قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة ستقولين لي ما بك
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد دخلت على زوجتي ووجدت وجهها متغيرا، وسألتها ما بك؟ فوجدتها غضبانة فأصريت أن أعرف ما بها فلم تجب، ثم قلت لها: علي الطلاق بالثلاثة ستقولين لي ما بك، فقالت: لاشيء، فقلت لها أنا أتكلم بجد قولي ما بك؟، فلم تجب، وبعدها نمت، وفي الصباح أيقظتها من نومها وقلت لها: ما بك؟ فلم تجب أيضاً, وقلت لها يا امرأة أنا حالف عليك بالطلاق فلم تجب.
أرجو منكم سرعة الرد على سؤالي؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، فذهب جمهورهم إلى أن حكمه حكم الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 111834، والراجح هو مذهب الجمهور.
وعليه فإن كنت قصدت أن تخبرك زوجتك بسبب حزنها فورًا فقد وقعت يمينك لأنها لم تفعل، والراجح من كلام أهل العلم وعليه جمهورهم أنه يقع ثلاثا، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5584.
أما إذا لم تقصد بيمينك إخبارك على الفور، بل قصدت أن تخبرك على أي وجه كان، فعليها أن تخبرك إذا ولا يقع يمينك، فإن أصرت على الرفض فإن الحنث يقع، ووقت وقوعه هو آخر زمن الإمكان وهذا لا يظهر إلا بالموت. جاء في المغني: فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره، لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. انتهى، ويراجع في هذا الفتوى رقم: 31196.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1430(13/10044)
حكم من قال لزوجته: إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد غضبت من زوجتي يوما، وقلت لها إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق (جهاز كمبيوتر) لكثرة استخدامها له، وهي الآن تقول إنها ستقلل من استخدامها له، وتريد أن آذن لها بذلك.. ولكن السؤال هو: وهل يمكن أن أرفع هذا القيد نهائيا بكلمة واحدة مثلا (لاحرج عليك في استخدامه) أم لا بد أن أجدد لها الإذن كل ما تريد استخدامه مرة بعد أخرى ... وهل يمكن أن أجعله في سري دون أن أخبرها به (خوفا من أن ترجع مرة أخرى لكثرة استخدامه) ، مع العلم بأنني أخاف أن تستخدمه مرة دون إذني نسياناً منها ونقع في المحظور، فأفيدوني بالتفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على استخدام الجهاز المذكور بدون إذنك، ويكفيك في رفع الحرج عن زوجتك والتحلل من يمينك أن تأذن لها في استخدام الجهاز مطلقاً، وتسلم من وقوع الطلاق إذ لم تنو أنك لا بد أن تأذن لها كل مرة عند بداية أي استخدام، فإن نويت ذلك فلا تسلم من وقوع الطلاق إلا إذا أذنت لها كل مرة قبل استعمال الجهاز ... ولا بد من التصريح بالإذن لها في استعمال الجهاز المذكور وعلمها بذلك الإذن، ولا يكفي أن تنوي ذلك في قلبك، فهذا هو الذي يدل عليه كلام بعض أهل العلم.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: حاصله أنه إذا حلف لا خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه، سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لم يعلم بخروجها فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلأن علمه بخروجها وعدم منعها منه ليس إذناً في الخروج فلا بد من الإذن الصريح، ولا يكفي العلم، لأن الإذن هنا في جانب البر، والبر يحتاط فيه، فلذا كان العلم بخروجها غير كاف فيه، ولا بد فيه من الإذن الصريح. انتهى.
وفي القواعد لابن رجب الحنبلي: ومنها لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم بإذنه فخرجت فهل تطلق؟ فيه وجهان: وأشهرهما -هو المنصوص- أنها تطلق لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة فإنها أقدمت على ذلك، ولأن الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقها بدون علمها كإباحة الشرع. انتهى.
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: كما لو أذن لها وهي نائمة أو غائبة لم تسمع فخرجت حنث، وقال بعضهم: هذا قول أبي حنيفة ومحمد.. أما على قول أبي يوسف وزفر يكون إذناً، وقال بعضهم: الإذن يصح بدون العلم والسماع في قولهم، وإنما الخلاف بينهم في الأمر على قول أبي حنيفة ومحمد ولا يثبت الأمر بدون العلم والسماع، والصحيح أن على قولهما لا يكون الإذن إلا بالسماع، لأن الإذن إيقاع الخبر في الإذن وذلك لا يكون إلا بالسماع. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1430(13/10045)
حلف أن تذهب زوجته إلى بيت أهلها إذا ذهب للمكان الفلاني
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف على زوجته أنه إذا ذهب إلى المكان الفلاني تذهب إلى بيت أهلها.
كيف يتصرف هل يذهب مع العلم أن الأمر يتعلق بخطبة ابنه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد قصد بكونه إذا ذهب لمكان معين تذهب زوجته إلى أهلها طلاقها بتلك الكناية، فما صدر منه يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا ذهب إلى ذلك المكان وقع الطلاق مهما كان الدافع وراء ذلك من خطبة الابن أو غرض آخر، هذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.
وبإمكان هذا الرجل توكيل من ينوب عنه في شأن زواج ابنه، مع بيان سبب غيابه تفاديا لما قد يحصل من حرج بسبب غيبته.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين لزمته كفارة يمين إذا ذهب للمكان المذكور كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
أما إذا قصد الزوج المذكور بذهاب زوجته إلى أهلها البقاء عندهم لبعض الوقت، ولم يقصد طلاقا فلا يلزمه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1430(13/10046)
حلف بالطلاق إذا دخلت زوجته بيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ركبت مع ابن خالتي في السيارة ورآني زوجي وأخبر أهلي، فقالوا له هذا أمر عادي، وتشاجروا معه وتوترت الأمور بينهم وبين زوجي، وبعدها حلف زوجي بالطلاق إذا دخلت بيت أهلي بعد الآن، وأنا عرفت غلطي وندمت، وأرجو من الله أن يسامحني زوجي، ولكن أهلي حتى الآن يحملون زوجي الخطأ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تركب في السيارة بمفردها مع رجل أجبني عنها، لأن هذا في حكم الخلوة المحرمة كما بينا بالفتوى رقم: 1079.
فإن كان هذا هو الذي حدث منك فلا شك أنك قد أخطأت، وقد أحسنت باعترافك بهذا الخطأ وندمك عليه، ولتجعلي من ذلك توبة نصوحا تنالي بها فضل التائبين، وراجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وما كان ينبغي لأهلك تخطئة زوجك أو أن يصل الأمر بينهم إلى حد الشجار والتوتر، وإن أمكنك أن تبيني لهم أن زوجك كان على صواب فافعلي ليزول مثل هذا التوتر، وينبغي على كل حال أن يسود بين الأصهار المحبة والوئام لا التشاجر والخصام.
فننصح بإصلاح ذات بينهم فذلك من أفضل القربات، روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم الدرداء عن أبي الدرداء- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذت البين الحالقة.
وأما بخصوص ما وقع منه من حلف بالطلاق إن دخلت بيت أهلك، فيقع الطلاق إن تحقق هذا الأمر المحلوف عليه سواء قصد زوجك الطلاق أو قصد التهديد، وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو القول المفتى به عندنا، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد مجرد التهديد فلا يقع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 13823.
وننبه إلى أنه على الزوج أن يحذر جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1430(13/10047)
حكم من قال: علي الطلاق منك ما بحط إيدي فايده
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أنني قبل سنتين حصل بيني وبين أختي خلاف قوي وتطور الموضوع ووصل إلى الأزواج، فمنذ ذلك الحين حلف زوجي بالطلاق مني ألا تصافح يده يد زوج أختي لأنه اخطأ بحقه كثيرا، ومنذ فترة حدثت محاولات من قبل أهلي لإصلاح ذات البين بيننا فهل يقع الطلاق إذا تصالح زوجي مع زوج أختي؟
علما أنه قالها بالطريقة التالية: علي الطلاق منك ما بحط إيدي فايده.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قصد ألا يصطلح مع زوج أختك وكنى عن الصلح بوضع اليد في اليد فيقع الحنث بالصلح، ويلزم الطلاق في قول الجمهور، وتلزم كفارة يمين فحسب في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى عرض ما جرى من الحلف على القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعلى فرض حصول الطلاق والأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة فإن لزوجك أن يراجعك دون عقد أو شهود قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وأما إذا أخذ بقول شيخ الإسلام فلا يلزمه غير كفارة يمين، وعصمة الزوجية باقية لأن قصده هو منع نفسه وزجرها عن الصلاح فحسب، وأما إن كان قصده وضع يده في يد زوج أختك ولا يقصد الصلح فلا يقع الحنث ما لم يضع يده في يده، وحينئذ يمكن الصلح، والصلح خير دون أن يضع يده في يده، ومهما يكن من أمر فالأولى هو الصلح وعدم القطيعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وكفارة اليمين وما يترتب عليه يمكن تدراكه بما ذكرنا إن وقع الحنث، وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثر من الاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1430(13/10048)
حلف بطلاق امرأته إذا لم تعد ماله فأعادته ناقصا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي أخذت مني وبدون علمي مبلغا من المال وعندما علمت بذلك طلبت منها استرداد المبلغ لكنها رفضت، عندها أقسمت عليها بالطلاق ثلاثا إذا لم ترد المال، عندها ردت المبلغ ولكن ليس كاملا، السؤال هل يقع الطلاق؟ وهل يقع علي كفارة عن الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا ضيق عليها ولم يعطها ما يكفيها بالمعروف فلها حينئذ أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 8534.
وأما ما حلفت به من طلاقها على إعادتها للمال فإن كنت قصدت إعادة جميع المال فعليها إعادته جميعا لئلا يقع الحنث لأنه إذا وقع لزم الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويلزم ثلاثا فتحرم الزوجة وتبين، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلزم كفارة يمين فحسب، وهي المذكورة في الآية: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}
وأما إذا كنت لم تقصد إعادتها لجميع المال فلا يقع الحنث ما دامت ردت أكثره، وإن كنت لم تنو شيئا فعليها أن تعيد المال كله لئلا يقع الحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، ولو لم يكن لديها مال فلها أن تقترض لذلك حتى تعيد المال كله ليبر زوجها في يمينه ولا يقع عليه ما حلف به من طلاقها.
وللفائدة انظر الفتويين: 11592، 4515.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1430(13/10049)
حلف زوجها بطلاقها إذا دخلت بيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ركبت مع ابن خالتي في السيارة، ورآني زوجي، وأخبر أهلي وقالوا له هذا أمر عادي، وتشاجروا معه وتوترت الأمور بينهم وبين زوجي، وبعدها حلف زوجي بالطلاق إذا دخلت بيت أهلي بعد الآن، وأنا عرفت غلطي وندمت، وأرجو من الله أن يسامحني زوجي، ولكن أهلي حتى الآن يضعون الحق على زوجي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك إلى معرفة ما كان منك من خطأ ورزقك الندم عليه، فإن الندم على الذنب أمارة خير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألباني. وما كان من زوجك وغضبه من ذلك فلا يلام عليه، بل غضبه في محله وهو مأجور عليه إن شاء الله، لأنه يدل على غيرته، والغيرة من الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: المؤمن يغار، والله أشد غيرة. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني. رواه البخاري ومسلم.
وإنما اللوم على من لامه، والحرج على من خطأه، ونعني بذلك أهلك الذين كانوا سبباً في تفاقم الأمور ووصولها إلى ما وصلت إليه، وليتهم إذا فعلوا وقفوا عند هذا الحد، بل إنهم لم يقنعوا حتى وقعوا في كبيرة من أعظم الكبائر وأشنعها وهي القول على الله بغير علم، وذلك في قولهم (إنه أمر عادي) والله سبحانه يقول: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116} ، ألا فليتقوا الله وليتوبوا إليه مما كسبوه، وليحذروا الكلام على الله بغير علم، فرب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا لا تدعه حتى تقذفه في قعر جهنم، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم.
وأما ما كان من حلف زوجك بالطلاق على عدم دخول بيت أهلك فقد أخطأ في ذلك من وجهين:
الأول: أنه حلف بالطلاق والحلف لا يكون إلا بالله.
الثاني: أنه حلف على أمر غير جائز، فإنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أرحامها عموما ومن والديها خصوصاً.
أما حكم حلفه هذا، فإن كان قصده منه إيقاع الطلاق عند حصول ما حلف عليه وهو دخولك بيت أهلك، فإن الطلاق يقع بدخولك بيتهم، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فإن الطلاق يقع أيضاً بدخولك على رأي جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع في هذه الحالة بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19562، 60880، 77666.
والرأي الراجح -لدينا- هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وقوع الطلاق عند حدوث المحلوف عليه مهما كانت نية الحالف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/10050)
لا تقبل العطية لئلا تحنث في يمينك
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي يمين طلاق، وذلك لو قمت بدفع تكاليف زواج أختي الصغرى، وذلك لأني دفعت كامل المصاريف لأختي الكبرى، علما بأن والدي لديه معاش ويمتلك عقار مباني. فهل إذا قام الأب ببيع هذا العقار في حياته وقسمه، هل إذا تنازلت عن حقي فيه للمساعدة في تكاليف زواج أختي، هل يقع الطلاق لأني قلت: علي الطلاق من زوجتي لن أدفع مليما واحدا في زواج أختي. أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك ألا تقبل عطية الأب وهبته، ولو كانت نيتك تخفيف زواج أختك عليه، ولا تحنث بذلك ولا يقع عليك ما حلفت به من طلاق زوجتك.
وأما إذا قبلت العطية ثم رددتها إلى أبيك مساعدة في تكاليف زواج أختك فتحنث في يمينك ويقع عليك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، ولا يلزمك غير كفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
لكن قول الجمهور أقوى، وبناء عليه فننصحك بعدم قبول العطية من أبيك لئلا تحنث في يمينك وتكون أيضا قد ساعدته في تكاليف زواج أختك فتجمع بين الحسنيين.
وعلى فرض وقوع الحنث ولزوم الطلاق، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 13667، 11592، 73911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1430(13/10051)
قال لزوجته طلاق منك إذا ما قلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدونا أفادكم الله، رجل متزوج قال لزوجته طلاق منك إذا ما قلت كذا وكذا، أو لو ما فعلت كذا وكذا لن أنام معك. وبعد يوم قالت الزوجة المطلوب منها كاملا، ما هو المطلوب الآن فعله من الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من الزوج هو يمين طلاق، وإن كان قصد المحلوف عليه من زوجته في الحال، وقد توانت في فعله ولم تقم به في الحال، فقد حنث في يمينه ولزمه ما حلف به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني. ويرى شيخ الإسلام أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان وكفارتها عند الحنث كفارة يمين.
وأما إن كان قصد الزوج بما حلف عليه التراخي ومجرد حصول المحلوف عليه منها في نفس الوقت أو بعده وقد فعلته بعد يوم من حلف زوجها، فلا يقع الحنث ولا يترتب عليه شيء، وهي باقية في عصمته، وهذا هو حكم الشطر الأول من التعليق، وهو قوله طلاق منك إذا ما قلت كذا وكذا. وتراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 109599، أما قوله لها لو ما فعلت كذا لن أنام معك. فهو تعليق بالكناية، فإن قصد بهذه الكناية الطلاق فالحكم هو حكم المسألة السابقة، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء عليه، لكن يلزم الحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق والحلف به في الجد أو الهزل؛ لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم ولات ساعة مندم. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 3282، 13177.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(13/10052)
حلف بالطلاق ألا تضع السيجارة في فمها فأصبحت تشم دخانها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من ابن خالي، كنا قد تربينا معا، كان يعلم أني أدخن السجائر، وكنا قبل الزواج فى بعض الأحيان يدخن معي، بعد الزواج منعني مرات عديدة، وأنا كنت متعلقة بها كثيراً، لأني كنت أدخن وأنا فى العاشرة من العمر. المهم لم يستطع حتى حلف علي إذا وضعتها فى فمك تبقين طالقا، وعلى الفور مع الجهل بتعليم أمور التشريع فى مسائل حلف اليمين وعلمي وقتها أن الحلفان بنص الكلام بمعنى أني لن أضعها فى فمي، ولكن كنت أشعلها وأضعها أمامي لتدخل دخنها فى أنفي مع الحرص على عدم فتح فمي وأنا أفعل ذلك، واستمررت على ذلك سنين عديدة، وفي كثير من المرات كنت أضعها فى أنفي، وأنا حريصة على أن أغلق فمي، حتى لا يدخل الدخان أو يخرج من فمي. المهم استمررت على ذلك حتى كرهتها وتركتها، ولكن كان قد بدأ الشك يدخل فى نفسي على ما فعلت، فقررت أن يعلم زوجي، ولكن بطريقة أخرى فانتظرت عند أول خلاف بيني وبينه، وأشعلت السجائر ووضعتها فى فمي أمامه، ولكن زوجي بعد عدة أيام سأل شيخا، وفعل كفارة اليمين وأطعم عشرة مساكين وقتها فرحت؛ لأني تخلصت من حمل ثقيل. أما الآن فحملى أثقل لأني كلما كبرت أعلم بأشياء لم أكن أعلمها فلا أدري ما فعلته صحيح أم أنا خلطت الأمور.. وسؤالي هو: هل وقع يمين الطلاق بما فعلته حتى لو لم يكن بطريقة مباشرة، وهل أنا زوجته أم لا؟ لأنه لم يعلم شيئا إلا ما رآه، وكان بعد عدة سنين. وسؤالي أنه فعل كفارة اليمن وأنا لست فى عدة الرجوع، ولكنه كان قد مرت أعوام كثيرة، أفتوني أفادكم الله. فهذا الأمر أثقل على قلبي وأجهده، وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أقول لزوجي أي شيء؛ لأني كبرت في العمر، فهذه الأحداث على مدار 16 عاما فأكرم لي أن أتركه حتى لا أغضب الله، ولكني لا أستطيع أن أحكي له. أرجو الرد سريعا. فهذا السؤال يشغلني منذ عام ونصف وأرهقني كثيراً، وأشعر بأني أزني مع زوجى كل يوم، وما زاد من خوفي أني صليت صلاة استخارة، ورأيت أني أعاشر الشيطان وأنا نائمة على السرير أمام زوجي وهو يعلم، ولكن لم يفعل شيئا، وأني ذاهبة إلى الشيطان وزوجي يراني، وعندما وقفت أمامه فقال لي الشيطان أنت تريدين أن تتركيني فأتركيني. فهناك كثير وكثير غيرك، فهذا الحلم أرعبنى وزاد خوفي ورعبي من الله. كتبت ما فعلت كله بالتفصيل حتى تفيدوني؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، فإنها تطلق بفعل هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد به التهديد فلا يقع الطلاق بفعل المحلوف عليه، وإنما فيه كفارة يمين.
أما عن سؤالك فإن حلف زوجك أنك تطلقين إذا وضعت السيجارة في فمك، الظاهر أن المراد منه المنع من التدخين، وليس مجرد وضع السيجارة في الفم، والأصل في الأيمان أنها تحمل على النية، وليس على ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة في الكافي: ومبنى الأيمان على النية فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. اهـ. وعلى ذلك فما فعلته من التدخين دون وضع السيجارة في الفم يقع به الطلاق، لكن ما دمت فعلت ذلك متأولة أن اليمين تحمل على ظاهر اللفظ، فالراجح عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ... قد يفعل المحلوف عليه ناسياً، أو متأولاً، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى.
أما المرة التي وضعت فيها السيجارة في فمك، فقد فعلت المحلوف عليه، فعلى قول الجمهور قد وقع الطلاق، لكن إذا كان زوجك قد سأل أهل العلم الموثوقين فأفتوه بعدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين، فلا حرج في ذلك لأنه قول معتبر قال به بعض أهل العلم المحققين، وعلى ذلك فلا تزالين زوجته ومعاشرته لك حلال، لكن ننبه السائلة إلى أن التدخين أمر محرم لما فيه من الأضرار البليغة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 1819.
فيجب عليك أن تتوبي إلى الله مما سبق، بترك التدخين والندم على ما فات والعزم على عدم العود مع الاستعانة بالله، والإكثار من الأعمال الصالحة، وخاصة الصلاة والذكر والدعاء، مع الحرص على الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم، ومعاشرة زوجك بالمعروف والتعاون معه على طاعة الله واجتناب المعاصي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(13/10053)
قال لزوجته تحرمين علي لو كان أحد لمسك قبلي
[السُّؤَالُ]
ـ[عذرا للإطالة مقدما.
عندما كنت صغيرة تحرش بي بغص من محارمي ولكن لم يصل الأمر للزنا وكان هذا الأمر منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ولقد تبت إلى الله توبة نصوحا وأنا على عهدي مع الله منذ هذا الزمن مع العلم أن لا أحد يعلم بهذا الموضوع، مشكلتي أن الله امتحنني بزوج يحبني لكنه غيور جدا وشكاك إلى أبعد الحدود، وكان زوجي هذا أول من يعاشرني معاشرة الأزواج، فلقد كنت بكرا ولكن زوجي في وقت شك قال لي: (حتحرمى على لو كان أحدا لمسك قبلي) فقلت له موافقة، وقال تحرم عليك ابنتك أيضا فقلت له موافقة، أيكون الله بعد هذا الزمن يريد أن يكشف ما قد ستره عن الناس ...
وقد تبت توبة نصوحا من وقتها، سؤالي هو ما حكم كلام زوجي لي، هل أنا طالق منه علما بأني لا أستطيع أن أعرف ما هي نيته وقتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر قد وقع عليك في صغرك قبل بلوغك ودون رضى منك فلا إثم عليك فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم وغيرهم.
والمتبادر من يمين زوجك أنه يقصد باللمس الوطء ونحوه مما فيه مشاركة منك، وذلك لم يقع إذ لم يحصل زنى ولم يكن ما وقع عن قصد منك فلا يحنث زوجك في يمينه، ومعلوم أن ما لا إرادة للمرء فيه فلا ينبغي لعاقل محاسبته عليه ومؤاخذته به فيبعد أن يقصده زوجك، وإنما يحمل قصده على الزنى ونحوه مما لك فيه إرادة ومشاركة وقصد، وبناء عليه فلا يحنث زوجك به، لكن ينبغي أن تبيني له أنه إذا كان قصد بيمينه الوطء ونحوه مما لك فيه مشاركة وقصد فإنه لا يحنث في يمينه، وإن كان قصد مجرد اللمس بشهوة سواء أكان بقصد منك أم لا فقد حنث في يمينه ولزمه ما أراد به من طلاق أو ظهار أو كفارة يمين لأنه بحسب نيته، ولا تفصلي له فيما وقع عليك من اعتداء بل ينبغي أن تكتفي بما ذكرناه لئلا تكشفي ستر ربك عليك ولا حاجة إلى الإخبار به إذ الغرض يحصل بما ذكرنا.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23974، 5074، 53948، 14725.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1430(13/10054)
قال لزوجته تكونين طالقا إذا كنت تخفين شيئا عني
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وفي أثناء المشكلة قلت لها تكوني طالقا إذا كنت تخفين عني شيئاً أخر لا أعرفه عن هذه المشكلة فقالت أنا لا أخفي شيئا. بعد فترة وبعد مجامعتي لها قالت لي إنها كانت تخفي شيئا ولم تذكره خوفا مني.
سؤالي هو 1- هل يقع الطلاق وإذا وقع هل علي كفارة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وما هو حكم الجماع الذي تم وهل علي ذنب؟
2- إذا لم يقع الطلاق هل علي كفارة أيضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك هو يمين طلاق، وقد حلفت به على عدم إخفاء زوجتك عنك شيئا مما كان بينكما، وقد أخفته فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وعلى فرض وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وما حصل من الوطء يكون رجعة إذ لا تشترط معه نية المراجعة على الصحيح، وبناء عليه، فلا إثم عليك فيه، وإن كان ذلك هو الطلاق الثالث فقد بانت منك وحرمت عليك ولا إثم عليك في الوطء لأنك لا تعلم حرمتها وإنما يكون الإثم عليها هي، ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه لا يلزمك غير كفارة يمين ولا يلحقك إثم بالوطء أيضا ولكن رأي الجمهور أرجح.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19827، 56478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1430(13/10055)
النية معتبرة في يمين الطلاق وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[هل نية الرجل في الطلاق تعمم مخصوص لفظه أو تخصص عموم لفظه مثل:
أن يقول من حدثني أن فلانا قدم من السفر فزوجتي طالق - ونيته الإخبار بأي طريقة حتى ولو بالإشارة - وجاء رجل وأشار إليه بقدوم هذا الغائب ولم يحدثه مشافهة، فهل تطلق؟
والعكس: لو قال لو بتِّي عند أهلك فأنت طالق - وأراد في نيته نومها - فذهبت عند أهلها وظلت طوال الليل عندهم دون نوم، فهل تطلق لأن البيتوته تقال لمن مر عليه الليل سواء كان نائما أو مستيقظا لقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هو من يمين الطلاق والنية معتبرة فيه تخصصه إن كان اللفظ عاما وتعممه إذا كان اللفظ خاصا، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق ...
وبعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى فقال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي..
وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص.. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام ... اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف فيمن حلف بالطلاق على عدم خروج زوجته: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.. انتهى.
فدل ذلك على اعتبار النية في الأيمان سواء أكانت بالله أم بالطلاق وغيره، وأما من نطق بالطلاق صريحا فلا اعتبار لنيته في عدم قصد إيقاع الطلاق كما بينا في الفتوى رقم: 52232.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1430(13/10056)
الحلف بالطلاق والتهديد الدائم به
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من فضيلتكم تزويدي بمعلومات حول موضوعي.
أنا يا شيخ امرأة متزوجة لي 10 سنوات تقريبا، من عدة سنوات زادت المشاكل بيني وبين زوجي.. حتى أصبح في الفترة الأخيرة ... مجرد أي مشكلة بيننا يلجأ لتهديدي بالطلاق..
قبل فترة طلب مني شيئا وأخبرته وأنا أضحك بأني عاجزة الآن وقلت خلاص أنت افعله بنفسك، المهم أني ما توقعت يوصل به إلى هذه الحالة فتعصب وضرب الباب بقوة وقال إن ذهبت إلى موعد العيادة اليوم فأنت طالق.. قلت بنفسي خلاص ليست مشكلة، أروح المرة القادمة. والمهم بعد عدة أيام بعدما هدأت أعصابه طلبت أن أذهب قال لا لا تروحي وأنا ما قصدت على ذاك اليوم ولكن أنا قصدت على طول ... المهم بعد فترة طلبت منه أن أذهب فسمح لي وخصوصا أنا دافعة فلوسا مقدمة على العلاج ... فهل وقع الطلاق في هذه الحالة..
وسؤال آخر: بعد فترة من هذه الحادثة بعدة أشهر حصلت مشاكل بيننا.. وتهاوشنا ... وكان يوم جمعة ... وقت الصلاة فذهب إلى الصلاة، وأنا اتصلت بأخي لكي يحضر ويأخذني ... ولكن عندما رجع من الصلاة وجدني قد جمعت أغراضي.. فقال إلى أين قلت إلى بيت أهلي ... فقال إن ذهبت أنت طالق بالثلاثة وكررها 3 مرات ... وبعد حضور أخي رفض أن يأخذني وقال: إذا سمح ممكن، وإذا لم يسمح فاعذريني لن أتحمل ذنبكم ... وبعد ساعة تقريبا سمح لي أن أذهب..وأخذت أبنائي معي وذهبت بيت أهلي ... فما هو حكم الدين وهل يعتبر طلاقا ... لأني قد قرأت فتاوى أن المرة الأولى كانت أيضا تعتبر طلاقا، سواء سمح أو لم يسمح، ولم أعرف بذلك إلا بعد عدة أشهر. أما الطلاق الثاني ... فأنا لازلت في بيت أهلي وأريد أن أعرف رأي الدين في المرة الأولى والثانية. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نحب أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن الخلافات، وأن يحرصا على التفاهم واحترام كل منهما الآخر، فاستقرار الأسرة مقصد أساسي من مقاصد الشرع، والخلاف له آثاره السلبية على الأسرة وخاصة الأولاد.
وينبغي للزوج أن يكون على حذر من أن يجعل ألفاظ الطلاق أو التهديد به سوطا يرفعه على زوجته، كلما طرأت مشكلة بينهما، فعلى كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله، سواء قصد الزوج الطلاق أو قصد مجرد التهديد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد الزوج إلا التهديد لم يقع الطلاق، فعلى مذهب الجمهور يكون الطلاق قد وقع في كلتا الحالتين ما دام قد تحقق ما علق عليه زوجك الطلاق.
وجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يقع به طلقة واحدة، وعلى قول الجمهور فإنك تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وانظري الفتوى رقم: 21768.
وبما أن في المسائل المذكورة خلافا وتفاصيل أخرى، فإننا نرى أن الأولى أن تراجعي المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل والاستفصال عن الأمور التي تعتبر مؤثرة في الحكم.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وراجعي الفتوى رقم: 6478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1430(13/10057)
حلف بطلاق زوجته إذا فتحت هاتفه واتصلت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف علي يمين طلاق معلق قبل خمس سنين أنه إذا فتحت موبايله واتصلت برقم من داخله أني طالق بالثلاثة وهذا بعد مشكلة كبيرة بيننا سببها اتصالي برقم امرأة كان فيه مما أدى إلى خلاف بيننا، والآن نريد فك هذا اليمين مع أن الجهاز قد تغير منذ ذلك الوقت كما أني سألته عندها إن كان قصده الطلاق أم التهديد فقال لي الطلاق وأنا لا أعلم بنيته فعلاً إن كان قصده فعلا الطلاق ثلاثا، نحن الآن في حيرة ونريد تفادي الموضوع، فهل من حل، وهل تعتبر الثلاث هنا بينونة كبرى في حال الحنث، فأنا لم أتصل من جهازه منذ ذلك اليوم، مع العلم بأن كثيرا من الأرقام تغيرت كما تغير الرقم والجهاز نفسه ولا أعلم إن كانت نيته مطلقة في الاتصال أم فقط في تلك الفترة، لقد أرسلت هذا السؤال منذ ثلاثة أيام على رابط (اتصل بنا) ولا أعلم إن كان قد وصل السؤال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته على أمر ما قاصداً بذلك وقوع الطلاق فإنها تطلق عليه إذا حنث في يمينه وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه، وما دام حلف بالطلاق ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً عند الحنث في قول جمهور أهل العلم وتقع واحدة في قول البعض ...
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق وقصده أن يرجع عن تعليقه، ويتحلل من يمينه، وما ذكرت من عدم علمك بقصده لا اعتبار له إذ المعتبر ما أقر به هو على نفسه من قصد الطلاق، كما أن تغيير الجوال والشريحة وتبدل الأرقام كل ذلك لا يبطل اليمين إذ الظاهر أن القصد يتعلق بعدم اطلاع الزوجة على أسرار زوجها وما يخفيه في جواله.
فينبغي ألا تفتحي جواله ولا تتصلي منه لئلا يقع عليك ما حلف به من الطلاق، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج والمشقة.. اللهم إلا أن تكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ، لأن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف أو بما حمله على الحلف ... وننصح بعرض مثل هذه المسائل على أهل العلم مباشرة لمعرفة مقصد الزوج وواقع مسألته.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 36215، 60228.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1430(13/10058)
حكم من قال لزوجته مهددا (عندك وحدة وبعطيك الاثنتين)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وقد حصل وأن طلقت من زوجي طلقة واحدة، وبعدة فترة من الزمن حصلت مشكلة بسيطة قام بتهديدي بقوله عندك وحدة وبعطيك الاثنتين علما بأنه لم يتلفظ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما ذكرت أن زوجك قد وعدك بالطلاق وأنه سيوقع عليك الطلقتان الباقيتان من طلاقك إن تماديت في إغضابه ولم يفعل -كما ذكرت- فلا يقع الطلاق لأن ما حصل مجرد وعد، والوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة الزوجية لم يطرأ عليها شيء. وراجعي الفتوى رقم: 2349.
مع التنبيه إلى أن ما نطق به من قوله (عندك واحدة وبعطيك الاثنتين) ليس صريحا في الطلاق لكنه يحتمله إذ قد يقصد بالاثنتين الطلقتين الباقيتين، وقد يقصد بهما شيئا آخر، فإن كان قصد بهما الطلاق وأنه سيوقعه فهو وعد كما سبق، وإن قصد إيقاع الطلاق بهما ناجزا في الحال فهو على ما نوى، ويلزم الطلاق وتبينين منه وتحرمين عليه في قول الجمهور الذين يرون أن من طلق زوجته ثلاثا طلقت ثلاثا، ومن طلقها اثنتين طلقت اثنتين، وهنا طلقتان قبلهما طلقة فتكون ثلاثا، ومن أهل العلم من يرى أن الطلقتين تحسب واحدة فقط، وعلى هذا القول -وفرض قصد الزوج إيقاع الطلاق لا الوعد به- فتكون طلقة واحدة وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد أو شهود.
لكن المتبادر هو ما بدأنا به من قصد التوعد بالطلاق لا تنجيزه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1430(13/10059)
قال إن فعلت كذا ثانية فسأحملك لأهلك وتأخذينها بالثلاثة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا فعلت الزوجة شيئا أغضب زوجها جدا، مما جعل الزوج يقول لزوجته إن فعلتي هذا الشيء مرة أخرى فسوف أحملك إلى أهلك وتأخذينها بالثلاثة، وكان في نيته أي شيء يغضبه، فهل يحدث الطلاق في حال فعلت الزوجة ذلك الشيء فقط أو أي شيء يغضب الزوج كما نوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك أنها متى فعلت أي شيء يغضبك يقع طلاقك عليها، فإنك تحنث إن فعلت ما يغضبك ويقع الطلاق، سواء أكان من جنس ما حلفت به أو غيره مما يغضبك؛ لأن النية تخصص اليمين وتعممها.
قال خليل في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق. اهـ
وقال ابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية.
لكن بعض أهل العلم لا يرى لزوم الطلاق في مثل ذلك، بل يراها يمينا كسائر الأيمان كفارتها عند الحنث كفارة يمين. أما إذا كان قصدك مجرد التوعد والتهديد بإيقاع الطلاق، فالوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه الزوج، ويحتمل تعليق الطلاق على مجرد فعلها لما حلفت على عدم فعلها إياه مما يغضبك. ومرد ذلك إلى قصدك ونيتك، فانظر ماذا قصدت مما حلفت به؟ هل مجرد التوعد والتهديد وأنك سوف تطلقها إذا هي أغضبتك، أم أنك قصدت طلاقها بمجرد فعلها لذلك؟ والأولى عرض المسألة على أهل العلم مباشرة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72101، 73911، 2349.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430(13/10060)
حلف عليها بالطلاق ألا تزور أمها فهل لها زيارتها خارج بيتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف علي بالطلاق بعدم زيارة أمي على الرغم أني بعد الحلف أذهب إلى أمه، فهل يجوز أن أذهب إلى أمي وأجلس معها على السلم ولا أدخل شقة أمي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من صلة رحمها الواجبة كأمها لمنافاة ذلك للإحسان والعشرة بالمعروف المأمور بها شرعا سيما إذا لم يكن في زيارتها لهم ضرر، والقول الراجح أنها لا تلزمها طاعته في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 7260.
وأما ما حلف به من الطلاق فإن كان قصده زيارتك إياها في بيتها، فلا يقع الحنث بزيارتك إياها خارج بيتها، وأما إن كان قصده أنك لا تزورينها مطلقا فيقع الحنث بأي زيارة كانت سواء أكانت في بيتها أو خارجه، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق عند الحنث لا يلزم فيها غير كفارة يمين.
وعلى كل فعلى القول بوقوع الطلاق عند الحنث فيجوز له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمه غير كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 110719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/10061)
قال لرجل (علي الطلاق أنت منير اليوم)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بنت مكتوب كتابي على ابن خالي ولم يدخل بي بعد.فهو قاعد يهذر مع جدي ويخبره بقوله علي الطلاق {أنت منور النهارده} قالها ثلاث مرات، وهو ليس في نيته الطلاق بتاتا، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الرد في الحال أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صادقا ولو في اعتقاده فلا يلزمه الطلاق، وأما إن كان كاذبا فيلزمه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى في قول جمهور أهل العلم، ولكن المتبادر أن زوجك حلف على اعتقاده أن جدك منور الوجه فيما يراه هو ولو لم يكن الواقع كذلك، فلا يلزمه الطلاق ولا كفارة يمين.
وعليه أن يجتنب أيمان الطلاق في جده أو هزله، ويحذر من جريانه على لسانه لئلا يؤدي به إلى ما لا يحمد عاقبته ويندم ولات ساعة مندم.
وللوقوف على كلام أهل العلم في شأن الحلف بالطلاق صدقا أو كذبا انظري الفتوى رقم: 71165، والفتوى رقم: 8683، والفتوى رقم: 52359.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1430(13/10062)
قال لزوجته سأطلقك إذا ذهبت بنتي للمدرسة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الرد حول سؤالي للأهمية لقد قلت لزوجتي العبارة التالية: بطلقك إذا ذهبت بنتي إسراء الى المدرسة علماً بأنني قلت هذا الكلام وأنا منفعل جداً بسبب أن ابنتي إسراء في الصف الثاني الابتدائي وعمرها 8 سنوات عندما أحضرت الشهادة العلامات لم تعجبني بالرغم أن زوجتي لا تقصر في دراستها استجابت زوجتي للكلام ولكن الضحية ابنتي فلم تذهب للمدرسة حتى الآن.
السؤال: أنني شعرت بالخطأ الذي ارتكبته وأريد أن أرجع ابنتي للمدرسة فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو الإجابة لو سمحتم للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة تحتمل تعليق الطلاق على ذهاب البنت للمدرسة، وتحتمل الوعد بالطلاق أي أنك ستطلقها إن ذهبت ابنتك للمدرسة وعلى هذا الاحتمال الأخير فإنه لا يقع الطلاق عند ذهاب للبنت لمدرستها لأن مجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج ولا ينبغي له ذلك.
وأما الاحتمال الأول وهو أنك تقصد تعليق طلاقها على ذهاب البنت للمدرسة فيقع الطلاق إن هي ذهبت في قول جمهور أهل العلم لأن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث.
ومهما يكن من أمر فينبغي لك أن تأذن لابنتك في الذهاب للمدرسة، وإن وقع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، واحتساب طلقة خير من قطع دراسة البنت، إذ يمكن حصول الطلاق وتتم الرجعة مباشرة وتبقى العصمة الزوجية كما ذكرنا.
وننبه إلى أن احتمال مجرد التوعد بإيقاع الطلاق هو الأقرب هنا إلا إذا كان السائل قصد غير المعنى المتبادر وأراد تعليق الطلاق على ذهاب البنت مغاضبا لزوجته، وردة فعل على سوء نتائج ابنته، وما يترتب على هذا الاحتمال بيناه.
وننصح بعرض المسألة على أولي العلم مباشرة لمعرفة واقع المسالة والاستفصال من السائل عما ينبغي الاستفصال عنه مما يترتب عليه اختلاف الأحكام.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 57430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1430(13/10063)
قال امرأتي طالق إن عدت للعادة السرية فعاد
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت على فتاة بعقد رسمي وكنت أعاني من مشكلة إدمان العادة السرية وكي أمتنع قلت امرأتي طالق إن عدت إليها ولكني عدت وتكرر ذلك ثلاث مرات قبل الدخول بها وأنا الآن دخلت بها ومعي طفلان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تسأل قبل أن تدخل بزوجك لأنك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله، ويترتب على ذلك أحكام شرعية من أهل العلم وهم الجمهور من يقول بوقوع الطلاق، وعلى هذا الرأي إن كنت قد عقدت عليها، ولم يحصل دخول أو خلوة شرعية فإن الطلاق يكون بائنا، ولا علاقة بينك وبينها لكن الأطفال ينسبون إليك إن كنت تعتقد بقاء الزوجية.
وإن كان حصل دخول أو خلوة شرعية قبل الحنث فيقع الطلاق رجعيا، وتحصل مراجعتها بالجماع ولو دون نية على الصحيح، وتكون العصمة باقية بينكما لكن تحسب عليك طلقة.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق تعتبر يمينا كسائر الأيمان كفارتها كفارة يمين وهذا القول هو المأخوذ في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية.
وعليه لا يلزمك غير كفارة يمين وينبغي أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 36403، 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/10064)
حلف بالطلاق إن أحضر أهل امرأته شيئا لبيته
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف على زوجته يمين طلاق إذا أحضر أهلها أي شيء لبيته بعد أن منت عليه بذلك بالنص التالي" أقسم بالله العظيم تكوني طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة إذا يجيبون أهلك شيئا"
كيف يتحلل الرجل من هذا اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق لا يمكن التحلل منها أو التراجع عنها في قول جمهور أهل العلم الذين يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق عندهم، وهنا يقع ثلاثا للحلف به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان، كفارتها كفارة يمين وبناء على هذا القول يمكن التحلل منها بإخراج الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وينبغي رفع المسألة إلى القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم لك بإخراج الكفارة فذاك، وإلا وقع الطلاق متى ما حصل المحلوف على عدم فعله، وهو إتيان أهل المرأة بشيء إلى بيتك. وينبغي أن تحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق على لسانك ونحوه مما يكون سببا في هدم العصمة الزوجية لئلا تندم حيث لا ينفع الندم، وتعرض الأسرة للتفكك والانهيار. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 15597.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1430(13/10065)
هل يمكن حل يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[احتد نقاش بيني وبين زوجتي فانفعلت عليها وقلت علي الطلاق لن تذهبي لبيت أهلك وبالفعل لم تذهب حتى الآن وبعد ذلك أدركت أن هذا اليمين فيه ظلم لزوجتي وأريد أن أعدل عنه فهل يجوز لي ذلك وهل إذا ذهبت الآن يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن حل يمين الطلاق أو التراجع عنه، ومتى حصل الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم إلا أن يكون ليمينك سبب معين وباعث مخصوص، وزال ذلك السبب، كأن يكون سبب الحلف هو عدم الرغبة في أن تذهب إلى بيت أهلها حال مغاضبتها إياك وزال ذلك أو نحوه فلا يقع الحنث لزوال السبب الباعث على اليمين.
وانظر الفتوى رقم: 80618.
وأما إذا كنت قصدت الإطلاق وأنها لا تذهب إليهم على كل حال فإنها إن ذهبت لزمك ما حلفت به من طلاقها، ولكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وهذا ما ننصحك به وهو أن تأذن لها في زيارة أهلها ويقع عليك الطلاق كما حلفت وتراجعها مباشرة دون عقد جديد أو شهود إن كانت تلك هي الطلقة الأولى والثانية، فوقوع الطلاق ومراجعتها بعده أخف من منعها من زيارة أهلها وصلة رحمها، وعليك أن تحذر من جريان الطلاق فتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 73911، 1673، 113240.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 صفر 1430(13/10066)
علق طلاقها على النزول ثم حلف بطلاقها إذا أخذت ابنها
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي (لو نزلتي تبقى طالق ولن تذهبي الشغل بكرة ثم قال علي الطلاق لن تأخذي ابني – أهم طالقتين وفاضلك واحدة) وكان ذلك أمام أختي الصغيرة ولقد نزلت حيث إنه كثير الحلف بالطلاق من أول زواجنا ويشتمنى ويضربنى ضربا مبرحا على أتفه الأسباب ولا أمل في إصلاحه، ثم بعد يومين كلمني وقال لي (أنا ذهبت دار الإفتاء ورديتك ولازم ترجعي النهاردة) ولأني لم أثق في كلامه وهل ذهب أصلا؟ لم أرجع فهل وقع الطلاق وهل يستطيع ردي إليه في أي وقت دون علمي؟ وكيف أتصرف مع هذا الإنسان مع أني صبرت كثيرا ومع ذلك لا أريد هدم البيت من أجل ابني وهو يرفض أن يجيء حتى يصالحني ويأخذني من عند أهلي مع أني ترجيته أكثر من مرة حتى يجيء ويأخذني من عند أهلي وهو يرفض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين خرجت من البيت رغم نهي زوجك لك، فإن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها.
وأما ما ذكرته عن زوجك من الشتم والضرب المبرح، فهو من الظلم ومن سوء العشرة، كما أن كثرة حلفه بالطلاق أمر منكر، فالحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري في صحيحه، وعند الجمهور يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه.
فإذا كان فيما سبق قد حلف ووقع المحلوف عليه، فقد وقع الطلاق، وإذا كان قد تكرر ذلك ثلاث مرات، فقد حرمت عليه، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجا آخر.
أما عن قوله لو نزلت من البيت تبقين طالقا، فهو في الأصل ليس صريحا في الطلاق بل هو كناية، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، أما إذا كان قصد بها أنه علق طلاقك على خروجك فإنك بخروجك من البيت قد وقع الطلاق الذي علقه على خروجك، لأن الطلاق المعلق ولو كان للتهديد يقع عند حصول ما علق عليه عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كنت أخذت ابنك معك فقد وقعت الطلقة الثانية، وإذا لم يكن قد طلقك من قبل فإن من حقه أن يراجعك ما دمت في العدة، وليس من شرط الرجعة أن يعلمك بها، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ
وفي خصوص امتناع زوجك عن المجيء لأخذك من بيت أهلك، فإنه غير مخطئ به فهو غير ملزم به لأنك خرجت بغير إذنه، والواجب عليك أن تعودي أنت إلى بيته إلا أن يكون في ذلك ضرر عليك.
وأما عن كيفية التصرف مع هذا الزوج، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله، للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430(13/10067)
حلف بالطلاق ألا يخرج إلا بإرادته فأخرج عنوة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية وحدثت مشكلة بيني وبين جيراني في السكن وطلبوا مني مغادرة المكان فقلت: وعلي الطلاق ما أنا خارج من السكن إلا بمزاجي وغادرت السكن عنوة فما حكم ذلك هل وقع اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أكرهت على الخروج مسلوب الإرادة فلا يقع الطلاق، ويذكر أهل العلم لحصول الإكراه كون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وتوعد، وكون المهدد به إتلاف نفس أو عضو أو مال ونحوه مما فيه ضرر شديد على المكره أو من يتأذى لأذيته، وغلب على الظن حصول الوعيد عند عدم تنفيذ الفعل.
فإن كان الأمر كذلك فلا يقع عليك الطلاق لأنك لم تفعل ما حلفت على عدم فعله، وإنما أكرهت عليه، والإكراه على الفعل كعدم الفعل لعدم ترتب الآثار الشرعية عليه.
قال المناوي في فيض القدير: لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة.
وأما إذا لم يكن هنالك إكراه فعلي فالحلف بالطلاق مختلف فيما يترتب عليه عند الحنث فالجمهور يرون أنه يلزم منه الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يلزم منه غير كفارة يمين عند الحنث، والأولى رفع المسألة إلى القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ثم إنه يتثبت مما حصل هل يعد إكراها فعلا أم لا.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 8997، 19185، 73911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/10068)
علق طلاقها على رفع صوتها ففعلت
[السُّؤَالُ]
ـ[في حالة خلاف بيني وبين زوجي كان صوتي عاليا، وقال لي زوجي لو رفعتي صوتك هكذا ثانية (حطلقك) ولم أسكت ثم قال تبقي طالق لو رفعتي صوتك ولم أسكت مع العلم أنه كان هادئا وأنا كنت غضبانة وقال لي بعد ذلك أنه كان غرضه التهديد فقط. فهل تحسب طلقة أولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أن زوجك قد علق طلاقك على ألا ترفعي صوتك ثانية، وقد فعلت فيقع الطلاق، ولا فرق بين أن يكون في نيته وقوع الطلاق أو مجرد التهديد، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ الحث والمنع وفي معنى ذلك التهديد فهو يمين وعليه كفارة عند الحنث.
وقول الجمهور أقوى، وقد حكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.
وعليه، فإن الطلاق قد وقع، لكن لزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق، وإنما يلزم كفارة يمين فحسب، والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية فحكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 68354، 52184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1430(13/10069)
زوجها يحلف عليها بالطلاق كثيرا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائماً يحلف علي يمين طلاق إذا فعلت كذا وكذا مثلاً إذا جئت بغرض من دون علمه حلف علي يمين طلاق وإذا رآني أني أراقب شيئا. مرة بالسيارة حلف علي يمين طلاق والله إذا نمت عند أمه في نفس المنزل خاصتها معه، وأيضا حلف علي يمين طلاق، ويمكن هذا اليمين وقع علي، ما هو العمل بالله نفسيتي والله تدمرت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من كثرة حلفه بيمين الطلاق فإنه قد أساء بذلك، فهو من جهة مخالف لما ورد من النهي عن الحلف بغير الله، ومن جهة أخرى أساء العشرة مع زوجته، إذ ليس من كريم الخلق أن يهدد الزوج زوجته بالطلاق، وإنما ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم والاحترام المتبادل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110596.
ومن حيث العموم فإذا حلف الزوج بالطلاق وقصد إيقاع الطلاق بتحقق المحلوف عليه وقع طلاقه، وكذا يقع الطلاق ولو قصد التهديد فقط في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين، ونرى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر ... لأنه يمكن للقاضي أن يتبين عدد المرات التي وقع فيها الحنث في اليمين، وانظري لذلك الفتوى رقم: 58004.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وينبغي أن تحرص على ما تكسب به رضا زوجها وأن تجتنب ما قد يسخطه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1430(13/10070)
حلف بالله أن يطلقها فمنعته أمه فأطاعها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قد حلف على أن يطلقني ولكن أمه منعته فلم يعص أمرها وقد كان غاضبا حين نطق بالطلاق، سيدي أريد فتواك في هذا الأمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالله أن يطلقك ومنعته أمه من ذلك واستجاب لها، فلا يلزمه حينئذ سوى كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أما إن كان قد حلف بالطلاق على أن يطلقك فإن الطلاق يقع في كل الأحوال على الراجح من أقوال العلماء لأنه إذا بر في يمينه وطلقك فإن وقوع الطلاق ظاهر، أما إذا حنث في يمينه ولم يطلقك فإن الطلاق يقع بالحلف الذي حلفه لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، خلافا لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ومن نحا نحوهما.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 111834، 94922، 5584.
يبقى ما ذكرت من أمر الغضب أثناء وقوع الطلاق، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الحالف معه إلى حال لا يضبط فيها نفسه ولا يميز فيها ما يقول أو يفعل، فهذه الحالة تمنع وقوع الطلاق، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتويين: 21944، 11566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(13/10071)
قال لزوجته علي الطلاق سأتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تشاجرت مع زوجتي وأتناء الغضب الشديد قلت لها علي الطلاق سأتزوج علي الطلاق سأتزوج مرتين وعندما هدأت ندمت كثيرا أريد الرأي الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند الجمهور يمين لا يمكن حلها، فإذا لم يفعل الحالف ما حلف على فعله وقع الطلاق، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إذا قصد به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
والأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد معه الإدراك كالجنون.
فإذا كنت حين حلفت قد وصل بك الغضب إلى درجة عدم الإدراك، فلا شيء عليك، وأما إذا كنت مدركا لما تقول، فإنه إذا لم تتزوج وقع طلاق زوجتك، وإذا كنت في يمينك نويت زمنا محددا، فالراجح أنها لا تطلق إلا بفوات آخر زمن لإمكان زواجك، فإذا مت قبل أن تتزوج وقع الطلاق.
ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية: وهذا عند المالكية، فلو قال: والله لأتزوجن، ثم عزم على عدم الزواج طول حياته، فمن حين العزم تنحل اليمين ويعتبر حانثا.
وعلى ذلك فإذا كنت مستطيعا فيمكنك الزواج، وإذا تزوجت انحلت يمينك ولا شيء عليك، هذا كله على مذهب الجمهور كما أسلفنا، أما على مذهب شيخ الإسلام فإنك إن لم تتزوج فإنما تلزمك كفارة يمين.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1430(13/10072)
الحلف بالطلاق هل يلزم
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف علي زوجي بالطلاق بالثلاثة بعد خلاف حاد وغضب شديد أن لا يأكل شيئا عند بيت أهلي حتى لو أرسلوا شيئا لنا أو يشرب وحصل طارئ وقصف صهيوني ولجأنا عند بيت أهلي ولم يأكل أو يشرب، مع العلم بأنه نادم وقال إنه غير متأكد من نيته بالطلاق في تلك اللحظة وأنا في فترة ما بعد الإجهاض الآن وساعة حصول اليمين وهذه المرة الثانية التي يحلف فيها على شيء في ساعة غضب شديد فما هو العمل أو الكفارة للتراجع عن اليمين أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يأكل ولم يشرب فإنه لم يحنث في حلفه بالطلاق، ولم يقع الطلاق، واعلمي أن يمين الطلاق فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى لزوم الطلاق عند الحنث وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى أنه لا يلزم فيه غير كفارة يمين، وهو الذي تأخذ به كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فالأولى رفع المسألة إليها أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
لكن ننبه هنا إلى أن الغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما لم يغط العقل ويفقد الإدراك والوعي، فليحذر زوجك من رمى يمين الطلاق وجريانه على لسانه في الجد أو الهزل، نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان ويربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة ويعظم لكم الأجر في مصابكم، كما نسأله أن يقر أعيننا بتحرير أرض فلسطين الحبيبة، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر طاهر من أولئك الغاصبين المعتدين، إنه حسبنا وهو خير ناصر ومعين..
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 67132، 57041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/10073)
علق طلاقها على وضعها المكياج فوضعته خالتها رغما عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[مند فترة، حدث شجار بيني وبين زوجي فقال لي: (إذا وضعت المكياج ثانياً فأنت طالق إلا إذا كان بإذن مني) ، وقد قالها بغير تحديد أي شروط كأن أضعه في المنزل أو في زيارة ... وبعد فترة ذكرته بالأمر فرفض أن يحلني منه (بقصد العناد) ، ثم منذ عدة أيام كنت في زيارة، وكان المجلس عامراً بالنساء، فاعترضت خالة زوجي أنني لست متزينة، وأصرت إصراراً شديداً رغم رفضي فوضعت هي (بيدها) لي أحمر الشفاه!!! فما حكم ذلك، هل أنا طالق رغم أني لم أكن أنا من وضعته، ولم أتمكن من منع الأمر أمام مجلس محتشد! (علما بأن زوجي يقول إنه لا يذكر نيته عندما قال جملته بل إنه كان غاضبا وحسب) ، بالإضافة إلى ذلك، فأنا لا أذكر إن كان هناك مرة مرت وضعت فيها ملمع الشفاه، وكلانا لم ينتبه للأمر أو يذكره (أعني أذكر موقفا كنت أضع فيه الملمع في المنزل لكنني لا أذكر إن كان قبل يمينه أو بعده) ، فما حكم ذلك؟ ولكم كل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجة خالك قد وضعت لك أحمر الشفاه هذا رغماً عنك، ولم تستطيعي منعها فلا يقع اليمين، أما إذا كنت تستطيعين الامتناع ولم تمتنعي فإن اليمين تقع عند جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: ولو حلف لا يدخل داراً فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه، وإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختاراً فأشبه ما لو دخل راكباً، وإن حمل بغير أمره ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضاً لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره. انتهى.
أما ما تشكين فيه من كونك وضعت مرة ملمع الشفاه، ولا تذكرين إن كان هذا قبل اليمين أو بعده فلا حرج عليك في ذلك، ولا أثر له في وقوع اليمين، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ونحن على يقين من النكاح فلا يزول هذا اليقين بالشك في الطلاق، فما أشبه حالك حينئذ بالمتوضئ الذي تيقن الطهارة ثم بعد ذلك شك في الحدث فلا يؤثر هذا على طهارته.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/10074)
قال لزوجته علي الطلاق منك ما أنت داخلة بيت أهلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت على زوجتي بالطلاق فقلت لها بالنص "علي الطلاق منك ما أنتي دخله بيت أهلك ثاني ثلاث مرات" وقد أبرت زوجتي اليمين بعدم ذهابها إلى بيت أهلها وكان السبب فى ذلك خلاف بيني وبينها وكنت ثائراً فما كفارة هذا اليمين وكيف لي العودة والسماح لها بزيارة أهلها وهل يعد ذلك طلاقا بيني وبين زوجتي أو يحتسب ضمن مرات الطلاق، وكيف يغفر لي الله ما أتيته من معصية؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة لهذا اليمين في قول جمهور أهل العلم ولا يمكن حله أو التراجع عنه، لكن إن كان السبب الحامل عليه هو ما ذكرت وقد زال فلا يقع الطلاق لو ذهبت زوجتك إلى أهلها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 13213.
واعلم أنه لا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله عز وجل، ومن فعل فليستغفر الله عز وجل ويأتِ من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به عنه معصيته، فالحسنات يذهبن السيئات، كما ينبغي الحذر كل الحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على اللسان في الجد أو الهزل.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1430(13/10075)
نية الزوج تعتبر في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لو قال الرجل لزوجته إن بت عند أهلك فأنت طالق وكانت نيته أنها لو نامت عندهم بالليل تطلق، فذهبت المرأة لأهلها وسمرت معهم طول الليل دون أن تنام.
السؤال: هل تطلق على ظاهر قوله بت والبيتوتة هي مرور الليل سواء نامت أو لم تنم لقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
أم لا تطلق لتخصيص النية لعموم لفظه؟ وهل يسري هذا الحكم على كل مسألة في النية تخصيص وفي اللفظ تعميم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.
وقال خليل المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت.
قال شارحه في مواهب الجليل: معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: وحلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1938، 5684، 73911، 106039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1430(13/10076)
أقسم أنه لو رجع لامرأة كان على علاقة بها ستكون امرأته طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته مرتين، وكان هناك يمين بالطلقة الثالثة، وذهب إلى دار الإفتاء المصرية للسؤال عن الطلقة الثالثة، وكانت الفتوى أن الطلقتين قد وقعتا، أما الطلقة الثالثة فلها كفارة بشرط أن أي طلقة بعد ذلك وجب التفريق بينه وبين زوجته، وكان الزوج له علاقة بامرأة صينية بوذية، ولما اكتشفت زوجته أمره أقسم لها أنه سوف يقطع علاقته بهذه المرأة، وأقسم أنه لو رجع لهذه الصينية ستكون زوجته طالقا، بحيث تكون هذه هي الطلقة الأخيرة، وعلمت زوجته أنه رجع مرة أخرى لهذه الصينية بحجة أن بينهما أعمالا تجارية مرة، وبحجة أنها زوجته مرة أخرى، فطلبت منه زوجته ترك المنزل حتى يتم الطلاق، وترك المنزل فعلاً، ولكنه يراوغ في موضوع الطلاق بحجة أن هناك خمسة أطفال بينهما، أكبرهم فى السنة الأولى الإعدادية، فأفتونا جزاكم الله خيراً، ماذا نفعل؟ وهل فعلاً هذه الطلقة المشروطة برجوعه للصينية قد وقعت أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه الطلاق للمحلوف به عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإنه يرى أن الحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق عند الحنث، ولكن تجب فيه كفارة يمين بالله تعالى، ولعل دار الإفتاء قد أفتت بهذا القول، وهو قول يسع المستفتي تقليد القائل به.
أما إقسام الزوج أخيراً على أنه لو رجع إلى تلك المرأة ستكون زوجته طالقاً فهو تعليق للطلاق على رجوعه لتلك المرأة، والكلام فيه كما سبق، وعلى قول الجمهور فإن رجع إليها وقع الطلاق المعلق عليه، فتحرم عليه زوجته؛ لأن هذه هي الطلقة الثالثة، ولا يجوز له الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا ثبت أن الطلاق قد وصل إلى ثلاث، فلا عبرة بعد ذلك بوجود الأطفال وحاجتهم إلى والدهم، وكان من المفترض أن يراعي هذا الرجل حالة أولاده وحاجتهم إليه قبل أن يضيق على نفسه ويحرم عليه زوجته.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 113997، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1430(13/10077)
حلف أن يطلقها ثلاثا إذا قصت الشرشف وكانت قد قصته
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بيني وبين زوجي خلاف علي شيء تافه وكان هذا الشيء هو شرشف سرير كان هولا يريده وأنا كنت أريده، اشتد الخلاف بيننا حتى قام هو ونزع الشرشف عن السرير وأنا غضبت وثار غصبي وجلبت مقصا وقصيت الشرشف بشكل يسير، وبعد ذلك مزقته بيدي هو لم ير أني قصصته بالمقص، وفي نفس اللحظة حلف يمينا أني سوف أكون طالقا بالثلاثة إذا قصصته فما العمل هل أنا طالق أم لا؟ هل هي طلقه أولى أو هو طلاق نهاية بيني وبينهأ على الرغم أنه كان مغضبا كثيرا، وبعد ما حلف اليمين ندم أكثر، فأرجو المساعدة والواجب عمله في هذه الحالة لي وله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أنك قد قصصت الشرشف قبل يمين الزوج، وهو قد حلف أنك إن قصصته في المستقبل يقع عليك الطلاق، وأنت لم تفعلي ذلك بعد يمينه، فلم يقع الحنث، فلا يقع الطلاق.
وإما إن كنت قصصت الشرشف بعد ما حلف فيقع عليك ما حلف من طلاق الثلاث في قول جمهور أهل العلم، ولا ينفعه ندمه أو غضبه لأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة، وأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث.
وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أوعرضها على أهل العلم مباشرة.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 94532، 21441، 106039، 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1430(13/10078)
أقسم بالطلاق ألا يدخل بيت أهل زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ أربع سنوات بزوجة من أسرة طيبة فى بادئ الأمر ولدواعي صحية خاصة بأمور الزواج منعتني أن أعاشرها معاشرة الأزواج ووافقت على المعيشة معي على هذا الحال وذهبت للعديد من الأطباء ويجري أخذ العلاج اللازم بعلم أسرتها ووالدها وهي دائمة المشاكل وعدم الكلام معي والتمرد علي وتطلب الطلاق أحيانا وتتراجع بعد مصالحتها ثم تحدث خلافات بيننا وهي خرجت بإرادتها لمنزل أبيها وعند طلبها للرجوع للمنزل وأثناء تواجدي بمنزل والد زوجتي تدخل أخوها بسب والدي ووالدتي لذا أقسمت بالطلاق أكثر من مرة بأنني لن أدخل هذا البيت مرة أخرى، ويحاول والدها أن يرغمني بأخذها من منزله فما الحكم لو ذهبت لمنزل والدها، وهل تصبح طالقا لو ذهبت إليها، وكيف أتعامل مع والدها الذي يصر على ذلك ويحثها عليه، وكيف أتعامل مع مثل هذه الزوجة والتي تريد أن توقعني في أمر الطلاق، فهل أطلقها أم ماذا، أتمنى منكم الرد عاجلاً لأنه موضوع مصيري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك من حلف بالطلاق فقد تقدم حكمه بالتفصيل والدليل وذكر الخلاف في الفتوى رقم: 11592.
وخلاصة الأمر أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلو دخلت هذا البيت فإن زوجتك تطلق، أما ما يحدث من والد زوجتك وتحريض ابنته على مخالفتك وعصيانك فهذا حرام لا يجوز، وهذا هو التخبيب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر، وراجع حكم التخبيب بالتفصيل في الفتوى رقم: 61162، والفتوى رقم: 21551.
أما بخصوص التعامل مع زوجتك فإنا ننصحك بالرفق بها وأن تراعي ضعفها ونقصان عقلها، وكذا ما تذكره من مرضها فإن المرض له أثر كبير في ضيق الصدر وقلق النفس، وعليك أن تعلمها أن مخالفة الزوج وعصيانه في المعروف هو النشوز المحرم، وهو إثم كبير وذنب عظيم يسقط حقوق المرأة ويحل مضارتها والتضييق عليها، وأن تذكرها بحقوقك عليها وما أعده الله سبحانه من الثواب العظيم والدرجات العلى للنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب، فإن لم تستجب لك في ذلك فيباح لك حينئذ أن تطلقها لأنه لا تستقيم الحياة مع امرأة متمردة سيئة الخلق والعشرة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبيناً أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى..
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16285، 14779، 107609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1430(13/10079)
قال لزوجته (علي الطلاق بالثلاثة) ثلاث مرات منفصلة
[السُّؤَالُ]
ـ[في أول الأمر عقدت القران على فتاة ولم أدخل بها، ولكن اختليت بها دون إيلاج حدث بيني وبينها وبين أمها مشكلة كبيرة فحلفت (علي الطلاق بالثلاثة شافعي ومالك وأبو حنيفة لأمها إن بنتك لا تلزمني) بدون قصد وعدم تركيز في الكلام بسبب شدة الغضب من كلام أمها، وكنت أيضا أريد رد فعلهم ماذا يكون، فبعد ذلك ذهبت إلى شيخ القرية فقال لي إنها تحسب طلقة فردها لي، وبعد ذلك دخلت بها فحدثت مشكلة بيني وبين أهلي (أبي وأمي) مع العلم أني متزوج خارج بيت أبي وأمي ولم يساعدني والدي بأي شيء، فقلت لهم (علي الطلاق بالثلاثة لا أدخل البيت مرة أخرى) ، وكان القصد والنية أن يكفوا عني هذه المشاكل وكنت غاضبا من المشاكل التي تحصل كل وقت، وليس نيتي بأني لو دخلت البيت مرة أخرى تكون زوجتي طالقا مني، المرة الثالثة كنت جالسا مع زوجتي فداعبتها فأردت أن أجامعها ولم توافقني زوجتي على هذا الأمر بحجة أنها تعاني من مغص في بطنها وحرقان في فرجها ونزول إفرازات منها، مع العلم أن الموضوع كان قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع
فقلت لها (علي الطلاق بالثلاثة لن أقترب منك لمدة 10 أيام) وكان الحلف بقصد أني أذيقها من نفس الكأس التي أذاقتني منه وهو عدم تحمل الشهوة فى وقت طلبها لي، وأيضا سبب هذا الحلف أني كنت غاضبا عما تفعله معي مع أني ألبي جميع طلباتها، وكنت رحيما معها أثناء كل جماع، ومع العلم أيضا أننا متزوجان منذ 3 شهور فقط، فأفيدوني في هذه الأمور أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك رجعتها بعده، ويجوز له ردها بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49} ، لكن اختلف العلماء فيما إذا حدثت خلوة ولم يحدث دخول حقيقي، فذهب الشافعي في الجديد ومالك إلى أنه لا عدة عليها، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما إلى أن الخلوة توجب العدة، فيملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً عند الجمهور، وأما عن الطلاق حالة الغضب فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك كالجنون.
وعلى ذلك فإذا كان الذي أفتاك بردها إليك من غير عقد جديد، أفتاك بعلم بناء على قول من يجعل الخلوة تأخذ حكم الدخول، وقول من يجعل الطلاق بلفظ الثلاث يحسب واحدة كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فالارتجاع صحيح.. وأما عن حلفك بالطلاق الثلاث على دخول بيت أهلك وترك جماعها عشرة أيام فهو عند الجمهور يمين لا يمكن حله، فإن دخلت البيت أو جامعتها قبل عشرة أيام وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وننصح السائل باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه ... كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1430(13/10080)
حلف بالطلاق لسبب ثم تبين أنه مخطئ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: قالت لي زوجتي إن امرأة وهي متزوجة قالت لها إني رجل طموح وإنسان طيب، وقالت لي زوجتي إنها أخبرتها بأنها كانت تتحاور معي عبر البريد الالكتروني فقلت لزوجتي كيف امرأة متزوجة تقول هذا الكلام، فغضبت وقلت علي الطلاق سوف أخبر زوجها بهذا، فلما ذهب عني الغضب قلت لزوجتي يجب أن أتحلل من هذا اليمين وأذهب إلى زوجها وأخبره فقالت لي والله هي لم تقل إنها تحاورك عبر الانترنت ولكني توقعت هذا وإنما قالت فقط إنك إنسان طموح، مع العلم أن غضبي كان على قضية أنها قالت إني أراسلها عبر الانترنت التي لم تخبر بها في الواقع، إنما زوجتي هي التي ادعت هذا لشكها في مراسلتي لها. فماذا أفعل أفتوني من فضلكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد بيمينه الطلاق، فإن حكمه يكون حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
لكن إذا كان الحلف مبنياً على سبب ثم تبين للحالف خلاف هذا الظن، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بالحنث فيه، فمن نظر إلى السبب الباعث على اليمين لم ير الوقوع عند تخلف السبب، وهو المشهور عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين عند المالكية (البساط) .
قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. اهـ
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الذي نراه أرجح.
قال ابن القيم: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره وهذا هو الذي يتعين الافتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه. والله أعلم. اهـ من إعلام الموقعين.
فعلى ذلك فلا تخبر زوج المرأة بما قالت، وليس عليك شيء.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1430(13/10081)
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يدخل موقعا إباحيا
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت يميناً بالطلاق بالثلاث على رأي من يوقعه ثلاثاً إن أنا دخلت أي موقع إباحي والتزمتُ بحمد الله بذلك، ولكني دخلت موقع اليوتيوب عدة مراتٍ أبغي مقاطع خطب وقراءات لأئمة الحرمين، وكنت أرى في قائمة المعروضات صوراً إباحية وتوصيلات أفلام، ولكني لم أفتحها أو أمعن النظر فيها، بل حصل لي شبه نظرة الفجأة وإن كنت أمعن النظر أحياناً استغراباً من شكل الصورة فأكتشف أنه ثدي أو فرج أعزكم الله. فما الحكم؟ وهل اليوتيوب يصنف على أنه موقع إباحي، مع أنني سابقاً كنتُ أقصد مواقع إباحية بعينها وذاتها وأتصفحها وأبحث عن صور الفروج والنساء والرجال العراة، ثم تبت من ذلك، وهذه المعصية هي التي حملتني على هذا التعليق. فأرجو إفتائي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منّ عليك بالتوبة، وعصمك من مشاهدة هذه القبائح والمنكرات، ونسأله سبحانه أن يثبتك على طريق التوبة، أما بالنسبة لموقع الـ "يوتيوب" فلا يصنف على أنه من المواقع الإباحية الخالصة، إذ هو موقع يحوي الحسن والقبيح، والخير والشر، والطيب والخبيث، وطالما أنك تدخله بنية طيبة كي تشاهد ما ينفعك في دينك أو دنياك، فلا يقع يمين الطلاق، ولا سيما أنك كنت تقصد في بحثك مواضع معينة ليس فيها ما هو إباحي، ولو وقعت عينك قدراً وبلا قصد على بعض الصور الإباحية بشرط أن تصرف نظرك مباشرة فور التنبه لذلك، لأن الله سبحانه يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1430(13/10082)
الطلاق واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق لي حلف بيمين الطلاق أن يترك التدخين إلا إذا حلف له شخص آخر بالتدخين. ذات يوم طلب هو من صديق له أن يحلف له أن يدخن فهل وقع الطلاق أم لا. أرجو منكم الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر لنا - والله أعلم - أن هذا الشخص قد حنث في يمينه، وبناء عليه.. فطلاقه واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث في الحلف به في قول جمهور العلماء، معاملة له بنقيض قصده الفاسد وهي قاعدة مشهورة، ومما يشبه المسألة وهو من أمثلة تلك القاعدة ما ذكره شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ولا يحنث من حلف لا دخل هذه الدار إن دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا، فإن بنيت بعد صيروتها طريقا بيتا حنث إن لم يأمر به أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده. انتهى.
وننبه إلى أن التدخين محرم تحريما قاطعا ومخاطره عظيمة ومفاسده جسيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 محرم 1430(13/10083)
المخرج من تفادي الطلاق ألا توصل الكلام الحاصل بين أبيك وأعمامك
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت في موضوع ما بين أبي وأعمامي خاص بالورث ففي آخر الموضوع ظلمت أني أريد أفتن بينهم وأنا الذي أزيد الخلاف فحلفت بالطلاق أني لن أحكي الكلام الذي دار بيني وبين أعمامي لأبي فجاءني أبي يسألني قلت له اسأل أعمامي أو أمي لأني حالف بالطلاق أني لن أبلغك بالذي دار بيني وبين أعمامي. فهل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وهل سيظل معلقا؟ الرجاء الرد لأني في ضيق شديد بسبب هذا الحلف بالطلاق، مع أني كاتب كتاب أو عاقد قران فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد القران قد تم -كما هو الواضح- فالنكاح صحيح والطلاق يلحق الزوجة، لكن إذا كنت علقت الطلاق على توصيل الكلام الحاصل بينك وبين وأعمامك لأبيك فلا تحنث بما ذكرته لأبيك بكونه يسأل أعمامك وأمك عما حصل.
وإنما يحصل الطلاق على قول الجمهور إذا أخبرت أباك بما دار بينك وبين أعمامك في الموضوع الذي يفسد الود بينهم ويزرع الشحناء، لأن الكلام في هذا الموضوع هو الذي حلفت على عدم إيصاله لوالدك حسبما يقتضيه السياق، وليس كل الكلام.
وهذا الطلاق المعلق يبقى مستمرا ولا يمكنك التحلل منه ولا إلغاؤه، بل المخرج من تفادي الطلاق هو عدم توصيل الكلام الحاصل بين أبيك وأعمامك والذي حلفت على عدم إيصاله له. وراجع الفتوى رقم: 1956. وعليك الحذر مستقبلا من الإقدام على الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(13/10084)
علق طلاق امرأته على شيء ففعلته وهي ناسية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلقت زوجتي من قبل طلقتين وفي الثالثة علقت الطلاق بشيء بألا تفعله ففعلته وهي ناسية وكنت في نفس الوقت أقصد تهديدها ولا أقصد طلاقها وفي كلامي بخصوص تعليق الطلاق نسيت إن كنت قد قلت سوف تكونين طالقا أم قلت سوف أطلقك فما هو الجواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء قلت لزوجتك إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقا أو سوف أطلقك وفعلته؛ فإن قصدت بما قلته الوعد بالطلاق فقط لا تعليقه فلا شيء عليك إذا لم تف بوعدك وتطلقها.. وإن قصدت تعليق الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك الشيء يقع الطلاق وفعلته، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ولو قصدت تهديدها.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002، والفتوى رقم: 51788.
وعلى افتراض أنك قصدت بما صدر منك تعليق الطلاق على فعل معين وفعلته زوجتك نسياناً، ولو كانت ذاكرة لتعليقك لما فعلته فلا يلزمك طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1429(13/10085)
الحكم يدور فيما إذا حلف بالطلاق أم لم يحلف
[السُّؤَالُ]
ـ[بين أهلي وزوجي مشاكل فلا يرى أحد منهما الآخر فذهبت إلى بيت أهلي على أن تحل هذه المشاكل وعندما رجعت إلى زوجي اشترط علي أن لا أذهب إليهم أو إلى بيت إخوتي وقال لي إنه حلف علي يمين الطلاق إذا ذهبت إليهم هو لم يحلف اليمين أمامي ولكنه هددني به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير مبرر شرعي لما في ذلك من قطيعة الرحم التي هي محرمة شرعا، وإذا كان زوجك قد حلف يمين طلاق إذا ذهبت إلى أهلك أو بيت إخوتك فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم عند الذهاب إليهم، ولا يشترط أن يكون زوجك قد حلف يمين الطلاق بحضورك.
وإن كان الزوج في حقيقة الأمر لم يحلف وإنما صدر منه تهديد بذلك فلا يقع طلاق بمجرد زيارة الأهل أو الإخوة، وراجعي الفتوى رقم: 26546، والفتوى رقم: 53854.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1429(13/10086)
حلف على زوجته ألا يلمسها ثم جامعها بعد أيام
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت زوجتي للفراش (الجماع) ورفضت وحاولت ولم أستطع لأنها كانت عنيدة، فقلت لها علي الطلاق ما عاد ألمسك أي اقترب منك أو أجامعك وذهبت إلى فراشي ونمت وبقيت حوالي ثلاثة أيام ثم اقتربت منها ووجدت عندها الدم والآن طهرت وجامعتها وطلبت مني أن أسال عن الحكم هل وقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه ما لم يكن لها عذر معتبر شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وأما سؤالك فقد لزمك ما حلفت به من الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين، وعلى قول الجمهور وهو الذي نراه راجحا لزمك الطلاق ووقع عليك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ومادمت قد جامعتها فيحسب ذلك رجعة، وأما إن كان ذلك هو الطلاق الثالث فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وعلى كل فالأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20963، 95220، 79536.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(13/10087)
حلف بالطلاق على أمر ثم تبين خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي علي الطلاق أنت ما كنت تكلمين والدتك وبعد نقاش طويل اكتشفت أنها فعلاً والدتها فهل وقع يمين الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أن زوجتك لم تكن تكلم أمها.. وقد تبين لك أنها كانت تكلم أمها فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وهو ما نراه راجحاً.
وبناءً عليه، فإن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ويلزمك الحذر كل الحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق وجريانها على اللسان في حال الجد أو الغضب لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتندم ولات ساعة مندم.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 52542، والفتوى رقم: 75630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1429(13/10088)
مذاهب العلماء في لغو اليمين في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أضحك مع أصدقائي فقلت لأحد أصدقائي سهوا ومن غير عمد علي الطلاق بالثلاثة تكون ممتازا فيما فعلت. فما حكم خطئي هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من لغو اليمين لدى من يرى يمين الطلاق يمينا كسائر الأيمان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، فلا يترتب عليه أثر ولا يلزم منه الطلاق ولا كفارة يمين، ولو لم يقع المحلوف عليه، وأما الجمهور فإنهم لا يقولون بلغو اليمين في الطلاق، وبناء عليه فهو طلاق معلق على عدم امتياز صديقك فيما فعل، فإن كان ممتازا فيه لم يقع الطلاق، وإن كان غير ممتاز وقع الطلاق ولزم المحلوف به، والذي نرى ظهوره في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم لزوم شيء في هذا الأمر لكونه من الخطأ المعفو عنه، هذا مع أنك إن كنت حلفت على أمر قد حصل وحلفت على اعتقادك فيه فإنك لا تحنث ولو كان الأمر خلافه على الراجح.
ولكن يجب الحذر كل الحذر من التلاعب بأيمان الطلاق وجريانها على اللسان، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 9157، 56669، 71165.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1429(13/10089)
من قال: علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[إذاحلفت وقلت لصديق علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعلت هل الطلاق واقع؟، ثم إذا واقع ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعلته يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، ولكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كنت لم تطلقها أصلا قبل هذا أو طلقتها مرة واحدة، مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585، والفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(13/10090)
قال لامرأته: علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف في نقاش حاد بيني وبين زوجتي وفي النهاية قلت لها علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق عند أهلي أنا في حدائق القبه يعني، فما الحكم لأننا لا نريد الطلاق أصلا، وهذا الخلاف حصل منذ شهر تقريبا وهي إلى الآن لم تذهب إلى الحدائق لحين أن نعرف كفارة هذا الطلاق، وهل يعتبر هذا الطلاق وقع فعلا ويعتبر من إحدى طلقاتي الثلاث أم لا؟ وعند تنفيذ كفارته التي سوف تفيدوني بها هل سيكون هذا الطلاق كأن لم يكن، أرجو من سيادتك الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق عند الجمهور فإن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين فحسب، وبناء عليه فإن كنت قصدت في يمينك أن زوجتك لا تذهب مطلقا إلى ذلك المكان فإذا ذهبت إليه وقع الطلاق عند الجمهور، ولا يقع عند شيخ الإسلام وإنما يلزمك كفارة يمين فقط، لكن قول الجمهور هو الراجح.
ولذا فلا ينبغي أن تخالفك لئلا يقع الطلاق، وإن ذهبت ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الأول أو الثاني، والرجعة لا يشترط لها عقد جديد أو شهود وتقع بالقول أو الفعل مع النية وبالوطء ولو بلا نية على الصحيح.
لكن ننبه إلى أمر يتعلق باليمين وهو أنك إن كنت قصدت زمنا معينا أو هيئة للخروج فزال ذلك أو خرجت على غير الصفة التي حلفت عليها أو كان الحامل لك على اليمين سبب معين فزال فلا يقع الطلاق بخروجها لعدم تحقق الحنث المعلق عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومن خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28489، 62154، 80618، 74715.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1429(13/10091)
علق طلاقها بألا تعود للمنزل إلا مع عودته ثم أمرها بالعودة له قبل عودته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي بالكويت وأنا أقيم عند أخي بمصر حلف زوجي بالطلاق بعدم عودتي لمنزلنا إلا مع عودته والآن يآمرني بذهابي للمنزل قبل عودته فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق طلاقك على عدم العودة إلى المنزل قبل عودته فأخبريه أنك إذا رجعت للمنزل قبل عودته فالطلاق واقع عند جمهور أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 19162.
فإن أصر على عودتك للمنزل قبل رجوعه فعليك طاعته في ذلك ولو ترتب على ذلك حصول الطلاق، لأن طاعة الزوج واجبة في غير محرم، وهذا الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة فهو مكروه فقط وليس بحرام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64358، والفتوى رقم: 12963 ...
وإذا حصل الطلاق فبإمكان زوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كان لم يطلقك قبل هذا أو طلقك مرة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429(13/10092)
قال لزوجته تكونين محرمة علي لو ذهبت معي لمركز التسوق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف زوجي قائلا تكوني محرمة علي لو ذهبت معي مركز تسوق لشراء أشياء المنزل فهل هي حكمها يمين وله كفارة أم تحسب طلقة لو ذهبت معه بعدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك معلق بخروجك معه إلى مركز التسوق، فإن لم تخرجي معه فلا يلزمه شيء، وإن خرجت معه فيلزمه ما نواه بقوله (تكوني محرمة) فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد الإيلاء كان إيلاء، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105968.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/10093)
مسائل في تعليق الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل.....حفظه الله.
لي ولد يدرس بالسودان وأثناء مكالمة هاتفية بيني وبينه اتضح لي بأن عنده مشكلة وربما يكون راسبا في الدراسة وحاولت معه الاطلاع على مشكلته ولكنه لم يخبرني بشيء وبدا لي بأنه يكذب علي ويحاول أن يفتعل مشكلة للتغطية على فشله في الدراسة واحتد النقاش بيني وبينه ولم يفصح عما عنده من مشاكل واتصلت به عدة مرات ولم يجب ثم استعنت بعمه لمعرفة ما عنده من مشاكل وأخبرني عمه بأنه أثناء إجازتي اتصل بعمه وطلب منه فلوسا وبعث له ألف دولار لحاجته لها للسكن وأن أصحاب البيت يريدون أن يخرجوه من البيت وكنت سابقا مرسلا له كل المصاريف التي يحتاجها حتى نهاية دراسته وكان في آخر نقاش بيني وبينه على التلفون وعندما ألححت عليه بأن يخبرني عن مشاكله قد أشار لوجود مشكلة عنده بالسكن وهو نفس السبب الذي أخبر عمه عنه قبل حوالي أكثر من شهر عندما أرسل له عمه الفلوس مما جعلني في حالة غضب شديد عليه لشعوري بأنه كذاب وفاشل في دراسته ويحاول أن يغطي فشله بافتعال مشاكل جديدة وابتزاز لمن حوله وعندما عدت إلى المنزل بعد إخبار عمه لي عن وضعه وكنت في حالة غضب منه ومن تصرفاته طلبت من أمه بعدم الرد على اتصالاته إذا اتصل بها وأخبرتها بأنها ستكون طالقا إذا هي ردت عليه أو كلمته وأنه عليها أن تختار ما بين ابنها وزوجها. وكنت أقصد بأن أردعها عن الرد على تليفوناته وكذلك لعدم فسح المجال للولد بأن يستغل عاطفة الأمومة عندها حتى لا يتكرر ما فعله سابقا, فقد سبق أن هددها بأنه سينتحر إذا لم تجب على مكالماته وحدد لها عدة أوقات لتنفيذ تهديداته ولتعاطفها معه رددت عليه أنا وطلبت منه الانتحار وتنفيذ تهديداته وبأن أمه لن تكلمه وكان ذلك في مشكلة سابقة. وبعد أربعة أيام سألتها ما بك منفردة ولا تتكلمين معي فقالت لي يظهر أنك ناسي ما صدر منك وما تلفظت به لقد طلقتني وأنت في حالة الغضب التي كنت فيها وأنا الآن أفكر في مصيري وماذا سيحدث لي؟ فأخبرتها بأن ذلك لم يحدث وأنني قلت لها بأنك ستكونين طالقا إذا رددت على التلفون وكان قصدي بأن أردعك عن إجابته حتى لا يستغل عاطفتك كما حدث سابقا؟ فأخبرتني زوجتي بأنني حلفت عليها يمين إذا اتصل بك طارق ولدها ورددتي عليه تكوني طالقا وكررتها عدة مرات وقلت من هذا التاريخ 20/9 لا أعلم أنك رددتي على تلفوناته ولا تكلميه وإلا بيتك سوف يدمر. والابن اتصل عدة مرات ولم أرد عليه وأنت تقول لي لم أتلفظ بهذا اللفظ ولم أقصد الطلاق وإنما ردعك عن تكليم ولدي لكي لا يستغل عاطفتي كما فعل سابقا.
والسؤال الآن: ما هو الحكم الشرعي في ما حصل؟ وهل يعتبر ذلك يمينا أو طلاقا معلقا؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان يمينا أو طلاقا؟ وكيفية الخروج من هذا الوضع علما بأنني متمسك بزوجي وكذلك هو؟ حتى هذه اللحظة لم أرد على تلفونات ولدي رغم أنه اتصل عدة مرات فعندما أرى رقمه وأعرفه فلا أرد؟ ولكن ما هو الحكم الشرعي إن رددت وأنا ناسية؟ أو إذا اتصل من رقم آخر غير الذي أعرفه ورددت عليه فهل يقع الطلاق؟ ثم إلى متى سيستمر هذا الحال وأنا في قلق من أي تلفون أخشى أن يكون من ولدي ويقع الطلاق؟ هل أبديا وماذا عن المستقبل بعد عدة سنوات إذا حضر ولدي بعد غربة طويلة فهل لا أستطيع أن أكلمه حتى لا يقع الطلاق؟ وماذا عن التكرار في نفس اللحظة إذا وقع الطلاق لسبب مما ذكر سابقا هل تعتبر طلقة واحدة أو طلاقا نهائيا؟ ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما قولك لزوجتك: إن رددت على ولدك أو كلمته في التليفون فأنت طالق.. فهذا طلاق معلق وحكمه عند جمهور الفقهاء أنه يمين لا يمكن حله، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه ما دام قصد به التهديد فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
وعلى ذلك فعلى زوجتك تجنب الرد على ولدك، وإلا فإنها إن ردت عليه يقع الطلاق، وأما عن كلام الزوجة له حين يعود إلى بلدكم فهذا لا يقع به طلاق، وإنما يتعلق الطلاق بما قصدته فيما علقت عليه الطلاق، فإن قصدت منعها من الرد حتى تنتهي مشكلة ولدك الحالية، تعلق الطلاق بتلك المدة فقط، وإن قصدت منعها من الرد حتى يعود إلى بلدكم، تعلق الطلاق بذلك، وهكذا..
وأما عن تكرار الطلاق فإن قصدت بالتكرار التأكيد فقط، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، وإلا فإنه يقع به من الطلقات بعدد ما قلت، فإذا كررته ثلاثاً، فيقع به ثلاثاً، وتبين زوجتك منك بينونة كبرى إذا فعلت ما علقت عليه الطلاق، وأما إذا لم يتم التأكد من التكرار وكان مجرد شك فإنه لا يقع به إلا واحدة.
قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. انتهى.
أما عن الحكم في ردك على ولدك ناسية أو غير قاصدة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح عدم وقوع الطلاق في هذا الحالة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 14603. الخاصة بهذا الحكم.
وننصح السائل أن يتعامل مع ولده بالحكمة، وأن يتجنب الغضب واستعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1429(13/10094)
علق الطلاق على حضور العرس بدون حجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في مرحلة كتب الكتاب ولم يتم الدخول وعند نقاشنا في ملابس العرس طلبت العروس حضور العرس بدون حجاب وأنا أصررت على لبسه وحصل وبعد حوار طويل بيننا أني علقت يمين طلاق على لبس الحجاب وأفاجأ بها عند خروجها من الكوافير ترتدي طرحة ولم نكن وصلنا لمكان العرس فقلت لها ادخلي وبدلي الطرحة بالحجاب وقد حصل أنها بدلت فعلا مع العلم بأن نيتي كانت لإلزامها فقط وتأكيدا بأني لن ارجع في قراري أرجو منكم الإفادة على العلم أني عصبي جدا وأفقد أعصابي كثيرا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قد حضرت العرس بالحجاب كما اتضح من السؤال، فإنك لا تكون قد حنثت في يمينك، ولا يلزمك ما حلفت به من طلاقها لعدم حصول المعلق عليه، وهو حضورها إلى العرس بلا حجاب، هذا إن كنت قصدت في يمينك حضورها إلى العرس بالحجاب. وأما إن كنت قصدت أن تلبسه في أي من شؤونها فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به وهو الطلاق في قول الجمهور، وكفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدم قصدك للطلاق لا اعتبار له عند من يرى أن يمين الطلاق من قبيل الطلاق المعلق وهم الجمهور وإنما يعتبر ذلك عند شيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق مجرد يمين وكفارتها عند الحنث كفارة يمين، ما لم يقصد بها قائلها الطلاق، وعلى كل فالظاهر أنك لم تحنث في يمينك لأنها لم تخالف أمرك، فلا يلزمك الطلاق، ولا كفارة يمين. وعلى فرض الاحتمال الثاني وهو الحنث فقد لزمك ما بيناه سابقا، وعليك أن تحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على لسانك؛ لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتوقع نفسك في الحرج وتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 111727، 73911، 106039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(13/10095)
حلف بالطلاق ثلاثا إذا حدثت امرأته رجلا غريبا بغير حاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وأعمل في شركة هندسية زوجي رجل كثير الشك بي دون سبب محدد لاعتقاده بأن النساء جميعا خائنات وخصوصا الجميلات، لذا فرض عدة أوامر صارمة علي كأن لا أخرج إلى أي مكان إلا بإذنه وإذا رن أي رقم غريب على هاتفي الخلوي يجب أن لا أرد وأعطي الهاتف لزوجي, ولقد فعلت ما طلب مني إلا أنه في يوم رن على هاتفي رقم غريب فأعطيت الهاتف لزوجي وعندما رد أغلق في وجهه فغضب زوجي كثيرا معتقدا أنني أعرف صاحب هذا الرقم فحلف علي يمين طلاق بالثلاث إذا كنت أحادث أي رجل غريب بالهاتف أو يحادثني بعلاقة محرمة أو حتى مجرد التحدث معه بالهاتف لمجرد الفضفضة, سؤالي هو أن زوجي بعد عدة أشهر يقول إنه لا يذكر هل قصد التحدث مع شاب بالهاتف أم التحدث مع أي شاب حتى في الشركة وفي نطاق العمل، علما بأنني أذكر تماما يمينه بأنه محادثة رجل بالهاتف بعلاقة مشبوهة، فما الحكم في تحدثي أثناء عملي مع رئيسي في العمل دون وجود أي نوع من العلاقة المحرمة بيننا ولكن فقط في نطاق العمل، وما حكم الحلف بالطلاق ثلاثا علما بأن علي طلقة من زوجي منذ أكثر من عام وذلك لتشاجرنا في أمر ما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يحتاط في رعاية زوجته وحفظها، سيما في هذا الزمان الذي فسد أهله رجالا ونساء، إلا من رحم ربك.
لكن لا ينبغي أن يحلف بيمين الطلاق لحرمته ولما قد يؤدي إليه من الحرج، وتعريض العصمة للهدم، ويمين الطلاق يعتبرها جمهور العلماء من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه.
بينما يراها شيخ الإسلام مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند حصول الحنث.
لكن ما دام مراد زوجك هو الذي يرد على المكالمات المشبوهة، ومحادثة الرجال لغير حاجة معتبرة فلا يقع الحنث إلا بحصول ذلك، وليست محادثة مدير العمل ونحوه في أمور العمل من ذلك القبيل؛ لأنها كالحديث مع التاجر والعامل ونحو ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، ما لم يكن هنالك خضوع بالقول، وتجاوز لحدود حاجة العمل أو غيرها.
وعليك الحذر، والحيطة لئلا يقع عليك ما حلف به زوجك من الطلاق فتعرض عصمة الزوجية للهدم.
والذي ننصح به دائما هو أن بيت المرأة خير لها، وأنها لا ينبغي لها أن تعمل ولو كان العمل مباحا، ما لم تدعها ضرورة أو حاجة معتبرة إلى العمل؛ لأن المسئول عن الإنفاق هو الزوج، ومسؤولية المرأة في بيتها هي تربية أولادها ورعاية زوجها والعناية به، وأما خروجها للعمل ففيه تعريض لها للفتنة سيما في هذه الأيام التي يغلب على أهلها الفساد فلا تكاد تجد مؤتمنا.
وعلى فرض حرمة مجال العمل الذي تعملينه، فيجب عليك تركه، ولا يجوز لزوجك أن يقرك عليه، بل يجب عليه منعك منه، ولمعرفة ضوابط عمل المرأة، وما يجوز منه وما يحرم، وكلام أهل العلم في ذلك، وفي مسألة يمين الطلاق انظري الفتاوى رقم: 70687، 71071، 522، 5181، 19233.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1429(13/10096)
قال لزوجته لو صدقت كذا تكونين طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف علي يمين صريح أنت طالق أما الثاني فقال لي لو صدقتي أن أنا قلت هكذا لأخيك تكوني طالقا ووقتها كنت مصدقة ذلك وهذا منذ سنوات، فهل هذا اليمين وقع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك أنت طالق لفظ صريح من ألفاظ الطلاق يترتب عليه وقوع الطلاق بلا شك، وقوله لو صدقت كذا تكونين طالقاً وكنت مصدقة لهذا القول فقد وقع الطلاق أيضاً عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 101161.
ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا، وما تحصل به الرجعة قد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30067.
وإذا انقضت عدتك قبل الرجعة فقد حرمتِ عليه، ولا بد من تجديد عقد النكاح بشروطه من ولي ومهر وشاهدي عدل، وإن كان قد طلقك -قبل هاتين الطلقتين- ولو مرة واحدة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويحصل دخول، والأولاد - إن وُجدوا - لاحقون به على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 11678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1429(13/10097)
قال لأمه تكون زوجتي طالقا لو أني أفضلها عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث شجار بين زوجتي وأمي وقد حللت المشكلة بينهما ولكن أحسست من أمي أنها تعتقد أني أفضل زوجتي عليها علماً بأني والله أخاف الله فيها ولكل منهم معزته الخاصة عندي المهم أنا وفى لحظة حب منجرفة تجاه أمي قلت لها إني لا أفضلها عليك أبداً وصدر مني أني قلت لها تكون طالقا مني بالثلاثة لو أني أفضلها عليك ويحدث من أمور الدنيا مما يجعلني أخشى أن اليمين يكون وقع في تلبية أمور أو طلبات للزوجة أو نوع من الاهتمام لأني خارج البلاد وأترك زوجتي بفترات طويلة، علما بأني أهتم بأمي مادياً على قدر المستطاع وهل لا قدر الله إن كان اليمين قد وقع لأني لا أذكر النية فهل هو طلقة واحدة أم ثلاثة، فأرجو الاهتمام والرد حيث إن الوساوس تقتلني كل يوم وأخاف من أن معاشرتي لزوجتي حرام؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، وقد سبق الكلام عن حكمه كثيراً في فتاوى متقدمة، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك، وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11592.
ولكن الرأي الراجح هو وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه كما ذهب إليه الجمهور، لكن يبقى ههنا تحقيق المناط وهو التفضيل المذكور وماهيته، وهذا يرجع فيه إليك وإلى قصدك ونيتك، فإن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الميل والمحبة والقلبية، فلا يضرك حينئذ ما تميز به زوجتك في بعض الحاجات المادية ولا يقع الطلاق بذلك، أما إن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الأمور المادية والحاجات المعيشية فعند ذلك يقع الطلاق إذا فضلت زوجتك على أمك بشيء من ذلك.
أما إذا لم يكن لك قصد يعني لم تحدد الأمور القلبية من المادية فيرجع في ذلك للعرف، فإن كانت معاملتك لزوجتك في المجمل بحيث يحكم عليها عرفاً أن فيها تفضيلاً لها على الوالدة عند ذلك يقع الطلاق، وإن كان لا يحكم عرفاً بذلك فلا يقع الطلاق، أما بالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49805، 77800، 68106.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(13/10098)
قال لزوجته ستكونين محرمة إذا فعلت كذا ففعلته
[السُّؤَالُ]
ـ[نشب خلاف بيني وبين زوجتي على فعل قامت به ثم تم الصلح بيننا عن طريق أهلها ...
وبعدها بفترة قمت بنصيحتها بألا ترجع إلى هذا الأمر مجدداً ومن حرصي على ألا تعود إلى هذا الأمر وخوفي وعدم اهتمامها للأمر قلت لها أنت لا تحلين لي إذا قمت بهذا الأمر مجدداً من باب إرهابها وتخويفها وقمت بإخبارها بخطورة الأمر بأنها سوف تكون محرمة إذا قامت بهذا الأمر وبعدها بفترة رجعت إلى العمل السابق الذي قامت به مرة أخرى وعندما علمت به قلت لها لماذا قالت: إنها لم تكن تعرف الأحكام وإنها لم تكن تعرف خطورة الأمر إلى هذه الدرجة فهل يقع طلاق. والله يجزيكم خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت تحريم زوجتك على فعل أمر معين، وقد فعلت الأمر المذكور فقد لزمك ما نطقت به، ولا ينفعك جهل الزوجة خطورة الإقدام على هذا الفعل، لكن إن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن نويت يمينا أولم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وإذا نويت الطلاق فلك مراجعة زوجتك إذا لم تطلقها مرتين قبل هذا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50473، والفتوى رقم 105968. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429(13/10099)
قال لزوجته إذا زادت المشاكل مع السلامة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بيني وبين زوجتي مشكلة وتضايقت لذلك فقلت لها إذا زادت المشاكل مع السلامة، وقد قصدت بذلك الطلاق، ولكنني لم أحدد عدد المشكلات التي إذا حدثت مستقبلاً يقع بعدها الطلاق فما رأيكم، أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بتلك العبارة تعليق الطلاق على زيادة المشاكل بينك وبين زوجتك فإن الطلاق يقع بأي زيادة فيها، وأما إن كنت قصدت أنك ستطلقها إذا زادت المشاكل فهو مجرد وعد بالطلاق فلا يترتب عليه شيء ما لم توقعه. وعلى كل، فهذه العبارة قد تحتمل الطلاق ويقع بها إذا قصد، ولا اعتبار لمسألة تحديد قدر المشاكل أو حجمها؛ لأنك أطلقت في اللفظ ولم تقيد النية، فيحمل على أي زيادة في المشاكل بينكما.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 26937، 23009، 55878.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/10100)
قول الزوج يمين من ظهرها يقصد امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفني رجل على شيء قد فعلته وأنكرت فأراد أن يقتنع فقال لي حرام من ظهرها يقصد امرأتي فقلت حرام من ظهرها، فماذا يجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ غير صريح في الظهار ولا في الطلاق فهو على ما نويت به من ذلك، فإن كنت نويت الظهار والطلاق وكذبت فقد وقع الظهار والطلاق عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن ذلك يمين مثل سائر الأيمان، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الغموس في الطلاق ويقاس عليه الظهار لا يلزم فيها غير التوبة إلى الله عز وجل كاليمين الغموس بالله عز وجل، هذا إن كنت كاذبا في حلفك، وأما إن كنت صادقا أو حلفت على ما تعتقده صحيحا فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر كل الحذر من مثل هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ الطلاق والحرام لئلا توقع نفسك في الحرج والندم ...
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54489، 71165، 70544.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1429(13/10101)
قال لزوجته: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربها
[السُّؤَالُ]
ـ[ضربت زوجتي لأنها نشزت ولأنها اضطرتني لذلك, فشكتني لأهلها وحدثت مشكلة معهم وبعدنا عن بعضنا لمدة شهر, وبعد ذلك أردت أن تذهب معي عند أهلي ونرجع لبعضنا البعض, فاشترطت أن لا أضربها, فقلت لها إن ضربتك مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة, ولم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أقصد به ردع نفسي وأيضا لكي تذهب معي إلى أهلي ولكن ضربتها مرة أخرى لأنها استفزتني فما هو الحكم؟
هل هي طالق بالثلاثة أم مرة واحدة أم هو يمين وعلي كفارة يمين فقط.
مع العلم بأنني لم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أنوي ردع نفسي وردعها أيضا, مع العلم بأنني لي منها طفلة عمرها عام ونصف أرجو الرد القاطع وبالتفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها مشروع إذا لم يفد النصح والتهديد والوعظ بشرط أن يكون ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 57395.
وقولك لزوجتك: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربتها يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج بل قصد التهديد والزجر أو نحو ذلك، وبناء على مذهب شيخ الإسلام فلا يلزمك طلاق إذا قصدت ردع نفسك عن ضرب الزوجة ولم تقصد طلاقها، ولكن الراجح ما عليه الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20356. والفتوى رقم: 44538.والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1429(13/10102)
حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف على بيت أهله (أبيه وأمه) حلف بلفظ (علي الطلاق لا أدخل هذا البيت مرة أخرى) وكان في حالة غضب شديدة وليس في نيته تطليق زوجته فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد اشتد به الغضب حتى صار لا يعي ما يقول فلا يلزم منه طلاق لو دخل بيت أبيه وأمه؛ لأنه في حكم المجنون، وإن كان وقت حلفه يعي ما يقول فطلاقه نافذ إذا دخل البيت المذكور عند جماهير أهل العلم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113264.
وعلى مذهب الجمهور فإذا دخل بيت أبويه وكان يعي ما يقول وقت التلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق، وله مراجعة زوجته إذا لم تنقض عدتها ولم يكن قد طلقها مرتين قبل هذا الطلاق.
مع التنبيه على أنه لا يجوز الحلف على هجران الأبوين وعدم الدخول عليهما فهذا منكر شنيع وإثم مبين، فالواجب على الرجل المذكور أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويسارع إلى إرضاء والديه وبرهما وإحسان صحبتهما، وطلب السماح منهما، والحرص على برهما مستقبلا، وليبتعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 114032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/10103)
علق الطلاق على إخراج أي شيء من بيته بغير علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة ملتزمة بأمور ديني متزوجة منذ عشرين عاما من رجل كثير الحلفان بالطلاق آخر أيمانه كانت عندما أرسلت لجارتي طبقا من الحلوى وصادف عدم تواجده بالبيت وعندما علم قال أنت طالق وكل ما تحلي تحرمي إذا أخرجت شيئا من دون علمي من مأكل وملبس ومشرب أي شيء تكونين طالقا وجعل الأبناء شهودا على ذلك وأنا عملت ما يرغب به ولم أخرج شيئا ولكن بعد مدة عندما سألته ما الطلاق الذي حلفه قال على الملبس فقط وقد نسي باقي الأشياء فما الحل هل إذا أطعمت أحد الصغار من الزوار قطعة من الحلوى أو غيره وهي خارجة من منزلي مناف ليمين الطلاق وهل يجوز أن يغير من طلاقه حسب ما يذكره فقط أشعر أني أعيش معه بالحرام أرجو إفادتي بالموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعاقبة ذلك التهور والتلاعب بأيمان الطلاق واستسهال جريانها على اللسان وإطلاقها في الجد واللعب هو هدم عصمة الزوجية والوقوع في الحرج والمشقة أو الشك أو الوسوسة، وعلى كل فإن إطعامك لزوارك في بيتك لا ينافي ما حلف به زوجك على ما اتضح؛ لأن يمينه منصبة على الإخراج من البيت وهي الحامل له على ذلك فلا يقع الحنث بغير إخراج شيء من البيت دون إذنه، وأما نسيانه لما ذكر في يمينه فلا اعتبار له ما دمت تذكرين ذلك، ولا يمكنه تغيير يمينه أو التراجع عنه، وينبغي أن تتجنبي ما حلف على عدم فعله ولو حصل إن خالفته، فننصحك برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لأن الحلف بالطلاق مما اختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يراه طلاقا معلقا فيقع بحصول المعلق عليه، ومنهم من يراه مجرد يمين كفارتها عند الحنث كفارة يمين، وهذا الرأي الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية وحكم القاضي يرفع الخلاف.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52571، 56508، 73911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/10104)
قال لها تكونين طالقا لو ذهبت لأختك فذهبت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قال لي يوما إنك تكوني طالقا لو أنك ذهبت عند أختك ثم ذهبت وطلبت منه أن يسال عن حكم الشرع في هذا اليمين فقال لي إنه ليس يمينا، أي أنه يمين معلق فألححت عليه أن يسأل، فقال لي إنه ليس يمين (أنت عايزة تمشية يامين ماشية يا ستى انت عايزة تمشية طلاق يعنى أنت طالق يا ست) فما حكم الشرع علما بأن هذ الحديث كان قبل الإفطار في رمضان بعشر دقائق وليس في نيتة أي شيء ولكنة كان عدم تركيز منه لأنه لم يدرك ما قاله حتى نبهته أنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قال تكوني طالقا إذا ذهبت لأختك وذهبت إليها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، حيث قالوا بوقوع الطلاق المعلق إذا حصل الشيء المعلق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110560، والفتوى رقم: 19162.
وأما قول زوجك: عايزة تمشيه طلاق يعني أنت طالق ياستي. فلم يتضح لنا مقصوده من هذا الكلام هل يريد به شرح كلامك أنت وما فهمت من الصيغة الأولى، أم أنه يقصد به جعل الطلاق بيدك، أم يريد إنشاء طلاق آخر بهذه الصيغة، كل هذه الأمور محتملة، ولذلك فلا بد من سؤاله هو عن نيته وقصده من ذلك الكلام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1429(13/10105)
قال لامرأته (إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا) فأخذت من أبنائها
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي: إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا. ولما سافرت إلى موطني فما أعطاني النفقة لي وللأبناء من مدة ثلاثة شهور، وأبنائي ما دون سنتين. فأخذت المال من أبنائي (المال التي أهديت لهم) للنفقة عليهم، وأبنائي قد أنعموا مالا من قبل أخواتي وبعض الأشياء هدية لهم. وأنا فقط أستعمل لهم.. (علما بأنني لم آخذ المال من الغير بل أبنائي قد أخذوا من الغير وأنا أستعمل لهم) . فهل يقع الطلاق بيننا؟
وأيضا بعض الحوائج الضرورية كمعالجتي ومداواتي ومطعمي عند أبوي من المصاريف المنزلية التي تحت رعاية أبي ... وزوجي لم ينفق علي منذ عهد طويل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من معرفة يمين الزوج والصيغة التي نطق بها وقصده في ذلك لترتب الحكم عليه، ولكن نقول افتراضا: إن كان حلف يمين الطلاق على أن لا تأخذي من أحد شيئا ما دمت في عصمته فيقع الطلاق بأخذك من والديك. وأما الأبناء فالظاهر عدم تناول اليمين لهم، وربما يكون الوالد كذلك إن كان بساط اليمين والحامل عليه يقتضي الأخذ من الغريب فقط -وهو المتبادر- فإن كان ذلك فلا يقع الطلاق عند من يوقعه بالحنث في يمين الطلاق وهم الجمهور خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها عند الحنث غير كفارة يمين.
وعلى الاحتمال الثاني وهو أن الزوج قصد أخذك من أقاربك أو الغرباء كالجيران فلا يقع الطلاق لعدم حصول المعلق عليه بالأخذ من الوالدين أو الأبناء.
وبما أننا لا ندري صيغة اليمين التي حلف بها الزوج ولا قصده منها فلا يمكن أن نجزم بشيء هنا. وننصح السائلة الكريمة بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.
كما ننبه إلى أنه لا يجوز للزوج إهمال زوجته وعدم الإنفاق عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 8497، 26937، 49788، 52184، 80618.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1429(13/10106)
حلف بالطلاق ثلاثا على فعل أمر ولا يريد فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال علي الطلاق بالثلاثة لأسافرن إلى مكان ما خلال عشرة أيام ثم لن أرجع مرة ثانية والآن أريد أن لا أذهب أو أريد أن أذهب وأرجع ثانية فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على الحلف بالطلاق غير مشروع بل هو من أيمان الفساق كما ثبت في حديث رفعه بعض أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والشخص المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثا على السفر خلال عشرة أيام مع عدم العودة فإن لم يسافر خلال تلك المدة أو سافر ورجع فطلاقه نافذ وواقع عند أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
ولا يمكن عند الجمهور الرجوع عن الحلف بالطلاق المذكور ولا التحلل منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1429(13/10107)
قول الزوج لامرأته (إذا فعلت كذا تكوني طالقا)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ستة عشر سنة من فتاة قريبة لي وأهلها أغنى مني وفي بعض الأحيان تعيرني بفقري وما شابه ذلك فقررت أن لا أتناول الطعام عند أهلها ولم احرمها من ذلك علما بان أهلها طيبون جدا ولا يقبلون بعملها ولكن لكبر سنهم لم أبلغهم بالأمر وهي منزعجة كثيرا وأردت أن أدعو أهلها للإفطار عندنا وحصلت مشادة حول الموضوع مما اضطررت إلى القول إذا حاولت العناد مرة أخرى أو فعل مضاد لما أريده تكوني طالقا وعلى الفور أبلغتني إذا أردت دعوة أهلها إلى الفطور يجب علي أن افطر عندهم شئت أم أبيت فهل الطلاق وقع عليها علما بأنها حامل وهذه المرة الأولى الذي يتم استعمال الطلاق بها , وإذا وقع الطلاق كيف لي أن أعيدها إلى عصمتي أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الصيغة وهي تكوني طالقا يقع بها الطلاق عند حصول المعلق عليه، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: مسألة فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أو لا، وهل هي صريح أو كناية.
إلى أن يقول بعدما قرر أن الظاهر أنه كناية، محله إن لم يكن في ضمن تعليق كقوله إن دخلت الدار تكوني طالقا وإلا وقع عند وجود المعلق عليه.
ويرى بعض أهل العلم أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به، أما إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر أو نحو ذلك فإنه لا يقع به الطلاق، ولكن تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه. وتراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665.
ولكن يبقى النظر فيما قالته زوجة السائل له بعد تعليق طلاقها هل يعتبر عنادا فيحنث به أو لا يحنث المرجع في ذلك هو قصد الزوج ونيته، فعلى القول الأول تكون قد طلقت ولكن مادام أن هذا هو طلاقه الأول أو الثاني فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وكيفية الارتجاع مذكورة في الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 63777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(13/10108)
حلف بالطلاق أنه سيشتري تذاكر طيران ولم يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أولا أعتذر عن كثرة الأسئلة لأن بعضها لي والآخر لصديق أيضا. سؤالي هو:- أنا رجل مقيم أنا وأسرتي في أوروبا وفى حالة غضب ضربت بنتي وأوجعتها ضربا لسوء فهمها مرارا، فزوجتي في هذه الحالة غضبت غضبا شديدا وأثر هذا على نفسيتها بأن بقيت في حالة غضب شديد وإغماء وإعياء فأنا إرضاء لها حلفت بالطلاق بأني سأذهب إلى مكتب الطيران وفي اقرب فرصة سأرجعهم إلى مصر وأنا أعلم جيدا أنني لن أذهب لشراء تذاكر طيران ولكن ما هو إلا لأن أهدئ من غضبها، وكلها ساعة زمن، وعاد كل شيء على أصل، فما كفارة هذا اليمين الطلاق؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء, والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت بالطلاق أن ستذهب لمكتب الطيران وأنت تعلم أنك لن تفعل، فطالما أنك لم تفعل فقد وقع عليها الطلاق مهما كان قصدك سواء قصدت مجرد اليمين، أو وقوع الطلاق فعلا.
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه يمين الطلاق، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89} .
والراجح عندنا هو قول الجمهور، وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك، ويمكنك مراجعتها إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، لأن المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
ويمكنك مراجعة أحكام الرجعة في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429(13/10109)
أخذت أوراقا وخرجت بغير إذن زوجها فقال أرجعيها أو لا ترجعي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أخذت مستندات ملكية أرض قديمة لأجدادنا لا تنفع ولا تضر في الوقت الحاضر وليس لها قيمة أخذتها من عمي ووالد زوجتي لآخذ نسخة عنها أصورها ثم أردها له بعد ذلك، وتأخرت في ردها، فسأل عنها عمي ابنته، فقالت له موجودة في البيت، فأخبرتني فقلت لها لا تتدخلي في هذا الموضوع، فهذا بيني وبين عمي، ولكن لم تستجب وكررت سؤالها مرة ثانية وثالثة وقلت لها لا تتدخلي في هذا الأمر فهددتني بأن تترك البيت إن لم أعط والدها الأوراق، فقلت لها افعلي ما يحلو لك، وبعدها عند خروجي لصلاة المغرب، أخذت الأوراق ووذهبت بها مع أختها إلى أخيها، وعند معرفتي اتصلت بها بالهاتف وقلت لها أرجعي الأوراق وإلا لا ترجعي إلى البيت فلم تستجب، وبعد ساعة جاءت هي وأخوها فقلت له ما فعلته وهو يعلم بما حدث من أخته فقال إنها مخطئة لا يجوز لها أن تتدخل في هذا الموضوع، فقال ما الحل؟ قلت أن ترد الأوراق ثم ترجع إلى البيت فأخذ يكذب بأن الأوراق أخذها أبوه، ثم مرة أخرى يقول أعطيتها لشخص آخر وما يرد على التلفون، فقلت له ترجع الأوراق وترجع البيت، فلم يستجب وأخذ أخته وخرج من البيت. أرجو إفادتي بالحكم الشرعي فيما فعلته، هل يجوز لها أخذ هذه الأوراق بدون علمي؟ وهل يجوز لها الخروج لهذا الأمر بدون إذني؟ وهل يجوز لها تهديد بيت الزوجية لهذا السبب؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت مع أخيها وهو يعلم بخطئها؟ أفيدوني أفادكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مخطئة فيما فعلت، ولكن عقابها بالطرد من البيت خطأ، فكان الأولى علاج المشكلة بحكمة ومناقشة الزوجة فيما فعلت لإقناعها بخطئها وبيان الحكم الشرعي لها فيه من حرمة خروجها من بين زوجها دون إذنها وأخذها للأوراق دون علمه، وإن كانت لأبيها لكنه هو من أخذها ويتحمل مسؤوليتها.
وأما خروجها مع أخيها واصطحابه لها فلا حرج فيه لأنك لم تسمح لها بدخول بيتها وطردتها منها حتى تحقق لك ما تريد.
وخلاصة القول والذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة وعدم التعصب للرأي والتغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، والمناصحة والمصارحة للطرف الآخر برفق ولين حتى تعود المياه إلى مجاريها وبيت الزوجية إلى دفئه، وننبهك إلى أن قولك تردي الأوراق وإلا فلا ترجعي إلى البيت، تحتمل الطلاق فهو كناية، وإن كنت قصد تعليق طلاقها على عدم إعادتها للأوراق فإنها تطلق إن لم تعدها. وأما إن كنت لم تقصد طلاقها بذلك كما اتضح فلا يلزم بذلك شيء.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24013، 9218، 106919، 77083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/10110)
حلف بالطلاق أن يضرب ابنته ولم يفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي أولاد وبنات (حدث شجار بيني وبين زوجتي وأولادي) ، بسبب ضغوط الحياة ازداد الشجار حتى أن أولادي كادوا يضربونني، فغضبت غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة لازم أضرب هذه البنت ولكن لم أضربها، السؤال أنا حلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة أن أضرب ابنتي ولم أفعل فهل وقع طلاقي أم أضربها أم ماذا أفعل أم لم يقع طلاقي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغضب وصل بك إلى درجة فقد الوعي فلا يلزمك شيء في تلك اليمين؛ لأن المغلوب على عقله غير مكلف، وأما إن كنت تعي ما يصدر عنك وقت حلفك فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، إلا أن تبر يمينك، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تبر بيمينك، ويمكنك ضرب البنت ضرباً خفيفاً حتى لا تحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب لما حلف على ضرب زوجته: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ {ص:44} .
ومن أهل العلم من قال إن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تبر في يمينك فتضرب ابنتك ضرباً غير مبرح، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تفعل ذلك فإن فعلته فزوجتك باقية في عصمتك، كما نحذرك من التساهل في إطلاق أيمان الطلاق وجريانها على اللسان في الجد والهزل لما ينشأ عنها من الحرج ويعرض عصمة الزوجية للهدم ... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1496، 11592، 112400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1429(13/10111)
قال لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غدا ستكوني طالق)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق فذهبت البنت للعمل وبعدها قال إنه كان غاضبا وبعد ذلك قال أكثر من مرة أمام جمع من الناس أنه طلقها وتعيش معه في الحرام، فهل هذا الطلاق صحيح ووقع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الرجل لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق) يحتمل إرادة وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، ويحتمل التوعد بالطلاق، ولكلٍ حكمه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 52274، والفتوى رقم: 51788.
وأما قوله وإخباره بأنه طلقها فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3165.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه القضية أو مشافهة أهل العلم فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429(13/10112)
حلف بالطلاق ألا يصافح فلانة فصافحها
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال لابن أخي ويرويه كما يلي:
حدث خصام كبير بيني وبين زوجة أبي لدرجة أنني حلفت بيمين الطلاق بمقاطعتها أنا وأسرتي ويشمل ذلك اليمين عدم مصافحتها عند مقابلتها في مناسباتنا العائلية، وبعد عدة سنوات من هذه الحادثة وفي عيد الفطر المبارك هذه السنة ذهبت لبيت أبي لمعايدته، قدمت إلي زوجة أبي وفاجأتني بالمصافحة فصافحتها.
أولا: ما هو حكم اليمين التي حلفتها هل تعتبر طلاقا لزوجتي.
ثانيا: ما حكم الشرع في هذه الحالات من حلف اليمين بالطلاق في أمور ليست ذات علاقة قي حياة الزوجين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن الحلف بالطلاق كفارته كفارة يمين عند الحنث.
وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك لحصول المعلق عليه وهو العدول عن مقاطعتها بالمصافحة على رأي الجمهور وهو الأحوط والأقوى، وعلى رأي شيخ الإسلام لا تطلق وإنما تلزمك كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
ولا اعتبار لكون يمين الطلاق على أمر غير متعلق بالنكاح، كما لو علق طلاقها على مجيء زيد أو نحوه فهو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور كما بينا، مع التنبيه إلى حرمة ذلك اليمين لما فيه من الحلف بغير الله، ولما فيه من تعريض العصمة للهدم فيجب الكف عنه والحذر منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 112800، 17637، 22808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1429(13/10113)
لا تأثير لهذا الحلف على عصمة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ في يوم حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب طفل أردت أن أوبخه فأدخلته إلى الغرفة وأقفلت عليه الباب وقلت لزوجتي بهذه العبارة وفي لحظة غضب إذا فتحت الباب عليه أنتي طالق وكنت أقصد في نيتي تلك اللحظة حتى أوبخه وزوجتي لم تفتح الباب وبعد 5 دقائق فتحت أنا الباب لكي أتجنب فتح الباب من طرف زوجتي وكانت هي تنظف البيت فنظفت باب الغرفة الموجود فيها الطفل ولم تكلمه ولم تعطه شيئا وبعد 5 دقائق أخرجت الطفل من الغرفة وسامحته سؤالي فضيلة الشيخ هل دخول زوجتي لتنظيف الباب فيه طلاق؟ وهل بعدما أخرجت الطفل انتهت المسالة؟ أفيدونا أفادكم الله وشكرا عبد الله من فرنسا (الوسواس يقتلني في هذه المسالة وهذا درس لي لكي أربط لساني إلا في الحق) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول زوجتك من باب الغرفة ليس فيه مخالفة للأمر ولا فعل لما علقت عليه طلاقها، وبناء عليه فما حصل لا تأثير له على عصمة الزوجية.
وينبغي أن تدع الوساوس والأوهام وتتجنب لفظ الطلاق والحلف به في الجد أو الهزل لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم ثم تندم، ولات ساعة مندم، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 73911، 106039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1429(13/10114)
قال لامرأته إن أدخل أهلك طعاما للمنزل فأنت حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص قال لزوجته: إن حصل كذا فأنت حرام، الشيء المعلق عليه هو إدخال أي شيء من قبل أهلها -طعام - إلى المنزل، ودامت العشرة بينهما تقريبا ثلاثة أشهر دون أن يحصل هذا الأمر، ولكن مؤخرا أحضر أخوها شيئا من الطعام حلوى، وتركها في المنزل فأكل منها من كان في المنزل بغير علم منه ولا منها، فماذا عليه في هذا الأمر خاصة وأنه كان قد نوى بلفظ التحريم الطلاق ... أفتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد نوى بالتحريم الطلاق عند حصول المعلق عليه فيلزمه ذلك وتطلق منه زوجته إلا أن يكون قصد زمنا معينا أو اشترط حصول المعلق عليه بعلم الزوجة ورضاها فلا يقع الطلاق لحصول الفعل على غير الصفة التي نواها، وفي حال وقوع الطلاق فإن للزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وينبغي أن يحذر من جريان الطلاق ونحوه على لسانه لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم على ذلك ولات ساعة مندم.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1429(13/10115)
الفصل بين الطلاق وتعليقه
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف على طلاق زوجته بالثلاثة, ثم صمت برهة وأضاف إن خرجت بدون إذني طبعا وهي لم تخرج إلا بإذنه هل عليه شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق على شرط، يقع به الطلاق إذا وقع الشرط عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط مطلقا، إذا استوفى شروط التعليق. انتهى.
خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، كما أن جمع الثلاث يقع به ثلاث تطليقات عند الجمهور، قال ابن رشد في بداية المجتهد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة.
والأصل في التعليق على شرط أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط، فإذا فصل بينهما بزمن يمكنه الكلام فيه لم يعتبر الشرط.
جاء في الموسوعة الفقهية في شروط التعليق: أن يكون التعليق متصلا بالكلام، فإذا فصل عنه بسكوت، أو بكلام أجنبي، أو كلام غير مفيد، لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا.
إلا أن يكون الفصل يسيراً، كما لو سكت للتنفس، أو أخذته سعلة ثم تكلم بالشرط، فإنه يعتبر، وعلى ذلك فإنه إذا كان سكوته لعارض، كالتنفس أو السعال، فإن زوجته لا تطلق لعدم تحقق الشرط، وأما إذا كان السكوت طويلاً يمكنه الكلام فيه، وكان بغير عذر، فإن الراجح أنها تطلق ثلاثاً.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، أو مشافهة أهل العلم في القضية، وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1429(13/10116)
قال لزوجته علي الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجر أخي مع زوجته وأخي من الناس الذين يغضبون بسرعة فطلبت الذهاب إلى أهلها ورفض ذلك ورد عليها (عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك) وذهبت إلى أهلها ولكن مع زوج أختها وتدخلت في هذا الموضوع وتم الصلح ولله الحمد ولكن لم أرغب بأن يرجعها زوج أختها بحكم أنه لا يجب أن تركب معه لوحدها وأرجعتها إلى بيت أخي وتم الأمر، أفيدوني جزاكم الله بحكم عملي وحكم يمين الطلاق الذي أطلق، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصي أخاك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه، فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه الندم والحسرات.
وأما حلف أخيك بالطلاق في قوله (عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك) فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه.
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وقد سبق بيان المذهبين وأدلة كل مذهب بالتفصيل في الفتوى رقم: 11592، فعليك بمراجعتها.
ولا شك أن الراجح هو رأي الجمهور.
وعلى القولين فينبغي هنا النظر إلى نية الزوج وقصده بهذا اليمين، فإن كان يقصد أنه لا بد وأن يرجعها من أخذها فإن الطلاق يقع في هذه الحالة على قول الجمهور، أو يكون قد حنث عند شيخ الإسلام ومن وافقه، وتجب عليه كفارة يمين.
وأما إن كان قصده أنه لن يرجعها هو ولا مانع من أن يرجعها أي أحد غيره سواء كان من أخذها أو غيره، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع ولا يحنث لأنه لم يرجعها بنفسه، وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق في باب اليمين، قال صاحب المبسوط من الحنفية: ولو حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت.
قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي: وإذا حلف ليفعلن شيئاً ونوى وقتاً بعينه كيوم أو شهر أو سنة تقيد به لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره. انتهى.
وأما بالنسبة لما قمت به أنت فقد كانت نيتك صالحة في عدم خلوتها بزوج أختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولكنك وقعت في الأمر نفسه حينما قمت أنت بإرجاعها لأنك أيضا لست من محارمها، وكان ينبغي أن يرجعها زوج أختها الذي أخذها، ويصحبه أحد من محارمها حتى تنتفي الخلوة المحرمة، إذا كان ذلك قصد الزوج.
أما إذا كان قصده أن يرجعها أي أحد سواه فهنا يرجعها أحد من محارمها.
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية لديكم أو أن تشافهوا بهذه الواقعة بعض أهل العلم.
وللفائدة تراجع الفتويين: 19612، 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1429(13/10117)
قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى كذا لكنها ذهبت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص حلف لأول مرة بالطلاق وحنث بذلك كمن قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى ذلك المكان ولكنها ذهبت فالسؤال هنا هل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وإذا كان قد وقع فماذا يفعل لاسترجاع زوجته مع العلم بأنه لأول مرة يحلف بالطلاق.
أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلأهل العلم فيما يترتب على من حلف بطلاق زوجته وحنث رأيان مشهوران أولهما لزوم ما حلف به من طلاق زوجته لأنه من قبيل الطلاق المعلق فيقع بحصول المعلق عليه وهذا رأي جمهور أهل العلم.
والرأي الثاني أن يمين الطلاق تلزم منها كفارة يمين فحسب عند الحنث وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقول الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فإن كانت زوجتك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله فيلزمك الطلاق، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وتتم الرجعة بالتلفظ بها كقولك أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها أو بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102964، 3640، 8621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(13/10118)
قال أنت طالق بالثلاثة إذا دخلت عندك البنت التي قالت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا يا شيخ زوجي حلف علي وقال أنت طالق بثلاثة إذا دخلت عندك البنت التي قالت لي خبرا عنه ولكن أنا لم أقل له اسم البنت فهل يعتبر إذا جاءت عندي البنت التي قالت لي الخبر هل يعتبر طلاقا صحيحا وقال لي أنت علي زي أمي وأنا كانت حائضا، أفدني وشكرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك من حلفه بالطلاق ثلاثا هو من قبيل الطلاق المعلق في قول جمهور أهل العلم، ويقع بمجرد حصول المعلق عليه وهو دخول البنت التي قصدها، ولا اعتبار لعدم ذكرك لاسمها، فإن دخلت عليك وقع الطلاق ثلاثا وفق ما ذكر.
وأما قوله: زي أمي أي مثل أمي فهو لفظ كناية قد تقصد به تأكيد الطلاق المعلق وقد يقصد به الظهار وقد يقصد به غير ذلك كالتوقير والإكبار أي أنك مثل أمه في احترامه لها وتوقيره إياها ونحو ذلك، فهو الذي يحدد نيته ومقصوده من ذلك اللفظ، وكون الطلاق صدر منه أثناء حيضك لا اعتبار له، فبمجرد حصول الحنث يقع الطلاق في قول الجمهور كما ذكرنا، وهناك من أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومهما يكن من أمر فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو أن ترفع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فالهيئات الإسلامية ونحوها في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لمعرفة ما صدر من الزوج ومقصوده ونحو ذلك مما يترتب عليه اختلاف الحكم.
ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي زوجك ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويؤلف بينكما ويرزقكما المودة والألفة ويبعد الشر عنكما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 59519، 23318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1429(13/10119)
حلف بالطلاق أن تقاطع ولدها وأحفادها منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن يحلف رجل بالطلاق على أم في أن تقاطع أحد أبنائها وأحفادها ولا تراهم لخلاف بينه وبين زوجة الابن، والأم بذلك تخشى إن أطاعت الزوج أن تتحمل ذنب قطع صلة الارحام؟ مع العلم أن الأم وجهت نظر الزوج إلى أن ذلك قد يحمله ذنب قطع صلة الأرحام ولكنه لم يبال، مشترط أن يستمر هذا الوضع لفترة زمنية حتى ينتهي الخلاف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 26546.
وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه ارتكابا لأخف الضررين فإن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة قطع الرحم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1429(13/10120)
طلق زوجته ثم قال لها: علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في رجل وقع منه الطلاق على زوجته، ثم راجعها وحلف مرة أخرى بقوله: علي الطلاق ثلاثاً كوني طالقة وأرسل لها القسيمة وبعد ذلك عزم أن يراجعها فماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قوله علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة أنه حلف بالطلاق على أن يطلقها وقد طلقها فبر بيمينه. وبناء عليه فتكون تلك هي الطلقة الثانية، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وعليه أن يحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق، فالعصمة آكد من ذلك، وننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية لعرض المسألة عليها أو مباشرة أهل العلم لمعرفة ما صدر منه بالضبط، وما نيته في ذلك مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97022، 2041، 19562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/10121)
علق طلاق امرأته على ذهابها لأهلها في زمن معين
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب إلى أهلها في نفس اليوم والشهر من العام القادم، وإن ذهبت تكون طالقا ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وحصلت ظروف طارئة لذهابها لبيت أبيها، فما الحكم لو ذهبت قبل الميعاد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علقت الطلاق وغيره بذهابها في وقت محدد فإنه لا يقع بذهابها إلى بيت أهلها قبل ذلك الوقت أو بعده، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
فلها أن تخرج إلى أهلها لقضاء حاجتها قبل ذلك الزمن أو بعده. ولا يقع الحنث لعدم حصول المعلق عليه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 22979، 104442.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/10122)
الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف رجل بالطلاق ثلاثاً ثم رد اليمين، ثم عاود الحلف مرة أخرى ورد اليمين، وفي حالة غضب وسوء تفاهم بينه وبين زوجه وأولاده حلف الثالثة وقال لامرأته أنت طالق 3 مرات، ولم ترد عليه ثم قال لها: أنت حرام علي مثل أمي وأختي، ثم رد هذا اليمين بعقد ومهر جديدين، فهل هذا جائز، علماً أن التفريق يترتب عليه هدم الأسرة وتشريد الأبناء ووقوع العداوة والبغضاء بين أسرتيهما، وقد قال بعض العلماء إن المرأة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، فكيف إذن وقد لعن رسول الله المحلل والمحلل له، ومن العلماء من قال: إن هذا الطلاق الثالث يعد ظهاراً وعلى الزوج أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً كما أمر بذلك القرآن في سورة المجادلة، فنرجو بيان هذا الأمر بياناً شافياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن النكاح رباط غليظ، وشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة والتي شرعت ليتحقق بها كثير من المقاصد النبيلة، فعلى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو أن يفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يجعل النكاح عرضة لمثل هذا التلاعب، فقد قال تعالى في معرض آيات الطلاق من سورة البقرة: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} ، ثم ما الذي يجعل هذا الزوج يتصرف مثل هذه التصرفات دون الرجوع إلى أهل العلم. ونرى أن يراجع هذا الرجل بعض أهل العلم في بلده ليبين له حقيقة ما حدث، وربما احتاج هذا العالم لأن يستفصله عن بعض الأمور وخاصة فيما يتعلق بقصده من هذه اليمين أو قوله في سؤاله (رد اليمين) ونحو ذلك.
وما يمكننا أن نذكره هنا على وجه العموم هو أن الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها، فإن وقع ما حلف عليه حصل الطلاق على كل حال، ويقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور في حق من جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وبهذا تبين المرأة من زوجها في مثل هذه الحالة، ويعتبر ما وقع بعد ذلك من طلاق أو ظهار لغواً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828.
وما حدث منه من معاشرة لزوجته بعد ذلك يعتبر زنى، وإن وجد منه شيء من الأولاد فيلحقون به إن كان يعتقد حل زوجته له، وانظر لذلك الفتوى رقم: 76242.
واعلم أن هذا اللفظ (حتى تنكح زوجاً غيره) قد ذكره الله تعالى في القرآن وليس هنالك تعارض بين هذا وبين لعن المحلل، لأن المقصود حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، والمحلل لم يتزوج رغبة في النكاح وإنما ليحل المرأة لزوجها وهذا من جنس الحيلة الباطلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/10123)
حكم من قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك) فهي لا تسلم على عمتها ولا تكلمها وذلك نتيجة لسوء تفاهمه مع عمتها وهو نادم على ذلك فما هو حكم الشرع؟ وماذا يجب عليه أن يفعل وبارك الله فيكم. (الزوج ابن عم الزوجة والعمة عمتهما معا وهي تقيم مع والدة الزوجة) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل علق طلاق زوجته على الأمر المذكور وهو السلام على عمتها، فإذا حصل السلام وقع الطلاق على قول جمهور العلماء، سواء قصد منعها من السلام وتهديدها بالطلاق أو قصد الطلاق، ولا يقع على قول ابن تيمية ومن وافقه إذا لم يرد سوى التهديد، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 5677.
وكون الصيغة لم يذكر فيها أداة من أدوات الشرط لا يؤثر على انعقاد التعليق لأن المقصود هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط أو بما يقوم مقامها قال في الموسوعة الفقهية: يكون التعليق بكل ما يدل على ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات الشرط، أم بغيرها مما يقوم مقامها، كما لو دل سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط عليه. ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من أدوات الشرط: قول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على دخولها الدار، فإن دخلت وقع الطلاق، وإلا فلا. ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة شرط: هو قول القائل مثلا: الربح الذي سيعود إلي من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء، فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا أداة شرط ; لأن مثل هذا الأسلوب يقوم مقام أداة الشرط. والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته للربط بين جملتي التعليق: الشرط اللغوي ; لأن ارتباط الجملتين الناشئ عنه كارتباط المسبب بالسبب. انتهى.
وعليه؛ فننصح الزوجة بأن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه لأن مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1429(13/10124)
حلف بالطلاق أن تسافر زوجته ولم تتمكن بسبب إغلاق الحدود
[السُّؤَالُ]
ـ[هو حكم من ألقى يمين الطلاق على زوجته في ثلاث مرات في فترات متباعدة وإحدى هذه المرات كان أن تسافر الزوجة إلى بلدها فلسطين بتاريخ: 5/7/2007. إلا أن هذا الأمر مستحيل لإغلاق الحدود؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه وتحقق الحنث، وبناء عليه فإن كنت قد حنثت في تلك الأيمان فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول الجمهور كما ذكرنا، وإن لم يكن حصل الحنث فلا يقع الطلاق، ويمينك على سفرها إن كنت قصدت تحقق ذلك منها عند إغلاق الحدود فلا يقع الطلاق لأن الامتناع ليس منها وإنما هو بسبب استحالته لإغلاق الحدود، والظاهر أن المقصود سفرها عند إمكانه إلا إذا كنت قصدت سفرها على أي وجه ووجودها في بلدها في نفس التاريخ فيقع الطلاق لعدم تحقق ذلك.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث وإنما تلزم فيها كفارة يمين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي تحكم به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم والذي نراه وننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 3282، 8206.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1429(13/10125)
حكم تعليق الطلاق بأمر حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء مشاجرة حدثت بيني وبين زوجتي وعقابا لها, قلت لها والله العظيم وإلا بتكوني طالقة إذا ما جبت وحدة وخنتك معها وعلى فراشك وكانت نيتي في وقتها طلقة واحدة ولم أحدد وقتا لفعل هذا وكنت أقصد بالخيانة الفعل الحرام، فهل يصح تعليق الطلاق بشيء حرام وما هو أثر عدم تحديد الوقت على إتيان الفعل المربوط بالطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها لأنك قصدت طلقة واحدة رجعية، ولا تجوز لك خيانتها ولا فعل المحرم على فراشها أو خارجه، والتعليق بذلك الفعل وإن لم يوقت بزمن معين لكنه كالمستحيل إذ لا يجوز الإقدام عليه شرعاً، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما معناه: أنه لو علق الطلاق بمحرم كإن لم يزن أو لم يشرب الخمر مثلاً نجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام. فاستغفر الله تعالى من ذلك وتب إليه توبة نصوحاً، ولا تعد إلى مثل ذلك فهو منكر من القول وزور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1429(13/10126)
لا يقع الطلاق في الخروج على غير الصفة التي نواها الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مكتوب كتابي وزوجي فى الخارج وحالف بالطلاق أني لا أنزل من البيت وأنا تعبت تعبا شديدا وأهلي نقلوني إلى المستشفى أريد أن أعرف إذا كان اليمين وقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لا يقع به الحنث لعدم تناول اليمين له في الظاهر، والزوج إنما يقصد النزول والخروج من البيت إلى ما يكره خروجك إليه، وليس الخروج للعلاج من ذلك القبيل، كما أنك أخرجت ولم تخرجي بنفسك، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 47681، والفتوى رقم: 98505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/10127)
علق صديقه الطلاق على تحدثه معه في موضوع معين
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث موضوع بيني وبين صديقي العزيز وغضب مني وقال لي علي الطلاق لو تجيب هذا الموضوع معاش نتفاهم معاك وبعد أكثر من شهرين حدث الحديث عن الموضوع وغضب مني وقطع علاقته بي، السؤال ماذا تعني كلمة معاش نتفاهم معاك ولو ذهبت إليه وطلبت منه السماح وقبل مني ما الحكم في يمينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث من صديقك من حلف بالطلاق قد اختلف العلماء فيه، فهل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط وعلى هذا المذاهب الأربعة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره ... إلى آخر كلامه.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علق عليه صديقك اليمين فإن الطلاق يقع، وأما على رأي ابن تيمية فعليه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 2654.
أما سؤالك عن كلمة (معاش نتفاهم معاك) وماذا تعنيه فلا ندري ما هو المقصود بها، وهل إذا ذهبت لاستسماحه يقع طلاقه بناءً عليها أم لا، لكن على كل حال فإذا كان لصاحبك نية في هذه الكلمة عندما قالها واحتملها لفظه ... فإنه يرجع في ذلك إليها، جاء في المغني لابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية. وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى ... وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة بعض أهل العلم بهذا السؤال، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 11592، 13823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/10128)
علق الطلاق ولم تفهم الزوجة المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل علق الطلاق ولكن الزوجة لم تفهم المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه الزوج. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ والرجل كتب الطلب في رسالة جوال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو فهمت المطلوب لفعلته، فهذا الطلاق غير واقع، كذلك الحال لو أراد الزوج إعلامها بالأمر ولم تعلم به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وكذا لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، وإلا أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/10129)
حكم من قال لامرأته: إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريب من العوام أراد أن يمنع زوجته من خدمة أمها فقال لها: عليَّ الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك، فما هو الحكم إذا أرادت هذه الزوجة أن تساعد أمها في عملها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لهذا الزوج أن يفعل ما فعل، وما كان له أن يمنع زوجته من خدمة أمها- بالقدر الذي لا يضيع حقوقه وذلك لأن حق الأم عظيم، وقد وصى بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هري ر ة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
أما بالنسبة لحلف الزوج المذكور وتعليقه على خدمة زوجته لأمها بقوله على ذمة نفسك فهذا ليس طلاقا صريحا، وإنما هو كناية، فإن قصد بهذه الكناية الطلاق عند حصول المعلق عليه وقع الطلاق عند جماهير العلماء.
وبناء على ذلك فإن الزوجة لو قامت بخدمة أمها فإن الطلاق يقع عليها، وخالف في ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فذهبوا إلى أن الزوج إن كان ينوي وقوع الطلاق فإن الطلاق يقع، وأما إن كان ينوي مجرد الزجر والتهديد دون وقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع، ولو كان التعليق بصيغة صريحة، ويلزمه فقط كفارة يمين مجرد وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح.
وننصحكم بأن ترجعوا للمحاكم الشرعية التي في بلدكم الذي تقيمون فيه وتعملون بمقتضى ما يحكمون به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 19410، 20356.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/10130)
علق زوجها طلاقها على مجيء دورتها الشهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قال إذا جاءتك الدورة الشهرية فأنت طالق وجاء ورجعني قولا قبل أن تجيء الدورة وقبل أن يقع الطلاق والآن جاءتني الدورة أي وقع الطلاق وأنا ببيت أهلي مع العلم أني رجعت له نصف مهره وطالبته بورقتي ولم يرسلها. فما الحكم في وضعي وإلى من ألجأ بعد الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك على مجيئ دورتك الشهرية فمتى جاءت وقع عليك الطلاق. قال ابن قدامة في الكافي: يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإن علق بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع. اهـ
وتراجعه عنه قبل وقوعه غير معتبر، ولا يقبل منه، لكن له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد دخل بك، وليس لك الامتناع من الرجوع إليه إن أعادك إلى عصمته وارتجعك، ولا يشترط للرجعة عقد جديد أو شهود، وإنما يكفي أن يصرح الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته ونحو ذلك مما تكون به الرجعة.
وأما إرجاعك لنصف المهر إليه فلا ندري سببه لأن الزوج لا يستحق نصف المهر إلا إذا طلق زوجه قبل الدخول أو حصول الخلوة الشرعية بينهما، ولم تذكري ذلك. وعلى فرض حصوله وأنه طلقك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فله نصف المهر وتبينين منه بتلك الطلقة بينونة صغرى، فلا يحل له ارتجاعك إلى عصمته إلا بعقد جديد، وينبغي رفع المشكلة إلى المحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 73870، 2233، 54273.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1429(13/10131)
جواز إخراج الكفارة عن الزوج بإذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في المنزل كي أعين زوجي في المصاريف وفي ساعة غضب حلف علي زوجي أن لا أعمل قال حرفيا علي الطلاق لن تعملي بعد الآن وبما إن حالته المادية سيئة وأنه قليل العمل وعندنا أربعة أطفال صغار طلبت منه أن أعود إلى العمل وسألته إن كان ينوي الطلاق في حلفانه فقال إنه كان ينوي الحلفان وأنه لا يريد أن يطلقني أبدا مهما حصل وسمح لي أن أعمل وبما أنه لا يستطيع الصيام ولا يملك المال لإخراج الكفارة فهل يجوز إن أدفع الكفارة أنا أو أن أعطيه المال ليدفع الكفارة بالعلم أني بدأت العمل بنية دفع الكفارة عند توفير المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه, فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق, فلا يمكن التحلل من ذلك بشيء والطلاق يقع بوقوع العمل، لكن يقع بمجرد العمل إن كان قصده أن يمنعك مطلقاً.
وأما إن كان قصده أن يمنعك من العمل في زمن معين فإن الطلاق يقع عليك إن عملت في ذلك الزمن المحدد، فإن انتهى ذلك الزمن وعملت فلا يقع الطلاق، هذا كله على قول الجمهور وهو الذي نفتي به، وإذا وقع الطلاق فللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إن كانت تلك هي الطلقة الأولى أو الثانية.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره ... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وإيقاع الطلاق عليك بمجرد ذهابك إلى العمل إذا كان الزوج لم يبلغ به الغضب مبلغا لا يعي فيه ما يقول.
وعلى رأي شيخ الإسلام فإنك إذا عملت فعلى زوجك كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. {المائدة/89}
فإن كان زوجك لا يجد ذلك فعليه أن ينتقل للصيام -صيام ثلاثة أيام- ولا يلزمه قبول المال منك للإطعام لما فيه من تحمل المنّة التي ينأى الشرع بالمكلفين عنها، وإذا أعسر بالكفارة ثبتت في ذمته إلى اليسار، وإذا أخرجت الكفارة عنه بإذنه جاز ذلك.
ويمكنكما مراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 1956، 19827.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1429(13/10132)
قول الزوج حرام طلاق أني لن أنزل إلى زواج فلان
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا.............. دار نقلش حاد بيني وبين خالي بسبب موضوع زواجه الذي سوف يتم في البلاد في قريتنا اشتد النقاش وحلف الخال اليمين بالطلاق بلفظ ((حرام طلاق)) أنه إذا حدث شيء في الزواج أني أنا السبب الوحيد رددت أنا بسرعة بنفس اليمين أني لن أنزل إلى زواجه مر يومان وطلب الطرف الثاني الخال مني النزول للعرس بحجة أن ما حصل كان مجرد يمين لا غير لم أقتنع قمت بسؤال أحد خريجي كلية الشريعة فقال هي مجرد يمين ولا يوجد عليها سوى الكفارة سألت قاضيا في محاكم صنعاء فرد بنفس الكلام فاطمئن قلبي ونزلت العرس حيث إن هذا العرس جماعي وليس خاصا بالخال فقط فحضرت يوم الأربعاء ولم أحضر يوم الخميس وهو يوم الزفة حيث ينفصل العرسان عن بعضهم وذلك قلقا على اليمين والطلاق ولكن بعد هذا بيومين تم إثارة الموضوع وأوهموني بأنها تعتبر الطلقة الثانية فنرجو منكم إخبارنا عن هذا الأمر من باب قوله تعالى ((فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فإن ما حصل منك داخل في يمين الطلاق، وهذه اليمين تعتبر طلاقا معلقا في قول جمهور الفقهاء يقع فيها الطلاق بوقوع المحلوف عليه وهو هنا حضور العرس، ومن العلماء من ذهب إلى أن حكمها حكم اليمين تلزم بها الكفارة، ومن أفتاك بأنها يمين فلعله استند إلى هذا القول، وراجع الفتوى رقم: 31259.
وننبه إلى الحرص على تحري الحكمة في حل ما قد يطرأ من مشاكل والبعد عن الحلف بالطلاق عموما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/10133)
الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من 4 سنوات وأقيم أنا وزوجي بالكويت ومن سنة ونصف حلف زوجي وقال علي الطلاق ما تفتحي رسائل تليفوني وبعد أسبوع ذهب زوجي ليصلى بالمسجد وترك هاتفه ووصلت رسالة وقمت بفتحها ولكن كنت ناسية الحلفان وسألنا الشيخ وقال هذا لا يعتبر طلاقا اعملوا كفارة يمين وعملناها ومن 3 شهور حصل خلاف بيني وبين أهل زوجي وحلف علي بالطلاق لو تكلمت عنهم بسوء لتكوني طالق وبعد 10 أيام تصالحنا وتكلمت عنهم واتصلنا بدار الإفتاء وسألنا وقال لنا الشيخ كان النية الطلاق أم بنية تهديد فزوجي رد عليه قال بنية تهديد حتى لا تتكلم عليهم ليس في نيتي أطلقها فالشيخ قال هذا يعتبر يمينا وأخرج كفارة يمين ومن أسبوع بعثنا أغراضا لناس أقارب في مصر وكان في شخص من طرف زوج أخته رايح يأخذها منهم وحصل خلاف بين زوجي وزوج أخته وحلف زوجي علي الطلاق ما يروح الشخص الذي هو من طرف زوج أخته ويأخذ حاجة ونحن سنحضر غيرها ونبعثه وثانى يوم أحضرنا غيرها وبعثناه وفوجئنا من يوم أن الشخص الذي زوجي حالف أنه ما يذهب ليأخذ الحاجة راح وأخذ الحاجة فهل يقع طلاق بهذا؟ أرجو الإفادة للضرورة مع العلم أنا وزوجي نحب بعضنا ولا يخطر ببالنا أننا ننفصل. أرجوكم أرجو الرد بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليق طلاق عند الجمهور من أهل العلم، فإن وقع الحنث وقع الطلاق وهو المفتى به في الشبكة الإسلامية، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالحلف، وأن من حلف بالطلاق وحنث لزمته كفارة يمين، هذا من حيث الجملة.
أما فيما يخص حالة السائل فالحالتان الأوليان اللتان سألت عنهما فإن كان الذي أفتى فيهما أحد العلماء المعروفين بالعلم والتحري في الفتوى وقلده زوجها فيها فهذا يكفيهما ولا داعي للسؤال عنها مرة أخرى. أما في الحالة الثانية فالطلاق فيها واقع على مذهب الجمهور وعلى ما هو المعتمد عندنا بخلاف رأي شيخ الإسلام كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/10134)
حلف بالطلاق على أخيه ألا يذهب لمكان ما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حلفت بالطلاق ثلاثة على أخي أن لا يذهب إلى مكان ما وأنا كاتب الكتاب ولم أدخل على العروسة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقا عند جمهور أهل العلم فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يلزمه كفارة يمين عند الحنث، وقول الجمهور أقوى.
وبناء عليه فإن خالفك أخوك وذهب إلى ما حلفت بالطلاق على عدم ذهابه إليه فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك ثلاثا، وتحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولا اعتبار لعدم الدخول. قال ابن قدامة في المغني: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. اهـ
ولذا فإننا ننصح أخاك ألا يفعل ما حلفت على عدم فعله لئلا يوقعك في الحنث وتطلق منك زوجتك، وعليك أن تجتنب الحلف بالطلاق والتساهل في إطلاقه، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 7665، 60228، 59062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1429(13/10135)
زوجها يكثر القسم بيمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة وزوجي يكثر القسم بيمين الطلاق عليه الطلاق في كل تعاملاته، وبعدها يجلس محتارا جدا ويقول لم أكن اقصد الطلاق بل أقصد إثبات مصداقية الكلام أو إظهار الغضب والجدية 0000 متى يقع يمين الطلاق أخشى أن أكون مطلقة دون أن أدري؟ أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا ما يقوله زوجك في حلفه، وعلى أي حال فإن الحالف بالطلاق إما أن يحلف بالطلاق كاذبا فهذا يقع طلاقه حالا، وإما أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو عدم فعله وهذا يقع طلاقه إذا حنث أي إذا وقع ما علق الطلاق عليه، وهذا كله على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع متى ما وقع المحلوف عليه، ولا ينفع الزوج قصده التهديد أو التأكيد، بل يقع عليه الطلاق عند الحنث خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: بأن يمين الطلاق لا يلزم منها الطلاق ما لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بها، وأما إن قصد التهديد أو التأكيد أو نحو ذلك فلا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث، وهذا القول هو الذي يعمل به في الكثير من المحاكم الإسلامية اليوم، وينبغي الرجوع إليها في مثل هذه الأمور لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا كان الزوج يكثر من الحلف بالطلاق لأنها قد تحرم عليه وتبقى معه على الحرام وهي لا تدري، وفي ذلك يقول ناظم نوازل العلوي:
وكثرة الحلف بالطلاق * فسق وعيب موجب الفراق.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102511، 36421، 98335.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/10136)
مسائل في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرنى زوجي بقول لم يقله فقد قال لي حرفيا: (متنسيش أني قلت لك لو كلمتي حد غير أهلك على الإيميل ده هتكوني محرمة علي يعنى طالق) هذا نص كلامه.. زوجي لم يقل لي من قبل إذا كلمت أحدا غير أهلي على الإيميل أكون طالقا, وكنت أكلم أصدقاء لي على إيميل آخر لا يعلمه هو، سؤالي هل قوله: متنسيش يعد يمين طلاق وما هو وضعى حاليا؟ أنا لم أخبره بأني كنت أكلم أصدقائي ولا أدري ماذا أفعل، فأفيدوني في حيرتي أفادكم الله، ملحوظه: زوجى كثير الإنشغال وكثير النسيان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قاله الزوج (متنسيش ... ) لا يعد يمين طلاق بمجرده، فإن صح ما قلت من أنه لم يعلق الطلاق سابقاً فلا أثر لذلك القول ولا يعد تعليقاً.. ولكن بما أننا لا ندري ماذا يقول الزوج وهو طبعاً صاحب الكلمة في الطلاق, فقد يكون علق سابقاً وأنت لم تسمعيه أو نسيت أو نحو ذلك, فلا يمكن لنا أن نحكم بنفي الطلاق أو بوقوعه لأن الحكم بذلك يترتب على ثبوت التعليق، ثم بعد ذلك ينظر في نية الزوج بالتعليق، وهل وقعت أنت في المعلق عليه متعمدة أو ناسية، احتمالات كثيرة ومتشعبة تمنعنا من الحكم على حالتك، وننصحك بمشافهة أهل العلم في البلد الذي أنت فيه وطرح القضية عليهم مع حضور زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1429(13/10137)
من قال لزوجته إن أخذت شيئا من نقودي فلا علاقة لك بي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حصل منه الطلاق ثلاث مرات بالوصف التالي أولاً: حصل بينه وبين والده خلاف فحلف بالطلاق أن يسافر إلى بلد آخر ولكن أهل الصلح أرجعوه وحسبوا عليه طلقة واحدة فجدد العقد بالنية.
ثانياً: قال لزوجته إن أخذت شيئاً من نقودي فلا علاقة لك بي، وفي يوم جاء دائن يطالبهم بالدين فمدت يدها إلى قميصه وأعطته حقه ورآها ابنها الصغير فحاكها وأخذ مبلغاً من النقود وبدده فلما تنبهت الزوجة جمعت ما عند الولد وضاع الباقي ولما وجد الزوج أن نقوده ناقصة قال لها أنت طالقة بالثلاثة إن لم تردي الباقي في هذه اللحظة فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها هل تحل له مرة أخرى أم لا تحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما يمينه الأول فقد حسب طلقة واحدة كما ذكرت، وذلك مذهب جمهور أهل العلم، ولكن له أن يراجعها ما دامت في عدتها دون عقد ولا رضى منها، ولا ندري لماذا هو جدد العقد إن كانت امرأته لا تزال في عدتها؟
وأما يمينه الثاني فهو غير صريح، وأما حلفه بالطلاق ثلاثا إن لم تعد إليه الباقي من الفلوس فيقال فيه كما في اليمين الأول، إن لم تعد إليه ذلك طلقت منه وحرمت عليه في قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق قد لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث، وإنما يلزم فيها كفارة يمين كسائر الأيمان.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 24420، 28489، 42514، 52184.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/10138)
من حلف بالطلاق بدون نية إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخنا الفاضل سبق وأن أجبتني عن سؤال بخصوص يمين الطلاق إن كنت لا أنوي وقوع الطلاق ووجب على كفارة يمين فما المقصود بها أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق -كأن يقول القائل علي الطلاق لأفعلن كذا- عند الجمهور إذا حصل الحنث يقع منه الطلاق دون تفريق بين قاصد الطلاق وغيره، ومثل ذلك ما لو علق الزوج طلاق زوجته بأن قال مثلا: إن خرجت فأنت طالق.
وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ورأى أن الحلف بالطلاق لا يلزم فيه إلا كفارة يمين بالله تعالى، وأن تعليق الطلاق إن قصد به الطلاق حقيقة وقع الطلاق إن حصل المعلق عليه، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد غيره من التهديد مثلا أو المنع أو نحو ذلك فإنه يلزم فيه أيضا كفارة يمين، وليس الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1429(13/10139)
نيتك في الحلف هي التي تعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي وأثناء الشجار قالت لي أنت تكون خارج البيت أكثر من عشر ساعات ممكن أخرج وأنت لا تعرف وأنت الخسران قلت لها في هذه اللحظة والله لو خرجت من غير ما أعرف تبقين طالقا مع العلم أن نيتي أنها لو خرجت لا سمح الله لفعل أي خطأ هذه كانت نيتي في هذه اللحظة ردا على كلامها الذي كرر من قبل لكني لم أتلفظ بهذا المعنى فقط قلت لو خرجت من غير ما أعرف (أو بدون إذني) لا أذكر اللفظ بالضبط.. فهل إن خرجت لأي سبب آخر كالذهاب إلى دكتور أو إلى أهلها مع العلم أننا بالخارج ووارد أن تكون هي في مصر وأنا بالخارج فترة من الزمن فما هو الحكم في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نية الحالف هي المعتبرة فتخصص عموم ألفاظه وإطلاقها، فإذا كان السائل يقصد بقوله لو خرجت من غير ما أعرف خروجها لغير حاجة أو لأمر محرم فإنه لا يحنث إلا إذا خرجت لغير حاجة أو لأمر محرم كما نوى، فلو خرجت للعلاج أو لزيارة أهلها ونحو ذلك فإنه لا يحنث. وتراجع الفتوى رقم: 21692، والفتوى رقم: 32580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(13/10140)
عدم توثيق الطلاق وعدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ألقيت يمين الطلاق على زوجتي مرتين وفي كل مرة كنت أعيدها إلى عصمتي قبل انقضاء العدة ... ولم يكن طلاقي أمام شهود ... ولم أستخرج له وثيقة ... فهل يعتبر ذلك طلاقا؟ فإن زوجتي لا تأخذه مأخذ الجد ...
والمشكلة أننا نعيش في بلد أجنبي فإذا طلقتها الثالثة وحرمت علي يجب أن نعيش سويا إلى أن تنتهي إجراءات سفرها فهل يجوز ذلك؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك طلقت زوجتك فإن عدم توثيق الطلاق أو عدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه لأن العبرة في ذلك إنما هي بصدوره من الزوج سواء أشهد عليه أو لم يشهد، وثقه لدى القضاء أو لم يوثقه، أعلم زوجته به أو لم يعلمها به.
وإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ما كأن تقول: إن خرجت فأنت طالق، أو تقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو أقولن كذا، ونحو ذلك من الصيغ، فإن لأهل العلم في يمين الطلاق خلافا على قولين: الجمهور على أنه من باب الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين كسائر الأيمان إلا أن يقصد الزوج وقوع الطلاق بيمينه فتقع عليه، وقول الجمهور أقوى، وفي حالة وقوع الطلاق فإن ذلك لا يتوقف على إشهاد أو توثيق كما تقدم، وإذا طلقت زوجتك آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منك وتحرم عليك، ولا يجوز لكما أن تسكنا مع بعض إلا إذا كان المكان واسعا يمكن استقلال كل منكما بمرافقه بحيث لا تطلع على عوراتها لكونها تصير أجنبية عنك كسائر الأجنبيات، ولذا ينبغي أن تباشر إجراءات الطلاق وتوثيقه إذا عزمت عليه قبل إيقاعه فعلا لاجتناب ذلك المحذور.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3282، 65103، 11592، 10423.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/10141)
الحلف بالطلاق له حالتان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي دائما تشكو عند الزيارة لبيت والدتي من كثرة الإزعاج فيه وكثرة العمل وأنه مرهق لها.
وفي مرة كانت والدتي في المستشفى لعمل عملية كبيرة من مرض خطير طلبت مني زوجتي الذهاب لبيتنا وترك والدتي بالمستشفى وأرجعتها للبيت.
وفي اليوم التالي تم إجراء العملية لوالدتي واطمأننت عليها ووجدت زوجتي تشكو لي كذلك من أمور بيت والدتي وقامت مشادة بيننا وحلفت عليها بالطلاق أنها لا تذهب لبيت والدتي مرة أخرى وكان ذلك وقت ضيق وغضب والآن أريد أن ترجع زوجتي لزيارة بيت والدتي كالمعتاد فهل علي وزر أو ذنب إذا رجعت للزيارة لبيت والدتي؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن لا يفعل هو كذا أو أن يفعل كذا فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، وذلك لا يصح حله ويحسب طلاقا إن وقع ما علق عليه، ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان:
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فهذا إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق.
الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط بمعنى أنه يحث نفسه أو غيره على فعل أو الامتناع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور فعلى ذلك لو ذهبت زوجتك إلى والدتك فإن الطلاق يقع عليها.
للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/10142)
حكم الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء قيادتي للسيارة الخاصة بي ومعي أحد الأصدقاء, قام بإثارتي مما دفعني الغضب إلي أن أقول له: (علي الطلاق بالثلاثة لا أمشي معك ولا أشوف أي حاجه معك ومليش دعوة بك) ، فهل هذا الطلاق يقع في حالة مشيي معه أو أشوف حاجه معه، مع العلم بأني لم أرد الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولكن أما وقد كان ما كان من حلف بالطلاق فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره ... وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغيره وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علقت عليه اليمين من مشي معه أو غير ذلك فإن الطلاق يقع، والراجح أنه يقع ثلاثاً فهذا هو رأي جمهور العلماء فيمن حلف الثلاث بلفظ واحد، بل حكاه الإمام الجصاص والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعاً، قال الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء. انتهى.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك أو مشافهة من تثق فيه من أهل العلم، لأن مثل هذه الفتاوى الأفضل فيها المشافهة.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104495، 11592، 1673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/10143)
ما دمت فعلت ما حلف زوجك عليه فلا يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة، حامل، وفي يوم من الأيام حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي وحلف علي أن أفعل شيئا ما، وكان نص الحلف هو (تحرمي علي زي أمي وأختي لو ما عملتيش هذا الشيء) وأنا بالفعل نفذت كلامه علي وفعلت الشيء الذي يريده، هل هذ الحلف يعتبر طلاقا أم لا؟ وما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق أفيدوني في حيرتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد فعلت ما حلف زوجك على فعله فإنه لم يحنث، ومن ثم فإنه لا يقع بهذا اللفظ شيء من طلاق أو غيره، أما إذا حصل الحنث فإنه يرجع إلى نيته فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا، وأما الألفاظ التي يحصل بها الطلاق فقد بيناها في فتاوى سابقة، فراجعي منها الفتوى رقم: 6146، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 41327.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/10144)
حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يدخل الريسيفرات بيته ثم أدخل الخاص بقناة المجد
[السُّؤَالُ]
ـ[في البداية اعذروني على التوضيح المبالغ فيه كما أراه أنا، ولكن المسألة تتعلق بالطلاق والذي أعلمه أن النيات لها دور كبير في فهم المسألة.
أحضرت دشاً إلى بيتي وكان فقط عرب سات بكل قنواته تقريباً وكان مما يشدني من القنوات 3 أو 4 قنوات كانت فاسخة جداً على هذا القمر, وبعد فترة قررت أن ألغي هذه القنوات وحلفت بالله أنني لا أنظر إليها مرة أخرى, وجلست فترة طويلة لا أطالع تلك القنوات, وفي يوم من الأيام واستدراجا من الشيطان عاودت النظر إلى تلك القنوات, ومرت الأيام والشهور وإذا بنفسي أعاهد الله مرة أخرى أن لا أعود إلى مشاهدة القنوات الفاسدة, وتمر الشهور وإذا بنفسي مره تراودني إلى مشاهدة تلك القنوات وبين شد وجذب وبين الشيطان وبين النفس الضعيفة عدت إلى مشاهدة تلك القنوات، وفي كل مرة أكفر عن يميني, ثم جاءت الطامة الكبرى وفي لحظة ضعف شديد وغفلة شديدة أدخلت بيتي القمرين نايل سات والمصيبة الكبرى الهوت بيرد الأوروبي وما يحمله من فساد عقائدي وأخلاقي لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، وهي ليلة واحدة فقط بقي معي وأصبحت الصباح وكسرت الصحن وأتلفت الريسيفر ثم قلت: علي الطلاق بالثلاث ما تدخل بيتي الرسيفرات وكنت ناوي نية الطلاق إن أدخلتها؛ لأنني حلفت يمين طلاق لكي أثق بنفسي أنني لن أطلق زوجتي وأضيع عيالي من اجل قنوات فضائية, ولكن بعدها سألت أحد أئمة الجوامع عندنا وشرحت له الوضع وأردت أن أدخل قناة المجد فقال لي: أنت قصدك أن تمنع نفسك من مشاهدة القنوات الفاسقة والخليعة، وقال لي بالحرف الواحد: توكل علي وركبها, وبالفعل ركبت الصحن والريسيفر الخاص بقنوات المجد ثم أدخلت الرسيفر التفاعلي الخاص بالقنوات السعودية فقط, بناء على قول الشيخ أن غرضك عدم مشاهدة القنوات الفاسخة والخليعة وهذا الأخير لم يدم حتى شهر واحد لأنه اخترب.
ولي الآن 5 سنوات تقريباً بعيداً عن تلك القنوات العربية وغيرها, وأقسم بالله العظيم إنني اشعر براحة كبيرة بعيداً عنها وأشعر بلذة الطاعة أقول هذا الكلام لكل من لديه هذه القنوات التي تنشر هدم العقيدة والرذيلة.
وسؤالي يا شيخ: سمعت قبل فترة أن هناك ريسيفرا خاصا بالقنوات الإسلامية يسمى ريسيفر الفلك يحتوي على قنوات أهل السنة والجماعة فقط ولا توجد بة صور نساء أبدا ولا موسيقى, مثل: قناة الناس - مكة- طيبة مواهب وأفكار وقناة الحكمة وقنوات أخرى فهل لي أن أقتنية ولا يكون هناك طلاق؟ علما بأنني لا أضمر في نفسي شيئاً سيئاً في استخدام هذا الريسيفر وإذا كان لديكم أي ملاحظات عن هذا الريسيفر أرجو إفادتي.
نفع الله بكم وبعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73911، وما أحيل عليه فيها.
والسائل ذكر أنه نوى الطلاق بيمينه، فلم يبق إلا النظر في السبب الحامل له على اليمين، فإن الراجح أن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53009، 53220، 70928.
وظاهرٌ من حال السائل أنه لم يقصد بيمينه إلا القنوات الفاسقة والخليعة ـ كما في السؤال ـ وعليه فلا يقع الطلاق بغيرها من القنوات المفيدة التي تلتزم بحدود الله تعالى إلا إذا كانت له نية تخالف هذا فالعمل بنيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1429(13/10145)
حكم الطلاق المعلق في حالة الغضب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص مقيم فى إحدى الدول الأوروبية وليست معي زوجتى على العلم بأنها حامل فى الشهر الأخير من الحمل, وأثناء إجراء محادثة بيننا (شات عن طريق النت) مع زوجتي حدثت مشادة كلامية بيننا وأقفلت زوجتي النت فى وجهي فجأة؛ لأنها غضبت مني ثم بعد ذلك اتصلت بها تلفونيا وأنا غضبان جداً وقلت لها: افتحي النت دلوقتي وأجابت بالرفض, وكررت السؤال وأنا فى حالة غضب شديد ومتعصب جداً وهي مصرة على عدم فتح النت, وفجأة قلت لها باللفظ: (علي الطلاق لتفتحي النت دلوقتي) وأنا فى ثورة هياج وفى غير وعي, وأجابت علي بالرفض وبعد حوالي ثلث ساعة اتصلت مرة ثانية وأجابت: أنا أفتح النت ولكنه لا يفتح, وانتظرت أنا فاتح النت عشر دقائق ثانية وفتحت زوجتي النت مرة أخرى, وبعد أن فتحت تكلمنا فى الموضوع تاني وأنا اعتقدت أن الطلاق وقع لأنها لم تفتح فوراً وفتحت بعد حوالي نصف ساعة, وقلت لها باللفظ: (رجعتي زوجتى فلانة بنت فلان بنت فلان إلى عصمتي) وأنا أصلاً ليست لدي نية الطلاق، وأنها أول مرة فى حياتي هل فعلاً الطلاق وقع أم لا؟ مع العلم أيضا أنني صمت ثلاثة أيام كفارة يمين ظناً مني أنه يمين؛ لأنها لم تفتح فوراً وليس طلاقا فأفيدوني أثابك الله؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق أن تفتح النت فوراً، وطالما أنها لم تستجب لك فقد وقع عليها الطلاق سواء كان قصدك مجرد اليمين أو وقوع الطلاق فعلاً، ولا تأثير هنا لما قمت به من كفارة اليمين، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إن قصد بحلفه ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فإنه يكون يميناً تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يلزم منه طلاق.
وأما ما ذكرت من أنك كنت في حالة هياج وغضب أخرجتك عن وعيك، فإن كان الأمر على ما ذكرت بحيث إنك لم تكن تعي ما قلت ولا ما صدر عنك، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.
أما إن وصلت إلى حالة من الغضب ولكنك تدرك ما تقول وتعي ما يصدر منك فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، فالأمر إليك في تقدير الحالة التي أوصلك الغضب إليها، فاتق الله سبحانه في ذلك، واعلم أنك موقوف بين يديه، وطالما أن هذه أول مرة يحدث منك الطلاق، فما حدث منك من رجعة لزوجتك رجعة صحيحة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة.
والرجعة تحصل بعدة أشياء منها أن يقول الرجل لمطلقته راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة، ومنها أن يجامعها أو يقبلها أو يمسها بشهوة بنية الرجعة لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها، ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء، لقوله سبحانه: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2} .
وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108586، 1956، 1496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(13/10146)
حلف بالطلاق أن لا ينزه زوجته فهل يأخذها للعمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف بالطلاق لزوجته بعدم قيامه بأي نزهة لهم خلال هذه السنة وذلك بسبب غضبه الشديد وانفعاله وعصبيته الزائدة، وحلف بهذا اليمين كردة فعل عنيفة تجاه زوجته لاستفزازها، وإثباتاً لذاته بأنه يملك القوة الكافية لإثارة مشاعرها وحرمانها من الشيء الذي تحبه، علماً بأن سبب الغضب تافه جداً وحدث بدون تفكير وسبق إصرار، عليه نأمل منكم توضيح هل يجوز الذهاب مع أسرته لقضاء العمرة هذا العام مع كفارة اليمين أو لا يجوز ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أداء العمرة معها بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا بنية التنزه فحسب لأن العمرة لا تسمى نزهة لا عرفا ولا شرعا، ولا تخرج بزوجتك في أي نزهة حتى تنقضي السنة التي حلفت بالطلاق أنك لا تنزهها فيها حفاظا على عصمة الزوجية لأن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق ويقع بحصول المعلق عليه؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل مجرد يمين كفارته كفارة يمين ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق به عند الحنث. وعلى كل، فلا ينبغي أن توقع نفسك في الحرج.
أما العمرة فلكونها عبادة وليست نزهة فإن من خرج إليها بنية العبادة المحضة لم يكن خرج للتنزه وإن كان فيها نوع نزهة لكن الحظ للعبادة المحضة لا للنزهة.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32067، 94922، 67874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1429(13/10147)
زوجها كثير الحلف بالطلاق فماذا تفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وموظفة, زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول: إنه ينوي التهديد فقظ لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل, منها هذه المشكلة، لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة) أقسم علي زوجي بالنص التالي: (لو تحدثني مع هذا الرئيس في غير العمل تكوني طالقا مني بالثلاثة) ، ونظراً لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي، وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا، فقال زوجي (إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهذار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب) ، ملحوظة: رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع غير المحترم بقلة احترام، وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام.. وزوجي قليل المحافظة على الصلاة، فما حكم الدين في هذا القسم، وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول: أنا أقصد التهديد فحسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 111503 فراجعيها.
أما عن إهمال زوجك لصلاته فعليك أن تناصحيه وتذكريه بعظم هذا الذنب، فترك الصلاة حتى يخرج وقتها من أعظم الكبائر، فمن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فاجتهدي في نصح زوجك ولك في ذلك عظيم الأجر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/10148)
مذهب العلماء في الطلاق المعلق على شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[كتبت لأخي زوجتي ورقة بمبلغ مادي على أن أرجع له المبلغ بعد سبعة أيام وإذ لم أرجعه فزوجتي الحرة مطلاقة طلقا خلعيا لا رجعة فيه ولم أستطيع إرجاع المبلغ له في المدة المحددة وأنا أكره طلاق زوجتي إلا أنها كانت رغبة اخي زوجتي في هذا الشرط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح لأنك خلطت فيه بين الخلع والطلاق, ولكنا نقول لك بناء على ما فهمناه من سؤالك وهو أنك كتبت له: إن لم ترجع له المبلغ في الوقت المحدد فزوجتك طالق طلاقا لا رجعة فيه، فهذا من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ذلك الشرط، هذا إذا كنت نويت بالكتابة الطلاق، أما إذا لم تنو فإنه لا يقع طلاق لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، فإن كنت نويت وقوع الطلاق ثم لم توف له بالسداد في الموعد المحدد فقد وقع الطلاق، وهذا الطلاق يقع بائنا لا رجعة فيه كما علقته أنت على مذهب كثير من أهل العلم، ويقع طلقة عند آخرين. ويرى شيخ الإسلام أنه يمين يكفر كفارة يمين عند الحنث إن قصدت به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع.
قال ابن قدامة في "المغني": وإن قال: أنت طالق لا رجعة لي عليك، وهي مدخول بها، فهي ثلاث.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع) : وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة. انتهى.
وعموما فإنا ننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في المسألة، أو طرح سؤالك مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منك كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 28489، 102886، 98505.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1429(13/10149)
تشاجر مع صديقه فحلف بالطلاق أن لا يأكل معه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج وتشاجرت مع صديقي يوما حيث إننا كل يوم نتغذى مع بعض وقلت له بالحرف علي الطلاق ما بقابلك على صحن من الآن، هل إذا أردت العودة للغداء معه يجب علي شيء مثل كفارة أو شيء آخر حتى لا تطلق الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو المفتى به في موقعنا.
ولكننا ننبه إلى أنه إذا كان السبب الذي حملك على الحلف هو ما حصل بينك وبين صديقك من التشاجر والعداوة، فإن هذا هو ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بمهيج اليمين، وإذا زال هذا السبب انحلت اليمين عند من يقول بالبساط، وبالتالي فلا يقع الطلاق إذا عدت إلى الغذاء مع صديقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/10150)
النية في الطلاق المعلق معتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وموظفة، زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول إنه ينوي التهديد فقط لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل منها هذه المشكلة: لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة) أقسم علي زوجي بالنص التالي: (لو تحدثت مع هذا الرئيس في غير العمل تكونين طالقا مني بالثلاثة. ونظرا لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا فقال زوجي: (إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهزار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب.
ملاحظة: رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع الغير محترم بقلة احترام وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام
ما حكم الدين في هذا القسم؟ وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول إني أقصد التهديد فحسب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن حصل كذا تكونين طالقا هو كناية عن طلاق معلق، ويمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 110560.
فما حصل من زوجك هو أنه قد علق طلاقك بالثلاث على تحدثك مع رئيسك، وجمهور الفقهاء على أنه إذا علق الزوج طلاق زوجته بحصول أمر ما وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد فقط، ويقع الطلاق عندهم ثلاثا إذا جمع الزوج الطلقات بلفظ واحد، فإذا وقع منك ما علق زوجك طلاقك عليه فإنه يقع طلاق ثلاثا وتبينين من زوجك ولو كان قصد التهديد على مذهب جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إن كان زوجك قد قصد فعلا تحدثك معه بكلام فيه شيء من سوء الأدب فالنية هنا معتبرة، فلا يقع الطلاق بمجرد تحدثك معه، وراجعي الفتوى رقم: 65043.
وأما بخصوص تكرار الحلف بالطلاق فراجعي الفتوى رقم: 3282.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه ينبغي للزوج الحذر من الحلف بالطلاق ولو مع قصد التهديد فقط، وعليه أيضا الحذر من التلاعب بعرى الحياة الزوجية وتعريضها لأسباب انفصامها، وأنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم والاحترام بين الزوجين.
الثاني: أنه لا يجوز للمرأة التحدث مع رجل أجنبي عنها إلا لحاجة ووفقا لضوابط الشرع.
الثالث: أن لعمل المرأة ضوابط شرعية تجب مراعاتها، ويمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/10151)
من قال لزوجته: لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج قال لزوجته بالحرف لا تنسي أني قلت لك لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي يعني طالقا مع العلم أنه لم يسبق له وان قال لها أي شيء من هذا القبيل ولم يحلف عليها هذا الحلفان قبل هذا اليوم مع العلم أن الزوجة كانت تكلم أصدقاءها بدون علم الزوج السؤال هل يعد هذا يمين طلاق وهل إذا استمرت الزوجة في الكلام مع أصدقائها بدون علم يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل احتمالين:
الأول: أن يكون الزوج قال لزوجته: إن كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة.. ففي هذه الحالة لا يلزم شيء من تكليمها على النت، وهذا ما لم يكن قصده وقوع التحريم بحصول المعلق عليه، لأن المعلق هنا إنما هو الوعد بالتحريم وذلك لا يلزم منه شيء.
والاحتمال الثاني: أن يكون قال لها: إن كلمت أحدا على النت غير أهلك فأنت محرمة. وفي هذه الحالة يكون الزوج قد علق تحريم زوجته على تكليم أحد عبر النت، فإذا حدث منها هذا الأمر وقع ما علقه عليه، سواء علم الزوج بتكليمها للناس عبر النت أم لم يعلم. وراجعي الفتوى رقم: 79436.
والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج؛ كما بينا بالفتوى رقم: 26876.
وما دام هذا الزوج قد نوى به الطلاق وقع الطلاق، ولكن إن كان هنالك سبب باعث لهذه اليمين، ثم وقع التكليم من هذه المرأة بعد زوال السبب فلا يترتب على الحنث شيء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 57351. وإنما يعتبر الباعث إذا لم يكن للحالف نية.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومخالفتها إياه في ذلك يعتبر نشوزا منها. وراجعي الفتوى رقم: 9904.
وإن كان الذين تحادثهم هذه المرأة رجالا أجانب فلا يجوز لها فعل ذلك، ويتأكد التحريم بمنع زوجها إياها من محادثتهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1429(13/10152)
حلف بالطلاق على زوجته على سبيل التهديد ألا تدخل مواقع الدردشة
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتح على برنامج الدردشة على الانترنت وزوجي طلب مني أكثر من مرة بأن لا أفتح على الدردشة إلا أني لا أستمع إلى كلامه؟
وفي مرة حدثت مشكلة بيني وبينه وهددني وقال لي بأنه إذا فتحت على الدردشة أكون طالقا بالثلاث وكان كلامه مجرد تهديد ولا ينوي الطلاق.
فما الحكم الشرعي إذا فتحت على الدردشة هل أكون طالقا وإذا كنت طالقا كيف يرجعني لعصمته مع العلم أنه حصل جماع بيني وبين زوجي أكثر من مرة بعد هذه المشكلة؟
وإذا أذن لي هو بان أفتح على الدردشة هل أكون طالقا فقد سألت المفتي الذي في بلدنا وقال لي بأنه على زوجي كفارة اليمين فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك اجتناب الدخول إلى مواقع الدردشة لنهي زوجك لك عن ذلك، ولئلا يقع عليك ما علقه من الطلاق على دخولك لها. فإن عصيت أمره ودخلت مواقع الدرشة وقع عليك الطلاق، وحرمت على زوجك في قول جمهور أهل العلم.
قال صاحب الفروق: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق عند قصد مجرد الزجر والتهديد، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب خلافا لقول الجمهور الذين يرون وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه مطلقا، سواء أكان قصد الطلاق أم لم يقصده.
وبإمكان زوجك أن يأخذ بقول المفتي الذي ذكرت أنه أفتاه بقول شيخ الإسلام إن كان لم ينو إيقاع الطلاق، ولا حرج على العامي أن يقلد من يوثق بعلمه إن أفتاه بأحد الأقوال المعتبرة عند علماء المسلمين
وأما إذنه لك في دخولها فلا اعتبار له ما لم يكن قصد في يمينه ألا تدخلي دون إذنه، أو ألا تدخلي على صفة معينة، فإن قصد ذلك ثم دخلت بإذنه أو على غير الصفة التي قصد فلا يقع الطلاق.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.. انتهى.
ومهما يكن من أمر فالذي نراه وننصحك به ألا تدخلي موقع الدرشة لئلا يقع عليك الطلاق فتحرمين على زوجك. ويمكنك رفع المسألة إلى من يوثق في علمه وورعه وعرضها عليه مباشرة ليعلم قصد الزوج وصيغة يمينه، وما ينبغي الاستفصال عنه في هذا المقام.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 106039، 107550، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/10153)
متى يقع الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة أعيش في الأردن وزوجي يعيش في فلسطين ولي منه بنت وولد وهو متزوج من أخرى وله منها تسعة أولاد (بنين وبنات) ولا يعولنا (يصرف علينا) بفلس، ويحاول أن يأخذ مني أجرة السفر من فلسطين إلى الأردن، والنقود التي يجلبها معه يشتري بها لعياله في فلسطين ولا يتذكرنا بشيء (لا يعطينا منها شيئاً) ، كذلك لم يؤمن لي المسكن الملائم فأنا أعيش في منزل والدي منذ تزوجته مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أطالبه فيها بمهري الذي لم يدفعه، وحقي من مصاريف العيش مع الأولاد وبعدما حكمت المحكمة لصالحي، كان يعطيني المصروف شهراً ويحرمني منه أربعة أشهر مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أخرى، فما كان منه إلا أن أرسل لي على الجوال رسالتين يقول فيهما (أنت طالق) إذا لم أعش معه بحقوق وواجبات وبدون محاكم، فهل أعتبر طالقا، فأفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حقوقك الشرعية في النفقة والمسكن وحقوق أولادك فلا حرج عليك في مطالبته بها ورفعه للقضاء لإلزامه بها وليؤديها إليك، وأما ما أرسله بالجوال فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان قصد به تعليق الطلاق على مخاصمتك إياه عند القضاء ومطالبتك بحقوقك، فلا بد من سؤاله عن قصده بما كتب، فإذا قصد تعليق الطلاق على شيء فإن الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه.
وننبه إلى أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق به، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30969، 58838، 17011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/10154)
هل يقع طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حلف الشخص بعد جماع زوجته بالطلاق أنه لا يوجد مني نزل على السرير، وهى قالت بأنها أحست بشيء نزل واكتشفت بعدها أن كلامها صحيح، أنا لم أعرف هل نزل أم لا؟، هل هذا طلاق وما الحل؟ وهل يجوز الجماع بعدها صدقوني أنا في حيرة وأريد حلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول فإنك قد حلفت بالطلاق على أمر تعتقد صدق نفسك فيه، وإذا كان كذلك فإن الطلاق لا يقع إذا بان خلاف ما كنت تعتقد، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 56669، ورجح آخرون الوقوع، وينبغي التحرز من الحلف عموما ومن الحلف بالطلاق خصوصا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1429(13/10155)
علق الطلاق على أمر فحدث بالإجبار فهل يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ترك زوجته في ألمانيا (ذاهباً إلى سويسرا) قائلاً لها تكونين طالقا إذا قدمت طلب اللجوء (السياسي) في ألمانيا.... بعد فتره أرادت المرأة أن تلحق بزوجها إلى سويسرا ... البوليس الألماني ألقى القبض عليها على الحدود وهي تدعي الآن بأن البوليس قد أجبرها على تقديم طلب اللجوء في ألمانيا ... فهل تعتبر المرأة طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل تكونين طالقاً من كنايات الطلاق، فإذا قصد وقوع الطلاق به فيكون ما صدر منه هو تعليق طلاق المرأة بطلبها اللجوء في ذلك البلد، فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا مذهب الجمهور مطلقاً أي دون تفريق بين أن يكون قصد الحث أو المنع أو لم يقصد ذلك، بل قصد إيقاع الطلاق، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه الذين يرون أنه إن كان يقصد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه يمين لا يلزم عند الحنث فيها سوى الكفارة.
إذا علم هذا فوقوع الطلاق على القول بوقوعه إنما يقع إذا لم تكن المرأة مكرهة، أما إذا أكرهت فإن الطلاق لا يقع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.
ولا شك أن الإكراه عارض من عوارض الأهلية كما هو معلوم في علم أصول الفقه، وما حدث من زوجتك -إن صدقت في كلامها- يعتبر إكراهاً، والراجح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة.. واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا دليل عام ليس فيه استثناء.
2- قالوا: ولأن حقيقة الحنث هو مخالفة اليمين، والمخالفة إنما تكون مع التعمد، وأما مع عدم التعمد، وعدم القصد فإنه ليس ثمت مخالفة.
3- ولأن مقصود الحالف عدم المخالفة، وإذا خولف أو خالف هو نسياناً أو خطأ أو إكراهاً فإن مقصوده لا ينتقض.
4- ولأن المخالفة إنما حدثت دفعاً للإكراه، والمكره لا يضاف إليه الفعل ... وقد صرح الحنابلة فيما إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق. فأخرجت كرهاً فإنها لا تطلق وذلك لأن المكره لا يضاف إليه الفعل..
وجاء في التاج والإكليل في فقه المالكية عن ابن عرفة: الإكراه غير الشرعي معتبر في درء الحنث به اتفاقاً.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً) . انتهى كلامه..
وقد بينا ضابط الإكراه المعتبر في الفتوى رقم: 6106 فلتراجع.
وعلى هذا فإنه إذا تحقق ذلك الإكراه فإن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة، ولكن يبقى التحقق من صدق كلامها وهل من الممكن أن يحدث مثل هذا الإكراه على مثل هذا الفعل في مثل ظروفها، هذه مسألة يرجع فيها للواقع لتحقق الصدق من عدمه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 102886، والفتوى رقم: 52979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/10156)
حول الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[اختلفت أنا وزوجتي في أمر, فقالت لي أنا أعمل فيه طلاقا معلقا, فأجبتها وأنا كذلك أعمل فيه طلاقا معلقا ... فهل وقع الطلاق بيننا، سواء أصبت أنا أم هي, خصوصا أنه بيننا طلاق سابق، فهل تحسب طلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعليق الزوجة فلا اعتبار له، وأما تعليقك للطلاق فلم تبين لنا صيغته، وعلى كل فمن علق طلاق زوجته على أمر بحسب اعتقاده أي يظنه أو يعتقده كذا ثم تبين خلافه فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق، فقال بعضهم بوقوعه وقال آخرون بعدم الوقوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56669.
هذا إذا تبين خلاف ما حلف عليه، أما إذا لم يكن كذلك بأن بان موافقاً فلا يحنث ولا يقع طلاق، وعلى القول بلزوم الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وتكون تلك هي الطلقة الثانية مع الأولى التي ذكرت وهكذا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 70309، 1938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1429(13/10157)
حكم من قال: بدنا نعلق الطلاق على شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: هل إن قول بدنا نعلق الطلاق على شرط يعتبر تعليقا للطلاق مع عدم وجود النية بتعليق الطلاق، هل يعتبر قول بدنا نعلق الطلاق تعليق أم تهديد وتوعد، فيرجى منكم الإجابة عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول القائل بدنا -نعلق الطلاق على شرط- لا يعتبر تعليقا للطلاق ولا تنجيزا له، وإنما يعد هذا رغبة منه في التعليق، ويجري مجرى التمني ونحوه، ولم يخرج بعد إلى حيزالتنفيذ، ولا يكون التعليق إلا إذا وقع بصيغة الجزم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1429(13/10158)
الحكم ينبني بناء على التعليق الأول
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين وأرجو منكم إجابتي على سؤالي وهو الآتي، لقد طرحت عليكم هذا السؤال في السابق وحولتمونا على فتوى أخرى تتعلق بالشك في الطلاق، وسؤالي أنني علقت الطلاق على شيء وهو أن لا تشتري زوجتي شيئا لي أو للبيت من دخلها الخاص وبعد فترة عدت وقلت لزوجتي (بدنا نرجع لشرطنا ونخلية أنك ما تشتري شيء نهائيا لا منك ولا مني) ولم يكن القصد تعليق الطلاق في المرة الثانية لم يكن هناك قصد لتعليق الطلاق على أن لا تشتري نهائيا كمن يقول لزوجته بدنا نتطالق ولم يكن ينوي أو يريد الطلاق، ولكن بهدف التهديد والتوعد أو كمن يقول لشخص آخر حصل معه شجار بدي أعمل كذا وكذا بهدف التخويف فقط، فهل (قولي بدنا نرجع لشرطنا ونخلية ما تشتري نهائيا) يعد تعليقا ثانيا للطلاق وإن كان كذلك واشترت الزوجة من دخلها الخاص فإنها بذلك تكون قد حنثت بالتعليق الأول والثاني معاً، فهل يقع طلقة أم طلقتان لأنها تكون قد اشتريت من دخلها الخاص وحنتت بالتعليق الأول فإنها تلقائيا تكون حنثت بالتعليق الثاني إن كان ما قلته بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائيا تعليق ثاني فأفتونا بالحالتين:
1- (هل قول بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائنا يعد تعليق للطلاق) ، مع عدم وجود نية التعليق وإنما نية التوعد والتهديد.
2- إن كان هذا القول تعليقا للطلاق وحنثت الزوجة بالتعليق الأول واشتريت من دخلها الخاص فإن ذلك يعتبر تلقائيا حنثا بالتعليق الثاني فهل يعتبر ذلك طلقة أم طلقتان، لأن هناك خلافا بين العلماء في الطلاق المعلق فمنهم من يوقعة ومنهم من لا يوقعه وحتى نبقى بعيدين عن الشبهات ... مع أني حذر دائما بأن أبقى بعيدا عن هذا الكلام، ولكن النساء ضلع قاصر وتخرج الإنسان عن طوره، وما تلفظت بذلك إلا بعد إن لم أعد أتحمل ما تقول؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العبرة بتعليقك الأول، أما كلامك الثاني وهو (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك ... إلخ) ، فلا يعتبر تعليقاً ولا عبرة به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك الثاني لزوجتك (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك ... إلخ) ، لا يعتبر تعليقاً للطلاق، لأن اللفظ غير جازم بل أنت قلت (بدنا) فأنت تتحدث عن رغبة لديك لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تقطع بالتعليق فلا يأخذ هذا اللفظ حكم تعليق الطلاق ولا تنجيزه.
وبناء على ذلك فلو خالفت زوجتك واشترت شيئاً من مالها الخاص، فإن الطلاق يقع عليها طلقة واحدة بناء على التعليق الأول فقط، وذلك لأن الطلاق المعلق على شيء يقع بحدوث ذلك الشيء على رأي جمهور العلماء، وأما كلامك الثاني فلا عبرة به، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 7665، 17824، 19410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1429(13/10159)
كذب عليه شخص فحلف بسبب كذبه يمين الطلاق فوقع هذا اليمين فما الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[كذب علي شخص فأحلفت يمين طلاق بسبب كذبه فوقع هذا اليمين. فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز؛ فقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وأكد على ذلك فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه.
ووروى أبو داود وغيره قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبة.. فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الألباني.
ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتعقد العزم على ألا تعود للحلف بغير الله تعالى.
وبخصوص ما يترتب على يمينك فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع إذا حنث الحالف بالطلاق؛ لأنه معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم قوع الطلاق وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم؛ لأن الحالف إنما يقصد الزجر والمنع.. وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وهذا القول له اعتباره وأدلته وبه الفتوى عند بعض أهل العلم.
وبإمكانك أن تطلع على تفصيل ذلك في الفتوى: 11592 وما أحيل عليه فيها.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تسأل أهل العلم والمحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/10160)
ما نواه الزوج يقع بوقوع ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص حرم زوجته من أجل رهان وخسره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وقد يفهم منه أن الزوج راهن آخر على وقوع شيء أو عدمه، فقال: إن حدث كذا فزوجتي محرمة علي..
فإن كان كذلك فقد بينا في فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج فإن نوى الطلاق كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وإن نوى اليمين كان يميناً.
وعليه؛ فإن كان الزوج قد علق تحريم زوجته ناوياً شيئاً من ذلك فإن ما نواه يقع بوقوع ما علق عليه، وراجع الفتوى رقم: 107829.
واعلم أن الرهان حرام إلا فيما استثناه الشرع، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 30673 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/10161)
حكم من قال: علي الحرام إذا بنتك بتطلع من البيت بتكوني طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[في الليلة الماضية بقيت أختي ذات ال12 ربيعا تلعب مع ابنة الجيران لوقت متأخر فلما عاد أبي إلى المنزل ولم يجدها غضب غضباً شديداً وذهب وأحضرها وضربها بشدة، وقال لأمي: علي الحرام إذا بنتك بتطلع من البيت بتكوني طالق" وكان بنيته التأكد من منع خروج ابنته من المنزل فما الحكم إن خرجت هل يقع الطلاق وإذا أراد التراجع فما الحل علما أنها إلى الآن لم تخرج من المنزل.
وجزاكم الله خيراً عنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المذكور مخاطبا زوجته إذا طلعت البنت تكوني طالقا قد اشتمل على تعليق الطلاق على خروج تلك البنت فإن لم تخرج فلاشيء عليه، وإن خرجت فقد لزمه الطلاق.
جاء في التجريد لنفع العبيد للبجيرمي الشافعي: لو قال لزوجته: تكوني طالقا هل تطلق أو لا؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع؟ هل بمضي لحظة أو لا يقع أصلا؟ ; لأن الوقت مبهم، والظاهر أن هذا اللفظ كناية، فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء. سم ومحله إن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله: إن دخلت الدار تكوني طالقا وقع عند وجود المعلق عليه. انتهى.
ومذهب الجمهور وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وقوله: علي الحرام تلزم فيه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم. ولا حرج في الأخذ بهذا القول تقليدا للقائلين به.
قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. وأطلق، فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر: عليه كفارة يمين، وليس بيمين. وقال أبو حنيفة: هو يمين. وقد روي ذلك عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير. وعن أحمد ما يدل على ذلك ; لأن الله تعالى قال: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ، ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. وقال ابن عباس: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ولأنه تحريم للحلال، أشبه تحريم الأمة. انتهى.
ويتلخص من هذا أن هذا الرجل عليه كفارة يمين لقوله علي الحرام على ما رجحه الشافعي وأصحابه، وقوله إذا خرجت ... طلاق معلق إذا حصل حصل الطلاق من غير تفصيل عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يرى وقوع الطلاق إذا كان الرجل لم ينو وقوعه وإنما أراد المنع من الخروج.
ولا يمكن للرجل المذكور التراجع عن يمينه المعلقة ولا التحلل منها بعد التلفظ بها على مذهب جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1429(13/10162)
النية هي التي تحدد ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[30سنة زواج وخمسة أولاد كبار وخلافات مع الزوجة وأنا عصبي أثور دائما لأنني لا أحب الغلط طلقت بعد الزواج بسنة ثم رددتها، أعمل في السعودية، تراكمت علي الديون بقدري وأعمل ليلا نهارا، والزوجة لا يعجبها الحال طلقت الطلقة الثانية منذ 15يوما بحالة من الجنون لتصرف زوجتي وقد تذكرت بعد هدوء أنها حائض وحمدت الله ولكن فاجأتني بأنها كذبت علي فهي ليست حائضا ولكنها لتتهرب من الفراش ثم قالت إنها الطلقة الثالثة، منذ 10 سنوات حلفت على أن لا تفعل أمرا وقد فعلته. أما أنا فأتذكر خلافاتي معها وهي دائمة ولكنني لا أتذكر مطلقا عن الأمر وكيف تم، اليوم دخلت العدة وهي في بيتي لكن لا أجتمع بها ونحن في الغربة وهي ترغب الرجعة وكذلك الأولاد وأنا علما أنني لا أرغب الزواج بأخرى وإن حصل الفراق فأنا أرغب أن أحتويها مع أولادنا وأنفق عليهم وكأن شيئا لم يحصل، لكن المشكلة لو ذهبت إلى أهلها لن يرجعوها وهي تخاف خسارة الأولاد ولكنني مرتبط بعملي في الغربة ووجودها يتطلب الإقامة وهي على ذمتي، وإن خالفت القانون فهو كمخالفة الشر ع نحن حائرون في أمرنا........ أفيدونا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطلقة الثانية التي تزعم أنك طلقتها في حالةٍ من الجنون أو الغضب الشديد.. إذا كان هذا الغضب قد أفقدك عقلك بحيث لم تعد تدري ما تقول فالطلاق غير واقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه بن ماجه وحسنه الألباني.
وأما إذا كان الغضب بحيث لا يزول معه العقل وأنت تدري ما تقول فهذا الطلاق واقع، ثم الطلقة التي تزعم زوجتك أنها وقعت لمخالفتها ما حلفت عليها فهي لا تلزمك إن كنت لا تذكر اليمين إلا إن كنت مصدقاً لها، وحينئذ فقد اختلف العلماء في الطلاق المعلق على شرطٍ إذا كان يقصد به صاحبه اليمين ولم يقصد إيقاع الطلاق أي قصد الحث على فعل شيء أو تأكيد خبر فهل يجري مجرى اليمين أم يقع به الطلاق مطلقا؟ فجمهور أهل العلم على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين تكفر عند الحنث بكفارة اليمين.
وعليه؛ فأنت تُسأل عن نيتك ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا؟ فإن كنت قصدت التطليق فهي طلقة واقعة عند الجميع، وإن كنت قصدت تهديدها لكي لا تفعل فعليك كفارة يمين ولا يلزمك طلاق عند شيخ الإسلام ومن وافقه خلافا للجمهور، ونحن نفتي بقول الجمهور.
وعلى فرض وقوع الطلقات الثلاث على ما بينا فقد بانت منك امرأتك وصارت أجنبيةً عنك، يجب عليك أن تعاملها كسائر الأجنبيات، ولك أن تسكنها ببيت مستقل عنك مع أولادها وتنفق عليها ولك في ذلك الأجر العطيم.
أما الإقامة فإنه لا بد من موافقة البلاد التي أتت فيها إذ في ترتيب ذلك مصلحة الناس فيما يبدو لنا.
وإن لم يكن الأمر وصل إلى البينونة فهي زوجتك يمكنك مراجعتها.... ونصيحتنا لك أن تتقي الله وتجاهد نفسك في ترك الغضب، وسعة الصدر والاحتمال، فقد قال تعالى: َالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. {آل عمران:134} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1429(13/10163)
حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل ابنه الشقة الخاصة به فدخلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج حلف على زوجته طلاق الثلاث بأن ابنه لا يدخل الشقة الخاصة به فدخل الابن الشقة دون علم الأب والأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لأهل العلم فيه قولان، فالجمهور على أنه من الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث، وبناء عليه فيلزم الزوج هنا ما حلف به من طلاق زوجته بالثلاث لحصول المعلق عليه وهو دخول الولد للشقة، ما لم يكن قصد وقتاً معيناً أو أمراً معيناً كهيئة أو حالة ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا إذا وقع الدخول على الصفة التي قصدها.
كما أن من أهل العلم من يعتبر النسيان هنا إذا كان الولد فعل ذلك ناسياً اليمين فلا يقع الحنث كالشخص نفسه لو حلف على عدم فعل أمر ففعله ناسياً فإنه لا يحنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقا عند الحنث ما لم يكن الزوج قصد وقوع الطلاق، وإلا فلا يلزمه سوى كفارة يمين فحسب، وعلى فرض أنه قصد الطلاق فهؤلاء أيضاً يقولون لا يقع الطلاق الثلاث دفعة وإنما يحسب واحدة فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط، ولو رفعت القضية إلى أهل العلم مباشرة أو إلى القضاء فهو أولى لكون حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33421، 30440، 5584، 67132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/10164)
ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك
[السُّؤَالُ]
ـ[لي بعض النقود عند نسيبي وكنت محرجا في طلبها وسامحت فيها ثم حدث موقف فحلفت بالطلاق وقلت (علي الطلاق لأطالب بتلك النقود وما اسبهاش) وذلك وقت غضب، ثم بعد ذلك أحرجت في طلبها بشكل مباشر وطلبت من نسيبي نفس المبلغ لأقوم بعمل شيء لا يعرفه ثم أرجعت له المبلغ مرة أخرى ثاني يوم لأجل تنفيذ الحلف فقط، وبعد أن استرد نسيبي النقود صرحت له أنني حلفت بالطلاق على مطالبته بها ولكني (لا أريدها حفظا على العلاقات بيننا) فهل هذا يكفى لتنفيذ الحلف أم كان يجب طلب النقود بشكل مباشر وعدم إرجاعها له مرة ثانية؟ وهل وقع يمين الطلاق بذلك؟ وما حكم الشرع في هذا الحلف علما بأنني أول مرة أحلف به؟
وهل هناك كفارة لذلك الحلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الحلف بالطلاق محرم وبدعة محدثة؛ كما بينا بالفتوى رقم: 65881، فينبغي للمسلم الحذر من الحلف بالطلاق لاسيما وأنه قد تترتب عليه عواقب سيئة، وينبغي أيضا تجنب الغضب.
والحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث في المحلوف عليه عند جمهور الفقهاء سواء قصد به الحالف وقوع الطلاق أو قصد به التهديد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إن لم يقصد به الحالف إيقاع الطلاق تلزم فيه كفارة يمين، وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: 13667.
وأما بالنسبة ليمينك هذه فالظاهر -والله أعلم- أن ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك لأنك حلفت على المطالبة بذلك المبلغ الذي دفعته له أو أقرضته، وعدم تركه له فيما يبدو وهو ما لم يحدث هنا، وللبر بهذه اليمين يمكنك مطالبته بذلك المبلغ، ولا بأس بأن تذكر له أن الباعث لك على مطالبته به هو ما حصل منك من تلك اليمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/10165)
نية الحالف هي الفيصل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ فترة طويلة طلبت من زوجتي منع وضع الشطارة في نظرا لحالتي الصحية ولكن لم تسمع حتى وقع مني حلف بالطلاق بمنع دخول الشطارة البيت واستمررنا عاما كاملا حتى جاءت لها أختها منذ فترة بمجموعة من التوابل وبها الشطارة وطلبت منها إخراجها ولم تقم بإخراجها بأنها قد نسيت فقمت بإخراج مبلغ ثلاثين جنيه على أنها كفارة لليمين على حد معرفتي، فهل هذا صحيح أم ماذا افعل؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند جمهور أهل العلم هو من باب الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث ولا تجزئ عنه كفارة يمين، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق عند الحنث وتجزئ فيه كفارة يمين كسائر الأيمان؛ إلا أن يكون الحالف قصد إيقاع الطلاق عند الحنث فيقع عليه.
وبناء على هذا التفصيل فإن كنت قصدت عدم دخول تلك المادة إلى بيتك مطلقا سواء كانت الزوجة هي من أدخلها أو غيرها فيقع الحنث بإدخال أختها لها إلى البيت، وأما إن كنت قصدت إدخال الزوجة لها بذاتها فلا يقع الحنث إلا بذلك، كما أنه إذا كان قصدك ليس مجرد إدخال تلك المادة إلى بيتك وإنما عدم استخدامها ووضعها في الطعام أو كان ذلك هو الحامل لك على اليمين وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين فلا تحنث إلا باستخدامها؛ لا بمجرد إدخالها إلى بيتك، كما أن نسيان الزوجة لإخراجها عذر يمنع الحنث ووقوع المعلق في رأي بعض أهل العلم.
وعلى فرض وقوع الحنث فلا يجزئك ما فعلت في قول جمهور أهل العلم بل تطلق منك زوجتك، لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، هذا في قول الجمهور، وعلى رأي شيخ الإسلام تجزئك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتسير ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ إخراج قيمة الكفارة على الصحيح إلا أن تكون دفعتها إلى من يخرجها طعاما نيابة عنك كالجمعيات الخيرية ونحوها، والأولى أن تعرض المسألة على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية كهذه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14603، 28936، 3727، 7665، 19410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1429(13/10166)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج من اثنتين لما تزوجت الثانية كره كل أقاربي زواجي بسبب أن لها أقرباء سيئو الخلق وعشت معها سنه ونصفا لم أشهد عليها أي سوء، وزوجتي الثانية هذه ترى في خيط النجاة والابتعاد عن ما يغضب الله وتريد التحصين والعيش تحت رضى الله ولي منها بنت خلال فترة زواجي بها ومن الذين كرهوا زواجي بها سعوا في تشكيكي بطهارتها والطعن فيها ومن شدة المشاكل بيني وبين أهلي من جهة وبيني بينها من جهة ثانية وقعت طلقات بيني وبينها اثنتين من الطلقات صريحة، والثالثة كانت عن طريق يمين حلفتها للزوجة الأولى ألخص نقاطي على تلك اليمين بالتالي:
1- اليمين بعد الطلقة الأولى وفي أثناء العدة.
2-أنا متذبذب في أن اليمين وقعت قبل المراجعة القولية أو بعدها والذي يجعلني أميل إلى أنها بعدها هي شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها، وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
3- أنا متذبذب في أن اليمين كانت مشروطة إلا بعلمك وأقصد علم الزوجة الأولى أي لا أراجعها زوجة لي مغافلة لك يا زوجتي الأولى، والذي يجعلني أميل إلى أنها غير مشروطة شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها. وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
4-كنت أنا أول من أعلم زوجتي الأولى بحصول بعض ما يحدث بين الزوجين من غير جماع كامل بيني وبين الثانية فكان أن قذفت المني لوحدي من دون التقاء العضوين، أنا وزوجتي الثانية بعد مراجعتها وهي في بيت أهلها، وأعلمت زوجتي الأولى في نفس اليوم وكنت أول من أعلمها بذلك.
5-جواز حلفي ونفاذه كونه حلف للزوجة الأولى بطلاق الزوجة الثانية أن نيتي في إرجاع الثانية ليس الزواج وإنما أقف إلى جانبها لفترة محدودة وبعدها أبتعد عنها هذا كان رأيي بعدما يئست من حل مشاكلي مع أهلي وأقاربي وكرههم لزواجي الأخير، حلفت بذلك لكي أراجعها وزوجتي الأولى راضية عن إرجاعي للثانية ونيتي الحلف للزوجة الأولى أني غير مخادع لها.
-كانت تلك نقاطي على اليمين التي حلفت وبعد اليمين راجعت الزوجة الثانية مراجعة كاملة وعشت معها وأنجبنا بنت وقدر الله أن وقع طلاق آخر فاإ احتسبت يمين الحلف طلاقا فأكون قد طلقتها ثلاثا وإن لم تحتسب طلاقا أكون طلقتها طلقتين فقط ويحق لي مراجعتها.
أفتوني في تلك اليمين ولكم الأجر والثواب فرج الله كربتكم فأنا صاحب كربة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفت بها، وعلى كل فإن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية القائل: فإن يمين الطلاق لا يكون طلاقا إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق عند الحنث، وإن لم يقصد ذلك بل أراد الزجر والتهديد أو لم يقصد شيئا فإنها تكون يمينا كفارتها كفارة يمين فحسب.
وننبه هنا إلى أمرين:
أولهما: أنه لا اعتبار لكون الحلف حدث أثناء العدة أو بعد الرجعة إلا عند من يرى أن الرجعية لا يلحقها طلاق ولا يقع، وهو مذهب شيخ الإسلام.
والأمر الثاني: هو أنك إذا كنت علقت الأمر بشرط أو وصف فلا يقع الحنث إلا بتحقق الأمر وفق الشرط أو الصفة التي علقت عليها.
وحيث إننا لا يمكننا الجزم بحصول الطلاق أو عدم حصوله.. فالذي نراه هو أن تمسك عن زوجتك حتى تعرض المسألة على القضاء الشرعي لتعلم حكم ذلك اليمين، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فان لم يتيسر ذلك عرضتها على أهل العلم مباشرة ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه من صيغة اليمين وقصد الزوج وغير ذلك مما تختلف الاحكام.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11592، 19827، 3156.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1429(13/10167)
هل ينحل الحلف بالطلاق بالمرة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حلفت على زوجتي وقلت "في حالة المبيت عند والدك تكونين طالق" ووقع اليمين مرة ورددتها، فهل بعد ذلك يكون اليمين ما زال قائما في حالة رجوعها إلي أو يكون انقضى بهذه المرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين ينحل بالمرة الأولى إلا إذا علق بما يقتضي التكرار مثل (كلما) نحو قول القائل (كلما نمت عند أبيك فأنت طالق) وهكذا، والصيغة المذكورة في السؤال لا تقتضي التكرار فتنحل بمرة واحدة ما لم يكن قصد بها أكثر من ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34656، 52623، 78035.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/10168)
حكم من قال لزوجته "علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي"
[السُّؤَالُ]
ـ[أسألكم يا فضيلة الشيخ في لفظ قلته لزوجتي ذات يوم أثناء مشادة بيننا "طيب علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي السعودية" والسؤال: فهل هذا اللفظ يندرج تحت الطلاق المنجز أم الطلاق المعلق، وما حكمكم فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع به الطلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو هنا ذهابها معك إلى السعودية، وبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقاً ولو وقع الحنث، وإنما تلزم فيه كفارة يمين فحسب ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1673، 73911، 108586.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1429(13/10169)
حلف بالطلاق الثلاث ألا يزوج ابنته من عائلة معينة، وجاء خاطب من هذه العائلة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف رجل على ابنته فقال علي الطلاق بالثلاثة لن نزوجها إلى أحد من بيت وهدان والآن أتى رجل من هذا البيت يريد أن يتزوجها فهل لو قام أخوها أو عمها بزواجها بوكالته له يقع هذا اليمين، علما بأن البنت رشيدة وعمرها 30 عاما، نرجو الإجابة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب يقصد بيمينه بالطلاق أنه لن يباشر هو تزويجها فقام أخوها -أو غيره من الأولياء غير الأب- بتزويجها لم يقع الطلاق، وإن كان قصد بيمينه أنها لن تزوج مطلقاً بأحد من تلك العائلة -وهذا هو الظاهر من لفظه- وقع الطلاق إن تزوجت بأحد من تلك العائلة سواء زوجها هو أو غيره من الأولياء ولو بإذنه وإن نوى بذلك حثاً أو منعاً في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن نوى بيمينه حثاً على فعل شيء أو منعا منه ولم يقصد إيقاع الطلاق كان يميناً ولا يقع الطلاق إن تم تزويجها وعليه كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فإنه يقع طلاقاً بائناً بالثلاث فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره عن غبطة لا عن حيلة وهذا عند الجمهور، ويقع طلقة واحدة إن نوى بيمينه الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
وننبه إلى أن ولاية التزويج للأب فلا يصح أن يزوجها أخوها أو غيره مع وجود الأب إلا بتوكيل منه أو عضل، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109797، 7759، 14222، 52230.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/10170)
قول الزوج لامرأته غطي وجهك وإلا أشوتك
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي غطي عيونك جيدا (وكنت أقصد أن لا يراها الناس الذين بالشارع) فقالت لي (وكان قصدها أهلي من النساء) بالعكس خلهم يقولون إني جميلة عند ذلك غضبت وكنت أنوي أن أقول عشان أطلقك ولكني خفت أن تحسب علي طلقة فقلت عشان أشوتك فقالت وشلون تشوتني فقلت أضربك فما الحكم؟ وما الحكم مستقبلا خصوصا أني تراجعت أنا عن شرطي بعد هذه الحادثة بأن كشفت أعينها بالشارع مرة ثانية وبنفس قصدي..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك تحاشيت إيقاع الطلاق وأبدلت الوعيد به بالوعيد بالضرب، ولم يتبين لنا من السؤال ما يفيد تعليق الطلاق على كشف زوجتك عينيها في الشارع، وبالتالي فلا حرج عليها في ذلك مستقبلا ولا تطلق بذلك، وعليك أن تتجنب تعليق الطلاق وما يتعلق به خلال الأخذ والرد في الكلام لئلا تطلق زوجتك أو تحرم عن قصد أو عن غير قصد فتندم على ذلك حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 21261.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1429(13/10171)
قول الزوج لامرأته أترغبين أن أحلف بالطلاق أن كذا..
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث أن اشتريت أنا وزوجتي ثوبا لابنتنا الصغيرة لحضور حفل عرس، ورغبت زوجتي في تغييره وسألتني إن كان جميلا أم لا، فرددت عليها بأنه جميل جداً، فأعادت علي السؤال عدة مرات وبإلحاح لمدة يوم تقريبا حتى ضقت منها فقلت لها بالنص "إني لا أحلف بالطلاق أبداً، فهل ترغبين في أن أحلف أن ابنتنا ستلبس هذا الثوب في الحفل" مع العلم بأنني لم أقصد نية الطلاق بتاتا، فما حكم ذلك، وهل يعد هذا يمينا يقع في حالة عدم ارتداء البنت للثوب في الحفل، وهل علي كفارة؟ وشكر الله لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين لا ينعقد بالصيغة المذكورة في السؤال، فليس في قول السائل يمين ولا تعليق للطلاق أو كناية عنه، ولذلك فلا بأس أن تلبس البنت الثوب المذكور أو تلبس غيره ولا كفارة في ذلك ولا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429(13/10172)
علق طلاقه على أمر ففعله سهوا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يدخن في زمن سابق وأثناء محاولته لترك التدخين قطع وعدا قال فيه (إذا عدت إلى التدخين مرة ثانية فزوجتي طالق ... وترك التدخين لفترة طويلة لكنه رجع إليه مرة ثانية سهوا ... وبعد أن تذكر لم يستطع ترك التدخين مباشرة لكنه تمكن من تركه بعد فترة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق منه للطلاق على عودته لذلك الأمر المحرم الضار فيقع عليه الطلاق لعودته إليه ولا اعتبار لنسيانه ولا لكونه لم يقصد الطلاق في قول جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق عند حصول الحنث فلا يلزمه، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
وبناء عليه فإن زوجة الرجل قد طلقت منه برجوعه للتدخين وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، فإن لم يراجعها حتى انتهت عدتها فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء، هذا وننبه إلى أن المراجعة تحصل بالوطء ونحوه ولو لم تصحب ذلك نية عند كثير من أهل العلم.
وللمزيد انظر الفتويين: 70043، 98486.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(13/10173)
قول الزوج إن أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي حول الطلاق, حيث أعمل ببلد عربي ورغبت أن أحضر زوجتي لتعيش معي وكنت بوضع مالي سيئ والحمد لله على كل حال، ولظروف خاصة كنت مستعجلا في حضورها إلي وبعثت إلى أهلي نقودا لإجراء الحجز مع العلم بأن والدي رجل كبير بالسن وكان أخوها متواجدا هناك فطلبت منهم أن يذهب وينهي معاملة الحجز وكلما اتصلت قالوا إنه مشغول واتصلت أربع مرات وأكثر فيلقون علي اللوم لاستعجالي ولا أحد يعرف ظروفي ولا يعرف ما أنا به من ضغظ من هم الدين ومن تأخر الإنجاب فطلبت والدي وفي مشادة كلامية انفعلت ثم طلبت زوجتي بعدها بثوان وقلت لها إن أخوك حجز لك أو أوصلك للمطار أنت طالق واتضح بعد ذلك أن أخاها من حجز لها ولم أهتم بعد ذلك بما بدر مني غير مستهتر بشرع الله، ولكن جهلا مني بهذا الأمر وجاءت زوجتي وحملت بعدها، فمن قراءتي وأنا أتصفح الإنترنت لفت انتباهي ما حدث وحرك داخلي وساوس ولمخافته رب العالمين وجب علي أن أسأل أهل العلم، مع العلم بأني أحب زوجتي ولم أشأ صدقاً أن أطلقها يوما من الأيام فلو تكرمتم أفتوني بأمري هذا لحيرتي الشديدة، ثم إننا بأنتظار مولود الشهر القادم إن شاء الله تعالى؟ وشكراً وآسف على الإطالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل (إن أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق) تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وقد حصل ذلك الأمر، وبذلك يكون الطلاق قد وقع على قول جمهور أهل العلم، وهنا يرد احتمالان: الأول: أنه راجع زوجته في العدة، والرجعة تحصل بالمعاشرة، ولا إشكال في علاقته بها، سوى أنه نقص من عدد الطلقات طلقة واحدة.
الثاني: أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها، فتكون علاقته بها غير صحيحة، وعليه أن يجدد العقد، وأما ما في بطنها فإنه ينسب إليه لاعتقاده صحة العلاقة.
وأما على قول من يرى أن تعليق الطلاق بنية التهديد والمنع ليس بطلاق وإنما هو يمين، فلا إشكال في علاقة السائل بزوجته وإنما يكون قد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.
وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795. وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(13/10174)
قول الزوج لامرأته إذا ما رجعت فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ذهبت زوجته لزيارة أهلها في المغرب وفي يوم من الأيام حدث بينهما اتصال هاتفي وقالت له إنها لا تريد الرجعة إلى السعودية مرة أخرى فقال لها إذا ما رجعت فأنت طالق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق على عدم رجوع الزوجة إلى ذلك البلد، فإذا كان التعليق محددا بفترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقم الزوجة بالرجوع فيها فقد حصل الطلاق.
وإذا كان الرجوع غير محدد بوقت معين فلا يقع الطلاق ما دام الرجوع ممكنا، فإن تعذر حيث حصل يقين أو غلبة ظن بعدم إمكانه فقد حصل الطلاق حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 65503.
مع التنبيه إلى حصول الخلاف فيما لو كان الزوج ناويا بالتعليق مجرد التهديد وقد سبق في الفتوى رقم: 3795.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1429(13/10175)
حكم قول الزوج (والله لوصالحت صديقتك بطلقك)
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي (والله لو صالحت صديقتك بطلقك) وكانت الكلمة بدون قصد أو نية فماذا لو رأت صديقتها فمن الممكن أن تلقاها بالصدفة فما الحل وماذا أفعل.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحلف على إيقاع الطلاق في المستقبل لا يقع بمجرد اليمين وإنما بإيقاعه عندما يشاء بعد ذلك، فإن كان لم يقصد الحلف فهو من لغو اليمين ولا شيء فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يقدر عقد الزوجية والذي أسماه الله ميثاقا غليظا قدره فلا يجعله عرضة للزوال بأتفه الأسباب أو بما ليس له علاقة به، ففي ذلك عدم مراعاة لحدود الله كما أن فيه ظلما للزوجة والأبناء وتهديدا لهم بالضياع والدمار.
وأما ما قلته لزوجتك فهو يمين لغو ولا يعد يمينا إذا كنت لم تقصد الحلف كما ذكرت.
على أنه لو فرض أنه كان يمينا منعقدا فإن الطلاق لا يقع أيضا لأنه غير منجز وإنما حلفت على إيقاع الطلاق فيما بعد فيمكن بل يستحب إذا حصل المعلق عليه أن تتجنب الطلاق وتكفر عن يمينك، وننبه أننا قد بنينا إجابتنا على أن لفظ "بطلقك" التي وردت في السؤال أنها بمعنى سوف أطلقك وأما لو كانت بمعنى إنجاز الطلاق فإن ذلك يعتبر طلاقا معلقا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429(13/10176)
حكم الحلف بالطلاق كذبا
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الحلف بالطلاق كذبا أكثر من مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على ما يعلم أنه كذب فقد عصى الله تعالى وطلقت زوجته طلقة واحدة، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يراجعها، وإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 44388.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1429(13/10177)
تعليق الطلاق وما يفعل عند اختلاف الفتوى
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن حلفت على زوجتي يمينا أنها إذا اشترت حاجات للبيت من راتبها فإنها تكون طالقا وكنت بحالة عصبية كبيرة لأنها كثيرة التمنن علي وعلى الأولاد وبعد ذلك استخطأت نفسي لأنه من الصعب أن لا تشتري شيئا للأولاد وذهبت إلى المفتي في بلدي وأخبرته بما حدث فأفتاني (بأن ذلك يعتمد على قصدي ونيتي فإن لم أنو الطلاق فإن ذلك يمين وعلي كفارة وأنا لم أكن أقصد الطلاق عند حدوث ذلك) فأفتاني أن أدفع كفارة يمين وأن تعود زوجتي وتشتري للبيت والأولاد، ولكني قرأت بعد ذلك في فتاوى أخرى بأن في ذلك خلافا بين العلماء في هذا الموضوع فسألت عالما جليلا وأخبرنا بأن الطلاق واقع في هذه الحالة فما الذي أعمله أن ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت، فتوى من الذي يجب أن ألتزم بها علماً أنني أخذت بعد ذلك أبحث لأصل لنتيجة من الأقرب للصحة وقرأت الجزء الخاص بذلك لابن قيم الجوزية واقتنعت بما كتبه ابن قيم الجوزية لكن لا أعرف هل ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك تقليد أحدهما بعينه ما داما من أهل العلم، لكن ينبغي لك الأخذ بالأحوط واتباع الأورع منهما، والقول بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند عدم قصد إراده الطلاق قول مشهور لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من المتأخرين وهو المعتمد في أغلب المحاكم في البلاد الإسلامية.
وبناء عليه فلا حرج على من استفتى فأخذ به، وإن أردت الأخذ بالقول الأحوط الذي هو قول الجمهور فإن اشترت زوجتك شيئاً من راتبها وقع الطلاق، وبإمكانك أن ترتجعها ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وعليك أن تجتنب هذه الأيمان وأن تحل خلافاتك مع زوجتك بالتحاور والتناصح ونحو ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43705، 23002، 4145، 5583.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1429(13/10178)
قال لامرأته إن ذهبت للعمل غدا فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي إن ذهبت إلى العمل غدا فأنت طالق وكان في نيتي أن لا تذهب إلى العمل وتأخذ إجازة طويلة سنة أو أكثر أو أقل فإن ذهبت إلى العمل لتأخذ إجازة فيقع اليمين وهى الآن في فترة مراقبة الامتحانات فهل أنتظر انتهاء فترة المراقبة وتأخذ الإجازة أم أنها لا تذهب إلى العمل نهائيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المذكور من الطلاق المعلق على شرط، وهو ذهاب الزوجة إلى المدرسة في اليوم المعين، للغرض المعين سواء باللفظ أو النية، فالنية تخصص اللفظ، ويحمل اللفظ عليها، فإذا حصل الشرط المعلق عليه طلاق الزوجة، فيقع الطلاق، وإن لم يحصل فلا يقع شيء، وهذا على اعتبار أن الزوج كان ناويا حصول الطلاق، ولم ينو به تهديدا ولا منعا، فإن نوى به التهديد والمنع، ففيه خلاف سبق في الفتوى رقم: 5684.
والسؤال فيه شيء من الغموض، وما ذكرنا فيه كفاية ويستطيع السائل أن ينزل عليه حالته، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429(13/10179)
تعليق الطلاق على خروج الزوجة من منزل أهلها بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل بإحدى دول الخليج وعند سفري أترك زوجتي عند منزل والدتها حسب رغبتها وهناك مشاكل مع زوجتي بسبب عدم ذهابها لمنزل والدي لرؤية أولادي وتتعمد وتؤلف الأعذار عندما أسألها عن عدم ذهابها هذا الأسبوع علماً بأننا متفقون على زيارة أهلي أسبوعياً لأنها رغبة الأولاد وفي أيام معينة ومن ضمن الأسباب مرة خالتها موجودة عندهم والمرات الأخرى إخوانها موجودون عندهم لا تستطيع تركهم لزيارة أهلي مع العلم بأن المسافة بين المنزلين لا تتجاوز 500 متر
وفي المرات السابقة التي تشاجرنا فيها قمت باستدعاء إخوانها الرجال وأمامي يتظاهرون بأن هذا لا يجوز منها ذلك ونعتبرها آخر مرة، ولكن بعد أن أسافر للعمل ترجع مرة ثانية لنفس المشاكل، وفي المرة الأخيرة اتصلت بها وأنا في العمل وطلبت منها أن تذهب إلى منزل والدي لقضاء إجازة الأسبوع مساء الخميس والجمعة وسط أهلي حيث إن هذا التوقيت مناسب لأولادي حتى لا يختل برنامجهم الدراسي فقالت لي لا أستطيع بسبب زيارة إخوانها لهم مع العلم بأن إخوانها يذهبون عندهم مساء كل يوم وبعد ذلك طلبت منها بأن تبلغ إخوانها بأن يتصلوا بى للتفاوض معهم فى هذه المشكلة ولكن كان الرد منى غير كل مرة وكان ردى قاسياً لهم حتى أجبروا على الاعتذار لي وأنا رفضت هذا الأعتذار حتى تدخل بعض الأقارب ومنهم عمهم وخالهم واتفقنا على عدم ذهابها هي لمنزل والدي ولكن أولادي يذهبون أسبوعياً عن طريق أختي الوحيدة المقيمة مع والدي ووالدتي واستمر هذا لمدة أسبوعين فقط وظلت تؤثر على الأولاد مما أدى إلى عدم ذهابهم حتى الآن وهذه المدة تتراوح من بين 18 وعشرين أسبوعا وعرفت أنها خرجت من المنزل بدون علمي وعند سؤالها قالت لي كنت عند أحد إخواني ومن شدة غضبى عند سماع هذا الجواب أخبرتها بأنه سوف تكون طالقة بالثلاث وبدون رجعة لو خرجت من باب منزلهم دون إذني. فماذا أعمل وما حكم الدين والقانون في مثل هذه الحالات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلافات قلما يخلو منها بيت، والمرء مهما كان لا يخلو من عيوب، ومن طلب صاحبا بلا عيب بقى بلا صاحب ولكن تغمر الزلات في بحر الحسنات، والنظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يعين على التغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فالذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ورفق ومناصحة الزوجة ومصارحتها دون اللجوء إلى التهديد والوعيد وما إلى ذلك مما تكون عاقبته سيئة على مستقبل حياتكما الزوجية، وقد ظهرت علامات ذلك مما قمت به من تعليق الطلاق، وجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإن خرجت زوجتك دون إذنك فإنها تطلق منك ثلاثا فتحرم عليك وتبين منك في أصح أقوال أهل العلم في المسألة، ولذا فيجب عليها أن تحذر الخروج دون إذنك، وننصحك بالإذن لها في الخروج لئلا يقع ما علقت عليه طلاقها، كما ننصح الزوجة بأن تتقي الله عز وجل في زوجها فلا تخرج دون إذنه وتطيعه فيما أمرها به من الإذن للأولاد لصلة جدهم وزيارة أهلهم، وإن استطاعت مرافقتهم فذلك أولى وأدعى للألفة والإكرام، وإن لم تستطع أرسلتهم مع من يوصلهم، ولتعلم أن إكرام أهل الزوج من إكرام الزوج وحسن عشرته، فلتكرم زوجها كما تحب أن يكرمها.
وأما الحكم القانوني فيما ذكرت فيرجع فيه إلى أهله وذوي الاختصاص فيه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 62216، 19162، 2589، 22709.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429(13/10180)
حلف بالطلاق أن يعلم والده بما فعل أخوه وحنث خوفا على أبيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أتمنى الحصول على فتوى في يمين الطلاق، لقد حلفت بيمين الطلاق على أن أعلم والدي بما فعله أحد إخواني وحصل ذلك في حال غضب مني ولم أفعل ذلك للخوف على صحته وما سيعود على والدتي لسكوتها وخوفي عليها من والدي حيث أتمنى من سيادتكم الحصول على فتوى في هذا الأمر ونصحي ما الذي أعمله وما يترتب علي من أمور لفعلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق كالطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم وبالحنث فيه يقع الطلاق.
وبناء عليه فما دمت قد حلفت بالطلاق على فعل أمر ولم تفعله فإنه يلزمك ما حلفت به من الطلاق فتطلق منك زوجتك ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو طلاقها الأول أو الثاني، ومن أهل العلم من قال لا يلزم الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين كسائر الأيمان ما لم يكن قصد إيقاع الطلاق عند الحنث، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 1956، 2041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1429(13/10181)
قول الزوج علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق بالصيغة التالية، علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي، للعلم أن البيت مسجل باسم أبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اعتبار لكون البيت مسجلاً باسم الأب إذا كانت الأم هي من يسكنه، إلا إذا كنت قصدت بيتاً مسجلاً باسمها وهذا بعيد.
وبناء عليه، فإن دخلت زوجتك بيت أمك فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاقها على قول جماهير أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام حيث قال: إن يمين الطلاق لا يلزم فيها إلا كفارة يمين ما لم يكن الزوج قصد إيقاع الطلاق عند الحنث. وقول الجمهور أقوى فينبغي لزوجتك أن تحذر من دخول بيت أمك لئلا يقع عليها الطلاق، وعلى فرض وقوعه فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث ... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 11592، 73911، 106039.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1429(13/10182)
قول الزوج علي الطلاق من بيتي كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة متزوجة من ابن خالتي ومنذ شهرين كانت أختي فى زيارة لي وحدث نقاش بينها وبين زوجي واختلفا الاثنين في وجهات النظر بعدها قامت أختي بنقل الكلام إلى والدتي فتعصبت والدتي وقامت بالاتصال بنا تلفونيا وكان زوجي حينها نائما فأيقظته ليرد على خالته وتعصب كل منهما ثم تلفظ زوجي بالآتي "علي الطلاق من بيتي ما أنا داخل بيتكم تاني" وانتهت المكالمة بذلك، بعدها تعصبت أنا عليه لتلفظه بهذا لأني ما لي ذنب فيما جرى.. وبعدها أصررت على أنه يدخل بيت والدتي في اليوم التالي مباشرة حتى لا تتطور المسائل والمشاكل.. ونفذ طلبي لإرضائي والآن أنا في حيرة ما حكم الشرع في هذا، وحد علمي أن حل هذا بأن يبر بيمينه بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام فأفتوني في هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم زوجك ما حلف به من الطلاق عند جماهير أهل العلم وتطلقين منه بحنثه في يمينه، وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق وإنما مجرد التأكيد واليمين فلا تلزمه إلا كفارة يمين، ولكن قول الجمهور بعدم التفريق فيها إذا قصد الطلاق أو لم يقصده أقوى وأحوط، وهو ما نراه راجحاً.
وبناء عليه، فيلزم زوجك ما حلف به من الطلاق، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعليه أن يحذر من الحلف بالطلاق والتلاعب به لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم، ويندم ولات ساعة مندم، وللمزيد في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 5677، 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1429(13/10183)
قول الزوج إذا حدث كذا تكونين محرمة علي وطالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وزوجي حلف علي أن إذا حدث شيء تكوني محرمة علي وتكونين طالقا وهذا الشيء حدث عدة مرات وأنا الآن منفصلة عنه وهذه المرة كان آخر طلقة لأنه طلقني قبل ذلك مرتين فهل هنا وقع يمين الطلاق وأنا طالق منه أم لا أفيدوني أفادكم الله مع العلم أنه قال لى ذاك وهو في هدوء تام. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته إذا حدث كذا أو فعلت كذا فأنت محرمة علي وطالق ناويا الطلاق، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط، فإذا حصل ما علق عليه الطلاق والتحريم وقع الطلاق، عند جمهور الفقهاء، ووقع ما نوى بالتحريم من ظهار أو يمين، أو طلاق إن لم يقصد به تأكيد الأول.
وعلى ذلك فقد بنت من زوجك بينونة كبرى.
ومن أهل العلم من فصل في تعليق الطلاق أيضا؛ فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجعي للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيمين فيه وتعملي بمقتضى ما يحكمون به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:: 2182، 2182، 1673، 3727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1429(13/10184)
تعليق الطلاق على رمي الطعام
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي أنت طالق أذا رميت الطعام (قصدي أن ترميه بالزبالة أو البلوعة أو إتلافه بطريقة لا تمكن من أكله) فقامت ورمته في حوض غسل الصحون ثم عادت ووضعته بالوعاء وسوف نأكله ولم يتلف الطعام علما بأن قصدي كان التهديد والتخويف والنهي عن رمي الطعام وليس الطلاق، وعلما أيضا بأن زوجتي كانت حائضا فهل وقع الطلاق؟ علما بأنه إذا وقع ستكون الطلقة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل الرمي المقصود المذكور في السؤال، فلا يقع الطلاق بالرمي المذكور، فاللفظ وإن كان عاما إلا أن النية تخصصه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53220.
والحلف بالطلاق بنية التهديد اختلف أهل العلم هل يقع به الطلاق أم هو يمين، والمفتى به عندنا أنه يقع به الطلاق إن حصل الحنث.
والطلاق في الحيض واقع، وراجع لمزيد من التفصيل فيما سبق الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/10185)
الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه دون نظر إلى النية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أتحدث مع زوجتي فطلبت منى أن تذهب لتبارك لأخيها على المولود الجديد فوافقت مع العلم أني في الخارج فطلبت أن تبيت هناك حيث إن هناك بيت العائلة فقلت لها خذي رأي أمي حيث إنها تعيش معها فقالت لي أنا متزوجة منك أم متزوجة من أمك. بعد ذلك غضبت تسرعت وحلفت عليها بالطلاق إذا ذهبت تكون طالقا وأخشى من غضب أخيها مني فهل هذا يحسب يمين طلاق أم لا أو هناك كفارة يمين إذا سمحت لها بالذهاب نرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي عدم اتخاذ الطلاق وسيلة تهديد، فكلما أراد الرجل منع زوجته من أمر علق طلاقها على فعل ذلك الأمر، وذلك أن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه دون نظر إلى النية من ذلك التعليق، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يمين متى كانت نيته المنع والتهديد. وانظر الفتوى رقم: 5684.
وعليه، فإذا كنت قصدت منعها مطلقا من الذهاب إلى بيت أخيها، فيترتب على ذهابها ما سبقت الإحالة عليه من خلاف.
وإن كنت إنما قصدت منعها في ذلك الوقت فلا بأس أن تذهب في وقت آخر، ولا يقع عليك شيء بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/10186)
علق تحريمها على ذهابها لمشغل نسائي
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت لمشغل نسائي برغبة من زوجي أن أصبغ شعري، دخلت للمشغل فحددوا لي مدة الصبغة ساعتين، أخبرت زوجي انتهت الساعتان بعدها قالوا لي انتظري ثلاث ساعات، غضب زوجي بعدما خرجت وحلف علي أني إذا أدخل مشغلا من بعد اليوم أكون محرمة عليه إذا ذهبت معه أومن دون علمه، فما الحكم، لكن لم يحلف أني لا آتي بكوافيرة إلى المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد تعليق التحريم على الذهاب إلى ذلك المكان فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على تعليق تحريم الزوجة، والراجح المفتى به عندنا أنه بحسب نية الحالف به، فإذا نوى الظهار فهو ظهار، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا نوى اليمين فهو يمين، وعلى كل حال فما لم تذهبي إلى هذا المكان فلا يقع شيء من ذلك، فإن ذهبت وقع ما نواه زوجك من ظهار، أو طلاق، أو حنث في اليمين، ويترتب عليه أثر ذلك.
ولا يدخل في هذا اليمين إتيانك بكوافيرة إلى المنزل لأن اليمين وقع على الذهاب إلى المكان المذكور، فإتيانها إليك لا حرج فيه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1429(13/10187)
حلف الزوج بالطلاق ألا يقرض أحدا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حلف الزوج بالطلاق بأن لا يدين أحدا مالا ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الزوج بالطلاق لزمه ما حلف به إذا حنث عند جمهور أهل العلم، إذ يجعلونه من باب الطلاق المعلق. وبناء عليه فمن حلف بذلك فلا ينبغي أن يحنث في يمينه ويخالف ما حلف على عدمه، فإن دفع الزوج هنا دينا لأحد فإنه يحنث ويلزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان قصد مجرد زجر نفسه ومنعها ولم يقصد وقوع الطلاق عند الحنث فإنه لا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث ومذهب الجمهور أرجح.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 2041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/10188)
علق تحريم زوجته على العودة إلى المعاصي
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق " تحرم علي زوجتي إذا رجعت للمعاصي" ورجعت ليس لقصد الطلاق ولكن للنسيان والشيطان، مع العلم أني في نفسي رددتها ودفعت كفارة، فهل تعتبر طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فتعليق تحريم الزوجة بحسب نية الزوج من هذا التحريم، فإذا نوى الطلاق عند حصول المعلق عليه فقد طلقت الزوجة وله مراجعتها في العدة، وإن كانت نيته به مجرد اليمين فيلزمه كفارة يمين، وإن كانت نيته الظهار فهو الظهار، كما يلزمه التوبة من المعاصي المذكورة، وتقوية جانب الخوف من الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 43663، أن تحريم الزوجة مختلف فيه عند الفقهاء، فهو بينونة كبرى عند المالكية، وظهار عند الحنابلة، وراجع إلى النية عند الشافعية، فإذا كانت نية القائل الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وهذا القول الأخير هو الراجح المفتى به عندنا، فيكون تعليق الأخ السائل تحريم زوجته على عودته إلى المعاصي بحسب نيته من هذا التحريم، فإذا كانت نيته طلاق الزوجة في حال عودته إلى المعاصي، فقد طلقت منه، وله إرجاعها في العدة، إذا لم ينو الثلاث.
كما يلزمه كذلك التوبة إلى الله عز وجل من تلك المعاصي، وننصحه بعدم الحلف بهذا اللفظ، أو غيره من الألفاظ التي تؤدي إلى فراق وتحريم الزوجة، ولو كان بقصد منع النفس عن المعاصي، فمنع النفس عن المعاصي لا يكون بتخويفها من وقوع الطلاق ونحوه، وإنما بتخويفها من الله عز وجل، وسبيل ذلك تقوية جانب الخوف من الله في النفس واستشعار رقابة الله عز وجل في كل حين.
تنبيه: إذا كان رجوعه إلى المعاصي حصل نسيانا للتعليق المذكور فلا يقع عليه ما سبق، لأن الناسي معذور، وقد عفي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان. وتراجع الفتوى رقم: 99894.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1429(13/10189)
علق الطلاق على طلب امرأته الخروج من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أخوكم أريد أن اسأل عن موضوع:
أنا متزوج ولدي ابنة وذات مرة قلت لزوجتي بأن لاتطلب مني أن تخرج من البيت -وكانت لا تطلب الخروج إلا لبيت والديها - وكان طلب الخروج بسبب الشجار المستمر بينها وبين أهلي مع العلم أنني متاكد جدا بأنها لاتستطيع أن تصبر بسبب الظلم والذل الذي كانت فيه، مع العلم أنني أعمل في بلد بعيد وأعود بعد شهر، فقلت لها في غضب شديد بأنها لن تدهب إلى بيت اهلها مهما حدث لها مع أهلي، وإذا لم تصبر على ذلك وطلبت الذهاب فهي طالق، فزاد ظلم الأهل عليها فطلبت الذهاب إلى بيت أهلها لأنها لم تتحمل الظلم، فهل هي حلال علي أم حرام، أريد الجواب أفادكم الله بمزيد من العلم والتقوى، شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما علقته من الطلاق على طلبها للخروج قد وقع لحصول المعلق عليه وهو طلبها، وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك لما تعلم من ظلم أهلك وإذلالهم لزوجتك، فلها عليك أن تسكنها في مسكن مستقل يليق بها حسب وجدك وطاقتك.
أما وقد كان ما كان ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ولا تحرم عليك مالم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، وننبه إلى أن من أهل العلم من يرى أن الطلاق هنا لا يقع ما لم يكن الزوج قد قصد وقوعه بحصول المعلق عليه، وأما إن كان قصد مجرد الزجر والمنع والتهديد فلا يقع الطلاق وتجزئه كفارة يمين، والقول بوقوع الطلاق قول جماهير أهل العلم المفتى به عندنا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 12084، 19410، 2069، 4370.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1429(13/10190)
شك الزوج في تعليق الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق وأن حلفت على زوجتي بأنها إذا اشترت شيئا للبيت فإنها تكون طالقا وذلك لأنها تكثر من المن بشرائها بعض حوائج البيت من راتبها الخاص وهي حوائج زائدة عن الحاجة ولا داعي لها وكنت وقتها في حالة عصبية شديدة والتزمت بعدم الشراء من دخلها الخاص ولكنها أصبحت تشتري أكثر من الأول أمورا ليس لها داع وأنا أعطيها وبعد شهر من ذلك (لا أتذكر ما قلت لها لا تدفعيني لجعل شرطنا أن لا تشتري خالص أم قلت بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري خالص ولم اقصد ان يدخل ذلك حيز التنفيذ أي لم أنو أن أرجع للشرط وأن أجعله لا تشتري شيئا خالص) وقد نسيت ما قلت بالضبط لأن وقت حدوث ذلك، الذي أتذكره أنني لم أكن أريد أن أمنعها من الشراء نهائيا" ولم آخذ بذلك في وقتها مع أني حساس في هذه المواضيع وما أنا متأكد منه أن كلامي في تلك اللحظة لم يلزمني بشيء ولكن بعد مضي أكثر من شهر لا أعرف كيف عاد الموضوع لعقلي مرة أخرى وأنا الآن أخشى أن يكون الشرط الثاني قد أوقع شيئا.
سؤالي يتعلق بالموقف الثاني وهو شكي أو خوفي من أكون قد تلفظت بشيء يلزمني أو يوقع الطلاق لأني غير جازم بما صدر مني.
أرجو أن تفتوني في الحالة الثانية التي لم أكن جازما بما قلت بها، أما المرة الأولى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تجزم بما صدر منك وتشك في تعليق الطلاق فلا يلزمك شيء إذ لا اعتبار بالمشكوك فيه ولا يزول اليقين وهو بقاء العصمة واستمرارها بالشك.
لكن ينبغي أن تحذر من تلك الألفاظ وجريانها على اللسان في كل موقف، فالزجر والتهديد والتأديب لها أساليب كثيرة غير تعريض العصمة للهدم.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19562، 99816، 27785.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1429(13/10191)
متى يقع الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت (علي الطلاق ما احنا مسافرين) وكان ذلك نتيجة غضب ولم تكن زوجتي أمامي ولكنها سمعت ولم نكن في بيتنا ولكنا كنا عند والدتي وفي نفس اليوم سافرنا إلى المكان الذي كنا نقصده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
الطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل أنه لا يشترط لوقوع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة تسمع، كما أن الغضب لا يمنع وقوعه أيضا ما لم يصل هذا الغضب إلى حد لا يعي الغاضب معه ما يقول. وأما الغضب في مبادئه وأوائله فإنه يقع فيه الطلاق، والوضع الطبيعي المعروف أن يقع الطلاق في ساعة غضب إلا في بعض الحالات.
وإذا تقرر ذلك فقول السائل: (علي الطلاق ما احنا مسافرين) يدخل في الطلاق المعلق وهو واقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به الزوج الطلاق أو قصد به ما يقصد من القسم، وذهب آخرون إلى عدم وقوع الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين، أي قصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه إن حنث لزمه كفارة يمين، أما إن قصد وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه فإنه يقع عند الجميع. وراجع الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1429(13/10192)
من قال لزوجته (تحرمين علي) إن فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة لها زوج يشرب الخمر بعض الأحيان وحاولت نصحه لمدة خمس سنوات ولديها بنتان وكان يقوم بضربها أحيانا وهي صابرة ومرة من المرات هددته بإخبار والده وأهله بأنه يسكر فقال لها لو أخبرتيهم فأنت طالق وتحرمين علي وبعد فترة قام بضربها فذهبت إلي بيت أهلها واضطررت لإخبار أهلها وأهله كذلك والآن هو يحاول إعادتها إليه ... السؤال: ما حكم كلامه بأنها إذا أخبرت أهله بأنها طالق وتحرم عليه، هل يعتبر طلاقا أو يمينا وإذا كان طلاقا هل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقا بائنا، فأ رجو الرد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية كان الواجب على الزوج بدل أن يعلق طلاق زوجته على إخبارها لأهله أو أهلها بأنه يشرب الخمر، كان الواجب عليه أن يتوب من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب، وتراجع الفتوى رقم: 1108.
والزوج هنا قد علق طلاق زوجته وتحريمها على شرط، وهو إخبارها بأمر شربه للخمر، وقد حصل منها ذلك الإخبار.. وللمسألة احتمالان: الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، ففي المسألة خلاف: الجمهور على أنه يقع ما علقه على حصول الشرط، فيقع الطلاق، ويقع ما نواه من التحريم، بحسب القول الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 2182.
وعلى قول بعض أهل العلم، يكون حالفاً فيلزمه كفارة يمين فقط، ولا يقع عليه الطلاق كما في الفتوى رقم: 5684.
والثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، فيقع الطلاق بقوله طالق، ويكون قوله (تحرمين علي) إما تأكيدا أو طلقة مستقلة، ويقع من عدد الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عدداً فواحدة رجعية.. وتراجع المحكمة الشرعية في بلد السائلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429(13/10193)
لا علاقة بين مسألة الحمل والحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ممكن أعرف رجل قال لزوجته (علي الطلاق ما تحكي مع فلان)
وحملت منه ولكن الجنين مات وحملت منه مرة أخرى وولدت ذكرا هل يكون هذا الطلاق غير جائز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الزوج حلف ثم بعد ذلك حملت من زوجها، فلا علاقة بين مسألة الحمل والحلف بالطلاق وهي متى ما فعلت ما حلف عليه زوجها وحكت مع ذلك الرجل الذي حلف زوجها أنها لا تكلمه فإنها تطلق في قول جماهير أهل العلم سواء حملت بعد أن حلف أو لم تحمل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى عدم وقوع الطلاق إن لم يقصد الزوج إيقاعه عند حصول الحنث بأن كان قصده الزجر والمنع، وتجزئه كفارة يمين عند الحنث، وقول الجمهور أرجح وأحوط لكن إن حصل الطلاق فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828، 30691، 8094، 19562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(13/10194)
قال لامرأته أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشاجرة بيني وزوجي فقال أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب فتركته يقطع منه جزءا حتى لا يقع الطلاق (هكذا فهمت) ثم حاولت أخذه منه ثم تركه قليلا بعد أن أخذته وبعدها قطعه بالكامل فهل يقع الطلاق (رغم سوء فهمي لقوله) وهل يعتد بالوقت من حيث الحيض والطهر حيث هذا الأمر يشكل علي جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصده قطع الثوب كله أو أنك لا تمنعينه منعا مطلقا والذي حصل هو أنك قد تركته في نهاية الأمر يقطعه كله فإنه لا يحنث ولا يقع عليك الطلاق لأنك قد تركته يقطع وتحقق غرضه، وأما إن كان يقصد أن يقطعه كله وأنك لا تمنعينه أو لا تبدين أية ممانعة في القطع وقد منعته ثم تركته فالطلاق واقع، ولا اعتبار للحيض لقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلاق في الحيض مع الإثم والحرمة.
وبناء عليه فالمعتبر هنا هو قصد الزوج أو الحامل له على ذلك اليمين، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 14603، 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1429(13/10195)
حكم زوجة من يحلف عليها بالطلاق في أي شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى يحلف علي بالطلاق في أي شيء مع العلم أنه مطلقني مرتين فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، أي ولو قصد به الزوج المنع أو الحث ولم يقصد الطلاق.
وبناء على قول الجمهور تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى إذا كان قد حنث في يمينه بالطلاق لأنه قد طلقك مرتين قبل ذلك كما ذكرت، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحلف بالطلاق تلزم به كفارة يمين.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 65881، 31259.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/10196)
علق الطلاق عدة مرات على أمور مختلفة
[السُّؤَالُ]
ـ[أودّ الاستفسار حول ما يلي: رجل حلف على زوجته يمين طلاق بقوله "علي الطلاق أن لا تتحدثي بالسوء أو الخير عن أمي (بنية النميمة) " ف هل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة، نفس الرجل حلف يمين طلاق بقوله "علي الطلاق أن لا تتحدثي مع فلانة" علماً بأن هذه الإنسانة برأيه سيئة فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة، نفس هذا الرجل حلف يمين طلاق بالثلاثة بقوله "علي الطلاق بالثلاثة أن لا تذهبي إلى منزل أهلك" وكمل كلامه بقلبه (أن لا تذهبي إلى منزل أهلك طوال ما أنا عايش هذه الليلة وبمزاجي) ؟ علماً بأنه كان يحلف هذا اليمين بنية التخويف والترهيب، فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5684 حكم الطلاق المعلق على شرط، والسائل ذكر عدة أيمان بالطلاق معلقة على شروط، فالأول معلق على شرط نقل الزوجة كلاماً عن أمه، قاصداً الكلام الذي يعد نقله نميمة، وبالتالي فكلمة أو (خير) ليست معتبرة، فلو نقلت كلاماً ليس نقله نميمة فلا يقع الشرط.
والثاني معلق على كلامها مع فلانة، ولكن هنا يشمل أي كلام، فلو تكلمت معها بأي كلام فيقع الشرط حينئذ، والثالث معلق على ذهابها إلى بيت أهلها ونيته تقيد الذهاب بتلك الليلة، فحصول أي من هذه الأمور المعلق عليها الطلاق يقع به الطلاق أو الحنث في اليمين على الخلاف المتقدم في الفتوى المحال عليها.
وأما الدليل على وقوع الطلاق المعلق فهو عموم الأدلة الدالة على أن الطلاق يقع به حل العصمة وأنه بيد الزوج، وأن له الحق في تنجيزه أو تعليقه، ولا نزاع في وقوع الطلاق المعلق ممن قصد وقوعه، وإنما النزاع في من لم يقصده وإنما قصد به التهديد أو الزجر أو نحو ذلك، وننصح الأخ السائل بعدم الحلف بالطلاق أو تعليقه بأي أمر، فإن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ولو لم يقصد الطلاق، كما ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1429(13/10197)
حكم قول الزوج: اعتبري الموضوع منتهيا إذا فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي (إذا ناقشت أحداً بهذا الموضوع فاعتبري موضوعنا منتهيا) بهذا اللفظ وناقشت الموضوع مع والدته فهل موضوعنا منته فعلاً؟؟ مع العلم أنه عاد وتعامل معي بكل مودة ومحبة ولم يسألني ثانية عن هذا الموضوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: اعتبري الموضوع منتهيا إذا فعلت كذا، يعتبر من كنايات الطلاق المعلق، فإذا كان الزوج نوى الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع إذا حصل ما علق عليه. وإن لم يكن نوى بها الطلاق فإنه لا يقع شيء. وراجعي الفتوى: 74827.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1429(13/10198)
الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يحدث ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم:102060 والتي أفتيتموني بعدم الطلاق والحمد لله وأرجو اتساع صدركم لي, حيث جاء فيها:
حصل بيني وبينها خلاف على الجوال وقلت لها: إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق ولا أعرف ما هي نيتي أثناء اليمين هل هي الطلاق أو التهديد والزجر، وحصل أن اتصل بها رقم غريب ولم ترد عليه خوفا من حصول الطلاق، ثم قالت لي هل تعرف هذا الرقم فقد اتصل بي اليوم ولم أرد عليه كما حذرتني فإذا به رقم أختي فأخبرتها أنه رقم أختي وحفظته في ذهنها ولم تسجله في الجوال، بعد ذلك اتصلت بها أختي، وتأوّلت زوجتي أن يميني إنما هو منصب على الأرقام التي لا تعرفها فقط، وانه ما دام أني أخبرتها بالرقم وحفظته في عقلها حفظا تاما لا يختلط مع غيره أن ذلك يخرجها من وقوع اليمين،
لكني أريد أن أسأل هل بإمكاني الاطمئنان بالعمل بكلام ابن القيم رحمه الله في المتأول حيث يقول:
ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولا مقلدا ظانا انه لا يحنث به فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي وغاية ما يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يستقص ولم يسأل غير من أفتاه وهذا بعينه يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يبحث ولم يسأل عن المحلوف عليه فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل ألبتة فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما أجرا واحدا أو أجرين، والنبي ص - لم يؤاخذ خالدا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله لأجل التأويل ولم يؤاخذ من أكل نهارا في الصوم عمدا لأجل التأويل ولم يؤاخذ اصطحابه حين قتلوا من سلم عليهم وأخذوا غنيمته لأجل التأويل ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة لأجل التأويل ولم يؤاخذ عمر رضيالله عنه حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر ولم يجد ماء ولم يؤاخذ من تمعك في التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل وهذا أكثر من أن يستقصى، واجمع أصحاب رسول الله ص - على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القران فهو هدر في قتالهم في الفتنه قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ص - كلهم متوافرون فأجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية ولم يؤاخذ النبي ص - عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنقاق لأجل التأويل ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج إنك منافق تجادل عن المنافقين لأجل التأويل ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدخشم ذلك المنافق نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين لأجل التأويل ولم يؤاخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين ضرب صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض وقد ذهب للتبليغ عن رسول الله ص - بأمره فمنعه عمر وضربه وقال ارجع وأقره رسول الله ص - على فعله ولم يؤاخذه لأجل التأويل
وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في الأموال والقضاء في العبادات فلا يحل لأحد أن يفرق بين رجل وامرأته لأمر يخالف مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغير حجة فإذا كان الرجل قد تأول وقلد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانث في حكم الله ورسوله ولم يتعمد الحنث بل هذه فرية على الله ورسوله وعلى الحالف وإذا وصل الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت الدرك وله مقام وأي مقام بين يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلده والله المستعان.
فما حكم العمل بهذا الكلام القيم عن ابن القيم أثابكم الله , وهل يجوز استفتاء كتب العلم في مثل هذه المسائل واتخاذها حجة عند الله تعالى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب مسألتك هو ما ذكرنا في الفتوى السابقة، وأن الطلاق لا يقع لعدم وجود المعلق عليه بغض النظر عن النية هل هي مجرد تهديد زجرا أم إيقاع طلاق، أو أن الزوجة معذورة أو غير معذورة، فكل ذلك لا يحتاج إليه هنا في هذه المسألة؛ لأن زوجتك أجابت لما رأت رقما تعرفه وإن لم يكن مقيدا في هاتفها.
ولا يصح الاعتماد على الكتب إلا للمتمكنين من الباحثين وطلبة العلم ممن يستطيعون فهم كلام أهل العلم ووضعه مواضعه، ولأن المسائل تختلف في أسبابها ومقاصدها وزمانها ومكانها، والحكم قد يختلف بحسب ذلك فلا بد الرجوع إلى أهل العلم مباشرة.
وللمزيد انظر: 102060، 102630.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1429(13/10199)
حلف بالطلاق ثلاثا أن يعيد ولده إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن نعيش خارج الوطن نظراً لظروف عمل زوجي وحدث خلاف بين زوجي وابننا والذي هو الآن في الصف الثالث الثانوي وكان خلافاً شديداً وغضب زوجي غضباً شديداً فأقسم زوجي على ابننا هذا بالطلاق ليسفره إلى بلدنا وبهذا يضيع مستقبله ويلقى جزاء عدم تأدبه معه وإليكم جزاكم الله خيراً الصيغة بالضبط كما قيلت (علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة من أمك دي لمسفرك) ، هذا القسم قيل في وقت واحد وبدون فاصل ولا حتى دقيقة واحدة.. وأنا لا أحيض وعمري فوق الـ 55 وزوجي فوق الـ 60 وهذه أول مرة تحدث في حياتنا.. الآن وبعد هدوء الموقف وجدنا أننا إذا سافر الولد إلى بلدنا حتى لا يقع هذا اليمين فسيكون ضاع مستقبله وأيضا حققنا له رغبته بالعودة إلى أصدقاء السوء فله أصدقاء سوء كثيرون يشربون الحشيش والسجائر ولا محالة أنه سيعود إليهم ويلتقي بهم ويشرب معهم وخاصة أنه دائما يهددنا أنه بمجرد رجوعه إلى بلدنا سيشرب حشيش مع هؤلاء الأصدقاء ... وقد سأل زوجي في الوضع فقيل له الأفضل أن يسافر الولد ويعود ثانية ولكن هناك احتمال70 في المائة إذا سافر الولد لا يرجع مرة أخري وباقي على امتحاناته 3 أشهر ونصف فأرجو من سيادتكم أن تدلوني ماذا نفعل في هذا اليمين وأتقدم بشكري مقدما لجميع القائمين على هذا القسم فجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ضياع الولد وتضرره بتسفيره متحققاً أو غالبا على الظن فلا يجوز له تسفيره لأن الضرر لا يزال بالضرر، وأما إن كان متوهما وأمكن تسفير الولد إبراراً بالقسم وإرجاعه فلا حرج في ذلك وهو أولى من فك العصمة والحنث، لكن ينظر في مقصود الرجل بتسفيره هل يقصد عدم إقامته معه أو مجرد عقوبته بتسفيره فلا يحنث فيما لو سفره ثم أعاده، وأما لو كان قصده عدم إقامته معه فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به إن سفره وأعاده.
ثم إننا ننبه إلى أن الطلاق يلزم عند الحنث فتبين الزوجة على الراجح، لكن من أهل العلم من يرى أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق لا يكون طلاقاً وإنما يجري مجرى اليمين بالله تعالى عند الحنث تلزم منه كفارة يمين كما يرون أيضاً أن طلاق الثلاث دفعة عند وقوعه لا يحسب إلا واحدة، وعلى هذا القول فإن كان قصد الزوج مجرد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإن يجري مجرى اليمين فإن حنث لزمته كفارة وإن كان إنما يقصد إيقاع الطلاق فإنه إن حنث تلزمه طلقة واحدة، وللزوج مراجعة زوجته إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني على فرض عدم تسفير الولد ووقوع الحنث ولزوم الطلاق، وهذا القول أي القول بأن الثلاث تحسب واحدة أرجح منه قول الجمهور بلزوم الثلاث وأقوى، لكن إن حكم به قاض فحكمه نافذ وصحيح ورافع للخلاف، ولذا ينبغي عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو من ينوبها إن لم تكن موجودة.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 32067، والفتوى رقم: 73911.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1429(13/10200)
الطلاق المعلق على إرسال الزوجة مالها إلى أمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع زوجي بسب والدتي لأني أرسل لها فلوسا لمساعدتها وهي امرأة كبيرة ليست متزوجة ونحن ابنتان وولد كلنا نشتغل ونشارك لنعطي أمي كل شهر مصروفا وعندما علم زوجي حلف يمين طلاق بالثلاثة أني لو أرسلت فلوسا لأمي أكون طالقا بالثلاثة وأنا حزنت كثيرا من أجل أمي ومن أجل رد زوجي علي إجابته أني سوف أرسل فلوسا لأنها أمي ومن واجبنا عليها أننا نكرمها فرد علي كده طيب أنت طالق طالق
بعدها رجع البيت واعتذر لي وقال لي إني أنا التي استفززته واعتذر لي.
سؤالي ما حكم الطلاق في هذه الحالة هل هو مرتين وأنه يكون طلقني فعلا حتى لو كان في وقت غضب....
وهل يحق لي أن أرسل فلوسا لأمي لأنه من مالي الخاص حيث إني أعمل وأشارك زوجي بالبيت في كل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في وقوع الطلاق الصريح المنجز المذكور بقوله أنت طالق طالق، وكونه وقع في حالة غضب، لا يؤثر في حصوله، فإن الطلاق في الغضب واقع ما لم يصل الغضب إلى حالة لا يعي فيها الغضبان ما يقول، كما سبق وأن بيناه في الفتوى رقم 52725.
وأما تعليق الطلاق على الأمر المذكور، فهو طلاق معلق على شرط وهو إرسال فلوس إلى والدتك، فإذا كان ناويا الطلاق وحصل الإرسال فالطلاق واقع، وإن أراد التهديد مثلا ولم يرد الطلاق ففي المسألة خلاف؛ فجمهور أهل العلم على وقوعه أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 5684، وعند جمهور أهل العلم يقع ما أوقعه من عدد، فالطلاق المنجز يقع طلقتين، ما لم يرد بالثانية تأكيد الأولى، وفي المعلق يقع ثلاثا كما أوقعه، وعند بعض أهل العلم لا يقع في كل من المنجز والمعلق إلا طلقة واحدة، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم 5584.
مع التنبيه إلى أن الطلاق المعلق على حصول أمر يتقيد بنية الزوج فلو أن الزوج كان ناويا بحلفه: إرسال الفلوس دون علمه مثلا، أو من ماله هو أو غير ذلك، فإن وقوع الطلاق يتقيد بهذه النية فلا يقع إلا بحصول ما نواه.
ومسائل الطلاق ينبغي الرجوع فيها الى القاضي الشرعي ليقف على كل أطراف المسألة، ولأن قضاءه رافع للخلاف في المسائل التي تجري فيها الخلاف، ولذا ننصحك بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لعرض المسألة عليهم.
وفي هذا التنبيه جواب على سؤال الأخت الثاني، إذا كانت تسأل عن أثر إرسال الفلوس على الطلاق، وأما إذا كانت تسأل عن حكم الإرسال فجوابه أنه لا حرج عليها من إرسال الفلوس إلى أمها، ما دام من مالها، وليس للزوج منعها من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/10201)
من علق طلاق زوجته على الكذب عليه بأي شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرني زوجي أني إذا كذبت عليه فى أي شيء فيشهد الله أني طالق منه بالثلاثة ولقد كذبت عليه فهل أنا طالق منه بالثلاثة؟ أم هذا اليمين غير سليم، فأرجو الرد فأنا فى حيرة شديدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خلال اللفظ المذكور فإن زوجك قد علق طلاقك على الكذب عليه بأي شيء، وهذا من باب تعليق الطلاق على شرط، فإذا حصل منك الكذب عليه بأي شيء وقع الطلاق، ويكون بالثلاث على رأي جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالتعليق إلا إذا قصد وقوعه ويكون واحدة، أما إذا قصد المنع من الكذب فقط فإن الطلاق لا يقع، ولكن عليك كفارة يمين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 60228، والفتوى رقم: 49805، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1429(13/10202)
هل يجب إخبار زوجات من علق طلاقهن على أمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال ذهبت لأطالبه فقال لي علي الطلاق بالثلاث من زوجتي الاثنتين أن أعطيك مالك يوم الإثنين القادم وحدد التاريخ وكان عنده أحد الأشخاص فقال له لا تحلف بالطلاق قد لا تستطيع تأمين المبلغ فأكد مرة أخرى وقال زوجتي الاثنتان يكونان طالقتين بالثلاث إذا لم أعطه ماله يوم الإثنين القادم.
وهذه الحادثة منذ عام تقريبا وإلى الآن لم يعطني أي شيء من مالي.
سؤالي هل يكون هذا طلاقا وبانت منه زوجاته بينونة كبرى؟ وإذا كان هذا طلاقا فهل يجب علي أن أخبر زوجاته أو أهلهن؟ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...........إلى آخر الحديث
مع العلم أني لا أعرف زوجاته أو أهلهن ولكن أخاف أن يكون علي إثم إذا كتمت هذا الموضوع؟
وشكرا لكم، وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجاته على دفع المال في اليوم المحدد، ثم لم يدفع، فيقع الطلاق، لتحقق الشرط وهو عدم الدفع، وهذا مذهب الجمهور. ولا عبرة بكونه أراد اليمين أو نحو ذلك. وهل يقع طلقة واحدة أم ثلاث خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع ما نواه عند تحقق الشرط، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن نوى اليمين وقع الحنث ولزمته كفارة اليمين، ويقع عندهم الطلاق طلقة واحدة، لأنهم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة.
فإذا تقرر ذلك، تبين عدم وجوب إخبار السائل زوجات الرجل أو أهلهن بما حدث، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فربما أخذ الرجل بقول من لا يرى وقوع الطلاق، أو كونه طلاقا رجعيا. ولكن ينبغي بيان الحكم الشرعي للرجل وخطورة ما أقدم عليه وأن الجمهور من أهل العلم يحرمون عليه زوجاته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/10203)
علق طلاقها على خروجها فخرجت بصفة لم ينوها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم حلف الزوج بتحريم زوجته عليه إذا خرجت من المنزل وهي في حالة حيض أو نفاس وإذا حدث وخرجت لشيء ضروري كمستشفى أو مراجعة ضرورية بوزارة هل يقع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إذا خرجت الزوجة على غير الصفة التي نواها الزوج لا يقع الحنث وأما إن خرجت وفق ما نوى فإن كان قصده أنها لا تخرج مطلقا فإنه يحنث بمجرد خروجها على أي صفة وإلى أي مكان وعلى فرض وقوع الحنث فإنه يلزمه ما حلف به من تحريمها. والرجح أنه إن كان قصد الطلاق فهو طلاق، ولا يمنع وقوعه الحيض على الراجح، أو قصد به الظهار فهو ظهار، أو اليمين فهو يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروجها من المنزل على غير الصفة التي قصدها لا يقع الحنث بها، مثل ما إذا كان قصده أنها لا تخرج حال حيضها أو نفاسها فخرجت وهي طاهر، أو كان قصده أنها لا تخرج في الأمور العادية فخرجت اضطرارا أو نحو ذلك فإنه لا يقع الحنث لعدم وقوع المحلوف عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. اهـ
وعلى فرض أنه قصد عدم خروجها مطلقا فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به بمجرد خروجها ولو إلى المستشفى أو غيره، وحيث إنه حلف بتحريمها فالتحريم مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح أنه بحسب نية قائله إن قصد به الظهار كان ظهارا، أو الطلاق كان طلاقا، أو اليمين كان يمينا. فإن كانت خالفته وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه فيلزمه ما قصد بذلك التحريم على ما بينا.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58067، 98505، 78571.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1429(13/10204)
تعليق الطلاق على الانتقال من البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجاءا اقرؤوا السؤال بتمعن: والرجاء عدم إحالة على فتوى أخرى.
أنا صاحبة الفتوى رقم 103177 كنت قد ذكرت لكم أن منذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت (الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا) , وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا أن صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ إن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, والآن حصل زوجي على فرصة عمل بالسعودية بوضع أفضل فإذا قبلها علينا الانتقال لبلد آخر وبالتالي الخروج من البيت, فهل يقع الطلاق إن قبلها أو أنه لا يقع وسنبقى طول عمرنا في هذا البيت, وكنتم قدم أجبتموني على هذا السؤال أن طلاق المكره لا يقع وسؤالي هو أين الإكراه فإن موضوع السفر للسعودية أو عدمه مرتبط باختيار زوجي؟؟ أرجو الإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كانت الإجابة السابقة وفق السؤال إذ ذكرت فيه أن البيت تقرر هدمه من الدولة والثاني قد أجر فأنتم مجبرون على الانتقال مكرهون عليه، وأما إذا لم يكن هنالك إكراه وإجبار على الانتقال عن البيت كما ذكرت من هذا السؤال فيحنث الزوج إن انتقل عن البيت ويقع الطلاق إلا إذا قصد بحلفه عدم الانتقال إلى بيت آخر في نفس المكان ونحو ذلك مما هو سبب في يمينه والحامل له عليه، وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين، فإذا كان كذلك فلا يحنث بالانتقال إلى السعودية أو غيرها؛ لأن يمينه لا يتناول ذلك فإن كان أطلقه وقصد أنه لا ينتقل عنه مختارا إلا إلى ذلك البيت المعين فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به من الطلاق عند الانتقال عنه إلى السعودية أو غيرها، وعلى اعتبار لزوم الطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد. مع التنبيه إلى أن من أهل العلم من قال بعدم لزوم الطلاق عند الحنث إذا كان الزوج قصد بيمينه مجرد المنع والزجر لا إيقاع الطلاق عند الحنث. والقول بلزوم الطلاق قول الجمهور وهو الراجح والمفتى به عندنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/10205)
علق الطلاق على دخول ابنه في غيابه فدخل في وجوده
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لي ولد عاق ومن (شد ازؤ لي) وإلى ولدته مرات عديدة وفي كل مرة يترك البيت ورغم ذلك أنا أبحث عنه وأرجعه ولكن آخر مرة تطاول علي والدته وعمته بألفاظ مجرحة وشتائم ومد يده على أخواته وعمته كلمته ونصحته افتعل خناقة معي وصمم على ترك البيت وكنت في حالة عصبية وحلفت عليه إن خرجت من البيت واتصلت بالتلفون أو حضرت البيت وأنا غير موجود تكون والدتك طالقا ومرت حوالي سبعة أشهر لا أحد يعرف عنه شيئا ومنذ أسبوعين اتصلت بي عمته وقالت لي إن ابنك عندي ومصاب في يده وخاف يروح البيت المهم حضر إلى البيت وأنا موجود سؤالي ما حكم الطلاق في هذا الحالة؟ ملحوظة ابني هذا ترك الصلاة واتجه الي شغل المقهى والكفي شوب في أماكن غير جيدة حتى لما رجع قال لي أنا تبت وعرفت أن الله حق وبعد أسبوع من عودته ويده شفاها الله حس أشعر أنه كما هو للأسف المهم سيدي أرجو إفتائي في موضوع الطلاق جزاكم الله كل خير عنا وعن أمة المسلمين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك علقت طلاق امرأتك على دخول هذا الابن في حال غيابك، ومن ثم فإن دخل وأنت موجود لم يقع الطلاق لعدم حصول ما علق عليه، أما إن كنت علقت الطلاق على مجرد دخوله البيت فإنه إذا دخل وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم تنو الطلاق ولك مراجعتها مادامت في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنك إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت مجرد المنع والتهديد فإن اللازم لك كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه، وننصحك ألا تتساهل في الحلف بالطلاق بعد ذلك لئلا تعرض حياتك الزوجية للتفكك والدمار وتظلم نفسك وزوجك بغير سبب معتبر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/10206)
حلف على صاحبه بالطلاق أن يعطيه كوب شاي وليس عنده
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم من حلف بالطلاق على صاحبه في العمل بأن يعطيه كوب الشاي الذي أتى به صاحبه وحاول صاحبه أن يضحك معه بأن عنده كوب شاي وهو ما عنده فحلف عليه بأن يعطيه كوب الشاي فرفض صاحبه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن مقتضى يمينه أنه يعطيه الكوب إن كان معه، وما دام ليس معه كوب شاي فلا يحنث كأنما قال له علي الطلاق لتعطيني كوب شاي إن كان معك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57351.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1429(13/10207)
حلف بالطلاق أنه لا يريد زوجته ثم طلبها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في موسكو أدرس وكنت قد حصلت على عهد من أسرتي بإحضار زوجتي إلي، ولكن بعد ترتيب السكن حصلت بعض المشاكل وقال لي أبي من سوف يهتم بنا (أبي وأمي) وحلفت بالطلاق أنني لا أريد زوجتي وبعد ذلك أي خلال سنة تزوج أبي وطلبت منه زوجتي فوافق، فهل تعتبر طلقة أم ماذا يجب علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كنت قصدت فيما حلفت به من طلاق زوجتك أنك لا تريدها أي لا تطلب حضورها وانتقالها عن أبويك مطلقاً فإنك تحنث بطلبك لحضورها الآن، ويلزمك ما حلفت به من الطلاق، وأما إن كنت تقصد ألا تفعل ذلك ماداما بحاجة إليها وقد استغنيا عنها فلا تحنث ولا يقع عليك الطلاق، ومن أهل العلم من يرى أن من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه وإنما يقصد الحث والمنع لنفسه أو لغيره لا يلزمه إلا كفارة يمين إذا حنث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أنك لا تريدها ولا تطلبها ما دام أبواك بحاجة إليها فلا تحنث إن كانا في غنى عنها، وأما إن كنت تقصد أنك لا تريدها مطلقاً أي لا تطلب حضورها إليك وسفرها عنهما وأنها تبقى معهما فإنك تحنث بطلبك لحضورها إليك ويلزمك ما حلفت به من طلاقها فتقع عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، ومن أهل العلم من قال بعدم لزوم الطلاق إن قصد الحالف المنع والزجر ولم يقصد إيقاع الطلاق بوقوع المحلوف عليه، فلا يلزمه إلا كفارة يمين فحسب وهذا رأي شيخ الإسلام ومن وافقه، والأول رأي جمهور العلماء وهو الأحوط. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56630، 1673، 1938، 16872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1429(13/10208)
تعليق الطلاق على شيء وفعله نسيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[كان زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يأتي لاصطحابي من العمل وأنا حائض, وفي أحد الأيام كنت حائضا وأتى وغادرت معه للمنزل من العمل وكنا كلينا قد نسينا الطلاق الذي حلفه, وأنا تذكرته مؤخراً بعد حلفه بـ 5 أشهر أما هو فلا يتذكره أبداً, فهل أعد مطلقة في هذا اليوم الذي أتى واصطحبني معه من العمل رغم نسياننا لليمين الذي حلفه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فعل المحلوف عليه في حال النسيان لا يضر، ولا يترتب على فعله حنث أو طلاق أو نحوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: لا يحنث ناس ليمينه وجاهل بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره عليه في يمين الله تعالى وطلاق وعتق لخبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه النووي رحمه الله تعالى.
وعليه فما دام زوج السائلة قد اصطحبها ناسياً ليمينه فلا طلاق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1429(13/10209)
تعليق الطلاق مع الشك في نيته
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي رفعت صوتها علي بشكل عال جداً ونهيتها مرات عديدة فكررت ذلك اليوم فغضبت منها وأردت وضع حد لذلك فقلت لها مهدداً حتى لا تعيدها (الذي ما زال بيني وبينك هو أن ترفعي علي صوتك مرةً أخرى) ، ثمَّ دخلني الوسواس هل هذا تعليق للطلاق أم إخبار بما ليس حقيقة أم يمين أم ماذا, مع أن بادئ أمر نيتي هو التهديد, ولكني لا أجزم هل قصدت الطلاق أم لا، فأفتوني مأجورين في الحكم إذا رفعت علي صوتها مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقولك أيها السائل لزوجتك (الذي بيني وبينك.. إلخ) فيما يظهر أنه تعليق للطلاق على رفع صوتها عليك مرة أخرى، على الصفة التي قصدتها، ولكن هذا التعليق ليس باللفظ الصريح بل بالكناية، وقد سبق أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما في الفتوى رقم: 30621.
وحيث إنك تشك في نيتك، ولست متيقنا من كونك نويت الطلاق، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، لأنه مشكوك فيه والنكاح متيقن منه، ولا يزول الشك باليقين كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96400.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1429(13/10210)
هل يمكن التراجع عن تعليق الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[جامع رجل زوجته في دبرها وندم الزوجان وتابا إلى الله صدقا ولكن تكرر الذنب العظيم 3 مرات بعد ذلك في أزمنة مختلفة على فترة 3 سنوات ... أي 4 مرات في 3 سنوات وفي كل مرة ضعف أمام شهوة يعود الزوجان للتوبة في ما بعد ... وفي آخر مرة بعد الوقوع بها قال الزوج لزوجته وهو عازم على التوبة إن حدث هذا مرة أخرى فهي بطلقة ... أي كل مرة بطلقة ... الآن السؤال..هذا الزوج لديه أطفال ويحب زوجته ... ولم يقع في هذا الإثم مجددا ولكن يخشى أنها مسألة وقت كما في السابق مع العلم لا نية في الرجوع لها وقت طرح السؤال ... ولكن النفس والشهوة تجعل الأمر خطيرا ... فهل لهذا الرجل العودة عن هذه النية ليس راغبا في الحرام ولكن الخوف من لحظة شهوه تعمي القلب وتفرق عائلة في أمورها الأخرى على أحسن حال.....لم يكن هناك تلفظ بيمين كوالله أو ما شابه....ومع العلم أني في قلق على عائلتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الخلاصة:
إتيان الزوجة في دبرها محرم شرعا، وكفارته التوبة الصادقة، ومن علق على فعله طلاق زوجته وفعله طلقت وإن كان التعليق بصيغة تفيد أنه كلما وقع منه ذلك الفعل طلقت زوجته مثل أن يقول كلما فعلت ذلك فأنت طالق وقع طلاقه عليها كلما فعله، ويرى بعض أهل العلم أن تعليق الطلاق إذا لم يقصد منه الطلاق حقيقة تلزم فيه كفارة يمين بالله عند الحنث، وعلى كل فلا يمكن التراجع عن ذلك التعليق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوجة في دبرها من الأمور المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله كما في قوله: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وراه الإمام احمد وصححه الألباني، وحسب المسلم ذلك تنفيرا من هذا الفعل ولو لم يترتب عليه طلاق زوجته، ولا كفارة له إلا التوبة المستجمعة لشروطها. وتراجع الفتوى رقم: 5976.
ومن علق على ذلك الفعل طلاق زوجته طلقت عند حصول المعلق عليه ولو لم ينو طلاقها عند الجمهور من أهل العلم، خلافا لمن قال إن تعليق الطلاق إذا قصد به التهديد أو المنع يكون بمثابة اليمين بالله تعالى تلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، وعلى كل، فلا يمكن التراجع عن ذلك التعليق.
وعليه، فليحذر السائل من الوقوع في ذلك الفعل مستقبلا لئلا ينال الوعيد الوارد فيه وهو اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله ولئلا تطلق زوجته فتتهدم أسرته وتتفكك وخصوصا أنه حسب نيته التي ذكر كلما صدر منه ذلك الفعل وقعت طلقة، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليحذر مما يراوده عليه من الوقوع فيما لا يحمد عقباه دنيا وأخرى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25450، 43172، 25845، 14738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1429(13/10211)
علق الطلاق على أمر في فترة محددة
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي وكنا في حالة نزاع إذا اتصلت بأهلي فأنت طالق وكنت أقصد من كلامي إذا اتصلت في تلك الفترة، وكذلك قلت لها بعد فترة إذا اتصلت علي في الدوام فأنت طالق وكنت أقصد إذا اتصلت وقت النزاع فقط، وكذلك قلت لها بعد فترة إذا خرجت من المنزل بغير إذني فأنت طالق وكنت أقصد إذا خرجت في تلك الفترة.. أفتونا بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإ ن خالفت زوجتك يمينك فاتصلت أو خرجت في الفترة التي حلفت عليها فيها وكنت في حلفك هذا قاصداً للطلاق لا مجرد التهديد كما هو الظاهر من السؤال فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وأما إن كان اتصالها بأهلك أو بك أو خروجها بعد الفترة التي نويتها في حلفك فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق لأن اليمين تخصص بالنية.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصاً وتعميماً، وإطلاقاً وتقييداً، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم فكيف إذا علم قطعاً أنهم أرادوا خلافه. انتهى.
ثم إننا ننصحك أن لا تجعل فراق أهلك عرضة لأيمانك المتكررة بل عليك تجنب الحلف بالطلاق تماماً، فقد جاء في الحديث الشريف: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه..
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 79892، 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(13/10212)
حلف بالطلاق ألا يسترد ما أخذ ثم استرده
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي حلف لي بالطلاق أنه سيرد الثلاجة والتليفزيون الذين أخذهما مني، فبعد أن حلف قلت له سآخذهم على يمينك وسأردهم مرة أخرى، وبهذا يكون يمينك لم يقع. فحلف مرة أخرى وكرر لفظ الطلاق أربع أو خمس مرات بأنه لا يأخذهم حتى لو طلق زوجته في نفس الوقت مع العلم بأنه قد استردهم في الصباح؟ ما رأي الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوك قد استرد منك ما حلف ألا يأخذه من الثلاجة وما معها فقد حنث في حلفه، والحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه طلاق الزوجة عند جمهور أهل العلم خلافا لمن فرق بين أن يقصد به التهديد فتلزم منه كفارة يمين بالله، وأن يقصد به الطلاق فيكون طلاقا.
ولمزيد من الفائدة حول ما يترتب على من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ثم حنث، وحكم الطلاق المعلق تراجع الفتوى رقم: 11229، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1429(13/10213)
الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 7 أشهر وزوجتي عنيدة وكانت تهددني أنها ستذهب إلى مشوار غصبا عني مع أخيها، فقلت لها تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل وأنا لا أعلم إن كانت النية للتهديد، وأنا أقصد هذا المشوار وحصل خلاف آخر وقالت لي سوف أذهب مع أخي بدون علمك، فقلت لها لو ذهبت أنا حالف من قبل بالطلاق لو ذهبت بدون علمي فخافت، فقط قالت لي أنا ذهبت للبقالة لكي أشتري أرزا، فماذا افعل فقط كانت نيتي للحاجات الكبيرة وليست الصغيرة لكي لا تفعل أي شيء بدون أخذ إذني.
2- وما معني أن لفظ لفظ الطلاق لمرة واحدة وقلت أنت طالق كيف أرجعها لو نطق لمرة واحدة، أرجوا الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ما ذكرته تعليق لطلاق زوجتك على خروجها دون إذنك، لكن إن كنت قصدت نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فإنها لا تطلق بغير ذلك كخروجها لمحل جانب البيت، فالعبرة بنيتك في ذلك، وما تقصده من يمينك، وأما قصد التهديد والمنع فلا اعتبار له عند الجمهور، وأما من طلق زوجته طلقة واحدة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها بقوله راجعتك ونحوها، أو بفعل كوطئها مع نيته المراجعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق يرجع فيه إلى نيتك وبساط يمينك، هل قصدت تعليق الطلاق والمنع في وقت معين أو على صفة معينة، فلا يتناول التعليق غير ذلك، أو قصدت مطلق الزمن وكل أنواع الخروج فيقع الطلاق بمجرد حصول المعلق عليه من ذلك.
وبناء عليه، فإن كنت قصدت بقولك (تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل) نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فلا يقع الطلاق بغير ذلك، وأما لو كنت قصدت أنها لا تخرج دون إذنك مطلقا في ذلك اليوم أو ما بعده أو لكل حاجة فيقع عليها الطلاق متى ما خالفت أمرك وذهبت دون إذنك.
وعلى ما ذكرت من قصدك للحاجات الكبيرة والخروج البعيد فإن الطلاق لا يقع بخروجها للبقالة ونحوها مما هو قريب لعدم تناول تعليقك لذلك، وأما حكايتك لما سبق منك من صدور يمين الطلاق فهو تخويف بما كان وليس إنشاء لليمين على الظاهر، فالمعتبر هو نيتك عند تلفظك باليمين الأولى على ما بيناه سابقا.
وأما قصدك للتهديد وغيره فإنه لا اعتبار له عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن من قصد التهديد بمثل ذلك لا يقع عليه الطلاق إن حصل ما حلف على عدمه وتجزئه كفارة يمين فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
وأما لفظ الطلاق للزوجة مرة واحدة بنحو أنت طالق فيقع به الطلاق وتصح مراجعتها قبل انقضاء عدتها بالقول نحو راجعتك وأعدتك للعصمة ونحوها، وكذا بالفعل كأن يطأها بنية الرجعة، ولا يشترط للرجعة عقد جديد ولا شهود.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 8206، 23324، 30719، 63777، 11200.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(13/10214)
الحلف بالطلاق على نية الحالف
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قام والدي بحلف يمين طلاق على أمي لو أخذت هي أو أخي أي مال من خالي، في مناسبة فرح أعطى خالي لأخي مبلغ ألف جنيه وخفنا غضبه فأخذتها أنا، مع العلم أن أبي مقصر معي وهو ميسور وأنا لا أعمل، صيغة اليمين علي الطلاق بالثلاثة منك لو أخذت أنت أو ابنك أي فلوس من أخيك.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصد الوالد عدم أخذ مال من هذا الخال سواء كان الآخذ أنت أو أخوك أو أمك، فإن اليمين التي حلفها أبوك قد حصل الحنث فيها بأخذك أنت للمال، إذ المعتبر في الأيمان هو النيات والمقاصد، ويقع الطلاق عند جمهور العلماء.. ولو لم يقصده، وخالف في هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن هذا الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الحالف، فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، ويقع الطلاق بمجرد أخذك المال، وإن كان قصد المنع والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ولا يحب ذلك فلا يقع، وعليه كفارة يمين.. وهذا القول هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة، وكثير من المعاصرين كابن عثيمين وغيره.
وأما إذا كان مقصوده باليمين أمك أو أخاك فقط فلا حرج عليك في أخذ هذا المال من خالك، ولا شيء يترتب على هذا اليمين، والذي ننصح به في نحو هذه القضية أن تراجعوا المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد أهل العلم لأن الفتوى من بعيد قد لا تفيد في مثل هذه المسألة ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1429(13/10215)
لا يقع الطلاق إذا لم يحصل المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقني زوجي مرتين وكانت الطلقتان رجعيتين وبعد ذلك حصل خلاف بيننا وقال لي إذا خرجت أنت طالق ويوم ضاق بي الحال وخرجت أمامه ورجعت في نفس الوقت هذا كله لأنه رمى علي اليمين وبعد يوم قال هو لا يقصد مثل هذا الخروج، وإنما إلى أماكن بعيدة وهو لا يعلم ذلك هل تحسب هذه طلقة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الأخير لا يقع لعدم حصول المعلق عليه وهو خروجك إلى مكان بعيد كما ذكر الزوج وهو أعلم بنيته وقصده، كما أن من أهل العلم من ذكر أن الزوجة إذا تعمدت عصيان زوجها لتطلق إنها تعامل بنقيض قصدها فلا تطلق عليه، وإن كنا لا نرى هذا القول، وإنما مجرد حصول المعلق عليه يقع الطلاق، وهنا لم يقع المعلق عليه كما ذكر الزوج، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 101357، والفتوى رقم: 103147، والفتوى رقم: 65954.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/10216)
علق الطلاق على دخول أهل امرأته منزله ثم جاؤوا فأدخلهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قلت لزوجتي: في حالة دخول أهلك إلى منزلي أنت طالق وفي مرة أتوا إلى منزلي فأدخلتهم هل تعتبر طلقة وكان الكلام في حالة غضب، والمرة الثانية كانت قد خرجت من منزلها غاضبة مني وحين أتيت لأسترد ابني قلت افتحي الباب وإذا لم تفتحي سأطلقك وعندما سمعت فتحت الباب وأنا أقول الكلمة أنت طالق، فما هو حكم الحالة؟ ومع العلم أني سريع الغضب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك في المرة الأولى يعتبر تعليقاً لطلاق زوجتك على دخول أهلها في بيتك، وقد سبق في الفتوى رقم: 3795 بيان حكم تعليق الطلاق وما يترتب عليه.
وأما المرة الثانية فإن كنت أتممت الكلمة -كما هو الظاهر- فقد وقعت الطلقة الثانية وبذلك لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة إن اعتبرنا وقوع الطلاق المعلق وكان الغضب لم يصل بك إلى فقد الوعي، فإن طلقت زوجتك بعد ذلك بانت منك زوجتك ولم تحل لك إلا بعد نكاح غيرك، فالواجب عليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك وتصون أسرتك من التشتت والضياع، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1429(13/10217)
حكم من حلف بالطلاق أن لا يساعد في تكاليف زواج أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت لي مشكلة مع أهلي بسبب زواج أختي فحلفت لأمي علي الطلاق من مراتي ما أنا دافع مليم واحد في زواج أختي الصغري لأني تكفلت بكافة مصاريف زواج الكبرى علما بأن لديهم بيتا من الإمكان بيعه لدفع تكاليف الزواج فهل يقع الطلاق إذا ساعدت في تكاليف الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ساعدت على تكاليف الزواج وقد حلفت أن لا تساعد فإنك تحنث ويترتب على حنثك طلاق زوجتك ولو لم تقصده عند الجمهور من أهل العلم.
ومن أهل العلم من يرى أنك إن لم تقصد الطلاق وإنما منع نفسك من الدفع لا تلزمك إلا كفارة يمين.
وتراجع الفتوى رقم: 76775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1429(13/10218)
حلف بالطلاق بنية التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثلاث سنوات واكتشفت بعد الزواج أن زوجتي عندها برود جنسي كامل واكتشفت أنني بعد كل النفقات التي تكبدتها لم أتزوج. فضلا عن ذلك أنها لا تطيعني في أي شيء وتخرج من البيت بغير إذن وفى آخر زيارة لها لوالدها طلبت منها الاستعداد لكي نعود للبيت فرفضت وبعد مشادة حلفت بالطلاق بنية التهديد ولكنها لم ترضخ أيضا فهل لو تم الطلاق تأخذ جميع حقوق الزوجة حتى لو أنني لم آخذ حقوقي كزوج طوال ثلاث سنوات وهل لها نفقة متعة ولم يكن هناك أي متعة على الإطلاق. علما بأنني أحتاج المال لكي أتزوج مرة أخرى لكي أحفظ نفسي من المعاصي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليقا للطلاق على الأمر المحلوف عليه، فإذا حنث الحالف في هذه اليمين ووقع المعلق عليه وقع طلاق زوجته، ولا فرق في ذلك بين من نوى الطلاق ومن نوى التهديد أو غيره عند جمهور العلماء، وفرق البعض واعتبر ما كان بنية التهديد كاليمين بالله تلزم فيه كفارة يمين، فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد طلقت منه إن كانت حنثته كما يفهم من سؤاله، ولها كل ما للمرأة المطلقة من الحقوق. وانظر بيانه في الفتوى رقم: 9746.
وعلى القول الآخر لا تزال الزوجة في عصمة الزوج ويجب عليها طاعة زوجها والعودة معه إلى البيت وإلا اعتبرت ناشزا، ومن حقه في هذه الحال أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه، ولا نفقة لها عليه طالما امتنعت عن العودة إلى البيت، وله رفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالعودة إلى البيت أو التفريق بينه وبينها مع رد ما أخذت منه من مهر وخلافه أو ما تراضيا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 محرم 1429(13/10219)
الطلاق المعلق لا يقع إلا عند وقوع الشرط المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق على زوجتي فقلت لها: إن لم تذهبي إلى بيت أبيك خلال هذا الشهر فأنت طالق وأنا كنت أقصد بنيتي نفس الشهر، لكن ليس في السنة ذاتها وإنما في السنة التي تليها، مع العلم أن زوجتي تقيم في بيت أختها وأنا عاقد عليها ولم أدخل بها حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو طلاق معلق، وحيث إن الطلاق لا يقع إلا عند وقوع الشرط المعلق عليه، فإن زوجتك لا يقع عليها هذا الطلاق، حتى يقع الشرط وهو عدم ذهابها إلى بيت أبيها في ذلك الشهر المقصود من السنة المقصودة، فإن لم تذهب في ذلك الشهر فقد وقع الطلاق، وإن ذهبت فلا طلاق حينئذ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1429(13/10220)
علق طلاق زوجته على أمر وحصل ذلك الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في أحد البلدان العربية وذات يوم حلفت يمين الطلاق إذا خرج أحد العمال خارج نطاق العمل سوف أخصم عليه عدة أيام وخرج بعضهم ولم أخصم، أفيدوني ماذا أفعل وما الحل وأتمنى أن يكون تفصيلياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، وبذلك تكون قد علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل ذلك الأمر وهو عدم الخصم على من خرج من العمال من العمل، وعليه فقد لزمك الطلاق على القول الراجح عندنا وهو قول الجمهور، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1429(13/10221)
قول الزوج إذا لم يعجبك الحال اذهبي لأهلك وأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم رجل قال لزوجته عند الغضب إذا لم يعجبك الحال اذهبي إلى بيت أهلك وأنت طالق هل مازالت على ذمته؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته إذا لم يعجبك الحال ... تعليق للطلاق على شرط وهو عدم إعجابها بالحال، فإذا لم يعجبها الحال وذهبت إلى أهلها فيكون قد حصل الشرط الذي علق عليه الطلاق، وفي هذه الحال يقع الطلاق والظاهر والله أعلم أن الخلاف الذي يذكر في مسألة التعليق لا يدخل في هذة الصورة إذ لا معنى للتهديد ونحوه في مثل هذه الحالة فيكون من علق الطلاق بها قاصدا الطلاق كما هو في الظاهر، هذا جواب على ما ظهر من سؤال السائل، ولكن هناك احتمالات أخرى ربما كانت مقصودة تؤثر في الفتوى وتغير الحكم، فننصح بسؤال أحد أهل العلم مشافهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(13/10222)
علق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر ولم تفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة سورية عمري 29عاما متزوجة من شاب سوري 33 عاما منذ عشر سنوات وعندي طفلتان أقيم مع زوجي في مدينة عمان.... صبيحة يوم الخميس الفائت تشاجرت مع زوجي وخرجت من المنزل غاضبة بعد أن أكدت له أني ذاهبة إلى الشام، إلا أنني وخوفا من أن يلحق بي إلى الكراجات ويجبرني على العودة معه غيرت وجهتي إلى مدينة العقبة، ركبت الباص حوالي وقت الظهر وأغلقت هاتفي النقال، واستمرت الرحلة أربع ساعات ونيف، وصلنا قبيل المغرب بقليل ... إلا أنني لم أفتح هاتفي حتى الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء، ولما فتحته وجدت جملة من الرسائل أهمها رسالة أرسلها في تمام الساعة 4.05 ونصها التالي: (والله إذا ما بترجعي خلال ساعة بتكوني طالق) .... هذا هو نص الرسالة بالحرف الواحد الرسالة أرسلت تمام الرابعة وأنا لم أستلمها حتى الثامنة، حتى لو استلمت الرسالة في لحظة إرسالها فلن أتمكن من العودة قبل أربع ساعات لأنني في سفر.. أعترف بأن زوجي حين كتب الرسالة لم يكن على علم بأنني في العقبة وأحتاج أربع ساعات للوصول لكنني قبل خروجي من المنزل أخبرته أنني متوجهة إلى الشام والمسافة من دمشق إلى عمان تحتاج ثلاث ساعات تقريبا ... بعد أن استلمت الرسالة وتحدثت معه طلب إلي الرجوع فرفضت وقلت لقد طلقتني وانتهى الأمر.. لن أعود.... وبقيت في العقبة حتى اليوم التالي، عصر اليوم التالي (يوم الجمعة) التقيت أحد الإخوة إمام أحد مساجد العقبة فسألته وقصصت عليه الحادثة، ثم اتصل بمفتي مدينة الكرك الأردنية وتحدثت معه هاتفيا فأكد لي أن الطلاق واقع.... ثم اتصل بشخص آخر للاطمئنان فأكد الثاني نفس كلام المفتي الأول.... ثم اتصل بشخص ثالث فقال لي: زوجك عندما قال ساعة فهو حتما لم يقصد 60 دقيقة، وإنما قصد السرعة والاستعجال قدر المستطاع....هذا هو كلام الشيخ ... لكنني أذكر بأنني لم أتعجل بل بقيت مصرة على موقفي وبت ليلتي بالعقبة ... لكن ومع ذلك فقد عملت بفتوى هذا الشيخ الأخير وعدت مساء اليوم التالي إلى منزلي وتابعت حياتي الطبيعية مع زوجي، لماذا أسأل؟ لأنني أخاف الله فلو كان الطلاق واقعا فعلا فإنها ستكون البائنة.... أجل إنها الثالثة.... وعندما أخبرت مفتي الكرك بهذا الأمر قال لي:.. زوحي أتركيه يا بنتي فهذا رجل مطلاق ... زوجي ـوهو طالب أزهري - يرفض التحدث بالموضوع بحجة أن الطلاق لا يقع غيبا بل لا بد من المواجهة أو التوكيل ... فأرجو من فضيلتكم التكرم والرد بأسرع ما يمكن فأنا وكما قلت أقيم الآن معه ونمارس حياة زوجية طبيعية ... لا أريد لا سمح الله أن يكون وجودي معه محرما، فأرجو الرد العاجل بغض النظر عن العواطف ومراعاة الحالة الإنسانية فأنا امرأة مثقفة وواعية وأستطيع تحمل الأمر بكل عقلانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فاعلمي أولاً أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، وإذا علق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر ولم تفعله وقع الطلاق، ولكن قد نص بعض الفقهاء على أنه إن كان قصد الزوج من هذه اليمين مجرد الحث على الفعل، وكان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف كزوجته، ففعلته جاهلة أو ناسية فلا يقع الحنث بفعل المحلوف عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً أنه ينبغي لكل من الزوجين الحرص على حل ما قد يطرأ عليهما من مشاكل بعيداً عن التصرفات التي قد تكون عاقبتها الندم غالباً، واعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، فإن كنت قد خرجت بغير إذنه فقد أخطأت من هذه الجهة، وأخطأت أيضاً من جهة سفرك بغير محرم، إذ لا يجوز للمرأة السفر من غير محرم إلا لضرورة، فالواجب التوبة.
وقول زوجك لك (والله إذا ما بترجعي خلال ساعة بتكوني طالق) ، تعليق للطلاق يقع به الطلاق عند حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء ولو قصد به زوجك تهديدك فقط، وههنا أمر وهو أن بعض الفقهاء قد نص على أنه إن كان القصد من اليمين مجرد الحث على فعل ذلك الأمر، وكان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف كزوجته ففعلت ذلك ناسية أو جاهلة، فلا يقع الحنث بفعل المحلوف عليه، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 52979، والفتوى رقم: 99894.
وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أن القول بأن الطلاق لا يقع غيباً بهذا الإطلاق قول غير صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1429(13/10223)
حلف بالحرام أن يطلق ثلاثا إذا قالت امرأته كلاما معينا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا لم أكن أعلم أن الطلاق يقع بالقول إلا عندما شاهدت مسلسلا تلفزيونيا أو بعض التفسير من زوجتي لأنها كانت تعلم، كنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا عن طريق المحكمة، عندما استفزتني زوجتي قلت لها (بالحرام لو أعدت لي الموضوع أطلقك بالثلاثة) مع العلم بأنني لم أكن أعلم أن الطلاق بالثلاثة يحرم علي زوجتي إلى الأبد إلا عندما تتزوج رجلا آخر، ونيتي كانت لأخيفها وأمنعها ‘ زوجتي لمحت لذلك الموضوع تلميحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حلفت بالحرام على تطليق زوجتك بالثلاثة إن أعادت عليك الموضوع، وقد ذكرت أنها أعادته عليك تلميحاً ويقع الحنث بذلك إن كنت قصدت عدم إعادتها له مطلقاً، وعلى اعتبار الحنث فإنك بين أمرين، إما إن تحنث فيما حلفت به من الحرام أو تطلق زوجتك بالثلاث بروراً بيمينك.
فإذا لم تطلقها وهو ما ننصحك به فيبقى ما حلفت به من الحرام وقد اختلف فيه بين أهل العلم، ولعل الراجح أنه يكون بحسب النية، وقد ذكرت أنك إنما قصدت تخويفها ومنعها لا الظهار منها ولا الطلاق فتكون يميناً كسائر الأيمان كفارتها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتيسر ذلك فصيام ثلاثة أيام.
وخلاصة القول أنك إن كنت قصدت عدم إعادتها لذلك الموضوع مطلقاً لا تلميحاً ولا تصريحاً وقد أعادته فإنك قد حنثت، وينبغي أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك، وعليك أن تحذر من الحلف بالحرام أو الطلاق أو نحو ذلك لئلا تعرض عصمة زوجتك للهدم، ولما ورد من النهي عنه الحلف بغير الله.
واعلم أن الطلاق لا يشترط لوقوعه أن يكون عند المحكمة بل متى ما أوقعه الزوج وقع ولو كان خالياً لا أحد معه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 24772، والفتوى رقم: 30708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1429(13/10224)
علق الطلاق على أمر ففعلته فهل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي (علي الطلاق إنك لن تذهبي إلى العمل اليوم ولا فيما بعد) ، وفي نفس اليوم لم تذهب زوجتي إلى عملها ولكن ذهبت إلى العمل باليوم التالي، فهل يقع الطلاق وماهي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن من حلف بطلاق زوجته معلقاً ذلك على أمر ما وحصل ما علق عليه طلاقها، أن زوجته تطلق منه واحدة أو ثلاثاً حسب قصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته وإن قصد لمجرد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين فحسب. وقول الجمهور أقوى وأحوط. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1429(13/10225)
حلف بالطلاق ثلاثا ألا تذهب إلى أهلها فذهبت بعد إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج حلف يمين طلاق 3 على زوجته بألا تذهب إلى بيت أهلها وذهبت بعد أن أذن لها حيث أكد لها أن الحلف كان تهديدا فقط، فما حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج أراد منع زوجته من الذهاب في وقت معين ولم تذهب في الوقت الذي نواه ثم ذهبت بعده، فلا حرج في ذلك، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق، ومثله إذا أراد منعها من الذهاب دون إذنه فلم تذهب إلا بعد إذنه.
وأما إذا ذهبت في الوقت الذي منعها من الذهاب فيه، فقد سبق حكم تعليق الطلاق على حصول أمر، وأن الطلاق يقع بحصول ذلك الأمر، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 79849.
كما أن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد اختلف فيه هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 60228.
وننصح الزوج وزوجته بمراجعة الثقات الورعين من أهل العلم في بلدهما وطرح المشكلة عليهم مشافهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1429(13/10226)
علق طلاقها على دخولها بيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، وقد كنت أريد أن لا تدخل بيت أهلها وقد كان في ذهني أيضا أنها إن عصت أمري ودخلت بيت أهلها تكون طالقا بالفعل، ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من علق طلاق زوجته على حصول أمر منها وقصد إيقاع الطلاق بذلك فإنه يقع عليه الطلاق إن حصل منها ما علق عليه ذلك الطلاق، وهو هنا دخولها لمنزل أهلها، وإن حصل الطلاق ولم يكن هو الثالث فبالإمكان مراجعتها ما دامت في العدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على حصول أمر منها وقصدت إيقاع الطلاق بذلك فإن فعلت وقع عليها الطلاق، وبناء عليه فينبغي ألا تفعل هي ذلك، وإن فعلته وقع ما قصدته من طلاقها، فإن كان واحداً أو هو الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1428(13/10227)
حلف بالطلاق ألا يسكن في غير بيته ثم اضطر للسكنى في غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الفتوى رقم: 101078أود الاستيضاح منكم بحالة: كنت قد أخبرتكم أنه ومنذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا: علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت (الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا) , وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا أن صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ أن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, وبعد سنة من القصة وبالتحديد هذه الفترة صدر بيان من الحكومة بهدم (تدمير) البيوت التي تقع بجانب السكة الحديدية بغرض تطوير وتوسيع السكة, والعمارة التي نقطنها من ضمن تلك البيوت والآن نحن مجبرين على الرحيل لأن الأمر خارج عن إرادتنا والبيت الذي حلف زوجي بالطلاق أن نسكنه قد تم تأجيره فما الحل هل بمجرد خروجنا من البيت وهذا من قبل الحكومة يقع الطلاق فيه مع العلم أن زوجي يقول إنه حلف بالطلاق لإسكاني وإجباري على الانتقال للبيت الجديد ولم يفكر بالطلاق فعلا.
إلى الآن لم يتم هدم البيت ونرغب أنا وزوجي بالانتقال منه لأنه بعيد عن مكان عملنا إذ أننا نعمل في محافظة عمان في الأردن وهي العاصمة والمنزل في محافظة الزرقاء ولا نملك سيارة، زوجي مواصلاته مؤمنة من الشركة، أما أنا فأتنقل بالمواصلات العامة. فما حكم يمينه اذا انتقلنا لهذا السبب, وكذلك يبدو أن مالك المنزل يرغب برفع الأجرة، فماذا لو انتقلنا من المنزل كذلك لسبب رفع الأجرة, أرجو إفادتي بالحالتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الانتقال من البيت بسبب بعد المسافة أو بسبب زيادة الأجرة ليس بمانع من وقوع الطلاق ما لم يحصل بعدم الانتقال ضرر كثير تضطرون معه إلى الانتقال لأنه حينئذ يكون أشبه بالإكراه.
جاء في التاج والإكليل وهو في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: سمع عيسى ابن القاسم: من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف، لا حنث عليه. انتهى.
وإن كان قرار إزالة هذا المبنى لا يزال قائما، وقد ينفذ أي لحظة فانتقلتم لأجل ذلك فلا يقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1428(13/10228)
تعليق الطلاق على أمر والرغبة في الرجوع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى فلان أو فلانة طوال حياتك فأنت طالق وهو يقصد ما يقول --- ثم بعد فتره من الزمن أراد أن يسمح لها، فهل يجوز له تغيير كلامه أم لا يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قصد الزوج بهذا القول طلاق زوجته بمجرد ذهابها فإنها تطلق عند ذلك ولو سمح لها بالذهاب. ولكن إن منعها لسبب فزال ذلك السبب فلا تطلق كما بينا بالفتوى رقم: 16872.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428(13/10229)
حلف أخوه بالطلاق ألا يذهب لأهل خطيبته ولا يكلمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي حلف علي بالطلاق أني ما أروح على أهل خطيبتي وما أكلمهم على الهاتف للحين ما يرد من السفر بعد 6شهور، ما هو حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ينبغي أن تبره في يمينه دفعاً للحرج عنه ما لم يكن في ذلك حرج أو مشقة عليك، وإذا خالفته فإنه يحنث في يمينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك ذلك ولم يكن فيه ضرر عليك فينبغي أن تبره في يمينه، لما جاء في السنة من الحث على إبرار المقسم دفعاً للحرج عنه وإلا فلا، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: 23136، والفتوى رقم: 71626.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(13/10230)
حلف بالطلاق إن ذهبت امرأته إلى عمها ويريد الرجوع
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديقه قد حلف عليها زوجها بالطلاق بالثلاث إن ذهبت لبيت عمها لأنها قد ذهبت مرة من المرات وتأخرت فحلف عليها بذلك والسؤال هو كيف له أن يرجع عن هذا الحلف؟ فالآن أصبح 5 شهور لم تذهب إليهم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يمين الطلاق لا يمكن حله، فإذا قصد الزوج تعليق الطلاق، ووقع المحلوف عليه وقع الطلاق، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد التهديد ونحو ذلك ففي هذه الحالة خلاف، وأكثر العلماء على أن الطلاق يقع أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع وإنما تلزم الزوج كفارة يمين. وبناء على ذلك فيمكن حل هذه اليمين بالكفارة.
وبالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فجمهور الفقهاء على أنه تقع به ثلاث طلقات، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة.
وعلى كل فيمكن لمثل هذه الزوجة أن تصل عمها بأي وسيلة أخرى كالاتصال الهاتفي ونحو ذلك، وما كان ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة عمها إلا لمسوغ شرعي. وينبغي الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، فعاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/10231)
حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت للعزاء وذهبت
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أحد الأقارب، منع زوجته من الذهاب إلى العزاء، وقال لها إذا ذهبت إلى هذا العزاء فأنت طالق، وذهب الرجل إلى العمل، قامت الزوجة بالذهاب إلى العزاء، وعندما عاد لم تخبره بأنها ذهبت، فهل يقع الطلاق، وإذا وقع الطلاق فما حكم الأبناء، وهل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تعزي أهلها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل من هذا الرجل هو تعليق لطلاق زوجته على ذهابها إلى العزاء، وبما أنه قد وقع ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا، وكون الزوج لا يعلم بذهابها لا يمنع وقوع الطلاق، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قصد التهديد ولم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 3795.
والرجعة تحصل بالفعل ولو لم تكن نية على الراجح، فإن كان هذا الطلاق رجعياً وكان هذا الرجل قد عاشر زوجته قبل انقضاء العدة كانت هذه رجعة معتبرة ولو لم يعلم الزوج بفعل زوجته ما منعها من فعله وجهل وقوع الطلاق أصلاً.
وأما سؤالك عن حكم الأبناء فإن كنت تقصد به حضانتهم بعد وقوع الطلاق؟ فالأصل أن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6256.
وإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة فيمكن للزوج مراجعة زوجته بغير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد.
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها وتعزيتهم إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة كسفرها من غير محرم ونحو ذلك، وفي مسألة منع الزوجة من زيارة أهلها خلاف يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 7260.
وننبه إلى الحذر من جعل التلفظ بألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/10232)
تعليق الطلاق على ترك الابن شرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[والدى حلف على والدتي بالطلاق أنه فى حالة رجوعي للتدخين ثانية تكون طالقا وهذا كان اليمين الأخير فعدت للتدخين وكانت أمى هكذا محرمة على والدي فسألوا المفتي وأفتاهم في هذا وعادت أمي لأبى ثانية وأنا استمررت فى التدخين لأنه حصل ما حصل وعادوا ثانية لبعض بعد سؤال العديد من مفتي الديار المصرية، فهل استمرارى للتدخين يؤثر على أي حكم من أحكام الحلفان الذي قد كان حلفه أبي على والدتي؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
هذا طلاق معلق، وقد حصل ما علق عليه فيقع الطلاق على كل حال في قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه إن قصد الزوج التهديد، وعلى كل فإن حدث فعلاً استفتاء جهة معتبرة وأفتت بعدم وقوع الطلاق فلا حرج في الأخذ بقولها، والتدخين محرم فيجب تركه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من أبيك فهو تعليق للطلاق على عودتك لشرب الدخان وقد شربته، ومن علق طلاق زوجته على أمر فإن الطلاق يقع بوقوعه في قول جمهور الفقهاء، وفي المسألة خلاف في حالة عدم نية الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.
وإن حدث فعلاً أن استفتوا بعض الجهات المعتبرة، وكان الاستفتاء على وجه صحيح ببيان حقيقة ما حدث، فأفتتهم هذه الجهات بعدم وقوع الطلاق فلا حرج عليهم في الأخذ بقولها، وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية، وعدم معاقبة الأم بجريرة ابنها.
الثاني: أن الواجب عليك ترك شرب الدخان فشربه محرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1671، ويكفي في شؤم هذا الفعل أنه كاد أن يكون سبباً لتشتيت شمل أسرتكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1428(13/10233)
حلف بالطلاق ثلاثا على زوجته إن لم تحضر في وقت محدد فتأخرت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلفت بالطلاق ثلاثا على زوجتي أنه عند الذهاب لأهلها تكون في البيت في تمام الساعة الخامسة مساء وفي مرة من المرات جاءت في الخامسة والنصف، فما حكم الدين في هذا الشأن؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن الحلف بالطلاق يجري مجرى تعليقه، ومن علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه فإنه يحنث ويقع طلاقه إذا حصل المعلق عليه، وهذا هو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور أيضاً أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد يقع ثلاثاً، لا فرق عندهم بين أن يكون منجزاً أو معلقاً على أمر وحصل المعلق عليه، علماً بأن بعض أهل العلم يرى أن من علق طلاق زوجته على فعلها أو تركها أمرا ما ففعلته ناسية أو مكرهة لا حنث عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤال السائل الكريم على عدة أمور منها:
أولاً: الحلف بالطلاق.
ثانياً: طلاق الثلاث دفعة واحدة.
ثالثاً: تعليقه الطلاق على قدوم زوجته في وقت محدد وقد تأخرت عنه.
والجواب.. -والله تعالى أعلم- أن الحلف بالطلاق حكمه حكم تعليقه، فإذا حنث الحالف بالطلاق وقع طلاقه على مذهب الجمهور؛ خلافاً لمن يرى أن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه إلا إذا قصد، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 3727.
كما أن مذهب الجمهور وقوع الثلاث باللفظ الواحد أو المجلس الواحد؛ خلافاً لمن يرى أن الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحدة طلقة واحدة، كما في الفتوى رقم: 4269.
فعلى مذهب الجمهور يكون من علق طلاق الثلاث على فعل أو ترك زوجته أو غيرها لأمر ما ففعلته فإنه يحنث وتبين منه زوجته بينونة كبرى، وهذا إذا لم تكن له نية تخالف ظاهر لفظه، ويرى الشافعية أن من حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً أو أن تفعله ففعلته أو تركته ناسية أو مكرهة فإنه لا يحنث، وتراجع الفتوى رقم: 52979.
وبما أن المسألة فيها خلاف كبير والإجابة فيها تتوقف على معرفة نية الحالف عند حلفه والسبب الذي أخر زوجته عن الوقت المحدد فإنا نقترح على السائل طرحها مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منه كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1428(13/10234)
مسألة مشتركة بين طلاق معلق وطلاق عادي
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: قبل سبعة شهور تقريبا، قلت لزوجتي أنت طالق لو اتصلت هاتفيا بأهلك دون إذن مني وحسب علمي أنها لم تتصل إلا بعد أخذ الاذن مني لذلك، ولقد كان قولي هذا لتخويفها ومنعها من الاتصال وليس إيقاع الطلاق فعلا وبعد مرور شهرين تقريبا قلت لزوجتي يمكنك أن تتصلي بأهلك متى ما شئت ودون الرجوع إلى فهل يعتبر هذه طلقة أم لا؟
وقبل أيام حدث سوء تفاهم كبير في البيت بيني وبين ولدي البكر وأقسمت أنه لو بات في البيت هذه الليلة فأمه طالق وفي نفس اللحظة التفت إلى والدته وقلت لها أنت طالق. وصدقني أنها كانت غير إرادية ولا أعلم كيف تلفظت بها، أقر أنني كنت واعيا لما أقول تماما ولكنني كنت مدفوعا بصورة غير إرادية إلى ذلك القول علما بأن الولد بات في البيت في تلك الليلة فهل الآن قد حرمت الزوجة نهائيا علما بأنني كنت قد طلقتها طلقة واحدة رجعية قبل عشرين سنة، أفيدونا رحمكم الله وجزاكم كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا إنه يجب على الزوج أن لا يعرض حياته الزوجية للخطر، بإطلاق لسانه في أيمان الطلاق لمنع الزوجة من كل أمر لا يريده، أو حثها على فعل أمر يريده. وقولك لزوجتك: أنت طالق لو اتصلت هاتفيا بأهلك دون إذن مني، يعتبر طلاقا معلقا في رأي جماهير أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا قصد به مجرد المنع فإنه لا يعد طلاقا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 47580. وعلى أي من القولين فإذا قلت لها بعد ذلك: "يمكنك أن تتصلي بأهلك متى ما شئت ودون الرجوع إلي.." فإنك تكون قد أذنت لها في الاتصال، وبالتالي فإذا اتصلت فإنها لا تكون مطلقة. ثم ما قلته لولدك البكر من أنه لو بات في البيت تلك الليلة فأمه طالق، فإن كنت قلته بهذا اللفظ الوارد في السؤال، فإنه يكون طلاقا معلقا، وإذا كان الولد قد بات فإنها به تعتبر مطلقة. وأما لو كان الحال هو أنك أقسمت بأنه لو بات في البيت تلك الليلة فأمه ستكون طالقا، فإن هذا لا يعتبر طلاقا معلقا، وإنما هو وعد بالطلاق معلقٌ، وبالتالي فإذا بات الابن في البيت فإن أمه لا تعتبر بذلك مطلقة. وأما الطلقة التي قلت إنها كانت غير إرادية، فإنها تعتبر طلقة، طالما أنك كنت واعيا لما تقول تماما، كما ورد في سؤالك. فالحاصل - إذاُ- أنك قد طلقت زوجتك طلقتين بلا خلاف، وهما: الطلقة التي قلت إنها قد حصلت منذ عشرين سنة، والطلقة التي قلت إنها غير إرادية. وأما الطلقة التي علقتها على مبيت ابنك في البيت، فإنها تدور بين احتمالي الصيغة التي نطقت بها، فإذا كانت صيغة طلاق معلق فإن زوجتك بها تكون قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا يحل المبتوتة. وإن كانت مجرد وعد بالطلاق، فإنه يجوز لك مراجعتها ويبقى لك فيها طلقة، على ما ذهب إليه الجمهور من أن تعليق الطلاق يقع به ولو لم يقصد، أما على القول بأن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا كان هو المقصود فلا يلزم في هذا التعليق إلا كفارة يمين بالله وتراجع الفتوى رقم: 3727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/10235)
مسألة في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أتى زوجته في دبرها وندم ثم عاد فكرر الفعل لعدة مرات وكل مرة يندم ويتوب والرجل تدل أفعاله على الصلاح ولأسباب شهوانية ودناءة نفس وضعف إرادة أمام المغريات كررها وكي يتخلص من فعلته الشنعاء قال لزوجته قلت في نفسي تكونين طالقا إن عدت لذلك، وعاد وفعلها ولكنه ندم وتاب منذ فترة وكبر ذلك في نفسه عندما علم أن ذنبه يغضب الله عليه ويلعنه ولا ينظر إليه، السؤال هل تصبح الزوجة طالقا وكيف يكون الرجوع إن وقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل إما أن يكون قال ما أخبر به، وإما أنه يكون لم يقله. وعلى افتراض أنه قاله يحتمل أنه لم يتلفظ به، وإنما كان في نفسه، ويحتمل أنه تلفظ به.. كل هذه الاحتمالات واردة، فإن كان لم يعلق أصلاً أو لم يتلفظ بالتعليق فلا يترتب عليه شيء، أما إن كان علق طلاق زوجته باللفظ وفعل ما علق الطلاق عليه، فإنه يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم دون نظر إلى نيته، وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع والزجر فلا يلزمه إلا كفارة يمين بالله، وعلى افتراض وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9964، 37781، 3727، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1428(13/10236)
الآثار الخطيرة المترتبة على كثرة الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يحلف كثير الطلاق مع العلم أنه مريض بعدة أمراض وعمره 58 عاما؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الحلف بغير أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته منهي عنه شرعا. والحلف بالطلاق مع ما جاء من النهي عن الحلف بغير الله فإنه يؤدي إلى عواقب سيئة، ويعرض عصمة الزوجية للهدم، فينبغي الحذر منه وتجنبه، والمرض الذي يعذر به هو ما أفقد الوعي والإدراك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا موضع السؤال ومثار الإشكال، ولكن نقول: الحلف بالطلاق خطير، وجاء في بعض الآثار أنه من أيمان الفساق. وثبت النهي عن الحلف بغير اسم الله أو صفة من صفاته؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وذكرنا بعض ذلك في الفتويين رقم: 20817، 61712. والحلف بالطلاق تترتب عليه آثاره وهي ما بيناها في الفتوى السابقة رقم: 61712. فينبغي نصح ذلك الرجل بالكف عن مثل تلك الأيمان، وتعويد لسانه على ذكر الله عز وجل والحلف بأسمائه الحسنى وصفاته إن أراد أن يحلف. ولا ينبغي له أن يكثر الحلف ولو كان بالله عز وجل. لأن ذلك يوقعه في الحرج والمشقة أو الإثم غالبا. فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه فلا يحلف بالطلاق ولا بغيره مما نهى الشارع عن الحلف به، ولأن الحلف بالطلاق يعرض عصمة الزوجية للهدم، بل ذكر بعض أهل العلم أن صاحبه لا يؤمَن بقاء زوجته معه؛ لأنها قد تكون في زنى من كثرة حلفه وهو ما نظمه ابن مايابي بقوله:
وكثرة الحلف بالطلاق *فسق وعيب موجب الفراق.
وما كان كذلك يجب الحذر منه والبعد عنه. وأما كونه مريضا فليس كل مرض يعذر به، وقد بينا ضابط المرض الذي يعذر به صاحبه في الفتويين رقم: 19625، 29928.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1428(13/10237)
من وعد زوجته بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقيم في الإمارات مع عائلتي وأنا من الأردن وقلت لزوجتي حرفياً (بأنك سوف تدعوني أحلف بيني وبين نفسي إذا نزلنا إلى الأردن أن لا أعيدك معي إلا وأنت طالق) ، أنا لم أحلف يمينا عليها بأن لو نزلنا إلى الأردن لن تعودي معي إلا وأنت طالق ولكن قلت سوف تدعوني أحلف، فماذا علي أن أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا وعد منك بالحلف على زوجتك بالطلاق، والوعد ليس طلاقاً ولا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه صاحبه، ولا ينبغي لك أن توقعه، وعليك أن تبتعد عن مثل تلك الأيمان وتعليق الطلاق والتهديد به لما يؤدي إليه ذلك من هدم الحياة الزوجية، وحل عرى العصمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1428(13/10238)
الشرط الذي علقت الطلاق عليه لم يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي صديق وأراد أن يدعوني لبيته لمشاهدة برنامج معين -ونتيجة لتأخري في العمل اتصلت به وأردت أن أعتذر للحضور بحكم تأخري- وعند الاتصال به لم يقبل اعتذاري وأصر على الحضور، ونتيجة لذلك وقبل أن أوافق على الحضور أردت ألا أكلفه شيئا قبل أن أقول له موافق فأقسمت له بيمين الطلاق بألا يكلف نفسه عناء صنع الطعام بالصيغة التالية (أسمع سوف أحضر ولكن علي اليمين والمقصود به الطلاق - أني سأحضر بس لا تسوي عشاء) فرد علي لا والله إلا أمرت زوجتي بان تعد عشاء، فقلت له لقد حلفت لك بأن لا تعد طعاما ولكنك أمرتها قبل الآن بساعات سأحضر إكراماً لك، ولكن سأتعشى في بيتي ثم أحضر ولن أتعشى، مع العلم كان المدعوون أنا وصديق آخر وأحضرت معي شخصا آخر ولم أتناول أنا العشاء - لحرصي على عدم حنثي لليمين بالرغم من أنه أمر زوجته قبل أن أحلف بدون علمي، والدليل بأني أردت أن أعتذر عن الحضور.
وللعلم شرحت لهذا الصديق صاحب الدعوة ما حدث وقال لي لا عليك وبإمكانك أن تأكل لأني أمرت بالعشاء وزوجتي شرعت في إعداده قبل حتى أن تحلف- ومع هذا أصررت على عدم تناول العشاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك المذكور تعليق للطلاق على قيام صديقك بصنع طعام العشاء، وظاهر السياق يدل أن نيتك عدم صنع طعام لأجلك لم يصنع من قبل، أما ما صنع من قبل أو صنع لغيرك فإنك لا تريد الحلف عليه، وهذا ظاهر.
وعليه؛ فإذا كان هذا الطعام قد أعد قبل يمينك، أو لم يصنع لأجلك، فإن الشرط الذي علقت الطلاق عليه لم يقع، وبناء على ذلك لا يقع طلاقك، ولا يلزمك شيء من هذا التعليق، وينبغي لك الاحتراز من هذا اللفظ وتجنبه وعدم تعريض حياتك الزوجية للخطر، وفقك الله لما يحب ويرضى. وراجع الفتوى رقم: 59620.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1428(13/10239)
حكم قول الزوج لامرأته لا أقربك إلا بعد العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وفي رمضان تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني لا أقربك إلا بعد العيد -عيد الفطر-) ضاجعتها ودخلت بها قبل العيد، مع العلم أني أقسمت عليها بذلك فهل يترتب علي بهذا القسم الطلاق أم القسم وماذا أفعل أفتونا؟ أجاركم الله من عذابه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (إني لا أقربك إلى العيد) ليس يميناً ولا طلاقاً ولا تعليقاً له، وأما إذا كنت أقسمت وحلفت عليه، فإن كان الحلف بالله عز وجل أو بأحد أسمائه ففيه كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 17824.
وإن كان بالطلاق فحكمه حكم الطلاق المعلق على شرط، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1428(13/10240)
علق الطلاق والتحريم على عوده لشرب الدخان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أني قلت علي الحرام والطلاق أني ما أشرب دخانا وشربت دخانا ماهو وضعي الآن أفيدوني مشكورين، وادعوا لي بالهداية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك وتحريمها على عودة شربك الدخان وقد شربته، ومن علق طلاق زوجته على أمر فإن الطلاق يقع بوقوعه، وفي المسألة خلاف في حالة عدم نية الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وأما التحريم فهو بحسب النية، كما تقدم في الفتوى رقم: 2182، والفتوى رقم: 41741، وأخيرا ننصحك بعدم تعويد لسانك على عدم التلفظ بهذه الألفاظ مستقبلا، هداك الله وألهمك رشدك ووقاك شر نفسك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1671، 19207، 28953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(13/10241)
علق طلاق امرأته على شرط جمع بين وصفين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب تزوجت زوجتي ولم أكن على قدر عظيم من الحب لها، ولكن تحقيقاً لرغبة والديّ وكانت فاتحة خير لي والحمد لله.
ذات مرة غضبت من وجود بنت أختي في منزل أمي وقلت لها: علي بالحرام لا تدخل علينا بنت أختي هذه.
وطلقت زوجتي بعد ذلك طلاقا رجعيا في طهر لم أجامعها فيه، وراجعتها في العدة.
ثم حصل بيني وبينها خلاف على الجوال وقلت لها: إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق ولا أعرف ما هي نيتي أثناء اليمين هل هي الطلاق أو التهديد والزجر، وحصل أن اتصل بها رقم غريب ولم ترد عليه خوفا من حصول الطلاق، ثم قالت لي هل تعرف هذا الرقم فقد اتصل بي اليوم ولم أرد عليه كما حذرتني فإذا به رقم أختي فأخبرتها أنه رقم أختي وحفظته في ذهنها ولم تسجله في الجوال، بعد ذلك اتصلت بها أختي، وتأوّلت زوجتي أن يميني إنما هو منصب على الأرقام التي لا تعرفها فقط، وانه ما دام أني أخبرتها بالرقم وحفظته في عقلها حفظا تاما لا يختلط مع غيره أن ذلك يخرجها من وقوع اليمين، والآن:
هل وقع الطلاق باعتبار ردها على الرقم وهو غير مسجل في الجهاز، أم لا يقع باعتبار التأوّل والحفظ الذي في ذهنها، والذي يؤدي نفس نتيجة حفظ الجهاز بحيث لا يختلط الرقم بغيره ولا يعاكسها أحد، مع العلم أني استفتيتُ طالب علمٍ وأفتاني بقول شيخ الإسلام ولكني أشك في نيتي فهل هي وقوع الطلاق أم المنع والزجر، وزوجتي الآن حامل، وحملها كان قبل ردها على جوال أختي، علماً أني كنت عند تلفظي أجهل الخلاف في وقوع الطلاق، فقلت بعد يميني هذه: اللهمّ إن كان لي مخرج مما قلتُ فإني أقصده وأريده وأنويه.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن تحريم الزوجة يكون ظهارا، ويكون طلاقا، ويكون يمينا بحسب نية الزوج، ولا يقع الطلاق برد الزوجة على الرقم المعروف، لأن الشرط جمع بين وصفين للرقم المنهي عنه، وهما عدم معرفة الرقم، والثاني عدم كونه مسجلا، ومن جهة أخرى أن الحامل له على ذلك الخوف من الرد على رجل أجنبي، وهذا يخصص اللفظ، فلا يقع الطلاق بالرد المذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن قولك علي الحرام فسبق في الفتوى رقم: 2182، أنه بحسب النية منه من ظهار أو طلاق أو يمين، وقد ذكرت طلقة رجعية أوقعتها على زوجتك في طهر لم تجامعها فيه، وهذا طلاق السنة، ويقابله طلاق البدعة وهو أن يطلق في طهر جامعها فيه أو في حال حيضها، ومع كونه بدعيا غير جائز إلا أنه يقع به الطلاق عند الجمهور.
وأما قولك لزوجتك (إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق) فهو من تعليق الطلاق على شرط، وتعليق الطلاق على شرط يقع بوقوع الشرط، وفيه خلاف إذا كان لا يريد الطلاق وإنما يريد التهديد والزجر. وسبق بيانه في الفتوى رقم 5684.
ولكن في هذا السياق لا يترتب عليه طلاق وذلك لأمرين:
الأول: أنك قلت في يمينك (إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل) ، فظاهر اللفظ أن الطلاق علق على الرد على رقم اجتمع فيه شيئان:
الأول: أنه غير معروف للزوجة، والثاني غير مسجل في الجوال، فإذا كان معروفا للزوجة وغير مسجل، أو كان مسجلا وغير معروف فلا يدخل في النهي ولا يحصل الشرط بالرد عليه، هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ، إن أخذنا بالظاهر.
الثاني: أن لهذا اللفظ بساطا ونعني بالبساط الحامل على اليمين والدافع له وهو الخوف من الرد على رجل أجنبي، وهذا البساط يخصص اليمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53941، وعليه فردها على الرقم المعروف لديها بأنه تابع لأختك، ليس داخلا في اليمين، فلا يقع به الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1428(13/10242)
أقسم بالله أنها تكون محرمة لو لم تقدم استقالتها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى مسافر لإحدى دول الخليج وقتها كنت حاملا فى شهري الثاني وطلبت منه أن يرسل لي ما أنفقه فرفض وقال لي أنا أترك مبلغا مع أختي سوف تعطيكِ إياه وعرفت منها بعد ذلك أنه منها هي فمنعا لإحراجي مع أهله وإهدار كرامتي اضطررت للعمل مدرسة بأحد المعاهد الأزهرية ولكنه رفض وأرسل لي رسالة "أقسم بالله 3تكوني محرمة علي لو ما قدمتي استقالتك" فطلبت منه ثانية أن يرسل لي مبلغا من المال كل شهر فرفض بحجة أن الحوالة عن طريق البنك حرام، ولكني لا أستطيع أن أمد يدي لأخته لكي تعطيني مالاً كل شهر، علما بأنها تعيرني به، والآن معي طفلة عمرها خمس شهور لا يوجد من ينفق عليها غيري، فقد قام برهن شبكتي دون علمي، فهل أستمر فى عملي أم أن كل خطوة أخطوها إليه حرام، وما حكم القسم الذي أقسمه، وهل أنا مازلت زوجة له علما بأنه قاطعني منذ سنة حتى يوم ولادتي لم يتصل ليطمئن على ابنته أو علي، وقام أهله بتغيير كالون الشقة التي بها أثاث الزوجية فأنا أعيش عند أبي منذ أن سافر، فلم أستطع حتى الحصول على ملابسي وقام هو بتغيير شريحة تليفونه فلا أعرف له عنوانا أو أخبارا سوى بريده الإلكتروني، وعندما أسأل أهله عنه يقولون لا نعرف عنه شيئا، مع العلم بأن علاقتي طيبة بأهله فهم يزوروننا في الأعياد وأنا أذهب إليهم بابنتي كل فترة وأرسل ملابس إلى أمه تخص ابنته فأرسلتها أمه لي..... جزاكم الله خيراً.. فأرجو من فضيلتكم الرد فإن مشكلتي تؤرقني.. وأرجو من فضيلتكم الدعاء لي وله أن يصلح الله ذات بيننا وأن يحن قلبه لابنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما ذكرته عن زوجك من رفض الإنفاق عليك وعلى ابنته منك، ورهنه لشبكتك دون علم منك، ومقاطعته لك منذ سنة وتغيير شريحة تليفونه وغير ذلك مما ذكرته عنه ... تعتبر أخطاء كبيرة منه في حقك.
وفيما يخص إقسامه بالله 3 على أنك تكونين محرمة عليه إذا لم تقدمي استقالتك، فإن كان قد قال ذلك بلفظ أنتِ محرمة علي إذا لم تقدمي استقالتك، أو أنت علي حرام إذا لم تقدمي استقالتك أو نحو ذلك من الألفاظ ... فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك فذهب بعضهم إلى أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار، وذهب بعضهم إلى أنه طلقة بائنة.. وذهب آخرون إلى أنه طلاق بالثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى.
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنه بحسب نية الحالف، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يميناً، وعلى هذا فإن كان قصد زوجك الطلاق فإنك تعتبرين طالقاً إن لم تقدمي استقالتك، وأما إن كان اللفظ الذي قاله الزوج هو ما جاء في السؤال من قوله "أقسم بالله 3 تكونين محرمة علي لو ما قدمت استقالتك" فظاهر اللفظ أن هذا مجرد وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، وبالتالي فلا تكونين به مطلقة إذا لم تقدمي استقالتك، وهذا بناء على ما هو ظاهر من لفظ "تكونين" وإذا كان العرف جارياً على أن معنى هذه العبارة موافق لمعنى العبارة المذكورة في صدر الجواب فلا فرق بينهما في الحكم.
وفيما يخص السؤال عما إذا كان لك أن تستمري في عملك أم لا، فجوابه: أن هذا العمل إذا كان يليق بك كأنثى ولم يكن يؤدي إلى شيء محرم كالخلوة والنظر المحرم ونحو ذلك ... ولم ييسر لك الزوج ما تنفقين به مما لا يحرجك أو يهدر كرامتك، فمن حقك أن تستمري فيه، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى لأن طاعة الزوج إنما تجب في المعروف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1428(13/10243)
من قال (أريد أن ألغي زواجي) ثم تراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[لو قال رجل (أريد أن ألغي زواجي) ثم تراجع، فهل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل (أريد أن أطلق زوجتي) لا يقع بمجرده الطلاق؛ لأنه إنما وعد بالطلاق في المستقبل، ولم يوقع الطلاق، فإذا كان ذلك في الطلاق الصريح فإن قول الرجل (أريد أن ألغي زواجي) لا يقع به الطلاق من باب أولى، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1428(13/10244)
الحلف بالطلاق وهل يمكن الرجوع فيه أو التكفير عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الأقوال إن صدرت من رجل لزوجته هل توقع الطلاق ... علي الطلاق ألا تقومي بفعل كذا (كأن تكلم صديقتها أو تحضر عرسا أو ما شابه من أفعال عادية) وأن تقوم الزوجه بذلك الفعل بعد هذا القول، علي الطلاق أن لا أقوم بفعل كذا (كأن أذهب إلى مكان زيارة أو أقوم بالخروج من البيت) ثم أقوم بالعمل، علي الطلاق أنك لست بالمكان الفلاني وتكون الزوجه بذلك المكان، فهل هذه الأقوال توقع الطلاق وما أثر تكرارها، فهل كل واحدة منها توقع طلقة ما السبيل للتكفير عن هذه الأفعال لكي لا يقع الطلاق إن كان لها كفارة، وإن وقع الطلاق فما السبيل للإصلاح، هل يلزم عقد جديد فأفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ الطلاق لا هزل فيه ولا لعب، ويترتب عليه حل عقدة الزوجية، فينبغي الابتعاد عن هذا اللفظ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22349.
وأما هل يقع الطلاق بمثل ما ذكر السائل فالجواب: نعم إذا قصد الطلاق، ووقع المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد حث من حلف عليه ليفعل شيئاً أو منعه من فعل شيء ففي المسألة خلاف قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684.
وإذا وقع الطلاق فإنه يقع بعدد ما أوقع منه، ولا سبيل للرجوع فيه أو التكفير عنه، إذا كان قاصداً الطلاق، ولا سبيل لرجوع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا لم يصل عدد الطلقات ثلاثاً، فإذا وصلت ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها حل له الزواج بها.
أما إذا لم يقصد به الطلاق فإنه يكون في حكم اليمين عند من يقول بذلك، وإذا وقع المعلق عليه تلزم كفارة يمين، وإذا لم يقع وأراد المعلق الذي لا يقصد الطلاق التراجع عن تعليقه فله أن يكفر عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1428(13/10245)
حكم من قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنت تبقين طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ألقيت على زوجتي يمين طلاق لفعل شيء ولم تفعله فقلت لها بالنص (أنت تبقي طالق) مع عدم وجود نية الطلاق وكان أثناء مشادة كلامية فهل هذه تعتبر طلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قلت لزوجتك:إن لم تفعلي كذا فأنت تبقين طالقا وعلى هذا نقول: من حلف على زوجته بطلاقها ألا تفعل شيئا ففعلته ولم يكن يقصد تعليق الطلاق، وإنما مجرد الزجر والمنع فقد اختلف فيه على قولين:
الأول: أن الطلاق يقع عليه، ولا يفيده عدم القصد وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.
الثاني: أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصده، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه.
وبناء عليه، فإن الطلاق لازم لك على القول الأول "قول الجمهور "فتكون زوجتك طالقا، ولك مراجعتها أثناء عدتها ما -لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث.
وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمك غير الكفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية. وانظر الفتاوى التالية: 5684 / 72161 / 32311 / 51957 / 25214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/10246)
تعليق الطلاق والاستثناء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طبيب مصري أعمل بالرياض وزوجتي وأولادي يقيمون في مصر معظم الوقت، أثناء محادثة صوتية بيننا عبر الإنترنت حدثت مشادة كلامية نتيجة إلحاحها في طلب الحضور لقضاء بعض الوقت معي رغم رفضي لذلك لأسباب. ونتيجة لاستفزازها لي انفعلت وحلفت عليها وقلت لها باللفظ "علي الطلاق ما أنتي جاية السعودية هنا تاني" , ولما أحسست أني سأحرمها بهذا اليمين الشامل من زيارة الحرمين أعقبت الجملة السابقة مباشرة بقولي " ألا أذا جيتي في عمرة أو حج" كنت أثناء نطقي بهذا اليمين منفعلا وغاضبا وثائرا جدا.
علمت من زوجتي فيما بعد أنها لم تسمع مني هذه الجملة لأني كان صوتي عاليا جدا وغير واضح.
والأن أنا نادم على هذا اليمين وأريدها وأولادي لجانبي وهي أيضا تريد ذلك فهل هناك من حل؟
وماذا لو حضرت زوجتي هذه الأيام لتقيم معي بالرياض بنية "الحج هذا العام عن طريق الرياض" حتى أكون محرمها ولرخص أسعار الحج من هنا. وماذا لو أقامت معي بضعة أسابيع قبل وبعد الحج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال الأمور التالية:
تعليق طلاق الزوجة على مجيئها للسعودية. الإستثناء في هذا التعليق.ماذا يترتب على مجيئها وإقامتها في السعودية قبل الحج وبعده.
والجواب والله تعالى أعلم أن هذا الاستثناء إذا لم تتوفر فيه شروط صحة الاسثناء المعتبرة من اتصاله ونيته
قبل الفراغ من اليمين كما في الفتوى رقم: 65900 فإنه يكون لاغيا، وعليه فيترتب على مجيء زوجتك للسعودية ما يترتب على من علق طلاق زوجته على أمر ما فوقع المعلق عليه. وتراجع لذلك الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 3727.
وعلى افتراض أن الاستثناء كان متصلاً وقد نويته قبل الفراغ من اليمين فلا تحنث لمجيء زوجتك للسعودية من أجل الحج أوالعمرة كما لا تحنث في إقامتها هنالك لغرض آخر ما دامت جاءت من أجل الحج والعمرة لأن الظاهر أن الحلف كان على المجيء لا الإقامة، فأي إقامة تترتب على المجيء للغرض المستثنى فلا تحنث بها، اللهم إذا كانت نيتك منعها من إقامتها معك فتحنث بإقامتها معك ولو جاءت للحج والعمرة، فالنيات في الأيمان معتبرة، وتراجع الفتوى رقم: 35891.
ولا يمكن الرجوع عن التعليق إلا على القول بأنه يمين فإنه للحالف أن يحله بالحنث، فيخرج كفارة يمين وتنحل يمينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/10247)
قول الزوج علي الطلاق أن أتزوج عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم الشرع في قولي لزوجتي علي الطلاق منك أنني أتزوج عليك، وقد تسرعت في ذلك بهدف ردعها فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه يمين طلاق وقد اختلف أهل العلم فيمن حلف بها غير قاصد للطلاق وإنما يريد الزجر والتهديد.
ومذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على لزوم الطلاق عند الحنث وعدم فعل ما حلفت على تنفيذه هنا وهو أن تتزوج عليها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى عدم لزوم الطلاق لأن الحالف لم يقصده بل يكرهه وإنما يريد الزجر ونحوه فلا تلزمه إلا كفارة يمين إذا لم يفعل ما حلف عليه، وبناء على ذلك فإن لم تتزوج على زوجتك كما حلفت بذلك فإنها تطلق منك عند الجمهور ولا تطلق على رأي شيخ الإسلام ومن وافقه، بل تلزمك كفارة يمين فحسب.
وللمزيد انظر الفتويين: 24187، 32067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/10248)
الطلاق المعلق على دخول بيت فلان
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال كانت والدته متوفاة في ذلك الوقت وأخبره أحد أقاربنا أن ابن خاله قال كذا وقد أزعجه ما قال وغضب وقال (علي الطلاق بالثلاث أن لا أدخل بيته) في ساعة غضب، وبعد مرور الزمن أراد أن يصل رحمه حيث إن ابنة أخته تكون زوجة ذلك الرجل (ابن خاله) , فهل هناك سبيل لدخول بيته دون وقوع الطلاق، فهو خائف من وقوعه إذا دخل بيته، وهل من حل لهذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على شرط مثل دخول بيت فلان، فإن الطلاق يقع بدخول ذلك البيت، وهذا ما يسمى الطلاق المعلق، وصاحب الطلاق المعلق إما أن يكون قاصداً الطلاق عند حصول الشرط، وإما أن يكون غير قاصد للطلاق، وإنما قصد المنع والتهديد، ففي الحالة الأولى لا شك في وقوع الطلاق عند حصول الشرط، وأما في الحالة الثانية فقد حصل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق كذلك، وذهب البعض إلى عدم وقوعه، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824.
وسبق خلاف أهل العلم في الطلاق الثلاث بلفظ واحد وهل يقع ثلاثا أو واحدة، وذلك في الفتوى رقم: 5584.
فليس هناك سبيل لدخول البيت المذكور دون وقوع الطلاق أو الحنث في اليمين في حالة عدم إرادة الطلاق، على القول الثاني في المسألة، ويكون عليه كفارة يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1428(13/10249)
قول الزوج زوجتي طالق وحرام علي ماحييت إن فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أراد أن يعصم نفسه من ارتكاب الفواحش فقال إن زوجتي طالق وحرام علي ما حييت إن ارتكبت تلك المعصية، وهو بذلك قصد أن يمنع نفسه، فحدث وارتكب تلك المعصية فما هو وضعه الآن مع زوجته، وإن كان هناك كفارة لهذا اليمين، فهل يبقى اليمين مدى الحياة لأنه قال ما حييت، أقصد هل إذا ارتكب تلك المعصية أكثر من مرة فهل عليه الكفارة في كل مرة أم أن اليمين تسقط بعد المرة الأولى؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 67163 حكم تعليق الطلاق وتحريم الزوجة على وقوع أمر ما، واختلاف أهل العلم فيما يترتب على ذلك، ونضيف هنا أنه على القول بأن تعليق الطلاق الذي لا يقصد به الطلاق يمين وليست طلاقا فإنه يأخذ حكم الأيمان فتكفي في الحنث فيه كفارة يمين بالله تعالى، وكذلك مسألة التحريم إذا نوى به اليمين.
وقولك ما حييت فإنه لا يقتضي تكرار الشرط فينحل اليمين بحصول المعلق عليه في المرة الأولى ولا تتكرر الكفارة كل مرة ولا الطلاق عند من يقول بلزومه في ذلك وهم الجمهور، وعلى كل فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول بلزوم الطلاق، ومن قالوا بخلافه وإن كانوا قلة فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1428(13/10250)
مسألة في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء النقاش مع زوجتي بسبب تعدد تأكيدي لها عدم أخذها أي شيء من منزل والدها عند زيارتنا لهم تطور النقاش إلى أننى قلت لها بالحرف (لا تضطرني أن أحلف عليك إذا أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة فقالت لي يعنى إيه قلت لها يعنى لو أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة) وكانت نيتي مجرد ترهيب وتهديد للامتثال لطلبي نظرا لطلبي المتكرر لها بترك هذا الأمر.
فبرجاء من سيادتكم الإفادة هل يعد ذلك يمينا؟ وما هي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجملة الثانية (لو أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة) مفسرة للجملة الأولى فحسب وهي (لا تضطرني أن أحلف عليك إن أخذت شيئا) إلخ فلا يقع شيء لأنه مجرد وعد بأنك ستقول ذلك فلم يقع حلف ولا تعليق.
وأما إن كانت الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد وقصدت بها الحلف فعلا فهي غير صريحة في الطلاق، وما دمت لا تقصد بها تعليقه وإيقاعه فلا يقع لكون المعلق كناية وليست صريح طلاق، والطلاق لا يقع بالكناية إلا مع إيقاعه. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: المراد في الكناية قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه لا الإيقاع.
لكن هل تحسب يمينا فتلزم فيها الكفارة عند الحنث أم لا؟ الجمهور أنه لا كفارة في ذلك خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحا نحوه من أهل العلم إذ يرون أنها يمين تلزم فيها كفارة يمين عند عدم قصد الطلاق بها. وهذا القول الأخير هنا أحوط في مثل حالتك، فينبغي أن تكفر كفارة يمين إن حنثت وفعلت زوجتك ما حلفت على عدم فعلها إياه إن كنت حلفت. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80618، 11592، 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(13/10251)
علق طلاقها على عدم كذبها فكذبت في بعض حديثها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب الزوج من زوجته أن تجيب على أسئلته في موضوع حدث لها يمس الشرف وبدون كذب وأخبرها بأنها طالق إذا كذبت، الزوجة وخوفا من عواقب الإجابه كذبت في بعض التفاصيل الصغيرة فما هو وضعها، علما بأنها تعيش معه حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قصد ألا تكذبي عليه في الخبر وقد كذبت في بعض جزئياته كما ذكرت فإنك تطلقين منه لتعليقه الطلاق على حصول ذلك إلا إذا كان لم يقصد الطلاق وإنما قصد مجرد الزجر عن الكذب فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حينئذ لا يقع عليه الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب.
وعلى اعتبار حصول الطلاق فإن له مراجعتك أثناء العدة إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني ولم يكن قصد البينونة أيضاً بما ذكر.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20880، 17992، 70131، 1938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/10252)
تعليق الطلاق على دخول الخادمة البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حدث أن حلفت على زوجتي إثر خلاف وأنا صائم وقلت لها بالنص: (إذا دخلت (الخادمة المنزل فأنت طالق) ، ولم أدخل (الخادمة) حتى الآن، وكان ذلك كما أسلفت إثر خلاف نشب بيننا، علماً بأنني قد وعدتها بأن أستقدم لها (خادمة) إذا لم تخل بشرط معين, وقد أخلت بهذا الشرط علماً بأنني كنت منفعلاً جداً وليست هي العادة، ولكن ما حدث كان نتيجة إهمال منها سامحها الله، والآن أفيدونا أفادكم الله إذا كان بالإمكان أن يكون هناك كفارة لليمين أو ما شابه، لكي نتمكن من أن أحضر لها ما طلبت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث منك هو طلاق معلق على شرط، وهو دخول خادمة إلى البيت، والطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط، لا فرق بين نية الطلاق أو نية اليمين في هذه الحالة عند جمهور العلماء، وفرق بعضهم بين ما إذا نوى الطلاق فإن الطلاق يقع بوقوع الشرط، وبين ما إذا لم ينوه وإنما قصد التهديد ونحوه، بأن كان قصدك في هذه الحالة هو منع نفسك من إدخال الخادمة مع كراهتك للطلاق وعدم إرادة وقوعه، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل المخالف يكون حانثاً وعليه كفارة يمين وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 73870.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1428(13/10253)
تعليق طلاق الزوجة على أمر ثم أمرها بفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته أنت طالق لو فتحت هذه الحقيبة ثم احتاج إلى بعض الأوراق من الحقيبة فطلب منها فتحها وإحضار هذه الأوراق وفى مرة أخرى قال لها أنت طالق لو ذهبت عند والدتي ثم طلب منها بعد ذلك أن تذهب معه لزيارة والدته، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان الحال ما ذكر من أن هذه الزوجة قد فعلت ما علق عليه زوجها طلاقها وقعت الطلقتان في قول جمهور الفقهاء، وإن كان للزوج نية في منعها عمل بمقتضى نيته، فلا يقع الطلاق مثلاً إن نوى منعها من فعل ذلك بنفسها دون أمره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على فعل أمر فحصل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، ولا عبرة بكونه هو الآمر لها بفعل هذا الأمر الذي علق عليه الطلاق، وبهذا يتبين وقوع الطلاق في كلتا الحالتين المذكورتين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 790، والفتوى رقم: 5684.
ولكن إن كانت نيته منع زوجته من فتح الحقيبة بغير إذنه أو زيارة والدته بغير إذنه فلا يقع الطلاق ما دام هو الآمر لها بفعل ذلك، فالنية تخصص اليمين وتقيدها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53009.
وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فينبغي الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1428(13/10254)
حلف أبوه بالطلاق أن لا يتزوج ابنه فلانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أخى يريد الزواج من ابنة خاله وطلب من أبي ذلك ولكن أبي رفض بشدة فى البداية وعندما أصر أخي على ذلك حلف أبي يمين طلاق أنه لن يدخل له بيتاً ولا يذهب لخطبته ولا يتم هذه الزيجة إذا أصر على بنت خاله، مع العلم بأن أبي حلف مرتين من قبل ذلك فى مواضيع أخرى يعني يعتبر مطلقا مرتين، وسؤالي: هل يحسب يمينه على أخي؟ وهل إذا أصر أخي على هذه الفتاه تعتبر هذه الطلقة الثالثة، وتعتبر أمي طالقا بلا رجعة، فماذا يفعل أخي فهو فى حالة لا يستهان بها فهو لا يقدر على العيش بدونها فهو يحبها ولا يقدر على فراقها، فأرجوكم ساعدوني أخي يموت أمامي ولا أقدر على فعل شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لوالدك أن يحلف هذه اليمين، فقد أوقع نفسه وابنه في حرج كانا في غنى عنه، والواجب على أخيك أن يطيع والده في هذه الحالة، فمخالفته ربما ترتب عليها وقوع الطلاق من والدته وهذا أمر يؤذيها ويؤذي الوالد، وإن أصر أخوك على الزواج من هذه الفتاة فلا يحنث والدك في يمينه بمجرد زواج أخيك من الفتاة فقد ذكرت أنه حلف على أن لا يدخل له بيتاً ولا يذهب ليخطب له ... فعليه أن يجتنب هذه الأمور التي علق يمين الطلاق عليها.
فإن وقع في شيء من ذلك فينظر هل حلف قاصداً الطلاق أو قاصداً اليمين فحسب؟ فإن كان قاصداً الطلاق فيقع الطلاق باتفاق أهل العلم، وإذا كان قد طلق من قبل مرتين فيكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، وأما إذا لم يكن يقصد الطلاق وإنما يقصد اليمين ففي المسألة خلاف، فالجمهور على أن الطلاق يقع أيضاً، وبعض أهل العلم يرى أنها يمين تكفر كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824. وفي هذه الحالة ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/10255)
هل يصح التراجع عن الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي إذا فعلت الأمر كذا فأنت طالق ولم أفعل والآن هو تراجع عن موقفه وسمح لي بفعله وإلى الآن لم أفعل، فما حكم الشرع هل يقع اليمين إذا فعلت، مع العلم عن تراجعه وندمه على قوله، فأرجو إفادتي بالحكم الشرعي هل يقع اليمين أو يترتب عليه كفارة أو أي حكم فأرجو إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
إن كان زوجك أطلق التعليق ولم يقيد تعليقه بحالة أو هيئة معينة فمتى فعلت ما علق عليه الطلاق فإنه يقع عليك إن كان قصده بالتعليق وقوع الطلاق، فإن لم يكن قصد الطلاق فله التحلل من ذلك بكفارة يمين كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قصد أنك لا تفعلين ذلك مطلقاً في كل زمان وفي كل مكان، وإلا وقع عليك الطلاق فمتى فعلته وقع عليك، وليس له التراجع عنه ما لم يكن قصد وقتاً أو مكاناً معيناً أو أراد في تلك اللحظة فينتهي أمد التعليق بما قصده، ولا يقع الطلاق بفعل المعلق عليه بعد ذلك لانتهاء أمد التعليق أو غرضه، وإن لم يكن له قصد وأطلق فينظر في الحامل له عليه والحال التي كان عليها وبذلك يعلم قصده هل كان عدم فعلك لذلك مطلقاً أم في وقت معين فحسب.
والأولى أن تجتنبي فعل المعلق عليه مطلقاً للاحتياط؛ إلا إذا كان شاقاً أو يترتب عليه ضرر أو فوات مصلحة معتبرة فيمكنك إتيانه فيقع الطلاق ثم يعيدك إلى عصمته قبل انقضاء العدة إن لم تكن تلك هي الطلقة الثالثة، ولكن إذا لم يكن زوجك قصد الطلاق وإنما مجرد الزجر والتهديد فيرى بعض أهل العلم أنه تبرئه من ذلك كفارة يمين، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1938، 3795، 14603.
وننصح زوجك وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار.. والله الموفق لما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1428(13/10256)
حلف بالطلاق ألا يأكل جبن المثلثات
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أدعى محمدا وعمري 27 سنة وكاتب كتابي على ابنة خالي من سنتين ولم أدخل بها (بانتظار أن أعمل حفلة للإشهار) وهي في بلد آخر ولم أرها منذ 7 أشهر الموضوع كالتالي: أن والدتي قالت لي بأنني آكل جميع الجبن (جبنه مثلثات) ولا أبقي شيئا فقلت لها (أنا من اليوم وطالع ما راح آكل إلا في العمل) فكلمة من هنا وكلمة من هناك ومن لحظة غضب حلفت يمين طلاق من زوجتي بأن لا آكل الجبن نهائيا في البيت وقصدت (جبنة المثلثات) وبقيت لا أتناولها بشكل نهائي وتناولت أنواعا أخرى من الجبن وليست من نفس النوع أو الشكل أو العلامة التجارية، أخي في الله كيف يمكن أن أعالج هذا اليمين، وما حكم يميني، مع العلم بأني أريد أن أتناول الجبن من بعد فتواكم؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كنت نويت بيمينك جبن المثلثات فحسب فلا تحنث بتناول غيره، وأما هو فإن تناولته فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك عند جمهور العلماء، ويرى شيخ الإسلام أنه لا يلزمك إلا كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك ما حلفت عليه من عدم أكل الجبن في البيت على مذهب جماهير العلماء فإن أكلته حنثت وطلقت منك زوجتك، وطلاقها قبل الدخول بها بينونه صغرى، لكن إن كنت نويت جبن المثلثات فحسب فلا تحنث بتناول غيره لأن النية في اليمين تخصص اللفظ إن كان عاماً وتقيده إن كان مطلقاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 32580.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف بالطلاق إن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد الزجر والمنع والتأكيد فيمينه تكفرها كفارة اليمين، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 11592.
وبناء على القول الأول وهو قول الجمهور لا مخرج لك من يمينك إلا بترك ما حلفت عليه وهو جبنة المثلثات أو تطلق منك زوجتك إن حنثت، وعلى القول الثاني يجوز لك أن تكفر عن يمينك وكفارة اليمين هو الورادة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون َ {المائدة:89} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/10257)
أقسم بالطلاق على تزويج ابنته لفلان ثم مات
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا عندي سؤال ... كان لوالدي صديق عزيز وكان لهذا الصديق بنت وفي يوم من الأيام تحدث مع والدي بإنه يريد تزويج ابنته مني وحلف على ذلك يمينا باالطلاق بأن ابنته لن تكون إلا لي، علما بأني لم أكن موجوداً حينها وعندما كلمني والدي باالموضوع لم أجد في نفسي الرغبة بهذا الزواج، علما بأن هذا الصديق قد توفي، فهل يلزم والدي شيء حيال هذا اليمين أو على أسرة الصديق حيث إننا لا نعلم هل عند أسرته علم بالموضوع أم لا فأفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على والدك ولا أسرة المتوفى شيء من تلك اليمين ولا على صاحبها لأنه انقطع عمله وتكليفه فلا يلزمه طلاق ولا غيره، كما أن إبرار المقسم المأمور به هو حيث لا توجد مشقة أو مفسدة على المقسم عليه، قال الإمام النووي في شرح مسلم: هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار. انتهى.
وفي يمين صديق أبيك مشقة حيث إنك لا ترغب في ابنته فلا حرج عليك ولا على أبيك ولا على أهل الميت في عدم الإبرار بيمينه لما ذكرنا.. وللفائدة أكثر في الموضوع انظر الفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/10258)
حلف بالطلاق ألا يتصل بامرأة ثم اتصل بها ليخبرها بذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت علي علاقة بامرأة غير زوجتي وكانت زوجتي علي علم بهذه العلاقة وأرادت أن تثنيني عنها فطلبت مني أن أقسم ألا أرد عليها أو اتصل بها وإلا ستكون زوجتي طالقا مني، وقد اتصلت بهذه المرأة وأعلمت زوجتي بذلك فوراً وقد أنهيت علاقتي بهذه المرأة وسؤالي هل هذا اليمين يقع وما هي كفارته في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن أردت الوعد بالطلاق فلا يلزمك وعليك كفارة يمين، وإن أردت تعليق الطلاق على الاتصال بتلك المرأة فحنثت فالطلاق واقع، وإن أردت بيمينك منع نفسك من الاتصال بها لا حقيقة الطلاق فلا يقع عند بعض العلماء وعليك كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد الأمر يرجع إلى نيتك أخي السائل فإن كنت تقصد بما قلت الوعد بطلاق امرأتك إن اتصلت بتلك المرأة فلا يلزمك الطلاق، لكن عليك كفارة يمين إذا حنثت، والكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 2022.
أما إذا كنت أردت تعليق الطلاق على اتصالك بتلك المرأة فإذا حنثت فقد وقع الطلاق، وإذا كنت تقصد بهذا اليمين منع نفسك من الاتصال بتلك المرأة إرضاء لامرأتك ولم ترد حقيقة الطلاق فبعض أهل العلم يرى أن الطلاق غير واقع، وأن عليك كفارة يمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24787، 80618، 3795، 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/10259)
الحلف بالطلاق على أمر في الماضي أو المستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أجلس مع صديق كثير الحلف بالطلاق وكان يقول وعلي الطلاق أنت انفزعت وأنا من كثرة جلوسى معه لسانى نطق بهذه الكلمة بدون قصد مع العلم بأنى متزوج منذ شهرين فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
من حلف بالطلاق على أمر فبر بيمينه فلا شيء عليه، ومن حلف بالطلاق وكان كاذبا أو حنث فيه فقد وقع منه الطلاق ولو لم يقصده على قول الجمهور، ولا يقع الطلاق بل يلزمه كفارة يمين عند بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك نصح هذا الجليس بترك هذه العادة أو اترك مجالسته فقد تأثرت به، وعليك الحذر من هذه الكلمة فإن جدها جد وهزلها جد.
وأما ما صدر منك فلا يخلو من حالات فإن كان على أمر قد مضى وكنت صادقا فيه فأنت بار في يمينك ومن ثم ليس عليك طلاق.
وإن كان على أمر مستقبل فهذا يمين معلق فإن بررت فيه ولم تحنث فلا شيء عليك كذلك.
وأما إن كنت كاذبا في ما حلفت عليه من أمر ماض أو حنثت في المستقبل فقد اختلف أهل العلم في يمينك.
هل يقع به الطلاق كما هو مذهب الجمهور ولو لم تنوه، أم هو يمين يكفر بكفارة اليمين كما هو مذهب بعض أهل العلم. وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1428(13/10260)
حكم من علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة ناسية
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: حلفت على زوجتي وقلت لها تحرمي علي لو فعلت هذا الشيء وفعلت هذا الشيء ثاني يوم دون علمي فلما حضرت إلى البيت قالت لي أنا فعلت هذا الشيء دون قصد وناسيه وهي أخبرتني، بذلك فما حكم يميني هذا وماذا أفعل أرجو الإجابة بكل حالات اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، وإن كانت الزوجة مهتمة للمحلوف عنه وفعلته ناسية فلا يقع الحنث عند الشافعية؛ بخلاف ما إذا لم تكن مهتمة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، راجع في هذا الفتوى رقم: 43663.
وأما كون الزوجة قد فعلت المحلوف عنه ناسية فقد اختلف أهل العلم فيما إن كان لذلك تأثير على الحنث أم لا، وللشافعية تفصيل جيد مفاده أن المرأة إذا كانت مهتمة لهذا الأمر ثم فعلته ناسية فلا يضر؛ بخلاف ما إذا لم تهتم له أصلاً وفعلته فيضر ويعتبر حنثاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 59519، وإن أردت منعها لسبب وقامت بهذا الفعل بعد زوال السبب فلا يلزمك شيء على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 39808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1428(13/10261)
هل يقع الطلاق بقصد التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما تزوجت من فتاة من قطر عربي شقيق عمرها الآن إحدى وعشرين سنة ... وهي الزوجة الثانية لي ... ويعلم الله أني لم أقصر في حقها بشيء وأحاول إرضاءها قدر استطاعتي تقديرا مني لها لكونها تزوجتني وأنا أكبر منها سنا وأنا متزوج وكنت في كل تعاملي معها صافي النية حيث إني كنت أسعى للسعادة في حياتي معها فمن غير المعقول أن أحصل على السعادة وهي غير سعيدة معي لكن للأسف عندما يحصل أي سوء تفاهم بسيط بيننا تنكر علي كل ما عملته من أجلها وتقول لي ما رأيت منك خيراً في حياتي رغم أن عمر زواجنا لم يتعد العامين وتشعرني بأن عملي من أجلها هو عبث في عبث.... وتجعلني أندم على كل عمل عملته من أجلها ... لكن رغم هذا فأنا أقول في نفسي هي صغيرة ولا بد أن أصبر عليها فلعلها تتغير مع السنين حتى حصلت المشكلة التي أكتب إليك الآن من أجلها وهي كالتالي: في يوم من الأيام أخرجت بناتي للبحر حيث إنها لا تكلمهم ولا تخرج معهم ومعظم أوقات خروجنا تكون أنا وهي فقط.. ولكن لبناتي علي حق ففي ذلك اليوم أخرجتهم وما كدنا نصل البحر حتى اتصلت بي تطلب مني الرجوع فوراً لأنها هي أيضا تريد الخروج ... فقلت لها نحن في كل يوم نخرج أما اليوم فهو لبناتي ونحن للتو وصلنا البحر فمن غير المعقول أن أرجع بناتي ولكن على العموم عندما ننتهي سوف أرجع وأخرجك.... وبعد أقل من نصف ساعة فقط اتصلت أختها التي كانت في زيارة لنا لتقول لي إن زوجتي مريضة جداً وعليك الرجوع لأخذها للمستشفى.... فقلت لها إن شاء الله ... ولكن عندما فكرت في الموضوع وربما كان تفكيري خاطئا قلت إن هذا مجرد خطة مدبرة لإرجاعي للبيت فهي كانت تكلمني فقط منذ نصف ساعة وتريد الخروج للنزهة فمتى مرضت ... فقررت أن أغلق الهاتف لارتاح من إزعاجها هي وأختها لي حتى ننتهي من نزهتنا أنا والبنات..... بعد أن رجعت للبيت وجدت زوجتي واقفة في الصالون.... يعني لم تكن مريضة للدرجة التي تستلزم نقلها فوراً للمستشفى.. فقررت أن أصلي وبعدها أنقلها وفعلا صليت على عجل وحتى الشفع والوتر لم أصله وما كدت أنهي صلاتي حتى تهجمت علي أختها وقالت أختي مريضة وأنت تصلي، أما زوجتي فقد أطلقت علي ألفاظا بذيئة وقبيحة حيث قالت يا وسخ يا حقير يا حيوان يا منافق ... فغضبت لهذا الأمر ورغم هذا تمالكت نفسي وما فعلته فقط هو أني قلت لها ما دمت أنت هكذا قليلة الأدب فأنا لن أنقلك إلى المستشفى ... ولكنها وأختها زادتا في الصراخ وهددتاني بالسجن والشرطة والطرد من البيت لأن زوجتي كانت حاملا وبحكم القانون سوف يكون البيت من حقها بعد الولادة وما إلى ذلك.... المهم في نهاية هذا الجدل قررت نقلها لتفادي المشاكل وتكبير المسألة ... وفعلا نقلتها إلى مستشفى خاص بطلب منها وكشفت عنها الطبيبة ووصفت لها الدواء ورجعنا للبيت وفي البيت أعادت الكرة وأطلقت علي كلاما كثيرا ولكني لم أرد ... وفي اليوم التالي وعند المساء قالت زوجتي لأختها سوف نخرج في التاكسي ... فقلت لها ولماذا التاكسي وسيارتي موجودة أمام البيت ومتى طلبت الخروج وقلت لك لا ... فبادرت أختها بالقول نحن أناس متحضرون وليس مثلكم وركوب التاكسي أمر عادي بالنسبة لنا.... قلت لها أنت تستطيعين الخروج أما زوجتي فلا ... ليس لي زوجة تخرج في التاكسي وأنا موجود وسيارتي موجودة ... لكنهما أصرتا على الخروج فلما رأيت هذا الإصرار وهذا العناد قلت لزوجتي لو خرجت من البيت وركبت في التاكسي فأنت طالق كانت نيتي ليس طلاقها ولكن منعها من الخروج، ولكن للأسف هي وأختها أصرتا على الخروج فحاولت منعها باليد وربما في لحظة الغضب تلك ضربتها ولكن يعلم الله أنه لم يكن ضربا مبرحا ... المهم زادتا في الإصرار والعناد والمشادات وفعلا لكمت أختها على وجهها لأنها كانت قبيحة وسليطة اللسان وحاولت حتى ضربي ... فلما رأيت إصرارا منها وعدم وعي من زوجتي بما ستعمل قلت لها لو خرجت فأنت طالق وطالق بالثلاثة أيضا.... لكن رغم هذا خرجتا.... وبدل الذهاب للنزهة ذهبتا إلى مركز الشرطة واشتكتا علي وتم إيقافي لمدة يومين بتهمة إساءة معاملة زوجتي وضربها هذه القصة مع زوجتي تشعرني بالندم والحسرة والضياع وتشتت الفكر.... أول شيء أريد الاستفسار فيه من فضيلتكم هو هل طلاقها يعتبر طلقة واحدة أم ثلاثا ... رغم أني لم أكن أقصد الطلاق وإنما منعها من الخروج.. فأنا بصراحة أحبها حبا شديداً وأطمح إلى حياة سعيدة وهانئة معها ... خاصة وأنها حامل في الشهر السادس وهو أول حمل لها.... ثم الشيء الثاني يا فضيلة الشيخ هو أن ما حصل شكل جرحا عميقا في نفسي لا يمكن أن أنساه بسهولة ... هل أعاملها بالمثل وأنتقم بطريقتي الخاصة أم أتسامح وأعفو ومن عفا وأصلح فأجره على الله.... ثم لو عفوت وسامحت من يضمن لي أن هذا الشيء لن يتكرر؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
امرأتك طالق بالثلاثة على قول الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه غير واقع ويلزم منه كفارة يمين، والأولى أن تراجع المحكمة الشرعية في بلدك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك بالثلاث على خروجها من البيت، وعليه فامرأتك طالق بالثلاثة على قول الجمهور لكونها فعلت ما علقت طلاقها عليه، ويرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق لا يقع إذا كان بقصد التهديد أو الحث أو المنع وإنما تلزم منه كفارة يمين، وقد ذكرت أنك كنت تقصد منعها من الخروج، فعلى هذا القول تلزمك فقط كفارة يمين، وعلى أي حال، فإنا ننصحك بالصبر وبالعفو عما أقدمت عليه زوجتك من مخالفة أمرك ومن الإساءة إليك، كما نوصيك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فحكمها يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44538، 61520، 67132.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1428(13/10262)
إيقاع الطلاق للتهديد بدون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز رمي يمين الطلاق على الزوجة مع عدم النية في ذلك لردعها عن المشاحنات والشجار، أي بمعنى آخر تهديد لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يقع الطلاق المنجز الصريح ولو لم يقصد منه الطلاق، وكذلك الطلاق المعلق بقصد التهديد يقع عند جمهور العلماء خلافاً لبعضهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد برمي يمين الطلاق على الزوجة الطلاق المنجز الصريح، فقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 31521.
وأما إن كنت تقصد بذلك تعليق الطلاق على وقوع أمر في المستقبل أو عدم وقوعه قاصداً بذلك التهديد فقد اختلف الفقهاء في وقوعه على النحو المفصل في الفتوى رقم: 33216، والفتوى رقم: 9862.
كما نود التنبيه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق بقصد التهديد والإرهاب، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وتراجع الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(13/10263)
يمين الطلاق الثالث لم يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو من سيادتك أن يتسع صدرك لسماع مشكلتي فهي تؤرقني ليلا وتشغلني نهارا. أنا بنت وحيدة ليس لي أخ أو أخت وتزوجت منذ ثمانية أشهر من شاب طيب القلب ولكنه عصبي المزاج وقد تعرضت أنا وزوجي لكثير من المشكلات والخلافات منذ اليوم الأول لزواجنا بسبب ضغوط كثيرة من والده وأخويه الذين يستبيحون راتبي أنا وزوجي علما بأنهم يعيشون حياة رغدة ويقومون بعمل المشاريع ولكنه الطمع يا سيدي الذي صور لهؤلاء القوم أن يقوموا بعمل الحيل لأخذ مالي ومال والدي وأكثر من هذا فهم يستعجلون موت والدي طمعا في الإرث.. لقد تحملت كل هذه الضغوط لأني كنت أشعر بحب زوجي لي وأنه غير طامع في مالي ولكن ماذا يفعل إذا كان والده هو وسيلة الضغط عليه ويستغل كونه أبا ويضغط على زوجي بكلمة أنه عاق وأن الله لن يبارك له وكثير من هذا الكلام. ويأتي دور الإخوان فيقولون لزوجي إن أباك يدعو عليك..بمعنى آخر فالضغط على زوجي من أهله هو أنه إما أن يعطي ماله ومالي لأبيه وأخويه وإلا يقاطعونه ويصبح عاقا ومطرودا من رحمة الله ويقومون بكيل المشكلات له ولي.
وفي زمرة هذه الضغوط والمشكلات قام زوجي بحلف يمين طلاق علي مرتين في يوم واحد بلفظ (أنت طالق) وكان هذا فى مجلسين مختلفين مرة وقت الظهر والأخرى وقت العشاء وقد علمت أن هذا أصبح طلاقا مرتين وأن هناك فرصة أخيرة للرجوع لزوجي، ولكن المشكلة هي:
منذ حوالي شهرين حدث خلاف لنفس الأسباب السابقة بيني وبين زوجي وحضر هذا الخلاف والده وعمه ووالدي وخالي وفي هذه المرة توجه زوجي إلى أبيه وعمه بالكلام أمام الجميع وقال لهم بصوت عال (والله العظيم ماهي ماشية من هنا إلا وهي طالق مني) وكان يقصدني حيث إن والدي كان يصر أن يأخذني معه إلى بيت والدي. وبعد حوالي ربع ساعة هدأ زوجي وأصلح الله الحال ولم أمش مع والدي ولكن عندما هم عمه بالانصراف وقف هذا العم عند باب الشقة وقام بالنداء علي سائلا: (ما هذه المياه المسكوبة أمام باب الشقة؟) فذهبت أنا عند باب الشقة لكي أتفقد هذه المياه التي يقول عنها عم زوجي ولكني لا أستطيع أن أتذكر هل خطوت بقدمي خارج باب الشقه أم لا. والآن وبعد اليمينين الصريحين وبعد هذا اليمين الثالث يريد زوجي مراجعتي وسؤالي هو:
هل حلف زوجي في هذا الموقف هو يمين طلاق معلق؟
واذا كان يمين طلاق معلق فما حكمه إذا خطت قدماي خارج باب الشقة لتفقد المياه؟ علما بأن زوجي يؤكد أنني لم أخط خارج الباب.
وما الحكم أيضا إذا كانت نيتي فقط تفقد المياه ولم يكن في نيتي إيقاع يمين زوجي؟
أرجوكم أفيدوني فأنا لا أريد أن يكون رجوعي له في الحرام، وأريد أن أطمئن أنني إذا رجعت لعصمة زوجي سيكون هذا في الحلال..وأخاف أيضا من سؤالي أمام الله يوم القيامة، فأنا فعلا لا أستطيع التذكر هل خطوت خارج الباب أم لا؟ وأخاف أن تقع علي المسؤوليه أمام الله..
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلقتان الأوليان واقعتان عند الجمهور لأنهما كانتا باللفظ الصريح، وأما قول الزوج: والله العظيم ما هي ماشية من هنا إلا وهي طالق. فهو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وعلى افتراض أنه أراد تعليق الطلاق، فالطلاق غير واقع لكونك لم تمشي من البيت، وعليه فلزوجك أن يراجعك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص الطلقتين الأوليين فإنهما واقعتان -كما ذكرت- لأنهما كانتا باللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22004، والفتوى رقم: 22611، وأما قول زوجك (والله العظيم ما هي ماشيه من هنا إلا وهي طالق) فهذا وعد بالطلاق ولا يلزم منه شيء؛ كما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9021، 43588، 51005.
وعلى افتراض أنه قد علق طلاقك على مشيك من البيت، فإن الطلاق لم يقع لأنك لم تمشي من البيت وإنما خطوت خطوة واحدة لغرض تفقد المياه خارج الباب، هذا على فرض أنك قد خطوت، مع أن الأقرب أنك لم تفعلي ذلك حيث إنك لا تتذكرين ذلك، وزوجك يذكر أنك لم تفعلي، بالإضافة إلى أن سياق الكلام والمقام الذي أثار اليمين من زوجك يقتضي أنه لا يريد منعك من الخروج لمثل هذه الحاجة، وإنما يريد منعك من الذهاب مع والدك.
وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 21692 وما فيها من إحالات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1428(13/10264)
لا ينبغي للزوج أن يجعل الطلاق وسيلة للتشفي عند الغضب
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجى عدة مرات إن لم تذهبي لأمي تكوني طالقا، إذا فتحت الشباك أو البلكونة تكوني طالقا، إذا فتحت معي هذا الموضوع تكوني طالقا، قال لي أنت طالق بعد أن طلبتها منه وحزن بشدة لما قال ثم ذهب للغرفة الأخرى فذهبت وراءه لأهدئه فحاولت أمسك يده فسحبها مني وقال أبعدي أنت تحرمين علي، قال علي الطلاق لأتزوج عليك، قال لي أثناء مشادة بيننا (ده ما تبقاش على ذمتي واحدة تكون نيتها فية كدة) وفي اليمين الأول المعلق هو الذى رجع وقال لي لا تذهبي، والثاني فتحت البلكونة ناسية بعد عدة أشهر بسبب امتلائها بماء المطر ودخوله الشقة ثم تذكرت بعد فتحها، وفي الثالث زل لساني بكلمة في الموضوع دون قصد ووعي مني بسبب غضبي ثم أدركت فأغلقت فمي ثم بعدها قال لي إنه رجع عن يمينه وفتحنا الكلام بهدوء وأنهينا الخلاف، ولقد سألته عن نيته في هذه الأيمان المعلقة فحلف بالله أنه لم يقصد منها أي طلاق، وفى اليمين الذي قال فيه أنت تحرمين علي حلف بالله أنه لم يقصد به طلاقا آخر ولكن فقط البعد بيننا وأنه لا يلمسني وأريد أن أعرف الحكم خاصه أنه كان في مجلس واحد أي بعد خروجه للغرفة الأخرى مباشرة، في اليمين السادس بعد كلامه وانتهاء المشادة قلت له إنه قال يمين طلاق فتعجب وحلف بالله أنه لم يقصد من كلامه أي طلاق وإنما كان يوضح صورة أو يضرب مثلا خاصة أنه لم يسمنى أو يقول أنت وإنما قال -واحدة- مع العلم بأني قلت له هذا الكلام وكنت أقوله له وقتها أقسم بالله ليس بأي نية ولكن فقط لأضايقه هو وأمه خاصة لأنه كان لأول مرة يسبني وأهلي بطريقة جنونية ودون سبب مني وخاصة أمام أمه لأول مرة وهي لم تقل له أي شيء وعندما قلت له حسبى الله ونعم الوكيل فيك بدأت تعاتبني أنا، فقلت له أنا عارفة أنت تعمل كل هذا لماذا؟ فظن أني أتهمه بالبخل وأنه يفعل هذا حتى لا يشتري لي الأغراض الخاصة بسفري لأهلي فغضب وقال لي هذا الكلام لأنه معروف بالكرم وخاصة معي والأكثر أنه وقتها كان معي في السوق لشراء هذه الأغراض ولكن ذهب ليسحب الفلوس من الماكينة فسحبت منه الفيزا كارت فغضب لذلك وعاد للبيت وأثناء العودة وكانت معنا أمه بدأ يسبني وأهلي وهذا كل ما حدث، استحلفكم بالله أن تجيبوني سريعا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
عليك أن تراجعي المحكمة الشرعية في بلدكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على زوجك أن يتقي الله تعالى ويحفظ لسانه ويحذر من اتخاذ آيات الله هزواً، فإن من يفعل ذلك يعرض نفسه لغضب الله وعقابه. فالحلف بغير الله تعالى لا يجوز وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله. وانظري الفتوى رقم: 1673.
وبخصوص سؤالك فإن قول زوجك (أنت طالق جواباً لطلبك الطلاق منه يعتبر طلاقاً صحيحاً على كل حال) وله إرجاعك إلى عصمته ما دمت في العدة بدون عقد أو علم ولي أو صداق أو شهود، وأما تعليقه الطلاق على ما ذكرت فإن كان يقصد به وقوع الطلاق فإنه يقع قولاً واحداً بوقوع ما علقه عليه، وإن كان يقصد به الحلف والزجر عن ما ذكر فإن الجمهور يقولون بوقوع الطلاق المعلق بشرط إذا وقع الشرط، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهذا بمنزلة يمين اللجاج وفيه كفارة يمين، وهو الذي به الفتوى عند أكثر قضاة الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية في هذا العصر.
وبالنظر إلى سؤالك وتتبع جزئياته والأسباب التي دعت إليه فإن أكثر ما ورد فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في عدة فتاوى منها الفتويين التاليتين: 32311، 11592، فنرجو أن تطلعي عليهما، وراجعي كذلك الفتوى رقم: 2182، بخصوص تحريم الزوج امرأته، وبخصوص طلاق الكناية راجعي الفتوى رقم: 23009.
والذي ننصحك بعد تقوى الله تعالى هو رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1428(13/10265)
هل يملك الزوج إلغاء الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[الطلاق المعلق: كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق إذا ذهبت إلى مكان فلان، لماذا يكفر عن هذا بكفارة يمين بمعنى ما علاقة الطلاق بالأيمان هذا أولاً، أما ثانياً: إذا ما خرجت المرأة وبرت كلام زوجها ثم ندم الزوج على ذلك هل يكفر عن يمين كما يقول العلماء أم يسحب هذا القول ويقول لزوجته اخرجي إن شئت فقد أذنت لك أم يكفر وتخرج أو تخرج ثم يكفر، ولم أجد فيما أعلم في مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام مجلد 33 الخاص بالطلاق؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، ولا يمكن التراجع عنه، وعلى القول أنه تلزم فيه كفارة يمين إذا قُصد به اليمين فيجوز إخراج تلك الكفارة قبل الحنث أو بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (إذا خرجت للمكان الفلاني فأنت طالق) يعتبر من قبيل الطلاق المعلق، فإذا خرجت للمكان المذكور فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق إذا قُصد به اليمين للحمل على الفعل أو للزجر عن ترك الفعل فإنه لا يقع وتجزئ فيه كفارة يمين، والذي نراه راجحاً هو مذهب الجمهور، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19162، 1938، 7665، 24787.
وإذا لم تخرج الزوجة المعلق طلاقها بالخروج فلا يقع الطلاق، وإن سمح الزوج لها بالخروج فقد لزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح الذي نفتي به كما سبق، وإن كان قاصداً اليمين وقلد شيخ الإسلام ابن تيمية واقتصر على كفارة يمين فيجوز له إخراجها بعد حنثه وخروج الزوجة كما يجوز له إخراجها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 17515، وذلك لأن شيخ الإسلام يرى أن التعليق في مثل هذه الحالة من قبيل اليمين وليس من قبيل التطليق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/10266)
من أسباب الطلاق والشقاق بين الزوجين قيام أحدهما بالتجسس على الآخر
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني على بنت من بلدي وبطريقتها فتحت إيميلي ووجدت رسائل من امرأة وسألتني هل أنت تراسل أحدا لأني أعرف أن إحداهن ترسل لك اميلات فقلت لها تكوني طالقا بالثلاثة إذا حدث هذا وتبين أنها تعرف ذلك ماذا أفعل؟ .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنها إذا عرفت بأنك تراسل غيرها أو أنها إذا اطلعت على بريدك تطلق بالثلاث فإن الطلاق يقع باتفاق إن حدث ما علقت عليه طلاقها، أما إن كنت قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع أو تصديق قولك ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية أن الطلاق واقع، نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق، كما أنه يرى أن طلاق الثلاث في مثل هذه الحالة يعتبر طلقة واحدة.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك وعرض الأمر عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 10366، 28489.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(13/10267)
الشك في المحلوف عليه في يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مع أصحابي ونجهز طعام العشاء فاستفزني أحدهم فرددت وأنا غاضب (إذا بتتكلم كمان كلمتين علي الطلاق لأذهب للبيت وعلي الطلاق ما أذوق الطعام) .... فاستفزني مرة أخرى فقمت في غضب شديد وقلت (علي الطلاق لأروح على البيت..... وهنا أنا غير متأكد أني حلفت على الطعام أم لا، وبالفعل ذهبت للبيت وجاء أصحابي وأصروا على عودتي وأرجعوني للسهرة معهم وأجمعوا على أني لم أحلف على الطعام وإنما على الذهاب للمنزل وها أنا ذهبت ونفذت اليمين ويجب أن آكل فأكلت ولكنني متشكك من أن أكون قد حلفت على الطعام، فهل تجب علي كفارة أم لا؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تشك في حلفك على عدم أكل الطعام فلا يلزمك شيء من أكله لأن الأصل عدمه، والشك في السبب مانع من حصول المسبب كما ذكر القرافي والبزدوي وغيرهم من أهل العلم، لكن يمينك على الذهاب إن كانت نيتك مجرد الذهاب مغاضباً وقد فعلت فلا حرج عليك في العودة ولا يلزمك شيء، فإن لم تكن لك نية وقت حلفك فينظر إلى بساط اليمين أي الداعي إليه والحامل عليه هل يتحقق بمجرد ذهابك عن زملائك أم لا يتحقق إلا بعدم مشاركتك لهم في سهرتهم، فإن كان الثاني فإنك قد حنثت في يمينك ويلزمك الطلاق إن كنت قصدته عند حلفك به، وإن لم تكن قصدته وإنما قصدت مجرد اليمين وتوكيد الكلام فيرى الجمهور أيضاً أن الطلاق لازم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية إذ يرى لزوم كفارة اليمين فحسب، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19612.
وبناء عليه فيمين الطعام غير لازمة للشك فيها وأما يمين الذهاب فينظر في نيتك عندها أو غرضها هل تحقق فعلا بمجرد ذهابك أم لا، وما يترتب على كلا الاحتمالين هو ما بيناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(13/10268)
جمع لزوجته يمين الطلاق مرتين والتحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجة مصرية.. أنا وزوجي وأولادي نعيش في الدوحة، طلب مني أهل زوجي الاتصل بوالدي للذهاب معهم لإبداء الرأي فى شراء قطعة أرض وكان ثمنها معروفا ووالدي لديه توكيل منا ويعلم رصيدنا وأنه لا يكفي وقال لهم إن الأرض زراعية وليست فرصة، المشكلة أن أخت زوجي اتصلت بزوجي وأوصلت له الموضوع بشكل أوقع الخلاف بين زوجي ووالدي وأصبح زوجي الهادئ الطبع ثائرا ثورة لم أره عليها من قبل لا يريد حتى الاستفسار من أبي عن شيء وأخذ اللوم علي أنا، وأنا لا أعلم شيئا وكنا معا في السيارة ومعنا زوج أخته واختلفت معه طبعا ودخلت خلافاتنا السابقة في الموضوع وأخذ يخبط على دركسيون السيارة وقال لي علي الطلاق ما أنتي باقيه فيها أذهبي بجانب والدك، فقلت له إنني أصلاً لا أريد البقاء هنا ثأراً لكرامتي، فقال لي علي الطلاق سأتزوج بأخرى السنة القادمة ومنذ سنوات على أثر خلاف وكنت قد تركته ودخلت المطبخ كنت أكلم ابني الصغير فتصور أني أقول شيئا عن موضوع الخلاف فقال لي أنا حرمتك على نفسي وأعلمته أنني لم أكن أتكلم عن أي خلاف فذهب إلى شيخ بالدوحة فقال له أن يدفع كفارة، مع العلم بأنني في هذه الأوقات حائض، فأريد أن أعرف موقفي وأريد كلمة لزوجي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوج السائلة قد أقسم بطلاقها مرتين أولاهما قوله علي الطلاق ما أنت باقية فيها ... الثانية قوله علي الطلاق سأتزوج السنة القادمة.. وأنه كان قبل ذلك قد حرمها على نفسه، ففي كلتا الحالتين الأوليين إما أن يذكر زمنا ينفذ فيه ما أقسم بالطلاق على تنفيذه أو ينويه أو لم يذكر زمنا ولم ينوه، فإن كان ذكر زمنا أو نواه فإنه لا يحنث إذا لم يفعل ما أقسم عليه من إخراج السائلة من البلد الذي أقسم على أن تخرج منه أو تزويجه عليها إلا بمضي ذلك الزمن، فإن لم يذكر زمناً ولم ينوه فإن يمينه تكون على التراخي ولا يحنث أيضاً ما دام المقسوم عليه ممكناً، أما إذا مضى ذلك الزمن ولم يبر يمينه فإنه يحنث فيقع الطلاق.
جاء في المغني لابن قدامة: ل وقال إن لم أعتق عبدي أو إن لم أضربه فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا، أما إن عين وقتاً بلفظه أو بنيته تعين وتعلقت يمينه به.
وبهذا تعلم السائلة أن الحكم بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه في الحالة الأولى يترتب على نية الزوج، وأنه في الحالة الثانية إذا مضت السنة دون أن يتزوج وقع طلاقه إن قصد بالتعليق وقوع الطلاق وكذلك إن قصد التهديد أو المنع أو التخويف ونحو ذلك عند الجمهور، ومن أهل العلم من يرى أن تعليق الطلاق بقصد التهديد مثل ما وقع من زوجك تلزم منه كفارة يمين لله تعالى وليس بطلاق.
وفي الحالة التي يعتبر الطلاق فيها واقعاً لا يؤثر على وقوعه كون المرأة في حالة الحيض عند الجمهور أيضاً خلافاً لبعض العلماء، أما تحريم الزوج لزوجته فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 97765، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 42231، والفتوى رقم: 25687.
وأخيراً ننصح السائلة بأن يشافه زوجها المفتي ويشرح له جميع ما صدر منه حتى تكون الفتوى على أمر واقع ومحدد، أو يراجع القاضي الشرعي نظراً لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/10269)
الفرق بين القسم على الطلاق ويمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا ما، ففعلت ذلك الشيء هل هي طالق منه وما العمل؟ وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أقسم على أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا فإنها لا تطلق بمجرد فعلها ذلك، ويشرع له أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته، ففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
هذا إذا كان قد أقسم أن يطلقها إن فعلت شيئا ما ففعلت كما هو المتبادر من السؤال، أما إذا كان قد حلف بالطلاق مثل أن يقول: علي الطلاق إن فعلت كذا فأنت طالق ونحو ذلك من الصيغ ففعلت فهذا طلاق معلق، وقد اختلف العلماء في وقوعه عند وقوع ما علق عليه، وراجع للتفصيل والبيان الفتاوى التالية أرقامها: 2654، 73155، 35133، 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(13/10270)
الحلف بالطلاق ثلاثا وتعليقه
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجر زوجى معي وكنت أبكي بصوت مرتفع فقال (علي الطلاق بالثلاثة لو سمعت لك صوتا تانى هطلعك بره الشقة) فخفضت صوتي واستمر فى الشجار ثم نام فقمت بالخروج خارج الشقة للحظات حتى لا تكون قد وقعت طلقة، فما الحكم في ما فعلته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أسمعته صوتك بعدما قال ما قال ولم يفعل ما علق طلاقك عليه من إخراجك خارج الشقة فقد وقع عليه ما ذكر من الطلاق وهو ثلاث على على الراجح، وخروجك أنت بنفسك لا يكفي لأنه حلف على أن يخرجك هو ما لم يكن مقصوده مجرد خروجك ولو باختيارك، أما إذا كنت خفضت صوتك كما يريد فإنه لا يحنث حينئذ لأنك فعلت ما حلف عليه.
وتفصيل ذلك أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الراجح، فإن كنت خالفت زوجك ورفعت صوتك بعدما حلف بطلاق الثلاث ولم يخرجك خارج الشقة فقد وقع ما حلف به، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد حرمت عليه وبنت منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان زوجك إنما قصد به منعك من الصراخ ورفع الصوت عليه ولم يقصد وقوع الطلاق بفعل ذلك، وإن كان قصده تعليق الطلاق على رفعك لصوتك وقعت طلقة واحدة. ولكن قول الجمهور أقوى وأرجح كما ذكرنا.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1428(13/10271)
من أحكام الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تضارب ولداه فقال لأحدهما: اخرج من البيت، وقال لأمه إذا دخل ابنك فلان إلى البيت فأنت طالق وكان قال هذا الكلام في حالة غضب منه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد علق طلاق زوجته بمجرد دخول الابن للبيت ولم يقصد مدة محددة كساعة أو يوم ونحوه فإنه يقع عليه ذلك عند جمهور العلماء إن دخل البيت، ولا عبرة بكون ذلك صدر منه في حالة غضب ما لم يكن الغضب غطى على عقله حتى لم يع ما يقول، فحينئذ يكون كلامه لغوا، وأما إن كان يعي ما يصدر منه فلا عبرة بمجرد الغضب.
ولذا ينبغي أن يسأل عن نيته هل قصد وقتا محددا أم لا، وهل قصد مجرد التهديد والتخويف دون وقوع الطلاق أم قصد وقوع الطلاق بذلك؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من قصد مجرد التهديد بمثل ذلك لا يلزمه الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما تكفيه كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42025، 70131، 1938.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1428(13/10272)
حكم الحلف بالحرام لتأكيد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج حديثاً أسكن في نفس العقار مع والدي ولظروف شب نزاع بيني وبين والدي وقام بضربي علي وجهي أمام زوجتي، فاشتد النزاع أكثر وآخذ يقول لي: (أنا ممكن اكرشك بره) ومسك الكرسي وأراد أن يكسر التليفزيون وبعض الحاجات لأنه هو الذي ساعدني في شرائها، أو هو الذي دفع ثمنها، وأخذت أمي وزوجتي وأخواي في تهدئته وقفلوا عليه الباب وهو بالخارج يقول لهم سيجوع لأن دخلي قليل ودخلت في مشروع قبل هذا ولم ينجح حتى الآن، فالكلمة هذه تقززت منها، وأنا في قمة الهيجان بعد ضربي بالقلم والكلام الذي هو يقوله، فما كان مني إلا أن قلت لزوجتي عليه الحرام من ديني تبقي طالق لو نزلت تحت ولم تمض دقيقة أو دقيقتين حتى أحسست أن هذا لن يحصل، وأننا نحن لن نقاطعهم إلى الأبد، فقلت في نفسي إلا لما أقول لك، فهل في هذه الحالة وقع اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم مقصود السائل من قوله عليه الحرام أو من ديني تبقي طالقا.
ولكننا نقول: إذا كان مقصوده الحلف بالحرام أنه إذا نزلت زوجته للشرب أو الأكل ... ليطلقنها فإنه إما أن يبر يمينه فيطلقها إذا نزلت، أويحنث في حلفه بالحرام، وقد سبق في الفتوى رقم: 31141 حكم من حلف بالحرام، وكلام أهل العلم في مسألة الحلف بالحرام وما يترتب فيه.
وأما إذا كان مقصوده تعليق الطلاق على نزولها ثم أكد ذلك بالحلف بالحرام فإنه حينئذ يكون في حكم من علق طلاق زوجته على أمر ما، وحكمه أنه يلزمه الطلاق إذا وقع المعلق عليه من دون النظر إلى نيته، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أنه لا يقع طلاقه إذا كان قاصدا بالتعليق التهديد والحث على فعل أمر ما أو تركه.
والحلف بالحرام لتأكيد الطلاق لا أثر له سواء ذهبنا إلى قول الجمهور، أو ذهبنا إلى قول شيخ الإسلام.
ولمزيد من الفائدة حول الطلاق المعلق تراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665، وعن حق الوالدين في البر وخطورة عقوقهما ترا جع الفتوى رقم: 1226، والفتوى رقم: 11649.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1428(13/10273)
حكم من أقسم بالطلاق ولم يذكر المقسم عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سنتين كنت قد عقدت قراني كنا جالسين في مجلس أنا وأقربائي من الشباب فدار حديث هزلي بيننا فقسمت على موضوع وقلت طلاق رجال فنبهني أحد أقاربي وقال خذ حذرك أنت عاقد قران فسكت ولم أكمل وقال لي قل سوف أشرب ماء وقلت سوف أشرب ماء ولم أكمل الموضوع الذي كنت أتحدث به. علما أنني كنت عاقد قران في المحكمة فقط قبل الزواج والدخول وأنني كنت ناسيا للموضوع وتذكرته يوم أمس، علما أنني تزوجت منذ سنتين، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا وهل وقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تكمل يمينك ولم تذكر المقسم عليه فإن اليمين لم تنعقد لفقد أحد أركانها وهو المقسم عليه، ولذا فلا تطلق منك زوجتك.
وأما إن كنت قد أكملت القسم وذكرت الموضوع المقسم عليه فإن زوجتك تطلق منك إذا حنثت في يمينك، أو كان الأمر خلاف ما حلفت عليه، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 8828.
وتقدم الكلام عمن طلق وهو لا ينوي الطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 27650.
كما تقدم الكلام على حكم الحلف بالطلاق وحكم من حلف به على أمر يظن نفسه صادقا، وذلك في الفتوى رقم: 73121.
ولا عبرة بكون الزواج لم يتم ما دمت قد عقدت العقد الشرعي، فالمرأة قد أصبحت زوجة لك بمجرد العقد، ويقع عليها الطلاق بائنا لا رجعة لك عليها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1428(13/10274)
الحكم يترتب على حسب نية الزوج بحلفه بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل وهو في حالة غضب حلف بالطلاق على زوجته إن هي قادت السيارة التي تسببت في حادث سير مروري أثناء قيادتها لها، والآن العائلة محتاجة لأن تقود المرأة السيارة, فما هو الحل؟ هل تباع نفس السيارة؟ أم هنالك كفارة لهذا اليمين, أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق بفعل الزوجة لشيء أو عدم فعله لا يمكن حله ولا سبيل إلى التخلص منه، وإذا خالفت وفعلته وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وله مراجعتها إن لم يكن قد طلقها قبل ذلك مرتين. وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرأى أن من علق الطلاق على شيء بقصد المنع من فعل شيء أو الحث على فعل فإن حكم هذا الطلاق حكم اليمين، أي إن حنث لزمته كفارة يمين ولا تطلق الزوجة.
وعلى مذهب الجهور وهو الذي نرجحه ونفتي به إذا قصد الزوج بهذا التعليق منعها من القيادة مطلقا فلا خلاص من هذا التعليق إلا بوقوع الطلاق، وإن قصد منعها من القيادة بغير إذنه فإنها لا تطلق لو أذن لها، وكذا لو قصد منعها من سيارة بعينها فإنه يمتنع عليها قيادة تلك السيارة بعينها فقط، ولو قادت غيرها فلا يقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/10275)
الحلف على الزوجة بعدم زيارة أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم يمين الطلاق على الزوجة بعدم زيارة أختها وزارتها بعد عام بعلمي ولم أتذكر إلا بعد وصولها بيت أختها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق بمثابة تعليقه، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وقد سبق في الفتوى رقم: 74399، حكم ما إذا فعل الحالف أو غيره ما علق عليه الطلاق ناسيا فالرجاء مراجعتها ومراجعة الفتوى رقم: 80271.
وعليه فإذا كانت الزوجة ناسية حال ذهابها إلى أختها فلا يقع الطلاق، وإن لم تكن ناسية فيقع الطلاق أو اليمين بحسب الخلاف المحال عليه أعلاه.
هذا في حال علم الزوجة بالتعليق، أما إذا لم تكن عالمة به فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 74353.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(13/10276)
الحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ترك لنا الوالد رحمة الله عليه مالا وعندما رأيت بأننا نصرفه لأشياء تافهة قلت لأمي في ساعة غضب (حرام وطلاق ثلاث نافذة لن أخرج من المال قرشا إلا لدراسة إخوتي أو زواجهم أو مرض معين) ، المهم مرت الأيام ونسيت هذا اليمين ويبدو أني صرفت من المال، وكان هذا كتهديد لكي لا يطلبني أحد مجددا، الرجاء أفيدونا وأنا أحب زوجتي حبا جما ولا أستطيع التفكير أنها ستفارقني، فهل إذا أخذت من المال هل تعتبر طلقة أم ثلاث مرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الجمهور إلى أن الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء ما يعتبر من الطلاق المعلق ويقع إذا حصل المعلق عليه، واختار شيخ الإسلام وبعض من أخذوا برأيه إلى أنه إذا قصد الحالف منع حصول ذلك ولم يقصد الطلاق فإن الحلف يعتبر يميناً ولا يلزم فيه إلا كفارة اليمين، وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى وقوع الطلقات الثلاث عندما يتلفظ الزوج بذلك فيقول طالق ثلاثاً أو علي الطلاق ثلاثاً، وخالف في هذا شيخ الإسلام وبعض أهل العلم أيضاً.
وبناء عليه يعتبر الطلاق واقعاً بالثلاث وقد بانت منك عند الجمهور، وغير واقع عند شيخ الإسلام ومن وافقه، ثم إنا ننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. ونقول لك إننا لا نستطيع أن نقول خذ بهذا الرأي أو بذلك بل الذي ننصحك به هو مراجعة أهل العلم وأهل القضاء الشرعي ببلدك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 74825، 75614، 76844، 31259، 46290، 95220.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1428(13/10277)
تعقيب على فتوى سابقة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى الشيخ ما أريد أن أستشيرك فيه هو حكم الشيخ الذي رد الأيمان وقال ندفع فدية لا أريد أن أدخل هنا فى تفاصيل، لأن المقام لن يتيح لنا الشرح أفتى سيدنا الشيخ وهو من حاملي شهادات كلية الدعوة الإسلامية وتشهد له البلد بأنه أفقه من فيها أن تجوز الفدية، فهل أسمع لهذ الرأي أم أذهب إلى شيخ آخر، وهنا مثل يقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، هو شيخ معتمد لدى الدولة أعمل برأيه أم أذهب إلى شيخ آخر، رقم السؤال الأول هو 95533 فأرجو الرد علي بسرعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا الحكم الشرعي في الفتوى السابقة وهو أنه لو كان أبوك قد طلق صريحاً كقوله لزوجته (أنت طالق) فالطلاق واقع ولو لم يقصد وقوعه، وأما لو حلف بالطلاق على جهة التخويف والتهديد ثم حنث فالطلاق مختلف فيه، فالجمهور يوقعونه، وهناك من أهل العلم من لا يوقعه ما دام لم يقصد به الطلاق.
وهذا الرأي هو ما تعتمده كثير من المحاكم الإسلامية اليوم في كثير من البلدان، ولا نرى مانعاً من الأخذ بهذا القول الذي يبدو أن الشيخ المذكور يأخذ به؛ لأن أباك قد صرح له بأن ما صدر منه كان على جهة التخويف، إلا أن في سؤالك السابق صورة فيها حلف وطلاق معاً وهو قولك (حتى وصل إلى اليمين الثالث وحلف وطلق) ، وفي هذه الحالة فالطلاق واقع لأنه جمع بين اليمين والطلاق حسب قولك، وفي هذه الصورة لا يصح الأخذ بقول من أفتى بعدم وقوع الطلاق، بل تكون قد وقعت طلقة، والمراجعة في العدة بلا عقد ولا مهر، وأما إذا كانت العدة قد انقضت فلا بد من عقد ومهر جديدين إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية.
وأخيراً ننصحك بتحري ملابسات القضية من جميع جوانبها، وعرضها على الشيخ المذكور مرة أخرى أو على غيره، وسيتضح لك الحكم لأن المفتي يجيب بما يوافق السؤال الذي عرض عليه، ولذا يقول العلماء: حسن السؤال نصف العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1428(13/10278)
علق الطلاق على تفوهها بكلمة لابنتهما ففعلت
[السُّؤَالُ]
ـ[أثابكم الله فضيلة الشيخ على وقتكم الذي تمنحونة للرد على الأسئلة، السؤال: استيقظت مذعوراً صباحاً على صراخ زوجتي فقد كانت تصرخ على ابنتي وتؤنبها على توسيخها قميص زيها المدرسي وقد غضبت من فعل الزوجة وصراخها في ذلك الوقت المبكر ونهرتها غضباً وقلت لها (طلاقة إذا أنت صرخت أو تفوهت بكلمة أخرى على الابنة) ، ولكنها عصت أمري وتفوهت بكم كلمة عليها، فما الحكم في ذلك هل الطلاق وقع عليها أم لا، وإذا كان كذلك، فهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث، وماذا علي أن أفعل الآن؟ جزاكم الله خيراً.. ونفعنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر كلامك يدل على أنك علقت طلاق زوجتك على تفوهها بأي كلمة للبنت، وقد خالفت أمرك وتفوهت بكلام كثير فوقع ما علقت عليه طلاقها. والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بحصول المعلق عليه لا فرق بينه وبين الطلاق المنجز، لكن إن كان القصد من تعليقه هو مجرد التهديد أو نحوه، فإن من أهل العلم من يعطيه حكم اليمين بالله تعالى فيلزم فيه كفارة وراجع فيه فتوانا رقم: 3795
وبناء على قول الجمهور فإن زوجتك تطلق عليك بما ذكرت قصدت الطلاق أم لم تقصده، وتكون طلقة واحدة ما لم تكن قصدت عند تلفظك أكثر منها فيقع ما نويته وقصدته، كما لو تلفظت به على رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء على أن الثلاث تحسب طلقة واحدة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 3680، والفتوى رقم: 5584.
فإن كنت قصدت واحدة أو لم تقصد شيئاً فإنها تكون طلقة واحدة، وكذا إن كنت لا تذكر نيتك وتشك فيما قصدته فإنها تحسب عليك طلقة واحدة فقط، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في عدتها دون عقد جديد إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/10279)
حكم من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إن لم تفعلي كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 32 عاما ولي 3 أبناء، أعيش في أمريكا كنت أشاهد التلفاز فجاءت زوجتي وأدارت المحطة إلى أخرى فقلت لها أنت طالق بالثلاث إن لم ترجعي إلى المحطة التي كنت أشاهدها فانتظرت قليلا ثم أغلقت التلفاز ثم بعد قليل فتحت التلفاز على المحطة التي كنت أشاهدها، فما حكم الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على حصول أمر فإن طلاقه يقع عند حصوله، وكذا لو علقه على عدم حصول أمر أيضاً فإنه يقع عند عدم حصول المعلق عليه، وبناء عليه فإن كنت علقت طلاق زوجتك على أن تعيد القناة التي كنت تشاهدها فوراً دون تأخير وهي لم تفعل إلا بعد ذلك ببرهة من الزمن تطلق ويقع ما علقته من طلاقها بالثلاث، فتبين منك بينونة كبرى، ولا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك. هذا هو رأي جمهور أهل العلم.
وأما إن كنت قصدت مجرد إعادتها للقناة وتنفيذها لأمرك وامتثالها لطلبك دون قصد سرعة التنفيذ والامتثال فإنها لا تطلق لعدم حصول المعلق عليه، وهو عدم إعادتها للقناة، وقد أعادتها.
فالفيصل في ذلك هو نيتك وقصدك. وللوقوف على تفصيل المسألة وكلام أهل العلم ورأي مخالفي الجمهور في عدم وقوع طلاق الثلاث واحتسابه طلقة واحدة، انظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 7665، 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/10280)
من حلف بالطلاق أن لا يعمل عنده فلان
[السُّؤَالُ]
ـ[كان يعمل عندي ابن أخت زوجتي وحلفت يمينا بالطلاق أنه لن يعمل معي بعد الآن، وأريد أن أرجعه إلى العمل، فما الواجب علي أن أفعله، هل أعيده أم لا يجوز، وهل علي كفارة يمين في حالة العودة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعد تعليقاً للطلاق على الأمر المحلوف عليه، فكما أن الطلاق المعلق يقع عند وقوع المعلق عليه، كذلك الحال في الحلف بالطلاق فإنه يقع عند الحنث فيه، ولا فرق في ذلك بين الناوي للطلاق والناوي لليمين، عند جماهير أهل العلم، وعلى هذا القول فإنه لا كفارة ليمينك، فإن أعدت هذا الرجل إلى العمل طلقت زوجتك، وفرق بعض العلماء بين من يقصد الطلاق وبين من يقصد غرضاً آخر، فذهب إلى وقوع طلاق الأول، وعدم وقوع طلاق الثاني بالحنث وعليه كفارة يمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 94922.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1428(13/10281)
حكم الطلاق ينبني حسب الصيغة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من مصر وعندي سؤال محيرني أمي وأبي على الفطرة والأكثر أبي لا يجيدون العيش في الحياة ولا يعرفون أي شيء أبي كثير الحلف بالطلاق وهو لا يعلم بماذا يحلف حتى وصل إلى اليمين الثالث وحلف وطلق وذهبت أنا وهو إلى شيخ معتمد لدى الحكومة وسأل أبي عن سبب الطلاق، قال إنه كان يريد الردع أو الخوف أو أنه كان لا يقصد الطلاق بمعناه، وقال الشيخ إنك تدفع 150 جنيها لكي ترد اليمين ورده هل هذا حلال أم أنه حرام، فأرجو الرد مع العلم بأن أبي رجل تشهد له البلدة أنه طيب جداً ولا يعرف أي ضغينة إلى أحد وأمي تبكي خوفا من الله وأنا حزين على حزن أمي، فما العمل فأرجو الرد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا الصيغ التي كان أبوك يوقع الطلاق بها، ولم يتبين لنا ما إذا كانت كلها بصيغة اليمين أو ما إذا كانت كلها بصيغة منجزة، بأن يقول في كل واحدة من الثلاث: أنت طالق أو نحوها مما لا تعليق فيه، أو ما إذا كان بعضها بصيغة اليمين وبعضها بصيغة التنجيز، وعلى كل فإنا نقول: إذا كان والدك في المرات الثلاث يطلق بصيغة التنجيز فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا عبرة بما ذكرت من حاله من كونه على الفطرة، أو أنه يريد بالطلاق الردع والتخويف ولا يريد حقيقته.
أما إذا كان في الثلاث أو في بعضها يطلق بصيغة اليمين بأن يحلف بالطلاق ثم يحنث فإن الجمهور من أهل العلم ومنهم أتباع المذاهب الأربعة لا يفرقون بين تنجيز الطلاق وبين الحنث في الحلف به، فكل ذلك عندهم طلاق ولو لم يقصد منه الطلاق. ويرى بعض أهل العلم أن من علق الطلاق بقصد التهديد أو الحث على أمر ما أو المنع منه، ثم حصل ما علق عليه لا يلزمه الطلاق، وإنما يكفر عن يمينه بالطلاق كفارة يمين بالله تعالى، ولعل الشيخ الذي أفتى والدك رأى هذا الرأي. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64271، والفتوى رقم: 74825.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1428(13/10282)
قول الزوج والله ستذهبين إلى منزل والديك مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم طلاق المرأة بقول "والله سوف تدهبين إلى منزل والديك مطلقة" أكثر من ثلاث مرات وكيف السبيل إلى إرجاعها؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ وعد بالطلاق لأن صيغته صيغة مستقبل فهو قد أقسم أن زوجته ستذهب إلى أهلها مطلقة، فإن كان فعل ما أقسم على فعله وهو ذهاب زوجته إلى أهلها مطلقة فقد بر بيمينه وطلقت عليه زوجته وله ارتجاعها مادامت في عدتها دون عقد أو شهود، إن كانت تلك هي طلقتها الأولى أو الثانية.
وإن لم يكن قد فعل ما أقسم عليه من تطليقها فلاشيء عليه، وينبغي أن يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم وغيره. وتلزمه كفارة واحدة. ومن كرر اليمين على شيء واحد، وحنث فعليه كفارة واحدة. قال في مواهب الجليل عند قول خليل المالكي: والله ثم والله، وإن قصده يعني أن الحلف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه، فإنما عليه كفارة واحدة. انتهى.
وتراجع الفتوى رقم: 69012، والفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(13/10283)
الحلف بالطلاق والحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[وعدت زوجتي بالاتصال عليها قبل النوم ولكن لم أتصل لأني رجعت تعبان وأحسست بزغللة في العينين من أثر الجوع لأني أعمل رجيم ولم أستطع الانتظار لوقت أطول فنمت، فلما اتصلت بها وجدتها زعلانة ولا تريد التحدث معي فقلت لها علي الطلاق إنه كان مغمى علي وعلي الحرام ما أكلمك لين تكلميني وذلك لأنها استعجلت في الزعل ولم تسألني عن السبب وحلفت لها لكي تصدق لأنها من النوع الذي لا يصدق إلا بالطلاق فما حكم الحلف وهل تكفي الكفارة وإذا كانت كفارة هل أدفعها لجمعية إنسان.
والله يحفظكم.
أرجو الرد سريعا جداً جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره ولتأكيد اليمين أو عدمه قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا عن حكم الحلف بغير الله تعالى، أما ما يترتب على من حلف بالطلاق على أمر قد مضى فإنه لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون صادقا فلا يحنث.
الثاني: أن يكون كاذبا فيحنث ويلزمه الطلاق. جاء في تبيين الحقائق للزيلعي وهو حنفي ما معناه: أن من حلف بالطلاق على أمر قد مضى وهو كاذب فيه يقع طلاقه.
وجاء مثل ذلك عن المالكية، ففي مواهب الجليل على شرح مختصر خليل: أن من حلف كاذبا بالطلاق لزمه الطلاق.
وجاء في فتاوى الرملي وهو من علماء المذهب الشافعي: سئل عمن نسي أنه متزوج فحلف بالطلاق كاذبا فهل يقع عليه أم لا؟ فاجاب بانه يقع عليه لأنه أوقعه في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه.
وفي المغني لابن قدامة وهو من علماء المذهب الحنبلي: وإن قال أنت طالق ما أكلته وكان صادقا لم يحنث وإن كان كاذبا حنث.
فعلى مقتضى هذه النقول لا تجزئ السائل كفارة ويلزمه الطلاق.
وأما ما يلزم بالحلف بالطلاق أو الحرام فقد سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 56630، 1956، 31808، 30708، 71165، 55043.
وأما الحلف بالحرام كقولك علي الحرام ما أكلمك حتى تكلميني ونحو ذلك فقد اختلف فيه أيضا ولعل الراجح فيه أن يكون بحسب النية. وعلى هذا، فإن كان قصدك به الطلاق فزوجتك طالق إن حصل ما حلفت عليه، وهو تكليمك إياها ابتداء وإن كان قصدك اليمين فهي يمين تلزم فيها كفارة اليمين إن حنثت وليست من لغو اليمين، وإن كان قصدك الظهار فإنه ظهار. ونحيلك إلى الفتوى رقم: 23975، والفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1428(13/10284)
حكم من حلف بالطلاق أن لا تقود زوجته سيارة وتعلمت القيادة دون علمه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي دائما يحلف علي بالطلاق لأمور تافهة، وأي أمر لا يريدني أن أقوم به يحلف بالطلاق. طلبت منه أن أتعلم قيادة السيارة وأنا محتاجة لهذا الأمر كثيرا كوني أذهب يوميا للعمل وأضع ابنتي الصغيرة في روضة ثم أذهب إلى عملي فقال علي الطلاق لن تركبي هذه السيارة أو تقوديها. إذا تعلمت القيادة دون أن أخبره هل وجبت يمينه.. وهل يجوز أن يحلف لأي أمر.
أفيدوني جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين الصادرة من زوجك قد انعقدت، فإذا فعلت ما حلف لك على تركه من ركوب أو قيادة دون أن تخبريه فإن طلاقه يقع على مذهب الجمهور، وتراجع لمسألة اختلاف أهل العلم فيما يترتب على الحلف بالطلاق وفي حكمه الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1428(13/10285)
متى يقع الطلاق المعلق على شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع زوجتي وقلت لها من باب التهديد وتعظيم الأمر وذلك لإنهاء الشجار -بمجرد خروجك من باب المنزل بدون إذني اعتبري نفسك طالقا أو ألغي هذا الأمر- وأقصد بألغي هذا الأمر أي إلغاء هذا الشرط وينتهي التهديد بقرار الإلغاء...... طبعا الحمد لله زوجتي لم تخالف ... ولكن هل هذا القول مقبول، وبخاصة قرار الإلغاء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته إذا خرجت أو فعلت كذا أو لم تفعلي كذا فاعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 3174.
وعلى فرض أنك قصدت الطلاق فإنك قد علقته على شرط والطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه، وهنا علقته على خروجها وهي لم تخرج وهذا هو المهم، أما قولك أو ألغي هذا الأمر وما بعده فلم يتضح لنا المراد منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1428(13/10286)
حكم قول الزوج علي اليمين كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[واقعت زوجتي من دبرها ثم حلفت يمينا على ألا أعود لمثل هذا العمل مرة أخرى ثم رجعت لهذا الفعل عدة مرات، علما بأني قد طلقت زوجتي مرتين فى السابق وراجعتها، فهل وقع الطلاق الأخير وكيف الحل فى هذا، والآن بعد ما قمت بعمرة رجعت لله تعالى وتبت إليه إن شاء الله أفتى لي أحد الشيوخ ببلدي بإرجاعها، ولكني لست مرتاحا للفتوى فأفيدوني أفادكم الله وبأسرع وقت ممكن وبارك الله فيكم، علما بأن اللفظ الذي تلفظت به هو (وعلي اليمين معادش نولى لهذا العمل) ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم السائل من قوله (علي اليمين ... إلخ) ما جرى به عرف بلده، فإن كان العرف يعتبره طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يعتبره طلاقا فهو يمين يلزمه فيها كفارة يمين، جاء في كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: (وسئل) شيخنا أبو يحيى رحمه الله تعالى عن رجل قال علي اليمين ما أخذت الشيء الفلاني نسيانا منه، ولم يقصد بصيغته شيئاً معيناً فتبين أنه أخذه فهل يلزمه الطلاق أو اليمين بالله، وعليه الكفارة أو كيف الحال؟ فأجاب بما نصه: الحمد لله يلزم هذا الرجل ما جرى به عرف أهل بلده فإن جرى العرف بأنه طلقة واحدة لزمه طلقة، وإن جرى بأنه ثلاثة لزمه ثلاث، وإن لم يجر بالطلاق أصلاً لزمه كفارة يمين، وفي هذه الحالة إن كان جازماً بصدق نفسه فيما حلف عليه أو ظانا ظنا قوياً قريباً من الجزم، ثم ظهر خلافه فلا كفارة عليه، وأما عند جريان العرف بالطلاق فلا فرق بين الجزم، وغيره. والله أعلم. انتهى.
وإذا كان العرف يقضي بأنه طلاق فيكون قوله السابق طلاقاً معلقاً على الأمر المحلوف عليه وهو إتيان الزوجة من الدبر، وقد اختلف في وقوع الطلاق المعلق إذا نوى به المنع والزجر ولم ينو به الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1428(13/10287)
حلف بالطلاق أن تخرج زوجته معه فلم تخرج
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت بالطلاق على زوجتي أن تخرج معي ولم تخرج، وكان الغرض من القسم التهديد، وعندما رفضت الخروج نبهتها إلى خطورة رفضها وأنها ستصبح طالقا وأنها ستكون محرمة علي، وكان كل ذلك على سبيل التخويف والتهديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته وهو لا يقصد ذلك بتاتاً، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أنه يقع عليه الطلاق لأنه علقه على أمر فحصل، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يقع عليه الطلاق وإنما عليه كفارة يمين، وانظر إيضاح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19562، 2182، وأما تنبيهك لها بقولك إنها ستصبح طالقا أو أنها محرمة عليك فظاهر السياق يدل على أنه إخبار منك للزوجة بما يترتب على الطلاق السابق، وعليه فلا يترتب عليه أمر زائد على ما يترتب على الطلاق لو فرض وقوعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(13/10288)
الحلف بالطلاق على أمر مستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد غضبت من أخواتي من إحدى التصرفات التي أزعجتني، وقد حلفت يمين طلاق على زوجتي ألا يخرجن معي أبداً، إذا خرجت لترفيه زوجتي.
وقد كان في ذلك التصرف ما أغضب والدتي، فما الحكم إن أردت أن أصطحبهن معي عند خروجي مع زوجتي؟ وهل يكون ذلك اليمين طلقة أم لا؟ مع أنني حلفت وأنا غاضب عليهن؟ أفيدوني جازاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، وقد سبق حكم الطلاق المعلق على شرط، وأنه إن قصد به الطلاق فإنه يقع بوقوع الشرط، وإن قصد به التهديد والحث ونحو ذلك، فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور على وقوعه وإن لم يقصد به الطلاق، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم 17824.
فإن كنت حين حلفت بالطلاق ناويا الطلاق، فإن الطلاق يقع بخروج أخواتك معك على الحالة التي ذكرت، وبإمكانك أن تبين لوالدتك خطورة خروج أخواتك معك في تلك الحالة وترضيها بالخروج بهن في حالة أخرى حتى لا يقع الطلاق، وإن لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت اليمين ففيه الخلاف المذكور، وتراجع الفتوى رقم: 1496، في حكم طلاق الغضبان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1428(13/10289)
تعليق الطلاق على حصول أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
ونتيجة لتراكم ديوني إلى حد لا يطاق العيش معه ومطالبة الناس لي لكن ما باليد حيلة حيث إن لدي مخازن بها البضاعة ولا أجد أحدا يشتري البضاعة بالسعر المناسب ولهروبى من الواقع الذي أنا فيه أصبحت أشرب الخمر كل ليلة وأرجع للبيت مع ساعات الفجر وذلك لينسينى همومي ودون وعي مني استحلفتني زوجتي باليمين بألا أعود للخمر مرة أخرى وكان النطق التالي علي اليمين ألا أعود لشرب الخمر وهذا حسب رواية زوجتي
لكن لاستمرار الوضع لم أستطع وقد رجعت للشرب مرة أخرى وهناك أمر آخر حيث إنني قبل أسبوعين حلفت على زوجتي أن لا تلمس هاتفي حيث إنها تبحث في كل شيء يخصني وخوفا عليها من الوقوع في المحظور وذلك بالاتصال للأرقام المدونة في هاتفي وللعلم هي تخشى على أن تكون لي علاقات أخرى مع النساء ولهذا حلفت بالطلاق إن هي تمس هاتفي وذلك لغرض تخويفها حتى كما أسلفت بأن تقوم بالاتصال بالأرقام وذلك لتتأكد من الأشخاص الذين أتعامل معهم أنهم ذكور أم إناث وبعد رجوعى للبيت مخمور فثارت زوجتي من ذلك الفعل فقامت بالكشف على الأرقام الموجودة به, لذا ارجو منكم ما حكم الشرع فهل علي إثم أو كفارة وللعلم قد ندمت على ما فعلت ورجعت لصلاتي أرجو من الله أن تكون توبة نصوحا وكما أطلب منكم الدعاء لي أن يبعد الله عنى الغم والهم ويعينني على قضاء ديني والتوبة لله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب الخمر محرم، وشاربه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حلف على ترك شرب الخمر يجب عليه البعد عن الحنث، وإذا حنث تلزمه كفارة يمين.
وأما من علق طلاق زوجته على حصول أمر ما فإنه يقع الطلاق عند الجمهور بمجرد حصول ذلك الفعل الذي علق عليه الطلاق، وممن قال بهذا أغلب فقهاء المذاهب.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من علق طلاق زوجته بفعل ما وكان لمجرد التهديد لا يلزمه إلا كفارة اليمين.
وعليك أن تحمد الله على ما وفقك له من القيام بالصلاة، وأن تحرص على البعد نهائيا عن جميع المعاصي، ومن وسائل ذلك أن تبحث عن صحبة صالحة، وأن تكثر من سماع القرآن والدروس النافعة التي ترقق القلوب وهي موجودة بكثرة في تسجيلات موقع الشبكة الإسلامية وموقع طريق الإسلام.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53341، 70692، 70674، 1956، 2476، 204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1428(13/10290)
الحالف بالطلاق على أمر بمثابة تعلق الطلاق على هذا الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قام بالحلف بالله وبالطلاق من زوجته بأنه لن يوصل الكهرباء من بيت والده بسبب خلاف عائلي ولكنه يريد العوده لتوصيل الكهرباء فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3795.
والحالف بالطلاق على أمر بمثابة من علق الطلاق على هذا الأمر، فحكمه حكم تعليق الطلاق، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وعليه، فإن كان هذا الرجل ناويا طلاق زوجته بحصول ما حلف على عدم حصوله، وهو توصيل الكهرباء إلى بيت والده، فإن الطلاق يقع بحصول هذا الأمر.
وإن كان إنما يقصد اليمين -كما هو الظاهر- ففيه الخلاف المذكور في الفتوى المحال عليها، فعلى مذهب الجمهور تقع طلقة إن حصل المحلوف عليه، وعلى مذهب شيخ الإسلام يلزمه كفارة يمين. ولا يمكن الرجوع عن التطليق أو اليمين على كل حال، وله أن يكفر عن اليمين بالله تعالى، ولا يأثم بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(13/10291)
حكم تعليق الزوج طلاق امرأته على خيانتها له
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوج أن يأخذ عهدا على زوجته إن خانته تكون طالقا وأنهاالمسؤوله أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك العهد لو أن الطلاق وقع بوقوع الشرط واستمرت حياتهما معا والزوج لا يعلم بالخيانة وإن كان الزوج قد أخذ على زوجته عهداً بذلك فما الحكم؟ . وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الرجل على زوجته أن تحفظه في نفسها وماله، ولا يجوز لها أن تخونه أو توطئ فراشه من يكره، وإن فعلت فهي آثمة عاصية لله ورسوله مفرطة في حق زوجها. وللزوج أن يؤكد على حقه ويأخذ العهد من زوجته على ذلك، وإن علق طلاقها بالخيانة فخانته حصل الطلاق ولو لم يعلم إلا أن يكون علق حصول الطلاق بعلمه بذلك فلا يقع الطلاق إلا بعد علمه.
وعلى افتراض حصول المعلق عليه ووقوع الطلاق فلا يجوز للزوجة البقاء مع زوجها ولو لم يعلم بخيانتها، ويجب عليها أن تخبره بما كان، فإن شاء راجعها وهي في عدتها دون عقد جديد. وإن شاء سرحها.
وأما بقاؤها معه وهي طالق لكن زوجها لا يعلم فهي آثمة وهو غير آثم لأنه لا يعلم خيانتها ولا أنها خرجت من عصمته بحصول الطلاق، ومتى ما علم وجب عليه فراقها، فإن كانت لا تزال في زمن عدتها فله مراجعتها، وإن كانت قد خرجت من عدتها فلا تحل له حتى يعقد عليها عقد نكاح جديد إن لم تكن قد بانت منه بينونة كبرى بأن كان ذلك هو طلاقها الثالث، فإن كان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(13/10292)
من علق طلاق زوجته على شيء ولم يحصل
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ مدة كنت في حالة غضب فأردت الخروج من البيت وقلت لها لن يأتي الأبناء معي، فقالت لي زوجتي سأترك الأبناء يتبعونك، فقلت لها إن فعلت ذلك لن تبقي تحت رقبتي وحتى أتجنب ما قلت أخذت الأبناء معي وخرجت من البيت، وبعد حالة الغضب قالت لي زوجتي ما سمعت ما قلت لي وأجبتك هكذا، ما هو الحكم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ولم يحصل ذلك المعلق عليه فلا يلزمك شيء لعدم تحقق المعلق عليه، وهو فعل الزوجة لما ذكرت، ولكن ننصحك بتجنب مثل هذا الأمر، وعدم تعويد اللسان عليه لئلا يصدر منك في حالة غضب فتندم عليه ولات ساعة مندم. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26937، 9778، 28615، 54913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1428(13/10293)
حكم الحلف بالطلاق على أمر مستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث سوء خلاف بين أخي وزوجتي بسبب أمور منزلية وعندما علمت بها وإرضاء لأخي قمت بمعاقبة زوجتي وقد هممت بالذهاب بها إلى منزل أبيها، ولكن أخي لم يقصد أن أذهب بها إلى منزل أبيها، ولكني كنت مصمما على ذهابها إلى بيت أبيها وأنني قد حلفت بالله أنها لن تبيت بالمنزل فقام أخي في هذه اللحظة وقال بنفس النص (علي الطلاق بالثلاثة من مراتي ما أنت ذاهب بها إلى بيت أبيها) ولا أدري هل أزاد عليه أم لا، ولا هي ذاهبة إلى بيت أبيها أم لا، ولكني صممت على ذهابها لأهلها فذهبت إلى بيت أبيها بالفعل بمفردها دون أن أذهب معها، فما هو حكم الطلاق فى الحالتين، وما هي كفارته، علما بأن أخي كان لا يقصد طلاق زوجته بالفعل، ولكنه كان يقصد عدم ذهاب زوجتي لبيت أبيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول أخيك المتقدم حلف على أمر مستقبل، فهو بمثابة تعليق الطلاق على الأمر المذكور، وقد سبق أن تعليق الطلاق على أمر إن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع عند وقوع هذا الأمر، وهو إما ذهاب زوجتك إلى بيت أبيها، أو ذهابك بها إلى بيت أبيها، وهذا راجع إلى نيته، فإن كان الأول فقد وقع الطلاق، وإن كان الثاني لم يقع لأنها ذهبت بنفسها ولم تذهب بها.
وأما إن قصد به الحلف ولم يقصد الطلاق بمعنى أنه أراد المنع من الذهاب ولم يرد حصول الطلاق لو حصل الذهاب إن كان كذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق من عدمه، فذهب جمهورهم إلى أنه يقع به الطلاق أيضاً، وذهب بعض المحققين إلى أنه يمين، ويكفي فيه كفارة يمين، وراجع في الفتوى رقم: 35655.
كما اختلف أهل العلم فيمن تلفظ بالطلاق ثلاثاً بلفظ واحد هل يلزمه الثلاث أم واحدة؟ وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1428(13/10294)
حكم قول الزوج حرام طلاق سأفعل كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب خطبت فتاة من الريف ولهم عادات وتقاليد وبعد العقد بفترة قصيرة حلفت "حرام طلاق" أنِ عندما أسافر إلى بلد الفتاة سوف أراها، ولكن لم أتمكن من رؤيتها لأسباب عدم توفر مكان، كثرة أهلها، عدم توفر الوقت، أرجو سرعة الرد علماً بأني سوف أعرس في وقت قريب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (حرام طلاق.... إلخ) حلف على أمر مستقبل، فهو بمثابة تعليق التحريم والتطليق على الأمر المذكور، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن الحلف بالحرام بحسب نية الحالف فإن أراد به الطلاق وهو ما يظهر بسبب إرداف الطلاق عليه فهو طلاق، وإن أراد به الظهار فهو ظهار كما في الفتوى رقم: 70544.
وإذا اعتبرناه طلاقاً فتلزمك طلقة بائنة لأن الزوجة غير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها، فتطلق طلقة بائنة، لا يحق لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وعلى القول الآخر في حال عدم نية الطلاق، يلزمك كفارة يمين فقط، ونرشدك لمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/10295)
تطلق الزوجة عند تحقق ما علق الزوج الطلاق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[البارحة طلقني زوجي (مازلت مخطوبة ولست متزوجة) وذلك لأني أخبرته بأن لا تفاخر كثيراً بأن أمه راضية عليه، فقد أكثر في مضايقتها دون أن ينتبه لذلك فهي غير راضية عليه الآن، مما أدى إلى غضبه الشديد ومشاحنة بيننا، وحلف يمين الطلاق وعلقه حتى يتبين إذا كان هذا صحيحاً، فاذا كان صحيحا فأنا طالق! كان هذا بمكالمة هاتفية وقد كرر ذلك أكثر من ثلاث مرات، ما حكم ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح.. ولكن إذا كان مقصود السائلة هو أن من يملك طلاقها وهو من عقد عليها بالفعل -وليس الخطيب- علق طلاقها على كون أمه راضية عليه أو غير راضية، فالجواب هو أنه عند التحقق من وجود ما علق الطلاق عليه تطلق، وقد سبق أن الطلاق المعلق بشرط موجود يكون طلاقاً منجزاً، والشرط هو كون أمه غاضبة أو ليست غاضبة، فإذا كان قد وجد ما علق عليه الطلاق كان طلاقه منجزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44153.
وأما تكرار الطلاق بصيغة التعليق فلا يقع به الطلاق إلا مرة واحدة إلا إذا قصد الاستئناف، قال في شرح الغرر البهية لزكريا الأنصاري: قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد؛ إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس. قال الشارح: وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق، فلا تعدد فيهما. انتهى.
وأما إذا لم يكن هناك عقد وإنما مجرد خطوبة، فلا شيء في هذا القول، إذ الطلاق لا يملكه الرجل إلا بالعقد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 محرم 1428(13/10296)
قول الزوج لامرأته إذا فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم إفتائي في المسألة التالية: لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب قصوى إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالقا وأعدت ذلك مرتين أو ثلاث لا أتذكر بالضبط والحمد لله أن زوجتي لم تعص أمري وسؤالي هو: هل أستطيع الرجوع عن يميني حتى لا أقع في مشكل لا قدر الله إن نسيت زوجتي وخرجت دون ستر شعرها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 52773، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق.
وعليه، فقول السائل لزوجته (إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالق) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق، أما إذا قصده فيكون طلاقا معلقا على شرط يقع بحصول هذا الشرط، وهو خروج الزوجة بغير غطاء الرأس في غير حالتي النسيان والإكراه، أما في حال النسيان أو الإكراه والزوجة مبالية بالتعليق فلا يضر. وراجع الفتوى رقم: 74399، ولا يمكن التراجع عن اليمين، وتبقى مسألة تكرار الزوج للفظ السابق هل يقع به الطلاق مرة أم أكثر؟
الجواب: هو أنه إن أراد الاستئناف لزمه الطلقتان المتيقنتان، أما الثالثة المشكوك فيها فلا تقع وراجع الفتوى رقم: 18550، وإن أراد التأكيد أو أطلق لم يلزمه إلا واحدة، قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: (.. وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول، فإنه لا يقع بالدخول إلا واحدة؛ لأن في صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التي بعدها، والتعليق بالدخول لا ينحل بتعليق الدخول الذي بعده فلا يتكرر الطلاق) انتهى.
قال في الشرح: ((قوله والتعليق بالدخول إلخ)) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما) اهـ.
وعلى كل حال له مراجعة زوجته في العدة. وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428(13/10297)
ليس من مخرج من هذا اليمين سوى امتناعها عن كلام أهلها بالهاتف المدة المحددة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلفت يمين الطلاق على زوجتي أن لا تكلم أهلها بالتلفون لمدة ستة أشهر ولكن لم أمنعها من زيارتهم، فهل هناك مخرج للخروج من هذا الموقف. وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا طلاق معلق على شرط وهو كلام الزوجة أهلها بالهاتف، ولا يقع الشرط بالزيارة، لأنها غير داخلة في اليمين، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه إذا قصد به الطلاق اتفاقا، فإن قصد به الحث أو المنع ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق به أيضا؛ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يريان وقوع الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، ويوجبان كفارة يمين.
وليس هناك مخرج من هذا اليمين سوى أن تمتنع الزوجة عن كلام أهلها بالهاتف المدة المذكورة، فإذا انقضت المدة انحل اليمين.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428(13/10298)
إذا علق الطلاق على شيء ففعلته الزوجة ناسية فهل تطلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته في حالة غضب لوفتحت الباب فأنتِ لستِ زوجتي, وقد فتحت الباب وأغلقته ولكنها كانت تظن أني قلت لها لوخرجت من الباب فأنتِ لستِ زوجتي؟
وجزاكم الله ألف خير وبركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول السائل لزوجته (لو فتحتي الباب فأنت لست زوجتي) كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، وفي حال أنه نوى الطلاق فهو طلاق معلق، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق وإن قصد به التهديد والمنع، فإن منهم من ذهب إلى أن فعل المعلق عليه بسبب إكراه أو نسيان أوجهل كما هو حال الزوجة في السؤال لا يقع به الطلاق بشرطين:
الأول أن تكون مبالية بالتعليق.
الثاني: أن يريد به منعها من الفعل.
فإذا كان الزوج يريد منع الزوجة ولا يريد الطلاق، وكانت الزوجة مبالية بتعليقه كما هو الظاهر، فإن الطلاق لا يقع بفتحها الباب جهلا منها بالتعليق عليه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى:.. وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة. وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج , أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ; لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث.. انتهى.
وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427(13/10299)
من حلف بالطلاق معلقا ذلك على فعل ولم يفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الزوج الذي قال لزوجته (علي الطلاق بالثلاث الصبح لأروح معك للمأذون وأطلقك) ولم يذهب ورفض الطلاق ورفض الإنفاق عليها وعلى الأولاد منذ سبعة أشهر تقريبا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أقوال أهل العلم في من حلف بالطلاق معلقا ذلك على فعل أمر ولم يفعله، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 11592، وسبق أن ذكرنا أيضا أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ومن لا مال له من أولاده، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 19453، ولكن بما أن مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف كبير بين العلماء، وبما أن أمر النفقة ونحوها محل للنزاع بين طالب وبين مانع لها، نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية فإن القاضي أقدر على السماع من جميع أطراف النزاع في الغالب وعلى الاطلاع على حيثيات القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1427(13/10300)
حكم من حلف بالطلاق ألا يعطي أخو زوجته أخاه مالا
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: حلفت على زوجتي أنه إذا أعطى أخوها مبلغا من المال لأخي لأن بيني وبينه خصومة بسبب عدم موافقته على تقسيم ميراث والدنا منذ 13 سنة ولكن أخا زوجتي قام بإعطائه مبلغا، ثم قال لنا إنه من ماله الخاص، ثم أصررت على استعادة المبلغ خوفاً من وقوع طلاق زوجتي وبالفعل تمت الاستعادة ولكن زوجة أخي زوجتي قامت بإعطاء ابن أخي نفس المبلغ مرة أخرى، فهل وقع يمين الطلاق على زوجتي أم لم يقع؟ وهل علي كفارة يمين. أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت يمينك على ما هو ظاهر منها وهو أنك حلفت على أخي زوجتك أن لا يعطي أخاك مالا، فإذا كان الأمر كذلك فإنك لا تحنث إلا بإعطاء أخي الزوجة مالا لأخيك، أما إعطاء زوجته مالا لأخيك وأولى ابنته فلا تحنث به لأن لها ذمة مستقلة وتصرفا منفصلا عن زوجها، فتعليقك طلاق زوجتك على تصرفات أخيها لا يتناول تصرفات زوجته.
هذا عن حكم إعطاء زوجة أخي زوجتك ذلك المال لابن أخيك، أما عن ما حدث من إعطاء أخي زوجتك مالا لأخيك فالظاهر أنه عطاء ويصدق عليه ما حلفت عليه فتحنث إلا إن كانت نيتك بإعطائه مالا استقرار المال عند أخيك واستفادته منه فلا تحنث، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم سواء قصد إيقاع الطلاق عند الحلف أم لا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن كان المقصود الحث أو المنع فلا يقع الطلاق بالحنث وإنما تلزمه كفارة يمين، وإن كان المقصود وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه وقع الطلاق بالحنث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1427(13/10301)
كيف يعلم أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت بعثت لكم سؤالا بخصوص هل يقع الطلاق (في حالة أن يشترط أمر فيه) وكنتم أجبتم على السؤال ولكم الشكر، وحين بحثت الأمر مع زوجي قال إنه لم يكن يقصد الطلاق بعينه، وإنما كان في حالة عصبية، وأريد أن أشير لأمر وهو أني حامل أيضا.
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة أن الطلاق المعلق بشرط يقع بوقوع ذلك الشرط، قصد الزوج به الطلاق أو لم يقصد به الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من فصل فقال: الطلاق المعلق قد يكون يمينا أحيانا، وفيه كفارة يمين فقط، وذلك في حال ما إذا كان الزوج لا يريد الطلاق عند وجود الشرط وإنما يريد التهديد والمنع، كقول المسلم: أنا يهودي إن فعلت كذا، فهذا يمين لأنه لا يصير يهوديا بفعل الشرط.
وأما كيف يعلم أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق؟ فقد قالوا: إن كان مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، فهو لم يرد الطلاق وإنما أراد اليمين، وإن كان فراقها مع هذا الفعل أحب إليه من مقامها معه فقد أراد الطلاق، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإذا قال: إن سرقت إن زنيت، فأنت طالق. فهذا قد يقصد به اليمين، وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل، فهذا حالف لا يقع به الطلاق، وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه فهذا يقع به الطلاق. انتهى.
وليس للحمل أثرعلى وقوع الطلاق أو عدمه.
والخلاصة أن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجمهور سواء قصد أو لم يقصد، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع إذا قصد به التهديد أوالمنع من أمر ما أو الحث عليه، وتراجع الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1427(13/10302)
شروط صحة الاستثناء في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت على أن زوجتي طالق بالثلاث إذا اتصلت خارج الدولة التي نقيم فيها إلا بإذني ولكن بعد نصف تذكرت بأنني لم أحدد الفترة الزمنية لذلك المنع وقلت حينها إلى أن يشاء الله فأرجو إعلامي عن المدة التي علي الالتزام بهذا اليمين ومنعها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (أنت طالق بالثلاث إذا اتصلت خارج الدولة التي نقيم فيها) طلاق معلق على شرط وهو اتصال الزوجة، فإن كنت تنوي مدة معينة كشهر أو سنة أو غير ذلك، تقيد اللفظ بها، فلا يقع الطلاق إلا باتصالها في هذه المدة، وإلا فهو على التأبيد فمتى اتصلت في أي وقت وقع الطلاق.
قال المنتقى شرح الموطأ: وذلك أن الأيمان على ضربين: يمين على مستقبل، ويمين على ماض.. وهو ينقسم قسمين: أحدهما: يقتضي المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوب ولا أكلت هذا الخبز، فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة منعت اليمين ذلك الفعل على التأبيد، فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة، وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الثوب غدا أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكبا، تعلق المنع بذلك الوقت أو بذلك المكان أو بتلك الصفة، فإن فعله على شيء من ذلك حنث، وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته. انتهى
وأما ما ذكرت من الاستثناء بعد (نصف غير محددة) فلا ينفع إلا بشروط منها: أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وضابط الاتصال بحيث يعد كلاما واحدا عرفا. قال في مغني المحتاج: (بشرط اتصاله) أي لفظ المستثنى بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا (ولا يضر) في الاتصال (سكتة تنفسٍ وَعِيٍّ) أو تذكر أو انقطاع صوت؛ لأن ذلك لا يعد فاصلا؛ بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا. انتهى
ومن الشروط أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين، وانظر تفصيله في الفتوى رقم 65900.
وعليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط في الاستثناء ولم يكن لك نية بمدة معينة، فإن الطلاق يقع باتصال الزوجة على الصفة المذكورة وهي الاتصال خارج البلد المقيمين فيه.
وهل يقع ثلاثا ولو لم يقصد به الطلاق أم لا؟ الجمهور على وقوعه، ومن أهل العلم من لا يرى وقوعه إلا بقصد الطلاق، ثم على القول بوقوعه فهل يقع بحسب اللفظ أم واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/10303)
من علق الطلاق ثلاثا على أمر ثم وقع فهل تبين امرأته منه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته وأصحابه أجمعين وبعد:
لقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فأرادت الخروج من البيت والذهاب إلى بيت أهلها وكنت في هذا الوقت أكلم والدتها على الهاتف فقلت لوالدتها إن خرجت فهي طالق بالثلاث وكررت الكلام مرتين وفي ذلك الوقت كنت في حالة عصبية فخرجت وذهبت إلى بيت أهلها.
أرجو منكم إفتائي في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على أمر ما كما في السؤال، إما أن يكون بقصد وقوع الطلاق إذا وقع المعلق عليه فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه، لزمه كفارة يمين، ولا يقع طلاقه.
أما الجمهور وهو ما نراه راجحا يرون أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فيقع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم: 57041.
والمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وهو قول الجمهور، ولتفصيل ذلك راجع الفتاوى التالية: 5584، 26539، 60228.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1427(13/10304)
حكم الحلف على الزوجة بالطلاق ألا تذهب لزيارة أخواتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الجواب لهذا السؤال بأسرع وقت وهو كالتالي: كان قد حصل بيني وبين زوجي جدال حاد ومن خلال الحديث كان قد طلب مني أنه قال علي الطلاق بالثلاث إذا ذهبت لزيارة أخواتك. وإحدى أخواتي هي زوجة لأخي زوجي , وكنا قد أصلحنا الخلاف الذي بيننا بفضل الله وكنا قد زرنا أخاه المتزوج بأختي معا، فهل يقع من أمر ما تلفظ به من الطلاق شيء؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قصد بقوله (أخواتك) غير المتزوجات أو قصد بعضهن ممن كان الحديث عنهن أو سبب المشكلة معهن ولا يقصد أختك المتزوجة من أخيه، أو كان قصد بلفظه عدم الزيارة في زمن معين كحال الشحناء مثلا ونحو ذلك فلا يقع ما حلف به لأنه لم يحنث، ولم يحدث ما علق عليه الأمر، فالنية تخصص اللفظ العام كما بينا في الفتوى رقم: 32580، وأما إن كان يقصد الإطلاق أي جميع الأخوات وفي كل حال فيقع ما حلف به من الطلاق عند جمهور أهل العلم، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد مجرد اليمين أي قصد منعك من الذهاب ولم يقصد حصول الطلاق عند حصول الزيارة فلا يقع الطلاق وإنما يكفر كفارة يمين، وبين ما إذا قصد تعليق الطلاق فيقع إذا وقع المعلق عليه ولكن لا تقع الثلاث بلفظ واحد وإنما تقع واحدة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828، 2041، 7831، 10366.
وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية لتقرر في هذا الأمر ما ترى أنه هو الحكم الشرعي إن شاء الله تعالى، وليعلم أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1427(13/10305)
ماذا تفعل من حلف عليها زوجها بالطلاق إن ذهبت لأختها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف علي إذا ذهبت عند أختي أكون طالقا بدون أي سبب مع أن أختي أحن علي وفتحت هي وزوجها بيتها لنا لأن زوجها لم يقل لزوجي (سلامت) مع أن زوج أختي مريض بالقلب والضغط إنه طيب وكبير في السن ولم يساعدني إنسان مثل ماساعدتنى أختي وزوجها أريد حلا كنا في العطل عندهم نأكل ونشرب عندهم وننام عندهم أكثر من ثلاثة أيام وهذا جزاؤهم ماذا أعمل أريد حلا أرجوك مستحيل أسمع لكلام زوجي أرجو المساعدة أنا إنسانة مريضة وعندي ولد وهي ربته معي عندما كان زوجي تاركنا سنين طويلة كان عمر ابني ثلاثة أشهر وعندما رجع كان عمر ابني ست سنوات أهلي هم ساعدوني وبالذات أختي أرجو منكم الحل وهناك الكثير الكثير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: إذا ذهبت عند أختك فإنك طالق هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فتطلقين طلقة واحدة بذهابك إلى أختك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط إذا حصل ما علق عليه.
أما الجمهور فلا يفرقون بين قصد وقوع الطلاق وبين قصد التهديد والمنع، فالطلاق يقع بوقوع الشرط، فإذا ذهبت إلى أختك وقع الطلاق على هذا القول، وما نراه هو أن تحتاطي فلا تذهبي إلى بيت أختك، وذلك لأن زوجك يمنعك من ذلك، ولا تجوز مخالفته والخروج من بيته بغير إذنه، ولاسيما لأمر يكرهه ويمنعك منه، وبإمكانك أن تكافئي الجميل لأختك وزوجها بغير الخروج من بيتك بصلتهما بما يناسب حالك وحالهما من هدايا أو تواصل ولقاءات في غير بيتهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1427(13/10306)
تعليق الطلاق على أمر ما.. له صورتان
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: رميت على زوجتي بيمين الطلاق ثلاثاً إذا ذهبت عند جيراني وقصدي ياشيخ تأديبها والآن لها 8 شهور لم تخرج من البيت حتى الآن ولكن أصابتها حالة نفسية شديدة بسبب منعها من الخروج إلى الجيران وجيرانها غاضبون عليها.
فهل تفتوني جزاكم الله خيرا ما حكمها؟ , وقصدي ونيتي تأديبها فقط وليس الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على أمر ما -كما في السؤال- إما أن يكون بقصد الطلاق فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه لزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه، أما الجمهور -وهو ما نراه راجحا- فيرى أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فإذا وقع الأمر المعلق عليه وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 57041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427(13/10307)
قول الزوج لامرأته ستكونين طالقا إذا خرجت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وعندي طفل وزوجتي دائما تعمل مشاكل لأتفه الأسباب، وفي يوم ما أرادت الخروج إلى مكان لا أريدها أن تذهب إليه لكنها أصرت بشدة فأخبرتها إذا خرجت من البيت ستكونين طالقا مع العلم بأن النية من كلمة الخروج من البيت كانت لفترة يومين وذهبت بعدها إلى العمل وعند عودتي لم أجدها في البيت فقد أخذت الطفل وذهبت إلى بيت أهلها، وبعد ذلك طلب مني والدها أن نسوي الموضوع. أرجو منكم إفادتي بالحكم الشرعي نظراً لأننا نعاني من نقص في علماء الدين عندنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك ستكونين طالقا إن ذهبت وقوع الطلاق بمجرد ذهابها فقد وقع الطلاق لوقوع المعلق عليه، ولكن لك مراجعتها مادامت في العدة دون عقد أو شهود أو موافقة ولي أمرها، وأما إن كنت قصدت أنك ستوقعه إن فعلت هي ذلك ولم توقعه فلا تكون طالقا لأنه وعد لا تعليق كما بينا في الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 68354.
وأما تخصيصك لكلامك في عدم خروجها بيومين فهو صحيح، فإن خرجت بعد مضي اليومين اللذين قصدت فلا تكون مخالفة لأمرك وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك، قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته. ولمزيد من الفائدة في موضوع تعليق الطلاق تراجع الفتوى رقم: 3727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1427(13/10308)
علق الطلاق على فعل زوجته أمر ما وفعلته وعاشرها وهو لا يعلم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج حلف يمين طلاق على زوجته إذا فعلت كذا وكذا فهي طالق ... والزوجه فعلت ذلك ولكن دون علم الزوج ... وهي الآن تعيش معه حياة طبيعية وهو لا يدري ... فهل هي مطلقة منه أم لا؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التعليق المذكور على فعل الأمر بدون قيد فإن المرأة تطلق ولو لم يعلم الزوج لأنه لم يعلق على علمه وإنما علق على الفعل وقد حصل، وتراجع الفتوى رقم: 4666، وفي هذه الحالة وهي حالة وقوع الطلاق عليها وعدم علمه به فلا يأثم بمعاشرتها إذ لا علم له بالطلاق، ولكن يجب عليه أن يكف عنها فور علمه بحصول المعلق عليه إذا كان هذا هو الطلاق الثالث.
أما إذا كان الطلاق الأول والثاني فيكون وطؤه لها بعده ارتجاعا لها على القول بأن الارتجاع يصح بالوطء دون نية الارتجاع، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 30067،
وعلى كل حال، فالإثم مرفوع عن الزوج ما دام لا يعلم بحصول المعلق عليه، ونسب ما حصل من ولد لاحق به، وأما إذا كان علق الطلاق على علمه بحصول المعلق عليه فلا تطلق المرأة حتى يعلم.
وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2041، 3727، 7665، فيما يترتب على تعليق الطلاق واختلاف أهل العلم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1427(13/10309)
قول الزوج إذا خرجت من البيت فلست على ذمتي
[السُّؤَالُ]
ـ[1 ـ ما حكم من قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي فخرجت الزوجة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كانت نيته الطلاق فإن الطلاق يقع بخروج الزوجة من البيت، فإن لم تخرج فلا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1427(13/10310)
من علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم تزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق على أربع حالات وكل واحدة منهم على حدة. إذا فعلت كذا فأنت طالق.
السؤال:
هل إذا حصل طلاق ثم رددتها يزول الحلف بالطلاق في الأربع حالات الماضية؟ أم يستمر اليمين على الأربع حالات بعد أن طلقتها ورجعت لي؟
ملحوظة:
أريد الرد في أقرب وقت ممكن للأهمية.
وشكرا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على زوجته بالطلاق وعلق ذلك على حصول أمر وتكرر منه ذلك أربع مرات، ثم طلقها قبل حصول أي واحد مما علق عليه ثم تزوجها مرة أخرى فإن الحلف باق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق المعلق، والطلاق الذي وقع لا يحل اليمين، وهذا على مذهب الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا علق طلاق امرأته بصفة, ثم أبانها بخلع أو طلاق, ثم عاد فتزوجها, ووجدت الصفة, طلقت. ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق. ثم أبانها بخلع, ثم تزوجها, فكلمت أباها, فإنها تطلق. نص عليه أحمد.
فيجب اجتناب الحلف بالطلاق لما فيه من المحاذير الشرعية والأضرار العائلية، وانظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19612، والفتوى رقم: 19827، حول ما يترتب على الحلف بالطلاق واختلاف العلماء فيما يترتب عليه.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1427(13/10311)
لا يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد والإرعاب
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت أمي تربي الدجاج على منزل خالتي وكانت تضطر للتأخر هناك لتبيتهم في العشة المخصصة لهم فحلف عليها أبي بالطلاق لو تأخرت تاني، وأبي ذهب للعمل وتأخر فخافت أمي على الدجاج فذهبت لهم، فهل تقع هذه الطلقة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق بأمر يقع بوقوع ذلك الأمر، وعليه فإذا كان أبوك قد علق طلاق أمك بتأخرها إلى وقت معين فحدث أن تأخرت إلى ذلك الوقت أو أكثر، فإن الطلاق واقع، وعليها أن تخبره ليحتسبها طلقة، فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، ولمعرفة كيفية المراجعة انظر الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 30719.
وننبه إلى أن في وقوع الطلاق المعلق خلافاً سبق ذكره في الفتوى رقم: 76560.
وننبه أيضاً إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق هزوا، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، كما ننبه أيضاً إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية إن وجدت في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1427(13/10312)
الحلف بالطلاق وبالتحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: كانت عندي عزومة , صنعت طعاما للضيف, وبعد تناول الطعام يقوم الحاضرون بطلب قراء الضيف منهم بحلف اليمين ومنهم بالحلف بالطلاق وغيرها من أجل الحصول علي الضيف , ولكن المضيف ورغبة منه من تخفيف على الإخوة لمعرفة أحوالهم لا يرغب بأن يعطي الضيف لأحد وقال " (بالحرام) ما بسير عند واحد" بنية أن لا يعطي الضيف لأحد ويخفف عليه لأن العزائم مكلفة , إلا أن أحد الحاضرين من الأعمام بعد يوم قال للذي حلف بالطلاق أن يعمل طعاما للضيف وجميعنا حضرنا هذا الطعام , ما حكم ما صدر عنا وماذا نصنع إن كان يمينا أو غير ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع الحلف بالطلاق ولا بالتحريم، لأنه حلف بغير الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. ومن حلف بالحرام فبحسب نيته، فإن كان يقصد الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد اليمين فهو يمين كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259، ومن حلف بالطلاق فتطلق زوجته عند الحنث، نوى الطلاق أو لم ينوه، على قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين من قصد الطلاق حقيقة فيقع طلاقه عند تحقق المعلق عليه، وبين من قصد التهديد أو الحث أو نحو ذلك فتلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1427(13/10313)
الحلف بالطلاق على الزوجة لأسباب خارجة عن إرادتها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في إحدى الدول العربية وحدثت مشادة بيني وبين زوجتي من خلال التليفون حيث إنها في ذلك الوقت كانت موجودة بمصر ورميت عليها يمين الطلاق وكان من المفترض أن تأتي هي وأولادي في خلال أيام حيث إنها كانت في انتظار تأكيد حجز الطيران ولظروف الزحام كان حجزها غير مؤكد وبعد هذه المكالمة بساعات قليلة أردت أن تأتي لكي أستطيع ردها مرة أخرى إلى عصمتي فأرسلت لها رسالة عبر الموبايل كان نص الرسالة كالآتي " إذا لم تأتي غدا اعتبري نفسك طالقا وبلا رجعة " وكانت نيتي من هذه الرسالة هو تهديدها حتى تأتي في أسرع وقت ولا تؤجل سفرها وكنت اقصد أيضا من الرسالة تأكيد نفس اليمين الأول وليس يمينا آخر.
وبالفعل حاولت زوجتي السفر في اليوم التالي وذهبت إلى المطار ولكن للأسف لم تستطع لأن حجزها كان غير مؤكد ولم تستطيع ركوب الطائرة وحاولت في اليوم التالي وذهبت إلى المطار ولم تستطع أيضا وبعد عدة محاولات تم تأكيد الحجز بعد حوالي أربعة أيام وبالفعل أتت ورددتها إلى عصمتي وعاشرتها، أفتوني في ذلك بالله عليكم هل هذا يعتبر يمينا واحدا أم اثنين وهل ما تم بيني وبينها صحيح أم خطأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة ما يلزم من يمين الطلاق وما يترتب عليه وكلام أهل العلم فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 1673، 11592.
وأما قولك لها (إن لم تسافري غدا فاعتبري نفسك طالقا) فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3795.
وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.
وأما قولك (إذا لم تأتي غدا فاعتبري نفسك طالقا) ، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وقد ذكرت أنك إنما تقصد التهديد لا الطلاق، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 39094، مع أن المرأة حسب السؤال لم تؤجل السفر، وإنما تأخرت لأسباب خارجة عن إرادتها، ومن المعلوم أن المقاصد لها دور أساسي في باب الأيمان.
وما دمت في بلد يوجد به أهل العلم فننصحك برفع الأمر إليهم مباشرة وبيان ما نطقت به لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1427(13/10314)
الحلف بالطلاق هل له كفارة عند الحنث
[السُّؤَالُ]
ـ[في وقت غضب وانفعال أقسم زوجي بالطلاق على شيء معين، وهذا الشئ ضروري لاستمرار زواجنا مع العلم أنها الطلقة الثالثة إذا وقع اليمين، فهل لهذه اليمين كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع لكونه طلاقا معلقا بشرط فيقع بحصول الشرط، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة إذا حصل الحنث كفارة يمين فقط، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 2041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رمضان 1427(13/10315)
الحلف بالطلاق على حصول أمر أو عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا بصراحة أمام مشكلة حيث طلبت من والدي أن يضيف لي نصف متر من أرض إخوتي المجاورة لي وحلفت يمينا بالطلاق في حالة عدم حصولي على نصف المتر سأقوم ببيع منزلي، توفي الوالد رحمه الله وغفر له وترك بوصيته عدم زيادتي نصف المتر، وإخوتي جميعهم متمسكون بتنفيذ وصية الوالد، وأصبح الأمر صعباً إن بعت منزلي سوف يسبب ضررا لإخوتي فهم مجاورون لي وعملية البيع ستؤدي إلى دخول شخص غريب بين العائلة وبذلك سأفقد إخوتي وإن طلقت زوجتي فهي إنسانة لم أر منها إلا كل الخير، وأشار بعض الناس بأن أطلقها ثم أعقد عليها مرة أخرى وهو ما لا ترضى به زوجتي أن أطلقها وأرجعها على رزق الدنيا الفانية، أنا في حيرة من أمري وأريد رأي الشرع فى ذلك مع ندمي على تسرعي على ما فعلت، فأرجو أن تكون رسالتي أرسلتها إلى المكان الصحيح وإن كان غير ذلك أرجو مساعدتي في أن تأخذ طريقها إلى مشايخنا الأعزاء وأنا في انتظار ردكم الذي أرجو ألا يطول انتظاره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا الصيغة التي تلفظت بها في اليمين، ولا نيتك حين تلفظك، هل تقصد أنك إن حنثت ولم تبر في قسمك تطلق عليك زوجتك؟ أم تقصد تأكيد ما حلفت عليه؟ وخلاصة القول هنا أن من حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر أو عدمه، فإن كان قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر أو عدمه طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19562، والفتوى رقم: 60880.
والذي ننصحك به أن تقطع النظر عن بيع المنزل فتحنث في يمينك، وحينئذ تطلق زوجتك منك طلقة واحدة ثم تراجعها بعد ذلك دون حاجة إلى عقد أو شهود، ولا يشترط لذلك علمها فبمجرد حنثك وعدم حصول ما حلفت عليه من منحك نصف المتر وعدم بيعك المنزل تطلق عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعتها مباشرة، كما ذكرنا وليس لها أن تمانع، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228} ، وإن سألتك فأخبرها أنك قد وجدت حلاً لمشكلتك فحسب ولا تذكر لها الطلاق والرجعة إن كان ذلك سيؤدي إلى زعزعة كيان الأسرة ويعصف باستقرارها، وبذلك تحتاط لدينك وتبرئ ذمتك، وتخرج من الخلاف الدائر في مثل تلك اليمين، وتبقي على أرضك بين إخوانك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1427(13/10316)
من حلف بالطلاق على زوجته إن أدخلت ابنها البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت عندي مشكلة بيني وبين والدي فطردني من المنزل، وبعدها أخبر أمي بألا تدخلني البيت في غيابه، ومن ثم أقسم على أنها طالق إذا أدخلتني البيت وبعدها دخلت البيت في غيابه ... وعلم هو بالأمر
هل تعتبر أمي طالقا لدخولي البيت وأنه أقسم على أنها طالق إذا أدخلتني المنزل ...
وما هو الحل إذا كنا نود تصفية كل شيء ونرجع كل شيء لحاله وننهي مشاكلنا ...
جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك يا أخي أولا أن تصلح العلاقة التي بينك وبين أبيك، فإن بر والديك من أعظم الواجبات الشرعية عليك، وهما بابان إلى الجنة فلا تفرط فيهما، وانظر الفتوى رقم: 11287، والفتوى رقم: 17005.
وأما ما يتعلق بطلاق والدك لوالدتك.. فنقول: إن كنت دخلت البيت بعلم ورضا أمك فإن الطلاق واقع، وتقع به طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك فيقع ما نواه، ولمعرفة كلام أهل العلم في الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم: 76560.
وعليكم أن تخبروا والدكم بالذي حدث ليقوم بمراجعة زوجته في حال وقوع الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فقد انحلت اليمين فلا يقع الطلاق ثانية بدخولك البيت مرة ثانية هذا بحسب اللفظ في السؤال، وبهذا يعلم الطريق إلى إنهاء هذه الحالة القائمة بينكم أي بأن يقع الطلاق ويراجع الرجل زوجته وتحسب عليه طلقة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكل هذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه من غير نظر إلى نية المعلق، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان نوى الطلاق إذا حصل الدخول فالكلام في هذه الحالة هو ما سبق، وإن كان لم ينو إيقاع الطلاق وإنما نوى منعها من إدخال الولد البيت ففي هذه الحالة إذا وقع الحنث تلزمه كفارة يمين، ولا تحسب عليه طلقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1427(13/10317)
من حلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع بالنسبة لما يلي: كنا نتناقش أنا وزوجي في أمر ما ثم سألني بالضبط لماذا قلت لأخواتك أنك تدفعين فواتير التليفون، فقلت له أنا لم أقل هكذا، أنا قلت إن أخواتي قالوا سترين فاتورة التليفون متلته (أي كثيرة) ، فحلف بالطلاق ثلاث مرات، قال بالحرف علي الطلاق بالثلاثه أنك قلت أنك ستدفعي فواتير التليفون، وأنا حلفت أني لم أقلها وبالفعل لم أقلها، فما حكم جملته هل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوج السائلة حلف بالطلاق على ما يعتقد صحته وكان الأمر على خلاف ما يعتقده، وعليه نقول: سبق في الفتوى رقم: 55043 أن من حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أم لا.
وعليه؛ فما دام زوجك يعتقد سماعه لما حلف عليه فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1427(13/10318)
تعليق طلاق الزوجة على أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت وعدت زوجتي بأن تسافر معي إلي أسبانيا ولندن وذلك لطبيعة عملي وفي ليلة كنت غاضبا جدا وقلت لها لن تذهبي معي وإن ذهبتي فأنت طالق علما بأنها حامل في الشهر الثالث في تلك الفترة والآن أريدها أن تذهب معي ماهو حكم الشرع علما بأنها لا زالت حاملا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك يا أخي علقت طلاقها بذهابها معك فمتى ذهبت وقع الطلاق عند جماهير الفقهاء رحمهم الله، ولا فرق بين أن تكون زوجتك حاملا أو لا. ولك في حال وقوع الطلاق أن تراجعها ما دامت في العدة أي قبل وضع حملها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنك إن كنت نويت عند تعليق الطلاق إيقاعه بسفرها معك وقع الطلاق، وإن نويت بتعليق الطلاق تهديدها وتخويفها لتحثها على أمر أو تمنعها من أمر أنه لا يقع الطلاق، والمختار في موقعنا في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء. وانظر الفتوى رقم: 60903، والفتوى رقم: 26721.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/10319)
حلف أنه سيطلقها إن لم تترك العمل بعد فترة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف وهو في حالة غضب شديد بالله أن يطلقني إن لم أترك عملي بعد 3 أشهر الآن هو نادم ماذا يفعل حتى يكفر عن يمينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى كفارة اليمين لمن حلف بالله على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. فإذا كان زوجك حلف بالله أنه سيطلقك بعد ثلاثة أشهر إن لم تتركي العمل فله أن يترك يمينه ويكفر عنها، كفارة اليمين، هذا حكم الحلف على أمر في المستقبل.
أما في حالة تعليق الطلاق، فالحكم يختلف، وتعليق الطلاق مثل أن يقول: إن لم تتركي العمل بعد ثلاثة أشهر فأنت طالق، فيكون قد علق الطلاق على شرط وهو عدم ترك العمل بعد ثلاثة أشهر. فإذا حصل الشرط وقع الطلاق عند الجمهور من أهل العلم، وفرق شيخ الاسلام ابن تيمية بين أن يكون قد أراد بذلك إيقاع الطلاق إذا حصل الشرط فيقع الطلاق بحصول الشرط، وبين أن يكون أراد بذلك منعها من العمل ولم يرد الطلاق فهذا تلزمه عند الحنث كفارة يمين، وفي هذه الحالة فلا بد أن تتركي العمل لتتفادي وقوع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1427(13/10320)
حكم من قال: علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أطفال، حصل في يوم من الأيام خلاف بيني وبين زوجتي وذهبت بها إلى منزل أهلها وبعد عودتي إلى البيت تكلمت أنا والوالدة في الموضوع الذي حصل بيني وبين زوجتي، وطلبت مني أمي أن أرجع زوجتي إلى منزلها، وقلت لها علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع وأنا لم أنو أن أطلقها بل قصدي أن تتوقف والدتي عن فتح موضوع الخلاف الذي حصل حتى تهدأ أعصابي من هذا الموضوع فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا وشكرأ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 60903، والفتوى رقم: 26721، بيان أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، خلافا للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فيفرق بين من أراد إيقاع الطلاق فيقع طلاقه، وبين من أراد مجرد الحث أو المنع فلا يقع، وإنما تلزمه عند الحنث كفارة يمين، والفتوى عندنا بقول الجمهور وأن الطلاق يقع نوى الحالف الطلاق أو لم ينوه، وكذا الحال في الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيقع به ثلاثا عند الجمهور؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك (ما ترجع) عدم رجوعها في أي وقت فمتى رجعت طلقت ثلاثا عند جمهور علماء المسلمين، وإن كنت تقصد عدم رجوعها في زمن معين كذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع أو زمنا عزمت عليه في نيتك عند الحلف بالطلاق، فإن رجعت فيه وقع الطلاق، وإن رجعت بعده لم يقع الطلاق، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان قصدك بذلك منع والدتك من الحديث عن الموضوع ولم ترد إيقاع الطلاق بحصول ما علق عليه فإنما يلزمك إذا أرجعتها كفارة يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1427(13/10321)
تعليق الطلاق على فعل دون تحديد زمن
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص حلف على زوجته بالطلاق فقال (علي الطلاق لتأتينى بالذهب) لقضاء مصلحة خاصة بالأسرة ولكن زوجته فى البداية رفضت فقام الزوج بضربها وبعد ثلاث ساعات أو أكثر أعطته الزوجة ما طلب فهل وقع يمين الطلاق فتعد طلقة أولى أم هي تعتبر برت يمينه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (علي الطلاق لتأتيني بالذهب) تعليق للطلاق على إتيان الزوجة بالذهب، فإذا حدد زمنا - باللفظ أو بالنية - لهذا الأمر، كـ (هذه اللحظة، أو هذه الساعة، أو هذا اليوم) ونحوه، فيقع الطلاق بخروج هذا الوقت دون حصول المحلوف عليه، أما إذا لم يكن حدد زمانا - لا قولا ولا نية -، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك، وتراجع الفتوى رقم 54956.
وحيث إنها قد فعلت المحلوف عليه، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة.
وقبل ذلك ننبه إلى أن الطلاق المعلق مختلف فيه بين أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 3795. هذا عن حكم اليمين المذكورة، لكننا ننبه على أن الذهب إن كان للزوجة فلا يحق للزوج أخذه منها إلا إذا أعطته له برضى وطيب نفس منها، وليس للزوج أي حق فيه إذا امتنعت منه، فنفقة الزوجة والأولاد ومصاريف البيت على الزوج وحده ولو كانت الزوجة غنية، كما أننا نزجر الزوج عن ضربه لزوجته ظلما وعدوانا أو لأتفه الأسباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1427(13/10322)
فعل الزوجة ما حلف عيها زوجها بالطلاق ألا تفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي كانت تدخن السجائر، وعندما علمت بذلك حلفت عليها يمين بالطلاق اذا دخنت مرة أخري تكون طالقا وبعد فترة طويلة سافرت الكويت وأنا بها الآن وأخبرتني عبر الهاتف أنها شربت نفسا من الشيشة على سبيل المزاح وأنها لم تتذكر اليمين الذي حلفته عليها، فهل وقع اليمين وما هو الحل؟ - أفيدوني أفادكم الله وبارك لكم وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت من تعليقك طلاق زوجتك على شربها الدخان وقوع الطلاق وقع الطلاق بفعلها ما حلفت عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وأما إن قصدت بذلك المنع أو التهديد فيقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، والمفتى به عندنا مذهب الجمهور، وعلى كل حال، فبإمكانك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا لم يكن قد تقدمت على هذه الحادثة طلقتان، وراجع الفتوى رقم: 61563.
واعلم أن نسيان الزوجة لما وقع من الزوج من تعليق طلاقها على فعلها هذا الأمر أو غيره، أو فعلها ذلك على سبيل المزاح، أو كون شربها الدخان كان قليلا، فليس لأي مما ذكر تأثير على الحكم، وراجع الفتوى رقم: 28198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1427(13/10323)
قول الزوج علي الطلاق لم أفعل كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حلف أمام زوجته وقال علي الطلاق لم أفعل كذا ولكن زوجته تظن بدرجة كبيرة أنه كاذب ولكنها غير متأكدة من ذلك، والأمر الذي تظن زوجته أنه فعله لو كان قد اعترف به ربما هدم ذلك حياتهما الزوجية وسبب لهما العديد من المشاكل ولذلك هي تعتقد أنه فضل أن يكذب حتى لا تحدث مشاكل تهدم ألأسره لأن حياتهما الزوجية سعيدة جدا وتعتبر مضرب المثل في الحب والمودة والرحمة وقد سألته زوجته واستحلفته بالله أكثر من مرة أن يخبرها بالحقيقة ولكنه مصر على رأيه فقالت له فلتعلم أنك لو كنت كاذبا فقد وقع الطلاق ويعتمد ذلك على نيتك فقال لها اطمئنى لم أفعل ذلك وحتى لو كان ذلك فبعد أن حدث بيننا جماع فقد عدت زوجتي فهل من خلال هذا الكلام قد وقع الطلاق أم لا؟ هل هو يعرف أن الطلاق قد وقع وردها إلى عصمته دون أن يخبرها حتى لا تحزن وتهتز صورته أمامها أم يعتبر حلف كذبا ليخرج من الورطة وينقذ حياتهما الزوجية ولم يكن الطلاق فى نيته لأنهما يحبان بعضهما جدا ولا يوجد بينهما أي مشاكل ولذلك يعتبر فقط حنث في اليمين فعليه كفارة، وماذا لو لم يخرج هذه الكفارة هل يقع الطلاق أعتذر عن الإطالة ولكن أرجو أن تردوا على جميع أسئلتي لكي أطمئن أني أعيش معه في الحلال علما بأنه مر على هذه القصة 3 سنوات وقد سألت شيخا وقتها وقال لي ليس عليك البحث وراءه إذا كان صادقا أم كاذبا ولا نستطيع أن نصدر حكما يعتمد على الشك وهو يتحمل وزره إذا كان كاذبا وليس عليك ذنب. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أن شأن النكاح عظيم، فهو شعيرة من شعائر الإسلام وآية من آيات الله، فلا يجوز جعله ألعوبة، وتعريضه للوهن بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ، قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً {البقرة: 231}
وقول الرجل علي الطلاق لم أفعل كذا لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون صادقا فلا يترتب على هذا القول شيء.
الثاني: أن يكون كاذبا وهنا قد اختلف أهل العلم في وقوع طلاقه أم لا، فالجمهور على وقوع طلاقه، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق إن قصد به اليمين، وقد سبق بيان هذا بالفتوى رقم: 71165.
وإذا قال الزوج إنه صادق في حلفه فلا يجوز لزوجته تكذيبه ولا ينبغي لها استحلافه في ذلك، والقول في هذا قوله، فلا يقع الطلاق بذلك، فينبغي للزوجة أن تستأنف حياتها مع زوجها وأن تدفع عن نفسها ما يرد إليها من شكوك، وعلى تقدير كذب الزوج ووقوع الطلاق كما هو مذهب الجمهور فإن للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وإذا جامع الرجل زوجته في هذه العدة فهي رجعة بالفعل وهي معتبرة في قول بعض أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 30067.
وأما قول الزوج وحتى لو كان ذلك فبعد أن حدث بيننا جماع فقد عدت زوجتي فلا يعني هذا القول بمجرده وقوع الطلاق.
والحاصل أنه لا ينبغي لك البحث والتنقيب في الأمر مادام لم يثبت كذب الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(13/10324)
تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشريعة حكيمة محكمة محققة لمصالح الأنام في المعاش والمعاد، وبين ذلك بالأدلة الجزئية والكلية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد:
شيخنا الجليل. أفتونا مأجورين – جزاكم الله خيرا – عن نازلة وقعت يوم الجمعة وقت الخطبة، دخلت إلى الحمام قبيل الأذان من أجل الاغتسال لصلاة الجمعة، وكنت في حالة غضب مع زوجتي، ثم فتحتُ باب الحمام فقسوت عليها بالكلام. ومن غيظها لم تتحمل فأغلقت علي باب الحمام من الخارج، فقلت في نفسي أنها ستفتح بعدما أنتهي من الاستحمام، وعندما انتهيت من الاغتسال متأخرا كان الأذان قد أذن وبدأت الخطبة، أردت فتح الباب فلم تفتح علي، فشتمتها بغيظ حتى تفتح عني الباب، فلم تفتح فأردت أن أزجرها قصد أن تفتح الباب، فقلت لها:"والله إن لم تفتحي الباب بعد العد إلى العشرة فأنت طالق طالق طالق، الطلاق الثلاث". أَعْلَمُ أن هذا الطلاق محرم لأنه في طهر قد جامعتها فيه! ولم يستبن حملها – وإني أستغفر الله تعالى من هذا الفعل في هذه الساعة –، ولم أكن قد قصدت وقوعه، لأنني وإن كنت أغضب أحيانا فإني أحبها ولم أجد من الكلمات أمامي إلا هذه الكلمة، ولست أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة، إلا أنها عندما خرجت عقلتها. إنما كان القصد وَاللهِ – وإن كان اللفظ صريحا- هو زجرها حتى تفتح الباب لأنني كنت أظن ظنا أكيدا أنها ستفتح الباب بعد هذه الكلمة، إلا أنها لم تفتح الباب إلا بعد الانتهاء من العد إلى العشرة وما أنهيت العد إلا غضبا، وكان القصد من العد هو حضوري لصلاة الجمعة. وذكرت لي فيما بعد أنها لم تكن تنوي منعي من صلاة الجمعة وقد كانت تقصد فتح الباب ريثما يهدأ غضبها وفي الوقت الذي يسعني فيه الذهاب للجمعة. وإن لنا بنتا.
أفتونا جزاكم الله خيرا: هل الطلاق لازم أو غير لازم؟
وإذا كان طلاقا لازما فهل يعد طلقة واحدة أو ثلاثا؟ .
للتذكير والإشارة شيخنا الفاضل – وأعتذر -:
1) وقع هذا اللفظ في وقت طهر قد جامعتها فيه ولم يستبن حملها.
2) لم أقصد إيقاع الطلاق أبدا، وإنما قصدت الزجر وأن تفتح الباب، خاصة وأني أحبها.
3) القصد من العد إلى العشرة هو أن أحضر لصلاة الجمعة، وقد حضرتها.
4) في هذه السنين كنت قد تلفظت بهذه الكلمة مرة واحدة أثناء الحيض. فهاتان هما الحالتان اللتان ذكرت فيهما هذه الكلمة إلا أن الثانية كانت بلفظ الكلمة ثلاث مرات دفعة واحدة.
5) عندما نطقت الكلمة لم أستحضر غيرها لأزجرها به.
6) لنا بنت عمرها سنتان ونصف.
7) غالب حالنا أننا سعداء بيننا ويحب بعضنا بعضا.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا أولا نقول للسائل إن الحلف بالطلاق مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، وفي سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهماعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفرأو أشرك، فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أن الحلف بالطلاق لا يجوز، وتعليق الطلاق هو في معنى الحلف به. أضف إلى ذلك أنه يعرض العصمة إلى الخطر ويجعلها على مسافة الانهيار إن لم ينهها تماما، لذلك ينبغي للزوج أن يتغلب على ما يعتريه من الغضب على زوجته بالحكمة والرفق، ولا يلجأ إلى هذه الأيمان وهذه التعليقات التي لا تزيد المشكلة إلا إشكالا وتعقيدا.
ثانيا: الذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه أنه تطلق زوجته سواء كان يقصد الطلاق أو التهديد أو غير ذلك، ويرى بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يرى رأيه في هذه المسألة أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا تلزمه إلإ كفارة يمين، لأن تعليق الطلاق بقصد الحث أو المنع أو التهديد هو بمثابة اليمين، ولا يلزم منه حالة الحنث إلا ما يلزم الحانث في اليمين، وتراجع الفتوى رقم: 17824.
ثالثا: وقوع طلاق الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا أو وقوع الطلاق في حالة الحيض هو مذهب الجمهور أيضا، ويخالف شيخ الإسلام فيرى أن الثلاث في المجلس الواحد كطلقة واحدة وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وتراجع الفتوى رقم: 8507 والفتوى رقم: 3680.
رابعا: بما أن اليمين على نية الحالف في كثير من الحالات ومنها حالة السائل فنقول له إذا كان قصده من التعليق هو أن تفتح عنه زوجته في وقت يتمكن فيه من حضور صلاة الجماعة لا تعليق الحكم على مجرد انتهاء العدد إلى عشرة، ثم فتحت في وقت تمكن فيه مما يريد فالظاهر والله أعلم أنه لا تطلق عليه زوجته لأنه لم يحنث، لأن نية الحالف تخصص لفظه العام، وتقيد لفظه المطلق، وتراجع للمزيد الفتوى رقم: 32580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427(13/10325)
الحلف بالطلاق على أمر يتبين خلافه بعد ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بطلاق زوجتي عن شيء كنت قد استلمته في السنة الماضية وكنت قد نسيته، فقلت علي الطلاق أنك ما سلمتني ذلك الأمر وفي نيتي أنني فعلا لم أستلم الأمر، فماذا علي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا على مثل مسألتك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20149، 55043، 56669، 67630 وذهبنا إلى ترجيح المذهب القائل بعدم وقوع الطلاق، فراجع تلك الفتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1427(13/10326)
حكم من علق الطلاق على بيع أرض يملكها
[السُّؤَالُ]
ـ[قريب لي اشترى قطعة أرض وأراد مساعدة أهله فلم يستجيبوا, فقال: (عليّ الطلاق هأبيعها) ولم يكن يقصد الطلاق أو بيع الأرض ولكن لكي يدفعهم لمساعدته, فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا ,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق بمثابة تعليق الطلاق، فيكون علق طلاق زوجته بعدم بيع الأرض، وتعليق الطلاق إذا لم ينو به الطلاق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
ولا يقع الطلاق إلا بالحنث، إلا أنه هنا لا يحنث إلا باليأس من بيع الأرض، قال في حاشية أسنى المطالب من كتب الشافعية: قوله: (أو علق باستيفائها إرثها.. إلخ) عبارة الروضة وأنه لو قال: إن لم تستوف حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق، وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء ; لأن الطلاق معلق بالاستيفاء. إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء. انتهى.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1427(13/10327)
حكم من قال لزوجته (إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك!!
1 هل يقع الطلاق؟
2 كم طلقه تقع؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصد هذا الزوج بقوله فهي لك تعليق طلاقها على حصول ما علقه عليه وهو طلبها الطلاق فلا يقع هذا الطلاق إلا بحصول ما علقه عليه، ويقع حينئذ طلقة واحدة ما لم ينو وقوع أكثر من ذلك، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3795.
وننبه إلى أنه ينبغي الحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق قدر الإمكان لأن الغالب أن تكون عاقبتها الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1427(13/10328)
تعليق طلاق المرأة على التزويج بها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مررت بتجربة قاسية حيث خطبت امراة وعقدت القران عليها (عندنا في الجزائر نقول الفاتحة) وبقي فقط الدخول وبعدها اكتشفت بأن خطيبتي كانت على علاقة عاطفية غير شرعية لمدة طويلة مع رجل آخر فلم أستطع تمالك نفسي ففسخت الخطبة بشكل عنيف حيث حرمتها على نفسي وأقسمت بأن لا أتزوج من امراة أعرف ماضيها وراحت المرأة لحالها بعد أن أعطيتها نصف المهر (الصداق) وبعدها أصبت بسبب الحادثة بانهيار عصبي فأصبحت أتناول مهدئات عصبية (عن طريق طبيب النفس والأعصاب) وتماثلت للشفاء والحمد لله لكن بقيت في نفسي رواسب الحدث حيث كلما فكرت في الزواج ينزل بي سيل عارم من الوساوس فكلما رأيت امرأة وأعجبتني يخيل لي بأنني رأيتها مع رجل آخر وتصبح لي حقيقة ويرجعني إلى القسم الذي كنت أقسمته سابقا وحتى عندما يقترح لي أهلي أو أصحابي امرأة وقبل أن أراها يخيل لي بأنني رأيتها مع رجل آخر وتصبح لي حقيقة ويرجعني الى القسم الذي كنت أقسمته سابقا فتبدء بالوساوس والوهم وتنتهي لي كأنها حقيقة؟
هذه واحدة والثانية هي إذا تغلبت على هذا الوسواس ووجدت امرأة لا شك فيها يخيل لي بأنني حرمتها على نفسي وحتى إن لم أقل ذلك يمر في عقلي على شكل ومضات بأنني حرمتها على نفسي كما أعلم بأن هذه ردات فعل نفسية على ما حدث لي سابقا،هذه مقدمة وأسئلتي هي:
1_ما هو تفسير ما يحدث لي من الناحية الشرعية؟
2_ما هو حكم الشرع فيمن يمر بنفسه (بخياله) بأنه حرم امرأة على نفسه وما تأثيره على صحة الزواج؟
3_ما حكم الشرع فيمن أقسم بأن لا يتزوج من امرأة بصفة معينة وبعدها ظهرت له هذه الصفة التي كان قد أقسم عليها؟
أستسمحكم على هذه الإطالة لأنني في معاناة مند 6سنوات
وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصحك بترك الغضب، وأن تعَوِّد نفسك على الصبر وعدم الانفعال، ونذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب. فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واعلم أنك إذا اخترت للنكاح امرأة ذات دين وخلق, فلا ينبغي أن يهمك كيف كان ماضيها، طالما أنها قد تابت منه.
ثم إن ما يحدث لك هو أزمة نفسية ناتجة عن عقدة قد حصلت عندك مما اكتشفته مما كانت عليه زوجتك من علاقة عاطفية غير شرعية مع رجل آخر، ولا نعلم له تفسيرا شرعيا يختلف عن تفسيره النفسي، ومن يمر بخياله أنه قد حرم امرأة على نفسه، فإنها لا تحرم عليه، ولا تأثير لذلك على صحة زواجه من تلك المرأة.
وذلك لأن حديث النفس متجاوز عنه؛ كما في الحديث الشريف. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
مع أنك لو طلقت أو حرمت امرأة ليست في عصمتك فإنها لا تطلق ولا تحرم عليك إجماعا، وإنما المختلف فيه هو تعليق طلاق المرأة على التزويج بها، والراجح أنها لا تطلق أيضا، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها ... روي هذا عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار والقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ... وهو قول أكثر أهل العلم; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق فيما لا يملك, ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ... وعن أحمد رحمه الله ما يدل على وقوع الطلاق والعتق. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي; لأنه يصح تعليقه على الأخطار, فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية والنذر واليمين. وقال مالك: إن خص جنسا من الأجناس أو عبدا بعينه عتق إذا ملكه.
وعن سؤالك الأخير، فإن من أقسم بأن لا يتزوج من امرأة بصفة معينة وبعدها ظهرت له فيها تلك الصفة التي كان قد أقسم عليها، فإذا كان يرى الخير في التزوج بتلك المرأة، فالأفضل له أن يتزوج منها ويكفر عن يمينه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1427(13/10329)
حلف بالطلاق أن لا يبيع أسهمه إلا برأس المال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اشتريت أسهما وخسرت فيها وطلقت أني ما أبيع إلا برأس المال.......وأنا الآن محتاج المال فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يليق بمن نزلت به نازلة من خسارة في تجارة أو نحوها أن يبادر إلى التلفظ بألفاظ تكون عاقبتها وخيمة عليه, بل الواجب أن يصبر ويتجلد ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه إلا بقدر من الله تعالى. وفي الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
وأما مسألة الحلف بالطلاق وتعليق حدوث شيء.. فاعلم أن جمهور العلماء على أن من حلف بالطلاق معلقا وقوعه على أمر ما أنه يقع بوقوع ذلك الشيء.
وعليه.. فإذا بعت أسهمك بغير ما حلفت ألا تبيعها به طلقت زوجتك منك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشخص إن قصد المنع والزجر منع نفسه أو غيره ولم يقصد الطلاق أنها لا تطلق وعليه كفارة يمين.
وعلى كل فإن عليك ألا تقوم ببيع هذه الأسهم حفاظا على عصمة زوجتك واستقرار بيتك, ثم إن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه في هذا الشأن, فإن أمر الطلاق عظيم ولا ينبغي أن يبت في الفتوى فيه إلا المحاكم الشرعية القادرة على الاستماع من جميع الأطرف وسماع جميع التفاصيل وإدراك جميع الملابسات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427(13/10330)
طلاق الزوجة وارتجاعها هل ينحل به اليمين المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حلف يمينا ولا يتذكر أن قال عليَ الحرام أم عليَ الطلاق أنني لن أقدم لك هذه الأوراق وفعلا منذ أربع سنين لم يفعل ومنذ وقت قريب طلق الزوج الزوجة ثم ردها فهل ينتهي حلف اليمين بالطلاق أم يظل معلقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو التحريم على أمر، فلم يفعل ما حلف عليه، لم يلزمه شيء، ويكون طلاقه أو تحريمه معلقا على هذا الأمر المحلوف عليه، يقع بوقوعه، فإذا وقع مرة انحل التعليق، ما لم يكن بصيغة تقتضي التكرار، وسبق في الفتوى رقم: 14738، وأما طلاق الزوجة ثم إعادتها، فلا ينحل به التعليق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13631، وإنما ينحل التعليق بطلاق الزوجة في أحد حالتين هما: الأولى: فعل الأمر المحلوف عليه في حال بينونة الزوجة، الثانية: طلاق الزوجة بينونة كبرى، قال ابن قدامة في االمغني: فصل: إذا علق طلاق امرأته بصفة , ثم أبانها بخلع أو طلاق , ثم عاد فتزوجها , ووجدت الصفة , طلقت. ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق. ثم أبانها بخلع , ثم تزوجها , فكلمت أباها , فإنها تطلق. نص عليه أحمد. فأما إن وجدت الصفة في حال البينونة , ثم تزوجها , ثم وجدت مرة أخرى , فظاهر المذهب أنها تطلق. وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق. نص عليه في العتق ... وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث , وإن لم توجد الصفة في حال البينونة. هذا مذهب مالك , وأبي حنيفة , وأحد أقوال الشافعي. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار. فطلقها ثلاثا , ثم نكحت غيره , ثم نكحها الحالف , ثم دخلت الدار , أنه لا يقع عليها الطلاق. وهذا على مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي , لأن إطلاق الملك يقتضي ذلك فإن أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة , ثم تزوجها , انحلت يمينه في قولهم , وإن لم توجد الصفة في البينونة , ثم نكحها , لم تنحل في قول مالك , وأصحاب الرأي , وأحد أقوال الشافعي. وله قول آخر: لا تعود الصفة بحال. وهو اختيار المزني , وأبي إسحاق. انتهى
وعليه فإن تعليق طلاق الزوجة أو تحريمها لا ينحل بطلاقها ثم إعادتها على قول جمهور أهل العلم إلا في الحالتين المذكورتين سابقا.
مع التنبيه الى أن تحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج من ظهار أو طلاق أو يمين، كما بينا في الفتوى رقم: 60651.
مع العلم كذلك أن الطلاق المعلق - ويدخل فيه الحلف بالطلاق - قد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق به، إذا لم ينو به الزوج الطلاق، وإنما نوى المنع والتهديد ونحو ذلك، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم: 17824.
مع نصيحتنا دائما بمراجعة المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق ونحوها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1427(13/10331)
حكم من قال لزوجته (إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث)
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث، ولقد تم إفتائي بطلقة واحدة رجعية ولا أعرف ما معنى طلقة رجعية وأنا في حيرة من أمري وللعلم أني لفظت ذلك وأنا في حالة غضب وأعرف الآن أني لا أستطيع منع زوجتي من استقبال الهدايا أو الزيارات من أهلها وأخاف وقوع الطلاق دون علمي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز بعده للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: 1614.
ومسألة الطلاق ثلاثا بلفظ واحد اختلف أهل العلم فيها على قولين، والجمهور على وقوع الثلاث بلفظ واحد، ومقابل قول الجمهور أنها طلقة واحدة وتكون رجعية إن كانت هي الأولى أو الثانية.
كما وقع الخلاف في مسألة تعليق الطلاق، إذا لم ينو به الزوج الطلاق، وإنما نوى به التهديد والمنع، على قولين: أحدهما يلزم الطلاق بوقوع المعلق عليه، والثاني لا يقع الطلاق، ويلزم كفارة يمين، وسبق بيانهما في الفتوى رقم: 17824.
والخلاصة أن من حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ شيئا من أهلها أو من غيرهم فأخذته يلزمه ما علق من طلاق ثلاثا أو أقل على قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح عندنا، وهناك من يقول بأن تعليق الطلاق إن قصد به التهديد -مثلا- أو المنع أو نحوهما كان بمثابة يمين بالله تعالى يلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، ونحن دائما ننصح في مثل هذه القضية بمراجعة المحكمة الشرعية في بلد السائل، ثم إن الطلاق على القول بوقوعه لا يتكرر بتكرر فعل المحلوف عليه، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ وراجع الفتوى رقم: 14738، ولا يمكن التراجع عن اليمين أو التعليق بعد التلفظ به عند من يعتبر التعليق، وأما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1427(13/10332)
الحكم ينبني حسب نية الزوج في حلفه بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة وعندي 4 أطفال وزوجي يقيم في الخارج، دخل بيتي في أحد الأيام أحد أصدقائه المقربين برفقة أمه وزوجته وأبنائه, فلما علم بالخبر أقسم علي بالطلاق ثلاثا إذا دخل رجل غريب إلى البيت, ما عدا إخوته وإخوتي وأبي، بعد هذه الحادثة, دخل ابن عمه إلى الدور السفلي من المنزل لإدخال القمح, وبعد خروجه تذكرت قسم زوجي, فأخبرت زوجي بالحادثة, فقال لي إن ابن عمه بمثابة أخيه أي لا حرج في دخوله، وفي يوم آخر دخل ابن عمتي إلى درج البيت بصحبة أخي دون علم مسبق لي بقدومه ودخوله، ولا أزال لم أخبر زوجي بهذه الحادثة، فهل أنا في حكم المطلقة، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على حصول أمر، ووقع ذلك الأمر المحلوف عليه فقد وقع طلاقه، ولا فرق بين أن يقصد به الطلاق أو أن يقصد به الحث والمنع، عند جمهور العلماء، وفرق بعض العلماء بين الأمرين فيقع الطلاق في الأول، ولا يقع في الثاني، لأنه يمين وليس بطلاق عندهم، وسبق تفصيل الخلاف في الفتوى رقم: 19612.
فعلى قول الجمهور الذين لا يفرقون بين قصد الطلاق وقصد التهديد والمنع، وعلى القول الآخر إذا قصد الطلاق، ولم يقصد المنع، فالطلاق واقع بدخول ابن عم الزوج إلى الدور السفلي من البيت، وذلك أن لفظ الأخوة لا يشمل ابن العم، كما أن دخوله إلى الدور السفلي، يعد دخولاً إلى البيت، إذ إن البيت يطلق على كل أجزاء البيت ومرافقه، ابتداء من البوابة الخارجية، هذا عند الإطلاق، ونية الزوج تخصص هذا الإطلاق، فإذا قصد عند الحلف أن ابن العم من الإخوة، أو قصد أن البيت هو محل السكن وهو الدور العلوي لا الدور السفلي، فلا يقع الطلاق، وإن لم ينو ذلك فيقع الطلاق ولا ينفعه قوله (ابن عمه بمثابة أخيه) .
وكذا الحال في دخول ابن عمة الزوجة وصعوده الدرج، فالدرج من البيت إلا أن يقصد الزوج بالبيت محل السكن والنوم، وهو الدور العلوي فلا يقع الطلاق بصعود المذكور على الدرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1427(13/10333)
حكم من علق الطلاق بفعل غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة طلاق
زوجي قال لي إذا طلبت الطلاق مرة أخرى فأنت طالق بالثلاث فأحد الأيام كان يتكلم بموضوع يخصنا وما كنت أنوي الطلاق ولكنه أغضبني فطلبته ولكن كنت في حالة غضب وبعد دقائق طلبتها مرة أخرى ولم أدرك ذلك إلا أني كنت في حالة غضب لدرجة لم أكن أعي ما أقول فلست متأكدة أصلا أني قلتها وكذلك في الثالث ولكن هو من أكد لي أنني قلتها ثلاث مرات وسبب طلبي الطلاق عدم اهتمامه بي من كل النواحي وكان عديم المسؤولية وتقليل دائم من شأني.
سؤال هل يجوز الطلاق وهل هي ثلاث أم واحدة مع العلم أني لم أكن أنوي الطلاق بل تنبيهه على عدم مسؤليته فقط وإنهاء الحوار الذي كان بيننا في تلك اللحظة فأرجو رأيكم في هذه القضية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المتقدم، هو تعليق للطلاق بطلب الزوجة الطلاق، فإذا طلبته وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم ينو الطلاق، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنه إذا لم ينو الطلاق، وإنما نوى المنع والتهديد فإنه يمين، ويلزمه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه.
ويقيد بعض العلماء ومنهم الشافعية وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يقع الطلاق، هذا في التعليق بفعل نفسه، أما بفعل الغير -كما في السؤال- فكذلك بشرط كون الغير مباليا بتعليقه، فإن لم يكن مباليا، فيقع الطلاق ولو مع النسيان والإكراه.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ومنها: متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم يحنث للخبر السابق {إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} أي: لا يؤاخذهم بشيء من هذه الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف، فالفعل مع ذلك كلا فعل، وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة. وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج , أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ; لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث. انتهى
وعليه؛ فإذا كنتِ قد وصل بك الغضب إلى درجة لا تعين فيها ما تقولين كنتِ في حكم المكرهة على طلب الطلاق، فلا يقع إذاً الطلاق المعلق على طلبك للطلاق إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق, وإنما قصد منعك من طلب الطلاق. وعلى كلٍ فالذي ننصحكم به هو مراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1427(13/10334)
حكم من علق الطلاق على فعل ابنه غير البالغ
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لابنه الذي لم يبلغ الحلم أمك طالق لو ذهبتَ إلى بيت جدك. كان ذلك أثناء ثورة غضب من الرجل. فهل تكون الزوجة طالقا إذا ذهب الابن إلى بيت جده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق بذهاب الابن إلى جده، فإذا ذهب وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم ينو الطلاق، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنه إذا لم ينو الطلاق، وإنما نوى المنع والتهديد، فإنه يمين، ويلزمه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه, ويقيد بعض العلماء ومنهم الشافعية وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لم يقع الطلاق، هذا في التعليق بفعل نفسه, أما بفعل الغير كما في السؤال فكذلك بشرط كون الغير مباليا بتعليقه، فإن لم يكن مباليا فيقع الطلاق ولو مع النسيان ونحوه، وفي التعليق بفعل البهيمة ومثله الطفل غير المميز، لا يشترط سوى كونه غير مكره، فإن أكره لم يقع الطلاق، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ومنها: متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم يحنث؛ للخبر السابق: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف، فالفعل مع ذلك كَلا فعل, وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها, أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه، لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع، أو حث.... أو بدخول نحو بهيمة، أو طفل فدخل غير مكره حنث، أو مكرها فلا، وفارق ما مر من الوقوع في بعض الصور مع الإكراه بأن فعل البهيمة غير منسوب إليها حال الإكراه، فكأنها حينئذ لم تصنع شيئا؛ بخلاف فعل الآدمي فإنه منسوب إليه ولو مع الإكراه, ولهذا يضمن به، وألحق نحو الطفل هنا بالبهيمة، لأنه أقرب شبها بها منه بالمميز. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1427(13/10335)
من قال (علي الطلاق ما بتطلعي من البيت) ثم أخرجها هو
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يستخدم أسلوب الحلف بالطلاق إن أرادني أن أفعل شيئا لا أريد فعله بإرادتي, إذ حلف بالطلاق ببيع الذهب فبعته, بقوله علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا ... فأنت طالق, وغدا يكررها كثيرا, ومؤخرا لم أعد أهتم مهما قال وحلف بالطلاق فهل أنا مطلقة منه الآن وحياتي معه حرام, وهل تجب كفارة (قطع فتوى) أو شيء أم لا يصح طلاقه إلا إن قال أنت طالق بشكل صريح دون شروط إن فعلت شيئا أم لم أفعل لأنه بدأ يستخدمه أسلوبا له؟ وإن قال علي الطلاق ما بتطلعي من البيت ثم أخرجني هو فهل أنا مطلقة منه أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة، يكفر بوقوع المعلق عليه كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتاوى التالية: 11592 / 26703 / 32067 / 27785 / 3282، فعلى هذا إن كان زوجك يقصد الطلاق لو لم تفعلي ما علق الطلاق على فعله فإنك تطلقين كلما حصل تعليق وحنث، وإذا وصل ذلك إلى ثلاث فإنك تبينين منه بينونة كبرى، لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وكذلك إذا لم يقصد الطلاق عند الجمهور، وعلى مقابل قول الجمهور لا يقع الطلاق ما دام لا يقصده بهذا التعليق؛ وإنما تلزمه كفارة يمين.
وأما حلفه بعدم خروجك من البيت وقيامه بإخراجك فراجع إلى نيته، فإذا كانت نيته خروجك بغير إذنه، أو خروجك بإرادتك، أونحو ذلك فله نيته، ولا يقع الطلاق بذلك قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.. انتهى
وإذا كان يقصد الخروج مطلقا، فيقع الطلاق بإخراجك على التفصيل السابق.
وننبه إلى أن الطلاق أمره خطير، وذلك أنه ليس فيه هزل، فهزله جد وجده جد، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. كما أنه لا يجوز الحلف بالطلاق كما في الفتاوى التالية: 20817 / 30144. ولا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، ولا يجوز البقاء على هذه الحال دون معرفة حكم هذه العلاقة، فربما تكون الزوجة قد بانت من الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(13/10336)
تعليق طلاق الزوجة لزجرها عن نشوزها
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشاكل بيني وبين أهل زوجتي ووصلت إلى حد بعيد بسبب تدخلهم في حياتنا، مع العلم بأنني حذرتهم من ذلك، لكن دون فائدة، وتبين أنهم يتصلون بزوجتي دون علمي لمعرفة أخبارنا وهذا ما زاد الطين بلة، حيث بدأت زوجتي تثير المشاكل ولا تطيعني بشكل جيد حيث أطلب منها الطلب عدة مرات، ولا تفعله إلا إذا حلفت يمين الطلاق، وعندما علمت أنها تفشي أسرارنا إلى أهلها حذرتها، ولكن دون فائدة، وعندما ازدادت المشاكل حلفت يمين الطلاق (بقصد التهديد ... للمنع) بأن لا تخبر أحداً من أهلها وأن لا تتصل بهم دون علمي وأن لا تدخل البيت أحدا من أهلها دون علمي، ألا أنها فعلت معظم هذه الأفعال دون علمي وبشكل تحدي وأدخلت أختها البيت دون علمي وبشكل سري جداً، حيث علمت بالصدفة، فما الحكم الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وأن لا تدخل بيته أحداً بغير إذنه، وفي الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. ومخالفة الزوج في هذا الأمر من النشوز، والناشز قد شرع الله لها معاملة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
فما كان ينبغي للزوج أن يعلق طلاقها ليزجرها عن نشوزها وعنده هذا العلاج، ولكن ما دام قد صدر منه، فإن يمين الطلاق بمثابة تعليق الطلاق، والطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه، إذا نوى به الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق ففيه الخلاف الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وعليه فعلى قول جمهور العلماء تكون الزوجة قد طلقت منك، بفعل ما منعتها منه، وعلى قول بعض العلماء يلزمك كفارة يمين فحسب، ومثل هذه القضايا مرجعها إلى القاضي الشرعي، فننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/10337)
هل يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى المشادات العائلية أقسمت وحلفت بالطلاق على زوجتي وأولادي أنهم لن يذهبوا مرة أخرى إلى النادي والآن أريد أن أرد اليمين ما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على وقوع أمر، فقد علق الطلاق على وقوعه، فالحلف بالطلاق على أمر في المستقبل يعتبر تعليقا للطلاق على ذلك الأمر، فإذا وقع المعلق عليه، وقع الطلاق، والسائل قد علق طلاق زوجته بذهابها وأولاده إلى النادي، فإذا ذهبوا وقع الطلاق، ولا فرق بين كونه أراد الطلاق ونواه بالحلف المذكور، أو أراد به التهديد والمنع عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد، فلا يقع الطلاق بذهابهم، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حنث.
والمفتى به عندنا وهو الأحوط القول الأول، فعلى الأخ أن يمنع أهله من الذهاب إلى النادي المذكور، وبهذا يتفادى وقوع الطلاق، ولا يمكنه الرجوع عن هذا اليمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 28374
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1427(13/10338)
أقوال العلماء في تعليق الطلاق على أمر ماض
[السُّؤَالُ]
ـ[في مشاجرة لي مع زوجتي قالت لي كلمة معينة أغضبتني جدا وأثناء المشاجرة قالت لي إنها كانت تمزح لما قالت الكلمة هذه فأنا رددت عليها بأني قلت علي الطلاق أنت كنت تتكلمين بجد وليس مزاحا فبذلك أنا حلفت بالطلاق على شيء في نيتها لا أعلمه وبعدها قالت لي إنها فعلا كانت تمزح فما الحكم والكفارة على هذا الحلف وانا لا أدري فعلا كنت صادقا في الحلف أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالطلاق صدر على أمر يخفى عليك، ولا يمكن معرفته إلا من طريق زوجتك، فإنك لا تدري بنيتها وهل هي جادةٌ أم هازلةٌ، وقد تكلم العلماء في مسألة تعليق الطلاق بأمر ماضٍ لا يُعلم أحصل أم لا؟ واختلفوا فيه على أقوال.
والذي نرجحه هو الرجوع إلى نيتك أنت، فإن كنت حلفت بالطلاق على ما في علمك وظنك فلا يقع الطلاق، وإن كنت علقت الطلاق بحقيقة الأمر فيقع الطلاق، لأن حقيقة الأمر لا يمكن أن تعرف إلا من زوجتك، وقد أخبرتك أنها لم تكن جادة، فبان حلفك على خلاف الواقع، وعليه فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعد العدة، وإن كانت هي الطلقة الثالثة لم تحل لك إلا بعد زواجها بزوج آخر، وعند المالكية قولٌ: أن الطلاق يقع مطلقا لاحتمال كذبها.
وبعد أن اتضح الحكم نذكر لك بعض كلام أئمة الدين في هذه المسألة:
قال العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا (بالفراق) من غير جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه؛ كقوله: أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني) ... (وهل) مجرد الأمر بلا جبر (مطلقا سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح) . ومثله سكوتها (أو) الأمر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز عليه الطلاق جبرا وفي نسخة فيجبر، فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت: لم أدخل لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت: دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء، وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع.اهـ
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: إذا حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له، كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به، أو علم ونسي، فإن حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه، أي لم يعلم خلافه ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث، لأنه إنما حلف على معتقده، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان: رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث، وصوبه الزركشي; لأنه غير معذور، إذ لا حثَّ ولا منع بل تحقيق، فكان عليه أن يتثبَّت قبل الحلف بخلافه في التعليق بالمستقبل، ورجح الإسنوي وغيره أخذا من كلام أصل الروضة عدم الحنث، ورجح بعض المتأخرين أنه يحنث فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وعدم الحنث عند الإطلاق، وهذا أوجه.اهـ
وقال الإمام البهوتي الحنبلي: (وإن قال إن كنت تحبين) زيدا (أو) إن كنت (تبغضين زيدا فأنت طالق، فأخبرته به طلقت وإن كذبت) لما تقدم. فإذا قال: أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها كالمشيئة، واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك ويكون اللسان دليلا عليه، فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده طلقت ولو أخبرت به ثم قالت كنت كاذبة لم تطلق، ذكره في الشرح.اهـ
ثم إننا ننبهك إلى أن هذا النوع من المسائل ينبغي رفعه للمحاكم الشرعية فهي التي تستطيع أن تنظر فيه من جميع الأطراف وتستوضح عما وراء الألفاظ من قصد فلا ينبغي الاعتماد على مجرد فتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1427(13/10339)
تعليق طلاق الزوجة على عدم فعل أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج ولدي طفلتان وأعمل وأقيم في إحدى الدول وتقيم زوجتي مع أهلي في بلدي الأصلي.
حدث أن قلت لوالدي عبر الهاتف أبلغ زوجتي بأنها إن لم تفعل (كذا) في الوعد (كذا) فستكون طالقا قلت ذلك وأنا غاضب لكني أعنيه.
وبعد مدة اتصلت بوالدي وسألته هل فعلت زوجتي (كذا) فقال لي (لا) لأنني أمرتها بألا تفعل لأن ذلك قد يضر بالأطفال وبوالدتي ولذلك فقد طلبت تأجيل فعل ذلك لمدة معينة.
فقلت له أنت كسرت يميني يا أبي.
فقال لي أنت لم تقسم وأنا لم أسمعك تحلف بالطلاق تذكر يابني جيدا. جعلني أشك في هل قلت أم لم أقل
مع العلم بأن والدي هو الذي يعتني بأهلي في غيابي وهو المسئول عنهم.
فما الحكم الشرعي أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أنك قد علقت طلاق زوجتك على عدم فعلها لأمرٍ ما، وقصدت ما قلت، وعليه فتكون زوجتك قد طَلُقَتْ طلقة واحدة إن لم تفعل، ولك مراجعتها في العدة إن كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية، وأما بعد انتهاء العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.
وحساب العدة من يوم تلفظك بالطلاق.
وإذا كنت على يقين من وقوع الطلاق منك، فلا يغير من الأمر إخبار أبيك بخلاف ذلك، لأن العبرة بيقينك أنت، ولا يغير في الأمر أيضاً كون أبيك هو المسؤول عن تسيير أمور زوجتك، لأن الطلاق بيدك أنت وقد علقته على أمر، فيقع بوقوع ذلك الأمر.
وأما إذا كنت أنت في شك من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإن الطلاق لا يقع مع الشك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 44565، وعلى كل، فيجب أن تعلم أن مسائل الطلاق مردها إلى المحاكم الشرعية فهي التي تستطيع أن تسمع من كل طرف وتقارن الأقوال, أما الفتوى فليست مضمونة الدقة في هذا الباب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427(13/10340)
هل يكفي الشك في عدم نية الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني ثلاث مرات على فترات زمنية طويلة، الأولى كانت باللفظ الصريح والثانية كانت طلاق كناية إذ قال لي خذي أغراضك واطلعي، وهو لم يتذكر نيته حينئذ، ولكنه يومها قال لي بأني طلقتك وأنا لم أسمع ذلك منه، علماً بأنه كان في حالة غضب إذ إنه كان يشك بي وضربني، وبعدها طلب مني الخروج ثم راجعني بعدها، والثالثة كانت طلاقا معلقا إذ إنه قال لي بعد مشكلة صارت بيني وبينه وأنا لم أذكرها تماماً، ولكنني على يقين أكثر من الشك (لو عرفت أو لو عدت لفعل هذا الشيء راح تكوني طالقا للأبد) ، ومرت الشهور وفعلت هذا الشيء من غير علم زوجي وكنت أعتقد بأن اليمين يقع لو أعلمته ولذلك لم أعلمه وبعدها بسنة أخبرت زوجي لأنه أصر على معرفة ذلك خوفاً من أن نكون محرمين على بعضنا، وسألته عن نيته عند وقوع اليمين هل هو للتهديد والمنع أم أراد الطلاق فعلاً فأقسم لي بأنه لا يتذكر ذلك حينها، فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأنا نادمان وعندنا من الأولاد ستة وإن كان الطلاق واقعا لا محالة فكيف تحسب العدة في مثل هذه الحالة، وقد كان هذا العمل منذ أكثر من سنة وأخشى أننا نعيش بالحرام، ماذا أفعل إذا كان الزوج لا يتذكر أي واقعة طلاق، وماذا كانت نيته، أرجوكم أن توضحوا لي كل استفساراتي فأنا تعبت كثيراً من التفكير في ذلك حتى أنني صرت الآن أحتجب من زوجي شكاً مني بأن الطلاق قد وقع وبنت منه بينونة كبرى، أرجوكم إنني بحاجة لمساعدتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق من أخطر المسائل، ولهذا فإننا في كل مسألة طلاق نحيل بعد بيان الحكم الشرعي إلى المحكمة الشرعية في الغالب، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف.
ونقول للأخت السائلة، الطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية، كما هو معلوم وإذا شك الزوج في نيته، ولم يدر هل نوى بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه) ، لكن تفسير الزوج لقوله في ذلك اليوم بقوله (إني طلقتك) ، دليل على أرادة الطلاق، وموضح لنيته، وأما قول الزوج ( ... راح تكونين طالق) فسبق أن لفظ ستكوني ونحوه يحتمل الوعد بالطلاق، ويحتمل تعليق الطلاق وسبق في الفتوى رقم: 51788.
وعلى اعتبار أنه تعليق وليس وعداً، فإذا كان بنية الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه، وأما إذا كان بنية التهديد، ففيه الخلاف المعروف، وسبق في الفتوى رقم: 5684.
ولا بد من تيقن عدم نية الطلاق، لأن اللفظ هنا يحمل على ظاهره، وهو الطلاق وليس التهديد أو غيره، ولا يكفي الشك، والعدة تحسب من حين وقوع الأمر المعلق عليه، إما فعل الزوجة أو علم الزوج بالفعل، وعند الشك في أي الأمرين علق عليه الطلاق، تعتد من آخرهما لأنه الأحوط، وبعد هذا الإيضاح نقول للأخت نظراً لكون المسألة خلافية، ولطول المدة التي وقع فيها الطلاق، وعدم سماع قول الزوج في القضية فالأسلم لكما الذهاب للمحكمة الشرعية للوقوف على ملابسات القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1427(13/10341)
الحلف بطلاق الزوجة إذا دفعت مالا لصديقتها
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتى تبقى طالقا إذا أعطت أموالا إلى أهلها فقامت بإعطاء صديقتها أموالا لتعطيها لأهلها وكان الحلف بنية التهديد فقط فهل وقع الطلاق وما آثاره وكيف أرجع زوجتي إليَّ وهل أدفع أموالا عن هذا الحلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 73076.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/10342)
زوجين حلفا بطلاق زوجتيهما على أمر معين
[السُّؤَالُ]
ـ[شخصان متزوجان طلب أحدهما من الآخر أن يشترى له منزلا وقام الشخص الآخر فعلا بشرائه للأول. حصل خلاف بينهما إذ يرى صاحب المنزل أن السعر عال وادعى أن صاحبه أخذ مبلغا (سمسرة) ونفى الآخر أن يكون قد أخذ أيّ مبلغ وحلف كل منهما بالطلاق ثلاثا بصدق ما قال. صاحب المنزل أحضر السمسار والذى أكد بأن الثانى أخد مبلغا منه (سمسرة) بينما نفى الرجل ذلك وأنكر تماما وادعى أن شهادة السمسار كيدية لأنه رفض أن يدفع له من نصيب المشتري..وفتح بلاغا ضد السمسار يتهمه بإشانة سمعته وأصدرت النيابة أمر قبض ضد السمسار. عندها طلب السمسار عبر آخرين أن يعتذر للرجل ببطلان ادعائه للأول. غير أن الأول (صاحب المنزل) قال إن قسمه بالطلاق صحيحا بعد تأكيد السمسار لذلك وأنه لن يستمع لأيّ كلام آخر لأن السمسار في رأيه قد يكون قد تعرض لضغوط بعدها.
السؤال: ما حكم الدين في ذلك؟ وهل يصح الحلف بالطلاق في مثل هذه الأشياء؟ وهل تطلق إحداهما أو كلاهما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار، فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب على كل من هذين الرجلين الآن التوبة إلى الله توبة نصوحا وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور.
وفيما يتعلق بالزوجتين المحلوف بطلاقهما، فإن أمرهما مختلف. ذلك أن أحد الرجلين يعرف قطعا ما إذا كان صادقا في حلفه أم غير صادق، لأنه هو المباشر للأمر. فإن كان صادقا في حلفه فلا شيء عليه، وإن كان قد حلف على هذا الأمر وهو يعلم أنه كاذب، فالطلاق يلزمه عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد بحلفه اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس ... مثل أن يقول: ... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا ... فقيل تلزمه هذه اللوازم ... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله، هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام، وهو أصح القولين. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 26539.
ثم إن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
وأما الشخص الثاني فإنه قد حلف على شيء يظنه وليس متيقنا منه، وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا الحلف، هل يكون على صاحبه طلاق أم لا يكون؟ ولك أن تراجع في أقوال كل فريق منهم فتوانا رقم: 56669.
فبان من هذا أن الكلام في هذه المسألة متشعب، والخلاف فيها كبير. وعليه، فننصح كلا الحالفين بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1427(13/10343)
تعليق الطلاق على كذب الزوجة قبل الزواج وبعده
[السُّؤَالُ]
ـ[خطيبي يقول لي سأحلف عليك بالطلاق بعد الزواج إذا كذبت عليَّ في شيء قبل الزواج أوبعده فهل يقع علي ما قبل الزواج أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الرجال عموما وهذا الرجل خصوصا بأن لا يعلق طلاق زوجته على أمر من الأمور لعدم جواز ذلك إذا كان بصيغة الحلف، لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، ولأن في ذلك تضييقا لما وسع الله، وتهديدا للحياة الزوجية، ومن حلف على إثم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير.
ونقول للأخت: إذا نفذ خطيبك ما وعد به وعلق الطلاق على كذبك عليه في شيء ما، فإنك تطلقين منه بمجرد الكذب عليه في شيء من ذلك، يستوي فيه ما قبل الزواج وما بعده، إذا أراد بيمينه ما قبل وما بعد الزواج.
وأما إذا قصر الكذب على ما كان بعد الزواج فلا يقع الطلاق بالكذب عليه في شيء وقع قبل الزواج فالأمر على حسب صيغة اليمين وما أراد به، هذا على رأي من يرى أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو هنا الكذب وهذا هو قول الجمهور، وهناك رأي آخر يرى بأن تعليق الطلاق إذا قصد منه التهديد أو المنع أو الحض يكون في حكم اليمين بالله وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/10344)
تعليق الطلاق على إعطاء الزوجة المال لأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي إذا أعطت أموالاً لأهلها تكون طالقاً، وقد قامت زوجتي بإرسال أموال لأهلها، ولكن عن طريق صديقتها وليس منها مباشرةً، فما حكم الطلاق، هل حدث مع العلم أنه كانت نيتي التهديد فقط، وإذا كان حدث، ما هو موقفي الآن وكيف أراجعها، وهل هناك دفع أموال، علماً بأني مصري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على إعطائها المال لأهلها وقد فعلت الأمر المعلق عليه الطلاق، ولا يؤثر كونها أعطتهم مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إلا إذا كانت نيتك مباشرتها للإعطاء، ومسألة تعليق الطلاق على أمر بنية التهديد، وليس بنية الطلاق، سبق أن فصلنا فيها القول وبينا خلاف أهل العلم فيها في فتاوى سابقة، فيمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 19162.
وما ننصحك به هو مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/10345)
قول الزوج لامرأته كلما رأيتك فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يقول لزوجته كل ما أراك أنت طالق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق بشرط، يقع بوقوع الشرط طلقة واحدة، مهما تكرر وقوع الشرط، إذا كان التعليق بلفظ لا يفيد التكرار، مثل إذا ونحوه، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، وأما إذا كان التعليق بلفظ يقتضي التكرار مثل (كلما) فإن الطلاق يقع كلما تكرر الشرط، وعليه فقول الزوج لزوجته كلما رأيتك فأنت طالق، فإنها تبين منه برؤيته لها ثلاث مرات بينونة كبرى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الأول 1427(13/10346)
الحلف بالطلاق على المعقود عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كاتب كتابي ولم أقم بالدخول على خطيبتي ولكن حلفت وقلت لها إذا نمت عند عمتك أو خالتك تبقين طالقا ولكن الآن أنا مسافر في شغل وأريد أخليها تروح عندهم خصوصاً أنها ترتاح جداً عندهم وما عندهم أولاد رجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه أنك قد عقدت على هذه المرأة عقد الزواج, وعليه فقد علقت طلاق زوجتك ببياتها عند عمتها أو خالتها، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ويكون بائنا ـ إذا دخلت بيت عمتها أو خالتها قبل دخولك بها ـ وذهب بعض العلماء إلى التفصيل بين ما إذا نويت الطلاق فيقع الطلاق، وبين ما إذا نويت اليمين فيقع يمين ولا يلزمك الطلاق بل يلزمك كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1427(13/10347)
حكم تعليق الطلاق على شرط دخول الزوجة عند أي أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسال ما حكم الدين إذا قال الزوج لزوجته إنك تكونين طالقا إذا دخلت عند أي أحد وهل له كفارة؟
وشكرا لفضيلتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة هي تعليق للطلاق على شرط وهو دخول الزوجة عند أي أحد، وكلمة أي أحد عامة، فإذا كان الزوج يقصد بهذا التعليق طلاق زوجته إن دخلت على أي أحد فإنها تطلق عند وقوع الشرط بلا خلاف، أما إذا كان لا يقصد به الطلاق وإنما قصد به اليمين أي قصد منع الزوجة من الدخول ولا يريد وقوع الطلاق إذا حصل الدخول فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، وتراجع الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 صفر 1427(13/10348)
وقوع الطلاق من عدمه ينبني على نيتك
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا أثابكم الله فيما يلى: حلفت على زوجتي بأنها إذا أقسمت علىَّ بأن لا أخرج من البيت عند الغضب فلن أنفذ قسمها وكان نصه كالآتى (عليَّ اليمين لو حلفت عليَّ مرة ثانية سوف أخرج (أقصد قسمها علي بعدم الخروج عند الغضب) علي الطلاق لو حلفت عليَّ مرة ثانية لأخرج، وكان القسم متتاليا وفي نفس الجملة اليمين والطلاق. وبعدها خرجت من البيت فما الحكم، علما بأنها لم تقسم بعدها وجامعتها فهل علي شىء؟ وماذا أفعل إن أردت التحلل من هذا القسم فلربما تقسم في المستقبل وأنسى وأنفذ قسمها فما عليَّ كي أتحلل من قسمي هذا وإذا كانت هناك كفارة وفعلت الكفارة فهل تحسب عليَّ طلقة أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق الطلاق على شرط لزمه الطلاق عند وقوع الشرط، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824، إلا أنه إذا لم يكن ينوي الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع، فقد اختلف العلماء فيه هل هو يمين أم طلاق معلق؟ وسبق بيان الخلاف في الفتوى رقم: 5684.
وعليه؛ فإذا نويت الطلاق فيقع الطلاق بوقوع الشرط وهوعدم خروجك قولاً واحداً، وأما إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت منعها من هذا القسم، وتهديدها بالطلاق إن هي عادت إليه، ففيه الخلاف المتقدم.
وعلى العموم فما لم تحلف زوجتك فلا يلزمك شيء، وينبغي للزوجة تجنب الحلف المذكور إبرارا بقسم الزوج، وفي حال صدوره منها فيجب عليك الخروج من البيت لتفادي وقوع الطلاق.
وهذه اليمين لازمة لا يمكن الرجوع فيها أو حلها في حالة نية الطلاق، أما في حالة نية اليمين فتحل بكفارة اليمين على القول الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1427(13/10349)
تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة إلى محفظة القرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شديد الانفعال وسريع الغضب كما أنني مسافر ومتغيب عن بيتي للسفرخارج البلد، حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في التليفون وكنت شدد الإنفعال فأردت معاقبتها لأنها لم تسمع كلامي فقلت لها تبقي طالقا لو ذهبت للشيخة المحفظه للقرأن في البيت - فهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في البيت؟ وهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في المسجد لتلقي القرأن عليها أو إذا حضرت الشيخة إليها في بيتنا؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في مسئلتي؟ أرجو توضيح جميع الآراء علما بأنني كنت أعي الطلاق ولكني شديد وسريع الانفعال؟ كما أنني قلت لها من قبل لا تدرسي في المسجد وتبقي طالقا لو درست في المسجد وكانت نيتي فترة محدودة وهي فترة الدراسة لأولادي فهل بعد الدراسة لأولادي في المدرسة يمكن أن تذهب تدرس أقصد زوجتي في المسجد أرجو الفتوى؟
يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الطلاق المعلق خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 70131، وعلى القول بوقوعه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فإن ذهبت زوجتك إلى منزل المحفظة للقرآن وقع الطلاق وإلا فلا، وتعليق طلاق زوجتك بالدراسة في المسجد إن كنت عند تلفظك بالطلاق قصدت زمنا معينا فإن الطلاق لا يقع إلا بخروجها في ذلك الزمن، فإن ذهبت بعده لم يقع الطلاق، وعليه فإن جاءت المحفظة إلى منزلكم أو ذهبت إليها زوجتك في المسجد بعد الزمن الذي علقت الطلاق به في المرة الأولى لم يقع الطلاق.
ونوصيك أخي الكريم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 12574.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 صفر 1427(13/10350)
معرفة نية الزوج بتعليق الطلاق تحدد الحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أثق بزوجي كثيراً إلى أن جاء يوم وسمعته يكلم فتاة وعندها صدمت كثيراً وصرت أتجسس على جواله وإيميله، فهل في ذلك حرام، وقد وجدت أن لديه علاقات كثيرة مع البنات فهو يغازلهن ويمنيهن بالزواج وفي نيته يتخذ ذلك للتسلية فقط، وقد علم زوجي بتجسسي عليه ومراقبتي له، وقال لي عندها وأنا لا أذكر تماماً (لوعرفت بأنك تتجسسين علي مرة ثانية تكونين طالقا للأبد أو لو تجسستي علي مرة ثانية تكونين طالقا للأبد) ، وأنا من غيرتي عليه فتحت إيميله مرة أخرى، فهل يكون الطلاق واقعا في كلا الحالتين، فأنا لم أخبره بمراقبتي له ثانياً، ولن أخبره حتى لا يقع اليمين، ولكنني أردت أن أتأكد من كلامه بأنه لم تعد لديه تلك الصداقات ووجدت بأنه كاذب فأفيدوني جزاكم الله خيراً، فأنا لا أريد أن أخبره بذلك خوفاً من أن يقع يمين الطلاق وإن كان قد وقع ماذا أفعل للتكفير عن ذلك دون أن أخبر زوجي حتى لا تحدث المشاكل فيطلقني قد حدث ذلك منذ أكثر من ستة أشهر وأخاف أني أعيش معه بالحرام، فماذا أفعل؟ أرجو الرد سريعاً، وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج في الصورتين تعليق للطلاق على شرط، ويحتمل أنه نوى الطلاق بوقوع الشرط، ويحتمل أنه لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع، فإن كان نوى المنع والتهديد ولم ينو الطلاق، ففي وقوع الطلاق عند حصول الشرط خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ومنهم من رأى أنه يمين ولا يلزمه الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وأما إن نوى الطلاق، فالطلاق واقع عند حصول الشرط، لكن ما هو الشرط؟ هل هو معرفة الزوج بحصول التجسس من الزوجة؟ وهذا هو ما تقتضيه العبارة الأولى، أم هو حصول التجسس ولو لم يعرف به الزوج؟ وهو ما تقتضيه العبارة الثانية، فإن كان الأول فلا يقع الطلاق إلا بمعرفته بوقوع التجسس منك عليه، وإن كان الثاني فالطلاق قد وقع من حين وقوع التجسس منك بالاطلاع على بريده، وفي حال الشك في أي القولين قد صدر من الزوج، فعليك سؤاله، ولا يجوز لك البقاء معه، على هذه الحال، فربما يكون الطلاق قد وقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 محرم 1427(13/10351)
قول الزوج إذا ذهبت عند فلانة تكونين طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي إذا ذهبت عند صديقتك تكونين طالقا فهل من رجوع في هذا اليمين؟ وهل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ أم هناك إجماع في هذا الحكم؟ أرجوكم أفيدونا يرحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج بالطلاق على زوجته إن هي فعلت كذا له حالتان:
- أن يكون أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا وقع ما علقه عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق سيقع ما علقه عليه.
- أن يكون قصد باليمين منع الزوجة ولم يقصد الطلاق وفي هذه الحالة اختلف العلماء فالجمهور على أنه طلاق معلق على شرط يقع الطلاق بوقوعه، وذهب بعضم إلى أنه يمين كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
هذا إذا إذا كان السائل ينوي بما قال منع زوجته من زيارة صديقتها أبدا.
أما إذا كان الباعث له على اليمين سبب ما، فلا يحنث إذا زال ذلك السبب الذي حمله على اليمين.
وتراجع الفتوى رقم: 35415.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1427(13/10352)
حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي كالتالي: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فاعتبري نفسك طالقة، ثم أقسمت بالله العظيم ثلاث مرات إذا عادت وفتحت معي موضوع الذهاب إلى هناك مرة أخرى فهي طالق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك فاعتبري نفسك طالقا فهذا القول كناية في الطلاق لا يقع به إلا بالنية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 39094، فإذا كنت نويت به الطلاق فقد علقت الطلاق على ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها.
وأما قسمك بالله إن هي فتحت موضوع الذهاب إلى أهلها فهي طالق، فيحتمل أمرين:
الأول: أنك حلفت بالله إن فتحت معك الموضوع المذكور فإنك ستطلقها، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إن هي فتحت هذا الموضوع، ولا يلزمك أن تبر بيمينك بتطليقها، بل لك أن تحنث وتكفر عن يمينك بالله تعالى.
الثاني: أن تكون علقت طلاقها بعودتها للموضوع المذكور وأكدته بالحلف بالله، فهذا تعليق للطلاق بشرط، يقع الطلاق بوقوعه، فإذا فتحت هذا الموضوع فقد وقع الطلاق، ويقع طلقة واحدة رجعية، إلا إذا نويت به أكثر من واحدة، وذهب بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا نوى به الطلاق، أما إذا نوى التهديد والمنع، فلا يقع الطلاق، ويلزم فيه كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684، والمحكمة الشرعية هي المختصة في قضايا الطلاق وما شابهها، فينبغي الرجوع إليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427(13/10353)
اشتراط الزوجة أن تكون طالقا ومحرمة إذا فعل الزوج الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
يأتي زوجي عملا محرما ونصحته ولم يتوقف وتنازعنا وطلقني طلقة واحدة وأراد مراجعتي فشرطت عليه أن يقسم على كتاب الله بأني أكون محرمة عليه وطالقا إن عاد لهذا الأمر ثانية لوقوع الضرر عليَّ أنا وأبنائي نتيجة لهذا العمل فهل يلحقني إثم في شرطي هذا وإن عاد لهذا الأمر بدون علمي نسيانا منه أو تعمدا فما الحكم أفيدوني؟
جزاكم الله خير الجزاء، أرجو الرد علي في أقرب وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلفظ الزوج بهذا الشرط تعليق للطلاق والتحريم به يقعان بوقوعه، وسبق أن التحريم بحسب نية الزوج منه ظهارا أو طلاقا أو يمينا وتقدم في الفتوى رقم: 2182.
وفعل الزوج ما حلف على عدم فعله يقع به الطلاق وما نوى بالتحريم، وإن لم تعلم به الزوجة، وفي وقوع ما ذكر في حال النسيان خلاف بين أهل العلم وسبق في الفتوى رقم: 2526.
ويجدر بالذكر أن المطلقة الرجعية في العدة ليس لها الخيار في الرجوع، فلا يلزم الزوج لإرجاعها القبول بأي شروط، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228} وأما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد، فللزوجة القبول أو عدمه، ولها اشتراط ما تريد على الزوج، ما لم يكن حراما، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
وليس عليها حرج في اشتراط الشرط المذكور، كما أن من حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها من قبل الزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 محرم 1427(13/10354)
يمين الطلاق الغموس
[السُّؤَالُ]
ـ[اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1673.
وحلف الزوج في السؤال لا يخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته، فلا شيء عليه في هذه الحالة على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20149.
الاحتمال الثاني: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذبه فيه وهذا ما يسمى (اليمين الغموس) أو بصيغة التعليق وهي: أن الطلاق يلزمه إذا كان ذلك الرجل قد عمل في ذاك المحل، فيقع الطلاق، عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس ... مثل أن يقول.... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا.... فقيل تلزمه هذه اللوازم ... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموساً أو كانت لغوا. انتهى كلامه باختصار، وتراجع الفتوى رقم: 7665.
وفي اعتبار وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت توجد محاكم شرعية في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/10355)
النية تخصص العام وتقيد المطلق في الأيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[لي قريبة تدعى رقية، تزوجت من أبي القاسم، وصارت بينهم مشكلة، أرادت بعدها رقية الطلاق، ورفض ذلك، فقامت واتصلت برجل غريب وحددت موعدا معه ليتصل بها، وذهبت وأخبرت زوجها أنها على علاقة هاتفية بغيره، وبالفعل تأكد الزوج من ذلك حينما اتصل بها على الموعد، وقال لها: (والله لو كلمت في التلفون أي أحد بعد اليوم فأنت طالق) وأزال التلفون من البيت، وألغى الرقم! استخدمت رقية التلفون وكلمت مرة بعد حصول التعليق، وصار به الطلاق، واستفتى زوجها، وأفادوه أنها تطلق، وراجعها بعد ذلك واعتبرت طلقة واحدة!
السؤال: هل تكرار الفعل (أي الاتصال في التليفون) مرة أخرى بعد حصول الطلقة الأولى يقتضي تكرار الطلاق أم لا؟ مع إبراز الدليل وإثبات الفتوى، علما بأني مصلحة بينهما، والزوج رفض الاستفتاء بحجة الحياء من صنيعه، ورقية اليوم لها 12 سنة لا تتكلم في التلفون، واليوم بعدما زوجت بنتيها أصبحت بحاجة لسماع صوتيهما وهي لا تسطيع! أرجو الرد المثبت بأقصى سرعة؟
السؤال الثاني: هل إذا استخدمت الجوال بدل عن التلفون الثابت يكون قد وقع عليها الطلاق أم لا؟ علما بأن الجوال لم يكن موجودا حين تعليق الطلاق في المملكة العربية السعودية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، فإن قصد به التهديد والمنع ولم ينو الطلاق ففي وقوعه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 3795، فإذا وقعت المرأة في الأمر المعلق عليه طلاقها وقع الطلاق، ولا يتكرر الطلاق بتكرر رجوعها للأمر المذكور، إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار أو قصد بيمينه تكرر الطلاق بتكرر الفعل، ومن الألفاظ التي تدل على التكرار (كلما أو مهما) فالحاصل أن المسألة لها حالتان:
الأولى: أن يقول كلما اتصلت بالهاتف فأنت طالق مثلاً، أو يكون قاصداً لمعنى ذلك، وفي هذه الحالة يقع الطلاق بعدد تكرر الاتصال منها؛ لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده.
الحالة الثانية: أن يقول إن اتصلت، أو يقول لو اتصلت بالهاتف، كما في السؤال، ولم يكن قاصداً تكرر الطلاق إذا تكرر الفعل، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده.
والملاحظ في صيغة يمين الزوج لفظان عامان هما: قوله (أي أحد) وقوله (بالهاتف) ، فقوله "أي أحد" لفظ عام يشمل كل أحد ذكراً كان أم أنثى قريباً كان أم بعيداً، وقوله "الهاتف" يشمل كل أنواع الهواتف المحمول منها وغير المحمول، والقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق، فإذا كان ينوي عموم اللفظين، فيقع الطلاق بكل ما سبق، وإن كان ينوي الخاص أو المقيد من معناهما فيحمل اليمين عليه، كأن ينوي بقوله أي أحد: أي الرجال الأجانب، فيخرج من ذلك النساء ومحارم الزوجة، فلا يقع الطلاق بكلام هؤلاء، وفي قوله (بالهاتف) إذا كان يقصد الموجود المعروف، ولم ينو غيره، فيحمل عليه، فلا يقع الطلاق بالاتصال بالمحمول، وإن لم تكن له نية في شيء من ذلك فإن الألفاظ تبقى على عمومها، قال ابن قدامة في المغني: (ويرجع في الأيمان إلى النية) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص، ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقاً وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه، كما ذكرنا في المعاريض، ومنها أن يريد بالخاص العام.. . اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1426(13/10356)
من قال لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في رجل غضب من زوجته لأنها تحدثت مع رجل من خلال الماسنجر في مجال دراستها في منتصف الليل تقريبا علما بأنه كان يسمح بذلك سابقا لكنه غضب لأنه كان في وقت متأخر من الليل وبدون إذنه فقال لها إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط وقصده الطلاق من ذلك ولكنه شك في نيته في الشرط بحيث هل يقصد جميع الرجال وفي أي وقت أم في الحالة التي غضب منها؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط) وقصده الطلاق، يحتمل احتمالين:
الأول: أنها ستكون طالقا بمجرد التكلم مع أي رجل بغير إذنه، والثاني: أنه سوف يطلقها إذا تكلمت معه، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد التكلم، فهذا طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع عند حصول شرطه وتراجع الفتوى رقم: 790
، وإن كان ينوي أنه سيطلقها إذا تكلمت، فهذا يعتبر وعدا بالطلاق، وليس طلاقا، فإذا حصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وعلى اعتبار أن النية التعليق، وليس الوعد، فينظر إلى نيته فإن كان نوى أي رجل وفي أي وقت -كما هو ظاهر اللفظ- فتطلق بمجرد الكلام مع أي رجل وفي أي وقت بغير إذنه، وإن كان ينوي الرجل المعين الذي كلمته، أو الوقت المعين الذي تكلمت فيه، فيحمل اليمين عليه وتخصص النية عموم اللفظ، فالقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 35891.
وإذا شك في النية فيبقى على الأصل وهو عموم اللفظ، فيقع الطلاق بتكليم الزوجة أي رجل في أي وقت بغير إذنه.
والمخرج من هذه اليمين، أن يأذن للزوجة في الكلام مع الرجال، ويقيد ذلك، فلا يقع الطلاق إلا بمخالفتها تلك الضوابط.
وعلى الزوجة حينئذ أن تلتزم بالضوابط الشرعية في الكلام مع أي رجل أجنبي لوجوب ذلك شرعا، وسبق بيان تلك الضوابط في الفتوى رقم: 3672.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1426(13/10357)
الحلف بالطلاق لا يكون وسيلة لحل المشاكل الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث شجار مع زوجتي خاص بالأولاد (2) وحلفت بالطلاق أن الأولاد سيخرجون من المنزل ثم خرج الاثنان من المنزل ولكن استطاعت أن تعيد أحدهم مرة أخرى بعد الخروج من باب المنزل، فهل يقع الطلاق مع العلم بأننى قد قصدت تهديدها بذلك وبعدها قالت إنها لم تسمع بما قد قلته تقصد الطلاق، وفى حالة وقوعه فهل يمكن الرد وكيف ذلك؟.
أفيدونا ولكم الثواب إن شاء الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق معلقا ذلك على حصول أمر ما أو عدم حصوله وراجع في هذا الفتوى رقم: 1956، ويبقى النظر هنا فيما قصدت بخروج الأولاد فإن قصدت به مطلق الخروج بحيث لو خرجوا ولو مرة واحدة حصل البر باليمين فلا يقع هذا الطلاق. وأما إذا قصدت مثلا خروجهم وعدم عودتهم إليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ولو قصدت التهديد فقط كما ذكرنا في الفتوى السابقة وعلى القول الآخر إنما تلزمك كفارة يمين. وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية كالمراكز الإسلامية وغيرها.
وعلى تقدير وقوع الطلاق فيجوز للزوج ارتجاع الزوجة بلا عقد جديد ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة لم يجز له ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهذا فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وتراجع الفتوى رقم: 11304، والفتوى رقم: 21438.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي أن تسود الأسرة المسلمة الألفة والمودة بدلا من الشقاق والبغضاء وخاصة إذا رزق الزوجان شيئا من الاولاد.
الثاني: الحذر من الحلف بغير الله فإن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله، وكذلك الحذر من جعل الطلاق والحلف به وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/10358)
الحلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة المفتي المحترم
قمنا أنا وزوجتي بالذهاب لشراء ملابس لطفلنا الجديد وأثناء الشراء في داخل المحل سمعت زوجتي أنها ذكرت اسم عائلة قريبة لنا وهي عائلة الشبر وعند العودة للبيت قلت لها لماذا ذكرت اسم العائلة الفلانية وبدون زعل في البداية فقالت لي لم أذكرهم وقالت إنها ذكرت كلمة لها نفس اسم العائلة في القياس وهي الشبر فقلت لها إنني والله العظيم سمعتك تذكرينهم فأنكرت وقالت إنها لم تذكرهم، فقلت إنني متأكد أني سمعتك تذكرينهم فأصرت أنها لم تذكرهم، مما جعلني أغضب غضبا شديداً لأنني لم أكن أريد أن أفتعل أي مشكلة وظلت تنكر مما دفعني للقول علي الطلاق بالثلاثة أني سمعتك تذكرينهم وأُقسم بأنني لم أكن مدركا لما تلفظت به ولم تكن هنالك أي نية موجودة لدي، حيث إنني قبلها كنت سعيداً بشراء ملابس لطفلي الجديد واليوم هو الثاني للحادث ولكني لا أعلم والله ما السبب الذي أدى لحدوث ذلك، فأرجو إفادتي وهل يقع الطلاق؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أو لا، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 55043.
فما دمت تعتقد سماعك لما حلفت عليه فإنك لم تحنث في يمينك، ولا يقع الطلاق حينئذ، ثم إن الزوجة أقرت بأنها ذكرت كلمة (الشبر) ، ولكنها تقصد بها القياس وليس اسم العائلة، فأنت صادق في سماعك لهذه الكلمة، وبالتالي فأنت على بر في يمينك، وما كان ينبغي الخلاف على مثل هذا الأمر التافه، وعلى العموم فلم يقع الطلاق، ثم إن طلاق الغضبان الذي إذا غلب الغضب على عقله لا يقع، سبق بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/10359)
تعليق الطلاق بسماع أو رؤية الابن يدخن
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي هذا السؤال المحير أريد أحد العلماء أن يجيبني عليه. حلف علي زوجي يمين طلاق بالثلاثة إذا ما رأى أو سمع من أحد أن ابنه يدخن السجائر, مع العلم أنه يعلم تماما أنه يدخن منذ مدة. وابني عمره يتجاوز ال20 سنة. وقبل يومين وجد معه علبة السجائر في جيبه. فهل يقع اليمين؟ مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك بسماع أو رؤية ولده وهو يدخن، فإن حدث ذلك بأن سمع ممن يَقْبَلُ قوله أو رآه هو وهو يدخن وقع الطلاق الثلاث في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأصبحتِ بائنة من زوجكِ بينونة كبرى، ولا يفرق الجمهور بين أن يكون الزوج قصد التهديد أو قصد وقوع الطلاق.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
ولا يقع الطلاق برؤية السجائر مع ولده، لأنه لم يعلق الطلاق بذلك، إلاّ أن يكون في نية زوجك إيقاع الطلاق بأي أمارة ظهرت له وإن ضعفت على أن ولده يدخن، فيقع الطلاق برؤية السجائر في جيبه.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
وننبه إلى أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيه خلاف مذكور في الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/10360)
تحرير مسألة تعليق الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بين الرجل وأهل زوجته مشاكل ولا يتزاورون، ولكن كان يسمح لها بالاتصال معهم والآن حلف الرجل على زوجته بالطلاق إذا حاولت الاتصال بأهلها، وهي تنوي الاتصال من باب رضا الله تعالى ورضا الوالدين، فما حكم اليمين إذا حاولت الاتصال مع أمها دون علم الزوج، علماً بأن أهل الزوجة في بلد آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأمها لأن هذا أمر بقطيعة الرحم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26546.
وعلى كل حال فقد علق الزوج الطلاق باتصال زوجته بأمها، وهذا يسمى تعليق الطلاق بشرط، فيقع الطلاق بوقوع الشرط عند جمهور أهل العلم سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو لم يقصده.
وعليه.. فإذا حاولت الزوجة الاتصال بأمها فإن الطلاق يقع عندهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن نوى التهديد والمنع وهو كاره للطلاق غير مريد له، فإنه يمين، وأما إن أراد الطلاق فهو طلاق، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط: لزمه مطلقاً ولو كان بصيغة القسم، فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر أو إذا فعل هو ذلك الأمر فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلين كذا، وقصده أنها تفعله فتطلق ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها طلقت في هذه الصورة، ولم يكن هذا في الحقيقة حالفاً بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم، ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصد به الإيقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة القسم، ومقصوده مقصود التعليق.
والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه عنده لا عند ما هو حنث في الحقيقة؛ إذ الاعتبار بقصده ومراده لا بظنه واعتقاده، فهو الذي تُبنى عليه الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى كلامه.
وقول الجمهور أقوى وهو الذي نرجحه، والسبيل إلى الخروج من القطيعة أنه إذا قصد أن لا تتصل بهم بالهاتف فبإمكانها أن تتصل بهم عن طريق الرسائل أو أي وسيلة أخرى، أو أن يقوموا هم بالاتصال بها حتى تنتفي القطيعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/10361)
حلف بالطلاق ليمنع زوجته من أخذ المال منه وقالت لأولادها أن يأخذوا ويعطوها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالى هو ما حكم زوج حلف لزوجته باليمين والطلاق بالثلاثة أنها لا تأخذ أى درهم من جيبه علما بأنها ربة بيت والسؤال هو ما حكم أنها تقول لأبنائها أن يأخذوا هم من جيب أبيهم ويعطوا المال لأمهم فما حكم الشرع والدين؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصد الزوج عندما علق الطلاق أن يمنع زوجته من أخذ المال من جيبه بأي طريقة، فلا فرق حينئذ بين أن تأخذ بنفسها أو ترسل من يأخذ، وهذا هو الظن الغالب من مقصد الزوج، فيقع الطلاق إن حدث أن أخذت أو أرسلت من يأخذ، وأما إن قصد الطلاق بأخذها هي فقط فلا يقع الطلاق إلا إذا أخذت هي بنفسها.
وننبه إلى أن الزوج إن قصد بتعليق الطلاق مجرد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ووقع ما علق عليه لفظ الطلاق ففي وقوع الطلاق خلاف على قولين:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وأما عن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 64355، وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/10362)
الحلف بالطلاق إن فعلت كذا فسيفعل كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا كنت عاقدا على واحدة وقد حدث أثناء العقد أنني حلفت باليمين على أختي إن أنت فعلت كذا لفعلت كذا تهديدا لها هل يكون يمين الطلاق وقع في تلك اللحظة أم لا أفيدوني مأجورين هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنك إن لم تفعل كذا إن فعلت أختك كذا، فإن الطلاق يقع إجماعا إن فعلت أختك ولم تفعل أنت، أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/10363)
تعليق الزوج طلاق امرأته وهو غضبان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يرمي على زوجته يمين الطلاق وهو غضبان بسبب أن الزوجه تريد أن يتعشى الزوج معها هي وأولادها وهو يذهب ويأكل في بيت أخيه وهو دائما لا يعجبه أكلها أي زوجته بالرغم من أن أكلها جيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يترك مؤانسة زوجته وأولاده بالعشاء معهم على الدوام، فإن ذلك مما يوقع الوحشة بينه وبين زوجته وأولاده، وينبغي أن يكون عوناً لها على إتقان أعمال البيت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الطعام فإن أعجبه أكل وإلا ترك.
وأما يمين الطلاق ففيه تفصيل لأنه إما أن يكون منجزاً كأن يقول علي الطلاق بسبب أنك فعلت أمس كذا، فهذا كأنه قال أنت طالق فتقع به طلقة واحدة، وإما أن يكون يمين الطلاق معلقاً كأن يقول علي الطلاق إذا فعلت كذا، فإن نوى إيقاع الطلاق بوقوع ما علق عليه، ووقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع إجماعاً، وإن نوى مجرد التهديد ففي المسألة قولان:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه كفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
وطلاق الغضبان سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/10364)
تعليق الطلاق ووقوع ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني جزاكم الله خير الجزاء وزادكم من فضله ورزقكم الصحة والعافية والنجاح
أما بعد
إن سؤالي مهم جدا أرجو من إخوانى الرد عليه في أقرب ما أمكن وشكرا لإخواني الطيبين
سؤالي هو عن زوجتي أخاف أني قد طلقتها أو أن الطلاق قد وقع حيث إني طلبت منها شيئا وهو ملكي فكانت ترادني في الكلام بعد ذالك أثارنى الغضب وقلت لها إذا لم تعطني هذا الشيء وتوجديه لي قلت حرام وطلاق إذا لم تعطني الكوفية التي طلبت منك الليلة فسوف أرسلك إلى بيت أبيك ثم ردت على بكلمه زادت غضبى فقلت لها حرام وطلاق منك إذا لم تعطني إياه إنك الليلة مطلقة علما أن ما كنت أبحث عنه هو موجود مع أخي يلبسه ولكن زوجتي أصرت أنه ليس ملكا لي إنه ملك لأخى ولم توجد حقي الذي أطلبه منها وهب أنها تعلم ذلك ولم تعطني ما طلبته منها في تلك الليلة وبرغم وجود بيت أببها بعيدا عن سكننا ما حكم ذلك وما واجبي أن أعمله علما بأن لدي منها ثلاثة أطفال والرابع في بطنها في شهر الأول أو الثاني.
ماذا أعمل جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجتك امتنعت عن إعطائك الشيء الذي طلبته منها مدعية أنه ليس لك مع علمها أنه ملكك، وأنك علقت طلاقها في المرة الأولى بعدم أخذها إلى بيت أهلها إن لم تعطك ما طلبت. وفي المرة الثانية علقت طلاقها بعدم إعطائك ما طلبت تلك الليلة فإن أبت ولم تعطك ما طلبت ولم تأخذها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقتان وإن لم تعطك وأخذتها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقة واحدة وهذا محل إجماع، وإن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق.
أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان: القول الأول وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وطلاق الغضبان سبق بيانه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1426(13/10365)
حلف الزوج بالطلاق إذا دخن السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت على كتاب الله مفتوحا بأن لا أعود للتدخين وبأن زوجتي طالق مني إذا أنا دخنت السجائر، وفي لحظة غضب مع الزوجة قمت بتدخين سيجارة لأجل إغاظتها فما حكم الدين في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت يميناً أن لا تعود إلى التدخين وعلقت طلاق زوجتك برجوعك إليه، ثم رجعت فقد حنثت في يمينك ووجبت عليك الكفارة، المبينة في الفتوى رقم: 17345.
إضافة إلى وقوع الطلاق بإجماع العلماء إن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق، ويقع طلقة واحدة، ما لم تنو أكثر من ذلك، وإلا وقع ما نويت، فإن كانت هي الأولى أو الثانية أمكنك أن تراجع زمن العدة أو بعد انتهاء العدة، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن وافقت المرأة ووليها، فإذا كنت قد طلقتها قبل ذلك طلقتين فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وإن نويت بتعليق الطلاق مجرد التهديد أو الحث أو المنع فقط ولم تنو إيقاع الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا على قولين:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وراجع في طلاق الغضبان الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(13/10366)
مسألة في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج من امرأتين، الأولى منها 7 أولاد معا 18 سنة، أسلمت قبل زواجي بها، قدر الله لي أن أجد عملا في مدينة أخرى، رأيت فتاه أُعجبت بها كلمتها ثم أهلها ثم تزوجت بها، مشكلتي أن الفتاة لها طفل من علاقة سابقة، مرت بظروف شديدة جدا يعني مسكينة جدا، عاملت ولدها مثل أولادي، أحسنت إليها كنت لها الزوج والحب والأب، اشترطت عليها نسيان الماضي، فوجئت يوما بمتصل بها والد طفلها وكان على اتصال بالهاتف، هو يعمل في بلد آخر، فكذبت ثم اعترفت أنه يطلب منها أن تنتظره، باختصار كنت قلت لها قبل ذلك أنها لو اتصلت معه أو راسلته وقابلته فهي مني طالق، استشرت اثنين من المشايخ أحدهما قال تطلق والآخر قال لا حاولت أن تدخل الإسلام ثم عشنا معاً بأن الطلاق لم يقع وبوعود منها وأمها بأن لا تعود، حصل بعدها أن وجدت في بيتنا صورا ورسائل حب قديمة، وغضبت وجاءت أمها ترجو فرصة ثانية، بدأت البنت تحبني ومر على زواجنا 3 سنوات، لكن دائما على خلاف لعدم إسلامها ولعدم لباسها حسب ما أريد، ما في بركة مادية وتنتفع وأهلها من الزواج، حصل أن عاد والد طفلها للفلبين فقابلته مع أمها وخادمتنا ليلاً، جن جنوني فهي لم تستأذن مني ونسيت أنه طلاقها، حقيقة أنا كتبت عهدا مع الله إذا فعلت ما شأنه تجعلها تقابله وتتحدث إليه أو تراسله فهي طالق، البنت ضحية لعائله سيئة، والآن تحبني عرضت عليها أعطيها مبلغا من المال وأتركها ولها أثاث البيت فوافقت لغضبي عليها وكتبنا هذا لكنها جاءتني مع أخيها تتوسل أن لا أطلقها، أسرتي الأولى يشتكون وتظن زوجتي الأولى أن الثانية تعمل سحرا علينا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، هل تطلق أم لا؟ ولا تريد أن تسلم، ماذا أفعل أفكر بالزواج من ثالثة وتركها، أحيانا أشعر أني أظلمها بسبب غيرة الأولى، أسأل الله أن يكرمكم ويجزيكم عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الزوجة غير يهودية أو نصرانية أو كانت يهودية أو نصرانية غير عفيفة فإن نكاحها لا يصح، ويلزمك مفارقتها مع التوبة إلى الله من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1158.
أما إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة فإن نكاحها صحيح، فإذا كنت قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها أو مراسلتها أو مقابلتها له بحيث إذا فعلت ذلك فإنها تكون طالقا لعدم رغبتك في إمساك زوجةٍ هذا حالها، فإن الطلاق يقع، فإن تكرر منك ذلك التعليق وتكرر منها الاتصال به بعد كل مرة من مرات ذلك التعليق وقع الطلاق بعدد هذه المرات، فإن كان ذلك ثلاثا فقد بانت منك، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها مختاراً لا تحايلاً على إرجاعها إليك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 54094، والفتوى رقم: 4093.
أما إذا لم تكن قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها وإنما قلت لها ذلك لمنعها من الاتصال فقط، ولم تقصد بذلك إيقاع الطلاق فإنها تطلق أيضاً عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن هذا ينزل منزلة اليمين الذي تشرع فيه الكفارة، ولا ينزل منزلة الطلاق. وننصح في هذا الصدد بمراجعة المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية -إن لم توجد المحاكم الشرعية- لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828، والفتوى رقم: 57388.
والذي ننصحك به ما دامت لم تسلم ولازالت على علاقة بهذا الرجل أن تطلقها، وليس في ذلك ظلم لها بل هي التي ظلمت نفسها باستمرار علاقتها بهذا الرجل ورغبتها عن الإسلام، علماً بأنه لا ينبغي اتهامها بعمل سحر دون بينة ودليل واضح، وراجع الفتوى رقم: 38350.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1426(13/10367)
منع الزوجة من استقبال أمها وتعليق الطلاق على ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وأعمل معلمة وحصل بين زوجي وأهلي مشاكل وزوجي منعني من زيارة والدي وإخوتي حتى الهاتف فصله من البيت لكي لا أتحدث معهم أيضاً عن طريق الهاتف وقال لي إن استقبلت والدتك بالمدرسة فأنت طالق بالثلاثة وفي إحدى الأيام فوجئت بأن والدتي حضرت إلي المدرسة التي أعمل بها لكي تراني وأنا ما قدرت أن أغضب والدتي واستقبلتها ولكن طلبت منها أن لا تأتي إلى المدرسة بعد ذلك
سؤالي هو ما هو حكم الطلاق في هذه الحالة وهل يقع علي الإثم بأني قاطعة الرحم عندما طلبت من والدتي بعدم مجيئها إلى المدرسة لتراني وهل يجوز لي أن أتحدث مع إخوتي ووالدي من وراء زوجي؟
أرجو منكم أن تفيدوني ما الذي يجب علي أن أفعله بأقرب وقت ممكن لأني والله أنا في حيرة بين طاعة الزوج وبر الوالدين وصلة الرحم؟
وبارك الله فيكم وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك ثلاثاً على استقبالك لأمك في المدرسة وقد حدث فيكون الطلاق واقعاً، فيجب عليك اجتناب زوجك فوراً ولا تحلين له حتى تعتدّي ثم تتزوجي بزوج آخر ويدخل بك، فإن طلقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول التزوج بك، وعلى هذا جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي، وأبو ثور، وابن المنذر وغيرهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع فهو يمين وعليه الكفارة.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
وللزوج الحق في منع زوجته أن تخرج من بيته ولو إلى زيارة أبويها، ولكن ليس له طاعة إن أمر بمعصية كقطع الرحم وعقوق الوالدين، وليس له الحق أن يمنعهما من زيارتها ولا أن يمنعها من الحديث معهما كما نص على ذلك جمع من العلماء إلا إذا ترتب على زيارتهما مفسدة كتحريضها على النشوز فله المنع حينئذ، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما، ولا) يملك (منعها من زيارتهما ـــ أي من زيارتهما لها ــ) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (إلا من ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعاً للضرر. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 68322.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/10368)
حكم الحلف بالطلاق وتكراره
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت وكانت تعيش مع رجل أحمق يضربها ويهينها باستمرار، وفي آخر مرة طلقها وأتت عندي وقلت لها لن ترجعي إليه أبداً، وحلفت عليها يمين وكررت ذلك الحلف بالطلاق عليها أنها لن ترجع، وإذا رجعت إلى زوجها تعتبر زوجتي طالقا إذا رجعت له وسألت عنها أو حتى سلمت عليها.. حيث إنني كنت أريد أبين لها مدى معارضتي الشديدة لعودتها وأن ذلك سوف يكون بين مقاطعتي لها طول الحياة إذا رجعت وإن سألت عنها تعتبر زوجتي طالقا.. والآن عادت ومن ثم طلقها وهي تعيش عند ابنتها، ولكنني أشعر بأن علي ذنبا في عدم السؤال عنها والإحسان إليها أفيدوني ماذا يترتب علي في حلفي والله يحفظكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تسرعت وحلفت بالطلاق أن لا ترجع أختك إلى زوجها، وقد رجعت؛ فتكون زوجتك قد طلقت منك. أما تكرارك للحلف فإن قصدت به التأسيس أي إنشاء حلف بالطلاق جديد فيقع من الطلاقات بقدر ما كررت، وإن قصدت التأكيد للفظ الأول فتكون طلقة واحدة لا غير، وأنت أدرى بنيتك، وإلى هذا الحكم ذهب جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه محمد بن نصر المروزي وغيره، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس انظر الفتوى رقم: 56868.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى أنه إن قصد الحث أو المنع فهي يمين يكفر عنها. وانظر الفتوى رقم: 68354.
ولم تكتف بذلك، بل زدت على ذلك بأن علقت طلاق زوجتك على كلامك مع أختك إن رجعت إلى زوجها، فمتى كلمتها وسألتها عن حالها وقع الطلاق، وإن لم تكلمها ولم تزرها فأنت آثم لأنك قطعت رحمك، ولا ندري ما الذي أحوجك إلى مثل هذا التصرف غير الحكيم.
وننبه إلى أنك إن قصدت بمجمل كلامك أن أختك إن رجعت إلى زوجها فلن تكلمها فإن كلمتها فزوجتك طالق فلا تطلق زوجتك إلا طلقة واحدة إن حدث الكلام بينك وبين أختك. وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلادكم لمعرفة تفاصيل القضية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1426(13/10369)
تعليق الطلاق على تكليم شخص معين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل جاءه أحد من أقاربه لينقل له بأنه سمع كلام غير لائق عن أخته فتوجه الرجل إلى أخته لينصحها بما سمع وصارت بينهما مجادلات ونقاش حاد لدرجة الغضب واتضح بأن سبب هذه المشكلة وهذه الأقاويل هي أخت زوجها وحلف الرجل وهو في حالة الغضب وكانت حلفته بأن قال (بطلاق الثلاث إذا كلمت هذه المرأة مرة ثانية) وبعد مرور الأيام أرسلت هذه المرأة رسالة عن طريق الهاتف الجوال ورد عليها برسالة أن لا تكلمه بعد هذا اليوم، ما حكم الحلف في هذه الحالة، وما الحل إذا أراد أن يكلمها، وهل هذا الحلف صحيح، أفتوني؟ جزاكم الله ألف خير، ولكم الأجر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق الطلاق على أمر كتكليم شخص معين كما في السؤال، فإن الطلاق يقع بتكليم ذك الشخص، وذهب بعض العلماء إلى أنه يمين إذا قصد به المنع أو الحث، فعلى قول الجمهور فتطلق الزوجة ثلاثاً إذا كلم هذه المرأة سواء نوى الطلاق أو نوى المنع، وعلى القول الآخر فيلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق بل قصد منع نفسه من تكليمها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 8828.
وكتابة الرسالة لتلك المرأة تعتبر كلاماً يترتب عليه ما يترتب على مشافهتها بالكلام، إلا أن ينوي بحلفه المشافهة أي تكون نيته بعدم تكليمها مشافهة فقط، فلا يحنث حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن كتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه، نص عليه أحمد وذكره الخرقي (في) موضع آخر، وذلك لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. ولأن القصد بالترك لكلامه هجرانه، ولا يحصل مع مواصلته بالرسل والكتب، ويحتمل أن لا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك، لأن هذا ليس بتكليم حقيقة، ولو حلف ليكلمنه، لم يبر بذلك إلا أن ينويه، فكذلك لا يحنث به. انتهى.
وعلى هذا فإن لم تنو المشافهة بالكلام وقع الطلاق المعلق على قول الجمهور ويقع ثلاثاً عندهم أيضاً بالكناية المذكورة، وعلى القول الآخر وهو أن تعليق الطلاق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق ولا تلزم إلا كفارة يمين بالله تعالى إذا لم يقصد الطلاق.
أما إذا كنت نويت أن لا تكلمها مشافهة فلا تحنث بالرسالة المذكورة على القول الثاني واليمين مازالت منعقدة ولا تحنث إلا إذا كلمتها مشافهة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58585.
وأخيراً ننصح في مثل هذه القضايا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1426(13/10370)
حلف الزوج بأنه إذا ضرب امرأته فسيكون طلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا غضب الزوجان لأن الزوج يضرب زوجته، وطلبت الزوجة أن يحلف الزوج على القرآن بأنه إذا ضربها فسيكون طلقها، فإذا ضربها هل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هو اللفظ الذي تلفظ به الزوج على وجه الدقة حتى نتمكن من بيان الحكم، ولكن إذا قال إذا ضربتك فأنت طالق فهو طلاق معلق يقع بوقوع ما علق به وهو الضرب.
وأما إذا تلفظ بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل الوعد به كقوله إذا ضربتك فستكونين طالقاً فإن قصد الزوج بحرف السين في قوله (ستكونين) أي سأطلقك في المستقبل بعد الضرب فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجته به.
وإن قصد بقوله (ستكونين طالقاً إذا فعلت كذا) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا) ففي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد كما هو مذهب أكثر أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذهب إلى أن من تلفظ بالطلاق المعلق وقصد به الحث أو المنع فإن ذلك يمين تكفر، وانظر الفتوى رقم: 68354.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426(13/10371)
قول الزوج لزوجته أنت حرة إن عدت للتدخين
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت بالطلاق أن أمتنع عن التدخين ثم عدت للتدخين (أنت حرة مني إن عدت للتدخين)
هذا كان صيغة القسم؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يجعل زواجه عرضة للانهيار فيحلف به معلقا في كل أمر يريد فعله أو تركه، فإن الزواج من حدود الله تعالى فلا تجوز الاستهانة به.
واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك بعودتك إلى التدخين، إلا أن اللفظ الذي علقت به هو قولك (أنت حرة مني) من كنايات الطلاق كما نص على ذلك العلماء فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق، فإن كنت قد نويت به الطلاق وقعت طلقة واحدة إلا أن تكون نويت أكثر منها فيقع ما نويت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1426(13/10372)
الحلف بالطلاق وتعليقه على حصول أمر
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا آخذ من تاجر بضاعة ثم أدفع له بعد أن أبيع البضاعة، في مرة ادعى أنني لم أدفع الفاتورة مع العلم أني قد دفعت الفاتورة بشيك، لكن بعد وقت طويل ادعى أني لم أدفع الفاتورة ثم اتفقنا على أساس أنه إذا كان الشيك قد دخل البنك قبل تاريخ 23/8/2005م أكون قد دفعت المبلغ، وإذا كان تاريخ الشيك بعد 25/8/2005م أكون قد دفعت الفاتورة، وقد قال لي إذا كان الشيك بعد 25/8/2005م لا أريد منك أي مبالغ وأنا مسامحك (كان يريد مني) 2000 ديناراً، وأنا بعصبية حلفت بالطلاق أنه إذا كان الشيك قد دخل البنك بعد 25/8/2005م لن أدفع لك أي مبلغ، وفعلاً كان الشيك قد دخل في 28/8/2005م،، ولكن بصراحة النية في وقت الحلف أني لا أريد أن أرجع المبلغ بصراحة، ولكني أريد أن أرد له المبلغ المتبقي وهو 2000 دينار
جزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر مثلاً فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع الفتوى رقم: 19562.
فإذا كان هذا الرجل قد سامحك فيما تبقى من المبلغ فأنت في فسحة من أمرك فيمكنك أن لا تدفع إليه هذا المبلغ فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم حصول المحلوف عليه.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للمسلم الحلف بغير الله طلاقاً أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم
الأمر الثاني: أن التلفظ بطلاق الزوجة يغلب أن يكون عاقبته الندم فينبغي الحذر من ذلك.
الأمر الثالث: أنه ينبغي توثيق الحقوق لئلا تلتبس الأمور ويحصل النزاع.
الأمر الرابع: أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحكمة الشرعية وتوضيح الأمر للقاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1426(13/10373)
الشك في تعليق الطلاق أو الوعد به
[السُّؤَالُ]
ـ[شيخي الفاضل: بعد عقد القران وقبل الدخول هددت زوجتي بالطلاق (بقصد التشديد) ولا أذكر صيغة الجملة هل سأطلقك أو أنت طالق إن أقدمت على فعل أمر ما وبعدها سمحت لها أن تفعله وفعلته، لقد تم الزفاف منذ 6 سنوات ونحن الآن لدينا أولاد وبعد أن تعرفت أكثر على أمور ديننا إذ كنت 95% جاهلاً بأمور الدين تبين لي أن ما فعلناه كان خطأً (الحلف بالطلاق) وسؤالي هو: هل زواجنا صحيح أو هل علينا فعل شيء لتصحيح هذا الزواج؟ هل كنا نعيش كل هذه الفترة بالحرام وما مصير الأولاد؟ أرجو منكم إجابة بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في وسواس وحيرة وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما صدر من الزوج تعليقاً للطلاق على فعل الزوجة أمراً ما، بنية التهديد لا بنية الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف عند فعل الزوجة ذلك الأمر، فجماهير العلماء على وقوع الطلاق وإن نوى به التهديد أو غيره، وبعض العلماء على عدم الوقوع إلا إذا نوى به الطلاق، وتقدم الخلاف في الفتوى رقم: 5684.
فعلى فرض حصول التعليق بصيغة (إن فعلت كذا أو نحوها فأنت طالق) ففيه القولان السابقان، والمرجع فيه للمحكمة الشرعية.
وأما إذا كان ما صدر وعد بالطلاق بقوله سأطلقك أو نحوها فلا يقع الطلاق بذلك، وبيانه في الفتوى رقم: 24787.
وأما إذا كان يشك في تعليق الطلاق، أو الوعد به، فهذا اللفظ لغو لا يقع به شيء لأنه غير متيقن، والأصل عدم الطلاق، والمتيقن العقد الصحيح، والطلاق مشكوك فيه، فلا يرتفع اليقين بالشك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18550.
وعليه فالزواج صحيح، ولا يلزم السائل شيء، وأما الأولاد فينسبون للزوج، حتى على فرض وقوع الطلاق ما دام يعتقد صحة الزواج، وانظر الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426(13/10374)
طلاق من حلف على شيء يعتقده وتبين خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هذا اليمين إذا كنت قلت لأحد أصدقائي علي الطلاق أنت ما أكلت أكلا مثل هذا من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
مع أن الحلف بالطلاق من عمل الفساق والسفهاء، مع ما فيه من تعريض عصمة الزواج للحل، لذا فعلى الأخ السائل أن يبتعد عن مثل هذه الأيمان، هذا في الأمور المهمة فما بالك في الأمور التافهة التي لا تستحق الاهتمام أصلاً.
أما من حيث الحنث ووقوع الطلاق فإن كان الأمر المحلوف عليه واقعاً كما حلف لم يقع الطلاق ولا إشكال في هذا، وإن تبين أنه غير واقع وكنت حلفت وتعتقد أن الأمر كما حلفت عليه، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه وتبين بخلافه فلا طلاق عليه، وأما مالك فإنه يحنث الجميع ولو تبين صدق الحالف بناء على أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1426(13/10375)
حلف الزوج بطلاق امرأته إذا كفرعن يمينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بارك الله فيكم: سؤالي هو حلف زوجي يمين الطلاق علي وأنا زوجته الثانية بأن لا يجامع زوجته الأولى أبداً وليؤكد على ذلك الحلف حلف مرة ثانية أني طالق إذا كفر عن يمينه هذا، أرجوكم أريحوني ماذا يجب عليه وهل يقع طلاقي إذا جامع زوجته الأولى وهل يقع علي الطلاق إذا كفر عن يمينه؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في من حلف بالطلاق على أمر وهو لا يريد به الطلاق، هل يقع بوقوعه أم هو يمين؟ وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11592.
مع إجماعهم على وقوع الطلاق إذا كان يقصد بذلك تعليق الطلاق، وعليه فإذا جامع الرجل زوجته الأولى فيقع الطلاق على قول الجمهور مطلقاً نوى به الطلاق أو لم ينو، وعلى القول الآخر يقع الطلاق إن قصد تعليق الطلاق، فإن نوى اليمين ففيه كفارة يمين، فإذا كفر ننظر هل هو بحلفه أنه لا يكفر يقصد عدم الحنث فيقع الطلاق حينئذ لأنه كمن حلف بالطلاق أن لا يحنث، أم أراد كفارة اليمين، فلا يلزمه شيء، لأنه لا كفارة عليه على مذهب الجمهور، وعلى المذهب الآخر تلزمه كفارة يمين بحنثه، وإذا كفر عن يمينه لزمته كفارة أخرى.
والحاصل أنه إن كان بقوله إنك طالق إذا كفر عن يمينه يقصد مجرد الحنث وليس التكفير، فإنه إذا حنث كان عليه طلقتان، إحداهما بالفعل والأخرى بالحنث، وإذا كان يقصد كفارة يمين حقيقة، فإنه بحنثه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، لأن يمينه ليست مما يكفر، وهذا طبعاً على مذهب الجمهور.
وحلف الزوج أن لا يجامع زوجته يسمى إيلاءً، والمولي يمهله القاضي أربعة أشهر فإن فاء وجامع زوجته وإلا فلزوجته الخيار في إيقاع الطلاق أو البقاء معه دون وطء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 30726.
ولا يجوز للسائلة حمل الزوج أو حثه على الإيلاء من زوجته لأنه سيؤدي إلى الطلاق إن لم يفئ ويجامعها، وهذا ربما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1426(13/10376)
من حلف على زوجته إن لم تبع الذهب تكون مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسم علي زوجي إن لم أقم ببيع ذهب ابنتي التي تبلغ من العمر سنة وستة شهور والذي كان في صورة هدايا لها من إخوتي عند الولادة ليأخذ ثمنه فسأكون مطلقة ولم أقم ببيع الذهب فهل وقع هذا القسم أم لا؟ أي هل أنا الآن مطلقة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نقول للسائلة إن السؤال غير واضح لأنها لم تذكر بالتحديد الصيغة التي تلفظ بها زوجها، ولكنا نقول: إذا كان أقسم بالله تعالى على أنك إن لم تبيعي الذهب فسوف يطلقك أو فستكونين طالقاً، وقد كان حدد لذلك وقتا ومضى ذلك الوقت دون تنفيذك ما أقسم عليه، إن كان الأمر كما ذكرنا، فالزوج الآن إما أن يبر بيمينه ويطلقك، وإما أن يحنث في يمينه، ويكفي عنها كفارة يمين بالله تعالى، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي الوقت هنا، بل لا يقع إلا إذا نفذ ما حلف على تنفيذه من طلاقك؛ إذ لا لم يقع ما أراد من بيع الذهب.
وبما أن الأمر غير واضح لنا والصيغة لم تذكر لنا، والمسألة مسألة خطيرة تتعلق بالأحكام الزوجية، فلا يمكن لنا أن نفتي بأن السائلة الآن مطلقة أو غير مطلقة، ونرشدها إلى الرجوع إلى أهل العلم في بلدها فلعلهم أدرى منا بمراد الزوج من كلامه وبإمكانهم الاستيضاح منه مشافهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1426(13/10377)
الطلاق المعلق بخروج الزوجة غضبانة
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدى فضيلة الشيخ: لقد تزوجت زواجا تقليديا من فتاة طيبة ومن أسرة طيبة ولقد جعل الله بيننا عاطفة الحب.... ولكن مع مرور الأيام ومع الصعوبات التى تواجهنا في الحياة تولدت الكثير من المشاكل الزوجية وكان الزوج فيها حساسا وخجولا جدا من أي أسرار تخرج من المنزل وكانت الزوجة على العكس عند أي مشكلة تقوم بذكر كافة الأمور بدقة وذاكرة عظيمه أمام الآخرين (الذين ياتون للصلح) .... وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل لأتفه الأسباب يطول على إثرها الخلاف وتكثر المشادات ويؤدي هذا بأن أضربها وبشدة فتترك منزل الزوجية وتذهب إلى أهلها ويقف أهلها في صفها بقوة ويكون من الصعب رجوعها إلى المنزل حتى أنه طال غضبها في منزل أبيها إلى أربعة أشهر وكان أهلها يمتنعون من رجوعها ولكن قدر الله أن تعلم زوجتي أنها حامل فيرضخوا بالصلح.... ثم عادت وغضبت قبل الولادة بشهر وأكرمني الله خلالها بولد جميل هذا الولد جعل الزوجة وأهلها يزدادوا عنادا وخلافا معي (حيث إنها تسمع من أهلها) وأدى هذا أن طلقتها مرتين وقد قمت بالارتباط بأخرى بعقد قران وقبل الدخول بالعروس الجديد فاجاءتني الزوجة القديمة بطلبها الرجوع إلي مع موافقتها على وجود زوجة أخرى وقد وافقت حتى أربي ابني بيني وبين أمه ولكن العروس الجديدة رفضت وآثرت مشكورة أن تتركني لأسرتي القديمة فانفصلنا وأعدت عقد قراني مع زوجتي القديمة مشترطا عليها: أنه مهما حدث بيننا من خلافات أن لا تخرج غضبانة من بيتها أبدا وأنها إذا خرجت غضبانة يقع اليمين الثالث وتكون طالقا بالثلاثة قلت بالنص تقريبا: علي الطلاق بالثلاثة لو خرجت غضبانة يقع اليمين الثالث وتكوني طالقا بالثلاثة ومن يومها والزوجة تستغل هذه النقطة لإضعاف موقف الزوج عند حدوث أي مشكلة وتهدده بترك منزل الزوجية وأضطر أنا إلى أن أتصل بإخوتي من وراء زوجتي حتى يأتوا ويهدؤوها ويصلحوا الأمر فهل ما ذكرته لها من أن خروجها من بيتها غضبانة يعتبر طلاقا فهل هذا يمين طلاق وهل لو حدث خلاف وخرجت من بيتها غضبانة مني يكون طالقا بائنا (طلاق ثالث) ....
أرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لهذه الزوجة ولي ...
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح هذه المرأة بتقوى الله وطاعة زوجها والإحسان إليه، وننصح زوجها أيضاً بحسن معاشرة زوجته والرفق بها، وانظر الفتوى رقم: 6939.
وأما الطلاق المعلق بخروجها مغاضبة فيقع إن حصل منها الخروج بالوصف المذكور، ولا يمكن إلغاء هذا الطلاق ولا حله، فمتى خرجت بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تعتد ثم تتزوج بغيرك زواج رغبة ثم إذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وقد سبق بيان الحكم في الطلاق المعلق في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 22554، والفتوى رقم: 57041.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1426(13/10378)
تعليق الطلاق والتحريم على وقوع أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[في وقت غضب قلت لزوجتي (تكوني طالقا وتحرمي علي زي أمي وأختي إذا سمعت بأنك قلت أي شيء يدور بيننا في المنزل أو خاص بنا) وبعد فترة فوجئت بأن زوجتي تقول لي إني قلت لأختي بعض الأشياء مثل أننا خرجنا أو اشترينا وكنت أريد بيميني هذا منع حدوث مثل هذه الأشياء ولم أقصد بها أنني بالفعل سوف أطلقها فما الرأي في هذا الشأن وهل بذلك تكون محرمة علي مع العلم أنها حامل في الشهر الرابع الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لزوجته (تكونين طالقا وتحرمين علي زي أمي وأختي إذا.......الخ) تعليق للطلاق والتحريم على وقوع أمر، وقد وقع هذا الأمر،أما الطلاق فيقع بوقوع الشرط على قول أكثر أهل العلم، ولا يقع إذا قصد به التهديد والمنع على قول البعض، وسبق بيانه في الفتوى رقم 30924
وأما التحريم فسبق الخلاف في ما يلزم به، ورجحنا كما في الفتوى رقم 2182، أنه بحسب النية، فيكون يمينا يلزمه تكفيرها، وعلى القول بوقوع الطلاق المعلق فإن لك الحق في ارتجاعها دون عقد ما لم تضع حملها، وعلى كل حال فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/10379)
حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ففعله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل سوري فى العقد الرابع من العمر أدمنت منذ فترة على مشاهدة الصور والأفلام والمواقع الإباحية وممارسة العادة السرية ومنذ عدة شهور، ولكي أجبر نفسي على الإقلاع عن هذه التصرفات أقسمت بالطلاق على عدم العودة لها أبدا، ثم أتيت للعمل فى المملكة العربية السعودية منذ شهرين تقريبا ولم أستطع المواصلة فوقعت في المحظور وشاهدت أفلاما إباحية ومارست العادة السرية، فما الكفارة التي علي للحنث باليمين، وما حكم وقوع الطلاق وكيف يمكنني الإقلاع عن ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق في هذه الحالة، فمن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ففعله، فقد طلقت منه زوجته، وله مراجعتها في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد منع نفسه أو حثها على فعل أو ترك، ولم يقصد الطلاق، أن ذلك يمين يكفر عنها في حال الحنث، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية فعلى السائل الرجوع إليها.
وأما بالنسبة لسؤاله كيف يمكنه الإقلاع عن مشاهدة هذه الأفلام والعادة السرية فنحيله إلى الفتوى رقم: 23243 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/10380)
حكم من علق طلاق زوجته على أمر ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طلقت وقلت أنت طالق ثم طالق ثم طالق يا فلانة بنت فلانة إن طلعت من باب البيت وما تريدينه سيكون لكن في وقت لاحق اليوم بحضور والدتها وأخواتها قالت لها أمها اتركيه وهيا معنا لكن الزوجة وقفت ولكن الأم والأخت ألحا عليها وخرجت وأنا لم يكن عندي طريقة آخرى لمنعها من الخروج إلا باليمين لتبقى ولم أنو الطلاق لكن الشجار مع والدتها بحضور أخواتها البنات أغضبني جداً والآن أنا أبحث عن حل من أجل عودة زوجتي لي وأولادي الخمسة علماً أن زوجتي لا ترغب بالانفصال عني أوالطلاق.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا يشتمل على أمرين:
أولهما: تعليق الطلاق على أمر، ثانيهما: كونه بالثلاث.
وقد اختلف أهل العلم في هاتين المسألتين، فالجمهور يرى أن من علق طلاق زوجته على أمر ثم وقع المعلَق عليه وقع الطلاق لا فرق بين أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، وذهب شيخ الإسلام إلى أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد ذلك، وأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد تقع به طلقة واحدة إن لم يكن معلقا، وإن كان معلقاً لا تقع به إلا طلقة واحدة إذا قصد الطلاق كما قدمنا.
وبهذا يعلم السائل أنه إن كان قصد بقوله لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق تأسيس الطلاق بكل كلمة من الكلمات الثلاث، فقد بانت زوجته منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان قصد بالتكرار التأكيد وقعت طلقة واحدة، وهذا على قول الجمهور.
أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه: فلا يقع الطلاق إلا إذا قصد، ويكون طلقة واحدة، وإن لم يقصد فيكون الواجب هو كفارة يمين بالله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
وعلى كل، فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في البت في هذه القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1426(13/10381)
الحلف على طلاق الزوجة إذا فعلت شيئا ما
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف علي زوجته إذا دخلت جمعية ليطلقها 3 طلقات وطلب منها أن تحلف على المصحف أن لا تدخلها وحلفت علي المصحف أن لا تدخل الجمعية أبدا ولكن قد تراجع الزوج عن طلبه ووافق دخول زوجته للجمعية.
ما حكم ما فعله الزوج؟ وماذا يترتب عليه فعله؟
وماذا يترتب على الزوجة فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج وقوله لزوجته إذا دخلت الجمعية لأطلقنك ليس بطلاق، بل هو قسم على الطلاق في حال وقوع الشيء المحلوف عليه، فإذا كان هذا القسم بالله تعالى فلك أن تتراجع عن يمينك فتحنث وتكفر كفارة يمين، كما في الفتوى رقم: 9148.
وعلى الزوجة كفارة يمين كذلك في حال الحنث وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.
هذا على تقدير أن القسم المذكور كان بالله تعالى، وأما لو كانت صيغة حلفه أنها طالق إذا دخلت الجمعية فهذا طلاق معلق، وقد بينا أنه يقع بحصول الحنث عند جماهير أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1426(13/10382)
حلف الزوج بالتحريم والطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[التقى زوجي بصديق له فدخل هو وصديقه مراهنة ولم تكن صحيحة (أي المراهنة) ، علماً بأنه حلف بالحرام والطلاق أنها صحيحة، ومع العلم بأنه كان يقصد اليمين لا الطلاق، هل تعتبر هذه طلقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن من حلف بالطلاق على أمر يعتقده صحيحاً، ثم تبين له خلافه فإنه لا يقع به الطلاق حسبما قال بعض أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام، وتقدم في الفتوى رقم: 20149.
وأما تحريم الزوجة فالصحيح أنه بحسب نية الزوج، فإن قصد يميناً فهو يمين، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 56173.
وعليه؛ فحلف الزوج بالتحريم والطلاق إذا كان يعتقد صحة المحلوف عليه، فلا يقع الحنث في اليمين ولا الطلاق، وإذا كان يعتقد عدم صحته وحلف كاذباً، فيقع الحنث في اليمين وفيه كفارة يمين، ويقع الطلاق على قول الجمهور وإن لم ينو الطلاق، وعلى قول البعض يكفيه كفارة يمين إذا لم ينو الطلاق، وسبق في الفتوى رقم: 19612. وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1426(13/10383)
تعليق الطلاق على الرد بمثل ما شتمته به امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تشتم زوجها عدة مرات، حلف بالله وقال لها الزوج لو ما رددت عليك بنفس اللفظ تكوني طالقة
وشتمته المرأة ثانية وقالت له أنت طالق وأصبح الرجل في حيرة إذا رد عليها بنفس لفظ الشتمة (سيقول لها أنت طالق وتصبح طالقا وإذا لم يرد تكون طالقا لأنه حلف
السؤال ماذا يفعل وهو لا يريد أن يطلقها
(هل هي في ذمته أم لا) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن من قال لزوجته: إن لم أرد عليك بنفس اللفظ تكوني طالقا فقالت له: أنت طالق، لا يلزمه أن يرد عليها بهذه الجملة - أنت طالق، وذلك لأن مقتضى المقام الذي دعاه إلى قوله لها ذلك وهو غضبه من شتمها إياه يخصص كلامه ويصرف مراده إلى الرد بالشتم خاصة، أما إن وجهت له كلاما لا شتم فيه ولا علاقة له بالموضوع فإنه لا يلزمه الرد عليه إذا لم يدخل في عموم كلامه ولا خطر بباله، والأيمان مبناها على النوايا والمقاصد.
ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين - عند كلامه على من قال لامرأته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئا إلا قلت لك مثله فقالت له: أنت طالق ثلاثا - عدة حيل تخلص من قال ذلك من طلاق زوجته ثلاثا، ثم قال بعد أن ذكر تلك الحيل: وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك, والحالف لم تدخل هذه الصورة في عموم كلامه, وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة والعقل، فإنه لم يرد هذه الصورة قطعا, ولا خطرت بباله, ولا تناولها لفظه، فإنه إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يقال له , وقولها: " أنت طالق ثلاثا " ليس من القول الذي يصح أن يواجه به فهو لغو محض وباطل , وهو بمنزلة قولها " أنت امرأتي " وبمنزلة قول الأمة لسيدها: " أنت أمتي وجاريتي " ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته, أما عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه , وأما عدم تناول لفظه له؛ فإن اللفظ العام إنما يكون عاما فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. وهذا أقوى من جميع ما تقدم, وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة, وهذا أقرب لغة وعرفا وعقلا وشرعا من جعل ما تقدم مطابقا ومماثلا لكلامها مثله, فتأمله
وبهذا يعلم أنه لا حاجة إلى الرد على هذه المرأة بمثل قولها ذلك ولا يلزم من عدمه طلاق على أن الصورة المسؤول عنها أولى بعدم لزوم الرد من الصورة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك لأن الحالف في صورتها قال ما قال في معرض الرد على الزوجة بالشتم وقولها له أنت طالق ليست شتما كما هو معلوم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1426(13/10384)
علق طلاق الأم على إقامة حفل زفاف للبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة وخلاف داخل المنزل حول عرس ابنتي فكان رأي الأم والبنت مخالفا لرأي الأب مما أوجد حالة من الغضب لدى الأب فحلف الأب بالطلاق على الآتي:على أن البنت العروس تذهب إلى بيت الزوج بدون إقامة عرس لها كما هو العرف وبدون حفلة فما رأيكم شرعا في الآتي:
1- هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس للعروس؟
2- أو أنها تذهب إلى بيت الزوج بدون حفلة عرس ثم تقام لها حفلة عرس مؤخرا بعدما تكون العروس قد دخلت بيت الزوج وهذا يعد كمخرج؟.
3- أم يقام لها عرس وتحسب طلقة كما هو معلوم لدينا؟
فما رأيكم شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الزوج بالطلاق على وقوع شيء وفي نيته الطلاق، فإن الزوجة تكون طالقاً بالحنث وعدم وقوع ذلك الشيء بالإجماع، وأما إذا كان في نيته اليمين فقط، ولم ينو الطلاق، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضاً إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه فيه كفارة يمين، وفي هذا جواب على قول السائل: هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس العروسة، ومرجعه للمحكمة الشرعية.
وأما المخرج الذي ذكره السائل فيرجع إلى نيته وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف. اهـ
فإن أراد بيمينه أن تذهب إلى بيت زوجها ولا تقام لها حفلة مطلقا فلا يحول المخرج المذكور من وقوع الحنث ووقوع الطلاق تبعاً لذلك، وإن أراد أن تذهب إلى بيت زوجها قبل أن تقام لها حفلة سواء أقيمت لها حفلة بعد ذلك أم لا فيكون الحل المذكور مفيداً، والمعول عليه في ذلك كله هو نية الحالف أو بساط يمينه، وتراجع الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/10385)
التزام الشرط وإلا وقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أما بعد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
لقد كنت في مجموعة من الأخوات وكنا ننشد مع بعضنا البعض وكان هناك أخ شديد فقمت بالمزح مع الأخوات على هيئة نشيد تحديت فيه هذا الأخ وكان الأمر من باب المزحة وأنا أعترف أنني أخطأت ولكن ما حدث هو أن إحدى الأخوات قامت بإيصال هذا النشيد إلى زوجها مع عدم ذكر اسمي ولكن شملت المجموعة كلها وعندها أخبرت زوجي أن هذا الأمر مني أنا وكان مزحة لا أكثر ولا أقل حتى إننا ضحكنا ونسينا ما كان في مكاننا الآن زوجي حلف علي بالطلاق أن لا أنشد ولا أغني ولا أقوم بأي مظهر من هذه المظاهر مع أنني يعلم الله أنني ما عصيته كنت أغني وأنشد ودائما بعيدا عن الحرام وأعوذ بالله من الشيطان
واستمر يمين زوجي هذا وحتى عندما تكون في مناسبة عيد أو فرح إحدى الأخوات كنت لا أتكلم مع أنني أرغب أن أنشد معهن ولكن يمين زوجي منعني المهم هذه العقوبة الآن لها عام كامل وعندما أكلم زوجي لا يريد أن يتنازل وخاصة يا شيخ أن عرس أخي قريب وأريد أن أعبر عن فرحي خصوصا وأنا أخته الكبرى ولم نقم عرسا منذ حوالي 14 عاما وذلك لكثرة الهموم والأحزان.
قلت لزوجي بينه وبيني فتوى شرعية فهل يحق له أن يمنعني؟ الرجاء أن تجيبوني مشكورين وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج المذكور من قبيل تعليق الطلاق، وسبق حكم تعليق الطلاق، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم 59387
وعليه فيلزمك التزام الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق، وإلا وقع الطلاق.
وقولك إنك تحديت (أخا) فهل يربطك به محرمية، أم هو أجنبي عنك، فإن كان أجنبيا فلا يجوز لك المزح معه والإنشاد والغناء بحضوره، فالواجب عليك التوبة من هذا العمل، وعدم العودة لمثله.
وفقنا الله وإياك لطاعته وجنبنا معصيته، وراجعي في غناء المرأة فتوانا رقم: 16159.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1426(13/10386)
تعليق التفويض في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[في نقاش مع زوجتي وهي مسافرة إلى أهلها في إجازتنا السنوية وسوف ألحق بها أنا بعد أيام، قالت لا بد أن تكون العصمة في يدي خوفاً من أن لا تأتي في موعدك، وبعد إصرار منها قلت لها عندما تصلي إلى أهلك فان العصمة في يدك وسافرت وعندما اتصلت بها لأطمئن علي وصولها قالت لي إذا لم تأت في الموعد المحدد فإنني طالق منك ولكن قبل الموعد ظهرت ظروف تمنع وصولي فقامت بتجديد الموعد إلى موعد آخر حيث إنني لم أتمكن من الحضور في الموعد الثاني لمقابلتها ولكني وصلت إلى الدولة التي هي بها في اليوم المحدد كما أنني قبل فترة من الزمان حصلت بيننا مشكلة وكانت تريد الخروج من البيت ونحن في بلد الغربة وقلت لها إن خرجت فأنت طالق وخرجت وتكرر الموقف مرة ثانية وبنفس الطريقة عندها قلت لها إن الطلاق أصبح مرتين رغم أنني لا أريد طلاقها ولكني أخاف من خروجها من البيت أرجو إفادتي والله الهادي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته جعلت العصمة بيدك أو تكون العصمة بيدك، كقوله أمرك بيدك، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن قول الرجل لزوجته أمرك بيدك صحيح ولها تطليق نفسها.
ولكن اشترط الشافعية أن تختار المرأة الطلاق أو عدمه في نفس المجلس، أما لو علق تمليكها بأمر كأن قال إذا جاء يوم الجمعة فأمرك بيدك، فقوله هذا لغو، وليس للمرأة إذا جاء يوم الجمعة أن تختار طلاق نفسها، ومثل ذلك قول السائل إذا وصلت إلى أهلك فأمرك بيدك أو عصمتك بيدك، فقوله هذا لغو وليس للمرأة إيقاع الطلاق لأي سبب من الأسباب.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (التفويض) للطلاق وهو جائز بالإجماع ... (قوله طلقي نفسك) لزوجته (أو اعتقي نفسك لأمته تمليك) للطلاق والإعتاق ... (لا توكيل) ... (فإن كان) التفويض (بمال فيملك بعوض) كالبيع كما أنه بلا عوض كالهبة (وشرطه) أي التفويض أي شرط صحته:
(التكليف) فلا يصح من غير مكلف ولا مع غير مكلفة لفساد العبارة.
(والتطليق فورا لتضمنه القبول) وهو على الفور لأن التمليك يقتضيه فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع (إلا أن قال) طلقي نفسك (متى شئت) فلا يشترط الفور.
(وللزوج الرجوع) عن التفويض (قبله) أي قبل التطليق (ولا يصح تعليقه) أي التفويض (فقوله إذا جاء الغد أو زيد) مثلا (فطلقي نفسك لغو) كسائر التمليكات في جميع ذلك. انتهى
وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فأجازوا تعليق التفويض.
قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ولو قال لامرأته يوم يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان ليلا لا يكون لها من الأمر شيء لأن ذكر اليوم في حال الأمر ذكر يراد به الوقت المعين, لأن ذكر الأمر يقتضي الوقت لا محالة وهو المجلس, لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا للمخيرة الخيار ما دامت في مجلسها, فقد وقتوا للأمر وقتا, فإذا كان كذلك استغني عن الوقت فيقع ذكر اليوم على بياض النهار, فإذا قدم نهارا صار الأمر بيدها علمت أو لم تعلم, ويبطل بمضي الوقت لأن هذا أمر موقت فيبطل بمضي الوقت, والعلم ليس بشرط، كما إذا قال أمرك بيدك اليوم فمضى اليوم أنه يخرج الأمر من يدها. وأما في الأمر المطلق فيقتصر على مجلس علمها. اهـ
وقال الشيخ محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: (و) لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها (بحضوره) أي على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها: إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر فلان (ولم تعلم) الزوجة بحضوره (فهي) أي الزوجة (على خيارها) في الطلاق وعدمه متى علمت ولو بعد وطئها طائعة حتى تمكنه عالمة بحضوره طائعة ... وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري فلها ذلك إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطئها, وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو حنبلي: ويصح تعليق: أمرك بيدك , واختاري نفسك. بالشروط, وكذلك إن جعل ذلك إلى أجنبي, صح مطلقا ومقيدا ومعلقا، نحو أن يقول: اختاري نفسك, أو أمرك بيدك, شهرا, أو إذا قدم فلان فأمرك بيدك. أو اختاري نفسك يوما. أو يقول ذلك لأجنبي. قال أحمد: إذا قال: [إذا] كان سنة, أو أجل مسمى. فأمرك بيدك. فإذا وجد ذلك. فأمرها بيدها, وليس لها قبل ذلك أمر.اهـ
وما ذهب إليه الشافعية هو الراجح بناء على أن التفويض تمليك للطلاق، والتمليك لا يقبل التعليق، أما من جعل التفويض من باب التوكيل فلا إشكال في قوله بجواز تعليق التفويض ويكون له وجه قوي من النظر، وعليه، فإذا لم تقدم في الموعد المحدد وقع الطلاق، وبما أن المسألة كما علمت من المسائل الخلافية فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية وطرحها عليها، أما بخصوص الطلقتين الأخيرتين فهما نافذتان على قول جمهور أهل العلم ولو كان التعليق بقصد التهديد أو المنع، ويرى شيخ الإسلام أن تعليق الطلاق إذا كان القصد منه غير الطلاق تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 5684 والفتوى رقم: 5677،
والله أعلم بالصواب، وانظر الفتوى رقم 9050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1426(13/10387)
الأيمان تجري على النيات والمقاصد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت جالسة أنا وزوجي نتكلم كالعادة دون أي مشاكل فخاف أن يصحو ولدي الصغير فقال ونيته على الموقف الذى نحن فيه طلاق بالثلاث لو علا صوتك فكتم فمه وبعد ذلك علا صوتي ولكن بعد منتصف النهار]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصوده هو تعليق الطلاق الثلاث بارتفاع صوتك في ذلك الوقت فلم يرتفع صوتك فيه، وإنما في وقت آخر فلا يقع الطلاق، لأن الأيمان تجري على النيات والمقاصد، وانظري الفتوى رقم: 21692 مع الفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(13/10388)
يقع الطلاق وإن لم تسمعه أو تعلم به الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات بأن لا تفعل شيئا- وفعلته في مرتين -لمجرد التهديد وليس بنية الطلاق والله أعلم، والمرة الثالثة حلفت بأن تشرب الحليب بأمر الدكتور وكانت متكاسلة في مرة الحليب فسد وشربت منه وهو فاسد، وهل هذا صحيح ومرة قلت لها أنت طالق ولم تسمع الكلمة، قلتها علنا أمام أمي وأبي وآخر مرة قلت لو فعلت هذا الشيء وحلفت يمين الطلاق وفعلته وقلت أمامك يا رب لو فعلته تكون طالقا بغضب شديد ولم أعرف النية التي يمكن تكون نية التهديد وليس الطلاق، وأنا فعلا مخطئ وربنا يسامحني أفيدوني أفادكم الله، أريد الرد على وجه السرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق بشرط، كقول الزوج لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ونحوه، إن قصد به الزوج الطلاق وقع الطلاق بفعل الزوجة لما نهاها عنه، أو بعدم فعلها ما أمرها به، وإن قصد به التهديد والمنع ففيه خلاف: الجمهور على وقوع الطلاق به، وبعض العلماء على أنه يمين، تكفر بالكفارة المعروفة، كما أن التلفظ بكلمة الطلاق قاصداً الطلاق الشرعي يقع به الطلاق وإن لم تعلم به الزوجة.
وأما تعليق الطلاق على شرب الحليب، وتكاسل الزوجة عن شربه حتى تغير، فيرجع إلى نية الزوج وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، فإن قصد به شرب الحليب على صفته المعروفة، فيقع الطلاق لأنها لم تشرب الحليب المقصود في اليمين، وإن قصد شرب الحليب على أي صفة وإن تغير، فلا يقع الطلاق حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: (ويرجع في الأيمان إلى النية) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى.
قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: والمسألة في سماع أبي زيد من الأيمان بالطلاق قال فيه في رجل تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج بضعة، فقال لها: كلي هذه فردتها، فقال لها: أنت طالق إن لم تأكليها فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة، هل يخرج من يمينه، فقال: ليس ذبح الهرة، ولا أكلها، ولا إخراج ما في بطنها، ولا أكله من ذلك بشيء، ولا يخرجه ذلك من يمينه في شيء يحنث فيه، فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها، فلا شيء عليه، وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها وتحوزها دونها فعلت فهو حانث. ابن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون.
وهو صحيح على المشهور من المذهب من حمل الأيمان على المقاصد التي تظهر من الحالفين، وإن خالف في مقتضى ألفاظهم، لأن الحالف في المسألة لم يرد إلا أن أن تأكلها وهي على حالها مستمرة مساغة لا على أنها مأكولة تعاف. انتهى.
والحاصل مما تقدم أن الحلف بالطلاق على قول الجمهور معلقاً على شرط يقع الطلاق بوقوع الشرط وإن لم ينو الطلاق، وأن اليمين مبني على قصد الحالف به، وأما التلفظ بالطلاق دون علم الزوجة فيقع به الطلاق، فإذا بلغ عدد الطلقات ثلاثا أو أكثر فقد بانت الزوجة، وعلى كل حال يجب على السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده لأنها المختصة بهذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/10389)
[السُّؤَالُ]
ـ[من أتى زوجته في غير ما أحل له الله وقد تكرر هذا الشيء مراراً على نحو متقطع وفي كل مرة يتوب إلى الله بالعهد والوعد بعدم الرجوع إلى ذلك العمل (هل من توبة وهل الزوجة حلٌ لزوجها) ، مع العلم يوجد طفلة عمرها سنتان، انقطع العمل عن ذلك الفعل لمدة سنة ومن فترة وجيزة تم الرجوع إليه على علم ويقين بالفعل ومن ثم الندم بعده الغريب بالأمر، هو سحر أم جهل أو تعمد الفعل دون الاستهزاء بجلال الله بفعل الأمر، ولكن شهوة الفعل نفسه بعض الأحيان أو تزين العمل من الشيطان، تم التوبة نهائيا من الفعل الأخير فما المترتب على الطرفين بهذه الحالة، وما الحكم الشرعي له وما شروط التوبة له، مع العلم بمحافظته على الصلاة بجميع الفروض إلا الفجر، للعلم بدأت هذه المشكلة من الشهر الثاني للزواج وقد أتم الزواج الآن السنة الثالثة، وعند بداية المشكلة حلف الزوج على غير علم بالطلاق لردع نفسة عن فعل ذلك مع زوجته وبعدها سأل أحد المشايخ بهذا الموضوع لجهله بيمين الطلاق أي لم يقصد أن يطلق الزوجة أيامها ولأنها حامل بذلك الوقت بالشهر الرابع، أمره الشيخ بإخراج كفارة عن اليمن لعدم فهم المقصد له وعدم العودة إلى هذا الفعل وبعدها تكرر فعل الذنب مرات متقطعة والندم بعده مراراً والتسليم بعدم العودة ولكن ضعف الإرادة والإيمان يجعل للشيطان الرجيم بابا لهذا الغرض، ما الحل والحكم الشرعي الرادع مع أنه محب جدا لزوجته وابنته؟ جزاكم الله خيراً الإجابة على السؤال بسرعة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في تحريم وطء الزوجة في الدبر الفتوى رقم: 10455، ومن حلف بطلاق زوجته إن عاد إلى هذا الفعل الشنيع ثم حنث وقعت طلقة نوى الطلاق أو لم ينوه عند الجمهور، لأن لفظ الطلاق الصريح نجزه أو علقه لا يحتاج إلى نية ولا يمنع من وقوع الطلاق كونها حاملاً، ولا تقع إلا طلقة واحدة وإن أتاها في دبرها مراراً إلا أن يقول لفظاً يفيد التكرار كأن يقول كلما فعلنا كذا فأنت طالق، فإن قال ذلك وقع بكل جماع طلقة، ومن العلماء من يقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا كفارة يمين.
والواجب على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إن أراد منها الحرام، وأن تذكره بالله تعالى، والواجب على الزوجين التوبة بشروطها المذكورة في الفتوى رقم: 5091، وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/10390)
متى يصح الاستثناء في اليمين؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قام رجل بحلف يمين أن تكون زوجته طالقا إذا قام هو بلبس حذاء كانت قد اشترته له في عيد ميلاده بسبب خلاف نشب بينهما ثم دخل غرفته بعد 5 دقائق قائلا في نفسه إلا بعد أسبوع، فهل يحق له ارتداء هذا الحذاء بعد أسبوع أم أصبح من الواجب عليه أن يتخلى عن هذا الحذاء إلى الأبد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لصحة الاستثناء في اليمين شرطين:
الشرط الأول: الاتصال بين اليمين والاستثناء بأن لا يفصل بينهما كلام أجنبي أو سكوت لغير عذر، قال الرملي في نهاية المحتاج: (ويصح الاستثناء) ... (إن اتصل) بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول. نعم السكوت اليسير بقدر سكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويضر كلام أجنبي يسير أو سكوت طويل. انتهى.
الشرط الثاني: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين فلا يصح إحداث النية بعد الفراغ من اليمين، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: ويشترط أن يقصده قبل فراغ الإقرار كما في نظيره من الطلاق ولكونه رفعاً لبعض ما شمله اللفظ احتاج إلى نية ولو كان إخباراً ولا بعد فيه خلافاً للزركشي. انتهى.
وعليه فلا يصح استثناء الرجل بعد دقائق وقوله (إلا بعد أسبوع) فإن لبس الحذاء وقع الطلاق إن كان قصده باتفاق، وكذلك إن لم يقصده على قول الجمهور، وعلى مقابله يلزمه كفارة يمين، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الميلاد فتوانا رقم: 3930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/10391)
الحلف بالطلاق بدعة محدثة
[السُّؤَالُ]
ـ[دار نقاش طويل مع إمام مسجدنا حول حكم الحلف بالطلاق حيث قال فضيلته إن: الذي عليه الصحابة والتابعون هو جواز الحلف بالطلاق، فلما طالبناه بالدليل استخرج لنا من كلام ابن تيمية ألفاظا مبهمة في مجملها مثل: \"أن يمين الطلاق من أيمان المسلمين\" والحلف بالطلاق كالحلف بصفات الله\" ومن بين النصوص التي زعم أنها تدل على جواز الحلف بالطلاق ما يلي:
\"النَّوْعُ الثَّانِي\" أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ فَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ وَإِذَا حَلَفَ بِمَا يَلْتَزِمُهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ. أَوْ: عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ. أَوْ: فَنِسَائِي طَوَالِقُ: أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ يَقُولُ: الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا. أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا. أَوْ إلَّا فَعَلْت كَذَا. وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ. أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ. وَقَالَ طَائِفَةٌ: بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ. وَكَانُوا يَأْمُرُونَ مَنْ حَلَفَ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ لِلَّهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ} \"هذا نهاية ما ذكره ابن تيمية في باب الحلف بالطلاق وغير ذلك مسألة: يمين الغموس في الحلف بالطلاق الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق.
وسؤالي عن النقاط التفصيلية التالية:
1. هل في كلام ابن تيمية ما يجيز الحلف بالطلاق ابتداءا وخاصة في قوله عن الصحابة \"ولا ينهونه عن ذلك\"؟ وهل يجوز أن يحلف شخص فيقول مثلا: \"والطلاق\" أو \"علي الطلاق\" على أن الطلاق من شريعة الله فكأنه حلف بالله كما يجوز الحلف بصفات الله؟
2. هل كلمة \"يمين الطلاق من أيمان المسلمين\" تفيد أنها يمين صحيحة محترمة يجوز العمل بها؟
3. هل هناك دليل على حرمة الحلف بالطلاق غير عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \"من كان حالفا فليحلف بالله ... الحديث\" أو ما ضعف سنده مثل: \"الطلاق يمين الفساق\".
4. هل هناك فرق بين أن يقال عن الشيء يمين وبين جواز الحلف به كما يرد اللفظان في تعارض ما في كتب الفقه؟
أرجو توضيح هذه النقاط تحديدا دون الدخول في نزاع العلماء في وقوع هذه اليمين أو عدم وقوع الطلاق بها أو غيرها من المسائل التي قرأناها كثيرا عند بحث هذه المسألة ولكن المسألة الدقيقة هي: \"هل يجوز الحلف بالطلاق ابتداء؟ وهل كون يمين الطلاق يمينا منعقدة محترمة يبيح الحلف به أم هناك معنى آخر من وراء هذه المصطلحات في كتب الفقه؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر شيخ الإسلام في غير موضع أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم تكن في عهد الصحابة، فقال في مجموع الفتاوى (35/290) : اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم، ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشاراً عظيماً ...
فإذا كان شيخ الإسلام يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة لم تكن في عهد الصحابة فكيف يقال عنه أنه يجيزها، ولا سيما أن الشيخ يرى أن كل بدعة ضلالة، ولا يرى تقسيم البدعة إلى: بدعة حسنة وبدعة سيئة، فقد قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل.
وحتى لو فرض أنه ممن يرى أن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فلا ريب أن الشيخ لا يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة حسنة، بل يعد الحلف بالطلاق سبباً لكثير من الشر والفساد الذي وقع في الأمة كنكاح التحليل والحيل المذمومة، وقد قال في الحلف بالطلاق ونحوه من الأيمان التي أحدثها الحجاج وغيره من الأمراء: من أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر، فهذا مما يؤكد أن الشيخ كغيره من أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد سبق أن بينا حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 31259.
وأما قول شيخ الإسلام عن الصحابة: كانوا ينهون عن النوع الأول -أي عن الحلف بالمخلوقات- وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني -أي الحلف بالعتق ونحوه من القربات- أن يكفر عن يمينه ولا ينهونه عن ذلك، فإنه لا يدل على أن الصحابة كانوا لا ينهوا عن الحلف بالطلاق، إنما قصد الشيخ أن الصحابة كانوا لا ينهون عن الحلف بالعتق ونحوه لا بالطلاق، فإنه صرح في العديد من المواضع أن الحلف بالطلاق لم يكن في عهد الصحابة، قال رحمه الله: ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين بل المنقول عنهم إما ضعيف بل كذب من جهة النقل، وإما أن لا يكون دليلاً على الحلف بالطلاق، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين. اهـ (المجموع 32/85) .
فهذا النقل يبين أنه رحمه الله قد أدخل الحلف بالطلاق في النوع الثاني من الأيمان قياساً له على الحلف بالعتق، لا لأنه مأثور عن الصحابة.
وأما كونه رحمه الله قد عد الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فالذي يظهر أنه قصد بذلك أن الحلف بالطلاق من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، سواء كانت مشروعة أم لا، ولذا قال: وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون. اهـ (المجموع 35/243) ، ومع ذلك فقد تعقب الإمام السبكي شيخ الإسلام في عده الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فقال: قول القائل: أيمان المسلمين، إما أن يراد بها ما شرع للمسلمين الحلف بها أو ما يتعارف المسلمون الحلف به وجرت عادتهم به، فإن أريد الأول فاليمين بالطلاق والعتاق لم يشرع للمسلمين الحلف بها، بل هي منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وإن أريد به ما يتعارفه المسلمون وجرت عادتهم بالحلف به فاليمين بالطلاق والعتاق لم تجر عادة المسلمين حين الأول (هكذا في الكتاب ولعلها حين العصر الأول) ، ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم بالحلف بها وهو قد سلم، فكيف يقول إنها داخلة في أيمان المسلمين ويحتج بعرف طارئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من سبعين سنة؟
وأما قوله: فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه أوضح مراده بذلك فقال: فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته وكذلك لو قال فعلي تحرير رقبة وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله. اهـ (المجموع 35/273) .
وليس في ذلك ما يدل على مشروعية الحلف بالطلاق، فإن الحالف بالظهار على ما قرره الشيخ حالف بصفات الله أيضاً، ومع ذلك فقد سمى الله الظهار منكراً من القول وزوراً.
ومما ينبغي أن يعلم: أن اليمين قد تكون غير مشروعة ومع ذلك تلزم فيها الكفارة عند الحنث أو وقوع المحلوف به - على خلاف بين العلماء وتفصيل في ذلك - وذلك مثل الحلف بالظهار أو بالحرام، أو أنه يهودي أو نصراني إن فعل أمراً ما، فهذه كلها أيمان غير مشروعة، ولكن مع ذلك عند الحنث، تلزم فيها الكفارة أو وقوع المحلوف به على خلاف وتفصيل بين أهل العلم، وقد سبق بيان عدم مشروعية هذه الأيمان في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20908، 50961، 29374، 31141.
ولم نقف على دليل صحيح أو حسن، خاص بالنهي عن الحلف بالطلاق، وإنما هناك بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مثل: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق، ومثل: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق.
واليمين قد تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اليمين من حيث الإطلاق اللغوي، فتطلق على اليمين المشروعة وغير المشروعة، فتطلق على الحلف بالكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالمخلوقات، كما تطلق على الحلف بالله وصفاته.
والذي ننصحكم به أن تطعلوا فضيلة إمام المسجد على هذه الفتوى بطريقة ودية، وأخوية، والذي نؤمله أنه سوف يتبين له إن شاء الله تعالى الحق ويرجع عما قال.
ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للفقه في دينه والعمل به وأن يجمع قلوبنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1426(13/10392)
إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها
أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق في الفتوى رقم: 61804 غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} .
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} .
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 36215.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1426(13/10393)
من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج حلف على زوجته بعد مشاجرة كلامية حادة قالت له فيها هيا نذهب لتطلقني حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت وقد خرجا سويا من البيت بعد أن أرادت ذلك ما حكم الشرع في ذلك؟ أي بمعنى هل يقع طلاق أم لا؟ وما كفارة ذلك إن كان هناك كفارة؟ علما بأنه بعد المشاجرة في السيارة والزوجة سقطت مغشيا عليها رجع بها إلى البيت نرجو منكم الإفادة العاجلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بتحققه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إلا إذا قصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، وأما إذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع، ولا يقصد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وقد سبق لنا أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
إلا أن قول السائل: حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، بل هو من كنايات الطلاق، ولذلك لا يقع الطلاق بها إلا إذا اقترن بنية الطلاق، فإن قصد الزوج أنها تطلق إذا خرجت من الباب وقع الطلاق بخروجها، وأما إن لم يقصد الطلاق فلا يقع، وراجع الفتوى رقم: 30621.
فإن كان قاصداً إيقاع الطلاق وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وأما إن كانت الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية: 23174، 49630، 62216.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/10394)
الطلاق المعلق على عدم الفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي تكونين طالقا إذا لم تحضري ذلك الشيء، أولا لم أرد أن أحضره ثم أحضرته فما حكم الشرع في ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بوقوع ذلك الشرط، وهنا علق الزوج الطلاق على عدم إحضار الزوجة شيئاً ما، فأحضرته فلم يقع الشرط، وهو عدم الإحضار، فلم يقع الطلاق حينئذ، هذا بحسب الظاهر، أي ما لم يكن الحامل للزوج والباعث له على اليمين سبب، مثل أن يطلب من الزوجة إحضار ماء لأنه عطشان، فلا تحضره إلا بعد أن يشرب الزوج، أو أن يطلب منها دواء ليستعمله في وقته المحدد فلا تحضره إلا بعد أن ينتهي الوقت أو يتناول غيره، فهنا يتقيد اليمين بحسب نية الزوج والسبب الباعث عليه، فإذا لم يقع الشرط (الإحضار) موافقاً للسبب فيقع الشرط وهو عدم الإحضار، فيقع الطلاق حينئذ.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصاً وتعميماً، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به.
وانظري الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1426(13/10395)
علق طلاق زوجته على تبادل الزيارة بينها وبين أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل اعتداء من أخي زوجتي علي دون أدنى سبب وتعدى علي بالسب والشتم ... الخ وذلك لسوء فهمه وسفاهته فغضبت غضبا شديدا وقلت لزوجتي (وهي خجلة من سلوك أخيها) إن زارك أحد من أهلك أو أنت زرتهم أو قابلتيهم فأنت طالق، اليوم أراها تتمزق لقطع رحمها وأراني ظلمتها بفعلة وسفاهة أخيها فهل من مخرج أو كفارة؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يشتم أخاه أو يحقر به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين فهو بين من يستحق بعضهم على بعض التكريم والتبجيل أشد. ومن هنا يتبين أن ما قام به أخو زوجتك من أمور تجاهك يعد فعلا محرما وقبيحا تجب عليه منه التوبة، وطلب الصلح منك، وينبغي لك أنت أن تعفو عنه وتصفح فذلك خير لأنه الأقرب إلى التقوى كما قال ربنا جل في علاه: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة: 237} . ولاشك أن تحميل زوجتك سوء خلق أخيها ومعاقبتها على ذلك بحرمانها من زيارة أهلها أو زيارتهم لها هو أمر غير جيد لمنافاته للعشرة الطيبة التي أمر الله تعالى بها هذا فيما يتعلق في الأمر عموما. أما بخصوص يمين الطلاق التي حلفت على زوجتك فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف إذا قصد بما قال مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: 1956. وبناء على قول الجمهور فمتى زار زوجتك أحد من أهلها أو زارتهم هي أو قابلتهم طلقت زوجتك، لكن لا مانع من ردها إلى عصمتك إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، وإلا فلا تحل لك إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كان التعليق مجرد تهديد فلا يلزمك إلا كفارة يمين. ومحل لزوم اليمين إن كنت تعقل ما تقول أما إن كنت وصلت إلى درجة من الغضب لا تدرك معها ما تقول فلا يلزمك طلاق، وراجع الفتوى رقم: 1496. وأخيرا نرشدك إلى التوجه إلى الجهات الشرعية المختصة بالأحوال الشخصية في بلدك لتنظر في مسألتك هذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1426(13/10396)
محل وقوع الطلاق المعلق عند القائلين به
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إلى الإخوة عن من حلف يمين طلاق ... بشكل أوضح.. شاب قال لي عليه الطلاق من الإثنتين أن لا أذهب معك إلى ما أنت ذاهب إليه، ولكن بعد ذلك ذهب معي..
ما هو حكم الشرع في هذا؟
وهل يعتبر طلق؟
علما بأنه متزوج باثنتين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي حلفها هذا الرجل على زوجته تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه عند جمهور العلماء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
وبما أن هذا الحالف حنث في يمينه بذهابه، فقد طلقت زوجتاه، لكن له ارتجاعهما من غير حاجة إلى تجديد العقد ما دامتا في العدة إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، ولكيفية الرجعة نحيله على الفتوى رقم: 54048.
ومحل وقوع الطلاق عند القائلين به أنه إذا لم يكن للحالف نية تخصص أو تقيد يمينه، وذلك أن الفقهاء نصوا على أن للحالف تخصيص لفظه العام وتقييد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك. قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الثانية 1426(13/10397)
من قال (علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم)
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت بإحدى الفتاوى رقم 1472 بأن الرجل لو قال والله لأطلقنك في المستقبل فلا يقع الطلاق مادام لم يتلفظ بها ... سؤالي: لو أن رجلا قال علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم وكان في حالة غضب لكن يعي ما يقول ومع العلم أنها الطلقة الثالثة إن كانت واقعة فما حكم ذلك الطلاق؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تنجيز هذا الطلاق أو تركه حتى يأتي الأجل فتطلق المرأة ببلوغه، حيث ذهب المالكية إلى أنه ينجز في الحال. قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، نجز عليه الطلاق، وكثيرا ما يقع هذا من العوام بلفظ: علي الطلاق لأطلقنك، وإن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر أو الآن نجز عليه. وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع إلا عند مجيء الزمن المعلق عليه. قال صاحب الإقناع وهو حنبلي: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء حياة أحدهما، فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به. وبناء على هذا القول الأخير فإن لهذا الزوج أن يستمتع بزوجته حتى آخر يوم من الأسبوع الذي علق الطلاق فيه، ثم بعد ذلك يقع الطلاق فتصير بذلك حراما عليه لأنه أكمل ثلاث تطليقات لا تحل له بعدها إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وبما أن الطلاق وقع في حالة غضب يدرك معه المطلق ما يقول فإن هذا الغضب لا تأثير له في الحكم.
وأخيرا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه إن كانت فيه محاكم شرعية؛ فإن من أهل العلم من قال بأن اليمين بالطلاق لا يقع بها الطلاق، وبناء عليه فإن لم ينجز الطلاق وحنث لزمته كفارة يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426(13/10398)
لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المحلوف عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي بغير صورة رسمية مرة وعلى سمعها، وأرجعتها بعد ذلك من نفسي، والمرة المشكوك بها، ذهبت لأحد أقاربها وهو خالها وقلت له بنت أختك لو غادرت المنزل تكون طالقا وقلت له أبلغها بذلك وقال لي سأفعل، وبعد حوالي شهر ذهبت إلى بيتهم ولم أجدها في المنزل، وجدت أنها معه وقلت له إني قلت لك حينما تغادر المنزل تكون طالقا رد علي قائلا لم يحدث ذلك ... فأرجو من حضرتكم هل الطلقة هذه تقع أم لا......لأنه في هذه الأيام توجد مشاكل بيننا وهي تريد الطلاق......شكرا لحضرتكم والله ولي التوفيق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق من غير إكراه فإنه يلزمه سواء سمعته الزوجة أو غيرها أو لم يسمعه أحد، وسواء كان الزوج جادا أو هازلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود. وبهذا تكون الطلقة الأولى قد حسبت عليك.
أما الطلقة الثانية فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند الجمهور، سواء قصد بتعليقه الطلاق أو قصد منعها أو حثها، وإذا لم يقع المحلوف عليه لا يلزم شيء.
وعلى هذا، فإذا كانت زوجتك خرجت من المكان المحدد لها فهذه تعد طالقا عند أكثر العلماء، وذهب شيخ الإسلام إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع فلا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى القول بلزوم الطلاق فبإمكانك مراجعة هذه الزوجة ما دامت في العدة وما دامت هذه هي الطلقة الثانية، ولكننا ننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/10399)
من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بمناقشة أحد أفراد عائلتي بموضوع خاص بالعائلة واحتد النقاش بيننا حتى قمت بحلف يمين طلاق بالثلاثه لأقاطعن شخصيات بعينها ضمن العائلة، ولكن بعد فتره قمت بإجراء عملية جراحية وتم الضغط علي حتي يتم التواصل مرة أخرى وقد تم وأنا أريد منكم إجابتي بالتحديد على سؤالي وتوضيح إن كان وقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869 حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه، ونقول للأخ السائل إن كان أقسم بالطلاق يريد وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه فقد طلقت امرأته بحنثه في قسمه، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم، وإن كان أقسم بالطلاق يريد اليمين ولم ينو تعليق الطلاق فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضاً إذا حنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين، وأما إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فهو طلاق رجعي له أن يراجعها في العدة. وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية لأنها المختصة في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1426(13/10400)
قول الزوج لامرأته (علي الطلاق ما تباتي في البيت)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تباتي فى البيت فباتت فى بيت أهلها، ثم قال فى نفس المجلس علي الطلاق ما تلزميني تاني، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج لزوجته (علي الطلاق ما تباتي في البيت) فالظاهر أنه يعني بيته هو، فلم تبت الزوجة فيه بل باتت في بيت أهلها، فهذا لا يقع الطلاق به، وأما قوله (علي الطلاق ما تلزميني تاني) فإن كان قصده لا تبقي معي زوجة أو لا أريدك فإن أمسكها بعد ذلك فقد حنث في يمينه فيقع الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق مرة رجعية، وعلى الزوج أن يتقي الله ويتجنب الحلف بالطلاق، وليطلع على الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1426(13/10401)
حلف الزوجة أنها ستطلب الطلاق من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدكم بأنني كنت ذاهبا للغداء عند أحد الأقارب وأن زوجتي حلفت على المصحف بأنني إذا ذهبت سوف تطلب مني الطلاق وأن يتم الانفصال تماماً وكان لابد أن أذهب حيث إنهم أقربائي وبعد عودتي جلست معها وراضيتها ووافقت واستمرت حياتنا الزوجية والآن أصبحت مشكلتها حاليا مع قسمها على المصحف ماذا تفعل بشأنه هل تصوم أم ماذا تفعل؟
آمل إفادتكم وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج، فإن حلفت الزوجة على أنها ستطلب الطلاق إن ذهب زوجها للغداء فذهب وطلبت هي الطلاق بعد ذهابه فلا كفارة عليها، ولا يلزم زوجها أن يطلقها.
وإن ذهب ولم تطلب الطلاق فعليها كفارة يمين، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 6869، والفتوى رقم: 23946.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426(13/10402)
الحنث في يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أتيت زوجتي من الدبر أكثر من مرة ثم أقسمت يميناً معظماً ألا أعيدها وأعدتها، ولا أريد أن أطلقها، فما الحل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة من الدبر في أكثر من فتوى، ومن ذلك الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 21843.
وعلى هذا فالواجب عليك أنت وزوجتك التوبة من هذا الذنب، ومن لوازم ذلك العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الفعل القبيح ثانية، أما بخصوص الحلف على ترك ذلك الأمر ثم وقع العود إليه منك، فهذا ينظر فيه فإن كان ذلك بغير طلاق فهذا يلزمك كفارة يمين.
أما إن كانت اليمين طلاقاً فالجمهور من العلماء على وقوع الطلاق لحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تعليق الطلاق إن قصد به مجرد الحث أو المنع لا يلزم منه إلا كفارة يمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26166.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1426(13/10403)
الحلف بالطلاق ألا تذهب الزوجة إلى بيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص حلف بالطلاق بأن لا تذهب زوجته إلى بيت أهلها وكانت نيته بأن لا تذهب فقط ذلك اليوم وهي لم تذهب في ذلك اليوم ولكنها ذهبت بعد ذلك.ما الحكم جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة لم تذهب في الوقت الذي نواه زوجها وعلق بذهابها فيه الطلاق فإنها لم تطلق، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/10404)
حكم من قال لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته في لحظة غضب شديد بعد نشوب خلاف بينهما: لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث ففتحت الزوجة الباب وعندما بلغت سلم العمارة عادت إلى الشقة فما حكم الشرع فيما حصل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث) فيما يظهر أنه يريد باب الشقة وقد تخطت الزوجة الباب وبلغت سلم العمارة، فإذا كان المراد باب الشقة فقد وقع الشرط المعلق عليه الطلاق ووقع الطلاق، أما إذا كان يعني باب العمارة فلم يقع الشرط، ولم يقع الطلاق حينئذ.
وعلى ما هو الظاهر من المقصود بالباب باب الشقة فقد تقدم في الفتوى رقم: 57041. أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد بانت الزوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها، وإن قصد تعليق الطلاق على الخروج من باب الشقة وقعت طلقة واحدة.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1426(13/10405)
تعليق الطلاق على الخروج بغير نقاب
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لزوجته أنت طالق لو خرجت بلا نقاب (رغبة منه في تغليظ الأمر وحثها عليه، ثم رأى بعد ذلك أن الأمر جائز شرعا وأن الضرورة تجيزه فأذن لها بالخروج دون نقاب، هل بذلك وقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من باب تعليق الطلاق بشرط (الشرط هو خروج الزوجة بغير نقاب) ، فيقع الطلاق بوقوع الشرط هذا هو الأصل في باب تعليق الطلاق، لكن إذا تأملنا في هذه المسألة سنجد أن الحامل على تعليق الطلاق بالشرط المذكور هو اعتقاد الزوج حرمة هذا الشرط، إذ لو كان يعتقد حله وعدم حرمته في حال الضرورة ما نهى الزوجة عنه وما علق عليه الطلاق، إذا فالمهيج للطلاق أو لتعليق الطلاق هنا هو اعتقاد الحرمة، فإذا تبين له عدم حرمة الشرط المعلق عليه فلا يقع الطلاق.
فهو كأنه قال إذا فعلت هذا الحرام فأنت طالق فبان أنه ليس بحرام فلا يقع الطلاق بفعله، وهذا هو المسمى بساط اليمين عند المالكية وهو السبب الحامل على اليمين أو المهيج لليمين، ولمزيد من التفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1426(13/10406)
تعليق الطلاق على تدخين الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[إلى السيد الفاضل الشيخ وبعد/ فأنا سيدة متزوجة لي سنتان عندما كنت مخطوبة كنت أدخن بشراهة وكان خطيبي وهو زوجي الآن هو الذي يحضر لي السجائر المهم بعد ما دخلت بيت الزوجية بشهرين أمرني بترك الدخان وأنت ربما تعلم بان المدخن كالمدمن كنت أدخن من وراءه متقطعا بعدها علم فهددني بالطلاق إذا دخنت سيجارة أنا الآن تقريبا لي سنة ما أدخن مع العلم أن أباه وأمه وهو مدخنون طراز أول فأنا لما أكون عندهم أموت نفسي أدخن أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفيدني ما الحكم فإن دخنت في لحظة غباء فهل أنا محرمة عليه هل أنا مطلقة هل أحرم من مؤخر الصداق وأعيد له المهر؟
لكن هو الذي قال لو دخنت أو سمعت أو شفتك تدخني تكوني طالقا ونومك معي حرام أنا ما كذبت عليه من أيام الخطوبة عرف أني أدخن وهو يدخن أمامي كثيرا خمسة إلى ستة في الجلسة هو وأمه أنا من جد تعبت
أبغى أدخن معهم صرت أصدع أحيانا أبكي.
أفيدوني الله يخليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته لو فعلت كذا تكوني طالقا من الطلاق المعلق على شرط، وسبق حكمه في الفتوى رقم 5684، والفتوى رقم: 11592.
وهنا الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق هو تدخين الزوجة، فمتى وقع الشرط وقع الطلاق.
وبناء عليه، يتبين للأخت السائلة أنها إذا دخنت فإنها ستطلق من زوجها وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجعها قبل انقضاء عدتها، ولذا ننصحها بعدم التدخين:
أولا: حفاظا على رابطة الزوجية من الانحلال.
وثانيا: لحرمة التدخين، وتقدم بيان حرمة التدخين في الفتوى رقم 3822
وينبغي لها أن تتخذ من الأسباب ما يبعدها من الوقوع في التدخين، ومن ذلك اجتناب الجلوس مع المدخنين.
أما المهر (الصداق) المعجل منه والمؤخر فإنه من حقها بمجرد الدخول بها، فيلزم الزوج بالمؤخر منه عند الطلاق.
وفقك الله وحفظك من شر التدخين وتراجع الفتوى رقم: 61191.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1426(13/10407)
تعليق الطلاق على أمر وحصوله
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لزوجته أنت طالق إن كان لي علاقة جنسيه غير شرعية أو إذا كان لي علاقة أيضا في المستقبل وحلف أيضا على ذلك. هل يقع الطلاق إذا حصل هذا الشيء؟ كان فد طلقها سابقا مرتين وكان سكرانا ولكن كان خفيفا وكان يعي ما يقول. وأيضا بعدها قال لها إذا سافرت ولم أخبرك شخصيا عن موعد سفري ولا إلى أين فأنت طالق وحلف أيضا على ذلك وقد سافر وعلمت من غيره. هل يقع الطلاق؟ في كل الحالات السابقة كم عدد الطلقات؟
الرجاء الإيضاح وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على شيء وحصل فمذهب الجمهور من أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع، ولشيخ الإسلام تفصيل: بين من قصد الطلاق فيقع، وبين من قصد مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وإنما يلزمه إذا حنث كفارة يمين. وانظري الفتوى رقم: 19162، وبما أن هذا الرجل قد طلق قبل هذا مرتين ثم وقع ما علق عليه الطلاق في الثالثة فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230} . وهذا بناء على أن الطلاق الواقع في السكر يدرك معه ما يقول كما هو موضح في السؤال، وراجعي الفتوى رقم: 8628. وعلى العموم فبما أن مسألة تعليق الطلاق فيها الخلاف بين أهل العلم، فإنا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1426(13/10408)
من قال بأنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق بمجرد الزواج لمن يحلف على أنه سوف يطلق عندما يتزوج فلانة أي أنه حلف قبل الزواج بالطلاق. أحد العلماء أجاب بأن الكثير من العلماء يقولون بوقوعه والبعض يقول إنه لا يقع فأردت أن أعلم ما هو الصواب.
وشكرا,,,]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حلف به السائل هو أنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها فلا يقع الطلاق في هذه الحالة لأنه وعد بالطلاق وليس طلاقا، وأما إن كان حلف بطلاقها قبل الزواج بها كأن قال إن وقع كذا ففلانة طالق إن تزوجتها، أو نجزه كأن قال إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها ثم حنث في الصورة الأولى فإنه يجري عليه حكم من طلق أجنبية عنه. وهو أمر مختلف فيه بين العلماء وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 14974. وما رجحناه هناك هو قول الجمهور بعدم وقوع هذا الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1426(13/10409)
قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ سبع سنوات, وأعاشر زوجتي بالمعروف, ولكن حدثت مشادة عاصفة بيني وبينها بسبب قولها \"أخي خيره علينا ... ألم يشتر ملابس لك ولولدك بقيمة عالية\" ولما كان هذا الكلام ينقصه الصدق غضبت غضبا شديدا ولأول مرة أقول \"علي الطلاق بالثلاثة ألا تقبلي من أخيك هدايا لي ولولدي مرة أخرى فاذا قبلت ولم ترفضي ولم تخبريني, فسوف تعيشي معي فى الحرام\" لقد كنت في قمة ثورتي ولم أكن أريد قول ذلك ولكنه حدث, ولما أفقت من ثورتي ندمت ندما شديدا لسببين: الأول أنني طوال سبع سنوات كنت حذرا من الوقوع فى يمين طلاق لأنني أعرف عواقبه ولكن غضبي كان شديدا فنطقت بما لم يعقله عقلي، والثانى: هو أنها اعتذرت وقالت إنها لم تكن تقصد وأن أعصابها تعبانة لأن أمها ستموت بسبب مرضها الشديد الآن, ومع استحالة تنفيذ هذا اليمين أتساءل، هل أنا طلقتها، ويجب علي ردها بمهر وعقد جديد، كما أريد أن أرجع عن هذا اليمين لاستحالة تنفيذه فقد ننسى في يوم من الأيام ونقبل أى هدية لي أو لولدها فماذا أفعل لأكفر عن هذا اليمين وكأنه لم يكن؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من قال لزوجته علي الطلاق إن فعلت كذا فإن زوجته تطلق عليه إذا فعلت ذلك سواء قصد بقوله ذلك اليمين أو قصد به تعليق الطلاق على ذلك الفعل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيميه إلى التفصيل بين من قال ذلك قاصداً الطلاق فيقع الطلاق عند الحنث أي طلقة واحدة لأن الثلاث بلفظ واحد عنده طلقة واحدة، وبين من لم يقصد به إلا مجرد الحث أو المنع فلا يقع به طلاق، وإنما كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 7665.
وبناء على قول الجمهور فإنه متى وقع الحنث من تلك اليمين فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} ، هذا إذا لم يصل بك الغضب إلى فقد الوعي، ومن هنا فإن عليك أن تحذر زوجتك من قبول هدية من أخيها لك أو لولدك وإلا وقع الطلاق عليها ثلاثاً.
وأما على رأي شيخ الإسلام فإن قصدت بما قلت مجرد المنع أو نحوه فلا يلزمك طلاق وإنما كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 35415.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/10410)
الحلف بالطلاق والحلف بالله على إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع الشركة حيث أعمل وحلفت يمينا أن أطلق زوجتي إن عدت للعمل معهم, كنت غضبان ولكن بعد المشاورات عدت عن رأيي وعدت إلى العمل، فما علي فعله وما هي كفارتي، وماذا عن حلف الطلاق؟ شكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على التلفظ بالطلاق ولا بالحلف به لأنه أن حنث أوقع نفسه في حرج، لأن أكثر أهل العلم يقولون بلزوم الطلاق عند حصول الحنث، لا فرق عندهم في ذلك بين من كان قصده الطلاق أو المنع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يفصل بين من كان قاصدا الطلاق فيقع عليه بالحنث، وبين من لم يقصده وإنما قصد المنع أو الحث فلا يقع عليه طلاق وإنما يكفيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وعليه؛ فإن كنت حلفت بالطلاق أن لا تعمل في هذه الشركة ثم عملت فبناء على رأي أكثر العلماء فإن زوجتك تعتبر طالقا لحصول الحنث منك بالرجوع إلى العمل، وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كنت لم تقصد الطلاق فلا يلزمك من هذا الحلف إلا كفارة يمين.
أما إذا كنت حلفت بالله أنك ستطلق زوجتك إن رجعت إلى العمل فإن الطلاق غير واقع بالحنث ولا يلزمك إيقاعه؛ بل لك أن تكفر كفارة يمين، والتكفير أفضل من إيقاع الطلاق، وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1426(13/10411)
الطلاق المعلق لا يحل أبدا
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الأعزاء سؤالي هو: عن الطلاق المعلق حيث إن زوجتي طلبت مني عدم فعل شيء محرم وحتى تتأكد من عدم فعلي لهذا الفعل المحرم طلبت مني أن أقول لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وقد وافقتها على ذلك وقلت لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وكان هذا من مدة طويلة
والآن أنا أخاف أن أقع في فعل هذا الشيْء لضعف نفسي وأريد أن أرجع في تعليقي بالطلاق عن هذا الأمر، فهل يجوز أن يرجع الشخص في ذلك وكيف، وهل يكون ذلك بالقول أو فقط بالنية بأنني رجعت في تعليق الطلاق، وهل يجب أن أخبر زوجتي بأنني رجعت في هذا الأمر أم يكفي أن يكون ذلك بيني وبين نفسي، كل ما أخافه هو أن يقع طلاق زوجتي التي أحبها جداً بفعلي لهذا المحرم؟ الرجاء الرد مع خالص شكري لكم جميعاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي -حفظك الله من الذنوب- أن الطلاق المعلق لا يمكن حله والتراجع عنه، وانظر الفتوى رقم: 1956.
ولذا ما عليك إلا أن تعزم عزيمة صادقة متوكلا على الله طالبا منه العون والتوفيق أن لا ترجع إلى ذلك الذنب أبداً، فإن وجدت هذه العزيمة فلن تعود إلى الذنب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426(13/10412)
اللعب بألفاظ الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في أحد الأيام مع أصدقائي في المقهى وقد تناولت نوعا من الأطعمة وبعد فترة من الوقت أحسست بدوار وغثيان فعدت إلى المنزل وأنا أحس بضيق تنفس ودوار وغثيان وأشعر برغبتي بالتقيؤ وبالفعل فعلت، فعلى ما يبدو أني قد أخذت برد وأن الجو كان مكتوما، ومن شدة ما مر علي في هذه اللحظات من الآلام والتعب قلت: علي الطلاق إذا أكلت من هذا الطعام مرة أخرى، وفي الواقع فأنا أشتهي أن آكل من هذا الطعام مرة أخرى، فأشار لي أحدهم بأن أدفع كفارة يمين كي أتمكن من ذلك حتى لا يقع الطلاق، وبالفعل دفعت كفارة اليمين إلا أنني ممتنع عن تناول هذا الطعام خوفا من أن يقع الطلاق، لذا أفيدوني أفادكم الله حول ما يجب فعله؟ وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة: ما هو حكم نفس اليمين تماماً إذا كانت الحالة هي تناول الدخان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الأخ الكريم وبقية إخواننا المسلمين بأن يجنبوا ألسنتهم اللعب بلفظ الطلاق، فالطلاق حد من حدود الله تعالى شرع لحكمة عظيمة فلا يتخذ في كل أمر تافه، ثم ما ذنب زوجتك المسكينة في طعام تناولته سرك أم ضرك.
واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك على تناول ذلك الطعام، فمتى تناولته طلقت زوجتك طلقة واحدة ولا يرفع حكم الطلاق دفع كفارة اليمين على قول الجمهور من أهل العلم، لأن هذا هو الطلاق المعلق، وانظر الفتوى رقم: 58585.
ولا فرق بين أن يكون المحلوف عليه طعاماً مباحاً أو دخاناً ممنوعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1426(13/10413)
تعليق الطلاق على خروج الزوجة من الغرفة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوجتي رفعت صوتي عاليا عليها فتركت الفراش ونامت في غرفة منفردة وحاولت معها لتطييب خاطرها الرجوع بالود دون جدوى لمدة يومين وأثناء وجودها بغرفتنا أرادت أن تخرج فقلت لها علي الطلاق ما تخرجي وتعصبت وخرجت أنا وفي نيتي بعد يميني هذا أنها لو خرجت بعد خروجي أنا من الغرفة فإن اليمين كأن لم يكن وهذا ما حدث وخرجت من الغرفة بعد خروجي منها فهل تعتبر هذه طلقة، وللعلم فهي حائض بعد طهر فيه جماع أفيدوني بسرعة أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك (علي الطلاق ما تخرجي) تعليق الطلاق بخروجها من الغرفة قبل خروجك وكانت هذه النية حاضرة عند تلفظك باللفظ السابق، ثم لم تخرج هي إلا بعد خروجك فلا تحسب تلك الطلقة، هذا ديانة بينك وبين الله، أما زوجتك فلها الظاهر، والظاهر هو اللفظ، واللفظ لا يدل على تقييد خروجها بأن يكون قبلك أو بعدك، فمن حقها أن تعتبرك مطلقا لها وتقاضيك على هذا الأساس، ولكن إن صدقتك فيما ادعيت فلها العمل بقولك، وترك ذلك الظاهر من اللفظ، وفي وقوع الطلاق بالتعليق خلاف وتفصيل، يرجع إليه في الفتوى رقم: 3795، كما سبق حكم الطلاق في الحيض أيضاً في الفتوى رقم: 4141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1426(13/10414)
حكم يمين الطلاق على صيغة الحنث
[السُّؤَالُ]
ـ[في حال الغضب الشديد تم الحلف بالطلاق على الزوجة في حال عدم خروجي من المحل بعد الخلاف مع الشريك، ولكني لم أخرج ماذا في هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتبر هذه اليمين من جملة يمين الطلاق المعلق وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام لا يقع به الطلاق إن قصد الحالف به مجرد المنع أو الحث، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وبما أن يمينك هنا جاءت على صيغة حنث فلا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تفض الشراكة بينك وبين شريكك ما لم تكن علقت ذلك بزمن معين ولم ينقض، قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن كانت يمينه صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فأنت طالق ولم يؤجل بأجل معين بل أطلق يمينه -كما مثلنا- مُنِعَ مِنَ الزوجة فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف عليه، وضُرِبَ له أَجَلُ الإيلاء. انتهى.
وذهب الحنفية إلى أن الحنث لا يقع إلا عند اليأس من البر، وبالتالي فيجوز الاستمتاع بالزوجة إلى ذلك الوقت، قال في فتح القدير: وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن البر قبل ذلك مرجو. انتهى، وعموماً فالذي ننصحك به مراجعة أحد المراكز الإسلامية ببلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1426(13/10415)
تعليق الطلاق على أمر موجود أو غير موجود
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرت زوجي قبل الزواج عن كل ما كان مني في الماضي وقد تبت وأقلعت وأنبت والحمدلله ولكني أغفلت بعض التفاصيل واقتنع زوجي وتم زواجنا. ومنذ يومين عاد زوجي وطلب مني التأكيد والقسم على أنني لم أخف عنه شيئا وأقسمت بالله له على ذلك ولكنه عاد وأقسم بالله إن كنت قد أخفيت عنه شيئا أي شيء فإنني أعتبر طالقا منه. وأنا الآن في حيرة شديدة من أمري ولا أدري ماذا أفعل. فما لم أخبره به هي أشياء عادية تتعرض لها الفتاة في كل مكان وكنت قد نسيتها تماما عندما حلفت، ولكنه لن يصدقني وسيظن إنني أخفي عنه أمورا أكبر. أفيدوني أرجوكم هل وقع الطلاق أم لا خاصة وأننا ننتظر طفلنا الأول ونعيش في سعادة تامة ونخطط لبناء مستقبلنا. في انتظار ردكم سريعا جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: هل من الممكن الإبقاء على سرية هذا السؤال وعدم نشره على الموقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقا منجزا، وراجعي الفتوى رقم: 44153 فإذا كان ما أخفيت عن زوجك داخلا في يمينه ويقصده في حلفه فيقع الطلاق حينئذ لما تقدم في الفتوى المحال عليها، لأنه تعليق على أمر موجود، وإن كان ما أخفيت عنه لا يدخل في يمينه ولا يعنيه بحلفه، بأن كان يقصد أمورا معينة وهذه الأمور التي أخفيت عنه ليست منها فلا يقع الطلاق.
ويمكنك معرفة قصد زوجك بسؤاله عن ما يقصد بعد التمهيد له بأنك قد تكوني نسيت أشياء ليست مهمة ولا ذات بال فرأيت أنه ليس من الضروري ذكرها أو غير ذلك من المعاذير ثم تذكري له واحدة من ذلك، فإن اعتبره عاديا ولا يقصده في يمينه فلا يقع الطلاق، وتقاس على هذا الأمر بقية الأمور إذا كانت من نفس الدرجة أو أقل منها دون إخباره بها وإن اعتبر أنه قصد ذلك الأمر في يمينه فيقع الطلاق حينئذ وتطلقين منها طلقة رجعية وله مراجعتك في العدة بدون عقد ولا مهر.
وعليك نصح زوجك بتجنب الحلف بالطلاق فإنه لا يجوز الحلف به، ولا ينبغي له أن يعرض حياتكم الزوجية ومستقبلكم للضياع جريا وراء أوهام لا نهاية لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1426(13/10416)
تعليق الطلاق على شرب الابن السجائر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال هو: أن رجلاً حلف على ابنه بطلاق من أمه إذا شرب سجائر مرة ثانية، مرت الأيام وبعدها شرب الابن سجائر فما الحكم، هل يجوز للابن أن يدفع الكفارة بدون أن يعلم أبوه لأن الابن خائف من المشكلة تكبر أو تحدث مشاكل عائلية، أفتونا أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اليمين التي حلفها هذا الرجل على ابنه تعتبر يمين طلاق معلق وحكمه عند الجمهور أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ينظر إلى نية الحالف فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصد إلا مجرد المنع أو نحوه فلا يلزم من الحنث طلاق وإنما كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727.
وبناء على قول الجمهور فإن زوجة هذا الرجل تعد طالقا لوقوع الحنث، وأما على تفصيل شيخ الإسلام بأنه إن قصد به المنع فلا يلزمه طلاق، وإنما كفارة يمين ويجوز دفعها بإذن الحالف، وانظر الفتوى رقم: 54536.
وعلى كل فننصح بالرجوع في هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(13/10417)
الطلاق المعلق على شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت المرأة ما حذرها منه زوجها وعندما واجهها الزوج بفعلتها انكرت وأقسمت بالله أنها لم تفعله، فهل تكون طالقا منه، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، ففعل المرأة ما علق عليه طلاقها يقع به الطلاق وإن أنكرت فعله، هذا إن كان الواقع هو أن الأمر المعلق عليه الطلاق وقع فعلا، لأن مجرد الإنكار لا يغير من الحقيقة شيئاً.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والأفضل مراجعة المحكمة الشرعية في الأمر لأنه من اختصاصها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1426(13/10418)
هل توجد مدة زمنية لمن علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجل يسكن في السويد وقد هدد الزوجة بالطلاق إذا لم تحضر إليه، الزوجة تسكن في سويسرا مع ولدها الصغير. ثم حاولت الذهاب إليه ولكن منعوها في الحدود الدخول لأنها في وضع لجوء في سويسرا ولا يحق لها وليس عندها فيزا. هل على الزوج كفارة وما هي؟ هل تكون الزوجة في وضع المطلقة؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لم يطلق زوجته، وإنما هددها بالطلاق كأن قال لها: إذا لم تحضري إلي فسأطلقك أو فسوف أطلقك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن التهديد بالطلاق ليس طلاقا، وليس على الزوج كفارة.
أما إن كان الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه، وقصد وقوع الطلاق إن لم تحضر، فإن الطلاق يقع إن لم تحضر، وهل لذلك مدة محددة أم لا؟ هذا راجع إلى نيته إن كان ممن لا يفرق بين مدلولات الألفاظ من حيث اللغة العربية، فإن نوى حضورها دون قصد لزمن حضورها فإنها لا تطلق إلا إذا حصل اليأس من حضورها كموتها أو موته، أما إذا قصد أيضا زمن الحضور فهذا راجع إلى نيته فيقع الطلاق إذا لم يقع الحضور في الزمن الذي نواه، أما إذا علق الطلاق على عدم حضورها وقصد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن جماهير العلماء يقولون بوقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه على التفصيل السابق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد فإن الطلاق لا يقع، وعليه أن يكفر كفارة يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1426(13/10419)
من ألفاظ الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته \"إذا تدخل إخوانك في حياتي فاعتبري نفسك مطلقة, وإذا اتصل بي أحدهم يناقشني في أي موضوع من هذه المواضيع (مواضيع خلاف بينهم) فاعتبري نفسك مطلقة وإذا ناقشتني في هذه المواضيع أنت في يوم ما فأنت طالق, ثم حضر إخوانها إليه ولم يتصلوا به اتصالا كما قال وطلبوا منه الحضور إلى منزلهم للتفاهم, وذهب في المساء وهناك تمت مناقشة هذه المواضيع بحضور الجميع وليس عبر اتصالهم به فهل ينفذ الطلاق بعد المناقشة لهذه المواضيع مع أنهم لم يتصلوا به كما اشترط في اليمين ولم يتدخلوا بحياته إلى الآن ولم تناقشة هي في المواضيع التي اشترط عليها عدم مناقشته فيها, والذي حدث فعلاً هو المناقشة الجماعية لهذه المواضيع في منزل إخوان زوجته وبحضورها, (للعلم الزوجة حامل, والكلام هذا حدث في ساعة غضب من الزوج) ؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (إذا ناقشني في هذه المواضيع.... إلخ) يعد طلاقا معلقاً على شرط، وسبق بيان حكم الطلاق المعلق على شرط في فتاوى سابقة ومنها الفتويان التاليتان: 7665، 5684.
وقوله اعتبري نفسك مطلقة سبق بيانه في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 39094.
ومحل السؤال هنا هل وقع الشرط المعلق عليه الطلاق أم لا؟ الجواب: أن هذا يرجع إلى نية الزوج، فإذا كان ينوي بقوله (إذا تدخل إخوانك في حياتي.... إلخ) تدخلاً معيناً وليس النقاش الذي وقع من التدخل الذي نواه في الشرط، وبقوله (وإذا اتصل بي أحدهم.... إلخ) الاتصال الهاتفي وليس الحديث معهم وجها لوجه، وبقوله (وإذا ناقشني في هذه المواضيع ... إلخ) قصد النقاش بينه وبينهما وليس وجودها وحضورها للنقاش مع إخوتها مقصوداً، فلا يقع الشرط حينئذ، وبالتالي لا يقع الطلاق.
وأما إن كانت نيته بالتدخل والاتصال والنقاش مطلق الكلام معه في هذا الموضوع فيقع الشرط المعلق عليه الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق إذا نواه، وإن لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد ففيه الخلاف السابق في الفتوى المحال عليها، ولا أثر لحمل الزوجة في هذا الأمر، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426(13/10420)
هل يقع بلفظ (علي اليمين) طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي صديق يسأل عن الموضوع الآتي:
أنه متزوج حديثاً, حصل خلاف مع أحد الأصدقاء على موضوع مالي بينهم، واضطر أن يكذب على صاحبه وهو يطالب بالمال بحيث قال لصديقه إن هناك ناسا يطالبونه هو أيضا بمبالغ مطلوب سدادها وهذا غير حقيقي مما دعاه أن يخرج من حلف، وقال وهو لا يقصد ولا متعمد الحلف بالمعنى الفعلي له, علي اليمين أن الناس يطالبونني بالمبلغ وهذا غير صحيح والمطلوب هو أن تغيثوه بالحكم الديني لهذا الموضوع, هل تعتبر طلقة أم لا, وإنه الآن شديد القلق على ما حصل ويؤكد أنه لا يقصد ولا متعمد أن يحلف بالمعنى، ولكن دون إدراك منه لأنه كان يردد هذا قبل الزواج، أغيثوه رحمكم الله؟ بسرعه أرجو الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب العلم أن الحلف كذبا يسمى يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك لأنها من أكبر الكبائر، كما بينا في الفتوى رقم: 30557.
أما هل تقع طلاقاً؟ فإن كان قول (علي اليمين) بمعناها الشرعي وهو الحلف بالله سبحانه، فهذا يمين ولا يقع به الطلاق بل هو يمين غموس، وليس له كفارة على الراجح، وعليه التوبة إلى الله تعالى منها.
أما إذا كانت الصيغة المذكورة حسب العرف هناك يقصد بها الحلف بالطلاق، فقد سبق في الفتوى رقم: 1673 وحكمها.
وعليه؛ فإن كان كلمة اليمين عندكم يقصد بها الطلاق -كما هو الظاهر- فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، لأنه طلاق معلق على نفي أمر واقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1426(13/10421)
الحلف بالطلاق بين الوقوع وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا نلعب كرة قدم ثم قام أحد الإخوة بالقسم بالطلاق بعدم اللعب مرة أخرى والآن يريد أن يلعب فما هو المخرج؟ وما هو حكم القسم بالطلاق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869، حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه. ونقول لهذا الأخ: إن كان أقسم بالطلاق يريد الطلاق فتطلق امرته إذا حنث في قسمه،، وإن كان أقسم بالطلاق ولا يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه وإنما يقصد منع نفسه من اللعب فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضا إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فإنا ننصح هذا الحالف بأن يتجنب الحنث في هذا القسم، فإن حنث وكانت المرة الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ثم لا يعود للحلف بالطلاق ثانية. وإن كانت الثالثة فعليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده. والواجب على الإنسان الابتعاد عن الحلف بالطلاق، وأن لا يوقع نفسه في الحرج والضيق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1426(13/10422)
الحلف بالطلاق قبل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتبت كتابي على فتاة قبل عام ونصف، وقبل أن أتزوج بشهر وبينما كانت أختي تنصحني، أوصتني بأن أنتبه وأتجنب الحلف أو حتى التلفظ بكلمة الطلاق حتى ولو كان مزاحا، فقلت لها ممازحا:
\\\"علي الطلاق أني ما راح أحكيها مزح\\\"
فهل هذه طلقة؟ علما بأنني سألت أحد الشيوخ وقال بأنه يجري عليه مجرى الحلف الكاذب وعلي إطعام 6 مساكين ففعلت.
فإن كانت طلقة فماذا أفعل؟ وهل علي أن أخبر زوجتي؟
علما بأنني لم أتفوه بهذه الكلمة قط لا قبل ولا بعد هذه الحادثة ولم أكن أقصد إلا مزاحا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التقيد بنصيحة أختك، وذلك لأن هذا النوع من الأيمان يعتبر من أيمان الفساق وهو منهي عنه كما بيناه في الفتوى رقم: 58585.
ومن هنا نؤكد عليك البعد عن هذا النوع من الأيمان، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص هذه اليمين التي حلفت على زوجتك فلا يلزم منها شيء، لا طلاق ولا كفارة يمين، وذلك لأن المعلق عليه لم يقع، وهو الحلف بهذا النحو من الأيمان، أما إن وقع منك حلف بعد ذلك فإن الطلاق يقع به إذا كان هذا بعد العقد لحصول المعلق عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، سواء قصدت به المنع أو نحوه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن قصد به مجرد المنع لا يقع به طلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وليس عليك أن تخبر زوجتك بما حدث، ولكن اجتنب الحلف بالطلاق ما استطعت حتى لا تطلق زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 محرم 1426(13/10423)
حكم من قال (أنت طالق بالثلاثة وتحرمين علي للأبد)
[السُّؤَالُ]
ـ[سألت زوجتي أكثر من مرة عن موضوع معين وكنت أشك بأنها تكذب علي وكنت أقول في كل مرة أنت طالق بالثلاثة وتحرمي علي للأبد إذا كنت كاذبة وكان هذا أكثر من 3 مرات بكثير وتبين في ما بعد أنها كاذبة ما حكم الشرع؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق، فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه.
وعليه، فقد طلقت منك زوجتك ما دام أنها كانت كاذبة، وبما أنك قد حلفت على ذلك ثلاث مرات فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230} .
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 43825 علماً بأن من العلماء من يقول بأن من علق طلاق زوجته على أمر ما لا بقصد الطلاق، وإنما بقصد تهديدها أو حثها أو منعها من أمر ما يلزمه عند وقوع ما علق الطلاق عليه كفارة يمين بالله تعالى فقط لا الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(13/10424)
لا يقع الطلاق المعلق حتى يقع الشيء المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: لدي مشكلة هي أنا وأحد أقربائي لدينا سيارة قمنا بشرائها مشتركين ثم حصل ما حصل من خلاف وعملت على أن أحل المشكلة وقام إخواني بجعلي أدفع له مبلغ 600 ألف من المال ويتنازل عن السيارة.
المهم في السؤال هو أني حرمت وطلقت قبل أن يرغمني إخواني أني لن أدفع له مبلغ 400 ألف؟
سألت ناسا وقالوا يجب أن يقوم إخواني بدفع 210 آلاف وأنا أقوم بدفع المبلغ المتبقي؟
هل تصح الطلقة؟
وهل من حل؟
أفيدونا أثابكم الله وشكرا لكم
... ... ... ... ... ... ... ...]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على شيء لا يقع منه الطلاق حتى يقع ذلك الشيء المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 19612.
وعلى هذا، فما دمت لم تدفع المبلغ المذكور كاملا وقد علقت الطلاق على دفعه كاملا فلا يلزمك طلاق، لأن التعليق مقيد بذلك إن لم تكن عندك نية تخالف ذلك الظاهر، هذا فيما يتعلق بتعليق الطلاق. أما تعليق التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1426(13/10425)
حلف الزوج بالطلاق بصفة متكررة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكو من زوجي لسبب الحلف بالطلاق دائما وعلى كل شيء يحلف بالطلاق ويقول لو فعلتي كذا وكذا فستكوني طالق، فمثلا عند نزوله لشراء شيء ما من متطلبات المنزل يحدث بيننا مشادة كلامية فيقول علي الطلاق لن أذهب للشراء وأنت ستذهبين لتشتريه وأنا يوميا أنزل أشتري هذا الشيء وهكذا في كل شيء الحلفان بالطلاق فماذا أفعل إذا قال علي الطلاق إذا فعلتي كذا ستكونين طالقا، وهل إن لم أفعل ما يقوله لي أكون محرمة عليه وطالقا، الرجاء الإفادة في هذه الاستشارة لكي أكون مرتاحة وأعرف مصيري؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم زوجك أن الحلف بالطلاق فيه مخالفة للشرع لأنه حلف بغير الله تعالى، هذا إضافة إلى أنه من أيمان الفساق المنهي عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58585.
أما بخصوص حلف زوجك بالطلاق تعليقاً بصفة متكررة، فالجواب: فيه أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وقوع الطلاق المعلق عند حصول ما علق عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل بين أن يقصد بذلك الطلاق فيقع، وبين أن يقصد به مجرد التهديد أو المنع أو الحث فلا يقع، وإنما تكفي كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور إن وقع حنث من زوجك في ثلاث من هذه الأيمان فإنك بذلك تبينين منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج، وإن وقع مرة واحدة كان طلاقاً، وإن وقع مرتين كان طلقتين.
وأما على رأي شيخ الإسلام فلا يلزم من تلك الأيمان طلاق إن لم يقصد بها الطلاق، هذا كله إذا وقع ما علق عليه الطلاق، أما إذا لم يقع ما علق الطلاق عليه فلا يلزم طلاق ولا كفارة يمين.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية ببلدك فهي صاحبة الاختصاص في هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1426(13/10426)
الحلف بالطلاق من أيمان الفساق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف أبي بالطلاق أنه لن يعطي عمتي أي نقود ولكنه عندما زارتنا أعطاها طعاما وشرابا وعندما سألته قال إنه كان يقصد النقود وليس الطعام والشراب فهل لا يقع الطلاق بذلك وهل يمكن الخروج من هذا دون وقوع الطلاق لكي يعطيها نقودا فيما بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق.
هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما الآن وقد وقع ما وقع فإن هذه اليمين تعد من قبيل الطلاق المعلق وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51395.
وبما أن أباك لم يصدر منه ما علق الطلاق عليه وهو إعطاء النقود إلى عمتك فإنه لا يحنث إذا أعطاها غير النقود كالطعام واللباس ونحوهما، أما ما حلف أن لا يعطيها إياه وهو النقود فإنه يحنث لإعطائها إياه ولا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها فإنه يحنث بإعطائها إياه، فلا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها إلا بالحنث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425(13/10427)
حكم الحلف بالطلاق للتهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 37 سنة من مصر ومتزوج منذ 4 سنوات ولي طفلتان عمرهما 3 سنوات ونصف وسنة نصف، في ليلة من رمضان من هذا العام حدثت مشادة مع زوجتي في حضور أخيها الأكبر ولأنها أفشت بعض أسراري أمامه وكانت تتحدث بصوت صاخب مما اعتبرته إهانة فطلبت منها أن تخفض صوتها أكثر من مرة، ولكنها لم تمتثل فأحسست بالإهانة مما جعلني أقول (علي الطلاق ما أنا بايت لك فيها) ، وقلت ذلك لكي أجبرها على الصمت ولم أكن أنوي في قرارة نفسي إيقاع الطلاق، ولكن كان ذلك تخويفاً لها لكي تصمت، فإذا بأخيها يخر مغشياً عليه وقد أصابته نوبة قلبية من الحزن كادت تؤدي بحياته، فلم أغادر المنزل حتى يفيق ودام ذلك حوالي ساعتين ولما أفاق أقسم علي أن لا أغادر المنزل وأن أقبل الصلح لأننا في أيام مفترجة، وعلى ذلك لم أستطع مغادرة المنزل ليلتها حتى الصباح بسبب حالته الصحية الحرجة التي كانت ستزداد سوءاً إذا تركت المنزل فقد كان فعلاً على شفا الموت، والسؤال هو: ما الحكم في هذا اليمين هل يقع أم لا، وهل له كفارة، مع العلم بأنني عاشرتها معاشرة الأزواج في نفس الأسبوع، أعرض عليكم الواقعة بكل أمانة والله على ما أقول شهيد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على حل كل أموره بالألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن، وليبعد نفسه عن الحلف وخاصة إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لما في ذلك من إدخاله في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بحكم يمينك هذه فإن لأهل العلم فيها قولين أحدهما: أن الطلاق يقع بالحنث وإليه ذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد ونحوه، كما هو الحال هنا فإنه لا يقع، وإنما يكفي عن ذلك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى العموم فينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(13/10428)
مذهب جمهور العلماء أحوط في مسألة الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أقسمت يمين الطلاق على زوجتي بعدم دخول حماتي إلى منزلي سواء في حضوري أو في غيابي بسبب خطأ فعلته حماتي للأولاد تسبب في غضبي لدرجة شديدة أخرجتني عن التحكم في أعصابي وهذه أول حادثة من نوعها بالنسبة لي، وكان القسم كالآتي: إذا دخلت حماتي إلى المنزل سواء في حضوري أو في غيابي تبقين طالقا بالثلاثة\\\"\\\"فأنا الآن وأعوذ بالله من قول أنا أريد أن أعرف هل يمكن التراجع عن هذا القسم وهل هناك كفارة لهذا القسم بحيث يمكن لحماتي دخول المنزل وعلى فكرة أنا قد أصلحت العلاقة بيني وبين حماتي على الهاتف فقط 00 أرجو إفادتي بماذا يمكنني فعله في هذا الموقف وجزاكم الله خيرا بعونكم لي ولإخوتي في الإسلام....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك المتقدم في السؤال يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وهو دخول حماتك إلى منزلك، فإن الطلاق يقع ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، والأحوط الأخذ بمذهب جمهور العلماء.
وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1425(13/10429)
حلف على امرأته بالطلاق أكثر من عشرين مرة فما حكم معاشرته لها ومدى شرعية نسبة أولاده إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي في زواج والدي، والدي عندما تزوج أمي كان رجلاً سكيرا ثم تاب الله عليه وحج واعتمر ورزقه الله مالاً كثيراً ويصرف الكثير منه في الصدقات بالآلاف، مشكلتي أن والدي يحلف على أمي بالطلاق كثيراً وقد سبق وحلف عليها أكثر من ثلاث مرات، وكانت ترجع له ونحن ولدنا بقرابة 9 أبناء خلال ظروف والدي يكون طلق أمي فوق ثلاث ثم ردها، أوقات في حالة سكره وأوقات في حالة وعيه وإلى اليوم مازال والدي يطلقها، وهي تبقى معنا فوالدي وأمي كبيران في السن والعادات والتقاليد تحثهم على أن تبقى المرأة مع زوجها وعدد طلقات أمي تفوق الـ 20 طلقة، فما موقفنا نحن في الشرع الذين جئنا في هذه الحالة، هل نحن أبناء حلال ووالدي وأمي ماذا عليهم، أرجوكم هذا الأمر يؤرقني ليلاً نهاراً، أفيدوني أفادكم الله وجزيتم خير جهاد في سبيل الله وبعده مسك شهادة وعنبر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي في السنة عن الحلف بغير الله تعالى وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق لأنها من أيمان الفساق، كما ورد ذلك في حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت ويؤده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. انتهى، هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما بخصوص ما صدر من أبيك من أيمان طلاق فمجمل القول فيه أنه إذا وقع منه حنث في ثلاث من هذه الأيمان وكان قاصداً بها إيقاع الطلاق فإن ذلك يقع كما نوى، وبالتالي فإن أمك قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا ويدخل بها زوجها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وأما إن كان يحلف بالطلاق بقصد الحث أو المنع ولم يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه فإن الحكم كذلك عند جمهور أهل العلم، وعليه فإن كان ذلك وقع من أبيك فالواجب عليه مفارقة أمك في الحال لأنها أجنبية عنه لا يجوز له الخلوة بها فأحرى أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، وإن كان قد حصل ذلك منهما فيجب عليهما التوبة من ذلك والاستغفار؛ لأن ذلك يعد زنا، ولا يخفى ما في الزنا من القبح والحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 10108.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التهديد أو المنع وحنث، فإنه لا يلزمه في ذلك إلا كفارة يمين ولو تكرر ذلك، ما دام لا يقصد بالحلف بالطلاق طلاقاً.
أما بالنسبة للأولاد الحاصلين من وطئه بعد أن طلق ثلاثا فإنهم يلحقون به ويحد في هذه الحالة إن كان عالماً بحرمة ما فعل، وهذا يعد من المسائل التي يجتمع فيها الحد والنسب، قال ميارة في شرح للعاصمية: من تزوج امرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج، ووطئها وأولدها، فيحد ويلحق به الولد، أو يتزوج المرأة الخامسة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له، أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(13/10430)
لايقع الطلاق بالشك
[السُّؤَالُ]
ـ[لى صديق هداه الله حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا وكان هذا الشيء يتضمن بعض النقاط التي إذا فعل إحداها وقع الطلاق، ولكنه الآن لا يتذكر تحديدا هذه النقاط بل ويشك أن يكون قد فعل إحداها، فهل تطلق زوجته بناء على هذا الشك الكبير، وإذا كان الطلاق وقع هل له أن يرجعها بدون علمها حتى لا تؤذى مشاعرها أو يقع هو فى حرج كما أن صديقي دائما يتحرج من السؤال أرجو إسداء النصيحة له؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بالشك، فإذا علق الطلاق بفعل أمر فشك هل فعله أم لا؟ فلا يقع بهذا الشك طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44565.
ولا يلزم الزوج إعلام الزوجة بوقوع الطلاق عليها، ولكن الأفضل إعلامها بذلك. وننصح بأن يجتنب الإنسان الحلف بالطلاق والتهديد به، فإن هذا يجر الناس إلى مضايق وندم هم في عافية منه، والطلاق علاج لا يستخدم إلا في وقته المناسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1425(13/10431)
تعليق الطلاق والكذب فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي متزوج حصلت بينه وبين زوجته مشكلة حول الخادمة فقال لها: إذا دخلت الخادمة البيت أنت طالق ودخلت الخادمة البيت وكان قاصداً المنع وليس الطلاق فهل يعتبر ذلك طلاقاً؟ السؤال الثاني: بعد ذلك استمرت المعيشة بينهما إلى أن قدمت زوجته على برنامج منح الإسكان في دولتهم نظرا لظروفهم المادية الصعبة ولكن طلب الزوجه رفض لأنها متزوجة وغير مطلقة ولذلك اتفقوا على أن يذهبوا للمحكمة ويستخرجوا إثبات طلاق كاذب وفعلوا ذلك وكذب الزوج أمام القاضي بقوله إني قصدت الطلاق عندما قلت إذا دخلت الخادمة فأنت طالق وهو في الحقيقه لم يقصد سوى المنع ولم يقصد الطلاق بتاتا، وذكر تاريخ الطلاق غير صحيح لأنه لم يتذكر التاريخ الحقيقي للحادثة وهم ما زالوا يعيشون سوياً فما الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر ذلك الطلاق الكذب الذي ذكره أمام القاضي طلاقاً أرجو الإفادة وأنا بانتظار ردكم وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 57094.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1425(13/10432)
حكم تعليق الطلاق على وقوع أمر في الماضي أو المستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص يشك في زوجته أحيانا وكلما شك في شيء عملته يطلب منها القسم على المصحف وهكذا خمس مرات وطلب منها الاعتراف في الأشياء التي حلفت فيها ولكنها مصرة على أنها لم تفعل شيئا منها وفيما بعد قال لها إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها في المصحف أو فيما بعد فأنت طالق فهل هذه تعتبر طلقة0 أفتونا جزاكم الله خيرا وبأسرع وقت ممكن كون الشخص في حيرة وقلق لأنه من بعد هذا الكلام ما يقترب منها ولايجامعها حتى يسمع حكم الشرع في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرالجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أنه لا يجوز إساءة الظن بالمسلم. والزوجة من باب أولى وآكد، فإن الظن أكذب الحديث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله عنه في كتابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12} . فيجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن يحمله على أحسن المحامل؛ بل إذا علم منه زلة فإنه يستر عليه ولا يشيع خبره، أما أن يتطلع على عوراته ويطلب منه الكشف عن ما وقع فيه مما لا يجوز فهذا أمر محرم.
أما قولك: إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها أو فيما بعد فأنت طالق. فهو تعليق للطلاق على وقوع أمر في الماضي أو وقوعه في المستقبل، فإن كان هذا الأمر قد وقع حقيقة في الماضي فيكون تعليقا على أمر منجز فيقع الطلاق. جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت إن كان كذا لشيء ماض، كانت طالقا لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا. انتهى. فإن لم يكن قد وقع هذا الأمر في الماضي فيبقى تعليق الطلاق على حدوثه في المستقبل فإن حدث في المستقبل فيقع الطلاق عند ذلك على رأي الجمهور من أهل العلم. وعند شيخ الإسلام ومن يرى رأيه أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان مقصودا بمعنى أنه إذا كان القصد من تعليق الطلاق هو تهديد المرأة أو تخويفها أو منعها من أمر ما فإن الطلاق لا يقع، ولكن يلزم بوقوع المعلق عليه كفارة يمين بالله تعالى.
وحيث أنكرت الزوجة ولم تعترف بوقوع ذلك الأمر منها في الماضي فالأصل صدقها فلا يقع الطلاق، والإثم عليها إن كذبت وليس على الزوج إثم في هذه الحالة. وعليك أن تبين لها خطورة الأمر وأن علاقتكم تكون محرمة في حال وقوع هذا الأمر منها. وعدها بمراجعتها والصفح عنها إن اعترفت. وننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف، وعدم استخدام لفظ الطلاق لأي سبب من الأسباب لما فيه من تعريض لحياتك الزوجية للانهيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/10433)
أمور تخصص الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء زيارتي لأهل زوجتي عاملتني أختها معاملة جافة بناء على ذلك حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في بيتي وصلت إلى حد الغضب فقلت لها اذهبي إلى بيت أهلك إن شئت في أي وقت بدون الأولاد حتى آخذ حقي من أهلك في عدم الاهتمام بي فقالت سوف أذهب أنا والأولاد فحلفت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بيت اهلها بالأولاد لا ترجع إلى البيت فأبلغت أختها بما حدث فاتصلت اختها بي للاعتذار وقبلت اعتذارها وجاءت إلى منزلي تعتذر لي ولكن لم تجدني وبناء على ذلك ذهبت زوجتي والأولاد إلى بيت اهل زوجتي فهل يقع يمين الطلاق أم لا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نوصيك بتجنب الغضب لأنه قد يوقع صاحبه في أمور يندم عليها حين لا ينفع الندم، ولهذا لما استوصى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله: لا تغضب. فردد مرار، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بالغضب.
أما بخصوص الصيغتين اللتين وردتا في سؤالك فالجواب عليهما كالآتي:
ففي الأولى وهي قولك" اذهبي إلى أهلك إن شئت"، فهذه كناية فإن قصدت بها تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى أهلها رغبة منها وحصل ذلك وقع الطلاق، وإن لم تقصد بذلك طلاقا فلا يلزمك شيء.
أما الصيغة الثانية فهي طلاق معلق وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 19410. لكن إذا كان الحامل على اليمين ـ تعليق الطلاق ـ والباعث عليه هو الغضب على أخت الزوجة وعدم الرضا عن معاملاتها فلا تحنث بوقوع المعلق عليه بعد زوال الباعث على اليمين والحامل عليها وهو الغضب من سوء معاملة الأخت لك. وعليه؛ فإذا كنت إنما حلفت على زوجتك أن لا تذهب إلى أهلها، أو إذا ذهبت لا ترجع بسبب غضبك على أختها ثم اعتذرت لك أختها ورضيت عنها فإن اليمين تنحل. قال خليل في مختصره على ما به الفتوى من مذهب الإمام مالك، قال عاطفا على ما يخصص نية الحالف " ثم بساط يمينه " والبساط هو سبب اليمين والمثير لها. والمعنى أن الحالف يقيد ظاهر لفظه ويخصص بعدة أمور منها نيته ومنها بساط يمينه. وهو كما قدمنا سببها الحامل عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(13/10434)
قول الزوج لزوجته أنت طالق إذا خرجت بدون إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ حوالي 17 سنة حصل خلاف مع زوجتي وقلت لها أنت طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، وبعد أن قلت هذا ندمت جداً وقلت في نفسي فأنا سمحت لك بالخروج متى شئت وحصل أني غيرت المنزل الذي حلفت به هل من شيء في ما قلت. ولله أنا الآن لم أتذكر إن كان هذا اليمين من باب التهديد أو إن كنت فعلاً أنوي به طلاقاً لمرور الزمن وزوجتي لم تذكر الموضوع أصلاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قلته لزوجتك يعتبر طلاقا معلقا على خروجها من البيت بدون إذنك. والجمهور من أهل العلم يقولون بأن من علق طلاق زوجته على فعل أو ترك أمر ما، ثم وقع ما علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. وذهب شيخ الإسلام ومن يرى رأيه إلى أن التعليق لمن قصد به مجرد التهديد أو المنع أو نحو ذلك كان التعليق يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى إن وقع المعلق عليه. وبهذا يعلم السائل أن زوجته على مذهب الجمهور تطلق عندما تخرج من بيته بدون إذنه، ولا عبرة بتغيير المنزل مالم تكن عند الحالف نية تقصد منزلا معينا فعندئذ لا تطلق إلا إذا خرجت بدون إذنه من ذلك المنزل المعين. ثم إن سماحه لها بالخروج من دون أن يخبرها بأنه أذن لها بالخروج لا أثر له على الحنث، جاء في التاج والإكيل، نقلا عن اللخمي: ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1425(13/10435)
حكم الطلاق الثلاث المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آخى في الله
أتمنى أن تهتم بهذه الرسالة لأنها تخص حياة إنسانة أخت في الله ملتزمة وواقعة في حيرة من الأمر
أرجو أن تفتينا إن شاء الله وأن ترد علينا بالجواب الشافي في هذه الفتوى وهذه هي المشكلة
لي صديقة تخصها هذه الفتوى
فهي من مصر القاهرة وزوجها يعمل في السعودية وهي تعيش مع أمه وأخته في شقتهم حيث إن لها غرفة خاصة تعتبر هذه الغرفة بيتها الزوجي
وقد حلف عليها زوجها أن لا تترك هذه الشقة حيث الحياة مع أمه وأخته لحين عودته من السفر ولكن بعد سفره انقلب الوضع وضايقتها أمه وأخته بطرق عدة حتى يختلقوا لها المشاكل للترك البيت ويوقع اليمين الذي حلفه الزوج وهو يمين طلاق بالثلاثة إن تركت البيت
واضطرت لترك البيت لأن لديها طفلا رضيعا يرضع منها وخشيت أن كثرة زعلها تؤثر على الرضاعة لهذا الطفل
وبعد أن عادت لبيت أهلها حيث تعيش وحيدة لأن والديها متوفيان وجميع إخوتها متزوجون
أرسلت له رسالة أنها أوقعت اليمين وأنه يجب أن يردها خلال فترة الثلاثة أشهر
لكنه رد عليها أنه لا يستطيع العودة في إجازة في خلال هذه المدة وهي في حيرة من هذا الأمر
ولا تدري ماذا تفعل
هل يجوز الرد بالنية إن كانت نية زوجها ردها لكنه في بلد بعيد كما تعلم
أم سيقع اليمين وتعتبر محرمة عليه ويجب عليه أن يعاود ردها بزواج آخر
أرجو الاهتمام وأن تفتينا بالجواب الشافي
أشكرك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وبما أن الطلاق هنا ثلاثا فقد بانت هذه من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} .
وذه ب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق الطلاق وقع كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 26539.
وبناء على هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(13/10436)
طلاق معلق ثم طلاق منجز
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من سنة ونصف وزوجي طلقني الآن حيث إنه كان يحلف علي بالطلاق إذا ذهبت إلى أمي وذهبت فهل هذه تكون طلقة وأيضا مرة اخرجي قال لي أنت طالق إذا ذهبت إلى العمل وبعد ذلك ذهبت إلى العمل وهذا الحال تكرر حوالي 4 مرات وفي المرة الأخيرة قال لي صراحة أنت طالق فهل أنا مطلقة مرة واحدة أم أن المرات السابقة تحسب طلاقا بقوله \\\"علي الطلاق\\\"
أرجو الإفادة
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته على حصول شيء ووقع فإنها تطلق بذلك عند جمهور أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قصد به مجرد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزم كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 50815.
وبما أن المحلوف عليه قد وقع ثلاث مرات، فإنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى عند الجمهور، لا تحلين له إلا بعد زوج، ومن هنا تعلمين أن بقاءك في عصمته بعد الطلقة الثالثة معصية خطيرة، لأنك صرت أجنبية عنه، وعلى الرأي الآخر، فإن لم يقصد زوجك بما قال إلا مجرد التهديد فإنه لا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين في كل حلف.
أما بخصوص تصريحه لك بالطلاق المنجز فهي طلقة ثابتة لا مراء فيها.
ولكنها على قول الجمهور لم تصادف محلا لأنك كما ذكرت قد طلقت قبلها أكثر من ثلاث تطليقات، والعصمة تنتهي بثلاث تطليقات، فما حصل من الطلقات بعد الثلاث يعد لاغيا، وعلى القول بأن تعليق الطلاق إن لم يقصد به الطلاق يعتبر يمينا تكونين مطلقة طلقة واحدة وهي هذه الأخيرة.
وعلى العموم، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، لأنها هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسائل
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425(13/10437)
يقع الطلاق بمجرد النطق به
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي في الأربعين من عمرها، لا تعمل لها 3 أولاد وبنت كلهم في سن الشباب متزوجة منذ 27 عاماً، لها 7 إخوة ذكور و2 إناث كلهم متزوجون ولها أب مسن يعيش بمفرده منذ مدة طلقها زوجها بعد أن مضاها على ورقة الطلاق من غير علم بمحتواها، ولكنها مازالت تعيش معه بحجة أن ليس لها مكان يؤويها فهي لا تستطيع أن تعيش مع والدها لأن منزله غير آمن كما أنه لا يستطيع حمايتها من أي خطر ولا تستطيع أن تذهب إلى إخوتها لأن زوجاتهم لا يردن إقامتها معهن، ما قول الشرع في هذا، بما تنصحون عمتي بما تنصحون أبي وأمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويلزم بمجرد نطق الزوج به من غير حاجة إلى علم الزوجة به، ولا تسجيله في المحاكم الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10862، والفتوى رقم: 46557.
وعلى هذا، فإن كان زوج عمتك قد طلقها فعلا فإن ذلك يلزمه، لكن لا حرج عليه في ارتجاعها إن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، وهي ما زالت في العدة.
أما فيما يتعلق بسكناها معه بعد مضي العدة بحيث يدخل عليها وتدخل عليه، ويشتركان في مرافق البيت، فهذا لا يجوز قطعاً لأنها أجنبية عنه.
ويستثنى من هذا ما إذا كان السكن مستقلا والمرافق غير متحدة، فيجوز كما في الفتوى رقم: 10146، وينبغي لأخي هذه المرأة أن يعينها إن كان قادراً لتتخلص من هذه الحال التي هي عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1425(13/10438)
طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق بأن انتظر صديقاً له ربع ساعة وذلك لأن صديقه قال له إنه في هذه اللحظة قادم وكان يظن ذلك فعلاً وعند التدقيق وجد أنه انتظر 13 دقيقة فيقع الطلاق أم لا، وإذا وقع ماذا يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة من حلف بطلاق زوجته على شيء يظنه فبان خلافه هل تطلق أم لا. فذهب المالكية والأحناف إلى أنها تطلق، قال خليل بن إسحاق المالكي: ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه. قال شارحه التاج والإكليل: قال مالك: ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله، قال: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه، ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث. انتهى.
وقال صاحب الجوهرة النيرة الحنفي: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق، فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق. انتهى.
وذهب الشافعية إلى أن الطلاق لا يقع، قال الرملي في الفتاوى في معرض إجابته عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه فرد بقوله: بأنه لا يقع على الحالف الطلاق. وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول في الفتاوى.
وبناء على القول الأول فإن هذا الرجل يعد حانثاً، وبالتالي فإن الطلاق يقع عليه، لكن بإمكانه ارتجاع هذه الزوجة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. وعلى رأي الرملي ومن معه فإن الطلاق لا يقع ما دام أن الحالف حلف على ظنه، وعلى كل فالأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(13/10439)
مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف مشهور
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف علي زوجي بالطلاق على أمر وهو يعلم بأنه كاذب وكرر حلفانه على هذا الأمر أكثر من مرة حيث أني طلبت منه للمرة الأخيرة أن يحلف عليه بقصد أنه إن كان كاذباً فأكون طالقاً وأحل لغيره.....فحلف بالطلاق وحلف بالقرآن الكريم.. ومن ثم اكتشف أنه كاذب فقال بأني كنت أحلف ولكن بقلبي أنفي الحلف بالطلاق ... مع أنه يحلف بأنه لم يفعل الأمر ولن يفعله ولكنه كان كاذباً ففعل الأمر بالماضي وكان مستمرا عليه حتي آخر حلفه والمشكلة هي اني كنت شاكة بأنه على علاقة مع أمراة متزوجة فعندما سألته أنكر وحلف بالطلاق بأنه لا يكلم أحدا سواي ولكنه فعل الشيء وكان مستمرا عليه.... فهل يقع طلاقي أم لا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، وعليه؛ فمن حلف بالطلاق أنه لم يفعل أو لن يفعل شيئا ما، أو أنه سيفعله أو فعله في الماضي، ثم تبين أنه فعل ما حلف على عدم فعله، أو لم يفعل ما حلف على فعله، فإنه يحنث على مذهب الجمهور ويقع عليه الطلاق، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات يحنث في كل مرة، فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وفي مقابل قول الجمهور قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يلزم من علق الطلاق على أمر ما بغير قصد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك غير كفارة يمين بالله تعالى.
فالمسألة إذاً فيها خلاف مشهور، لذا فإننا ننصح السائلة بالرجوع في مسألتها هذه إلى المحكمة الشرعية في بلدها لأن المسألة خلافية.
والزوج إذا لم يقتنع فيها بقول الجمهور، فلن يكون إذاً في الفتوى حل، وإنما يحل المشاكل ويقطع النزاع في المسائل الخلافية القاضي الشرعي لا المفتي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1425(13/10440)
قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[أشكركم على جوابكم الأول على سؤالي هذا ولكن هناك جانب أخر لم أذكرها وأريد رأي الشرع فيها رفعا لكل لبس، قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد يمكنك أن تعتبري نفسك مطلقة دون أن أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد، مع العلم بأنها كانت في ذلك الوقت أثناء الحيض وأنني قد سبق لي أن طلقتها مرتين وبعد ذلك خرجت من البيت وذهبت عند أهلها وبعد أسبوع سألني أهلها هل اتخذت قراراً فقلت إني أخذت قرار الطلاق، مع أنني كنت ما أزال متردداً ولم أكن قد حسمت الأمر بعد والآن أريد إرجاعها، فهل وقع الطلاق، وهل يمكنني إرجاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اتخذت قراراً بالطلاق، فإن الطلاق يقع، ولا عبرة بما وقع في نفسك من تردد في الأمر، أو بما ذكرت من إرادة التهديد أو عدمه، وإذا كان قد سبق هذه الطلقة طلقتان فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 11304، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، إذ الغالب التلفظ به حال الغضب، إلا أن يصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثاني: أن الطلاق في الحيض يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 8507.
الأمر الثالث: أن مثل هذه المسائل لا يكتفي فيها بفتوى، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/10441)
طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بفضل الله وأقيم أنا وزوجتي في بيت أهلي وكانت زوجتي تعمل مدرسة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي بفضل الله ولكن بعد الزواج طلبت من زوجتي التوقف عن العمل وكنت وقتها مازلت أبحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة وأشتد الأمر وقلت لها لو ذهبت إلى المدرسة يكون كل الذى بيننا قد انتهى وذلك في حالة شديدة من الغضب ولا أستطيع أن أحكم بقصدى للطلاق أم بالتهديد وبعدها حضر عمي والد زوجتي وقال لي أضمن 150 جنيها في يدي لزوجتك وتجلس من العمل فشعرت بحرج شديد لأني مازلت أبحث عن عمل فعدلت عن كلامي لزوجتي وسمحت لها بالذهاب إلى المدرسة فما الحكم فيما قلت لزوجتي؟ هل وقعت طلقة أم هي يمين ولها كفارة؟ وما هي الكفارة؟
أفتونى جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى المدرسة بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء وهو الراجح عندنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد به مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وتراجع الفتوى رقم: 19162.
وهذا فيما إذا نوى بصيغة الكناية الطلاق، فإذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه.
وبما أنك في شك من كونك قد أردت بذلك الطلاق أو عدمه فالأصل العدم، إضافة إلى أن كنايات الطلاق الأصل فيها أنها لم توضع للطلاق.
قال صاحب فتح القدير وهو حنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال، لأنها غير موضوعة للطلاق، بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته. انتهى
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن الزوج تلزمه نفقة زوجته ونحوها، ولا يلزمه السماح لها بالعمل أو دفع شيء من الراتب مقابل منعها من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 722.
الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا لم يع صاحبه ما يقول، وتراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثالث: أن عمل المرأة جائز بشروط، وتراجع الفتوى رقم: 5352، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1425(13/10442)
هل يحلق لحيته إذا أقسم والده بطلاق أمه إذا لم يحلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..
هل يجوز حلق اللحية إذا أقسم الوالد بالطلاق على ذلك؟ أعني هل هذه ضرورة تبيح حلقها؟ ولو لم يجز ذلك، فهل يقع الطلاق أم يكفر الوالد كفارة يمين؟
وجزاكم الله خيرًا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية وترك حلقها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحاح الصريحة، وطاعة الوالدين إنما تجب إذا كانت في معروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعليه؛ فإذا أمر الوالد بشيء قد حرمه الشارع وأمر بضده فلا تجوز إذا طاعته ...
ولذا؛ فإنا نرى أنه لا يجوز لمن أمره والده بحلق لحيته أن يطيعه ولو ترتب على ذلك طلاق والدته، وإذا قدم الولد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر يمين والده فهل يحنث الوالد وتطلق زوجته أم تكفيه كفارة يمين بالله تعالى؟ هذه المسألة تدخل في حكم تعليق الطلاق، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1425(13/10443)
حلف يمين طلاق على صاحبه دون علمه ألا يفعل شيئا ففعل فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه شريك في العمل احتاج هذا الشريك إلى المال وأراد أن يستلف من آخر فحلف الرجل عليه أمام رجل آخر بيمين الطلاق بأن لا يأخذ هذا المال تم اليمين دون حضور الشريك ودون علمه فأخذ الشريك هذا المال فهل يقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الأيمان يدخل ضمن يمين الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 3911.
وعلى هذا، فما دام أن هذا الشريك قد أخذ المال، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولا يشترط كونه عالماً بيمين المطلق أو جاهلاً لها، إلا إذا علق الطلاق على علمه، وفعل المحلوف عليه غير عالم فلا يحنث، وعليه فيتفق الشافعية مع غيرهم على وقوع الطلاق في الصورة المسؤول عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425(13/10444)
الطلاق المعلق على أكثر من شرط
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اشكر لكم رحابة صدركم وجهدكم العظيم وأرجو من المولى القدير أن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء ... أما بعد:
فإني أرسل إليكم بهذا البريد راجيا منكم أن تفيدوني فى إيجاد حل يبل الظمأ ويطفى النار المستعرة في قلبي بعد أن هداني الله ولله الحمد والمنة ودفع عني بلية من بلايا هذا العصر، فقد بليت منذ أعوام بمصيبة النظر إلى المشاهد الجنسية واقتناء الأفلام والمجلات الجنسية وأخذ مني هذا الأمر كل مأخذ فأصبح يسيطر على تفكيري وسمعي وبصري وكل حواسي وقد تقربت إلى الله بكل القربات من صلاة وقيام بالليل وصدقة ونذور، وعندما ازداد بي الأمر سوءا رأيت أن امنع نفسى بيمين الطلاق وتكرر مني ذلك مرات عديدة، فقد أقسمت فى المرة الأولى بيمين الطلاق المعلق فقلت (زوجتي طالق إذا اشتريت مجلة أو استعرتها) ، وفى المرة الثانية وبعد أشهر قلت (زوجتي طالق إذا نظرت إلي فيلم أو أدخلته بيتي) ، وهكذا فى المرات الأخرى وكانت كلها بصيغة (أو) والقصد هو منع نفسي من حتى مجرد المقدمات التي تؤدى لهذه المعصية، وقد حدث يوما أن (اشتريت مجلة جنس) فوقع الطلاق طبعا، وبعدها مباشرة (نظرت إلى فيلم) ، وبعد ساعات أرجعت زوجتي وبشهادة شاهدين، السؤال الأول: هل تعتبر طلقة واحدة أم طلقتين؟ لان (النظر إلى الفيلم) كان واردا في الطلقة الثانية؟ السؤال الثانى: ذكرت لفضيلتكم إن الطلقات المعلقة كانت كلها بصيغة (أو) ، فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط المعلق عليها الطلاق ولم أعرف فى أي طلقة كانت الأولى أم الثانية أم......... فعلام أبني ذلك، الطلاق أم عدمه؟ السؤال الثالث: فى مثل هذه الحالات، أي وجود أكثر من شرط فى الطلقة الواحدة (هل يشترط حدوث كل الشروط الواردة فى صيغة الطلاق لوقوع الطلاقـ،، أم مجرد حدوث شرط واحد يكفى، أسألكم بالله العزيز القدير أن لا تهملوا رسالتي هذه، وانأ فى انتظار ردكم على أحر من الجمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم خطورة إرسال النظر في مشاهدة ما حرم الله تعالى في الفتوى رقم: 2036، والفتوى رقم: 2586.
ونضيف هنا للسائل أن النفس لا يردعها عن المعاصي والإصرار عليها مثل مراقبة الله تعالى واستشعارها أنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتذكيرها بالوعيد وتخويفها من عذاب الله تعالى.
أما بخصوص السؤال فإنه تضمن عدة أمور منها أولاً هل تعليق الطلاق بقصد منع النفس أو غيرها أو حثها على أمر ما لا بقصد الطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المعلق عليه أم هو يمين تلزم منه الكفارة بالله تعالى فحسب، سبقت الإجابة على هذا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 5677.
وكما تضمن أيضا حكم طلاق المعتدة الرجعية هل يلحقها أم لا، والجواب عن هذه الفقرة أن الطلاق يلحق الرجعية لأنها كالزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 45930.
ولو علق الرجل طلاق زوجته على أكثر من شرط في تعليق واحد مثل أن يقول لها أنت طالق إن اشتريت المجلة ونظرتها وشاهدت الفلم لم يقع الطلاق إلا بالمجموع، أما لو قال إن اشتريت المجلة أو نظرت إليها فإن الطلاق يقع بمجرد حصول أي واحد مما علق عليه الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعاً سواء تقدم الأكل أو تأخر لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيباً وإن قال إن أكلت أو لبست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لأن أو لأحد الشيئين.
أما قول السائل فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط ... فلم يتبين لنا المراد منه لكن على العموم الشك في الطلاق لا أثر له، فمن شك هل طلق أو لا يعتبر غير مطلق، وفي الأخير ننصح الأخ بمراجعة المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رمضان 1425(13/10445)
حلف بالطلاق على أمريعتقد صدقه فظهر أنه خلاف ذلك فماذا عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[في مكالمة تليفونية بيني وبين زوجتي اعتقدت أن زوجتي قالت لي إنها سوف تحضر الآن من بيت أسرتها وانتظرتها ولم تأت وعندما حضرت في اليوم التالي قلت لها إنك قلت إنك سوف تأتي، وقالت هي لم أقل ذلك إنما قلت عندما أحضر للمنزل والخلاف بيننا على أنها قالت عندما أحضر وأنا أقول أنها قالت ستحضر الآن (مع العلم بأنني الآن غير متأكد من أنها كانت تقصد الحضور الآن أم عندما تحضر فيما بعد إلى المنزل) وبعد أن حضرت في اليوم التالي واشتد النقاش حول المكالمة التليفونية التي تمت بيننا قلت لها بالنص (عليا الطلاق بالتلاتة أنتي قلتي كده) وهي متأكدة من أنها لم تقل أو تقصد أنها سوف تأتي في الحال وأنا الآن غير متأكد من أنها قالت ذلك أم لا (وكانت نيتي لتصديق ما قلته في المكالمة وليس في نيتي أي طلاق) مع العلم أنني لا أتلفظ بيمين الطلاق أبدا وهذه أول مرة وكانت نيتي الحلف على صدقي، السؤال هل يقع طلاق نتيجة لذلك، وإذا وقع طلاق كيف أردها، وإذا لم يقع ما كفارة اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيفهم من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أمر وأنت تعتقد صدق ما حلفت عليه، وهو أن زوجتك قالت إنها سوف تحضر الآن من بيت أهلها، واعلم أن من حلف بالطلاق على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
والراجح أنه لا يحنث في ذلك، ولا يقع منه الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى.
وعليه فلا يقع الطلاق نتيجة هذا الحلف وليس فيه كفارة لأنك لم تحنث فيه، وننصح الأخ الكريم بعدم الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض حياته الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/10446)
تكرار الطلاق يقع على حسب نية المطلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كان بيني وبين أخي موضوع أثار غضبي وهو أني كنت أريد أن أحضر لنا خادمة وهو رافض فقلت وأنا في حالة غضب علي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة. السؤال: هل هذا يعتبر ثلاث طلقات؟
أفتوني مأجورين علما أنني لم أوف بوعدي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض علاقته الزوجية لخطر قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، وذلك لأن التلفظ بصريح الطلاق أم كنايته مع قصد الطلاق ينفذ به، سواء كان المرء جاداً أو هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
أما فيما يتعلق بما قلت فهو طلاق معلق يقع عند الجمهور إذا لم يتم المعلق عليه، وهو هنا إحضار الخادمة.
وبما أن السائل لم يحدد زمنا لذلك، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك، قال صاحب حاشية الجمل: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت. هـ
وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه يحال بينهما حتى يفعل، قال في المدونة: فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء. اهـ
أما تكرير الطلاق بهذه الصورة فيرجع فيه إلى نية المطلق، فإن قصد بذلك طلقة واحدة أو اثنتين كان له ذلك وإلا فبعدده. قال صاحب التاج والإكليل المالكي: إن قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في يمين الله لم يلزمه إلا كفارة واحدة. اهـ
وعلى العموم، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425(13/10447)
حلف يمين طلاق على زوجته على عدم إتمام زواج ابنه من خطيبته فما حيلة الخطيبة
[السُّؤَالُ]
ـ[خطبت منذ فترة لرجل مؤمن تقي قبلت به لما يتمتع به من أخلاق ودين وتمت الخطبة والحمد لله وتم قراءة الفاتحة واتفق الأهل على موعد عقد القران، ولكن حصلت مشكلة بين والد خطيبي وأحد أعمامي فحلف والد خطيبي يمين طلاق على أم خطيبي بأن لا يتم هذا الزواج وإلا فإن والداته طالق، مع يقين والده أنني إنسانة جيدة ولا يعترض على أخلاقي أو ديني وإنما المشكلة كانت عمي فماذا أفعل، مع العلم أنني أسكن في بلد وعمي في بلد آخر ولم أكن موجودة حين حدوث المشكلة كيف لي أن أعالج الأمر، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49} ، فعلى الأخت أن تعلم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينها وبين خير قدره الله لها، كما لا يستطيعون دفع مكروه قدره الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
فنقول للأخت أريحي نفسك من القلق بهذا الشأن، واسألي الله سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير، وأن يرضيك بما قسم لك، وعلى خطيبك أن يسعى لحل هذه المشكلة وإصلاح خطأ والده، علما بأنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج بك إذا كان أبوه لا يرضى به، لأن طاعة الوالد واجبة والزواج من امرأة معينة لا يجب، أما بشأن حكم الحلف بالطلاق الذي صدر من والد خطيبك فلمعرفة حكمه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(13/10448)
حكم قول الزوج لزوجته لو نجحت في كذا سوف أتركك
[السُّؤَالُ]
ـ[حملت زوجتي فأعددت لها طعام الغداء وطهوت دجاجة المهم أني عندما قدمتها لها قلت لها لو نجحت في هذا الأمر سوف أتركك ولا أدري ما دفعني لقول ذلك المهم وقع في قلبي أني طلقت على شرط فكان الطهو سيئا جداً والحمد لله ولم أقصد إلا هذه المرة ولم أقصد التابيد في أن أنجح في أي مرة وبعد ذلك طهوت مرة أخرى وقلت في نفسي هذه المرة حتى لو نجحت فلن أتركها.. فهل يقع طلاقي أم لا بعد نجاحي في المرة الثانية؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بطلاق زوجته بهذه الصورة، وذلك لأن أمر الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بها، لما يسببه ذلك من الندم والحرج، وما يترتب عليه من المفاسد غالباً.
ومن هنا نؤكد على أن الإنسان عليه أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور تفادياً لوقوع ما لا تحمد عقباه، على أن من أهل العلم من يقول بحرمة الطلاق من غير سبب، ولما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال إن كان، وحجتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مسلم.
هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن الصيغة التي ذكرت تعتبر كناية طلاق ولا يقع بها الطلاق إلا مع القصد، فإن لم تقصد بها الطلاق فلا شيء عليك، وإن قصدت بها الطلاق كان طلاقاً معلقاً، وعليه فإن قصدت بقولك: أتركك. الطلاق ولم يحصل المعلق عليه وهو جودة الطبخ، فإن الزوجة لا تطلق لأن المعلق عليه لم يقع إلا أن تقصد به حصول ذلك في المستقبل، وهذا ما نفيته في سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1425(13/10449)
من علق طلاق امرأته على فعل أو ترك أمر فخالفته هل تحسب طلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل القسم بالله العظيم بالطلاق عندعدم رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية في حالة الغضب هل تحسب طلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق على زوجته لفعل شيء أو تركه ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه فإن لأهل العلم في ذلك قولين أحدهما: وهو رأي الجمهور أن ذلك يعد طلاقا، قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن وهذا قول ابن عباس وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وسعيد بن السيب وربيعة ومالك.اهـ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك إذا وقع على سبيل التهديد والمنع لا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين. ولا فرق في أن يكون هذا القول صدر من الزوج في حال غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي معه ما يقول فحينئذ لا اعتبار لطلاقه كما سبق في الفتوى رقم: 1496. وبناء على قول الجمهور فإذا لم ترجع الزوجة إلى بيت زوجها في الوقت الذي حلف زوجها على رجوعها فيه فإنها تطلق، أما على رأي شيخ الإسلام فإن التعليق لا يؤثر في الطلاق إذا قصد به التهديد، وعلى كل فالرجوع في مثل هذه القضايا إلى القضاء الشرعي أولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/10450)
حكم الحلف بالطلاق كذبا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قال لي زوجي لو عرفت واحدة عليك تكونين طالقاً، وبالفعل عرف واحدة واثنين وثلاثة وفي كل مرة يحلف بالطلاق ويقول لي علي الطلاق منك ما عرفت أحد، وهو يحلف هذا الحلف بقصد الكذب، فهل أعتبر أنا طالقا منه أم لا، الرجاء الرد لأن الأمر ضروري وإذا كان طلاقاً فيكون كم مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور فإنه إذا كان واقع الأمر أن زوجك قد حصل منه تعرف على امرأة غيرك على الوجه المتعارف عليه عندكما وحلف بالطلاق كاذباً مرتين فأكثر فأنت في حكم البائن بينونة كبرى من هذا الرجل وعلى رأي القول الثاني فإنه إن لم يقصد به الطلاق فلا يعد ما قال من باب الطلاق وإنما هو من باب اليمين، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1425(13/10451)
تكرار الفعل في الطلاق المعلق هل يفيد تكرار الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عمتي تقول إن زوجها قال لها أنت طالق إذا أنت اشتغلت في مطبخ والدتك وعمتي اشتغلت ولها سنين عديدة وهي تشتغل، والطلاق مستمر أن لا تشتغل أبداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوج عمتك الطلاق بشغلها في مطبخ أمها، وبما أنها قد عملت فقد وقعت طلقة واحدة فقط على قول الجمهور، فلو عملت بعد ذلك في بيت أمها لم تقع طلقة ثانية لأن عبارة الزوج لا تفيد تكرار الطلاق بتكرر الفعل.
ولذا فإن كان زوج عمتك لم يطلق إلا هذه الطلقة فقط فيمكنه مراجعتها، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7000 أن مجامعة الزوج لزوجته المطلقة طلاقا رجعياً أثناء عدتها تعتبر ارتجاعاً، وأنه لا يشترط لصحة الارتجاع النية، وعليه فهذه المرأة إذا كان طلاقها المذكور هو الأول أو هو الثاني وكان زوجها جامعها زمن عدتها فهي زوجته، ويحل بينهما ما يحل بين الأزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1425(13/10452)
التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت (علي الطلاق خمسين مرة أن لا أصلي في المسجد خلال شهر رمضان) انتهى نص الأيمان والسبب أني كنت ماراً من أمام مسجد ولدي بناتي منهم الحائض ومنهم الصغير وزوجتي لا أتقبل منها أي كلمة أو نصح لأني أشعر أنها تريد أن تصغرني بعيون أولادي وتظهر على أنها الأتقى وحتى سلوكها هذا أشكو منه في أغلب المواقف وبيننا خلاف ومنذ فترة أنا أحتملها خشية أن أشتت الأسرة وأضيع الأولاد وعمري تسع وأربعون عاماً وأنا عصبي منذ طفولتي وشديد الغضب لدرجة إذا غضبت أكسر كل شيء أمامي وممكن أصرف غضبي بضرب الأولاد وأصبر على ما أنا فيه من نشوز زوجتي كما أراه من وجهة نظري والتفكير عندي الآن هو ليس صلاة الجماعة ممكن أصليها في البيت وإن كنت سأحرم الأجر الكبير لكن أفكر في صلاة الجمعة فهل الأيمان تقع إن صليت في المسجد؟
وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن التسرع في ألفاظ الطلاق أمر خطير لما له من عواقب سلبية يندم الشخص عليها، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنة الألباني.
ويزداد الحرج والإثم أكثر إذا كان الطلاق في لفظ واحد أكثر من ثلاث لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية.
فعلى المسلم ألا يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى يظل في سعة من أمره، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فلا يخلو الأمر فيه من أن تكون قصدت بما قلت مسجداً معيناً أو جميع المساجد، فإن كان مسجداً معيناً فهذا عليك أن تجتنبه طيلة المدة التي ذكرت وتصلي في غيره ولا إشكال في ذلك.
أما إن شملت كل المساجد، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد الصلاة في أي مسجد، لأنه طلاق معلق والطلاق المعلق إن حصل ما علق عليه وقع عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
ومن العلماء من قال بأن الطلاق المعلق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق لا إن قصد به التهديد ونحوه.
هذا وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن تقبل النصح من أي مسلم وخاصة ممن يظن به الإخلاص والصدق في نصحه كزوجتك، وكونها لم تتخذ في نصحها لك الحكمة ومراعاة الألفاظ والوقت، فذلك لا يجعلك ترفض نصحها.
الثاني: الحذر من الغضب كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال: لا تغضب فردد مررا لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425(13/10453)
الطلاق المعلق لا يمكن حله، ولا كفارة له
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل سفري أنا وزوجي حصل شجار بيني وبينه وكان غاضبا بشدة وقتها وهذا كان منذ حوالي 5 أشهر مع هذا الخلاف خيرني زوجي بينه وبين صديقة لي أحبها في الله، وأنا لا أذكر بالضبط بماذا تلفظ -أي- الكلمات بحرفيتها وكما أنه لا يذكر ذلك ولكن بما معناه أنه قال -إنني سأكون طالقا إذا تكلمت مع هذه الصديقة- السؤال: زوجي وأنا لا نذكر بالضبط اللفظ الذي تلفظ به أكان (يمين طلاق إذا تكلمت معها) أم ماذا تلفظ به
!!! أنا الآن راجعة إلى بلد الإقامة الأول وأنا على يقين أن هذه الصديقة ستتصل بي إذ أننا أحببنا بعضنا في الله فقد جمعنا حفظ القرآن سويا!!! فاتحت زوجي بالموضوع فقال -أنا لا أذكر هذا الخلاف ولا أذكر ماذا قلت لك- وهو ليس لديه مشكلة الآن أن أتكلم معها ولكن قال إذا كان قد رمى علي يمين طلاق إذا تكلمت معها فإن ذلك سيحصل لأنه لا كفارة لذلك (في اعتقاده) فهل يوجد كفارة يمين لمثل ذلك فهل يوجد حل!!! أم أنه يقع الطلاق الآن! مع أنه بالفعل لا يذكر أي شيء عن ذلك اليوم وكما أنه لا يذكر ماذا قال ولكن أذكر أنه كان في غضب كبير!!! الرجاء سرعة الرد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في الطلاق إما أن يكون في عدده، أو في صفته، أو في اللفظ الذي قال.. أهو طلاق أم غيره؟ وقد ذكرنا حكم هذا الشك بأنواعه في الفتوى رقم: 18550.
أما إذا كنتم متيقنين من تعليق الطلاق وإنما الشك في الألفاظ التي لا تغير المعنى هل قال كذا أو كذا، فهذا الشك لا يضر، ويكون واقعا إن حدث الكلام بينك وبين صديقتك، وننبه إلى أن الطلاق المعلق لا يمكن حله؛ بل لا بد أن يقع إن وقع الأمر الذي علق الطلاق عليه، وليس له كفارة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 28374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1425(13/10454)
مسائل حول الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[في سياق كلامي مع أختي وزوجتى قلت لها إذا أخبرت زوجتي أحدا بأمر -يخص أختي - فهي طالق، وقلت ذلك على أساس أن زوجتي تسمع وكذا أختي ثم حدث مايلي:*راجعت نفسي فخفت أن تخبر زوجتي أهلها ونحن متعودون أن الأمر الذي كنت أتكلم عنه دائما نستثنى أهلها منه فقلت في نفسى يجب أن أخبرها أن نيتي في القسم لا تشمل أهلها- وهذا ما كان بالفعل- تأكيدا على ما تعودنا وحتى لا تكون في حرج لأني مسافر وهي مقيمة عند أهلها والأمر مطلوب سريته في محيط عائلتي وليس عائلتها وكان الحديث المقصود منه أن لا يتسرب الموضوع لإطار عائلتي وسكني الذي أقيم به ببلدي بل إنى عزمت التراجع عن التهديد بالطلاق باعتباره مسلكا لم نتعود عليه في حياتنا والأمر لا يتطلب هذا التهديد خاصة وأنها تقوم به من أجل أختي.*اتضح بعد ذلك أن زوجتى وأختي فهما الكلام بمعنى آخر لأنه جاء في سياق كلامي عن أخي وفهموا أنني كنت أقصد أن أخي هو الذى سيفعل بزوجته ذلك - بل إن والدتي وأختى الذين يهمهم أمرالإسرار طلبا من زوجتي إخبار أهلها بالموضوع لأن ذلك سيتطلب أن تخرج مع أختي أكثر من مرة وهذا يتطلب معرفة أهلها الذين تقيم عندهم لأنى مسافر ويجب أن يعلموا إلى أين تخرج وبالفعل أخبرت زوجتي امها أنها تخرج مع أختي من أجل كذا على أساس أن هذا موضوع السر هذا سبق أن قامت به أختي سرا وكان يعلم به أهل زوجتي فقط على أساس قبول أهلي وأختي بذلك ونقصد بالسرية دائما نطاق عائلتى ومحيطى السكنى فقط وليس أهلها الذين يسكنون في بلدة أخرى.*عندما اتصلت بزوجتى-المرة الثانية- وعندما كنت أحدثها عن موضوع أختي أخبرتني أنها قالت لأمها بناء على توصية من أهلى وعلى أساس سابق خبرتنا مع هذا الموضوع من قبل وعندما ذكرتها بيمينى -رغم أني تراجعت قبل الاتصال الثاني وكنت أتصل لأخبرها بالتراجع-أخبرتنى أنها لم تفهم أننى كنت أتحدث عن نفسي وعنها عندما كنت أتكلم عن موضوع التهديد وأخبرتنى أن أختى فهمت ذلك وأهلي كذا والدليل أنهم طلبوا منها إخبار أهلها. والسؤال هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق-سواء بنية الطلاق أو التهديد- قياسا على حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف أحدنا على شيء ووجد ما هو أفضل منه عاد عنه وعليه كفارة، وهل يقع الطلاق المعلق بفعل على الزوجة - سواء بنية الطلاق أو التهديد- دون أن تعلم مع علمي أن الطلاق لا يستوجب معرفة الزوجة ولكن اليمين المعلق المرتبط بفعل الزوجة ألا يجب أن تعرف به لتكون على علم بنتيجة فعلها، أخيرا بعد حديثي الأول مع زوجتي شككت هل كان ذلك اليمين بنية التهديد أم الوقوع فراجعت نفسي أنني منذ زواجى بزوجتي لم أهددها بطلاق فضلا أننا لم نتشاجر أبدا لأن علاقتنا قائمة على التدين ومن ثم اخترت على أنه بنية التهديد فتعهدت بيني وبين نفسى عن التراجع عنه أولا فيما يخص أهلها وثانيا التراجع بصفة عامة حتى لو أخبرت أحدا من الناس غير أهلها فهل وقع الطلاق أيضا رغم شكي وهل يمكن التراجع عن اليمين بصفة عامة بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ذكرت سلفا
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة فقرات: الأولى: تعليق الطلاق بنية التهديد، وهذا الطلاق واقع عند جماهير الفقهاء إن وقع ما علق عليه لفظ الطلاق ولا عبرة بنية صاحبه، وانظر الفتوى رقم: 53092. الثانية: لا يمكن التراجع عن الطلاق المعلق، كما سبق في الفتوى رقم: 28374. الثالثة: هل يقع الطلاق المعلق بفعل الزوجة الأمر الذي علق عليه الطلاق حال كونها جاهلة للتعليق أوناسية له؟ وقد سبق أن قلنا بأن الطلاق المعلق لا يقع في هذه الحالة، كما في الفتوى رقم: 52979، ووفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1425(13/10455)
علق طلاق زوجته على عدم ذهابها لأمها فذهبت يوم ماتت
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل أخوتي في الله عن حكم الذي قال لزوجته إذا خرجت من الدار وذهبت إلى أمك من غيري أو بدوني تكوني طالقا، وجاء يوم وماتت أمها وكان بالعمل وعرفت فذهبت إلى أمها فما الحكم إذا؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إن لم يكن يخشى منهما إفسادها عليه، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8454، ومن منع زوجته من زيارة والديها أو أحدهما لغير مبرر فقد أثم لمنعه زوجته من حق واجب عليها، ويعظم إثمه إن علق طلاقها على خروجها إلى أبيها أو أمها، أما ما يترتب على ذلك فالحكم فيه هو أنه إن كان السبب الحامل على اليمين خوف إفسادها من قبل الأم أو أراد أن يمنعها من الكلام معها فإنها -والله أعلم- لا تلطق بخروجها إلى جنازتها لأن سبب اليمين حينئذ غير موجود، وإن كان يقصد عدم خروجها إليها عموما لغير سبب أو لسبب آخر فإنها تطلق بخروجها ولو إلى جنازتها؛ لأن جمهور العلماء على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء وحصل فإنها تطلق، ويقع الطلاق المعلق سواء طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كذلك، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 35705، 13213، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد بتعليق الطلاق على الخروج التهديد لا الطلاق وخرجت فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين، ولذلك يرجى مراجعة الفتو رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/10456)
حكم قول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات
[السُّؤَالُ]
ـ[شكرا على جهودكم أرجو الإجابة على السؤال التالي بحسب الآراء القائلة بأن الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق لا يوقع الطلاق إنما يوجب كفارة اليمين المعروفة، فما رأيكم بحسب هذا الرأي بالذي يحلف بالطلاق بالصور التالية هل يأخذ نفس الحكم كقول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات على أول طلاق وغيرها، من ألفاظ الحلف طبعاً بدون نية الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقاً، تطلق به الزوجه بحصول المعلق عليه، ولا ينظر فيه إلى نية عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: إن الحالف إذا قصد به مجرد اليمين وليس الطلاق، فإنه يكون يميناً، يلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19410.
وعليه؛ فمن يقول علي الطلاقات أو الثلاث طلاقات، تطلق زوجته ثلاثا على مذهب الجمهور، وتطلق طلاقين في قوله: علي طلاقان، وطلقة في قوله: علي أول طلاق، وأما على القول الثاني فإن من حلف بهذه الألفاظ لا بنية الطلاق، بل لمجرد التهديد أو اليمين، فإنما تلزمه كفارة يمين في الحنث فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1425(13/10457)
حلف عليها ثلاثا ألا تعمل عملية طفل الأنبوب فماذا تفعل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عاجل جدا
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضلية الشيخ أرجوكم أرجوكم أنا في أمس لحاجة لهذا الفتوى
أرجوك الرد علي في الفاكس هذا الآن فاكس زوجي وأريد أن يسمع الإجابة بنفسه رقم 4804291
بعد التحية
أنا مواطنة من ليببا متزوجة منذ 8 سنوات ولم أنجب أطفالا نصحوني الأطباء بإجراء عملية طفل الأنبوب إلا أن زوجي لم يقبل ذلك وحلف على بيمين الطلاق ثلاث مرات بل تكرر هذه الحلف عندما أناقشه في هذا الموضوع هل توجد فتوى لديكم في حلف هذا اليمين
أرجوك الإجابة على هذا الاستفسار حيث إنني في أمس الحاجة إلية نظرا لأن زوجي يحتاج إلى الفتوى لعله يوافق لي على إجراء هذه العملية
أختكم في الإسلام
س ع
أرجو أرد على فاكس رقم 4804291
أو الإميل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما يتعلق بطفل الأنبوب وما فيه من المحاذير وأقوال أهل العلم فيه ونحو ذلك فلك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 5995.
وإذا كان زوجك حلف بالطلاق الثلاث على أنه لا يستجيب لطفل الأنبوب فإن جمهور العلماء على أن الطلاق يقع متى حصل الحنث في اليمين، وقال البعض إن الزوج إذا كان يقصد مجرد التهديد ولا ينوي حقيقة الطلاق، فإنه إذا حنث لا تطلق زوجته، وإنما تلزمه كفارة يمين، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 3795
وعليه، فلا ينبغي أن تطلبي من زوجك طفل الأنبوب ولا أن تناقشيه فيه، لما في العملية من محاذير وما تحتمله من الخطورة، ولما في اليمين من الحرج، فإن مذهب الجمهور في المسألة معتمد جدا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/10458)
النية تخصص لفظ اليمين وتقيده
[السُّؤَالُ]
ـ[أيها الإخوة الفضلاء: حلفت على زوجتي بطلاق معلق مرتين، وتفصيلهما كالتالي:
الأولى: كانت عند إحدى صاحباتها، فلما عادت إلى المنزل ظهر عليها تغير، فأحسست بأن هناك شيئا قد جرى، فقلت لها: ماذا جرى؟ قالت: لا شيء، وأغضبتني واستفزتني حتى جعلتني أقول لها: إن ما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث فأنت طالق، وظلت معاندة قرابة 5 ساعات، ثم أخبرتني بما جرى بينهما من كلام، لكن بعد أن أنهت الكلام قالت لي: قد أكون نسيت شيئا، لكن إن تذكرته بعد ذلك فسأخبرك به، وبالفعل بعد مدة تذكرت شيئا فأخبرتني به، كل ذلك حتى لا تقع الطلقة، ولكن الآن تقول: قد أكون نسيت شيئا فنحسبها طلقة احتياطيا. مع العلم بأنها قالت: ما أذكر أنني نسيت شيئا، وإلى الآن تقول هذه الكلام. فهل تحتسب هذه طلقة؟ وما العمل؟ وهل نعدها من الطلقات؟ وهل الآن يكون قد انتهى ما علق عليه؟ أم أنه يظل ساريا كلما تذكرت شيئا؟ مع العلم بأن نيتي أنه إذا أخبرتني بمجمل ما جرى فلا تقع الطلقة، ولم يكن في نيتي أن تحكي لي بالكلمة والحرف وكل المواقف، لأني أعلم أن هذا أمر يصعب على كل شخص. نريد جوابا شافيا.
الثانية: أغضبتني ذات يوم غضبا شديدا وتطاولت علي وعلى والدتي، وكان في نفس هذا الموقف تتكلم عن أهلها بأنهم أطيب ناس وأن أهلي غير جيدين، مع العلم بأن أهلهل يخببوها علي، فحلفت وأنا في ساعة غضب وقلت: إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، مع العلم بأن أهلها في دولة وهي تسكن معي في دولة أخرى ووسيلة الكلام والتواصل بيننا هي الهاتف، وكان قبل ذلك وفي أحيان قليلة الكلام عبر الانترنت ثم انقطع الكلام عبر الانترنت وهذا من مدة تسبق الطلقة بزمن كبير وليس لي دخل في هذا الانقطاع، وبعد فترة من هذا اليمين اعتذرت إلي عما بدر منها ثم قالت بأنها لن توقع الطلقة ولن تكلم اهلها لمدة سنة، فأحببت أن أكافئها بشيء لكني أردت أن أسألكم أولا قبل أن أفعل شيئا، أردت أن أجعلها ترسل لهم خطابات عبر البريد. فهل بهذا الفعل تقع الطلقة؟ وهل إذا كلمت إخوتها تقع الطلقة؟ مع العلم بأن إخوتها صغار ويعيشون مع والديها، وإذا كلمت إخوتها قد يضغط أبوها أو أمها على السماعة الخارجية فيسمعون صوتها جميعا ويتحدثون معها لكن بطريقة غير مباشرة، وهل يجوز أن تكلم عمتها أو خالتها أو جدتها؟ مع العلم بأن هناك ضررا لأنهم غير متدينين ويصنعون المشاكل، وقد يأتي أبوها أو تأتي أمها عند أحد أقاربهم ويتم نفس ما يفعلوه في منزلهم من سماعها كلهم، مع العلم بأنني كنت غضبانا وقت الطلقة فلا أذكر النية بالتحديد لكن كان ظاهر النية أنها الانقطاع عن أهلها هذه المدة وذلك لأن الملابسات في هذا الوقت كانت تستدعي ذلك، لأن المشكلة كانت عن اهلها وقد كنت غضبانا منهم غضبا شديدا لأنهم آذوني كثيرا وحبسوا بنتهم عندهم ذات مرة ومنعوني منها ومن حتى التحدث معها عبر الهاتف أو حتى التحدث مع أولادي. فلا أستطيع أن أحدد النية ولكن ما صرح به لساني هو كلام أمها وأبيها عبر الهاتف، ولأن الصلة التي كانت بيننا وبينهم في هذا الوقت هي التواصل عبر الهاتف فقط. فهل يجوز أن يتراسلوا بالبريد العادي من خلال الخطابات؟ وهل يجوز أن تكلم إخوتها أو عمتها أو أحد أقاربها؟ وهل يحوز أن ترسل لهم رسائل عبر الجوال؟ وهل يجوز أن تتحدث معهم عن طريق الانترنت، ولكن بالكتابة فقط دون التحدث بالصوت؟ أم أنكم تنصحوني بأن نستمر بالانقطاع حتى تتم المدة؟
وأخبركم أخيرا وأنتم تجيبون على السؤال بأن تراعوا أن أهلها (أمها وأبوها) يخببونها ويعاملونني بقسوة شديدة وذلك لأمور حدثت في السابق بيني وبينهم وهم مخطئون فيها وذلك كله باعتراف زوجتي، وقد كلمتهم زوجتي أكثر من مرة بأن يرفقوا بي ويعاملوني برحمة، وأنا أظن أن هذا كان عقابا لهم من الله، ولكني أشفقت على زوجتي فأحببت أن أبحث عن وسيلة أكافؤها بها. فأرجوا منكم الجواب بوضوح.
وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأهل أن يخببوا ابنتهم على زوجها، روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وإذا ثبت أن أهل المرأة يفسدونها فللزوج الحق في منعها من زيارتهم ومكالمتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 40688.
وبالنسبة لما سألت عنه، فالظاهر أنك قلت لزوجتك: إما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث، وإلا فأنت طالق، وقد ذكرت أنها أخبرتك بجميع ما تذكرته، مع أنك لم تكن تريد منها كل التفاصيل، وعليه، فهذه الطلقة ليست واقعة، لأنها برت اليمين التي حلفت عليها.
وأما يمينك الثانية فذكرت أنك قلت لها إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، فإذا كانت لك نية في كيفية التكليم فإن نيتك تخصص لفظ يمينك وتقيدها. قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق. .. أي أن الذي كنت تنويه حين يمينك من تكليم أبويها عبر الهاتف أو الإيميل أو غير ذلك هو الذي يحصل به حنثك أو لا يحصل. وإن لم تكن لك نية فالذي يراعى هو العرف فيما حلفت به، ففي خليل بعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى قال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي.. فإذا لم تكن لك نية وكان العرف عندكم في التكليم يشمل الهاتف والإنترنت ونحوهما فإنك تحنث إذا كلمت زوجتك أبويهما بأي شيء من ذلك.
وقبل كل هذا ننبه إلى أن الطلاق المعلق موضوع اختلاف بين أهل العلم، فما كان يقصد به حقيقة الطلاق يكون طلاقا إذا حصل المعلق عليه، وما كان لمجرد التهديد فقال جمهور العلماء إنه يكون طلاقا أيضا إذا حصل الحنث، وقال البعض: إنه في هذه تلزمه فيه كفارة يمين فقط، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
ونوصي السائل الكريم بتجنب الغضب والحلف بالطلاق والتسرع في القرارات، فإن عاقبة كل ذلك الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1425(13/10459)
قال لزوجته (علي الطلاق بأنك لن تنامي في البيت)
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ عبد الله الفقيه، لدي السؤال التالي: الدقيق في معناه الخطير في نتائجه فأرجو التفصيل ووضع جميع الاحتمالات: رجل قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت) وهو في حالة الغضب فذهبت الزوجة ونامت عند أهلها يومين ثم عادت لعنده فهل هي طالق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن نويت بقولك علي الطلاق لن تنامي أي هذه الليلة، وكان الحال أنها باتت تلك الليلة عند أهلها فلا يقع الطلاق إذا رجعت بعد ذلك لبيتها ونامت فيه لاعتبار النية في الأيمان وما جرى مجراها، وإن كانت نيتك أنها لا تنام في البيت مطلقاً أي في تلك الليلة وفي غيرها فإنها تطلق إن نامت في أي يوم كان، وانظر الفتوى رقم: 44096، والفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(13/10460)
الشك في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ألقيت على زوجتي يمين طلاق معلق ولست متأكدا أكان بنية التهديد أم بنية الطلاق ولكني درءا للشبهة احتسبتها طلقة وراجعتها في العدة وكنت قبل قد طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها في العدة والآن طلقتها أخرى وهي حائض وكنت على علم بحيضها ولكني عندما تلفظت بالطلاق كنت ناسيا أنها حائض فهل تعتبر طلقت ثلاثا ولا تحل لي؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خيراً والمسلمين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق له حالتان: أن يقصد به الطلاق، أو أن يقصد به مجرد التهديد، فالذي يقصد به الطلاق يكون طلاقاً بمجرد حصول المعلق عليه.
والذي هو للتهديد فقط يكون طلاقاً أيضاً عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحالة لا يكون طلاقاً، وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24187.
وكونك لست متأكداً مما إذا كان بنية التهديد أو بنية الطلاق لا يغير شيئاً عند من يرى وقوع الطلاق المعلق، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا، وهو الأحوط.
وأما الذين لا يرون وقوع الطلاق بالتهديد، فإن شك المعلق فيما إذا كان يقصد التهديد أو الطلاق لا يقع معه الطلاق، لأن القاعدة تقول: الشك في المانع لا يضر. والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع.
وأما الطلاق في الحيض فهو واقع عند جمهور العلماء، وراجع في حكمه فتوانا رقم: 23318.
وعلى قول الجمهور، فإن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا بعد زوج.
وعلى المسلم أن لا يتعجل في طلاقه، ثم يحمله الندم بعد ذلك على البحث عن التلفيق بين أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1425(13/10461)
النية تخصص اليمين وتقيدها
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة بسبب تدخين الحشيش، وحلفت لها أني لم أعد أدخنه ولكنها لم تصدقني، فقلت لها (تكوني طالقاً لو شربت حشيشاً أو سجائر من اليوم وحتى نهاية هذا العام) ، وتحولت إلى تدخين البيب، ولكني لم أحلف لها هذا اليمين بسبب السجائر ولكن كي تطمئن أني لن أدخن الحشيش ثانياً، وقد علمت أن البيب هذا يضر بالإنسان عشرات أضعاف السجائر وأيضاً هو أغلى بكثير، وحاولت أن أقلع عنه ولم أستطع، وأتذكر أني في هذا اليوم الذي حلفت فيه أني كنت مدخناً لسيجاره حشيش ولكني لا أتذكر إن كان مفعولها مؤثراً في أم لا، وفي ظل كل هذه الأحداث ماذا يقع علي إن عدت إلى تدخين السجائر فقط، وليس الحشيش، فإن صحتي تدهورت جداً بسبب البيب، ولا أستطيع أن أطلق زوجتي أم ابنتي الغالية، ولا أستطيع الإقلاع عن التدخين، أرجو الإفادة العاجلة؟ أعانكم الله على الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على السؤال نريد أولاً أن ننبهك إلى أن التدخين كيف كان النوع المستخدم منه محرم بدون شك، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 1671.
وإذا كان المدخن حشيشاً أو غيره من أنواع المخدرات فإن التحريم فيه يكون أشد والإثم أكبر، وراجع فيه الفتوى رقم: 1994.
وقولك إنك لا تستطيع الإقلاع عن التدخين هو خطأ كبير جداً، إذ كيف يقول المسلم إنه لايستطيع ترك معصية الله؟ وإذا كنت لا تستطيع ترك هذا الذنب فهل تستطيع أن تتحمل يوما واحداً من الجلوس في نار من نيران الدنيا، وأحرى المكث أحقاباً كثيرة في نار جهنم، فبادر إلى التوبة -أيها الأخ الكريم- قبل أن يفوت الأوان.
وما ذكرته من تدهور صحتك ينبغي أن يكون نذيراً لك، هذا ومن المعلوم أنه توجد عيادات تعالج الإدمان عن المخدرات والتدخين فلم لا تتصل بهذه العيادات حتى تتعالج عندها؟.
وفيما يتعلق باليمين فالكلام فيها من جهتين:
الأولى: حكم تعليق اليمين، والثانية: حصول الحنث بتدخين السجائر.
فأما تعليق الطلاق على أمر معين فإن جمهور العلماء يوجبون فيه الطلاق إذا حصل المعلق عليه، ومنهم من فرق بين أن يقصد به الحالف مجرد التهديد فتلزمه كفارة يمين إذا حنث، ومن يقصد حقيقة الطلاق فتطلق الزوجة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1673.
وحول النقطة الثانية.. فإنك إذا كنت نويت عند يمينك ترك سجائر الحشيش فقط دون السجائر العادية، فإنك لا تحنث إلا بسجائر الحشيش لأن النية تخصص اليمين وتقيدها، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق.... وإن كنت لم تنو شيئاً معيناً، وكان الحامل لك على الحلف هو ما في الحشيش من الأضرار، وأن تلك الأضرار لا يوجد مثلها في غير الحشيش، فإن هذا أيضاً يكون بساطاً ينفي الحنث إذا استعمل غير الشيء الحامل على اليمين، لأنه نية ضمنية، وإن لم يكن للحالف نية ولا بساط (والبساط هو السبب الحامل على اليمين) ، فإنه يحنث بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ... فانظر في أي الحالات أنت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1425(13/10462)
علق طلاق زوجته على أمر ففعلته جاهلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ست سنوات، ولكن قبل الدخول بزوجتي حدث يوم الفرح، إن قلت لعديلي بعد نقاش حول الكوافيرة التي كان من المفترض أن تذهب لها زوجتي، وبعدما علمت منه أن أخلاقها سيئة، بأنه علي الطلاق بالثلاثة منها وكل ما تحل تحرم لا أجعلها تذهب عندها، ولا أخليها تروح على الكوافيرة المذكورة، وذهبت لأبحث عن كوافيرة أخرى ولم أجد، وذهبت لمنزل زوجتي لأنني تأخرت عن الموعد المحدد للذهاب للكوافيرة حسب الاتفاق، فتفاجأت بأن زوجتي عند الكوافيرة نفسها، دون علمها بما صدر مني من يمين، ولم أفعل حيال ذلك شيئاً، لأنها قد ذهبت ووقع اليمين ولا يوجد كوافيرة أخرى في حينه، علماً بأنني لم أقصد الطلاق ولكنني كنت متأكداً من قدرتي على منعها من الذهاب، ولكن الله شاء غير ذلك، وأنا الآن متزوج وأعيش حياة مستقرة والحمد لله، وقد قمت بدفع كفارة الحنث باليمين، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخي علقت طلاق زوجتك على الذهاب إلى مكان محدد فذهبت زوجتك إليه ناسية أو جاهلة أنك قد علقت طلاقها على ذهابها ذلك وكانت ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو علمت لما ذهبت، فهذا الطلاق غير واقع، للحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وإلا) أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1425(13/10463)
الطلاف المعلق بقصد حقيقة الطلاق واقع
[السُّؤَالُ]
ـ[آمل في الحصول على رقم الدكتورة عبلة الكحلاوي أو الإيميل الخاص بها للأهمية القصوى رجاء (ورقمي أنا هو 0020101250003)
وسؤالي هو:
دائما نختلف أنا وزوجي على موضوع ما وفي مرة وفي جلسة صلح أقسم أن لايتكرر هذا الموضوع ثانية وقال لو حصل هذا الموضوع ثاني تكون زوجتي فلانة طالقا مني وبالفعل حصل ثانية واعتبرت نفسي طالقا منه وبعد حوالي خمسة أشهر قرر تصليح الغلطة وتصحيح الوضع والآن قد مر أكثر من سبعة أشهر ولا جديد وهو يطلب مني حقوقه الشرعية وأنا أرفض لغموض الوضع بالنسبة لي ولجهلي التام بهذه النواحي أرجو الرد عليه سريعا ما المطلوب عمله حتى يكون الوضع صحيحا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا برقم الدكتورة عبلة الكحلاوي، مع أن موقعنا ليس من اختصاصه الاطلاع على أرقام البريد أو الإيميل ونحوه.
وقول زوجك: لو حصل هذا الشيء تكون زوجتي فلانة طالقا مني، هو من الطلاق المعلق. والطلاق المعلق فيه تفصيل بين أهل العلم، فإن كان يقصد بما نطق به حقيقة الطلاق: فإنك تطلقين منه بمجرد حصول ما علق عليه طلاقك. وإن كان إنما يقصد التهديد والتخويف ولا يريد الطلاق، فقال جمهور العلماء: إن الزوجة تطلق فيه أيضا بمجرد حصول المعلق عليه. وقال البعض: إنها في هذه الحالة لا تطلق، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين.
والظاهر أن زوجك كان يقصد حقيقة الطلاق، ولولا ذلك لما سكت على الموضوع طيلة تلك المدة. وراجعي فتوانا رقم: 3795.
وعليه؛ فإنك قد طلقت منه بما ذكرت، ولكن إن كان هذا هو أول طلاق بينكما أو ثاني طلاق فله الحق في ارتجاعك في العدة بلا عقد جديد، بل يكفيه فقط أن يعلن عن ارتجاعه لك، أو يفعل فعلا يقصد به ذلك كالوطء مثلا. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} . وإن انقضت العدة فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد تتوفر فيه كل شروط النكاح وأركانه من ولي ومهر وشاهدين ورضاك أنت بالعودة.
وأما إن كان هذا هو ثالث طلاق، فلا سبيل له إلى ارتجاعك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره. قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230} .
فانظري إذا في أمرك، فإن كان زوجك قد ارتجعك في العدة فإنك لا تملكين الرفض، فارجعي له متى أراد وليس لك شيء غير ذلك، وإن كان أراد الارتجاع بعد العدة فلك الخيار في الرجوع له وفي عدم الرجوع، لأنه لا بد من عقد جديد يتراضى عليه الطرفان. وكل هذا على تقدير أن الطلاق لم يبلغ الثلاث، وأما لو بلغها فلا ارتجاع إلا بعد زواج بزوج آخر يدخل بك دخولا يطؤك فيه كما بينا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1425(13/10464)
مذاهب الفقهاء فيمن قال لزوجته كلما حللت لي حرمت علي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته تكونين طالقا وكلما حللت تحرمين إن أنت ذهبت إلى هذه المناسبة أو إلى جماعة معينة
فما الأحكام المترتبة على كلا الزوجين.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم تعليق الطلاق وما فيه من اختلاف بين أهل العلم. وراجع فيه فتوانا رقم: 19410 وفتوانا رقم: 24187.
وقوله: كلما حللت تحرمين. فيه اختلاف بين أهل العلم، بين من لا يلزمه فيه شيئا إن كان يقصد أنه كلما حل العقد عليها فهو حرام، أو أن يكون يقصد كلما تزوجها فهي حرام فيتأبد عليه تحريمها، وهذا هو مذهب المالكية. قال في الفواكه الدواني: لو قال شخص لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت فهل تحل له بعد زوج أم لا؟ في جوابه تفصيل، محصله: إن قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه شيء لأنه بمنزلة تحريم الطعام، وبمنزلة قوله لأجنبية أنت حرام ولم يقصد نكاحها، وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإنها لا تحل له أبدا، وإن لم يقصد واحدا من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد الناس له.انتهى.
وعند الشافعية أن عليه في المدخول بها طلقة واحدة إلا أن يقصد تكرار الطلاق. ففي تحفة المحتاج: (ولو قال) لموطوءة..... كلما حللت حرمت وقعت واحدة، إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه.انتهى.
وذهب الأحناف إلى أنه يتأبد بهذا القول التحريم إلا أن يريد به صاحبه الإخبار، فمذهبهم قريب من مذهب المالكية. قال في رد المحتار على الدر المختار:...... أنت طالق كلما أحلك الشيخ حرمك شيخ, فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة, فهو بمنزلة قوله: كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه؛ إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم، ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور، فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع...... انتهى.
والذي نراه صوابا في مثل هذه المسألة هو عرضها على المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1425(13/10465)
حكم قول علي الطلاق لا أريدك أو ما تلزميني
[السُّؤَالُ]
ـ[قال: علي الطلاق أنا ما أريدك. علي الطلاق ماتلزمينى. ما الحكم في كلتا الحالتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشخص المسؤول عنه قال: عليه الطلاق أنه لا يحب تلك التي يخاطبها، أو قال: عليه الطلاق أنه لا يريدها. وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقا معلقا، وإذا كان الحالف لا يحب التي يخاطبها ولا يريدها فليس عليه شيء، لأنه صادق فيما حلف عليه وإن كان غير ذلك فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الطلاق يلزمه، وراجع فيه فتوانا رقم: 28945 والذي ننصح به في مسائل الطلاق هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والأفضل للمسلم أن يبتعد عن هذا النوع من الأيمان فإنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف به حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1425(13/10466)
حكم الحلف على الزوجة غير المأمونة بعدم الذهاب إلى أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتى كانت على علاقه بزوج أختها وأعترفت لي قبل أن أكتشف أمرها وبدأت في الالتزام والتوية بكل السبل والآن تطلب مني أن أسامحها مقابل أي شيء حتى إذا وصل الأمر إلى طلاقها وأقسمت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بلدها أو أهلها تكون طالقا مهما كانت الظروف فهل أنا أكون بهذا قاطع رحم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نقول لك أولا إن حكم الطلاق المعلق مختلف فيه، فجمهور العلماء على أنه يقع متى حصل الشرط، وذهب البعض منهم إلى أنه إن قصد وقوع الطلاق، فإن المرأة تطلق بحصول الشرط، وإن قصد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فليس عليه طلاق، وإنما كفارة يمين فقط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5684.
وأما موضوع سؤالك فإن كانت الزوجة مأمونة من الفساد فليس للزوج منعها من الخروج إلى أهلها، ويحكم عليه بالحنث إذا حلف عليها أن لا تخرج إليهم، وإن كانت غير مأمونة، فله المنع ولا يحنث إذا حلف، قال الدردير ممزوجا بكلام خليل:.. .كحلفه على أن لا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج. وعليه فطالما أن زوجتك غير مأمونة كما ذكرت فلا حرج عليك في منعها من الخروج، وعلى أهلها حينئذ أن يزوروها إن أحبوا ذلك. وتكون زيا رتهم لها بحضرتك أو بحضرة أمينة إن كنت تتهمهم في إفسادها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1425(13/10467)
حكم قول الزوج لزوجه \"لوكنت كلمت أهلي تبقي محرمة علي وتبقي طالق\"
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يريد اجابة صريحة قبل أن أكلم أهله لأنه مانعني من مكالمتهم منذ شهر إلى الآن سؤالى هو: إن كان زوجي يكلمني في التليفون وحصلت مشاده بيننا فقلت له سأكلم أهلك وأشتكي لهم منك فقال أنت كلمتهم فقلت له لا فقال لي أنت عارفة لو كنت كلمت أهلي تبقي محرمة عليّ وتبقي طالق ... وكان قصده في النصف ساعة قبل ما يتصل بي.. مع العلم أني كنت ساعتها لم أكلمهم فهل يقع الطلاق؟ أم هذا الحلف حدث في الماضي وهل هذا يعتبر طلاقا معلقا أم مجرد حلفان في فتره زمنية قبل المكالمة التليفونية؟ وهل ممكن أن أكلم أهله الآن؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي ينبغي للمسلم ألا يعود لسانه على التلفظ بها، لما يترتب عليه من آثار سلبية تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد، ولذلك كان الطلاق لغير سبب معتبر شرعاً مكروهاً، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
بل إن من أهل العلم من ذهب إلى القول بحرمة هذا النوع من الطلاق لما يسببه من أضرار على الطرفين، وحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بقول هذا الرجل لك: "ولو كنت كلمت أهلي تبقي طالق". فهذا طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 20356.
وبما أن المعلق عليه هنا لم يقع فلا طلاق إن قصد الزوج حصول ذلك في الزمن الماضي فقط. أما إن قصد به المستقبل أيضاً فإن الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه على رأي الجمهور وعند غيرهم لا يقع إن قصد به التهديد.
وهكذا الحكم في قول الزوج لك:" تبقي محرمة". إن قصد به الطلاق.
أما إن قصد به الظهار فهو ظهار، وانظري الفتوى رقم: 2182.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1425(13/10468)
حكم قول الزوج سوف تكونين طالقا بالثلاث لو كذبت علي
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بينى وبين زوجي مشادات وعلى إثرها كان يقول أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث لو كذبت علي في أي شيء. فإنني لا أكذب ولكني عندما يسألني عن أهلى ماذا قالوا عن موضوع كذا مثلا فإننى أحاول أن لا يغضب منهم فلا أقول الأقوال التي يمكن أن تضايقه منهم هذا ينطبق أيضا على أقاربي. أو مثلا عندما يسألني عن كم معي متبقى من مرتبي لا أحب أن أقول كم معي بالضبط حتى أصرف الفلوس التي أر يد أن أشتري بها أشياء تخصنى فهل هذا يعتبر كذباً؟
أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الكذب محرم تحريماً غليظاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند كذاباً. ولكن قد رخص الشرع في الكذب في حالات ترجيحا للمصلحة وتفادياً لمفسدة أكبر، وفي الصححين عن أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. ومما رخص الشرع فيه ما تقوله المرأة لزوجها ترجيحا لمصلحة إبقاء المودة والألفة وتفادياً لمفسدة الشقاق والخصومات، فقد زاد مسلم في الحديث المتقدم قول أم كلثوم: ولم أسمعه ـ تعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وفي المسند وسنن الترمذي عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايصلح الكذب ـ وفي رواية ـ لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو كذب في صلاح الناس. وروي أن رجلاً في عهد عمر قال لامرأته: نشدتك بالله هل تحبينني، فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا، فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها، فقال لها: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك، قالت: يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذب، قال: نعم فاكذبيه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. ذكر هذه القصة البغوي في شرح السنة. وبناء على ما تقدم فيجوز لك أن تخبري زوجك بما هو خلاف الحقيقة إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة شرعاً، بل إنه قد يحرم عليك أن تخبريه بكل ما يقوله أهلك عنه لما في ذلك من النميمة وإفساد ذات البين. هذا في حكم الكذب على الزوج عموماً، ولكن بقي حكم الطلاق في هذه المسألة هل يقع أم لا، فالجواب أن قول زوجك: أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث، يحتمل أمرين اثنين: الأول منهما أن زوجك قصد بذلك توعدك بالطلاق إذا كذبت عليه ولم يقصد تعليق الطلاق على الكذب، وبعبارة أوضح يعني أنه لم يقصد أنك بمجرد ما تكذبين عليه تطلقين تلقائياً، وإنما قصد أنك إذا كذبت عليه سوف يطلقك.
إذا كان هذا هو قصد زوجك فإن هذا يعتبر وعداً بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً ولا يترتب عليه شيء إلا إذا نفذ وعده ذلك ونجزه. الأمر الثاني: الذي يحتمله قول زوجك المذكور هو أنه قصد بذلك القول تعليق الطلاق على كذبك عليه ـ والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا اطلع على كذبك أم لم يطلع وبين ما إذا كان الكذب مرخصاً لك فيه أم لا، وبناء على هذا الاحتمال فإنك إن كذبت عليه وقع الطلاق بالثلاث وبنت منه بينونة كبرى، هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذ المسألة. والذي ننصحك به في هذه الحالة هو أن لا تكذبي عليه حتى لا يقع الطلاق ولكن إذا سألك عما لا تريدين إخباره بالحقيقة فيه فوري عنه وقولي له كلاماً عاماً ليس فيه إخبار بالحقيقة ولا كذب وبهذا تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1425(13/10469)
حكم تعليق الطلاق بقتل غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: رجل قاتل برجل فغلب وغضب غضباً شديداً فقال إن لم أقتلك أو أن لا أقتلك (متعلقاً بالزمن المستقبل مهما كانت العبارة) ، فزوجتي طالق ثلاثاً، فمنا من يقول زوجته طالق ثلاثاً لأنه لم يقتل بعد، ومنا من يقول لا يقع طلاقه لأنه في قدرته القتل، متى لم يستطع على القتل كمرض مرض الموت أو وقع فيه الشلل فيقع وإلا فلا، فما رأيكم بالدليل وبالتفصيل لأنها ليست مسألة الشخص بل مسألة الملة، نرجو من الله تعالى الصواب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء فيمن علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر مستقبلاً في الفتوى رقم: 32605، وللشافعية تفريق بين التعليق بإن والتعليق بإذا يرجع إلى تحقيقه في كتبهم، وبما أن المعلق عليه هنا في هذه المسألة المطروحة هو قتل النفس فنرى أن ينجز على هذا المعلق طلاق زوجته قبل أن يوقعه الشيطان أو تغريه النفس الأمارة بالسوء بفعل ما حلف عليه، جاء في المدونة وهي أكبر الكتب عند المالكية: ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه ... فليكفر وليمش أو ليطلق عليه الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء ...
وقال الدردير في الشرح الكبير عند كلامه على هذا الموضوع: فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين.
وبهذا يعلم السائل تحتم رفع هذه القضية إلى القاضي أو من يقوم مقامه إن كانت نازلة بالفعل حتى يحكم فيها بما يراه مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1425(13/10470)
من أحكام الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أضاع ماله فظن أنه مع أخيه ثم حلف بالطلاق على زوجته أن ماله مع أخيه لأنه بدت من ملامح وجه أخيه أن المال معه، ولكن اتضح أن المال ليس معه، فهل تعتبر زوجته طالق بسبب حلفانه الخاطئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق امرأته على شيء ثم تبين خلافه فإن لأهل العلم في ذلك قولين:
أحدهما: أنها تطلق عليه وهو قول الجمهور، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: والحلف بالطلاق ما تعلق به حث على الفعل أو منع منه أو تحقيق خبر ليصدق فيه، فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو التأكيد. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به التهديد فلا يقع وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 20733.
والذي يظهر أن قصد التهديد هنا مستبعد في هذا السؤال، وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1425(13/10471)
الطلاق المعلق وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد عقدت على امرأة ولم يكن ذلك إلا لإعجابي بدينها ولم أدخل بها لأنها أرادت أن يكون ذلك بعد الزواج الذي كان مقررا في هذا الصيف، وقد صدمتني عندما قالت لي: إنه لن يكون هنالك زواج بالصيف وطلبت تأخيره إلى ما بعد الصيف.
وأنا أريد أن أصون فرجي وأعف نفسي في أقرب وقت فغضبت في نقاش معها في الهاتف وقلت لها وأنا متوتر وأريد تهديدها بذلك: إن كان ما نويت ـ أي تأخير الزواج ـ والله أنت طالق، ولم يكن ذلك إلا لأضغط عليها عساها تبدل رأيها وأنا محروم من الدخول بها.
وبعد ذلك ندمت على ما قلت لأنها مريضة بالوسواس، وبذلك قالت لي: يحرم أن تراني أو أن تكلمني وأنا أحبها حبا شديدا وأريد البقاء معها.
أفتوني أثابكم الله. أنا أترقب الرد على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بشأنها لأنه يمضي في الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. رواه أحمد والترمذي.
وبخصوص ما قلت لزوجتك فهو طلاق معلق، وحكمه: أنه يقع بحصول المعلق عليه، وهو هنا نية زوجتك في تأخير الزواج إلى ما بعد الصيف، فإن كانت هذه نيتها حقيقة فالطلاق وقع سواء قصدت بقولك تهديدا أو عدمه على مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يقصد به إلا مجرد التهديد كما هو المتبادر من سؤالك فلا يقع، وإنما يلزم به كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(13/10472)
حلف أبوه بطلاق أمه ثلاثا إذا قام بشراء شيء ما
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلف أيي بالطلاق الثلاث من أمي إذا قمت بشراء شيء ما ثم إعطاني مالاً تحت تصرفي الخاص بغير نية شراء هذا الشيء، فهل يمكنني شراء هذا الشيء دون ضرر لأمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تبتعد عن شراء الشيء المحلوف عليه بطلاق أمك ثلاثاً، لأن الظاهر من اليمين أن أباك يقصد عموم الشراء حيث لم تذكر أنه فرق بين أن يكون الشراء من مال تحت يدك أو غيره فبقيت اليمين على عمومها، وذلك لأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله، وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق المحلوف به، إن كان ثلاثاً فثلاث، وإن كان أقل من ذلك وقع، وهذا هو قول الجمهور.
وبناء عليه فلو أنك اشتريت الشيء المذكور، فقد حرمت أمك على أبيك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة له حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الثانية أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً مثل اليمين بالله تعالى فله حلها والتكفير عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، كما اختلف العلماء أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ومذهب الجمهور هو أنه يقع، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 36215، 1956، 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1425(13/10473)
قال لزوجته لو رجعت ولم أجدك في البيت \"حتبقي طالق\"
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذكر زوجي الطلاق عدة مرات وأود أن أعرف هل يعيش بطريقة شرعية أم لا، أولا أنا كنت سأسافر لزيارة أهلي بالطائرة وحصلت مشادات بيننا قبل أن أسافر بخمس ساعات، فقال لي: لن تسافري ففعلت له إذا رجعت من الشغل فلن تجدني فقال: لو رجعت ولم أجدك \" حتبقي طالق\" ثم بعد ذلك هدأ وأذن لي في السفر وأخذني للمطار وذهب للشغل ورجع للبيت وأنا لم أكن فيه فهل \"حتبقي طالق\" تعتبر لفظ طلاق.
ثم عدت بعد شهروعشنا كالأزواج، بعد ذلك بسنين حصلت مشاكل كثيرة وقال لي كلمي وانظري ماذا يحبون فقلت له على الهاتف لا سأكلم أهلك أنت وسأقول لهم قثار جدا وقال: أنت كلمتهم قلت لا وكان غضبان فقال لي لو كنت كلمتهم تكونين محرمة علي وتكونين طالقا مع العلم أني لم أكلمهم ولما عاد إلى البيت وذكرت له ذلك قال إنه لا يتذكر أبدا وأنه كان في حالة غضب شديدة فهل يقع هذا الطلاق وهل أطلق إذا كلمت أهله وهو موجود.
وكذلك يقول إنه إذا كان في حالة غضب مني أو من أهلي يقول في دماغه إنه طلق ولكنه لا يتذكر هل قال ذلك بصوت مسموع أو هو مجرد وسوسة وعند ما أسأله هل له نية يقول إنه لا يتذكر ما هي نيته، فهل نحن نعيش بطريق شرعي وكم يحسب من هذا الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد زوجك بقوله "حتبقي طالق أو محرمة" مجرد الوعد بالطلاق فهذا لا يلزم منه شيء، وانظري الفتوى رقم: 2349.
وإن قصد به الطلاق فهو طلاق معلق، وحكمه أنه يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 5677، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد به أو التخويف أو نحو ذلك فلا يلزم منه إلا ما يلزم من اليمين، وهو الكفارة، وعلى كل، فإنه في حال لزوم الطلاق فلا فرق بين أن يكون ذلك وقع من غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي الإنسان ما يقول، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب، ولكن الطلاق المعلق في مثل هذه المسألة لا يقع ولو على قول الجمهور إلا إذا كان الزوج المعلق أطلق في نيته أي قصد أنه متى ما جاء ولم يجد زوجته بأن سافرت مثلا فهي طالق، أما لو قصد أنها تطلق فقط لو سافرت بدون إذنه أو كان سبب التعليق أصلا هو تهديدها إياه بالسفر ولو لم يرض هو أو لم يأذن به ثم سمح لها بالسفر، فإنه لا يلزمه الطلاق إذا رضي أو أذن لها بالسفر.
وأما بخصوص الشك في حصول الطلاق وعدمه فالجواب فيه أنه لغو.
قال المرداوي في الإنصاف: فوائد: إحداها قوله: إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق بلا نزاع. اهـ وقال صاحب التاج والإكليل: وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو بتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. اهـ
وعلى هذا، فإن كان ما ذكرت عن زوجك هو مجرد شك فلا شيء عليه، وأما إن كان نطق بالطلاق متيقنا فقد لزمه الطلاق ولا فرق في كونه قال ذلك بصوت مسموع أو خافت.
وفي الأخير نرشدكم إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1425(13/10474)
حلف أبوه بطلاق أمه إذا خطب قبل تخرجه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب جامعي، ولا زلت في آخر سنوات دراستي الجامعية، وقد حلف والدي يوما بالطلاق من أمي إن أنا تقدمت لخطبة أي فتاة قبل انتهائي من دراستي وتخرجي، وحدث أني أحببت فتاة وتقدمت بالفعل لخطبتها وخطبتها من أهلها دون علم أهلي، وذلك قبل تخرجي فهل بذلك تكون أمي مطلقة من أبي؟ مع العلم بأنه لم يعلم بعد، وإذا عرف هل يقع الطلاق؟ وفي كل الأحوال ما هو الدور الذي يمكن أن أفعله أنا؟ هل أخبره بذلك مع تبعية ذلك من ضرر سيقع علي أم أظل مخفياً ذلك أم اذا أنهيت خطبتي أكون قد حافظت علي شرط قسمه ولا يقع الطلاق أم ماذا؟ مع العلم أنها ستكون الطلقة الثانية؟ أفيدونا رحمكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل فيما إذا كان مراد المعلق مجرد التهديد فلا يقع به طلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين، أو يقصد به إيقاع الطلاق فيقع عند وجود المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 19410.
وبناء على ما تقدم فإن كان أبوك لم يقيد حصول الطلاق بعلمه أنك أقدمت على الخطبة، وإنما علقه على مجرد حصول الخطبة علم هو أو لم يعلم فإن الطلاق يقع على قول الجمهور، وعلى القول الثاني فلا يقع إن كان لم يقصد الطلاق، وإذا وقع الطلاق وحصل من أبيك وطء لها أثناء العدة كان ذلك كافياً في ارتجاعها عند طائفة من العلماء، قال ابن قدامة في المغني: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ا. هـ
أما إن كان أبوك قيد حصول الطلاق على علمه فلا يقع الطلاق إلا عند حصول علمه بذلك.
وننبهك إلى أنه يجب عليك التوبة والاستغفار من عصيان أبيك في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1425(13/10475)
تعليق الطلاق على أمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لا أريد الإطالة لأني حائر أريد حلا عاجلا.
السؤال:
قبل أيام قلائل عقدت على فتاة وكتبنا العقد عقد القران لكني لم أدخل بها حتى الآن حصل مني أمر أريد أن تبينوا لي حقيقته
وهو أني واعدت زوجتي بعد العقد أن تنتظرني الساعة التاسعة صباحا عند خروجي من المنزل فهي تسكن في الدور الأول ونحن نسكن في الدور الثاتي. الشاهد أني لما أردت أن أنزل لملاقاتها على الموعد سمعت صوت الباب فظننت أنها أغلقت الباب فقلت (باللهجة العامية) (والله إن كانت أغلقته فهي مهوب طالق وبس) نزلت أنا بعد ذلك فوجدت الباب مفتوحا غير مغلق.....وأنا حائر أرجوكم ساعدوني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق وكناياته لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأما بخصوص ما سألت عنه فهو طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 790.
وعلى هذا فما دام أنك علقت الطلاق على غلق الباب ولم يحصل فلا يلزمك طلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/10476)
حلف على زوجته ألا تدخل البيت حتى تاريخ معين
[السُّؤَالُ]
ـ[إني حلفت على زوجتي أن لا تدخل البيت حتى 10 \\7\\ 2004 وأريد أن أرجعها لأني حلفت في وقت كنت فيه فاقد أعصابي فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل حلف بالله تعالى على ألا تدخل زوجته البيت لغاية التاريخ المذكور فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك زوجته تدخل البيت، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام،
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2654.
وإن كان حلفه بالطلاق وهو يعي مايقول فعليها أن تتوقف عن دخول البيت في الفترة المذكورة لأن الحلف بالطلاق مثل الحلف المعلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الحالة الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الإيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين على نحو ما تقدم في كفارة اليمين بالله تعالى.
وبناء على قول الجمهور فلو دخلت البيت في الفترة المذكورة وقع الطلاق لكن له أن يرتجعها، إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني ولذلك يراجع الفتوى رقم: 17506، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1956، للمزيد عن الحلف بالطلاق وتعليقه ـ والفتوى رقم: 8628، عن نوع الغضب الذي لا يقع معه الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1425(13/10477)
علق طلاقها بعلمه بزيارة أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي أن زوجي حلف علي إن علم أني زرت أهلى يكون هذا آخر ما بيننا فزرت دون علمه لأن أمى قالت لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق، وهنا هي صلة الرحم فهل أكون مطلقة؟ أفيدوني في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة طاعة زوجك وتنفيذ أمره وطاعته مقدمة على طاعة والديك، فإذا أمرك بعدم زيارتهم لزمك طاعته ولا تكونين بذلك عاصية لوالديك ولا لربك بل أنت طائعة لله تعالى بطاعة زوجك، وانظري الفتوى رقم: 19419.
وأما قول زوجك (يكون هذا آخر ما بيننا) فهو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل أن يقصد آخر ما بيننا من المحبة أو من التفاهم ونحو ذلك، فإن كان قصده الطلاق وقع الطلاق بالعدد الذي نواه فإن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث وقع ما نواه وإن لم يقصد عددا وقعت طلقة واحدة لأنها المتيقنة، وانظري الفتوى رقم: 5684.
وننبه إلى أن الزوج إن كان علق الطلاق على علمه بالزيارة فلا يقع الطلاق إلا إذا علم، أما إن كان قصد تعليقه على مجرد حصول الزيارة علم بها أم لم يعلم فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1425(13/10478)
قال لزوجته:إذا مديت يدك على محفظتي فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الشيخ: أنا زوجتي تأخذ مني المال من غير علمي وفي أحد الأيام أحسست بذلك النقص عندما ذهبت إلى السوق ومعتقداً أن في محفظتي بعض النقود تفاجأت بأن النقود غير موجودة بالعدد الصحيح وذهبت إلى البيت وعرفت أن زوجتي أخذت النقود، في الوقت نفسه كنت غضبان من هذا الشيء فحلفت عليها بأن إذا مديت يدك على محفظتي (بوكي) فأنت طالق فراحت الأيام وأنا نسيت هذا الحلف وبعد حلف عليها مرة ثانية عندما رأيتها في السوق وهي لابسة بنطلون وفوقه عباءة فارتفع غضبي وقلت لها إذا لبستي البنطلون فأنت طالق وكررتها ثلاث مرات لها في السيارة ثم إني تذكرت الحلف السابق وتذكرت بأنها قد مدت يدها على محفظتي مرة أخرى ولكن لما سألتها قالت لي أنا أخذ وأقول لك وفي المرات أكون نائما وتأخذ وتقول لي إذا صحوت نريد منكم رداً وافياً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمر ثم حصل ذلك الأمر فإن الزوجة تطلق على قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وعلى ذلك، فإن كنت قصدت عند قولك (إن مديتي يدك على محفظتي) أنها بمجرد الأخذ دون علمك تكون طالقة فقد وقعت طلقة واحدة، وإن كنت قصدت أنها إن أخذت على وجه الخيانة تكون طالقا فلا تطلق إن أخذت بنية إعلامك إذا أعلمتك به لأنها لم تأخذ على الوجه الذي علقت عليه الطلاق.
وأما الطلاق المعلق بلبس البنطال فيقع إن لبست البنطال ولو أذنت لها بعد ذلك، وتكريرك لفظ الطلاق المعلق ثلاث مرات إن قصدت به إيقاع الطلاق بكل لفظ فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى إذا حصل الأمر المعلق عليه الطلاق وهو لبس البنطلون، أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها.
وإن قصدت به التأكيد أي تكرير اللفظ فقط فتقع طلقة واحدة إن لبست زوجتك البنطال، وعموماً فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، وننبه إلى أن الزوجة يحرم عليها أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه إلا بمقدار نفقتها بالمعروف إن قصر هو في النفقة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 30440، 22917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1425(13/10479)
إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لامرأته إن تحدثت بأسرار البيت عند الناس فأنت طالق، فتحدثت فوقع الطلاق في ظنه، ثم تبين بعد ذلك أن الذي تحدثت به المرأة ليس من الأسرار التي يقصدها الزوج، بل هو حديث رآه عاديا تتحدث به جميع النساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17824.
أما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق. قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن اللخمي: قال ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا؟ أو لا كلم فلاناً ثم يشك هل كلمه؟ هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. انتهى.
وعلى هذا، فما دامت هذه المرأة لم تتحدث بشيء من الأسرار المقصودة عند الزوج فلا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/10480)
لا سبيل إلى التخلص من يمين الطلاق إلا بانتهاء الأمد الذي حددته
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي علي الطلاق لن آكل من أي طعام تشتريه بفلوسك حتى أسدد ما علي من ديون وقد كان في نيتي طلاقها إن أكلت أنا مما اشترته من مالها ---- كيف أتخلص من هذا اليمين؟ مع العلم أني حتى الآن لم آكل مما تشتريه 0000 وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين أو عدم حصوله ونوى بذلك الطلاق أن زوجته لا تطلق إلا بوقوع ما علقه عليه.
وبناء على ذلك فعليك أن تجتنب الأكل مما تشتريه زوجتك من مالها من طعام حتى لا تحنث في حلفك هذا، ولا سبيل إلى التخلص من هذا اليمين إلا بانتهاء الأمد الذي حددته وهو قيامك بسداد ما عليك من ديون.
وننبهك إلى الحذر من التلفظ بالطلاق وجعله سبيلا فيما تبتغي تحقيقه من أغراض، لأن ذلك يوقع في كثير من المشقة والحرج.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1425(13/10481)
حكم طلاق الكناية المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي باختصار أنني تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت وتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نتكلم بالجوال مع العلم أنه من بلد خليجي غير البلد التي أنا فيها ولم أقابله في حياتي سوى أنه أرسل لي صورته عن طريق الإنترنت والمشكلة أنني تزوجت من شاب ابن بلدي وهو يحبني وفجأة (( (اكتشف)) علاقتي مع هذا الشاب وأنني أكلمه في الجوال وكاد أن يحصل بيننا الطلاق ولكنه قال لي لو اكتشفت أنك تكلميه مرة أخرى سوف أردك إلى بيت أهلك وأعتبر الذي بيننا (( (انتهى)) ولم يقل ((طالق))
ووعدته بأنني لن أكلمه ولكن الشيطان جعلني أكلمه أكثر من مرة وهو لا يدري إلى الآن فهل أعتبر طلقت نفسي منه أفيدوني في أسرع وقت جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من محادثة هذا الشاب الذي هو أجنبي عليك منكر ومعصية لله رب العالمين، إذ لا يجوز في ديننا إقامة مثل هذه العلاقات لما تفضي إليه من مفاسد عظيمة، ومصائب جسيمة، وإن مما يجعل الأمر أشد وأعلظ هو كونك في عصمة رجل له عليك حفظ نفسك وإعفافها.
قال تعالى: [فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] (النساء: 34)
فالواجب عليك التوبة وعدم العود إلى مثله أبدا.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو كناية عن طلاق معلق، يقع بقصد الطلاق وبحصول ما علق عليه، وهو قد علقه على علمه هو بهذا الأمر، وبما أن ذلك لم يحدث فلا تعتبرين طالقا، وهذا على تقدير أنه أراد بذلك اللفظ الطلاق، وإلا فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق التي يرجع فيها إلى نية صاحبها، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 32948، 5684، 27759.
وعلى كل حال فبادري بالإقلاع عن هذا الذنب سواء علم الزوج أو لم يعلم، فالله أحق أن يستحيى منه ويخشى، وهو المطلع المحيط علما بكل شيء، ومن تجرأ على معصيته واستهان بعلمه واطلاعه ومراقبته وأصر على ذلك فضحه على رؤوس الأشهاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1425(13/10482)
حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع برضاه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا حلفت على زوجتي بهذا القول تماما وأنا معصب عليها إثر خلاف ومشادة كلامية بيني وبينها:
ولك بطلاقك ما يشتغل التلفزيون أبدا
وبعد حوالي خمسة أيام نتيجة ضغط من أولادي الصغار قلت لهم روحو شغلوا وإني نادم على ذلك وشعرت بذلك مباشرة
آفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من يمين السائل الكريم أنه حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع، وهو تشغيل التلفزيون وكذلك بقوله أبداً، فإن كان هذا هو ما أراد فإن الطلاق يقع على زوجته بمجرد تشغيل التلفزيون سواء كان راضيا بذلك أم لا، لأن اليمين بالطلاق بعدما يصدر لا يمكن إلغاؤه ولا الرجوع عنه، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يرتجعها مادامت في عدتها، وليحذر بعد ذلك من الحلف بالطلاق فإنه لو حلف بالطلاق مرة ثالثة وحنث حرمت زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء من بينهم أئمة المذاهب الأربعة وسواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقالا في الطلاق الشرطي وهو ما ما يقصد به وقوع الطلاق عند حصول الشرط أنه واقع عند حصول المعلق عليه، ولتوضيح كلام العلماء في هذا المعنى يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11592 هذا إذا كان الحالف وقت يمينه يعي ما يقول، فإن لم يكن يعي ما يقول من شدة الغضب فلا عبرة بيمينه ـ ولذلك راجع الفتوى رقم: 15595 ـ ولبيان أحكام التلفزيون وما يجوز منها ومالا يجوز راجع الفتوى رقم: 1886.
وفي الأخير ننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1425(13/10483)
حلف بالله أنه لوفعل شيئا بدون علم زوجته وإرادتها ليطلقنها ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على كتاب الله نزولا عند رغبة زوجتي أني لو فعلت شيئا ما دون علمها أو إرادتها ستكون طالقاً بالثلاثة
سؤالي: لو أني فعلت هذا الشيء بموافقتها وبعلمها هل ستعتبر طالقا بالثلاث خاصة إذا كان الموضوع مخالفا لامر الله؟
وجزاكم الله عني كل الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل أنه حلف بالله لو فعل شيئاً ما بدون علم زوجته وموافقتها ليطلقنها ثلاثاً، فإنه إن فعل ذلك الشيء بدون علمها وموافقتها فقد حنث في يمينه بالله تعالى، وحينئذ إما أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام أو يبر يمينه بطلاق زوجته، ولا شك أن الأفضل له هنا أن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وإن كان مراده أنه علق طلاق زوجته ثلاثاً على فعل الشيء المذكور بدون علمها وأكد ذلك بالحلف بالله، فإنه في هذه الحالة تطلق عليه زوجته ثلاثاً عند جمهور العلماء، لأنه علق طلاق زوجته على حصول أمر فتطلق إذا حصل، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به التهديد لا يلزم منه إلا كفارة اليمين، ولذلك راجع الفتوى رقم: 22554.
كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قال: أنت طالق ثلاثاً أنه لا يعتبر بتاتا وإنما هي طلقة واحدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5584.
هذا كله على افتراض أنه فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله بدون علم زوجته، فإن لم يفعله أصلاً أو فعله بعلمها وموافقتها، فلا يحنث في يمينه بالله ولا تطلق زوجته في حال ما إذا أراد تعليق الطلاق أي فلا يحنث على أية حال، وليعلم السائل الكريم أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة معلقاً أو منجراً مخالف للسنة وارتكاب للبدعة، فقد روى النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله.
وليعلم أيضاً أن فعل ما يخالف أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نزولاً عند رغبة أي كائن، ففي الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1425(13/10484)
مسألة حول الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي رجل صوفي منذ شبابه فعمره الآن 55 سنة، والحمد لله الذي هداني إلى سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حاولت كثيراً معه لاتباع سنة الحبيب ولكنه شديد التصوف وفي يوم من الأيام كنت أسمع محاضرات دكتور في الأزهر الشريف وكان يسمع معي وبعد سماع الشريط انتقد الشيخ لرده على شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة لأنه (أحل الغناء) فقال الدكتور (أعمى الله قلبه وبصيرته) ، فقال أبي لا تدخل هذا الرجل بيتي بسبب قذفه لشيخ المسجد الزينبي ثم حلف بالطلاق لا أتذكر بالثلاثة أم لا والسبب الحقيقي لهذا الحلف أن الدكتور الأزهري يقاوم التصوف ولا يحب التصوف ثم إن أخي سمع إحدى المحاضرات من وراء أبي وفي إحدى المرات سمعه أبي فأخذ CD ثم كسرها ولم يطلق أمي كما حلف فعلمت أنه يقصد التهديد أو الله أعلم (فقد حلف علي لحبه الشديد للتصوف) والسؤال: هل هذا الحلف يقع أم لا، هل توجد كفارة وإذا كانت توجد كفارة هل يمكنني أن أدفعها دون علم والدي لأني اقترحت عليه ذلك فغضب، هل يمكنني سماع الشيخ من غير علم أبي لأنني أحبه حباً شديداً لأن كل قوله قال الله وقال الرسول موضحا رأي الأئمة الأربعة لا ينحاز لأحد منهم ولا ينحاز لأي أحد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله حقيقة التصوف فقال: التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية.
وأما المنتسبون إلى التصوف فهم أصناف وكذلك الحاكمون عليه، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ذكر الصواب فقال رحمه الله: فطائفة ذمت" الصوفية والتصوف". وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. و" الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق.
مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. فهذا أصل التصوف.
وعليه فليس كل منتسب إلى التصوف مذموم ولا يجوز الحكم عليه بالبدعة أو الضلال حتى ينظر في حاله فإن كان ملتزما بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو من أهل السنة والجماعة ولا إنكار عليه لمجرد انتسابه للتصوف الذي كان علما على الزهد والتزكية وإن كان قد انحرف عن ذلك وأقبل على الشطحات والخرافات التي اشتهرت عن كثير ممن ينتسب إلى الصوفية كالاستغاثة بالأموات والطواف حول القبور والذبح لها وغير ذلك فإنه ينصح برفق وحكمة ويبين له وجه الحق لاسيما إذا كان المنصوح هو الوالد.
وأما حلف والدك بالطلاق فإن كان حلف على أن لا يدخل الشريط بيته سواء أدخلته أنت أو أخوك ثم أدخله أخوك فإن الطلاق يقع حسب ما أوقعه، فإن كان واحدة فواحدة، وإن كان اثنتين فاثنتين وإن كان ثلاثا فثلاثا، ولا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله، ويحسب طلاقا فإن كان بائنا فلا رجعة له عليها ولا يجوز له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وإن كان رجعيا فله إرجاعها في العدة بدون عقد ولا مهر جديدين وإن كانت العدة قد انقضت فله عقد نكاح جديد عليها، وإن كان علق الطلاق على ادخالك أنت الشريط ثم أدخله أخوك فلا يقع شيء مما مضى بيانه.
هذا ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان.
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ماحلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
والثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط أي لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد الحث على فعل شيء أو المنع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
ولا شك أن قول الجمهور قول قوي جدا وعليه فينبغي لك مراجعة والدك في هذا الأمر الخطير برفق وحكمة وتستفصل منه مراده وتبين له الحكم فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الثاني 1425(13/10485)
قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتى إن سافرت تكون طالقا، وكانت نيتى مبيتة فعلا لو هي سافرت تكون طالقا، ثم سمحت لها بعد ذلك بالسفر فهل تحسب طلقة، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تسنثى من حلفك ألا أن يكون سفرها برضاك وإذنك ـ فإنها تحست عليك طلقة، وإذا كانت رجعية فلك أن ترجعها إلى عصتمك قبل الخروج من عدتها بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضى منها ولا إشهاد على ذلك.. ولكن يستحب الإشهاد عند الرجوع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، 5684.
ثم ننبهك إلى أن أمور الطلاق قد لا تتسع لها فتوى، فقد تكون هناك أمور لها تأثير على الحكم فلا بد فيها من السماع المباشر، فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1425(13/10486)
حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء احتفالات المولد النبوي الشريف زارتني أمي في بيتي حيث مسكني أنا وزوجتي وأصرت على إعطائي حلوى المولد وقد حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تأخذ أي شيء من والدتي بمعنى أنني قلت لها على الطلاق لا تأخذي الحلوى من أمي بعد ذلك غضبت أمي كثيرا فذهبت وحاولت صلحها ولكنها أصرت على أنني آخذ الحلوى شريطة أن ترضى عني فماذا أفعل هل آخذها منها إرضاء لأمي أم أرفض حتى لا تكون زوجتي محرمة علي أرجو الإفادة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله السائل الكريم يعتبر منافيا للأخلاق مع عامة الناس، فكيف بأمه التي هي أحق الناس بحسن صحبته وأخلاقه وقد زارته في بيته؟!! فيحلف عن هديتها فعليه أن يتقي الله تعالى ويطلب المسامحة من والدته لإخلاله بالأدب معها، فإن الله تعالى يقول في حق الوالدين ولو كانا كافرين: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا] (لقمان: 15) .
هذا، والذي اتضح من السؤال أن السائل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه ولم يحلف على أن لا يأخذ الحلوى هو.
وعليه، فله أن يأخذ الحلوى هو ولا يكون ذلك حنثا ولا تطلق زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1425(13/10487)
حكم من قال (علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي)
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد فتوى + حلا لمشكلتي (وجزاكم الله كل خيرا)
... ... ... المشكلة تتلخص في لأتي:
أنا متزوج من امراة تبلغ من العمر 31 سنة متعلمة وأنجبت منها طفلين ولكن للأسف الشديد نحن دائماً في مشاكل مستمرة منذ خمس سنوات وشاركنا أهلها وأهلي والعديد من الأقارب والأصدقاء لحل مشاكلنا ولكن للأسف الشديد بدون أي حل مع العلم أنني شخص عصبي للغاية وهي أيضاً عصبية ولكن دائماً تحاول خلق مشكلة وهي إنسانة مدخنة ولا تستطيع ترك الدخان وفي يوم من الأيام وقعت مشكلة بيننا بسبب أنها تريدني أن أشتري لها دخانا فقلت لها ليس الآن وقامت وصممت على قولها فقلت لها علي الطلاق منك بالثلاثة كل ما تحلي تحرمي أنني لم أشتر لك دخانا مع العلم أنني قلت لها هذه العبارة ثلاث مرات في الوقت نفسه وحتى اليوم لم أشتر لها دخانا؟ فما هو الحل جزاكم الله كل خير!!!
2- أريد حلا لمشاكلنا هل الافتراق هو الحل الوحيد الأن أم ماذا؟ مع العلم أن ظروفي المادية الآن صعبة جداً وهي دائماً تطلب وتقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي وطلبتها الدائمة هي:
1- دخان
2- قهوة
3- نسكافيه
4- شريحة جوال
ودائماً تقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي ودائمة الاستفزاز ودائما ترد علي بالكلام ودائما صوتها عال جداً لذا ...
أرجو الحل والفتوى حيث إنني لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك!!! جزاكم الله كل خير وجعل جنة الفردوس مثواكم الأخير وبارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لواجب عليك أن تبذل جهدا في إصلاح زوجتك هذه هداها الله عز وجل ...
وذلك بنصحها وتبين الحكم الشرعى للتدخين وضرره الصحي على بدنها وأولادها؛ ولكن بأسلوب هادئ ومقنع ويستحسن الاستعانة في ذلك بالأ شرطة الدينية والكتيبات المشتملة على إيضاح خطورة التدخين من الناحيتين الشرعية والطبية حتى يكون ذلك أبلغ في إقناعها، أما بخصوص قولك علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي أن لا أشتري لك الدخان فاعلم أنه يلزمك الوفاء بيمينك وإلا حرمت عليك إلى الأبد؛ لأن كلما تقتضي التكرار قال: الخرقي: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحين إن كان مدخولاً بها. قال شارحه ابن قدامة: إنما كان كذلك لأن كلما تقتضي التكرار.
مع العلم أنه لايجوز لك أصلا شراء الدخان لها على كل حال لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/10488)
حكم الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[أعد لوالدي طعاماً يومياً حيث إنه يعيش بمفرده مع والدتي قعيده الفراش وأقسمت له بالقول علي الطلاق ما أنا واخد ثمن هذا الطعام، وكنت أقصد إبعاده عن فكرة دفع ثمن الطعام، وهو الآن يصر على ألا يأكل من الطعام إلا بعد دفع قيمة الطعام، ماذا أفعل لمواصلة عمل الطعام اليومي له إذا أصر على دفع المقابل النقدي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال علي الطلاق لا أفعل كذا، فقد علق طلاق زوجته على فعل ذلك الشيء فمتى حصل وقع الطلاق، لأن هذه الصيغة نص في تعليق الطلاق، ومذهب جمهور أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به، سواء قصد به ما يقصد من القسم لحمل شخص على فعل أمر أو ترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع إذا لم يرد إيقاع الطلاق، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عليك أن تكف عن أخذ الثمن الذي حلفت أن لا تأخذه، وإلا طلقت زوجتك. وعلى والدك ألا يحملك على فعل ما تطلق به زوجتك، وعليه أن يأكل بدون دفع أي شيء لأن الطعام طعام ابنه، والابن وماله لأبيه، وقد جاء في الحديث: أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. رواه أحمد.
ويمكن في حالة إصراره على دفع المبلغ أن تأمر بعض إخوانك فيأخذه منه ثم يرده له أو يصرفه عليه فتطيب نفس الوالد ويأكل وتسلم أنت من الحنث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/10489)
حلف على زوجته ألا تبقى في ذمته الليلة ثم تصالحا
[السُّؤَالُ]
ـ[في ذروة انفعال، حلفت على زوجتي بأن لا تبقى على ذمتي هذه الليلة، وبعدها بدقائق تصالحنا وخرجنا في نزهة، ما حكم هذا اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حلفت عليه من قولك (لا تبقى على ذمتي الليلة بمعناه المتبادر وهو لأطلقتك الليلة أو لتخرجن من ذمتي الليلة، فلا يخلو يمينك من أن تكون بالله تعالى أو تكون بالطلاق، فإن كانت بالله تعالى فقد حنثت بمجرد مضي الليلة دون أن تطلق وتلزمك كفارة يمين.
أما إن كنت حلفت بالطلاق فإما أن تطلق زوجتك في تلك الليلة إبراراً بقسمك، وإما أن لا تطلقها فتحنث في يمينك، ومن المعلوم أن الحلف بالطلاق تعليق له.
وقد اختلف أهل العلم فيمن علق طلاق زوجته ثم حصل ما علق عليه الطلاق، فمذهب الجمهور وقوعه بدون تفصيل، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه: إن لم يقصد بتعليقه الطلاق بأن قصد به التهديد والتخويف ونحو ذلك لم يقع طلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك لأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، ولأنها الأدرى بمدلولات الألفاظ في العرف السائد عندكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/10490)
من علق الطلاق ليس له أن يرجع عن تعليقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو التكرم بالإجابة عن الفتوى التالية:
حدث ذات مرة قبل أكثر من شهر ونصف أن قمت برمي الطلاق على زوجتي في عدة حالات وهي ثلاث حالات واحدة متفرقات كما يلي:
1- الأولى قلت إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وهي لم تخرج من البيت بدون إذن، وقد ذكرت لها بعد ذلك بأن ما ذكرته سابقاً بشأن عدم خروجها بدون إذن يعتبر لاغيا ومنتهياً ولا يعتبر طلاقاً بشرط، فهل ما قمت به صحيح إذا خرجت بدون إذن مني وقد تعتبر طالقاً، بالرغم من أني أنهيت هذا الأمر وأبلغتها به.
2- ذكرت لها بأن تقوم وتسلم على إحدى قريباتي ورفضت ذلك وقد تحسست من هذا الأمر وقلت لها بأنها إذا لم تقم وتسلم على قريبتي خلال خمس دقائق تعتبر طالقاً وبالفعل فقد قامت بالترحيب بقريبتي خلال هذه الفترة، إلا أنها عندما ذهبت إليها لترحب بها لم تجدها في ذلك المكان الذي طلبت إليها أن تذهب إليه وترحب بها فقد انتقلت إلى مكان آخر، وقد قامت بالترحيب بها في ذلك المكان الآخر الذي انتقلت إليه قريبتي، فهل يعتبر طلاقاً لأنها لم ترحب بها في ذلك المكان الذي طلب إليها أن تذهب إليه وترحب بها لأن القصد من نيتي في ذلك الوقت تحسسي من عدم الترحيب بها ويجب أن تقوم وتستقبلها وترحب بها.
3- وهي الأخيرة ذكرت لها بعد أن سمعت منها كلاماً يجرحني (سب) بأنها إذا قامت وجرحتني (سب) مرة أخرى فهي طالق، وقد تحدثت أنا وأياها وسمعت أثناء حديثها معي بعض الكلام والصفات التي تجرحني بالرغم من أنها تؤكد أنها لم تقصد جرحي أو سبي أو أهانتي فقط، كان مجرد مناقشة وتداخل في الكلام، فجزاكم الله عني ألف خير، أرجو سرعة الإجابة على أسئلتي هذه بأسرع وقت ممكن، كوني الآن امتنعت عن معاشرة زوجتي حتى أتأكد من عدم وقوع الطلاق، ووفقكم الله ورعاكم.
ملاحظة: لقد تعهدت أمام نفسي بأن لا أقوم بالطلاق لأي سبب كان واتفقت مع زوجتي على ذلك ووضع الحلول لحل مشاكلنا المستقبلية بطرق سليمة وصحيحة، بعيداً عن الغضب والمناقشات التي لا تفيد شيئاً وحفاظاً على ولدنا الوحيد ليعيش مع والديه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على خروجها من بيته بغير إذنه قاصداً بذلك وقوع الطلاق عند خروجها فإنها تطلق عليه إذا خرجت بغير إذنه.
وهذا محل اتفاق، وكذلك إذا كان قاصداً بالتعليق مجرد تهديدها أو منعها من الخروج بغير إذنه على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام وبعض المتأخرين إلى أن من لم يكن قاصداً بالتعليق الطلاق فإنه إنما تلزمه كفارة يمين بالله إذا وقع المعلق عليه.
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق بأي قصد أن يرجع عن تعليقه، اللهم إلا أن يكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه، أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب مثل أن يكون خروج المرأة من بيتها بدون إذن يعرضها لأمر معين هو الذي حمل الزوج على اليمين، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ إن خرجت، ومن هذا يعلم السائل حكم قوله لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وكذلك قوله لها إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق، فبما أن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف، أو بما حمله على الحلف، فإذا كان يقصد مجرد الترحيب والسلام بغض النظر عن مكانه فلا يحنث لأن هذا حصل، وإن كان يريد المكان المعين فإنه يحنث إذا لم يحصل ما قصد في المكان الذي نواه.
ويترتب على حنثه ما سبق من الخلاف في تعليق الطلاق، وكذلك تعليقه الطلاق على سبها إياه يجري عليه نفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره هو سبا وما لا يعتبره كذلك، وفي الأخير نقول للسائل لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتسمع منك بالضبط ما جرى ولأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الخلافية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/10491)
من حلف بالطلاق على أن لا تمس زوجته شيئا فباعها إياه
[السُّؤَالُ]
ـ[أفيدكم بأنني أواجه مشكلة وهي أنني حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة إذا لمست جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو قامت بتشغيله وكان هذا وقت عناد وغضب وعندي بعض الأسئلة إذا تكرمتم:
1. هل هذا الحلف بالطلاق صحيح؟
2. إذا لمست زوجتي الجهاز متعمدة هل تحسب طلقة أو ثلاث طلقات؟
3. إذا نسيت أو سهت زوجتي ولمست أو شغلت الجهاز هل تعتبر طالقا؟
4. إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر لها هل فيه ضرر؟
5. إذا قمت ببيع جهاز الكمبيوتر الخاص بي لزوجتي مقابل مبلغ مالي هل يجوز ذلك؟
6. هل لمس جميع أجزاء الكمبيوتر يقع فيه الحلف مثل الطابعة والأسلاك والفأرة ... الخ؟
نرجو منكم تقبل أسئلتي بصدر رحب، ووضع حل لمشكلتي؟ هذه وجزاكم الله عنا خيراً، وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد علقت طلاق زوجتك على مجرد لمسها أو تشغيلها لجهازك الخاص بك، وعليه فإنها متى لمسته أو شغلته فقد طلقت ثلاثا وبانت بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، هذا مذهب جمهور الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة ولا سبيل إلى السلامة من هذا الطلاق إلا بتجنب زوجتك لهذا الجهاز أبداً، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 28198.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية صاحبه، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبا أيضاً إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، ثم إنه قد اختلف أهل العلم فيما لو علق الزوج طلاق زوجته بفعل غيره زوجة أو غيرها، وكان ممن يبالي بتعليقه ففعل ذلك الغير ما علق عليه الطلاق ناسياً فذهب الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق للحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان.... الحديث رواه ابن ماجه، وذهب المالكية إلى أن النسيان كالعمد، وعلى مذهبهم فلا عبرة بكون المرأة عند لمسها الجهاز ناسية أو متعمدة لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه، فبمجرد لمسها له أو تشغيلها يقع الطلاق المحلوف به ثلاثاً كان أو غير ذلك.
أما شراء جهاز كمبيوتر لها فلا شيء فيه إن كانت نيتك مقتصرة على جهازك الخاص كما هو الظاهر، وكذلك لو قمت ببيع جهازك الخاص لها فلا يقع الطلاق بلمسها له إن كان قصدك باليمين ألا تمس ولا تشغل جهازك ما دمت تملكه حرصاً منك عليه لئلا تخربه أو تطلع على ما فيه أو غير ذلك، وإن كانت نيتك عند اليمين أن لا تمس هذا الجهاز بغض النظر عمن يملكه فإن الطلاق يقع بلمسها له ولو صار في ملكها، فإن لم تكن لك نية رجع في ذلك إلى سبب اليمين وما أثارها فتحمل نيتك عليه. قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص له نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم، لأن السبب دليل على صدقه وإن لم ينو شيئاً، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب، وذكره الخرقي فقال: فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. انتهى كلامه، وكذلك يقع الطلاق إن لمست أي شيء من الجهاز لأن عبارتك تدل على عموم ذلك حيث قلت: إذا لمست ... أو قامت بتشغيله، إلا أن تكون عند نية وقت اليمين تخصص الطابعة أو الاسلاك أو غيرهما فتحمل اليمين عليها، قال ابن قدامة في المغني: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً وذكر أمثلة إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22832.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الأول 1425(13/10492)
من حلف يمينا عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم يمين الطلاق على زوجته إن خرجت من غرفة النوم فهي طالق، يقول إن النية منعها من الذهاب إلى أختها في البيت المجاور، وبعد قليل خرجت من الغرفة إلى دورة المياة في بيتها، مع العلم بأنها علمت أن النية من الحلف منعها من الخروج من البيت، هل يقع الطلاق وهل تعتبر هذه طلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نية الرجل المذكور كما ذكر فإن الطلاق لا يقع بخروج زوجته إلى دورة المياه؛ لأن نية الحالف تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق إذا كان سبب الحلف يقتضي ذلك، قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم لأن السبب دليل على صدقه، وقال أيضا: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً -وذكر من الأمثلة من حلف ألا يغتسل الليلة وأراد الجنابة، أو قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وأمثلة أخرى - إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وللاطلاع على بيان الطلاق المعلق وأقوال العلماء في ذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/10493)
الحلف بالطلاق مما اختلف فيه أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تجارينيي في الملاعبة قبل الجماع ربما لأنها مختونة على الطريقة المصرية التي تجعل الأنثى باردة وهذا الأمر يسبب لي ضيقا أحيانا-المهم أنني في إحدى المرات لاعبتها فلم تتجاوب كثيرا فخلعت ملابسي كاملة ولم تخلع هي باقي ملابسها وامتنعت بدون عذر شرعي ومن غضبي لبست ملابسي وأقسمت بالطلاق الواضح ألا أجامعها من الآن فصاعدا إلا إذا خلعت كامل ملابسها قبلي لأتأكد من وضوح رغبتها والتزمنا بهذا الأمر فترة من الزمن رغم صعوبته إلا أنني نسيت مرة وخلعت بعض ملابسي قبل أن تتم هي الخلع ثم في المرات اللاحقة لم نلتزم بأي شيء والسؤال هو-هل تقع هذه الطلقة؟ علما بأنها قد تسببت قبل ذلك في وقوع طلقة مشروطة بأمر عادي في البيت وهل تجب علي كفارة؟ وهل يقع هذا اليمين ضمن الأيمان التي لو رأينا خيرا منها فلنأت الذي هو خير ولنكفر؟ أرجوكم أفيدوني على بريدي الإلكتروني
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من أيمان الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره طلاقا معلقا، فمتى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وبهذا قال الجمهور، ومنهم من قال: إن ذلك يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 30440.
وعلى قول الجمهور تكون طلقة قد وقعت، فإن كانت قد وقعت طلقة قبلها فهي الثانية، وللرجل أن يراجع زوجته بعدها ما دامت في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/10494)
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى مكان فيه معظم أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حلف أحد الإخوة على زوجته في وقت ضيق بالطلاق على أن لا تذهب إلى مكان ما، وهذا المكان يوجد به معظم أهلها، فما هو الحل لكي تصل رحمها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على هذه المرأة عدم الذهاب إلى ذلك المكان طاعة لزوجها ومحافظة على عصمتها، وعليها أن تحرص على صلة أرحامها وتبعث إليهم ما تيسر من الهدايا وتتصل بهم عن طريق الهاتف، ويمكن أن تدعوهم لزيارتها في بيتها إذا لم يمنع الزوج من ذلك فمن حقه عليها أن لا تأذن في بيته لمن يكره، ويمكن أن تتواعد معهم في مكان آخر لتزورهم فيه، وإذا ذهبت إلى المكان الذي حلف الزوج ألا تذهب إليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتها خلال العدة، فإن انقضت العدة قبل مراجعتها فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، وللمزيد من التفصيل والأدلة في وجوب طاعة الزوج وصلة الرحم وحكم الطلاق المعلق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20356، 26546، 35585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425(13/10495)
يمين الطلاق محل اختلاف بين أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: زوجي كان على خلاف شديد مع أخي واختصموا، وزوجي يعمل في بلد عربي هو وأخي وفي عمل واحد وزوجي أرسل لي ماسج على الموبايل أنه حلف يمين طلاق أن لا آخذ ولا آكل أنا وأولادي شيئاً من عند خالهم أخي، فما الحكم في هذا الحلف وهل يمكن لزوجي أن يتراجع عن يمينه إذا اصطلح مع أخي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين التي صدرت من زوجك تعد يمين طلاق وهي محل اختلاف بين أهل العلم.. فمنهم من رأى أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق وبه قال جمهور العلماء، ومنهم من قال بالتفصيل فإن قصد بها تعليق الطلاق كان طلاقاً معلقاً وأن أراد بها مجرد اليمين فلا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/10496)
حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فى هذا الوضع أبي حلف بالطلاق بسبب دخول أفراد الأسرة إلى غرفة النوم هل إذا دخل أحد إلى الغرفة يعتبر هذا الطلاق صحيحاً مع العلم بأنه اعترف بأنه لا يدرك ما قال في ذلك الوقت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم المقصود من السؤال على وجه التحديد، ومع هذا فإن كان القصد هو أن هذا الرجل قد حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم وهو في حالة غضب، فالجواب عن ذلك أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً، يقع عند حصول التعليق، فإذا دخل الأولاد غرفة النوم فإن الطلاق يقع، فتكون طلقة ما لم يكن قد قيدها بثنتين أو ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً معلقاً، وإنما هو يمين مكفرة ما لم ينو بذلك الطلاق، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق، لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
أما عن الطلاق في الغضب، فإذا كان الغضب بلغ بالشخص حد الإغلاق بحيث يكون قد فقد عقله فهو كالمجنون أو كالسكران لا يدري ما يقول، فإن الطلاق غير واقع، أما إذا كان الغضب لم يصل إلى هذا الحد فإن الطلاق واقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1425(13/10497)
حكم اقتران النية بجزء من اللفظ في طلاق الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق قال لزوجته روحي لبيت أهلك بحيث إنه نوى الطلاق في أول حرفين من الجملة وهي (رو) ولكنه قبل أن ينهها غير نيته لغير الطلاق للتهديد فقط.
ما الحكم الشرعي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي لبيت أهلك هو من ألفاظ الكناية التي لا تكون طلاقاً إلا بالنية، لكن هل يشترط أن تقترن النية بكل اللفظ أم يكفي أن تقرن النية بجزء منه كأوله أو آخره؟ اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب بعض الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية إلى أنه يكفي اقتران النية بجزء من اللفظ، وهناك وجه عند الشافعية أنه لا بد من اقتران النية بكل اللفظ، والأصح عند الحنابلة أنه لا بد من اقتران النية بأول اللفظ.
وعليه؛ فالأحوط هو الاعتداد بالطلقة التي قالها صديقك كناية ونوى الطلاق في أول حروفها، لكن إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فله في قول من لا يمضيها مخرج، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1425(13/10498)
حكم من علق الطلاق على علمه بدخول زوجته بيت فلانة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لي أخت في الله أحبها جداً جداً وهي كذلك، قبل فترة اشتركنا معا في جمعية وكنت محتاجة لها وكانت هي مسؤولة هذه الجمعية، فطلب مني زوجي أن أقول لها أن تعطيني إياها هذا الشهر، ولكنها رفضت وقالت لي إنه ليس دوري، فقلت لزوجي هذا فغضب كثيراً وحلف باليمين التالي: والله لو أعلم أنك دخلت دار أم فلان تروحي طالق بالثلاثة\" الآن أنا لا أدخل منزلها علما بأنها جارتي بالجنب وأحبها كثيراً وسألت زوجي إذا كانت نيته الطلاق فعلاً أم لا فرد أنها كانت ساعة غضب ولم يكن يقصد هذا فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك نذكر زوجك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
فالمرء قد يقول أو يفعل عند الغضب ما يندم على فعله حين لا ينفع الندم، ولذا فالحل هو ألا يغضب، أما عن السؤال فما قاله زوجك يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علق الزوج عليه الطلاق وهو علمه بالدخول إلى بيت أم فلان بحسب ظاهر اللفظ، فإن الطلاق يقع ثلاثاً إذا دخلت وعلم بذلك، وأما إن قصد تعليق الطلاق بمجرد الدخول ولو لم يعلم فإن الطلاق يقع بدخولك علم بذلك أو لم يعلم، فالحل هو ألا تدخلي بيت هذه المرأة أبداً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521.
ونريد أن ننبه إلى أن الطلاق في حال الغضب واقع ما لم يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 8628.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 صفر 1425(13/10499)
أحوال الحلف بالطلاق وأحكامها
[السُّؤَالُ]
ـ[يحلف أحدنا يمين الطلاق أحياناً عند تغليظ أمر ما، كقولي \"علي الطلاق غداؤك عندي اليوم\" وهو لا يقصد نية الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا، وإذا كنت حلفت اليمين وأنا لم أدخل بزوجتي بعد، فما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حالتان:
الأول: أن يحلف كاذباً فهذا يقع الطلاق به فوراً، وراجع الفتوى رقم: 44388.
الثاني: أن يحلف على حصول شيء أو عدم حصوله وهذا له حالتان:
الأولى: أن يحنث في هذه اليمين فيقع خلاف ما حلف عليه وفي هذه الحالة يقع الطلاق.
الثانية: أن لا يحنث في هذه اليمين فلا يقع الطلاق. وهذا كله بناء على مذهب الجماهير الذين يقولون إن الحلف بالطلاق طلاق معلق وليس يميناً مكفرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفرة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
وإذا وقع الطلاق في اليمين المعلقة قبل الدخول فإن الزوجة تبين بينونة صغرى، فلا يجوز الدخول بها إلا بعقد جديد.
وعلى العموم فإن مسائل الطلاق ينبغي أن يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(13/10500)
قال لزوجه \"لو أمك باتت ما تلزمنيش\"ثم باتت
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته لو أمك باتت في البيت ما تلزمنيش، وبعد ذلك جاءت أمها إلى البيت وباتت ولم تقل الزوجة شيئاً لأمها، سؤالي: هل تحسب طلقة عليه، وما حكم الشرع الحنيف في هذا القول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين فإنها تطلق بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 3795.
ثم إن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية، فما كان منه صريحاً نحو أنت طالق، فلا يحتاج إلى نية، وإنما تطلق به الزوجة ولو كان الزوج هازلاً ولا يريد طلاقها، وأما ما كان منه بالكناية نحو لا أريدك أو اذهبي إلى أهلك، ومنه: ما تلزمنيش، فإنما يكون طلاقاً إذا نوى به الزوج الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فلينظر هذا الزوج إلى نيته حين النطق بما نطق به، فإن كان قصده الطلاق وقع وإلا فلا، ثم على القول بالطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، وإن كانت هي الطلقة الثالثة فليس له أن يعيدها إلى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230] ، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425(13/10501)
ما يترتب على الحلف بالطلاق ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وعندي طفل ومن مدة قصيرة وقعت مشاكل عديدة بيني وبين زوجتي وفي إحدى المرات وبينما كنا على خلاف وصراخ وبحالة عصبية سيئة قلت لها (بتكوني طالق بالثلاثه إذا أمك بتيجي لعندي على البيت) وبعد يومين قالت لي إن أمها زارتها لكي تعايدها فوقعت أنا في حيره من أمري هل زوجتي طالق مني أم ماذا أفعل وكيف أتصرف
وآسف على الإزعاج ولكن أنا بأمس الحاجه إلى فتوى
علما بأني لا أقرب زوجتي منذ ذاك اليوم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا وقع الأمر المعلق عليه، فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين.
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على الأمر الذي علقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
وعلى ما ذهبا إليه؛ فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاه، اوليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/10502)
الحلف بعدم عودة الزوجة إلى البيت.. يمين أم طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بأنها إذا ذهبت لعند أختها أنها لن ترجع إلى منزلي قلت لها (والله العظيم إذا ذهبت عند أختك لن تعودي إلى منزلي) قال لي أحد المشايخ هنا إنه يجب أن أطعم 10 مساكين تكفيرا عن اليمين حتى تستطيع زوجتي الذهاب إلى أختها ففعلت وذهبت زوجتي إلى أختها
أريد أن تفتوني في كفارة يميني جزاكم الله خيرا وماذا أفعل كي يرضى الله عني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحلف يمين يكفر بكفارة يمين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 2053، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26267، ومحل هذا ما لم تكن نويت بقولك: "لن تعودي إلى منزلي" الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهذا طلاق معلق، وفيه خلاف معروف عند أهل العلم، قد ذكرناه في الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 34206
والذي ننصحك به هو أن تراجع المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1425(13/10503)
من حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بطلاق وأنا غير صادق لزوجتي لتجنب المشاكل وضياع الأطفال وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب فقد وقع الطلاق، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن هذا ليس بشرط؛ بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين، فإن كان كاذباً طلقت، وإن كان صادقاً تطلق. ا. هـ
وفي المدونة: من حلف بطلاق أو عتاق ... ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: ولو لبس خف غيره فحلف بالطلاق أني ما استبدلت به خفي، فإن علم بعد حلفه أن خفه مع من خرج قبله ممن كان جالساً معه، وقصد أني لم آخذ بدله كان كاذباً، فإن كان عالماً عند حلفه بأخذه أي بأخذ بدله طلقت، أو جاهلاً فكالناسي فلا تطلق، وإن لم يقصد شيئاً فهو في العرف مستبدل فتطلق. اهـ
وعليه؛ فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا فارقها جاز لك الزواج بها، وراجع المحاكم الشرعية إن وجدت في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/10504)
قال لزوجته \"علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي الليلة\" فماحكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت مشادة بيني وبين زوجتي ووصل بنا الأمر إلى الضرب وقلة القيمة، مع العلم بأنني لم أبدأ بكل هذا، عندما وصل الأمر إلى هذا الحد الذى لا يتقبله أي رجل ليس بخيلا على أهل بيته ويراعي واجباته الزوجية تجاهها وتجاه أولاده، وهذا بشهادة أقرب الناس إليها (أمها) ، وبعد هذا كله قلت لها علي الطلاق لن تيبتي على ذمتي، السؤال: هل وقع الطلاق أم لا ولو وقع فما كيفية ردها؟ وهل يمكن ردها فى وجود أهلها ليعرفوا أن بنتهم تم تطليقها مرة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن الضرب والمخاصمة لزوجته، فإن ذلك لا يجوز فعل شيء منه إلا بالضوابط التي حددها الشارع الحكيم، فإذا كان الزوج يرى في زوجته نشوزاً فليعظها أولاً، ثم إن لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، ثم له بعد ذلك أن يضربها -ضرباً غير مبرح- إن ظن إفادة الضرب، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] .
ثم إن قولك: علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي، هو من الطلاق المعلق الذي لا بد أن يقع، فالحالف به مثل القائل إن لم أطلقك هذه الليلة فأنت طالق، فهو إما أن يطلقها أو يحصل المعلق عليه فتطلق بموجب الحنث.
وعليه فالطلاق واقع إلا إذا كنت بقولك لن تبيتي على ذمتي تقصد غير الطلاق، فإنها حينئذ لا تطلق إلا إذا حصل الحنث، وبعيد أن يقصد بهذه العبارة غير الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فإن لك أن ترتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، بشرط أن لا يكون هذا هو ثالث طلاق، وليس يلزم أن تشعر أهلها بأنها طلقت ثم ارتجعت، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وتحصل الرجعة بالقول اتفاقاً، كأن يقول: راجعتك أو أمسكتك، وترجع كذلك بالفعل على ما بيناه في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/10505)
حكم الحلف بالطلاق على شيء وقع في الماضي
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال:
قال لي زوجي (إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق) وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطا على شيء تم في الماضي يقع، وإن وقع هل يحتسب يمينا واحدا لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يقع منجزا لا معلقا إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل، ويحسب ذلك الطلاق ثلاثا إن قصد بكل لفظة قالها التأسيس لطلاق جديد، ويقع واحدة إن قصد بالأولى التأسيس وبالثانية والثالثة التأكيد، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 877 ورقم: 34734، ورقم: 39829.
ويبنغي في مثل هذا الحال أن يرجع المرء إلى الجهات المختصة للفصل في هذه الأمور كالمحاكم الشرعية أو دار الإفتاء المصرية، وهي في بلد السائلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/10506)
حلف بالطلاق ثلاثا ألا تبيت عند أحد فباتت في المسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف علي أن أكون طالقاً بالثلاث إذا خرجت من البلد أو نمت عند أحد أو بالبيت، وأتت امرأة وقالت لي أن أنام في المسجد مع حماتي ونمت، هل أنا طالق أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد بيت الله وليس ملكاً لأحد، قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّه ِ [الجن:18] ، والظاهر -والله أعلم- أنك لم تطلقي تلك الليلة لأنك لم تخرجي من البلد ولم تنامي في البيت أو عند أي أحد من الناس، وعليك أن تسألي زوجك عن نيته، فإن نوى وقوع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه طيلة الزمن المستقبل فإنه لا بد في السلامة من الطلاق من تحفظك من النوم في بيوت الناس وفي البيت المذكور، وعليه فيلزم توفير سكن آخر تسكنين به، وإن نوى تلك الليلة فقط فقد سلمك الله من وقوع الطلاق، ويمكنك أن ترجعي إلى البيت أو تبيتي حيث شئت.
وعلى الزوجين أن يحرصا على التفاهم والتعاون على بناء أسرتهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن يكون الطلاق سلاحاً يهدد به كلما حصل خلاف، ونوصيك بالرجوع للمحاكم الشرعية لينظروا في الموضوع، وراجعي في حكم الطلاق المعلق والطلاق بالثلاث الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1424(13/10507)
قال لها \"لن تكوني زوجة لي إذا لم تعطني راتبك\" فما الحكم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يقول لي: إذا لم تعطني راتبك كله ولا تأخذي منه شيئا إلى حين أن يسدد ما عليه من ديون أو لن تكوني زوجة لي
علماً بأنني منذ سبع سنوات لم أمنع عنه درهما واحدا من راتبي وبعت ذهبي له
قلت له لن أعطيك ولا فلساً كل هذا لأنني أرسلت لأهلي مبلغاً من المال وليس بكثير علماً بأنني بعثت المال لأن أهلي أرادوا الذهاب إلى الحج ولكن في آخر لحظة لم يسمح لهم بسبب تحديد العدد في بلدي.
هل هذا يعتبر عصياناً للزوج أنا أريد الآخرة ولكن زوجي يظلمني ويبتزني وهو يريد المال لكي يرسل لأهله
أفتوني جزاكم الله
وهل أعتبر طالقاً في حالة لم أعطه شيئا
أفتوني رجاء على الإيميل المرسل وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب المرأة ملك لها، فلها التصرف فيه بالصدقة والهبة وغير ذلك، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك، ولا الاستحواذ على راتبها أو غيره من مالها بغير إذنها، ومن حسن العشرة أن تعين الزوجة زوجها بشيء من مالها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32165، وإذا لم تفعل فلا تعتبر آثمة ولا عاصية.
وأما قول زوجك لك: "لن تكوني زوجة لي" أي إذا لم تعطه راتبك، فإنه لفظ محتمل فيسأل هل قصد به وقوع الطلاق عند رفضك إعطاءه الراتب، أم قصد أنه قد يطلقك إذا رفضت، وعليه فوقوع الطلاق وعدمه في هذه الحالة يرجع فيه إلى الاستفصال عن قصد الزوج حال إطلاقه هذه العبارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/10508)
التعجل في التلفظ بالطلاق يوقع المرء في الحرج
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها نظراً لأمور حدثت بيننا حردت، فحلفت وقلت، علي الطلاق بالثلاث لن أردها إلا أن ترجع إلى الدار لوحدها، قلتها ثلاث مرات، قلتها في اليوم الأول أي العبارة السابقة وقلت نفس العبارة في يوم ثاني وقلتها في يوم ثالث، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها وأرجعتها إلى بيتي، فما رأي الشرع في ذلك، وإن كان رد اليمين \"يمين الطلاق\" صيام ثلاثة أيام، فهل يجوز الجماع قبل صيام الأيامة الثلاثة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق ثلاثاً معلقاً ذلك على أمر ما، أن زوجته تطلق منه ثلاثاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين.
ثم إننا ننبهك إلى عدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وراجع الفتوى رقم: 2041 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1424(13/10509)
يقع الطلاق بمجرد وقوع المشروط
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم على زوجته بالطلاق أن تدخل بيت أخيه، مع العلم بأن الزوج وضع قيداً عليه وعلى زوجته ألا يدخلا البيت إلا إذا طلقت زوجة أخيه أو توفيت، ومع العلم أيضا لا توجد خلافات بين الأخوين سواء كانت مادية أو معنوية، وأن البيت ملك أخيه ولا توجد أي مشاكل بين الأخوين وزوجتيهما، وإن حصل دخول البيت، فما كفارة ذلك الزوج إن كان اليمين يمين طلاق حسب رأيكم، وبارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علق هذا الزوج طلاق زوجته على دخولها بيت أخيه قبل طلاق أو وفاة زوجة أخيه، فإنها بمجرد دخولها قبل تحقق ذلك الشرط تصير مطلقة، ذلك أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه في ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وسلك بعض العلماء فيه مذهباً آخر، انظره في الفتوى رقم: 5684.
وعلى كل فإن عليكم أن ترجعوا إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلد فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/10510)
لا يقع الطلاق إذا لم يقع الشرط
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي سؤالان جزاكم الله خيرا
الاول حول الطلاق قلت لزوجتي وهي تقود السيارة اذا ذهبت الى walmart 0 وهو سوق بيع في مدينة شيكاغو فانت طالق وقد كنت غضبانا وكان قصدي اذا ذهبت ودخلت اليه وبالفعل هي ذهبت ولكن لم تدخل اليه بل وقفت في كراج السيارات التابع له فهل وقع الطلاق ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق ينظر فيه إلى نية الحالف، وبما أنك تذكر أنك عندما علقت الطلاق على ذهاب زوجتك إلى السوق كانت نيتك هي الدخول إلى السوق وليس مجرد الذهاب، فإنه إن لم يحصل دخول لم يقع الطلاق، لأن الشرط لم يقع، وراجع الفتوى رقم: 8828.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/10511)
ما دام الكذب قد حصل فقد وقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق أو أنها طالق وكنت أقصد الطلاق أي ليس لفظ الطلاق وإنما بنية الطلاق إن لم تجب على سؤالي بصدق فكذبت ولم تقل الحقيقه وبعدها اعترفت لي بأنها كذبت علي وكما قالت أنها لم تقل الحقيقه خوفا من معرفة شخص كان يجلس معنا وهي أختي الحقيقة (جاء ابن أختي يبكي وقال إن زوجتي قد ضربته وزوجتي ردت بأنها لم تضربه فحلفت عليها بالطلاق أو أنها طالق إن لم تخبرني بالحقيقة فكذبت وقالت أنها لم تضربه) ، فهل يقع الطلاق (ما هو حكم الشرع في هذا الأمر) ، وماذا يجب علي أن أفعل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه باتفاق الفقهاء، إذا ثبت هذا فتعتبر زوجك طالقاً ما دام الكذب قد وقع، ويترتب على ذلك أن هذه الطلقة إن كانت هي الأولى أو الثانية فيجوز لك إرجاعها بلا عقد أو مهر جديد ما دامت في العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، وإن انقضت العدة فلا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأنت في ذلك كخاطب من الخطاب.
وأما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230] .
وننبهك إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أنه لا ينبغي التساهل في التلفظ بالطلاق، وجعله وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك، لأن عاقبة ذلك الندم.
الثاني: أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
الثالث: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر فيها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 13667.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1424(13/10512)
حكم قول الزوج علي الطلاق لا أريدها
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ افتني في أمري جزاك الله خيرا
حدث بينى وبين زوجتي خلاف وهو أنها غير أمينة على بيتي الذي أسكنه أنا وهي وأبي وأمي وإخوتي
فهي بها من الطباع السيئة الكثير فمثلا هي كثيرة الكذب وبها داء السرقة تأخذ ما لا تملكه في الخفاء وعند اكتشاف السرقة تحلف بأغلظ الأيمان أنها ما فعلت وبعد ذلك تعترف وتقول لن أفعل ذلك مرة أخرى وتعددت أكثر من مرة والمهم حتى لا أطيل على فضيلتكم مع آخر حدث لم أتمالك أعصابي فطلقتها قلت أنت طالق فعاتبني أهلي فقلت والله لا أريدها أكثر من مرة وقلت علي الطلاق لا أريدها وكان كل هذا في وقت واحد وكانت نيتي أنني لا أريدها تماما وفي اليوم التالي وفي وسط العتاب من الأهل قلت والله لا أريدها وقلت أكثر من مرة وفي أيام متفرقة إنها محرمة علي إلى يوم القيامة واستمرت معي دون المعاشرة أكثر من شهر حتى عادت سيرتها الأولى وسرقت من المحل الذي يملكه والدي بضائع لتبيعها وتشتري لها ملابس مع العلم أنني لا أحرمها من شيء ورغم ما حدث آنفا ورغم أنني نصحتها أكثر من مرة إلا أني أريد ردها من أجل الطفل الذي بيننا فهل حرمت علي وهل لها كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تعتبر طلقة صريحة تلزمك بها واحدة، أما تكريرك لا أريدها فهي كناية يرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد كانت طلاقاً.
وعليه؛ تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإن كنت قصدت تأكيد الطلاق فطلقة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التأكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة. هـ
وقال النووي في روضة الطالبين: ولو كرر اللفظة ثلاثاً وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وإن أراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن طلق فكذا على الأظهر. هـ
وقال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن، ومثله أنت طالق طالق طالق. اهـ
أما إذا لم تنو بعبارة لا أريدها طلاقاً فلا يلزمك شيء، أما بخصوص التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.
أما بالنسبة لقولك علي الطلاق لا أريدها فينظر فيه، فإن كنت كاذباً في يمينك بحيث إن حقيقة الأمر أنك تريدها فهذا طلاق للحنث في اليمين، وإن كنت صادقاً فعلاً في ما قلت فلا يلزمك في ما قلت شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 13823.
وعلى العموم فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو الحجة 1424(13/10513)
من حلف بالطلاق قاصدا مجرد التخويف والتهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف علي زوجي بالطلاق حيث قال (علي الطلاق سوف أتزوج عليك) وهو يردد قول الزواج علي عندما يغضب، وأنا كنت على حيض والحيض عندي كان في بدايته أي أنه ينزل نقطة دم واحدة ثم ينقطع لمدة ثلاثة أيام تقريبا، وفي نفس الليلة وبعد ثلث ساعة تقريبا حدث نفس النقاش ولكن في غرفه أخرى فحلف مرة أخرى وهو غضبان ويتحدث بشدة فقال (تكوني طالق بالثلاثة إذا سمعت للداعية الإسلامية (لا أريد أن أذكر اسمها) ، وهو يقول أنه أراد التخويف والتهديد، ولكن هذه الداعية تظهر أحيانا على التلفاز ولقد سمعتها مرتين ولكن بدون قصد، ولا أعرف ما قالت بالضبط من شدة ارتباكي فأردت أن أغلق التلفاز أو أن أخفض صوته وبعدها أصبحت من النادر أن أضع على القناة التي تظهر عليها هذه الداعية مع أنني أحببتها كثيراً، ونحن نعيش الآن الحياة الزوجيه الطبيعية، وزوجي يقول أن الحلف بالطلاق بهذه الطريقة لا يقع الطلاق، وهو يريد الآن أن أنجب له طفلا وعندنا طفلان ولد وبنت، فلا أعرف ماذا أفعل في هذه الغربة الموحشة، أفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع ما حلف عليه، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع ما علق الطلاق على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق بذلك، وأن الحلف بالطلاق يأخذ حكم اليمين ويكفر بكفارة يمين.
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا الصدد لتحكم بما تراه مناسباً، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/10514)
حكم من حلف على زوجته بالطلاق إن كلمت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج أختي حلف عليها أن تكون طالقاً إذا كلمت إحدى أخواتها أو والدها فهل يقع الطلاق إذا ردت علينا هاتفيا وهل تحاسب هذه الأخت على قطع الرحم على الرغم من أنها أرغمت عليه؟ لكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كلمت والدها أو أخواتها وقع الطلاق عند جماهير فقهاء الإسلام خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يوقعان الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، أما إذا قصد تعليق الطلاق أي قصد حصول الطلاق إذا حصل ما علق عليه، فإنهما يوقعان الطلاق في هذه الصورة كالجمهور، وليست آثمة إذا تركت كلامهم لأنها لم تترك ذلك بقصد القطيعة، وإنما تركته مكرهة، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/10515)
إذا علق الطلالق على شيء وحصل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته ضعي حبة التمر هذه في فمك وأعطاها إياها (حبة التمر) فوضعتها الزوجة، فقال لها إن أكلتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت طالق، فماذا على الزوجة أن تفعل؟
وشكرا لكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح من فعل هذا الرجل أنه كان ناوياً لطلاق زوجته، وإنما قصد بما فعله هو مجرد اتخاذ ذريعة ليسوغ بها طلاقه، ولا أدل على هذا من تعليقه لطلاقها على أمرين لا بد من حصول أحدهما.
وعلى كل فإن الفقهاء قرروا أن الطلاق إذا علق على شيء وحصل فإنه يقع، قال صاحب الفروق: ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وهذا أمر لا خلاف فيه إذا كان الزوج قاصداً لتعليق الطلاق.
وننبه هنا إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد للبت في هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/10516)
تعليق الطلاق بقصد التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أسأل عن أني طلقت امرأتي وأنا في الإمارات لكن كنت في حالة لا يرثي لها وكنت غاضبا جدا جدا وقلت لها أنت طلاق بالثلاث لو مافتحت الباب وكان قصدي للتخويف فقط والله يعلم هذا وبعدها ذهبت الي المحكمة فحكمت لي بالطلاق بالثلاثة وانا في نيتي تخويفها وكنت في حالة هيجان شديد والآن لاأدري ماذا أفعل لكي أرد امرأتي لي وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 42025
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/10517)
يقع الطلاق.. قصد الطلاق أو قصد اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد طلقت زوجتي مرتين، وفي الثالثة قلت لها إن ذهبت إلى المصيف بالأسكندرية تكوني طالقاً بالثلاثة وحدث أنها ذهبت ثم أنكرت ذلك وتأكدت من ذهابها بعد ثلاثة أشهر وصارت حاملاً الآن وأشعر أنها محرمة علي. فما السبيل وهل يقع علي جرمها؟؟ وما الحل الشرعي؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمرٍ ماَّ ثم وقع ذلك الأمر فإن الطلاق يقع، سواء قصد الطلاق أو قصد اليمين. هذا قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول فقد طلقت منك زوجتك بمجرد ذهابها إلى مصيف الإسكندرية، وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر عن رغبة لا حيلة.
وقال بعض العلماء إن من علق طلاق زوجته على أمر وحصل هذا الأمر، فإن قصد بذلك الطلاق وقع، وإن قصد بذلك اليمين والتهديد فهو يمين يكفر عنها كفارة يمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ونحن ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في قضيتك، والعمل بمقتضى ما يحكمون به في موضوع الطلاق، وعلى كلا القولين فلا إثم في حصول الحمل لعدم علمك بذهابها.
ولمعرفة حكم خروج المرأة للمصيف نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 19570
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/10518)
حكم من قال والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي إلى الشيخ المحترم في قضية سوء تفاهم مع زوجتي وزلت من فمي كلمة طلاق وقلت لها والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين، والمرجو من الشيخ تفسير هذا الحلف الذي حلفته
وجزاكم الله خيرا واطال الله عمركم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يوضح لنا ما قصده بقوله: زلت من فمي كلمة طلاق، ولكننا نقول له: إذا صدر منك لفظ صريح في الطلاق منجزاً، كقولك لها: أنت طالق أو مطلقة، فيلزمك ما قصدت سواء كانت طلقة واحدة أو أكثر، هذا أولاً.
ثانياً: إذا كنت تقصد بكونك صدرت منك كلمة طلاق، ثم حلفت يميناً بالله تعالى أنك ستطلق زوجتك في المستقبل بدون تحديد وقت معين فإنها طلقت منك بتلك الطلقة، والأولى أن تكفر عن يمينك ولا تطلقها ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
وإن كان قصدك أنك حلفت فقط بأن تطلقها في المستقبل ولم تطلقها ولم تنجز الطلاق، فإنها لا تطلق إلا إذا أنجزت ما حلفت عليه، والأولى -كما سبق- أن لا تطلق زوجتك وتكفر كفارة يمين، وفي المدونة في الفقه المالكي: "أرأيت إن قال: والله لأضربنَّ فلاناً ولم يوقت لذلك أجلاً أو وقت في ذلك أجلاً؟ قال أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلاً فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلاناً، وإن وقت لذلك أجلاً فلا يكفر حتى يمضي الأجل". انتهى.
ثالثاً: هذا النوع من الأمور يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية للإدلاء بكافة التفاصيل المتعلقة بالمسألة المذكورة، حتى يحكموا في الأمر على بصيرة.
رابعاً: ننصح السائل الكريم بعدم المسارعة إلى التلفظ بالطلاق وباجتناب الغضب، فإنه سبب لصدور كثير من الأقوال والأفعال التي تجلب سخط الله تعالى وتعود بالضرر على الإنسان وأهله، ففي صحيح البخاري وغيره أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/10519)
الشك في وقوع ما علق عليه الطلاق لا اعتبار له
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها إنك ستكونين طالقا بالثلاثة ولا رجعة لك، إذا فعلت كذا،
وأنا شاك 100% أنها فعلت الأمر الذي حلفت عليها فيه، فما الحكم اشرعي في مثل هذه الحالة؟
هل تعتبر طالقا بالثلاثة أو طلقة واحدة؟
وللعلم، هي طلبت مني أن أحلف حتى أزيل هذا الشك.
وجزاكم الله خيرا.
أحمد الوظائفي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشك غير معتبر في إثبات الأحكام أو نفيها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأحد طريقين:
الأول: اليقين.
الثاني: الظن القوي عند تعذر اليقين، وما ذكره السائل من نسبة شكه ينافي تعريف الشك، إذ الشك عند الأصوليين هو: استواء الطرفين المتقابلين، لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما، وهذا يعني أن يكون الشك بنسبة 50 لا 100 كما ذكرت، فإن النسبة التي ذكرتها تعني تيقنك من الأمر، لا الشك أو الظن فيه، وعلى كل حال، فإذا كنت متيقنا من مخالفة زوجتك، فقد وقع طلاقك ثلاثا، لأنك أكدت الثلاث بقولك: ولا رجعة، أما إذا كان مجرد شك، فلا اعتبار به، لأن اليقين لا يزول بالشك، وننبه السائل إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق وقع قطعا، وحيث كان يقصد به التهديد ففي المسألة خلاف بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25695، 7665، 19430، 19827.
علما بأن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه هو الرجوع للمحاكم الشرعية المختصة، لأنها يتحصل لها الإحاطة بملابسات الحالة، وليس الخبر كالمعاينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1424(13/10520)
الحكم ينبني حسب نيتك في تعليق الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجتي وعلى هذا الأساس قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بهذا النص (أنتي طالق إذا دخل أحد من إخوتك بيتي إلا عندما يظهر حقي) ، وقامت أختها وأخوها بالاعتذار لي وتصفية الخلافات، فهل أستطيع السماح لهم بدخول البيت، علما بأنني رضيت تماما وأريد إدخال بعضهم البيت..... هل علي كفارة يمين؟ أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا يرجع فيه إلى نيتك في تعليق الطلاق، فإن كنت نويت عند قولك "عندما يظهر حقي" الاعتذار من قبل إخوان وأخوات زوجتك وتصفية الخلافات بينكم، فإن الطلاق غير واقع بدخول هؤلاء إلى بيتك، لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله، وأما إن كنت نويت شيئاً آخر لم يتحقق فما زال التعليق قائماً، فإذا دخل هؤلاء أو أحدهم بيتك قبل حصوله، وقع الطلاق على قول من يوقع الطلاق بالحلف به، وهم جمهور أهل العلم، وانظر في مسألة الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 5677.
وإذا وقع الطلاق فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك أن تراجع زوجتك خلال العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1424(13/10521)
لا يقع الطلاق حتى يصدق عليها دخول الدار
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
حلفت على زوجتي "علي الطلاق بالثلاثه ما تعتبي عند الجيران وتكوني محرمة علي زي أمي وأختي."أقصد دخولها عندهم، وفي ليلة العيد لقيت زوجتي الجارة على الباب فسلمت عليها فنسيت ووضعت قدمها على العتبة أو أدخلتها فتذكرت ثم سحبت قدمها بسرعة.. فهل وقع الطلاق والظهار بذلك؟؟ مع العلم بأن النية كانت قصد الطلاق إن ذهبت للجيران..؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق الذي علقته على دخول الدار بقولك "ما تعتبي عند الجيران" لا يقع حتى يصدق عليها دخول الدار، وهو دخولها كلها للدار، قال البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات: في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها، لا تطلق حتى تدخلها كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلي أو بعضي، لأن الكل لا يكون بعضاً والبعض لا يكون كلاً، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض، والمعكتف ممنوع من الخروج من المسجد.
وهذا اختيار أبي الخطاب، ومذهب أبي حنفية والشافعي، انظر المغني لابن قدامة، وكذلك التحريم لا يقع أيضاً إلا إذا دخلت الزوجة الدار دخولاً معتبراً كما قدمنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/10522)
علق الطلاق وأضاف إليه التحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث جدال بيني وبين زوجي في موضوع معين عن جماعة من الأصدقاء وحلف زوجي يمين طلاق وأني أحرم عليه إذا قمنا بزيارتهم مرة أخرى، وبعد ذلك جاءت مناسبة عيد الفطر واضطررنا لزيارتهم، فما هو الحكم الشرعي لذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الذي تلفظ به زوجك يسمى عند الفقهاء الطلاق المعلق على شرط، واختلفوا في وقوعه، ومذهب جماهير العلماء أنه يقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وذهبت طائفة من العلماء إلى التفصيل فقالوا: إن كان يريد الطلاق فعلا، فإنه يقع، وإن كان يريد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فلا يقع، وعليه كفارة يمين، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الجمهور أحوط، ولكما أن تراجعا المحكمة الشرعية للبت في هذا الأمر.
ولمزيد من الفائدة، راجعا الفتويين رقم: 5677، ورقم: 1673.
وإن كان زوجك قد أضاف إلى الطلاق تحريمك عليه في حال زيارتكم للأصدقاء المشار إليهم، فهذا التحريم إن نوى به ظهارا كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا.
وإن لم ينو به شيئا فعليه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.
وفي حال كون هذا التحريم طلاقا، فإنه يحتمل أن يكون تأكيدا للطلاق الأصل، فلا يقع إلا طلقة واحدة على ما ذكرنا في قول الجمهور، ويحتمل أن يكون تأسيسا بمعنى أن الزوج أنشأ طلاقا جديدا لم يرد به تأكيد الطلاق الأول، وحينئذ تقع طلقتان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/10523)
حلف بالطلاق وله زوجتان فأيهما تطلق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف بيمين الطلاق فوقع وكان متزوجاً اثنتين، فعلى أي واحدة يقع الطلاق الأولى أم الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه إذا حلف الرجل على تطليق زوجته وله أكثر من زوجة، أن الطلاق يقع على الجميع إذا لم ينو تطليق واحدة منهن، أو لم يكن هنالك سبب تخصص به إحداهن، راجع في هذا الفتوى رقم:
11532
وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه المسائل عدم الاكتفاء بفتوى، بل تراجع في ذلك المحكمة الشرعية لأنها أولى بالنظر فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(13/10524)
الطلاق المعلق يقع إن حدث ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف يمين طلاق على زوجته بأن لا يدخل بيته طعام من عند أهلها وبعد فترة أرسلت أم الزوجة طعاماً ودخل البيت وأكلت منه مع زوجها وهي تعلم وتنتظر اعتراضه فلم يبد أي اعتراض وعاشرها معاشرة الأزواج وهي ظنت أنه بذلك راجعها وسألته قال لها إنه من الأصل لم يكن ينوي الطلاق وهي تسال هل النية شرط في الطلاق والرجوع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوقوع الطلاق المعلق إن حدث ما علق عليه نوى الطلاق أو لم ينوه، وهو الصواب، وعليه الفتوى عندنا.
وعليه؛ فتكون هذه المرأة قد طلقت، وجماع زوجها رجعة نوى المراجعة أو لم ينو عند الحنابلة والحنفية.
وانظر الفتوى رقم: 17506 والفتوى رقم:
35934
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1424(13/10525)
الراجح وقوع الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق للمرة الأولى، ووقع اليمين عليها ثم رددتها إلى عصمتي مرة أخرى، وقد نصحني أحد أئمة المساجد بأن أدفع كفارة يمين كتبرع للمسجد أو أي أوجه للخير.
السؤال هو: هل تمحو كفارة اليمين الطلقة الأولى بحيث لا يزال لدينا ثلاث فرص للطلاق؟ أم يكون الطلاق وقع وتتبقى لنا فرصتان؟ وأستغفر الله العظيم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق أن لا تفعل شيئا ففعلت ذلك الشيء، فقد وقعت طلقة وبقيت لك عليها طلقتان، وليست عليك كفارة يمين، وهذا ما عليه جماهير فقهاء الإسلام، وهو الصواب والراجح.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، وانظر الفتوى رقم: 3795.
وكفارة اليمين على القول بها تصرف على ما ذكرنا في الفتوى رقم: 2053 لا على المساجد أو أوجه الخير الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1424(13/10526)
أدلة القائلين بوقوع الطلاق المعلق موقع اليمين إذا قصد اليمين
[السُّؤَالُ]
ـ[الموضوع الطلاق
المطلوب إيراد حجج العلماء الذين انتحوا جانب عدم وقوع الطلاق المعلق وتحويله على صفة اليمين
2- تحديد موقف هؤلاء العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
3- أرجو الرد سريعا لأهمية هذا الأمر وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا أدلة من قال بأن الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إن قصد به اليمين، وذلك في الفتوى رقم:
11592
وأما حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ... فإنه لا حجة فيه عليهم، لأنهم يقولون إن الطلاق المعلق بنية اليمين ليس طلاقاً أصلاً حتى يقال جده وهزله سواء، وإنما هو حلف بالطلاق عندهم، لكن الذي نرى أنه هو الراجح من حيث الدليل هو مذهب الجماهير، وعليه المذاهب الأربعة، كما بيناه في الفتاوى التالية: 1673 / 19612 / 8828
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(13/10527)
الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لأخي زوجتي (التي لم أدخل بها بعد) أنا حالف بالطلاق ليدخل تأليسا على أبيه الذي يقول هذه الكلمة دائما، ولم أقصد الطلاق، مع العلم بأني لم أعد أحلف بالطلاق بعدها أبدا، وإن أخي زوجتي ضحك ولم يدخل، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الاهتمام جزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقك الله- أن التأليس وهو السخرية والاستهزاء عند المصريين، لا يجوز للمسلم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ [الحجرات: 11] .
ولو كان هذا المسلم فاعلا لما لا يجوز أو ما لا ينبغي، إذ الواجب نصحه لا الاستهزاء والسخرية به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35551.
وما جرى منك من الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور العلماء، وعليه، فالطلاق قد وقع لعدم دخول أخي زوجتك، وهذا الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تحل لك المرأة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد، وراجع للأهمية الفتوى رقم:، 4116 وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق إنما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة مزيد من التفصيل، راجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 17824.
وننبهك -وفقك الله- إلى أن الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه أحمد والترمذي. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1424(13/10528)
حلف بالطلاق على أمرين فما حكمه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا اقترفت خطأ بلحظة غضب بأنني حلفت بالطلاق بأن لا أرجع لبيتي الذي هو بجوار أهلي، وحلفت أيضا بنفس الوقت بالطلاق بأن لا أمد يدي لأخي الذي هو من كان سبب المشكلة، وضميري يؤنبني وأخشى عذاب الله من هذه الفعله، هل الطلقة هي واحدة أم اثنتان.. أرشدوني لطريق التوبة؟ جزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.
وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً.
وعليه فإذا قلت عليَّ الطلاق على أن لا أفعل كذا وكذا لأمرٍ أو أمرين أو أكثر، فهو طلاق واحد إن وقع ما علق عليه.
أما إن قلت عليَّ الطلاق أن لا أرجع إلى بيتي، وعليَّ الطلاق أن لا أمس يد أخي، فالطلاق يقع مرتين إن وقع ما علق عليه حسب مذهب جمهور العلماء في الحلف بالطلاق كما تقدم، أو هو يمين أو يمينان كما هو مذهب غيرهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1424(13/10529)
علق الطلاق وهو لا يريد إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي جزاكم الله خيرا هو:
أني قلت لزوحتي أنت طالق إذا دخلت إحدى أخواتك إلى منزلي، لكني لم أكن أنوي بها الطلاق، بل أريدها أن تسكت عن مشاجرتي، فهل علي كفارة أم ماذا؟
فأنا الآن أعيش في حيرة، لأن زوجتي تريد أخواتها أن يزرنها لأنها مريضة الآن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن وقع كذا أو فعلت كذا.. وهو لا يريد الطلاق، وإنما يريد التهديد والمنع من ذلك الفعل.
فذهب الجمهور إلى أن الطلاق يقع إن حصل ما علق عليه، لأن اللفظ صريح، وذهب بعضهم إلى أن الطلاق لا يقع إن حصل ما علق عليه، لأن القصد المنع وليس الطلاق، والمنع شأن اليمين، فتلزم فيه كفارة يمين.
ولو أخذت بالقول الأول فهو أحوط، وإن أخذت بالقول الثاني فهو أيسر، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك مباشرة فذلك أفضل.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(13/10530)
خروجها ناسية لا يغير من الحكم شيئا
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، ومرت الأيام وخرجت مع أهلها ناسية وذكرت وهي في منتصف الطريق، واتصلت بي تلفونيا ووافقت، هل تعتبر طلقة، وإذا كانت طلقة ماذا أفعل لكي أردها إلي بيتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك المنع من الخروج لا لسبب معين، فلا ينفع إذنك لها، وكذلك كونها خرجت ناسية لا يغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي متعلق بالفعل المحلوف عنه وقد حدث منها، أما إن كان منعك من خروجها معلقاً على سبب معين ونويت أنه إذا زال سمحت لها، وقد كان ذلك فلا أثر لتعليق الطلاق، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16872.
وتبقى مسألة الطلاق المعلق على شرط فإذا حدث ما علق عليه هل يقع أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر متوقف على النية، فإن كانت مجرد التهديد لم يقع وإن كانت النية الطلاق وقع، وراجع لذلك الفتوى رقم: 5684.
أما كيفية إرجاعها فإن كانت هذه طلقة رجعية -أولى أو ثانية- فلك أن تراجعها أثناء عدتها بدون عقد، إما بالقول أو الفعل وهو الجماع مع نية الارتجاع، ويستحب لك الإشهاد على رجعتها، وإن انقضت عدتها فلا بد من عقد جديد بشروط الزواج المعروفة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/10531)
يقع الطلاق إذا حدث ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقاً وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1424(13/10532)
إذا قال "إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق" ففعلت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 3سنوات وعندي طفل، عندما كنت كاتباً كتابي على زوجتي قبل الدخول كنت منفعلاً وقلت إن فعلت زوجتي (فعلا ما) لكنت طلقتها ولكني راجعت نفسي وقلت إني سوف أكتفي بمحاسبتها حسابا عسيرا ولكن ليس الطلاق، فهل يعد طلاقا مع العلم باني راجعت نفسي قبل أن تفعل زوجتي الفعل. وما هو وضع زواجنا الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت بقولك "إن فعلت زوجتي كذا لكنت طلقتها" وقوع الطلاق عند فعلها، فإنها تطلق عند مباشرتها لذلك الفعل المعلق عليه وقوع الطلاق، ولا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، لأن طلاق غير المدخول بها يقع بائنا ولو تراجعت عن هذا القصد قبل وقوع الفعل منها، وإن كنت قصدت بقولك "لكنت طلقتها" تعليق إيقاع الطلاق عند حصول الفعل لا وقوع الطلاق بمجرد فعلها له، فإن الطلاق لم يقع، ولك الخيار في الطلاق أو عدمه حينئذ.
هذا كله إذا فعلت المرأة ذلك الفعل المعلق عليه، أما إذا لم تفعل فلا شيء في ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(13/10533)
حكم من قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل الجنة
[السُّؤَالُ]
ـ[فتوى الليث بن سعد الشهيرة لهارون الرشيد..التي انقذه فيها بالآية الكريمة: \"ولمن خاف مقام ربه جنتان\" عندما طلق زوجته وأراد ردها.. شكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى هذه الحادثة جماعة، ومنهم أبو نعيم في الحلية عن خادم الرشيد قال: جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة في شيء من الأشياء، فقال هارون لها في عرض كلامه أنت طلاق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم واغتما جميعا بهذه اليمين ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه اليمين فلم يجد منها مخرجاً ثم كتب إلى سائر البلدان من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم، فلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه، وكنت واقفاً بين يديه لأمر إن حدث يأمرني بما شاء فيه، فسألهم عن يمينه وكنت المعبر عنه، وهل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة، وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد في من أشخص من مصر، وهو جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء، فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول لك مالك لا تتكلم كما تكلم أصحابك، فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع، فقال: قل: إن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم من بلدانكم، ولما أحضرت هذا المجلس، فقال: يخلي أمير المؤمنين مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في ذلك، فانصرف من كان بمجلس أمير المؤمنين من الفقهاء والناس، ثم قال: تكلم، فقال: يدنيني أمير المؤمنين، فقال: ليس بالحضرة إلا هذا الغلام، وليس عليك منه عين، فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم على الأمان وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع ما آمر به، قال: لك ذلك، قال: يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع، فأمر به فأحضر، فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمن، فأخذه وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن، فقال: يقرأ أمير المؤمنين، فقرأ فلما بلغ "ولمن خاف مقام ربه جنتان" قال: قف يا أمير المؤمنين ههنا، فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين والله، فاشتد على الرشيد وعلي ذلك، فقال له هارون ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع الشرط، فنكس أمير المؤمنين رأسه، وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب، ثم رفع هارون رأسه إليه فقال: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين، ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله، قال هارون: إني أخاف مقام الله، فقال: يا أمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله تعالى في كتابه، فسمعت التصفيق والفرح من خلف الستر، وقال هارون: أحسنت والله، بارك الله فيك، ثم أمر بالجوائز والخلع لليث بن سعد، ثم قال هارون: يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه، فقال: يا أمير المؤمنين وهذا الخادم الواقف على رأسك، فقال: وهذا الخادم، فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها، وتسلم إلي لأنظر في أمورها، قال: بل نقطعك إقطاعاً، فقال: يا أمير المؤمنين ما أريد من هذا شيئاً، بل تكون في يدي لأمير المؤمنين فلا يجري على حيف العمال، وأعز بذلك، فقال: لك ذلك، وأمر أن يكتب له ويسجل بما قال، وخرج من بين يدي أمير المؤمنين بجميع الجوائز والخلع والخادم، وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد، فحمل إليه، واستأذن في الرجوع إلى مصر، فحمل مكرماً. وما ذهب إليه الليث بن سعد رحمه الله وافقه عليه جماعة من الفقهاء، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولو قال المسلم إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، لم تطلق إن مات مسلماً وإن أذنب، وإلا تبين وقوعه. أي إذا مات كافراً لأن من مات على الإسلام مآله إلى الجنة، كما وعد الله تعالى بذلك، ولا يتخلف وعده سبحانه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1424(13/10534)
الفرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إفادتي حول السؤال رقم19619 ما المقصود بردكم، فهل قول علي الطلاق دون ذكر أي شيء
يشير للزوجة ودون نية بالطلاق يعتبر طلاقاً على أغلب آراء أهل العلم، وما قصدكم في الإجابه على السؤال المذكور بأنه إذا حلف بالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن هناك حلفا بالله وحلفا بالطلاق، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول الزوج علي الطلاق أن لا أكلم فلاناً، أو عليَّ الطلاق أن هذا الشيء كذا وكذا، ثم يتبين أن هذا الشيء على خلاف ما قال، فهنا يقع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها في سؤالك، ولفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج إلى نية.
وأما الحلف بالله، كأن يقول والله إن الأمر على كذا وكذا، ثم تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، فلا يحنث ولا شيء عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(13/10535)
اعتبري نفسك طالقا من ألفاظ الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخبرني شخص بأنه خلال مشادة كلامية مع زوجته، أخبرها بأنه في حالة قيامها بعمل معين فتعتبر نفسها طالقاً، علماً بأن هذا العمل إذا قامت به الزوجه لن يعلم به الرجل، علماً بأنه لم يطلق زوجته من قبل، وقد جامعها بعد ما حصل ذلك بأسبوعين تقريباً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 3174.
وعلى هذا فإذا كان هذا الشخص نوى بعبارته المذكورة في السؤال الطلاق إذا عملت الزوجة عملاً ما فهذا طلاق معلق، وقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 3795.
وإذا عملت الزوجة ما علق الزوج الطلاق على عمله فقد حصل الحنث، وإذا لم تخبره، فلا إثم عليه، إنما الإثم عليها لكتمانها ما يجب عليها بيانه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1424(13/10536)
هل يقع الطلاق إذا استثنى بعد وقت يسير؟
[السُّؤَالُ]
ـ[فى باب حلف اليمين بالطلاق، فقد حلفت بالطلاق على زوجتي أنها لا تذهب فى زيارة أهلي، وبعد الحلف قلت إلا بعد أن أرضى، ولكن كان ذلك بعده بدقيقتين وفى نفس الجلسة، هل لو ذهبت يقع اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه فإن الزوجة تكون طالقة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي، أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه.
والسائل ذكر أنه استثنى بعد فترة يسيرة وفي نفس المجلس.
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهه بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر الاستثناء إلا لما قيل له. انتهى (مجموع الفتاوى 33/238) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1424(13/10537)
كتب الطلاق ولم ينوه فهل يقع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة بسبب مشكلة ما..وأثناء الصلح اشترطت علي أن أكتب ورقة أن لا أشرب الخمر، وإذا شربته فهي طالق وأمام إصرارها وافقت وكتبت الورقة..وبعدها بمدة أغراني الشيطان وشربته، سؤالي هل تطلق زوجتي أم لا؟ علما بأنه عندما كتبت الورقة لم يكن في نيتي الطلاق، بل لترجع لي......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أخي السائل: التوبة إلى الله عز وجل من شُرْبك للخمر، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عُصَارَةُ أهل النار. رواه مسلم والنسائي.
فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يغفر لك، وأما موضوع الطلاق، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما عُلِّق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قَصَد به الزَّجْر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، هذا إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ونوى الطلاق عند كتابته، أما إذا كتبه ولم ينو الطلاق عند الكتابة، فإنه لا يقع به طلاق، كما في الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1424(13/10538)
الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره
[السُّؤَالُ]
ـ[وقع طلاق بين الزوجين من خلال مكالمة هاتفية، فهل يجوز إرجاع اليمين وكل منهما في بلد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره، ولا يمكن رفع الطلاق والرجوع فيه بعد وقوعه، لكن للزوج أن يرتجع زوجته إذا كان قد دخل بها ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن انقضت عدتها لم يكن له ذلك إلا بعد عقد صحيح، تتوافر معه جميع شروط صحة النكاح.
وراجع الفتوى رقم: 10425
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/10539)
ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، وبعد عدة أيام خرجت مع أهلها دون أن تستأذن مني سهوا، ولكن عندما ذكرت اتصلت بي تلفونيا واستأذنت، لكن بعد ما خرجت، هل يعتبر هذا طلاقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجتك: "فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك" من ألفاظ الكناية عن الطلاق، لأن هذا اللفظ لم يوضع أصلا للطلاق. وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. وعليه، فإن كنت قد نويت الطلاق عند تَلَفُّظِك بهذه الكلمة، وخرجت زوجتك بغير إذنك، فقد وقع الطلاق، وكون زوجتك خرجت ناسية، لا يغير من الحكم شيئا، لأنك علَّقْت الطلاق على خروجها، ولم تعلقه على نيتها. وتحسب عليك تطليقة واحدة. وإن كنت لم تنو الطلاق عند تلفُّظك بهذه الكلمة وإنما أردت تهديدها وتخويفها فقط، فلا يُعَدُّ هذا طلاقا. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 23009، 3044، 790، 23963، 26937. على الموقع. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(13/10540)
علق طلاقها على تحدثها باللغة الكردية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عراقية كردية، تزوجت قبل 5 سنوات من رجل عراقي ادعى حينها أنه كردي، لكنه قبل أشهر أعلن لي أنه عربي، وقال بأنه لا يريدني أن أتحدث اللغة الكردية، وبأنني إن تحدثتها فأنا طالق، وحدث ذلك فقال أنت طالق، ثم تكرر ذلك أكثر من ثلا ث مرات، والآن أنا معه منذ شهر ولم يجر بيننا أي شيء، فهل أنا مطلقة الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اكتشافك أن زوجك ليس كردياً، لا يثبت لك الخيار في فسخ العقد، بل العقد صحيح ثابت، لأن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي كفاءة الدين على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من كذبه عليك في أول الأمر، لأن المسلم مأمور بالصدق في حديثه وتعامله مع الناس، وكان يجب عليه في أول الأمر أن يبين لك حاله، أما عن تعليقه الطلاق على تحدثك باللغة الكردية، فهو طلاق صحيح نافذ إذا فعلت خلاف ما أمرك به، والواجب عليك الانتهاء عن ذلك حفاظاً على سياج بيت الزوجية من الانهيار، فإذا كان قد علق طلاقك على الأمر المذكور ثلاثاً أو أكثر، فينظر، فإن خالفت أمره في كل مرة، فالطلاق واقع بعدد المرات التي خالفته فيها، وإن كان تعليقه الطلاق عن الأمر المذكور يتكرر دون مخالفة منك، فهو طلاق معلق على أمر واحد، ولا يقع الطلاق عند مخالفته إلا واحدة، لأن المعلق عليه واحد، والواجب على زوجك ألا يتعنت في الحياة الزوجية، وأن يتغاضى عما لا تأثير له عليها، كما يجب عليك أن تحرصي على حياتك معه تحت ظل الإسلام، ورعاية الدين، والأولى في مثل حالتكم أن تذهبوا إلى أقرب محكمة أو مركز إسلامي لديكم لتعرضوا عليه الأمر بالتفصيل، فإن قضايا الطلاق شائكة للغاية، لذا تنبغي فيها الحيطة والحذر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1424(13/10541)
ما قصدت به أنه خيانة تبين الزوجة به
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
حلفت على المصحف بناء على رغبة زوجتي أني لو خنتها تعتبر طالقاً بالثلاث، وأنا كاره لهذا، فهل هذا الحلف يقع، وإن وقع فهل من ضمنه أن الزواج بدون علمها يعتبر خيانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم: 1956.
وعلى هذا فمتى وقعت منك خيانة لزوجتك حصل الطلاق بالثلاث، وتعريف الخيانة وما يدخل فيها وما لا يدخل تحده نية الحالف أو العرف، فما قصدت أنت بلفظ الخيانة، أو ما جرى به العرف عندكم أنه خيانة، تبين الزوجة به بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وإن نويت أو اقتصر المعنى عندكم على الزنا فقط، فلا تطلق عليك إذا تزوجت عليها من غير علمها.
ثم إن الحلف بالمصحف هو مثل الحلف بالله، فمن حلف به وحنث لزمته كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 9573.
وإذا كنت تقصد أنكم إنما أحضرتم المصحف فقط ولم يكن الحلف، فلا تأثير لحضوره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/10542)
الطلاق المعلق واقع في قول جمهور الفقهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، ثم سألنا وقالوا عليك كفارة، وبعد أغواني الشيطان مرة أخرى وقلت لزوجتي علّي الحرام ما تلبسين البرقع وسألنا وقالوا عليك
كفارة يمين، ثم قلت علّي الحرام مرة أخرى لوتطلعين لأهلك....فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجك: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق.. الخ" إذا كنت قصدت بما قلته مجرد التهديد بالطلاق ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت بدون إذنك، فجمهورهم على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تطلق، ويلزمك حينئذ كفارة يمين، وقد مضى بيان ذلك وما يتعلق به من تفصيل في الفتوى رقم: 5584.
فعلى قول جمهور الفقهاء، تكون هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ثم يطلقها.
وعلى قول غيرهم، فلا يلزمك إلا كفارة يمين، أما حلفك بالحرام، فيختلف حكمه باختلاف نيتك، فتارة يكون ظهارا، وتارة يكون يمينا، وتارة يكون طلاقا.
وراجع لمعرفة تفصيل ذلك الفتوى رقم: 30708.
ومنها تعلم أنه متى كانت نيتك في الصيغة التي ذكرتها الطلاق، فهو طلاق معلق، وقد سبق بيان حكمه، وننبهك -وفقك الله- إلى أن شأن الطلاق خطير، لا تكفي فيه فتوى قد لا يحيط فيها المفتي بملابسات الطلاق، ولذا، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة ما يترتب على ما صدر منك، فإنهم أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع ثم إصدار الحكم الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1424(13/10543)
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول هذا الشيء
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي مرتين، وبعدها قامت زوجتي بسبي في التليفون بأمي، وقلت لها وأنا في وعيي إذا حدث ذلك مرة أخرى تكونين طالقاً، وعندما قابلت زوجتي قامت بسبي بأمي، أرجو الإجابة هل بذلك أصبحت لا تحل لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من وقوع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو سبها إياك، فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً، وذلك لأن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء فإن الطلاق يقع بحصول هذا الشيء، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم:
17824.
وننبهك في ختام هذا الجواب على أمرين:
الأول: أنه لا ينبغي أن يكون التلفظ بالطلاق هو السبيل إلى حل المشاكل الزوجية، بل ينبغي التفاهم بين الزوجين، ومراعاة واحترام كل منهما للآخر، ولا سيما إن كان له منها أولاد، فيترتب على ذلك تشتت الأسرة وضياع الأولاد.
الثاني: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها من جميع جوانبها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424(13/10544)
علق الطلاق ويريد التراجع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يقول لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان فلن تكوني لي من النساء
فإذا تراجع عن كلامه فهل يلزم عليه طلق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قصد هذا الزوج بالقول المذكور طلاق زوجته إذا هي ذهبت إلى بيت الشخص الذي منعها منه فإنها تطلق إذا خالفت وذهبت، ولا خلاص للزوج من هذا التعليق إلا إذا كان قصده عند قوله هذا المنع من ذهابها زمنا محددا كشهر أو أسبوع مثلا، أو قصد ذهابها بدون إذنه، فلا حرج أن تذهب بعد مرور تلك المدة أو بعد إذنه، ولا شيء عليه.
أما إذا لم يقصد الطلاق بالقول المذكور وإنما قصد شيئا آخر، كأن يكون قصد مثلا فلا تكوني لي من النساء الطائعات المحبوبات، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات والمرجع فيها إلى نية القائل، وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت في بلدكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1424(13/10545)
حلف بالطلاق أنه لن يسدد دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج مديون بمبلغ 200 جنيه حلف على زوجته أمام أختها بالطلاق أنه لن يسدد المبلغ ماذا سيحدث هل يدفع الملبغ لأصحابه لأنه دين؟ واليمين ماذا سيحدث لو سدد الدين هل يعتبر واقعاً؟ مع العلم بأن هذا الزوج يحلف بالطلاق باستمرار.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكن الخروج من هذه الورطة بأن يُسدد أحد أقاربكم الدين دون علم الزوج، وبهذا يكون قد حصل سداد الدين، مع عدم وقوع الطلاق من الزوج المذكور، لأن ما علق عليه الطلاق لم يحصل، فإن أصر الزوج على عدم سداد الدين أثم ولم يقع طلاقه، وإن سدده وقع طلاقه على الراجح، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3911.
والواجب على هذا الزوج أن يكف لسانه عن الحلف بالطلاق لئلا يُعرض بيته للانهدام بسبب ما يرتكب لسانه دون أن يحسب لذلك حساباً للميثاق الغليظ والعهد الأكيد الذي بني عليه عقد النكاح، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(13/10546)
تكرار تعليق الطلاق يرجع إلى النية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل في الأربعين من العمر، كنت في حالة الغضب الشديد قمت بتطليق زوجتي بالعبارات التالية فقلت: (علي الطلاق أن لا أفعل ذلك الأمر) ، وقلت ذلك أكثر من مرة، مرات عديدة، وبعد أقل من عشر دقائق فعلت ذلك الأمر فهل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تلفظت به هو من الطلاق المعلق، وهو واقع عند جماهير العلماء، وهل يقع مرة أم لا بعدد ما كررت؟ وجواب ذلك هو أن الأمر راجع إلى نيتك، فإن نويت بكل لفظ تجديد الطلاق وتأسيسه حسبت عليك تطليقات بقدر ما كررت، وإن نويت التأكيد حسبت عليك طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 13527، والفتوى رقم: 17678، وانظر في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم:
5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1424(13/10547)
حلف بالطلاق أن لا تزور والدتها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي من النوع العصبي جدا وكثيرا ما يحلف بالطلاق إذا فعلت كذا وكذا، ودائما ما يفدي اليمين عند الشيخ بدفع كفارة اليمين، وهذه المرة الثامنة التي يحلف علي يمين طلاق وكل مرة بعصبية أن لا أذهب لبيت أمي ولا أتحدث معها على الهاتف، فماذا أفعل؟ لا أريد أن تغضب أمي علي؟ أرجوكم أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق طلاق مع حنث الحالف وليس تجزئ فيه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد الزوج باليمين تعليق الطلاق، وأما إذا كان يقصد اليمين فقط فإنه حينئذ تكفي فيه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19612.
وبناء على مذهب الجمهور فإنك مبتوتة من زوجك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، كما جاء في قول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
والظاهر أن الشيخ الذي يأتيه زوجك كان يأخذ دائماً بالقول الثاني.
وعلى كل فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم إن كانت فيه محاكم شرعية، فهي أدرى بملابسات الأمر.
ثم إن حلفه أن لا تزوري والدتك ولا تتحدثي معها في الهاتف، إذا كان الحامل له عليه هو خشية الفساد عليك وقد ظهر ما يدل على أنك لست مأمونة من ذلك، فليس لك أن تحنثيه فيه، وإن كان الأمر بخلاف ذلك، فلك تحنيثه وزيارة والدتك، قال الدردير: كحلفه أن لا تزور والديها فيحنث، ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة. 2/512
وقد صرح المواق بتحنيثه في الطلاق إن حلف به، انظر 5/548.
ثم إنا نوصي زوجك بالابتعاد عن الغضب فإنه مذموم ولا يجلب لصاحبه خيراً، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه، قال له: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1424(13/10548)
يمين الطلاق المعلق لا يصح الرجوع فيه ولا إلغاؤه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم فيمن تلفظ بالطلاق بالثلاثة وقت مشادة بينه وبين أخيه يا فلان إن أتيت متأخرا في الليل فما أنت بداخل المنزل، وإن أردت فقبل أخيك فلان لأنه آخر شخص يعود من العمل في الليل متأخرا وتلفظت بالطلاق مرتين.
هل هذا اللفظ دائم ويقع إن دخل في أي وقت متأخر؟
هل لي أن أعود عن هذا القرار لصعوبة تنفيذ هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك قد علقت طلاق زوجتك على دخول أخيك متأخرا، والطلاق المعلق يحصل عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، ولا يصح الرجوع في هذه اليمين ولا إلغاؤها.
وقد جاء التفصيل في المسألة المذكورة ضمن الأجوبة التالية: 1956، 7665،
3911.
وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للنظر في الموضوع المذكور.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1424(13/10549)
حكم من قال: إن لم أطلقك فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في ثورة وطلبت من زوجي أن يطلقني وبإصرار مني حتى أنه قال لي " علي الطلاق لحا أطلقك " ولم يطلقني وهدأ الحال بيننا فأرجو إفادتي هل وقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من قال لزوجته: عليَّ الطلاق لحااطلقك. هو مثل من قال لزوجته: عليَّ الطلاق إن لم أطلقك. فإذا لم ينو زمنًا فإن زوجته لا تطلق، وإن نوى زمنًا طلقت بحلول ما نوى. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال في المغني: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم يطلقها، كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا. (7/339) هكذا قال في المغني.
ولكن المعروف في مذهب مالك أن من علق طلاق زوجته على طلاقها نجز عليه الطلاق. قال في التاج والإكليل:.. فقال في المدونة: إن قال لها إن لم أطلقك فأنتِ طالق لزمته مكانه طلقة، إذ لا بد منها برَّ أو حنث ... (5/370) .
وقال الدردير: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق فينجز عليه.. (2/389) .
والخلاصة أنك لست مطلقة على مذهب الجمهور. مع التنبيه على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون ضرر عليها في البقاء معه، كما سبق في الفتوى رقم: 1060.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1424(13/10550)
ما يترتب على كثرة الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ كثير الحلف على زوجته بالطلاق، وفي كل يمين يرجع فيه، ويقع اليمين، ففي مرة حلف عليها ألا تذهب إلى بيت أختها، وبعد ذلك سمح لها بالذهاب، ومرة أخرى منعها من أن تكلم صديقتها الجارة بسبب مشاجرة بينه وبينهم، ثم بعد ذلك كلمتها. وبعد فترة رمى ثلاثة أيمانات في وقت واحد بألا ترتدي الحجاب، ثم ارتدته بعد ثلاث سنوات من يمين الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى التالية: 11592، 26703، 32067، 27785، 3282.
والخلاصة أن جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفَّرة.
فعلى مذهب الجمهور فإن زوجة أخيك قد طلقت منه، لكن إذا كانت نيته عند الحلف بالطلاق على الفعل أو الترك هي لوقت دون وقت أو مكان دون مكان فإن نيته معتبرة. وراجع الفتوى رقم: 32580.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1424(13/10551)
حكم تعليق الطلاق على مرة واحدة فقط
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث نقاش بيني وبين زوجتي فحلفت يمينا بأنها طالق إذا جعلت ابنتي تذهب وتنام في منزل خالتها، وامتثلت للأمر، وبعد أسبوعين حدثت ظروف ذهبت معها زوجتي وابنتي إلى منزل أختها ولم أعترض، ولكن زوجتي ترى أنها طالق، وأن اليمين سقط، بينما أنا كنت أقصد عندما أقسمت منعها من الذهاب في هذه المرة فقط.
فهل بذلك يكون وقع الطلاق؟ وماذا أفعل للرجوع في ذلك؟
افيدونى افادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت حلفت بالطلاق على زوجتك إذا تركت ابنتك تذهب إلى منزل خالتها، وقصدت تلك المرة التي منعتها منها فقط، وامتثلت ذلك فلا شيء عليك إذا ذهبت بها بعد ذلك، لأنك علقت طلاقها بقصد تلك المرة، ولم تخالفك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(13/10552)
لا فرق في الحلف بالطلاق بين من دخل بها أو لو لم يدخل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال كلمة الطلاق بالثلاث لا أدخل منزل فلان، مع العلم بأنه لم يدخل بزوجته بعد، هل يمكنه الدخول لمنزل الشخص الذي حلف بأنه لا يدخل منزله أو لا؟ وما الحكم الشرعي إذا أراد الدخول؟
وفقكم الله وجزاكم عنا وعن جميع المسلمين خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق على حصول أمر معين يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب البعض إلى أنه إن قصد بحلفه التهديد، فإن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين فقط. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 7665.
وعلى القول بلزوم الطلاق تكون على هذا الحالف ثلاث طلقات، إذا حصل الحنث، ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها، على ما عليه أكثر أهل العلم. قال في المغني: وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. (7/282) .
وبناء على ما تقدم فإن الحالف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل منزلاً معينًا يلزمه الطلاق الثلاث إذا دخل المنزل المحلوف عنه، إلا إذا كان ثمت سبب حامل له على الحلف وزال ذلك السبب، فإن اليمين حينئذ تنحل عنه ولا يحنث إذا دخل المنزل المذكور. وانظر الفتوى رقم: 33738.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1424(13/10553)
يقع الطلاق وإن جهلت مقصود زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
السؤال: قلت لزوجتي علي الطلاق إن ذهبت على قدميك إلى أهلك مرة أخرى فذهبت بعد فترة وأخبرتني حيث قالت إني أعتقد أنك تقصد ذلك اليوم فقط ووقت طلاقي كنت غضبان هذا وأسأل الله لكم التوفيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا، وأن الراجح وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه، فلتراجع الفتويان ذاتا الرقمين التاليين: 3795، 5677.
وعليه؛ فيقع الطلاق بذهاب زوجة السائل وإن كانت لا تدري ما مقصود زوجها، وتكون هذه طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فله مراجعتها في العدة، وإن انقضت العدة فلا ترجع إليه إلاَّ بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها، إلا بعد زواجها بزوج جديد، يدخل بها في نكاح صحيح، يطؤها فيه وطئًا شرعيًّا، فإذا طلقها هذا جاز للأول أن يتزوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1424(13/10554)
مفسدة وقوع الطلاق أعظم من مفسدة القطيعة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين صديق لي - اختلاف في وجهات النظر - وتحدٍّ في مسألة معينة، وبعد ذلك حلف صديقي بيمين الطلاق بأنه لن يكلمني مجدداً طوال عمره، وأنا الآن مسافر، فماذا يجب من ناحيتي؟ وماذا يجب عليه من ناحيته؟ جزاكم الله خيرا؟ علماً بأننا اختلفنا من قبل ورفض هو أن يكلمني وذهبت إليه لكي أصالحه،
إلا أنه هذه المرة حلف بالطلاق، وهل إذا كلمني تعتبر زوجته طالقا وماذا عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم هجران أخيه المسلم فوق ثلاث ليالٍ، إلا لمسوغٍ شرعي. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 7120.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فساد الصلات بين المسلمين، لما قد يترتب عليه من مفاسد شرعية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيَامِ وَالصّلاَةِ وَالصّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
ثم إنه لا ينبغي أن يجعل المسلم اليمين حائلاً بينه وبين القيام بالبر، وقد قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:224] .
هذا من حيث الابتداء، لكن بما أن هذه الواقعة قد حدث فيها الحلف بيمين الطلاق، والأمر فيها دائر بين مفسدتين، مفسدة وقوع الطلاق، ومفسدة القطيعة بين الأخوين، فلا شك أن مفسدة وقوع الطلاق أعظم، فتقدم.
ولمعرفة ما يترتب على الحلف بيمين الطلاق تراجع الفتويان:
3727، 3795.
ونقول للأخ السائل: إنك إن شاء الله قد برئت ذمتك من الإثم بالمبادرة إلى طلب الصلح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1424(13/10555)
يقع الطلاق بحصول المحلوف عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى مكان حلفت بالطلاق ثلاثاً أني لن أذهب إليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه، فإن الزوجة تطلق بذلك، وإن كان قد حلف بالطلاق الثلاث فإنه يقع أيضًا على مذهب الجمهور. وقد سبقت لنا في هذا أجوبة فلتراجع منها الأرقام التالية: 3795، 19410، 15595.
وبناء على مذهب الجمهور فإن زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها إلا بعد زواج من نكاح صحيح يتم فيه الدخول والوطء، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/10556)
بأخذه لهذا المال تطلق امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، سؤالي: شخص يأخذ من آخر مالاً دائمًا بدون مقابل - من باب المساعدة - وجاءه في يوم وطلب منه مبلغًا فرفض، فحلف الشخص الطالب أنه إذا أخذ منه أي مال أن امرأته طالق. والآن يريد أن يأخذ منه، ولكن يخشى الطلاق، فما الحلّ؟ ولو أخذ هل تعتبر امرأته طالقًا؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن علق طلاق امرأته على أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حنثه فإن امرأته تطلق بذلك، وإن قصد التهديد والمنع فقد اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على وقوع الطلاق عند حنثه. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 19410.
فعلى هذا فإن أخذ هذا الرجل هذا المبلغ من المال فإن زوجته تصبح طالقًا. ثم إننا ننبه إلى أن الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور أولى؛ لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه؛ ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1424(13/10557)
هل مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت مشكلة بين زوج أختي وزوج بنت عمي، وقال زوج بنت عمي أنت طالق إذا كلمتيها - يعني إذا كلمت أختي - مع العلم بأن أختي وبنت عمي أختان من الرضاعة. فهل إذا كلمتها أنها طالق؟ وما الحل؟ وهل تعتبر قطيعة رحم؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 26546.
وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه من تكليم تلك المرأة، وليست في ذلك قطيعة محرمة للرحم؛ لأن طاعة الزوج مقدمة على صلة رحم تلك المرأة. كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19419.
ولأن دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما أمر واجب، ولا شك أن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة عدم الكلام مع هذه المرأة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/10558)
حكم يمين الطلاق إذا زال سبب الحلف به
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا الأمر بيني وبين زوجتي من حوالي 4 سنوات وبعد حياة زوجية مملوءة بالخلافات الزوجية.. وكانت الخلافات عن طريق مباشر أو غير مباشر بسبب أهلها، فأمرتها أن لا تدخل أحدا من أهلها إلى منزلي، ولكنها أدخلت أختها، فكان خلاف بيننا، ثم أمرتها أن لا تعاود الكرة، فأدخلت أختها مرة أخرى، فكان مني حلف بالطلاق إن أدخلت أحدا منهم فهي لا تلزمني [ولكن لا أستطيع أن أجزم إن كان هذا تهديدا لها لأنها لم تطع أمري، أم أني أعني ما قلت، فإنه مضى على هذا الموضوع 4 سنوات] فكانت طوع أمري طوال هذه السنوات، أريد الرجوع عن هذا الحلف وأدخلهم منزلي، حيث إنهم -أي أهلها- لم يتدخلوا في أمورنا بعدها أبدا.
هل هذا طلاق أخير أم ماذا؟
أرجو أن تجيبني بالله عليك ((بنعم طلاق أم لا)) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنظر والتأمل في هذا الحلف وملابساته نجد أن الحامل عليه أو الداعي له هو تدخل أهل الزوجة في أمور الزوج وزوجته، ولهذا السبب حلف عليها بالطلاق إن أدخلت أحدًا منهم بيته. وعليه، فإن هذا الزوج لا يحنث ولا يقع على زوجته طلاق إذا زال السبب المحلوف عليه وهو تدخل أهلها في شؤون بيته إذا دخلوا بيته بعد ذلك، وسمحت لهم زوجته بالدخول. وهذا السبب هو المسمى عند علماء المالكية ببساط اليمين؛ وتعريفه: أنه هو السبب الحامل على اليمين، أو المهيج لليمين.
وجاء في شراح مختصر الشيخ خليل المالكي عند قوله: ثم بساط يمينه ... ثم إن عدمت النية أو لم تضبط، خُصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية وليس هو انتقالاً عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئًا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث؛ لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال.
وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حُكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين، بعد أن ذكر أقوال العلماء ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به ...
وبساط اليمين يجري في جميع الأيمان سواء كانت بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق.
وبناء على ما تقدم، فإن الطلاق لا يقع إذا زال سبب الحلف به الذي هو الحامل عليه أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/10559)
لا ينبغي للزوجين الإخلال برباط الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم: باختصار زوجي في ساعة غضب قال لي أني أكون طالقا إذا دخلت بيت ابنتي وهو حالف من قبل اليمين من 18 سنة ولكن حدث مشكل من 15 سنة ولكني لا أذكر إذا حدث طلاق وحين هدأ سمح لي أن أزور ابنتي غير متذكر يمينه ولكن أنا ذاكرة وحين ذكرته بيمينه قال لي أنه سيطعم 60مسكيناً ولكن أنا أريد فتوى أكيدة على الرغم من أني ناسية إذا كان هذا اليمين الثاني أو الثالث.
أرجو السرعة في الرد لأن ابنتي على وشك الولادة ولا يوجد أحد بجنبها وهو أول طفل لها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يملك نفسه عند الغضب، وذلك بتجنب كل ما يتصل بطلاق زوجته، لأن رباط الزوجية وثيق، وميثاق غليظ، فيجب على الزوج الحفاظ عليه، كما يجب على الزوجة إعانة زوجها على ذلك، فلا تفعل ما يكون سببًا في خروجه عن طوره، بما يؤدي إلى تلفظه بألفاظٍ تؤثر على دوام الحياة الزوجية واستمرارها.
وإذا حصل من الزوج أنه علَّق طلاق زوجته على ذهابها إلى بيت ابنتها، فحكمه أن جمهور العلماء في هذه الحالة يوقعون الطلاق بمجرد حصول ما عُلق عليه، سواء نوى الطلاق أم لم ينو؛ لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر الذي عُلق عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوج إن نوى بذلك منعها من الذهاب إلى بيت ابنتها، على وجه التهديد والتخويف، ولم يقصد حقيقة الطلاق، فلا يُعدُّ ذلك طلاقًا، بل هو يمين يكفِّرها.
ولمزيد من التفاصيل راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3795، 1956، 3282.
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان تراجع الفتوى رقم: 11566.
ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجعي الفتوى رقم: 204، والفتوى رقم: 459.
وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه الرجوع إلى الجهات المختصة كالمحاكم الشرعية، أو المراكز الإسلامية، لتتم دراسة الأمر من جميع جوانبه. والله تعالى الموفق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/10560)
مذهب الجمهور في حكم الحلف بالطلاق أحوط
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته - تعمل مدرسة- إذا ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق ولم تذهب الزوجة إلى المدرسة وفي اليوم التالي سمح لها بالذهاب وذهبت.. هذا الرجل في السابق طلق زوجته مرتين وراجعها في العدة وهو غيور هل ثمة أثر شرعي على هذا التصرف وبم تنصحون هذا الرجل ولعل قلقه هو الباعث على الاطمئنان على استقرار زيجته أرجو إرسال الجواب على البريد إذ بدوري سوف أقدمه لصاحب الشأن. والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط يقع طلاقًا على مذهب جماهير الفقهاء، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المرجع في ذلك إلى نية الرجل حين التلفظ، ومذهب الجمهور أحوط، ويجوز العمل بمذهب من خالفهم. وعليه؛ فإن كانت نية هذا الرجل هي إيقاع الطلاق فعلاً إذا ذهبت للمدرسة فذهبت، يقع الطلاق، سواء بغير إذنه أو بإذنه، إذ لا أثر في إذنه لها، إلا إذا نوى أنها لا تذهب للمدرسة في اليوم الذي حلف فيه. وأما إن كانت نيته مجرد التهديد أو الحلف فلا يقع طلاقًا، وإنما عليه كفارة يمين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 790، والفتوى رقم: 3795. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1424(13/10561)
الأولى بالزوج أن لا يحلف بالطلاق على عدم صلة المرأة لعمها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
رجل أقسم اليمين على زوجته إن ذهبت إلى بيت عمها أو سلمت عليه هو أو أحد أفراد أسرته أنها تعتبر طالقا مع العلم بأنها التقت عمها ولم تسلم عليه ولم تصافحه فما حكم صلة الرحم في مثل هذه الحالة؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم المحرم واجبة عند أهل العلم، لحديث البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
كما أن طاعة الزوج واجبة؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد وحسنه الألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه، وقال عنه الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وكان الأولى بالزوج أن لا يحلف على عدم صلة المرأة لعمها والسلام عليه، لما في ذلك من قطع الرحم وزيادة الشقاق، وهذا الحلف يدخل في الطلاق المعلق، ويقع الطلاق عند حصول المعلق عليه عند الجمهور. وراجع في الطلاق المعلق وعدم الرجوع عن اليمين الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19612، 20356، 11592.
وعلى الزوجة أن تحرص على صلة عمها بالإهداء إليه، والاعتذار عن عدم زيارته، والأفضل أن لا تصارحه بقسم زوجها، لئلا تنشأ عن ذلك زيادة عداوة ومشاكل بينهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1424(13/10562)
الرجوع عن يمين الطلاق غير ممكن شرعا
[السُّؤَالُ]
ـ[أمرت زوجتي بعدم دخول أهلها إلى بيتي بعد خلاف بيني وبينهم، وإن فعلت تعتبر طالقا، وزال الخلاف بعد سنين، وأريد أن أرجع في قولي، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ مع العلم بأنني لا أتذكر بعد هذه السنين إن كنت أهددها أم أقصد الطلاق فعلاَ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السائل ينوي بما قال منع دخول أهل زوجته بيته أبدًا، فإن زوجته تطلق إذا تركتهم يدخلون، ولو زال الخلاف. والرجوع عن اليمين غير ممكن شرعًا.
أما إذا لم تكن له نية، وكان السبب الذي جعله يقول ما قال هو الخلاف بينه وبين أهل زوجته، فالظاهر أنه لا يحنث إذا دخلوا بيته بعد أن زال الخلاف وحصل الوفاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/10563)
يمين الطلاق على نية الحالف وقصده فيها معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد نبهت على زوجتي كثيرا عدم خلع القفازين، ثم وجدتها تسير بدونهما فانفعلت وقلت لها علي الطلاق لو خلعت القفازين مرة أخرى سوف أنكد عليك حياتك، مع العلم بأن ذلك من باب التهديد. والسؤال:
هل ذلك يعتبر طلاقا؟ وما كفارة ذلك؟ مع العلم بأن ذلك من الغيرة على انتهاك محارم الله، وإن لم يكن بنية التهديد هل يعتبر طلاقا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته على فعل أمر أو تركه ثم حنث فإن طلاقه يقع، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، سواء كان ذلك بقصد الطلاق أو بقصد التهديد.
وعليه فإذا وقع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو خلع القفازين حسب ما نويت، فإما أن تبر بيمينك وتفعل ما حلفت عليه وهو تنكيد حياتها، وهذا تفسيره يرجع إليك أنت؛ لأن اليمين على نية الحالف وقصده فيها معتبر. وإما أن تحنث في يمينك فيقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/10564)
حكم معاشرة المطلقة طلاقا معلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلق الرجل زوجته الحامل طلاقاً مشروطاً بصيغة (أنت طالق إذا وضعت حملك) فهل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته في فترة الحمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في من طلق زوجته طلاقًا معلقًا على أمر يأتي لا محالة، فقال بعض العلماء إنها تبقى زوجة، وله أن يعاشرها معاشرة الأزواج حتى يحصل المعلق عليه. قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة، تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعي وأبي هاشم والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي ... اهـ (7/324) .
وقال آخرون: إن الطلاق ينجز عليه من حينه إذا كان معلقًا على صفة تأتي لا محالة، في المدونة قال مالك: وإذا قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق، فهي طالق الساعة. وقال الشيخ عليش في منح الجليل: ... وإن قال لها إن كنت حاملاً أو لم يكن بك حمل، أو إذا وضعت فأنت طالق، طلقت مكانها ولا يستأني بها لينظر أبها حمل أم لا ... اهـ (4/125) .
وعليه؛ فإن الأحوط لمن طلق زوجته هذا الطلاق أن لا يعاشرها فترة الحمل، فقد روى الترمذي والنسائي والدارمي وأحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1424(13/10565)
إذا لم يتحقق هذا الشرط وقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي هي أن زوجتي لا تريد أن تزيل مانع الحمل، وهذا بأمر من أهلها، وتأكد لي هذا بعد ما تحدثت إليها مرارا وشعرت بأنها مضغوطة من جانب أهلها، المهم في آخر الأمر لم تبرني بعد ما أخذت موعدا مع الطبيب وقالت سوف تراجع الطبيب بعد شهر، وعندها قلت لوالديها: إذا لم تمش معي إلى الطبيب فإنها طالق، مع العلم بأني تحدثت إليها وعن كل الأسباب المقنعة للإنجاب حاليا، وقلت لها بأن تأتيني بأسباب ممانعتها في إزالة المانع، وبالتأكيد لم تكن لها أسباب كما قالت لي صراحة، أفيدوني جزاكم الله عنا ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على حرصك على إنجاب الذرية الصالحة، فإن ذلك مطلب شرعي، ولا يحق لزوجتك ولا لأهلها الممانعة في ذلك، إلا إذا كان هناك مسوغ معتبر. وراجع الفتوى رقم: 16894.
وأما فيما يتعلق بأمر الطلاق فإن زوجتك تكون قد طلقت منك إذا لم تذهب معك إلى الطبيب بعد قولك لها: إذا لم تمش معي إلى الطبيب فأنت طالق. لأن هذا طلاق معلق بشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط وقع الطلاق، ولك مراجعتها مادامت في العدة، أما إذا انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدَيْنِ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424(13/10566)
الحلف بالطلاق هل هو طلاق معلق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بالنسبة للطلاق، شخص جالس مع والدته، وزوجته جالسة عند حماها الذي هو أب الزوج لخلاف بين الزوجين،
فقال الرجل لأمه وهو غاضب جدا: إذا اتصل أحد من عند والدي يقصد زوجته يبلغه أني طلقت زوجتي وكل هذا شفويا وليس بورقة عند المأذون، ولم يتصل أحد من عند والده ولا اتصلت الزوجة أيضا، وبعد فترة شعر بالندم
فذهب إلى والده وزوجته هناك عند والده، ولم يعلم والده ولا زوجته بما حصل منه وما قاله لأمه من أنه قال: إذا اتصل أحد من عند والدي فيبلغه أن زوجتي طالق، وعندما ذهب إلى والده قال له ما صدر منه من هذه المقولة وهذه الطلقة الثالثة، فهل يقع الطلاق في هذه اللحظة؟ وهل هذا يعتبر من الطلاق المعلق؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا اللفظ يعد طلاقًا معلقًا، فإذا حصل ما علقت عليه طلاقك فقد وقع الطلاق على مذهب الجماهير، وعدم علم الزوجة وكون ذلك ليس عند المأذون لا يؤثر في الحكم، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة.
أما إذا لم يحصل ما علق عليه الطلاق، كما هو ظاهر سؤالك، فإن الطلاق لا يقع، ولتخبر زوجتك بالأمر حتى لا تفعل ذلك فيقع الطلاق.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 14089، 32853، 11592، 26703.
وهذا إذا كان مرادك هو تعليق الطلاق على الاتصال كما هو ظاهر هذا اللفظ الذي في السؤال. أما إذا كان مرادك هو إخبار المتصل بالطلاق سواء كنت أنجزته بهذا اللفظ أو بلفظ آخر فإنه طلاق منجز، وليس طلاقًا معلقًا، فيقع فورًا. وإذا كان الأمر كذلك فبما أن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها في نكاح صحيح يطؤها فيه وطأً شرعيًّا ولا يكون قاصدًا بهذا النكاح أن يحلها لك.
وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلدٍ فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1424(13/10567)
من قصد التغليظ في النهي في يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قال لي لوغسلت غسيل الخروج مرة أخرى فأنت طالق يريدني أن أعمل له الغسيل ما حكم الدين في كثرة الحلف بالطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا وإذا لم تفعله فهي طالق، فإنها إذا فعلت المحلوف عليه لم يقع طلاق. وأما إذا لم تفعل المحلوف عليه فإنها تطلق عند جمهور أهل العلم. وعليه فإذا كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق من غسيل الخروج فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه. ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
3795
وأما كثرة الحلف فإنه مذموم بصفة عامة. قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224] ، وقال تعالى: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ [القلم:10] . ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالى، فإنه لا يجوز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ولهذا قال بعض أهل العلم:
وكثرة الحلف بالطلاق ... فِسْقٌ وعيبٌ موجب الفراق
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1424(13/10568)
خروجك معها يقع به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الرجاء من أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء التفضل بالإجابة على سؤالي التالي وجزاكم الله خيراً.
قامت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي فكنت ثائراً عليها وللعلم أنا المخطئ ولكن طلبت أثناء ثورتي تلك أمرا خارج نطاق موضع النقاش وطلبت مني أن أتنزه معها لكوني كنت حارمها من هذا الأمر فقلت لها باللفظ: (مش حأفسحك وإذا فسحتك فأنتي طالق) وكان في نيتي وبكامل وعيي إني لو خرجت للتنزه بها فعلا تصبح طالقاً وأضفت بعد ذلك في نفس الوقت كلاماً وهو: (ومش كده وبس حتى خروجي معاك في الشارع أو أي مشوار) .
وهذا الجزء الأخير لم أكن متأكداً كوني أريد به التهديد أو الطلاق في أثناء هذه الثورة ولذا ألتمس من سيادتكم إعطائي حلا للآتي من أسئلتي:
1 - الآن أريد أن أخرجها للتنزه (يعني أريد أن أرجع في كلامي) فهل هناك كفارة وإن لم يكن هناك كفارة فماذا أفعل؟
2- وفي جزئية أني أخرج معها مطلقا بدون تنزه هل فيه شيء لأني غير متأكد من نيتي في هذه الجزئية؟
رجاء التكرم بالرد والإفادة وجزاكم الله خيراً. وللعلم للآن لم أخرج أوأتنزه معها حتى لا يقع الطلاق وهذا منذ شهرين ونصف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتاوى المبينة أرقامها لاحقاً أن الراجح وقوع طلاق الغضبان إذا كان الزوج واعيًّا لما يقول، وأن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول ما علق عليه عند الجمهور، سواء أريد به الطلاق أو أريد به التهديد، وأنه لا يمكن الرجوع عنه.
وبناء عليه، فإن خروجك معها مطلقا يقع به الطلاق عند الجمهور.
والفتاوى هي: 3073، 2182، 8628، 8206، 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/10569)
إذا وقع المعلق عليه فقد وقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا فعلت كذا قاصداً المنع إطلاقا ثم سمح لها بذلك الشيء؟ هل تحسب طلقة أم عليه كفارة يمين؟ هل كفارة اليمين إذا تعددت تحسب كفارة واحدة أم كل كفارة بحدها تعطى؟ ولها كيفية توزيع أم تعطى لمطعم يوزعها بطريقته على الفقراء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن علق طلاق امرأته على أمر فحدث فقد طلقت امرأته، ولا يملك هو حل هذا الطلاق، بل عليه أن يراجعها إذا حنث، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وانظر الفتوى رقم: 19628
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/10570)
لا تلبسي الخاتم لكي لا يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى قال لي إذا لبستِ هذا الخاتم تبقي مطلقة
وهو في غضب وبعدها قال لي أنا لم أقصد الطلاق، ولكن من باب أن لا تلبسي الخاتم مرة ثانية
وبعد ذلك قال إذا كنت تريدين أن تلبسيه فليس هناك مانع، فما حكم الشرع فى ذلك، أرجو الإجابة بالتفصيل]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول زوجك لك (إذا لبست هذا الخاتم تبقي مطلقة) يعتبر طلاقاً معلقاً بحيث لو لبست الخاتم المذكور تكونين قد طلقت منه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد وسواء أذن لك في لبسه بعد ذلك أو لا، لأن الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إلا باحتساب ما علق عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم 1956، ولذا عليك الابتعاد عن لبس هذا الخاتم لئلا يقع الطلاق، ويمكنك بيعه واستبداله بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/10571)
أقسم على زوجته ألا يزور إحدى العائلات ثم رغب في زيارتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[1- أقسمت على زوجتي بالطلاق في وجهها ألا نزور إحدى العائلات، وأنا الآن أرغب في زيارته، فما الحل؟
2- أنا متزوج منذ 9سنوات وأكرمني الله بثلاث إناث والحمد لله رب العاملين، وعندي أمل في رب العالمين بأن يكرمني بمولود ذكر بإذن الله، وسؤالي هو:
ماهو ماء الرجل وماء المرأة، ومتى يكون المولود ذكرا أو أنثى، وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية معرفة جنس الجنين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن اليمين التي أقسمت بها على زوجتك أن لا تزور إحدى العائلات ينظر فيها إلى نيتك والسبب الحامل لك على الحلف، فإن كان ثمت باعث على الحلف، وقد زال، فإنك لا تحنث إذا زارت زوجتك العائلة المذكورة، وإن كنت -حقيقة- إنما علقت طلاقها على حصول تلك الزيارة من غير نظر إلى سبب، فإن طلاقها واقع متى حصل المحلوف عنه.
قال الدردير: ثم بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية ... مثاله، قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما، فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه ...
وقال الدسوقي في حاشيته: واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان، سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق، قال بعضهم:
يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف
إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب
انظر حاشية الدسوقي (2139) ، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 8206،.
وأما عن سؤالك الثاني، فإن ماء الرجل والمرأة هو مني كل منهما، فماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن المولود يكون ذكرا إذا علا ماءُ الرجل ماءَ المرأة، ويكون أنثى إذا حصل العكس.
ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1424(13/10572)
علق الطلاق على أمر فلم تنفذه الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي استفزتني فقلت لها علي الطلاق إياك أن أجد هذا الشيء غدا فعدت من عملي فوجدته فهل هذا الطلاق صحيح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول السائل علي الطلاق يعد حلفاً بالطلاق، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 3911، 11592.
فعلى مذهب الجمهور تعتبر زوجتك طالقاً طلقة واحدة، فإذا كانت هذه هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإذا كانت هذه هي الثالثة فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/10573)
ما قارب الشيء أعطي حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلفت يمين طلاق قلت (عليّ الطلاق) سأشتري قميصا نفس هذا وكنت أقصد لونه واشتريت القميص فعلا، ولكنني غير واثق من درجة لونه ومطابقته تماما، قد يكون (فاتحا أو غامقا) قليلا فهل وقع اليمين؟ وماذا أفعل حتى لا يقع اليمين؟ حلفت دون نية بل خطأ لسان ماذا أفعل؟ سوف أعود لزوجتي بعد13 يوما؟ شكراً جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد اشتريت قميصاً مثل الذي حلفت عليه أو قريباً منه فنرجو أن يكون ذلك وفاء ببر يمينك -إن شاء الله-، لأن الاختلاف القليل أو عدم المطابقة التامة لا يضر في هذه الحالة إن شاء الله تعالى، فالعلماء يقولون في القواعد الفقهية "ما قارب الشيء أعطي حكمه"، أوما قارب الشيء يأخذ حكمه".
وهذه القاعدة أعملها العلماء في العبادات وفي المعاملات.
والذي عليك الآن هو أن تستغفر الله تعالى ولا تحلف بالطلاق فتعرض عصمتك للخطر وتحرج نفسك بما لا يرضي الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/10574)
حكم تعليق الطلا ق بغير قصد إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ شهر تقريبا وأثناء النقاش أنا وزوجتي فى أحد الموضوعات احتدم النقاش بيننا فوجدتني أقول لها (تبقي علي طالق بالثلاثة إذا مارست معك الجنس قبل أن تولدي (هي حامل فى الشهر الرابع) ، لقد كانت نيتي هي أن أحرمها من الاستمتاع جنسيا ولم تكن نيتي الطلاق، ولكن بعد أن هدأت الأمور بيننا ندمت ندماً شديداً على تصرفي، وقد قرأت بأن الطلاق ثلاثاً لا يعتد به إلا طلقة واحدة، وبعد فترة قصيرة من الزمن غلب علي الشيطان وداعبتها (دون إيلاج) ثلاث مرات وأنا أعلم بأن هذا يمتعها جنسيا، أنا أعلم بأنني مخطئ تماما، وقد ندمت يعلم الله وقررت بيني وبين نفسي بأنني لن أكررها حتى مماتي إن شاء الله، فما هو الحكم والعمل فى هذا الحلف
حتى أتحلل منه أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك أولاً بعدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق في حل المشاكل الزوجية، لأن هذا مدعاة للوقوع في الحرج، وأما بخصوص سؤالك فقد تضمن مسألتين:
الأولى: حكم الطلاق المعلق إذا قصد به صاحبه المنع وليس وقوع الطلاق.
والثانية: الطلاق بالثلاث هل يقع ثلاثاً أو واحدة، وقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء في المسألتين في الفتوى رقم: 7665 فراجعها.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية، لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1424(13/10575)
بين قصد التهديد وعدمه في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أقول لزوجتي إذا فعلت شيئا فأنت طالق فتفعل ذلك فهل وقع الطلاق في هده الحالة أم لا؟، والسؤال الثانى/ المطلقة أو المتوفى زوجها من سنوات عندما أريد الزواج منها هل تعتد العدة وكم المدة وهناك من يتزوجون دون عدة؟ أرشدنا إلى الطريق الصحيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قلت لزوجك: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وقصدت طلاقها إذا فعلت ذلك الشيء، وفعلته فقد وقع الطلاق بالاتفاق، وأما إذا قصدت مجرد تهديدها ولم تقصد طلاقها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح ما ذهب إليه أكثرهم، وهو وقوع الطلاق أيضا، ولمزيد من الفائدة عن هذا راجع الفتوى ر قم: 3795
وأما المطلقة طلاقا رجعيا، فلا تحل لك خطبتها ولا نكاحها حتى تنتهي عدتها، وهي وضع الحمل إذا كانت حاملا، وثل اثة قروء إذا كانت غير حامل وكانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن يحضن لكبر أو غيره.
وأما المطلقة بائنا، أو ال متوفى عنها زوجها، فكذلك لا تحل خطبتها إلا تعريضا فقط، لا تصريحا، لقوله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: من الآية235]
ومن صرح بخطبتها فقد أثم، ومن نكحها في العدة، فنكاحه باطل، وننبهك إلى أن العدة تبدأ من وقت الطلاق أو الموت، سواء علمت المرأة بالطلاق أو الموت أم لم تعلم.
ولمزيد الفائدة تراجع الفت وى رقم:
29837
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1424(13/10576)
تزور أمها بطريقة أخرى للخروج من المأزق
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف علي بالطلاق منذ ثلاث سنين وأنا كنت في زيارة لأهلى لم أكن أراهم مند أربع سنين، اختلف هو وأمي وقال لي أنت طالق بالثلاثة إذا ذهبت بيت أمك أنا أعيش في أمريكا الآن وأريد زيارتها وهي مريضة الآن لا تقدر على مغادرة المنزل إلا بمساعدة إخوتي ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على الزوج أن يعاشر زوجته بالح سنى، وأن لا يمنعها من زيارة والديها إن لم يكن في ذلك ضرر، كما أن عليه أن يبتعد ع ن الحلف بالطلاق لأنه ممنوع شرعاً، فلا يجوز الحلف إلا بالله، كما في حديث الصحيحين: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
وننصح المرأة في هذه الحالة أن تحا ول إقناعه بأن يذهب إلى أمها ويأتي بها إليها في بيته هو حتى تسكن معها وتتيسر لها خدمتها وبرها.
فإن رفض هذا العرض فننصحها بأن تطلب من أمها أن تنتقل إلى بيت أحد إخوانها ثم تزورها هناك، لأن الزوج حلف علي ها بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أمها، والظاهر أن هذا لا يتناول زيارتها لها في بيت آخ ر، إلا إذا كان هو ينوي ذلك وقت الحلف، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية:
7260
20770
19419
1673
1956
3911
11592
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/10577)
هل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم به الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي هو: لي صديق أقسم أن الزوجة لو فعلت عملا ما فهي طالق وقامت الزوجة بفعل هذا الشيء مع العلم بأن الزوجة لم تعلم عن هذا القسم شيء فهو لم يخبرها بهذا الأمر فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتكون الزوجة طالقاً، أفتونا مأجورين فإن صديقي في حيرة من أمره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حلف به صديقك هذا يسمى الطلاق المعلق، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، كما هو مفصل في الفتوى رقم:
30440، والفتوى رقم: 28198.
وعليه فإن صديقك هذا قد طلق زوجته لأنه علق طلاقها على فعل شيء وفعلته ولو كانت ناسية ليمينه أو لم تعلم به أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1424(13/10578)
أقسم بالطلاق ألا يفعل الفاحشة ثم فعلها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم على المصحف وأردف القسم بالطلاق أن لا يزني ولكن أغواه الشيطان فزنى وأراد أن يتوب، فما حكم الدين فى هذا القسم، وهل زوجته تصبح طالقاً ... علما بأن الرجل لا يريد أن يطلق زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك سألت عن رجل أقسم على المصحف أن لا يزني ثم أغواه الشيطان وزنى -نعوذ بالله مما ابتلاه الله به- فهذه يمين منعقدة، وعليه بموجب حنثه فيها كفارة بينها الله بقوله: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] .
ثم قلت إنه أردف القسم بالطلاق أن لا يزني، فإذا كنت تعني أنه حلف بالطلاق أن لا يزني وزنى فزوجته طالق لحنثه في هذه اليمين أيضاً، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وليعلم هذا الرجل أن الشيطان عدو له فلا يتبع خطواته، قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6] .
واعلم أن الزنا من أقبح المعاصي، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم عن أبي هريرة، فعليه بالاستغفار والتوبة، وشروط التوبة واردة في الفتوى رقم: 5646 فليراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1424(13/10579)
حكم من علق الطلاق برحيله من داره ولم يحدد وقتا للرحيل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة، وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الطلاق، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا كنت أطلقت في عبارتك ولم تحدد وقتا للرحيل لا باللفظ ولا بالنية فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: أن الطلاق لا يقع إلا عند موت الزوج، ولا يمنع الرجل من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه، وهذا المذهب هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة كذلك.
المذهب الثاني: أن هذا الرجل يمنع من وطء زوجته حتى يفعل ما حلف عليه وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وأحمد في رواية عنه، وقال ربيعة ومالك يمنع من وطئها ويعتبر كمن حلف أن لا يطأ زوجته وهو المُولي، فحينئذ إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يخرج طلقت عليه.
ففي المدونة: ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل لامرأته إن لم أخرج إلى أفريقية فأنت طالق ثلاثاً، قال ربيعة: ليكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل، فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي، وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي أفريقية ويفيء في أربعة أشهر.
إذا تبين لك ذلك فاعلم أن الراجح هو المذهب الأول وهو أن الطلاق لا يقع إلا بموت الزوج ذلك لأن ماعلق الطلاق على عدم حصوله-وهو الرحيل -يظل ممكن الوقوع إلى حصول الوفاة، وبالتالي تبقى رابطة الزوجية إلى أن يموت.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ربيع الأول 1424(13/10580)
الأحكام المترتبة على تكرار الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجي نحب بعضنا كثيراً وزوجي يغار علي وعندنا أولاد تزوجنا وكانت زوجة أخوه عاملة لنا عمل أنا منقبة كان زوجي كثيراً يقول لي لو أحد رآك هتبقي طالق واعترف أن هذا بدافع التهديد ولو خرجت هتبقي طالق وهكذا أيمانات زي كدة يقول كلها بدافع التهديد بعد أن يهدأ كنت أقنعه أن يعكس اليمين يعني يقول لو رآك أحد مش هتكوني طالقة ظنا مني أن هذا الصواب كي يعكس الكلام ما حكم ما قاله زوجي وهو بهدف التهديد فقط وما فائدة عكسه للكلام هل جيد أم لا أفيدونا رحمكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول زوجك لك: إذا رآك أحد ستبقين طالقاً أو لو خرجت ستبقين طالقاً ونحو ذلك تعليق للطلاق، فإذا رآك أحد ولست محتجبة أو خرجت وأنت غير متحجبة فقد وقع الطلاق، وعليه فلو حصل شيء مما علق عليه زوجك طلاقك فقد طلقت منه، فإن تكرر منك ذلك أثناء العدة وقع الطلاق ثانية وهكذا، فإن تكرر منك ثلاثاً فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل له نكاحك حتى تنكحي زوجاً غيره ثم يطلقك ولا يكون ذلك على سبيل التحليل.
وأما إذا لم يتكرر ما علق عليه ثلاثاً أثناء العدة حتى انقضت فقد بنت منه بينونة صغرى، ويحل له الزواج منك بعقد ومهر جديدين.
وإذا حصل شيء مما علق عليه الطلاق ولم تنقض العدة فله مراجعتك دون عقد ولا مهر.
وعليه أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إطلاق لسانه بالطلاق، لأن الهزل به جد وتعليقه واقع عند حصول المعلق عليه ولو كان يقصد التهديد لا الطلاق عند جماهير أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/10581)
قول الرجل لزوجه علي الحرام كقوله أنت علي حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي أنه حصل خلاف بيني وبين زوجتي على العشاء بأن تعده لي وقد تأخرت في عمل المنزل فقلت لها (عليّ الحرام أني ما اتعشى من أي عشاء من يدك أو أي عشاء تطبخينه) وأنا لا أقصد الطلاق طبعا هل هناك كفارة أم أني أبقى على تحريمي للعشاء من يد زوجتي؟
شاكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 حكم من قال لزوجته: أنت عليّ حرام أو محرمة، فليرجع إليه.
ولا فرق بين ذلك، وبين من قال لزوجته: عليّ الحرام إن فعلت كذا ثم فعلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/10582)
إذا لم تكن عدتها قد انقضت فارتجعها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
قبل 6 أشهر تشاجرت مع زوجتي حول موضوع وكنت في حالة غضب فقلت لها لو عدت لهذا الموضوع فأنت طالق وكانت في حالة لا تشعر بما تقول فعادت وذكرت ذلك الموضوع فهل وقع الطلاق؟ مع العلم بأننا زوجان سعيدان ومعنا بنتان ولم تذهب إلى بيت أهلها لأنا كانا متفاهمين لا أدري هل تحتسب تلك طلقة عليّ؟ وإذا كانت كذلك فماذا كان الواجب علي؟ وما هو الواجب عليّ الآن؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل المعلّق عليه، وكنت حين التعليق في حالة غضب، وتسأل عما إذا كان الطلاق في هذه الحالة قد وقع أم لا؟ والجواب على ذلك قد سبق في الفتوى رقم: 3795 فلتراجعه.
ثم إنك تسأل عما كان عليك أن تفعل، وعن الواجب عليك الآن؟
فأما الذي كان عليك أن تفعل، فهو ارتجاع زوجتك إذا كنت تريد استمرار العلاقة الزوجية بينكما، وكيفية الارتجاع واردة في نفس الفتوى السابقة.
وأما الواجب عليك الآن، فإذا لم تكن انقضت عدتها فارتجعها، وإن كانت انقضت دون رجعة، فليس لك أن ترجعها إلا بعقد جديد، والعدة تنقضي بحصول ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] .
أو بوضع حمل إن كان، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] .
وإن كانت يئست من الحيض لتقدمها في السن فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(13/10583)
الحلف بالطلاق بعد العقد وقبل الدخلة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عقدت من فترة لكن لم أدخل حتى الآن وقلت لأحد الزملاء علي الطلاق إن لم تفعل كذا فقام الزميل وفعل مثل ما قلت له، هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.
وذكر فيها أن مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفرة.
فعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك قد طلقت طلقة واحدة بائنة وبقي لك طلقتان إذا كان زميلك قد خالف ما طلبته منه، وكونك لم تدخل بها بعد لا يؤثر في الحكم، وراجع الفتوى رقم: 20928.
أما إذا كان زميلك قد فعل ما طلبته منه فإنه لا يلزمك شيء، إلا أننا ننصحك بألا تُعَوِّد لسانك هذه الكلمة، فكم قد دمرت من بيوت وشرذمت من أسر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الأول 1424(13/10584)
حكم من قال لزوجته مهددا: علي الطلاق إن فعلت كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإجابة بوضوح حول موضوع حلف الطلاق، أي ماذا أفعل إذا حلفت يمين الطلاق كأن أقول علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا ولم تفعل، وأحيانا يكون الحلف في حالة الغضب، وأحيانا أخرى يكون بدون غضب، ماهي الكفارة هل أصوم، هل أدفع كفارة اليمين أو ماذا خاصة إذا تكرر الحلف أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة، رجاء حارا أن تعلموني بشكل واضح عن الكفارة، وأرجو أن لا تقولوا لي ارجع إلى الإجابة رقم كذا أو تقولوا لقد تمت الإجابة على السؤال من قبل، نرجو سرعة الإجابة وبوضوح مع الشكر الجزيل؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه، مثل ما لو كان غير معلق.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذ حصل الحنث، هذا ما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه.
فعلى القول الأول -وهو قول جمهور أهل العلم- من حلف بالطلاق وحنث ثلاث مرات تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين أن يكون الحلف بالطلاق والحنث فيه في فترة متقاربة أو في فترات متباعدة، أما عن حالة الغضب فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق -غالباً- لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضى شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/10585)
انتخاب الشخص الآخر يقع به الطلاق عند الجمهور
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف على زوجته قائلا علي الطلاق إذا لم تنتخبي فلاناً فإنك طالق وفي يوم الانتخاب دخلت قاعة الانتخاب مع امرأة فانتخبت آخر ولكن التي وضعت الإشارة على الرجل المنتخب هي المرأة الأخرى هل تعتبر طالقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء يرون أن هذا طلاق معلق بشرط، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وقال شيخ الإسلام إنه ينظر في هذا إلى قصد المتكلم، فإن كان قصده إيقاع الطلاق حصل بمجرد وجود المعلق عليه، وإن لم يكن غرضه ذلك، فهذا من باب اليمين وليس من باب الطلاق.
قال في الفتاوى ما نصه: فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر.
وبناء على مذهب الجمهور، فإن هذه المرأة تعد طالقاً، وذلك لمجرد انتخابها للشخص غير المعين من طرف زوجها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/10586)
حكم الحلف بالطلاق على الرحيل من السكن
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل، ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حلفت على الرحيل من الشقة ولم تحدد مدة فالواجب عليك هو الرحيل إلا لعذر كجمع متاع ونحوه.
قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: فصل: حلف لا يسكنها -أي الدار- أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال، فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه، وإن اشتغل بأسباب الخروج بجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن حلف ليخرجنّ من هذه الدار، أو حلف ليرحلنّ من هذه الدار، أو حلف لا يأوى في هذه الدار، أو حلف لا ينزل فيها فهو كحلفه لا يسكنها. انتهى.
وقد فصل حكم من حلف لا يسكن داراً بقوله: وإن حلف لا يسكن دار كذا أو لا يساكن فلاناً وهو ساكن معه أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، حنث بالاستدامة لأن استدامة السكن سكنى، إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله.
وعليه فإن تأخرت في الشقة لغير عذر فقد طلقت منك زوجتك، لأن الحلف بالطلاق طلاق مطلقاً إذا حنث الحالف، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، ولك مراجعتها إن لم تكن تلك الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الأول 1424(13/10587)
الحلف بالطلاق يمين أم طلاق معلق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن لا أكرر شيئا فقلت عليّ الطلاق عدة مرات بأن لا أفعله ولكني للأسف فعلته فهل يعتبر طلاقا أم يميناً؟ مع العلم أنني إن شاء الله لن أكررها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق هل هو طلاق معلق أم يمين؟ وذلك في الفتوى رقم: 11592، فراجعها لتعرف الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/10588)
حلف بالطلاق ألا يحضر جلسة أقاربه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي كان يجلس مع أقاربي لدى اجتماع العائلة وهو يعقد شهرياً، وأبي غضب في هذه الجلسة وحلف بقوله: عليّ الطلاق أني لن أحضر لكم جلسة وبعد أشهر (ولأنها تعقد شهرياً) أراد أقربائي أن يصالحوا أبي فقرروا أن تعقد الجلسة في بيت أبي في الشهر المقبل وكان ذلك من باب الإصلاح فما حكم ذلك؟
والرجاء التأني في ذلك لأنه مصير عائلة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.
وذكرنا فيها أن جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفَّرة.
فعلى مذهب الجمهور فإنه إذا حضر أبوك أي جلسة مما ذكرت، فإن الطلاق يقع سواء كانت الجلسة في بيته أم في غير بيته.
فإذا كان هذا قد حصل، فإنها تقع طلقة.
وإذا لم يكن قد حصل، فالأولى ألا يحضر جلساتهم هذه حفاظاً على رابطة الزواج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1424(13/10589)
الحلف بالطلاق غير جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك رجل حلف بالطلاق على أن لا يكلم ابن عمه وهو إلى الآن لا يستطيع أن يتكلم مع ابن عمه خوفا من الطلاق فما الذى عليه أن يفعله لكي يتصالح مع ابن عمه وما هو حكم الإسلام فى هذا الأمر أفيدوني رحمكم الله وبارك فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه، أما بخصوص هذا الرجل الذي حلف بالطلاق ألا يكلم ابن عمه، فالجواب أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا النوع من الأيمان يعد طلاقاً معلقاً، فمتى ما حصل المحلوف عليه وقع الطلاق، وذهب طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق ليس فيها غير كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم 11592
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/10590)
يقع الطلا ق عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر الزمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف بالطلاق فهل إذا لم ارحل أكون قد طلقت زوجتي؟ أم ماذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ليفعلن أمراً ولم يحدد لذلك وقتاً فإن الطلاق لا يقع منه إلا عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر به الزمان كثيراً قال ابن قدامة في المغني وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف إن موضوع للشرط لا يقتضي زمناً ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين ولا يقتضي تعجيلاً فما علق عليه كان على التراخي سواء في ذلك الإثبات والنفي، فعلى هذا إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. (ج8 -ص348) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1424(13/10591)
الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل إذا قال الرجل لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق وهو يقصد الطلاق ويقصد منعها من مخاطبة هذه المرأة، وكلمتها هل هذا طلاق أم حلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق قاصداً وقوع الطلاق إن فعلت ما علق الطلاق عليه، فإنها تطلق منه إن فعلت ذلك، عند عامة العلماء، أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منعها عن فعل ما، فإن بعض العلماء ذهب إلى أنها إن فعلته لا تطلق، ويلزم زوجها كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828 17874
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/10592)
إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق بغض النظر عن النية
[السُّؤَالُ]
ـ[يمين الطلاق المعلق ما حكم من لا يدري نيته وقت حلف اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند الجمهور بغض النظر عن نية صاحبه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوقوع الطلاق إذا نوى الطلاق، وبعدم وقوعه إذا كان قصد اليمين ولم يقصد الطلاق، وللمزيد من التفصيل حول الموضوع راجع الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 1673.
وبناء على أنك لا تدري نيتك وقت الحلف، فننصحك باعتبار زوجك طالقاً إذا وقع ما علقت عليه الطلاق، ويمكن أن تراجعها إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 صفر 1424(13/10593)
لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: ما حكم الدين فى ما يردده البعض من يمين الطلاق ولا يقصد به الطلاق فى حد ذاته ولكن يقصد به التوكيد على فعل شيء أو النهي عنه مع العلم بأن هذا اليمين (الحلف بالطلاق) يكون بلفظه الصريح، أفادكم الله؟ وجزاكم خير الجزاء....... وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقد اختلف العلماء من قديم في حكم الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1424(13/10594)
الطلاق المعلق طلاق بدعي ويقع عند حصول ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق البدعي يقع؟ فقد طلقت امرأتي طلاقاً معلقاً لأحملها على طاعة الله مثل لو خرجت للعمل أنت طالق فخرجت وادعت أنها غابت عن العمل في اليوم الذي حلفت فيه فهل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم في ما يتعلق بالطلاق البدعي وخلاف الفقهاء في وقوعه أو عدم وقوعه وذلك في الفتوى رقم: 24444، فراجعها هناك.
أما الطلاق المعلق، فهو نوع من ذلك الطلاق البدعي، لأنه يتضمن حلفاً بغير الله تعالى، وجمهور الفقهاء على وقوعه عند حصول ما علق عليه، فعلى هذا إن كنت قصدت بذلك منع زوجتك من مطلق الخروج، والحال أنها قد خرجت فإن الطلاق يقع، وإن كنت تقصد به منع زوجتك من الخروج للعمل، فإن الطلاق لا يقع، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 17824.
وننبهك في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي حل المشاكل الزوجية في إطار التفاهم والاحترام المتبادل، دون التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وضياع الأولاد وتشتت الأسرة.
الثاني: أن مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل أولى لخطورة أمر الطلاق، ولأن المحكمة أجدر بدراسة المسألة من جوانبها المختلفة، إضافة إلى كون حكم القاضي ملزماً ورافعاً لخلاف الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/10595)
إذا حدث ما علق عليه الطلاق فقد وقع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
مقيم فى جدة وأنا مصري حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل أن تلد بأسبوع وذهبت إلى بيت أهلها ووضعت في بيت أهلها ذهب أهلي إلى أهلها لكي يأتوا بها إلى بيتي فرفضت أمها ووعندما علمت من أمي أن أمها رفضت غضبت غضباً شديداً وقلت لأمى أذهبى إلى أمها وقولي لها أن لم يعمل سبوع المولودة الصغيرة فى بيتي قولي لأمها أن بنتها طالق فاستجابت أمها وعندما ذهبوا كي يأتوا بها إلى بيتي قالوا ليس لدينا مانع ولكن البنت الصغيرة في حضانة فى البيت والدكتورة قالت لا تخرجوا البنت في الهواء ومر الأسبوع ولم يتم فى بيتي علما أنني ندمت ندماً شديداً جداً على أنني تلفظت بهذا اللفظ بعد حديثي مع أمي مباشرة فى التليفون ولا أدرى كيف حلفت وخرج مني على غير قصد؟ أفتوني جزاكم الله عنى وعن المسلمين كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... ... ... ... ... ... ... م ح]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت حصول طلاق زوجتك على عدم إقامة أسبوع المولودة في بيتك وذلك ما تم فتكون زوجتك قد طلقت منك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فتمكنك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وانظر الفتوى رقم:
28374، والفتوى رقم: 28198.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/10596)
حلف بالطلاق ألا تكلم فلانا فردت بالهاتف عليه جاهلة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من عام قلت لزوجتي لا تقابلي شخصاً معيناً ولا تكلميه فقالت لا.. سأكلمه فقلت تكونين طالقة إذا كلمتيه ومر عام وعادت إلى منزل أسرتها فإذا هو يتصل بالتليفون فلم تعرفه فلما عرفته قالت له لو سمحت لا تتصل مرة أخرى لأن زوجي حالف علي وقفلت الخط علما بأنني عندما حلفت كنت متأكداً من أنها لن تكلمه ولكن يمكن أن يطلب التليفون وهي ترد ولا تعلم، فما الحكم علما بأنها اليمين الثالثة بعد 15 سنة زواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق الطلاق على أمر وهو يقصد وقوع الطلاق إذا حصل ذلك الأمر فإن الطلاق يقع عندما يحصل الأمر المعلق عليه باتفاق.
أما إذا لم يكن يقصد الطلاق فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بوقوع الطلاق، ومنهم من قال بكفارة يمين إذا حصل المعلق عليه، وهل كان السائل الكريم يقصد وقوع الطلاق أم أنه يقصد تأكيد النهي والزجر؟
وهل مجرد رفع السماعة وقول الزوجة "لو سمحت لا تتصل...." هو مما يقصد الزوج منع زوجته منه، أم أن ما قصده هو الاسترسال في الحديث مع الرجل المذكور، لعل الزوج لا يقصد مجرد الرد على الهاتف، وإنما كان يقصد تبادل الحديث والاسترسال فيه وهذا ما يفهم من قوله: ... ولكن يمكن أن يطلب التلفون وهي ترد ولا تعلم.
إذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق لا يقع، لأن الذي نهاها عنه وحلف عليه هو مقابلته أو التحدث معه في غير ما ذكر.
وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وشرح ملابسات الموضوع لها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8828.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/10597)
حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت بالطلاق ثلاثا على أختي ألاّ أكلمها غير واعٍ لما قلت من شدة الغضب؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه فقال: لا تغضب. رواه البخاري.
واعلم أنه لا ينبغي الحلف إلا باسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ثم إنه لا ينبغي أن تجعل عصمة زوجك وسيلة للضغط فتعرض نفسك للشبهة أو الحرام، كما أنه لا يجوز هجر أختك فوق ثلاثة أيام للحديث: لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم.
وأما حلفك بالطلاق وأنت غير واع من شدة الغضب فراجع في إجابته الفتوى رقم: 11566، وراجع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/10598)
علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة نسيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف بالطلاق على زوجته على أن لا تعمل شيئاً ما، وجاء القدر بعد فترة أن فعلت هذا الشيء وقالت إني لم أفعله عمداً إني قد نسيت، ما هو الحكم الشرعي في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق ونحوه يسمى الطلاق المعلق على شرط، فإذا حصل الشرط فهل يقع الطلاق أم لا؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء هو أن الطلاق يقع بمجرد حصول الشرط الذي علقه عليه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر راجع للنية فإن كانت نيته الطلاق فقد وقع، وإن كانت نيته مجرد التهديد أو الحث أو طلب الكف عن شيء، فلا يقع طلاقاً بل هو يمين جاءت بلفظ الطلاق، وكفارتها كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا القول الأخير هو الذي نرجحه، ولو أخذ الإنسان بقول الجمهور وعدها طلقة كان ذلك أولى وأحوط.
أما كون المرأة فعلت ما نهاها عنه الزوج ناسية فلا يغير الحكم، لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1424(13/10599)
الحلف بالطلاق يعد طلاقا معلقا عند الجمهور
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الحلف بالطلاق حيث إن أبي قد أقسم على والدتي بالطلاق إذا زوجتني شخصاً معيناً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق، طلاق معلق يقع عند وقوع ما علق عليه، فعلى والدتك أن تبتعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها له يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم، علماً بأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق لأن ذلك بدعة قبيحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والله اعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/10600)
الأدلة على كراهية الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أريد أن أسأل عن حكم الإسلام في قضية الحلف بالطلاق ومتى يصبح الحلف صحيحاً ويطبق الطلاق فيه ومتى نستطيع التغاضي عن الحلف، مثلا عندما يقول زوجي لأخي عليّ الطلاق أن لا أكلمك في لحظة غضب شديدة وبعد فترة اكتشف أنه تسرع وأصبح نادما على هذا القول لقد سألت شيوخا كثيرين ولكن للأسف الأغلب منهم لا يريدون أن يفتوا في هذا الموضوع لأنه موضوع طلاق ولكن عندما سافر زوجي للحج سأل شيوخا بالسعودية وأكدوا له أنه يستطيع محادثة أخي وأنه لا شيء عليه ولكن أريد فتوى واضحة وصريحة وتكون بمجمع من المذاهب الأربعة، متى يصبح الحلف بالطلاق واردا ومتى يمكن التغاضي عنها؟ برجاء سرعة الرد على هذا السؤال ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله وقال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت." رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وروى الترمذي وأبو داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك."
وعلى هذا؛ فحكم الحلف بالطلاق هو الحرمة.... فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى، ومن أراد أن يطلق فليطلق على السنة ولا يطلق بالأيمان بالطلاق وما أشبه ذلك من أنواع الطلاق البدعي، وقد طلق رجل زوجته على غير السنة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضباً شديداً وقال: " ... أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ." رواه النسائي في سننه.
وكثرة الحلف مذمومة شرعاً وطبعاً ... قال الله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10] .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يقع إذا حصل المعلق عليه سواء قصد الحالف الطلاق أو لم يقصده، فإذا قال الزوج لأحد: علي الطلاق إن كلمتك.. فإن الطلاق يقع إذا كلم ذلك الشخص.
وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك طلاقاً وإنما يقصد الابتعاد عن ذلك الفعل أو زجراً للشخص أو لنفسه أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه بعض المحققين من المتأخرين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424(13/10601)
حكم الحلف بالطلاق ثلاثا بنية التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[سافرت برفقة والدتي وزوجتي وأطفالي وكانت الزوجة غير راغبة في مصاحبة أمي لنا في هذه الرحلة وقبل الوصول إلى جدة كنا قد جلسنا للغداء ولاحظت أن هناك نظرات حاقدة من زوجتي إلى والدتي لعدة مرات فغضبت ولكي أحافظ على مشاعر والدتي التي لم تلحظ تلك النظرات لم أتحدث (وكتمت السهم في كبدي) وما أن وصلنا إلى جدة قلت لها لكي أهددها وأنا في حالة غضب شديد لأنني لمحتها مرة أخرى من الخلف ترفع أكتافها لتدل على زفيرها عندما فتحت لأمي الباب وهناك قلت لها بما هذا نصه (تري أنك طالق بالثلاث إذا نظرتي إلى أمي بهذه النظرة مرة أخرى) ونيتي في ذلك التهديد الشديد لا التنفيذ فأنا غير متواجد دائما ووالدتي لا تخبرني بما يحدث حفاظا على الأسرة علما بأنني قد راجعت بزوجتي مستشفى الصحة النفسية لعدة مرات أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إن فعلت كذا فإنها تبين منه إذا فعلت ذلك الشيء الذي علق الطلاق بحدوثه منها، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ويثبت ذلك الفعل منها إما بإقرارها أو بعلم الزوج مباشرة أو بقيام البينة على أنها فعلت، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يُنظر فيه إلى نية المطلق فإن كان نوى الطلاق وقع إذا تحقق المشروط.
وإن كان نوى التهديد والمنع أو الحض فلا يقع الطلاق، ويلزمه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان أدلة الفريقين في الفتوى رقم:
17824 فراجعها.
وأما ما ذكرت من أنك قلت ما قلت في حالة غضب شديد فاعلم أن الطلاق يقع من الغضبان إلا في حالة أن يصل الغضب بصاحبه إلى أن لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، ففي هذه الحالة فقط لا يقع طلاقه، وانظر للمزيد في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1424(13/10602)
حل المشكلة بيد زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال الزوج لزوجته في حالة غضب (الإسراف في الدّينونة) والله لا تدخلي هذا البيت حتى تبيعي
ذلك العقار وأنت طالق طالما لم توافقي على ذلك الأمر فهل عودتها إلى البيت متعلقة بتنفيذ أمر زوجها وهو البيع لحل مشكلته وهي إما العودة أو الطلاق نورونا نور الله أيامكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الأمر المعلق عليه عند جمهور الفقهاء، سواء قصد القائل إيقاع الطلاق أم لم يقصده. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.
ولا عبرة بكون ذلك كان في حالة غضب، إذ أن الغالب في الطلاق أن يقع في مثل هذا الحال، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يصل فيها من تلفظ بالطلاق إلى فقد الوعي وعدم الشعور بذلك، فحينئذ لا يقع الطلاق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2182.
فحل مشكلة الطلاق هنا بيد الزوجة، فإن باعت العقار فالحمد لله وإلا فإنها يقع عليها الطلاق.
وننبه السائل هنا إلى أمرين:
الأمر الأول: التروي في حل المشاكل الزوجية والتفاهم مع الزوجة في ذلك، وعدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق مهما بلغ الأمر، لما يترتب على ذلك من سوء العشرة الزوجية والوقوع في الحرج.
الأمر الثاني: أن الزوج لا يجوز له أن يلزم زوجته بإعطائه من مالها ولا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس، إلا أنه يستحب للزوجة مساعدة زوجها في تكاليف العيش.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو الحجة 1423(13/10603)
الحلف على الزوجة بالطلاق بعد الطهر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رميت يمين الطلاق على زوجتي وكنت في حالة استفزاز وفي اليوم التالي وبعد أن علمت بحيضها وعدم وقوع الطلاق مرة أخرى أغضبتني غضبا شديداً وقلت لها مرة أخرى أنت طالق وإذا لم يقع بسبب حيضك فأقسم بالله أن أطلقك بعد أن تطهري
سؤالي فضيلة الشيخ أنها بعد أن طهرت مضت أمورنا سعيدة وقد عاشرتها فما حكم اليمين علي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق سواء قصد الحالف بذلك وقوع الطلاق أو قصد التهديد والمنع، وكذا طلاق الحائض فإنه يقع عند جمهور الفقهاء، وكون ذلك قد صدر من قائله في حالة غضب فإن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة نادرة، وهي إذا ما وصل الإنسان بهذا الغضب إلى حالة لا يشعر فيها بما تلفظ به.
وقد سبق بيان هذه المسائل في الفتاوى التالية:
1956، 2182، 3754.
أما الطلاق الذي أقسم السائل على إيقاعه على زوجته بعد أن تطهر فهو مجرد يمين، ولذلك فله أن لا يوقعه وأن يحنث في يمينه ويكفر عنها كفارة يمين بالله تعالى وهذا هو الأولى، وإذا فعله فله ارتجاع زوجته إذا لم يكن طلقها من قبل الطلقتين المذكورتين في السؤال ولم تكن عدتها انقضت، وإذا اختار أن يبر يمينه ويطلق زوجته فله ذلك وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج غيره.
هذا وإننا ننصح الأخ السائل ألا يجعل يمين الطلاق هي السبيل لحل المشاكل الزوجية، إذ يترتب على ذلك الوقوع في كثير من المشقة والحرج، ثم إننا ننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية فإنها أجدر بدراسة القضية من جميع جوانبها، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع لخلاف أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو الحجة 1423(13/10604)
حكم يمين الطلاق على أمر يؤكده الزوج وتنفيه الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
تجادلت مع زوجتي في أمر فقلت لها ((علي الطلاق أنك غير متأكدة أنك دفعت 50 أو 100 درهم للبائع وفي هذا الوقت أنا كنت متأكد أنها غير متأكدة وهي تقول إنها كانت متأكدة، فهل وقع اليمين أم لا علما أنها المرة الأولى في حياتي الزوجية التي أتلفظ بها بقول ((علي الطلاق)) حيث أنني كنت منفعلا بشدة في هذا الوقت؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعتبر من الطلاق المعلق، وعليه فإذا تبين أن الحاصل هو ما علق عليه الطلاق فإن زوجتك تعتبر طالقاً في رأي جمهور أهل العلم وعلى كل حال نويت الطلاق أو لم تنوه، ولا يؤثر في الحكم غلبة ظنك أنها غير متأكدة لأن الطلاق معلق على ما في حقيقة الأمر.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا: إن كنت تقصد وقوع الطلاق وقت الحلف بالطلاق فإنها تطلق إذا وقع ما حلفت عليه، أما إذا لم تكن تقصد طلاقاً ووقع ما حلفت عليه فإنه والحالة هذه تلزمك كفارة يمين فقط.
وإذا قلنا بوقوع الطلاق -على القول الأول وهو قول الجمهور- فإنها طلقة واحدة رجعية، ولك أن تراجعها بدون إذنها وبدون صداق، ما لم تكن طلقتها قبل هذه طلقتين أو خرجت من العدة.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 26721، والفتوى رقم: 27387، والفتوى رقم: 24187.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423(13/10605)
حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
قلت لزوجتي علي الطلاق بنية الطلاق أن لا آكل من يدك مدة سنة (قلت لها بنية الطلاق لكني لم أنو الطلاق بل نيتي أن ألزم نفسي بعدم الأكل من يدها وقصدي طبخها مدة السنة لأؤدبها لعدم اهتمامها بطلباتي)
فهل يعتبر حلفي هذا يمينا يمكن التكفير عنها؟
علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين.
وقد حصل أن عملت لي سندوتشات من بقايا بروست اشتريته أنا وهي ناسية (لم تطبخ) وأكلته ناسيا ولم أتذكر حلفي إلا في آخر لقمة منه وأنا أمضغها يعني لم تكن في يدي وتذكرت ثم وضعتها في فمي بل كانت في فمي ولكن قلت هذه من النعم كيف أتفلها وبلعتها فهل علي شيء
أرجو الإجابة وأنا يقيني أن حلفي لم يكن للطلاق بل التأديب لها
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يتلاعب بألفاظ الطلاق سواء كان للتأديب أو لغيره لأن ألفاظ الطلاق لا تحتمل غير الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني.
وإذا كنت نويت بحلفك أن لا تأكل من يد زوجتك، وتقصد بذلك ما طبخته بنفسها، فإن أكلك من هذه السندويتشات لا يترتب عليه الطلاق لأنها لم تقم بطبخها.
واعلم أن من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً، وقع طلاقه عند جمهور العلماء، وذهب الشافعية إلى أن طلاقه لا يقع مع النسيان، وبكل حال فأنت قد أكلت ما أكلت متذكراً، وكان عليك أن تلفظ هذه اللقمة التي كانت في فمك. وإن أردت الإبقاء على زوجتك فتجنب الأكل مما تطبخه حتى تنتهي سنة كما حلفت، ولعلك أدركت أن الحلف بالطلاق لا يصلح لتأديب الزوجة، بل هو في الحقيقة تأديب للزوج لأنه سلك في التأديب مسلكاً لم يدع إليه الشرع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1423(13/10606)
الطلاق المعلق يقع عند حصول المحلوف عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كان ذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتشاجرت أنا وزوجتي وقمت بحلف يمين الطلاق عليها على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك لن تنامي في هذا البيت هذا اليوم) وزاد الأمر تعقيداً وزادت عصبيتي وقمت بحلف يمين آخر على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك سوف تكونين طالقاً) مع العلم أن زوجتي في تلك الليلة لم تنم وبقيت مستيقظة حتى صباح اليوم التالي ولكنها نامت بعد المغرب لمدة قصيرة جداً سؤالي بارك الله فيكم هل تعتبر هذه طلقة وكيف لي أن أكفر عن هذا اليمين وماذا يترتب علي فعله، أفيدوني بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال غير واضح لعدم توضيحك لما علقت عليه الطلاق هل هو، "إن لم تفعلي كذا" أو "لن تنامي" أو هما معًا؟
وعلى كل حالٍ فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقًا، فتطلق الزوجة إذا لم يحصل ما علق عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد بيَّنا ذلك في فتاوى لنا سابقة، انظر منها مثلاً الفتوى رقم:
1673 - والفتوى رقم: 19612 - والفتوى رقم: 8828.
وننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم؛ لأن الحكم فيها قد يحتاج إلى معرفة ملابسلاتها وتوضيح بعض الأمور التي تكون مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1423(13/10607)
هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقاً وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم:
7665.
وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم:
1956 - والفتوى رقم: 19827.
وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1423(13/10608)
لا عبرة بنسيان الزوجة لتعليق الطلاق الصادر من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قال الزوج لزوجته والله إن فعلت كذا فوالله أنت طالق ولكن الزوج لا يقصد الطلاق ولكنه يريد أن يردها عن فعل هذا الشيء ثم كررت الزوجة فعل هذا الشيء وقالت إنها لا تقصد ونسيت أنني أقسمت بالطلاق، في هذه الحالة هل تحسب طلقة أم لا وهل هناك كفارة اليمين على الزوج، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال لزوجته إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق ... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه.
وفصل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب ولم يكن في نيته أنها تطلق فإنه عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإن كان نيته أنها تطلق طلقت إن وقع المعلق عليه بلا خلاف.
ومذهب الجمهور هو الأرجح، هذا ولا عبرة بنسيان الزوجة لهذا التعليق الصادر من زوجها ولا يؤثر فيما تقدم بيانه، فمتى ما حصل منها الفعل المذكور طلقت على مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(13/10609)
من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئا وفعلته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي فيمن عقد الأيمان على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها وذهبت وكان هو في حالة عصبية وكان القصد من ذلك تخويف زوجته بالعدول عن رأيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب أن الأزواج لا يطلقون زوجاتهم إلا عند الغضب، ولو قيل بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا نادراً؛ إلا أن هناك حالة من الغضب نص أهل العلم على أنها تمنع وقوع الطلاق، ولا يمضي معها شيء من التصرفات، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم:
8628 - والفتوى رقم: 12287.
وإذا كنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل شيئاً وفعلته فقد وقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:
1956 - والفتوى رقم: 3795.
ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1423(13/10610)
بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق دائم الحلف على زوجته بالطلاق على أفعال تخضع لإرادته هو بمعنى أنه يحلف عليها بأنها طالق إذا اشترى أغراضا لشقيقه هو وليس متوقف على فعل تأتيه هي علماً بأنه يحلف وهو بكامل قواه العقلية إلا أنه يقول بعد أن يأتي بالفعل بأنه لم تكن بنية إيقاع الطلاق أرجو التكرم بالإفادة.
وجزاكم الله عنا والمسلمين خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين أوثق العلاقات وأقواها، وقد سمى الله تعالى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21] .
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو، فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها، أو التلاعب بها كما يتلاعب بها صاحبك الذي سألت عنه.
وليعلم أن الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار، لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث وقع الطلاق، ومنهم من علل كراهته بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنها أيمان الفساق".
لكن قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفاً بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، وإن طلعت الشمس فأنت طالق.
وقد سبق بيان الحكم فيما سألت عنه في الفتاوى التالية: 20356، 2041، 3282، 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1423(13/10611)
حكم الطلاق إذا كان بغير النية
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي كفارة من حلف بالطلاق بقوله (عليَّ الطلاق أنني لن أذهب إلى بيت صديقي بالمرة إلا للضرورة القصوى) والآن أريد أن أذهب فما كفارته جزاكم الله خيراً مع العلم فإنني لم أقصد الطلاق ولكن حتى أنهى نفسي عن الذهاب لبيت صديقي، وأيضا ما كفارة من حنث بهذا الطلاق، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك علقت الطلاق على شرط، فإن حصل منك الذهاب لبيت صديقك، فقد وقع الطلاق على مذهب جماهير العلماء، سواء كنت قاصداً أو مجرد حلف، لأنه لا هزل في الطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدُّهن جِدٌّ وهزلُهن جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر منوط بالنية، فإن نوى الطلاق وحصل ما علقه عليه من شرط وقع طلاقاً، وإلا كان يميناً حنث فيها، وعليه كفارة يمين، وقد أفتى بعدم وقوع الطلاق إذا لم ينو الطلاق جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس، وقال: الطلاق عن وطر (أي رغبة ونية) ، والعتق ما ابتغي به وجه الله. رواه البخاري.
وراجع الفتوى رقم:
17637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1423(13/10612)
حكم من حلف على زوجته بالطلاق ألا تتكلم
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي علي الطلاق بالثلاثة ألا تتكلم فهل يقع الطلاق إذا تكلمت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قصدت منعها من الكلام مطلقاً في أي وقت أو بأي كلام فإنها متى تكلمت فقد طلقت ثلاثاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كنت قصدت منعها من الكلام في وقت معين أو من كلام معين ولم تتكلم في ذلك الوقت أو بذلك الكلام المعين فلا تطلق إذا تكلمت بعد ذلك أو تكلمت بغير الكلام الذي نويته، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
20733.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة.. وعلى هذا القول إذا حنثت في يمينك تقع منك طلقة واحدة، والراجح ما قدمناه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ذو القعدة 1423(13/10613)
الطلاق المعلق لا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لها زوجها أنت حرام علي أو قال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق ويريد أن يكفر عن هذا الحلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
14259.
أما المسألة الثانية وهي قول السائل لزوجته: إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فهذا يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، فلا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم تحقق المشروط.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، ففي هذه الحالة يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، لأنه قد علق طلاقه على وقوع أمر، وقد تحقق ما علق عليه طلاقه، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم:
5684 - والفتوى رقم: 3795.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح من فعل ذلك بأن يتقي الله تعالى، وأن يحذر استعمال ألفاظ التحريم والطلاق والأيمان في حل المشاكل الزوجية، لأن ذلك مدعاة للوقوع في الحرج والندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1423(13/10614)
حكم الطلاق المعلق بصيغة الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت مني زوجتي أن أحضر لها هاتفاً جوالاً ولكنني رفضت وحصل بيننا شجار بسبب ذلك فقلت والله مايطب يدك وأنت على ذمتي فهل يقع طلاق لو أنني أحضرت لها هذا الهاتف؟ وهل هنالك كفارة؟ عللماً أن هذا الكلام حصل منذ ثلاث سنوات وأنني نسيت هل كنت أنوي ما قلت أم لا. وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك: والله ما يطب يدك وأنت على ذمتي. اشتمل على أمرين:
الأول: تعليق الطلاق على إحضار الجوال لها بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما عُلق عليه، عند جمهور الفقهاء، أما إذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه، وقد سبق بيان حكم طلاق الكناية في الجواب رقم: 3174 ورقم: 23963 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الفتاوى التالية أرقامها: 19162 17824 20763
الثاني: تأكيد ماعلقت عليه الطلاق باليمين، فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وجبت عليك كفارة يمين سواء طلقت زوجتك أم لم تطلق، بناءً على التفصيل السابق، وإن لم يحصل ما حلفت عليه فلا كفارة عليك، ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجع الجواب رقم:
204
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1423(13/10615)
قول الرجل لزوجته أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوج قال لزوجته "أنت محرمة علي إذا ذهبت إلي أختك وأنت تنوي الغضب وترك المنزل " ولم ترد عليه بالإيجاب أو بالنفي وذهبت إلى أختها وفي نيتها أنها غاضبة ولن ترجع إلى المنزل وبسبب مرض زوجها عادت إلى المنزل ولم تخبر زوجها وقد جامعها زوجها دون علم منه أنها كانت غاضبة وهي لم تخبره حتى الآن بنيتها الموضحة سابقا، فما حكم الشرع في تحريم الزوج لزوجته على نفسه رغم عدم علمه حتى الآن بنية الزوجة للغضب في منزل أختها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة علي أو أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية.. فإن نوى به ظهاراً كان ظهاراً، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. انتهى
أما إذا لم ينو ظهاراً فليس بظهار، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأئمة المسلمين يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه، كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انتهى
ومما سبق يعلم أن ذلك الزوج الذي علق تحريم زوجته على ذهابها إلى أختها بنية الغضب وترك المنزل، فإذا تحقق الشرط المذكور ينظر: فإن قصد بقوله: "أنت محرمة علي" الظهار كان ظهاراً وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل أن يمسها، وإن نوى طلاقاً وقع الطلاق، وإن أطلق فلم ينو شيئاً بعينه وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 14259.
وننبه على أنه إذا كان قد قصد الظهار وجامع امرأته قبل أن يكفر جاهلاً بأنها فعلت ما علق تحريمها عليه فلا إثم عليه إن شاء الله، ويلحق الإثم تلك المرأة لكونها أمكنته من نفسها ولم تخبره بحقيقة ما فعلت.
وعليها أن تتقي الله تعالى وتتوب إليه، وتخبر زوجها بجلية الأمر حتى يؤدي كفارة الظهار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1423(13/10616)
عدم مجاوزة التوقيت لا يوقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت حلفت إذا لم تكمل زوجتي اللبس خلال ربع ساعة وتخرج من الشقه تكون طالقاً، وقبل الربع ساعة خرجت من الشقة وبعد ما نزلت من الشقة وهي في الدور الثالث نظرت في الساعة وجدتها 16 دقيقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أنك حلفت بالطلاق على خروجها من الشقة خلال ربع ساعة وخرجت منها خلال ذلك الوقت ولم تتعداه فإنك لا تحنث في يمينك ولا يلزمك شيء، وكونك أثناء نزولها في الدور الثالث وجدت أن الوقت تجاوز ما أردت بدقيقة لا يضرك، لأنها خرجت من الشقة خلاث الوقت الذي حددته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1423(13/10617)
فتاوى حول الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا أعمل مدرساً وهناك زميل يتغيب دائما ونأخذ نحن زملاؤه حصص احتياطي بدلاً منه.. وذات يوم مللت هذا الأمر وضاق صدري فأقسمت الآتي (علي الطلاق بالثلاثة ما أنا واخد احتياط حتى نهاية العام ولكني معرض لأن أخذ حصص احتياطي.. ماذا أفعل وما هو مصير قسمي علما أنني لم أدخل حصص احتياط حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إلزام الشخص نفسه بالطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء يوقع عليه الطلاق عند الحنث عند جمهور العلماء، وعلى هذا القول إذا أخذت حصص احتياط بعد قولك هذا فيحسب قولك هذا طلاقاً، وتبين منك امرأتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وقال بعض أهل العلم إن قصد به الطلاق وقع طلاقاً وإن قصد به اليمين اعتبرت يميناً وعند مباشرة ذلك الفعل تجب عليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23662 -
23227 -
21606 -
20367 -
19827 -
14545.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(13/10618)
حكم الحلف بالطلاق دون رغبة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت يومين بالطلاق على زوجتي ثلاث مرات على أن لا تنفذ شيئاً وأعلم بعد ذلك أنها تنفذه وأقسم لكم أنني عندما أحلف اليمين لا أقصد باليمين الطلاق وإنما إخافتها فقط، هل بذلك يعتبر الطلاق وقع؟ وإذا كان قد وقع ماهو الحل؟ أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع طلاقاً إذا حصل الشرط المعلق عليه، ولهم عدة أدلة صحيحة منها: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء."
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق إذا كان القصد منه هو التهديد والتخويف، فيدخل ذلك في الأيمان (الحلف) ، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري قوله: الطلاق عن وطر (أي رغبة) ، والعتق ما ابتغي به وجه الله.
وعلى هذا القول يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام (كيلو وربع من الأرز ونحوه تقريباً) أو كسوتهم، أو أن تصوم ثلاثة أيام في حالة عدم استطاعة الإطعام أو الكسوة، وعليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك، ولا تتساهل في إطلاق لفظ الطلاق، وانظر الفتوى رقم:
22554
وعلى قول الجمهور إن كان ما ذكرت قد تكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة تفعل الزوجة ما منعتها منه فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن مات عنها أو طلقها حلت لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1423(13/10619)
تعليق الطلاق على انتخاب شخص ما
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا لم تنتخب (انتخابات نيابية) شخصاً معيناً، وهي لا تراه مناسباً لهذا العمل، وقامت بانتخاب شخص ذي دين وخلق. فهل وقعت في مخالفة؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير. وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جاز للمسلمين المشاركة في انتخابات نيابية معينة فلا يجوز للرجل أن يحلف على زوجته أو أن يجبرها على انتخاب شخص معين لا يناسب ما انتخب له، ولا يجوز لها شرعاً أن تطيعه في ذلك، ولو حلف عليها بالطلاق لأن تصويتها للنائب شهادة له بكفاءته فيما اختير له، والشهادة لا تكون إلا بالحق وهو أيضاً أداء أمانة، إسداؤها إلى من يستحقها واجب شرعي.
ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لا بطلاق ولا بغيره لكن حيث تم ذلك فإن زوجته تطلق منه طلقة واحدة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنه حلف عليها بالطلاق وعلق طلاقها بأن تنتخب شخصاً معيناً وهي لم تقم بما علق عليه الطلاق أو حلف عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شوال 1423(13/10620)
من حلف على زوجته بالطلاق إذا اتصلت بأهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعيش في بلد بعيد عن بلدي الأصلي وحدث اختلاف شديد مع أهل زوجتي فأقسمت عليها بالطلاق ثلاثا إذا اتصلت بأهلها فما حكم الشرع في هذا القسم وما حكم الشرع في منعها من الاتصال بأهلها.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأهلها لأن هذا أمر بالقطيعة، وقد حرم الله تعالى قطيعة الرحم فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23] .
وفي البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فلا يجوز منعها من صلة رحمها بل الواجب أمرها بوصلهم والإحسان إليهم لما في ذلك من الأجر والثواب.
وأما حلفك بالطلاق ثلاثاً لمنعها من الاتصال بهم فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحلف هل يقع طلاقاً أو يميناً؟ فمن العلماء من قال: إنه يعد طلاقاً، وهذا قول جمهور العلماء وعلى هذا القول فإذا اتصلت زوجتك بأهلها فإنها تطلق منك طلاقاً بائناً على قول جمهور الفقهاء.
ومن العلماء من فصل في ذلك فقال: إن قصد به الطلاق وقع الطلاق عند تحقق الشروط وإن قصد به الحث أو المنع وقع يميناً، وعليه فإذا اتصلت الزوجة بأهلها فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وقول الجمهور أقوى وهو الذي نرجحه، والسبيل إلى الخروج من القطيعة أنه إذا كنت قصدت أن لا تتصل بالتليفون فبإمكانها أن تتصل بهم عن طريق الرسائل أو الزيارة أو أن يقوموا هم بالاتصال بها حتى تنتفي القطيعة، ويبقى الشرط معلقاً خروجاً من الخلاف، واحتياطاً لأمر النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1423(13/10621)
لا يقع الطلاق المعلق بمجرد التلفظ به
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق بمجرد الحلف به؟
أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق، يعتبر طلاقاً معلقاً، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا هو الراجح، ولا يقع بمجرد التلفظ به بل بحصول ما علق عليه، وقد مضى بيان ذلك مع ذكر الخلاف فيه تفصيلاً في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.
وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير جداً، يجب الرجوع فيه للجهات الشرعية المختصة لدراسة الأمر من جميع جوانبه، والفصل في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1423(13/10622)
حكم من علق طلاق زوجته على أنها لم تفعل شيئا ما
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ما إذا طلب الزوج من زوجته أن تقسم له على أفعال أنها لم تفعلها وأقسمت له أنها لم تفعلها وقال لها إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلام الزوج هذا يندرج في سياق تعليق الطلاق، وهو من التعليق القسمي إن قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، فهذا يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: لا يقع إن كان فيه معنى اليمين، وليس فيه غير كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
وعند الأكثر أنه يقع سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فالمدار على حصول المعلق عليه، فإن كنت لم تفعلي شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإن كنت أتيت بشيء منها وقع الطلاق عند هؤلاء العلماء، وأثمت بالحلف الكاذب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/10623)
علق الطلاق بالثلاث على أمر
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لأم زوجتي في حالة ضيق إن لم تعد زوجتي إلي في خلال أسبوع تكون طالقاً ثلاثاً
فهل يقع هذا الطلاق حتى لو كان فيه نسبة كبيره من تهديد لزوجتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن علق الطلاق بوقوع شيءٍ فإنه يقع بوقوعه عند جمهور العلماء قصد الطلاق أو لم يقصده؛ لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد التهديد فقط ولم يقصد إيقاع الطلاق لا يقع.
وقد سبق بيان هذا في فتوى سابقة برقم:
3795 فلتراجع.
وعلى مذهب جمهور أهل العلم تكون هذه المرأة قد طلقت من زوجها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(13/10624)
من حلف بالطلاق على فعل شيء فلم يفعله
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي حلف بالطلاق على أن يفعل شيئاً ولم يفعله فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حلف زوجك بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله.. فإن كان يقصد فعله في زمن محدد وانقضى ذلك الوقت ولم يفعله فإنه تقع منه طلقة واحدة؛ إن لم يكن قد حلف بأكثر منها، وهذا مذهب جمهور العلماء.
أما إن قصد فعله في أي وقت فإن الطلاق يقع منه بمجرد موته، إذا مات وهو لم يفعل ما حلف عليه بالطلاق، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإنها لا ترث منه لأنها بائن والبائن لا ترث.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فإن كان يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين، ويكفِّر كفارة يمين ولا يقع به طلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رمضان 1423(13/10625)
الحلف بالطلاق وتعليقه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخوان يملكان سيارة مناصفة يتم تأجيرها بمعرفة شخص (سائق) اختلفا مع بعض لسوء تفاهم فحلف أحدهما بالطلاق بعدم ركوب السيارة وأبلغ أخاه ببيع السيارة وكل واحد يأخذ نصيبه منها والآن اصطلح الأخوان مع بعض ويريد الأخ كيف يرد اليمين بعدم بيع السيارة وركوبها مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حلف به السائل الكريم طلاق معلق لا يمكن إلغاؤه ولا يصح حله، وتطلق منه زوجته بمجرد ركوب السيارة، هذا هو رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة.
ورأى بعض أهل العلم: أن الحالف بالطلاق إن قصد تعليقه على الفعل أو عدمه كان كما تقدم، وإن قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق فله حله وعليه كفارة اليمين المعروفة، ولا يؤثر ذلك في عصمة من حلف بطلاقها.
وننبه الأخ الكريم إلى أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. كما في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1423(13/10626)
علق طلاق زوجته على كلامها مع أهلها، وأراد الرجوع
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ ست سنوات ولي طفلان وأقيم حاليا في أمريكا. منذ ثلاث سنوات حدثت خلافات بيني وبين أهل زوجتي وعلى أثرها خيرت زوجتي بيني وبين أهلها. فاختارت أن تكون إلى جانبي عندها قلت لها حرفيا (إذا حكيت مع أهلك تلفون تكوني طالق) ولغاية الآن لم تكلم أهلها. والآن وقد راجعت نفسي كثيرا فإنني أريدها أن تكلم أهلها. فماذا يترتب علي عمله من الناحية الشرعية؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فقد علقت طلاق زوجتك على كلامها مع أهلها، فإن فعلت وقع الطلاق على رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة، وقد رأى بعضهم أنك إن كنت قصدت مجرد عدم الكلام ولم تكن تنوي طلاقها، فعليك كفارة يمين إن تكلمت زوجتك مع أهلها.
ولمزيد فائدة عن أحكام تعليق الطلاق يراجع الفتوى رقم:
1673 والفتوى رقم: 1956
وننصحك أيها الأخ الكريم ألا تجعل عصمة زوجتك عرضة لمثل هذه الأمور، وإن كنت تريد شيئاً من زوجتك فإن عليك أن تتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما تريد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/10627)
رمى يمين الطلاق من أجل أن يلعب صاحبه فهل يقع؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله أما بعد كنا نلعب فرمى أحد الأصدقاء يمين الطلاق من أجل اللعب فعندما عاد إلى المنزل أخبر زوجته بما حصل هل تكون طالقة تركته وذهبت إلى أهلها ما حكم الشرع في هذا ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديق السائل حلف بالطلاق أن يلعب السائل، فإن حدث ما حلف عليه لم تطلق زوجته، وإن لم يحدث طلقت، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية يراجع زوجته، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وانظر الفتوى رقم: 13823 والفتوى رقم: 13177 والفتوى رقم: 10508
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1423(13/10628)
من قال لزوجته إن أغلقت الحساب فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[تخاصمت انا وزوجي واحتد الكلام بينناوقلت له سوف اذهب الى البنك واقفل حسابي فقال لي لو ذهبت بطلقك بالثلاثة فلم ارد عليه وذهبت الى البنك واقفلت حسابي.فهل طلاقه وقع؟ مع انه كان ينوي تخويفي فقط لا غير وهو صرح بذلك. ولكني اريد ان اتاكد لانها ليست المرة الاولى, لانه قالها قبل ذلك بسنوات انت طالق. فارجو ان تجيبوني سريعا وبالتفصيل. ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة، وإن قال الزوج: إن ذهبت فسأطلقك، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، أي إنه إن رأى أن يطلقها طلقها، وإن رأى أن يمسكها أمسكها.
وقول الزوج هنا " بطلقك" يحتمل أن يكون من النوع الأول (الطلاق المعلق) ويحتمل أن يكون من النوع الثاني (الوعد بالطلاق) فيرجع في ذلك إلى نيته ويجب الحذر في استعمال هذه الألفاظ حماية للأسرة من الإنهيار، وأما قوله لك قبل سنوات أنت طالق فتحسب عليه طلقة واحدة حسب ما يظهر من السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(13/10629)
يقع الطلاق المعلق بمجرد الفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق إن هي عادت إلى التدخين قائلاً: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت ولم أقصد تطليقها وقد اكتشفت أنها عادت إلى هذه العادة فهل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت، يعتبر طلاقاً معلقاً بشرط يقع عند فعلها ما علقت طلاقها على فعله وهو التدخين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1423(13/10630)
حكم الحلف بالطلاق لمجرد التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجر زوجي مع أخيه فقال له علي الطلاق لو فعلت كذا وفعل أخوه في نفس اليوم فهل وقع الطلاق؟ وأريد أن أعرف ما هي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك يقصد بما قاله مجرد التهديد بالطلاق والتخويف به لمنع أخيه من فعل الشيء ولم يقصد تعليق الطلاق على ذلك، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق إذا وقع ما أراد منعه منه بالطلاق، فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر المعلق عليه.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق لأن هذا من باب التهديد بالطلاق ويلزمه عندها كفارة يمين.
والأحوط قول الجمهور كما هو مبين في الفتوى رقم 8828
أما إن قصد به تعليق الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجميع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1423(13/10631)
اليمين في الطلاق على نية الحالف أم المستحلف؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا تحرجني زوجتي بسؤال عن شيء لا أستطيع أن أفصح عنه وأنا أقول علي الطلاق إن هذا الشيء ما حصل وفي نيتي شيء آخر غير الذي تسأل عنه ولم يكن في نيتي طلاقها في يوم من الأيام قط؟ أفتونا مأجورين ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يُعرض حياته الزوجية للخطر أو الانهدام بما يُقدم عليه دائمًا من ألفاظ تتصل بالطلاق، صراحة أو إيماء، فيوقع نفسه في الحرج والضيق بركوب هذه الحموقة، التي أغناه الله عنها بالكلام الطيب والمنطق الحسن.
وكان يمكنك - أيها السائل - أن تُعرض لزوجتك بالكلام دون أن تحلف عليه بالله أو بالطلاق، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال: إسحاق: سمعت أنسًا قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة ...
وليعلم أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها حكاية ما حصل منه في الماضي من معاصٍ؛ لأن الله تعالى ستير يحب الستر، وقد سبق بيان شيء من هذا في الفتاوى التالية أرقامها:
20880
17992
22413.
والحاصل أن الزوجة تكون ظالمة لزوجها إذا ألجأته إلى موقف مثل هذا؛ لأنها طلبت ما ليس من حقها، ومع هذا قد نص العلماء على أن الحالف إذا كان مظلومًا فنوى غير ما يُفهم من لفظ يمينه، فاليمين على نيته.
قال الحموي في غمز عيون البصائر - حنفي -: وفي تهذيب القلانس: اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا، وإن كان ظالمًا فعلى نية المستحلف، وهذا على أمر في الماضي. انتهى
وقال الزركشي في المنثور - شافعي -: اليمين على نية الحالف، سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق، فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم، إلا في صورة، وهي: ما إذا كان مظلومًا. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك لو سرقت امرأته منه شيئًا فحلف عليها بالطلاق: لتصدقني، أسرقتِ مني أم لا؟ وخافت أن تصْدُقه، فإنها تقول: سرقتُ منك ما سرقتُ منك، وتعني الذي سرقت منك. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الطلاق غير واقع، ولا كفارة عليك لعدم موجب ذلك (وهو الحنث) ، لكننا ننصحك بالابتعاد عن هذا النوع من الأيمان، لما فيه من الاعتياد على الحلف بالطلاق، واحتمال وقوعه بصورة معتبرة في المستقبل، وغير ذلك من الأخطار.
والأفضل في مثل هذه الأحوال الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة التي لها مهمة الفصل في قضايا الزواج والطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1423(13/10632)
علق الطلاق على إسقاط الجنين جاهلا فهل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي حامل في الشهرالأول كنت لا أريد استمرار هذا الحمل ظناً مني أنه ليس هناك حرمة لو تم إسقاط الحمل قبل أربعين يوماً. قلت لها باللفظ وفي حالة غضب (لا تسمين لي امرأة لو ظل هذا الحمل ببطنك) وبعد أن عرفت أنه حرام إسقاط الجنين حتى قبل أربعين يوما تراجعت عن الفكرة.... علماً بأنني لو كنت أعرف من البداية أن هذا الإجهاض حرام ما كنت تفوهت بأي كلمة. كما أن هناك بعض العوامل الوراثية والطبية التي تجعلني أقلق على الجنين.
مامدى صحة ارتباطي بزوجتي الآن؟ فهل وقع الطلاق أم لا؟ وإن وقع فمتى وكيف أردها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تسقط جنينها لأجل ما قلت، وما قلته كناية من كنايات الطلاق لا من صريحه، فإن كنت تقصد بذلك الطلاق، فإنها تعتبر طلقه إذا لم تسقط جنينها، وحيث لا يجوز لها ذلك، فتقع عليك طلقة، وتراجعها، ويستحب لك أن تشهد اثنين على رجعتها، وإن كنت وطأتها، فيعتبر ذلك رجعة منك، لكن تبقى معك على طلقتين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1423(13/10633)
كيف يفعل من حلف بالطلاق وأراد الرجوع عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولآ أود أن أخبركم أنى أحبكم فى الله نسأل الله العلى القدير أن يجمعنى وإياكم مع سيد الدعاة والمرسلين إنه ولى ذلك والقادر عليه
السؤال:-
أخ فاضل تشاجر مع زوجته فغضبت وأخذها عمها إلى بيت أبيها بعد أن وعد بارجاعها لبيت الزوج بنفسه بعد أسبوعين ثم قام عم الزوجة بالحلف بالطلاق إنها لن تذهب إلى بيت زوجها إلا إذا جاء زوجها ودخل البيت وأخذها معه وهنا غضب الأخ هداه الله فحلف هو الآخر بالطلاق بأن لا يذهب إلى بيت الزوجة مطلقا لكثرة حنثهم بالعهود فالزوجة الآن بين نارين حلف العم وتشدده وحلف الزوج والخوف على الأولاد من وقع الطلاق فما العمل أفتونا وجزاكم الله عنا خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق إذا حلف به الزوج ثم حنث، وينبغي للزوج أن يجتنب التلفظ بالطلاق ما استطاع في حلف أو تعليق.
وهذا الزوج ينبغي أن ينصح بمراجعة زوجته، وإعادتها إلى بيته، فإن استطاع أن يرجعها إلى بيته دون الذهاب إلى بيت أهلها فعل، وإن وقع طلاق عم الزوجة فإنه متعد بذلك، وإن لم يستطع إعادة زوجته إلا بالذهاب إلى بيت الزوجة بنفسه ذهب، وحسبت عليه طلقة، وعليه حفظ لسانه عن التلفظ بالطلاق مرة أخرى، وينبغي أن يتنبه أنه بمجرد ذهابه إلى الزوجة على الوضع الذي حلف ألا يذهب إليه عليه فإنه سيقع طلاقه، فعليه أن يراجع زوجته قبل أن تنقضي العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/10634)
تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد سبق وأن سألتكم سؤالاً وأجبتم لي ولكن لم أفهم المطلوب وهو برقم 43752.. وأعيد هنا صياغة السؤال
أنا حركت شفتي مع اللسان وقلت بداخلي (علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا) علماً أنني لم أظهر الصوت وكان بجانبي اثنان لم يسمعا شيئاً بالمرة وبعد يوم فعلت ما يحدث الطلاق، هل وقع الطلاق.. وما العمل.. وهل يعتبر هنا طلقة أم ثلاثاً....؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حركت لسانك وشفتيك، وقلت "علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا" ثم إنك بعد يوم فعلت ما علقت الطلاق على فعله، فقد وقع الطلاق ثلاثاً، ولا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها، فحينها لا بأس أن تنكحها مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، وكونك تلفظت بالطلاق دون أن يسمعك أحد غير مانع من وقوعه، فالواجب عليك الآن هو مفارقة هذه المرأة فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/10635)
علق طلاق امرأته وهو غضبان فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[قال زوجي لي:- إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.
وفي اليوم التالي أبدى استغرابه لي كيف تفوه بتلك الكلمه. سألته هل كنت تقصدها أم مجرد غضب..فلم يجبني..
فهل إن فعلت ما ذكره..هل سيحل الطلاق. وإن كان الجواب بنعم..فما الكفارة؟
بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم 15906 والفتوى رقم 15478 والفتوى رقم 21944
وأعلمي أنك إن فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق وقع الطلاق، وليس لذلك كفارة، وإنما عليك أن تجتنبي الأمور التي علق الطلاق على حصولها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1423(13/10636)
حكم من حلف بالطلاق ألا يبقى له حق مشترك مع آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين أخي على حساب من المال وحلفت بالطلاق أن نتحاسب ويأخذ ما له من مال
وحلف هو بالطلاق أن ليس له مال عندي ورفض أن يحاسبني فما حكم الدين في طلاقي الذي حلفته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيمان مبناها على القصد والنية، وعليه فإذا كان قصدك من اليمين بأن تتحاسب مع أخيك، ويأخذ ماله هو أن لا يبقى حق مشترك بينكما في المال، ثم تبين أنه ليس له حق في المال أصلاً، فإنك لا تحنث لأن القصد من يمينك حقيقة هو أن تستبد أنت بمالك، ولا يبقى لك الأخ شريكاً وهذا واقع، لكن إذا كان له حق في المال، ولكنه رفض المحاسبة، فإنك تحنث حينئذ، وتطلق عليك زوجتك على قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/10637)
الطلاق المعلق يرجع إلى النية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها أنت طالق إذا صار أي شيء ما أدري عنه وهذا عن خلفية علمت لاحقا اتصالها بشركة الهاتف دون علمي لوجود عطل بهاتف المنزل وطلبت منهم إصلاحه فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت أخي السائل قد علقت طلاق زوجتك على فعلها أي شيء بغير علمك، والحكم في مسألتك يرجع إلى نيتك فإذا كان ما فعلته يدخل فيما نويته فقد طلقت بذلك حتى لو جهلت أن ذلك داخل في نيتك، أما إذا كنت تنوي أمراً معيناً فإنك لا تحنث إلا بفعلها لذلك، الأمر الذي نويته ولو كان لفظك يعمه هو وغيره.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
8206
20763
21768.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(13/10638)
المعلق طلاقها على أمر فادعت فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كان صديقي يتحدث بالهاتف مع زوجته وكانت بينهما بعض المشاكل وهما يتحدثان أغلقت هي الهاتف فعاود الاتصال وقال لها إذا أغلقت الهاتف فأنت طالق. أغلقت الهاتف مرة أخرى هل هي طالق أم لا. وهو لا يعلم هل أغلقت الهاتف أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علق الرجل طلاق زوجته على إغلاق الهاتف، فإن أغلقته طلقت، فإن كانت الطقة الأولى أو الثانية راجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
19410
21606
19612.
وفي حال عدم علمه هل أغلقت الهاتف أم لا؟ فالقول قولها وعليها اليمين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الإمكان وكذبها صدقت بيمينها فيحكم بطلاقها لأنها أعرف منه به، وتتعذر -أي تتعسر- إقامة البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض كجواز كونه دم استحاضة، وكذا الحكم فيما لو علق بما لا يعرف إلا منها غالباً كالنية والبغض والحب. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/10639)
حلف بالطلاق ألا يدخل بيته طعام أهل زوجته إلا رماه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قمت على إثره بالحلف عليها قائلا: علي الطلاق لو دخل أي شيء من بيت أسرتك لبيتي أرميه بالشارع، بعدها تبين لي أن هذا الأمر فيه من الجفاء وقطيعة الرحم فأردت أن أتراجع عنه
هل علي كفارة فقط.. وماهو الطريق الصحيح الذى أسلكه رجاء سرعه الرد للأهمية البالغة
حيث أن هذا الأمر يؤثر على أسرتي واستقرارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقدم تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها:
7665
11592
18406
14545.
وحتى تسلم من وقوع الطلاق فيلزمك أنه كلما دخل شيء مما حلفت عليه من بيت أهل الزوجة لبيتك أن تخرجه إلى الشارع وتتفق مع أحد المساكين على أن يأخذه، أو مع أحد الجيران لكي يوصله للمساكين، ولا تخبر أهل زوجتك بذلك لكي لا يدخل الشيطان بينكم، فإن حصل أن دخل طعام أهل الزوجة بيتك ولم تخرجه إلى الشارع مع علمك ببقائه، فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة رجعية، على قول جمهور العلماء، حسبما هو مبين في الفتاوى التي أحلناك عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رجب 1423(13/10640)
الطلاق المعلق بين الوقوع وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي دائم الخلاف مع زوجته وكثير الحلف وأقرب يمين إلى لسانة هو عليّ الطلاق أو تكوني طالقة أو تكوني محرمة علي وللأسف أنه يحلف على كل شيء وزوجته إلى حد ما غير مطيعة أو غير مقدرة لوقوع اليمين ... المهم أنه تكرر أكثر من مرة بأن حلف عليها بألا تفعل كذا وتفعل كأن يحلف عليها بعدم الذهاب إلى بيتهم أو أن تكلم شخصاً معيناً وتكرر ذلك كثيراً وللعلم يمينه أحياناً يكون في ساعة غضب وأحياناً أخرى يكون في أوقات عادية علماً بأن ألقى عليها اليمين مرة واحدة بالتليفون صراحة وقال لها أنت طالق ... وقد اختلف العلماء الذين أستشرناهم في الأمر فمنهم من قال لا غبار على العيشة ومنهم قال لابد من التفريق وهي محرمة عليه ... أرجو إفادتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وعلى هذا القول فإن كان أخوك قد تلفظ بهذا الطلاق وعلقه على فعل الزوجة أو امتناعها من شيء معين، فخالفت، فإن الطلاق يقع، وإن كان ذلك قد حدث مرتين، مع ما ذكرت من إيقاعه الطلاق الصريح المنجز بالتليفون، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يطؤها فيه، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحالف بالطلاق المعلق إن خص التهديد، ولم يقصد وقوع الطلاق فعليه كفارة يمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1423(13/10641)
ما فعلته الزوجة قبل الحلف بالطلاق لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
زوجتي ترتدي الخمار والنقاب وكنت قد اشتريت بعض الطرح الخفيفة لبنات إخوتي فقالت لي زوجتي إنها سوف ترتدي واحدة منها فقلت لها إن لبست هذه الطرحة ونزلت بها من المنزل فأنت طالق فقالت لي إنها نزلت بالفعل بها قبل أن أحلف بالطلاق.... ثم بعد فترة حدث خلاف بيننا وتركت المنزل وعند قدومها للمنزل لحل المشكلة رأيتها وقد ارتدت طرحة سميكة وتغطي جسمها لكنها ليست بخمار فهل يقع الطلاق
علماً بأنني لا أعلم متى ارتدت هذه الطرحة ومتى نزلت بها من المنزل حيث إنها تعيش مع أهلها منذ 4 أشهر بعد الخلاف الذي حدث بيننا فهل إذا وقع الطلاق يعتبر طلاقا بائناً علما بأنه يوجد طلقة صريحة أولى منذ ثلاث سنوات أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما صدر من هذه المرأة من لبس الطرحة قبل الحلف لا تطلق به وإنما تطلق لو لبستها بعد اليمين، ولا تحنث أيضاً بلبسها لطرحة أخرى من غير الطرحات التي أقسمت على أن لا تلبس واحدة منهن ما لم تكن أنت نويت في يمينك أنها تطلق إن لبست أي طرحة ثم لبست بعد ذلك طرحة ونزلت بها، فإنها تطلق ما دامت في عصمتك ولو كانت عند أهلها، وراجع الفتوى رقم:
12600، والفتوى رقم:
13667.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/10642)
مسألة في الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أقسم على زوجتة بالطلاق بأنه لن يدفع مالاً للدروس الخصوصية لابنته والابنة تسأل هل يمكنها أن
تدخر ما تأخذه من مصروف من أبيها ثم تنفق ما ادخرته في هذه الدروس محل القسم؟ جزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها:
11592
20356
1956
3911.
أما بالنسبة لدفع البنت مدخراتها من المصروف المدرسي أجرة للدرس الإضافي، فإنه لا بأس به ولا يقع بسببه الطلاق ما لم يكن الأب أطلق نيته في يمينه بأن كان قصده هو أنه لا ينتفع بمال من عنده في سبيل الدروس الخصوصية، وظاهر القسم أنه كان على دفع الرجل الأجرة من ماله، وما أعطاه لابنته مصروفاً لها فهو مال لها هي فلا يحنث به، ما لم يكن نوى مطلق الانتفاع في الوجه المذكور كما مر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1423(13/10643)
علق الطلاق على شيء ثم نسيه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنني في يوم عيد اشتريت لابنتي ثياباً للعيد وكان أبوها غير موافق علماً بأن الفلوس لم تكن من ملكه فقد تدينت الفلوس من صديقة لي فقط كنت أحب أن أفرح بها في يوم العيد وكنت أظن أنني أعمل معه معروفا أو مفاجأة ولكنه قلب الدنيا ولم يقعدها لدرجة أنه قال والله وعلي الطلاق ما تلبس الثياب في يوم العيد وسؤالي هو: أن زوجي غير مرتاح مادياً وجاء العيد ولم أجرؤ أن ألبسها الثياب والآن حتى زوجي يحب أن تلبس ابنته الثياب بسبب حالته المادية ولكن نخاف إن ألبسناها يكون الطلاق لا قدر الله مع العلم أن زوجي قد نسي أنه قد حلف على أن تلبس الثياب فقط للعيد أم للأبد نرجو منكم التوضيح وماذا نفعل وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن لا يعرض حياته الزوجية للخطر، بإطلاق لسانه في أيمان الطلاق لمنع الزوجة من كل أمر لا يريده، أو حثها على فعل أمر يريده، ويجب على الزوجة كذلك ألا تثير زوجها إذا علمت أن في إثارته تهييجاً لهذه الأيمان أو إكثاراً منها.
وقد أحسنت أيتها الزوجة عندما بررت قسم زوجك ولم تخالفيه، كما تفعل بعض الزوجات هداهن الله، وبما أن زوجك نسي ما نواه عند يمينه، فإن اليمين يبقى على إطلاقه، ويحنث صاحبه بأي شيء يخالف ظاهر إطلاقه، إلا إذا كانت عنده نية تقيد ظاهر لفظه أو تخصصه فيعمل بمقتضى تلك النية، ولا يحنث إلا إذا وقع الحنث على ما نواه، وكذلك لا يحنث أيضاً الحالف بظاهر لفظه إذا كان هناك سبب هيج يمينه وأثارها.
وعليه، فإن كان ما هيج يمين زوجك هو شراؤك للثوب لأجل العيد فقط، فإنه يجوز لابنتك لبسه بعد العيد ولا يترتب على اليمين شيء، لأنه لم تحصل مخالفته، وإن كان ما هيج يمينه هو شراؤك للثوب مطلقاً دون ارتباط بالعيد وبوقت معين، فإنه يمين معلق يقع به الطلاق إذا حصل ما عُلق عليه في أي وقت، سواء قصد به الزوج حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه المنع من لبس الثوب، أو أراد به التهديد، ولا يملك الزوج حل هذا الحلف بالطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم، ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم:
18528، والفتوى رقم:
1956.
وإننا نرى أن الأولى في كل حال أن يباع هنا الثوب ويشترى بدله طعاماً أو نحوه إذا وجدتم من يشتريه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/10644)
الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج وفي لحظة غضب تلفظت بكلمة الطلاق على شخص ما ولا أدري كيف خرجت مني فأنا أعلم أنه من الشرك الحلف بغير الله ولكن لا أدري كيف قلتها حينها ولم أقصدها ولم يكن في نيتي أن أتلفظ بها ولكن للأسف خرجت من فمي من دون قصد أو وعي وبرغم أن الرجل فعل ماطلبته منه ساعتها ولم يوقع يميني لكني أردت أن أعرف ماهو حكم الدين حتى ولو بر الرجل بقسمي وجزاكم الله خيراً وهل له كفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى، وقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
لكن من صدر منه ذلك بغير قصد، أو بقصد ولكنه تاب، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ويقبل منه التوبة بفضله ومنِّه عليه، فمن حلف بالطلاق ثم لم يحنث فما عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن حنث في يمينه فقد سبق ما يترتب عليه بالأرقام التالية:
20733
1673
11592
10920
19562.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1423(13/10645)
حكم الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت يمين الطلاق أن لا آكل في المنزل في وقت غضب]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " وعلى السائل أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى الحلف بالطلاق.
وهذا النوع من الطلاق يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط، وقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم:
11592
واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الحال بالشخص إلى فقد الوعي، وراجع الجواب رقم: 2182 وراجع أيضاً الجواب رقم: 5584
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1423(13/10646)
شروط حل البائنة بينونة صغرى لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة وبركاته أما بعد
أخي العزيز إني متزوجة منذ ـ16ـسنه قبل عدة سنين كانت مشاكلنا كثيرة وفي تلك الأيام جرى بيننا شجار وسوء تفاهم وكنت حينئذ عنيدة جداً وزوجي عصبياً كثيراً وحلف زوجي بالطلاق إن أقدمت على هذا العمل وأنا قمت بهذا العمل ضده علمآ لدينا ـ3ـ أطفال وحتى الآن إني عنيدة وأرجو منكم تفتوني فهل اعتبر مطلقه أم لا وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق معلقاً على فعل شيء، فإنه يقع بوقوع هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد وقوع الطلاق أم قصد التهديد، ولا عبرة بالغضب إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول.
وبما أن هذه المرأة قد فعلت الشيء الذي حلف زوجها على منعها منه فإن الطلاق قد وقع، فإذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني فللزوج أن ير تجعها مادامت عدتها لم تنقض.
وعليه فإننا نقول للسائلة: إذا كان زوجك قد ارتجعك وأنت في العدة فالأمر واضح، وقد سبق بيان ما تصح به الرجعة في الجواب رقم: 7000 مفصلاً فليراجع، وأما إذا لم يرتجعك حتى انقضت عدتك فإنك تبينين منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد يجب لك فيه المهر والإشهاد ويشترط فيه الولي.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح بالحرص على الحكمة والتعقل في حل المشاكل الزوجية دون التسرع إلى التلفظ بألفاظ الطلاق، لما يترتب على ذلك من تفكك الأسر، والوقوع في المشقة والحرج، وراجعي الجواب رقم 12950 والجواب رقم 19162
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/10647)
حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل ما حلف عليه لعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت عليَّ الطلاق لا أسافر ولم يتم السفر وكان الطلاق أمام زوجتي لأنها لا تريد سفري فى ذلك الوقت لأنها على وشك الوضع وقد حددت شهر السفر في الطلاق وأنا الذي لم أستطع السفر؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إنك حلفت بالطلاق على عدم السفر خلال مدة معينة، ولم تسافر فيها فإنه لا يلزمك شيء، ولا يؤثر في الحكم كون المانع لك من السفر أمراً خارجاً عن إرادتك، لأنك علقت وقوع الطلاق على حصول السفر ولم يحصل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/10648)
من علق طلاق امرأته على شيء ففعلته دون علم منها بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم حصلت مشكلة أخرى وقال إذا ذهبت زوجتي منزل فلان فهي طالق بالثلاثة وذهبت الزوجة إلى ذلك المنزل دون علمها بما قال زوجها بعد رجوعها من ذلك المنزل علمت بما قال زوجها
فما الحكم أفتونامأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن الحياة الزوجية سكن وراحة للزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم بينهما، وحل المشاكل في إطار الاحترام المتبادل من كل منهما للآخر. وينبغي للزوج ألا يتسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليه من تعكير صفو الحياة الزوجية، ولما يؤدي إليه من الوقوع في الحرج، وقد جعل الشرع الحكيم الطلاق آخر الطرق في علاج نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها.
وما ذكره السائل في سؤاله يشتمل على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شيء.
المسألة الثانية: الطلاق بلفظ الثلاث.
المسألة الثالثة: عدم علم الزوجة بالطلاق.
أما الطلاق المعلق على شيء فإنه يقع عند حدوث الشيء المعلق عليه عند جمهور العلماء ولو لم يقصد قائله الطلاق. وكذا الطلاق بلفظ الثلاث فإنه يقع ثلاث طلقات عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أما علم المرأة بالطلاق فلا يشترط لوقوعه معلقاً كان الطلاق أو غير معلق، فمن تلفظ بالطلاق فإنه ينفذ ولو لم تعلم به المرأة.
وكذلك إذا فعلت ما علق عليه الطلاق ولم تكن عالمة بأن زوجها قد علق عليه الطلاق منها، وإذا ثبت هذا فإن هذه الزوجة تعتبر بائنة بينونة كبرى من زوجها، يجب عليه فراقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يتوفى عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الثانية 1423(13/10649)
نية الزوج تحدد وقوع الطلاق من عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كبير في السن لديه مرض السكري وأثناء غضبه على زوجته نتيجة لخروجها لشراء حاجات البيت حلف وهو غاضب إن خرجت فهي طالق وهو معترف أنه كان غاضباً في اليوم التالي ذهبت إلى الجيران وكان عندهم موت فهل يعتبرالطلاق جارياً أم لا افتونا اثابكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته، أما غير ذلك من الغضب، فإن الطلاق يقع معه لأن تأثيره على الذهن غير بالغ، والمرء يملك تصرفاته مع وجوده، ولمعرفة الأمر بالتفصيل راجع الجواب رقم:
20079 مع ما فيه من إحالات.
فإذا كان الغضب الحاصل مما يقع الطلاق معه، ففي المسألة تفصيل، وهو أنه يُرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فيما علقه عليه، فإن كان يقصد به الخروج مطلقاً دون قيد، فطلاقه يقع بمجرد خروج الزوجة، لحصول ما علق عليه، وإن كان يقصد به الخروج إلى السوق فقط، أو الخروج في هذا اليوم فقط، فالطلاق لا يقع بالخروج إلى غير السوق، ولا بالخروج في الأيام التي تلي هذا اليوم، وراجع الجواب رقم: 13213 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الجواب رقم: 20763
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الثانية 1423(13/10650)
لا يقع الطلاق المعلق بمجرد اللفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حدثت بيني وبين زوجي مشكلة كبيرة جدا بسبب أني كنت أريد الخروج أنا وهو والأولاد وهو رفض ولقد وصلت المشكلة إلى درجة كبيرة جدا من الغضب والانفعال بيني وبينه وهو في عز غضبه ثار وقال لي علي الطلاق بالثلاثة من أنت خارجة لمدة شهر!!!!! فهل الطلاق وقع أم لا!!! ولو خرجت من المنزل هل أكون طالقا أم لا أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ أن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيداً.
فليتق الله كلا الزوجين، إذ بالتفاهم يحدث الوفاق في كل مشكلة مهما عظمت.
أما الأمر المسؤول عنه وهو الطلاق، فإن الكلام فيه يتعلق بجانبين:
الأول: حكم طلاق الغضبان، فإن طلاقه يقع إلا في حالة واحدة وهي فيما إذا أوصله الغضب إلى فقدان الوعي لتصرفاته، فحينئذ لا يقع طلاقه.
الثاني: حكم الطلاق المعلق على شرط، فإن الطلاق إذا علق على شرط فإنه يقع بحصول الأمر المعلق عليه، وإذا لم يحصل الأمر المعلق عليه فإنه لا يقع الطلاق.
إذا تقرر ما سبق، فإذا حدث التلفظ بالطلاق في حالة فقدان الوعي من الزوج فلا تطلق الزوجة بالخروج من البيت خلال المدة المحددة وهي الشهر، أما إذا كان هذا التلفظ بقصد من الزوج وهو يعي ما يقول فإنه يقع الطلاق بمجرد خروج المرأة خلال هذه المدة.
أما إذا لم تخرج -أصلاً- خلال هذا الشهر فلا يقع الطلاق، ولم يقع أيضاَ بمجرد تلفظه به لأنه معلق على أمر.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3795 والفتوى رقم:
3396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1423(13/10651)
فتاوى في أحكام الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا قلت لزوجتي إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق استجابت وهي مكرهة لأن لديها أطفالاً بعد ذلك مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي نفاس ومرض فهل علي إثم وأن أباشرها في أي وقت لكن لم ألزمها بالنوم معي وقد نسيت الطلاق من عبءالمعيشة وجعلتها تهتم بالأطفال فهل يلزمها النوم بناء على الطلا ق وهل يبقى هذا الحلف ساري المفعول وهل يلزمنا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق، يعد من قبيل الطلاق المعلق، وقد تقدم حكمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
3282
11592
1956
19410
20356.
فعلى مذهب الجمهور فإنها تقع طلقة إذا لم يحصل المعلق عليه وهو المبيت معك ليلة الجمعة، أما على مذهب شيخ الإسلام ومن قال بقوله فإنه لا شيء عليك ولو لم تبت معك ليلة الجمعة إلا كفارة يمين بالله تعالى، والأولى أن تستمر زوجتك في تلبية طلبك خروجاً من الخلاف، فإن الخلاف في المسألة قوي، وإن استطعتم أن تراجعوا المحكمة الشرعية لتفصيل في الأمر فهو الأفضل.
أما قول السائل: مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي فهل علي إثم أن أباشرها في أي وقت ... فإننا لم نفهم مراده منه، ولكن ليعلم أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته في حال النفاس، ولا في حالة الحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/10652)
فتاوى حول الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سراً وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.
ماحكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال- "أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق" فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم:
9181.
ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم:
8332.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم:
19000 والفتوى رقم: 15595.
وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم:
10577 والفتوى رقم: 10951.
أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:
11592 والفتوى رقم: 3282 >
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1423(13/10653)
لا يقع الطلاق في هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي اشترى سلسلة ذهب ثم قال (علي الطلاق لأرجعها الآن) وعاد ليرجعها فوجد المحل مغلقاً ووضعها في السيارة ولم يدخلها البيت حتى يعيدها ثاني يوم فهل أعتبر أنا طالقا منه؟ وبارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الزوج حلف على إرجاع السلسلة ويعني بذلك سعيه إلى المحل لإرجاعها، وطالما أنه قد فعل ذلك فإنه لم يحنث ولم تطلق منه زوجته.
ولكننا ننبه هذا الأخ إلى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه من الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1423(13/10654)
فتاوى في الحلف بالطلاق والطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في زوج ألقى يمين الطللاق على زوجته بعدم زيارة أهلها وقطع رحمها وما الحكم فى حاله قيام الزوجة بزيارة أهلها ووصل رحمها بدون علم الزوج لما أمرنا به الله ورسوله من صلة الأرحام الرجاء الرد بأدلة أن أمكن ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الحلف بالطلاق، والطلاق المعلق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
11592 19562 16285
ولا يختلف الحكم فيما إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق بعلم الزوج عما إذا فعلت ذلك بدون علمه فالحكم في الكل سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1423(13/10655)
الحلف بالطلاق آفة وطيش
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الحلف بالطلاق لتأكيد اليمين للناس وهل تحسب هذه على الشخص الحالف بذلك؟ ... وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره، ولتأكيد اليمين أو عدمه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك "
وأما حكم الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا فقد سبق بالفتوى رقم:
1956 فلتراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1423(13/10656)
الحكم باعتبار الحلف بالطلاق ينبني على نية الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد0
حدث شجار بين أخي وزوجته في حوش المنزل فقال لها ادخلي إلى الغرفة فرفضت أن تدخل فقال لها إن لم تدخلي الغرفة فأنت طالق وسوف نرى من الصادق من الكاذب منا فقالت له أنا الصادقة وأنت الكاذب فقال لها مرة أخرى إن لم تدخلي فأنت طالق بالثلاثة فانتظرت حوالي خمس دقائق ثم دخلت إلى الداخل علما بأنها حامل وهو لا يقصد وقوع الطلاق وإنما يقصد تهديدها لكي تدخل إلى داخل المنزل علما بأن أخي صغير في السن وحديث عهد بالزواج
فهل يقع الطلاق أم لا وماذا يترتب على ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عصمة زوجته للخطر، وأن يكون كلما اختلف معها لوح لها بعصى الطلاق، فهذا ليس من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع الزوجات وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فلا يجوز أن يحلف أحد بالطلاق، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "
ومن حلف على زوجته بالطلاق ثلاثاً أو واحدة على فعل شيء معين مثل أن تدخل في البيت في وقت معين، فإن مضى ذلك الوقت ولم تفعل ما حلف عليه طلقت منه زوجته بعدد ما قال على قول جمهور أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يقصد الطلاق وكان قصده التهديد والتأكيد على فعل ذلك المحلوف عليه ... كان ذلك بمنزلة اليمين، إذا فعلت المحلوف عليه فلا فكفارة وإن لم تفعله وجبت عليه كفارة يمين.
وما فهمنا من السائل الكريم هو أن هذه الزوجة استجابت لطلب زوجها وحلفه عليها وإن كان ذلك بعد تلكؤ وانتظار حوالي خمس دقائق.
فهو -حسب ما جاء في السؤال- لم يحدد لها وقتاً للدخول.. وعلى ذلك فلا شيء عليه.
وننصح الأخ الكريم أن يتقي الله في زوجته كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء " وقال: " استوصوا بالنساء " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
وعليها هي أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتؤدى إليه حقوقه بالمعروف، فإن في ذلك مرضاة الله تعالى وطاعته، وفيه حفظ لعصمتهما من الانهيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1423(13/10657)
حكم الحلف بالطلاق وآثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في حلف الطلاق على الزوجة إذا فعلت شيئا معينا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229] .
وأما السنة: فمنها ما في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق.
وقد يكون الطلاق واجباً أو مستحباً أو مندوباً أو حراماً أو مباحاً، باختلاف السبب والباعث على الطلاق.
والحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: علي الطلاق أن لا أكلم فلانا أو ألا تذهبي إلى مكان كذا.
وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار؛ لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث هنا وقع الطلاق.
ومنهم من علل كراهته بما ورد في الحديث: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق.
لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفا بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق أو إن طلعت الشمس فأنت طالق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1423(13/10658)
حكم من حلف بالطلاق على أمر على زوجة لم يدخل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كنت مالكاً أو كاتباً على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين
هل تكون (طالقا) أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاقداً على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1423(13/10659)
مذهب الجمهور في الطلاق المعلق أولى بالاعتبار
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد أقسمت على زوجتي ألا تذهب إلى فرح أخيها ولو ذهبت تكون طالقاً وكنت في حالة غضب شديدة وأريد الآن أن أجعلها تذهب حتى لا أقطع صلة الرحم فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قال لزوجته: إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وفصَّل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب، ولم يكن في نيته حال الحلف أنها تطلق إذا ذهبت إلى ذلك المكان فإن عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وإن كان في نيته أنها تطلق إذا ذهبت فإنها إن ذهبت إلى ذلك المكان وقع الطلاق وهذا لا خلاف فيه.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأولى بالأخذ بالاعتبار، وهو الأحوط.
لذا فنرى أن هذه المرأة لا تذهب إلى فرح أخيها حفاظاً على يمين زوجها، ولئلا تتعرض عصمتها إلى الخطر وبالإمكان إقناع أخيها وأهلها بوجه عدم حضورها لفرحهم وهو خشية وقوع الطلاق.
وعلى السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ولا يعرض عصمة زوجته للخطر والشبهة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالطلاق والحلف بغير الله تعالى، فعلى المسلم أن يكف عن اليمين بالطلاق وبغير الطلاق؛ إلا بالله وأسمائه وصفاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1423(13/10660)
حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت بيمين الطلاق أمام أحد أصدقائي على أمر ما علما بأنني كنت واثقا من هذا الأمر ولكني بعد مدة وجيزة تبينت خلاف ما كنت أظن فهل وقع هذا اليمين أم لا؟
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو بالظهار أو بالحرام أو بالنذر على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
وحيث إنك حلفت بالطلاق، وكنت تعتقد صدق نفسك ثم تبين خطؤك، فإنك لا تحنث في ذلك، ولا يقع منك الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1423(13/10661)
كفارة حلف يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي كفارة حلف يمين الطلاق حيث اليمين كان في وقت الغضب وأريد الرجوع فيه وكان اليمين " علي الطلاق بالثلاثة متروحي عند خالك " وهى تريد الذهاب ولكن المشكلة في اليمين فهل له كفارة وما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت حلفت بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجتك إن ذهبت إلى خالها فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد أن تذهب إن كنت قصدت ذهابها مطلقاً، وإن قصدت منعها من الذهاب في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن ذهبت في ذلك الزمن المحدد فإن انتهى ذلك الزمن وذهبت فلا يقع الطلاق.
وكذلك إذا قصدت منعها من الذهاب وزجرها من ذلك ولم تقصد الطلاق على قول الجمهور، وخالفت في ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام فقالوا: إذا قصد بالطلاق المعلق التهديد والتخويف دون الطلاق فحكمه إذاً حكم يمين بالله إذا حنث فيها.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي ذهبت.
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم كما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الأولى 1423(13/10662)
يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد كفارة يمين الطلاق دون إيقاعه حيث أننى حلفت " علي الطلاق متروحي لخالك " وأريدها أن تذهب ولكن أريد الكفارة أولا؟ أرجو منكم الرد سريعا للأهمية]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقاً إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:
أولاً: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يميناً، يكفر عنها كفارة يمين.
ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقاً بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1423(13/10663)
حكم الحلف بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن حكم الحلف بالطلاق حيث إن أحد إخوتي حلف بالطلاق لأمر لا يملك البت فيه وهوعدم تزويج
إحدى أخواتي لشخص ما , وحيث أن الزيجة قد تمت فما الحكم في ذلك, وهل يلزمه كفارة أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
فإذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه علق الطلاق على أمر فحصل.
أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف كان فيه كفارة يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاق ولا يمين وهو محل اتفاق. وعلى السائل الكريم أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لتوضيح الأمر.. وقبل ذلك ننصحه بتقوى الله والبعد عن الحلف بغير الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1423(13/10664)
مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلفت بالطلاق أن لا أذهب إلى مدينة جدة حتى يزورني أخي في مدينة أبها ولم أعلم أخي بهذا ومر أكثر من سنة ولم يزرني والآن أود الذهاب لوجود والدتي هناك فما هو الحل علما بأنني لم أقصد التخلي عن زوجتي بهذا الطلاق؟ ... جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.
وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً.
فإذا ذهبت إلى جدة قبل زيارة أخيك لك وقع الطلاق، فالحل هو أن يزورك أخوك أولاً، إذا كان ذلك ممكناً، أو أن تلتقي أنت وأمك في بلد غير جدة إذا كان ذلك ممكنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1423(13/10665)
الفتوى المختارة في الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[خلاف بيني وبين زوجتي بسبب سابع مولود لي بسبب تافه وهو أنها وأهلها يريدونها في قاعة وأنا أردت السابع في البيت فوقع خلاف كبير حتى نزلت المحكمة مع والدها طالبا مني طلاقها فوقعت له ورقة كتبت فيها إن لم تأت زوجتي منزلها في خلال الأربعين سوف تكون طالقاً طلاقاً نهائياً ولا رجعة فيه علما بأن نيتي في الأمر هو إجبارها على الرجوع إلى بيتها وترهيبها ولم تكن نيتي هو طلاقها..... أفيدونا أفادكم الله حتى وإن كان من سعادة المفتي العام وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من السائل الكريم هو ما يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط.
وحكم هذا النوع من الطلاق أنه يقع عند الجمهور إذا حصل المعلَق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قصد الزجر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، ففي هذا كله يقع الطلاق عندهم.
وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه.
وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وإذا حصل المحلوف عليه فيجب فيه كفارة اليمين، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما سبق، فإن زوجة السائل الكريم تكون طالقاً إذا حصل الأمر المعلق عليه وهو عدم الرجوع إلى بيتها خلال الأربعين، وإذا رجعت خلال هذه الفترة فلا طلاق.
مذهب ابن تيمية -ومن معه هو أنه لا يقع الطلاق إذا كان لا ينوي طلاقاً- وإنما القصد كما قال هو الترهيب لترجع إلى البيت، ففي هذا كفارة يمين إذا لم ترجع في المدة المذكورة.
والذي نراه ونفتي به في هذا الموقع هو مذهب الجمهور، ويليه في الرجحان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، ثم يأتي بعد ذلك مذهب ابن حزم.
وعلى كل حال فهذا الطلاق إن حصل الأمر المعلق عليه يظل طلاقاً رجعياً إن لم يكن هو الثالث فللزوج ارتجاع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته، ولا عبرة بقول الزوج طلاقاً نهائياً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1423(13/10666)
حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من زوجتي عمل نوع من الأكل لي عدة مرات ولم تصنعه ثم حصل أن غضبت منها بسبب هذا الموضوع وموضوع آخر فقلت لها: علي الطلاق أن لا آكل مما تصنعين سنة كاملة بنية الطلاق علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين فهل لي كفارة؟ وهل لو أكلت مما صنعت أو طبخت ناسيا يقع الطلاق عليها؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه هي الطلقة الثالثة في حق زوجتك ووقوعها معلق على أمر، فإن وقع منك هذا الأمر وقع الطلاق وتبين منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجًا غيرك، فعليك أن تجتنب طعامها سنة، ولا يضرك الأكل من طعامها نسيانًا لما ثبت من أن الله رُفعَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
وانظر الفتوى رقم: 12600، والفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1423(13/10667)
أحكام تتعلق بالطلقة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي تكونين طالقا اذا بعتي الذهب من دون علمي وإذا فعلت تكونين قد عشت معي في الحرام وقد كنت في كامل قواي العقلية ولست تحت ضغط عصبي أو خلافه وقد فعلت هذا بعد القسم بمدة 3 سنوات فهل وقع اليمين وما كفارته وماذا أفعل ولدينا من الأولاد 3 وللعلم فأنا لست ممن يتشدقون بالطلاق علما بأنها المرة الثانية وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وارجو ان اعرف اسم الشيخ الفاضل الذي سيتكرم علينا بالاجابه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت الطلاق بشرط ووقع هذا الشرط فوقع بوقوعه الطلاق.
وعليه، فتكون زوجتك قد طلقت منك الطلقة الثانية، هذا إن كان قصدك من اليمين أن لا تبيع زوجتك الذهب لا حالاً ولا في المستقبل، أما إن كان في قصدك أن لا تبيعه في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر أو الأسبوع أو أي زمن نويته فتم البيع بعده فلا يضر ولا يعتبر هذا الطلاق.
وننبهك إلى أمر وهو: أنك إن كنت قد أرجعت زوجتك في زمن العدة فبها ونعمت وهي زوجتك وبقي لك طلقة واحدة، وإن كنت أرجعتها بعد انتهاء عدتها فهذه الرجعة لا تصح، والواجب هو فعل عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين، وما تم قبل العقد على الوجه المذكور فهو وطئ شبهة ويلحق فيه الولد بك وينتفي فيه الحد عنك وعنها. وانظر الفتاوى التالية رقم:
13667، ورقم:
17637، ورقم:
12287.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/10668)
الطلاق المعلق بين الموقعين والمانعين
[السُّؤَالُ]
ـ[العنوان "هل يقع الطلاق أم لا"
حدث خلا ف بيني وبين زوجتي وأثناء الخلاف هجرتني في الفراش وعند الكلام معها قامت بسبي بشتائم كثيرة فقلت لها إن شتمت مرة أخرى تصبحين طالقاً فإذ زادت الخناقة اشتعالا وقامت بخربشتي وعضي وأعتقد أنها شتمت شبه متاكد
أولا: ما رأي الدين في هذه الزوجة؟
ثانيا: هل يقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجتك ويصلحها ويوفق بينكما.
واعلم انه لابد،أن هناك سبباً أو أسباباً جعلتها تتصرف معك بما ذكرت، فابحث عن هذه الأسباب في نفسك أو في زوجتك واستعن بالله على إزالتها.
أما هجر المرأة لفراش زوجها فلا يجوز وهو من الكبائر كما في الحديث الصحيح إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة ومن سبها وضربها وعضها لزوجها.
وإذا كان مقصودك من عبارة (إن شتِمت مرة أخرى تصبحين طالقاً) وقوع الطلاق إذا هي شتمت أو سبت وتأكدت من أنها سبت، فإنه يقع الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط، وقد وقع الشرط فيقع الطلاق. وأما إذا نويت بهذه العبارة مجرد التهديد لها والتخويف فقط ولم ترد بها الطلاق، فمذهب الجمهور هو وقوع الطلاق أيضاً.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق حينئذ لا يقع، وأن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد سبق وأن، أجبنا على حكم الطلاق المعلق في الجواب رقم:
3727 ورقم: 3795 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1423(13/10669)