحف وحلفت أمامه بأنها لا تخونه ولا تعرف أي شخص غيره وقالت له اتركني في حالي أنا غير راغبة في العيش معك أنا أشمئز منك لا أستطيع أن أجلس معك في مجلس ووو وهو متعجب ومتألم من الكلمات التي تتفوه بها زوجته الغالية أم عياله الطيبة الحنونة المحبة له..
والمرة الثانية اتصلت به وقالت له إن لم تطلقني راح أقتل نفسي الآن الآن وأنت حر إذا قفلت السماعة ما راح وأنت ما مطلقني ما راح تشوف وجهي أبد وكانت جادة وسبق أنها حاولت الانتحار من قبل ونجت والغريبة أنها كانت تضحك على من يفكر في الانتحار وتستغرب منهم وكانت تطلب لهم الرحمة والهداية فكيف هي تفعل هذا الشيء..\\\"\\\" هذه قصتي أنا يا شيخي الحبيب \\\" فنطقت بالكلمة وأنا فقط أريد أن أنقذها من شر ما بها والله يشهد أني لا نويت ولا أنوي الطلاق والانفصال عنها أبدا حتى آخر العمر.. المرة الثالثة طبعا أنا ابتعدت عنها وكنت أذهب بعض الأوقات عندها في بيت أهلها لأزورهم وأرى أطفالي وفي جلسة تناقشنا في أمر لا أذكره وفجأءة أصبحت تصرخ وتعلي صوتها وتستفزني حتى فقدت أعصابي وقمت لأضربها وأنا أكره هذا الشيء ولا أعترف به ولكنها أجبرتني وحالتي النفسية أصبحت سيئة جدا يا شيخ وقد حلقت على المصحف الشريف بأني لا أطلق حتى أحمي حياتي معها ودار الشجار ومد الأيدي واللسان والمصيبة أمام الأطفال وكان الابن الأكبر الذي عمره قريب ال 4 سنوات يترجني ويقول لا بابا لا أمي ويمسك بثوبي وياله من منظر قبيح أكره نفسي فيه ونطقت بالطلاق لأكثر من لا أعرف كم مرة ولا أدري كانت الكلمة مستمرة..
وأصبحت أخلاق الزوجة تتبدل وأصبحت تدخن وتخرج وتلبس وتتأخر ولا تهتم بأطفالها وأنا أتعذب من كل شيء تسافر وتتركهم..كيف وكانت نعم الزوجة الصالحة ونعم الأم كانت تهتم بزوجها وترعاه وتحب أطفالها ولا تتركهم لأي شخص آخر وكانت لا تطيق فراقهم أكثر من ساعة فكيف أصبحت تسافر وتخرج ووووو وتدخن أمامهم وتكذب ولا تصلي وتغيرت وأصبحت إنسانة ثانية حتى أخواتها يقولون إنها ليست أختنا التي نعرفها..
نسيت أن أخبرك يا شيخ هي ذهبت لأكثر من عيادة نفسية وعند كم شيخ ولكن لا فائدة.. وآخر شيء اتضح أنها مسحورة والعياذ بالله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله.. شتتوا أسرتي دمروا بيتي وشردوا أطفالي..
لكن هنا السؤال هل هي تعتبر طالقا إذا كان الطلاق قد حصل بفعل السحر؟؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم
تقبل تحياتي.. أخوكم المكلوم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حدث لهذه المرأة نوع من الابتلاء والامتحان، فقابلوا ذلك بالصبر تكتب لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات.
وبخصوص التطليقات الثلاث فإنها واقعة، لأنك تلفظت بالطلاق الصريح، فيلزمك ولو لم تنوه، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3073، وكذا قصدك بالتلفظ بالطلاق إنقاذ زوجتك لا عبرة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: مراجعة المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، إذ لا تكفي فيها مجرد فتوى.
الثاني: البحث لهذه المرأة عن سبل للعلاج بمراجعة الثقات من أطباء النفس ورقيتها بالرقى الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/10906)
طلقها مرة بيمين وأخرى وهو سكران وثالثة أمام المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة طلقها زوجها أول مرة بيمين وثاني مرة وهو في حالة سكر لدرجة أنه لا يتذكر ما حدث حتى اليوم، والثالثة أمام المحكمة ويعتبر خلعاً، السؤال: هل تعتبر طالقاً منه ثلاث طلقات على اعتبار السكر لا يوقع الطلاق، هل يحق له مراجعتها خلال فترة العدة بدون عقد جديد، هل إذا اعتبرت طالقاً منه مرتين فبعد فوات العدة، هل يمكن أن يراجعها بعد فترة العدة بكتاب جديد ومهر جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن هذا الرجل قد طلق زوجته بشكل قطعي مرة وهي الواقعة أمام المحكمة، أما إيقاعه للطلاق باليمين وفي حالة السكر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، أما طلاق السكران فجمهورهم على أنه يقع وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس على السكران المطبق طلاق، قال ابن قدامة في المغني: في المسألة روايتان إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه ... والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان وهي مذهب عمر بن عبد العزيز.... انتهى.
وفي شأن الحلف بالطلاق ففيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 11592، والجمهور على أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن قصد به الزجر والمنع فهو يمين فيها الكفارة عند الحنث.
وبناء على مذهب الجمهور في مضي الطلاق باليمين وفي حالة السكر فإن هذه المرأة قد صارت بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره كما قال الحق سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] .
وأما على مذهب من لا يرى لزوم طلاق السكران والحالف فلا تحرم لأنها لم تطلق إلا مرة واحدة وبالتالي يجوز لزوجها ارتجاعها إن كانت في العدة وإن خرجت منها جاز له أن يعقد عليها بدون حاجة إلى زوج قبله، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1425(13/10907)
العشرة بعد الطلاق الثلاث زنا وذنب عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق متزوج وقد ألقى بيمين الطلاق على زوجته أكثر من ثلاث مرات (حوالي ثمان مرات) على فترات متباعدة وبعد كل طلاق لا تغادر زوجته المنزل ولا يقوم هو بردها إلى عصمته ويعاشرها معاشرة الأزواج.
فما حكم الدين في ذلك وماذا يفعل حيث إنه يشعر أنه يعيش في حرام ويريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الرجاء الرد فى أقرب وقت وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات أو أكثر فقد بانت منه بينونة كبرى وأصبحت محرمة عليه، وعشرته لها بعد ذلك زنا وذنب عظيم، فالواجب عليه أن يتوب من ذلك توبة نصوحا وليحذر سخط الله وعقابه، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب رفع أمرهما إلى من يستطيع، ولا تحل هذه المرأة لهذا الرجل حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة فإذا دخل بها الزوج الآخر وجامعها ثم طلقها بعد ذلك واعتدت من الزوج الجديد حل لزوجها الأول أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(13/10908)
الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت في العام الماضي من رجل كان يصلي أمامي في بادئ الأمر وكان يغيب عن المنزل حتى الواحدة أو الثانية ليلاً في أول شهر من الزواج، وتطور الأمر حتى صار يغيب عن البيت من المغرب (بعد استيقاظه من النوم) ويعود بعد أذان الفجر. بعد ذلك أصبح يعود مع شروق الشمس واستمر على هذا الحال حتى بدأ في الغياب عن المنزل لمدة إحدى عشر ساعة ونصف، ولقد حادثته في هذا الموضوع –أي غيابه المستمر طوال الليل- فلم يهتم به وحادثت أمه في هذا لأن لها سيطرة قوية عليه فدافعت هي عنه، مع العلم بأنه لا يحمل الشهادة الثانوية ولا يعمل وسهراته للهو فقط، وأصبح الوضع لا يحتمل حين كان يتركني وحيدة في المنزل كل هذه الساعات الطوال وأنا مرهقة ومريضة من الحمل، ثم أصبح يغيب عن المنزل لمدة ثلاث وعشرين ساعة؛ أي ما يساوي يوماً إلا ساعة! وفوق هذا وذاك رمى ثوبه العربي ولبس لباس الغرب من قميص وبنطلون ولبس قلادة في عنقه وإسوارة في معصمه وخاتماً في إصبعه كلهم من الذهب الخالص وحلق لحيته وشاربه ويدخن الدخان بأنواعه أي أصبح غربي القلب والقالب، ثم غاب عن المنزل لمدة خمسة وثلاثين ساعة!!! الله وحده يعلم ماذا كان يفعل في هذه الساعات كلها ... كان خلال تواجده البسيط في المنزل حين تحين الصلاة لا يصليها وتأتي كل الصلوات ولا يصليها (كان لا يصلي الظهر والعصر والمغرب) ، وفي الفجر يدخل المنزل وينام فوراً دون أن يصلي ... باختصار هو لا يصلي، خفت على ديني واحترت في أمره فذهبت إلى أهلي لأحل القضية معه، ولم تمض ساعة حتى دخل منزل أهلي مباغتاً ودون استئذان ودون أن يرعى حرمة وجود أختي البالغة في المنزل دون حجاب، وطلقني أمام أهلي فوراً ودون نقاش بهذا اللفظ بالضبط وحرفياً:\"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق\"، ثم قال لأبي:\"صحيح إني ما أصلي وأغيب عن البيت خمس وثلاثين ساعة\" ... الآن ما حكم الشرع في طلاقه لي، وما حكم الشرع في اعترافه بأنه لا يصلي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطلاق واقع بالثلاث عند جماهير فقهاء الإسلام، وعلى ذلك اتفقت كلمة المذاهب الأربعة المتبوعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه فيكون زوجك قد استنفد ما أذن له به الشرع من الطلاق، حيث جمع الثلاث دفعة واحدة، وأصبحت محرمة عليه حتى تتزوجي برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويتم بينك وبين الزوج الجديد جماع، فإن طلق الثاني حل لك الرجوع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به، والذي نراه أن الله قد خلصك من هذا الرجل فاحمدي الله على ذلك وسوف يعوضك الله خيراً منه، فثقي بالله وتوكلي عليه ولن يضيعك.
وعلى افتراض أنه رجع وأراد أن يراجعك فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لأن وقوع الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد محل خلاف بين أهل العلم وهذا الخلاف لا يرفعه إلا حكم المحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1425(13/10909)
طلق زوجته ثلاثا وراجعها ويعيش معها الآن حياة عادية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد طلقت ثم راجعت حوالي ثلاث مرات أو أكثر وأنا الآن أعيش مع زوجتي حياةً عاديةً -كأي زوج وزوجة- لفترة ليست بالقصيرة ... أفيدوني جزاكم الله كلَّ خير.
كيف سأعرف الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الشرع الحكيم ما يملكه الزوج على زوجته من التطليقات، وذلك في قول المولى سبحانه: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ] (البقرة: 230)
فبين سبحانه أنها ثلاث تطليقات، لا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته حتى تنكح زوجاً غيره فيدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل إن الواجب عليك أن لا تقرب زوجتك، مادمت قد أقررت بوقوع ثلاث طلقات أو أكثر، وعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمر هذه الطلقات هل هي نافذة أم لا. ثم إن الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، عما وقع منك من التفريط في أمر ما كان لك أن تتساهل فيه، لا سيما وأنك تعيش في دار من ديار المسلمين، العلماء فيها متوافرون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/10910)
الطلاق من النكاح الفاسد معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل
سؤالي عن زواج عرفي قد تم بيني وبين رجل منذ حوالي أربع سنوات وكان عمري في ذلك الوقت حوالي خمسة وأربعين عاما وعمره سبعة وعشرون عاما وقد تم هذا الزواج في وجود شاهدين للعقد وقد تم التوقيع على العقد في وجودنا نحن الأربعة ولكن دون ذكر لصيغة الإيجاب أو القبول وكذلك عدم حضور أو موافقة ولي. هذا وقد أخبرت أختي وزوج أختي وابني من زوج سابق بهذا الزواج وقد أخبر هو أخته وأمه فقط. وظل الزواج فيما عدا ذلك سرا ولم نبح به لأحد من زملائنا بالعمل ذلك بالرغم من أننا نعمل في مؤسسة واحدة. ولم يكن لنا مسكن خاص طوال هذه المدة بل كنا نلتقي خلسه. باختصار أستطيع أن اقول إنه كان زواجا سريا فلا أستطيع أن أرث فيه إذا هو قد مات في ذلك الوقت وكذلك هو لا يستطيع أن يرث في وكنا حريصين أشد الحرص على عدم الإنجاب خوفا من عدم القدرة على مواجهة أهلي بهذا المولود. وفي تلك الفترة قد قام بتطليقى ثلاث مرات وأنه الآن يريد أن يتزوجني زواجا شرعيا على يد مازون وبموافقة الولي وشهادة الشهود والإعلان الكامل عن هذا الزواج
. فهل لي أن أفعل ذلك شرعا أم لا؟
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم وتلقته الأمة بالقبول وبمقتضاه يقول الجمهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعليه، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل الذي يريد أن يتزوج بها الإقدام على نكاح بغير إذن ولي المرأة، فإن أقدما على ذلك النكاح الباطل كما قال صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فورا، ولا يجوز لهما الاستمرار على ذلك الزواج، لكن إذا طلق الزوج زوجته من هذا النكاح الفاسد فإن طلاقه يعتبر وهو محسوب عليه نظرا لقول من يقول بصحته، وفيه التوارث لو مات أحد الزوجين قبل الفرقة، ويلحق الولد فيه وتعتد المرأة منه عدة طلاق، وهذا الطلاق أعني الطلاق في النكاح الباطل الذي يوجد من يقول بصحته يكون بائنا، نص على ذلك غير واحد من أئمة الحنابلة والمالكية، إذا تقرر هذا، فاعلمي أنه لا يجوز لزوجك ارتجاعك بعد أن طلقك من ذلك النكاح الباطل، هذا إذا كانت الطلقتان الثانية والثالثة عن ارتجاع، وعلى كل حال، فالظاهر والله أعلم أن طلاق الثلاث الواقع نافذ ولا تحلين له إلا بعد أن يدخل بك زوج آخر ويفارقك وتنتهي عدتك منه، وذلك لأن العلماء نصوا على أن النكاح المختلف في صحته يعطى حكم النكاح الصحيح كما سبق، والنكاح بدون ولي يقول بصحته بعض أهل العلم.
وقد سئل الشيخ محمد بن أحمد صاحب الفتاوى المشهورة المعروف بعليش وهو من أئمة المالكية: عن مسألة انتشرت في زمنه وهي التحايل بالردة من أحد الزوجين إذا كان الزوج طلق بطلاق الثلاث، فإذا أراد أن يحل يمينه ويتخلص من تبعتها يرتد هو أو ترتد زوجته والعياذ بالله تعالى، حتى لا يلحقه طلاق الثلاث الذي حلف به، والمعروف عند المالكية أن الردة طلاق بائن.
فأجاب رحمه الله تعالى بما مضمونه إن الردة فيها قول بأنها طلاق رجعي وقول بعود الحل بمجرد العود إلى الإسلام فيرتدف عليها الطلاق حتى على القول المشهور من أنها طلاق بائن مراعاة لهذين القولين استحسانا واحتياطا للفروج، وقولهم البائن لا يرتدف عليه غيره إذا لم يكن نسقا مخصوص بالمتفق فيه على البينونة. انتهى محل الغرض من كلامه.
والشاهد منه لمسألتنا الذي أوردناه لأجله هو أن الطلاق من النكاح الفاسد وإن كان بائنا لا يعطى حكم البائن من كل وجه وأن إرداف الطلاق بعده نافذ ولو كان بائنا من كل وجه لم ينفذ الطلاق بعده لأنه بائن لكنهم أعطوه حكم الطلاق من النكاح الصحيح احتياطا للفروج ومراعاة للقول بصحة النكاح.
وقد سئل شيخ الإسلام عمن تزوج امرأة بولاية فاسق وشهادة فساق ثم طلقها الثلاث ثم أراد أن يتزوجها بعد طلاق الثلاث مسوغا ذلك بفسق الولي والشهود؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده، إلى آخر كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1425(13/10911)
طلقها ثلاثا ويريد أن يردها مع أنها قد زنت
[السُّؤَالُ]
ـ[درست في روسيا وتزوجت بفتاة روسية ثم حدث الطلاق فافترقنا الآن لا أطيق حياتي بدونها هي بعد انفصالنا عاشرت رجل آخر وانفصلت فهل يمكن أن أعود فأتزوجها مرة أخرى مع العلم بأني تزوجت وزواجي فشل بسبب تعلقي بالروسية غير أن طلاقي الروسية كان بالثلاث وهي لم تتزوج بذاك الرجل رسميا أو شرعيا بل كانت علاقتها به غير شرعية وهي حاليا على استعداد لاعتناق الإسلام في حال زواجنا مرة أخرى أرجو منكم إعطائي فتوى بحق هذا وسؤالي أيضا ما هو موقف الإسلام من الزواج بغير المسلمة بشكل عام ونصيحة حضرتكم لنا بشكل خاص مع العلم بأني أعيش حاليا في أمريكا وهذا مشوار قد يطول وأنا أعاني من حب هذه المرأة وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل مع حصول الوطء، فإذا حصل الفراق بعد ذلك بطلاق أو فسخ أو وفاة فلا بأس في الرجوع إليها، أما الزنا فإنه لا يحللها، بل إنه يزيد الأمر حرمة حيث إن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز الزواج بالزانية إلا أن تتوب.
أما عن حكم الزواج بغير المسلمة فإذا كانت كتابية عفيفة فلا بأس في الزواج بها مع أن الأفضل هو عدم الزواج بالكتابيات، أما إذا لم تكن كتابية كأن تكون ملحدة مثلاً فإنه لا يجوز الزواج بها أبداً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 5315.
والذي ننصحك به هو أن تنسى هذه المرأة وتتزوج بامرأة ذات دين وخلق تأمنها على عرضك وفراشك، ثم في المستقبل إذا أسلمت هذه المرأة المذكورة في السؤال وصلح حالها وتزوجت وحصل الفراق من زوجها فلك أن تتزوجها حينئذ، هذا إذا كانت قبل إسلامها كتابية أما إذا لم تكن كتابية فإن زواجك بها كان باطلا، وعليه فالطلاق الحاصل لا عبرة به، ويجوز لك أن تتزوجها إذا أسلمت بغير محلل والحالة هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1425(13/10912)
من حرم زوجته وطلقها وحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب متزوج حديثاً وكانت تربطني علاقة شديدة بزوجتي ولقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بطفلة جميلة من فترة قريبة
المشكلة هي أنني وزوجتي على خلاف دائم بسبب ارتباطها ببيت والدها ووالدتها وإخوتها بطريقة غير عادية لدرجة أن أسرار البيت تنقلها لأمها لدرجة أنني لم أستطع التحمل ولقد عالجت كثيراً هذا الموضوع دون جدوى
وإنني في يوم من الأيام ألقيت عليها يمين تحريم وقيل بعد الكفارة إنه اعتبر يمين طلاق وبعد فترة من الزمن حدث نقاش بيني وبينها استفزتني ومددت يدي عليها وطلبت الطلاق وقلت لها حينئذ اعتبري نفسك طالقا على الرغم من أنني لم أقصد الطلاق بل كان تهديداً لها واختلفت الآراء ما بين إن الذي قلته يعتبر يمين طلاق أم لا على من أن النية لم تكن تقصد الطلاق ورجعت إلى البيت قبل مرور الثلاثة شهور لم تنته المشكلة عند هذا الحد بل زاد تدخل بيت أهلها في حياتنا وبدأت أسمع عن أسرار بيتي من بيوت أخواتها وأزواجهن وأصبحت سيرتنا على كل لسان وحدث النقاش المعتاد وتبادل الاتهامات وتطور الكلام إلى أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً هذه المرة فهل لها رجعة أخرى لي أم الثلاث أيمان انتهت؟ ومالحل في هذه المرأة أرجو الإفادة أرجوكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك (ألقيت عليها يمين تحريم) لم تبين لنا ما هو اللفظ بالضبط حتى نحكم على ذلك، ولكن ظاهر كلامك أنك قلت أنت علي حرام أو تحرمي علي أو نحو ذلك من ألفاظ التحريم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الراجح من أقول أهل العلم أن تحريم الزوجة راجع إلى النية فإن كنت تقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كنت تقصد الظهار فهو ظهار، وإن كنت تقصد اليمين فهو يمين، وإن لم تكن تقصد شيئاً فهو يمين أيضاً، وفيه الكفارة عند الحنث، وإذا كان اللفظ هو غير ذلك فنريد من السائل أن يبينه لنا.
وراجع الجواب رقم: 2182
والأمر الثاني: قولك لزوجتك (اعتبري نفسك طالقاً) هذا طلاق صريح، ونية التهديد وعدم الإيقاع لا تؤثر هنا، لأن الطلاق الصريح مما يستوي فيه الجد والهزل والتهديد والرغبة، ولا نظر فيه إلى النية.
والأمر الثالث: قولك: (إلا أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً ... ) لم تبين لنا ما هو لفظ هذا اليمين حتى نحكم، وكذا لم تبين لنا هل حنثت فيه أو لم تحنث؟ ولذا فإننا لا نستطيع أن نقول لك شيئاً واضحاً ولكن على العموم فإن اللفظ الذي ألقيته على زوجتك:
- قد يكون طلاقاً صريحاً لقولك: أنت طالق مثلاً، وهذا طلاق نافذ بلا خلاف.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً كقولك إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا يقع عند حصول المعلق عليه.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً بقصد التهديد أو حلفاً بالطلاق، وهذا يقع عند الحنث في مذهب جماهير الفقهاء.
- وقد يكون تحريماً كقولك أنت علي حرام، وقد تقدم حكمه.
- وقد يكون ظهاراً كقولك: أنت علي كظهر أمي أو غيرها من المحارم، وهذا ظهار تجب فيه كفارة الظهار قبل المسيس، وعلى كل فإن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/10913)
الطلقة الثالثة وما يترتب عليها من أحكام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لشقيق زوجته في التليفون، إن لم تحضر زوجتي يوم الجمعة تكون طالقاً ومر يوم الجمعة المحدد ولم تحضر زوجته علماً أنه كان ينوي الطلاق فعلاً إن لم تحضر، فهل يقع الطلاق أم لا، علماً بأن هذه الطلقة الثالثة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له الزواج بها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة مع الوطء، ثم إذا حصل بعد ذلك الفراق بطلاق أو موت أو خلع أو فسخ فله أن يتزوج بها، وذلك لأن الطلقة المذكورة هي الثالثة، والله تعالى يقول: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:229-230] .
وليس لهذا الرجل مخرج في قول من يعد الحلف بالطلاق يميناً مكفرة، وذلك لأنهم يقولون إذا نوى بذلك الطلاق فإن الطلاق يقع، فالله يخلف على هذا الشخص بخير، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130] ، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1425(13/10914)
اليمين على نية الحالف
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: أرجو منكم الرد السريع على سؤالي: هذا شخص لديه مشاكل في عمله بسبب مشكلة بسيطة قام هو بها وكان يريد إصلاحها قبل أن يعلم أحد، لكن للأسف علم بها ولكن لم يعلموا من المسبب، المهم قاموا باجتماع وفي هذا الاجتماع قام بتحليف الجميع بالطلاق بالثلاثة وهذا الشخص خاف على سمعته في العمل وهو المعروف بالشرف في عمله فحلف مع الذين حلفوا ولكن كان نص الحلف، على اليمين ثلاثاً وكان قصده يمين الله، فهل في هذه الحالة تقع نية يمينه هو أو نية يمين الحلف، أفيدوني في أسرع وقت، أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال في حال تلفه في الصنعة ما لم يفرط، قال صاحب فتح القدير: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل: والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للعمل للناس فلا يضمن فيما استعمل فيه سواء أسلم إليه أو عمله بمنزل رب المتاع. انتهى.
وعلى هذا فإن كان هذا الرجل عاملاً خاصا لدى صاحب هذه الصنعة التي تلفت فإنه لا يضمن، وحيث تقرر عدم ضمانه فتحليفه ظلم له، خاصة وأن هذا النوع من الأيمان منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وعلى كل فإذا تم الحلف كما هو الحال هنا فلا يلزم منه طلاق لأن النية ملك للحالف وليست لصاحب الصنعة لطلبه ما لم يإذن به الشرع، قال الزركشي في المنثور وهو شافعي: اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان مظلوماً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425(13/10915)
حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حدث خلاف بيني وبين زوجي بسبب الشك فيه، وفي كل مرة يحلف علي بالطلاق لأذهب إلى منزل أمي مرة لمدة أسبوع ومرة لأحضر العيد مع أمي، ولا أعود إلا بعد انتهاء العيد، ووصل عدد الحلفان إلى ثلاث مرات فهل هذا يعد طلاقاً، وهل أنا في حكم المطلقة، بالرغم من أني أعيش مع أولادي في حجرة في المنزل وهو في حجرة أخرى، ولم يختلى بي الخلوة الشرعية.....؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم السؤال على وجه كامل، ولكننا نقول إذا كان الزوج قد حلف بالطلاق كاذباً أو حلف بالطلاق على فعل شيء ثم لم يحصل هذا الشيء فإن الطلاق قد وقع، فإن كان ذلك في الثلاث فقد وقع في الثلاث وإن كان في اثنتين فقد وقع اثنتان وإن كان في واحدة فقد وقعت واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، يقع عند حصول التعليق، وهذا القول هو الراجح وهو المفتى به في الشبكة، وقال بعض أهل العلم: إن الحلف بالطلاق راجع إلى النية فإن كان الحالف يريد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يريد اليمين فهي يمين، فيها الكفارة عند الحنث. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
ونريد أن ننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز لها الشك في زوجها، وينبغي أن تكون العلاقة بينها وبين زوجها مبنية على حسن الظن، وحسن العشرة وعدم تتبع الزلات.
الثاني: أن الذي يفصل في مسائل الطلاق هو المحكمة الشرعية وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكر في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/10916)
من شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة، ثم طلقها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخونا الصيني قال لزوجته: أنت أختي من الآن فصاعداً لا نجتمع في الفراش، ومن ثم جاء الزوجان إلى أحد الشيوخ فعقد بينهما، ولكني قلت للزوج: إن ما وقع منك هو الظهار، إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً، والآن قال الزوج: زوجتي طالق ثلاثاً ولم تسمعه زوجته ولا أحد، والآن هو يريد استرجاع زوجته خوفاً من أبيه الذي قال: لو طلقت زوجتك يكون الفراق بيني وبينك إلى يوم القيامة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة كالجدة والأخت، فهو مظاهر، قال خليل بن إسحاق: الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة أو جزئها بظهر محرم أو جزئه ظهار. انتهى.
وقد قسم العلماء الظهار إلى نوعين: صريح وكناية، فالصريح ما ذكر فيه الظهر باتفاق وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، وحكم هذا النوع إذا صدر من الزوج لامرأته يعد ظهاراً لا يحتاج إلى نية.
أما الكناية فهي ما احتملت الظهار وغيره كقول الرجل لزوجته: أنت كأمي أو أختي، فهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً وإلا فليس بشيء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى.
وعلى هذا فإن ما صدر من الرجل يعد كناية فإن نوى به الظهار كان ظهاراً وإن لم ينوه فلا شيء عليه، فإن من طلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة بانت منه بينونة كبرى عند جمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3680.
وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى هذا الرجل صحيحاً فإنه يعتبر قد طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له إلا بعد زوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1425(13/10917)
لا يؤثر في صحة الطلاق كونه لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد فترة
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من أسبوعين كتبت لكم سؤالا تحت رقم 229271 ولحد الآن لم أتوصل منكم إلى جواب. وكلماأدخلت رقم السؤال لأستشير موقعكم يحيلني على السؤال رقم 26129، ومع أن الموضوعين متشابهين إلا أن فيهما اختلافا كبيرا. فالمرجو منكم موافاتي بالجواب، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد طلقها زوجها وخرجت من عدتها كما ذكرت، ثم تقدمت إليها بعد هذا وتزوجتها فزواجك منها والحالة هذه يعد صحيحاً لاكتمال شروطه وانتفاء موانعه، ومن جملتها خلوها من زوج.
ولا يؤثر في صحته كون الطلاق لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد سنتين، لأن الطلاق يلزم بمجرد نطق المطلق به أو موافقته عليه، وهذا ما قد حصل بالفعل، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق، فقال: نعم، طلقت امرأته، وإن لم ينو، وهذا الصحيح من مذهب الشافعي واختيار المزني، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 36252.
وبعد هذا نقول للأخ السائل: جزاك الله خيراً على حرصك على معرفة أحكام دينك، وما حصل من إحالتك على جواب سابق لغير مسألتك، ربما حصل عن طريق الخطأ فالتمس لنا العذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1425(13/10918)
نكاح التحليل لا يجوز
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الاولي اقامت الدنيا علي واجبرتني علي طلاقها 00 وتم الطلاق عند المأذون وبعد يومين اصرت ان اطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات حتي لا أعود اليها وفعلا ذهبنا إلي المأذون وقام بكتابة طلقتين في وقت ومكان واحد وبنفس الشهود 000 كانت الزوجة الثانية حاملا في الشهر الرابع 0فاتفقت مع الزوجة الثانية علي أنه بعد الوضع تقوم بالزواج الصوري من شخص آخر دون الدخول بها، وأتزوجها حتي يكون لنا الوضع القانوني وحفاظا علي الأسرة 00 علي أساس أنني قمت بطلاقها طلقة واحدة منفصلة ثم الطلقتين المتتابعتين في مجلس واحد وزمان واحد تحسب بطلقة واحدة وعليه فلها من الناحية الشرعية طلقة واحدة فقط 000 ما هو الرأي الشرعي في هذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله تعالى للرجل المسلم الزواج من أربع نسوة، حيث قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم.
كما أن الشرع العظيم جعل الطلاق بيد الرجل ومنحه القوامة التي تخوله إدارة شؤون الأسرة، حيث قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وعليه؛ فيحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك الأولى ولا الخضوع لضغوطها من أجل طلاق الثانية، وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقاً ثلاثاً عند جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم: 14778، واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا يكون سبباً مبيحاً لزواجك بها مرة أخرى، بل لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها آخر زواجاً صحيحاً، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.
وراجع الجوابين التاليين: 25337 / 38431.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1425(13/10919)
النكاح الذي تحل به لمطلقها ثلاثا هو نكاح الرغبة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتكم أن تفسحوا صدركم لي، فقد تفضلتكم بفتواي بأن الخلوة الشرعية بيني وبين زوجي وإن لم يحدث فيها وطء تعتبر دخولاً وعلى ذلك فطلاقه لي بعدها على يد مأذون صحيح وعودته لي صحيحة بدون عقد ومهر جديدين صحيح وعليه فيمينا الطلاق اللتان حلفهما علي زوجي بعد ذلك إن كانا واقعين فيعد ذلك ثلاث طلقات وأبين منه بينونة كبرى لا أحل له إلا بعد أن أتزوج بآخر ويطلقني.
ولي هنا سؤالين
السؤال الأول:
درست في مادة الشريعة الإسلامية أن القانون المصري المطبق في المحاكم الشرعيه يأخذ بالرأي الفقهي الذيى يذهب إلى أن الخلوة الشرعية بدون وطء لا تعتبر دخولاً ولا توجب العدة على المرأة، وعلى هذا فرجوع زوجي لي بدون مهر وعقد جديدين غير صحيح ووطؤه لي بعد ذلك هو وطء فاسد وعندما أوقع على اليمينين التاليين فقد وقعا على غير محل.
وإذا كانت الخلوة الشرعية بدون وطء يترتب عليها ما يترتب على الدخول من وجوب المهر والعدة، فلماذا لا يعتد بها في حالة الزوج (المحلل) إذ يجب عليه أن يطأ المرأة ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها لكي تستطيع أن تتزوج زوجها الأول؟
أما سؤالي الثاني لفضيلتكم فهو:
بخصوص اليمينين اللتين حلفهما زوجي علي بعد أن عاد لي
فقد قال في اليمين الأول (إذا كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق) وكان خطيبي السابق قد قام بتقبيلي ولكني لم أستطع أن أبوح لزوجي حرصاً على حياتنا.
وأنا أعلم من معلوماتي المتواضعة أن اليمين إذا حلف ثلاثاً في جلسة واحدة فإنه يعتبر يميناً واحدا.
فهل يقع هذا اليمين حتى ولو كان الهدف منه هو تأكد زوجي من شيء معين؟
أما اليمين الثالث فقد وقع في مشادة شديدة بيني وبين زوجي سببت فيها وقلت له طلقني فقال لي (مذا تريدين تريدين أن تتطلقي أنت طالق)
فهناك رأي يقول لا طلاق في إغلاق ولكني لا أستطيع أن أجزم بحالته النفسية حينئذ ولكنه بعد أن نطق بها أخذ يبكي وأنا أيضا فهل اليمين واقع؟
أرجو ألا أكون قد أثقلت على فضيلتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أفتيناك -وفقك الله- بأن الخلوة الصحيحة بمنزلة الدخول، وبينا أنك قد بنت من زوجك في الفتوى رقم: 43479، وإضافة إلى ما سبق ننبهك إلى أن نظرك الآن في صحة الرجوع بدون مهر وعقد جديدين بعد وقوع الطلاق وعدم نظرك فيه قبل ذلك، من اتباع الهوى، فإنك لم تنظري في عدم صحة الرجوع حين كان يعاشرك ويستمتع بك حتى إذا بنت منه أخذت تنظرين في ما يفسد الرجوع حتى لا يقال إن الطلاق وقع، مع أنك كنت تستحلين وطأه لك، وتعملين على صحة الرجوع بدون مهر وعقد جديدين، فكيف بعد وقوع الطلاق تعملين على فساد الرجوع، فيكون الرجوع صحيحاً إذا كان لك غرض في صحته وفاسداً إذا كان لك غرض في فساده، ومثل هذا لا يجوز بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولذا فنصيحتنا لك -وفقك الله إلى طاعته- أن تتركي اتباع الهوى، قال تعالى: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (الفرقان:43) ، واعتزلي هذا الرجل، واحفظي حدود الله، فإن من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأما تساؤلك لماذا لم يعتد بالخلوة في حالة الزوج (المحلل) ... إلى آخر ما ذكرت، فالجواب أولاً: أن نكاح التحليل باطل كما في الفتوى رقم: 25337.
وثانياً: أن النكاح الذي تحل به المرأة لمن طلقها ثلاثاً هو نكاح الرغبة، ويشترط فيه الوطء لورود النص الصحيح بذلك، وذلك في قوله لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيتله. متفق عليه.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1425(13/10920)
طلق زوجته ثلاث طلقات ويريد أن يراجعها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الأولي أصرت علي أن أطلق الزوجة الثانية وكانت الزوجة الثانية حاملاً في الشهر الرابع وأقامت الدنيا علي، وفعلا قمت بطلاق الزوجة الثانية طلقة واحدة، ولكن فكرت الزوجة الأولي في أنه لا بد من أن أطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات عند المأذون، وذهبنا بعد يومين إلى مأذون آخر غير الذي طلقت عنده الطلقة الأولي وقام هذا المأذون بكتابة الطلقة الثانية ثم أتبعها بكتابة الطلقة الثالثة أيضا في الدفاتر، وبهذا أصبحت الزوجة الثانية طالقاً ثلاث طلقات واحدة منفردة واثنتين معا في وقت واحد وزمن واحد ومجلس واحد، قرأت وسمعت أن هذا الطلاق يحسب بعدد طلقتين فقط واحدة منفردة والاثنتين اللتين في مجلس واحد بطلقة واحدة، وعليه فإن الزوجة الثانية طلقت طلقتين فقط هذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية فقد اتفقت مع الزوجة الثانية علي ضرورة أن تتزوج من شخص آخر لا يدخل بها ثم يطلقها وأتزوجها وبهذا الحل تكون زوجتي مرة أخرى من الناحية القانونية، أما في الناحية الشرعية فلها طلقة واحدة فقط لا تحل لي بعدها، ما هو الرأي الشرعي في هذا الفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن زوجتك الثانية قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك الرجوع إليها إلا أن تتزوج رجلاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يحصل الوطء الصحيح فإذا حصل الفراق جاز لك الزواج بها، هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات في المجلس الواحد تعد طلقة واحدة وهذا القول مرجوح، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3680، 5584، 15806.
وطلاق الحامل واقع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/10921)
تعليق الطلاق بشرط موجود يعد تنجيزا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: قال لي زوجي (إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق) ، وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق، فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطاً على شيء تم في الماضي يقع، وإن وقع هل يحتسب يميناً واحدة لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تطلقين من زوجك، ذلك أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقاً منجزاً، والشرط الموجود هنا هو التقبيل، فلما قال زوجك أنت طالق ثلاثاً إن كنت قبلك أحد، وقد وجد ما علق عليه الطلاق كان طلاقه منجزاً.
جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثاً إن شئت إن كان كذا لشيء ماضٍ، كانت طالقاً لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزاً. انتهى.
وليست الصورة المذكورة في السؤال داخلة في خلاف العلماء في مسألة وقوع الطلاق المعلق من عدم وقوعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين فالأول: أن يكون مريداً للجزاء عند الشرط، وإن كان الشرط مكروهاً له لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق ... مثلاً أن يكون كارهاً للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة، وهو لا يختار طلاقها لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقها، فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق، ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها، إما عقوبة لها وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال، فهذا موقع للطلاق عند الصفة لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة.. انتهى.
وأما هل يكون هذا الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً أم واحدة، ففيه خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 36215.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/10922)
مدمن مخدرات وغضبان وطلق بالثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد غضب شديد طلقت زوجتي بالثلاث مع أنني كنت مدمناً على المخدرات، والآن والحمد لله تبت وأريد أن أعيدها هل أستطيع ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحمد الله تعالى أن وفقك وأخذ بيدك لترك هذا الداء العضال الذي يهلك الحرث والنسل والدين، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق حتى يتوفاك عليه.
أما بشأن زوجتك فإن كنت طلقتها ثلاثاً في لفظ واحد، كأن قلت: أنت طالق ثلاثاً أو بثلاث.
فجمهور العلماء على أن هذا تقع به البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة.
وعلى هذا المذهب.. فإن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين قبل هذا فقد بانت منك، وإن لم يسبق لك طلاق فما زالت زوجتك ما لم تنقض عدتها بدون مراجعة، فإذا انقضت عدتها فلك الزواج بها بعقد ومهر جديدين وولي، ولكن مذهب الجمهور أصح.
وما تقدم من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في حالة تلفظك به وأنت تعي ما تقول.
أما إذا بلغ بك الغضب أو السكر بالمخدرات حالة لا تعي ما يخرج من رأسك، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 36391 والفتوى رقم: 23154 والفتوى رقم: 11637
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/10923)
لا عبرة بالنية ما دام وقع التلفظ بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في حالة عصبية سيئة، وكنت أتكلم مع زوجتي في التلفون، وتلفظت بكلمة أنت طالق بالثلاثة، ولم أعقد النية في ذلك، مع العلم بأني لم أدخل عليها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات، وعلى هذا، فقد بانت منك هذه المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، ولا عبرة بنيتك ما دمت قد تلفظت بصريح الطلاق، قاصدا لفظ الطلاق، ثم إن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ الغالب وقوعه في حالة غضب، إلا إذا كان هذا الغضب قد أوصلك إلى حال عدم الوعي بما تلفظت به، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 30246، 9862، 4116.
وننبهك إلى أمرين:
الأول: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق كحل للمشاكل الزوجية، لأن عاقبة ذلك الندم.
الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، فهي أجدر بالنظر فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/10924)
حكم المحكمة يرفع الخلاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل عن أني طلقت امرأتي وأنا في الإمارات لكن كنت في حالة لا يرثى لها، وكنت غضبان جداً جداً، وقلت لها أنتي طالق بالثلاث لو ما فتحتي الباب، وكان قصدي للتخويف فقط والله يعلم هذا، وبعدها ذهبت إلي المحكمة فحكمت لي بالطلاق بالثلاث، وأنا في نيتي أن أخوفها، وكنت في حالة هيجان شديد والآن لا أدري ماذا أفعل لكي أرد امرأتي لي؟ وشكراً جزيلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً على مذهب جماهير الفقهاء، خلافاً لبعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الطلاق في الغضب الشديد الذي يستطيع معه تمييز ما يقول ويفعل يقع على الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4269، 14778، 29234، 30246، 5584.
أما وقد حكمت المحكمة في موضوعك بالطلاق ثلاثاً، فلا شك أنها حكمت بناءً على علم وتحر وتقصٍ، فالتزم حكمها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/10925)
ما نسب إلى الشيخ زروق حول مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة؟ وقد ورد في بعض الفتاوى للشيخ أحمد زروق المغربي المالكي أنه يجوز في النوازل مراجعتها بشروط ثلاثه 1- غلبة الفساد في البلد 2- مخافة مضيعة أولادها 3 - فقر الزوج والمخافة عليه من الزنا
أفيدونا
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق امرأته ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا صريح القرآن الكريم، وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في "المغني".
وأي قول يصادمه فإنه مردود على صاحبه مهما كان، والقرآن الكريم لم يفرق في هذا الحكم بين ذات العيال وغيرها، ولم يقيده أيضا بفساد زمن ولا خوف على عيال ولا غير ذلك.
وعليه، فلا يجوز بحال من الأحوال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وبه نفتي، ولا يجوز لمسلم أن يخالفه.
وأما ما نسب إلى زروق فلم نستطع الوقوف عليه، ولا نراه صحيحا لكونه مخالفا لقواعد مذهبه، ولأنه لو كان صحيحا لنسب إليه في كافة كتب المذهب، ولو على سبيل إنكاره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1424(13/10926)
طلاق الحامل والطلاق الثلاث نافذ
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال عندي امرأتان طلقتهما ثلاث مرات في مكان واحد بلفظ الطلاق طلقت عليَّ هل أنا أقدر أن أراجع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً، وكان الطلاق بتاريخ 1/10/2003م والاثنتان لديهما حمل إحداهما في الشهر الثالث والثانية في الشهر الخامس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى في مذهب جماهير العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5584.
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعليه فإذا كنت قد طلقت زوجتيك ثلاثاً بأن قلت مثلاً أنتما طالقتان ثلاثاً، أو أنتما طالقتان طالقتان طالقتان ولم ترد بالثانية والثالثة التأكيد، فقد بانتا منك ولا يحل لك مراجعتهما ولا الزواج بهما حتى تتزوجا وتنكحا زوجاً غيرك، وكونهما حاملين لا يغير من الأمر شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 23639.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شوال 1424(13/10927)
لا يؤثر في صحة التطليقات عدم تسجيلها لدى المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أنا متزوج منذ 8 سنوات، وقد سبق أن طلقت 3 مرات ولكن لم أثبتها لدى المحكمة، وفي الواقع أنا لا أعلم هل طلقاتي الثلاث واقعة أو أن بعضها وقع، أفيدوني؟ أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك ذكرت أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
ولا يؤثر في صحة هذه التطليقات عدم تسجيلها في وثيقة أو عند محكمة ما دمت قد تلفظت بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(13/10928)
الطلا ق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة مسلمة طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر السادس في حضور أهلي بهذا اللفظ وفي جلسة واحدة:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق." ثم بدأ يشتمني فسأله أبي ألم تطلق قال نعم ثم ذهب وأخبر والديه بأمر الطلاق ثم خرج فأخبر أصدقاءه، الآن أريد أن أعرف هل هذه الطلاق يعد بينونة صغرى أم هل هو بينونة كبرى فلا أحل له؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم الطلاق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 5584.
كما أن طلاق المرأة الحامل صحيح بلا خلاف، كما في الفتوى رقم: 8094.
وعليه فإن الزوج المذكور لا يحل لك نكاحه إلا بعد زواجك من غيره وحصول جماع ثم طلاق، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري: إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(13/10929)
طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة عصبية
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص في حالة شجار وغضب مع زوجته، فقال لها: أنت طالق بثلاثة وهو في حالة عصبية وهو في الحقيقة وفي نيته لا يريد الانفصال عن زوجته، مع العلم بأنه لديه معها أربعة بنات.
ولكم مني جزيل الشكر، أفتوني في هذه الحالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد طلقت منك زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى، أي حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تعتد منك ثم تتزوج برجل آخر زواج رغبة، فإذا طلقها واعتدت منه، جاز لك الزواج بها، وهذا هو قول الجمهور، ولا عبرة بالغضب هنا، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من الأئمة، منهم ابن رجب في "شرح الأربعين".
ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يكون عقلك قد زال بالكلية، قال في "مطالب أولي النهى": ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. اهـ.
وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 12600.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1424(13/10930)
قال لها مرات أنا طلقتك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال:
لدي بنت عمتي زوجها يعمل في السعودية وتحدث بينهم مشاجرات كذا مرة يقول لها: أنا طلقتك
ومرة يقول لها: أنت غير مصدقة إني أنا طلقتك، ويعود يكلمها في التليفون هذا الشخص عندما يعود إلى بيته ماذا يكون الحكم؟ وهل تكون مطلقة أم ماذا
أرجو الإفادة الصحيحة أعزكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوج المذكور إذا كان قد طلق زوجته ثلاث مرات، فإنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها.
والزوجة المذكورة إذا كانت قد تحققت أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فيجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وعدم التزين له إلا إذا أكرهها على ذلك بوسيلة إكراه معتبرة كالضرب الشديد مثلا، وأن تسعى للخلع منه بإعطائه مالا حتى يُطَلِّقها.
قال خليل في مختصره في شأن الزوجة التي سمعت زوجها يقر بوقوع الطلاق: ولا تُمكِّنْهُ زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كُرها، ولْتَفْتَدِ منه. انتهى.
وينبغي رفع المسألة المذكورة إلى المحاكم الشرعية.
وراجع الفتوى رقم: 10425.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/10931)
إذا ادعت أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
أريد أن أسال عن ما يلي:
أنا متزوجة وزوجي طلقني المرة الأولى قبل ثلاثة شهور تقريبا طلقة أولى، ثم أرجعني رغما عني, وقبل شهر طلقني مرتين متتاليتين، وتزوجت سرا برجل آخر، ما حكم الشرع في الطلاق من زوجي الذي لا يعتبر أني مطلقة ويريد إرجاعي؟ وما حكم الشرع في زواج السر من رجل آخر؟ أرجو الإجابة وشكرا.
منى
من المغرب العربي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال برقم:
36579.
ونضيف هنا أن محل بينونة السائلة من زوجها في المسألة المطروحة مشروط بشرطين:
أولهما: أن لا يكون قصده من الطلقتين المتتاليتين تأكيد أولاهما بالثانية.
أما إن كان قصده من الثانية تأكيد الطلقة قبلها، فإنهما تحسبان طلقة واحدة، ولا تبينين منه بذلك ما دام لم يطلقك قبل إلا طلقة واحدة.
الشرط الثاني: أن تكون الطلقات الثلاث ثابتة ببينة أو إقرار الزوج، وإلا فإن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين أو إقرار من الزوج، ولا أثر لدعوى المرأة أن زوجها طلقها مع إنكاره هو لذلك.
وفي الأخير ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة، وفي ما شابهها من المسائل المتعلقة بالطلاق والمناكرة فيه، ونؤكد على ذلك، ونقول بأن الفتوى لا يصح أن يعمل بمقتضاها في ذلك النوع من المسائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/10932)
استفزته زوجته فتلفظ بالطلاق، فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حدث بيني وبين زوجتي خلاف واستفزتني زوجتي وقالت لي لو أنت رجل طلقني. فقلت لها أنت طالق. وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات. فما الحكم في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك هذه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها، كما قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه [البقرة: 230] .
وهذا لأن الظاهر وقوع كل حالة استقلالا عن الأخرى، فإن كان التكرار في نفس المجلس لتأكيد الطلاق الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 4010 لمزيد من الفائدة.
وتنبه إلى أمرين:
الأول: أن الطلاق ليس السبيل الوحيد لحل المشاكل الزوجية، فكن منه على حذر، إذ أن عاقبته الندم في الغالب، والزم العلاج الرباني لنشوز المرأة، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103.
الثاني: أنه لا ينبغي أن يكتفى في مثل هذه المسائل بالفتوى، بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالبت في مثل ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1424(13/10933)
الزائد على ثلاث طلقات لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قال لزوجته أنت طالق أكثر من ثلاث مرات وهو لا يعرف عدد المرات التي قالها وفي بعضها كان في حالة غضب شديد أو سكر والعياذ بالله. ولكي يصلح الأمر الآن فقد طلق زوجته (طلاق خلع) أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
فما حكم إرجاع زوجته والطريقة الشرعية لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 4269 حكم تطليق الرجل زوجته ثلاثاً في حالة الغضب، وبينا هناك أن المعتمد من أقوال العلماء أن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والذي ظهر لنا من السؤال أن هذا الزوج متيقن من أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، ولكنه يشك في الزائد على الثلاث، وهذا لا أثر له.
وأما عن طلاق السكران، فقد مضى الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 11637 فلتراجع.
وإذا بانت المرأة من زوجها، فإن مخالعته لها لا تفيد شيئاً، لأنها ليست زوجة له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/10934)
الطلاق الثلاث تترتب عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة لظنه أنها فعلت شيئاً أغضبه، ثم تبين له أنها قد اختلت عقلياً قبل فعلها لذلك الشيء..
وهو يشعر الآن أنه ظلمها بتسرعه في الطلاق قبل أن يتبين له اختلال عقلها..
أفتونا جزاكم الله خيراً فيما يجب على الرجل فعله؟ ، وهل يمكن التراجع عن الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة قد طلقت من زوجها وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان يشعر بأنه ظلمها فليحسن إليها بقضاء حاجاتها ومواساتها والإحسان إليها. وليتنبه إلى أنها أصبحت أجنبية عنه كسائر الأجنبيات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(13/10935)
عدة ونفقة وسكنى المطلقة ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤالي - بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم - أين تعتد المرأة المطلقة ثلاث طلقات في وقت واحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملاً، لا نفقة لها ولا سكنى. فتعتد في بيت أهلها؛ لما في الصحيحين عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قالت: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى. وفي بعض الروايات: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة. وعند أحمد وأبي داود: لا نَفَقَةَ لَكِ إلاّ أنْ تَكُونِي حامِلاً.
فدل على أن الحامل البائن تجب لها نفقة ولها السكن كذلك. وهذا محل إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا أو بخلعٍ أو بانت بفسخٍ، وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6] .
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) ؛ ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. اهـ
وقال عن غير الحامل: وإن كانت حائلاً، فلا نفقة لها، وفي السكنى روايتان: إحداهما: لها ذلك، وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي، للآية. والرواية الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر المذهب، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبي ثور وداود. وقال أكثر العراقيين: لها السكنى والنفقة، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، والبتي والعنبري؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود، ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى.. اهـ
والراجح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائنة، إلا أن تكون حاملاً. قال ابن عبد البر رحمه الله: لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم. انتهى من التمهيد (19/151) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1424(13/10936)
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري وأبي توفي وعمي تزوج أمي ولما عملت في أحد المطاعم حلف يمينا بالطلاق الثلاث أن لا أذهب وذهبت، هل يكون عمي في هذه الحالة حراما على أمي؟ ولكم جزيل الشكر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، لكونه طلاقاً معلقاً بشرط، فيقع بحصول الشرط.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة كفارة يمين فقط، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 2041.
كما اختلف أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً إذا كان بلفظ واحد، والذي عليه الجمهور هو وقوع الثلاث بلفظ واحدٍ.
وبناء على ذلك، فإن أمك تحرم على عمك، حتى تنكح زوجاً غيره على ما رجحه جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1424(13/10937)
المرجع في هذا إلى قول القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلقت زوجتي بعد الدخول بها وأعطيتها كل حقوقها، ثم راجعتها على يد مأذون بعقد ومهر جديدين ثم طلقتها لثاني مرة، وعند سؤال المأذون لي قلت له اكتبها الطلقة 3 أو4 بأعصاب مدمرة، فكتبها الثالثة، ثم رفعت دعوة لتصحيح الطلاق، وحقق القاضي، ثم أمر بتصحيحه إلى طلقة ثانية، فما رأي لجنة الفتوى في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام القاضي قد حكم في المسألة ولم يحسب عليك طلقة ثالثة فالقول قوله؛ لأن القاضي إنما يحكم عادة بناء على علم شرعي مع الأخذ بواقع القضية المعينة والاستفصال فيها. ولكن للفائدة تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 16235 بشأن الطلاق في الغضب الشديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1424(13/10938)
إما طلاق أو خلع
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجا قبل ست سنوات، وصار الطلاق سريعا بحيث لم نكمل على زواجنا سنة واحدة، والأسباب كانت خصومات أهلية توارثناها، وعدم قدرة كل طرف على فهم الآخر، وعلى أثر ذلك تفاقمت المشاكل الزوجية، وكان رد الفعل من قبل أب الزوجة أنه طلب الطلاق لابنته ودفع المهر كاملا، واشترط في الطلاق أن يكون ثلاث مرات، وطلب مني القول عند الطلاق حِله لأي رجل آخر، يعني كنت لم أطلقها من على يقين أي من حريتي، سؤالي هل يجوز أن أرجع زوجتي من جديد؟ بحيث أتمنى نسيان الماضي، أرجو منكم الرد جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصل منك تلفظ بالطلاق ثلاثًا لزوجتك، فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
أما إذا كنت قبلت الخلع فقط، ولو لم يحصل منك تلفظ بالطلاق فالراجح، من أقوال أهل العلم أنها قد بانت منك بواحدة؛ لأن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7820.
وعلى كلا الاحتمالين فالزوجة أصبحت في حل من الزواج بعد انتهاء عدتها منك. والذي ننصحك به أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلدك وتوضح لها مشكلتك، فمسائل النزاع لا يقطع النزاع فيها ويحسمه إلا حكم القاضي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1424(13/10939)
الطلاق ثلاث مرات في التيلفون
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف يمين الطلاق ثلاث مرات على امرأته في التيلفون، ما الحل؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر فحصل ذلك الأمر فقد وقع الطلاق، ويقع من حيث العدد على ما لفظت أو نويت، فإن قلت: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق بالثلاث، أو فأنت طالق طلقتين. وقع ما تلفظت به. وإذا قلت: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ونويت التأكيد، وقع الطلاق واحدة. وإن نويت التأسيس (أي إثبات معنى جديد عند كل جملة) وقع الطلاق ثلاثًا. وهذا ما سبق أن بينَّاه في الفتوى رقم:
31034 والفتوى رقم: 33333.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(13/10940)
مسائل في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: نويت أن أطلق امرأتي وصممت على ذلك ثم تراجعت عن قراري في هذه الحالة هل يقع الطلاق؟.
السؤال الثاني: رجل طلق امرأته دون شهود ثم أنكر ذلك ما حكم ذلك وهل الطلاق واقع؟.
السؤال الثالث: عندما يطلق الرجل زوجته ويريد إرجاعها قبل أنتهاء العدة وهي في منزلها ولم تخرج منه كيف يتم الصلح بينهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد النية من غير تلفظ بالطلاق لا يعد طلاقاً، وق د تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
8811
ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام شهود، وقد تقدم ذ لك في الفتوى رقم:
10423
ومن طلق زوجته دون شهود، ثم أنكر فقد وقع في الكذب، وإذا عاشر زوجته بعد هذا الطلاق من غير رجعة، فإن كان الطلاق رجعياً، فقد وقع في الزنا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للديانة.
أما بالنسبة للقضاء، فإن القاضي لا يحكم بالطلاق إل اببينة، أو إقرار، ومن أراد أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي فله ذلك ما لم تنته ع دتها، سواء كانت في بيته أو غيره.
قال تعالى: وَب ُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] .
ولا يشترط في هذا الرجوع مهر ولا عقد ولا شهود، لأن ها ما زالت زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1424(13/10941)
زوجتك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد:
مشكلتي هي أني كنت متزوجاً بامرأة أنجبت لي ولداً وقد طلقتها في المرة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها ثانية وكانت حاملا ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة طلاقا سنياً مشهداً عليه وكنت في حالة غضب شديد لكن كنت واعياً بما يجري حولي ونظراً لما أعانيه من وحدة بعد وفاة أمي ومسؤولية تربية ولدي التي أظن أنني مقصر فيها والخوف من أرتكاب المعاصي والرفض من تزوج امرأة غير التي طلقتها أرجو من مشايخنا أن يفتوني في إمكانية مراجعة زوجتي وما قولكم في الآية التي يقول فيها الله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) . وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع الفتوى رقم: 3712، والفتوى رقم: 15478، والفتوى رقم: 4093.
وقد بينا معنى قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] . في الفتوى رقم: 8947.
وبينا كذلك معنى قوله تعالى: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230] . في الفتوى رقم: 30663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/10942)
هل يقع الطلاق إذا قال: " هي طالق بالثلاث ويشهد الله والرسول "؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلقني زوجي في حالة غضب أمام حماتي لأنها أفسدت علي، المهم قال هي طالق بالثلاث ويشهد الله والرسول ثم قال نفس الكلام بعد دقيقة أنا لم أكن عنده عندما طلقني فما الحكم الشرعي وهل تعتبر لي طلقة أولي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثر أهل العلم على وقوع الطلقات الثلاث في هذه الصورة المذكورة في السؤال، وقد سبق الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1424(13/10943)
الطلاق بقصد التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وأب لطفلة وقليل الإلمام بالأمور الدينية، فحدث في يوم أن اختلفنا أنا وزوجتي على أمر ما فنتج عن ذلك أن قلت لها إنك طالقة بالثلاث دون أن أعني ما أقوله حيث إنني كنت أقصد تخويفها وليس تطليقها، وللإشارة فمن المستحيل أن نفترق وخاصة أننا أبوان لطفلة ونعيش الآن في سعادة وهناء، فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بصيغة صريحة في الطلاق كقوله لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وما شابه ذلك طُلقت ولو كان بقصد التهديد أو الهزل أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني
أما من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالجمهور من أهل العلم على أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وما دمت قد طلقت زوجتك بلفظ صريح في حالة اختيار منك ووعي، فقد طلقت بلا خلاف، وبما أنك قد طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فالراجح عندنا والذي عليه الجمهور أنها حرمت عليك ولا يحل لك أن تقربها لا بزواج ولا غيره حتى ينكحها زوج غيرك زواج رغبة ويدخل بها ويطلقها، فعندئذ يجوز لك أن تتزوجها زواجا جديدا إذا رضيت بعد أن تنتهي عدتها وننبه السائل إلى أن قوله: من المستحيل أن نفترق، لفظ لا ينبغي أن يصدر من مسلم، لأن المسلم مقيد بالأوامر الشرعية، فما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وكف، وما أمره به امتثله، وليس له الخيرة في أمره، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب: 36] . وقال: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: من الآية51] .
وراجع المحكمة الشرعية في بلدك إن كانت فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/10944)
الوطء بعد البينونة زنا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص أرسل زوجته إلى أهلها وكتب في رسالة تركها أنت طالق وبعد شهر من ذلك كتب رسالة أراد إرسالها إليها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهو كان ينوي ذلك نظراً للمشاكل التي بينهما رغم أنهما حديثا الزواج وأصبح لا يكلمها في الهاتف ولا يسأل عنها وبعد مدة شهر ونصف تفاجأ بسفرها وقدومها إليه مع العلم أنه في بلد وهي في بلد وهي تعيش معه الآن مدة ثلاثة أو أربعة أشهر بعد كتابته لكلمات الطلاق فهل الطلاق أصبح بائناً بينونة كبرى؟ وهل يجوز أن تبقى معه في نفس البيت طوال هذه المدة؟ وفي حالة ما إذا حدث جماع بينهما فهل يعتبر ذلك زنا؟
وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تنوي تأكيد الطلاق بكتابتك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم تنو ثلاث طلقات، فقد وقعت طلقتان: الطلقة التي كتبتها في الرسالة التي تركتها زوجتك، والطلقة التالية التي أردت أن تبعث بها إليها، إلا إذا كانت نيتك عند كتابة الطلاق لتبعث به إليها مجرد إخبارها بما أوقعته من الطلاق السابق الذي كُتب في الرسالة التي تركتها زوجتك، فيكون ما وقع من الطلاق، طلقة واحدة ويجوز لك ارتجاعها ما دامت عدتها.
أما إذا كنت تنوي ثلاث طلقات بقولك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت منك، ولا يحل لك زواجها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها.
وما وقع بينكما من جماع في حالة أنها قد بانت منك فهو زنا، ويجب عليك أن تفارقها، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
وعليك أن تتوب إلى الله وتكثر من استغفاره على ما سلف منك طيلة الفترة السابقة، وإذا كانت المرأة لم تعلم بهذا الطلاق البائن، وقد كتمته عنها، فقد بئت بإثمك وإثمها، وإن كانت تعلم أنها قد بانت منك فهي شريكتك في الإثم، وارتكاب ما حرم الله.
والواجب عليكما على كل حال أن تلتزما حدود الله، وأن تفترقا وتسارعا إلى التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يُعْجِزَ الله ولن يضر إلا نفسه، وانظر الفتوى رقم: 28748.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/10945)
المطلقة ثلاثا تعود بثلاث طلقات جديدة بالإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
نعلم أن الرجل يستطيع أن يطلق زوجته ثلاث مرات، وبعدها لا تحل له حتى تنكح غيره، فإذا نكحت غيره كم طلقة يستطيع أن يطلقها؟ هل هي ثلاث؟ أم ماذا..؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة بالإجماع، وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/10946)
حكم من قال لزوجته أنت طالق وبعد برهة كرر اللفظ ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
غضبت فوقعت في لفظ يمين الطلاق (علي الطلاق) وإليكم ما حدث
1 - ذات مرة حلفت على زوجتي بالطلاق ولم تطعني وأفسدت يميني، سنة 1987
2 - تكرر الحدث سنة 1990
3 - ذات مرة كنت غاضبا جدا وحصل بيننا شجار باللسان وطلبت الطلاق فقلت لها أنت طالق وهنا عرفت أني ارتكبت خطأ وذهبت للجلوس في حجرة الجلوس، وبعدها بعدة دقائق (6 دقائق تقريبا) اشتد الخصام مرة أخرى فرجعت لها وقلت لها لقد طلقتك انتهى واستمر الجدل فكررت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
4 - مع العلم بأني لم أنطق كلمة طالق من قبل إلا في تلك المشاجرة، فهل هذه تعتبر طلقة أو اثنتان أو ثلاثة
وأنا مستعد للإجابة عن أي استفسارات للتوضيح جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه، فقد طلقت منه زوجته على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال بأن ذلك يتوقف على نيته، فإن كان يقصد الطلاق إذا حنث وقع الطلاق، وإن كان يقصد التأكيد والزجر، فإنه يعتبر بمنزلة اليمين فإذا حنث لزمته كفارة يمين.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
والحلف بالطلاق والتهديد به واتخاذه وسيلة للضغط على الزوجة وإلقائه في كل وقت، كل ذلك له آثاره المدمرة على الأسرة وليس من خلق المسلم.
وأما قولك لها: أنت طالق، فهذا يعتبر طلقة باتفاق أهل العلم سواء أكنت جادا أم كنت هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وأما قولك لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" فإن كان قصدك التوكيد للأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تقصد شيئاً فهي طالقة واحدة لأن السياق لم يرد فيه حرف عطف يقتضي المغايرة، وإن كان قصدك أنها طالق ثلاثاً حسب ما لفظت فقد بانت منك بينونة كبرى، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 6396.
ونظراً لتشعب هذه المسألة وعدم الوقوف على بعض جوانبها، فإن الكلمة الأخيرة فيها تحتاج إلى توضيح بعض الجوانب أو مشافهة صاحبها.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة هذا الشأن والقول الفصل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1424(13/10947)
حكم من يحلف بالطلاق باستمرار
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة زوجها يحلف دائما ويقول (عليّ الطلاق لن يحدث....) وأحيانا يحدث الشيء الذي حلف عليه، وهي تريد أن تعرف هل الحلف يعتبر طلاقاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه أو حصول شيء أو عدم حصوله، ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته سواءً قصد الطلاق أو لم يقصد، وعلى هذا أكثر أهل العلم وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 9275
وعليه؛ فما دام هذا الرجل يحلف باستمرار قائلاً "علي الطلاق لن يحدث كذا ... " ثم يحدث ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته من أول يمين صدرت منه بهذه الصورة، فإن لم يكن راجعها قبل انقضاء عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى يمكنه بعدها أن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
وإن كان قد راجعها بعد وقوع الطلاق ثم أوقع الطلاق ثم راجعها ثم أوقع الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها؛ بشرط ألاّ يكون محللاً.
ونود أن نوضح هنا كيفية الرجعة فنقول: الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدّق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوباً بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/10948)
أحوال الطلاق بلفظ الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي الطلاق بعدد الكلمات الثلاث في حالة غضب مني مع أنني أقسمت لها بأني سوف أطلقها إن قامت بالرد علي ولكن لم تتوقف وتكف عن ذلك فقلت ما قلته وأنا في حال غضب وذكرت التحريم ثلاثا ومع العلم بأن لي منها ثلاث بنات وهي أجنبية مسلمة والآن حاصلة على جنسية بلدي ولكن المشاكل منها دائمة فهي بصراحة والحق أقول عيشتها لا تطاق ولكن من أجل بناتي فقط أعيش معها وأنا في حيرة من أمري علماً بأنها لم تخرج من البيت حتى الآن ولم ترض بالطلاق وتقول لم ولن أترك بناتي وعليك فى حال تنفيذك لذلك أن تعطيني منزلا وأن تصرف علي ومعي بناتي لما لا نهاية البنات الأولى 14 الثانية 12 الثالثة 7 سنوات أرجو منكم الإجابة.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يعملون على طاعته وأثابكم الجنة إن شاء الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تبين لنا -وفقك الله- كيفية وقوع الطلاق.
وعلى كل حال، فإن كنت قد أوقعت الطلاق بتكرير لفظه دون فصل بحرف من حروف العطف وأردت التأكيد كأن تقول: أنت طالق.. طالق.. طالق، فهي طلقة واحدة، وإن كنت تريد إنشاء الطلاق عند كل لفظ فهو ثلاث عند جماهير أهل العلم، وعليك أن تراجع المحاكم الشرعية الموجودة في بلدك للفصل في ذلك.
فإن كان الطلاق بالثلاث قد وقع، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا يقصد منه تحليلها لك.
وإن كان الطلاق لم يقع منك إلا مرة واحدة في الحالة التي ذكرت أومرتين -إن لم تكن قد تقدمت طلقة قبل ذلك- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، ولكن عليك كفارة ظهار إن كنت قصدت بتحريمها على نفسك الظهار، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 2182، والفتوى رقم: 14259.
وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: فتوى رقم: 1217، والفتوى رقم: 2050، والفتوى رقم: 2056.
وفي حالة وقوع الطلاق بائناً فليس للزوجة نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 3386.
وأما الأولاد، فتجب لهم النفقة وتوابعها ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(13/10949)
من أحكام الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعرض على سيادتكم أمري، ووفقكم الله وبعد:
أنا والحمد لله تزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد، وكانت زوجتي (أمهم) بها بعض الأمور التي حاولت جاهدا أن أقومها ولكن الطبع يغلب التطبع، حتى أنني تلفظت بالطلاق مرتين، أولاهما: قلت لها أثناء النقاش حتى أجعلها تسكت أنتي طالق، والأخرى كذلك.
ولما يئست فكرت جديا بالزواج ووفقت إلاَّ أنها أصرت على الطلاق
فلما أصرت طلقتها وتزوجت،
ولكن حنيني لأولادي أن أكون بجانبهم فأريد أن أتزوجها مرة أخرى فهل من حل؟
ثانيا: طلقتها ولكن الأمور بفضل الله تسير على ما قاله القران تسريح بإحسان، فتركت لها المنزل بما فيه وأعطيهم نفقتهم ودوما أزورهم، علما بأننا نقيم على مقربة من منزل أمَّ أولادي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤال السائل الكريم ليس بواضح، ولكننا نقول له: إنه إذا كان طلق زوجته ثلاث مرات وهذا هو ما يفهم من السؤال، فإنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها وتمت عدتها جاز له أن يتزوجها بشروط الزواج المعروفة، قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
وأما إذا كان طلقها دون الثلاث فلا مانع من الرجوع إليها، فإذا كانت في العدة فله الرجوع بدون عقد ولا صداق، وأما إذا كانت قد خرجت من العدة فيتوقف على رضا وليها وعقد جديد وصداق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/10950)
هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الرجل أن يرجع مطلقته التي سبق تطليقها ثلاث طلقات بقسيمة من المحكمة إذا كانت المرأة راضية وليس لها من يعولها ولها طفل منه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء النص القرآني الصريح بعدم جواز عودة المطلقة ثلاثاً إلى زوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، فقد قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
ولا عبرة بفقرها أو عدم وجود من يعولها، كما أنه لا عبرة بوجود الأطفال أو عدمهم، وعلى من أراد رعاية مطلقته والعناية بأولاده منها أن ينفق عليهم بتوفير المسكن والمأكل والملبس ونحو ذلك، لا أن يتعدى حدود الله تعالى، ويخالف أمره، ولا عبرة بإعادة القاضي لها إذا تيقن القاضي أن الطلقات الثلاث واقعة، لأنه لا يسع أحداً أن يخالف صريح نص القرآن أو السنة، ولو كان القاضي الذي هو نائب الإمام في شأنه، ولا يجوز لك اتباعه في هذه الحالة، لكن إذا كان القاضي قد ألغى إحدى الطلقات الثلاث أو ثنتين منها أو ألغاها كلها بناءً على أنها غير واقعة في نظره، كأن تكون الطلقة في الحيض وهو يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، أو يكون الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد وهو لا يرى وقوع الطلاق بهذه الصورة ثلاثاً، ونحو ذلك من الأمور الاجتهادية، فلا يمنع والحالة كذلك أن تأخذ بحكم القاضي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4801، 15417، 11678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1424(13/10951)
الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
قمت بتطليق زوجتي بلفظ ثلاث تطليقات وبقيت عندي 24 ساعة وفي لحظه غضب قلت لها أنت حرام علي وقلت كلاماً كثيراً، لجأنا إلى جماعة للصلح وقالو لي بأن حكمي هو طلقتان وشككت في ذلك أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات لا تحل الزوجة بعده حتى تنكح زوجاً آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها.
وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
5584.
وبخصوص قول الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع في ذلك إلى نية القائل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
2182.
وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتدرس المسألة من جميع جوانبها، ولأن حكم القاضي يرفع خلاف المجتهدين في المسألة المعينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/10952)
بانت منك بينونة كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي وأنا غاضب ـ وأنا في كامل الوعي ـ إذا ذهبت إلى دار أبيك فأنت حرامٌ علي، وطالق بالثلاث، علما بأني لم أحدد مدّة، ولم يخطر ببالي إلى متى لا تذهب إلى دار والديها؟
وقد منعتها من الذهاب لئلا يقع ما توعدتها به؟ فما الحكم فيما صدر مني أو ما المخرج مما أنا فيه؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلومكم وسائر المسلمين ... اللهم آمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على ذهابها إلى دار والدها فمتى ذهبت طلقت ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، وهذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وقد جنيت على نفسك وتعديت حدود الله فلا نجد لك مخرجاً، وانظر الفتوى رقم:
12600 - والفتوى رقم: 14765.
ولدوام الصلة بين زوجتك وأهلها يمكنهم زيارتها في بيتك أو بيت أحد أقاربها.
وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذا الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية القائل، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبوا إلى أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، ولعلك تراجع أقرب محكمة شرعية لديك، فإن حكم المحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(13/10953)
حكم القاضي يرفع الخلاف في ما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أريد أن أسال عن طلاق زوجي لي لقد قال لي في الها تف أنت طالق ثلاث مرات بعد مشادة وأقفل الهاتف فطلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لتثبيت الطلاق فأعطوني من المحكمة ورقة تثبت أني طالق من زوجي طلاقا نهائيا بدون رجعة وزوجي لم يقل لي طالق إلا مرة واحدةهل صحيح أني لا أرجع له إلا بزواجي من رجل ثانٍ مع العلم أن القاضي كان مشغولاً مع ناس آخرين ولم يستفسر عن ظروف الطلاق قال لي طالق مرة واحدة ثلاث مرات]ـ
[الفَتْوَى]
فإن ما حدث من هذا الزوج يسمى طلاقاً بدعياً، والطلاق البدعي: أن يطلق الزوج امرأته ثلاثاً بلفظ واحد أو في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى ورسوله باتفاق أهل العلم.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن وافقهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو المعمول به كثيراً في المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم، ولكلا الفريقين أدلته.
وبما أن السائلة قد ذهبت إلى القاضي وأعطاها ورقة بالطلاق وحكم بوقوع الطلاق ثلاثاً فإن هذا الطلاق يقع لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم 5584
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1423(13/10954)
حكم من رجعت لزوجها بعقد صحيح بعد طلاق من نكاح فاسد ثم طلقها مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة تزوجت بدون معرفة أهلها وهي بالغة ورشيدة بعقد رسمي وشرعي وعندما علم أهلها تم الطلاق وتم عقد القران مرة أخرى من نفس الزوج وبعد الدخول بها تم طلاقها مرتين والآن الزوج يرغب في العودة إليها فهل يجوز ذلك شرعاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذا الزوج الرجوع إلى زوجته حتى تنكح زوجاً غيره لأنه طلقها ثلاث مرات، قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] . -أي الثالثة-
والطلاق الأول؛ وإن كان من نكاح فاسد يجب فسخه لكنه يفسخ بطلاق بائن سواء تلفظ الزوج بذلك، أو القاضي، أو لم يتلفظ به أصلاً فهو طلاق بائن.
وننبه السائل الكريم إلى أن الفتاة لا يصح زواجها بدون أوليائها -كما أشرنا- فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي عن أبي موسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. رواه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها.
والحاصل أنه لا يجوز لهذا الزوج الرجوع إلى زوجته حتى تتزوج زوجاً غيره زواجاً شرعياً، ويدخل بها ثم يطلقها، فإذا انقضت عدتها جاز له الزواج منها بعقد جديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1423(13/10955)
كيف ترجع البائنة إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد4 أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي 3 سنوات. أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث قد صدر صك قضائي بطلاق زوجتك منك ثلاثاً، فإنه لا يجوز إرجاعها إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولأنه صدر منك ثلاث طلقات، وهذا طلاق بائن بينونة كبرى باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1423(13/10956)
كيف يستعيد الرجل امرأته إذا طلقها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها ثلاث طلقات متتالية علما أنني قد طلقتها قبل هذه المرة
طلقتين ورجعنا إلى بعضنا بعد فتوى أحد المشائخ
وأنا نادم على ذلك وأريد استرجاعها, فماهوالحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: من الآية229) (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(13/10957)
جنس المولود لا أثر له على وقوع الطلاق من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق أحد الأشخاص زوجته طلقة ثالثة وهي حامل بطفل وقد أفتاهم أحد الشيوخ أنه إذا جاء هذا المولود ذكراً لا تقع الطلقة والعكس بالعكس، وقد مر على ذلك حوالي 34 سنة وهم الآن لديهم خمسة أولاد أكبرهم هذا الولد.
ما رأيكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى (حرمت عليه) ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، ويطأها في نكاح صحيح، قال تعالى عن المطلقة عند المرة الثالثة (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (البقرة: من الآية230)
وما أفتى به ذلك المفتي باطل لمخالفته لكتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً.
وأما الأولاد فإنهم يلحقون بأبيهم مادام قد وطئ أمهم وطأ يعتقده مباحاً، وإن كان على خلاف ذلك.
وعلى هذا الزوج أن يفارق زوجته التي عاد إليها بفتوى مخالفة للشرع، فإذا فعل ذلك، فنرجو ألا يكون عليه إثم.
وراجع الفتوى رقم 21466
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(13/10958)
حكم طلاق الجاهل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الاستفسار منكم في موضوع لا أعرف ما الحل به وهو:
أن زوجي صغير بالسن فهو في الثامنة عشرة عندما تزوج بي ووالداه توفيا وهو في الثالثة عشرة من عمره وخرج من المدرسة ولم يكمل تعليمه خرج من الصف الرابع وهو لا يعرف أشياء كثيرة عن هذه الحياة فبعد زواجنا كانت تحدث مشاكل ولأتفه الأسباب وكان يرمي علي كلمة الطلاق وذلك حدث أكثر من مرة فعندما كنت أحذره بأن لا يعيدها كان لا يكترث بي لاعتقاده بأنه إذا قال لي هذه الكلمة بمجرد معاشرتي أعود لذمته فلذلك كان دائما يقولها لي وعندما أخبرته بأن هذا لا يجوز وفهمته معنى الطلاق وأنه لا يقولها في أي وقت ولأتفه سبب وبعد ثلاث مرات أطلق منه بلا رجعة فبدأ يستغفر ولا يعيدها فهل يقع الطلاق أم لا؟
أرجوا إفادتي في أقرب وقت.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات، وهو في حالة وعي وإدراك، فإنك بذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له بعدها إلا بالزواج من رجل آخر، لقول الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230] . وعلى العموم، فإن نصيحتنا لك هي أن تذهبي إلى المحكمة الشرعية في بلدك، وتشرحي لهم ما جرى بالتفصيل، وتحدثيهم عن الألفاظ التي كان يستخدمها زوجك في تعبيره عن الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/10959)
الطلاق له آثار مدمرة على المجتمع والأسرة
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأفاضل
أريد أن أسألكم عن حكم الحضانة للأطفال حيث أني أريد تطليق زوجتي والأطفال هم أربعة طفلة8سنوات وطفلةأخرى6سنوات وطفل4سنوات وطفل سنتان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الحضانة، ومن هو الأولى بها في الفتوى رقم:
6256 فراجعها.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له الاحتفاظ بزوجته ولا يطلقها، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
كما أن للطلاق تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على الأولاد.
وعليه فنصيحتنا لك أن تصلح الأمر بينك وبين زوجتك خاصة وأنها عاشت معك هذه الفترة الطويلة، ورزقك الله منها ما ذكرت من الأولاد فمن الأخلاق الحميدة أن تصبر عليها، ولا تتركها فلعلك إن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر، هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(13/10960)
لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل، أنا شاب متزوج ولي بنت، ولقد مرت حياتنا الزوجية بظروف صعبة وقاسية فطلقتها مرتين، ولكن في المرة الثالثة وبعد أن زاد الخلاف وضغط أهلي وأهلها علي مع العلم أن أهلي لم يقبلوا بزوجتي أن تبقى معهم في نفس المسكن وأنا أنا لم يكن لي سكن فذهبت بها إلى اهلها ريثما أرتب أموري.وبعد أشهر طلبت منها الرجوع فرفضت وأبت فقلت لها وأنا غاضب أنت طالق وحارمة علي.
هل يجوز لي أن أرجعها؟ مع أني نادم على أن طلقتها وأنا غاضب جدا وبلا ذنب ولي أيضا معها طفلة بريئة.
والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق غالباً لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضي شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وحيث إن هذه هي الطلقة الثالثة كما ذكرت، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى توجب عليك فراقها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها في نكاح صحيح ليس الغرض منه تحليلها عليك، فإن طلقها بعد ذلك فلك أن تتزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1423(13/10961)
حكم من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هو الحكم الشرعي في من طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات بسبب الغضب تارة وطلب الزوجة تطليقها تارة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الزوجين كليهما بتقوى الله تعالى وأن يؤدي كل منهما لصاحبه ما أوجب الله عليه من الحقوق، وأن يتغاضى ويتسامح مع صاحبه في التقصير الذي يحصل منه.
وأن يتحمل الزوج النصيب الأكبر من ذلك لأن الله تعالى جعل بيده القوامة.
وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً. وفي رواية: وكسرها طلاقها.
وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان.
وعليها هي أن تطيع زوجها وتعلم أن في ذلك استقرار حياتها الزوجية والأهم من ذلك وهو رضى الله عز وجل، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي والحاكم وصححه.
وبالنسبة لما يخص من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات على نحو ما في السؤال فالجواب عنه أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة ويدخل بها. هذا إذا لم يصل بالمطلق الغضب إلى حالة يفقد فيها وعيه ويغيب عنه عقله، وعلى كل حال فإنا ننصح السائلة بالتوجه إلى المحكمة الشرعية، وتشرح لها ملابسات الطلاق مباشرة، وسوف تجد عندها الحل الشرعي الشافي إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1423(13/10962)
حكم طلاق الزوجة ثلاث تطليقات جميعا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوج زوجي وعمره 41 سنة وأنا عمري 30 سنة علي بعد14 سنة من الزواج ولي منه3 أولاد ولقد تزوج من بنت عمرها 15 سنة لأن والدته وإخوته أقنعوه بأن بالزواج سأصبح مثل الخادمة المطيعة مع أنني كنت مثل الخادمة المطيعة للأسرة بأكملها أنا ووالدي نرفض رجوعي له حتى يطلقها 3 طلقات وهو يريد ذلك لأنه ندم على استعجاله فهل يجوز أن يطلقها 3 طلقات في نفس الوقت يعني بينونة كبرى مع العلم أنه تزوجها لمدة 3 أسابيع ولم يجامعها سوى مرتين وهل يجوز بعد أن يطلقها أن تبقى في بيت والده حتى يعيدها إلى أهلها بالشام وحتى لا تعود إلا بعد فترة أطول حفاظاً على كرامتها أمام أهلها والاعتذار والتسامح منهم وإعطائها عوضاً غير المؤخر الذي لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام زوجك قد تزوج عليك امرأة أخرى فلا يحل ولا يحق لك ولا لوالدك ولا لغيركما إلزامه بطلاقها إذا كان قائماً بما أوجب الله عليه من العدل بينكما في النفقة والمسكن والمبيت ونحو ذلك، لأن الله تعالى أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة دون أن يلزمه باستئذان أحد، قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] أي: تجوروا.
إلا أنه ينبغي للرجل أن يتفق مع من معه من الزوجات إذا أراد الزواج بامرأة جديدة دفعاً للمشاكل وتطييباً للخاطر ومراعاة للعاقبة، وإذا ثبت أن أم زوجك وإخوته أقنعوه بالزواج بأخرى لأجل إغاظتك أو إلزامك بالخدمة ونحو ذلك، فكل هذا لا يضيرك شيئاً، بل عليك طاعة زوجك في المعروف، وفي حدود قدرتك، وفيما لا يضر بك، ولا يحق له أن يأمرك بمعصية، أو بما فيه ضرر عليك، أو إلزامك بخدمة زوجته الجديدة، وجعلك كالخادمة عندها ونحو ذلك، فلا طاعة له في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد، وصححه السيوطي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه السيوطي وغيره.
وعليه، فلا يجوز طلب طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" متفق عليه.
وإذا رغب زوجك بطلاقها، فلا يجوز له أن يطلقها ثلاثاً مرة واحدة أو في حيض أو في طهر جامعها فيه، ولكن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له الطريقة الصحيحة للطلاق، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء" أي: طاهراً لم تجامع في هذا الطهر أو حاملاً، كما في رواية مسلم: "ثم ليطقها طاهراً أو حاملاً".
وأما دليل تحريم جمع الطلقات الثلاث، فلما رواه النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟.
وإذا قدر أنه قد طلقها ثلاثاً، فإنه يكون قد ارتكب إثماً، وبانت منه زوجته بينونة كبرى، لما رواه أبو داود، وصححه ابن حجر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس إن الله قال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق:2] . وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً. عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وإذا طلقها واحدة، فإن عليه العدة ثلاث حيضات، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً، ولا يجوز له أن يخرجها من بيتها، لقوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة) ٍ [الطلاق:1] . وتجب لها النفقة والسكنى، وله أن يراجعها ما دامت في العدة، وأما إذا كان قد طلقها ثلاثاً فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:6] . ولا رجعة له عليها، لأنها بانت منه بينونة كبرى، وإذا طلقها طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها أو طلقها طلاقاً بائناً فلا يجوز لها أن تبقى معه، ولا يحل له أن ينظر إليها، ولا أن يسافر بها لأنها أصبحت أجنبية عنه، ولكن يجوز أن تبقى عند والده فترة زمنية للحاجة، ثم يسافر بها إلى أهلها هو وأبوه لأجل أن يعتذر منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1423(13/10963)
وجود الحمل أو سقوطه لا أثر له في شأن الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلقت زوجتي منذ فترة طلقتين متباعدتين وقبل 3 أشهر طلقتها وهي حامل وبعد ذلك حصل الجماع مع العلم أنه لم يتم الحمل وأسقطت أفتوني جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الطلقات الثلاث تكون نافذة إذا كانت قد تمت في حالة وعي منك وبمحض اختيارك، وبذلك تكون زوجتك محرمة عليك، ولا يجوز لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يدخل بها فيه، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230] .
أما جماعك لها بعد هذه الطلقة الثالثة فهو أمر محرم يجب عليك التوبة منه، وكان الواجب عليك السؤال قبل جماع زوجتك ما دمت قد أوقعت الطلقة الثالثة، وسقوط الحمل لا تأثير له في مسألة وقوع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الأولى 1423(13/10964)
تترتب أحكام تحريم الزوجة حسب النية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الطريقة الأحسن التي يعيد بها زوجته بعدما حرمها بالثلاث في حالة غضب؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً كما يظن بعض الناس، وإنما يمنعه في حالة الإغلاق كما هو مبين في الفتوى رقم:
12979. وإن كنت طلقت زوجتك ثلاثاً، فانظر الفتوى رقم:
5584، وإن كنت قلت لزوجتك: أنت محرمة علي ... فبحسب نيتك فقد يكون طلاقاً وقد يكون ظهاراً وقد يكون إيلاءً وقد يكون يميناً بحسب نيتك، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2182 والفتوى رقم:
8422.
وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو إلى أهل العلم الثقات في بلدك للنظر في حالتك وما كنت تقصد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1423(13/10965)
كيف تعود زوجة من اعتاد لسانه الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق زوجته طلقتان من قبل ثم حدث شجار بينهما فقال لزوجته وهو منفعل أنت طالق أخرجي من البيت وطردها وقال أنت علي حرام وفعلا خرجت وباتت خارج البيت وهي خارج البيت حتى الآن ولفظ الطلاق في فمه معتاد جداً فهل تقع هذه كطلقة أخيرة؟ رغم أنه يقول إنها كانت غصب عنه وكان منفعلاً ولا يدري ما يقول له ثلاثة أطفال ولا يرغب في الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق؛ إلا إن يكون المطلق قد وصل به الغضب إلى حالة تجعله لا يعي شيئا مما يقول، ولا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فعندها يقع طلاقه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12287.
وما دام هذا الزوج قد طلق زوجته الطلاق الثالث، وقد ذكرت أن الطلاق يرد كثيراً على لسانه فلا يجوز لها الرجوع إليه إلا بحكم قاض شرعي يثبت عدم صحة طلاقه، وينظر في قوله (أنت علي حرام) وما يقصد بها هل الطلاق أم التحريم؟ وإذا كانت طلاقاً فهل هي تأكيد للأولى أو تأسيس لطلقة أخرى؟
وننصح هذه المرأة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للبت في الأمر، فإن لم توجد المحاكم الشرعية فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ما دامت تعلم أنه قد طلقها ثلاث مرات، لأن الله جل وعلا يقول: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230] فإن طلقها الطلاق الثالث فلا تحل له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1423(13/10966)
حكم من طلق قبل البناء وتصالحا وأنجبا وألقى عليها الطلاق مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد رجل قرانه ولم يبن بها ثم ألقى عليها الطلاق وبعد ستة أشهر تم الصلح وتم البناء بها وأنجب منها طفلين وأثناء تلك المدة ألقى عليها الطلاق مرتين ويريد معاشرتها وهي ترفض وتقول أنت محرم علي فما حكم الدين وهل معاشرتها حرام وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها عليها، لقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب:49] .
قال ابن العربي "هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة، لهذه الآية" انتهى.
وعليه، فإن كنت رجعت إلى زوجتك بمهر وعقد جديد وولي وشاهدين فإنها تكون زوجة لك على طلقتين، فإذا أوقعتهما عليها فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيطلقها فتنكحها بعده.
وإن كنت أرجعتها إليك صلحاً مع أهلها بدون عقد ولا مهر فلا تعتبر زوجة لك، وتعتبر معاشرتك لها حراماً ويلزمك مفارقتها، ثم بعد مضي عدتها من هذا الوطء الفاسد تتزوجها بعقد ومهر وولي وشاهدين، وحينئذ لا تعتد بالطلقتين السابقتين لأنها وقعتا في غير محل، وينسب الأولاد إليكما لكون الوطء بشبهة. وننصحكما بسرعة الرجوع في ذلك إلى أقرب قاضٍ أو محكمة شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/10967)
مستند بعض العلماء في إرجاع المطلقة ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟ قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك. ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة.
ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/10968)
من قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من حوالي 5 سنوات وعندي طفلان وأعمل في دولة أوربية ومتزوج بامرأة كاذبة جدا ـ فهي دائما تكذب علي ـ وقد سئمت من ذلك واتبعت معها جميع الأساليب إلى أن وصلنا إلى حد أنها إذا كذبت علي ثانية فسوف أطلقها، ومن حوالي: ثلاثة أيام كان زفاف أخيها، ولكنها لم تخبرني عن ذلك مع الإضافة إلى أنها ذهبت بدون إخباري ـ وهى دائما تفعل نفس الشيء إذا أرادت الخروج تخرج ومن ثم تخبرني وقد حذرتها أكثر من مرة من هذا وبأنها يجب أن تخبرني أولا قبل الخروج ففي بعض الأحيان كانت تخبرني وعندما أرفض خروجها لا تبالي بكلامي وتخرج بما أنني لا أعيش بالقرب منها ومعظم خروجها من أجل الذهاب إلى أهلها ـ فعندما ذهبت إلى زفاف أخيها بدون إخباري وأنا لا أعلم أصلا أن زفاف أخيها في هذا اليوم اتصلت بها مصادفة في اليوم التالي فوجدتها نائمة فعندما سألتها لماذا أنت نائمة حتى الآن؟ أجابت: لأنني رجعت إلى المنزل في وقت متأخر بعد زفاف أخي ـ وكأنني أعرف أن زفاف أخيها كان بالأمس ـ وعندما سألتها: لماذا لم تخبريني بزفاف أخيك؟ ولماذا لم تخبريني بخروجك؟ أجابت: والله أنا أخبرتك ولكنك نسيت ـ وهى دائما تفعل نفس الشيء معي وهى لم تخبرني ـ فطلبت منها أن لا تحلف على الكذب فاستمرت في حلفها الكاذب بأنها أخبرتني عن هذا الشيء ـ وهى بالطبع كاذبة ـ فأثارت الدم في عروقي إلى حد أنني شعرت أن رأسي يخرج النيران، مع العلم بأنني مريض بمرض ضغط الدم العالي ومن السهل جدا إثارتي ـ وهى تعرف ذلك ـ فقلت لها: إن حلفت كذبا مرة أخرى فسوف أطلقك فقالت والله أنا أخبرتك واستمرت تحلف على الكذب فلم أجد أي شيء أمامي إلا أن أقول لها أنت طالق أنت طالق وهذا كان رد فعل لإثارتي، ولكي أريها أن الكذب ليس من الشيء الجيد، ولأنني قد سئمت من هذا الكذب، مع العلم أنه لم يكن في نيتي الطلاق ـ فعلا ـ ولكنني كنت مستثارا وكنت أريدها أن تأخذ درسا، لكي لا تكذب مرة أخرى، فهل وقع الطلاق أم لا؟.
أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 12287، والظاهر من سؤالك أنك كنت مدركاً لما تقول، وعلى ذلك فقولك لزوجتك: أنت طالق أنت طالق ـ إن كنت قصدت به طلقتين فقد وقعتا، وإن كنت قصدت طلقة واحدة وقصدت بالثانية التأكيد فقد وقعت طلقة واحدة، قال ابن قدامة: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة. المغني.
فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك، فإنه يمكنك مراجعتها، وأمّا إذا كنت قد أكملت بهذه المرة ثلاث طلقات على زوجتك، فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج بغيرك زواجاً صحيحاً ثم يطلقها، وتنقضي عدتها.
وننبّهك إلى أنّه لا ينبغي لك استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة.
وإذا كانت زوجتك تكذب فعليك أن تبين لها تحريم الكذب وخطورته على الدين والخلق، لكن ننبّهك إلى وجوب إحسان الظنّ والحذر من الاتهام دون بينة، فإنّ الأصل في المسلم السلامة، والأصل أنّه إذا حلف بالله أن يصدّق، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: عِيسَى سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِى. متفق عليه.
كما ننبّهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(13/10969)
طلاق القاضي لا يقوم مقام الطلاق الثلاث ما لم يسبقه طلقتان
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته عن طريق القضاء الشرعي وأراد الآن أن يرجعها. ما الحكم في ذلك؟ وهل يعتبر طلاق القاضي مكملا للثلاث أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل أن القاضي قد حكم بفسخ النكاح المذكور فهو طلاق بائن إذا لم يكن بسبب الإيلاء أو العسر بالنفقة.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا إلا الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة فإن الطلاق عليهما رجعي. انتهى.
وطلاق القاضي وحده لا يقوم مقام الطلاق الثلاث، ولا يحرم الزوجة على زوجها، بل حيث وقع الطلاق بائنا فإنها تحل له بعقد جديد إذا لم يكن قد سبقته طلقتان. وإذا كان سبقه طلقتان كان مكملا للثلاث، وتبين به الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل حتى تنكح زوجا غير المطلق، ثم يطلقها بعد الدخول.
ولا تصح الرجعة قبل عقد جديد، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 52538
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(13/10970)
حقوق المطلقة المدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أعرف ما هي حقوقي كمطلقة علما أنني متزوجة من سنتين وستة أشهر وزوجي طلقني (الطلقة الأولى) بتاريخ 19/08/2009 ولم يتواصل معي أبدا ولا يريد أن يراجعني بناء على قرار أهله وبالأخص والدته؟ أيضا زوجي تحايل علي لما طلقني بحيث أوصلني إلى بيت أهلي بدون أن يخبرني نيته في الطلاق وأخبر أهله بموافاته إلى بيت أهلي وطلقني حينها في حضرة أهلي وأمي فقط بدون حضور أي محرم من طرفي. كما أنه أخذ مني الذهب الذي أهداني إياه مع المهر وجميع الهدايا التي أهداني إياه هو والأهل وصديقاتي. أريد أن أعرف حقوقي والحكم الشرعي المترتب عليه وجزاكم الله ألف خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد أوقع الطلاق فقد وقع الطلاق ولا أثر لعدم حضور أحدٍ من أوليائك أو محارمك.
أمّا عن حقوقك بعد الطلاق، فما دام زوجك قد دخل بك فإنّك تستحقين المهر كاملاً (المعجل منه والمؤخر) ولك على زوجك نفقتك مدة العدة، وانظري في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 20270
كما أن الهدايا التي قدّمها لك الزوج أو غيره هي لك ولا حقّ لزوجك في شيء منها، وانظري الفتوى رقم: 10560
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(13/10971)
طلق زوجته قبل الدخول ثم عقد عليها وطلقها مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني على رجل وطلقني قبل الدخول، وعقدنا من جديد وتم الزواج وبعد الزواج طلقني مرتين (بسبب مشاكل أسرية) الطلقة الأولى أرجعني بشاهدين بلا عقد، والآن طلق الطلقة الثالثة. هل يجوز أن نرجع لبعض أم هل بذلك استنفذنا الثلاث طلقات أم أن الطلقة الأولى غير محسوبة لأنها قبل الدخول والطلقتان الثانيتان بعقد منفصل. أرجو التوضيح العاجل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فالطلقة الأولى الحاصلة قبل الدخول محسوبة من العصمة ولا تكون ملغاة بتجديد العقد بعدها بل تبقى بعدها طلقتان من العصمة.
قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن طلاق غير المدخول بها: فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثاً فإنك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/10972)
حقوق المطلقة الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الشروط التي يتكلفها الزوج إذا طلق زوجته وهي حامل؟ وهل المنزل من حقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة الحامل تترتب عليه عدة أمور:
1- وجوب نفقتها مدة العدة وتنقضي عدتها بوضع حملها.
2- وجوب بقائها في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها. وراجع في ذلك الفتويين: 24185، 35268.
3- والمتعة وهي مال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة ويكون بحسب حاله غنى وفقراً، كما تقدم في الفتوى رقم: 97901.
4- وجوب نفقة المولود وسكناه فإن كان ذكراً وجبت له النفقة والسكنى حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب، وإن كان أنثى استمرت لها النفقة والسكنى حتى تتزوج، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 25339.
5- دفع مؤخر الصداق إذا كان قد بقي في ذمته منه شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 31334. أما المنزل فليس من حقها إذا لم يكن ملكاً لها، وقد علمت أن من حقها ومن واجبها البقاء فيه حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ... {الطلاق:1} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(13/10973)
حقوق المطلقة المادية والأدبية
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من شاب قبل 5 سنوات وكان يقول لي ـ بعد فترة من زواجنا ـ أنا غير منسجم معك وأنت سيئة وبفعل كذا وكذا أي يخونني كل أنواع الخيانة فكنت أتحمل إهانته وتخوينه لي وبعد فترة ذهبت إلى بلدي، علماً بأنني كنت معه في غربة وجلست عند أهلي ـ لعل الله أن يهديه ـ وطوال هذه المدة ـ عام كامل ـ لم يرسل لي مصروفي وعلمت أنه محتاج إلى مبلغ من المال وطلب مني أن أرسل له مجوهراتي وقال إنه سوف يعيدها لي ف أرسلتها له ـ والحمد لله ـ لقد رُزقت بعمل وأثناء عملي أضفت إلى إيميلي الخاص شخصا معي في الشركة وهذا طبيعي بحكم عملي وبعد ذلك علم زوجي بإضافة إيميل هذا الرجل فاتهمني بخيانته ووضحت له أنني لم أخنه ودارت المناقشة بيننا وأنا أعلم أنه ما زال يخونني وأخذ أغراض بيتي ووضعها عند امرأة خانني معها، وعندما سألته أين وضعت أغراض بيتي؟ قال إنه في بيت أخيه وواجهته أنه يكذب، فقال لي هذا لا يخصك، ودارت المناقشة بيننا إلى أن اتهمني بأخيه الذي تركه هو وأخته معي في البيت عندما سافر إلى دولة أخرى وهو يعلم أنني كنت أحمل ابنه في بطني وبسبب الإهانة والألم مات الطفل في بطني، وعندما لم أتحمل أكثر من ذلك طلبت منه الطلاق فطلقني، والآن أطالبه بحقوقي كاملة، فهل ـ بالإضافة إلى نفقة ثلاثة أشهر ـ لي حق في أغراض بيتي ومجوهراتي التي أخدها ونفقة العام الذي لم يرسل لي فيه مصاريف أم لا؟ وأطلب منكم معرفة حقوقي كاملة نسبة للضرر الذي سببه لي.
والله أنا مظلومة وحينما لم أقصر معه في كل واجباتي فبعد ذلك يقول لي بدون أي تقصير مني أنه لم ينسجم معي وتركني مطلقة بدون حقوق.
أطلب منكم يد العون والمساعدة في توضيح حقوقي الشرعية والقانونية لما لحق بي من ظلم.
علماً بأنه ليس لدي أطفال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيل همك وأن يفرج كربك وأن ييسر لك زوجا صالحا تقر به عينك، وقد سبق لنا ذكر حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845، فيمكنك مراجعتها، وإذا كان زوجك لم ينفق عليك لمدة عام ـ كما ذكرت ـ فيلزمه دفع هذه النفقة إليك إن لم تكوني في هذه المدة ناشزا، لأن الناشز لا نفقة لها ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا ينفق عليها، لأن النفقة حينئذ من أجل الجنين الذي في بطنها، كما هو موضح بالفتوى رقم: 15170، ولعلك تشيرين بنفقة الثلاثة الأشهر إلى النفقة في العدة، وهي ليست مقيدة بثلاثة أشهر، وإنما تختلف باختلاف نوع العدة عند المرأة، وراجعي أنواع العدة بالفتوى رقم: 123145.
وأما المجوهرات، فإن كان قد أخذها على أنها قرض أو أي عقد معاوضة آخر فيجب عليه رد مثلها أو رد قيمتها، وإن لم يكن له مال، فإن ذلك يبقى دينا في ذمته، وأما أثاث البيت فقد سبق تفصيل القول فيه بالفتوى رقم 76734.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن على الزوج أن لا يؤذي زوجته ولا يهينها، وليمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، كما جاء بذلك توجيه القرآن، حيث قال الكريم الرحمن: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} .
الأمر الثاني: أن الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز لأي من الزوجين اتهام الآخر بما يشين من غير أمر مبين، وعلى المسلم والمسلمة اجتناب مواطن وأحوال الريبة وراجعي الفتوى رقم: 123714.
الأمر الثالث: أن مثل هذه الأمور المذكورة بالسؤال كالنفقة والديون وأثاث البيت تحتاج إلى بينات ونحو ذلك، فالأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(13/10974)
مسائل في المرأة الحامل المطلقة طلاقا رجعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طُلقت الحامل فمتى تبين من زوجها بحيث لا يجوز له إرجاعها إلا بمهر وعقد جديدين؟ ومتى يجوز للزوج إرجاعها إذا كانت الطلقة الأولى؟ وما حقوقها أثناء الحمل وبعد الوضع إذا كانت في بيت أبيها؟ وما مقدار النفقة (بالنسبة المئوية من دخل الزوج) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحامل المطلقة طلاقا رجعيا تبين من زوجها بوضع حملها كله؛ لقوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. {الطلاق:4} .
ولزوجها ـ إن شاء ـ العودة إليها بعقد جديد, وأما قبل وضع حملها فلزوجها مراجعتها قبل الوضع بما يدل على الرجعة من لفظ كارتجعتك مثلا إلى آخر ما تحصل بالرجعة مما تقدم في الفتوى رقم: 30719.
ولها النفقة أثناء مدة الحمل حتى تضع كما جاء مفصلا في الفتوى رقم: 47983
وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه بمجرد وضع الحمل وسقطت نفقتها، لكن يجب عليه الإنفاق على ولده كما تستحق هي أجرة الرضاع على الأب عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 106338.
والنفقة الواجبة تقدر بحسب حال الزوج فقرا وغنى مع مراعاة الحالة المعيشية للبلد، ولا يمكننا تحديد نسبتها من دخل الزوج لأنها تتبع لجملة من الأحوال، وإذا حصل فيها نزاع فالجهة التي تبت فيها هي المحكمة الشرعية. وراجع في ذلك الفتوى: 115673 وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430(13/10975)
لا تحرم الزوجة على زوجها بمجرد رميه لها بالفاحشة بل بالملاعنة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تم طلاقي منذ سنة وأربعة شهور، بسبب أن زوجي كان يشك أنني خنته، وأنا من طلبت الطلاق وأصررت عليه، والآن هو يريد أن يراجعني، فهل لنا من رجعة؟ حيث إنني قد سمعت من أحد الشيوخ أن الزوج الذي يتهم زوجته بالخيانة تحرم عليه تحريما مؤبدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد طلقت، فإن كانت قد انقضت عدتك فقد بنت من زوجك بينونة صغرى، إن كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية، ويجوز له حينئذ أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين بشرط أن تكوني راضية بذلك، وأما إذا لم تنقض العدة فللزوج مراجعة زوجته من غيرعقد، إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، والعدة تنقضي بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على خلاف بين العلماء، أو بوضع الحمل للحامل.. وما قاله لك هذا الشيخ غير صحيح، وربما كان قصده أن الرجل إذاً لاعن زوجته فإنها تحرم عليها على التأبيد، وهذا كلام صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 1147.
فالتحريم إنما يترتب على اللعان، أما مجرد الاتهام بالفاحشة فلا تحرم به الزوجة، مع التنبيه على أن اتهام الرجل لزوجته بالفاحشة فيه إثم عظيم يوجب له عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة، ما لم يأت ببينة أو يلاعنها، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
أما إن كانت هذه التطليقة هي الثالثة فإنك قد حرمت عليه على التأبيد ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(13/10976)
حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي ثم جامعها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قال لها زوجها في لحظة غضب أنت محرمة عليّ. فبكت بشدة، فاعتذر لها ثم جامعها في نفس اليوم. فهل هي أصبحت بالفعل محرمة عليه وأصبح جماعها معه في حكم الزنا أم أن عليه كفارة على قوله أم ماذا؟ أفيدوني بسرعة يرحمكم الله وجزاكم الله كل خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: أنت محرّمة علي. ينظر فيه إلى قصده، فإن كان قد قصد بذلك الظهار فالراجح عندنا أنّه يكون ظهاراً وعليه حينئذ كفّارة الظهار وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد- كما هو الحال- فصيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، فإن عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، وإذا كان قد جامع زوجته قبل أن يكفّر فقد أساء وعليه الكفارة والتوبة من ذلك، لكن جماعه لها ليس بزنا.
وأمّا إن كان قصد الطلاق فالراجح أنّه يقع به الطلاق، فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فهي طلقة رجعية. وما دام قد جامعها بعد ذلك فقد حصلت الرجعة على الراجح عندنا، ولا شيء عليه في هذا الجماع فهي زوجته، لكن إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، وحينئذ فإنّ جماعه لها من قبيل الزنا، لأنها لا تحل له إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج الثاني ثم يطلقها.
وأمّا إذا كان قد أطلق هذه الكلمة ولم ينو بها شيئاً محدداً فالراجح عندنا أنّها يمين عليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وجماعه لزوجته لا شيء فيه.
وينبغي نصح هذا الزوج بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتحريم عند الخلاف مع زوجته، وينبغي له اجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. صحيح البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/10977)
الطلاق مازحا واقع
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي لن تبقي على ذمتي وأنت تعملين أي تتشغلين ـ وكنت معها في مشادة كلامية ومشكلة ـ فهل وجب عليها ترك العمل؟ أم يجوز لي إخراج كفارة؟ أم هي طالق؟.
والسؤال الآخر: أنها في مرة من المرات كانت تمازحني وتقول لي طلقني، فقلت لها طالق عن طريق المزاح وفي نفس اليوم بقيت الأمور عادية ومارسنا الحياة الزوجية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته لن تكوني على ذمتي من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وقد بينا هذا كله في الفتاوى التالية أرقامها: 96856، 125444، 78889.
فإن كنت تنوي بهذا اللفظ تطليق زوجتك إن داومت على العمل فإنها تطلق بذلك، ويرجع أيضا في تحديد وقت وقوع الطلاق إلى نيتك، فإن كنت تنوي أن لا تستمر في العمل مطلقا وأن تنقطع عنه فورا، فلا بدّ لها من الانتهاء عنه فورا حتى تتفادى وقوع الطلاق، أما إن كنت تقصد أن تترك العمل عند وقت معين فيتقيد الطلاق بهذا الوقت، فإن داومت بعده طلقت، أما إذا لم تقصد بهذا الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يلزمها ترك العمل من جهة تفادي وقوع الطلاق، ولكن يلزمها تركه حيث أمرتها بذلك، لأن طاعة الزوج في مثل هذا واجبة.
وأما قولك لزوجك ـ طالق ـ فإنها تطلق به حتى ولو كنت مازحا، لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: 95700، فإن لم تكن هذه التطليقة هي الثالثة فما حدث بينك وبين زوجك من جماع كاف في حصول الرجعة، على ما رجحناه في الفتوى رقم: 97507، أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة، فقد بانت منك زوجك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يطلقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430(13/10978)
هل يقع طلاق من استخرج وثيقة الطلاق من المأذون
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بطلاق زوجتي مرتين بطريقة شرعية، وبالفتن والمشاكل الأسرية قمت للمرة الثالثة باستخراج ورقة الطلاق من المأذون وأنا فى حالة غضب رغم أني لم أقل لها بأنها طالق، بعد أن عدت إلى رشدي ذهبت إلى المأذون للاستفسار عن إمكانية إرجاع زوجتي وشرحي له عدم وجود نية مبيته لي للطلاق أصلاً. أوضح لي أنه يمكن لي إرجاع زوجتي أمام شاهدين. وقد قمت بذلك بالفعل ولكن والدة زوجتي رفضت هذا الإجراء بحجة أنه غير شرعي. وأنا الآن فى حيرة من أمري وأريد إرجاع زوجتي علما بأنها أيضا ترغب فى إعادة حياتنا الزوجية لما كانت عليه، ولكن أهل الزوجة يطلبون رأي الإفتاء لإرجاعها. فأرجو إفادتي عاجلاً حتى أتمكن من إعادة زوجتي إلى عصمتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا ينحصر في مخاطبة الزوجة بقولك: أنت طالق. بل يحصل بكل لفظ صريح به ولو دون نية إيقاعه، كما يحصل بأي لفظ يحتمل الفراق إذا نويت به الطلاق، ويحصل أيضاً بالكتابة إذا قصدت بها الطلاق.
وعليه؛ فإذا كنت لم يصدر منك شيء من هذا كله بل سعيت في استخراج وثيقة الطلاق من المأذون وأنت لا تقصد إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق وزوجتك باقية في عصمتك ولا يجوز لأهلها أن يمنعوها منك.
وإن كنت قد تلفظت بطلاق صريح أو كناية مع النية، أو كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه أثناء استخراج وثيقة الطلاق فهو نافذ. وبذلك تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين من قبل، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
وأخيراً ننبه إلى أنه يتعين عليك التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك أو مقابلة بعض الثقات ممن يوثق في علمه لتبين له ما صدر منك أثناء استخراج وثيقة الطلاق مخافة أن يكون الطلاق قد صدر منك وأنت لا تعلم ذلك، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن الجواب فيها إلا بالمشافهة والاستفصال عن حقيقة ما حدث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/10979)
حقوق المطلقة غيابيا
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة الكرام: مسؤولو الموقع، السادة الأفاضل: أصحاب الاختصاص، أنا شخص تعرضت حياتي الزوجية لمشاكل زوجية، فزوجتي خرجت من بيتي عند أختها وترفض الرجوع لبيت الزوجية عند أهلي، مع العلم بأن أهلي لم يمسوها بمكروه أو ضرر، وكانت تسكن أول شهر من الزواج معهم وكانت مثل الأميرة وأكثر ـوحتى بعد الزواج ـ وخرجنا في بيت منفصل وانتهى عقد الإيجار، وأهلي طلبوا مني أن أساعدهم في إيجار البيت الذي سيأخذونه، لأنهم لا يستطيعون أن يتحملوه وحدهم، وكنوع من المساعدة لي، لكن رفضت زوجتي الرجوع لبيت الزوجية وذهبت لبيت أختها وزوج أختها، وهي عندهم من أربعة أيام، والأسئلة المراد توجيهها لسيادتكم هي كالتالي: هل يحق لها المبيت خارج منزل الزوجية طوال هذه الفترة؟ وهل يحق لها المبيت في بيت زوج أختها وهو غير محرم لها؟ وما هو الطلاق الغيابي في قطر؟ وفي حالة ما إذا رغبت أن أطلق غيابيا في قطر، ما هي الإجراءات المطلوبة؟ وفي حالة الطلاق الغيابي، هل يحق للزوجة المطالبة بحقوقها، مثل النفقة، والمتعة، والمؤخر؟.
وأرجو من سيادتكم الرد علي في أسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه من غير سبب معتبر لا يجوز وهو من النشوز المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 124187.
وعليه فما فعلته زوجتك من الخروج من بيتك إلى بيت أختها حرام، لأن خروجها لا حجة لها فيه إلا اتباع الهوى ووساوس الشيطان، إذ ليس من حقها أن تمنعك من التصرف في مالك ـ سواء لمساعدة أهلك أو غير ذلك ـ وإنا مع ذلك لننصحك بعدم التعجل في طلاقها، بل عليك أن تذهب إليها أو إلى وليها من أب أو أخ أو عم وتطلب منهم أن يردوها إلى رشدها ويعلموها بحرمة ما تفعله من هذا النشوز، فإن لم تستجب لك وأصرت على عدم الرجوع فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، ويكفي في ذلك أن تتلفظ بلفظ الطلاق ولو في عدم حضورها كأن تقول ـ طلقت زوجتي ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 12163.
علماً بأن طلاقها لا يسقط حقها في مؤخر الصداق، وإنما يسقط حقها في النفقة والكسوة والسكنى ونحو ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 103424.
ولك حينئذ أن تمتنع عن طلاقها وتذرها هكذا معلقة حتى تفتدي منك بمال ما دامت مصرة على النشوز، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 76251.
أما إجراءات الطلاق الرسمية، فلا علم لنا بها وإنما يرجع فيها لأهل الاختصاص.
وأما عن المتعة للمطلقة، فإنها محل خلاف، وأكثر أهل العلم على استحبابها وعدم وجوبها إلا في حال الطلاق قبل الدخول إذا لم يسم المهر، فإنها تجب حينئذ على الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119289.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/10980)
ما يقتضيه التلفظ بتحريم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[وصلنا الرد على: رقم الفتوى:123794، وعنوان الفتوى: إطلاق لفظ التحريم بغير نية وقصد لا يستلزم كفارة، وتاريخ الفتوى: 27 جمادي الثانية 1430 / 21-06-2009.
جزاك الله خيرا يا شيخنا: هل معنى ذلك أن كل ذلك لغو وكلمة حرام كلمة دارجة تجري على ألسنة العوام ليس فيها شىء إلا في تحريم الزوجة عند القصد فقط؟ وأكررعند القصد فقط، وماعدا ذلك لا شىء فيه، فهل فهمنا صحيح أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى المشار إليها أن خلاف أهل العلم في ما يترتب على تحريم الحلال إنما يجري في ما إذا كان التحريم على بابه وصاحبه يعنيه، وأن هذه الكلمة المسئول عنها لا يعني صاحبها معنى التحريم المقصود هنا أصلا، فلا يترتب عليها شيء ـ سواء كان مع زوجته أو غيرها مما هو حلال ـ وأما من كان يقصد بها معنى التحريم فالراجح أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين.
وبالنسبة لتحريم الزوجة على وجه الخصوص، فإن قصد الزوج لفظ التحريم بالفعل ولم يكن جاريا على هذا التعبير الدارج على الألسنة، فهو بحسب نيته، فإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى إيلاء كان إيلاء، وإن نوى طلاقا كان طلاقا، وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تحريم الزوجة، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقمها: 14259، 30708، 42193، 2182، 8422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/10981)
من قال (حرام علي زوجتي بثلاث) إن أقرضت أخي فأقرض ابن أخيه
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أفيدوني في هذا الأمرالمتعلق بتحريم زوجتي بثلاث أمام أمي: فيومها كنت كالمجنون عندما نطقتها وكان السبب أنني أقرضت مالا لأخي الأكبر، لكنه لم يرد أن يرجع لي المبلغ، ومع هذا كان يعلم بأنني بأمس الحاجة إليه، فقلت لأمي حرام علي زوجتي بثلاث لا أعطيه مالا أبدا، لكن بعد شهورعديدة أتاني ابن أخي الأكبر في المحل وقال لي من فضلك عمي أقرضني 200دينار، فإن أبي ذاهب إلى البلدة الفلانية ووقتها كنت كفاقد الوعي نسيت ما قلته لأمي سلفا، فأعطيت لابن أخي: 500دينار لكي يصرف المبلغ ويرجع لي الباقي منه فحصل ذلك، وأعطيته وذهب وصرف المبلغ، لكن بعد لحظات تذكرت ما قلته لأمي، فذهبت أجري غاضبا لكي أرد المبلغ لكنني وصلت متأخرا وكان قد سلم لأبيه 200دينار، ومن يومها لم أعرف طعم الحياة إلى يومنا هذا، فهل لكم جواب لهذه المشكلة؟.
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة يتبع نية قائله، فهو طلاق أو ظهار أو يمين إذا قصد الزوج شيئا من ذلك، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 23974.
فقولك: حرام علي زوجتي بثلاث ـ دليل على أنك قصدت بتحريم زوجتك طلاقها ثلاثا ألا تعطي أخاك مالا، وعلى أية حال فإنك لا تحنث بالقرض لابن أخيك ولو كان سيدفع ذلك المال لأبيه، لأن ابن الأخ ليس هو الأخ ولكل منهما ذمة مستقلة، ولأن مبنى اليمين على نية الحالف، قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
ثم قولك: كنت كالمجنون ـ إن قصدت بذلك أنك حلفت بالطلاق وأنت لا تعقل من شدة الغضب، فلا ينعقد يمينك ولا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727.
مع التنبيه على أنك لو أقرضت أخاك ناسيا ليمينك، فلا تحنث عند بعض أهل العلم كالشافعية وبعض المالكية كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 121268.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/10982)
لا يقع الطلاق إذا لم يكن اللفظ صريحا يدل على الطلاق أو كناية مع النية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل زوجته لسوء خلقها وإهمالها لدينها وذلك بإمضائه ورقة طلب الطلاق مع نية الطلاق من المحكمة. مع العلم أنهما يعيشان في بلد غير مسلم. والآن بعد أن رضيت بشروطه، يريد إرجاعها قبل المثول أمام القاضي الكافر الذي سيسأله إن كان ما زال يريد الطلاق وسيجيبه بنعم لأنه يريد فك الارتباط الإداري بينه وبين زوجته.
1 - هل يعد الطلاق أمام القاضي الكافر دون نية الطلاق طلاقا؟
2 - هل يجوز وطء المطلقة الرجعية دون نية الإرجاع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد قام بالتوقيع على وثيقة الطلاق مع النية فطلاقه نافذ كما تقدم في الفتوى رقم: 74432.
وفى حال كون الطلاق المذكور رجعيا وحضر الزوج أمام قاض كافر وسأله عن استمراره على الطلاق الأول فأجابه بعبارة -نعم أو نحوها- لفك الارتباط الإداري بتلك المرأة، فلا يقع الطلاق إذا لم يتلفظ بلفظ صريح دال على الطلاق أو كناية مع نية الطلاق، ويكون مخبرا بالطلاق كذبا، وقد بينا حكم هذا في الفتوى رقم: 23014. فراجعها. ولا يختص هذا الحكم بكون الطلاق أمام قاض كافر أو غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
والمطلقة طلاقا رجعيا يجوز لزوجها جماعها ولو بدون نية الارتجاع عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية وتصح رجعتها بهذا الجماع كما سبق في الفتوى رقم: 36664. والأولى أن لا يطأها إلا بنية الارتجاع خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/10983)
طلق زوجته طلاقا بائنا، ثم طلقها أمام القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ادعى في المحكمة الشرعية بأنه طلق زوجته قبل عدة أشهر بطلاق بائن وبحضورشهود وبعد ذلك تقدم للمحكمة لإثبات الطلاق المذكور وخلال الجلسة قام بتطليقها طلاقا تعسفيا وعلى مسمع من الحضوروطلب إصدار قرارهذا الطلاق الذي أوقعه أمام القاضي، ورغم ما ادعاه في دعواه قامت المحكمة بإصدار قرار وقوع الطلاق التعسفي دون التطرق للطلاق المذكور في الدعوى الأصلية، ف ما هو الصحيح؟ وماذا على الزوجة عمله في مثل هذه الحالة التي تدعي فيها بأنه لا يجوز طلاق مطلقة كما ادعى الزوج قبل أن يثبت دعواه الأصلية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر قد وصل إلى المحكمة الشرعية وأصدرت فيه حكمها فهي صاحبة الكلمة الفصل فيه، وقد يكون حكمها قد صدر بناء على معلومات وتفصيلات لم ترد في السؤال.
وعلى أية حال فإذا كانت دعوى الزوج صحيحة وقد طلق زوجته طلاقا بائنا -لكونه قبل الدخول أو عن خلع أو طلاقا رجعيا وانقضت عدتها قبل الرجعة- وحضر للمحكمة لتسجيله مثلا، ثم طلقها أمام القاضي فهذا الطلاق الثاني لا يقع، لأنه لم يصادف محلا، فالمطلقة طلاقا بائنا لا يلحقها طلاق.
وإن كان كاذبا في إقراره بالطلاق فإنه يقع ظاهرا وتبقى زوجته باطنا فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا مذهب الشافعية والحنفية وهو الراجح عندنا، كما تقدم في الفتوى رقم: 23014، وفي هذه الحالة يلحقها الطلاق، لأنها زوجة في حقيقة الأمر.
وقد يكون الطلاق الواقع أمام القاضي مصادفا محلا أيضا إذا كان الطلاق الأول رجعيا في حقيقة الأمر، ولم تنقض العدة، وفي هذه الحالة تكون مطلقة طلقتين وبالتالي: فلزوجها مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت العدة وأراد مراجعتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه المعروفة، وما تحصل به الرجعة قد سبق في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن كان مجموع الطلاق ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/10984)
حكم تحريك اللسان بالطلاق دون فتح الفم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ بالنسبة للفتوى رقم 124017 الجزء الخاص بوقوع الطلاق بتحريك اللسان دون فتح الفم أى بدون تحريك الشفتين. سبب لي قلقا شديدا، أنا سألت فضيلتك لأني تزوجت قبل عام تقريبا والحمد لله وتم الدخول، لكن بعد العقد وقبل الدخول كنت أفكر فى موضوع الطلاق خوفا من وقوعه فأنا كثير التفكير فى هذا الموضوع فتحرك لساني بكلمة من كلمات الطلاق لكن لا أذكرها لأني أهملت الموضوع، لأني قلت لنفسي لا يحدث شيء بمجرد التفكير تحرك لساني والفم لم يفتح أي أن الشفتين منطبقتان على بعضهما أي لم يحدث تلفظ مجرد حركة لسان نتيجة ورود هذا الخاطر، لكن بعد أن قرأت فتواك وما نقلته من الموسوعه الفقهية الكويتية شككت فى وقوعه فذهبت لدار الإفتاء وحكيت للشيخ فقال لي: هل سمعت شيئا بنفسك قلت: لا لأن الفم كان مغلقا مجرد حركة لسان فرفض تماما هذا الكلام وقال لي وسوسة، فقلت له مراراً وتكراراً ما ذكرته فضيلتك فرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا وقال لي ما معناه هو الوسوسة بعينها، وسألني ما الكلمة التي تحرك بها لسانك قلت نسيتها لأن هذا الكلام مضى عليه مدة وأهملته وقتها ممكن تكون كلمة الطلاق وهذه اسم لا يقع بها أو كلمة صريحة أو جزء من لفظ صريح مثل (....) فقال لي لا يلزم أي شيء ورفض كل هذا الكلام، الآن يا شيخ حسب كلام فضيلتك ممكن يكون قد وقع، وحسب كلامه لا يلزم شيء. وأنا لا أتذكر ما تحرك به لساني. ما الذى يجب علي فعله هل يجب طلاق المرأة احتياطيا أم ماذا علي فعله؟ علما بأني لست صاحب الفتوى رقم: 25903.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحالتك التي ذكرتها هي مجرد وسوسة ولا يقع بها طلاق، فقد ذكرت أن لسانك قد تحرك بكلمة طلاق نتيجة كثرة التفكير في هذا الأمر ولم تقصد التلفظ بها ولم تدر ما هي، فقد لا تكون من الألفاظ التي لا يترتب عليها طلاق أصلاً، والطلاق لا يقع بمجرد الشك في حصوله لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه. انتهى.
وما جاء في الفتوى التي أشرت إليها لا ينطبق على حالتك ففيها أن الطلاق يقع على من تلفظ بحركة لسان ولو مع انطباق الفم وأنت لم تقصد التلفظ بالطلاق ولم تدر ما تلفظت به، ورفض الشيخ المذكور لما جاء في الفتوى المذكورة لا يعني عدم صحة ما جاء فيها، بل لعله قصد أنها لا تنطبق على حالتك. وما عليك فعله الآن هو أن تمسك زوجتك ولا يجب عليك طلاقها احتياطاً، وابتعد عن التفكير في أمر الطلاق لما قد يترتب على ذلك من حرج ووسوسة كما حصل معك في المرة السابقة، وكما يبدو أنه حاصل معك الآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430(13/10985)
مذاهب العلماء فيمن طلق امرأته على أمر فتبين خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأتين وحلف على إحداهن بالطلاق فى حالة خرجها من المنزل ـ وكانت الزوجتان منقبتان ـ وعند عودته من العمل شاهد زوجته تخرج من البيت فرجع الى المأذون وقام بطلاق زوجته، ولما عاد إلى المنزل اكتشف أن الزوجة الثانية هى التى خرجت وليست التي حلف عليها، فهل يقع الطلاق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل لا يخلو من أحد احتمالين، الأول: أن يكون رجوعه إلى المأذون إنما كان يريد منه توثيق الطلقة التي حسبها حصلت بسبب حنثه في الطلاق المعلق على خروج الزوجة، وفي هذه الحالة لا تعتبر الزوجة مطلقة لأنه لم يكن يريد إنشاء طلاقها ولم يحصل الشرط الذي علقه عليه، والاحتمال الثاني: أنه أراد طلاقها عند المأذون بسب زعمه أنها خرجت من المنزل، وفي هذه الحالة قد اختلف أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنها لا تعتبر مطلقة، لأنه طلقها لسبب لم يكن موجودأ، فكأنه قال هي طالق لأنها خرجت من البيت، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكذلك لو طلق امرأته بصفة ثم تبين بخلافها، مثل أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار -بالفتح- أي لأجل دخولك الدار ولم تكن دخلت، فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحوه ولكن تكن فعلته.
وقال ابن القيم فى إعلام الموقعين: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي، فبان أنها لم تكلمه ولم تخرج من بيته لم تطلق، صرح به الأصحاب قال ابن أبي موسى في الإرشاد ... والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق, وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه, ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أوغير مذكورة, فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده، فقال: اشهدوا علي أنها طالق ثلاثا، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع به قطع ا.انتهى.
وجمهور أهل العلم على أنها تعتبر مطلقة وجدت العلة أو لم توجد.
جاء في فتح القدير: ولو قال أنت طالق أن دخلت بفتح الهمزة وقع في الحال وهو قول الجمهور، لأنها للتعليل ولا يشترط وجود العلة.
وما عليه الجمهور هو الأحوط.. وعليه؛ تكون الزوجة مطلقة في هذه الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1430(13/10986)
المهر كله حق ثابت للمطلقة المدخول بها وإن كانت زانية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلقت الزانية هل لها من مهرها المعجل أو المؤجل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن حق الزانية في المهر إذا تزوجت، فالجواب: أنه لا فرق بين الزانية وبين غيرها في مثل هذه الحالة، فإن كنت قد دخلت بتلك الزانية- كما وصفتها- أو حصلت خلوة شرعية والتي تحصل بغلق الأبواب أو إرخاء الستور، فقد استحقت جميع المهر المسمى، يستوي في ذلك المعجل منه والمؤجل، وراجع التفصيل في الفتويين: 107332، 43479.
وإن طلقتها قبل الدخول استحقت نصف المهر فقط لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. {البقرة: 237} .
مع التنبيه على حرمة الإقدام على الزواج من زانية إلا بعد أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة كما سبق في الفتوى رقم: 117150.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/10987)
لايشترط لوقوع الطلاق تلفظ الزوج به في المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يترتب على من خطب امرأة وعقد القران عليها بحضور ولي أمرها وجميع أفراد العائلتين، ودخل بها قبل حفل الزفاف؟
وبحكم رجوع الرجل إلى البلد الذي يعمل فيه على أن يتم الزواج في السنة المقبلة. حصل طلاق لفظي دون أدائه في المحكمة الشرعية. هل يجب عليه المهر المتفق عليه؟ وهل تجب عليه كفارة؟ وما نوعها؟ علما أن الفتاة لا زالت بكرا. أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد حصلت بين هذا الرجل وبين زوجته خلوة شرعية فقد استحقت الزوجة نصف المهر المتفق عليه لقوله تعالى: وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. {البقرة:237} الآية.
وإن كانت قد حصلت خلوة شرعية وتكون بالاغلاق على الزوجين منفردين بعد العقد فقد استحقت الزوجة جميع المهر المتفق عليه. هذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 43479.
والطلاق يكون نافذا بتلفظ الزوج به، ولا يشترط أن يكون ذلك أمام محكمة. وليس على هذا الزوج كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(13/10988)
يقع الطلاق بإيقاع الزوج له أو بحكم القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم من سوريا تزوج من مغربية مسلمة، كتبا عقد النكاح في المغرب وعاشا مع بعض في ألمانيا. ساءت العشرة بينهما وحصل الطلاق في المغرب في محكمة مغربية، ولكن هذا الرجل لا يعترف به، ويقول إن هذه المحكمة علمانية، وهذه المرأة ما زالت زوجتي وتحت عصمتي. عندما كانا متزوجين صورها عريانة-صور وأفلام- وكان يذهب إليها مرة في الأسبوع يجامعها بعد أن يهددها بنشر صورها والأفلام في المساجد وعلى مواقع الإنترنت. وكان قبل أن يجامعها يضربها ضربا مبرحا ثم يجامعها أمام بنتيه الصغيرتين-قرابة العشر سنوات- وابنه من زوجته الأولى وعمره ست عشرة سنة. وداوم على هذا الحال إلى أن أتت الشرطة الألمانية وأخرجته من البيت، ثم منع بعد ذلك من الاقتراب من بيتها. وقال هذا الرجل لأحد المسلمين بالحرف الواحد: أنا آتي منذ سنة أفرغ شهوتي في زوجتي وابني شاهد على ذلك.
ما هو حكم هذا الرجل في الشرع. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يحصل بإيقاع الزوج له أو بحكم قاضٍ مسلم، فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته وبانت منه أو حكم بالطلاق قاض مسلم، فمعاشرة هذا الرجل لهذه المرأة حرام وهو مرتكب للفاحشة، ولا يحلّ لها تمكينه من نفسها.
وأمّا إذا كان لم يطلقها ولم يحكم بالطلاق قاضٍ مسلم، فهي زوجته ومن حقّه معاشرتها، لكن معاشرته لها أمام أولاده غير جائزة، كما أنّ تصويره لها عارية وتهديده بنشر هذه الصور، وضربه لها ضرباً مبرّحاً، أمر منكر محرّم، وذلك كلّه أمر منافٍ لأخلاق المسلم من الحياء والمروءة والرجولة.
فعلى هذه المرأة أن تسعى لتخليص نفسها من هذا الظالم، وذلك برفع قضيتها إلى المراكز الإسلامية الموجودة في محل إقامتها، فإن لم توجد فلترفع أمرها إلى من يستطيع تخليصها من الظلم وممارسة المعصية ولو غير مسلم، وانظر الفتويين: 1213، 7561.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1430(13/10989)
الطلاق قبل الدخول طلاق بائن
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت الخطيبة قبل الدخول أثناء العصبية وعلى الهاتف، هل تحسب طلقة أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه، فالمخطوبة قد صارت زوجة لك يلحقها الطلاق، وبالتالي فطلاقك لها في الهاتف نافذ إذا كنت وقت التلفظ به تعي ما تقول، وإن كان غضبك شديدا بحيث لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ. وراجع في ذلك الفتويين رقم: 10425، 35727.
وإن كان العقد لم يحصل بعد فلا يقع طلاق، وفي حال وقوع الطلاق قبل الدخول تكون الزوجة قد بانت منك، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430(13/10990)
حقوق العروس عند الطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم مطالبة أهل العروس بالتعويض المالي والمعنوي للعريس عن فترة ـ كتب الكتاب ـ في حال حدوث طلاق قبل الدخول وذلك بسبب أهل العروس.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بكَتب الكتاب أن عقد النكاح قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة، ثم حصل الطلاق قبل الدخول، فتستحق الزوجة نصف الصداق المسمي إذا كان هناك مسمى لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير {البقرة:237} . ولا يلزم لها شيء آخر غير ذلك معنويا ولا غيره، أما التعويض المعنوي فلا نعلم دليلا على لزومه.
وإن كان عقد النكاح لم يحصل فلا تستحق الزوجة تعويضا ماليا ولا معنويا، ولا يحق لأهلها المطالبة بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(13/10991)
علق طلاقها على أمر ففعلته خوفا من أذية أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[نهيت زوجتى غير المدخول بها عن فعل شيء معين، وقلت لها: لو حدث فكل واحد منا في طريق، وبعد فترة أرغمها والدها أن تفعل هذا الأمر، وخافت أن ترفض فيؤذيها، وكانت ناسية لما قلت لها أن كل واحد سيكون في طريق إذا فعلت هذا الأمر.
فهل يغفر لها الخوف والنسيان حتى لو كانت النية طلاق أم وقعت فى الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: فكل منا من طريق. كناية طلاق، فإن لم تقصد بها طلاقا فلا يلزمك شيء ولو فعلت زوجتك الأمر المعلق عليه.
وإن نويت الطلاق، وفعلت زوجتك الأمر المعلق عليه خوفا من أذية أبيها، فيُنظَر في تلك الأذية، فإن وصلت إلى حد الإكراه المعتبر شرعا حيث هددها بالقتل أو الضرب الشديد مثلا، أو إتلاف عضو من أعضائها، وغلب على ظنها تنفيذه لهذا التهديد، فلا يلزمك شيء على القول الراجح، وإن كانت الأذية المذكورة خفيفة لا تصل إلى المرحلة المتقدمة فهي كالعدم، وبالتالي فيقع الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 110989، 24683، 98035.
وبالنسبة لفعلها الأمر المعلق عليه ناسية، فلا يقع به طلاق إذا كانت حريصة على عدم تحنيثك كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/10992)
هل يقع الطلاق بمجرد حركة اللسان به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لست صاحب الفتوى رقم: 25903 لكن أثناء قراءة هذه الفتوى حيث إنى أتابع فتاواكم قرأت كلمة تطلق فشككت هل تكتب بتاء واحدة أم اثنتين كان فمي مغلق الشفتين لم يتحركا وأول اللسان وآخره لم يتحركا لكن سرحت وأشك أن وسط اللسان تحرك بالحروف (تتط) أو (تط) فقط لا غير هل حدث أي شيء حيث إنى بفضل الله متزوج أنا أشك ولست متيقنا تماما أنا أرسل لكم هذا السؤال لأنكم الوحيدون الذين قلتم لو حرك الشخص لسانه فقط وشفتاه لم تتحركا باللفظ الصريح يقع ولم أجد هذا الكلام عند غيركم، ولا أدرى كيف لأن التلفظ يكون بتحريك اللسان والشفتين لكن تفضلتم وأفتيتم فى فتوى سابقة بأن تحريك اللسان باللفظ الصريح داخل الفم وهو مغلق والشفتين لم تتحركا يوقع.. ممكن توضيح من فضلك سؤال عن هذه الفتوى أيضا كيف قلتم إنه يقع بالرغم من أن الشخص صاحب السؤال يحكى حكاية غيره وأفتيتم أن هذه الألفاظ اذا صرفت للغير لا يقع بها فهو يحكى عما شاهده فى التلفزيون كيف يقع طلاق صاحب السؤال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك طلاق بسبب ما نطقت به من الأحرف [تتط] أو [تط] ولو تحققت من النطق بها وحتى لو شككت في التلفظ بصيغة الطلاق كاملة فلا يلزمك شيء لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96797.
بل ولو نطق الشخص بلفظ الطلاق غير مسند كأن قال الطلاق فإنه لا يلزمه شيء، وفي خصوص ما نسبته إلينا من حصول الطلاق إذا تحرك اللسان به ولو لم تتحرك الشفتان فحقيقته أنه قد سبق فى الفتوى رقم: 121664. أن من تلفظ بصريح الطلاق مع حركة لسان ولو لم تتحرك شفتاه، فقد وقع الطلاق، وتوضيح ذلك أن حروف كلمة الطلاق ليس فيها حرف شفوي، بل يرتبط نطقها باللسان فقط ولا دخل للشفتين فيها، وبالتالي فيمكن للإنسان أن ينطق بها ولم تتحرك شفتاه، ووقوع هذا الطلاق قد ورد في كتب بعض أهل العلم.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به , فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق , صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور , فإن طلاقه يقع , وتترتب عليه آثاره , ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع , كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى.
وإذا طالع السائل كتب أهل العلم في هذا المجال فسيكتشف أن هذا القول ليس خاصا بهذا الموقع وحده.
ومن تلفظ بالطلاق حكاية لغيره ولم يقصد إيقاعه فلا يلزمه شيء كما تقدم في الفتوى رقم: 48463.
وهذا الحال لا ينطبق على صاحب السؤال فى الفتوى التي أشرت إليها فهو لم يحك طلاق غيره بل تلفظ بالطلاق بسبب تعليق زوجته على ما شاهدته في التلفاز.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/10993)
يجوز التحايل للظفر بالحق مع أمن حصول ضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي، أنا امرأة متزوجة منذ 17 عاما، وقد بدأت مع زوجي من الصفر ورزقنا بولدين والحمد لله. المشكلة أنني وجدت هذا الزوج غير ما سمعت عنه، أنه هادئ، مصل، بار بأمه، ولكن وجدته عصبيا جدا ويصلي وقتا ووقت لا، وبار بأمه فى بعض الأوقات، وأوقات أخرى يثور عليها ويعلو صوته عليها ويهزأ بها، وفي تعامله مع الآخرين معاكس تماما ولله الحمد. المهم آخر ما وصل إلي منه أنه ضربني، وطردني بدون أي شيء مني، وقعد في شقتي هو وأولادي، ولي 3 شهور فى بيت أهلي، ولا أريد العودة، أريد الطلاق بعد أن استشرت أهل الدين في الأمر فوافقوني في الأمر وهو لا يريد، وأنا لا أريد أن أذهب للمحاكم، ولا يريد أن يعطيني حقي، للعلم أن الشقة التي يسكن فيها أكثر من النصف دفعته أنا من عملي. والله شاهد على ذلك.
سؤالى هو: أنا معي توكيل منه. هل يجوز لي كتابة نصف الشقة لي لتأميني حيث إنه ليس لي دخل، وقد أقعدني من العمل. هل عليه وزر في هذا؟ والله خير الشاهدين. إنه حقي بل أقل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير مسوّغ، فعن ثَوْبَانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فإذا كان زوجك سيء العشرة كما ذكرت، فإنه يحق لك طلب الطلاق منه. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 37112، 117430، 118338.
أما حكم استخدام التوكيل في كتابة نصف الشقة باسمك، فإذا كنت قد دفعت نصف ثمن الشقة أو أكثر كما تقولين، ولم يكن ذلك على سبيل التبرع، ولم يمكنك الحصول على حقك بالطرق المشروعة، فيجوز لك استخدام هذا التوكيل لتحصلي على حقك، إذا أمنت وقوع الضرر عليك، بشرط ألا تأخذي أكثر من حقك، ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق، وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها: 8780، 6022، 28871
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/10994)
الطلاق لا يقع إلا بتكليمك لمن قصده زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي زعلان من إخواني، أخي الأكبر عمره 33 سنة، اشتغل مع زوجي ثلاث سنوات ولم يعطه شيئا، في الأول برضا منه، الباقي بطلب من أخي أن يساعده في التجارة، وفي آخر شحنة بينهم بقي لأخي مبلغ عند زوجي فقال له: اصبر علي أنا مررت بأزمة مالية وصرفت المبلغ، ألح أخي في طلب المبلغ، فقال زوجي لأخي هذا حق من حقوقي ورفض إرجاعه.
أخي الثاني عمره 24 سنة، خان زوجي في بيته مع الخادمة المرة الأولى سامحه، كررها طرد الخادمة، بعد فترة طلب من أخي أن يعيش بمفرده، نحن في دولة أجنبية، زوجي خوفا على أخي طلب منه أن يرجع إلى بلده وسيعطيه فلوس التذكرة. قال أخي كيف أرجع وأنا ليس في يدي شيء، قال زوجي أنا غير مسؤول عنك من اللحظه، ومنعني التواصل معه، وبعد شهرين أحس أخي بالضياع حتى أنه من شدة التدخين عمل عملية، أنا لم أكن أعرف فقرر السفر، طلب من زوجي أن يراني قبل السفر لمدة ساعتين وافق زوجي أخبرني بذلك، ذهبت أصلي فبكيت، وقلت الحمد لله على كل حال، رآني زوجي أبكي وهو آت يناديني كي نأكل من أكل سواه هو لي.
أنا حامل في الشهر التاسع هو يعاملني معاملة طيبة حسنة، وهو قد حذرني أن أغضب أو أبكي على إخوتي، لكن أنا امرأة. في الدين العاطفه تحكم النساء، غصبا عني بكيت عليه أحس أنني لم أحافظ عليه، رغم أني كنت أنصحه أحيانا وأقسو عليه بالكلام أحيانا بعد أن رآني زوجي قال لي أنت والله والله أنت طالق طالق طالق إذا ذهبت ورأيت أخيك أو كلمتيه أو حتى كلمت أحدا من أهلك. أخي سافر لكن لا أستطيع أن لا أتكلم مع أمي وأبي علما أن زوجي يحب أبي وأمي كثيرا جدا.
أنا في الشهر التاسع من الحمل مكروبة وحزينة أريد أن أتحدث مع أمي لأرتاح، أكلمها كي تدعو لي أفيدوني جزاكم الله خيرا. ذ هبت أنا وزوجي لمراجعة الطبيبة في المشفى، حاولت أن أقنع زوجي أن أرى أخي، كان مسافرا ذلك اليوم، قال لي مستحيل. رضيت لكن الحزن لم يفارق قلبي، ونحن منتظران في الاستراحه قال لي كيف تتحملين ترين أخوك قلت لماذا؟ قال هو عمل عملية وحالته النفسية والجسدية صعبة، انهرت من الحزن والبكاء وأخذت أقول بصوت منخفض الله اكبر، أستغفر الله، وخرجت من المشفى قبل أن ننهي المراجعة. زوجي يقول ارجعي لم أستطع ذهبنا إلى البيت وصلنا البيت أخذ زوجي يلعنني ويحقرني إلى آخره ليس لي أحد في الغربة إلا هو أنا جدا تعبانة، أريد الحل. فرجوا عني كربتي فرج الله كرب المؤمنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علّق زوجك طلاقك على كلامك مع أهلك، والطلاق المعلّق حكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علّق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوع الطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 1956.
وقوله: (طالق طالق طالق) إما أن يكون قد قصد به إيقاع ثلاث طلقات، فالجمهور على أنه يقع به الثلاث، وحينئذ إذا كلمت أحداً من أهلك، تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، فلا يمكن له إرجاعك إلا إذا تزوجت رجلاً غيره ثم طلقك وانتهت عدتك منه.
وإما أن يكون قصد طلقة واحدة وكرر للتأكيد، أو لم يقصد شيئاً محدداً، فلا يقع إلا طلقة واحدة، وفي هذه الحال لو كلمت أهلك تقع طلقة واحدة، وله مراجعتك إن كانت هذه هي الأولى أو الثانية.
وإذا كان زوجك قد قصد منعك من كلام أهلك جميعهم، فإذا كلمت أحدا منهم وقع الطلاق، وأمّا إن كان قصد بهم بعض أهلك كإخوتك دون أبيك وأمّك، فالطلاق لا يقع إلّا بكلامك لمن قصده.
كما أنّه إذا قصد منعك من كلام أهلك على الدوام فالطلاق يقع بكلامك لهم ولو بعد سنين، وأمّا إذا كان قصد مدة معينة فيمينه تتعلق بتلك المدة، فإذا انقضت فلك كلامهم دون وقوع الطلاق.
وعلى كل حال فمسائل الطلاق ينبغي الرجوع فيها إلى القاضي الشرعي لأنه متمكن من العلم بالواقعة على ما هي عليه، ثم إن حكمه بأحد الأقوال رافع للخلاف.
ونوصيك بكثرة الذكر والاستغفار والدعاء مع حسن الظن بالله، لعلّ الله يجعل لك فرجاً ومخرجاً، وعليك أن تنصحي زوجك بردّ ما عليه من حقّ لأخيك الأكبر، وعدم التسرع في استعمال ألفاظ الطلاق، وأن يعاشرك بالمعروف، ويتجنب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1430(13/10995)
مجرد الاتفاق بين الزوجين على إيقاع الطلاق لا يلزم منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[نقاش بيني وبين زوجتي انقلب إلى خلاف، اتفقنا على الطلاق، وكتبت إقرارا برغبتها في الطلاق على العلم بأن نيتى لم تكن كذلك، ثم زادت المشكله بتدخل أخي حتى استشطت غضبا، ورميت عليها طلقة فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا التنبيه على أنه لا يشترط لنفاذ الطلاق أن يتفق عليه الزوجان، بل إنه يعتبر نافذا متى ما صدر من الزوج، فإذا كان الذي حصل مع زوجتك أوَّلاً هو مجرد الاتفاق على وقوع الطلاق ورغبة زوجتك في ذلك، ولم تتلفظ به ولم تكتبه قاصدا إيقاعه فلا يلزمك شيء.
أما طلاقك حال الغضب فإن كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول، فلا شيء عليك لارتفاع التكليف عنك حينئذ فأنت في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه فى الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا، وإذا انقضت عدتها فليس لك مراجعتها إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط صحة الزواج كلها، وإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/10996)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تركني زوجي أنا وابني منذ10 أشهر، ورفع بعدها أمام المحكمة قضيه طلاق إلى أن استدعينا الاثنين. وساعتها سئل إذا كان لا يزال يريد أن يطلق؟ فأجاب بنعم أنه يريد، وقام القاضي بإصدار حكم العيش منفصلين وشرع نفقة لابني، ولكن سرعان ما عاد وطلب مني أن نعود وجامعني ليلتها، ولكن عاد في الغد وقال إنه لن يعد مطلقا، وإجراءات الطلاق تركها سارية, مضت الآن 6 أشهر على ذلك, وتوثيق الطلاق هنا في فرنسا لا يصدر إلا بعد سنتين. فسؤالي هو: هل أنا مطلقة شرعا؟ وإذا كان كذلك فهل أستطيع الزواج من شخص آخر شرعا في انتظار توثيق الطلاق. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن المرافعة قد حصلت لدى محكمة كافرة.
وعليه، فإذا كان زوجك لم يتلفظ بالطلاق أصلا وإنما حضر إلى المحكمة وصرح للقاضي بكونه ما زال يريد الطلاق ولم يوقعه فأنت باقية في عصمته، ولا يجوز لك الزواج بغيره، وترك إجراءات الطلاق الصادر من تلك المحكمة مستمرة لا توقعه شرعا.
وإن كان الزوج قد صرح بالطلاق أمام المحكمة فله مراجعتك قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق أقل من ثلاث، -والعدة تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا- والجماع الحاصل إن كان قبل انقضاء العدة يعتبر رجعة عند بعض أهل العلم ولو لم ينو الزوج الرجعة كما تقدم في الفتوى رقم: 54195.
وإن كان الجماع بعد العدة فهو محرم ولا تحصل به رجعة، وأنت أجنبية من زوجك فلا تحلين له إلا بعقد جديد بأركانه من حضور الولي وشاهدي عدل، مع مهر.
ولا يجب عليك القبول بهذا الزوج، ولك الزواج بغيره بعد انقضاء العدة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 111917.
وإن كان الطلاق قد حصل ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وأخيرا ننصح السائلة بمراجعة المراكز الإسلامية في بلد إقامتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/10997)
طلقها بدون سبب وأخرجها من البيت وادعى تنازلها عن مؤخر الصداق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي بدون أي سبب، وأخرجني من داري ظلما بعد زواج دام خمسة أشهر، لم يكن لي ذنب في هذا الطلاق إلا أنه أراد التملص من مسؤولية الزواج لكونه لديه زوجة ثانية، وكان زواجه نزوة، فهل عليه عقوبة خصوصا أنه لم يعطني حتى مؤخر الصداق، وحلف في المحكمة كذبا أني متنازله عن مؤخر الصداق. فماهي عقوبة من يفعل ذلك في الدنيا والآخرة بالنسبه للطلاق والحقوق المترتبه عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تطليق الرجل لزوجته بدون سبب ولا حاجة فإنه مكروه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 61804. ولكن لا يلحقه من ذلك إثم، لأن الطلاق حق للرجل وله أن يستعمله في قطع عصمة النكاح وحل عقدته متى شاء.
وأما إخراجه لك من دارك فينظر فيه لنوع الطلاق، فإن كان قد طلقك طلاقاً بائناً فلا حرج عليه في إخراجك لأنك حينئذ لا تستحقين عليه نفقة ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس الذي سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 36248. إلا أن تكوني حاملاً فإنك حينئذ تستحقين النفقة والسكنى كما سبق بيان ذلك في الفتوى المحال عليها آنفاً.
أما إذا أوقع الطلاق رجعياً فإنك لا تخرجين من بيته، ولا يجوز له أن يخرجك إلى أن تنتهي عدتك، لقوله تعالى: ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ. {الطلاق:1} . فإن فعل فإنه آثم.
أما بخصوص جحده لمؤخر الصداق فإنه حرام وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 24276. وحلفه على ذلك كذباً كبيرة من أعظم الكبائر، وجزاؤها وبيل في الدنيا والآخرة، أما الآخرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذباً متعمداً ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيباً من أراك. رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
وأما الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني: وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.
جاء في شرح السنة للإمام البغوي: ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف، ويغير عليه ما أولاه من نعمه، وقيل: يفتقر ويذهب ما في بيته من المال. انتهى.
والأصل أن مؤخر الصداق حق ثابت في ذمته، ولا يستطيع أخذه هكذا بمجرد دعوى تنازلك عنه ولكن لا بد له من بينة ولا يكفيه في ذلك مجرد اليمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/10998)
حكم من فوض زوجته غير المدخول بها بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت قراني على زوجتي إلا أننا لم ندخل حتى الآن، وبعد عقد القران حدثت بيننا مشادات ومشاكل عادية، فكنت أقول لها اختاري إما أن نكمل وإما أن نتطلق، فهل هذا يعتبر تفويضا بالطلاق؟ مع العلم أني وقتها كنت لا أعلم شيئا عن التفويض الشرعي للطلاق، فهل إذا اختارت الطلاق يعتبر هذا طلاقا واقعا؟ مع العلم أيضا أنها رجعت في كلامها في نفس الوقت، وحدث أيضا أني قلت لها في مشاكل أخرى بيننا: كل واحد يذهب لحال لسبيل حاله وأن العلاقة انتهت بيننا عند هذا الحد. هل يعتبر هذا كناية عن الطلاق؟ مع العلم أنني وقتها كنت لا أعلم شيئا عن كنايات الطلاق، كما أنني كنت لا أعتقد أن هذه الكلمة بمثابة طلاق، وأيضا كانت نيتي مذبذبة بين الطلاق وعدمه.
لذا أرجو الإفادة عاجلا يا إخواني حتى لا أقع في الحرام، لذا أرجو من سيادتكم أن ترسلوا تلك الرسالة لأهل العلم وأن ترسلوا لي بالرد.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: اختاري إما أن نكمل أو نتطلق. تفويض بالطلاق، فإذا اختارت الطلاق وقع، وجمهور الفقهاء على أن هذا مقيد بمجلس التفويض، فإذا تغير هذا المجلس حقيقة بأن قامت عنه مثلا، أو حكما بأن تعمل ما يقطعه كأن تتكلم بكلام أجنبي بطل التفويض، وراجع الفتوى رقم: 110639.
وإذا اختارت الزوجة الطلاق ولم تنو أكثر من واحدة وقعت طلقة واحدة رجعية على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: فإن قالت اخترت نفسي، فواحدة تملك الرجعة. وجملة الأمر أن المملكة والمخيرة إذا قالت: اخترت نفسي فهي واحدة رجعية. وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وروي عن علي أنها واحدة بائنة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لأن تمليكه إياها أمرها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة. وعن زيد بن ثابت أنها ثلاث. وبه قال الحسن، ومالك، والليث، إلا أن مالكا قال: إذا لم تكن مدخولا بها قبل منه إذا أراد واحدة أو اثنتين، وحجتهم أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها، ولا يكون ذلك إلا بثلاث. وفي قول مالك أن غير المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة، فاكتفى بها. ولنا أنها لم تطلق بلفظ الثلاث، ولا نوت ذلك، فلم تطلق ثلاثا كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية.. هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة، فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت. اهـ.
وما دام هذا الطلاق قبل الدخول فتقع الطلقة بائنة. قال في كشاف القناع: والزوجة غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى. اهـ.
وعليه، فلا يملك الزوج الرجعة إلا بعقد جديد، ولا عبرة برجوعها إذا كانت قد اختارت الطلاق فعلا.
وأما قول الزوج لزوجته: كل واحد يروح لحاله والعلاقة بيننا قد انتهت. فهو من كنايات الطلاق، فإن قصد به الزج الطلاق وقع طلاقه، ولا عبرة بعدم علمه أن هذا من كنايات الطلاق، وأما إن لم ينو به الطلاق فلا يقع طلاقه، وما ذكرته من تذبذب نيتك بين الطلاق وعدمه يفيد أنك لم تقصد الطلاق، لأن القصد هو ما أراده المرء جازما بنيته وبالتالي، فهذا لا يعد طلاقا.
وننبه إلى ضرورة الحذر من الشقاق والمشاكل في الحياة الزوجية وخاصة إن كان الزوجان في بداية هذه الحياة، بالإضافة إلى الحرص على تحري الحكمة في حل كل مشكلة قد تحدث والحذر من ألفاظ الطلاق قدر الإمكان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(13/10999)
عقد على امرأة نصرانية ثم رغب عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مسلم كتب الكتاب على امرأة مسيحية قبل الفرح دخل عليها، وهو لا يريدها، ماذا يعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز زواج المسلم من كتابية إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 25840.
فإن تحققت هذه الشروط فالزواج صحيح، وإلا فالزواج باطل يجب فسخه والتفريق بين الزوجين.
والذي فهمناه من هذا السؤال هو أن رجلا مسلما عقد على امرأة نصرانية ثم زهد فيها قبل الموعد المحدد للدخول ولم يعد يريدها، فإن كان هذا الذي فهمناه صحيحا فلا حرج عليه في أن يطلقها بعد أن يوفيها حقوقها، فإن لم يحصل الوطء ولم يختل بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فلها نصف المهر على مابيناه في الفتوى رقم: 1955. أما إذا حدث شيء من ذلك فإنها تستحق المهر كاملا.
وراجع حد الخلوة الشرعية التي تقرر المهر كاملا في الفتوى رقم: 41127
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/11000)
نفاذ الطلاق البدعي في الحيض والنفاس أو الطهر إذا حصل فيهم الجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من سنة وثلاثة شهور، طلقني زوجني في المرة الأولى لكني لم أسمع بالكلمة، وقال لأهله أنا طلقتها. وطلقني الثانية بعد النفاس، ولكن لم يجامعني، إلا أنه أخذ شهوته من الخلف (لم يدخله) قبل 3 أسابيع. والثالثة أمس، ولكنه جامعني قبل أسبوع، نحن نريد أن نرجع لبعضنا (طلقني في طهر جامعني فيه) مع العلم أنا مرضع وستتأخر الدورة بحكم إرضاعي. فهذه الطلقة هل تعتبر بدعية ومحرمة ويمكنني العودة إلى زوجي..؟؟ أم ما هو وضعي الآن؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاثا:
الأولى: لم تسمعيها -كما قلت- وهذا لا يمنع من وقوعها إذا كان فعلا قد أوقعها.
الثانية: بعد النفاس وهذا لا يمنع أيضا وقوع الطلاق وإن كان الزوج آثما إذا أوقعه قبل الطهر.
الثالثة: بعد طهر جامع فيه وهذا ليس بمانع من وقوع الطلاق، وإن كان طلاقا بدعيا محرما. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 109920،
وبناء على ما تقدم فإذا كان زوجك قد أوقع الطلقة الأولى فعلا فلا تصح الرجعة، بل تحرمين عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.
وهذا أعني نفاذ الطلاق البدعي في الحيض والنفاس أو الطهر الذين حصل فيهم الجماع هو مذهب الجمهور وهو الراجح في المسألة مع أن هناك من يخالفه. والذي ننصح به الرجوع إلى المحكمة الشرعية وعرض قضيتك عليها.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/11001)
قال لزوجته: كل واحد منا يروح لحاله ثم طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بقطر وزوجتي مقيمة بمصر كثرت بيننا المشاكل بسبب عدم زيارتها لأهلي حتى في وقت مرض والدتي وآخر مرة اتصلت بوالدها وكان حواري له أنه لا بد أن زوجتي تذهب لبيتي لأنني أسكن مع والدي في شقة بنفس العقار وذلك قبل 1 / 5 وكان هذا بتاريخ 16 / 4 صباحاً وقلت (معكم فرصه تفكروا وفي حالة عدم ذهابها كل واحد منا يروح لحاله واللي عاوزينه حاعمله لكم) وكان هذا من باب التخويف فقط وفي نفس اليوم ليلا استفزتني زوجتي كثيرا أثناء مكالمة بالتليفون فطلقتها وبالتالي لم تذهب حتى 1 / 5 لبيتي فهل تعتبر طلقة واحدة أم اثنان مع تأكيدي أن كلامي بالنهار لوالدها على سبيل التخويف ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك كل واحد منا يروح لحاله كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته، وقد ذكرت أنك لم تنوه وإنما قصدت التخويف فقط، وبالتالي فلا يلزمك شيء في حال عدم ذهاب زوجتك إلى أهلك في التاريخ الذي حددته، وعليه فتلزمك فقط الطلقة التي أوقعتها على زوجتك أثناء الكلام معها، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل إن كانت حاملا أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ـ إذا كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية، وإن سبقتها طلقتان فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وراجع الفتوى رقم: 78889، والفتوى رقم: 54849.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/11002)
الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع خلاف بيني أنا وزوجي، وأثناء الشجار قال لي أنت طالق، علما بأنها المرة الثانية التي يقول لي أنت طالق، ولكنه يقول إن نيته لم تكن الطلاق، ولكنه كان غاضبا. أرجو إفادتي وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد اشتد غضبه بحيث تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، ولو كان لا ينوي طلاقا؛ لتلفظه بالطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض إذا كانت هذه هي الطلقة الثانية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10422.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/11003)
حقوق المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، وبعد فترة طلقها لأنه تزوجها بالإكراه وهو لا يحبها. فما حكم ذلك وهل يلزم بدفع مال لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه الرجل المذكور من طلاق زوجته مباح ما دام لا يحبها ويكره معاشرتها، فالطلاق له حالات: فقد يكون مباحاً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً، إلى آخر الحالات المتقدمة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 118423.
وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف مهرها المسمى عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/11004)
لا يقع الطلاق مكررا إذا كانت صيغة اليمين لا تفيد التكرار
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: نشأ خلاف بيني وبين زوجتي، وصفعتها بالقلم وبعدها صالحتها، وكانت في حالة نفسية سيئة، وأصرت على أن أحلف لها على المصحف وأقسم بالله أن لا أفعل ذلك ثانية (أضربها) جدا أو هزلا، وإذا فعلت تكون طالقا مني، وقد فعلت وقلت لها إنها تكون طالقا مني إذا ضربتها مرة أخرى جدا أو هزلا، ولا أتذكر نيتي وقتها، هل كان طلاقا فعلا أم كان لعدم الفعل ثانية، علما بأنني رفضت هذه الفكرة في بادئ الأمر لتهديدها لحياتنا الزوجية، وفي مرة داعبتها (ضربتها) بالحزام، وأنا أرتدي الملابس فآلمتها فهل يقع الطلاق؟ علما بأنني كنت ناسيا؟ وهل إذا احتسبت طلقة يكون هذا الشرط قد سقط إذا أرجعتها إلى عصمتي حيث إنني قلت تكون طالقا مني إذا ضربتها ولم أحدد كم مرة بمعنى أنه قد سقط هذا اليمين بوقوع الطلاق. وهل هذا لا يقع باعتباري قد أجبرت وأكرهت على هذا لمصالحتها. ولسيادتكم وافر الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك قد أقسمت على عدم ضرب زوجتك، وإن فعلت ذلك طلقت منك، وقد أقدمت على ضربها نسيانا فتحنث عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة وعلى القول المشهور عند المالكية خلافا للشافعية وبعض المالكية، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: فكمن حلف على مستقبل لا يفعله وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط لا في يمين الله تعالى لما تقدم. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: ابن بشير: مذهب مالك وأصحابه أن الناسي يحنث بنسيانه. ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي، وقد أرادوا تخرجه من المذهب. وقال ابن عرفة: المذهب أن النسيان كالعمد، واختار ابن العربي والسيوري خلافه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي أيضا: يعني أن الحالف إذا خالف ما حلف عليه بالفعل أو الترك فإنه يحنث، سواء وقعت منه المخالفة عمدا أو خطأ أو جهلا أو نسيانا على المشهور، حيث أطلق في يمينه بأن لم يقيد بعمد لقوله تعالى: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89} انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب الشافعي: متى علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو مختارا جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف فالفعل معها كلا فعل. انتهى
وعلى القول بالحنث هنا فتلزمك كفارة يمين بالله تعالى، لأنك قد أقسمت بالله وحنثت إضافة إلى وقوع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإذا راجعتها فقد انحلت يمينك، ولا يقع الطلاق بمجرد ضربها بعد ذلك إذا كانت صيغة يمينك لا تفيد التكرار مثل قولك إذا ضربتها كما قلت.
قال ابن قدامة في المغنى: وجملته أن مَن قال لزوجته: إن خرجت إلا بإذني، أو بغير إذني، فأنت طالق. أو قال: إن خرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك. فالحكم في هذه الألفاظ الخمسة، أنها متى خرجت بغير إذنه، طلقت، وانحلت يمينه، لأن حرف " أن " لا يقتضي تكرارا، فإذا حنث مرة، انحلت، كما لو قال: أنت طالق إن شئت. انتهى.
مع التنبيه على أن ضرب الزوجة يجوز بضوابط شرعية معروفة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 110368.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(13/11005)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى قراءة مشكلتي بصدر رحب، لقد طلقني زوجي ثلاث مرات متفرقة، والآن يبحث عن إفتاء من دار الإفتاء حتى يراجعني، واليكم التفاصيل: في الطلقة الاولى قال لي طالق يا فلانة وهو يقول إنه لم يقلها.
وفي الطلقة الثانية: قال لي طالق طالق طالق بالثلاثة، ثم طالق طالق بالستين في طهر جامعني فيه، وأنا لست حاملا ولا في أي من الطلقات الثلاث. هل يوجد أمل في رجوعنا وإكمال حياتنا معا حتى لو كان بملكة جديدة وعقد جديد؟ مع العلم أنه كان شديد الغضب لدرجة أنه لايتذكر ماذا قال بعد أن يهدأ إلى جانب أنه يتعاطى ما يعرف (الحشيش) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الطلاق، لها خطرها، والأولى فيها الرجوع للمحاكم الشرعية، أو لمن يمكن مشافهته من أهل العلم، لاحتياجها أحياناً إلى الاستفصال والاستيضاح، لا سيما هذه المسألة التي ليس الحكم فيها محل اتفاق، والزوج ينكر وقوع بعض ما تدعي الزوجة من الطلاق فيها.
أما عن سؤالك، فقول زوجك لك في المرة الأولى: طالق يا فلانة، صريح في الطلاق، وأما إنكاره لذلك، فالأصل أن القول في الطلاق قول الزوج، وعلى هذا فهذه الطلقة لا تحسب في الظاهر، لكن إذا تيقنت من وقوع ثلاث طلقات فلا يجوز لك البقاء معه فيجب عليك اعتبارها بحيث لو تحققت من أنه طلقك مرتين أخريين وجب عليك فراقه ولا يجوز لك البقاء معه.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها. اهـ
أما عن المرة الثانية التي قال فيها: طالق طالق طالق بالثلاثة، ثم طالق بالستين، فهذا يقع ثلاثاً عند الجمهور، خلافاً لابن تيمية الذي يرى وقوعه طلقة واحدة، والراجح عندنا قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 43719.
وكون الطلاق وقع أثناء طهر قد جامعك فيه أو أثناء حيض فهو طلاق بدعة وهو حرام، لكن الجمهور على وقوعه خلافاً لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه، وقول الجمهور هو الراجح عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 24444.
وأما كون الطلاق وقع في غضب شديد، فالأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، وراجعي الفتوى رقم: 1496.
كما أنه إذا كان قد طلق وهو سكران بحيث لا يدري ما يقول فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحالة، والراجح عندنا أنه لا يقع، كما سبق في الفتوى رقم: 11637.
وننبه إلى أن تعاطي الحشيش محرم، والذي يدمن على ذلك فاسق غير مرضي الدين والخلق، وتراجع الفتوى رقم: 1994، والفتوى رقم: 24171.
وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(13/11006)
علق طلاق امرأته على أمر ففعلته ثم قال لها طلقتك مرتين
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت في شجار دائم مع زوجها منذ 12عاما ولم تهدأ هذه المشاكل. مشاكل لا نستطيع الوقوف على حقيقتها. تقول إنه دائما عابس في وجهها ويضيق من أي تصرف يصدر منها ويحوله إلى ذنب عظيم.
فذات مرة ضربت ابنتها الكبيرة المدللة عند أبيها لأنها تضرب إخوانها. فقال لزوجته: إذا ضربتي البنت الكبيرة بعد ذلك فأنت طالقة، وفعلا قامت الزوجة بضرب البنت الكبيرة، فقال لها الزوج بعد ذلك: لقد طلقتك مرتين ولم يتبق لك إلا طلقة واحدة سأعطيها لك عندما أضيق منك-اطفش منك- وبعد مرور سنه تقريبا وهو مسافر معي في دولة أخرى-بعد مرور6أشهر بالغربة-علم قدرا أنها ذهبت لزيارة والدتها في نفس اليوم الذي ذهبت فيه للزيارة. فاتصل بي أنا أخوها الكبير لأن الوالد متوفى وقال: أختك طالقة إذا باتت-مكثت- الليلة عند والدتها. وفعلا مكثت عند والدتها واحتسبت طلقة لأنه قصد الطلاق، هذا كلامه لي: إنه خلاص إنه شبع منها كما هي شبعت منه-بهذا اللفظ- والموضوع منتهي بالطلاق. وبعد مرور شهر عاد وأشهد شهودا بإرجاعها فرفضت المرأة الرجوع على أساس:
1- أنها غير قادرة على العيش معه وتريد أن ترجع له المهر بغض النظر عن الطلقات.
2- أنها تقول إنه طلقها 3 مرات-هي علمت يقينا باثنتين مرة عندما ضربت ابنتها ومرة عندما زارت والدتها- أما الطلقة التي ترتيبها الأولى بحسب قوله لها إنه طلقها مرتين عندما ضربت ابنتها. الآن الرجل يريد إرجاعها وهى رافضة تماما.
س: ما الحكم الشرعي في الطلقة التي قال لزوجته فيها أنا قد طلقتك مرتين. عندما ضربت الأم ابنتها، هل تحسب فعلا طلقتين لتكون طلقة ذهابها إلى زيارة والدتها الثالثة؟ على الرغم أني سألت الزوج بعد طلاقه في المرة الأخيرة كم مرة طلقت قال مرة أو مرتين فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته أوّلاً على ضرب ابنتها وقد فعلت ذلك فتلفظ بقوله: قد طلقتك مرتين. وهذا القول يقع به الطلاق مرتين ـ كما قال ـ إذا قصد وقوع طلقتين عند الضرب المذكور، أو قصد طلقة واحدة فقط ثم أضاف إليها أخرى فنطق باثنتين.
أما إذا قصد بتعليقه هذا وقوع واحدة فقط وأخبر عن وقوع اثنتين وهو كاذب في ذلك فلا تلزم إلا واحدة فقط ديانة.
كما يقع الطلاق الأخير الذي علقه على مبيت زوجته عند والدتها وقد فعلت ذلك.
وبناء على هذا، فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثا فالزوجة قد حرمت على زوجها، ولا يلزمها الخلع بإرجاع المهر أو غيره، ولا يجوز للزوج أخذه، كما لا تجوز رجعتها بل لا تحل لزوجها إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وفى حالة وقوع الطلاق مرتين فقط فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ـ ولا يحق لها الامتناع من ذلك، وإن حصل لها ضرر بيِّن من معاشرته فلترفع أمرها لقاض شرعي ليُرفعَ عنها الضرر.
وإن كانت عدتها قد انتهت فقد بانت منه، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي، وشاهدي عدل، ومهر. وللزوجة رفض تجديد العقد لأن أمرها بيدها ولا يجوز جبرها على ذلك بغير رضاها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111917.
وأخيرا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم في مثل هذه القضية حتى يتحقق مما صدر من الزوج، وما هو مقصوده بقوله قد طلقتك مرتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/11007)
يلزمك طلقة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق حدث بينه وبين زوجته مشادة كلامية فقال لها: أنت طالق، ثم ذهب لبعض العلماء وراجعها، ثم قال لي أنها أول مرة يتلفظ بلفظ الطلاق صراحة، ولكنه تذكر أنه من عام تقريبا كان قد حدث بينه وبين زوجته بعض الخلاف فقالت له: طلقنى، فقال لها: اعتبري نفسك طالقا، وهو يقول أنه لم يكن ينوي طلاقها، ولكن قال لها ذلك ردا على كلامها. فهل يعتبر ذلك طلاقا أم لا؟ وماذا عليه الآن؟ هل وقع منه بذلك طلقتين أم طلقة واحدة. أفيدونا أفادكم الله حيث إن زوجته لا تسمح له بجماعها إلا بعد التأكد من الحكم الشرعي مخافة وقوعها فى الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات كما بيناه في الفتوى رقم: 39094، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3174.
وما دام هذا الرجل لم يكن يقصد بكلامه هذا إيقاع الطلاق عليها فلا يقع الطلاق حينئذ, وبذا يكون قد أوقع على زوجته طلقة واحدة فقط وهي الصريحة الناجزة.
مع العلم أنه لا يجوز لزوجته أن تمتنع منه إذا أراد مراجعتها حتى ولو أوقع عليها طلقتين، لأن الزوج له الحق في ارتجاع زوجته ولو بدون رضاها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة، فإن طلقها الثالثة حرمت عليه حينئذ حتى تنكح زوجا غيره.
وننبه على أن مراجعة الزوج لزوجته لا تتطلب الرجوع لأهل العلم بل يجوز له أن يرتجعها بقوله: راجعتك أو ما شابه ذلك, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الرجعة تحصل بوطئه لها حتى ولو لم ينو المراجعة، ويستحب له الإشهاد على الرجعة, وقد بينا ذلك كله بالتفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: 54195 , 17506، 7000.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1430(13/11008)
طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من السن 49 سنة، انقطع عني دم الحيض من 3 سنوات، طلقني زوجي الطلقة الثالتة في عدة الطلقة الثانية دون أن يجامعني، فهل تعد طلقة ثالثة وأحرم عليه؟ المرجو الرد بسرعة لأني أقيم بدولة أوربية ولا أجد من يفتيني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذاكان زوجك قد طلقك الثالثة وأنت في العدة من الطلقة الثانية فقد وقع طلاق الثلاث، لأن الرجعية يلحقها الطلاق كالزوجة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به.
وبناء على ذلك، فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول، وإذا انقطع حيضك لمدة ثلاث سنوات ولم يحصل بعد ذلك فعدتك سنة كاملة، إذا لم تجدي فيها حيضا، فإن حضت فيها مرة انتظرت الحيضة الثانية، أو تمضي سنة بيضاء من غير حيض وهكذا، حتى تنتهي عدتك، هذا هو القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: 33143.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/11009)
من قال لامرأته ستكونين طالقا لو كذبت علي، وكذبت للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيده متزوجة، نشأت بينى وبين زميل لي علاقة صداقة، وحدثت بيننا بعض الأشياء المحرمة، لكننا لم نفعل كبيرة، وندمت على ما حدث وتبت إلى الله، وقررت أن أبتعد عنه نهائيا، لكنه هددني أن يفضح أمرى عند زوجى وقال لى: ساقول لزوجك أن يقسم عليك بالطلاق إن كذبت عليه، ويسألك عن علاقتنا، فماذا أفعل إن قال لى زوجي: ستكونين طالقا منى لو كذبت علي، ويسألنى عن علاقتنا واذا كذبت حتى لا أفضح نفسى هل سأكون طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهم ما نذكرك به في هذا المقام هو أن تصدقي في توبتك ورجوعك إلى الله سبحانه، وأن تكثري من الاستغفار والدعاء أن يقبل الله توبتك، ويغفر لك زلتك ويقيل عثرتك.
ثم عليك أن تقطعي كل تواصل بينك وبين هذا الإنسان المجرم، فلا تمكنيه من لقائك ولا محادثتك لا في هاتف ولا في غيره, وثقي أن الله سبحانه سيكفيك شره، وسيدفع عنك مكره وكيده إن أنت التزمت التقوى مصداقا لقوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. {الحج:38} . وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق: 2،3} .
ولا نظن أنه سيقدم على تنفيذ ما يهددك به إذ يستبعد جدا أن يذهب إلى زوجك ليخبره أنه كان على علاقة معك, ولكنه في الغالب إنما يصنع هذا كوسيلة للضغط عليك لنيل مآربه الدنيئة فاستعيني بالله ودعي عنك أمره.
أما إن حصل وأبلغ زوجك بهذا وحلف الزوج عليك بالطلاق لكي تصدقيه وأنه لا بد من إجابته, حينئذ لا يجوز لك أن تكذبي عليه، لأنك لو كذبت عليه وقع الطلاق, ولكن عليك أن تخبريه أنك قد تبت من هذا الأمر، وأن هذا الشخص ما أقدم على ما أقدم عليه من إخباره إلا عندما امتنعت عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/11010)
من قال لزوجته: أنت مطلقة إن كنت تريدين ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[الوضعية بين أبي وأمي في تدهور مستمر، وحالة أبي الصحية على غير ما يرام، فهو كثير القلق وأعصابه جد متوترة إلى حد الانهيار.
وسبب ذلك -حسب اعتقاده- برودة تعامل أمي معه، وإهمالها له -على حد قوله- وهي التي أوصلته إلى هذه الحالة، فأمي تريد وتطلب منه الطلاق في كل نقاش، ففي لحظة غضب وخلاف قال لها: أنت مطلقة إن كنت تريدين ذلك، بعد إلحاحها.
وبعدها لم تتضح الأمور فهي وأنا نسأل:
هل وقع الطلاق فعلا أم لا؟ مع التذكير بحالة أبي العصبية، وهو غير مقتنع بهذا الطلاق.
فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وقد بينا مسوغات الطلاق في الفتوى رقم: 39211.
وأما العبارة المذكورة فهي تحتمل تفويض الطلاق إلى الزوجة، فإن كانت تريده وقع، وإن لم تكن تريده لم يقع.
وتحتمل تنجيز الطلاق وإيقاعه دون تعليق على إرادة الزوجة، فيكون المعنى أنت مطلقة ما دمت تريدين ذلك وترغبين فيه، وهذا هو الأنسب لمقتضى المقام، وإن كان قصد المعنى الأول وهو تفويض الطلاق إليها، إن أرادته وقع، وإن لم ترده لم يقع، فيكون المعنى أنت مطلقة إن شئت ذلك.
وبناء عليه، فينظر في قصد الزوج، وإذا كانت الزوجة قد أرادت الطلاق واختارته فقد وقع على كلا الاحتمالين، وإن لم تكن قد اختارته فيقع الطلاق إن قصد التنجيز، ولا يقع إن قصد التفويض إليها، لأنها لم تختره.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 104799، 110639، 11566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1430(13/11011)
علق طلاق امرأته على أمر ثم طلقها بالثلاث وكرره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج، وقلت مرة لزوجتي أنت طالق كلمة واحدة إذا خرجت من المنزل، ولم تخرج، واستمررنا حتى في مرة ذهبت لأهلها بدون إذن مني، وقلت لها عبر الهاتف علي الطلاق بالثلاث ما تدخلين بيتي، واتصلت مرة أخرى وكررت العبارة كذا مرة.. وبعد تدخل الأهل تصافينا وعادت المياه لمجاريها علماً أني لم أكن أنوي الطلاق للتهديد والتخويف ولكن في حالة الغضب لا أرى أي شي وقد يصدر مني كلام من غير قصد. وهذا ما حصل بالحرف الواحد. أتمنى أن أجد فتوى لهذه الحالة علما أنها حامل في الشهر السادس وأمورنا حالياً ممتازة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق امرأته على حصول أمر ووقع لزمه الطلاق في قول جمهور أهل العلم. وحيث إن زوجتك قد خرجت من بيتك وفعلت ما علقت طلاقها على فعله فقد وقع الطلاق في قول الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فحسب.
ثم إنك قد حلفت بطلاق الثلاث أنها لا تعود إلى بيتك. وكررته. والقول فيه كالقول في اليمين الأول فالجمهور على أنه إذا حصل الحنث لزم الطلاق وهو هنا ثلاث، وقد سبقتها طلقة فتقع البينونة. وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزم غير كفارة يمين إذا حصل الحنث.
ومحل ذلك ما لم يكن الغضب قد وصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك، فلم تكن تعي ما يصدر عنك، فإن كان وصل بك الغضب إلى تلك الدرجة فلا يلزمك ما صدر منك؛ لأنه لغو لفقد آلة التكليف وهو العقل كالمجنون والمغمى عليه.
وينبغي رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 108586، 3795، 1496، 114497.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1430(13/11012)
طلاق تختص بالبت فيه المحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي ثلاث مرات في مجلس واحد، وذهبت إلى بيت أهلي، ثم اتصل وأخبرني أنه أعادني إلى عصمته، ولكني رفضت الذهاب إليه؛ لأني كنت أعتقد أن الطلقات الثلاث وقعت، وأصررت على إحضار فتوى، ولكنه رفض وسافر، وعاد وكنت في اليوم الأول من الدورة الثالثة، وأخبرني أنه يريدني أن أعود إلى منزله، ولكني أخبرته أنني خرجت من العدة، فقال أنا أرجعتك إلى عصمتي، ولكنه تراجع بعدها عن قراره بإرجاعي. وهنا أصررت أكثر على إحضار فتوى، ولكنه رافض. وأنا الآن ما زلت في منزل أهلي، ومضى على هذا الكلام عشرة شهور، وأريد أن أعرف وضعي، هل أنا طالق منه، أم ما زلت في ذمته؟ وهل كلمة تراجعت تعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الحكم بالبينونة ولزوم التطليقات الثلاث أو عدم ذلك، لأنه يترتب عليه معرفة ما صدر من الزوج يقيناً هل كرر الطلاق ثلاثاً، وقصد التأسيس فيقع ثلاثاً؟ أم قصد التأكيد فلا يقع إلا واحدة؟ وهل ما صدر منه بعد ذلك من رجوع عن الرجعة يقصد به الطلاق أم معنى آخر ... إذاً لا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، والأولى هو رفعها إلى المحاكم لما فيها من الخصومة والنزاع، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف وينفذ أمره، فارفعي أمرك إليه لتتبيني حالك مع زوجك، إن كنت على ذمته يجب عليك العودة إليه وطاعته، وإلا علمت الحكم الشرعي وأنه لا علاقة بينك وبينه، وأنك قد حللت للأزواج، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 12908.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(13/11013)
يلزمك ما أوقعته من الطلاق على زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج منذ 6 سنوات، ووقع خلاف حاد مع زوجتي بعد الولادة في اليوم التاسع والثلاثين بعد الولادة، وقمت بطلاقها على الهاتف، وأنا في حالة عصبية، ولم تكن زوجتي طاهرا، وبعد سنتين نشب خلاف حاد وقمت بطلاقها على الهاتف، وأنا في حاله عصبية، وبعد ثلاث سنوات نشب خلاف وقمت بضربها وقلت لها بالحرف الواحد أنت طالق. وكنت أقصد الطلاق، وطبعا كنت في حالة عصبية ولا أعلم ماذا أفعل بخصوص الطلقة الثالثة؟ وهل وقع الطلاق في الأولى والثانية، وأنا لم أكن أقصد الطلاق وكنت أقصد التهديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوقعته من طلاق صريح على زوجتك فإنه واقع، ولا اعتبار لما ذكرته من عدم قصد الطلاق. قال ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. اهـ
كما أنه لا اعتبار لإيقاعك إياه في الحيض أو النفاس في قول جمهور أهل العلم فيلزمك، ويقع عليك مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل بأن الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض النفاس ونحوه لا يقع، وقول الجمهور أقوى وأرجح.
وبناء عليه، فيلزمك ما أوقعته من الطلاق على زوجتك وهو ثلاث تطليقات، فتبين منك وتحرم عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} .
وننبهك إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ لا يعمد المرء إلى فراق زوجته غالبا إلا إذا كان بينهما خصومة وشجار وغضب، فلو كان مانعا لما وقع طلاق.
لكن ما وصل بالمرء منه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وغطي على عقله رفع الأهلية ومنع وقوع الطلاق، وغيره من التصرفات؛ لأن صاحبه يصير كالمجنون والمغمي عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 9444، 3073، 113670.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430(13/11014)
حكم الزوجة إذا ارتدت بعد الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[لي زوجة أسلمت قبل الزواج، وكان التزامها ضعيفا، لي منها ذكر (هو معي) وبنت (لا تزال معها) حيث سافرت إلى أهلها منذ ثلاث سنين ونصف ولم أستطع أن أحضرها، في تلك الفترة لم تصل أو تصوم كما أنها لم تتحجب، ذهبت إلى الكنيسة عدة مرات، ولا تزال تؤدي بعض الطقوس المسيحية في البيت، سوف تأتي بفيزا عمل الأسبوع القادم ومعها ابنتي، السؤال هل ما زالت زوجتي، وهل أنا آثم إذا تركتها بعد أن آخذ ابنتي، فهي تدعي بأنها ترغب بإكمال حياتها معي على الإسلام، فأفتوني وانصحوني جزاكم الله خيراً.. ملاحظة: ابني وهو الأكبر يعيش معي ومع زوجتي الأولى حيث إنه لا يعلم بأن لديه أما أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على النحو الذي ذكرته، فلا شك أن ما ذكرته عن زوجتك يعتبر منكراً وفعلاً شنيعاً، ولكنها إن كانت قد فعلته وهي جاهلة بأن ذلك يخرجها من الملة، فهي معذورة بجهلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51218.
ويجب أن تعلمها ما يلزمها من أمور دينها، وأما إذا كانت قد فعلت ذلك مع علمها بأن هذه الأفعال تخرج من الملة، فإنها قد ارتدت عن الإسلام -والعياذ بالله- وعلى هذا الفرض فقد انفسخ النكاح، لأنه قد مضى زمن العدة وهي كذلك.. قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها.
ويرى المالكية أن الفرقة الحاصلة بردة الزوجة طلاق بائن، ويرون أنه بمجرد إقرار الزوج بردة امرأته يقع الطلاق، جاء في الفواكه الدواني: إن ادعى رجل ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره بردتها. وعلى ذلك فإنها قد بانت منك، ولكنها إذا رجعت إلى الإسلام فلا مانع من إرجاعها بعقد جديد، وإذا تركتها ولم تتزوجها فلا إثم عليك.
أما عن حضانة الأطفال الصغار، فإن المرتدة لا حضانة لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44088.
وأما إذا رجعت إلى الإسلام وكانت مستقيمة فهي أحق بحضانة أطفالها الذين دون السابعة، وعلى كل الأحوال فإنه لا يجوز لك أن تقطع الصلة بينها وبين أولادها، فينبغي أن تعرف ابنك بأمه، ولا يجوز أن تخفي عنه ذلك، فإن من واجب الأولاد حين يكبرون أن يبروا أمهاتهم، وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية إن تيسر لك ذلك، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430(13/11015)
قال لزوجته: أنت طالق الأولى والثانية، ثم قال لها: لقد انتهى الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الإخوة بعد أن غضبت من زوجتي جراء بعض سلوكياتها المثيرة لذلك قلت لها: اسمعي فلانة أنت طالق الأولى والثانية، وقد كنت شديد الغضب، فبدأت تبكي وترجوني، فلان قلبي فقلت لها لقد انتهى الأمر، ما الذي يتوجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق تعي ما تقول فقد طلقت زوجتك طلقتين ولك مراجعتها، إذا لم تنقض عدتها ولم تكن قد طلقتها قبل هذا ولو مرة واحدة، فإن انقضت عدتها - بطهرها من الحيضة الثالثة أو مضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن تحيض أو وضعت حملها كله إن كانت حاملاً فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر ... وإن كنت قد طلقتها ولو مرة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا الذي ذكرناه من وقوع الطلقتين هو مذهب الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يعده طلقة واحدة.
أما قولك (انتهى الأمر) فإن قصدت به أن الطلاق السابق قد صدر منك ولا مجال للتراجع عنه فلا يترتب على القول طلاق آخر، وإن نويت به طلقة فستكون ثالثة على مذهب الجمهور كما أسلفنا، وبها ستكون قد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول كما سبق، وإذا كان غضبك شديداً وقت التلفظ بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف حينئذ لأنك في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/11016)
تلفظ بكلمة [أنت طالق] بسبب تخيل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد على فتاة يجمعنا الحب، ثم مرت علي فترة من الإحباط النفسي الذي أدى إلى الشعور أنني لا أحبها، وكنت أعلم لا منطقية هذا الشعور، وأخذت أتخيل أنني في كل حوار هاتفي سأطلقها، وفي إحدى المرات التي هاتفتها فيها لم ترد، فتخيلت أنها رأت مكالمتي على هاتفها، وقامت بطلبي وردت علي، وأنني لم أستمحها عذرا وطلقتها. كل هذا وأنا موقن بتفاهة الفكرة.
وإذ بكلمة أنت طالق يلفظها لساني. فما الحكم الشرعي في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه المعروفة من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل ومهر، فالفتاة زوجتك ويلحقها طلاقك، وبالتالي فإذا كنت تتخيل حصول الطلاق منك ولم تتلفظ به فلا يلزمك شيء.
أما إن تلفظت بكلمة [أنت طالق] بسبب تخيل الطلاق الحاضر في ذهنك، فقد وقع الطلاق، وبالتالي فتكون زوجتك قد بانت منك ولا عدة عليها؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ولا تحل لك إلا بعقد جديد بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وراجع الفتوى رقم: 98314.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(13/11017)
يقع الطلاق باتفاق الزوجين عليه بدون إكراه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال: إذا كانت امرأة متزوجة ودخل زوجها السجن واتفقا على أن يطلقها كي تستطيع أن تأخذ معاش والدتها وتصرف على الأولاد وعلى أن يكونا فيما بينهما متزوجين وتم الطلاق فعلا بين شهود وعلى يد مأذون فهل هما متزوجان أم مطلقان لأنه بعد ذلك وبعد انتهاء فترة العدة قامت المرأة بالزواج من رجل آخر، فهل هي متزوجة زوجها الأول أم الثاني وبعد فترة قام الثاني بتطليقها ثم بعد ذلك قامت بمعاشرة طليقها في فترة العدة فهل بذلك ردها أم لا؟ وإذا كان ردها فعليه أن يردها أمام الناس أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التى ذكرت حالتها إذا كان زوجها قد طلقها ولم يكن مكرها إكراها شرعيا بقتل ونحوه إلى آخر وسائل الإكراه المذكورة في الفتوى رقم: 54230. فهذا الطلاق يعتبر نافذا وواقعا ولا يفيد اتفاق الزوجين قبل هذا على بقائهما كزوجين اللهم إلا أن يكون ارتجعها بعد هذا الطلاق، وزواج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها صحيح إذا كان مكتملا للشروط والأركان، وتعتبر زوجة لزوجها الثاني وليس الأول، وإذا كان هذا الزوج الثاني قد طلقها طلاقا رجعيا ثم حصل جماع في العدة فيكون قد راجعها ولو لم ينو الرجعة، وقال بعض أهل العلم لا يعتبر رجعة إلا إذا نواها مع الجماع، وهذا القول الثاني هو الراجح كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 30067.
أما زوجها الأول فقد بانت منه عند انتهاء عدتها منه، وتصبح منه بعد ذلك امرأة أجنبية عليه فلا يجوز له أن يعاشرها ولا أن يخلو بها، لكن أن انقضت عدتها فله أن يخطبها من جديد ويتزوجها. ... ... ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1429(13/11018)
طلق زوجته طلقة واحدة بائنة ثم بعد أربعة أشهر طلقها ثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي غيابي طلقة واحدة بائنة، ثم طلقني بعلمي طلقة واحدة رجعية وليست بائنة بعد انقضاء أربعة أشهر من الطلقة الأولى، مع العلم بأننا تزوجنا لمدة سنة وثلاثة أشهر، لم أبق فيها معه سوى أسبوعين بعد الزفاف والباقي هو في بلد وأنا في آخر، فما هو الحكم الشرعي في وضعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير للغيبة في وقوع الطلاق، بل المعتبر هو إيقاع الزوج له سواء أكان في حضرة الزوجة أم في غيابها، وبناء عليه فما أوقعه الزوج من الطلاق واقع، لكن ما دام قد طلقك طلقة واحدة، فإنها لا تكون بائنة إلا إذا كانت قبل الدخول أو الخلوة، ولو قال هو طلقتك طلقة واحدة بائنة فإنها لا تحسب إلا واحدة، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، قال الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة كانت واحدة تملك الرجعة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
فإن كان قد أرجعك إلى عصمته قبل انقضاء عدتك فالطلاق الثاني واقع أيضاً، وأما إن كان لم يرجعك إلى عصمته وانقضت عدتك من الطلاق الأول فطلاقه الثاني غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً إذ لست بزوجة له، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت أو المراكز الإسلامية ومشافهة أهل العلم بما حصل، وانظري لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73139، 7322، 58447.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/11019)
لا تلزم نفقة الزوجة المطلقة بعد انتهاء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة كنت متزوجة من رجل ساكن بكندا وقد تزوجنا أنا وهو في العام الماضي في الشهر العاشر من السنة الماضية في كندا وبقيت معه 53 يوما فقط وبعدها أعادني إلى بلدي في العراق وبعد أن أعادني إلى العراق اتصل بي وحلف علي يمين الطلاق وقال لي بصريح العبارة أنت طالق بالثلاثة مع العلم بأني كنت في فترة الحيض وبعد أن بقيت ثلاثة أشهر في العراق وبعد محاولات معه لكي يطلقني قانونيا ولكنه لم يشأ أن يطلقني قررت العودة إلى كندا لكي أحاول معه لكي يطلقني ولكن لم يشأ أيضا المهم في الموضوع أنه قد طلقني فقط في التلفون ولكن قانونيا لم يطلقني والقانون هنا في كندا يجب أن أنتظر سنة كاملة وبعدها يطلقني قانونيا المهم أني قد أتيت إلى كندا على كفالة زوجي لمدة ثلاث سنوات وحاليا هو لم يصرف علي ولكن الدولة تصرف علي وبعدها تأخذ منه كل شيء تصرفه الدولة علي
أريد فقط أن أسأل هل هذا المال حرام لأني لم أعد زوجته وهو يقول بأني أنصب عليه وأخذي هذا المال حرام هل هذا صحيح أرجوكم أرشدوني في هذه المشكلة مع العلم بأني لا يوجد لدي أي مصدر رزق غير هذا الراتب اللي تعطيه الدولة لي أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف صحيح وواقع ما لم ينكره الزوج، ولا اعتبار لعدم توثيقه لدى المحكمة، كما أن وقوع الطلاق أثناء الحيض لا تأثير له في قول الجمهور فيقع مع الإثم، ويحسب ثلاثا لإيقاع الزوج له على الراجح.
وأما ما تأخذينه من الدولة على أن ترجع به الجهة المانحة على الزوج فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الزوج لا تلزمه نفقتك بعد انقضاء عدتك، والمحاكم الوضعية لا يجوز التحاكم إليها، وإن ألجأت إليها الضرورة فتقدر بقدرها. وعليك الامتناع مما تقدمه تلك الجهة إن كانت سترجع به على الزوج وتُلزِمه بدفعه بمقتضى قانونها؛ لأن ذلك من التعاون على الظلم وأكل مال الغير دون حق أو طيب نفس منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10425، 4141، 47983، 93285، 51288.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/11020)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة على سؤالي لأنه يتوقف علية مستقبل أسرة..
أنا قلت لزوجتي الألفاظ التالية:
لو ذهبتي إلى العمل هتكونى طالق وكانت نيتي تهديدها لعدم الذهاب إلى العمل ولم أقصد إيقاع الطلاق، في اليوم التالي ذهبت إليها في منزلهم وعرفت أنها ذهبت إلى العمل فثرت ثورة شديدة وقلت لها أنت طالق وخرجت من المنزل، بعد يومين ذهبت إلى منزلها لكي أرى الطفل فظنت أنني حضرت لكي آخذه منها فتشاجرت معي وتجمع الجيران وقالت لي أنت مش مطلقني بالتلاتة جاي هنا ليه متبعتلى ورقتي - تقصد ورقة الطلاق - قلتلها ايوة أنا مطلقك بالمليون ومش باعت ليكي ورقتك وكنت اقصد اننى لو مطلقك بامليون مش هابعتلك ورقتك ولم اقصد إيقاع طلاق جديد، ثم راجعت الزوجة في خلال أسبوعين تقريبا، وبعد أكثر من عام قامت الزوجة برفع قضية طلاق وخسرتها في المرة الأولى وعاودت رفعها مرة أخرى وحصلت على حكم بالتطليق مرة واحدة ونقضت الحكم لدى محكمة النقض، وقبل أن تحكم المحكمة في النقض اتفقنا على العودة من أجل ابننا وبدء حياة جديدة ونظرا لوجودى بالسعودية فقد كلفت الزوجة المحامى بمتابعة جلسات النقض حتى نذهب ونتصالح فى المحكمة ولكن المحامي أهمل القضية حتى أيدت محكمة النقض الحكم بالتطليق طلقة واحدة بائنة
فأرجو إفادتي هل يجوز لي مراجعة زوجتي وما هي عدد مرات الطلاق؟
جزاكم الله عنا كل خير وبارك لكم في علمكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المرة الأولى فإنه وإن كان قصدك التهديد، فإنه قد وقع الطلاق بخروجها إلى العمل، عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن فيه كفارة يمين، وأما المرة الثانية فقد وقع الطلاق، إلا أن يكون الغضب قد وصل بك إلى حد فقد الإدراك، وأما قولك في الثالثة: أنا مطلقك بالمليون رداً على سؤالها أنك طلقتها ثلاثاً، فهو لفظ صريح. فإن كنت قاصدا به الإخبار عن طلاق سابق كاذبا ولم تقصد به إنشاء طلاق من جديد -كما يظهر- فالجواب أن أهل العلم مختلفون في ذلك فمنهم من يوقعه ومنهم من يوقعه قضاء لا ديانة، وتراجع الفتوى رقم: 23014.
وأما عن رفع زوجتك دعوى طلاق بالمحكمة، فإن المحكمة إذا حكمت حكماً نهائياً بالطلاق فقد وقع، وعلى كل حال فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
وننبه السائل إلى أنه ينبغي للزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، ويتجنب كثرة الغضب، ويتحلى بالحلم والصبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/11021)
طلق زوجته ثلاثا منهن واحدة بلفظ الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاث طلقات, أيهن صحيحة وأيهن غير صحيحة، منذ 5 سنوات مضت أقسمت بالله لزوجتي والتي كانت واقفة خارج البيت إذا لم تدخل إلى البيت في زمن محدد فهي طالق وانتهى الزمن المحدد, ثم دخلت المنزل (هنا ومن باب الاحتياط قلت لها أنت طالق الآن وكنت أقصد إزالة الشك الذي حدث باليمين) ثم أرجعتها في العدة، سنة 2004 حدث تلاسن بيننا وغضبت منها ومن تصرفاتها لأنها سبق وأن طالبت بالطلاق فيما سبق وطلقتها بالثلاثة دفعة واحدة ثم سألت مفتيا في بلدي فقال هي طلقة واحدة وأرجعتها في العدة، في هذه السنة 2008 منذ شهر ونصف حدث خصام بيننا وغضبت وطلقت زوجتي وهي الآن في العدة وطبعا لأخذ الحيطة والحرص وخوفا من الوقوع في الزنى ما زلت أعتبر أن هذه الطلقة هي الثالثة والأخيرة، السؤال: هل كل هذه الطلقات صحيحة أم أن هناك بعضا منها غير صحيح، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى حتى على القول باعتبار الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة، وعليه فيجب عليك اجتنابها، ولا يجوز لك أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1429(13/11022)
خير الحلول في مسألتك الطلاق أو الخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما في يوم من الأيام اتفقت مع ابن عمى على زواج أخته وقمنا بعمل عقد زواج من دون علم الأهل فهل هذا العقد صحيح علما بأننا عندما أخبرنا الأهل رفضوا فكرة الزواج أصلا ولم نخبرهم بالعقد خوفا من المشاكل، الذي حصل هذا الموضوع عمل مشاكل كبيرة لم تنته بعد أنا كنت أقصد خيرا الآن لا أستطيع أن أقدم على أي خطوة لسببين 1- أن ابن عمى الذي اتفق معي أصبحت في نظره مجرما وقال لي لا تفكر في أمر الفتاة ولا تحلم بالزواج منها وللعلم هو وليها لأن أباها متوفى 2- أسرتي ترفض فكرة الزواج منها أصلا فأنا أصبحت محتارا بين ضميري الذي يعذبني دائما بسبب أني أقدم على فكرة العقد وبين أهلي وابن عمى الذين يرفضون فكرة الزواج الرجاء الرد الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج قد استوفى شروط الصحة من الولي والشهود كما هو مبين في الفتوى رقم: 1766، فالعقد صحيح ولا يؤثر عليه تراجع ولي أمر الفتاة وأهلها عنه إلا إذا كانت المرأة لم تقبل فيحق لها المطالبة بالفسخ ورفع الأمر إلى الحاكم كما فصلنا في الفتوى رقم: 10658، 26588.
لكن ننصحك بمعالجة المشكلة بحكمة كأن تطلب منهم الخلع كأن يتنازلوا لك عن نصف الصداق الذي استحقته المرأة بالعقد مقابل الطلاق والبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، سيما وأن الرفض ليس من أهلها فحسب بل ومن أهلك أيضا، ويصعب استقامة الحياة الزوجية مع ذلك، فخير الحلول هو حل الطلاق أو الخلع إن كنت دفعت مهرا. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75030، 3875، 102873.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1429(13/11023)
قال لزوجته غير المدخول بها بأنها: محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب مقبل على الزواج قام بكل الإجراءات ولم يبق سوى الدخلة. وعبر حديث مع خطيبته وبغضب منه
تفوه بكلمات بقلوله إنها محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث دون أن يراعي ما يترتب عليه. وأراد إرجاعها. فما السبيل الشرعي لإرجاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق أو غيره ما لم يغلب على العقل ويغطي عليه فيكون صاحبه في حكم المجنون والمغمى عليه.
وأما ما لم يكن كذلك فلا تأثير له عليه، فإن كان الزوج وقت تكلمه بالطلاق وتحريم الزوجة واعيا لما يقول فقد لزمه ما تكلم به من تطليق زوجته وقد بانت منه بينونة كبرى في قول الجمهور لأن تحريم الزوجة يكون بحسب النية، وتكلمه بالطلاق بعده يفسره، وقد أوقع الطلاق كله بلفظ واحد فيقع كله عليه، ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث يحسب واحدة وعلى هذا الرأي فتكون البينونة صغرى ولا يحل للرجل أن يرتجع زوجته إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء لأن الطلاق قد وقع قبل الدخول.
والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10366، 23975، 5584، 862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1429(13/11024)
قول الرجل لزوجته: تحرمي علي.. وما شابه
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف شديد بيني وبين زوجتي حيث إنها أرادت الذهاب لحضور عقد قران إحدى القريبات ولكنني رفضت وبعد حوار شديد اشتد ووصل لشدة الغضب هددت بضرب نفسها اذا لم أرم عليها يمين الطلاق ولكني رفضت حفاظا على الأسرة وبعد مناقشات واستمرار التهديد الذي وصل لشرب بعض من مبيد الحشرات إذا لم أفعل قلت ولكن ليس مزمعا النية فقط لأفك الشباك قلت لها تحرمي علي كلمة والله ليس فيها شيء من عقد النية ولكن لنزع الخلاف وبناء عليه توجهت لبيت ولكني قمت بمصالحتها ورجعت للبيت فما حكم الدين فيما قلته لها؟ خاصة بأني بينت أني لم أعزم مع النية وجاءت البيت وحدث بيننا ما يحدث بين الأزواج من المعاشرة الزوجية أفيدوني رحمكم الله؟ ما موقفي وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: تحرمي علي أو أنت علي حرام وما شابه ذلك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والخلاصة أن الأمر يرجع إلى نية الزوج، فإن نوى بهذه الكلمة الطلاق كان طلاقا، وإن نوى بها الظهار كان ظهارا، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، أما إذا لم ينو بها شيئا -كما هو حالك أيها السائل- فإن الراجح أنها يمين فيها الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام هذا مذهبنا. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 50329، 17483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(13/11025)
حكم من جمع في كلامه بين التحريم والطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج قبل عامين وأحب زوجتي كثيرا وهي كذلك وليس بيننا أي خلاف على الإطلاق بعد مرور فترة سافرت زوجتي إلى بريطانيا وأنا إلى الهند للدراسة انقضت عشرة أشهر فاتفقت معها أن تأتي إلى الهند دون علم أهلها وفي يوم وأنا أتناقش معها إذا بها تقول لي إنها لن تأتي ورفضت أن تقول السبب محبة في وأخرجت هذه الكلمة حرام وطلاق أنك ستأتين في تاريخ كذا ولم أقصد بها الطلاق إطلاقا واكتشفت أن لزوجتي ثلاثة ظروف منعتها من السفر أولا: أهلها لم يوافقوا أن تسافر بلا محرم بالطائرة.
ثانيا: بعد انتهاء الدراسة كان لزوجتي امتحان لبعض المواد الدراسية بعد التاريخ الذي حددته لمجيئها بثلاثة أيام بحيث لا تستطيع تقديمه أو تأخيره وأنا لا اعلم.
ثالثا: كان لها ظروف خاصة منعتها من السفر.
فارجو أن تفتوني فنحن نمر بحالة يرثى لها والشاهد الله لا يمر علينا اتصال إلا ونحن نبكي منذ أن خرجت تلك الكلمة لا نريد أن يحدث بيننا ذلك.
أجيبوني في أسرع وقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جمعت في كلامك بين التحريم والطلاق، والحلف بالحرام من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يمينا، وذلك لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما إذا لم يقصد شيئا فالراجح أنه يكون يمينا لقول ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. رواه البخاري ومسلم، وهذا مذهب الشافعي.
وعليه.. فلا يخلو حالك من أمور:
الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين ما لم تكن تقصد بالثانية مجرد التأكيد، فإن قصدته كانت طلقة واحدة.
الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي المذكورة في قوله تعالى: ف َتَحْرِير رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3،4}
ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644.
الثالث: أن تكون قد أوقعت لفظ التحريم ولم تنو به شيئا عند ذلك يلزمك طلاق ويمين.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 46781، 2182، 30708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/11026)
طلقة واحدة ووعد بالباقي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته وهي حامل فقال لها: (أنت طالق والإثنتان الباقية ستكون أمام والدك) . فما الحكم هل هو طلق بذلك 3 طلقات فتجلس في بيته إلى أن تنتهي العدة بالولادة ولا ترجع له، أفتوني جزاكم الله خيرا ً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وبناء عليه فعدة تلك المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228} .
وللمزيد انظر الفتويين: 75719، 6142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/11027)
من طلق زوجته الرجعية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطلاق بطلقة واحدة بعد أن قرر الزوج إرجاع الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته الرجعية لزمه الطلاق وحسب عليه لمصادفته محلا صالحاً، إن كانت تلك الطلقة هي الثانية، وأما إن كانت هي الثالثة فإنها تبين الزوجة وتحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لا يرى وقوع طلاق البدعة كالطلاق أثناء العدة والطلاق أثناء الحيض أو في طهر أتى فيه الرجل زوجته، لكن قول الجمهور باعتبار الطلاق ولزومه في تلك الأحوال مع الإثم هو القول الراجح، والأخذ به أحوط، وأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 30332، والفتوى رقم: 109346.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/11028)
طلق زوجته تحت إصرارها.. هل يجوز لها هذا وما الحل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 7 سنوات وعندي ولد وبنت وحدثت مشادة بيني وبين زوجي أمس، والرجاء إفادتي وعذرا للإطالة لأني سوف أسرد عليكم القصة بالتفصيل، المشادة حدثت بسبب مشاكل كثيرة من قبل بسبب كذبه المتكرر من جهته وبالتالي شكي المستمر به، وأمس عرفت بالصدفة أنه في أحد مراكز التدليك والمساج وأن من قامت بذلك هي امرأة فغضبت وحلفت له أن يأتي البيت حالا ودخل وأغلقت باب غرفة النوم وحدثت مشادة كلامية بأنه قال لي بأن تدلكه امرأة أمر جائز شرعا وليس من حقي الغضب، ولكنني أصررت على أن يطلقني وأني لن أدعه يذهب إلى عمله، وكان إصراري شديدا، فتحت ضغطي قال لي أنت طالق.. فهل وقع طلاق؟ وهل حرام جلوسي معه في نفس المنزل مع العلم بأني أرتدي حجابي ومعنا خادمة بالمنزل، وطبعا ينام كل منا في غرفة منفصلة؟ فهل لي الحق في طلبي للطلاق؟ وهل جائز شرعا تدليكه من قبل امرأة أجنبية؟ رجاء رجاء رجاء من إدارتكم الكريمة تقديم نصيحة لزوجي لهدايته لأني سوف أعطيه ردكم الكريم ليقرأه، إنه شخص مصل ولكن أفعاله وأكاذيبه وإصراره أن ما يفعله ليس مخالفا لشرع الله تدفعني لطلب الانفصال عنه، وأنا الآن محطمة نفسيا وأريد إرشادي جزاكم الله كل خير.....أرجو الرد سريعا على خطابي....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لك أن تتسرعي بطلب الطلاق؛ بل طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ حرام، ولا نرى أن ما فعله الرجل هنا يسوغ لك طلب الطلاق، فأحسني الظن بزوجك ولا تتهميه بما ليس لك عليه بينة، وحاولي إصلاحه بالحسنى، وفي هذا الأسلوب من التعامل بين الزوجين صلاح الأسرة واستقامتها.
أما عن جواب السؤال.. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فقد وقعت بذلك طلقة رجعية يملك الزوج فيها رجعة الزوجة طالما أنها في العدة، والمطلقة الرجعية لا تخرج من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة لقوله تعالى: ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1} ، وتظهر المطلقة أمام مطلقها بزينتها ويتردد عليها طالما أنها في العدة. فإذا انتهت العدة قبل أن يراجعها بانت منه ولا تحل له حتى يعقد عليها عقداًً جديداًً، وقبل العقد هي كغيرها من الأجنبيات.
فإذا كنت ما زلت في العدة فجلوسك في المنزل معه هو الصحيح، وإن كانت العدة قد انتهت قبل أن يراجعك فجلوسك معه وخلوتك به غير جائزة شرعاًً، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة عند العلماء راجعي الفتوى رقم: 17506.
وأما القول بأن تمكين الرجل المرأة الأجنبية لتقوم بتدليكه ليس مخالفاًً لشرع الله، فهو قول باطل، وقد قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. {النور30،31} .
وقال الني صلى الله عليه وسلم: واليدان تزنيان وزناهما اللمس، فاتق الله أيها الرجل، فإن معصية الله توجب سخطه عليك، وقد تحرم بسببها كل خير، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فينبغي أن تسعى لرضا الله لا لسخطه، ولمحبته لا لغضبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/11029)
حكم من طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت فتاة عرفيا بعد أن استفتيت أحد المشايخ في بلدي بوجود شاهدين لكني اضطررت أن أطلقها ثلاثاً بعد أن تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ولظروف معينة لم تتم خطبتها لذلك الشخص وهي الآن تصر علي أن أتقدم لخطبتها من أهلها على قاعدة أن الزواج الأول فاسد ولم يستوف الشروط الشرعية، وأنا لا أريد أن أقع في حرام فأرجو أن تفيدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الظاهر من السؤال أن هذا الزواج تم بدون حضور الولي أي أنه تم بين الرجل والمرأة، وهذا الزواج لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه عبد الرزاق، والبيهقي والدارقطني. وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: دل القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، ولا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخذان، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها. انتهى.
فالزواج بغير ولي زواج باطل وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافاً للحنفية. فهو إذاً من الأنكحة التي اختلف العلماء في صحتها، وهذا النوع من النكاح إذا طلق فيه الزوج لحقه الطلاق وعُدَّ عليه كما قرره كثير من أهل العلم، ففي حاشية الدسوقي المالكي على شرح مختصر خليل: إذا طلق اختياراً في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق. اهـ
وعليه، فتطليقك لهذه المرأة واقع معدود عليك فتبين منك به بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك على ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيقاع الطلقات الثلاث إذا وقعت دفعة واحدة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأنهن طلقة واحدة، ونحن نفتي بقول الجمهور.
لكن على ما ذهب إليه شيخ الإسلام إذا أردت أن تكون هذه زوجة لك فلا بد من تجديد العقد مع وليها، أو من يوكله الولي وحضور الشهود لكي تتم أركان عقد الزواج وشروطه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429(13/11030)
يلزمك الشبكة ونصف الأثاث الذي اشتريته حتى لحظة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أعتذر عن سؤالي الطويل لكن المشكلة تؤرقني، عقدت زواجي منذ سنتين وأعطيت لزوجتي شبكة واتفقنا على عدم دفع مهر وكتبت قائمة بأثاث اتفقنا على أن أشتريه، تمت الخلوة بيني وبينها وحدث تلاصق وتلامس للأعضاء لكن بدون دخول أو تغييب للحشفة مجرد تلامس للعضوين فقط بدون حائل. بعد ستة أشهر حدثت مشاكل مع زوجتي وعائلتها واتفقنا على الطلاق وبرضا تام على الإبراء على الورق على أن تبقى لها الشبكة وأن تأخذ نصف الأثاث الذي كنت اشتريته حتى هذه اللحظة ولم أكن على علم بحكم الخلوة، تم الطلاق باتفاق تام وشهدت هي أولا أمام الشيخ بعدم حدوث خلوة أو دخول ثم شهدت أنا بالمثل مع إدراكي لحدوث الخلوة ولكني شهدت بذلك لأني لم أحب أن أسبب لها أي أذى لاحقا, لم أكن اعلم ما يترتب على ذلك من حكم, الضغط العصبي الشديد في هذا الوقت.
علمت بعد ذلك بحكم الخلوة وأنه إذا أغلق الرجل الباب على المعقود عليها وأرخى الستر فقد دخل لها المهر وعليها العدة. بعد ذلك رزقني الله بمال وأردت أن أرد لها المال وكان علي أن أبحث عن وسيط دون إخباره بسبب رد هذا المبلغ حيث أن أي اتصال مباشر بأهلها سيترتب عليه مشاكل شديدة. رفض الجميع وأخبروني أنها خطبت وعلى وشك الزواج وأن ذلك سيؤذيها. منذ ذلك الحين عام وأنا في هم شديد حيث أني أرى أن لها مالا علي باقي مهر قمت بتقديره حيث لم نتفق على مهر ولشهادتي الزور حيث أشعر أني أغش كل من يتزوجها بعدي ولا أرى حلا لذلك لما يترتب على إفشاء ذلك من أذى لها لا أرغب به، حيث إن هاتين المشكلتين تجعلاني أحس بأني ظالم مع العلم أنها تزوجت منذ بضعة أشهر وأفشل في كل محاولة جديدة للزواج لإحساسي بذلك وأعيش الآن في دولة أوروبية.
أسئلتي كالتالي:
بحمد الله فقد وفقني الله إلى أخ وافق على أن تقوم زوجته بنقل باقي المهر إلى مطلقتي لم أخبره بالسبب. فقط أخبرته أن لها حقا علي أثناء الاتفاق على تفاصيل العقد لم يكن هناك مقدم للصداق ولكن هناك شبكة ومؤخر وقائمة بالأثاث الذي اتفقنا أن أشتريه أنا. أعلم أن كل هذا من المهر ومن حقها الآن. ولكن القائمة احتوت على 3 أصناف. أشياء كنت راضيا ومعتبرا أنها كمهر لها وأشياء معروف عرفا أنها للزوج كالأجهزة وكتبتها فقط لإرضائهم ولعدم توقع الطلاق وشياء أخرى ليس لها وجود ولم أكن سأشتريها وكتبتها فقط لإرضائهم. هل علي رد ثمن الصنف الأول فقط أم الثلاثة أصناف.
ثم على الرغم من موافقة الأخ الوسيط على أن تقوم زوجته بنقل باقي المهر إلى مطلقتي إلا أنه أخبرني أن ذلك قد يغضب زوجها الحالي وأن فتح هذا الموضوع بعد سنوات قد يؤدي إلى مفاسد أعظم من المصلحة وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فماذا ترى؟ وهل يجوز لي التبرع بهذا المبلغ صدقة باسمها؟
3.هل شهادتي كاليمين الغموس؟ هل على يميني كفارة؟ هل ينبغي علي فعل أي شيء لتصحيح ذلك؟ وهل ما فعلته من عدم إفشاء ذلك بعد إتمام الطلاق لعدم أذاها صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصداق وهو العوض الواجب للمرأة على الرجل مقابل الاستمتاع، ويسمى كذلك الصَّدُقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر، وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة.
والصداق يتقرر للمرأة كاملاً بأربعة أمور: بالخلوة والجماع والموت والمباشرة، فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملاً لو طلقها، ولو عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملاً، ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملاً، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملاً.
قال ابن قدامة في المغني: روى الإمام أحمد، والأثرم، بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. انتهى.
بناء على ذلك أخي السائل فإن خلوتك بزوجتك ومباشرتك لها واستمتاعك بها قد أوجب لها المهر كاملا, والذي فهمناه من السؤال أن المهر كان قائمة الأثاث والشبكة وأنه ليس هنالك مهر زائد على هذا، فإن كان كذلك فهذا مهرها الذي ثبت لها، ويجب عليها العدة بعد الطلاق.
ولكن طالما وقع الطلاق منك على الإبراء من بعض المهر وتم ذلك بالتراضي بينكما فإنه لا يلزمك إلا ما اتفقتما عليه, وهو على ما ذكرته أنت الشبكة ونصف الأثاث الذي كنت اشتريته حتى لحظة الطلاق, وما عدا ذلك لا يلزمك منه شيء؛ لأنه أصبح حقا لك بتنازلها عنه.
وأما ما كان منك من شهادة أمام الشيخ بأنه لم يكن هناك خلوة ولا دخول فاعلم أنك بذلك قد أتيت منكرا من القول وزورا, وفعلت كبيرة من الكبائر التي تستوجب منك المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا, وهذا من جنس قول الزور الذي نهانا الله عنه في كتابه قال سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {الحج:30}
رو ى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال: وجلس وكان متكئا قال: شهادة الزرو أو قول الزور، قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. صححه الألباني.
وكان عليك أن تشهد بالحق وبما حدث بينكما، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ {النساء:135} .
ولكن أما وقد حدث ما حدث فإنه لا يجوز لك الآن أن تفشي هذا الأمر بل عليك بكتمانه لأنك لو أفشيته الآن فربما أدى إلى إفساد حياة هذه المرأة وهدم أسرتها وهذا حرام لا يجوز.
والذي يجب عليك الآن هو المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم الشديد على ما كان منك من هذا الأمر, ثم أكثر بعد ذلك من الأعمال الصالحات فإنها مكفرات للذنوب. قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}
فهذا إن شاء الله يكون مكفرا لك ولا تلزمك كفارة يمين.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19695 , 1955 , 108422 , 1224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(13/11031)
حقوق المطلقة بعد العقد وقبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد الصلاة على سيد المرسلين ...
بالنيابة عن قريبة لي أطلب من فضيلتكم النظر في هذا الموقف، فتاة تقدم لها عريس يكبرها بعقدين، فقبلت به وتمت قراءة الفاتحة بحضور الشهود والإمام مع العلم بأنه لم يتم تدوينها، وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف خلال هذه الفترة تمت الخلوة بينهما ودخل بها دون الإعلان ودون علم الأهل، وبعد نهاية الفترة المتفق عليها لم يرد العريس صياغة العقد الرسمي عند القاضي وتم الانفصال دون علم الأهل بأنه تمت هناك خلوة وتم الجماع، واسترجع العريس المهر، فنرجو من فضيلتكم إفادتنا بفتواكم في هذه المسألة؟ نستودعكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركنا الزواج الإيجاب والقبول أن يقول ولي المرأة (زوجتك بنتي أو أختي) ويقول الزوج قبلت، فإذا لم يتوفر الركنان فلا زواج شرعياً إذاً، وقراءة الفاتحة فضلاً عن كونها ليست مشروعة في بداية العقود فإنها ليست إيجاباً ولا قبولاً، وكنا قد بينا هذا في الفتوى رقم: 60397 فراجعها.
والظاهر من السؤال أن العقد قد تم، وليس ما حصل مجرد قراءة الفاتحة، وفهمنا هذا من قول السائلة (ولم يتم تدوينها وإنما يدون العقد) وقولها (وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف ... )
وبناء عليه فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى إذا طلقت قبل الدخول، أما وقد حصل الدخول فإنها تستحق جميع المسمى، ولا يسقط حقها في هذا كون الدخول حصل بدون علم أهلها إذ لا يشترط علمهم لجواز الدخول.
أما إذا لم يتوفر الإيجاب والقبول فالزواج غير منعقد باتفاق العلماء ودخوله بها والحالة هذه زنا إلا إن وجدت شبهة كأن يعتقد أن قراءة الفاتحة عقد فهذا وطء شبهة فتستحق المهر بما أصاب منها، هذا إذا أقر بالوطء، وأما إذا أنكر فلا يلزمه شيء.
وننصح السائل بتذكير صاحبة القصة بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما ألمت به إن كانت مكنته من نفسها في هذه الحالة، ولم تكن معتقدة أنه زوجها وهي بذلك قد ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر وهي الزنا، فعليها أن تجتهد في التوبة والاستغفار وأن تندم على ما فرط منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. حسنه الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(13/11032)
حقوق المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[بنتي مخطوبة ومكتوب كتابها ولم تدخل بعد وتريد الانفصال من هذا النسب السيئ هل لها من حقوق شرعية علما أنه أحضر لها شبكة بمبلغ 8000 جنية ومكتوب قائمة لها عند عقد القران لحين التجهيز لكن اكتشفنا أنه مجرم وليس له أخلاق، الرجاء الافادة حسب الشرع في حال أن بنتي هي التي ترغب بالانفصال وتريد أن تعرف حقوقها شرعا..... ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة قبل الدخول لا حق لها على الزوج إلا نصف المهر المسمى، أما ما دفعه إليها من هدايا وهبات فالمرجع فيه إلى العرف أو الشرط، فإن جرى عرف أو شرط أنه من المهر فإنها تستحق نصف ذلك، وإذا لم يجر شيء من ذلك فإنه هبة تملك بالقبض، وليس للزوج الرجوع فيه، وإذا كانت الرغبة هنا من الزوجة في الانفصال عن الزوج لكرهها إياه ولما ظهر من حاله فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلها مخالعته برد ما أعطاها من المهر، أو حسبما يتفقان عليه.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10560، 47989، 106023، 102873، 100395، 1955.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/11033)
يحق للمطلقة التنازل عن حقوقها المادية أو المطالبة بها
[السُّؤَالُ]
ـ[يشهد الله على أن قولي كله صحيح فالرجاء ما هو الحكم تزوج ابني بنت شريعة وطلقها لأسباب الشرف ووضع النجاسات في الطعام ويد خفيفة من أي مكان وبعد دخول المحكمة تنازل الأهل خلعوا ابنتهم من أجل السترة ولم يأخذوا معهم شيئا إن كان مهرا أو ذهبا فما الحكم هل يستحقون أي شيء من المهر أو الذهب.
الرجاء الرد بسرعة قصوى وشكرا جزيلا، ضميرنا يعبنا من أجل ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا مانع شرعا أن تعفو المرأة الرشيدة أو وليها عن حقها في المهر أو بعضه، بشرط أن يكون ذلك بالرضى وطيب النفس..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابنك قد طلق المرأة المذكورة قبل الدخول بها فإن عليه نصف صداقها، وإن كان الطلاق وقع بعد الدخول بها فإنها تستحق بذلك الصداق كاملا.
وفي كلا الحالتين لها الحق بالمطالبة بحقها والحصول عليه - مهما كان مما ذكرت- ولها أن تتنازل عن حقها إذا كانت رشيدة وكان ذلك برضاها وطيب نفسها، وكذلك لوليها إن رأى فيه المصلحة.
ولذلك فإن كان تنازل أهل المرأة وعفوهم عن مستحقاتها من المهر والذهب.. برضاهم وطيب أنفسهم فإنه جائز شرعا؛ لقول الله تعالى:....إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} .
وإن كان هذا التنازل مقابل الطلاق فهو ما يسمى بالخلع، وإن كان بعد الطلاق فهو عفو وتنازل.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوىذات الأرقام التالية: 108263، 73322، 28764.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1429(13/11034)
حدود التعامل مع المطلقة ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بيني وبين وزوجتي فقلت لها إن لم تحضري كذا في خلال نصف ساعة (تبقى طالق) ولم تحضر زوجتي هذا الشيء ولم أقم بردها وبعد يومين حدث خلاف بيننا فقلت لها وأنا في حالتي الطبيعية وبمنتهى الهدوء (أنت طالق) ثم انتظرت دقيقة وقلت (أنت طالق) ثم انتظرت دقيقة أخرى وقلت (أنت طالق) وأنا في نيتي أن أطلقها طلاقا لا رجعة فيه وفى نفس اليوم كنت أتحدث مع أختي فقلت (هيا طالق) كمان مرة وبعدها بيومين اثنين قلت (هيا طالق) بعد ذلك كانت والدتي تتحدث معه كي أردها فقلت لها (هيا طالق) (هيا طالق) وأقسمت بالله العظيم كثيرا أنني لن أردها أبدا وحلفت على المصحف أنني لن أردها حتى لو كانت لها ردة-لأنني عندما حلفت هذه الأيمان كنت أريد ذلك عدم الرجوع إليها ثانية وإنني في نيتي طلاقها من غير رجعة إليها ثانية فتدخل إخوتي وقالوا لي نسأل شيخا فسألت أكثر من شيخ قالوا لي جميعا إنها ليس لها رجعه وطلبوا منى أن أستشير الفتوى الشرعية عندنا وفعلا اتصلت عليهم وقالوا لي إن كان في نيتك طلاقها فإنها حرمت علي وليس لها رجعة عندي.
وبعد ذلك أخذوني إخوتي لشيخ آخر عندنا في البلد لأنهم لم يقتنعوا برأي الفتوى لأنهم كانوا يريدون ردتها إلي أولا لأنها ابنة عمنا وخشية كلام الناس والأمر الأهم لأني عندي 3 أولاد منها، فذهبنا إلى هذا الشيخ وقال لهم هذا الشيخ إن كل هذه الأيمانات الثمانية تعتبر يمين طلاق واحد وقال إنه عندما طلب منها أن تحضر الشيء الفلاني ولم تحضره فقد وقع هذا اليمين.
أما الأيمان الأخرى لم تقع لأنها مطلقة مني فكيف أطلقها وهي مطلقة وفعلا قمت بردها، ولكني أشعر بأنها محرمة علي لأني أثناء حلفي بهذه الأيمان كان في نيتي عدم الرجوع إليها وأن أغلق باب التحدث في رجعتها، وهى أيضا تشعر بأنها محرمة علي وهو أنا أعاملها معاملة المرأة الأجنبية علي ولم أمارس معها أي حقوق شرعية خشية أن لا تكون زوجتي؟
مع العلم أنه في الفترة السابقة خلال الثلاث سنوات الماضية كنت دائما أحلف (علي الطلاق ما تفعلي كذا فتفعل عكس ما أقول) وأكثر من مرة وقع يميني.
وأيضا في السابق قلت لها أنت مثل أمي وأختي (ظهار) وردها إلي الشيخ واعتبرة الشيخ يمين طلاق.
فسؤالي هنا هل هيا فعلا زوجتي وأن رجوعها إلي صحيح، أم تعتبر لا وحرمت علي؟
وهل إذا كانت زوجتي واتفقت معها على أنها ردت لأجل أولادها وإنني لن أمارس معها أي حق شرعي وهي وافقت على هذا الشيء فهل على إثم من عدم إعطائها حقوقها بالرغم من موافقتها.
أرجوكم إفادتي سريعا أستحلفكم بالله العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
زوجتك هذه طالقة ثلاثا، وهي حرام عليك حتى تنكح زوجا غيرك، ويجب عليك أن تتعامل معها في مسائل النظر والخلوة ونحو ذلك معاملة الأجنبية لأنها أجنبية عنك، لكن إذا أردت أن تسكنها مع أولادها، وتنفق عليها فلك في ذلك أجر عظيم إن شاء الله، لكن لا يجوز لك أن تساكنها في نفس المسكن إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها من مدخل ومطبخ وحمام ونحو ذلك بحيث يؤمن حصول خلوة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/11035)
المطلقة إذا انقضت عدتها تصبح أجنبية عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت زوجه ثانية ولما الزوجة الأولى عرفت عملت عمايل اللي بيها طلقها للمرة الثانية لأنه كان رافض طلاقي تماما وخصوصا كان بنتنا عندها سنة المهم رجعت لوحدها له بعدها أخذته الفيوم بحجه ان عليها عفريت راح لشيخ وهو فى الفيوم طلقنى من هناك بدون اى ذنب وانقطعت سبل الاتصال وبعت لى المؤخر بس فاتت16 شهر بدء يتصل من حوالي 4 ويقوللي صلى وادعى ربنا يجمعنا وقد إيه كان سعيد معايا وانه مش عارف عمل كده ازاى انا مش عارفه هل هو مقيد لما هو عارف انه ظلمنى وهى ست صعبه. عمل في كده ليه طيب ووضع البنت على فكره الحمد لله وبشهاده الجميع انا وهى مختلفين تماما فى الاسلوب والوسط الاجتماعى والتعليم والسن يعنى هو ماتدناش بل ارتفع عن مستواها وهو رئيس حى وكان عميد جيش وأهله بيقولوا هى ممشياه بالسحر لأنها جاهلة بصراحة انا مش عارفه هو صحيح مسحور ولا ضعيف امامها طيب أنا دلوقت بقيت مطمع من الناس وعلى فكره انا عملت عمره وما اقدرش اغضب ربنا طيب ماهو كلامه اصبح حرام وانا 38 سنه يعنى اعمل ايه لاهو قادر يرجعنى ولا سايبنى وانا خايفه اتجوز اظلم البنت وعندى ولدين من زواج سابق ونفسى اسال هل انا لو كنت ست مش كويسه كان حصل للى كده مرتين واتظلم بالمنظر ده يعنى اتجوزت تانى مره عشان اكون محصنه لذلك ماكتبناش وماطلبناش اى حاجه خالص غبرعشر الاف مؤخر واستحملت جامد عشان الزوجه الاولى ماتحسش يعنى ماثرتش عليها ماديا او او او اقوم اترمى بالمنظر ده ويرجع عايزنى افضل اقول يارب جمعنا طيب اعمل ايه هل صحيح هو مسحور؟ طيب ولو كده هيتفك امتى علما بانى 4 سنين هو مازال بيحلف بيهم لانى فى الاول والاخر كنت باعامل ربنا وهو كمان عمره مازعلنى ولا غلط فى بس مافيش مصاريف عشان يديهم للست انا تعبانه جدا جدا اكلمه واغضب ربنا ويفضل تليفونات بس؟ والا اتجوز تالت مره افيدونى بالله عليكم علما بانى لو اتجوزت مركز اخواتى هيتاثر وماما وخصوصا انهم بنات ودكاتره ومعروفين يعنى الطرق كلها مغلقه......واكيد الباقى مفهوم يارب ثبتنى وارفع الظلم عن كل المظلومين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات. أما كثرة الاتصال بينهما فيما لا حاجة إليه فقد يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لما في ذلك من إثارة الشهوة التي تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، ولذا يجب الاقتصار على الحاجة في ذلك فحسب كما سبق.
وإذا أراد الاطمئنان على حالة ابنته مثلا فليتصل بجدها أو خالها ونحوهما.
وأما رجوعك له أو عدمه فإن كان ذلك ممكنا فهو أحسن، وعليك بنصحه بمراجعة أهل الخبرة الموثوق بهم لعلاج السحر إن وجد ذلك وكانت هناك دلائل عليه.
ولا ينبغي جعل ما تظنين من تأثر مركز إخوتك عائقا من الرجوع إليه والزواج به ما دام هناك وفاق بينكما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/11036)
طلقها الطلقة الثانية في طهر جامعها فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولكن زوجي يضربني ضربا مبرحا على أقل الأسباب وكثير الطلاق فقد نطق باليمين وأنا حامل وبعدها بأشهر نطق باليمين مرة أخرى ويهددني بالطلاق وضربني ضربا مبرحا وهددني بالقتل إذا جلست بالبيت مما اضطرني أن أخرج من البيت لأنه حاول ذلك فعلا علما أن الطلقة الثانية في طهر جامعني فيه وأنا في بيت أهلي الآن هل أعتبر مطلقة علما أنه لا يرغب في مراجعتي ولا يريد تطليقي وما هو الأسلم اتباعه قضائيا في حالتي علما أنه سيئ العشرة معي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فالطلاق في الطهر الذي جامعك فيه واقع عند الجمهور، فإذا لم يراجعك في العدة بنت منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويبقى له طلقة واحدة ما دامت هذة هي الثانية، أما إذا لم تنته العدة فأنت لا تزالين في حكم الزوجة يجوز له ارتجاعك، وإن لم ترضي، لكن إن كان يسيئ معاملتك ويظلمك فلك الحق في رفع القضية إلى المحكمة لتزيل ظلمه عنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت السائلة أن زوجها طلقها الطلقة الثانية في طهر جامعها فيه ولم تذكر أنه راجعها، بل ذكرت ما يدل على أنه لم يراجعها حين قالت (علما أنه لا يرغب في مراجعتي) فنقول للأخت: الطلاق في الطهر الذي جامعك فيه، مع كونه طلاق بدعة محرما، إلا أنه واقع، فإذا لم يراجعك في العدة فإنك تبينين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يستطيع إرجاعك بعد العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إذا راجعك في العدة فإنك ترجعين إلى عصمته ولو لم ترضي، فإن كان يظلمك فلك رفع الأمر إلى القاضي ليرفع عنك الضرر. ولا يؤثر عدم تسجيل الطلاق في المحكمة على وقوعه شرعا.
وننبه على أمرين:
الأول: وجوب حسن معاشرة الزوجة؛ لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) . ولا يجوز للزوج إساءة عشرة الزوجة وضربها لغير نشوز.
الأمر الثاني: أن الواجب مراعاة الضوابط الشرعية في ضرب الزوجة، فلا يضربها عند نشوزها إلا أن لا ينفع الوعظ أو الهجر في المضجع، ولا يضربها ضرباً مبرحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/11037)
حكم من جمع الزوج حرمة الزوجة وطلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف قال لزوجته حرام وطلاق إذا دخلت أنت وبناتك على فلان وهو أخوهن من الرضاع، وإحدى بناته دخلت عليه بأمر زوجها فماذا يفعل؟ وما هو الحكم في حلف زوج المرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا كان الزوج قد أطلق في يمينه ولم يقيدها بزمان أو مال ولم يقصد دخولهن مجتمعات، فيلزمه ما حلف به من طلاق زوجته عند جمهور العلماء، وقيل: إن كان قصده اليمين أو مجرد المنع فلا تلزمه إلا كفارة يمين، وأما حلفه بالحرام فهو بحسب نيته على الراجح.. إن قصد به الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يمين فهو يمين، ولا يلزمه من ذلك إلا ما قصد. وعلى فرض أنه قصد الطلاق وكرره بصريح الطلاق فتلزمه طلقتان وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن لم يكن طلقها من قبل، ولتشعب المسألة وكثرة الخلاف فيها ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية وحكمها يرفع الخلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا قد جمع الزوج بين أمرين: حرمة الزوجة وطلاقها إن دخلت هي وبناتها على ذلك الرجل، وقد حصل المعلق عليه من إحدى بناتها على فرض أنه إنما قصد مجرد حصول الفعل منها أو من إحدى بناتها -كما هو الظاهر- لا أنه يقصد اجتماعهن جميعاً، وإن كان قصد اجتماعهن جميعاً فلم يقع المعلق عليه بعد، وبناء على أن المعلق عليه قد وقع فإن كان قصد بالتحريم الطلاق وكرر ذلك بصريح الطلاق فقد وقع عليه طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن قد طلقها قبل ذلك.
وأما إن كان قصد بالتحريم الظهار فتلزمه كفارة الظهار، وعليه أن يؤديها قبل قربان زوجته إن راجعها، وأما إن كان قصد بالتحريم تحريم وطئها أو عينها أو لم ينو شيئاً فهي يمين وتلزمه كفارة يمين، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 30708.
وأما الطلاق فهو لازم له على كل حال عند الجمهور لتصريحه به وحصول المعلق عليه؛ خلافا لمن قال لا يلزمه الطلاق، إن كان نوى مجرد الزجر والتهديد والمنع لزوجته وبناته ولم يقصد إيقاع الطلاق، فتلزمه كفارة يمين فحسب، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهذا كله على اعتبار أن الزوج قد أطلق في يمينه من غير تقييد بزمن ولا حال، فإن كان قيده بزمن كيوم أو شهر، أو قيده بصفة كحصوله دون رضاه أو إذنه فلا يقع عليه ما حلف به إلا عند حصول المعلق عليه.
والأولى عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية للنظر فيها والاستفسار من الزوج عن نيته وقصده، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46781، 75042، 31808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/11038)
حقوق المطلقة قبل دخول الزوج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني قد تعرفت إلى فتاة منذ سبع سنوات إلى أن أكرمني الله وكتبت كتابي عليها قبل سنة ولكن يا شيخ ما فعلت ذلك إلا خوفا أن أكون ظلمتها إن لم أفعل، وسبحان الله مع العلم بأن دينها وأخلاقها لا تناسب بيئتي وأهلي يا شيخنا وخلال فترة خطبتي وما قبلها لم أكن مرتاحا وعانيت الكثير خلالها. لم يكن هنالك قبول من والدي على هذه الفتاة وأهلها ولكنهم استجابوا لرغبتي التي لم أكن أنا نفسي مقتنعا بها. واستمر الحال يا شيخ إلى أن أكرمني الله بالسفر إلى العمرة حيث دعوت وقتها أن يكتب الله لي الخير وأن يوفقني لم فيه صلاحي وصلاحها في الدنيا والآخرة. وما إن عدت يا شيخ وإذا سبحان الله تبدأ الأمور تتكشف أمامي وأحسست بأن هذه الفتاة من غير الممكن أن تكون الزوجة الصالحة والتي تحسن تربية أولادها. لقد تكشفت الأمور بشكل واضح عندما علمت بأنها غير مقتنعة وغير راضية بما قمت به من استئجار للبيت وعفش وغيرها من الترتيبات التي كلفتني الكثير يا شيخ وبدأت بمعايرتي وتكرار القول بأني ما قدمت إلا القليل القليل وأن حياتها ومستوى عيشها وأهلها أعلى مني ومن أهلي بكثير، مع العلم يا شيخ بأن هذا الكلام غير صحيح وإننا من نفس الطبقة الاجتماعية وبدأت وقتها بالحديث بشكل غير لائق عني وعن أهلي، الأمر الذي أوصلني لقناعة تامة بأنه يجب علي تركها، الأمر الذي أيدني به والداي لما لمساه من خطيبتي من سوء الخلق والجرأة ولاهتمامها هي وأهلها بشكل كبير بالمادة أعني النقود. عندها قمت بالاتصال بوالدتها وإخبارها بما قامت به ابنتها وإنني لست بحاجة إليها كما أنها ليست بحاجة لي على حد قولها وانتهى الأمر على ذلك. بعدها بعدة أيام قامت أمها وأخوها بزيارة أهلي للحديث عن الموضوع وتفاجأنا أنهم أتوا لزيادة المشاكل ومفاقمتها بدلا من الإصلاح، ساعتها علمت بأن خطيبتي قد قامت بإخبار والدتها عن كل ما كان يحدث بيننا بأني كنت أضربها وأشتمها وآخذ منها المال وغيرها الكثير. ولإحقاق الحق يا شيخنا فإني واستغفر الله العظيم لما فعلت قد قمت بضربها لسوء خلقها والله يا شيخ وكنت أضربها لكي تصلي لأنها لم تكن على ذلك ولغيرها من الأمور كمرافقة صديقات غير صالحات وغيره، وكان الضرب مصحوبا بالشتم أحيانا علما بأنها قد كانت في عديد من الأحيان ترد الشتم بالشتم. أما أخذي النقود منها فقد كان والله يا شيخنا برضاها وأحيانا إصرارها علي بأخذه لأن أوضاعي المادية كانت سيئة. بعدما غادرت أمها وأخوها بيتنا قبل أربعة أشهر تقريبا لم نسمع منهم أي خبر ولم يتم الاتصال معنا نهائيا للاستفسار عن مصير علاقتنا إلا قبل شهر تقريبا عندما استلمنا كتابا من المحكمة برفع دعوى نفقة علي من قبلها وما زال الأمر قائما. لم نقم نحن كذلك خلال هذه الفترة بأي اتصال مع الفتاه أو أهلها سواء من قبلي أو من قبل أهلي للحديث في الموضوع إبداء أو بإنهاء الأمر ببيننا لأنه ياشيخنا وبناء على ما تقدم ولما علمناه من هؤلاء الجماعة من حبهم للمال والمادة لم نقم بالاتصال ولم أقم بطليقها مع أني نويت وعقدت العزم عليه لعلمنا بأنهم سيقومون برفع دعوى طلاق تعسفي وحينها سأدفع من المال الكثير علما بأني خسرت من المال الكثير الكثير وهو مبلغ قمت بأخذ قرض ربوي لأجله يا شيخ علما بأنني مستعد لدفع المنصوص عليه شرعا لها وهو نصف المؤخر وغيره لأنه لم يتم الدخول بها. اعذرني للإطالة يا شيخ فما همي إلا لمعرفة الحكم الشرعي لما تقدم ولما اتخذناه من قرارات أنا وأهلي وهي وأهلها بناء على ما تقدم وأسألك بالله يا شيخنا أن توضح لي الأمر وهل ما قمت به جائز لأن كل همي هو رضا الله عني والذي في سبيله أبذل الغالي والنفيس. راجيا إياك يا شيخي بأن تتكرم بالرد علي بحكم الشرع في ذلك في أقرب وقت ولما تشير علي بفعله لنيل رضا الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ينبغي طلاق هذه الزوجة حيث وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ولها نصف المهر، ما لم تحصل خلوة صحيحة، فإن حصلت فلها المهر كله، وعليها العدة، ولها النفقة عن المدة السابقة إذا حصلت خلوة صحيحة، أو كانت ممكنة نفسها من الدخول، ولتلافي رفع دعوى طلاق تعسفي، يمكنك توسيط من يشترط عليها عدم ذلك، مقابل طلاقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ننصحك أولا بالتوبة من القرض الربوي الذي قلت إنك أخذته.
وفيما يخص سؤالك فلا شك أن الله تعالى قد شرع الزواج ليكون سكنا وراحة لكل من الزوجين، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {سورة الروم:21} .
وحيث قد وصلت الأمور بينك أخي السائل وبين زوجتك إلى ما وصلت إليه فربما لا يحصل السكن المطلوب وتنعدم المودة والرحمة بينكما، ولذا فنشير عليك بطلاقها، والله سبحانه سيجعل لك مخرجا منها، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}
وإذا كنت لم تخل بزوجتك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن لها نصف المهر، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237} .
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه؛ لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} .
أما إذا خلوت بها خلوة صحيحة فإن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، وأما نفقتها فلها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها إذا خلوت بها، فإذا لم تخل بها خلوة على الوجه المتقدم فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.
وأما خشيتك من أن ترفع عليك دعوى طلاق تعسفي، بحسب القوانين الوضعية، فهذا ظن قد لا يقع، ثم يمكنك أن تجعل بينك وبينها وسيطا يأخذ مالها عليك ومالك عليها، ويشترط عليها عدم رفع هذه الدعوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1429(13/11039)
نفقة وعدة المطلقة بعد موت الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[من المتعارف عليه طبقا للراجح في الفقه الحنفي أن المتوفى عنها زوجها ليس لها الحق في نفقة المعتدة من مال المتوفى ولكن إذا ما صدر حكم قضائي بتطليق زوجة على زوجها ومر شهران على هذا الحكم دون أن تنقضي عدة المطلقة ومات الزوج في هذه الحالة هل تستحق المطلقة نفقة عدتها من الفترة من تاريخ الحكم بالتطليق وحتى وفاة زوجها أم تنقلب تلك الفترة إلى عدة متوفى عنها زوجها ولا تستحق نفقتها وأرجو ذكر السند والمصدر في ذلك وفقا للراجح في الفقة الحنفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لها نفقتها من صدور الحكم إلى يوم موت الزوج إن كانت أخذتها وإلا فتسقط، وكذا وما بقي من عدتها بعد موته لا نفقة لها لسقوطها بموته. وليس عليها عدة وفاة لأنها ليست من الزوجات لبينونتها قبل الوفاة فتستوفي ما بقي من عدتها فحسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نفقة لها بعد موته، وأما قبل موته فلها ما أخذت من نفقتها من وقت صدور الحكم إلى موته وما لم تأخذ فإنه يسقط بموته، وذلك لأن النفقة تجب شيئا فشيئا وهو لا يملك بعد موته، ولا يمكن إيجابها في مال الورثة.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: لأن النفقة تجب ساعة فساعة، ولا ملك له بعد موته.
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: ومنها أي ما يُسقط النفقة موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا أنها تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة.
وأما عدتها تبقى كما هي تُتِم ما بقي منها، ولا تنقلب إلى عدة متوفى عنها لأنها بائن بحكم القاضي.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: الشرع إنما أوجب عدة الوفاة على الزوجات، وقد بطلت الزوجية بالطلاق والبائن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1429(13/11040)
حقوق المطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[تم انفصال صديقي عن زوجته بعد حوالي شهر من الزواج بسبب كثرة أخطاء الزوجة ونشر أخبار زوجها الخاصة وتفاصيل العلاقة الحميمة معه مما أدى إلي الانفصال السريع، ما هي حقوق كل منهما في المنقولات الزوجية والهدايا والمنقولات الثمينة، وما هي نصيحتكم في حالة تعدي أهل الزوجه على الزوج ومحاولة أخذ محتويات الشقة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوجة بعد الطلاق أن تأخذ هي أو أهلها ما لزوجها من أثاث أو غيره، وإنما تأخذ ما لها شرعاً مما هو لها أصلاً أو ملكه إياها زوجها من هدايا وهبات وغيرها وكذا مهرها، وأما ما عدا ذلك مما هو للزوج فلا حق لها فيه، ولا يجوز لها أن تأخذه إلا بطيب نفسه، وقد بينا تفصيل الحكم في أثاث الزوجية والشبكة وغيرها ما للزوجة منه وما للزوج، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22123، 17989، 24224، 18442، 30662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(13/11041)
الأفضل تلافي وقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة منذ 4 أشهر ومع حدوث مشاكل مع الزوج وأمه ومع العلم أنني زرت الراقي وبعد عدت حصص من الرقية قال لي إني أصبت بسحر فى بيتي. بدأت أشعر بضيق كبير هناك مع المرض فطلبت من زوجي بعد تدهور صحتي أن نغير البيت ولو لبضعة أشهر حتى أتعافى إن شاء الله. ولكن وللاسف الشديد زوجي وأمه فضلا الطلاق على هذا الحل قالوا لي ابقي هنا حتى تشفين لكن أنا لا أقدر ولا أتحمل ذلك البيت. مع العلم أنني والحمد الله متدينة وأخاف الله عز وجل. وفي بضعة أيام بدأ زوجي بإعداد مراحل الطلاق بكل سهولة حيث قال لي أنا لا أستطيع معصية والدتي لأن أمه رفضت أن يغادر البيت علما أن الأم وابنها متعلقان ببعضهما تعلقا كبيرا جدا رغم أنها لديها زوج وأولاد آخرين. ومع الأسف زواجي لم يدم إلا 3 أشهر قضيتها في المعاناة والألم وزوجي الذى ظننت أنه يبقى إلى جانبي حدث عكس ذلك تماما. ويوم السبت إن شاء الله 1 ديسمبر الجلسة الأولى في المحكمة. أقول لكم أعينوني من فضلكم حيث إني أخاف إغضاب الله عز وجل وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية لا بد من تحذير الأخت من الذهاب إلى المشعوذين الدجالين الذين امتلأت بهم بلاد المسلمين، فإن كان الذي يرقيها أحد هؤلاء المشعوذين فإنها قد ارتكبت إثما كبيرا، وتراجع الفتاوى التالية: 1815، 17266. ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم الذهاب إليهم مجددا.
أما عن مسألتها فإذا كان في إمكانها تلافي وقوع الطلاق، بقبول البقاء في ذلك البيت والصبر الجميل حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا فذلك خير، وأفضل من الطلاق، فإن لم تستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولترض بما قسم الله لها، ولعل في ذلك خير وقد قال تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. {النساء:130} . ولها المطالبة بحقوقها من مؤخر الصداق إن وجد، والمتعة والنفقة والمسكن خلال العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/11042)
مسألة في الطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي قبل الزفاف أنت حرة وبقي لك اثنتان والحقيقة لم أنو بل هو حديث نفس وبعد أن اطلعت عن كتاب سيد سابق فقه السنة حيث يجعل الطلقة قبل الدخول تبين بينونة كبرى أصبت بانهيار نفسي ولم يطمئن قلبي
وأصبحت في عذاب حيث أنني مصاب بالوسواس القهري وبدا يوسوس لي وكل هذا مع ألم وضيق في الصدر واعتزلت الناس فاشفقت علي خالتي
فقالت لي قل لذلك الصوت بأنها مطلقة لعلك ترتاح وففعلت وكل هذا ناتج عن جهلي بالشريعة. أتمنى منكم مساعدتي حيث أنني تزوجت ودخلت على زوجتي بعقد توثيقي بحضور وليها وشهود وأنا اليوم مصاب بوسواس قهري في أبغض الحلال وأنا خائف ومتعب وحتى الأدوية والأطباء النفسيون عجزو عن معالجتي
أرجو منكم أن تفتوا على أساس أني اختليت مع زوجتي قبل هذه الحادثة ولكن لم أدخل عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نطقت لزوجتك بقولك (أنت حرة) وقصدت بها الطلاق، وهذا ما يظهر من باقي العبارة فقد طلقت منك، وإذا كان ذلك بعد حصول الخلوة الشرعية بينكما فلك أن تراجعها قبل انتهاء العدة، فإذا انتهت عدتها قبل المراجعة أو كانت الخلوة التي حصلت بينكما لا تتوفر فيها ضوابط الخلوة الشرعية بانت منك الزوجة بينونة صغرى لا كبرى، فيجوز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. انظر الفتوى رقم: 54849، والفتوى رقم: 41127.
وأما إن كان ذلك قلته في نفسك دون أن تنطق به فلا يقع به طلاق لأن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
ولكن ذكرت أن خالتك طلبت منك النطق بذلك وفعلت.. فإن كان فقد وقع الطلاق بهذا اللفظ الذي صدر منك استجابة لخالتك. وعليه فإن كنت اختليت بزوجتك خلوة شرعية حسب الضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها عن الخلوة الشرعية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإن لم تكن اختليت بها أو اختليت بها خلوة غير شرعية فلا بد من تجديد العقد إن أردتما الاستمرار في هذا الزواج.
وعليك أن تبعتد عن الوساوس والهواجس النفسية، واشغل نفسك عنها بالذكر وقراءة القرآن ومجالسة الناس والحديث معهم كلما عرضت لك. وللوقوف على بعض طرق علاجها انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79891، 95053، 3086، 3171. وننصحك بعرض مشكلتك على أهل العلم مباشرة، وعدم الاستغناء بمراجعة الكتب وقراءتها فقد قيل:
إذا رمت العلوم بغير شيخ *ضللت عن الصراط المستقيم
وتشتبه الأمور عليك حتى * تكون أضل من توم الحكيم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1428(13/11043)
أحكام تتعلق بالمطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تم عقد قراني منذ عام تقريبا ولم يتم الدخول بي ونظراً للمشاكل التي كانت بين أهلي وخطيبي وفي إحدي المحادثات بيني وبينه قال لي "أنتي طالق طالق طالق"، ثم بعدها اتصل هاتفيا بأمي للاتفاق على إجراءات الطلاق مما يؤكد ثبوت النية لديه، السؤال هو: ما هي خطوات الرجوع إلي خطيبي شرعا وقانونا في حالة التراضي أو الصلح، وفي حاله عدم التراضي ما هي حقوقي الكاملة مع العلم بأن خطيبي لم يدفع أي مهر ومكتوب في عقد الزواج مبلغ 10000 جنيه مصري كمؤخر وقد أهداني شبكة بمبلغ 8000 الآف جنية، وماذا أفعل لو أنه أصر على عدم إعطائي حقوقي وتهديدي بعدم توثيق الطلاق وإعطائي ورقة الطلاق في حالة تمسكي بحقوقي الشرعية، أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر المسمى ونصف ما جرى مجراه من شبكة ونحوها، ولا عدة لها، ولا رجعة عليها، وإذا لم يكن زوجها قد طلقها ثلاث تطليقات فلهما أن يتزوجا من جديد بعقد ومهر وشهود إذا شاءا، ولا يحق للمطلق أن يمنع المطلقة من حقها في نصف المهر، ولا أن يمنعها من الإثبات القانوني للطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة قبل الدخول لها الحق في نصف المسمى ومنه الشبكة إذا دفعت للزوجة على أساس أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، وتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17989.
وإذا لم يكن الطلاق الذي صدر من المطلق لمطلقته قبل الدخول بالثلاث فإن لهما أن يتراضياً ويعقدا من جديد، أما إذا كان بالثلاث فإنها تحرم عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60228.
وليس من حق الزوج أن يمنع مطلقته من حقها في المهر، فإن منعها فإنه يكون غاصباً ومتعدياً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. متفق عليه، ومن صور المنع والتحايل عليه ما ذكرته السائلة من تهديد مطلقها لها بالمنع من توثيق الطلاق إدارياً إذا لم تتنازل عن حقها في المهر، فإن لم يعطها حقها فلها أن ترفع القضية إلى الجهات التي يمكن أن تأخذ لها حقها منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428(13/11044)
من طلق زوجته مرتين وأراد إرجاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بلحظة غضب طلقتين لكونها تتهمني بالخيانه المستمرة حيث وجدتها بدأت تدخن ويتغير سلوكها فنشبت بيننا معركة كلامية حادة فتلفظت بكلمة الطلاق مرتين لكن نيتي كانت تهديدها بأن ما تفعله يمكن أن يؤدي بنا إلى الطلاق، فماذا أفعل كي أردها مرة أخرى هل هناك ما يقال أم يجب الذهاب لشيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين فإن له أن يراجعها في العدة، فإذا كانت الطلقتان المذكورتان لم يسبقهما طلاق من قبل، فلك مراجعة زوجتك في العدة، وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك، ولا تحتاج للذهاب إلى شيخ ونحو ذلك.
وعليك أن تحذر من التلفظ بالطلاق مستقبلاً لأنها ستكون الثالثة التي تحرمها عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وكونك لم تنو الطلاق ليس شرطاً لوقوعه، فإن الطلاق لا يحتاج إلى نية إذا كان باللفظ الصريح المنجز، مثل قولك: أنت طالق أو مطلقة ونحو ذلك، لكن لك مراجعة شيخ أو الكتابة إلينا لنعلم الصيغة التي تلفظت بها وهل هي الصريحة منجزة أم غيرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1428(13/11045)
حقوق المطلقة وتقدير المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 13 سنة ولي بنتان.... زوجتي اعترفت بخطإ فادح؛ خيانة دون الزنا، اتفقنا علي الطلاق هي تطلب مبلغا كبير جدا كنفقة متعة (25000 جنيه مصري، حسبتها كالآتي: 500ج شهريا * 50شهر!!)
سؤالي كيفية احتساب نفقة المتعة؟
هل هي نصف مجموع (المهر + المؤخر + قيمة الشبكة+ قيمة قائمة المنقولات) ؟
أم كيف نحسبها عن مدة زواج 13 سنوات والزوجة أخطأت في حقي ومرتبي الشهري 5000 جنيه مصري، واشتريت لها شقة كاملة ومؤثثه وجاهزة لحضانة البنات وأتحمل أقساطها وسوف أسدد لها نفقة العدة والمؤخر ونفقة البنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن زوجتك قد أخطأت خطأ كبيرا بما فعلته من خيانة لك وتعد على حدود الله، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى.
وقد أحسنتَ في اشترائك لها الشقة المذكورة لحضانة البنات، وفي ما ستسدده لها من نفقة العدة والمؤخر ونفقة البنات.
وفيما يخص موضوع السؤال، فإن حقوق الزوجة على زوجها إذا طلقها تتلخص في أمور كنا قد بيناها من قبل. ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 9746.
ولا ارتباط بين قدر المتعة وبين فترة الزوجية. وأكثر أهل العلم على أن المتعة مستحبة وليست بواجبة.
ولا فرق في قدر المتعة بين أن يكون الطلاق لسبب خيانة أو لسبب آخر.
ومن ذلك يتبين لك أن ما اتفقت عليه مع زوجتك يصح أن يكون متعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(13/11046)
من يتولى نفقة وحضانة الأولاد بعد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مدمن وسكير سيئ الأخلاق لدي أربع أطفال بنت تبلغ إحدى عشرة سنة وأخرى ثمان سنوات وولد تسع سنوات وآخر خمس سنوات، فإذا وقع الطلاق هل يحق له إخراجهم من الشقة وعدم النفقة عليهم أو أخذ حضانتهم، علما بأن الأم تريد حضانتهم، فماذا تفعل وهي الآن ليس لديها ما يثبت إدمانه على المخدر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولاً بذل الزوجة النصح لهذا الزوج، وتذكيره بالله تعالى وتنبيهه على خطورة ما هو عليه من الحال، ولتستعن في ذلك بمن يرجى تأثيره عليه من عالم أو قريب أو غيرهما، ولتتحين الأوقات المناسبة، والأسلوب الطيب فلعل الله تعالى يجعلها سبباً في هدايته، وإذا قدر الله أن حصل منه طلاق، فإنه يكون ملزماً بالإنفاق على أولاده وإسكانهم ونحو ذلك، وأما حضانتهم فإنها من حقك أنت بالنسبة للذين لم يبلغوا سن التمييز، ولك أن تراجعي في تفاصيل أمر الحضانة الفتوى رقم: 10233.
ولا شك أن كون الزوج المذكور غير مستقيم يجعله غير مستحق للحضانة، لأنه يُخشى من تأثيره على أخلاق الأولاد وانحرافهم عن الدين، إلا أنه إذا لم يثبت أنه مدمن خمر أو مخدرات فإن المحاكم لن تسمع دعواك فيه المجردة من الدليل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1428(13/11047)
حقوق المطلقة بعد العقد وقبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني على فتاة بعد توقيعي على القائمة ومعها الذهب تريد وأهلها الانفصال، علما بأني لم أدخل بها ولم يتم شراء أي شيء من القائمة، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إجابتهم للطلاق إلا إذا أردت ذلك، وإن شئت فلك مخالعة المرأة على أن تسقط عنك ما وجب لها بالعقد والتسمية وهو نصف المهر المسمى، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237} ، ولا اعتبار لكونك لم تشتر القائمة بعد فإن نصف المهر يلزم بالتسمية عند العقد.
وبناء عليه فلك أن تطلقها على أن تسقط ما يلزم لها وهو نصف المهر المسمى أو بغيره، وإن طلقتها دون خلع فلها عليك نصف ما سميت لها مهرا وإن لم تكن قد اشتريته.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51550، 80786، 9494.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1428(13/11048)
مقدار حق المطلقة من المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلف يمين بالطلاق على الزوجة أن لا تذهب الى جارتها وقد ذهبت.
هل تحصل على حقوقها من المهر أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق على ألا تفعل زوجته كذا وفعلته فيقع عليه ما حلف به من طلاق زوجته عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الزوج إذا كان الحامل له على ذلك مجرد الزجر والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق بل يكرهه فتجزئه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق زوجته. وانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 3795.
وعلى كل حال فإن المرأة تملك كامل المهر بمجرد الدخول بها ونصفه بالعقد، فإذا ما وقع الطلاق على قول الجمهور فلها المهر كاملا إن كان الزوج قد دخل بها، ونصفه إن لم يكن قد دخل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1428(13/11049)
دلالة صدور قرار من القاضي بوقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[الشريعة الإسلامية رتبت وفوع الطلاق على التلفظ به إذا صدر من العاقل المختار على الوجه الشرعي ولا يوجد شرط أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي أو شرط توثيقه في المحكمة.... فكيف بالمرأة التي أخرج لها صك دون طلاق فالأولى في غضب شديد ودون شعور والثانية كانت نفساء وفي غضب شديد أيضا والتي أخرج فيها الصك لم يتلفظ ولم ينو ولكن انفعاله الشديد جعله يفعل ذلك ليبرد غيظه كالمكره الذي أقبل على شيء لا يريده ولكن دفعه الغضب الشديد إلى الذهاب إلى المحكمة وإخراج صك بالثالثة فكانت مسألة عناد ليغم المرأة ويهددها، فهل تحرم هذه المرأة على زوجها ظلما دون تلفظ ودون سبب، بسبب صدور الصك لحظة عضب شديد جدا أفقده شعوره بما فعل مع العلم أن الزوج نادم ومريض بسبب هذه المشكلة ولديه البينة القوية في ملابسات الطلاق كلها، فأفيدونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق إذا صدر بخصوصه كتاب من القاضي فلا يتصور أن يصدر منه هذا الكتاب من غير أن يثبت عنده إيقاع الزوج الطلاق، فإذا كان الطلاق قد وقع فعلاً فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11566، وكذا النفاس لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 30005، ويمكن مراجعة المحكمة الشرعية التي أصدرت هذا الصك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428(13/11050)
حقوق المطلقة بعد الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل فترة بسيطة ولكن حسبي الله ونعم الوكيل زوجي ظلمني كثيراً وأساء معاملتي وعند مواجهة أبي له قال إنه لا يحبني ولا يستطيع (مجاملتي) وكأن المعاملة الحسنة مجاملة!!! الحمد لله على كل حال ... اتفقنا الآن على الطلاق ولكن لا أعرف حقوقي بعد، زواجي دام 6 شهور ... 5 شهور منها في بيت أهلي كنا نخرج سوية وأحياناً أنام عنده وكانت تحدث مداعبات وجربنا الدخول أكثر من مرة ولكن كان الموضوع صعبا علينا لأن من ناحيتي كنت أخاف وأتألم ومن ناحيته هو يعاني من الوزن الزائد فكان يتعب بسرعة لدرجة أنه لم يتبع الوضع الطبيعي بسبب ضخامته وصغر حجمي ولو أنه قام بالأمر بشكل طبيعي لما استغرق كل هذا الوقت (آسفة على التعبير فقد أردت توضيح الصورة) بعدها سافرنا لشهر العسل الذي انتهى بالرجوع المفاجئ والاتفاق على الطلاق وكالعادة وضع اللوم علي حتى يبرر موقفه! (بالأمس فقط اتصلت أمه وقالت عني أمورا لم أتصورها أبداً فكلها تلفيق واتهامات باطلة ومبالغات نقلتها على لسان ابنها وحتى هي أدخلت نفسها بالموضوع وقالت أني كنت أعاملها بإجحاف وأتحاشاها ولا أسلم عليها!!!! حسبي الله ونعم الوكيل) صبرت وتحملت كثيراً طوال هذه الشهور الست وكنت أحتسب لله رب العالمين.. حاول أهل الطرفين الإصلاح بعد عودتنا من السفر وفوجئت بقوله أنه متمسك بي ويريدني!!! وبعد جلسة الإصلاح تركني عند أهلي وهجرني أسبوعا لا يعلم عني شيئا!!! بعدها انتقلنا لبيتنا لمدة شهر تقريباً وتمت الخلوة والدخول ولكن لم تكتمل العملية بسبب عنفه معي وخوفي من الألم فكنت أقاوم وأتشنج لا إرادياً خصوصاً مع معاملته السيئة لي فقد بدأت أكرهه.. فكيف من رجل يعامل زوجته معاملة مزرية طوال اليوم ويأتيها آخر الليل يريدها هينة لينة!! ولكني للأمانة لا أمنعه مطلقاً بل أنا من أردت أن ينهي الموضوع لأنه بالفعل طال كثيراً، الآن هل يعتبر هذا دخولا صحيحا، علماً بأني ما زلت عذراء ولكن آثار الدخول واضحة كما أكدت الطبيبة النسائية (حيث هناك توسع في المنطقة) ف هل علي إرجاع المهر والشبكة! أعرف أن الخلوة تدل على اكتمال الزواج واستحقاق المرأة للمهر، ولكن سمعت رأياً آخر يقول إن استحقاق المهر لا يتم إلا بالدخول الصحيح الكامل!! هل لي نفقه، أرجو توضيح الأمور المتعلقة بهذا الموضوع إذ أني بحاجة لفتواكم بصورة واضحة ومحددة وسريعة إن أمكن فأنا الآن على حافة الطلاق إن شاء الله، أدعو لي بأن يعوضني الله سبحانه وتعالى بزوج صالح أكمل معه حياتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المهر والشبكة من حق الزوجة إذا طلقت بعد الدخول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة تستحق المهر في قول عامة العلماء بالوطء وسواء زالت البكارة أم لا، وعليه فأنت تستحقين المهر كاملاً لحصول الوطء، وأما بخصوص الشبكة فهي لك سواء كانت جزءا من المهر عرفاً، أو اتفاقاً فيما بينكما، أو كانت على سبيل الهبة، لأنه لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 97735، 44658.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(13/11051)
حقوق المطلقة المعترفة بالخيانة كحقوق غيرها من المطلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حقوق الزوجة المعترفة بالخيانة التي لم تصل إلى الزنا على حد زعمها نظراً لاعتمادها على فتوى عدم الاعتراف بجريمة الزنا عند الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوجة أن تقيم علاقة برجل أجنبي، ويكون الأمر أشد إذا ترتب على ذلك ارتكاب فاحشة الزنا، وبالتالي فعلى هذه الزوجة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، فإن ظهرت توبتها فالأفضل إمساكها وعدم تطليقها، وإن استمرت على خيانتها فالأولى فراقها، وراجع الفتوى رقم: 57673.
وفي حال طلاقها فلها حقوق المطلقة كغيرها وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1428(13/11052)
للمرأة إذا دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة شرعية كامل المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بنت خال تزوجت منذ ثلاث سنوات بعد فترة خطوبة أربع سنوات ومكث معها زوجها ثلاثة شهور ثم سافر إلى دولة عربية يعمل بها ولم يوفر لها مسكنا للزوجية ويريدها أن تعيش في مسكن والده ووالدته، مع العلم بأن له أخوين شابين يعيشان مع والده فرفضت خوفاً من الفتنة والآن يريد أن يطلقها، فما هي حقوقها الشرعية، علماً بأنها ما زالت عذراء ولم يعد منذ أن سافر أي منذ ثلاث سنوات، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجها قد دخل بها أو حصلت بينهما خلوة شرعية وهو المتبادر من السؤال فلها جميع مهرها معجله ومؤجله، وعليها العدة وإلا فلها نصف ذلك ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} ، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 23293، 41127، 52604، 6418، 1054.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1428(13/11053)
ما يشترط لوقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطلاق غيابيا؟ أنا تزوجت من أميركية ونويت طلاقها بعد فراق أكثر من سنة واتفقنا على الطلاق والالتقاء بالمحكمة لكي ينطق القاضي بطلاقنا وبالتاريخ المحدد لم تحضر هي وعلمت بعدها أنها تتحضر للزواج من آخر، بعد ذلك اضطررت للعودة إلى بلدي ولم أستطع ملاقاتها أو التحدث معها مرة أخرى لكي أطلقها، كذلك فقدت عنوانها وكل أوراق الطلاق لا أدري بالتحديد إذا ما كانت قد تزوجت أم لا أو أنها قد تكون قد حصلت على حكم بالطلاق مني من طرف واحد من دون علمي، أحد أطراف المشكلة هو أنني أستطيع تطليقها بالمحكمة الشرعية في بلدي ولكن شرط المحكمة هو إشهار الطلاق وإعلانه بلوحة المحكمة بالإضافة إلى الصحف الرسمية وهذا الإعلان كفيل بالقضاء على مركزي الاجتماعي ببلدي واستمرار حياتي بها حيث إن بلدي صغيرة والكل يعرف الآخر هذا بالاضافة إلى شهرة عائلتي هنا، سؤالي بالإضافة إلى السؤال أعلاه: هل من الممكن تطليقها عند مأذون شرعي خاص ببلد آخر ومحاولة إعلامها أو عدم إعلامها إذا تعذر ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يصدر من محكمة، ولا عن طريق مأذون، ولا يشترط لوقوعه علم الزوجة به، بل يكفي في وقوعه أن يتلفظ به الزوج، فإذا صدر لفظ الطلاق من الزوج فقد وقع الطلاق، ولا يحتاج إلى أي شيء آخر، هذا فيما بينه وبين ربه، أما قضاء فإن الطلاق لا يثبت إلا ببينة، فلو أنكرت الزوجة الطلاق فالقول قولها إلا أن يأتي الزوج ببينة، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنه متهم بإسقاط نفقتها.
جاء في بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: وإن طالبته امرأة بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي: كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها من هذه المدة وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منذ سنة، ولكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير ...
ولذلك ننصح الأخ السائل بأن يوثق هذا الطلاق، أو يقيم عليه بينة من شهود وما إلى ذلك حتى يقع قانوناً وقضاء، وحتى لا تدعي عليه الزوجة شيئاً في المستقبل، أما إذا أمن من هذه الناحية فليس عليه شيء شرعاً، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى محكمة ولا إلى مأذون، ولا إلى إشهاد على الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/11054)
طلاق المرتد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من ارتكب جميع المعاصي قبل عشرين عاماً، وكان ملحداً (لا يؤمن بالله وحلف بالطلاق كثيراً) ، وهو في ثورة الغضب ويراجع زوجته مباشرة ويقول لم أقصد، وبعد سنين عاد إلى الله وتذكر جميع معاصيه بما فيها حلف يمين الطلاق، فهل يعتبر الطلاق واقعا، وماذا يفعل بزوجته وأولاده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وصف بأنه ملحد لا يؤمن بالله -أجارنا الله من حاله- إن كان تم عقد زواجه وهو ملحد فالعقد باطل، لعدم صحة نكاح الكافر من المسلمة، وإن كان تم في حال الإسلام ثم ارتد، فيعتبر ما وقع منه من ألفاظ في فترة ما قبل الردة من عدد الطلقات، وأما بعد الردة فيفرق بين ما إذا تاب في العدة ورجع إلى الإسلام، وبين ما إذا لم يتب حتى انتهت العدة.
فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، فإنه يعتبر طلاقه في فترة العدة، وإن لم يرجع إلى الإسلام حتى انتهت العدة، اعتبر عقد النكاح مفسوخاً، ولم يقع عليه الطلاق في العدة، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: ولو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته ... وقف.. فإن رجع إلى الإسلام وهي في العدة وقع ذلك كله عليها ... وإن لم يرجع حتى تمضي عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك عليها. انتهى.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: (وطلاق مرتد بعد الدخول) موقوف فإن (أسلم في العدة تبينا وقوعه وإن عجل الفرقة) بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول (فـ) طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين. انتهى.
وما تحصل من أبناء بعد ارتداد الزوج وقبل توبته، فإنهم يلحقون به نظراً لوجود الشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1428(13/11055)
حقوق من طلقت بعد عقد القران
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جزائرية عقد قراني منذ عام ونصف، لم أزف لزوجي لمشاكل مادية لديه، أنا وزوجي كنا نخرج معا، كان يعاشرني كنت لا أزال عذراء لكن حملت منه لم أعلم بحملي لأنني لم أشعر بأعراض الحمل، في هذه الفترة حصل سوء تفاهم بيننا وفي حالة غضب قال لي أنت طالق، بعدها بأسبوع رجع واعتذر وطلب مني الرجوع معه وأنه لم ينو طلاقي، فعدت إليه، فهل كان طلاقا ... بعدها بأيام حصل عندي نزيف حاد بقي معي أكثر من 15 يوما، فاستشرت طبيبا نسائيا ما أكد لي بأنني كنت حاملا بشهرين ونصف وأنها عملية إجهاض طبيعية وقال لي يجب عمل عملية كرتاج وأنه عليه نزع غشاء البكارة، علم زوجي وتقبل الأمر، جاء أهله إلى أبي وقالوا إنني زوجة ابنهم وإنهم سيزفوني إلى بيتي في أقرب الشهور وعلي أن أصبر قليلا حتى تحل مشاكله، صبرت لعدة شهور، ولما حلت مشاكله، طالبته بتسجيل زواجنا فى البلدية وأن يعجل بدخولي، لكنه كان في كل مرة يجد لي حجة يتهرب بها من مسؤوليته إزائي، عرضت عليه أن نسجل الزواج وأصبر معه حتى يفتح الله لكنه لم يقبل، أحسست بخداعه لي وأنه لا يريد الاستمرار معي، فكلمه أخي وأبي لأنه نفد صبرهما مضت 9 أشهر من تعرضي للإجهاض ولم يأت أهله ولم يحصل شيء، قال لأبي ابنتك مجنونة وقلقة وتريد الدخول فوراً، وإنني أسبب له المشاكل وأضغط عليه، بعدها كلمته بالهاتف فقال لي إنه لا يريد الاستمرار معي وأنه لن يسجل الزواج واتهمني بالزنا ونفى كونه الوالد للطفل الذي كنت أحمله، وقال إنه يريد تطليقي أمام الشهود، وأنه لم يدخل بي، وأنه لم يفض بكارتي، أنا الآن رفعت ضده قضية إثبات زواج في المحكمة، لم يحكم فيها بعد لأنه لا يأتي للامتثال أمام القاضي، أريد أن أسألكم إن كان قد طلقني، أي جاز طلاقه لي بالهاتف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قال لك: أنت طالق، ولو كان ذلك في حالة غضب يعي معها ما يقول وما يدور من حوله، فإن هذه طلقة يُعتد بها، ولكن من حقه أن يرتجعك بدون عقد جديد ما لم تخرجي من العدة، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} ، ثم اعلمي أن ما تطلبينه منه من تسجيل زواجكما عند البلدية لا يترتب عليه أي حكم شرعي، لأنك زوجة له، طالما أنه قد ارتجعك بشهادة العدول، كما أن اتهامه لك بالزنا من غير بينة على ذلك، ونفي كونه الوالد للطفل، كلها أمور تضره هو لا أنت، لأن: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولا يُمَكَّن من اللعان بعد تأخيره طيلة هذه المدة، وهو بهذه التهمة يستحق حد القذف، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:4-5} .
ثم ما قال إنه يريده من تطليقك أمام الشهود لا يعتبر طلاقاً ما لم ينفذه، فهو الآن ما زال وعداً بالطلاق حتى ينطق بأنه طلقك.
وإذا حصل منه طلاق فإنه يحق لك عليه حقوق، منها: المهر أو باقيه إن لم يكن قد أعطاه من قبل، ومنها: النفقة قبل الطلاق وبعده ما لم تنقض العدة، ومنها: المتعة بحسب حاله، قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ {البقرة:236} ، إلى غير ذلك، ونسأل الله أن يجعل لك مخرجاً ويفرج كربتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/11056)
حكم معاشرة الزوجة بعد الطلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني ثلاثا وينكر ذلك، فماذا أفعل، وهو يعاشرني غصباً ويرفض سراحي،
فهل لي أن آخذ جميع حقوقي الشرعية في حالة الانفصال لأن أولادي تخطوا سن الحضانة وعندي طفلة معاقة ذهنيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الثلاث إذا كان مفرقاً بأن طلق الزوج ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق، فلا خلاف في أنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تتخذ من الوسائل ما يحول بينها وبينه إذا استطاعت، وأما إن كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد ففيه خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، ولأن بعض مسائل الطلاق وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد، فعليكما الرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وأما بشأن حقوق المطلقة فيرجع لبيانها إلى الفتوى رقم: 8845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1428(13/11057)
ما تستحقة الزوجة بعد الطلاق وما لا تستحقه
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لي زوجة وابنة - الآن بعد عام ونصف صرت مطلقاً ولدي العديد من القضايا بسبب أن أخا طليقتي محام متمكن في القانون وأنا مجرد مهندس مُسالم صبرت لسنوات عديدة على مرض زوجتي الذي أخفي عني عن قصد حتى أتممت الزواج ثم كان علي بكل الطرق أن أدفع مصروفات علاج خلل هرموني مكلف ومؤذ لنفس الرجل فيما يراه في زوجته من آثار هذا الخلل لارتفاع هرمون الذكورة.
بعد أن أكرمنا الله بطفلة بعد ثلاث سنوات من العلاج لطليقتي تغيرت كل الظروف. لم تعد ترغب في المبيت معي في نفس الفراش – حين تركت المنزل لآخر مرة كان عمر ابنتي عاما وشهرين لم تكن تبيت معي في نفس الفراش منذ الشهر السابع بعد أن أجرينا أشعة ثلاثية الأبعاد للاطمئنان على الجنين من خطر تشوه أدوية الهرمونات ومنذ أن أطمئنت على سلامة الجنين كان الهجر لي.
وكانت عندما تركت المنزل قد أتمت أكثر من عام وأربعة أشهر لا تبيت معي في نفس الفراش – لكن إذا كنت أريد أي حق من حقوق الزوج كنت أطالب به وآخذه – ولكن بمرور الوقت كرهت الشعور بالحاجة من طرف واحد كأني حيوان - وعندما شكوت الأمر لأبيها قال طالما تعطيك ما تريد ليس لك عليها شيء.
بعد أن تركت المنزل وانهمار القضايا – من نفقة زوجيه وطرد لعدم سداد الأجرة من منزل والدها الذي به شقتي وتبديد منقولات ... يئست من الإصلاح فطلقتها غيابياً وجاء بعد ذلك قضايا مؤخر صداق ونفقة متعة.
لجأت هي وأخوها وأهلها لطرق عدة من التحايل على القانون والتدليس إلي أن أخذت ضدي حكما غيابيا بستة أشهر سجن لتبديد منقولات الزوجية.
واستأنفت الحكم وثبت للقاضي التدليس على المحكمة وسألها خلال الجلسة التي حضرت فيها واستخدمت كل تأثير ضعف الأنثى من إدعاءات كاذبة ودموع - ماذا تريدي الآن رد منقولات الزوجية المدعى تبديدها أم تأكيد حكم السجن على طليقك – فطالبت وأصرت على تأكيد حكم السجن – وبعد عدة أيام اطلعنا على الحكم ووجدت أن القاضي حكم ببراءتي – لا أعرف كيف فأخبرني المحامي سب براءتي أنهم كانوا قد رفعوا عدة قضايا في عدة محاكم لتشتيتي بينهم – وكان المحامي قد حضر أحد هذه القضايا وأخذت براءة لأنهم لم يحضروا لوجود قضية رؤية ابنتي في محكمة أخرى في نفس التوقيت وكانوا ومازالوا مصرين على عدم تمكيني من رؤيتها حتى الآن (عام وخمسة أشهر) – فحكم ببراءتي أول مرة وبالتالي لم يعد ممكناً محاكمتي في نفس القضية أكثر من مرة ولم يعد لديها الحق في الإعادة بمطالبة منقولات الزوجية.
والآن والدي يُصر على أن مهر طليقتي هو منقولات الزوجية – وأنني إذا لم أسلم لها منقولات الزوجية أكون قد أخذت منها مهرها.
وصديق لي يقول إن آجل مؤخر الصداق هو مهر الزوجة وأنني إذا قضيت لها مؤخر الصداق أكون قد وفيت مهرها
فماذا أفعل الآن؟ أسلمها منقولات الزوجية ومؤخر الصداق – أم أقضي لها مؤخر الصداق فقط ولا أسلمها منقولات الزوجية التي دلست على القضاء هي وأهلها لسجني بها ونجاني الله من هذه المكيدة؟
مع العلم أنها قد تزوجت الآن من آخر ومؤخر صداقها سبعة آلاف جنيه ويطالبون بنفقة متعه بقيمة ستة آلاف جنيه وأنا أؤدي نفقة للصغيرة بقيمة مائتين وخمسين جنيها.
فأفتوني يا أهل الذكر أثابكم الله - ما لي وما علي بحكم الشرع وليس القانون مع هذه المرأة وهؤلاء الناس.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما: مؤخر الصداق وماهو وهل يدخل أثاث بيت الزوجية ضمنه أم لا؟
والأمر الثاني: هو متعة المطلقة؛ كما فهمنا من سؤالك.
والجواب أن مؤخر الصداق حق للزوجة يجب صرفه إليها عند أجله سواء أكان الطلاق أم غيره.
وأما أثاث بيت الزوجية (منقولات الزوجية) فقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 9494.
وبناء على هذا التفصيل المبين في الفتوى المحال إليها.. فما كان ملكا للزوجة فيجب رده إليها، أو دفع عوضه وقيمته إن لم يمكن رد عينه، وأما ما كان ملكا لك فلك التصرف فيه وكيف تشاء، ولا حق لها هي فيه.
والخلاصة أن مؤخر الصداق دين عليك للمرأة، وأن المنقولات إذا كانت من حقها فيجب عليك دفعها لها، وإذا كانت من حقك أنت -حسبما ذكر في التفصيل السابق- فلا يلزمك أن تردها إليها، ولترد إليها مؤخر صداقها الذي ذكرت.
وأما المتعة فهي من حقوقها أيضا لقول بعض أهل العلم بوجوبها؛ وإن كان الأكثر منهم على استحبابها، وليس لها قدر محدد؛ بل هي كما قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ {البقرة:236} وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4807، 9746، 18915، 30160.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428(13/11058)
ليس كل مطلقة تستحق المتعة
[السُّؤَالُ]
ـ[إني أتوجه إليكم مركز الفتوى امراة ناشز خرجت من بيتها وحملت أغراضها بما فيه مهرها (الحلي أو الذهب) متجهة إلى بيت والدها مع العلم أن الزوج لم يكن على دراية بذلك حيث إنه عندما رجع إلى البيت أدرك ذلك وعندما أراد أن يرجعها رفضت ذلك بشرط أن: - يسكنها في مسكن منفرد لوحدها بعيدا عن أهله علما أن العلاقة التي كانت بين الزوجة وأهل الزوج جد حسنة وكانا يسكنان بجوار والديه في بيت مستقل زد على ذلك أن الزوج تاجر يقضي غالب وقته خارج البيت ويكون مطمئنا عندما تكون زوجته بقرب أعين والديه وليكن في علمكم أيها الشيوخ الكرام أن الزوجة نقضت جميع الشروط التي اتفقا عليها يوم العقد مثلا: - الخروج من البيت بدون إذن زوجها (أثناء مكوثها عند والديها) - عدم ارتداء الجلباب الشرعي وشروط أخرى تتعلق بالدين حيث إنها تحاول أن تدفع الزوج بهذه الأفعال المخالفة للشرع أن يطلقها لكي تتحصل على حق النفقة وحق المتعة من طرف القضاء إذن إني أتوجه إليكم أيها الشيوخ والعلماء العظام بأن تكون فتواكم جوابا لي في أن أطلقها وهذا هو هدفها أو أتركها تطلب الخلع وترجع لي مهري؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلته، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى.
ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، أو كونه بعيداً عن أهل الزوج طالماً أنه لا يجلب لها ضرراً، وإذا وفر الزوج لزوجته سكناً مستقلاً، فإن خروجها منه إلى بيت والدها دون إذن زوجها يعتبر نشوزاً، والنشوز له علاج سبق أن بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2589.
وإذا كانت زوجتك مصرة على الطلاق، فلك أن تجيبها إليه بفدية إن شئت، وهو الخلع المعروف في الشرع، كما قال الله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229} .
وإذا خالعت الزوجة زوجها كان طلاقها بائناً، وبالتالي لا تكون لها نفقة العدة ما لم تكن حاملاً، وليس لها أيضاً حق في المتعة، لأنها هي المختارة للطلاق، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يعدد الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة متعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء.اهـ
ونسأل الله أن يهدينا وإياك سبل الرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1427(13/11059)
لا يجوز للمطلقة أن تأخذ ما يزيد على ونفقتها ونفقة بنتها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مسلمة متحجبة طلقها زوجها لفظا في سويسرا، بعدها مباشرة لجأت هذه المرأة إلى القضاء السويسري وطلبت الانفصال وحصلت على أكثر من نصف راتب الزوج شهريا، مع العلم بأن هذه المرأة لا تشتغل وتحضن ابنتها التي يبلغ عمرها 4 سنوات، حسب القانون السويسري فهذا الحكم ليس طلاقا، فالطلاق لا يحصل إلا باتفاق من الزوجين أو بعد انقضاء عامين ابتداء من تاريخ الانفصال، فبعد مرور أكثر من سنة وبالرغم من أن هذه المرأة تأخذ أكثر من حقها فهي ما زلت ترفض اتفاقية الطلاق حتى تمنع بذلك زوجها الذي طلقها من الزواج بامرأة أخرى، فهل اللجوء إلى القضاء السويسري بحجة أنه يجب التحاكم إلى قوانين البلد الذي نعيش به وعدم الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يعد صحيحا، مع العلم بأن الزواج تم في بلد إسلامي، علما بأن نفقة البنت واجبة على أبيها, فهل يجب على هذا الزوج كذلك نفقة ومسكن هذه المرأة بعدما انقضت عدتها منذ أكثر من سنة، فإن كان الجواب بنعم فمتى ينتهي وجوب هذه النفقة، ما هو حكم هذه المرأة التي تستغل القوانين السويسرية لمنع الزوج من الزواج بأخرى بالرغم من أنه قد طلقها منذ أكثر من سنة؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة استفسارات نجملها فيما يلي:
أولاً: فيما تلفظ به الزوج من طلاق زوجته، وهذا يكفي لحل العصمة ولو لم يشهد عليه أو يكتبه عند المحكمة والقضاء، فإن كان الزوج قد تلفظ بالطلاق لزوجته ولم يراجعها أثناء العدة فقد طلقت منه ولا اعتبار لعدم كتابة ذلك لدى القضاء، وقد بينا ما يجب للمطلقة على زوجها من نفقة وسكنى أو عدمها، وكذا ما يجب للمطلقة الحاضنة أثناء العدة وبعدها وذلك في الفتوى رقم: 52341، والفتوى رقم: 77367 وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.
وليس لتك المرأة أن تأخذ ما يزيد على حقها من نفقة وسكنى خلال العدة أو نفقة البنت ولو حكمت لها بذلك المحكمة، فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الواقع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري. ولمعرفة متى ينتهي وجوب النفقة للمطلقة وللبنت انظر الفتوى رقم: 25339، والفتوى رقم: 29933.
فعلى تلك المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما تأخذه من ذلك الرجل، وما قامت به من قضايا لمنعه من حقوقه كالزواج فإنها مسؤولة عن ذلك يوم القيامة، وستجازى عليه، وإنها لا تعلم متى تصير إلى قبرها فتجد ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، كما قال الله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ {آل عمران:30}
وأما المسألة الثانية فهي حكم الترافع إلى المحاكم الوضعية، وقد فصلنا القول فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26057، 7561، 11820.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427(13/11060)
فتاوى في حقوق المطلقة الحاضنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة الحاضنة عند الطلاق؟
في حالة وجوب توفير سكن لها ولابنها هل يجب أن يكون مسكن الزوجية في حالة وجود سكن آخر ولكن ليس على نفس المستوى لسكن الزوجية هل يمكن إقامتها به من الناحية القانونية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة الحقوق الشرعية للمطلقة الحاضنة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24435، 52341، 8845. وأما الحقوق القانونية فيسأل عنها أصحاب الاختصاص، وليس هذا الموقع من أولئك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1427(13/11061)
حكم من قال لزوجته (أنت طالق اليوم)
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي سأتصل على أخيك وأنت طالق اليوم فهل هذا طلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق واقع بهذا اللفظ لأنه طلاق منجز، ويقع الطلاق في أول جزء من اليوم. قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه مثل أن يقول: أنت طالق اليوم أو غدا..
ولا عبرة بقوله سأتصل بأخيك ما دام أنه لم يعلق الطلاق على الاتصال، وإنما يكون الطلاق معلقا لو أنه قال مثلا: (سأتصل بأخيك وأنت طالق إذا اتصلت) ، فحينئذ لا يقع الطلاق إلا بالاتصال به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1427(13/11062)
تخيل المرأة ما كان يحدث بينها وبين زوجها السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتذكر ما كان يحدث بيني وبين زوجي قبل طلاقي من ملاطفات ومداعبات عند الحاجة إلى هذا أو أتخيل نفسي معه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طليقك أجنبي عنك، وتخيل المرأة ما ذكرت من أمور مع أجنبي أو تخيل الرجل ذلك مع أجنبية سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 15558 وهذا الخلاف المذكور في الفتوى التي أحلناك عليها محله إذا كان بفعل وقصد، وأما الأفكار التي ترد على الذهن بدون قصد ويجتهد صاحبها في دفعها والاستعاذة بالله منها فإن المرء لا يحاسب عليها إجماعا، وأما تخيل الزوج زوجته والزوجة زوجها فسبق في الفتوى رقم: 19976.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1427(13/11063)
ما تفعله المرأة بمال مطلقها الذي يرفض أخذه
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قرانى ولم يتم الدخول وكان قد دفع مهري ولما اتفقنا على الطلاق أرادوا أخذ المهر كله أردنا إعطاءهم نصفه فقط بعد خصم نصف المؤخر أيضا حيث إنهم هم من أرادو فسخ العقد دون علة من جهتنا وكذا أردنا اقتسام الشبكة وبعد الطلاق رفضوا استلام ما تبقى وأبوا إلا المهر كاملا دون الشبكه فرفضنا فتركوه كله وأخذوا في التشهير بنا بما لا أساس له من الصحه ورفض معارفه من الرجال التدخل لما عرف عن سلاطة لسان أمه فما العمل في المبلغ المتبقى لهم وهو تقريبا 4000 جنيه ولا سبيل لنا من إعادته له ونخشى الله إن أضفناه لأموالنا
علما بأنه قارب على الزواج بأخرى ولا نرغب في أن يقال أننا نطارده ليعود إلينا وما أكثر الجهلاء في هذا الزمان وكفانا الله كل سوء، وهل من حق من تقدم لخطبتى أن يعلم بأمر هذا المال سواء أعدناه أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة بها، فإن لها نصف المهر المسمى المقدم منه والمؤخر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة: 237} . كما أنه لا عدة عليها لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب: 49} .
أما الشبكة فإن كان المتعارف عليه أنها من المهر فإنها تتنصف كذلك كالمهر،
وإن كان المتعارف أنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته فتكون من حق الزوجة.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237} وإذا لم يرض الزوج بأخذ حقه، فيمكنك الاحتفاظ به كوديعة، أو تسليمه إلى المحكمة وأخذ إبراء من المحكمة، وتقوم المحكمة بتسليمه حقه إذا طلبه، ولا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بأمر هذا المال، وتراجع الفتوى رقم: 71635.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1427(13/11064)
الذي يؤخذ بقوله في ثبوت الخلوة
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتطليق زوجتي قبل الدخول وبعد الخلوة طلقة واحدة وصدر في صك الطلاق أن لي عليها العدة حسب حالها وأنه يجوز لي مراجعتها وقمت بمراجعتها أمام القاضي الذي طلقتها عنده وبحضور والدها وقمت بطلبها من أبيها للعودة إلي وتسجيل ذلك بمحكمة الضمان والأنكحة، ولكنه رفض ذلك وقال بأنه لا يجوز ذلك إلا بعقد جديد وشروط جديدة، طلبت زوجتي في بيت الطاعة بالمحكمة الكبرى ولكن القاضي الذي ينظر في طلبي غير موافق على صك الطلاق ويقول بأنه غير ملزم إلا باعتراف الزوجة على أني قد خلوت بها أو أن أحضر أي شخص شاهد على خلوتي بها، والله العظيم أني خلوت بها في أكثر من واقعة وحدث بيني وبينها ما يحدث بين الرجل وزوجته إلا الجماع، سؤالي:
1- في حال قضى القاضي بأن الخلوة غير ملزمة ورد علي دعوى الطلب في بيت الطاعة، ما هو الحكم الشرعي للزوجة التي تم الفصل بيني وبينها في حالة زواجها من رجل آخر بناءاً على قرار قاضي المحكمة الكبرى.
2- وهل فعلا يتوجب أن تعترف هي بالخلوة لكي يتم إثباتها، مع العلم بأن أهلها هم من يقومون بحثها على ذلك وأعتقد بأنها تكتم الاعتراف بها وتنكر وجودها تحت ضغط مباشر من أهلها، وفقكم الله لما فيه الصلاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها تترتب عليها آثار، من تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، ويؤخذ في ثبوت الخلوة بقول الزوجة، فإذا كذبت الزوجة الزوج في حصول الخلوة فالقول قولها، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن قال الزوج: خلوت بك قبل الطلاق فلي عليك الرجعة (فلا يقبل قوله في دعواه الخلوة) بها (ليراجع) هذا (إن كذبته) بأن قالت: لم تخل بي قبل الطلاق، فلا رجعة لك علي، بل القول قولها، ولا نفقة لها ولا سكنى، فأما المهر فإن لم تكن قبضته فلا تستحق إلا نصفه، لأنه وإن كان مقراً بكله فهي لا تدعي إلا نصفه، ولا تصدقه في إقراره) . انتهى.
هذا عن حكم من يصدق من الزوجين في حال ما إذا ادعى الزوج الخلوة وأنكرتها الزوجة عموماً، أما بالنسبة لهذه القضية التي وصلت إلى القاضي، فليس أمامك إلا إثبات حصول الخلوة، أو القبول بحكم القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 64008.
والطلاق الذي يوقعه القاضي حسب المعطيات المتوفرة لديه نافذ ظاهراً، ولكنه لا يحل الحرام إذا كان يخالف ما في نفس الأمر، فلا يجوز للزوجة أن تتزوج بآخر وهي ما تزال في عصمة الأول، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31433.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427(13/11065)
الطلاق من غير إكراه واقع ونافذ
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقة عانت من زوجها الأمرين، والزواج بني على الغش أي أنه غشها وكذب عليها، ورغم هذا الأمر احتسبت الأجر من الله وعاشت معه، طبعا لم يعش معها كما أمر الله وأدى الأمر إلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي، وبعد معاناة طويلة اضطرت ـ مثل ما يقول المثل: آخر الدواء الكي ـ أنها تطلب الطلاق، وحصلت عليه وبرضا زوجها، وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق، ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستة شهور أصبح يقول بين الناس إنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها إسلاميا، طبعا غايته الإضرار بها.
سؤالي: طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين، ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا؟ أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يقرب لي، طلق زوجته في المحكمة السورية، لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق، فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي، أي طلاق المحكمة طلاق شرعي، فما رأيك؟ أريدك تساعدني في هذا الموضوع، طبعا بالنسبة لها لا يعتبر كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه، ولا تتصور أن يضع يده عليها، بالإضافة أنه هجرها من غير حق، بالإضافة أنه لم يكن يعاملها معاملة الإسلام، والزواج أصلا بني على الغش، أي أنها وافقت على شخص وبعد الزواج وجدت شخصا آخر بظروف أخرى.
للعلم الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر عن الزوج بغير إكراه، فإنه واقع ونافذ سواء صدر أمام القاضي أو بدونه، وإذا كان بعوض من الزوجة فهو خلع، والخلع يقع به البينونة، واختلف هل هو طلاق أم فسخ؟ على ما سبق في الفتوى رقم: 11543
وعلى العموم فالطلاق واقع في الحالة المسؤول عنها، ولا عبرة بما يقوله هذا الرجل ما دامت المسألة جرت كما ورد في السؤال، بل ونلفت انتباهك إلى أن ما ذكرت من الضرر تستحق به الزوجة الطلاق بدون خلع كما بينا في الفتوى رقم: 67663، فلها الحق إذاً في استرجاع حقوقها منه، ولكن بما أن الأمر تم عند المحكمة فالأحسن إمضاؤه قطعا للنزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو الحجة 1426(13/11066)
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي إنسانة ساذجة وتكذب بدرجة لا يتخيلها عقل وتطيع أهلها في كل شيء وتنقل أدق الأسرار الزوجية إلى أهلها وأنا متزوج من 3 سنوات ولي طفل وهناك فارق اجتماعي وثقافي كبير بيننا وسبب خلافنا أنها ترفض رفضا قاطعا الصلاة ولا تعرف شيئا عن معنى الطهارة أو الاغتسال وحاولت معها مرارا دون فائدة وعندما استحالت العشرة بيننا هي الآن عند أهلها وادعت كذبا علي كل أنواع الأكاذيب من عدم إنفاق عليها وضربها ووالله هي وأهلها يعلمون جيدا أن هذا كذب وأنه أهون عليها الطلاق على الصلاة والآن هي تفعل كل ذلك من أجل الحصول على كل ما تستطيع من حقوق ويتدخل الآن البعض لمحاولة الإصلاح ولكن هل هذه الزوجة الكاذبة التي لا تراعي حق الله في دينها وبيتها وزوجها تصلح أن أعيش معها مرة أخرى علما أنني أصبحت أبغضها بغضا شديدا لقد نقلت لأهلها أدق أسرار علاقتنا الزوجية هل هذا معقول وهى تفعل كل ذلك لإجبارى على طلاقها والاحتفاظ بكل حقوقها لكن أشعر أن هذا ابتزاز فقد أسأت الاختيار ولم أطبق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (فاظفر بذات الدين تربت يداك) لأن بيئتها سيئة للغاية وأنا إنسان محترم ومحبوب من الجميع أريد أن أعرف حكم الإسلام وما حقوقها التي أعطيها لها وهي التي تطلب الطلاق عن طريق أهل الخير دون اللجوء للمحاكم دون ظلم لي ولا لها -بالنسبة للذهب - العفش - المؤخر علما أني لا أريد الطلاق من أجل طفلى برغم كل ما فعلته أفيدونا أفادكم الله؟؟؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي لا تصلي لا خير فيها ولا في البقاء معها، ذلك أن تارك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله، وصار والعياذ بالله بعيدا عن الله سبحانه، ومن كان هذا حاله فلا يرجى منه تربية الأبناء على الفضيلة أو على الخلق الحسن، ولذلك فطلاق هذه المرأة خير إذا لم يبق أمل في صلاحها، مع أن عصمتها منحلة عند من يقول بكفر تارك الصلاة وهو المرجح عندنا. وأما حقوق المطلقة فسبق بيانها في الفتوى رقم: 9746، ومن ذلك مؤخر الصداق حيث يعتبر دينا في ذمة الزوج يحل بالطلاق، وللزوجة ذهبها ومتاعها الذي ملكته بشراء أو نحوه، أو أهداه الزوج لها.
وعليه؛ فإذا طلقتها بدون اختلاع فلها جميع حقوق المطلقة، وأما إذا طلقتها بخلع -وهذا من حقك بما أنها هي الراغبة في الطلاق وغير متضررة منك- فلك أن تأخذ منها ما تراضيتما عليه من مؤخر صداق أو أثاث أو غيره، ولكن العفو في مثل هذه الأمور هو الأقرب للتقوى، قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237] .
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/11067)
النزاع في مقدار المهر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لقد تم عقد قراني شرعيا (عند الشيخ) منذ سنتين لشاب وكان المهر هو 5000 آلاف دينار أردني والآن هم يريدون الطلاق ويقولون إن مهري كان 3000 ألاف وليس 5000، علما بأني لا أملك ورقة أو عقدا يثبت ذلك، فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد حصل دخول أو خلوة صحيحة يمكن الوطء فيها عادة، فلك المهر كاملاً، وإن لم يكن حصل شيء من ذلك فلك نصف المهر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237} ، وفي حال وقوع النزاع في مقدار المهر كما في حالة السائلة فإنا ننصح بمراجعة الجهة الشرعية المختصة في بلدها، لأن مسائل النزاع والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى كثيراً وخصوصاً إذا علمنا أن أهل العلم اختلفوا اختلافاً كثيراً في حكم ما إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فمنهم من يرى أن القول المصدق هو قول من يدعي منهما صداق المثل، ومنهم من يرى أنهما يحلفان، فإن حلفا وجب مهر المثل، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يثبت ما قاله الحالف، ومن أهل العلم من يفرق بينما إذا كان النزاع قبل البناء وبينما إذا كان بعده، والخلاصة أن الذي يرفع هذا الخلاف ويقطع ذلك النزاع هو المحكمة الشرعية أو القائم مقامها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/11068)
لا تبين الزوجة بتطليقها مرة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي وذلك برسالة هاتفية بلفظ أنت طالق ثم ذهبت للمحكمة لتثبيت الطلاق فقال لي القاضي هذه طلقة واحدة فقلت له لكن أنا لاأريدها فحكم لي ثلاثا علما بأني لم أرم يمين الطلاق إلا مرة واحدة فقط وبعد مضي سنتين الآن تقريبا أنوي إرجاعها بشدة وبيننا ولد فذهبت للمحكمة لإرجاعها فلم يقبلوا لأن الحكم الصادر ثلاث واستفتينا لجنة فتوى عندنا فأصدرت فتوى بأنهما طلقتان ولم تقبل المحكمة بالفتوى فنصحني رئيس المحكمه أن أعقد خارج هذه المحكمة أي في بلد آخر ثم أحضر لتثبيت الزواج بشاهدين والعقد الأول لإصدار شهادة إستمرار زوجية حيث قال إنك شرعا طلقتها طلقة واحدة ولكن الأوراق الرسمية تثبت طلاقك لها ثلاثا.
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما وجه حكم القاضي بهذا الحكم، ولعل في الأمر شيئا لم يبينه السائل بنى القاضي عليه حكمه، هذا هو الظن بالقاضي إذا كان قاضيا شرعيا لأنه لا يحكم ببينونة المرأة من زوجها إلا بثلاث طلقات كما هو معلوم، والزوج كما في السؤال إنما طلق مرة بكتابة لفظ الطلاق وهذه طلقة إذا نواها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 43774. ثم قال " لا أريدها" وهذه الكلمة غاية ما فيها أن تكون كناية من كنايات الطلاق تقع بها طلقة واحدة إن نوى بها تأسيس الطلاق، أما إذا لم يرد بها الطلاق أو أراد بها تأكيد الطلقة الأولى فلا يقع بها شيء.
وعليه؛ فهذه الزوجة لم تبن من زوجها بينونة كبرى، ولا يجوز الحكم بذلك لأن فيه تحريم ما أحل الله، بقوله: الطلاق مرتان إلى قوله: فإن طلاقها فلا تحل له..... الآيات. وإنما يلزم حكم القاضي ولا يجوز نقضه ما لم يخالف نصا أو إجماعا، ولكن كما قلنا أن الظن بالقاضي إذا كان شرعيا أنه لا بد أن يكون هناك سبب وحيثية بنى عليها حكمه، فننصح بمراجعة القاضي والقضاة الآخرين في البلد وأما الفتوى فهي ما سبق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426(13/11069)
ما يلزم من الطلاق بعد حصول الخلوة الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي كالتالي: الأسبوع الماضي قمت بطلاق خطيبتي كنت حيث كان كتابي قد كتب ولم أدخل عليها، الشيء الأول أنا طلقتها خوفا وتهديدا من أهلها ليس بمحض إرادتي يعني مكره ونطق لساني ولم ينطق عقلي وقلبي، والشيء الثاني عندما رددت الكلام خلف القاضي قال لي ياهيثم قل \"وأنا طلقتك على\" قلت وهنا طلقتك، إذاً بدل أنا قلت هنا ولم أقصد بها المكان بل اسم فتاة الشيء الآخر أن القاضي لم يراع الله ولم يقل أي كلمة خير مجرد سأل خطيبتي أنت موافقة وأريد ان أقول إن خطيبتي أجبرت مثلي على الطلاق وأن أمها قالت إذا قبلت بتزوجه أغضب عليك، طبعا والد خطيبتي كان متفهما وقال لخطيبتي الأمر يعود لك (لخطيبتي طبعا) أمها كانت لا تريد، فهل يحق للأم أن تغضب على ابنتها وهل رب العالمين يكون في صف هذه الأم.
الآن أخي العزيز: أريد القول.. لقد تم الذكر في عقد الطلاق، الطلاق قبل الدخول وعدم الخلوة الشيء المهم ما المقصود بعدم الخلوة ونحن كنا كاتبين الكتاب وننتظر العرس، أريد أن أقول الحقيقة وأريد الحكم الشرعي
لأن أهل خطيبتي كانوا يريدون الطلاق لخطأ تافه بدر مني فقد تنازلوا عن كل شيء، لكن أنا وخطيبتي قمنا بأمور كثيره فقد عملت كل شيء معها والشيء الوحيد المتبقي أنها بقيت بكرا، مع العلم أن من الأمور التي جرت بيننا أنه لقد لامس المني فرجها وخفنا وقتها أن يحدث شيء من حمل أو ما شابه وأنا شاهدت كل جسدها وهي كذلك، بمعنى استمتعت بها استمتاع المتزوج بعد العرس كل شيء حصل بيننا فقط بقيت بكرا
أريد الفتوى منكم بما حصل، هل الطلاق شرعي وهل هناك أي التزامات يجب أن أقوم بها تجاه خطيبتي لأنها لم تدافع عن حقوقها لشدة خوفها من أهلها ولكن رغبتي برأيكم حتى أشعر أني أديت حقوقها أمام الله لأنني أحببتها وأحترمها وأريد رضا ربي ثم رضاها أرجو المشورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمور إذا وصلت إلى القاضي وحكم فيها لم يعد من المفيد إصدار فتوى بشأنها وذلك لعدة اعتبارات منها أن حكم القاضي يرفع الخلاف، ومنها أنه يلزم للجميع وليس كذلك الفتوى، قال صاحب بدائع الصنائع: المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي لأن رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء القاضي.
وعليه؛ فلا ينفعك في حل هذه المشكلة إلا القضاء وذلك بأن تبين للقاضي أن إصدارك للطلاق واقع تحت الإكراه من طرف أهل زوجتك، فإن رأى أن الإكراه معتبر شرعاً نقض الحكم السابق، وإن لم ير ذلك أمضاه.
وفي حال نفوذ هذا الطلاق فيجب على هذه المرأة أن تعتد ولها عليك كافة حقوق المطلقة وذلك بحصول الخلوة الشرعية بينكما لأنها تنزل منزلة الوطء، قال العلامة الخرقي وهو من علماء الحنابلة: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما. انتهى، ومعنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء انفراد الزوجين في مكان أمكن فيه الجماع بينهما ولو لم يحصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426(13/11070)
تطليق الرجل زوجته إرضاء لوالدته يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطلاق بالإكراه أي إكراه الزوج على تطليق زوجته؟ وما هو عقاب من أكره الزوج على ذلك ((والدته من أكرهته)) في الدنيا والآخرة؟ وما هو عقاب الزوج نفسه هذا وجزاكم الله خيرا. حتى يتسنى لها أن تزوجه ابنة أختها. ـ وإذا تزوجت وطليقي تزوج لمن تكون حضانة الطفل؟ - وإذا تزوجت في بيت أهلي هل يبقى طفلي عندي أنا يمنية ومقيمة في اليمن؟
الرجاء الرد بسرعه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم: 42393. بيان الإكراه المعتبر شرعا والذي إذا وقع على الشخص لم يلزم بتصرفاته تحته. وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. قال في كشاف القناع: ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.اهـ.
وأما طلب الأم من ولدها طلاق زوجته من غير مسوغ شرعي فلا يجوز لما في ذلك من إلحاق الضرر بابنها وزوجته دون مسوغ شرعي، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58} . وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وراجعي الفتوى رقم: 1549. وأما فيما يتعلق بحكم الحضانة فراجعي فيه الفتوى رقم: 2011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/11071)
طلب الطلاق لترك الزوج النفقة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي قد رمى عليها زوجها يمين الطلاق وهذه المرة الثانية وهو متقاعس ولا يقوم بواجبه لا كأب ولا كزوج فهي تتحمل كل أعباء المنزل حتى الصرفيات فهو كان عاطلا لمدة أكثر من 4 سنين والآن يعمل ولكنه ليس ملتزما بعمله فنادراً ما يذهب إليه كما أنه لا يساهم في صرفيات المنزل إلا بالقليل ويغضب إذا أيقظته من النوم للذهاب للعمل رغم أن ما يعطيها لا يكفي حتى دفع جزء من إيجار المنزل.
وهي تتحمل الأعباء ولكنه هذه المرة عندما ألقى عليها يمين الطلاق رفضت العودة له رغم كل محاولاته فما كان منه إلا أن أرجعها إلى عصمته رغماً عنها.
فكيف بالله عليك الحل وهي تخاف على طفلتها التي هي الآن في الروضة وطفلها الرضيع من سوء تصرفه وهو مثال لأب يجب أن لا يقتدى رغم أنها حاولت عدة مرات أن تجعل أمه تهديه ولكن من غير جدوى
هي ترفض كل الرفض العودة فما الحل لديكم وما قول الشرع في هذا خصوصاً أنه ألقى عليها اليمين قبل يومين من عيد الأضحى وأنتم تعلمون ما يعني هذا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بشأن الطلاق فإن كان طلاقا ناجزا فقد وقعت الطلقتان ولم يبق له إلا الطلقة الثالثة، ومن حقه أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة ولو بدون رضاها، أما بعد انتهاء العدة فقد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به زوجا.
وأما إن كان الطلاق معلقا بفعل أمر فحدث ما علق الطلاق عليه فقد وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه إن لم يقصد به الطلاق كان يمينا يكفر عنها بما يكفر عن اليمين بالله، وتراجع الفتوى رقم: 1673.
والمراجعة بعد الطلاق المعلق حكمها حكم المراجعة بعد الطلاق المنجز الذي ذكر أعلاه.
وأما بشأن طلب الطلاق فمن حقها ذلك إن كان زوجها كما ورد تاركا للنفقة غير قائم بما عليه من الحقوق فلها أن ترفع أمرها للقضاء الذي يلزم الزوج إما بالنفقة أو الطلاق وانظري الفتوى رقم 16694 والفتوى رقم 8299. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1426(13/11072)
هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ستة شهور، وأرغب في تطليق زوجتي لنفوري منها وعدم راحتي معها وهي كثيرة الكذب
وأشك بأنها كانت على علاقة محرمة مع شخص قبل زواجي منها. س _ هل لي الحق في استرجاع المهر أو جزء منه؟ _ هلي لي الحق في أخذ الهدايا (الذهب وغيره) التي جاءتها مني ومن أهلي؟
... وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق للزوجة لا يجوز الرجوع فيه ولا في شيء منه، لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21} . وكذلك ما أعطي للزوجة على سبيل الهدية لا يجوز الرجوع فيه بعد قبضها له، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. واعلم أخي أن الأصل أن يحمل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} . قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثمِ. وكذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. انتهى. فإن فارقت زوجتك فلا تتكلم بهذا الظن فتكون آثما حينئذ، قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/11073)
المطلقة قبل الدخول لا سلطان لزوجها عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[قام شاب بكتابة عقد قرانه على إحدي الفتيات ولكنه لم يدخل بها. ثم حدث خلاف وتشاجرا فغضب وقال لها أنت طالق. ثم ندم على ما فعل وأراد الرجوع إليها فقال لها إني رددتك دون أن يعقد عليها من جديد!!! وذلك بسبب جهله الشديد بأمور دينه. ثم بعد ذلك تشاجر مع حماته فأهانته فغضب فقال لابنتها مرة أخرى أنت طالق!!!! السؤال: هل وقع الطلاق الثاني علما بأنه لم يكتب عقد جديد وعاد لها دون عقد ومهر جديدين في الطلاق الأول؟ وإذا كان هذا الطلاق الثاني قد وقع, فماذا يفعل لأنه يريد العودة إليها؟ هل يكتب عقد جديد ومهر جديد؟ وكيف يتصرف بشأن الطلاق الأول الذي لم يكتب له عقد ومهر جديدان؟ أرجو سرعة الرد
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصح هذا الشاب بترك الغضب، وأن يعود نفسه على الصبر وعدم الانفعال، ونذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويتأكد الحذر من الغضب في مثل الأمور المتعلقة بالأسرة لأن الشخص قد يصدر الطلاق في حال غضبه ثم يندم على تصرفه ذلك كما هو الحال هنا. ومن هنا نقول إذا كان القصد بعقد القران المذكور أن هذا الشاب عقد على هذه الفتاة عقدا صحيحا مستوفيا لشروط النكاح المبينة في الفتوى رقم: 1766. فإن الطلاق نافذ، وإن كان تم الطلاق قبل الوطء أو الخلوة الشرعية فليس فيه عدة، لقول الحق سبحانه: ِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49} . ثم إن المرأة تملك نصف الصداق إن كان مسمى وما دامت أنها لا عدة عليها فمعناه أنها خرجت من سلطان الزوج فلا يلحقه طلاقها، قال ابن العربي: هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة لهذه الآية. هـ. وبناء على هذا فإن كان هذا الشاب لم يحصل منه وطء أو خلوة شرعية مع هذه الفتاة فإن الطلاق الثاني لا يلزمه لأنه لم يصادف محلا. واتخاذها كزوجة بعد هذا الطلاق من دون استئناف عقد جديد حرام لأنها أجنبية لا فرق بينها وبين غيرها من الأجنبيات، أما إن كان قد حصل وطء أو خلوة شرعية فالطلاق الثاني لازم وتبقى له طلقة واحدة وله أن يرتجعها إذا لم تنته عدتها، وإذا انتهت فله أن يعود لها بعقد جديد ومهر وغير ذلك من لوازم النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1425(13/11074)
نفقة المطلقة وسكناها
[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى الافادة عن الحقوق الشرعية للزوجة المطلقة الحاضنة مثل:- 1- هل يجب على الزوج أن يقوم بدفع نفقة شهرية للزوجة أم أنه ملزم بنفقة شهرية للأطفال فقط؟ وإذا كان لا توجد نفقة شهرية للزوجة فمن أين تنفق على نفسها؟ 3- هل يجب على الزوج توفير مسكن للزوجة المطلقة الحاضنة أم لا؟ وإذا كان لا فأين تقيم هي وأولادها؟ وخلاف ذلك من باقي الحقوق الشرعيه للزوجة المطلقة الحاضنة مدعمة بالأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية أن وجدت في هذا الخصوص.
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وجوبا بحسب استطاعته كما بينا في الفتوى رقم: 11800 ـ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء إلا أن تكون ناشزا، وسواء دفع لها النفقة شهريا أو يوميا، المهم أن الواجب نفقتها وسكناها، وأما توفير السكن للحاضنة المطلقة فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، وكذا لو كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل كما بينا في الفتوى رقم: 9746 ـ كما ذكرنا كلام العلماء فيما يجب للمطلقة البائن غير الحامل في الفتوى رقم: 36248 ـ ومن خلال هاتين الفتويين يتبين لك ما يجب للمطلقة ما دامت في العدة، وأما بعد انتهاء العدة فلا تجب على الزوج المطلق نفقة ولا سكنى إلا في مدة الحمل أو الرضاع، إلا أن يكون لها أولاد وهم في حضانتها فقد اختلف العلماء هل يجب عليه إسكانها أم لا، بعد اتفاقهم على وجوب نفقة أولاده وإسكانهم، وقد بينا كلام العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 24435 ـ وعليه فإن الحاضنة ما دامت في العدة أو في الإرضاع فإن حقوقها كحقوق سائر المطلقات، وبعد انتهاء العدة مع عدم وجود الإرضاع فلا حق لها على الزوج إلا في مسألة السكنى التي هي مفصلة في الفتوى المشار إليها أخيرا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1425(13/11075)
من مسائل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أحكام الطلاق، طلقت زوجتي وأعدتها على ذمتي وطلقتها مجدداً ولكن القاضي الشرعي حذرني بأنه لا تجوز إعادتها في حال الصلح إلا بتزويجها من شخص آخر، وقد تدخل أهل الخير واصطلحنا لكونها أم أولادي، ماذا أفعل وهل بإمكاني إرجاعها بدون الزواج من آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور لتمكنها من الاطلاع على حقيقة الأمر وملابساته والاستماع إلى أطرافه، ونحن نذكر لك هنا الحكم الشرعي حسب السؤال:
فإذا كان الطلاق وقع مرتين -كما هو الظاهر من السؤال- فإن للسائل الكريم أن يراجع زوجته من غير احتياج إلى عقد ما دامت عدتها لم تنقض، فإن انتهت عدتها فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، ولا تحتاج إلى نكاح زوج آخر يحللها، وهذا محل إجماع بين العلماء.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. انتهى
وذلك لأن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو تطليقتين كان له ارتجاعها ما لم تنقض عدتها رضيت بذلك أم لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد كما تقدم.
فإن طلق طلقة ثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(13/11076)
يطلق امرأته بالثلاث في السنة خمس مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم فاجعلنا في زمرة أتباعه إلى يوم الدين، فاللهم آمين آمين آمين.
الشيوخ الأفاضل: أفتوني في رجل متزوج وله ثلاثة أطفال ولكنه كان على علاقة بفتاة قبل زواجه وبقيت علاقته بها ممتدة بالرغم من أنه هاجر واستقر خارج البلاد بعائلته ولكنه يتصرف بتصرفات مثيرة الغرابة، فإنه لازال يمد هذه الفتاة بالنقود ويتصل بها هاتفيا وعلي العكس فهو لا يقدم العون المادي لعائلته ولا يسكن لعائلته إلا متى شاء هو ذلك، فكل في مسكنه الخاص به والمسافة الفاصلة بينهما لا تقل عن 3 كم وتعيش المرأة والأطفال على تبرعات الجمعيات الخيرية والمثير للغرابة أنه يرمي على زوجته يمين الطلاق أكثر من 5 مرات في السنة وبالثلاث وإذا طلب زوجته ذكرته بأنهما منفصلان ولا تجوز خلوتهما فضلا عن المعاشرة الزوجية فيجيبها بأنه حينما يتلفظ بالطلاق يكون في حالة غضب وهذا الطلاق لا يجوز أو تكون هي في فترة حيض وهنا أيضا لا يجوز الطلاق، مع العلم انه يعتدي عليها بالضرب المبرح حتى يغمى عليها وتتدخل الشرطة ويأتي لها بصور ورسائل الفتاة الأخرى ويقول لها إنني لا أحبك وإنني أحب هذه الفتاة ويصفها بأوصاف ونعوت لا تذكر وصور هذه الفتاة في بيت الزوجة ولا يجوز لها لمسها أو إخراجها من بيتها وإلا علمت عاقبة أمرها ... وهي تسأل هل معاشرته لها معاشرة زوجية أم هو زنا، مع العلم بأنهما يقيمان بأروبا والمرأة لا سند لها ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها لأسباب سياسية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل قد بانت منه زوجته، وأصبحت أجنبيه عنه لا تحل له والواجب عليها أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من شباكه، بأن تتصل بأهلها أو تذهب إلى أقرب مركز إسلامي وتستشير القائمين عليه أو تحدث بالموضوع أهل الخير في المحل الذي هي فيه، وعموماً فلا يجوز لها البقاء معه ولا تمكينه من نفسها بأي حال من الأحوال، وأما دعواه أن الطلاق وقع في حال الغضب فليس ذلك نافعاً له لأن طلاق الغضبان واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1425(13/11077)
الفروق بين الطلاق والخلع والفسخ
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ من حيث الآثار المترتبة على كل منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع) .
وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.
ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/11078)
نفقة الرجعية والبائن وسكناهما
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مطلقة ولم تنجب أطفالا ما هي حقوقها عند مطلقها حسب الشريعة؟ كم عدد شهور النفقة؟ وهل يحق له الاحتفاظ بكل أثاث الشقة وخلافه؟ علما بأنه لا يوجد قائمة بذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذه المرأة المذكورة من أن تكون طلقت طلاقا رجعيا أو طلقت طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا فهذه لها علىز وجها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها.
قال البهوتي في "كشاف القناع": وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجين سواء. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: 228) .
أما إن كان طلاقها بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن: كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8845.
وزيادة على ما تقدم من حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(13/11079)
طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/11080)
حدود التعامل بين الزوج ومطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أريد له إجابة وسؤالي هو: كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع والدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل؟
جزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً وخرجت من عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.
وأما إذا كانت المطلقة رجعية لم تنقض عدتها، فينظر حكم التعامل معها في الفتوى رقم: 10508.
وأما بالنسبة لمعاملة زوجة الرجل المطلقة، فإنها تعاملها بالحسنى والمعروف وتدرأ السيئة بالحسنة، ولتتذكر أن هذه المرأة هي أم أولاد زوجها، فلها مزية تنبغي مراعاتها عند التعامل معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/11081)
هل للزوجة المصرة على الطلاق من حقوق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي ليست مطيعة لي، وتريد أن تكون ندا لي في أمور كثيرة وتسبني، وأنا أصبر عليها للإصلاح، ولأنها قريبة لي، ومع ذلك تطلب هي الطلاق، وذلك لأنهالا تحب أن آمرها بشيء، وهي في بيت أبيها ما تعودت على أن يأمرها أحد بشيء، فإذا طلقتها فلن أعطيها مؤخر الصداق، لأنني لا أملك المال، ولن تأخذ الشقة والعفش فهل عليّ ذنب في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمثل هذه الزوجة ينبغي أن يسلك الزوج في علاجها ما أرشد الله تعالى إليه في سورة النساء عند قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34] . وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى الآتية: 69، 2589، 1032، 1780، فتراجع، هذا، وإذا أصرت المرأة على الطلاق، فلك أن تجيبها إلى الطلاق بدون فدية إن شئت، أو بفدية وهو الخلع المعروف في الشرع كما قال الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229] .
هذا وقد تكون الفدية مؤخر الصداق أو كل الصداق أو غيره، أما الشقة والأثاث، فإن كانا ملكا لك، فليس لها حق فيهما، وإن كانت تملكتها منك بوجه مشروع، فلا يحل لك أن تستولي عليهما عند طلاقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1424(13/11082)
تطلب الطلاق وتريد كل ما يحتويه المنزل..هل لها حق فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزوجت منذ ست سنوات وأعيش هنا في قطر مع زوجتي وعند بداية زواجي حصل شيء من الخلاف بين أمي وأبي وبين زوجتي نظراً لاختلاف العرف والعادات والتقاليد الاجتماعية وحاولت مع والدي وأقنعتهم بالعزلة في الطعام والشراب في المعيشة علىأن تحسن زوجتي إليهم قدر المستطاع ففعلت مرة أو مرتين ورفضت هذه المعاملة بعد ذلك مما سبب كرهاً منهم إليها فيما بعد وسافرت من مصر إلى هنا وهي لا تريد حتى الاتصال بهم من هنا، وللعلم أني أذهب إلى مصر كل سنتين وأهلها يفرضون علي سكناً بعيداً عن سكني في منزل والدي حيث إنه سكن مستقل ويتكون من شقة ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة في الطابق الأول ووالدي في الطابق الأرضي ولم أوافقهم فطلبوا مني الذهاب إلى لجنة الفتوى بالأزهر، وأجابتهم لجنة الفتوى بأن المرأة تسكن حيث يسكن زوجها ولو على ظهر بعير، وهي الآن تطلب مني الطلاق وتريد كل ما يحتويه المنزل وحاولت معهم في الصلح مراراً وتكراراً وهم مصرون على الطلاق فما هو حقها من أغراض وحقوق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن امرأتك قد عصت الله تعالى وعرضت نفسها للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسل: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن.
كما يأثم أيضاً من أعانها من أهلها على ذلك مع أنه لا يلزم لها إلا ما يتناسب مع حالك وحالها من يسر وفقر، وليس لها الحق في تحديد مكانه وإلزامك بكونه بعيداً عن والدك فما أفتت به اللجنة هو الصواب، وهي أيضاً بطلبها الطلاق وإصرارها على ذلك تعتبر ناشزا، والناشز لا نفقة لها ولا سكنى ما دامت مصرة على نشوزها، وأنت لست ملزما بطلاقها ما دام النشوز من قبلها، ولك أن تعالجها بما جاء في الآية الكريمة وهو أولاً: الوعظ والتخويف من الوعيد والتذكير بما توعد الله به المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، فإذا لم يفد ذلك فاهجرها في المضجع، فإذا لم يفد ذلك فاضربها ضرباً غير مبرح بحيث يحصل به المقصود من التأديب. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34] .
وإن تراضيتما على الطلاق بعوض تدفعه لك من مالها فلا حرج عليك في قبوله، لقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] .
وبهذا تعلم أيها الأخ أن لك الحق في التمسك بعصمة هذه المرأة ورفض طلاقها حتى تعود إلى الطاعة وتقلع عن النشوز أو تفتدي منك: إما بما يحتويه البيت إن كان لها وإما بغيره، ثم إن ما يحتويه البيت لا يخلو من أحد أمرين الأمر الأول: أن يكون للزوج، فهذا لا يحق للزوجة طلبه بعد الطلاق على أي حال.
الأمر الثاني: أن يكون للزوجة وحينئذ يكون لها الحق في أخذه إن طلقت لأنه جزء من مالها لكن إذا كانت هي التي تريد الطلاق وترغب فيه فلزوجها أن لا يطلقها إلا إذا دفعت له شيئاً من مالها سواء كان متاع البيت أو شيئاً آخر. المهم أن متاع البيت جزء من مال من يملكه من الزوجين.
وأخيراً ننبه السائل إلى أنا أفتيناه في المسألة على حسب ما ذكره في سؤاله، من أن الزوجة هي التي تطالب بما لا يجب لها شرعاً وتطلب الطلاق من غير بأس، الأمر الذي يجعلها في حكم الناشز، أما إذا كان الأمر على العكس من هذا وكان الزوج أو أهله هم الذين يسيئون على الزوجة ولا يحسنون معاشرتها، وكان يريد بعضلها والتضييق عليها أن تفتدي منه بمتاع البيت الذي تملك أو بغيره فلا يجوز له أخذ العوض حينئذ، لقوله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ [النساء:19]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/11083)
يلزم المطلق جميع حقوق مطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج وفي ليلة البناء توفي والده فأجل البناء إلى ما بعد 15يوما فلما جامع زوجته وجدها قد فقدت عذريتها مع العلم أن أهل العروس قد أخذوها إلى مشعوذة قبل الزواج لتنزع عنها الربط إلا أنها كانت كذلك فقام الزوج وطلقها وجعلوا بينهم وثيقة تراضي تفاديا للمشاكل
السؤال هل هذاالطلاق جائز مع العلم أن الزوج كان في حالة نفسية متدهورة ويمكن يكون هو الذي أفقدها عذريتها وإذا كان وقع هذا الطلاق فهل للزوجة جميع الحقوق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عذرة المرأة تزول بعدة أساب غير الجماع. وعليه فمن تزوج امرأة يظنها بكراً فتخلف ظنه فلا يحل له اتهام زوجته لذلك، ولا الظن السيئ بها، هذا إذا تحقق أن زوال البكارة بغير سببه هو، وأولى إذا أمكن أن يكون زوال البكارة منه هو، أما زواجه فصحيح لازم وليس له الخيار بل يلزمه الصداق، وإذا طلق فلزوجته جميع حقوق المطلقة، وفي الأخير ننبه السائل وغيره إلى أن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين حرام، والحرمة تشمل فعله، وطلبه وتصديق أهله، وذلك لقوله تعالى: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) [البقرة:102] وقد جعل الله تعالى في القرآن كفارة لمن أراد العلاج أو النفع، فقد قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء:82] فعليك أن تنصح أهل زوجتك بأن يستغفروا الله فيما حصل منهم، وأن تحذرهم من العودة إليه مرة أخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1423(13/11084)
الطلاق قبل العقد لغو
[السُّؤَالُ]
ـ[قدر الله لشاب أن يذهب إلى الحج، وأن يلتزم بتعاليم دينه ويحافظ على فروضه، ولكن قبل ذلك أثناء خطوبته من زوجته الحاليه كان يلامسها ملامسة حراما، ويفعل معها بعض المحرمات دون الجماع، وكانت حجتهم أنهم يعتبرون متزوجين طالما أن نيتهم الزواج صحيحة، وأن أهلهم يعلمون بهذه النية، فاعتبروا ذلك إشهاراً لدرجة أنه حدث ورمى عليها لفظ الطلاق مرتين، وكل ذلك سراً لا يعلمه إلا الله ودون جماع تماما، ثم قدر الله أن يتوب عليهما وتزوجا زواجا صحيحا، والتزما بطريق الله منذ سنوات طويلة، ورزقهم الله بالذرية، فهل ما كانوا يسمونه زواجا أثناء الخطوبة يعتبر زواجا، وهل لفظ الطلاق الذي وقع خلال هذه الفترة يقع أم لا، فأفيدونا ستركم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة ليست زواجاً ولا حتى شبهة زواج، بل مجرد وعد به ولا يترتب عليها شيء من أحكامه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24997، والفتوى رقم: 1942.
وبذا يكون ما حصل بين هذا الشخص وخطيبته من استمتاع من الأمور المحرمة، التي تستوجب التوبة، ولا يسوغ لهما ما تذكر من رغبتهما الجادة في الزواج في إتيان ما حرم الله تعالى، وكل طلاق أوقعه عليها قبل العقد يكون لغواً لا يعتد به ولا يترتب عليه شيء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 37126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1430(13/11085)
حكم قول الزوج لامرأته مازحا أنا لا أريدك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب خاطب وكاتب عقد الزواج، كنت قد قلت لخطيبتي ونحن جالسين أنا لا أريدك سوف أشوف واحدة غيرك لأني زهقت منك، وهي أجابتني وقالت: ماشي، وهذا كان على سبيل المزاح, ولم يكن بنيتي الطلاق لا سمح الله لأننا كنا نتمازح. فهل هذا يعتبر طلاقا لأني قرأت شيئا شبيها بذلك. سامحوني على سؤالي فأنا لا أحب أن أمزح بأمور كهذه لكن لم أكن أعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد عقدت عقد النكاح بأركانه فهذه المرأة زوجة يلحقها الطلاق، ولكنك إذا كنت لم تقصد طلاقا بقولك لا أريدك إلى آخر كلامك فلا شيء عليك، لأن تلك العبارات من قبيل كنايات الطلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة، ولا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116224، والفتوى رقم: 78889.
وعليك الحذر مستقبلا من التلفظ بالطلاق سواء كان ذلك هزلا أم جد فتندم حين لا ينفع الندم فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 22349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1430(13/11086)
طلقها زوجها ثم مات فهل تعتد للوفاة وترثه
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة قال لها زوجها أنت طالق ثم توفي بعد يومين. فهل يكون لها نصيب في الميراث أم يكون قد وقع الطلاق وليس لها شيء يعنى حكمها مطلقة أم أنها أرملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلاق رجعيا والزوجة وما زالت في العدة فإنها ترث من مطلقها الذي مات وتعتد منه عدة الوفاة.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ فِي عِدَّةٍ كَحَالَةٍ الزَّوْجَيَّهْ
قال شراحه: والمعنى أن حال الرجعية وقت عدتها كحال الزوجة التي في العصمة في وجوب النفقة لها وجواز إرداف الطلاق عليها ولزوم الظهار والإيلاء منها، وثبوت الميراث، وانتقالها لعدة الوفاة في موته عنها وغير ذلك من الأحكام إلا في الاستمتاع بها. انتهى.
أما إذا كان الطلاق بائنا أي كانت الطلقة المذكورة هي الثالثة فإنها لا ترث ولاتعتد عدة الوفاة، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 115172. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1430(13/11087)
حكم الامتناع عن طلاق الزوجة حتى تتنازل عن حضانة الولد
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تقيم في أوروبا، وقد تعذر علي اللحاق بها، لدينا طفل في الثانية من عمره، طال بعدنا عن بعض، وهي تعيش هناك وحدها، أهلها كلهم في الجزائر، طلبت منها أن نعيش في الجزائر لكنها رفضت بحجة أننا اتفقنا على العيش هناك قبل عقد النكاح، وأن ظروفي أنا هي التي تغيرت.
الآن المشكلة أنها ستطلب الطلاق، وإن فعلت سأفقد ابني، ولا يتسنى لي رؤيته من حين إلى حين بسبب البعد، وكذا تعقيدات الحصول على تأشيرة ذلك البلد.
سؤالي: هل لها حق حضانة الولد في ذلك البلد (النرويج) وأبوه في الجزائر، مع العلم أنها تشتغل بينما تضع الولد في دار حضانة نرويجية، وماذا سيتعلم في هذه الروضة؟ وهل لي الحق في التمسك بعدم طلاقها بشرط أن يكون ابني معي في الجزائر أو أن تنتظر حتى أتمكن من اللحاق بابني؟ وما نصيحتكم لها علما أنه بسببها وعدم وقوفها معي لم يتسن لي اللحاق، لا هي تريد أن ترجع إلى الجزائر ولا أرادتني بجنبها هناك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيحتنا لزوجتك أن تتقي الله سبحانه، وتطيع زوجها في المعروف، وعليها أن تعلم أن إقامتها في بلاد الكفر الأصل فيه عدم الجواز لما فيه من الفتنة في الدين وضياع الأخلاق على ما بيناه في الفتوى رقم: 2007.
حتى وإن كانت قد اشترطت ذلك على زوجها فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط نظرا لمخالفته الشرع.
وإنا لا ننصحك بالتعجل في طلاقها، بل عليك بمواصلة النصح لها وتذكيرها بخطر الإقامة في هذه البلاد، ثم ذكرها بحق الله عليها وحقك كزوج، فإن أصرت على ذلك فلا حرج عليك في طلاقها، وحينئذ يسقط حقها شرعا في حضانة الطفل، وتصير حضانته لك على ما بيناه في الفتويين التاليتين: 123083، 67319.
فإن لم يمكنك أخذ ابنك إلا بعضلها والامتناع عن طلاقها حتى تتنازل لك عن حضانته فلا حرج عليك في ذلك، بل قد يتعين عليك إذا لم يمكن تخليص الولد وإنقاذه من تلك البيئة إلا بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/11088)
حكم طلب الطلاق خشية إنجاب طفل معاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الله في الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق، ولا تريد أن تنجب منه ولدا ثانيا لأن الولد الأول معاق، مع العلم أنها ابنة خالته، وهو الآن ينام وحده، يقول كيف أطلقها طلاقا شرعيا، فأرجو الإجابة الشافية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر مقبول شرعاً، وذكرنا أيضاً الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 2091، فتأثم هذه المرأة بطلبها من زوجها الطلاق لغير سبب. وإن كان ولادتها منه ولداً معاقاً هو سبب طلبها الطلاق فليس هذا عذراً شرعياً يبرر لها ذلك.
والإنجاب حق لكل من الزوجين، فلا يحق للمرأة الامتناع من الإنجاب بغير رضا زوجها، وراجع الفتوى رقم: 24033، واحتمال ولادة المرأة ولداً معاقاً لا يسوغ لها عدم الإنجاب، ثم ما يدريها فقد لا تلد ولداً معاقاً مرة أخرى، وإذا ولدته فقد يجعل الله تعالى فيه من الخير أكثر مما يمكن أن يحصل من الولد السليم، فالذي ننصحها بها أن تترك الأمر لله تعالى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53944.
وأن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الإثم، وإذا استمرت هذه المرأة على هذا الحال فهي امرأة ناشز، فللزوج أن يتبع معها ما أمر به الشرع في علاج نشوز المرأة، والتي قد ضمناها الفتوى رقم: 1103، وينبغي أن لا يلجأ إلى الطلاق حتى يستنفد ما قبله من الوسائل المذكورة، وإذا رأى المصلحة في طلاقها، وأراد أن يطلقها، فالطلاق الشرعي أن يطلقها للسنة، والطلاق السني بيناه في الفتوى رقم: 119498.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/11089)
حكم جعل العصمة بيد الزوجة وتطليقها لنفسها من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة والعصمة في يدها، ولكن كان ينقص القسيمة الصور الشخصية، وخلال عملي في محافظة أخرى أخبرتني أنها طلقت نفسها بدون شهود ولا أي مستند فهل يقع هكذا الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الزوجة كون العصمة بيدها عند العقد مبطل للنكاح عند المالكية وموجب لفسخه قبل الدخول، فإن دخل بها مضى النكاح بصداق المثل وبطل الشرط فلا تكون العصمة إلا بيد الزوج، ولا يصح للزوجة أن تطلق نفسها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: الخرشي: ومما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل إذا شرط أن يؤثر عليها غيرها أو يؤثرها على غيرها أو لا يعطيها الولد أو على أن أمرها بيدها وإذا عثر على الشرط المناقض بعد الدخول ثبت النكاح وألغي أي أبطل الشرط المناقض. انتهى
وعند الحنفية إذا كانت البداية من الزوجة فقالت زوجتك نفسي على أن أمري بيدي وقبل الزوج ذلك جاز لها أن تطلق نفسها إذا أرادت، أما إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فالنكاح صحيح ولا يكون أمرها بيدها، جاء في الموسوعة الفقهية: نص فقهاء الحنفية على أن الرجل إذا نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح إذا ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت. جاز النكاح ويكون أمرها بيدها، أما لو بدأ الزوج فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها، لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق. انتهى.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ببطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى النكاح ونص الفتوى: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. انتهى.
فتبين مما تقدم أن زوجتك لا يصح طلاقها لنفسها، وأن الشرط المذكور باطل بناء على فتوى اللجنة الدائمة وعلى مذهب المالكية إذا حصل دخول، وعلى مذهب الحنفية أيضاً إذا كان الزوج هو المبتدئ بالكلام وجعل أمرها بيدها، ولو افترضنا وقوع الطلاق فإنه لا يشترط في صحته الإشهاد، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19792.
ولكنك قد علمت أن الذي نميل إلى رجحانه هو عدم وقوعه على كل حال، وننصحك بمراجعة محكمة شرعية إن وُجدت أو مركز إسلامي إن أمكن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/11090)
عدم ذكر مرض الزوجة النفسي هل يسقط حقها في النفقة والمؤخر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت تزوجت أول مرة وأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوجت مرة أخري بشخص آخر وأنجبت ولدا منذ أكثر من عشر سنوات ـ وهي مريضة نفسيا وتعالج ـ وقبل انقضاء رمضان الماضي تقدم لزواجها شخص آخر وتزوجت فعلا في ثاني أيام العيد ولم تمكث ببيت الزوجية أكثر من أسبوعين وأراد زوجها أن يطلقها لعدم قدرتها علي تنظيم شئون المنزل من طبخ وخلافه وكذلك قله نظافتها الشخصية ـ علي حسب كلامه ـ وفبل إتمام الزواج عرضت علي والدي أن نخبر هذا الشخص بأنها كانت مريضة وتم علاجها، ولكن والدي رفض هذا، فهل عند طلاقها يكون من حقها طلب المؤخر والنفقة؟ أم أن عدم ذكر موضوع مرض أختي يجعل الزواج فاسدا من أساسه؟.
أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يجب عليكم بيان مرض الأخت المذكورة ـ ولو كانت على الحالة التي ذكرتها ـ لأن هذا المرض لا يوجب الخيار لزوجها ـ إذا لم يكن قد اشترط السلامة منه ـ ولا يؤثر على المعاشرة إلا إذا وصل إلى مرحلة الجنون، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 110797، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 53843.
وعدمُ ذكر مرضها النفسي لا يسقط حقها من النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان طلاقها رجعيا ـ إضافة إلى حقها في مؤخر الصداق والمتعة، وراجعي حقوق المطلقة مفصلة في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/11091)
لا يتوقف حصول الطلاق على صدور الوثيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني وحسب ما هو مدون في الصك بتاريخ 23-4-1430وجامعني بتاريخ 16-5-1430وصدر الصك بتاريخ1-7-1430حيث جامعني وأنا في فترة العدة رغم أنه قال لي أنا طلقتك وبعدها وقع الجماع وما كنت مصدقته أنه طلقني بالثلاث دون رجعة. السؤال: هل مازلت على ذمته أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع بمجرد نطق الزوج به ولا يتوقف حصوله على صدور وثيقة الطلاق، وبالتالي فإذا كان زوجك قد طلقك بلفظ صريح فهو نافذ، وكذا إذا كان بلفظ غير صريح مع قصده الطلاق.
وهذا الطلاق رجعي إذا لم تسبقه طلقتان، والجماع الحاصل أثناء العدة تحصل به الرجعة ـ ولو من غير نية ـ عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية كما تقدم في الفتوى رقم: 30719.
ولم يتضح لنا المقصود بقولك [وما كنت مصدقته إلى آخر كلامك] فإن كنت تقصدين أنك لا تعتقدين أنه قد طلقك ثلاثا دون رجعة وهو في حقيقة الأمر لم يطلقك ثلاثا فأنت الآن باقية في عصمته لأنه قد ارتجعك بالجماع المذكور.
وإن كان المقصود أن الزوج قد طلقك ثلاثا- أي ثلاث طلقات لم تتخللها رجعة- فالبينونة قد حصلت بذلك عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى بأنها تقع طلقة واحدة، وبالتالي فإنك على قول الجمهور تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35044.
وننصحك بالرجوع إلى القاضي الشرعي لأنه يتمكن من معرفة الحال , وقوله رافع للخلاف في مسائل الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/11092)
هل يقع الطلاق إذا قال لزوجته يا جارية أو يا أمة
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ: وصلنا الرد على الفتوى رقم: 123733.
عنوان الفتوى: من قال لامرأته إنه سيعاملها معاملة الجارية: هل يلزمه طلاق؟.
تاريخ الفتوى: 23 جمادي الثانية 1430 ـ 17-06-2009.
هل يعنى ذلك يا شيخ: أن من قال لزوجته يا جارية أو يا أمة ـ هذه الكلمة من الإماء ـ يريد أنه سيعاملها مثل الجواري والإماء ليس فيها شىء إذا لم يقصد بها الطلاق؟.
فقط نريد أن نتأكد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حسن العشرة أن يقول الزوج لزوجته إنه سيعاملها معاملة الجارية أو الأمة، أو يناديها بالجارية أو الأمة.
ومع ذلك، فإنه لا يلزمه شيء إذا قال لزوجته: ياجارية أو يا أمة ـ سواء قصد بذلك أنه سيعاملها معاملة الجارية أم لا ـ فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، وبالتالي فالجواب هو ما تقدم فى الفتوى التي أشرت إليها.
وننصح هذا الزوج بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها مطلقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/11093)
حلف لامرأته ألا يأتي ناحيتها وقال لها ما عنتيش تلزميني
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لامرأته: والله العظيم ما أنا جاى ناحيتك أبداً خالص، خلاص معنتيش تلزمينى؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قصدت بالعبارة المذكورة أنك لا تقرب زوجتك ولا تعاشرها فهذا يعتبر إيلاء، قال الكاساني في بدائع الصنائع: فإن أطلق بأن قال لامرأته والله لا أقربك كان موليا للحال, والأصل فيه أن من منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعا، وبما يحلف به عادة يصير موليا. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية: ومن أمثلة التنجيز أن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك خمسة أشهر, وهذا يعتبر إيلاء في الحال, وتترتب عليه آثاره بمجرد صدوره. انتهى.
وعند الشافعية: يكون إيلاء مع نية الامتناع عن الجماع، ففي الغرر البهية لزكريا الأنصاري متحدثا عن كنايات الإيلاء: كأن يقول والله لا أقربك بفتح الراء من قربته بكسرها أي: دنوت منه, أو لا أغشاك, أو لا أمسك, أو لا أفضي إليك, أو لا آتيك, أو لا يجمع رأسينا وسادة, أو لأبعدن عنك، لأن لهذه الألفاظ معاني غير الوطء. انتهى.
وإذا ثبت أن هذا إيلاء، فإن مضت أربعة أشهر من غير جماع فلزوجتك أن ترفع أمرها للقاضي ليأمرك بالطلاق أو الجماع، فإن طلقتها فالأمر واضح، وإن جامعتَها لزمتك كفارة يمين، كما تلزمك ـ أيضا ـ في حال جماعها ولو لم ترفعك إلى القضاء، وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2053، وراجع أيضا الفتوى رقم: 95983.
وقولك أخيرا: خلاص معنتيش تلزميني ـ كناية طلاق، فإن قصدته فهو نافذ، وإن لم تقصده فلا شيء عليك وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45333.
فالحاصل أن مدلول العبارتين غير صريح، وأن الحكم فيهما يتوقف على ما كنت قد نويته فيهما، فإن لم تكن نويت بهما شيئا فلا شيء عليك، وإن نويت بهما أو بأحدهما الإيلاء أو الطلاق لزمك ما نويته.
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم تكن طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها ـ إن كانت حاملا ـ أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/11094)
حكم سكنى الزوجين معا بعد طلاقهما
[السُّؤَالُ]
ـ[يبلغ والدي من العمر 65، وهو يكبر والدتي بعشر سنين، وقد قررا الطلاق بالتراضي. فهل يجوز أن يمكثا معنا في نفس المنزل بدون أن يكلم أحدهما الأخر بما أن أمي قد دخلت سن اليأس وليس هناك فتنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لكم أن تجتهدوا في مناصحة الوالدين بعدم الطلاق، فالصلح بينهما للبقاء خير من الفراق، والله عز وجل قد قال عنه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} أي خير من الفراق لكن إن حصل طلاق.
فكون والديك قد بلغا السن الذى ذكرتَه لا يجعلهما ذلك غير أجنبيينِ، بعد وقوع الطلاق بل الخلوة بينهما داخلة فى عموم الخلوة المحرمة، لأن المرأة دائما مظنة الفتنة والشهوة ولو كانت عجوزا.
قال الحطاب في مواهب الجليل: لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يحوز أن تسكن والدتكم مع أبيكم فى منزل واحد إلا بالشروط المطلوبة لذلك من استقلال الأم بغرفة وحدها لها مدخل ومخرج مختصان بها، مع وجود مرافق مستقلة من حمام ومطبخ ونحو ذلك، ولا يجوز سكناهما معا في منزل واحد بدون توفر هذه الشروط.
ففى الموسوعة الفقهية: فلو كانت دار المطلِّق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، وبينهما باب مغلق (أي بمرافقها) وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز. انتهي
وقال ابن حجر الهيتمي فى الفتاوى الكبري: إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد له، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو غلق، لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/11095)
الحقوق المالية للزوجة إذا طلقت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق الزوجة فى حالة طلبها للطلاق من كافة الأشياء المالية والمادية؟ وهل هناك فرق في حالة طلاق الزوج وطلب الزوجة للطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقوق المالية للزوجة المطلقة هي كما يلي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً، فإن كان بائناً -لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً- فلا نفقة ولا سكنى أثناء العدة، إلا إذا كانت الزوجة حاملا. هذا قول الحنابلة، وفي المسألة خلاف بين العلماء.
2ـ المتعة: وهي مال يدفع للمطلقة بحسب قدرة الزوج، وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 30160.
3ـ مؤخر الصداق إذا كان باقيا فى ذمة الزوج.
4ـ إن كان لها أولاد فلها المطالبة بالنفقة والسكنى لهم حتى يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب وحتى تزوج البنت. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 112055، 66857، 24276.
والحقوق المتقدمة تستحقها الزوجة ولو وقع الطلاق بطلبها لكن يحرم الإقدام على طلب الطلاق لغير سبب شرعي لثبوت الوعيد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وقد علمت مما ذكر أنه لا فرق في حقوق الزوجة بعد الطلاق بين أن تكون هي الطالبة للطلاق وبين أن يكون صادرا من الزوج من دون طلب منها. اللهم إلا أن يكون المقصود من طلبها الطلاق أنها تدفع شيئا مقابله، فإذا كان ذلك هو المقصود فإن دفع شيء في مقابلة الطلاق هو المسمى بالخلع، وقد علمت أنه من الطلاق البائن الذي ليس للزوجة فيه نفقة ولا سكنى في العدة ما لم تكن حاملا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1430(13/11096)
قول الزوجة علي الطلاق كذا هل يترتب عليه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا كنت جالسا أنا وزوجتي، وقالت هي: علي الطلاق لن أفعل شيئا وقمت أنا بتأنيبها وقامت بعمل هذا الشيء، علما بأن كل ذلك حدث بيننا مزاحا، أنا متزوج جديد ولم أدخل بها. فأرجو الإفادة هل يوجد شيء إذا حلفت الزوجة بالطلاق على سبيل المزاح أو المداعبة، أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجتك {علي الطلاق لن أفعل شيئاً} ، ثم فعلته لا يترتب عليه طلاقها لأنه ليس بيدها، وإنما هو بيدك، سواء كان قولها جداً أو هزلاً، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وعليه، فلم يقع طلاق، وزوجتك باقية في عصمتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51998، وننصح الزوجة المذكورة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(13/11097)
الطلاق والرجعة يقعان ولو لم تعلم بهما الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[علمت بخيانة زوجي وأقسم ويده على المصحف أنه سيخلص لي وسيخبرني لو أعادها وأقسم ـ لو خنتك أو نظرت بشهوة لامرأة أخرى أنت طالق ـ فماحكم هذا الطلاق؟ وهل يمكن أن يطلقني ويرجعني دون علمي إذا حصل وخانني؟ وماحكم الحلف على القرآن الكريم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالخيانة كونه قد وقع في الزنا، فإنه يكون بذلك قد أتى منكرا عظيما، فالزنا من كبائر الذنوب فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وراجعي الفتوى رقم: 1602.
ولا يجوز للمسلم أن يخبر بمعصيته أحدا من الناس ـ سواء كانت هذه المعصية زنى أم غيره ـ بل الواجب عليه أن يستر على نفسه، كما هو موضح بالفتوى رقم: 1095.
وهذه الصيغة التي ذكرها زوجك من جنس الطلاق المعلق، فإذا حصل ما علق عليه الطلاق وقع طلاقه في قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 5684، ويقع الطلاق ـ سواء علمت به أم لم تعلمي به ـ وكذا الحال بالنسبة للرجعة.
وإذا وقع الطلاق، فإن اليمين تنحل، وننصح زوجك بالابتعاد عن المعاصي والآثام كلها ويغض بصره عما حرم الله، كما ننصحكما معا بأن لا تجعلا تعليق الطلاق وسيلة لحل مشاكلكما فلا تلجئيه إليه بدوام المراقبة والتفتيش واجعلي بدل ذلك النصح والموعظة.
وأما حكم الحلف على القرآن الكريم، فقد سبق بيانه بالفتوى رقم: 36839.
وقد نبهنا من قبل ـ ونؤكد على ذلك الآن ـ من أنه لا بد من ضبط المصطلحات وتسمية الأمور بأسمائها، وراجعي بهذا الخصوص فتوانا بالرقم: 15726.
والله أعلم.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(13/11098)
طلقها برسالة هاتفية وبعد مدة قال لها أنت طالق طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقني زوجي عن طريق رسالة بالجوال أرسلها لأختي وكان نصها: لقد طلقت أختك طلقة لا رجعة فيها. وبعدها بسبعة عشر يوما ـ بالضبط ـ كلمني بالهاتف يريد أن يرجعني لعصمته، ولكن حصلت مشادات في الكلام فطلقني بهذه الصيغه ـ أنت طالق طالق ـ والآن يحاول جاهدا أن يرجعني وأنا لا أعلم إن كنت مازلت زوجته أم لا؟ وللعلم ففي كل المرات التي نطق فيها بالطلاق كان تحت تأثير حبوب منشطة بكمية كبيرة.
أسأل الله له الهداية والصلاح.
وسؤالي: هل الطلقة الأولى تعتبر بائنة؟ وهل الطلقتان اللتان بعدها تعتبران بائنتان أيضا؟ وهل لي من رجعة إلى عصمته؟ أم صرت محرمة عليه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف من قبيل الطلاق بالكتابة فيقع إذا قصده، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 53312.
وفى حال وقوع هذا الطلاق فإنه يقع بائنا إذا كان قبل الدخول، فإن كان بعده كان رجعيا عند الجمهور ـ خلافا للحنابلة القائلين بوقوعه ثلاثا ـ كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 116761.
وما خاطبك به زوجك من قوله: أنت طالق طالق ـ إن كان أثناء العدة من الطلاق الرجعي المتقدم وقصد إنشاء طلقتين أو لم يقصد شيئا لزمته اثنتان، وإن قصد التأكيد بمعني أنه قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل الثانية تأكيدا، أو قصد بها إفهامك أن الأولي وقعت فتلزمه واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك. انتهى.
وفى حال وقوع طلقتين مع وقوع الطلقة الأولى أيضا فأنت بائن من زوجك بينونة كبرى ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وإن كان الطلاق السابق أقل من ثلاث فلزوجك مراجعتك قبل تمام العدة والتي تنقضي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كنت لا تحيضين ـ أو وضع الحمل كله إن كنت حاملا، وبالنسبة لما ذكرته من استعمال زوجك للحبوب المنشطة، فإن كان المقصود بها المخدرات فالواجب أن يتوب إلى الله منها وتناوله لها لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور ـ ولو تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول ـ وقال بعض أهل العلم لا يلزمه شيء إذا كان لا يعي ما يقول، وهذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تقدم في الفتوى رقم: 11637. ... ... ... ... ... ... ...
وبهذا العرض تعلمين أن المسألة التي أنت فيها لا تخلو من احتمالات ويختلف الجواب من حال إلى حال، ولذا يتعين عليك الرجوع إلى القاضي الشرعي في بلدك لمعرفة الحال والحكم عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(13/11099)
حكم التلفظ بكلمة طالق في غير موضوع الطلاق الشرعي
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم كان يتحدث مع والدته حيث إنها كانت تعاتبه عن أنه تكلم عن أشخاص بشكل غير لائق وسبهم أي شتمهم أمام ابنتهم وهم ليسوا حضورا. فرد عليها أنه تعلم كثرة الكلام والسباب منها هي (أمه) حيث إنها تقضي اليوم في الحديث مع أقاربها وبعض كلامها فيه سب، فكان يريد أن يشرح لها أنه تعلم ذلك منها فقال: طالق وسكت حيث إنه كان يريد أن يقول طالق لساني في سيرة فلان وفلان بسبب تعلمي ذلك منك، لكن فوجئ بأنه استخدم هذه الكلمة في الشرح لأمه، لكن فوجئ بنطقها ولم يرد استخدامها لأنه توجد كلمات أخرى تغنى عن الشرح، فسكت ولم يكمل الحديث بعد طالق حيث إنه فزع أو فوجئ بقولها وهو لا يريد فسكت ولم يكمل الحديث خوفا من تكرار ذلك.
السؤال هو: الشخص خاف وسكت بعد قول طالق هل وقع ... هل تحسب نتيجة أنه فزع بعد قول هذه الكلمة ولم يكمل طالق لساني، وتجب الرجعة أم لا؟ حيث إنه لم يقل لساني بعدها لأنه خاف من استكمال الحديث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ هذا الرجل به مع والدته لا يقع به طلاق زوجته ولا علاقة له بذلك، ما دام لم يقصد به طلاقها لأنه لم يستعمل اللفظ في هذا المعنى، وينبغي أن يحذر من الوسوسة في أمر الطلاق، ويعرض عن هذه الهواجس، فإن التمادي فيها عواقبه وخيمة.
وننبّهه إلى أنّ مخاطبته لوالدته بما ذكر في السؤال لا يجوز لما فيه من الإساءة إليها، ولا شكّ أنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم، وقد أمر الله بمخاطبة الوالدين بالأدب والرفق والتواضع والتوقير، قال تعالى:.. فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. {الإسراء:23،24} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو القعدة 1430(13/11100)
هل عدم النية يمنع من وقوع الطلاق الصريح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ أربع سنوات ـ وحملت وأنا بكر ـ واكتشف زوجي أن عنده سحرا ومسا فذهبنا إلى شيخ وقرأ عليه القرآن ونزل من بطنه دم، والسحر ما زال موجود ا، وحصلت مشاكل كثيرة، المهم حصلت مشكلة بالأمس وهي: أن زوجي ضربني وغلط علي فقلت له طلقني، فقال لي أنت طالق، وبعد ذلك قال لي أنا لم تكن في نيتي الطلاق ولم أكن مدركا لذلك ولما ضربتك حسست أنني قد ارتحت، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل وقع أم لا؟ وهل هناك شروط للرجعة؟.
وجزاكم الله خيراً، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يمن عليكما بالشفاء وأن يجنبكما كل مكروه، وبخصوص الطلاق الذي تلفظ به زوجك، فإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فهو نافذ ولا ينفعه عدم النية، لأن صريح الطلاق يقع من غير قصد ولا يحتاج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وإن كان السحر قد غلب على عقله ولم يكن يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ، كما سبق في الفتوى رقم: 35727، وفي حال وقوع الطلاق فلزوجك مراجعتك ويشترط في صحتها أن لا يكون هذا الطلاق قد سبقته طلقتان وأن يراجعك قبل تمام العدة والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل ـ إن كنت حاملاً ـ أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت ممن لا يحضن، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بشروط يمكن أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 110368.
وطريقة علاج السحر والتحصن منه قد سبق بيانها في الفتويين رقم: 5252، ورقم: 5856.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/11101)
طلقها ولم يراجعها وبعد مدة طلقها طلقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ زوجي طلقني مرة، ثم طلقني ثانية، مع أنه لم يراجعني بعد الطلقة الأولى وبعد فترة طلقني طلقة ثالثة. فهل تحسب الطلقة الأولى والثانية طلقة واحدة، بما أنه لم يراجعني في هذه الفترة؟ وهل يحرم عليه إرجاعي؟ مع العلم أنه نادم على الطلاق وأنني حامل الآن ولدي أطفال منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن زوجك طلقك مرة ولم يراجعك ثم طلقك ثانية، فإن كانت الطلقة الثانية قبل تمام عدتك من طلاق رجعي فهي نافذة ـ ولو لم تحصل رجعة قبلها ـ على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا تقع إلا الأولى فقط، كما تقدم في الفتوى رقم: 109346.
وإن انقضت عدتك قبل الرجعة فأنت حينئذ أجنبية منه تحرم المعاشرة بينكما ولا تحلين له إلا بعقد جديد، وبالتالي فلا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة، لكونهما لم يصادفا محلا وما حصل من أولاد بعد ذلك فهم لاحقون بزوجك إذا اعتقد صحة النكاح، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 49389، ورقم: 17568.
وإن راجعك قبل تمام عدتك فالطلقة الثانية نافذة، والرجعة لا يشترط فى صحتها علم الزوجة ولا رضاها، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع. انتهى.
وبناء على ذلك، فقد يكون زوجك قد راجعك وأنت لا تعلمين، علما بأن الجماع أو مقدماته تحصل بهما الرجعة عند بعض أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 30719.
أما الطلقة الثالثة فهي ـ أيضا ـ نافذة إذا كنت باقية في عصمة زوجك، لحصول الرجعة بعد الطلقة الأولى وبالتالي، فقد حرمت على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقك بعد الدخول وانقضت عدتك جاز لزوجك الأول أن يتزوج بك.
والحمل لا يمنع وقوع الطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 8094.
وتسرع زوجك في إيقاع الطلاق هو الذي أوقعه في الندم والحسرة حين لا ينفع ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1430(13/11102)
لا يقع الطلاق إذا جرى على اللسان دون قصد له
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتركت المنزل على إثره وذهبت لبيت أهلها، في اليوم التالي وأنا في السرير أحاول النوم بدأت أتخيل حواراً بيني وبين أمها وأنا أتمتم ما يحصل بصوت منخفض، وأنا في آخر الحوار قلت لأمها أنني أريد أن أقول لها كلمتين، لم أكن أريد أن أطلق ولم يكن قصدي عندما قلت لها إنني أريد أن أقول لها كلمتين أن أقول "أنت طالق" ولكن لا أدري ما حدث فوجدت نفسي أقولها. هل وقع الطلاق مع العلم أنني كنت أوجه كلامي لحماتي وليس لزوجتي ولم أقل لها ابنتك كذا بل قلت أنت كذا، فهل وقع الطلاق؟ هل يجب أن يكون لفظ الطلاق بقول "أنت طالق" موجها إلى الزوجة مباشرة كي يقع الطلاق، لم يكن الطلاق في نيتي أبداً ولكن لا أدري ما حدث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الطلاق لا يلزمك على كل حال، لأنك إما أن يكون الطلاق قد جرى على لسانك من غير قصد النطق به ولا شيء عليك في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095.
وإما أن تكون قد خاطبت حماتك قائلاً (أنت طالق) أثناء التخيل لمحاورتها، ولا يقع طلاق في ذلك أيضاً، لأنك لا تملك عصمتها فهي أجنبية منك، كما لا يلزمك شيء فيما لو قلت لامرأة غير زوجتك (أنت طالق) إذ لا طلاق فيما لا يملكه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وعبارة (أنت طالق) صريحة في الطلاق، ولكنه لا يقع بها إلا عند قصد اللفظ للمعنى وقصد الزوجة به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/11103)
كرر الطلاق ثلاثا دون نية الرجعة ثم غير نيته أثناء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي للمرة الأولى بلفظ: أنت طالق، أنت طالق. بنية الرجوع ثم تم الرجوع بعد 10 أيام أثناء العدة، ثم بعد فترة طلقتها للمرة الثانية بلفظ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. بنية عدم الرجوع ثم تغيرت النية بعد 3 أيام أثناء العدة. فما حكم الطلاق الثاني?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل الكريم إلى أن نية الرجوع وقت التلفظ بالطلاق لا تأثير لها في الحكم الشرعي فلو طلق زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها قبل تمام عدتها سواء نوى الرجعة وقت التلفظ بالطلاق أم لم ينوه، وسواء تغيرت نيته بعد ذلك أم لا.
وبخصوص الطلاق الذي نطقت به فقد ذكرت أنك تلفظت أوّلاً بقولك أنت طالق أنت طالق. فإن كانت زوجتك مدخولا بها وقصدت طلقتين أو لم تقصد شيئا لزمتك طلقتان، وإن قصدت إفهام زوجتك أو إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيدا لزمتك طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق. مرتين. ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة. وإن لم تكن له نية، وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة، ومالك. وهو الصحيح من قولي الشافعي. انتهى.
وأخيرا كررت أنت طالق ثلاثا كما ذكرت، فإن قصدت التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيدا لزمتك طلقة واحدة، وفي هذه الحالة لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كنت قد طلقتها من قبل طلقة واحدة، وإن كان قد سبق لك طلاقها مرتين أو قصدت إنشاء الطلاق بثانية أو ثالثة العبارات الثلاث فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كانت غير مدخول بها فإنها تبين منك بالعبارة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، ولا تصح رجعتها ولا تحل لك إلا بعقد جديد مكتمل الأركان والشروط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/11104)
كرر الطلاق ثلاثا ثم قال أنت مثل أختي للأبد
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أي ثلاث مرات معا، ثم ظاهر منها أيضا: أي قال لها أنت مثل أختي للأبد؟ بينما هي حامل وفي أشهرالحمل الأولى، علما بأن كل ما قاله الرجل قاله وهو في حالة غضب، ولولا تدخل أحد أفراد عائلته في الجدل الواقع بينهما لكان ذبحها بسكين، فأرجو منكم الإفادة في أسرع وقت ممكن، حيث الموضوع متعلق بمصير رجل وامرأة وطفلين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد تلفظ بالطلاق أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء، لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فينظر إلى نيته في تكرارالطلاق، فإن أراد التأكيد بمعنى أنه قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً أولم يقصد شيئاً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس وهو إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث كلها لزمته الثلاث وحرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافاً لما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا تقع إلا واحدة، وفي بيان مذهب الجمهور قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل.
وإن قصد الإيقاع وكررالطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وقوله ـ أنت مثل أختي للأبد ـ كناية ظهار يلزم بها مع النية، لكن إن كان الطلاق قد وقع ثلاثاً، فلا يصح الظهار حينئذ، لحرمة الزوجة قبله فلم يصادف محلاً، وإن كان الطلاق أقل من ثلاث لزم الظهار إذا نواه، لأن المطلقة طلاقاً رجعيا في حكم الزوجة يلحقها الطلاق والظهار ونحوهما، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 45921، ورقم: 123521، ولا تأثير لكونها حاملاً فيما ذكرناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1430(13/11105)
كرر لفظ الطلاق ثلاثا وأتبعه بالتحريم وكرره ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قام زوجي في لحظة غضب وبعد حوارعنيف بيننا برمي يمين الطلاق لأول مرة وقد أتى بكتاب القرآن وقال بالتحديد: يا رب اشهد أنني طلقتها، طلقتها، طلقتها، وأنها حرمت علي، حرمت علي، حرمت علي، وكان في حالة هيجان وغضب، وهو نادم على ما قاله، فهل يعتبر هذا الطلاق نهائياً لا رجوع فيه؟ أم تحق لنا العودة؟ مع العلم بأنه تم الجماع بيننا في نفس تلك الليلة بعد أن تصالحنا، أرجوكم أريد حلاً لكي يطمئن قلبي.
وشكراً، أنتظر الرد بفارغ الصبر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق والتحريم أثناء الغضب الشديد، بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فقد كرر كلا من الطلاق والتحريم ثلاثاً، وتفصيل الحكم في ذلك على النحو التالي:
أولاً: الطلاق وقد كرر قوله ـ طلقتهاـ ثلاثاً، فإن قصد التأكيد بمعنى: أنه قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً أولم ينو شيئاً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس يعني: قصد إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث كلها فقد وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل.
وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
ووقوع الثلاث عند قصد التأسيس هو مذهب جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تلزم طلقة واحدة على كل حال، وراجعي في تفاصيل ذلك الفتوى رقم: 54257، وإذا وقع الطلاق ثلاثاً فإن قوله ـ حرمتهاـ ثلاثاً يعتبر لغواً، لكونه لم يصادف محلاً، لوقوعه بعد تحريم الزوجة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 116418.
ثانياً: التحريم وقد كرره ثلاثاً، ويرجع فيه إلى نية زوجك وقصده ولا يخلو من: أن يكون قد قصد الطلاق أوالظهار أوالإيلاء أواليمين أولم يقصد شيئاً، فإن قصد الطلاق فينطبق عليه الحكم المتقدم في تكرار الطلاق وإن قصد الظهار لزمته كفارة واحدة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 59996، وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 192، وإن قصد اليمين بالله تعالى أولم يقصد شيئاً لزمته كفارة يمين واحدة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 126480، وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
وفي حال وقوع الطلاق ثلاثاً فأنت أجنبية منه ومعاشرتك أمر محرم وعليك الابتعاد عنه فوراً والتوبة إلى الله وإتيان زوجك بالمصحف وإشهاد الله تعالى هو مما يؤكد يمينه، لكنه لا تأثير له في الحكم الشرعي الذي ذكرنا وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك للنظر في مختلف جوانب المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(13/11106)
هل تطلب الطلاق لكون زوجها يسيء إليها أمام الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مشكلة وهي أن زوجي لا يحترمني، ويسيء إلي أمام الناس، وكم مرة قلت له إن ذلك يجرحني ويمس كرامتي، وجربت كل الطرق لإصلاحه، ولكن لا فائدة، مع أنني لا أنكر أنه كريم وحنون، ولكن تعز علي كرامتي من هذه الإساءة، وكلما سكت وصبرت زاد تطاوله علي لدرجة أنه اتهمني في أخلاقي أمام إخوتي، فهل يجوز لي طلب الطلاق منه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير سبب مشروع، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني.
لكن إذا كان زوجك كما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 37112.
والذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وإنما تداومين على نصح زوجك بالرفق، وتستعينين ببعض العقلاء من الأهل ليناصحوه في ذلك، فإذا لم ينفع معه ذلك فعليك أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك، وتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخف الضررين، وتستخيري الله تعالى فيما تريدين فعله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430(13/11107)
الطلاق في الحيض وعند الغضب وحكم التلفظ بالطلاق مازحا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من 9 سنين وخلال هذه السنوات وقع علي الطلاق مرتين متباعدتين منذ زمن، ولا أتذكر حينها هل كنت حائضا أو طاهرة وكنت أجهل أنني لابد أن أكون على علم بذلك، حتى زوجي لم يكن يعرف. وكان عند الطلاق في حالة غضب شديد جدا لدرجة أنه ومن شدة عصبيته كان يضرب ويشتم حتى إنه ارتفع عنده الضغط في إحدى عينيه وأصبحت حمراء وكان من شدة صراخه يخرج لعابه دم، وأرجعني بعدها وجامعني ولم أسمع منه صيغة الإرجاع ولا أعلم حقيقة هل كان يستفتي أحدا أو يدفع كفارة فلقد كنا نجهل أمور الطلاق كثيرا سابقا. والآن طلقني للمرة الثالثة على حد قوله فأنا والله لا أعلم كيف حسب أنها الثالثة خاصة أن كلمة الطلاق يقولها أحيانا كثيرة مازحا فلا أعرف كيف تكون الثالثة، ولكنه في هذا الطلاق لم يكن على تلك الدرجة السابقة من العصبية واللا شعور، وبعد الطلاق خرج من المنزل بدون أي كلمه وسافر. وأنا الآن في حيرة من أمري خاصة أن بيننا 3 أطفال وكذلك بيننا مودة لا نستطيع إنكارها. أفتوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق حال الحيض واقع عند جماهير أهل العلم، إلّا أنّه طلاق محرم، وانظري الفتوى رقم: 24444.
ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة بل تحصل الرجعة عند بعض العلماء بمجرد مجامعة الزوج لزوجته، وعند البعض بمقدمات الجماع.
كما أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، وراجعي الفتوى رقم: 1496.
وإذا تلفظّ الزوج بالطلاق مازحاً فقد وقع الطلاق، كما بينّاه في الفتوى رقم: 95700.
فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية لمعرفة ما جرى والفصل في الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(13/11108)
طلاق الزوجة عند تكرر نشوزها والعجز عن إصلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 13 سنة ولي من الأولاد 5 ـ والحمد لله ـ كانت أول 9 سنوات من زواجي من أجمل ما يكون ولكن زوجتي تغيرت منذ 4 سنين، حيث إنها لم تعد كما كانت من قبل، فهي لا تسمع كلامي ولا تحترم إرادتي، وهذا ما يثير اندهاشي، حيث إن التغيير واضح وبدون سبب ذي أهمية تذكر، ولقد بدأت بالتغير منذ وفاة والدي ـ رحمة الله عليه ـ وانقلبت علي هي وأهلها مرة واحدة وأصبحوا يديرونها ويتحكمون بها ولقد أخذوها مرتين إلى بيتهم بداعي ـ الحرد ـ ولأسابيع مع الأولاد واضطررت لإرجاعها في ظروف مذلة من أجل أولادي الذين أحبهم أكثر من كل شيء، ومنذ ذلك الحين وهى تزداد سوءا وغرورا، ولعلها غلطتي بقبول طلبات أهلها عند إعادتها ووصلت الأمور إلى حد أنها أصبحت تخرج من البيت لا لشيء واتخذت ذلك عادة فإذا تحدثت إليها في كل مرة تقاطعني بكل شذوذ وقبح، رغم أنني طلبت منها عدم تكرار ذلك، وأيضا لا تسمع مني ولا تطيعني فيما أطلبه منها ـ وكله بالطبع ضمن المعقول ـ وبما أمرالله به وبدون تعجيز أو تصعيب إلا أنها لا تنفذ ما أطلبه، ومن ورائي تسب وتتجنى علي بأمور لا أفعلها وهى تنكر أيضا كل شيء جيد وجميل أقوم به تجاهها وتجاه أولادنا، أصبحت محتارا معها، حيث أعيش في جحيم لا يطاق وفى كل مرة أقول لنفسي ـ أصبر من أجل الأولاد، ولكن ها قد مرت 4 سنوات كاملة وأنا أعاني من نشوزها وتمردها ويا ليتني أعرف السبب رغم أنني سألتها مرارا وتكرارا وبكل هدوء واحترام إلا أنها لا تجيبني بشيء مفهوم، وأصبحت الآن أعتقد أنها تفعل بي ما تفعله، لأنني ـ وبعد وفاة والدي رحمه الله ـ ورثت مبلغا أهلني لشراء شقة بدلا من السكن سابقا بالإيجار ـ والحمد لله ـ وقمت بتسجيل الشقة الجديدة باسمى وهذا ما لم يعجبها، ولكن رغم ذلك لا أفهم ولا أنا قادرعلى استيعاب تصرفاتها الغريبة والغير مألوفة والتي تقتلني وتجعل حياتي معها صعبة ولا تطاق، فأنا لا أنام كالخلق، وبالكاد آكل وجبة واحدة في اليوم ونزل وزنى 12 كيلو من الهم والغم والنكد اليومي وتكرار خروجها من البيت إلي أهلهاـ حردانة ـ حتى إنني أصبحت الآن أفكر بقلب الطاولة عليها وأخرج أنا من البيت، بل من كل البلد، ولكن ما يمنعني الأولاد حيث إنهم ما زالوا أطفالا صغارا لاحول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم، والله تعبان ومهموم منها وحتى إن حالتي النفسية منها أصبحت سيئة وأثر ذلك على عملي الذي أعيش منه وعائلتي ـ والحمد لله ـ أنا لست مقصرا في شيء في بيتي من طعام وشراب وعلاج ومدارس الأولاد وأحسن أثاث ووسائل الراحة موجودة لدينا وكل شيء تطلبه مني مجاب ضمن المستطاع ولو كان بيدي أن أتزوج عليها لفعلت، ولكن الوضع المادي الآن لا يحتمل مع غلاء المعيشة وكذلك لا أريد أن أظلم أولادي وأثير فيهم أمورا قد تؤذى مشاعرهم، والله أحببتها حبا لا يوصف والآن ها هي تزرع في الكراهية تجاهها وتنزع كل المحبة والود بأفعالها وتصرفاتها المقيتة، إنها باختصار خارج السيطرة وكأنها تطلب الطلاق بطريقة ملتوية وهذا ما لم أكن أريده من أجل الأولاد الذين لا ذنب لهم بأن يفقدوا حنان الأسرة ودفء البيت المتماسك، أخبرتها بكل ذلك، وكيف أن الأولاد يستحقون التضحية ولكن وللأسف ـ لا حياة لمن تنادىـ أخبرتها بأن المرأة عندما تتزوج تنتقل ولايتها من أبيها إلى زوجها، كما نص الدين الحنيف، وبأن الزوج له من الحقوق على زوجته أن تطيعه وتحترمه وتعظم من شأنه أمام الناس أجمعين، ولكن كلها محاولات بدون نتيجة.
أرجو من فضيلتكم بيان حكم الشرع في حالتي هذه، وما هو حكم الدين بخصوص سلوك زوجتي؟.
عذرا على الإطالة، وشكرا لكم مسبقا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في حال زوجتك ظاهرلا خفاء فيه وقد صرحت أنت أثناء حديثك أنها متمردة ناشزة وهذا حق، فإن هذه التصرفات من زوجتك إن كانت واقعية فهي نشوز واضح، بل يحصل النشوز ببعض هذا.
وإنا لننصحك بالصبر عليها ومحاولة استصلاحها وتذكيرها دائما بالله سبحانه وبحقوقه عليها ومن حقوقه سبحانه عليها أن توقر زوجها وتطيعه في المعروف, ولك أن تدلها على بعض الأخوات الصالحات القانتات من أهل الخيروالدعوة إلى الله سبحانه، فإن البيئة الصالحة لها دور كبير في صلاح الشخص وهدايته ـ بإذن الله.
ثم نوصيك بالمواظبة على الرقية الشرعية لك ولها فقد يكون هذا بتأثير شيء من السحرأوالعين ونحو ذلك ولك أن تعرض الأمر على بعض أهل العلم بالعلاج بالرقية الشرعية, فإن لم تعد إلى رشدها ولم ينصلح حالها وتبين لك أن الأمر سببه مجرد الإثم والعدوان واتباع الهوى والشيطان, فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، بل قد يكون طلاقها حينئذ هوالخير ما لم تترتب عليه مفسدة أعظم من بقائك معها على هذا الحال, فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ {النساء:5} .
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ـ بالضم ـ فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
ويجوز لك في هذه الحالة أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال, كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1430(13/11109)
حكم طلب الطلاق بسبب إهانة الزوج واتهامه لها بالباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي رجل يكبرني بـ 28 عاما وهو إمام مسجد ويعيش في المدينة، ووافقت وكان هدفي أنه تقي وسيراعي الله في حقي ثم إنه مقتدر ومن ثم أني سأعيش في المدينة، وتم كتب الكتاب ودفع 75 كمهر ثم سافر ليجلب موافقة بلده، وخلال هذه الفترة ظهر بروده العاطفي وسوء لسانه وبذاءة في خلقه ولا مبالاة ولا يتصل بي ويغار غيرة عمياء، ويوجه اتهامات بالباطل ويدعو علي إذا خرجت من البيت ويخبرني أنه لن يصرف علي حتى الزواج، والصراحة أني كرهته كثيراً وهو يدعي أنه تقي ويصر على ذلك وأنه لا يرتكب الذنوب، ثم أخبرني أنه سعودي واتضح أنه باكستاني حاصل على الجنسية وعاداته همجية ويفتقر إلى الذوق، وكنا اتفقنا على أن أعيش معه في بلده ولكن لا أعلم شيئا عن بلده فتراجعت ووضعت شرطا بعد كتب الكتاب أن أكون في بلدي، ورفض، مع العلم أنه رماني بالباطل وطعن في شرفي بدون وجه حق، الآن أريد أن أتركه لأنه هجرني ولا يبالي أن يأخذني معه ويهددني بالزواج علي وأني سأكون احتياطا عند وقت الحاجة. السؤال هل أرجع له مال المهر كله أو نصفه
فهو يطالبني إذا أنهينا الموضوع أن أرجع المال كله لأنه لم يدخل. فما رأيكم أرجوكم أفيدوني فأنا في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما يفعله هذا الرجل من إهانتك وسبك واتهامك بالباطل حرام لا يجوز، وهذا مما يسوغ لك طلب الطلاق منه، وإن كنا لا ننصحك بالتعجل في هذا بل نوصيك بالصبر والرغبة إلى الله سبحانه أن يغير حاله ويصلح باله، فإن لم تطيقي صبراً على هذا الوضع وتضررت به فلا حرج عليك في طلب الطلاق، فإن وافق عليه فإنك تستحقين حينئذ نصف المهر ما لم تكن قد حدثت بينكما خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن حصلت مثل هذه الخلوة فحينئذ تستحقين المهر كاملاً عند الطلاق.. وراجعي ضابط الخلوة الصحيحة التي تقرر المهر وذلك في الفتوى رقم: 116519.
فإن لم يوافق على الطلاق وأمكنك أن ترفعي أمرك للمحاكم لتثبتي الضرر فلك ذلك، ولك أيضاً أن تختلعي منه بأن تردي عليه ما دفعه مقابل أن يفارقك، وفي النهاية ننبهك أن المرأة عليها أن تسكن حيث يسكن زوجها ولا يسعها أن تمتنع من السفر معه إذا طلب ذلك إلا أن تكون قد اشترطت عليه -قبل العقد أو أثناءه- ألا يخرجها من بلدها، أما اشتراطها ذلك بعد العقد فلا ينفعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(13/11110)
حكم قول الزوج لامرأته أمي عاهرة لو عاشرتك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لامرأته ـ أمي عاهرة إن عاشرتك ـ فماذا عليه لوعاشرها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نطق به الرجل المذكور هو من الكلام البذيء الذي لا يليق بحرمة الأم وتوقيرها، وبالرغم من ذلك فلا يلزمه شيء إذا عاشر زوجته ولا يكون قاذفاً لأمه، لأن القذف وصف فلا يصح تعليقه، وينبغي نصحه وتحذيره من التلفظ بمثل هذا الكلام مستقبلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(13/11111)
الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية
[السُّؤَالُ]
ـ[حضرة الشيخ: قبل أيام كتبت هذا الاستفتاء حتى أرسله، ثم وجدت الجواب عن السؤال الأول، فأريد منكم إجابة السؤال الثاني، ولكن لأنه متعلق بالسؤال الأول أكتب السؤال الأول أولا: وهو بعد سنوات طويلة من العادة السرية حلفت بالطلاق إذا استمنيت لغاية الإنزال، وما حلفت إلا لأجل ترك هذه العادة، لأني أحب زوجتي للغاية ولا أستطيع فراقها، فحلفت بالطلاق حتى أترك هذه العادة لكيلا يقع الطلاق عليها، ولو سألتني، هل قصدتَ الطلاق على تقديرالحنث، لقلتُ: نعم قصدت الطلاق على تقدير الحنث ـ لا لأنني أكره زوجتي وأريد طلاقها ـ بل حتى أجتنب العادة السرية خوفا من وقوع الطلاق، فهل أُعتبر حالفاً بالطلاق أم قاصداً له؟ مع أنني كنت على تقدير الحنث كارهاً للطلاق أشد الكراهة، ولكراهيتي له حلفت به، حضرة الشيخ: وجدت الجواب عن السؤال المذكور، لأنني على يقين تام أنه لم يكن غرضي ـ على تقدير الحنث ـ أن أطلق زوجتي وقد استفتيت فيه مفتيا فأجابني.
وسؤالي الآن لحضرتكم هو: أنه بعد كتابة السطورأعلاه جاءتني وسوسة عن جملة كتبتها والجملة هي: ولو سألتني، هل قصدتَ الطلاق؟ على تقدير الحنث، لقلتُ: نعم، قصدتُ الطلاق على تقدير الحنث ـ لا لأنني أكره زوجتي وأريد طلاقها ـ بل حتى أجتنب العادة السرية من خوف وقوع الطلاق، فهل هذه الجملة تعد طلاقاً أو إقراراً بالطلاق أو إخباراً به بالنظر إلى أحكام الإقرار في الشريعة؟ وهل صارت زوجتي طالقة بهذه الجملة؟ ولا سيما لأنه أثناء كتابة الجملة المذكورة حينما كتبت: ولو سألتني، هل قصدتَ الطلاق على تقدير الحنث، لقلتُ: نعم بعد هذا وقفت بضع ثواني ـ ثانيتين إلى 9 ثواني ـ على الأكثر، ولكن غالب ظني أنها تتراوح بين 3إلى 5 ثواني، لأنني كنت أفكر في الجملة التي أكتبها بعده والذي معناه، قصدت الطلاق على تقدير الحنث لا لأني أكره زوجتي وأريد طلاقها، بل حتى أجتنب العادة السرية من خوف وقوع الطلاق، أو إذا لم أكن أفكر فعلى الأقل كان في ذهني أنني سأكتب بعده ما معناه، قصدت الطلاق على تقدير الحنث لا لأني أكره زوجتي وأريد طلاقها، بل حتى أجتنب العادة السرية من خوف وقوع الطلاق، فهل كلمة ـ نعم ـ بعد ولو سألتني، هل قصدت الطلاق؟ تعتبر طلاقاً ـ بالنظر إلى أحكام الإقرار والاستثناء فيه وبيان الإجمال فيه بعد الفاصل ـ بسبب أنني وقفت بعده بضع ثواني، مع أني كنت أريد أن أكتب بعده ما معناه ـ قصدتُ الطلاق على تقدير الحنث، لا لأني أكره زوجتي وأريد طلاقها، بل حتى أجتنب العادة السرية خوفا من وقوع الطلاق ـ والملحوظ أنني أخطأت في استعمال لفظ القصد فكان علي أن أستعمل لفظ الالتزام فهو الذي يؤدي المعنى الصحيح لحالتي وإنني صرت مضطرباً جداً ومحتاراً جدّاً بعد كتابة الجملة المذكورة بسبب هذه الجملة وبسبب ترددي في وقوع الطلاق بالجملة المذكورة أو عدم وقوعه وبسبب فتوى الأئمة الأربعة في وقوع الطلاق بالحلف قلت لزوجتي: عزمت أن أسكن منفصلاً منك وتسكنين منفصلة مني ـ أي مكانا وجسدياً حيث تسكنين في بيتك وأنا أسكن في بيتي عملا للأحوط ولم أنو انفصالا حكماً، كما هو في الطلاق ـ ولكن لم أنو إنشاء الطلاق بهذه الجملة، بل قلتها بسبب فتوى الأئمة الأربعة وبسبب ترددي في وقوع الطلاق وعدمه بسبب الجملة المذكورة أعلاه، فهل صارت زوجتي طالقة بسبب الأمور المذكورة أعلاه.
الرجاء التكرم بالإجابة بسرعة، لأنني محتار، ماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل الكريم لديه وساوس وشكوك في شأن وقوع الطلاق وننصحه بالإعراض عن مثل هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالظاهر من السؤال أنك قد علقت طلاق زوجتك على الإقدام على العادة السرية ولم تحنث بعدُ والعبارات التي تلفظت بها لا تعتبر طلاقاً ولا إقراراً به ولو سألتك زوجتك وصرحت لها بقصد الطلاق في يمينك المعلق ما دمت لم تقدم على العادة السرية، فإن أقدمت عليها حنثت ووقع الطلاق ولو لم تقصد طلاقاً عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافاً لابن تيمية ومن وافقه حيث يقول إن من حلف بطلاق زوجته فإنه إن حنث ولم يكن يقصد الطلاق يكون قد لزمته كفارة يمين، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162.
كما لا يقع الطلاق أيضاً بقولك لزوجتك ـ عزمت أن أسكن منفصلا منك وتسكنين منفصلة عني ـ من غير قصد إنشاء طلاق كما ذكرت، بل لتعلم، هل لزمك طلاق بسبب ما تلفظت من قبل؟ فمثل هذا اللفظ من كل عبارة تدل على الفرقة يعتبر من الكنايات لا يقع به الطلاق إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(13/11112)
لفظة البينونة والبتة وحكم النطق بهما دون قصد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم: 3558، فقد قرأنا فى كتب الفقه أن هذه الكلمات لا تقال حتى لا يقع الطلاق ـ الطلاق والسراح، والفراق ـ ولم نكن نعلم، وعدد كبير من الناس لا يعلم أن الكلمتين اللتين أوردتهما فى هذه الفتوى ـ البينونة، أو البتة ـ توقع الطلاق، فنسأل فضيلتك، هل عند كل المذاهب أن الكلمتين توقعان الطلاق؟ أم أن هناك مذاهب أخرى غير المالكية لا توقع عندهم الطلاق؟ نرجو ذكر ذلك، وماذا يفعل من لم يكن يعلم أن الكلمتين توقعان الطلاق ولا يتذكر، هل قالهما أم لا؟ وأنا متأكد أن فضيلتك لو سألت أناسا كثرين سوف تجدهم لا يعلمون أن هاتين الكلمتين توقعان الطلاق، وربما يكونون قد قالوهما عن جهل، فما الحكم؟ وما هى كلمة البتة؟ وما تصريفاتها التى توقع الطلاق؟ وما معناها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نريد أولا أن نلفت انتباهك إلى أن الألفاظ التي أشرت إليها ـ الطلاق، السراح، والفراق ـ وغيرها من صيغ الطلاق لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها، بل لا بد أن تكون في سياق كلام يفيد معناها كأن يقول: فارقتك، أو سرحتك، أوأنت مطلقة، أو طالق، أو أنت الطلاق، ونحو ذلك، لا أن مجرد جريان لفظ الطلاق على لسانه يحصل به طلاق زوجته، وفي خصوص ما سألت عنه: فمن خاطب زوجته بالبينونة أو البتة حيث قال مثلا: أنت بائن، أو طالق البتة، فقد لزمته ثلاث طلقات عند الحنابلة، وعند الشافعية والحنفية يلزمه ما نواه، فإن لم ينو طلاقا فلا شيء عليه، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني بعد بحث في المسألة: وهذه أقوال علماء الصحابة, ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم, فكان إجماعا, ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة, فوجب الحكم بطلاق تحصل به البينونة, كما لو طلق ثلاثا, أو نوى الثلاث, واقتضاؤه للبينونة ظاهر في قوله: أنت بائن، وكذا في قوله: البتة، لأن البت القطع, فكأنه قطع النكاح كله, ولذلك يعبر به عن الطلاق الثلاث. انتهى.
وفى دقائق أولي النهي ممزوجا بمنتهي الإرادات الحنبلي: وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثا، أو طالق ثلاثا واحدة أو طالق بائنا، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة، فثلاث تقع بذلك لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة. انتهى.
وفى المبسوط للسرخسي الحنفي: ولو قال أنت مني بائن، أو بتة، أو خلية، أو برية، فإن لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق، لأنه تكلم بكلام محتمل، فالبينونة تارة تكون من المنزل، وتارة تكون في الصحبة والعشرة، وتارة من النكاح، واللفظ المحتمل لا يتعين فيه بعض الجهات بدون النية أو غلبة الاستعمال، ولأن بدون النية معنى الطلاق مشكوك في هذا اللفظ , والطلاق بالشك لا ينزل، وإن نوى الطلاق فهو كما نوى، إن نوى ثلاثا فثلاث لأنه نوى أتم أنواع البينونة. انتهى.
وقال النووي فى المجموع ـ وهو شافعي: وأما الكناية فهي كثيرة، وهى الألفاظ التي تشبه الطلاق وتدل على الفراق، وذلك مثل قوله أنت بائن، وخلية وبرية وبتة وبتلة، إلى أن قال: فإن خاطبها بشئ من ذلك ونوى به الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع، لأنه يحتمل الطلاق وغيره، فإذا نوى به الطلاق صار طلاقا، وإذا لم ينو به الطلاق لم يصر طلاقا. انتهى.
أما عند المالكية: فتلزم ثلاث طلقات في المدخول بها، وتقبل نيته في غيرها، فإن قال قصدت واحدة صدق بيمين قال الباجي في المنتقي: وهذا في المدخول بها، فأما غير المدخول بها, فإن نوى الثلاث أو لم ينو شيئا فلا خلاف في المذهب أنها ثلاث, وإن نوى واحدة، فهل ينوي أو لا؟ فيه روايتان إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث وبه قال سحنون وابن حبيب, والرواية الثانية: أنه ينوي وبها قال مالك، وقال أيضا: إذا قلنا: إنه ينوى في غير المدخول بها فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة في البتة, والبائنة, والخلية, والبرية، قال سحنون: إنما يحلف إذا أراد نكاحها وليس عليه يمين قبل إرادة النكاح ونحوه، قال ابن الماجشون ووجه ذلك أنه لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقت, إنما يحتاج إليه عند النكاح لما يريد من استباحتها فيحلف ليتوصل بذلك إلى استباحتها. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: اللخمي: المشهور في: أنت بائنة، أنه ثلاث وينوي قبل البناء لا بعده وهو مذهب المدونة.
أما البتة فمعناها لغة: القطع فكأن الزوج قد قطع النكاح من أصله، قال ابن منظور في لسان العرب:
والبَتَّةُ اشتقاقُها من القَطْع غيرأَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لا رَجْعَةَ فيه. انتهى.
ويتصرف من البتة خمسة ألفاظ وهي الفعل الماضي مثل: بتَتُّك، واسم الفاعل مثل: أنا باتٌّ لك، واسم المفعول كأنت مبتوتة، والمضارع وهو: أبُتُّكِ، وفعل الأمر مثل: بتَّ زوجتك، مثلا، وكل هذه الألفاظ تفيد القطع، والذى يقع به الطلاق منها: هو اسم الفاعل، واسم المفعول، والفعل الماضي، ولا يقع بالفعل المضارع، لأنه وعد ولا بالأمر، لأنه لا يصلح للإنشاء، ولا للخبر، ويشهد لما ذكرنا، ما جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي حيث قال:
تنبيه: قوله: صريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا.
ليس على إطلاقه، فإن الألفاظ المتصرفة منه خمسة: ماض، ومضارع، وأمر، واسم فاعل، واسم مفعول والمشتق منه وهو المصدر.
فهذه ستة ألفاظ والحال أن الحكم لا يتعلق بالمضارع ولا بالأمر، لأن الأول وعد، والثاني لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر.
فيكون لفظ المصنف عاما أريد به الخصوص.
وقد ذكر مثل هذه العبارة في باب التدبير وصريح الطلاق. انتهى.
وإذا تلفظ الشخص بالبينونة أو البتة وهو لا يعرف معناها فلا يلزمه شيء لعدم قصد إيقاع الطلاق، لأنه ليس مختارا للطلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق, ولا يفهم معناه, لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق, فلم يقع طلاقه, كالمكره. انتهى.
وفى قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام متحدثا عن هذا الموضوع: وإن قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه, فإن كان لا يعرف معانيها مثل أن قال العربي لزوجته أنت طالق للسنة، أو للبدعة وهي حامل بمعنى اللفظين, أو نطق بلفظ الخلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أوالإعتاق وهو لا يعرف معناه مع كونه عربيا، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه, وكثيرا ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من لُقن لفظ الطلاق بالعجمية أو بالعكس فأوقعه وهو لا يعرف معناه، فإنه لا يلزمه شيء ـ لا في الفتوى ولا في القضاء ـ لعدم القصد الذي هو ركن في الطلاق، فإن فهم فإنه يلزمه اتفاقا. انتهى.
وأما من لا يتذكر ما إذا كان قد قال كلاما يلزم منه الطلاق أو لم يقله، فالأصل أنه لم يقله ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين وبالتالي، فإنه لا يكون مطلقا حتى يجزم بأنه قال ما يلزم منه الطلاق وهو فاهم لدلالة ما قال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(13/11113)
الطلاق والرجعة قبل الدخول إذا كانا بعد خلوة صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[عقد قراني على رجل وحدث بيننا خلاف وشجار قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة، وبعدها طلبت منه في رسالة جوال أن يطلقني، فأجابني برسالة أخرى راكي مطلقة، وبعدها ندمنا كثيراً، فسأل إمام جامع، فقال له قل لها راجعتك إلى عصمتي وعندك طلقة، فقالها لي فقبلت، والآن أنا في حيرة شديدة، فقد جرت بيننا خلوة صحيحة لكن الإمام لم يسأله، هل حصلت خلوة بيننا أم لا؟ ولم أفهم، لماذا أعطى لزوجي حق الرجوع؟ هل لأنه لا يوجد شهود؟ أم لأنه كان في رسالة جوال دون أن يقصد الطلاق؟ فأفيدوني أرجوكم، هل رجوعنا صحيح؟ علما بأنني قرأت في أحد فتاوى الدكتورعبد الله الفقيه للمطلقة قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة وإرخاء الستور قبل الطلاق وبما قضي به الخلفاء الراشدون أنه يجوز أن يرجعها في العدة بدون عقد جديد، ولهذا فقد عملنا أنا وزوجي بفتوى الإمام وبفتوى الشيخ الفقيه والخلفاء الراشدين وأرجعني إلى عصمته بدون عقد جديد، والآن نحن مع بعض في حالة جيدة وبدون مشاكل وأخدنا عبرة من هذا الطلاق وحددنا موعد الزواج، فهل رجوعنا صحيح؟ وأريد أن أضيف أيضا أنني كنت حائضا عندما قال لي إنك مطلقة، فهل الحيض يمنع الطلاق قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف يقع إذا نواه وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 122554.
وفي حال وقوع هذا الطلاق قبل الدخول لكن بعد خلوة شرعية - وتحصل بوجودكما منفردين مع إغلاق باب أو إرخاء ستور- فتصح الرجعة عند الحنابلة، خلافاً لجمهور أهل العلم، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 103377.
رجحان مذهب الحنابلة هنا وبناء على ذلك، فالرجعة المذكورة بدون عقد جديد صحيحة وإن كان الأولى تجديد العقد مراعاة لقول الجمهور بعدم صحتها، ووجود الحيض لا يمنع وقوع الطلاق قبل الدخول أو بعده عند جمهور أهل العلم، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم في الفتوى رقم: 110547.
كما أن الطلاق إذا صدر من الزوج فإنه يلزم ولا يحتاج لزومه إلى إشهاد، مع التنبيه على حرمة طلب الطلاق من غير سبب شرعي، فعليك الانتباه لذلك والتوبة مما حصل منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 118823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1430(13/11114)
لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[تقبل الله منكم ومنا رمضان بفضله وكرمه، سؤالي يقع في باب الطلاق: لقد تزوجت حديثا، وكنت قبل الزواج غير مطلع في باب الطلاق ظنا مني أن الطلاق: هو أن تطلق الكلمة صريحة، وحدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وكنت فظا معها بالكلام حتي بدلت ثيابها وأرادت أن تخرج من البيت بعد الواحدة ليلا لتذهب إلى هلها، وكنت راقدا على السرير فقمت ووقفت وراء باب الشقة منعا للفضائح، وبخاصة أنها ابنة خالتي، واتصلت بأمي لتأتي لتهدئها فاتصلت بأمها أيضا وحصل غضب في الشقة من كل الأطراف، وجلست والدتي تلوم نفسها على أنها اختارتها لي فقلت لها ـ ولا غلطة ولا حاجة ـ ولا أدري، هل قلت لأمي ـ (أمها تيجي تخدها بكرة) أم لا؟ ولكنني لم يكن في نيتي أي طلاق في هذه الحالة، علما بأنني جزمت في نفسي من البداية ـ وعندما وقفت وراء الباب ـ أن لا أحلف بالطلاق، لأن هناك غضبا، ثم نامت عندنا أمي لبرهة من الوقت ونمت أنا أيضا في نفس الغرفة، لأن أمي كانت على شبه يقين أن أهلها لن يأتوا ثم نزلت أمي لبيتها المقابل لنا، وإذا بزوجتي توقظني من النوم ومضمون كلامها: كيف أستطيع أن أنام؟ ثم قلت أنا أريد أن أنام وذهبت إلى غرفة نوم ثانية فأخذت توقظني وبعد مشادات قلت لها: نتفارق أو كل واحد فينا يروح لحاله ـ ولم تكن هناك إرادة جازمة للطلاق في داخلي، ثم سألت هي قائلة نطلق، فقلت لها: نأخذ هدنة من بعض سنتين أو ثلاثا ـ وقد كنت على سفر للمملكة العربية السعودية بعد أيام، ثم نمت فأيقظتني أمها فقلت لها خذيها معك، فقالت: كيف؟ قلت: لكي تهدئي أعصابها، ولم تكن هناك نية لدي في أنها طالق أو ما شابه، ولكن قبل مجيء أمها وبينما أنا نائم على السرير بعدما انتهى الحديث بيني وبين زوجتي جالت ببالي خواطر ـ حديث نفس ـ أن أطلقها في سفارة بلدي وفي مخيلتي أن المشاكل قد تفاقمت، فما رأي الدين؟ هل وقع مني طلاق في الحالات المذكورة أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً، وما هي الكتب الجيدة في أحكام الطلاق؟.
وأعتذر على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق بما صدر منك في الحالات التي ذكرتها كلها، وذلك لأنك، أولاً: شككت في قولك ـ إن أم زوجتك تأتي بكرة لأخذ بنتها ـ مع عدم نية الطلاق وهذا لا يقع به طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وحتى لو تحققت من التلفظ بما قلت ولم تنو طلاقاً فلا يلزمك شيء، لأن هذه مجرد كناية بالطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64262.
ثانياً: قلت: نتفارق أو كل واحد فينا يروح لحاله ـ ولم تكن لك إرادة للطلاق جازمة كما ذكرت، فلا يلزمك شيء لأن هذه أيضاً كناية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121911.
ثالثاً: قلت ـ نأخذ هدنة من بعضنا سنتين أو ثلاثاً ـ فإن لم تقصد طلاقاً، فلا شيء عليك.
رابعاً: قلت لأمها ـ خذيها معك من غير نية الطلاق ـ وهذا لا يترتب عليه طلاق أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
خامساً: لا يقع الطلاق بما جال في خاطرك من أنك ستطلقها في سفارة بلدك، فالطلاق لا يقع إلا بالتلفظ بما يدل عليه من لفظ صريح أو كناية مع النية ولا يقع بحديث النفس، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/11115)
أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أسباب فسخ عقد الزواج؟ ومن يقوم بذلك؟ وما هو الفرق بين فسخ عقد الزواج، والخلع، والطلاق؟ خاصة من ناحية المهر والعدة وحضانة الأطفال.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- وجود عيب منفر بأحد الزوجين, وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 10711 , ورقم: 6559.
2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935 , ورقم: 126155.
3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131.
4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى.
5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.
6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك.
أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125.
أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ.
وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125
أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176
أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174.
وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى.
وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى.
وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/11116)
صريح الطلاق لا يفتقر إلى النية بالاتفاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 6سنوات، ولقد طلقت زوجتي مرتين: المرة الأولى قلت لها لفظ الطلاق صريح مرتين: أنت طالق، طالق. ثم راجعتها بعد ثلاثة أيام، والمرة الثانية كانت بعد سنة ونصف وقلت لها أنت طالق، ولكنها كانت في فترة الحيض ولم أكن أعلم أن الطلاق حرام أثناء الحيض وهى الآن في فترة العدة، وأنا حريص جدا جدا على الرجعة هذه المرة لأنها الأخيرة، فإذا طلقت للمرة الثالثة ستكون بائنة بينونة كبرى فذهبت إلى دار الإفتاء المصرية وشرحت لهم المرة الأولى فسألني الشيخ هل قمت بتوثيق الطلاق؟ فقلت له: لا لم أفعل. فقال لي: ماذا كانت نيتك؟ فشرحت له الموقف بالتحديد كما سأوضحه الآن بالتحديد: زوجتي كانت تكثر من طلب الطلاق وأنا لا أستجيب لها ولا أعطى لكلامها أهمية، ولكن في هذه المرة أصرت بشكل فظيع وأخذت في الصراخ والبكاء فقلت لها إني لا أريد طلاقها ولا أنوى عليه فانتابتها حالة من الهياج الشديد وأخذت في الصراخ بصوت مرتفع جدا فاضطررت أن أقول لها أنت طالق حتى تسكت، ولكنى لا أريد طلاقها، فلم تسمع لفظ الطلاق من شدة الصراخ فقمت بتكرار لفظ الطلاق حتى تسكت، مع العلم أني كنت أعلم أنه بقولي اللفظ صريح سيقع الطلاق وكنت أسأل هذا السؤال حتى أعلم هل تحسب طلقة أم اثنتين بتكرار لفظ الطلاق؟ ولكني فوجئت بإجابة الشيخ بأنه إن لم تكن نيتي الطلاق بالرغم من قول اللفظ الصريح فإنها لا تحسب طلقة، فأنا في حيرة من أمري وأريد أن أعرف فيما استند الشيخ على حكمة وأي مذهب أخذ به في فتواه؟ وهل هذا الرأي قوى أم ضعيف؟ وهل إذا أخذت بهذا الرأي هل يكون حرام أم غير مستحب أم مكروه؟ أما المرة الثانية فقد تمت أثناء الحيض فأجاب الشيخ في حكمه أن الطلقة تقع أثناء الحيض ولكني سألت شيخا أزهريا ويعمل مأذونا بوزارة الأوقاف وليس من دار الإفتاء فقال لي إن هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا، وإنه توجد بعض المذاهب لا تحسب الطلقة أثناء فترة الحيض فأريد أن أعرف ما صحة هذا الرأي؟ وهل هو قوى أم ضعيف لأني في حيرة شديدة من أمري لاختلاف الآراء والمذاهب. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك أوّلاً: أنت طالق، طالق. لفظ صريح في الطلاق ـ كما ذكرت- يقع به من غير احتياج لاستحضار نية الطلاق باتفاق أهل العلم ولم نقف على قول بخلاف ذلك.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع. انتهى.
وعليه فالقول الذي قلت إن الشيخ المذكور قد أفتاك به لم نقف على أحد من أهل العلم قال به، وبالتالي لا يجوز لك الأخذ به.
وبخصوص تكرار الطلاق مرتين فإن قصدت به إنشاء الطلاق بالعبارتين معا، أولم تقصد شيئا لزمتك طلقتان وإن قصدت التأكيد بمعني إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا، أو تلفظت بها لإسماع زوجتك أو إفهامها بالطلاق لزمتك طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني أيضا: وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي. انتهى.
ولا إثم عليك في طلاق زوجتك أثناء حيضها إذا لم تتعمد الإقدام على ذلك، ووقوع هذا الطلاق مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به وهو الأقرب للورع والاحتياط في الدين، وقال بعدم وقوعه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المتأخرين ابن باز وابن عثيمين وراجع الفتويين: 50358، 110547.
والخلاصة أنك إذا كنت في تكرارك للفظ الطلاق مرتين لا تقصد إلا إسماع زوجتك كما ذكرت فإنه يكون قد لزمك طلقتان على ما رجحناه إحداهما هذه التي كررت فيها لفظ الطلاق، والأخرى هي التي وقعت في الحيض.
وبالتالي فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، وإن انقضت عدتها فلك أن تسترجعها بعقد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(13/11117)
ماذا يفعل العامي إذا لم تكن هناك محاكم شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للفتوى رقم: 123641.
عنوان الفتوى: لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية.
تاريخ الفتوى: 22 جمادي الثانية 1430 / 16-06-2009.
جزاك الله خيراً يا شيخ على التوضيح: من فضلك أكد لي صحة هذا الكلام قبل أن ينقل لأحد الأشخاص للعمل به حيث إنني قلت خطئا فى المرة السابقة، والآن قبل أن ينقل هذا الكلام نريد أن نستوثق من فضيلتك: حسب فتوى فضيلتك أن من قال فى مجلس واحد ولم تكن زوجته موجودة أنت طالق، وهي مطلقة، أوأي شيء آخر من هذه الألفاظ له العمل بقول ابن تيمية مباشرة، حيث لا توجد محاكم شرعية، فيمكنه العمل برأي ابن تيمية، ونقول من الممكن أن تأخذ برأي ابن تيمية وتعتبرها طلقة واحدة، وإذا كانت رجعية يرجعها بقول راجعت فلانة طالما هي في العدة بمفرده دون علم زوجته ـ حيث إنها لم تعلم أصلا بطلاقهاـ وبدون شهود على الرجعة، حيث إنه يستحب عندكم ـ وليس بواجب ـ درءا للمشاكل، وحتى لا تتمسك هي أوأهلها بوقوع أكثر من واحدة، أو حتى إذا قال لها وقع الطلاق مرة واحدة تكرهه ويتسبب ذلك في مشاكل معها ومع أهلها، فهل يمكن العمل بهذا الكلام دون الدخول فى مشاكل مع المرأة وأهلها؟ بإخفاء ما حدث وإخفاء الرجعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في مسألة الطلاق الثلاث هو قول الجمهور وهو وقوعها ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن لم نذكر في الفتوى المذكورة أنه إذا لم توجد محاكم شرعية يعمل بقول ابن تيمية، والمتعين على العامي عند عدم الحاكم الشرعي هو الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في البلدة والعمل بما يفتون به، ولا حرج على العامي في تقليد من شاء من المجتهدين شريطة عدم تتبع الرخص.
واعلم أن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة التي لا ينبغي للعامي فيها أن يعتمد على فهمه لأقوال أهل العلم بل يتعين عليه طرح مسألته على العلماء ليبينوا له الحكم الشرعي فيها، واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغيرعلم، فإن خطر الفتوى عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 14585، ورقم: 37492.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/11118)
ما يفعل الزوج إذا طالبته امرأته بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حق الزوج إذا المرأة طالبت بالطلاق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا، وقد سبق لنا ذكر الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك بالفتوى رقم: 37112 وإذا حدث شيء من الشقاق فينبغي السعي في سبل علاج النشوز ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا تعذر الإصلاح، إذ يغلب في الطلاق أن تترتب عليه آثار سيئة، وخاصة على الأولاد إن وجدوا، ولمعرفة ما وضع الشرع من تدابير واقية من حصول الشقاق عند نشوز الزوج أو نشوز الزوجة، يمكن مراجعة الفتويين رقم: 28395، ورقم: 2589.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق ولم يكن بد من الفراق، فالأولى للزوج أن يطلق زوجته من غيرعوض، وله أن يشترط عوضا مقابل طلاقها كإرجاع المعجل من المهر والتنازل عن المؤجل ونحو ذلك، مما يتفقان عليه وهذا بشرط أن لا يكون الزوج هو المضر بها والسبب في حصول الطلاق، وتراجع الفتويان رقم: 58333، ورقم 63828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/11119)
بقي من العصمة طلقتان
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته ولم يراجعها في العدة، وبعد سنة تدخل الأهل لإقناعه بزواجها مرة ثانية، فتقدم لها فوافقت وتم عقد النكاح. السؤال: هل يعتبر هذا زواجا جديدا أم رجعة مع العلم أنه إذا كان زواجا جديدا فله أن يراجعها إذا طلقها مرتين ولا تحصل البينونة إلا بعد الطلقة الثالثة وإذا كانت رجعة فبقي له طلاق واحد رجعي فأيهما أصح هل هو زواج جديد أم رجعة بعد طلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن عدد الطلقات لا يتغير بحصول الارتجاع قبل انقضاء العدة أو حصوله بعقد جديد بعد العدة، فالطلقة إذا وقعت فإنها محسوبة على كل حال.
وفي خصوص ما سألت عنه: فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد فإن هذا لا يسمى رجعة وإنما هو عقد جديد، وقد بقي من العصمة طلقتان فتحرم عليه إذا طلقها مرتين لحصول البينونة الكبرى بثلاث، وإن طلقها واحدة رجعية فله مراجعتها قبل تمام عدتها.
قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن المطلقة البائن قبل الدخول: فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430(13/11120)
هل يقع الطلاق إذا قال إن المذيع لسانه طالقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كان زوج يتكلم مع زوجته عن مذيع فى التلفزيون فقال لها: إن المذيع لسانه طالقة فى سيرة فلان وفلان. هل لهذا الكلام أى تاثير على النكاح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الزوج المذكور قد قصد وصف المذيع بطلاقة اللسان فيما يقوله. فلا يقع طلاق لأن الطلاق لا يقع إلا بقصد التلفظ بصريح لفظه أو كناية مع النية.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 24121
وما ذكر في لفظ هذا القائل من قوله: طالقة. إنما قصد به وصف لسان المذيع كما هو ظاهر ولم يقصد إنشاء طلاق زوجته به فلا يقع الطلاق. هذا وينبغي تجنب الوسوسة فإنها باب شر عظيم إذا فتح على الإنسان أوقعه في أنواع من العنت والضيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1430(13/11121)
هل الطلاق فيه إحسان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع طلاق الغاضب؟ وهل هذا الطلاق فيه إحسان كما علمنا الله؟ وهل فيه إثم على الرجل؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان إن كان لا يعقل لشدة الغضب بحيث لا يدري ما يقول فهو في حكم المجنون لارتفاع التكليف حينئذ وبالتالي فلا يلزمه طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان الغضبان يعي ما يقول فطلاقه مثل طلاق غير الغضبان، ومن المعروف عند أهل العلم أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة فقد يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً وتفصيل ذلك ذكره ابن قدامة في المغني قائلاً: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك.. ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي: فيه روايتان، إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية: أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. رواه أبو داود، وإنما يكون مبغضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهاً. والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. انتهى.
والإثم يترتب على تعمد إيقاع الطلاق المحرم فقط وهو الطلاق البدعي فقط، كالطلاق في الحيض أو النفاس أو بعد طهر حصل فيه جماع ونحو ذلك، ولا إثم في غير الطلاق المحرم.
وقولك: وهل هذا الطلاق فيه إحسان كما علمنا الله تعالى. لعلك تشيرين إلى قوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229} . والتسريح بإحسان في الآية الكريمة لا يقصد به إنشاء الطلاق بل المقصود عدم المراجعة بعد الطلاق مرتين حتى تنقضي عدة الزوجة وتصير بائناً من زوجها فيسرحها ولا يظلمها حقها.
قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار بها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك أي في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره أيضاً: فثبت بذلك أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رمضان 1430(13/11122)
من أحكام زوجة الغائب
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم لي القاضي بطلاق غيابي للضرر. وهو غياب الزوج، ولجهالة العنوان قد تم الإعلان في الصحيفة اليومية وأنه بعد مضي شهر على هذا الإعلان يقع الطلاق وتبدأ العدة. وهذا طلاق خلوة قبل الدخول.
فلو عاد الزوج خلال هذه المدة أو أرسل وكيلا عنه مريدا الطلاق أيضا. فماذا يترتب على هذا الوضع؟
أي أن المحكمة قد طلقت غيابيا ثم عاد هو ليطلق أيضا؟
وقد حكم بالعدة بحسب المذهب المالكي. فهل لي أن آخذ بالحكم بحسب المذهب الشافعي دون الرجوع للقاضي والمحكمة؟
وهل لي المطالبة بالمهر كاملا ونفقة الفترة الطويلة التي غابها ولم ينفق علي شيئا فيها؟
جزيتم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك لا يخلو من غموض، وإذا كانت المحكمة المذكورة قد حكمت بكون الطلاق يكون نافذا بعد مضي شهر من الإعلان في الصحيفة عن الخبر. فإذا قام الزوج بالطلاق مباشرة أو توكيلا أثناء تلك المدة فطلاقه نافذ ويعتبر طلاقا بائنا لكونه قبل الدخول، ولا عدة على الزوجة، وطلاق المحكمة بعد ذلك لا أثر له لكونه لم يصادف محلا. وراجعي الفتوى رقم: 2550.
وإذا انقضى الشهر ولم يقدم الزوج فيكون حكم المحكمة بالطلاق نافذا، وإذا كان حكمها وفقا لمذهب المالكية فليس لك أن تعدلي عن حكمها وتأخذي بالمذهب الشافعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ويصير المختلف فيه كالمتفق عليه، كما أن الطلاق هنا يعتبر بائنا على كل حال عند كل من المالكية والشافعية لأنه واقع قبل الدخول، ولأنه طلاق قد حكم به، والعدة التي حكمت بها المحكمة حسب المذهب المالكي إنما هي حق لله تعالى تلزم بحصول الخلوة، ولكن ليس للزوج الارتجاع ولا إرداف طلاق فيها لأنها في حقه غير موجودة طالما أنه مقر بانتفاء حصول وطء. وسنفصل لك حكم ما سألت عنه طبقا للمذهبين المذكورين.
فالبنسبة للمالكية يحق لزوجة الغائب طلب الطلاق لعدم النفقة، أو لكونها تضررت لفراقه.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش. فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي ما لم يتعذر الوصول إليه حقيقة أو حكما بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ وإلا قام مقامه جماعة المسلمين كما ذكر ذلك شيخنا العدوى. انتهى.
وقد ذكرت أن الدخول لم يحصل بل حصلت خلوة فقط، فإن اشتملت تلك الخلوة على انفراد الزوجين مع غلق الأبواب عليهما، أو إرخاء الستور فإن العدة تجب بذلك عند المالكية، لكن إذا لم يتفق الزوجان على حصول الجماع فلا تصح الرجعة بعد الطلاق.
قال الدسوقي في حاشيته أيضا: حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين، وثبتت الخلوة، ولو بامرأتين، وتقارر الزوجان بالإصابة، فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما، وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ; لأن من شرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد الوطء للزوجة، وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطء فلا رجعة، ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده، وإنما شرط في صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد وطء ; لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق. انتهى. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43479.
وطلاق القاضي أو نائبه عند المالكية يعتبر بائنا إلا في حالة الإيلاء أو العسر بالنفقة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا إلا الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة فإن الطلاق عليهما رجعي. انتهى.
أما الشافعية فيحق عندهم فسخ الطلاق لتضرر الزوجة بعدم النفقة.
ففي أسني المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ ; لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحب المهذب والكافي وغيرهما. انتهى.
والخلوة الشرعية عندهم لا يثبت بها المهر، وكذلك لا تلزم بها العدة على ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه. قال النووي في المجموع: وإذا قلنا بقوله الجديد قال العمراني وأكثر الأصحاب، وهو الأصح فوجهه قوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. {البقرة: 237} . ولم يفرق بين أن يخلو بها أو لا يخلو بها، ولأن الخلوة لو كانت كالإصابة في تقرير المهر ووجوب العدة لكانت كالإصابة في وجوب مهر المثل في الشبهة. انتهى.
وطلاق الزوج أو وكيله بعد طلاق المحكمة لا يقع لأنه لم يصادف محلا، فالخلوة عند الشافعية -كما تقدم- لا تقوم مقام الدخول، وعند المالكية أيضا لا تصح فيها الرجعة إذا لم يكن قد حصل جماع، وطلاق القاضي عندهم بائن مطلقا في غير العسر بالنفقة والإيلاء كما سبق.
هذا فيما يخص غيبة الزوج غير المفقود.. فإن كان مفقودا بحيث انقطع خبره ولم يعلم موضعه فلأهل العلم فيه عدة مذاهب تقدم بيانها وذلك في الفتوى رقم: 2671.
وحكم القاضي في مثل هذه المسألة مُلزم ورافع للخلاف، وبالتالي فلا يجوز لك الأخذ بمذهب آخر إن وجد مخالف لما تضمنه حكم القاضي نظرا للمصلحة المترتبة على هذا الحكم من قطع النزاع ودرء الخصومات والفساد.
قال الإمام القرافي في الفروق: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء ... إلى أن قال: والجمهور على التنفيذ لوجهين وهما الفرق المقصود في هذا الموضع أحدهما أنه لولا ذلك لما استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ودوام العناد وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام، وثانيهما وهو أجلهما أن الله تعالى جعل للحاكم أن ينشئ الحكم في مواضع الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده أو عند إمامه الذي قلده فهو منشئ لحكم الإلزام فيما يلزم والإباحة فيما يباح. انتهى.
وبخصوص المهر فلك المطالبة بنصفه فقط عند المالكية والشافعية لأنه لا يتقرر كاملا عند المذهبين إلا بالوطء وتستحقين النفقة عن مدة غيبة زوجك إذا كان الزوج قد تمكن من الاستمتاع من غير رفض منك ولا ممانعة، فإن لم تكوني مكنته من الاستمتاع قبل سفره فلا نفقة لك أثناء غيبته.
قال ابن قدامة في المغني: وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه، لم تسقط عنه، بل تجب عليه في زمن غيبته ; لأنها استحقت النفقة بالتمكين، ولم يوجد منها ما يسقطها. وإن غاب قبل تمكينها، فلا نفقة لها عليه ; لأنه لم يوجد الموجب لها. انتهى.
ورفعك دعوى الطلاق لا يسقط حقك في نصف الصداق والنفقة إذا ثبت استحقاقها.
ومما ذكر تعلمين أنه ليس لك الانتقال عما حكمت به الحكمة، وأنه لا فرق بين المذهب الشافعي والمالكي في شيء من هذه الأحكام إلا في إيجاب العدة عند المالكية، وليست لها ثمرة بالنسبة إليك إلا في وجوب تربصك عن النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1430(13/11123)
طلب الطلاق بين الحل والحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كنت تعيسة فى حياتي الزوجية، ولكن أسفر الزواج عن طفلين، وتدخل الأهل وانتهى الأمر بالطلاق لأن الجميع لم يكن يرى فيه خيرا وأن الحياة كانت مستحيلة. فهل طلبي للطلاق فيه حرمة علي؟ وأحيانا أشعر أني ظلمته وكان علي الصبر أكثر. فماذا أفعل وكيف أكفر عن خطئي؟ هذا وإن أردت الزواج مرة أخرى هل يجب أن استأذن زوجي السابق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد طلبت الطلاق من زوجك لسوء عشرته وظلمه لك، فلا حرج عليك في ذلك، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك في الفتوى رقم: 37112.
وأما إذا كنت قد طلبت الطلاق دون مسوغ شرعي فقد أخطأت، والتوبة من ذلك تكون بالندم على الوقوع في هذا الذنب، والعزم على عدم العود لمثله. مع الإكثار من الأعمال الصالحة.
وإذا أردت الزواج فلا يجب عليك استئذان زوجك السابق ولا يشرع ذلك لأنه أجنبي عنك، لكن إذا كنت ترين فيه خيراً وترغبين في الرجوع إليه فلا مانع من توسيط من يعرض عليه ذلك، إذا لم يكن قد طلقك ثلاث تطليقات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/11124)
حكم طلاق الزوجة إذا كذبت على زوجها وأهله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال عن الطلاق: حدث شجار في البيت فأخذ الزوج الزوجة إلى بيت أهلها بطلب منها، فذهبت إلى الشرطة وقدمت شكوى أن الزوج وأخواته ضربوها واتهمت الزوج بضرب ابنه الرضيع وبعد مدة من بقائها في بيت أبيها رفعت قضية عدم الإنفاق، مع أن الزوج ينفق عليها، السؤال: هل يصح تطليقها؟ أم من الواجب تطليقها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة كاذبة فيما اتهمت به زوجها وأخواته من ضربها وضرب ولدها الرضيع فقد أتت إثماً وزوراً؛ لأن اتهام البرآء بما لم يفعلوه حرام لا يجوز، وأيضاً فإنه لا يجوز للزوجة أن ترفع على زوجها قضية تتهمه بعدم النفقة ما دام ينفق عليها، فهذا أيضاً ضرب من ضروب الكذب والافتراء، مع التنبيه على أن هذه الزوجة إذا كانت ترفض الرجوع لبيت زوجها فإنها ناشز، والناشز يسقط حقها في النفقة إلا إذا كانت حاملاً، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 123077، 106833.
ولكن نفقة الولد الرضيع تجب على أبيه في كل الأحوال، وعليه أن يسلم نفقته لأمه إن كان معها، قال ابن قدامة في الشرح الكبيرعند حديثه عن الناشز: فأما نفقة ولدها منه فهي واجبة عليه، فلا يسقط حقه بمعصيتها كالكبير وعليه دفعها إليها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة. انتهى.
أما بخصوص الطلاق فلا يجب على الزوج طلاقها قطعاً ولا ننصحه بالتعجل فيه، بل ننصحه بالرفق بها وأن يبذل جهده لإرجاعها إلى بيت الزوجية، فإن رفضت الرجوع ولمس منها عدم رغبة في البقاء معه، فعند ذلك يستحب له طلاقها، جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر. انتهى.
وجاء في الكافي في فقه ابن حنبل وهو يذكر أنواع الطلاق: ومستحب وهو: عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضر عنها. انتهى.
ويجوز له -في حال رفضها الرجوع دون سبب - أن يعضلها بأن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(13/11125)
المعتبر في الطلاق وعدده قول الزوج أم الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أب لثلاثة أطفال وأعمارهم ما بين 12 سنة، و5 سنوات، و4 سنوات، مهاجر مع زوجتي وأولادي إلى كندا منذ 4 سنوات، تزوجنا على سنة الله ورسوله سنة 1996، ومنذ الخامس من الشهرالحالي وقع خصام بيننا حول شيء بسيط فبدأنا نتبادل الكلام واشتد الغضب، ثم أخذت ورقة عادية فكتبت فيها أنها تريد الطلاق وطلبت مني أن أمضي عليها وإلا سأغادر البيت أو تتصل برجال الأمن، فمضيت لكي أحفظ ماء وجهي، وذلك بحضور أحد أصدقاء الأسرة، ثم قالت أنت من الآن محرم علي، ثم أضافت قائلة: إنك قد طلقتني في المغرب لفظاً أكثر من 3مرات.انتهى كلامها.
وفعلا لقد وقع هذا في المغرب لكن أنا بالضبط لا أتذكر جيداً كم عدد المرات؟ وكل ما أستطيع أن أقوله ـ والله شاهد عليه ـ هو أنني أكون في غضب ولا أشعر بما أقول عندما نتخاصم، لأنني بطبعي شديد القلق والانفعال، زيادة على أن زوجتي تزيد من انفعالي بالتجاوب معي في الكلام عندما نتخاصم وتقول طلقني إذاكنت رجلا ثم أقولها نظراً لرجولتي، الآن لا زلنا نعيش في بيت واحد هنا في كندا في انتظار قدوم أمها في الشهرالقادم من المغرب لنذهب إلى السلطة الكندية للطلاق رسميا، هذا ما تقوله الآن.
أما من جهتي فإني ندمت ندما شديداً على ما فعلت واستغفرت الله وتبت إليه على أنني لن أكرر الفعلة، لأنني لا أريد أن أشرد أبنائي في بلاد الغربة، ولأنني أحبهم كثيراً وأحب زوجتي أيضا ولا أريد ولا أتصور كيف أعيش من دونهم؟ لأنها رغم خطئها الوحيد وهو تسرعها في اتخاذ القرارات وإشراك أناس آخرين حينما تحدث مشكلة بيننا رغم أنني حذرتها من هذا أكثر من مرة، أقول رغم خطئها هذا فهي امرأة صالحة بكل ما للكلمة من معنى، فهي تحب أولادها كثيراً وكانت تحبني أيضا كثيراً، لكن في هذه المرة كثر القيل والقال من طرف أناس آخرين فوقع ما وقع ـ والله أعلم ـ وكل ما أطلبه منكم حضرات الشيوخ الأجلاء هو أن تقولوا لي ما حكم الشرع في مشكلتي؟ ثم أرجوكم أرشدوني إلى حل، فأنا حائر، هل سأغادر المنزل؟ أم ماذا أفعل؟ وهل إمضائي على الطلاق في الورقة التي كتبت بيدها جائز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد كتبت أنها تريد الطلاق ثم وقعت أنت على هذه الورقة دون أن تتلفظ بالطلاق فلم يقع عليها طلاق، أما ما أوقعته قبل ذلك من الطلاق، فإن كان في غضب شديد أفقدك الإدراك بحيث لا تدري ما تقول فهذا الطلاق غير واقع، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما إذا كان الغضب لم يصل بك إلى هذا الحد فالطلاق واقع، والأصل أن القول قول الزوج في الطلاق وعدده وأن الشك في الطلاق لا يزول به يقين النكاح، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج فلا يجوز للزوجة البقاء معه أو تمكينه من نفسها، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثاً فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والذي ننصحك به أن تذهب إلى أهل العلم الموثوق بهم، أو بعض المراكز الإسلامية وتشافههم بتفاصيل ما حدث ليجيبوك على بصيرة، كما ننصحك بتجنب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/11126)
تحديد الأسباب التي جعلت القاضي يحكم بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: فإني جزائري من المنطقة الغربية أبلغ من العمر 47 سنة أب لطفلين وأم أولادي تفوقني بشهرين وهي معلمة بالمدرسة الابتدائية، تزوجتها سنة 1990 على أساس أن تنتقل معي إلى مكان إقامتي وبعد الدخول بها رفض والدها السماح لها بالالتحاق ببيت الزوجية مع المحافظة على منصبها والذي يبعد عن مكان عملها أكثر من 100كلم وهذا وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال، وبعد مرورعدة أشهر من الذهاب والإياب رفعت دعوى إلى القاضي أطلب فيها الرجوع إلى بيت الزوجية فحرم هذا الأب ابنته من الحضورأمام القاضي والتعبير عن نفسها، لأنها كانت تريد فعلا استمرار الحياة الزوجية بمكان إقامتي فتسبب ذلك في إصدار حكم غيابي على الزوجة بتطليقها بغير رضى مني ولا منها، ثم راجعتها بعد إلحاح كبير مني وإصرار حفاظا على الأسرة والاتفاق على التنقل إلى بيت الزوجية إلا أنه لم يتغير شيء وبعد مرور سنتيين أصبح والدها يرفض فكرة التنقل ويطلب الطلاق من جديد، مع عدم السماح بالتكلم مع الزوجة لمعرفة رأيها، فاستطاع بذلك إجباري على موافقته على الطلاق بالتراضي للمرة الثانية، ثم راجعت زوجتي بنفس الاتفاق معه على الشرط الذي هو التنقل إلى بيت الزوجية مع المحافظة على المنصب إلا أنه وبعد مرور خمس سنوات لازال هذا الوالد يصرعلى فكرته ويجبر زوجتي على التطليق ـ حتى إنه يضربها الضرب المبرح ـ فأجبرها وبغير رضا مني ولا منها صدر حكم آخر من قاضية بالطلاق للمرة الثالثة، والإكراه كان بالتهديد بطلاق أمها من عصمته في كل مرة وتشريدها، ففي سريرة نفسي ونيتي وبصفتي كمسلم مسؤول ما هي إلا طلقة واحدة وافقت والدها عليها، أسئلكم فضيلة الشيخ: هل يحق لي مراجعة زوجتي مرة أخرى؟ جزاكم الله عنا أحسن الجزاء ووفقكم، والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك لم تشترط عليك قبل الزواج ألّا تنتقل من بلدها، فليس من حقّها الامتناع من الانتقال معك حيث تقيم ما دام المسكن مناسباً والإقامة مأمونة، قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل. 5ـ 204.
وإذا كان والدها يمنعها من ذلك ويجبرها على طلب الطلاق دون مسوّغ شرعي فهو ظالم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجوز لزوجتك طاعته في ذلك.
أمّا بخصوص الطلاق الذي وقع منك، فما دمت قد أوقعته مختاراً غير مكره فهو واقع بلا شك، وأمّا ما حكم به القاضي، فكلامك فيه غير واضح فلم يتضّح لنا من الذي رفع الدعوى؟ وما الأسباب التي جعلت القاضي يحكم بالطلاق؟ وهل أوقع الطلاق رجعياً أم بائنا؟.
فالذي ننصحك به أن تذهب إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك وتشرح له ملابسات الأمر بالتفصيل ليجيبك على بينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/11127)
ننصح الزوج أن يمسك زوجته المريضة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة تزوجت منذ سنة وبعد زواجي بشهر حملت وبعد حملي بشهر مرضت مرضا شديدا وأجريت لي على إثره عملية بالغة الخطورة في شرجي، حيث تم إلغاء شرجي من فتحة الشرج ووضع فتحة على خاصرتي لا تبرز منها بكيس، أما الجنين فتم إسقاطه وبعد العملية أخذت جرعات للعلاج ويقولون إنني أحتاج علاجا بالأشعة ومدة شفائي وعودة شرجي ليعمل بشكل طبيعي تحتاج إلى ثلاث سنوات وزوجي الآن يريد أن يطلقني بحجة القدر فما الحكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح زوجك ألا يسارع في طلاقك وأن يصبر على ما ابتلاه الله به من مرض زوجته وأن يكون عونا لها فترة المرض حتى حصول الشفاء ـ إن شاء الله ـ ويمكنك أن تشيري عليه في هذا المقام أن يمسكك ويتزوج بأخرى تقوم على شئونه وأموره، فإن لم يستجب لك في ذلك وأصر على الطلاق فسلمي أمرك الله سبحانه واستعيني به واصبري، فكل قضاء يقضيه الله سبحانه لعبده هو الخير، علما بأن طلاق زوجك لك في هذه الحالة لا يعد ظلما لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1430(13/11128)
جمع بين شتم الخالق والطلاق والردة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أوقع الألفاظ التالية على زوجته:
1- قال لها أثناء مشادة: من دلوقتى تحرمي على. وعندما طلبت منه الاستفتاء في المسألة اعترض.
2-في مكان آخر ومجلس آخر قال لي: هي كده طالق. بسبب ذهابها للمسجد ولم تكن الزوجة أمامه ولما قلت لا تتلفظ بمثل ذلك-وعلما بأن الكلام لم يوجه للزوجة مباشرة- قال: لأني قلت تبقى طالق لو ذهبت وهى ذهبت فتبقى طالق، فقلت لا تدع الغضب يسيطر عليك قال أنا أعرف ما أقول- وكان يحمل القسيمة وأوراق لتتنازل عن حقوقها- قال: أنا أتيت بالقسيمة معي لكي أطلق. وبعدها اتصل بأخي الزوجة وقال: تعال أنا هطلق دلوقت.
3- وفى وقت ثالث وبعد مضى زمن اتفق الطرفان على الطلاق، فطلب الزوج من الزوجة أن توقع على تنازل عن حقوق لها مقابل الطلاق فوقعت، فقال: أنت طالق. ثم نادى أولاده وقال: يا أولاد أمكم طالق. علما بأن الزوج لا يصلى وربما قال: يعني أيه أركع واسجد كده. على سبيل الاستنكار وهو مدمن تدخين وأجبر زوجته على ترك النقاب بعد أن لبسته، وهو يسب الدين وأحيانا يقول في بعض الألفاظ: لو ربنا نزل هنا ما فعلت كذا, أو لو جاء الرسول....... وغيرها من تلك الألفاظ؛ ولم يطلق بورق رسمي. ويقول أنا راجعتها ثم بدأ الاعتداء بالضرب والتقبيح حتى في الأماكن العامة كالشارع أحيانا، والاتهام بالعرض والشرف ومع ذلك يريد أن ترجع إليه. والسؤال: ما الطلقات الواقعة وغير الواقعة في ذلك؟ وهل تبلغ ثلاثة؟ علما بأنه لا يريد الاستفتاء ويعترض بشدة على ذلك، وعندما كلمته قال أنا أعترف بطلقة واحدة فقط. وهى التي أمام أولاده. والباقي لم أنوه. مع ملاحظة ما كان يحمله من أوراق في المرة الثانية وما قاله: ولاحظت أنه وفي هذه المسألة وغيرها أيضا يتغير كلامه من شخص لشخص بما فيه إضرار بالزوجة وتشويه لسمعتها من باب الانتقام ويرفض تماما سؤال أهل العلم ولو إمام مسجد. وهل تأثم الزوجة إذا طلبت الطلاق عن طريق القضاء في مثل هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لا يصلي، واستنكر الصلاة بقوله: يعني إيه أركع وأسجد كده. وهو يسب الدين، وأحيانا يقول: لو ربنا نزل هنا ما فعلت كذا. أو: لو جاء الرسول..... وغيرها من الألفاظ الشنيعة. فقد جمع بين عدة أسباب للردة عن الدين بالكلية ـ والعياذ بالله ـ والردة ـ كما هو معروف ـ أحد أسباب التفريق بين الزوجين، والراجح من أقول أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12447، 74023، 18293، 75463.
وقد جمع هذا الزوج بين هذه العظائم وبين إيذاء زوجته بالضرب والتقبيح وتشويه السمعة، والظاهر أنه لم يتغير ولم يندم ولم يحاول التوبة.
فإن كان الأمر كذلك، فيجب على زوجته أن تفارقه، ولا تتردد في طلب الطلاق عن طريق القضاء الشرعي.
أما بالنسبة لحكم ألفاظ الطلاق التي تكلم بها هذا الشخص بغض النظر عن ردته وعدمها، فلفظ: تحرمي علي. حكمها بحسب نية قائلها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 50329. وما أحيل عليه فيها.
ولفظ: هي كدة طالق. إن أراد به قائله إنشاء طلاق جديد، فلا إشكال في أنه طلاق، ولو كانت الزوجة غائبة. وإن أراد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهو مجرد خبر عن شيء في الماضي لا يترتب عليه وقوع طلاق جديد، فإن كان قد أوقع الطلاق من قبل ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فلا تحسب عليه طلقة أخرى، فالطلاق هنا يقع بلفظه القديم، وهو قوله: لأني قلت: تبقى طالق لو ذهبت. وهي ذهبت فتبقى طالقا. فهذا طلاق معلق يقع بوقوع شرطه عند جمهور العلماء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 93536، 20356.
أما اللفظ الثالث: أنت طالق. فلا إشكال في كونه طلاقا، وقد أقر به الزوج بالفعل.
هذا وننبه على أن مسائل الطلاق بصفة عامة، الأصل أن الفصل فيها للمحاكم الشرعية، خاصة وأن المشافهة في مثل هذه المسائل قد يترتب عليها تغيير في الحكم بحسب ما يتضح من حال السائل وكلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1430(13/11129)
من قال لزوجته: لولا وجود الأولاد لطلقتك
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل يومين حصلت مشكلة لي في البيت مع زوجتي، وخرجت من البيت غاضبا وقلت لولا الأولاد لكنت طلقت وقلتها بدون قصد نية الطلاق، اتصلت على شيخ في اليوم الثاني وأفتاني بأنه لا يقع الطلاق وأنا من طبعي كثير الوسوسة رجعت واتصلت مرة ثانية على الشيخ وقلت له نفس الكلام قال: لا يقع الطلاق ووضح لي وقال لو قلت فلانة طالق هذا يقع.
وبقي الكلام في ذهني وعند النوم جلست أتذكر كلام الشيخ وقلت إذا قلت فلانة طالق يحدث الطلاق لضرب المثل على كلام الشيخ وأنا لم أقلها وقلت في نفسي فلانة طالق كذا يحدث الطلاق وأنا لم أقل هذا إلا لضرب المثل والحديث مع النفس، لكن أنا في شك من اللفظ هل قلتها بصوت أو بقلبي أو حركت فمي باللفظ أنا مشكلتي أوسوس كثيرا وأفكر في الموضوع لدرجة الوسوسة، وحريص على عدم الوقوع في مثل هذا الشيء.
أرجو إفتائي ولكم جزيل الشكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصريحك بأنه لولا وجود الأولاد لطلقت زوجتك لا يعتبر طلاقا، ولا داعي للشكوك في شأن وقوع الطلاق ويكفيك أن تقتنع بكلام الشيخ الذي أفتاك، كما لا يلزمك طلاق أيضا بما حدثت به نفسك من حكاية العبارة التي ذكرت ولو نطقت بها بصوت.
وننصحك بالكف عن الوساوس التي تجدها في نفسك، فأهم علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها وراجع في ذلك الفتويين: 48499، 48463.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/11130)
سبق لسانه فتكلم بالطلاق بدون إرادة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: زميل لي قال لي اليوم أنه سيسافر أخوه شهر 7 إلى اليمن، وقلت له طلاق بأني أسافر مثله، ولم أنهي اليمين، وبعد ذلك مباشرة قلت سأسافر شهر تسعة، يعني ما أدري كيف خرجت هذه الكلمة من فمي؟ ولأني حريص على ألا أحلف بالله ولو كنت صادقا، أو يمين الطلاق ولو كنت صادقا. بحياتي ما أعرف اليمين ولا يمكن أحلف بالله أو اليمين الثاني, وأيضا لأني أعاني من الوسواس حريص على اليمين الثاني وما أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة بدون قصد ونية حتى لم أكملها. هل تعتبر يمين أم شي آخر؟ أسعفوني، وأنا سبق وأن أرسلت إليكم أسئلة كثيرة قبل سنة وسنتين, وقد كنت حريصا طوال هذه الفترة ولكن يوم خرجت علي هذه الكلمة أسعفوني بالرد وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ كلمة مثلها أشك بأني قلتها أم لا هذا للعلم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عبارة: (طلاق) قد انطلق بها لسانك من غير أن تقصد النطق بها، فلا يلزمك شيء عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الظاهر من السؤال.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد. وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم, ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج. وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى.
وإن قصدت النطق من غير نية فهو طلاق معلق، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وما نطقت به كاف لوقوع اليمين. وعليه، فإذا لم تسافر مثل زميلك فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافا لش يخ الإسلام ابن تيمية إذا لم تقصد الطلاق، وراجع الفتويين: 97022، 72095.
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن هذه هي طلقتها الثالثة. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وتحصل رجعتها بقولك أرجعتك مثلا، أو ببعض ما تصح به الرجعة، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/11131)
من الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق للأسباب الآتية:
شرب الخمر، والشك في الزوجة، وسوء الظن، وعدم الثقة، وعدم الإنفاق، وعدم المسؤولية؟
وما هو نوع الدعوى؟ وهل الحكم بالطلاق أكيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اجتمعت هذه الصفات المذكورة في زوج فالواجب على زوجته أن تنصحه وتذكره بالله وتبذل جهدها لاستصلاحه ورده عن غيه، فإن لم يستجب فقد جاز لها طلب الطلاق منه.
بل إن وجود بعض هذه الصفات مما يجيز لها طلب الطلاق. وقد بينا في الفتوى رقم: 9107، أن إصرار الزوج على شرب الخمر يبيح لزوجته طلب الطلاق. وارتياب الرجل في زوجته دائما دون مسوغ لا شك أنه إضرار عظيم بها، والإضرار بالزوجة يجيز لها طلب الطلاق. كما بيناه في الفتوى رقم: 99779.
وأما من ترك الإنفاق على زوجته وهو قادر فقد أساء وظلم، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها للقضاء ليجبر الزوج على النفقة أو الطلاق. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 59445.
وأما بخصوص نوع الدعوى فهي دعوى التطليق للضرر، والأمر في قبولها وعدمه مرده للقاضي ومدى ثبوت الضرر عنده أو عدم ثبوته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/11132)
حلف بالله أن تمكث زوجته عمرها في بيت أهلها إن ذهبت بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تذهب أحيانا إلي بيت أهلها بدون إذن مني، فحلفت بالله إن ذهبت مرة أخرى بدون إذن مني أن أجعلها تمكث في بيت أهلها العمر كله، ولم أقصد إلا التهديد فقط، وأخشى أن تذهب مرة بدون علمي. فما الحل؟ علما بأني لا أمنعها إن استأذنت مني ولا أتسبب في قطيعة رحمها. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن ما حلفت عليه هو مجرد وعد بكونك ستجعل زوجتك تقيم عند أهلها بقية عمرها إذا خرجت إليهم بدون إذنك.
فإن لم يحصل حنث فلا شيء عليك، وإن ذهبت ولم تف بوعدك، فقد لزمتك كفارة يمين، ولا يقع طلاق لأنك لم تحلف به، وإنما حلفت على الوعد بأمر هو كناية عنه، ولو فرضنا أنك لم تقصد الوعد، ولم تفعل أنت ما حلفت عليه، فعبارتك إنما هي كناية عن الطلاق ولا يقع بها إلا مع النية، وأنت ذكرت أنك قصدت التهديد وليس الطلاق.
وضابط الكناية في الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 78889.
ويكفيك الآن تحنيث نفسك، وإخراج كفارة يمين قبل الحنث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه.
وإخراج الكفارة قبل الحنث مجزئ عند الجمهور كما سبق في الفتوى رقم: 17515
وتنحل يمينك بعد الكفارة، ولا تحنث بعدم إبقائك زوجتك في بيت أهلها إذا هي ذهبت بدون إذنك.
وأنواع كفارة اليمين تقدمت في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(13/11133)
طلقها الثالثة أثناء العدة فهل بانت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: أنا رجل مسلم، طلقت زوجتي في عام 1424هـ. وأرجعتها بجماع، ثم ازدادت المشاكل معها وأصبحت تعصي كلامي، وتتلفظ بكلمات نابية، فطلقتها في شهر أربعة من عام1430هـ. ولم أرجعها رغم محاولتها مجامعتي حتى يتسنى لها الرجوع مرة أخرى، ثم كبرت مشاكلها معي فطلقتها في شهر خمسة من عام 1430هـ، علما بأنها امرأة ليس لها ولي يمسك زمامها، ولها أختان متزوجتان وحالهم تعبان والله ساترهم بستره، ولي منها أربعة بنات أكبر واحدة منهن تبلغ ثماني سنوات، وأصغر واحدة منهم يبلغ عمرها سنة ونصف، وهي الآن تعيش في بيت أمي. فأرجو من الله ثم منكم إفادتي بالحق في سؤالي؟ والله يوفقكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن الطلقة الثالثة كانت في العدة، وعليه، فإن زوجتك هذه قد بانت منك، وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، وذلك لأنك أوقعت عليها ثلاث تطليقات، وكون الطلقة الثالثة في العدة لا يمنع من وقوعها، لأن المعتدة الرجعية لها حكم الزوجة وهذا هو الراجح الذي نفتي به كما بيناه في الفتوى رقم: 120274.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد. انتهى.
وجاء في الحاوي الكبير: لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقه، وظهاره، وإيلائه. انتهى.
ولكن عليك أن تعلم أن الطلاق في العدة طلاق بدعي، وهذا يوجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه.
جاء في القوانين الفقهية لابن جزي: فالطلاق السني ما اجتمعت فيه أربعة شروط وهي: أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقا، وأن تكون الطلقة واحدة خلافا للشافعي، وأن لا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي العدة خلافا لأبي حنيفة. وأما البدعي فهو ما نقضت منه هذه الشروط أو بعضها. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1430(13/11134)
حقوق المطلقة بعد الدخول وحكم قطع الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج أخي من بنت عمتي، وكانت دائما تعانده في حياتهم. في يوم كان ذاهبا إلي عمله وعنده اجتماع، وإذا هي تتصل بالشغل وتتأكد وتسألهم عنه فإذا هو يغضب، وقامت المشكلة على ذلك الأساس، وبعد مرور يومين تفاجئنا إذا جاءت إحدي قريباتها وأخذتها وأخذت معها كل ما يتعلق من أغراض شخصية.
وظل الموضوع عالقا وما في حل إلى أن وصل الحل وطلبت الطلاق.
أولا: ما حكم مستحقاتها من الطلاق؟
ثانيا: ما حكم قطع صلة الرحم إلا إذا كان قطع صلة الرحم منهم وليس منا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلّق أخوك زوجته فإنّها تستحقّ مهرها كلّه، ومنه مؤخر الصداق، وتستحقّ النفقة والسكن مدة العدة ما دام الطلاق رجعياً، وتستحب المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لكن من حقّه أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط عنه بعض الحقوق أو كلها، وانظر الفتوى رقم: 9746.
والذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب للإصلاح بينهما، فإن تعذّر الإصلاح وأرادوا الطلاق فليتراضوا بينهم في شأن هذه الحقوق مع بعض التسامح والعفو.
أمّا عن حكم قطع الرحم فهو غير جائز وهو من الكبائر، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.
فعليكم بصلة رحمكم وإن قطعوكم، فقد أوصانا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بصلة من يقطعنا فعن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم. تسفّهم الملّ: تطعمهم الرماد الحار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/11135)
طلاق الزوجة التي تعيش في بلد آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز طلاق الزوجة غيابيا، علما بأنها تعيش في بلد وأنا في بلد آخر؟ وماهي الطريقة؟ أرشدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضور الزوجة ليس بشرط في صحة الطلاق، وبالتالي فإن أردت طلاق زوجتك التي تقيم في بلد آخر، فيمكن أن تبلغها الطلاق بواسطة الهاتف أو تكتبه لها برسالة بالهاتف أو البريد الإلكتروني مثلا، لكن لا يتم الطلاق المكتوب إلا مع نية. وراجع الفتوى رقم: 105209.
مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق مكروه لغير سبب شرعي. وراجع الفتوى رقم: 118423، والفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/11136)
زوجته تعامله بجفاء وأقامت علاقة بأجنبي وطلبت الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب من المثلث، عاقد القران على فتاة من بلدي منذ سنة ونصف، يوجد بيننا قضية طلاق باتفاق منذ شهر 11، وأنا في بداية فترة تحكيم، أريد فتوى من حضرتكم لعدة أمور حصلت معي في هذه الفترة ومنها:
في الأشهر الأخيرة بدأت خطيبتي تنفر مني، لا تسمح لي أن أزورها، وإذا زرتها تعاملني بجفاء وإساءة مقصودة وبصعوبة تكلمني وما شابه، وبدأت تخرج دون علمي وتغلق هاتفها النقال الذي أعطيتها إياه، وتجاوبني أجوبة لا تليق بزوجين ولا بحياة زوجية. طلبت مني أن تكون لوحدها فترة من الزمن، في هذه الفترة بدأت أشك بتصرفاتها فبحثت في البريد الإلكتروني لديها ووجدت أنها بعلاقة مع شخص آخر، وفوجئت بعد وقت قليل بها تقول لي إنها لا ترغب بإكمال العلاقة معي مع أن أهلها لا يوافقونها، وإذا أرادت أن تعيش معي فقط من أجل أهلها. عندما سألناها أنا ووالدها عن البريد الإلكتروني فأجابت أن صديقتها استعملت بريدها الخاص. اتفقنا مع والدها أن لا نكمل هذا الدرب لكثرة الشكوك ولطلب الفتاة. فوجئت بعد مضي يوم أن شيخا قريبا منهم ادعى أن الفتاة كانت مسحورة، وقد فك سحرها وأنه هو ووالدها توجهوا للفتاة التي استعملت بريدها وهددوها وابتعدت عنها، وأن الفتاة الآن تريدني!
لكني لم أوافقهم على طلبهم فطلبت طلاقاً باتفاق، فطلبوا نفقة عن طريق المحكمة الشرعية، وحين سألها القاضي قالت هي ومحاميها أنني ألفق لها كل هذه الادعاءات، وأنني أشهر بها، وأنني أريد الطلاق من غير سبب وأنها تريدني. أنا الآن أدفع لها نفقة بقيمة 1500 شاقل شهرياً حتى انتهاء محكمة الطلاق غير المعروف تاريخها.
في الأيام الأخيرة وجدت في سجل المكالمات من هاتفها 450 رسالة لرقم مجهول في ساعات متأخرة من الليل منذ شهر 5، ووجدت رقماً يخص شاباً من بلدتنا ليس بقريب لها ولا بزميل، تكلمت مع والد الفتاة قبل محكمة التحكيم في آخر شهر 2 ومن ثم مع الفتاة نفسها، وطلبت منها أن تخبرني الحقيقة لكي أسامحها. أرسلت لي ما حدث معها، واعترفت لي أنها بعلاقة مع شاب منذ شهر 5، وأن صديقتها كذبة لا وجود لها، وأن السحر غير موجود، وهذا من اختراع الشيخ لكي يضغط علي بالعودة إليها. وإن الشيخ وأهلها يعرفون تفاصيل القصة بأكملها ومعهم حتى رقم هاتف الشاب وتكلموا معه وابتعد عنها حينئذٍ. الآن أهلها يريدون مني أن أدفع المؤخر لأنهم يزعمون أني من يريد الطلاق من غير سبب، واعتبروا الذهب وكل ما أعطيتها أياه خلال فترة الخطوبة هدية. علاقة الفتاة بشخص محرم ما حكمها (ولا أعلم إلى أي حد وصلت هذه العلاقة) ؟
- كذب والدها وأهلها واختراع قصة صاحبتها.
- وهل الإسلام يأمرنا أن نتصرف كتصرف هذا الشيخ بأن أخفى عني حقيقة علاقة الفتاة بشخص آخر وبادعائه أن الفتاة مسحورة وأنه فك السحر لكي يحل المشكلة ونتزوج دون أن أعلم بالحقيقة.
"حين سألنا الشيخ لماذا كذب قال إنه تكلم بمبدأ أن الله طلب الستر على الزانية! "
سؤالي: هل يتوجب علي دفع المؤخر؟ وهل يحق لي استرداد الذهب الذي اعتبروه هدية (إن العرف في بلادنا لا يعتبرونه كهدية ويسترد في جميع حالات الطلاق) الرجاء المساعدة لصعوبة المشكلة والله أعلم بصدق ما أقول.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء ننبهك على أن ما قمت به من الاطلاع على بريد زوجتك وهاتفها كل ذلك من قبيل التجسس، والتجسس حرام في الأصل لقوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12} .
ولكن يشرع التجسس في مثل هذه الحالات التي يغلب على ظن الزوج حصول انحراف من أهله، ولا طريق لمعرفته ومنعه إلا بالتجسس. وقد سبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 30115.
أما بخصوص مسألة النفقة على المرأة قبل الدخول فقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 108085.
ولعل المحكمة إنما حكمت لها بالنفقة استنادا إلى ما تظهره هي من رغبتها في إتمام عقد الزواج، واتهامك بالتعنت والمماطلة في إتمامه. وإلا فلو ثبت لدى المحكمة أن التعنت من جهتها وأنها هي التي ترفض إتمام الزواج وتطلب الطلاق لما حكمت لها بذلك.
ولا شك أن ما تفعله زوجتك من إساءة لك ومعاملتك بجفاء وتعال، وطلبها الطلاق بغير سبب كل ذلك من الأمور المحرمة، وعلاقتها بهذا الرجل الأجنبي معصية قبيحة، وقد بينا قبحها وكيفية التوبة منها في الفتوى رقم: 99815. ...
أما بخصوص ما فعله أبوها وهذا الشيخ الذي تدخل للإصلاح فله حالتان:
الحالة الأول: أن يعلما ندمها على ما كان منها وتوبتها من علاقتها بهذا الشاب، وهنا يكون ما فعلاه من الستر عليها؛ لأن الشرع قد أمر بالستر على العصاة المذنبين إذا لم يعلنوا بالمعصية ولم يتبجحوا بها، فما ظنك بالستر على من أظهر ندمه على معصيته وتاب منها. وراجع الكلام عن الستر في الفتويين: 118386، 109650.
وما حدث منهما من اختلاق هذه القصة لا حرج فيه حينئذ، فإن الكذب جائز للإصلاح بين عموم الناس، فمن باب أولى في الإصلاح بين الزوجين، وقد بينا هذا بالتفصيل والدليل وذكر أقوال أهل العلم في الفتاوى رقم: 114750، 78685، 75174.
وجاء في شرح السنة ـ للإمام البغوي: عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا يصلح الكذب إلا في ثلاثٍ: الرجل يكذب في الحرب، والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال أبو سليمان الخطابي: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول، ومجاوزة الصدق طلباً للسلامة ورفعاً للضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد، لما يؤمل فيه من الصلاح. انتهى.
الحالة الثانية: أن يسترا عليها مع علمهما بفسادها وإصرارها على معصيتها، وحينئذ يكون فعلهما هذا غير جائز، وهو ضرب من الغش والخيانة للمسلمين.
أما بخصوص حقوقها فإن المطلقة قبل الدخول يجب لها نصف المهر المسمى إذا لم يختل بها زوجها خلوة يمكن فيها الوطء عادة. فإن خلا بها مثل هذه الخلوة فقد تقرر لها المهر كاملا مقدمه ومؤخره، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 122113.
وحينئذ يبقى النظر في حالها، فإن كانت قد تابت من علاقتها بهذا الشاب وعزمت على إتمام عقد الزواج، فإنه يلزمك حينئذ أن توفيها حقها كاملا إن قمت بطلاقها، أما إن لم تتب من هذا أو تابت وتصر على الطلاق دون مسوغ فإنه يجوز لك أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.
أما بخصوص الذهب الذي أهديته لها، فما دام العرف قد جرى برد مثل هذه الهدايا عند حدوث الطلاق، فإنهم يلزمون برده، ولك أن تطالبهم به، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والزوج إنما يهب في هذه الحالة بشرط استدامة العقد وبقائه، فإذا انتهى العقد بالطلاق استحق هبته؛ لأنها حينئذ أشبه بهبة الثواب، ومعلوم أن الواهب للثواب أحق بهبته ما لم يثب منها.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله وإن كان أهدى هدية يردونها عليه، قال القاضي في الجامع لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/11137)
حكم قول الزوج يا رب أنا لا أريد زوجتي
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم من قال يارب إنه لا يريد زوجته. هل يعتبر هذا طلاقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج إنه لا يريد زوجته كناية طلاق، فإن قصده فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 95815.
وفي حال قوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها- والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/11138)
يريد طلاق امرأته لكونها لم تخبره بعلاقة ابنته بشاب أجنبي
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ27 عاما، ومن هذا التاريخ وأنا أطلب من زوجتي أن تخبرني بكل ما يدور في البيت أثناء ذهابي للعمل وألا تخفى عني أي شيء، ولكنها تخفى عني بعض الأمور، وكم من مرة أنهرها بسبب ذلك، وأشهد عليها أهلها، فينصحونها بالالتزام بإخباري بأي شيء، والآن تسترت على ابنتي وقد تعرفت على جار لنا تكلمه في الهاتف، وأمسكت به مرة داخل غرفتها وسط الليل وأنا نائم، ولم تخبرني حتى فوجئت أن ابنتي حامل منه من زنا عرفي، وسكوتها على ذلك كان سببا في هذه المصيبة، وأنا الآن أريد طلاقها بسبب سكوتها. فهل أنا محق في هذا أم مخطئ؟ علما بأن لي منها بنت20 سنة، وشاب 23سنة، غير البنت هذه والتي عمرها17 سنة. أرجو الإفادة أطلقها أم أمسكها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلنبدأ معك أولا بما ذكرت من أمرك زوجتك بإخبارك بكل ما يدور في البيت، فإنها إنما يلزمها من ذلك إخبارك بما تتعلق به مصلحة بيتك وحفظ عرضك، لأن طاعة المرأة زوجها لا تجب بإطلاق وإنما هي متعلقة بشأن النكاح وتوابعه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 50343.
وأما ما حدث من أمر العلاقة بين ابنتك وبين هذا الشاب، فإن كانت زوجتك على علم بها ولم تخبرك بالأمر فلا شك أنها قد أساءت إساءة بالغة، وتهاونت في أمر لا يجوز التهاون فيه.
وأما ما أسميته بالزنا العرفي، فإن كان المقصود أنه زواج تم عن طريق مأذون أو عاقد موثوق به ولكن من غير ولي أو شهود، فهذا نكاح باطل، لكن يلحق فيه الولد بأبيه إذا كان يعتقد حليته، وراجع الفتوى رقم: 17568.
وأما إذا كان المقصود حصول مجرد اتفاق بينهما على أن يتعاشرا كالزوجين فهذا ليس بزواج شرعا، ولا علاقة للمولود بالزاني، بل ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن رعايته والإنفاق عليه، وانظر الفتوى رقم: 50588.
وعلى كل، فنحن نرى أنه لا يخلو الأمر من وجود شيء من التفريط في حفظ وصيانة هذه البنت، إذ كيف يجرؤ هذا الشاب على دخول البيت وخاصة مع وجود الأب.
وأما الطلاق فالأصل أنه مباح، ويكره إن كان لغير سبب، وراجع الفتوى رقم: 12963. ولكننا لا ننصحك بالتعجل إلي الطلاق، بل ينبغي أن تنصح زوجتك بأسلوب طيب فقد يكون لها عذر في عدم إخبارك بما حدث، وقد تتوب منه.
وعلى أية حال، فالذي ينبغي في أمر تطليقها أو إمساكها هو مقارنة ما يشتمل عليه ذلك من المصالح والمفاسد والعمل بما ترجح من ذلك.
وننبه إلى أمر مهم، وهو أن هذا الشاب إذا كان مقبولا في دينه في الجملة بأن كان محافظا على الفرائض، مجتنبا للكبائر، فنرى أن الأولى تزويجه من هذه البنت، خاصة وأنها قد تكون قد تعلقت به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
ولا يجوز تزويجها منه إلا بعد أن تستبرئ منه بوضع الحمل، ويتوبا إلى الله مما كان بينهما، وراجع الفتوى رقم: 2294.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/11139)
لم يسيطر على نفسه فطلق امرأته الطلقة الثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي أنت طالق، وأنا وهي في غضب شديد، أصرخ وتصرخ، وصار وجهها أحمر، وأتيت إليها لأضربها فمنعت من أولادي، فلم أسيطر على نفسي فقلت أنت طالق. علما أن هذه الطلقة الثالثة، وأنا على خلاف معها مستمر من سنين. فهل وقع الطلاق الثالث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الطلاق قد حصل وأنت تعي ما تقول لبيانك بعض الأمور الحاصلة وقت التلفظ بالطلاق. وعليه فالطلاق نافذ، وبما أن هذه الطلقة هي الثالثة، فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11678.
مع التنبيه على الحرص على اجتناب أسباب الغضب ومدافعته ما أمكن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/11140)
الطلاق لأجل اختلاف القبيلة مكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي من قبيلة وأنا من قبيلة أخرى، وفي العادات والتقاليد لايمكن زواجنا، ونحن تزوجنا وأنجبنا بنتا، وأهله: إخواته ليسوا موافقين، والداه متوفيان، والآن يريدونه أن يطلقني وهو شخصيته مهزوزة، ويخاف من أخيه الذي يكبره بعامين. ما الحكم في الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن يكون اختلاف القبائل عائقا أمام الزواج، فالمعيار الشرعي لاختيار الزوج والزوجة على أساس الدين والخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وقوله أيضا: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني.
والطلاق دون سبب شرعي مكروه، وبالتالي فإذا أقدم زوجك على الطلاق تلبية لرغبة إخوته وتفاديا لسخط بعضهم، ولم يوجد سبب شرعي يدعو إليه فقد أقدم على أمر مكروه وليس بمحرم، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/11141)
حكم الطلاق عبر الجوال بلغة أعجمية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاثا في حالة غضب شديد بعبارة غير عربية بواسطة الجوال. فما هو حكم الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة الجوال يقع مثل غيره، كما أن الطلاق بلغة أعجمية مثل الطلاق بالعربية يعتبر نافذا إذا كان بلفظ صريح أو كناية مع النية.
ففي المصنف لابن أبى شيبة: عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: يلزمها.
وقال المرداوي في الإنصاف: لو قاله العجمي: وقع ما نواه. انتهى.
وفى الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى: أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا, وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته. انتهى.
وكونك تدرك أن الطلاق قد وقع بلغة أعجمية دليل على كونك تعي ما تقول حينئذ، وبالتالي فقد وقع الطلاق ثلاثا ـ إن كان بلفظ صريح أو كناية مع النية ـ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه تلزمه طلقة واحدة، وعلى هذا القول لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها ما لم تكن طلقتها مرتين من قبل.
وعلى مذهب الجمهور فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1430(13/11142)
يريد الطلاق لعيوب في زوجته يتضرر منها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طلاق الزوج لزوجته/علما أنى من فترة الخطوبة وهي لا تعجبني وفيها عيوب أكرهها ولا أريدها وكان معمولا لي سحر ولا أطيقها (وأنا أرى أن الذي عمل السحر أهلها وكنت شاعرا به ولكن أجهل بالأمور هذه) وكنت لا أريدها ولكن إجبار الأهل علي بالزواج وعدم تركها في الخطبة وأيضا بالزواج خوفا من كلام الناس وبعد انتهاء السحر لا أريدها أيضا بالرغم من أن معاملتها لي جيدة مع بعض الأمور التي لا تسمع كلامي فيها وتفعل أمورا من ورائي ولكن العيوب لا تعجبني وهي أيضا لم تكن كما أريد أن تكون زوجتي بل عكس ما كنت أتمني بكل شيئ/وهي لا تريد الطلاق /لا أريد ان أنجب منها وهي تريد الإنجاب؟؟؟ وهل أكون آثما في طلاقها علما أني كدت أن أنهي العلاقة من الأول وقبل الزواج ولكن تدخل الأهل وقول إنه بعد الزواج كل شيء يتغير ولكن للأسف لم يتغير شيء أفيدوني أفادكم الله؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لطلاق لغير حاجة معتبرة مكروه بل قال بعض العلماء بحرمته.
قال ابن قدامة في كلامه على أقسام الطلاق: " ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا ضرر ولا ضرار] والثانية: أنه مباح.
وعليه فإذا كنت تريد طلاق زوجتك لتضرّرك من بعض عيوبها فلا إثم عليك في ذلك،ولا شكّ أنّ الأولى أن تصبر عليها ما دمت تشهد أنّ معاملتها لك جيدة، وربما كان ما تجده في نفسك نحوها بسبب السحر، مع التنبيه على أنّه لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر دون بينة، كما أنّ علاج السحر ميسور بإذن الله تعالى بالمحافظة على الأذكار والرقى المشروعة مع التوكّل على الله، وراجع الفتوى رقم: 2244.
واعلم أنّ وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.
قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ» (صحيح مسلم)
فلعلك إذا نظرت إلى الجوانب الطيبة في صفات زوجتك وأخلاقها، وجدت أنّ في بقائها معك خيرا لك ولها،
وننبّه إلى أنّ الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، وراجع الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430(13/11143)
يجري في فكره التلفظ بالطلاق مع كونه لا يريده
[السُّؤَالُ]
ـ[أشعر كأن الشيطان يجري في فكري للتلفظ بالطلاق على غير رغبتي فأستعيذ بالله منه، مع التأكيد بأني لم أنطقه بشفتي ولم أرغب به أبدا. هل يقع هذا الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تنطق بالطلاق فلا يلزمك شيء، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان.
وأهم علاج لها هو ما تفعله من الاستعاذة بالله تعالى من شره، وراجع الفتوى
رقم: 20822. في أن الطلاق لا يقع بالنية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/11144)
طرد زوجته لنشوزها دون تلفظ بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[فارقت زوجتي منذ أكثر من عام وذلك لغلوها الذي وصل لدرجة أنها كسرت كثيرا من معدات المنزل التي اشتريتها، ونشوزها، وعدم احترامها لي ولضيوفي، وإهمالها البيت وعدم مفارشتي حيث وصل بها الأمر أن ترمي كل ما أتيت به من مأكولات للمنزل في الأوساخ والأماكن القذرة كي لا يأكله أحد, فخوفا علي ألا أتمالك نفسي وخوفا على ابنتي من زوجتي المتوفاة أن تجوع، لأن كل ما آتي به يتم رميه في القاذورات, قمت بطردها من المنزل تحفظا وحتى الآن لم أصرف عليها، علما بأننا في بلاد الغرب ولم أنطق على الإطلاق بالطلاق, فما رأي الشرع وهل يعتبر هذا طلاقا؟ فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك كما وصفت فقد جمعت بين أمرين محرمين شرعاً:
أولهما: إفساد نفقتك وإتلافها، ولا شك أن هذا منكر شنيع وتصرف ينبئ عن عدوانية وخبث نفس.
وثانيهما: نشوزها بامتناعها عن الفراش وهذا يسقط حقها في النفقة والسكنى، وبالتالي فيبيح طردها من المنزل إن لم تكن حاملاً.
قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزلة بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور. انتهى.
فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى مدة الحمل لأنهما حينئذ للحمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.
وإذا لم تتلفظ بالطلاق فلا يقع، وضابط الكناية في الطلاق تقدم بيانها في الفتوى رقم: 78889. وإن بقيت على نشوزها فلا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/11145)
قال لزوجته مازحا أنا طلقتك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتحدث مع زوجي عبر الانترنت-الشات- وكنا نمزح، وقال لي: أنا طلقتك، وهو يمزح. وانتهينا دون الانتباه لهذا الأمر ولكني قلقة. أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قصد إنشاء الطلاق بما قال، فالطلاق نافذ لأنه من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وله مراجعتك قبل انقضاء العدة-والتي تنتهي بالطهرمن الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول. وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن كان الزوج أخبر عن وقوع الطلاق كاذبا فعند الشافعية والحنفية يقع الطلاق قضاء يعنى إذا رفعته زوجته للقاضي، ولا يقع ديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال الحنابلة يقع قضاء وديانة والقول الأول هو الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 23014
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/11146)
مساعدة المرأة في الطلاق بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت طلبت مني أن أساعدها في الطلاق من زوجها، لأنها كرهت الحياة معه؛ ولأن زوجها يقيم في نفس بلدي، وهي تخاف إن أتت أن يطلبها في بيت الطاعة، فهل يجوز لي أن أساعدها على ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع، كظلم الزوج لها أو فسقه وفجوره، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظر الفتوى رقم: 37112.
فإذا كانت هذه المرأة تطلب الطلاق لسبب مشروع، فلا مانع من مساعدتها في ذلك، وأمّا إذا كانت تطلب الطلاق بدون سبب مشروع، فلا يجوز لك إعانتها على ذلك، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1430(13/11147)
مجرد حب الزوجة لشخص غير زوجها لا يبيح لها طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت مني خطيبتي أن أطلقها وأنا عقدت عليها العقد الشرعي، فرفضت أن أطلقها وأنا قد قدمت لها مهرها وأنفقت عليها مبالغ كبيرة، ورفض أبوها أن يطلقها، وأنا شاب ملتزم دينيا. هل أحمل وزرا لرفضي طلاقها؟ وبعد فترة تبين لي أن أحد الشباب يعمل في مطعم لا يصلي، يعمل في تقديم لحم الخنزير هو السبب في طلبها للطلاق مني، لأنه كان يحبها، وبعد أن ضاقت بها الأمور ووجدت أنه ما من سبيل للطلاق بسبب رفضي سكنت، وأوضحت لها حكم طلب الطلاق بدون بأس، ولكن بعض المشايخ عندنا قال لي بأن رفضي تطليقها هو إ ثم ووزر ع لي، وربما سيعاقبني الله بذلك في عائلتي في المستقبل. فأرجو أن توضحوا لي ما هو البأس الذي يحق للمرأة أن تطلب الطلاق به؟ علما أنها كانت قد طلبت الطلاق بدون أي بأس وذلك بشهادتها هي. ما حكم الشرع في ها؟ وما هو حكم الشرع في الشاب الذي حاول أن يطلقها مني؟ وكان الشاب يهددني على الهاتف إن لم أطلقها سيعمل كذا، وسيفعل كذا. وعندما عرفت أنه هو من كان يهدنني ويحاول تطليق خطيبتي مني ليحصل عليها صممت أكثر من مرة أن أنزل به أشد العقاب والضرب المبرح، ولكن أمي كانت دائما تقف أمامي، مع العلم أن الشيخ الذي استشرناه قال بأنه يحق لها أن تطلب الطلاق لأنها لا تحب أن تعيش معي. هل هذا جائز لها بعد عقد القران الشرعي؟ أفيدونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لسبب معتبر شرعا, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ال ترمذي وأبو داود , وصححه الألباني.
قال المباركفوري: قوله: من غير بأس. أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
فبان من هذا أن مجرد حب الزوجة لشخص آخر غير زوجها لا يبيح لها طلب الطلاق من زوجها, فإن فعلت فقد دخلت تحت هذا الوعيد المذكور, وقد بينا الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق مفصلة بالدليل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 116133.
ولتعلم هذه الزوجة أن علاقتها بهذا الرجل الأجنبي حرام بل هي من كبائر الإثم والفواحش التي توجب سخط الله وغضبه, فعليها أن تتقي الله وتقطع علاقتها به فورا دون قيد أو شرط أو تسويف.
وما أفتاك به هذا الشيخ من وجوب تطليقك لها وإلا تعرضت للوزر والعقوبة من الله جل وعلا كلام غير صحيح, وربما كان معذورا بنحو نقل مشوش وصله وصورة غير دقيقة نقلت إليه, لأن المفتي أسير المستفتي؛ كما هو معلوم.
وأما هذا الشخص الذي يخبب زوجتك ويفسدها عليك فهو مرتكب لإثم عظيم, وقد سبق بيان إثم المخبب وعقوبته في الفتوى رقم: 25635.
فإن انتهى هذا المعتدي عن غيه وعدوانه, وإلا فارفع أمره إلى السلطات المسؤولة, واحذر أن تتولى أنت عقابه بنفسك، فلو وكل أمر العقوبات إلى عموم الناس لعمت الفوضى بين الناس ولاعتدى بعضهم على بعض بغير حق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/11148)
حكم الطلاق بصيغة المضارع
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي وهو يمازحني وبنية الضحك: والله أطلقك ترى أطلقك. هل يقع عندها الطلاق؟ أجيبوني أفادكم الله أنا في حالة شك ووسوسة شديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 25903.
لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:
وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1430(13/11149)
حلف أنه طلق زوجته ولم يكن طلقها فهل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، وبعد ذلك صممت على أنها تذهب عند أهلي، وبالفعل ذهبت وجلست حوالي عشرة أيام، وكان أهلي وأهلها عندما يتكلمون معي في أن أرجعها إلى البيت كنت أرفض وحتى لا يلح علي أحد بإرجاعها قلت أنا خلاص طلقتها، وكنت أحلف بذلك مع العلم أن ذلك لم يحدث، ولكن بعد ذلك حتى يكون حلفى صحيحا قمت بتطليقها بيني وبين نفسي، وبعد فترة رجعت البيت، وكأن شيئا لم يحدث.
ما حكم الدين في ذلك؟ وهل وقع الطلاق بالفعل أم لم يقع؟ مع العلم عندما عادت سألتني عن ما حدث قلت لها لا، وبعد ذلك رددتها بيني وبين نفسي. أرجو الإفادة والاهتمام من فضلكم لأني بجد متضايق ولا أعرف ما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تطلق زوجتك حقيقة، وإنما أخبرت عن وقوعه كذبا، وحلفت على ذلك؛ فعند الشافعية والحنفية لا يقع ديانة ـ بمعنى أنها تبقى زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى ويقع الطلاق قضاء أي إذا رفعتك للقاضي. وقال الحنابلة يقع قضاء وديانة والقول الأول هو الراجح كما تقدم فى الفتوى رقم: 23014.
وبخصوص ما صدر عنك من طلاق ورجعة بينك وبين نفسك إذا كنت تقصد به حديث نفس فهو كالعدم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822.
وإن كنت تقصد أنك تلفظت بالطلاق فهو واقع، وعلى هذا الاحتمال بوقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا لم تطلقها ثلاثا، وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على أنك قد ارتكبت معصية شنيعة بالحلف على حصول الطلاق كاذبا فعليك المبادرة بالتوبة والإكثار من الاستغفار، وهذه اليمين تسمى يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. ولا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 110773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/11150)
كتب ورقة لزوجته قال فيها إن تزوجت عليك فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت لزوجتي بعد سنين من زواجنا ورقة مفادها إذا تزوجت عليها فهي طالق، وبعد مدة من الزمن نشزت الزوجة وبقيت في بيت أهلها، وترفض هي وأولياؤها كل أسباب ووساطات الإصلاح، وحيث بقيت على هذه الحالة الآن أكثر من أربعة أشهر، ورغبة لإعفاف نفسي هل إذا تزوجت تعتبر زوجتي تلك طالقا، مع أني لا أرغب في طلاقها ولي منها خمسة أطفال، ومع أني عندما كتبت الوعد لها كنت أقصد إن بقيت على وضعها الذي كانت عليه حينها في بيت زوجها من التعامل الحسن ومؤدية ما عليها من حقوق فلن أتزوج عليها، ولا زلت عند وعدي لها إن رجعت لبيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك قد كتبت لزوجتك أنها تكون طالقاً إذا تزوجت عليها، وكتابة الطلاق عدها أهل العلم من كنايات الطلاق، وليست من صريحه، وكناية الطلاق لا يلزم بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج ... وعليه فإذا كنت قد نويت وقوع الطلاق بمجرد الزواج كان نافذاً، وإن لم تكن نويته فلا شيء عليك، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه أن له قولاً آخر، أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه فعل من قادر على النطق فلم يقع به الطلاق، كالإشارة ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
ووقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وإذا كانت نيتك عند الكتابة أن وقوع الطلاق بالزواج عليها مقيد باستمرارها على أداء حقوقها الزوجية وعدم نشوزها، فإنها إذا نشزت تنفعك نيتك ولا يقع طلاقها بمجرد الزواج عليها، لأن النية تخصص عموم اللفظ وتقيد مطلقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/11151)
هل يقع الطلاق إذا استفزه إنسان فجعله يتلفظ به
[السُّؤَالُ]
ـ[استفزاز رجل لرجل ليقول عن امرأته، وينطق لفظ الطلاق ثلاث مرات أي هي طالق، طالق، طالق. مع العلم بأن الزوجة لم تسمع لفظ الطلاق، فهل وقع الطلاق أم لم يقع، وإذا وقع فما الحل لإرجاع زوجته له؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، فإن كان المقصود أن الزوج المذكور قد استفزه غيره ونطق بالطلاق ثلاث مرات، فإن كان ذلك قد صدر منه، أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء. وإن كان يعي ما يقول وقصد باللفظين الثاني والثالث التأكيد، بمعنى أنه قصد إيقاع طلقة واحدة بقوله: طالق الأولى، وما بعدها تأكيد لها فتلزمه طلقة واحدة، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً- إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن قصد التأسيس بمعنى إنشاء الطلاق بكل واحد من الألفاظ الثلاثة فقد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56868. وعدم سماع الزوجة للطلاق لا يمنع وقوعه إذا أوقعه زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/11152)
الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف إذا كان بقصد التأديب
[السُّؤَالُ]
ـ[اتصلت بي زوجتي وكان مزاجها عكرا لأن لديها الدورة الشهرية، وكانت في دولة أخرى غير المكان الذي أنا فيه فكانت تغضبني في هذا الاتصال والاتصالات الأخرى السابقة، ولا تحترمني، وكانت تطلب مني الطلاق كثيرا، فأرسلت لها رسالة على الهاتف المحمول: أنت طالق بقصد تأديبها، وليس بنية الطلاق. فهل وقع الطلاق وكيف أعيدها؟ هل أحضر شهودا أم أكمل حياتي الطبيعية معها وهل تحسب طلقة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة كتابة رسالة بالهاتف له حكم طلاق الكناية لا يقع إلا مع النية، وعليه فإذا كنت لم تنو الطلاق حين إرسال الطلاق لزوجتك وإنما قصدت تأديبها فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة.
وبالتالي، فلا داعي لمراجعتها لعدم وقوع الطلاق أصلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17011.
مع التنبيه على أن الطلاق في الحيض نافذ عند الجمهور ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1430(13/11153)
إذا رأى الحكمان التفريق بالضرر فهل يلزم وجود بينة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا عين حكمان لزوجين، فهل يجب على الحكمين إثبات الضرر بالأدلة، أو يكفي قناعتهما بالضرر دون دليل؟ وإذا قررا التفريق للضرر دون دليل واضح، فهل يجوز تحميل الزوج المهر والمتعة ونفقة العدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صفة الحكمين الذين يبعثان عند خوف الشقاق بين الزوجين، هل هما وكيلان عن الزوجين أو حاكمان؟ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ وَكِيلاَنِ عَنِ الزَّوْجَيْنِ، لاَ يُبْعَثَانِ إِلاَّ بِرِضَاهُمَا وَتَوْكِيلِهِمَا وَلاَ يَمْلِكَانِ التَّفْرِيقَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ أَحْمَدَ: إِنَّهُمَا حَاكِمَانِ يَفْعَلاَنِ مَا يَرَيَانِ أَنَّهُ الْمَصْلَحَةُ، وَكَّلَهُمَا الزَّوْجَانِ أَوْ لَمْ يُوكِّلاَهُمَا. اهـ
فمن يقول إنهما وكيلان لا يجعل لهما الحق في التفريق بين الزوجين إلا برضاهما، وأما من يقول إنهما حاكمان، فإنه يرى لهما الحقّ في التفريق إن رأيا المصلحة في ذلك.
وعلى هذا القول، فإنهما إذا رأيا التفريق للضرر، فإنّه لا يجوز لهما الحكم بغير بينة، بل لا بد أن يكون قد ثبت الضرر عندهما بالأدلة المعتبرة شرعاً، لكنّ المقصود بالبينة هو كلّ ما يبين الحقّ ويظهره، فيكفي في ذلك مثلاً إخبار ثقة واحد، قال الخطيب في شرح المنهاج (شافعي) : وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِ , وَأَشْكَلَ الأَمْرُ بَيْنَهُمَا تَعَرَّفَ الْقَاضِي الْحَالَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُمَا بِثِقَةٍ وَاحِدٍ يَخْبُرُهُمَا, وَيَكُونُ الثِّقَةُ جَارًا لَهُمَا, فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ أَسْكَنَهُمَا فِي جَنْبِ ثِقَةٍ يَتَعَرَّفُ حَالَهُمَا ثُمَّ يُنْهِي إلَيْهِ مَا يَعْرِفُهُ, وَاكْتَفَى هُنَا بِثِقَةٍ وَاحِدٍ تَنْزِيلا لِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرِّوَايَةِ لِمَا فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُسْرِ , وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الثِّقَةِ أَنْ يَكُونَ عَدْلَ شَهَادَةٍ بَلْ يَكْفِي عَدْلُ الرِّوَايَةِ. وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلامِهِمْ اعْتِبَارُ مَنْ تَسْكُنُ النَّفْسُ بِخَبَرِهِ ; لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لا الشَّهَادَةِ. اهـ
مع التنبيه على أنّه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين عالمين بأحكام النشوز.
أما عن إلزام الزوج بالمهر والمتعة ونفقة العدة، فهذه الأمور تابعة للطلاق، فحيث حصل الطلاق وجبت على الزوج وفق أحكامها المختصة بها. كما يجب على المرأة ما حكما عليها من خلع.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 57926.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/11154)
هل يقع الطلاق إذا تكلم الزوج بما يدل على ندمه من عدم إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال وأنا صاحب الفتوى رقم 121487 فضيلة الشيخ ربما كان سؤالي غير واضح كفاية، أنا لم أطلق، وإنما كان هناك خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت أتحدث مع أخي لحل الخلافات، وكنت أذكره بما كان يحصل، وقلت له إني من أول مشكلة كبيرة وقعت بيننا أنه لازم كان اتخذت قرارا بأن (أفزر هالدمل) سألني ما قصدي بهذه العبارة فقلت له الطلاق.
ولكن بسبب تدخل أهل الخير حل الموضوع. هل في هذا القول يقع الطلاق؟ مع العلم أني كنت أتحدث له أنه كان من المفروض أن اتخذت في ذلك الوقت القرار بالطلاق وعندما كنت أتحدث مع أخي لم يكن في نيتي أن يقع الطلاق بمجرد أن أخبره عن ما كان لازم أن يحدث في الماضي، وإنما كان كلامي أنه بمعنى أني ندمت لأني لم أفعل هذا الشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك طلاق بما تلفظت به لأخيك مما يشعر بندمك على عدم تطليقك زوجتك سابقا عند حصول أول مشكلة مع زوجتك، وراجع الفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/11155)
حكم الطلاق بسبب فساد أخلاق الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الزوجة لكي أقوم بتطليقها دون تحمل نفقة، وأن آخذ الأبناء علما بأن عندي منها أبناء، وقد سمعت بأن فساد أخلاق المرأة يعطيني الحق بتطليقها دون نفقة وأخذ الأبناء فأرجو توضيح الشروط والأسباب التي لو توفرت يحق الطلاق، وكيف يتم هل من قبلي أم من قبل القاضي، لأني أعلم بأن الإسلام الدين الذي ارتضيت به لم يحدد الطلاق فقط عندما لا يريد الزوج زوجته لاستبدالها بل هناك حالات يكون الفساد في الزوجة ولا تستوي الأولى في النفقة والأبناء مع الثانية، وهذه على حسب الفطرة التي أتكلم بها، وليس العلم، وأطلب العلم منكم وبيان هذا الأمر وشروطه وأحكامه. بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الطلاق الإباحة دون شروط، وقد تعتريه بعض الحالات التي تخرجه عن أصله، فقد يكون مستحبا أو مكروها أو حراما إلى آخرها. وإذا كانت زوجتك متصفة بفساد الأخلاق بمعنى عدم العفة مثلا أو خشيت ألا تؤدي الحقوق الشرعية فقد ذكر أهل العلم أنها في هذه الحالة يستحب طلاقها، ولا يحتاج ذلك لقاض. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 48927.
وإذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا كان من حقها النفقة والكسوة والمسكن مدة عدتها، وأما إن طلقت طلاقا بائنا سواء كانت بينوتها بسبب أن هذه هي الطلقة الثالثة، أو لكون الطلاق بعوض منها أو بفسخ من القاضي فإنها في هذه الحالات لا يكون لها شيء من النفقة والكسوة والمسكن إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى مدة الحمل. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 36248.
وبخصوص حضانة الأولاد فهي حق للزوجة المطلقة مالم يكن بها مانع من مسقطات الحضانة، فإن ثبت فساد أخلاقها بحيث يترتب على ذلك التأثير على أخلاق الأولاد سقط حقها في الحضانة، وانتقل الحق إلى الجدة ثم من يليها حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/11156)
طلق زوجته بالتعليق ثم قال لها طالق طالق طالق ثم طلقها طلقة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي: طالق طالق طالق، ومن قبل قلت لها إذا خرجت دون إذني فأنت طالق بالثلاثة فخرجت، وأشك أني قلت قبل هذا: إذا خرجت أو فعلت كذا فأنت طالق، لكن نسيت، وبعد الذي ذكرت أولا وما حدث أخيرا بعد شهرين وأنا لم أرجعها تشاجرت معها وقلت لها: طالق. فما حكم هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الموافق للسنة هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أما إرداف الطلاق على الطلاق قبل الارتجاع، أو جمع تطليقتين أو ثلاثة بلفظ واحد فهو مخالف للسنة.
كما أن إطلاق العنان للسان في ألفاظ الطلاق يقذف بها كلما أراد يترتب عليه من المفاسد بعصمة الإنسان وبأولاده وأسرته ما لا يخفى، إذ الطلاق بلفظ الثلاث سواء كان معلقا أو منجزا يقصد الثلاث يبين المرأة بينونة كبرى.
لذلك لا بد من أن يحاسب الإنسان نفسه في هذا الشأن ولا يدع للسانه الحبل على الغارب في ألفاظ الطلاق، ثم إن الطلاق قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون غير ذلك كما في الفتوى رقم: 12963.
فلا بد من مراعاة الحالات التي يحرم الطلاق فيها ليجتنب.
ومن هذا يتضح للسائل أنه أسرف في تطليق زوجته، حيث إنه طلقها ثلاثا بالتعليق وهذا الطلاق واقع عند الجمهور، ثم بعد ذلك طلقها بلفظ طالق طالق طالق، وهذا أيضا يحرمها عند الجمهور إذا لم يقصد به التأكيد، ثم بعد ذلك طلقها، فإذا كان الطلاق الأخير صدر منه قبل انتهاء عدتها فقد بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان بعد انتهاء عدتها فلا يلحقها طلاق لخروجها من العدة، ولكن يبقى ما سبق أن أوقعه عليها من طلاق معلق فإنها تبين به عند الجمهور، وكان يجب عليه أن يسال أهل العلم عن حكم علاقته بزوجته بعد طلاق الثلاث حتى لا يعيش مع امرأة في الحرام، وتراجع الفتويين رقم: 30332، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/11157)
قول الزوج والله لو سبتني زوجتي فلن تظل في بيتي دقيقة
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قبل كتب كتابي دائما أقسم بالله العظيم أن زوجتي إن سبتني فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة وأعني بذلك الطلاق، وبعد أن كتبت كتابي نسيت أنني متزوج فصدر مني هذا اللفظ، ولا أعرف حتى ماذا كانت نيتي حين نطقته، كل ما أعرفه أنني لو كنت ذاكرا كتب الكتاب لما نطقته.
وهذا اللفظ هو: والله لو شتمتني زوجتي فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة.
فهل إذا سبتني تكون طالقا أم أن هذا لغو أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بكتابة الكتاب حصول العقد الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح، فالزوجة يلحقها الطلاق.
وأما قولك [لن تظل في بيتي دقيقة] فهو حلف على الوعد بطلاقها إن قصد الطلاق عند الشتم، وبالتالي فإذا شتمتك ولم تطلقها فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين.
وأنواع هذه الكفارة تقدمت في الفتوى رقم: 107238
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/11158)
حكم الطلاق بالكتابة عبر النت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصري مقيم بدول قطر وزوجتي بمصر، وقد حدثت مشادة كلامية بيني وبينها وتم علي إثرها الطلاق عن طريق النت بالكتابة, علما أنه في المرة الأول كان لعبا منها لطلبها الطلاق -والمرة الثانية تم الطلاق وكانت النية أني أطلقها؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق بواسطة الإنترنت مثل الطلاق بالكتابة يعتبر من الكناية بالطلاق، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج المطلق.
وعليه، فإذا كنت قد كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه فقد وقع، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق الواقع واحدة أو اثنتين ولم يسبقة طلاق، فإن كان هذا الطلاق هو الثالث فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، والعدة تنتهي بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/11159)
العقد الجديد بعد البينونة الصغرى هل يلغي الطلاق السابق
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة السادة العلماء الأجلاء، الموضوع: التماس فتوى شرعية:
يشرفني كثيرا أن ألتمس إصدار فتوى شرعية تجيب عن الأسئلة الثلاث التالية:
تقديم: ينص الفصل 70 من مدونة الأحوال الشخصية، الذي عوض بالمادة 126 من مدونة الأسرة على مايلي: الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولايمنع من تجديد عقد الزواج.
وينص الفصل 71 وتقابله المادة 127 من نفس المدونتين على أن: الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناءا شرعيا.
إذن القاسم المشترك بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، هو أن كلاهما يزيل الزوجية حالا.
السؤال الأول: هل الزواج الجديد بعد بينونة صغرى، يطوي صفحة الماضي ويزيل طلقتين رجعيتين ويفتح صفحة جديدة يبضاء أم لا؟
السؤال الثاني: هل يحرر رسم الزواج الثاني في وثيقة مستقلة أم من الواجب إلصاقه برسم الزواج الأول؟
السؤال الثالث: هل الطلقة الصادرة عقب الزواج الثاني تعتبر طلقة رجعية أولى أم طلقة مكملة للثلاث؟
أرجوكم سادتي العلماء الأفاض، أن تتفضلوا مشكورين بإصدار فتوى شرعية تستنير بها الأسرة المسلمة؟ ودمتم في حفظ الله ورعايته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماما، وعلى أية حال فنشكرك على تواصلك معنا.
وبخصوص السؤال الأول، فإن الزوجة إذا طلقها زوجها واحدة وبانت بينونة صغرى ـ بخلع مثلا أو طلاق رجعى وانقضت عدتها ـ وأراد الرجوع إليها فلابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه، وشاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. وهذا الزوج بقيت له طلقتان من عصمة زوجته لأن العصمة إنما تنقطع بثلاث طلقات قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية.
قال ابن كثير مفسرا لهذه الآية:
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والاثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انتهى.
وعليه، فالعقد الجديد بعد البينونة الصغرى لايلغى ماسبقه من طلاق ولا يتغير به ما بقي من العصمة، وبهذا يتبين الجواب عن السؤال الثالث.
والنكاح ينعقد بحصول أركانه المتقدمة، فإذا اكتملت فهو صحيح، ولا يشترط لصحته تسجيله في وثيقة، أما تسجيل العقد الثاني في وثيقة مستقلة أو إلصاقه بالزواج الأول فأمر راجع إلى المصلحة، وللمحاكم الشرعية تقديرها والعمل بمقتضاها، فالطلقة الواقعة بعد العقد الثاني وتعتبر مكملة للثلاث إن سبقتها طلقتان قبله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1430(13/11160)
هل يجب طلب الطلاق على زوجة من يعمل في ذبح الخنزير
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أود أن أعرف هل أعتبر آثمة لأن زوجي يشتغل في جزارة لحم الخنزير؟ حاولت معه مرارا أن يترك العمل لكنه رفض، وهل هذا من موجبات الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في ما يعين على تناول الخنزير من ذبحه أو تقطيع لحمه أو تهيئته لمن يتناوله، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، بل مجرد لمسه والعمل في معالجته إعانة على المعصية، وعلى ذلك فكسب هذا الزوج كسب خبيث محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44255.
وإذا لم يكن له مال آخر حلال فإنه لا تجوز معاملته فيه، أكلا أو شربا أو غير ذلك، وهذا في غير حالة الضرورة بحيث لا مال ولا كسب مباح تستغني به الزوجة والأولاد عن ماله، فإذا استغنوا منعوا من معاملته فيه.
أما إن كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام فإن معاملته جائزة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 73957.
وأما مسألة طلب الطلاق، فإذا استنفدت الزوجة وسائل نصح زوجها لترك هذا الكسب المحرم ولم يستجب لها، وطالبته بأن يوفر لها مالا حلالا لنفقتها فلم يفعل، فينبغي على الزوجة حينئذ أن تطلب الطلاق ولا تبقى في بيت لا تجد فيه إلا مالا حرما، كما سبق التنبيه عليه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 34182، 16555، 54288، 75126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(13/11161)
حكم تخيل الطلاق والنطق به سرا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تفيدوني: فأنا شاب مكتوب كتابي ولم أدخل بعد، وسؤالي هو كنت دائما أحدث نفسي وأتخيل أني مع زوجتي، وكنت أتخيل أني أنطق أنها طالق طالق طالق مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث الله أعلم، وكنت أتكلم على حسب أني أتخيل لا بوجود النية ولا أي شيء، وكنت بيني وبين نفسي وكنت أسمع ما أقول مثلا مع التخيل أنها طالق. ما حكم الشرع في ذلك أرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد نطقت بكون زوجتك طالقا مجاراة لما تخيلته فقد وقع الطلاق؛ لأن لفظه الصريح لا يحتاج لنية، ويستوي فيه الجد والهزل، وراجع الفتوى رقم: 8683.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره. ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى.
وإذا شككت في عدد الطلاق الصادر منك فيلزمك المحقق منه فقط وهو واحدة عند أكثر أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 44565.
وبما أنك قد ذكرت أن الطلاق قد حصل قبل الدخول فلابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8683
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/11162)
حكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يصلي ولا يغار على امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تزوجت من شخص لا يصلي، عديم الشخصية والمسؤولية، والصراحة بارد جنسيا، ولا يبالي بي نهائيا. والمشكلة لا يغار أبدا لم أحس يوما أني متزوجة، لم أستطع الصبر، فطلبت منه الطلاق، وتطلقت هل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع، كظلم الزوج لها أو فسقه وفجوره، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: 37112.
أمّا عن سؤالك، فإذا كان زوجك على الحال التي وصفت فلا شك أنّ طلبك للطلاق منه جائز إذا كان قد ترك الصلاة تكاسلا وهذا على الراجح من أن الترك هنا لا يخرج من الملة أما إن تركها جاحدا وجوبها فقد انقطعت عصمة النكاح بينك وبينه لأنه كافر كفرا مخرجا من الملة ولا يجوز لك والحالة هذه البقاء معه لأن المسلمة لا يجوز لها البقاء في عصمة رجل كافر. وراجعي الفتوى رقم: 67950.
نسأل الله أن يخلف عليك بزوج صالح يعينك على طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/11163)
قال هذه طالق وكررها خمس مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تشاجر مع زوجته، وعندما ذهب إليه والده ليصلح بينهما، قال الولد وهو في حالة غضب شديدة هذي طالق وكررها خمس مرات. ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج المذكور إذا كان قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا يلزمه طلاق لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، لكن ينظر في قصده، فإن قصد طلقة واحدة فقط، والباقي تأكيدا لزمته واحدة فقط، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وإن قصد ثلاثا أو أكثر فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1430(13/11164)
هل يقع طلاق الزوجة إذا كان إرضاء لها ولا يريده الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت مني زوجتي الطلاق وهي غضبانة وأنا كذلك، وقلت لها أنت طالق بالثلاث، وأنا قلت هذا الكلام أي الطلاق لرضاها، أي وأنا نيتي عدم الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غضبك شديدا بحيث تلفظت بالطلاق الثلاث وأنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف عنك حينئذ، فأنت في هذه الحالة في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق ولو كنت لا تنويه، لأن صريح الطلاق يقع مطلقا ولا يحتاج لنية، ووقوع الثلاث دفعة واحدة مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة -وهو القول الراجح- وبالتالي فزوجتك قد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 64623، 116903.
مع التنبيه على أن الزوجة آثمة إذا طلبت الطلاق بدون سبب شرعي وهي تتمتع بعقلها وإرادتها، فإن كانت لا تعقل لشدة الغضب فلا إثم عليها مطلقا، ومسوغات طلب الطلاق تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/11165)
قال لزوجته لست على عصمتي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إذا قال شخص لزوجته في حالة غضب أنت من الآن لست على عصمتي دون أن ينطق بكلمة الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد اشتد غضبه بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه فهو في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1496.
وإن كان يعي ما يقول وقصد الطلاق بما قاله طلقت زوجته، وإن لم يقصد طلاقاً فلا شيء عليه، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
ووقوع الطلاق لا ينحصر في التلفظ بكلمة الطلاق بل يقع بما دل عليه من كناية مع قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/11166)
حكم رفض الطلاق حتى تختلع الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[تريد زوجتي أن أطلقها، وذلك بحجة أنني علي علاقة بأخرى، وقد هددتني بفضح أمري لدي رؤسائي، نظراً لمنصبي الحساس بالدولة، وهي علي تلك الحالة بضغط من والدها الذي يعمل محاميا للأحوال الشخصية، وأنا -والله يشهد على ذلك- لا أريد أن أطلقها، لأنني أب لولدين منها، وهم لا يريدون الاتفاق على تفاصيل الطلاق أو بمعني أدق تفاصيل الإبراء، لأنها هي من طلبت الطلاق رغما عن إرادتي وإلا فستفضح أمري لدي الجهة التي أعمل بها، مع العلم بأن علاقتي بتلك المرأة الأجنبية لا تعدو أن تكون مجرد محادثة هاتفية، ولقاء في مكان عام. فهل أرفض الطلاق إلى أن يتم الإبراء، أم أطلقها وأعطيها كل حقوقها الشرعية، أم أتركها تقيم دعوي تطليق للضرر مع العلم بأن ذلك سيقودنا إلي أروقة المحاكم وهو أمر لا يستقيم مع مكانتي العملية والعلمية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الأحرى بك أيها السائل ما دمت ترجو الحفاظ على وضعك ومكانتك العلمية والعملية أن تنأى بنفسك عن معاصي الله وحرماته, وأن تجتنب مثل هذه العلاقات مع الأجنبيات، فإن هذه العلاقات محرمة ولو كانت في حدود ما تذكر من محادثة في هاتف أولقاء في مكان عام, فبهذا وحده تكرم نفسك وتحفظ مكانتك, فما أكرم الإنسان نفسه بمثل طاعة الله وما أهانها بمثل انتهاكه لحرمات الله وتعديه لحدوده, ولو أنك فعلت لكنت في غنى عن هذا كله، ولما عرضت نفسك لتحكم غيرك فيك وتسلطه عليك وعلى أهل بيتك، وتهديده لك بالفضيحة وإلحاق العار.
فأولى ما تشغل نفسك به الآن هو أن تتوب إلى ربك، وأن تقطع علاقتك بهذه المرأة الأجنبية، وأن تصدق في ذلك مع ربك لعله يغفر لك ما أسلفت من ذنوب.
ولكن مع هذا الذي حصل كان على زوجتك أن تصبر عليك وأن تداوم على نصحك وتذكيرك بالله وألا تتسرع في طلب الطلاق الذي يهدم الأسرة ويضيع الأولاد, ولا يجوز لها أن تهددك بالفضيحة والتشهير بل الواجب عليها هو الستر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 112794. ...
والذي ننصحك به الآن بعد التوبة وقطع علاقتك بهذه المرأة الأجنبية أن تخبر زوجتك برجوعك إلى الله وندمك على ما كان منك, وتعلمها أنه لا يجوز لها حينئذ طلب الطلاق فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من ذلك بقوله: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود , وصححه الألباني.
فإن أصرت فلك حينئذ أن تمتنع عن الطلاق إلى أن يتم إبراؤك أو تختلع منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/11167)
حكم طلاق الزوجة لتفريطها في دينها وعدم سترها
[السُّؤَالُ]
ـ[زواج تم من 15عاما، أثمر عن طفلين 14و10، بعد مرور خمس سنوات اكتشف الزوج عدم حرص الزوجة أو تمسكها بتعاليم الإسلام رغم حرصها على الصلاة،وبعد متابعة الزوج وجد التالي:
ارتداء ملابس تظهر مفاتن الجسد، استقبال الغرباء بتلك الملابس، عدم التقيد في الحديث مع الغرباء، فتح الباب بملابس شبه عارية، ورغم طلب الزوج خلال الفترات السابقة لم يتم التقيد والتغير بل رفضت ارتداء ما نص عليه إسلامنا بحجة أن شكلها سيكون سيئا.
وفي خلال ذلك تم الطلاق على إثر جلسة مصارحة بين الزوج وإخباره التالي:
لقد شكت بوجود علاقة بين الزوج وامرأة متزوجة من شخص آخر، ولقد قررت الزوجة الاتصال بزوج المرأة المشكوك بعلاقة الزوج بها والطلب منه إقامة علاقة معه انتقاما وردا على شكها بوجود علاقة بين زوجها وزوجة الرجل الآخر.
وبعد الطلاق اعتذرت الزوجة وتعهدت بالالتزام، وقرر الزوج حرصا على مصلحة الأولاد والأسرة إعادتها، وما لبثت أن عادت لكل العادات السابقة حتى اليوم ولا فائدة من إصلاحها. والسؤال: إذا تم الطلاق مرة أخرى هل هناك أي ذنب أو إثم على الزوج أرجو الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تتهم زوجها من غير بينة فإن هذا من الظن السيء وهو محرم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات:12} .
وإن ثبت أنه فعل ذلك فعليها مناصحته، وأما أن تطلب من زوج المرأة الأخرى إقامة علاقة معها كيدا لزوجها فهذا منكر عظيم يجب عليها أن تتوب منه.
وإذا كانت هذه المرأة على هذه التصرفات السيئة، فينبغي محاولة إصلاحها وإبقائها رعاية لمصالح الأولاد، فإن لم تنتفع بالنصح فيستحب تطليقها قال ابن قدامة في المغني عند ذكره أقسام الطلاق:
.... والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها.
وأخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضاً عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.... الحديث.
قال المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق-بالضم- فلم يطلقها فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/11168)
قال هل تكونين طالقا إذا كنت فعلت كذا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[اعترفت لزوجي بشيء حدث قبل الزواج، فسألني عن شيء محدد ومحرج خاص بهذا الموضوع هل حدث أم لا؟ فأجبت بلا. وأنا كاذبة، فنام واستيقظ على كابوس وقال لي: لقد فعلت هذا الشيء، لقد رأيتك في المنام، فأجبت بلا. وأنا كاذبة، فقال: تكونين طالقة إذا كنت فعلتيه؟ بصيغة سؤال، فأجبت بنعم، في اليوم التالي استيقظ وهو لا يذكر جيدا ماذا حدث في المساء، كان يذكر أشياء ضئيلة فقط، فما الحكم وهل أنا طالق أم ماذا؟ أرجو الإفادة؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ابتلي ببعض المعاصي فليتب توبة صادقة وليستتر بستر الله تعالى ولا يبح بتك المعاصي لأحد مهما كان. وبالتالي فقد أخطأت باعترافك لزوجك بذنوبك السالفة، وتكفيك التوبة الصادقة والاستغفار، وأن تستتري بستر الله تعالى.
وبخصوص الطلاق هنا في هذا السياق فهو غير واقع، لأن الزوج الذي بيده عقدة النكاح قد صدر منه سؤال فقط وأجبت أنت بالطلاق وليس بيدك، وبناء على ذلك فالعصمة باقية على حالها، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 17021، 51998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/11169)
الوكيل في النكاح هل له الحق في إيقاع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قد سمعت أن من توكله من أخ أكبر أو عم ليتم إجراءات عقد الزواج، وقسيمة الزواج بسبب عدم وجودي بالبلد لظرف عمل له- أي عمي أو أخي- يخوله الحق في أن يطلق زوجتي مني. فهل هذا يجوز وهل الطلاق يقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج وحده هو الذي بيده عقدة النكاح، ويملك إيقاع الطلاق دون غيره من الناس مهما كان.
وعليه، فمن وكل شخصا ليتولى عنه عقد نكاحه لا يحق لهذا الوكيل أن يطلق زوجة مَن وكله، إلا إذا فوض إليه أمر طلاقها مختارا غير مكره فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: 9050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/11170)
تطليق الزوجة لنشوزها وسوء سلوكها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي:
1.تخرج من المنزل بغير إذن.
2.تقول أنت حرام علي.
3.صديقاتها أصدقاء سوء وقد منعتها فتقول بأي حق تمنعني أقول بحق الله الذي أعطاني عليك فتقول أنا لا أعترف بهذا.
4.تسب أمي كثيرا وهي لم تر منها سوءا.
5.تسبني بشكل سيئ.
ما هو الحل وعندي منها ابن وبنت.
هل يعطيني الشرع حق تطليقها وأخذ الأبناء للسلوك الذي ذكرتها آنفا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تذكره عن زوجتك من خروجها بدون إذنك، وسبها لك ولأمك، وتحريمها لنفسها عليك؛ كل ذلك حرام لا يجوز، وهي بهذا ناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك، وطريق علاجها هو أن تسلك معها ما أمر به القرآن في علاج الناشز وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 9904.
وأما قولها لك إنك حرام عليها فحكمه حكم اليمين على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بيناه في الفتويين رقم: 111318، 17696. فالواجب عليها في ذلك إذاً كفارة يمين.
أما قولها إنها لا تعترف بحقك عليها فلا شك أن هذا خطأ، فإن الله تعالى أعطى الزوج حق القوامة على المرأة قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}
وإذا كان الله تعالى أعطى هذا الحق للزوج، فعلى الزوجة أن تقبل ذلك ظاهرا وباطنا، كما هو شأن المؤمنين والمؤمنات، فإذا لم تستجب زوجتك للعلاج القرآني فليس عليك أي حرج في مفارقتها.
وبالنسبة لأولادك منها فمن لم يبلغ منهم سن السابعة فإن أمه أحق بحضانته ما لم تتزوج إلا إذا وجد مانع من حضانتها كفسوق أو خوف ضرر على الولد ونحو ذلك.
أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256 والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل. كما ذكرناه في الفتوى رقم: 120181
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/11171)
حكم طلب الزوجة الطلاق لأن زوجها ضربها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حلفت زوجتي أنها تروح لبيت أهلها وضربتها فهل علي في ضربها شيء وطلبت الطلاق جراء ذلك فهل في ذلك شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا مقصودك - أيها السائل - من سؤالك، فإن كانت زوجتك هي التي حلفت على الخروج لبيت أهلها وأصرت على ذلك فنقول: الأصل المتقرر أن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وأنها إن فعلت ذلك كانت عاصية آثمة، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي يجوز لها الخروج ولو لم يأذن لها زوجها وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 65363.
وعليه فينبغي النظر فيما حمل زوجتك على الإصرار على الخروج فإن كان خروجها بحق فلا يجوز لك منعها أصلا فضلا عن ضربها وبذا تكون معتديا عليها بضربك وهذا يبيح لها طلب الطلاق كما بيناه في الفتوى رقم: 116133.
أما إن كانت زوجتك قد أصرت على الخروج بلا مسوغ ولم تقدر على منعها إلا بضربها فإن ذلك جائز إذا لم يكن الضرب مبرحا واستوفى شروط جوازه المبينة في الفتوى رقم: 69.
ولا يجوز لها حينئذ أن تطلب الطلاق لأنها هي المعتدية وطلب الطلاق دون مسوغ حرام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 117999.
مع التنبيه على أن ضرب الزوجة لا يجوز المسارعة إليه عند أي خلاف بل هو آخر الدواء ونهاية المطاف بعد أن يستنفذ الزوج الطرق الأخرى من نصحها ووعظها وهجرها في المضجع.
أما إن كنت أنت الحالف عليها أن تذهب لبيت أهلها دون جناية منها ولا تسبب فهذا لا يجوز، فإن سكناها في البيت من حقوقها عليك ولا يجوز لك إخراجها منه, قال الله عز وجل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. {الطلاق:1} , قال القرطبي: وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. انتهى.
وحينئذ يكون ضربك لها زيادة في الظلم ومسوغا لها لطلب الطلاق أيضا.
أما إذا حدث منها نشوز كتمنعها عن الاستمتاع المباح أو خروجها دون إذن فهنا يسقط حقها في النفقة والسكنى وغيرهما ويجوز لك إخراجها، جاء في الإقناع للشربيني: وتسقط به (النشوز) أيضا حيث لا عذر نفقتها وتوابعها كالسكنى وآلات التنظيف ونحوها. انتهى. بتصرف.
وحينئذ لا يجوز لها طلب الطلاق لأنها هي المتسببة في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/11172)
طلق قبل الدخول وتزوج بثانية ويفكر بطلاقها ليعود للأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[أواجه مشكلة كبيرة وتفاصيلها كالتالي:
أنا مهندس أعمل خارج مصر في إحدى الدول العربية وقد خطبت فتاة من أسرة كريمة جدا وهى طبيبة في جهة حكومية في سنة 2006 ومكثنا سنة كاملة ثم تم عقد القران في 2007 في إجازتي التالية وكنت أحبها كثيرا وتم تجهيز كل شيء في الشقة ولكن لم يتم الزواج لأن الفتاة رفضت السفر معي لأن جهة العمل لم تصدر قرار التثبيت الدائم لها في الوظيفة وبالتالي هي تخشى من السفر حفاظا على الوظيفة علما بأنه كان الاتفاق مع والدها أنها سوف تسافر معي وتأخذ إجازة مرافق زوج , مما أدى بعد ذلك إلى حدوت كثير من الخلافات بيني وبينها وذلك بعد أن توفي والدها وأمي أصبحت لا تطيق الفتاة وقد حاولت معها كثيرا ولكن المشاكل أصبحت كثيرة ثم تم الطلاق في سنة 2008 وأعطيتها حقوقها (نصف المهر) .
المشكلة في حزني الشديد على الزواج السابق والعناد الذي كانت فيه زوجتي السابقة.
ويوم الطلاق عند خروجنا من بيتهم إذا بها تحاول أن تتكلم معي ولكن بعد فوات الأوان.
وفي إجازتي في العام التالي أهلي رشحوا لي فتاة جديدة وجلست معها وصليت استخارة وتوكلت على الله وتمت الخطوبة ثم عقد القران والزفاف إن شاء الله بعد شهر وأنا الآن في عملي وسوف أرجع مصر للزواج منها.
المشكلة أنني أشعر الآن بأنني تسرعت في هذا الارتباط ولا أشعر بأي مشاعر تجاه الفتاة مع العلم أنها متجاوبة معي وتحاول أن تتقرب منى ولكن المشكلة أنني غير سعيد بالمرة ولا أشعر بأي انجذاب نحوها وأحيانا أتذكر اللحظات الجميلة بيني وبين زوجتي السابقة.
وسؤالي هو هل يجوز لي أن أطلق الفتاة قبل الدخول أم لا نتيجة ما أشعر به من فتور بيني وبينها وهل هذا ظلم لها علما بأنها لم تفعل شيئا يغضبني منها وهل أظلم نفسي وأكمل الحياة معها (زوجة والسلام) أم ماذا أفعل.
أخشى أن يعاقبني الله على هذا العمل، أفيدوني بالله عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزم أيها السائل الرضا بقضاء الله وقدره فإن قضاءه سبحانه لعبده المؤمن كله خير وحكمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم وغيره.
واعلم أن عواقب الأمور محجوبة عنا معشر البشر ولا يدركها على حقائقها إلا علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، وقد قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216} .
يقول ابن القيم: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. انتهى.
فما صرفه الله عنك من الزواج بتلك المرأة هو الخير إن شاء الله وإن بدا لك في صورة الشر، فاصرف عنك التفكير في أمرها فقد يكون لهذا دور كبير فيما تشعر به من فتور وقلة توفيق في زواجك هذا.
والذي ننصحك به هو ألا تتسرع في طلاق زوجتك هذه، وما تشعر به من عدم ارتياح إليها وألفة معها قد يزول مع مرور الأيام وطول العشرة بينكما فإن طول المصاحبة والعشرة له دور كبير في تآلف القلوب وتقاربها وهذا مجرب معروف.
ولكن إن لم تطق ذلك وخفت إن أنت أتممت الزواج بها أن تقع في ظلمها أو هضم حقوقها فلا حرج عليك في تطليقها من الآن مع توفيتها حقوقها كاملة، ولا يعد هذا من الظلم لها علما بأن الأصل في الطلاق الإباحة، وتراجع الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/11173)
قال لامرأته كل شخص يذهب لحاله وغلب على ظنه إرادة الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الذي لا يعلم شيئا عن كنايات الطلاق وتفويض الطلاق يقع فيه إذا فعله حتى إذا كانت النية موجودة. مثلا إذا قلت لزوجتي التي لم أدخل بها: كل شخص يذهب لحاله، وقلتها كثيرا مع وجود النية لكنني لم أجزم بنسبة 100% هذه النية. فهل يعتبر هذا طلاقا؟ وكيف أرجعها إلي إذا وقع الطلاق، مع العلم أني أعاملها الآن على أساس أنها زوجة لي؟ أرجو الإفادة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك [كل شخص يذهب لحاله] من الألفاظ التي يقع بها الطلاق مع النية. وعليه فإذا تحققت أو غلب على ظنك حصول نية الطلاق حينئذ، فطلاقك نافذ، وبما أن الزوجة غير مدخول بها وقت الطلاق كما ذكرت، فقد بانت منك، ولا عدة عليها، وتحرم معاشرتها معاشرة الزوجة، ولاتصح رجعتها، بل يجب الابتعاد عنها فورا، فهي أجنبية منك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو وكيله إضافة إلى شاهدي عدل مع مهر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95313.
وإن كان الحاصل أنك شككت في وقوع نية الطلاق دون يقين أو غلبة ظن فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل بقاء الزوجية حتى يُتحقق مما يبطلها، كما تقدم في الفتوى رقم: 96797.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/11174)
أقوال العلماء فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي (علي الحرام منك أني لم أفعل كذا) وقد كنت قد فعلت، ولقد سمعت مفتيا منذ أيام على إحدى القنوات يقول بأن (علي الحرام) تتبع النية، أما (علي الحرام منك) فهي كالطلاق، وأن الطلاق يقع إذا كان الحالف كاذبا ولا علاقة له بالنية، أفيدوني، هل وقع الطلاق أم لا، وكذا بالنسبة للحلفان (علي الطلاق) ، و (علي الطلاق منك) أو (علي الطلاق من زوجتي أو من فلانة) فهل هناك فرق بينها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك علي الحرام منك أنك لم تفعل كذا، وقد كنت فعلته هو مثل قولك علي الحرام أو أنت علي حرام عند بعض أهل العلم، وبالتالي فيلزمك ما نويته فإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت اليمين كان يمينا، وإن قصدت الطلاق مرة أو اثنتين أو ثلاثا لزمك ما نويته. قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قوله: [أو أنتِ عليّ حرام] . هذه الكلمة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن عشرة أقوال لأهل العلم رحمهم الله، وكان يحكي بعض العلماء أن هذه المسألة بلغت عشرين قولاً من كلام السلف والخلف رحمهم الله، وهي قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ حرام، أو أنتِ مني حرام. أو: أنتِ لي حرام. وبعضهم يلحق بها: أنتِ الحرام، وحرمتكِ، وأنتِ محرمة، وعليّ الحرام منكِ، ونحو ذلك ... إلى أن قال: والصحيح في هذه المسألة أن هذا الكلام ليس بظهار مطلقاً، وإنما العبرة بالنية، فإن قال: أنتِ عليّ حرام قاصداً الطلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، وإن قصد الطلقتين فطلقتين والثلاث فثلاث، إلا أن فيه وجهاً أن الطلقة تكون بائنة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال: قصدت الظِهار فإنه ظهار، وإذا قال: لم أقصد شيئاً فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف، انتهى
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسألة الجمع بين كفارتي الظهار واليمين، ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب كما تقدم في الفتوى رقم: 31141.
ولم نر من أهل العلم من فرق بين ألفاظ الطلاق الصريحة التي ذكرتها أخيرا مثل قولك علي الطلاق وما بعدها فكلها ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق إن حصل الحنث على قول الجمهور، ولا تحتاج إلى نية. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/11175)
حكم التلفظ بلفظ الطلاق الصريح دون قصد إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتحدث مع زوجتي عن مدى إمكانية النطق بلفظ الطلاق مع غلق الفم، وقد قمت بتحريك لساني فقط ولم تتحرك شفتي وكان فمي مغلقاً، فهل يمكن أن يقع الطلاق بهذه الصورة مع العلم بأنني كنت أجرب فقط مدى إمكانية النطق دون فتح الفم، وذلك من باب العلم بالشيء فقط، ولم أكن أنوى طلاق زوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تلفظت بالطلاق الصريح كقولك أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك فالطلاق نافذ ولو لم تقصده، وإنما قصدت مدى إمكانية النطق بالطلاق في الحالة التي ذكرتها، فالطلاق من المسائل التي يستوي فيها الجد والهزل ففي الموسوعة الكويتية:
فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 8615 والفتوى رقم: 22349
وإن كنت تلفظت بكناية طلاق ولم تقصده فلا شيء عليك كما تقدم في الفتوى رقم: 54818
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/11176)
طلب المرأة الطلاق لتضررها من البقاء مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو المساعدة أنا امرأة متزوجة أكثر من 9 سنوات، أنا تعبانة أحس بالوحدة، ليس عندي أطفال، وزوجي لايفهمني كما ينبغي، أحس الآن أنه ليس له شيء في قلبي، دائما أفكر في الطلاق منه، ولا أدري أين أذهب إذا طلقني، وأنا أعيش في بريطانيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه أنك متزوجة ولم تنجبي من زوجك، وهو لا يتفهم حاجتك إلى هذا الإنجاب، بالإضافة إلى أنك لا تجدين له حبا في قلبك، وتفكرين دائما في الطلاق منه، وبناء على هذا الذي فهمنا سيكون جوابنا أن المرأة إذا كانت متضررة بالبقاء مع زوجها كان لها الحق في طلب الطلاق كما بينا بالفتوى رقم: 37112 ولكننا لا نرى أن تعجلي إلى ذلك، فأمر الإنجاب إذا لم يكن ثمة سبب يمنع منه فينبغي أن تتفاهمي مع زوجك بخصوصه، وتبيني له أن لك حقا في الإنجاب ليس له منعك منه، وأما الميل فبالإمكان أن تستمر الحياة الزوجية بدونه؛ ولذا قال عمر رضي الله عنه: ليس على الحب وحده تبنى البيوت. يعني أنه قد توجد مصالح أخرى تقتضي بقاء الزوجية كما ذكرنا بالفتوى رقم: 112554، هذا بالإضافة إلى ما ذكرت من أنك لا تدرين إلى أين تذهبين إن طلقك زوجك، فهذا مما يستدعي الصبر ومحاولة الإصلاح. نسأل الله تعالى أن ييسر لك ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1430(13/11177)
حكم قول الزوجة إني طالق إن فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق عاقد قرانه على امرأة لكن لم يدخل بها بعد, وفي حوار معها قالت له معلومة فأراد أن يتأكد فقال لها: قولي إني طالق إن كذبت عليك, فقالت كذلك وهي متأكدة أنها صادقة.
وبعد مدة تذكرت معلومة ولكنها غير متأكدة من صحتها, ولكن إن كانت صحيحة تكون قد كذبت عليه.
فهل تعتبر طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، وعليه فلا يقع طلاق تلك المرأة لنفسها ولو تبين كذبها على زوجها، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، وليس موضوع السؤال منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/11178)
طلاق المسحور المسلوب الإرادة لا يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي بخصوص الطلاق..وقع الطلاق أكثر من أربع أو خمس مرات وفي مواقع مختلفة وفي زمن مختلف وفي ظروف مختلفة ... ومشاكل بين الزوج والزوجة بشكل لا يعقل ولا يتصوره، عقل وبسبب تلك المشاكل وعناد الزوجة وعصبية زوجها والغضب الذي يحل بينهما كان الرجل يلقي الطلاق بدون مبالاة ... وكانوا أكثر الوقت متفرقين..بمعنى تكون الزوجة عند أهلها والزوج في بيته بالأشهر والأسابيع على هذا الحال أكثر من ثلاث سنوات........ بعد فترة اكتشف الزوج أن زوجته كلما ابتعدت عنه اشتاقت إليه وتطلب الرجوع إليه ولما ترجع لمدة ثلاثة أيام أو يومين تبدأ تحس بضيق وكتم في صدرها وترى زوجها بشكل آخر وبشكل بشع ومقرف باعتراف الزوجة، وتبدأ المشاكل وتريد أن ترجع عند أهلها وتتعب وتظهر على جسمها علامات حمراء وزرقاء والآلام في أنحاء جسدها.... وتصحو بالليل مرعوبة وتخاف ...
بعد ذلك تبين أنها مصابة بمس ولكن لا يدري هل هو حاسد أم سحر أوعين ... بالنسبة للزوج اكتشفت أنه مصاب بمس حاسد ويعاني من بعض الأعراض الروحية والعضوية.... الواضحة في كل ما يتعلق من أمور حياته ... ويصبح عصبيا ويصاب بضيقة وكتمة إذا حضرت الزوجة يوسوس يقول إنها ما تصلح لي زوجة ما أتحملها وإذا غابت تقل الأعراض ولكن معظمها يبقى بالجسد ...
بالنسبة للطفلة كلما رجعت الزوجة مع طفلتها تصحو في منتصف الليل وتبكي بشكل مفزع، خايفة ولا يدرى ما هي الأسباب ويظهر في جسمها طفح أحمر ويذهب بعد الرقية الشرعية والزيت المقروء عليه بإذن الله طبعا....
هذا باختصار وبعد هذا كله تأكد الرجل أن كل تلك المشاكل بسبب الشياطين والحسد من شياطين الإنس والجن ... وأنهم هم سبب التلفظ بالطلاق.. وما زال متمسكا بزوجته أكثر من أول وينوي أن يسترجع زوجته ويريد أن يعالجها ويعلن الحرب على هؤلاء الشياطين الفجرة الكفرة....بإذن الله عز وجل النصر آت ...
وفي الأخير يا شيخ يريد إرجاع زوجته ولكن متردد هل هي محرمة عليه..أم أن ذلك الطلاق والمشاكل والألفاظ من فعل الشياطين ومكايدتهم للزوج وحسدهم لهذا الرجل ولأسرته..
ملاحظة هامة: ثم قبل يومين صلى الزوج الوتر وكان في نفسه أن يعرف إن كانت الزوجة مطلقة أم على ذمة الرجل.. وقراء قرآنا ثم نام وقبل صلاة الفجر رأى رؤيا ... ثم اتصل بأحد المفسرين وشرح له الرؤيا وقال إني رأيت...................... كذا كذا ورأيت زوجتي.. وسأله المفسر هل كنت مرتاحا في تلك الرؤيا، قال نعم وكنت أحس بخوف نوعا ما لكن أحسست براحة كبيرة ...
قال المفسر إن الأجواء بينك وبين زوجتك ستكون صافية بإذن الله..
هل تعتبر هذه بشرى من الله عز وجل في الاستمرار والتمسك بزوجته وإرجاعها ومعالجتها ...
علما أن حالة الغضب التي كان عليها الرجل في جميع الفترات التي طلق الرجل هي الحالة الثالثة وهي أن يكون الغضب متوسطاً بين الحالة الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول ولكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب، وفي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم فالراجح أنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه كالمكره لأن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاءً على أن يقول هذا الطلاق ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور مسحورا وتلفظ بألفاظ الطلاق من غير إرادة منه ولا قصد بل يجد نفسه مجبرا على التلفظ بالطلاق ولا يقدر على التحكم في ذلك فلا يلزمه طلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 93000.
وإن لم يكن مسحورا وإنما تلفظ بالطلاق حال الغضب المتوسط بين الحالة الخفيفة والحالة الأقوى ـ التي لا يعي فيها ما يقول ـ فلا يلزمه طلاق أيضا على ما رجحه الإمام ابن القيم كما تقدم في الفتوى رقم: 110436.
وبناء على ذلك فزوجته باقية في عصمته كما كانت، وفى حال وقوع الطلاق ثلاثا فأكثر في وقت يعي فيه ما يقول ويمكنه التحكم في لفظه فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن كان أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، فإن انتهت عدتها فله تجديد عقد النكاح عليها بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وبخصوص الرؤيا التي رآها فلا علم لنا بتفسيرها ولا يترتب عليها حكم شرعي من وقوع الطلاق أو عدمه.
ولا بأس بلجوء الزوجين إلى ثقة مستقيم عارف بالرقى الشرعية، وعليهما الحذر من اللجوء إلى من يمارس الدجل والشعوذة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2244، 4310، 10981.
كما ننصح باللجوء إلى المحاكم الشرعية للنظر في المسألة من مختلف جوانبها أو مشافهة أهل العلم فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/11179)
نصائح لعلاج التسرع في التلفظ بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بطلاق زوجتي طلقتين، وتم تسجيلهم هذا في بداية الحياة الزوجية، فأنا رجل أعصب بسرعة وأرضى بسرعة، وأخاف أن ألفظ الطلاق الثالث وتنتهي الأمور. ماذا علي أن أفعله فأسرتي مهددة بالانهيار من تسرعي. ودائما الطلاق على رأس لساني.
أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم – أيها السائل - أن التسرع في ألفاظ الطلاق أمر خطير، لما له من عواقب سلبية على الرجل وأولاده وأسرته جميعا، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله.
فعلى المسلم ألا يعود لسانه ألفاظ الطلاق حتى يظل في سعة من أمره، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما تسأل عنه فإنا نوصيك بمعالجة ما تعاني منه من أمر الغضب، فإن الغضب داء وبيل يذهب بدين المرء ومروءته ودنياه. وقد ورد في التحذير من الغضب ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: لا تغضب. فردد مرارا، قال: لا تغضب. وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.
قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوبَ عليه فينتقص ذلك من دينه. اهـ
وهنالك وسائل لعلاج الغضب سبق ذكرها بالفتوى رقم: 8038.
ثم – بعد هذا - عليك أن تذكر نفسك إذا ما دعتك للطلاق أن هذه هي الفرصة الأخيرة، وبعدها ستحرم عليك زوجتك، وهذا فيه ما فيه من المفاسد التي ستلحق بك وبولدك حال الفراق وتشتت الأسرة فلعل هذا يكون زاجرا لك عن الإقدام عليه.
ويمكنك أن تعرض نفسك على طبيب نفسي مسلم متدين، فأحيانا ما يكون هناك أسباب مرضية أو اختلالات هرمونية وراء هذه الانفعالات الشديدة، وقد جربت الأدوية الكيميائية في علاج ذلك فكان لها أثر كبير بفضل الله وتوفيقه.
ثم نوصيك بكثرة ذكر الله والإلحاح عليه في الدعاء أن يصرف عنك السوء والشر، وأن يقيك شرور نفسك وسيئات عملك، وأن يذهب عنك كيد الشيطان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/11180)
حكم قول الزوج لازم أطلق امرأتي
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، أنا متزوج وتحصل لي مشاكل كثيرة مع زوجتي، وكنت أكلم شخصا فقلت له حرفياً أنا لازم
أن أطلقها من أول مرة حردت فيها، أي أني طلبت منها شيئا ورفضت، فقلت لها اذهبي عند أهلك لحد ما تسمعي كلامي، وحلت المشكلة وليس بنية الطلاق، وقبل يومين كنت أتكلم مع شخص ما فقلت له لازم أن أطلق تلك المرأة. فما حكم الشرع؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وعلى العموم فقولك لزوجتك -روحي عند أهلك إلى آخر كلامك- يعتبر من كنايات الطلاق. فإن لم تنو طلاقاً كما ذكرت فلا شيء عليك.
وقولك: طلقتها في المرة الأولى والثانية. إن قصدت الإخبار عن وقوع الطلاق على وجه الكذب فلا شيء في ذلك غير التوبة من الكذب، أو قلته معتقداً حصوله بما صدر منك وهو غير واقع حقيقة فلا شيء عليك.
وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارتين المذكورتين لزمتك طلقتان، وإن قصدت إنشاءه بواحدة منهما لزمتك طلقة واحدة فقط، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض- إذا لم يكن مجموع طلاقها ثلاثاً، فإن طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/11181)
مسائل حول الشك في إيقاع الطلاق أو إرادته
[السُّؤَالُ]
ـ[من شك في عدد الأمور المتنازع فيها وفي نيته أكان يريد الطلاق أم لا؟ ولا يكاد يجزم في شيء أو في حدوث المعلق عليه، أم على ماذا حلف. فما حكمه؟ وهل بإمكاني أن أستخير أم أصلي الحاجة ليقضي الله ما هو خير لي؟ أم إذا كان حدث الطلاق وبانت بينونة كبرى هل أستطيع أن أصلي لله أن يبين الأمر لي بحيث أن تحصل الأمور لنتيجة تكون هي قطع الشك؟ وماذا أفعل وقد التبس علي الأمر فأغيثوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مجال لصلاة الاستخارة في مثل هذه الأمور، ولكن يمكنك أن تدعو الله أن يهديك، ويبين لك الحق والصواب – على لسان أهل العلم - سواء كان ذلك بدعاء مجرد، أو بصلاة الحاجة المبينة في الفتوى رقم: 1390.
ثم الواجب عليك بعدئذ أن تقصد من تثق في علمه ودينه من أهل العلم فتسأله فيما أشكل عليك امتثالا لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} ، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى.
أما بخصوص ما تسأل عنه مما حاك في صدرك أو شككت في أمره، فنحن ندلك على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي تكون نبراسا هاديا لك فيما ينزل بك من مثل هذه النوازل وهي أن "اليقين لا يزول بالشك" وهي قاعدة عظيمة ينبني عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية وتدخل في أكثر أبواب الفقه.
قال السيوطي: هذه القاعدة يتفرع عليها مسائل من الطهارة والعبادات والطلاق وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت والرد، واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة الحمل وغير ذلك. انتهى.
ومعنى هذه القاعدة: أن الأشياء يحكم ببقائها على ماهي عليه حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطاريء.
وعلى هذا فما شككت فيه هل أردت به الطلاق أم لا؟ أو شككت في إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه أو تعليقه على أمر معين أم غيره؛ كل ذلك لا يؤثر شيئا على عقدة النكاح ولا يقع به الطلاق.
فأرح نفسك ولا تلتفت إلى هذه الشكوك. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 67637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/11182)
قال لامرأته أنت طالق دون أن يقصد طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع طلاق المرأة في الحالة التالية: رجل طلبت منه زوجته الطلاق إثر خلاف حاد جدا تبادلا فيه الضرب، ثم بدأت الزوجة بتحطيم أثاث المنزل حتى يطلقها فطلقها خوفا عليها ولكنه لم ينو الطلاق ولكنه تلفظ بقول: إنتي طالق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيغة: أنت طالق من صيغ الطلاق الصريحة التي يقع بها ولو لم يقصده الزوج، وبناء على ذلك فهذا الرجل قد طلق زوجته وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إن كانت الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
ولا يجوز لتلك الزوجة تحطيم أثاث البيت للحصول على الطلاق فهذا من الإفساد وإتلاف المال بغير حق، وضرب الزوجة جائز للتأديب بشرط كونه خفيفا، ولا يجوز أن يكون مؤلما شديدا، فإن كان ضربا مبرحا فللزوجة الدفاع عن نفسها ومعاملة زوجها بالمثل كما يجوز لها طلب الطلاق في هذه الحالة كما تقدم فى الفتوى رقم: 116133، والفتوى رقم: 114426.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1430(13/11183)
حكم قول الزوج لامرأته هازلا سأبعثك لبيت أهلك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائما يقول لي ترى أبعثك لبيت أهلك، أو روحي لبيت أهلك، ولكن بالضحك، وإذا اشتد المزاح. هل تعتبر من كنايات الطلاق ويقع الطلاق فعلاً، أجيبوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك يعتبر من كنايات الطلاق، فإن نوى طلاقاً بما قاله فهو نافذ، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43621، والفتوى رقم: 115806.
مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، فيقع ولو كان الزوج هازلاً، وبالتالي فينبغي نصح الزوج المذكور بالابتعاد عن الهزل في هذا المجال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52240.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(13/11184)
طلب الطلاق لتحرش الزوج بالأولاد جنسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة في هذا الموضوع: لدي شقيقة صديق لي تطلقت من زوجها بسبب أن زوجها غير سوي، كان يتحرش جنسيا بأولاده، وبضغط من أهلها طلقها، وبعد فترة سنتين وبتدخل من بعض الأهل في المشكلة أقر الزوج، وأفاد بأنه تاب ولن يعود لأفعاله مرة أخرى وأرجعها لعصمته، ولكن بعد أن أرجع زوجته في عصمته مرة أخرى عاود تحرشاته على الأولاد، فخرجت زوجته من المنزل بأولادها خوفا عليهم، والآن طلبت الطلاق منه مرة أخرى، وهناك شخص تقدم للزواج منها، السؤال: هل عليها عدة بعد الطلاق مع العلم بأنها أفادت بأنها لم يكن بينها وبين زوجها علاقة أو خلوة شرعية (أي جماع) طوال فترة وجودها معه بالمنزل، طوال فترة أربع سنوات حتى خروجها وإلى الآن، ما حكم الشرع في حالة هذا الشخص، نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الزوج المذكور يتحرش بأولاده، فهذا دليل انتكاس فطرته وشذوذه وانحرافه الشنيع، وارتكابه جريمة من أشنع الجرائم وأعظم الكبائر والمنكرات والعياذ بالله تعالى. وفي هذه الحالة يشرع لزوجته طلب الطلاق حماية لأولادها من شر نزوات زوجها المنحرف، بالإضافة إلى ترك القيام بواجبها نحوه في الفراش هذه الفترة الطويلة، ولا شك أن هذا من الضرر البين المبيح لطلب الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ثبوت العدة فلا يقتصر على حصول الجماع فقط بل تثبت بالخلوة الشرعية، وبالتالي فإذا حصلت خلوة بين تلك الزوجة وزوجها فقد وجبت العدة ولو اتفقا على عدم الوطء، والخلوة الشرعية تحصل بانفرادها مع زوجها وإغلاق الباب عليهما وإرخاء الستور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43479.
وإن لم يحصل جماع ولا خلوة شرعية فلا عدة عليها بعد طلاقها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/11185)
حكم من قال لزوجته: ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا زوجة شتمت زوجها أنت ما عندك كرامة، فقال الزوج بعد ذلك بفترة ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قصد الزوج المذكور بجوابه لزوجته أنه لن تكون له كرامة إلا إذا طلقها، وهو الذي فهمناه من جوابه، ولم يفعل ذلك فلا يلزمه طلاق.
وشتم الزوجة زوجها محرم، بل الواجب عليها إكرامه وتوقيره وأداء حقوقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(13/11186)
قال لامرأته أصبحت زوجة التيس فهل يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[كان الجو شديد الحرارة، أكل الزوج وبعدها شعر بوخم فقال عن نفسه أنه كالتيس أو أصبح تيسا، وكانت تجلس بجانبه زوجته فقال لها: أنت الآن أصبحت زوجة التيس. شك الزوج في هذا الكلام فقال أكثر من مرة راجعت فلانة احتياطيا لنكاحي. ما رأي فضيلتكم في ما حدث هل له أي تأثير شرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من الزوج المذكور لا يعتبر طلاقا إذا لم ينوه، وبالتالي فلا حاجة إلى مراجعته لزوجته، وإن نوى طلاقا فقد ارتجع زوجته بما قال، لأن الرجعة تحصل بالقول الصريح، وراجع الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1430(13/11187)
تريد الانفصال لكثرة المشاكل الزوجية وسفر الزوج المستمر
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت في منامي الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول لي هذه سورة القصص، وأخذ يتلو علي سورة القصص، مع العلم بأن هذا الموضوع من أيام بداية زواجي ولم أقله لأحد وكان الشيخ رحمه الله موجوداً وكنت أتمنى أن أقابله ولكن الظروف حالت دون ذلك، المهم زواجي كان 1989م وللأسف طوال هذه السنين وأنا في شقاق مع زوجي، ومعي 5أبناء منهم 3 أولاد غير مطيعين وبنتان الحمد لله ملتزمتان. فهل هناك علاقة بين حياتي البائسة وصبري عليها طوال هذه السنين رغم تعبي وشقائي مع الزوج وأولادي البنين، والآن أفكر في الانفصال لعدم قدرتي على الصبر أكثر من هذا هو مسافر ويأتي كل إجازة تدريس لأنه معلم وأنا زوجة مع إيقاف التنفيذ، وأم محطمة، ومربية تعبت من المسؤولية وحدها ليس معها إلا الله، هل رؤية الشيخ محمد متولي شعراوي وتلاوته لي سورة القصص لها علاقة بحياتي أرجوكم ردوا علي أرجوكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله لك العافية وأن يفرج عنك ويتقبل منك صبرك وتربيتك لأولادك وأن يصلح ذريتك.
وأما فيما يخص موضوع الرؤيا فنقول خيراً رأيت وخيراً يكون إن شاء الله. وبما أنه ليس من اختصاص الموقع التعليق على المرائي فنعتذر عن الكلام في شأنها، ونرجو منك سؤال بعض المشائخ المعروفين بتعبير الرؤى.
وأما السعي في الانفصال عن زوجك فلا ننصحك به، بل ننصحك بالصبر والسعي في إصلاح زوجك وعيالك والاستعانة بالله في تحقيق ذلك، فقارني بين تعب الحياة الزوجية وبين مصلحة اجتماع الأبوين على الأبناء، وعليك بالاستخارة والإكثار من سؤال الله أن يوفقك لما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على بعض الإرشادات في هذا المجال: 34460، 37518، 106831.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(13/11188)
طلقها زوجها قبل الدخول كتابة فرفض أبوها تجديد العقد
[السُّؤَالُ]
ـ[حائرة ماذا أفعل؟
أنا فتاة تم عقد قراني على شاب خلوق ومتدين ويخشى الله في كل أموره, وقد تم العقد بموافقة والدي وبشهادة الشهود وتم تصديقه في المحكمة, مع العلم أنني في بلد وهو في بلد آخر وأنتظر تأشيرة السفر كي أذهب إليه وهو الآن أتم إعداد بيت الزوجية، منذ فترة نشبت مشادة كلامية بيني وبينه, وأراد إخافتي فقال لي أنت طالق وذلك في محادثة كتابية على الإنترنت, وقد أقسم أنه لا ينوي الطلاق وقد كتبها دون وجود نية، وأنه حينها يعلم وعلى يقين بأنه لا يقع الطلاق بهذه الصورة لأنه قرأ فتوى مشابهة من قبل تقول أن الطلاق دون نية لا يقع، وبعد فترة أردنا التأكد إن كان وقع الطلاق وذلك لخوفنا من الله ورغبتنا أن نكون على يقين وأن تطمئن قلوبنا، سأل أكثر من شيخ وأفتوا بأن الطلاق وقع في هذه الحالة وأنه يجب عليه عمل عقد جديد لأنه لم يدخل بي بعد، فأبلغنا والدي وأهله بالأمر. وقد ذهب والدي للمحكمة وسأل عن إجراءات العقد الجديد واتفق والدي وأهل زوجي أن يستكملوا الإجراءات في يوم محدد، وقبل هذا اليوم المحدد اختلفت أنا وخطيبي على شيء ومن ثم اتفقنا وقد علم والدي باختلافنا, فاتصل خطيبي بوالدي ليعتذر له، مع العلم بأن الخلاف كان بيننا على أمر بسيط ويخصنا ولا يؤثر على والدي, ولكن من باب تطييب خاطره، وفجأة وبدون أي مبرر أوقف والدي إجراءات العقد الجديد, وحاولت إرضاءه والتحدث إليه فرفض وهو الآن مقاطع لي ولا يتحدث إلي مهما حاولت، مع العلم أنني أعيش معه وحدي وأخي في بلد آخر وأمي متوفاة, وبعد يومين أتى أهل خطيبي وحاولوا استرضاء والدي فأهانهم وأهانني أمامهم بلا سبب، وقال بأنه ليس لديه بنت وأنه غير مسؤول عني، وقد طلب منهم أن يرسلوا ورقة طلاق رسمية إلى المحكمة لينهي كل شيء.
أود إخباركم بحقيقة أن والدي أراد من قبل أن يحرمني من ميراثي من والدتي رحمها الله، ولكني بفضل الله، ولأن ميراثي في جهة حكومية وقد كانت الوالدة وصت بالقسمة الشرعية في حال وفاتها فقد أخذت حقي، ومع ذلك كنت أتحرى إرضاءه وعدم إغضابه في أي حال، مع أنه كان دائما ما يؤذيني بتصرفاته وأحكامه علي، وهو من وقت طلبي لميراثي يضيق علي حياتي وحينما استلمت ميراثي شعرت أنه جن جنونه وأراد الانتقام مني بإهانتي وتطليقي من زوجي، وفي آخر فترة لم يعد يصرف علي كوجه من العقاب وأصبحت اشتري أكلي وملبسي وكل شيء يلزمني من مهري أو من ميراثي, ومع ذلك يا شيخ أنا فوضت أمري إلى الله وأردت ألا أغضبه لأي سبب، وأحاول دائما أخذه باللين والكلمة الطيبة ما استطعت، وأن التزم الصمت حتى أصل لزوجي فماذا أفعل الآن؟ هل فعلا وقع الطلاق في البداية، وليس هناك أي مخرج لهذه القضية؟ وهل موافقة والدي على العقد الأول تجيز لنا عمل العقد الثاني إن كان قد وقع الطلاق دون ولايته وبولاية خالي المتواجد في بلد زوجي؟ وهل يجوز لي السفر دون إذن والدي؟ فأرجوكم أنا في حيرة من أمري ولم يتبق على موعد سفري المقر سوى القليل وأنا لا أسأل فقط عن فتوى أريد منكم النصيحة والمشورة أيضا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً في حرصك على إرضاء والدك وحذرك من إغضابه.
وقد اختلف العلماء في كتابة الطلاق هل يقع بها الطلاق أم لا؟، والراجح عندنا أن كتابة الطلاق من كناياته فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 17011.
وبناء على هذا، فإن لم يكن زوجك قد نوى وقوع الطلاق فلا يقع هذا الطلاق وتكون العصمة باقية بينك وبين زوجك، ولا يحق لوالدك منعك من السفر إلى زوجك لغير مسوغ شرعي في هذا المنع، وإذا أردتم الأخذ بالأحوط وتجديد العقد فلا بد من إذن الولي، فإن امتنع وليك عن تزويجك، زوجك وليك الأبعد، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، وأما الخال ونحوه من ذوي الأرحام فلا يكونون أولياء، فالأولياء يكونون من العصبة.
وننصح على كل حال بالاستعانة بالعقلاء وذوي الرأي من أهلك أو غيرهم للحديث إلى والدك ليعمل بما فيه مصلحتك بعيداً عن العصبية، والغضب.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه ينبغي الحذر من أسباب الخلاف في الحياة الزوجية وخاصة إن كانت لا تزال في بدايتها.
الأمر الثاني: أن الميراث حق فرضه الله تعالى لأصحابه فلا يجوز لأحد منع آخر شيئاً من حقه في هذا الميراث.
الأمر الثالث: أن البنت إذا كانت لها مال تنفق منه على نفسها فلا يجب على والدها أن ينفق عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/11189)
الترهيب من التفريق بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخو زوجي كان يحب زوجته وهي ابنه خالته كثيراً إلى حد تحسدها الناس عليه، ورزقه الله بطفلة بعد أربع سنوات من الصبر، ولم تكمل العام حتى لعبت عليه فتاة يشهد الجميع بأنها غير صالحة، وبدأ يتغير مع زوجته ويجد لها الحجج، وحتى أنه بدأ يكفر بعد أن جعلته زوجته يصلي ويصوم حتى ظننا أنه مسحور، وبعد فترة فوجئنا بأنه طلق زوجته؛ لأن تلك الفتاة تريد ذلك حتى يتزوجها، وبالفعل حصل ما أرادت وطلق ابنة خالته، وتزوجها، وترك ابنته لا يسأل عليها إلا بين فترات متباعدة، وقلل نفقتها حتى قطعها، السؤال هو: هل يجوز لنا أن نسعى لتطليقه من هذه الفتاة التي لا يحبها أحد، حتى هو في خلاف دائم معها ولكنه لا يستطيع تركها لا نعرف لماذا، وهل يجوز لي الدخول على إيميلها ليس من أجل التجسس، وإنما من أجل محاوله كشف من هي وماذا تريد من تدمير هذه العائلة، والحرب خدعة، ونحن في حرب معها، مع العلم بأنها حاليا حامل، وهل سيجازيها الله يوما ما فيما فعلت بزوجته الصالحة وابنته الصغيرة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 48927.
أما عن سؤالك فلا يجوز لأحد أن يسعى للتفريق بين الزوجين، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. مجموع الفتاوى.
وإنما ينبغي عليك أن تنصح هذا الرجل وتوصيه بتقوى الله تعالى، وتبين له وجوب نفقة ابنته عليه، وإذا لم يدفعها فيمكن رفع الأمر للقاضي ليلزمه بدفعها، وننبه إلى أن قولك عنه (بدأ يكفر) لا يجوز من غير تثبت، لكن إذا كان قد ترك الصلاة فلا شك أن ذلك أمر خطير، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدة بعض العلماء كفراً مخرجاً من الملة.
وأما عن حكم التجسس على هذه المرأة فهو لا يجوز، فإن التجسس حرام ولا يجوز إلا في أحوال معينة، لتجنب ضرر بين عند ظهور ريبة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 15454، والفتوى رقم: 57410.
وأما عن جزاء هذه المرأة بما فعل زوجها بزوجته الأولى وابنته، فالأصل أن أحداً لا يحمل ذنب أحد، وأن هذا الرجل هو المسؤول عن أفعاله، إلا أن تكون هذه المرأة قد حرضته على طلاق زوجته وترك ابنته فتأثم بذلك، وقد يعجل الله لها عقوبتها أو بعضها وقد يمهلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(13/11190)
قال بالطلاق ما بلعب الشدة ثم لعبها بعد عدة أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت ألعب الشدة مع أصدقائي في بيت صديق لي من باب التسلية، ثم غضبت كثيرا أثناء اللعب فقلت بالطلاق مابلعب، ثم انصرفت. بعد 3 أيام عدت ولعبت. ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على عدم مواصلة اللعب ثم قطعته وانصرفت عنه فلا تحنث بالإقدام عليه بعد ذلك، وإن قصدت الحلف على ترك اللعب مطلقا فتحنث بفعله فى أي وقت لحصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الذي نفتي به.
وفى حال وقوع الطلاق فلك ارتجاع زوجتك إذالم تطلقها قبل هذا أصلا، أوطلقتها واحدة فقط، فإن سبق لك طلاقها مرتين فقد حرمت عليك، ولاتحل إلابعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بلزوم كفارة يمين فقط، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن كان غضبك شديدا وقت التلفظ بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، واجتنب أسباب الغضب، واجتهد في مدافعته ما أمكن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1430(13/11191)
الكتابة التي يقع بها الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد شرحا لهذه الفقرة:
اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة, لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق, فأشبهت النطق، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة, فبلغ بالقول مرة, وبالكتابة أخرى. والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة، كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض, على وجه يمكن فهمه وقراءته، وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته فلا يقع بها الطلاق, لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع.
وهل لو أن رجلا كتب مثلا بكتابة غير مستبينة مع النية يقع شئ سواء حكما أو ديانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعنى العام لما سألت عنه أن أهل العلم قد اتفقوا على وقوع الطلاق بالكتابة إذا نواه الزوج، لأن الكتابة يحصل بها الإفهام فتقوم مقام النطق بالطلاق، وإن كانت من غير نية الطلاق فلا يقع بها عند الحنفية والمالكية والشافعية وعلى رواية عند الحنابلة.
والمقصود بالكتابة التي يقع بها الطلاق أن تكون مستبينة بمعنى كونها واضحة يمكن قراءتها، بحيث تكتب على شيء ثابت كصحيفة أو جدار ونحو ذلك، ولا يقع بها طلاق إذا لم تكن مقروءة كالكتابة على الهواء أو الماء فهي كالعدم فلا يقع بها الطلاق مطلقا ولو مع النية، وإليك كلام بعض أهل العلم حول المسألة، قال ابن قدامة في المغنى:
إذا كتب الطلاق, فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم وأبو حنيفة، ومالك. وهو المنصوص عن الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر, أنه لا يقع به طلاق وإن نواه ; لأنه فعل من قادر على النطق, فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فإذا أتى فيها بالطلاق, وفهم منها, ونواه وقع كاللفظ, ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ; بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ رسالته, فحصل ذلك في حق البعض بالقول, وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف, ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
فأما إن كان كتب ذلك من غير نية, فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين ; إحداهما, يقع وهو قول الشعبي, والنخعي، والزهري, والحكم ; لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة, ومالك، ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة, فإنه يقصد بها تجربة القلم, وتجويد الخط, وغم الأهل, من غير نية, ككنايات الطلاق. انتهى.
وفى الإنصاف للمرداوى: لو كتبه على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء والهواء لم يقع بلا خلاف عند أكثر الأصحاب. انتهى.
وفى حاشية البجيرمى الشافعى على المنهج:
قوله: كتابة، وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق, وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه أو نقر صورة الأحرف في حجر أو خشب، أو خطها على أرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء, فليس كتابة في المذهب. انتهى.
وقال السرخسى الحنفى فى المبسوط: أن يكتب طلاقا, أو عتاقا على مالا يتبين فيه الخط كالهواء, والماء, والصخرة الصماء فلا يقع به شيء نوى أو لم ينو ; لأن مثل هذه الكتابة كصوت لا يتبين منه حروف, ولو وقع الطلاق لوقع بمجرد نيته, وذلك لا يجوز. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1430(13/11192)
طلب الطلاق لإساءة الزوج مع تركه للصلاة وشربه الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[حياكم الله وأبقاكم: رجل متزوج ولديه طفلة، امراته تطلب الانفصال بسبب أنه يشرب الخمر، يتحدث مع نساء غريبات بالشات والتليفون، لا يصلي، كثير الغضب إذ يسقط ويسيء الي زوجته، حتى لو كان في الشارع، لا يحترم أهل زوجته، يعمل في المجال الفندقي، التعالي والتكبر في تعامله مع زوجته وأهل زوجته، بعد أن صعب على الزوجة إصلاحه قرابة سنتين أصبحت زوجته الآن في منزل أبيها.. وعند علم والده بهذه السلوكيات فإنه لم يعطها أهمية، ويعتبرها عادية وشخصية، خاصة موضوع الخمر.. مع العلم بأن الأب أيضاً لا يصلي وله فلسفات غريبة في هذه الأمور.. أفتونا بما يلزم عمله مع العلم بأن الزوجة تريد الانفصال، وإن كانت متخوفة من هذا الأمر بحكم أن لها ابنة عمرها سنة، فهل هذا يجعلها مقيدة، وتقبل بتلك الأوضاع التي لا ترضي مسلما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزوج على هذا الحال الذي ذكرته المرأة، ولا سيما في ترك الصلاة وشرب الخمر، فإنه مفرط في حق ربه، فإن ترك الصلاة من أخطر الأمور، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى كفر تارك الصلاة، ولو كان تركه لها تكاسلاً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 113150. ثم إنه ظالم لزوجته بإساءته لها ونحو ذلك.
والأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي كدفع ضرر اعتدائه عليها ونحو ذلك، فإن لم يكن لها عذر من هذا النوع فننصحها بالرجوع إلى بيت زوجها، وعليها أن تقدم له النصح في أمر هذه المنكرات، فإن تاب فالحمد لله، وإلا فلتطلب منه الطلاق، فلا خير لها في معاشرة رجل تارك للصلاة وشارب للخمر، ولا تتخوف من مفارقته، فلعل الله تعالى يبدلها زوجاً خيراً منه.
وإن كان والدها يمنعها من طلب الطلاق من هذا الزوج فلا تجب عليها طاعته، روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن يأمر الوالد ابنته بالبقاء مع رجل يترتب على بقائها معه ضرر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108208.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(13/11193)
الطلاق وقت الغضب الشديد وفي الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من الأردن تزوجت منذ 5 شهور، أحب زوجي جدا بعد ارتباط خطبة 9 سنوات، أنا عصبية جدا وزوجي أيضا، ففي أول شهر لنا اختلفنا على موضوع تافه، وتطاول بنا الوضع من خلال كلام جارح مني إلى ضرب زوجي لي، ثم ضربي له دفاعا عن نفسي، علما بأنها أول مرة منذ زواجنا يضربني، ورمى الكرسي وكسر الجدار، وضربني كفا، وركلني، كان بأوج عصبيته، وخفت، وصرت أصرخ أريد الطلاق، وأعدتها 10 مرات متكررة أو أكثر، فطلقني طلقه واحدة، وأغلقت فمه، فقلت: فعلتها؟ قال: لا أعرف طلعت معي هكذا، وصار يتنقل بالمنزل، ويكفر، ثم بكيت وحضنني وبكى، وكأن عقله رجع له، وأصبح يبحث عن رقم فتاوى وذهب الموضوع ولم نسأل هل وقعت الطلقة أم لا، والبارحة طلقني بسبب خطإ مني مشكلة عائلية، ولكن بهدوء.
أريد أن أعرف كم طلقة وقعت علي؟ علما أنا أجهضت بتاريخ 25_1_2009، والآن أنا حائض فكم طلقة. علما أن زوجي كان غاضبا جدا بشكل هستيري أول مرة، وثاني طلقة أنا حائض. ساعدني لا أريد الشعور بأن بقي لي فرصة واحدة، ونحن طلاقنا على أتفه الأمور، وكلنا نادم وصغير بالعمر وحديث الزواج. أرجو رأفتكم بي كل مستقبلي بين أيديكم بعد الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فهو في حكم المجنون، كما سبق في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، وله مراجعتك قبل تمام العدة التي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة أو مضي ثلاثة أشهر في حال عدم الحيض أو وضع الحمل إن هناك حمل، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 54195.
والطلقة الثانية الحاصلة أثناء الحيض نافذة عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق في الحيض.
وعليه، فالسائلة تحسب عليها الطلقة الثانية التي حصلت من زوجها في حالة عادية، ولو كانت حائضا عند جمهور أهل العلم، وتحسب عليها الطلقة الأولى أيضا إن كان الزوج وقتها يعي ما يقول ولم يخرج عن إرادته، وتبقى لها طلقة واحدة.
مع التنبيه على أن الزوج لا يجوزله ضرب زوجته ضربا مبرحا مطلقا، كما يحرم على الزوجة طلب الطلاق إلا لضرر بين.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/11194)
هل يقع الطلاق إذا صدر اللفظ غلبة بغير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عاقد على زوجته وليس بينه وبينها مشاكل كان يتخيل محادثة -أحلام يقظة- بينه وبين والد زوجته يتشاجران فيها، وأنه يقول له: ابنتك طالق. فنطق لسانه بهذه الكلمة، رغم أنه لا يرغب في طلاق زوجته، فهل وقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق إذا لم يقصد التلفظ بالطلاق بل صدر منه غلبة من غير إرادة ولا قصد، بل بسبب سبق لسانه وما تخيله من مشاجرات بينه وبين والد زوجته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/11195)
طلب الطلاق عند خوف الضرر من البقاء مع الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لخطبتي رجل تاريخه يدل علي أنه فاسد العقيدة، كما أنه زنا قبل ذلك، واعترف لي بهذا، وشرب كل أنواع المسكرات، ولكن يقول لي إنه تاب، وتقريبا بدأ يصلي من 3 سنوات، عمره الآن 37 سنة، وعمري27 سنة، أيضا كتب كتابه علي من شهر، وبدأت أظهر له في زينتي، وبدا يشعر بعدم الرضا عن مواصفاتي، مثل أن شعري خشن، وأيضا يقول لي إنني لم تتوافر في المواصفات التي كان يريدها، ومثل هذا الكلام، ماذا أفعل؟ أمي وأبي مصران على زواجي منه، وأنا لا أريد أن اكمل معه. أرجو الافادة؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اعلمي أولا أن الأصل في المسلم السلامة، فإن لم يكن اتهامك هذا الرجل بكونه فاسد العقيدة مبنيا على بينة فقد أخطأت. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات: 12}
ومجرد تاريخه لا ينبني عليه حكم، فإنه إن كان فاسد العقيدة سابقا فقد يكون تاب، كما هو الحال في توبته من الزنا وغيره من المحرمات التي كان يفعلها في الماضي.
وعليك أن تتحري في الأمر، فإن كان فعلا لا يزال على عقيدة فاسدة وكان الأمر يتعلق بما هو من نواقض الإسلام فزواجك منه باطل أصلا، فيجب عليك مفارقته. وأما إن لم يصل حاله إلى درجة الأمور المكفرة فالزواج صحيح. وراجعي الفتوى رقم: 1449.
وإن خشيت الضرر بالبقاء معه أو كرهته، وخشيت أن يترتب على ذلك تفريط في حقه، فلك الحق في طلب الطلاق أو الخلع، وأما والداك فحاولي إقناعهما بالموافقة على فراقه، فإن أصرا على بقائك في عصمته فلا تلزمك طاعتهما، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف بقاء الزوجة مع رجل قد تتضرر يقينا أو ظنا غالبا ببقائها معه. وراجعي في حدود طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76303.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن من ابتلي بالوقوع في الفاحشة أو غيرها من المعاصي لا يجوز له أن يكشف ستر ربه، فيخبر أحدا من الناس بوقوعه في الفاحشة كما بينا بالفتوى رقم: 1095.
الثاني: أن المرأة إذا عقد لرجل عليها أصبحت زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وينبغي أن يراعى ما قد يوجد من عرف في تأخير الدخول. وراجعي الفتوى رقم: 6263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/11196)
طلقها زوجها مرتين في مجلس واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تذكرت حدثا حصل معي منذ تسع سنوات، والآن أصبح عندي أربع أولاد، وهو أني وزوجي تشاجرنا كثيرا فقلت له طلقني، أنا كتت متأكدة أنه لن يفعل، فقال لي: هكذا تريدين- وهو غضبان جدا - طالق مرة أو ربما مرتين، ثم تصالحنا بعدها، مع العلم أن زوجي يغضب بسرعة لأن لديه بعض الشظايا في رأسه منذ طفولته في الحرب على لبنان. السؤال: هل يجب علينا العقد مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه طلاق لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، لكن له مراجعتك قبل انقضاء العدة ما لم يكن قد طلقك قبل هاتين الطلقتين، علما بأن من أهل العلم من يرى أن الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، وعليه فتبقى له طلقتان، والرجعة تحصل بالفعل كالجماع عند بعض أهل العلم ولو لم ينوها الزوج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30719.
أما إن كان الطلاق الواقع اثنتين سبقتهما طلقة، أو كان واحدة سبقتها طلقتان فقد حرمت عليه عند من يرى أن الطلاق في المجلس الواحد أو يكلمه يقع ثلاثا حسبما تلفظ به المطلق، ويجب عليك الابتعاد عنه فورا فهو أجنبي منك لا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، والأولاد لاحقون بهذا الزوج للشبهة.
وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية للنظر في المسألة من مختلف جوانبها.
مع التنبيه على أن الزوجة يحرم عليها طلب الطلاق لغير عذر شرعي كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1430(13/11197)
قال لزوجته لن أكلمك مرة أخرى ولا يقصد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتى منذ فترة وأنا منفعل: لن أكلمك مرة أخرى. وقد وقع فى صدرى شك هل قصدت طلاقاً أم لا؟ ولكننى لا أذكر أننى قصدت من ذلك إيقاع الطلاق، كما أن زوجتى قالت بأننى أخبرتها وقت حدوث هذا الأمر بأننى لم أرد طلاقاً. فما رأيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك طلاق بما تلفظت به، ولو قصدت الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية القائلين بوقوعه عند قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022.وعلى العموم فلا يقع الطلاق عند الشك في قصده إذا كانت الصيغة غير صريحة فيه، لأن الأصل استمرار عصمة النكاح حتى يتحقق مما يقطعها.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/11198)
طلب الطلاق لكون الزوج لا ينفق ويطالبها بما كسبته من عملها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أطلب الطلاق إذ أن زوجي يطلب مني أن أعطيه راتبي الشهري، ولا يحب الإنفاق علي، ولا يقوم بكسوتي، ويتركني في المنزل بلا نفقة، ويذهب عند أمه ويبقى عندها أسبوعا في كل شهر، إضافة إلى أنه يخونني مع الأخريات، وأنا أتألم كثيرا. ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد، وصححه الألباني.
أما عن سؤالك، فإذا كان زوجك بهذه الحال التي ذكرت، فإنه يجوز لك طلب الطلاق منه، لما يقع عليك من الظلم، فإن نفقة الزوجة والأولاد واجبة بالمعروف على الزوج، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35014، والفتوى رقم: 19680.
أما عن اتهامك له بارتكاب الفاحشة، فاعلمي أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، كما أن أمر الأعراض خطير، والكلام فيها بدون وجه مشروع من الكبائر التي توجب غضب الله.
أما إذا كان ذلك عن بينة، فذلك بلا شك عيب في خلقه ودينه يبيح لك طلب الطلاق منه، ولمعرفة المزيد عن الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: 116133.
ونوصيك بمحاولة نصح زوجك وإصلاح ما بينكما، والسعي في كل ما يذكرّه بالله ويخوفه العاقبة، ويأخذ بيده إلى طريق الطاعة والهداية، مع الاجتهاد في الدعاء له بالهداية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/11199)
حكم من سبق لسانه إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال حول مسألة الطلاق، حيث إني وزوجتي كنا نشاهد أحد المسلسلات، وكان فيها مشهد يطلق الرجل زوجته بلفظ الطلاق المباشر. فنادتني زوجتي وبلا وعي رددت وراءه كلمة الطلاق بقول أنت طالق، وسكت منصدما كيف قلتها لعلمي أنها حتى بالمزاح تقع. ولكن هنا دون قصد أن أطلق سواء قاصدا أو مازحاً. ولكنه لفظ خرج دون وعي مني. وأنا اشعر بندم شديد وبحيره شديدة.
والسؤال هل وقع الطلاق أم لا؟ علما أني عندما قلتها لزوجتي لم أكن أقولها مازحا أو قاصدا. بل خرجت دون وعي تأثرا بالمشهد الذي أمامي. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد منك ولا إرادة للفظه، فلا يلزمك شيء. وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت. وإن كنت قد قصدت التلفظ بالطلاق من غير نية فهو نافذ؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج لنية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095، والفتوى رقم: 116668.
مع التنبيه على ضرورة الابتعاد عن مشاهدة المسلسلات خصوصا إذا اشتملت على مناظر محرمة تخدش الحياء وتدعو للرذيلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/11200)
طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[فرض على المرأة الإنفاق على الأولاد أو المشاركة في الإنفاق حتى بعد أن يتزوج عليها دون علمها، وهل الزوجة لا تأثم اذا طلبت الطلاق لأنها لا تتحمل الغيرة، وتخير الزوج إما هي أو الأخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة والأولاد واجبة بالمعروف على الزوج، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق من مالها الخاص لا على نفسها ولا على الأولاد، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35014 والفتوى رقم: 19680.
ولا أثر لكون الزوج قد تزوج على زوجته دون علمها، فإنه لا يجب عليه إعلامها بذلك، وإنما يجب عليه العدل بينهما، وأن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف.
أما عن طلب الطلاق من أجل زواجه بأخرى، فذلك غير جائز إلا إذا خشيت أن تضيع حقوق زوجها لفرط غيرتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني. كما أنها لا يجوز لها أن تطلب منه طلاق الزوجة الأخرى لمجرد رفضها لمشاركة زوجة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها. رواه البخاري.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 59163.
ولكن لها أن تطلب الطلاق إذا لم يقم الزوج بما وجب عليه من نفقة أو حق واجب لها عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/11201)
قال لزوجته اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قال لزوجته: اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا، وتصرفي على هذا الأساس، فهل يعتبر ما سبق طلاقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص إذا لم ينو طلاقاً بما قاله لزوجته فلا شيء عليه، وإن نوى طلاقاً فهو نافذ من التاريخ الذي حدده في كلامه، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يسبق له طلاقها أصلاً، أو طلقها واحدة، أما إن سبق له طلاقها مرتين قبل هذا الطلاق، فقد حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55784.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1430(13/11202)
حكم مطالبة الزوجة بالتنازل عن مهرها وهدايا الذهب مقابل طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل مطالبة الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها وما قدمه لها من هدايا ذهب وغيره مقابل تطليقها منه، علماً بأنه دخل بها الخلوة الشرعية، واستمر الزواج لأكثر من سبعة أشهر ولم يحصل جراء ذلك حمل أو ولادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج طلب الخلع من زوجته على مؤخر الصداق أو غيره من هدايا أو حقوق، فإذا رضيت الزوجة بذلك وكانت ممن يصح تصرفها، أو رضي وليها إن كانت سفيهة أو صغيرة فيصح الخلع، ويقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني بعد قول الخرقي في مختصره: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح.. وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
لكن لا يجوز للزوج الإضرار بزوجته لكي تلجأ للافتداء منه ببعض مالها، فالخلع باطل ويجب رد المال إليها، قال ابن قدامة في المغني: فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه ففعلت، فالخلع باطل والعوض مردود، روى ذلك عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والقاسم بن محمد، وعروة، وعمرو بن شعيب،وحميد بن عبد الرحمن، والزهري، وبه قال مالك، والثوري، وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم وهو آثم عاص، ولنا قول الله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ. وقال الله تعالى: لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق، كالثمن في البيع والأجر في الإجارة. انتهى. وراجع في ذلك الفتويين: 43053، 13702.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/11203)
مذاهب الأئمة في حكم الطلاق بالكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد من فضيلتكم شرح هذا الموضوع:
قال أبو محمد بن حزم فى كتابه المحلى:- مسألة: ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا. وقد اختلف الناس في هذا -: فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول الأوزاعي، والحسن بن حي، وأحمد بن حنبل وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس، ومنصور عن الحسن، في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يمضيه، أو يتكلم به وروينا عن الشعبي مثله - وصح أيضا عن قتادة - وقال أبو حنيفة: إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال: لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء.وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول الليث، والشافعي. قال أبو محمد: قال الله تعالى: {الطلاق مرتان} وقال تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق.
مسألة: الجزء التاسع. التحليل الموضوعي
1956 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ فَلَيْسَ شَيْئًا.
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَرُوِّينَا عَنْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ لَازِمٌ - وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَحَاهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ وَرُوِّينَا عَنْ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ - وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَإِنْ كَتَبَهُ فِي كِتَابٍ ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَنْوِ طَلَاقًا صُدِّقَ فِي الْفُتْيَا وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وَلَا يَقَعُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْمُ تَطْلِيقٍ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ إنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ اللَّفْظُ بِهِ - فَصَحَّ أَنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ طَلَاقًا حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة المذكورة هي مسألة حكم الطلاق بالكتابة، فإذا كتب الرجل طلاق زوجته ولم ينطق به، فيرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق بالكتابة، سواء نواه أو لم ينوه، خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يرون وقوع الطلاق بها بشرط أن تكون مستبينة ومرسومة، ومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، لا أن تكون الكتابة في الهواء أو الماء، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق. واختلف الفقهاء في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكتابة، فذهب النخعي والشعبي والزهري، وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة وإن لم ينوه، وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة إذا نواه.
فالخلاصة أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بالكتابة مع النية، وللمزيد عن حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 50005، 8656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/11204)
حكم قول الزوج لامرأته طلقانة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لفظة: طلقانة. قيلت للزوجة دون ما نية في الطلاق؟
الواقعة حدثت عندما أرادت زوجتي استفزازي لقولها وذلك بتعمدها عمل أشياء كانت ممنوعة في حياتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن عبارة: طلقانة. من صريح ألفاظ الطلاق التى لا تحتاج إلى نية، فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان فهو صريح.
وعليه فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك ما لم تنقض عدتها، إذاكنت لم تطلقها من قبل، أوطلقتها مرة واحدة.
أما إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن عدتها تنتهى بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وراجع الفتوى رقم: 24121 والفتوى رقم: 38518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(13/11205)
حكم قول الزوج سنتطلق بعد كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة أقيم في أوربا، وزوجي لم يكن يعرف شيئا عن الطلاق، وكان يظن أنه لا يتم إلا في المحاكم، وأنه لا يمكن وقوعه بلفظ أو كناية منه.
في بداية زواجنا كان لا يحتمل وجودي في البيت، وكان لا يستطيع معاشرتي لأنه كان مسحورا، وفي ذلك الوقت قال لي: اذهبي إ لى بلدك لزيارة أهلك، وبعد أيام من وصولي اتصل بي وقال لي: لا تعودي إلى البيت ابقي عند أهلك، وسوف نتطلق في المحكمة لأنه لا شيء بيننا، وبعد أيام رجعت برضاه، وبعد شفائه من السحر ندم واعتذر منى. بعدها بسنة تشاجرنا وكان شديد الغضب فقال لي: انتهى ما بينا، وكان فيٍ نيته أنه سوف يطلقني فيما بعد، ثم تصالحنا.
في المرة الثالثة قال لي: إننا سنتطلق بعد شهر، لكنه لم يفعلها.
وخلاصة سؤالي هل يقع الطلاق بالكناية مع وجود نية التطليق مستقبلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك في المرة الأولى: سنتطلق، وقوله في المرة الثالثة: سننتطلق بعد شهر هو وعد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 2349.
وقوله لك في المرة الثانية: انتهى ما بيننا. هو كناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، فإذا كان قد قصد بهذه العبارة الطلاق فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان قصده أنه سيطلق فيما بعد، فلا يقع الطلاق بهذه الكناية.
وراجعي في طلاق المسحور الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 117579.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يلزمه من أمور دينه، وأن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
كما ينبغي تجنب الغضب الشديد، ولمعرفة حكم الطلاق حال الغضب انظري الفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1430(13/11206)