ما تفعله الكارهة لزوجها لسوء خلقه وضعف دينه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين.
أما بعد الحمد لله على كل حال من الأحوال ولا حول ولا قوة إلا به.
أنا امرأة في الرابعة والعشرين من العمر متزوجة منذ خمس سنوات تقريباً ولدي طفلة في الثالثة والنصف من العمر , تزوجت برجل دون رضى مني وقناعة تامة به إثر ضغوطات عائليّة وفي فترة الخطوبة وما قبل الزواج تم التعامل معنا من قبله وقبل أهله على أساس من الكذب والغش وإخفاء الحقائق عنه، حيث الكذب بفارق العمر بيني وبينه قيل إن الفرق هو خمسة عشرة عاماً وهو مسجل بالهويّة بتاريخ أكبر من سنه بثلاثة أعوام نسبةً لتاريخ قديم لأخ متوفى قبله واكتشف مؤخراً أن الفرق بيننا هو ثمانية عشر عاماً, سألت أمه إذا كان مدخنا فقالت إنه غير مدخن وبعد الزواج وجدته من مدمني التدخين، أما عن عمله قالوا لنا إنه موظف يداوم يوميّاً لديه يوم مناوبة 24ساعة كل 4أيام إضافة إلى عمل مسائي أفاجأ أنه يعمل فقط يوم المناوبة وثلاثة أيام يقضيها جالساً في المنزل دون عمل يهدر وقته بالتدخين وسماع الأغاني السهر بالليل ومشاهدة ما لا يجوز مشاهدته على التلفاز والنوم بالنهار وعدم أداء الصلاة في أوقاتها إلى غير ذلك من إهمال ضمن المنزل وكسل شديد تطبيق الضغوطات النفسيّة وخلق جو من المقت في المنزل عند حملي وولادتي بطفلة اشتدّ حياؤه بها كونها أنثى ليست ذكرا عاملني على أنني ارتكبت ذنباً معه لأنّ الله قد رزقنا بفتاة وأنه لو كان في عصر الجاهليّة لوأدها تأقلم على الوضع فيما بعد لكنه لا يحبها يتأفف منها لا يبادلها بإحساس الأبوة مسؤلياتها جميعاً حتى الماديّة ملقاة على عاتقي (أنا موظفة مدرسة) , من منظوره أن الزواج فقط لتلبية الرغبات الجنسيّة وأنه تزوج من أجل ذلك فقط , حاولت عبثاً نصحه لتغيير عاداته وما هو عليه من حال دون جدوى ومنذ زواجي به والخلافات قائمة بيننا لا يوجد محبة ولا تفاهم نتيجةً لهذه الظروف والتراكمات واكتشاف حقائق لا يمكن سردها جميعاً أصبحت أكرهه بشدة ولا أرغب بمتابعة الحياة معه لا أستطيع أن أكون الزوجة الصالحة هو غير سعيد معي أيضاً من البداية وأنا غير سعيدة معه, مؤخراً حصل بيني وبينه شجار عدت أنا وطفلتي إلى منزل أهلي طالبته بالانفصال لكن هناك من أهلي من يطالبني بإعطائه فرصة علماً أن الخمس سنوات كانت جميعها فرص وقد اجتمع بأحد أقربائي وقال إنه مستعد للتغيير لكنني أعلم أن كلامه رهين الشدة التي هو فيها وأشك في مصداقية الكلام لما ذكرت سابقاً ,أخاف الله من قراري ولا أريد أن أكون الزوجة غير الصالحة لشدة كراهيتي له أفتوني أرجوكم؟
جزاكم الله كلّ خير إخواني، وفرّج عنكم كربات يوم القيامة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن الأخت ويصلح حالها، ولا حرج عليها في طلب الطلاق من زوجها بخلع أو بغيره، إذا أبغضته وكرهته وخشيت أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمرها الله بها، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} . وقد روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله - ثابت بن قيس ما أعتب في خلقه ولا دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام.. الحديث. فلم يعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغضها إياه وطلبها الفراق مع استقامة ذلك الصحابي وصلاحه، فكيف بمن ساء خلقه وضعف دينه، وتراجع الفتوى رقم: 72590.
وننصح الأخت أن تعطي الزوج الفرصة التي طلب، عسى الله عز وجل أن يصلح حاله، ويجعل في قلبها مودته بدلا من بغضه وكرهه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رمضان 1427(13/9452)
إثم الساعي في التفريق بين الزوجين
[السُّؤَالُ]
ـ[ما عقاب الأهل إذا فرقوا بين الزوج وزوجته وأمروا الزوج بتطليق زوجته لأنهم غير متقبلين للزوجة من غير أسباب، والزوجة زوجة صالحة، ما عقاب الظالم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبيرة التي يحرم على المسلم أن يوقع نفسه فيها، قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.
والتفريق بين الزوجين من أخطر الأعمال فلذلك نجده أهم الأعمال عند إبليس، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. وانظري الفتوى رقم: 25635، والفتوى رقم: 26407.
فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يسعى لإصلاح ما أفسده إن كان بإمكانه ذلك، وأن يطلب العفو والسماح ممن أساء في حقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1427(13/9453)
مذاهب العلماء في حق الفسخ بسبب العيب الذي نزل بالزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تونسي متزوج بامرأة تونسية ثم تزوج في السعودية بامرأة ثانية جزائرية بعقد زواج شرعي وقد حصل لهذا الرجل حادث مرور خطير أصبح بسببه معاقا بدنيا وفي غيبوبة ذهنيا منذ عامين فزوجته الثانية الجزائرية في حيرة من أمرها لأن الزوج الآن يعيش مع زوجته الأولى في تونس والتي لاتعرف شيئا عن زواجه الثاني بالجزائرية علما سيدي الشيخ أن الزوجة الثانية الجزائرية تريد الطلاق منه لإعادة حياتها لأن هذا الزوج أصبح عاجزا في الحياة معها (ماديا وجنسيا) وفي نفس الوقت لا تريد أن تسبب له إحراجا أو مشاكل مع زوجته الأولى حيث إن القانون في تونس لايسمح له بزوجتين ولكنها في حيرة من أمرها بحيث أن الرجل الذي سيرمي عليها يمين الطلاق يعيش في غيبوبة ولا يفتكر شيئا علما سيدي الشيخ بأنه قد انقطعت قنوات الترابط بينهما وللتوضيح فإن هذه الزوجة الجزائرية لاتريد شيئا من هذا الزوج لا مالا ولا نفقة كما أنه لا يوجد لهما أطفال وتريد فقط أن تعيد حياتها مع زوج آخر بالطريقة الإسلامية التي أمر بها الرحمن أفيدونا في هذه الفتوى جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل الخير.
... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج بهذا الحادث قد فقد القدرة على الجماع، وأصبح لا يرجى برؤه مما نزل به من بلاء بخبر الطبيب الثقة، فإما أن يكون قد ترك لأهله نفقة أو لا؟ فإن كان لم يترك لهم نفقة، فلزوجته الفسخ بالإعسار بعد رفع أمرها للقاضي، وهذا هو الظاهر من حال هذه المرأة كما هو في السؤال، وإن كان قد ترك لها النفقة التي تشمل المطعم والملبس والمسكن فهل لها حق الفسخ بسبب العيب الذي نزل بالزوج أم لا؟
ذهب المالكية إلى أنه ليس لها الحق في الفسخ إن كان قد وطئها من قبل ولو مرة. قال العلامة الدردير المالكي في أقرب المسالك: ومحل الرد بهذه العيوب: إن كانت حال العقد، ولم يعلم بها كما تقدم، وأما ما حدث منها بعد العقد، فإن كان بالزوجة فلا رد للزوج به، وهو مصيبة نزلت به، وإن كان بالزوج فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها، وعدم الصبر عليها، وإلى ذلك أشار بقوله: ولها أي للزوجة فقط دون الزوج رد لزوجها بجذام بين: أي محقق ولو يسيرا لا مشكوك، وبرص مضر: أي فاحش لا يسير، وجنون حدثت، هذه الأدواء الثلاثة بعد العقد، بل وإن حدثت بالزوج بعد الدخول لعدم صبرها عليها، وليست العصمة بيدها بخلاف الزوج ليس له رد بها إن حدثت بها بعد العقد وهي مصيبة نزلت به، فإما أن يرضى، وإما أن يطلق، إذ العصمة بيده لا رد لزوجة بكجبه واعتراضه وخصائه إن حصل له بعد وطئها ولو مرة، وهي مصيبة نزلت بها، فإن لم يحصل وطء فلها القيام بحقها وفسخ النكاح. اهـ
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وقال في الوسط: قوله: لا بكاعتراض أي: فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة، وكذلك الجب والخصاء، ولهذا أتى بكاف التشبيه انتهى. والله أعلم.
واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور. قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها؟ فقال: نعم لها ذلك. قلت لابن القاسم: فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال: لا خيار لها. قال ابن رشد: وهذا هو المشور في المذهب.......الخ.
وذهب الشافعية إلى أن لها الخيار بهذا العيب الحادث على الأصح عندهم. قال العلامة الجلال المحلي الشافعي في شرح المنهاج: ولو حدث به أي الزوج بعد العقد عيب تخيرت لحصول الضرر به، سواء حدث قبل الدخول أم بعده، ولو جبت ذكره ثبت لها الخيار في الأصح.... إلا عنة بعد دخول، فلا خيار لها بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه؛ بخلاف الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطء، والعنة قد يرجى زوالها. اهـ
وقال العلامة الشربيني في مغني المحتاج: والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور لأنه خيار عيب، فكان على الفور كما في البيع.... ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس، ولو قال أحدهما: علمت بعيب صاحبي وجهلت الخيار قبل قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا. اهـ
ويمكن لهذه المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وهو الذي يفصل القول في مسائل الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(13/9454)
حكم فسخ النكاح لعدم وجود سكن مستقل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص عقدت قراني على بنت أحببتها وأحبتني، وكانت لي علاقة بها مسبقاً قبل عقد القران، حتى وفقنا الله إلى عقد القران والحمد لله، ولكن سبب مشكلتي هي أني قبل عقد القران اتفقت مع البنت بطلب منها أن أقول بأن عندي شقة إذا سألني أهلها، ولكن عند قرب عقد القران كلمتني البنت وقالت لي بأن أهلي مصرون على الشقة، وكنت أنا في هذه اللحظة قلت لولي أمرها بأن عندي شقة على العلم بأني لا أملك إلا دارا وحماما بالدور الثاني مع أهلي، المهم حيث إني اتفقت مسبقا مع ولي أمرها بأن عندي شقة فلم أغير كلامي معه خوفا من أن لا يعطوني البنت حيث إن البنت ـ في البداية ـ هي التي قالت لي لو تريدني أن أكون لك قل لأهلي بأنك تمتلك شقة، فقلت لها ولكن هذا لا يجوز، فما موقفي إذا أتى أهلك ولم يجدوا شقة، فقالت لي عندما آتي إليك يكونون في الأمر الواقع، المهم بعد زيارتي الأخيرة إلى بيتها أنا وأمي وأختي حيث إنها تسكن في منطقة بعيدة أخبرت أمي أمها بالحقيقة وهنا البنت لم تقف معي لا بل بالعكس قالت أنك خنتني وأنك أخذت أهلي بالخيانة، وأنا والله فعلت هذا لأني أريدها وأيضاً بناء على طلبها وأهلها الآن مصرون على الشقة أو الانفصال وأنا لا أريد الانفصال لأني أحبها ولأني أيضاً لا أستطيع العيش بدونها فما العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأخ كذب محرم، وغش لا يجوز، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم، حتى وإن كان بناء على اتفاق مع الفتاة، فيلزمه التوبة من ذلك، وإن كان ولي الفتاة قد اشترط في العقد وجود الشقة، فيلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط على القول الراجح، كما في الفتوى رقم: 32542.
ويثبت للزوجة ووليها حق فسخ النكاح، وأما إذا لم يشترط ذلك في العقد فليس للفتاة ووليها الخيار في فسخ النكاح، ولكن يلزم الزوج توفير سكن مستقل لزوجته، يليق بها ولها مطالبته بذلك، فإذا لم يفعل فلها رفع أمره للقاضي ليطلقها عليه، أو يلزمه بتوفير سكن لها.
وننصحه بالتصالح مع الفتاة ووليها على تأخير طلب الشقة، والرضى بالموجود حتى يفتح الله عليه، وليستعن على إرضائهم بمن يؤثر فيهم، ونذكره بأن العلاقة مع فتاة قبل عقد النكاح بها حرام، لأنها أجنبية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1427(13/9455)
برود الزوجة جنسيا ليس حاجة لفسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلة البرود الجنسي لدى الزوجة وهل من حق الزوج طلب الافتراق بينه وبين زوجته أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبرود الجنسي لدى الزوجة ليس من الأمور التي يثبت بها الخيار للزوج في فسخ النكاح، وقد تقدم في الفتوى رقم: 19935، الامور التي يثبت بها خيار فسخ النكاح لكلا الزوجين.
فننصح الزوج بأن يمسك زوجته إذا كانت قائمة بحقه ولم ير منها ما يعيب خلقها ودينها ولم تقصر في معاشرته بالإحسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
وإذا كان هناك حاجة للطلاق فلا بأس بذلك، فالطلاق مباح عند الحاجة إليه، ولا نرى أن برود الزوجة جنسيا حاجة لأنه يمكن علاجه بما تقدم في الفتوى رقم: 16981، ويمكنه الزواج بأخرى والإبقاء على الزوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426(13/9456)
حكم بقاء المسلمة تحت عصمة الكافر للضرورة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد سألتني امرأة قد اعتنقت الإسلام من جديد وهي تخفي إسلامها عن زوجها المسيحي, هل تبقى متزوجة منه أم تتركه, فهي حاولت أن تخبره بشكل غير مباشر، ولكنه سرعان ما يجن إذا سمع كلمة إسلام، هل تستطيع أن تبقى معه إلى أن تجد مكانا آخر تعيش فيه فعائلتها من ناحية الوالدين مسيحية أيضا، وهل عليها من إثم، أرجو الإجابة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلمة لا يجوز لها الزواج بكافر ولا البقاء في عصمته، قال الله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة:221} ، ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10} ، فعليها مفارقته، فإنه لا يحل لها، ولا تحل له، ولا يجوز لها بالبقاء معه، وعليها أن تمتنع منه، فلا يقربنها، إلا أن يعلن إسلامه في عدتها، فهو أحق بها.
وفي الجملة فهي لم تعد زوجة لهذا الرجل، وعليها أن تسعى في الفكاك منه، ولها أن تخفي إسلامها عنه وعن أسرتها إن خشيت على نفسها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32823.
ولها أن تدعي بغضه وعدم إطاقة العيش معها حتى تفارقه بحكم القانون لتسلم من أي تبعة، والله نسأل أن يعينها ويلطف بنا وبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426(13/9457)
هل يجوز لزوجة المسجون طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أسر زوجها ولا تعلم متى سيخرج من السجن أو يعود؟ هل يحق لها أن تتزوج من غيره وما هي الشروط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسجون إذا لم يترك نفقة لزوجته، فهي مخيرة بين البقاء في عصمته أو طلب الطلاق، وإن ترك لها نفقة وطالت المدة، فالمفتى به عندنا: أنه من تضررت جاز لها أن ترفع أمرها للقاضي لطلب الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً، وعلى هذا فالقول في الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. هـ
وراجع الفتوى رقم: 43904.
وعلى هذا، فإذا تعذر انتفاع هذه المرأة بزوجها المسجون جاز لها طلب الطلاق، وإذا وقع وخرجت من العدة حلت لغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1426(13/9458)
الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة أمريكية تعيش في أمريكا وهي حديثة إسلام تعرف عليها أخي عن طريق الإنترنت فقام بمساعدتها بأن أرسل إليها مواقع إسلامية ولكنها سألت بأن هناك أشخاصا قالوا إن عليها ترك زوجها وبناتها الغير مسلمين فماذا يجيب أخي لأنها تعلم أنه من السعودية؟ وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها منع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه مادامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه. قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها مادامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.
وعلى هذا، فيجب على هذه المرأة أن تجتنب هذا الرجل ولا تمكنه من نفسها حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهو زوجها باعتبار نكاحهما السابق، وإن بقي على كفره حتى خرجت من العدة بانت منه.
هذا فيما يتعلق بعلاقة هذه المرأة بزوجها الكافر.
أما عن علاقتها بأبنائها فهي باقية، بل إن من كان منهم صغيرا حكم بإسلامه تبعا لها. قال صاحب كنز الدقائق: الولد يتبع خير الأبوين دينا. قال شارحه البحر الرائق: لأنه أنظر له، فإن كان الزوج مسلما فالولد على دينه، وكذا إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه، سواء كان الأب أو الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شوال 1425(13/9459)
البائن لا ترجع لزوجها السابق إلا برضاها وبعقد جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، فرفض الزوج لأنه رأى أن لا داعي لهذا الطلاق، لكنها أصرت على ذلك، فرفعت القضية إلى القاضي الذي طلقها بعد أن فشل في الصلح بينهما. لكن الزوج لا يزال متعلقا بزوجته ويأمل في إرجاعها إلى عصمته لأجل أنه يحبها وله منها بنت (صماء ـ بكماء) والتي تنازلت له عنها أمها. هل يعتبر هذا الطلاق خلعا؟ وهل يمكنه إرجاعها إن رضيت بذلك؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون مبرر شرعي لذلك كإضراره بها أو تضررها من الاستمرار معه. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ثم إن الطلاق الذي حكم به القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة يعتبر طلاقاً بائنا لا يملك للزوج بعده ارتجاع الزوجة إلا برضاها وبعقد جديد مستأنف حتى لو لم يكن الطلاق المذكور على خلع. فمن صور الطلاق البائن الذي لا يملك الزوج بعده ارتجاع زوجته إلا برضاها وبعقد مستأنف أن يكون وقع بحكم حاكم لغير عسر الزوج بالنفقة أو إيلائه ـ أي حلفه ألا يطأ زوجته، أو أن يكون بخلع. وبهذا يتبين للسائل أنه لا يحق للزوج ارتجاع زوجته في مثل هذه الحالة إلا بعقد جديد، وذلك لأمرين، أولهما أنه حكم به الحاكم الشرعي، ثانيهما أنه وقع على خلع، وهو تنازل المرأة عن حقها في حضانة ابنتها، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع: وبإسقاط حضانتها، لكن إذا رضيت المرأة ووليها جاز استئناف النكاح بينهما من جديد إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، وعلى كل فالمتعين في هذه المسألة هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن المسألة قد عرضت على المحكمة أولاً، ولأن هذه المسائل من اختصاص المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1425(13/9460)
زوجته تصر على الفرقة وهو لا يرغب في ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[لاحقا لسؤالي، وفتواكم رقم 49592 أود أن أشكركم ...
فما هو الحكم الشرعي أذا أصرت خطيبتي (زوجتي) على عدم الجلوس لحل أي خلاف إن وجد، وأصرت على الطلاق؟
وأنا لا أرغب ألا بأن أحتفظ بها لنبني تلك الأسرة التي لطالما حلمنا بها، فأنا رافض للطلاق.
أرجو توضيح ما يترتب على إصرارها؟ وعلى إصراري؟ وما هو دور وليها الذي يجب أن يقوم به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة ما ينبغي لك فعله، فإن تمكنت من إلزامهم فلا حرج عليك، وإن كان القانون كما ذكرت يمنح المرأة الحق في المخالعة، وألزمت بذلك فيشرع لك قبول ذلك، ومن رغب في الابتعاد منك
فلا ترغمه على الاقتراب منك، والنساء غيرها كثير كما أخبرناك فلا تصر على بقاء هذا الزواج، وحدوث هذا الإشكال الآن أهون من حدوثه بعد أن يكون هناك أولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1425(13/9461)
لا تلجئي للطلاق قبل استنفاد كافة الوسائل
[السُّؤَالُ]
ـ[إخوتي في الله أنا متزوجة منذ 9 أعوام ولدي3 أطفال ومنذ البداية لدي بعض الخلافات مع زوجي ولكن كلها كانت دنيوية وكنت أشتكي عند أهلي ولكن غرسوا في عقلي الطلاق ولكن المشاكل الآن على الدين فزوجي الآن أصبح لا يحترمني والأسوأ من ذلك يهرب من الدين أقصد بعض الأحيان لا يصلي ويشتم ويقول أنا السبب في ذلك كله وبما أنني أفضل الطلاق إلا أنني مترددة لأن لدي شخصية ضعيفة ولا أثق في قراراتي ولكن أؤكد أن عدم احتمالي لزوجي بسبب الدين ويوجد لديه خلق سيئ جداً وأكتفي بهذا. بماذا تنصحونني وأنا أريد أن أربي أطفالي تربية صالحة إن شاء الله جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على حرصك على دينك، وعلى معرفةالحق.
وبخصوص زوجك هذا، فإن كان تاركاً للصلاة كلية أي أنه لا يصلي أصلاً فهو كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يحل لك الاستمرار معه، بل الواجب عليك مفارقته وعدم تمكينه من نفسك، وراجعي الفتوى رقم: 17277.
وإن كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، فليس بكافر على الراجح، وبناءً على ذلك، فأنت حينئذ في عصمته، وعليك بالصبر على ما يصدر عنه من سوء خلق، ولتبذلي له النصح والتوجيه وسائر وسائل صلاحه ومن أهم ذلك أن تجتهدي في الدعاء له، وأن تستعيني في سبيل إصلاحه بمن ترجين أن يكون لقوله تأثيراً عليه، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين: 44620، 40329.
ولا خير في الطلاق ما دامت عنه مندوحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1425(13/9462)
طلاق الزوجة السيئة أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم_أرجو عدم إهمال هذه الرسالة للضرورة_جزاكم الله خيراعنا وعن كل المسلمين أما بعد_لي أخ ملتزم يعرف دينه ويلتزم بسنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) فهو ملتح ويحفظ القرآن ويعرف دينه ثم أراد أن يتزوج فبحثنا عن بنت ذات دين وهذا كان طلبه الوحيد فوجدنا بنتا ترتدي النقاب وأوهمتنا وأوهمته أنها تعرف دينها وتخاف من ربها وذلك بكلامها معنا عن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ثم بعد أن تزوجها وجد غير ذلك تماما فهي لا تصلي إلا بالإجبار والضغط ثم إنها غير نظيفة في بيتها تماما وذلك خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (نظفوا أفنيتكم وخالفوا اليهود) وغير نظيفة مع أولادها وغير نظيفة مع نفسها شخصيا ثم إنها كذابة لدرجة لا تتصوروها وعندها داء نقل الكلام ونقل أسرار بيتها إلى الخارج وهي لا تسمع كلامه قط وغير مقتنعة بطاعة الزوج ثم إنها تسببت أيضا في حدوث مشاكل كبيرة بين أخي وأهل أبيه بنقل الكلام وتسببت أيضا في غضب أبي عليه وتسببت أيضا في طلاق أم أخي وأبيه بالكلام والتوقيع بينهما ثم أيضا أهانت أم أخي الذي هو زوجها وشتمتها وطردتها من منزلها وجعلت أمه تغضب عليه وتقول له أن يطلقا لأن بها كل هذه الصفات وفعلت كل هذه الأفاعيل فضلا على أنها أوهمتنا أنها متدينة وهي غير ذلك وحاول أخي أن يقومها بكل ما قاله القرآن حيث إنه وعظها وهجرها في المضاجع وضربها وكل ذلك دون جدوى فهي لا تستقيم ثم أتى بولي أمرها فلم ينصفه ولم يقوم ابنته رغم أن ولي أمرها أيضا رجل دين وقال له إن ابنتي من حقها كل ذلك فهي لا تستقيم حتى بإتيان ولي أمرها فسأل أخي أحد المشايخ فقال له طلقها واستند إلى الحديث الذي يقول (ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم ومنهم رجل تحته امرأة سيئة فلم يطلقها) وهذه امرأة سيئة بكل المقاييس ونسيت أيضا أن أقول لك إنها تسرق منه المال_فقال له الشيخ طلقها لأنها امرأة سيئة وهو متردد لأن معه منها بنتان مع العلم بأن أمه تغضب عليه إن لم يطلقها فنرجو إفادتكم جزاكم الله خيرا وأرجو الإسراع في الرد وعدم إهمال الرسالة أستحلفكم بالله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة كما ذكرت فالأفضل لأخيك أن يطلقها وسيبدله الله خيرا منها، وأما بشأن الحديث الذي ذكرت فسبق الكلام عنه وعن المراد به في الفتوى رقم: 8765، وأما بشأن حضانة البنات فالحاضن له شروط منها: أن لا يكون فاسقا، وقد سبق ذكر شروط الحضانة في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 44188.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1425(13/9463)
هل يصح لأخي المرأة أن يرفع دعوى تطليقها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع طلاق القاضي إذا كان أخ الزوجة هو الذي رفع الدعوى بدون رضا الزوجة،
وهل يصح الزواج بدون ولي، وما حكم الطلاق المترتب عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الرجل، فإذا وجد سبب لطلب المرأة الطلاق إما لضرر لحقها من زوجها أو إعسار بالنفقة أو غاب غيبة طويلة غير معتادة تتضرر بها فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في مسألتها، ويجوز لها أن توكل من يقوم بذلك سواء كان أخا أو غيره، قال في المهذب: ويجوز التوكيل في فسخ العقود لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى، انتهى. وإذا طلق القاضي في هذه الحالة فإن طلاقه يقع بائنا، قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وطلاق حُكِمَ به، أي وبانت بكل (طلاق حكم به) قال الدسوقي: أي بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، انتهى. وأما لو ذهب أخو المرأة إلى القاضي بقصد فسخ نكاح أخته من غير توكيل منها له فإن ذلك لا يحق له، ومن المستبعد أن يلتفت إليه القاضي الشرعي لأنه ليس طرفا في الأمر أصلا، هذا في النكاح الصحيح، أما إذا تزوجت امراة بغير إذن وليها فإن للولي أن يقوم في الأمر لأنه نكاح فاسد وقع بدون ولي شأنه أن يفسخ قبل الدخول وبعده رضي الزوج بذلك أو لا، رضيت المرأة أو لا، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح، انتهى.
هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، أما حكم الطلاق من النكاح بدون ولي فإنه لا بد للزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه، قال في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، إلى أن قال: ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد. وأبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1425(13/9464)
حقوق الزوجين المادية والمعنوية بعد الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الحق المادي والمعنوي (من حيث الفراق بالمعروف) كل من الزوج والزوجة إذا تم الطلاق؟ وحق الأولاد أيضا؟ حتى وإن لم يكن هناك عقود موثقة بالأثاث أو ما شابه ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق كل من الزوجين على الآخر بعد الفراق أن يصون سره وأن لا يفشي خبره وأن يحسن إليه بما يستطيعه.
وأما بشأن الحقوق المادية فتسليم بقية المهر، لأن المهر يتعجل بالفراق، وأما ما في البيت من الأثاث فيرجع إلى الفتوى رقم: 2724.
ومن حق الزوجة أن تطالب بمسكن مستقل إن لم يطلب لها العيش مع أهل زوجها لسوء خلق بعضهم ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 34018.
وينبغي للزوجة أن تعين زوجها على طاعة أبويه وبرهما، فطاعة الوالدين من الفروض المتحتمة، ويعود خير البر عليكم جميعا.
ونوصي الزوج بتقوى الله والمحافظة على الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/9465)
لا يكفي في وقوع الخلع أن تقول الزوجة للزوج خالعتك
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرف (م) علي شابة (س)
وقصتها كانت مسلمة بالاسم فقط [تزوجت الزواج الأول وطلقت نفسها من زوجها- بحكم القانون الذي يسمح لها بذلك - لأنه كان شارب خمر ولا ينفق على بيته وكان لها منه ولد، ثم تزوجت الزواج الثاني من آخر، طلب منها أن تعيش معه هكذا بدون زواج حتى يفهما بعضهما ولكن بعد مدة عندما عرفت أمها بذلك رفضت وقالت لابد من الزواح الشرعي (نكاح عرفي) ، مكثت معه ثلاث سنوات ثم دبت المشاكل معه إلى أن انفصلا جسمانيا كل واحد في بيت منفصل وطلبت من زوجها الثاني أن يعيش معها في بيتها وألا تذهب إلى بيته، فكان لا يذهب لها، وصعبت حياتها، وكان غير ملتزم بالإسلام من شرب للخمر وعدم صلاة وكانت قد بدأت الالتزام وتعلمت الصلاة وأمور الإسلام، فعرضت مشكلتها على (م) - وكان يرغب في الزواج منها ولكنه لم يصرح بذلك ولم يعد به - فقال لها هذه ليست حياة إما أن تعيشي معه أو تطلبي الطلاق وتتزوجي غيره، قالت طلبت منه مرات ولا يريد الطلاق (كان زواجهما عند إمام مسجد وقالت إنها تشك في صيغة الزواج التي تمت لأنه لم يكن يريد هذا الشيء وقراءة هذا الإمام) قلت لها لك أن تخلعيه بأن تقولي له ذلك في حضور زملاء العمل ليعرف الجميع أنك مطلقة منه والله يرزقك غيره ففعلت وتركته، وبعد ذلك بثلاثة أشهر ونصف تزوجها (م)
فما حكم الزواج هذا، مع العلم بأنهما يعيشان معا منذ 3 سنوات، خاصة بعد أن رأى زوجها جهازا تلفاز صغير وفيديو وعرف أنهما من هذا الزوج – وهما لا يعرفان بالخلع ولا أحكامه ولا يهتمان بمسألة رد هدايا صغيرة كما أنه لم يقدم لها مهرا ولا طلب منها شيئا مقابل الخلع؟
وماذا يترتب على هذا الحكم؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال عدة ملاحظات:
أولها: هل تم الطلاق على الوجه الشرعي من الزوج الأول، فإن تم ذلك بأن طلق الزوج باختياره واعتدت منه فزواجها من الرجل الثاني صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه، فإن لم يطلق الرجل بل طلقت المرأة أو أكره الزوج على الطلاق بغير وجه شرعي فهذا الطلاق غير معتبر وغير واقع، ومن ثم فالزواج الثاني والثالث غير صحيحين، فنرجوا التوضيح حول هذه النقطة.
ثانيها: أن ما وقع من هذه المرأة مع الرجل الثاني فجور وزنا يجب عليها أن تتوب منه، فالزنا من أقبح الذنوب وأفحش المعاصي.
ثالثها: لا ندري هل حدث زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان من قبل الرجل الثاني، وعلى افتراض صحة هذا الزواج هل تم الطلاق منه طلاقاً صحيحاً، والظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق فنرجو التوضيح، والخلع لا بد فيه من رضى الزوج فلا يكفي أن تقول المرأة للرجل قد خالعتك، وعموماً فالسؤال يشوبه غموض، ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي، انظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الأول 1425(13/9466)
قد يكون الطلاق الحل الأفضل في بعض الحالات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الفاضل: لقد أرسلت لفضيلتكم منذ فترة مشكلتي وكانت برقم 47841 كانت بعنوان لا تطلق قبل استنفاد جميع الحلول وسأذكرك بمضمون الرسالة السابقة وهي: أنني متزوج منذ عام وزوجتي تستحيل معها الحياة لعدم حسن معاملتها لأبوي حتى شعر أهلي بخيبة الأمل فيما كانوا ينتظرون لدرجة أنهم مرضوا، وقد نصحتموني فضيلتكم بأن أتحدث إليها بالحسنى لتستجيب لما أريده فعلت هذا مراراً وتكراراً، ثم نصحتموني أيضاً أن أجد من له كلمة عليها أو بمعنى كبيرها ومن يؤثر عليها، بالفعل تحدثت مع كل من هو من المفروض أن يقومها مثل والدها ووالدتها وأخواتها الأكبر، ولكن للأسف فإن عائلتها يشجعونها على ما هي فيه ويقنعونها بأنها هي على الصواب، ولكن خالها وخالتها عارضوها ولكن بدون جدوى، لم أترك أحداً منهم إلا وتحدثت معه وللعلم بأنها في مسكن خاص بها عن مسكن العائلة أي لها معيشة خاصة بها، ولكنني كل ما أطلبه هو السؤال عن والديّ ولم يحدث بدأت في نشر أسرار بيتنا إلى أهلها وحتى وصلت بأنها سرقت بعض محتويات المنزل هي ووالدها في غيابي وتركت المنزل لقد كانت تخبئ النقود بدون علمي وتشتكي من قلتها حتى فوجئت بها تشتري ذهباً بكل قرش معها إنني شاب كأي شاب عادي كل ما يطلبه معيشة مطمئنة وهادئة، ولكن للأسف وصلت للغدر والخيانة، والآن يحاولون تشويه سمعتي في بلدتي بأحاديث يفترون بها علي وعند المواجهة يفتحون المصحف ويقسمون به باطلاً أن هناك طفلاً إن شاء الله في طريقه إلى الدنيا وهم الآن يحاولون أن يأخذوا كل شيء لدي وأنا لا أريد أن أرد عليهم بنفس سلوكهم فإنهم يقسمون بالمصحف باطلا، وبالله باطلاً ويفترون علي وأنني لست عاجزاً ولكن حسبي الله ونعم الوكيل وإنني فوضت فيهم من لا يرضى بالظلم، كل ذنبي أني أريد أن أرضي أبويّ وأن أبرهما، بالله عليكم أفتوني بما يرضي الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولا شك أن آثاره في أغلب الحالات سيئة لما يترتب عليه غالبا من إهمال تربية الأولاد إن كانوا، وقطع الأرحام وغير ذلك مما هو مشاهد من الآثار السلبية.
ومع هذا فليس الطلاق مكروها في كل الأحوال، بل قد يجب، وقد يكون هو الحل الأفضل، مثال ذلك: ما إذا استحالت العشرة الزوجية لتفاقم الشقاق بين الزوجين، واستنفذت جميع وسائل الإصلاح ولم تفد، أو خاف أحد الزوجين أن لا يقيم حدود الله في حق صاحبه، أو خشي أحد الطرفين من ضرر يلحقه من استمراره في الزوجية، فلا حرج في هذه الحالات كلها على المرأة أن تطلب الطلاق، كما لا حرج على الزوج أن يطلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس لما ذكرت له من حال زوجها ما معناه أنها لا تطيق العيش معه، أو أنها تخاف ألا تقوم بواجباته: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.
وعلى ما سبق يتضح للسائل أنه لا حرج عليه في طلاق هذه المرأة التي ذكر من أمرها ما ذكر، بل فراقها هو الأولى إذا كانت لا تزال مصرة على أخلاقها السيئة وممارساتها المشينة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/9467)
حكم زوجية من قالت عن نفسها إنها كافرة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة أخي حاولت مرارا مع ابن أختي الذى يكون ابن أخت زوجها وهو محرم عليها وأبدت إعجابها به وكانت تراسله برسائل مخزية على الموبايل وفي أول الامر خاف ابن أختي أن يخبر أحدا من شده الصدمة عليه لم يكن يصدق وحاول أن ينصحها بأن ما تفعله حرام ولكن هددته بأنها على صلة بجن وممكن أن تؤذيه وكان يخبر ابن أخي تخبر (صديقه) بكل ما يحدث وعندما كانت تتصل فيه يسمعه مكالمتها لأن الآخر لم يكن يصدق ما يقال إلا عندما سمع بأذنيه ولكن عندما تمادت وطلبت منه لقاءها في أي فندق جاءني مرعوبا وحكى لى كل ما حصل ولم يكن يستطيع أن يتكلم منذ البداية حتى لا تحدث مشاكل في العائلة محاولا حل المشكله هو وابن خاله المهم أخذت برأي مفني المدينة التي أسكن بها فنصحني بعدم إخبار أخي بذلك وعلي بنصيحتها وقمت بذلك ولكنها لم تتقبل وثارت ثورتها واتهمته أنه هو من يلاحقها فواجهتها برسائلها ومكالماتها وشهادة ابن أخي الذي سمع معظم مكالماتها فأخذت تقول إنها ستخبر أخي وهو سيصدق كل كلامها وأنها لم تتزوج بأخي إلا لكي تأتي إلى بلاد الخليج لكي تعمل وتستمتع بالحياة وترتاح من فقر بلاد المغرب العربي فأنا قلت لها أن ديني الاسلامي هو الذي أملى علي بأن أنصحك فردت علي أنها كافرة ولا تمت بأي صلة بالإسلام وأخذت تشتمنا وتشتم كل العائلة وأنها ستجعل قطيعة بيننا وبين أخي وللعلم هي لم تكن محجبة ولكن بعد الإلحاح تحجبت التحجب العصري التبرج الفاضح وكانت في وجود ابن اختي تخلع الحجاب وتلبس لبسا غير محتشم بعذر أن ابن أختي صغير فهو 18 سنة وهي 38 سنة واتهمت زوجي بأنه يغازلها والله يعلم أن زوجي رجل يخاف ربه وملتزم ثم علم أخي بما حصل من طريقها وفهمته العكس فاضطررت أن أخبره الحقيقة وشاهد جميع الرسائل فصدق ثم عاد يقول الحق على ابن أختي هو من كان يحاول ذلك وبعد يوم اتصلت بزوجة أخي الأخرى وأخبرتها لو أنها طلقت ستتزوج من مواطن وتأتى إلى أخي وتخرب بيته وتأخذ الأولاد منه بحكم أننا وافدون وأنها سترسل لأهلها في بلاد المغرب يعملون لنا أعمال تخرب العائلة في بعضها واعترفت لها أنها فعلا حاولت معه ولكن لا تعرف لماذا تغير وأخبر خالته أريد أن اقول أن هذه المرأة كانت على اتصال مع أخي الأصغر (اصدقاء بالمراسلة) ولما ذهب أخي الأكبر إلى بلادهم تعرف عليها وأعجب بها وتزوجها أنا الآن قطعت علاقتى بها قطعي اولا أريد أن أراها أبدا وبالنسبة لأخي أكلمه تليفونيا وسوف يأتي لزيارتي وقال أن ذلك لن يؤثر بعلاقتنا أبدا وهو الآن يريد مني مصالحتنا وأنا أرفض فهل أكون آثمة بذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب مقاطعة هذه المرأة صيانة لكم من فسادها، ويجب على أخيك فراقها وتكون بقولها عن نفسها أنها كافرة قد خرجت من ملة الإسلام، فإن جددت إسلامها وهي في العدة حل له الرجوع إليها بنفس العقد السابق، أو بعد انتهاء العدة فبعقد جديد.
ونذكر إخواننا المسلمين بأن أهم ما يطلب في الرجل والمرأة عند الزواج هو الخلق الكريم والدين القويم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
قال الإمام المناوي في فيض القدير: (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقربها من بين سائر النساء ولا تنظر إلى غير ذلك (تربت يداك) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل، قال القاضي: عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذورن، سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمره بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1425(13/9468)
طلاق الزوجة لمجرد كونها بنت زنا غير مبرر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أبناء وبعد ذلك علم أنها بنت حرام فطلقها، هل ارتكب الرجل ذنبا؟ وكيف يعالج الأمر لتفادي التأثير النفسي على الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الزواج بالمرأة أن يراعى فيه الدين والخلق، والنسب فرع، فإن وجدت امرأة نسيبة غير دينة وأخرى غير نسيبة دينة قدمت غير النسيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
فإن كانت ذات دين وخلق قدمت النسيبة، قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر رواية في الحديث السابق في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور وزاد فيها النسب قال: وذكر النسب على هذا تأكيد، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين.
وعلى هذا؛ فإن كانت هذه المرأة المذكورة ذات خلق ودين، فزواج هذا الرجل منها صواب، ولا يضرها كونها بنت زنا، وذلك لأنه ذنب لا تتحمل وزره، وإنما ذلك ذنب أبويها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15130، وبالتالي فإن طلاقها لهذا السبب فقط تحميل لها أمراً ليس من صنعها، ومن هنا فإننا ندعو هذا الرجل إلى إرجاع هذه المرأة إلى عصمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 صفر 1425(13/9469)
آخر العلاج البتر
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء
أعرض على حضرتكم مشكلتي بكل اختصار وأرجو أن تجيبوا علي بأسرع وقت ممكن لأهمية وخطورة الموقف، تزوجت هنا في بلد أروبي فتاة من المغرب وبعد مضي 10 سنوات من الزواج والمشاكل رزقنا الله بولد وعمره الآن سنتان وهي الآن حامل بالشهر الثالث، ولكن وللأسف الشديد المشاكل التي كانت بيننا زادت شدة لحد أن وصل الأمر بيننا لعدم الاحترام بالسب والشتيمة الجارِِِِحة ووصلت الأمور لشتيمة الأهل والأقارب،
أنا أعترف بأنني عندما تزوجنا لم أكن شاباً ملتزماً ولا هي أيضاً فكانت علاقتنا من الأصل غلطاً وبنينا زواجنا على أسس خاطئة، ولهذا الخطأ أدفع الثمن غالياً جداً وهو أنني تعيسُ جداً في حياتي، المشكلة الآن أن الحياة أصبحت شبه مستحيلة مع هذه المرأة بسبب عدم احترامها لي وعدم طاعتي فمثلاً البارحة بعد خروجي مع أصحابي (يحصل بالصدفة الخروج معهم مع أنهم كلهم من الملتزمين بكتاب الله) لزيارة أخ لنا مريض, تأخرنا عنده بالسهرة لأننا التقينا بأصحاب غيرهم عنده, فاتصلت بي وجلست تشتمني وتسبني على الهاتف بشتائم وسخة جداً لا يعلمها إلا الله, فخرجت من عند صديقي ووصلت واحداً آخر لبيته ثم عدت إلى بيتي فوجدت أنها قد قفلت باب البيت من الداخل, فقرعت الجرس فجاوبتني من الداخل بأنها لن تفتح الباب لي وبأن أعود حيث كنتُ وحلفت بالله أنني لن أدخل المنزل ما دامت هي على قيد الحياة, كان باستطاعتي الاتصال بالشرطة والدخول إلى المنزل رغماً عنها ولكن لا أريد الفضائح بين الناس وخاصةً أننا نسكن بجانب أهل البلد الأجانب, ومرات آخرى كانت عندما تغضب ترفع يدها علي أو ترمي علي بأي شيء وقع تحت يدها، المشكلة أيضاً أنها تقول لي دائماً بأنني لا أشرفها ولا تعتز بي أمام الناس وبأنني لست رجلا بمعنى الكلمة، مع أنني والله أعلم لا أتركها تحتاج شيئا لا أكلاً ولا ملبساً ولا أي شيء يشتهيه قلبها مع أنني لا يوجد عندي عمل دائم, فأنا أعمل لدى الحكومة لفترة أربعة أشهر كل مرة ويجددون لي العقد لحد أقصاه 10 أشهر، ومع أنها تعمل منذ فترة طويلة فلم أطلب منها فلساً واحداً إلى أن أتانا المولود الأول فتبرعت هي من تلقاء نفسها بالمساعدة لوضع الولد في حضانة للأطفال طوال فترة غيابها عن المنزل، وتعويضاً عن قصورها في تأدية واجبات المنزل وواجبات زوجها، سؤالي أيها الشيخ الفضيل بماذا تنصحني أن أفعل, هل أطلقها وهي حامل، أم أترك لها الأولاد والمنزل، أم ألجأ إلى القضاء؟ انصحوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو ألا تتعجل في اتخاذ أي خطوة حتى تفكر جيداً في عواقبها، وتستخير الله سبحانه وتستشير من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هو أخبر بحالك وما تعانيه، واعلم أن الطلاق هو آخر العلاج فلا تلجأ إليه إلا عند فشل كافة وسائل الإصلاح، ولذا فاجتهد أولاً في نصح زوجتك وإرشادها وإصلاحها بالتوجيه والأشرطة والكتيبات، واصطحابها إلى المحاضرات والندوات وتهيئة الصحبة الصالحة لها، فإذا لم يغير فيها ذلك شيئاً واستمرت على ما ذكرت من حال فآخر العلاج البتر.
هذا بناء على ما ذكرت لنا، وإنما أنت طرف في القضية فلا ندري ما هو قول الطرف الآخر، وأما عن طلاق الحامل فهو واقع، وأما عن ترك المنزل لها ولأولادها فالأمر راجع إليك، وأما عن رفع الأمر إلى القضاء فلا تلجأ إليه إلا عند الضرورة الملجئة والحاجة الشديدة، لأن القوانين هناك قوانين وضعية فلا يشرع للمسلمين التحاكم إليها، وإذا أردتما أن تنهيا الارتباط فليكن بالحسنى وبالاتفاق المشترك وبالمصالحة وليس عبر القضاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكم وأن يصلح ذات بينكم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/9470)
إنهاء الخلافات بين الزوجين تختص به المحاكم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية متزوجة من رجل يمني يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً لها منه طفلان، قبل عدة أشهر غادر أمريكا إلى اليمن وأخذ الطفلين مع كل الوثائق الخاصة بي دون أن أعلم بذلك، فتقدمت إلى محكمة أمريكية لطلب الفسخ من الزوج وتم إعطاء وثيقة أمريكية بأن الفسخ من الزوج قد تم، وصادقت وزارة الخارجية اليمنية على الوثيقة الممنوحة لي من المحكمة الأمريكية، وعدت إلى اليمن فوجدت زوجي قد رفع ضدي قضية في المحكمة اليمنية كزوجة، فهل الوثيقة الأمريكية بفسخ الزواج تعتبر شرعية وأعتبر مطلقة من زوجي، مع العلم بأن الوثيقة صدرت وفق القوانين الأمريكية المنظمة لذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بالفسخ الذي أصدرته المحكمة الأمريكية حسب قوانينها ونظمها، لأنها تنظر إلى حيثيات معينة بها تحكم على القضايا المرفوعة لديها، وتلك الحيثيات فيها مخالفات شرعية وغير معتبرة في الشريعة الإسلامية، وهذا شيء معروف، وأما مصادقة الخارجية اليمنية على ذلك فلا عبرة بها أيضاً لأنها مجرد تصديق على ختم المحكمة الأمريكية، وعليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في اليمن لإنهاء الخلاف القائم بينك وبين زوجك إن لم يتم بدون ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/9471)
حكم البقاء في عصمة الزوج الفاسق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحبة الفتوى عن حكم مفارقة الزوج العاشق للنساء وأشكركم على الرد، ولكن أحب أن أقول لكم إنني أرضى لنفسي بهذه العيشة لأنني لا مصدر دخل لدي، ولقد تركت عملي من أجل هذا الزوج الخائن، وأين أذهب ببناتي الأربعة في حالة الفراق ومن سيرضى بامرأة مطلقة بـ4 بنات، ورغم كرهي الشديد لهذه العيشة ولهذا الرجل الذي لا تجدي معه نصيحة ولا موعظة إلا إنني مضطرة، ولولا تديني وإيماني بالله لانتقمت منه وخنته كما يخونني أمام عيني ولا يراعي الله في ولا في بناتي، وكيف أطلب من رجل يعيش بالبلد الحرام ولا يؤدي حتى صلاة الجمعة أن يعطيني أنا حقي وهو غافل عن حق الله، لي الله ولا أطلب سوي الدعاء لي بالصبر وهداية بناتي، أما هو فإنسان ميت أعمى القلب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وبخصوص زوجك هذا فإن كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا يحل لك البقاء في عصمته أو تمكينه من نفسك، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6061.
أما إذا كان يصلي أحياناً ويدع الصلاة أحياناً فليس بكافر على الراجح وإن كان على خطر عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 5629 للمزيد من الفائدة.
وإن كان زوجك مصلياً لا ينقطع عن الصلاة ولكنه على هذا الحال الذي ذكرت من الفسق، فنرى أن تسعي وأن تجتهدي في نصحه وأن تستعيني في ذلك بأهل العلم والصلاح، وأن تجتهدي أيضاً في صرفه عن هؤلاء النسوة بالتزين وحسن العشرة، فلعل الله تعالى يجعلك سبباً في صلاحه، وإن رأيت الصبر عليه فلك ذلك، ولكن كوني على حذر من أن تؤثر تصرفاته على أخلاق بناتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1425(13/9472)
حكم الزوجة التي اعتنقت الإسلام دون قناعة ثم ارتدت
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أطرح على فضيلتكم سؤالاً لمعرفة ما هو حكم الدين في ذلك، حيث كانت هناك امرأة من دولة آسيوية تعتنق الدين المسيحي، وتعرف عليها شاب مسلم من دولة خليجية وطلب منها الزواج بشرط أن تعتنق الدين الإسلامي فوافقت مجاملة فقامت بالذهاب معه إلى المحكمة الشرعية ونطقت الشهادة مع العلم بأنها لم تكن مقتنعة بالدين الإسلامي، إلا لمصلحة شخصية وبعد إتمام زواجهما قام الزوج بالمحاولة في تعليمها الفروض الدينية وقيدها بالحجاب، وبعد مضي أكثر من سنتين حيث أنجبت منه طفلين لم تستطع أن تستمر في ذلك، فقامت بالتخلي عن الحجاب ورجعت إلى دينها المسيحي حيث تركها الزوج وشأنها بعد محاولات فاشلة وما زالت في عصمته، والسؤال: ما هو حكم ورأي الدين الإسلامي في ذلك وما واجب الزوج وأهله إزاء هذه المسألة من الناحية الشرعية؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فقد انفسخ عقد النكاح، ولا نظر إلى كونها لم تعتنق الإسلام باطناً لأن لنا ظواهر الناس ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وعليه؛ فلم تعد تلك المرأة في عصمة زوجها، والأولاد من جهة الدين يلحقون بأبيهم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم) : وإذا ارتدا أو حدهما منعا الوطء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح، ولها مهر مثلها، إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح. ا. هـ
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمعرفة ما يلزمكم تجاه هذا الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/9473)
لا يلزم تجديد عقد الزواج إذا افترق الزوجان بغير طلاق ثم عادا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي ما يلي: وقع خلاف بين الزوجين أعني سوء تفاهم وافترقا مدة من الزمن أشهراً، وتطور الخلاف وشكّ الزوج في أن لها علاقة بشخص أجنبي، ويدعي أنه رآها وهي تمشي معه فقط لا غير، وبتدخل من الأهالي صالحها ورجعت الزوجة إلى بيتها، هل النكاح يتأثر بنوع ما ويحتاج إلى التجديد أو ماذا يجب أن يفعلا، ما هو الحكم الشرعي؟ وشكراً. ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بهذه الفرقة أن الرجل طلق زوجته ومضى على ذلك أشهر كما صرح به في السؤال، وكانت هذه المرأة قد خرجت من عدتها، فرجوع هذا الرجل لهذه المرأة رجوع غير شرعي لفوات محله بانقضاء العدة، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يتزوجها بعقد جديد، أما إن كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان المراد بالفراق هو مجرد انفصال الزوجين عن بعض طيلة هذه المدة من غير طلاق سواء أكان ذلك بسبب خصام أو غيره، فهذه المرأة لا تزال زوجة.
ولا يؤثر في صحة هذه العلاقة الزوجية واستمرارها كون هذا الزوج رأى زوجته مع أجنبي، وإن كان ذلك محرماً يجب عليه نهيها عنه لأنه مسؤول عن ذلك شرعاً، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/9474)
ليس للمرأة أن تطلب طلاق أختها
[السُّؤَالُ]
ـ[تقدم لي شاب متدين ولكنه سبق له الزواج من قبل من امرأة أخفت عنه أنها تعاني من مرض خطير تضاعف بعد الزواج ولديه منها طفل، وذات يوم تركت المنزل بإرادتها إلى أهلها ولم ترجع أبداً رغم محاولات الزوج الكثيرة للمحافظة على البقاء بجوارها هي وابنه، ولم يتخل عنهما بل أصر أهلها على عدم العودة إليه ومطالبته بكل مستحقاتها من وجهة نظرهم ومنعه من رؤية ابنه، ومر أربع سنوات على هذا الوضع إلى أن لجأ أهلها إلى القضاء مطالبين بكل ما لدى الزوج من (عفش كامل- مؤخر- نفقة عن الطفل) وإذا فعل كل هذا ما يتبقي له شيء لبدء حياة جديدة، فهل هذا من حقها؟ وهل من حقي شرعا أن أطالبه بإنهاء كل هذه الخلافات السابقة وطلاق زوجته السابقة حتي أطمئن على مستقبلي معه دون خلافات أو مشاكل قد تعكر حياتنا الجديدة، علما بأنه يري أن ذلك الطلب فيه قسوة لأنه سيخسر كل شيء ويبدأ من جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا أرادت أن تفارق زوجها، وكان لها ما يبرر ذلك، جاز لها طلب الطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلبت الخلع، وقد بينا معنى الخلع وشروطه وما يترتب عليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3875، 1407.
أما إذا كان طلب الطلاق بلا مسوغ شرعي، فحرام على المرأة طلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن.
أما عن منع الزوجة زوجها من رؤية ولده، فهذا لا يجوز لأنها وإن ثبتت لها الحضانة عليه، إلا أن ذلك لا يعني الاستبداد بالطفل، ومنع والده من رؤيته، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 20160.
وننبه الأخت السائلة إلى أنها لا يجوز لها أن تطلب ممن تقدم لخطبتها أن يطلق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 6314، والفتوى رقم: 15556.
وما للمطلقة من حق في العفش والمؤخر ونحوه، فإنه أمر يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، وهي المحاكم المعنية بهذا الشأن، لينظروا في القرائن والأحوال، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 19403.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1424(13/9475)
حكم طلب زوجة السجين الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة حكم على زوجها بالسجن لمدة أكثر من عشر سنوات, وزوجها يرفض طلاقها، وما حكم الشريعة في هذه المسألة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا حكم على زوجها بالسجن فلها حالتان:
إما أن يكون الزوج لم يترك لها ما تنفق به أو أن يكون ترك لها ذلك، فإن كانت الأولى فإنها مخيرة بين فراقه وبين الصبر عليه وانتظار خلاصه.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.... 8/162.
وإن كان ترك لها ما تنفق به، فقد اختلف أهل العلم في جواز التفريق لطول الغيبة وفي عدم جوازه، ومبنى أقوالهم في ذلك هو: هل استدامة الوطء هي حق للزوجة مثلما هي حق للزوج أم لا؟
فذهب جمهور العلماء إلى أن دوام الوطء إنما هو حق للزوج فقط، وأما الزوجة فحقها فيه ينقضي بالمرة الواحدة، ما لم يتركه الزوج إضراراً بها، وذهب المالكية ومن والاهم إلى أن استدامة الوطء حق لكل واحد من الزوجين، وعليه فأيما تضرر حصل للزوجة من عدم الوطء كان موجباً لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب التفريق إن شاءت.
ولعل القول الأخير أولى بالصواب، قال في المغني:.... ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل.... 7/231.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1424(13/9476)
حكم المرأة التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت مسيحية متزوجة أسلمت وهي حامل، وخلال الحمل حصل حديث مع شاب مسلم عرض فيه الزواج منها فوافقت وقد تحدد المهر ضمن الحديث، فهل يعتبر هذا عقداً بعد أن تنتهي العدة بالولادة أم يجب إعادة العقد؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة المسيحية التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر يجب فسخ النكاح بينها وبين زوجها والتفرقة بينهما، وتجب على زوجها نفقتها مدة العدة التي هي وضع حملها كله، قال ابن قدامة في المغني:
وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فلها المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء ...
إلى أن قال: فإن كانت هي المسلمة قبله فلها نفقة عدتها لأنه يتمكن من إبقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه معها فكانت لها النفقة كالرجعية. انتهى
وأما إن كانت متزوجة من مسلم وما زالت في عصمته، فلا تجوز خطبتها ولا نكاحها لتلبسها بأحد موانع النكاح، وإن كان طلقها وهي حامل فلا يجوز عقد النكاح عليها، ولا التصريح لها بالخطبة مدة العدة.
وحاصل الأمر أن الحامل عدتها وضع حملها أياً كان حال زوجها مسلماً كان أو كافراً، ولا يجوز أثناء العدة عقد النكاح على المعتدة كما تقدم في الفتوى رقم: 23206، كما لا يجوز أيضاً التصريح لها بالخطبة، كما تقدم في الفتوى رقم 28937.
وعليه فما فعله الشاب المذكور هو تصريح لها بخطبة هذه المرأة المعتدة، وهذا أمر محرم، وتحديده للصداق لا يحول هذه الخطبة إلى عقد، فعقد النكاح لا بد فيه من توافر شروطه من ولي وشاهدين وصيغة، إضافة إلى الصداق، فإذا وضعت المرأة المذكورة حملها فقد انقضت عدتها ويجوز نكاحها لذلك الشاب أو غيره إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو القعدة 1424(13/9477)
حدود التعامل بين الزوج ومطلقته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أريد له إجابة وسؤالي هو: كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع والدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل؟
جزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً وخرجت من عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.
وأما إذا كانت المطلقة رجعية لم تنقض عدتها، فينظر حكم التعامل معها في الفتوى رقم: 10508.
وأما بالنسبة لمعاملة زوجة الرجل المطلقة، فإنها تعاملها بالحسنى والمعروف وتدرأ السيئة بالحسنة، ولتتذكر أن هذه المرأة هي أم أولاد زوجها، فلها مزية تنبغي مراعاتها عند التعامل معها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1424(13/9478)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج ولدي طفلتان ولكن لا أجد أي متعة مع زوجتي ولا رغبة للقاء بها مهما طالت المدة كما يوجد كثير من المشاكل اليومية بيننا واختلاف في مستوى التفكير فهل يجوز لي أن أطلقها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالصبر على زوجتك ما استطعت رعاية لمصلحة أولادكما، وللمصالح الأخرى المترتبة على الزواج، وننصحك باستشارة المختصين في شؤون الزواج والأسرة، وكذلك أطباء النفس والصحة العامة، فقد تكون أسباب هذا البرود نفسية، وقد تكون عضوية، وهنالك نصائح جيدة تجدها في الفتويين رقم: 30318 ورقم:
38692
أما إذا تعذر الاستمتاع بهذه الزوجة لأسباب هي طرف فيها، وتفاقمت بينكما المشاكل بحيث لا يمكنكما العيش في سعادة وأردت طلاقها، فالطلاق جائز، مع أننا لا ننصح به، والصبر أولى، قال الله تعالى:) وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: من الآية19) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. [رواه أحمد ومسلم] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9479)
حكم فسخ النكاح إذا أصيب الزوج بالإيدز
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، ما الحكم في زوجين عاشا فترة من الزمان، ثم ابتلي أحدهما بمرض من الأمراض المعدية المهلكة مثل الإيدز، فهل يحق للزوجة طلب الفراق في هذه الحال، فهل يأثمان إذا بقيا معا، أو يجب عليهما البقاء مع البعض، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء على الزوجية، إذ المنهي عنه هو طلبها ذلك من غير ما بأس، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن مرض الإيدز إذا كان بالزوج مثلاً، فإن في بقاء زوجته معه ضرراً كبيراً عليها، وقد تقرر عند الفقهاء أن شرط رد أحد الزوجين الآخر بعيب فيه، حصول ذلك العيب حال العقد أو قبله، أما العيب الحادث بعد العقد فإنه مصيبة نزلت بالزوج الآخر، إلا أنهم استثنوا للزوجة خاصة صحة الرد ببعض الأمراض الحادثة بعد العقد، قال خليل: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده.
ومن باب أولى مرض الإيدز لأنه أضر من البرص والجذام، ولا يأثم كذلك أي من الزوجين إذا فضل السليم منهما من المرض البقاء مع المصاب به، لأن هو صاحب الحق فإذا تنازل عنه صح ذلك، وانتقال الداء إلى الأولاد مسألة مظنونة وليست محققة، فلا تنهدم بها عصمة قائمة، ولكن الأحسن في تلك الحالة السعي في عدم الإنجاب، وانظر المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6559.
والحاصل أن للزوجة حق فسخ النكاح إذا ثبتت إصابة زوجها بالإيدز، ويجوز لها التنازل عن هذا الحق والبقاء في عصمته، أما الزوج فلكونه يملك أن يطلق متى شاء فلم يجعل العلماء له الخيار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1424(13/9480)
يجوز للمتضررة طلب الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من 3 أشهر، ولكني اكتشفت في زوجي صفات لا ترضيني مثل الكذب والخداع والنفاق، والآن أنا لا أطيق العيش معه ولا أطيقه يلمسني، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة حتى لا أغضب الله فيه، لكنه يرفض، فهل سيعاقبني الله لمعاملتي له وأنا لا طيقه أبدا أبدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك طلب الطلاق من زوجك ما دمت متضررة من بقائك معه، ولكننا نرى عدم التعجل في هذا الأمر، وابذلي له النصح، فلعل الله تعالى يجعلك سببا في هدايته مع الاستعانة بدعاء الله تعالى له بالهداية، فإن هذا هو الأولى والأحرى، واستعيني في ذلك أيضا بمن ترجين أن يكون له تأثير عليه، ولكن ما دمت باقية زوجة له وفي عصمته، فتلزمك طاعته في المعروف.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35609.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/9481)
الصلح بين الزوجين خير من الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام في مركز الفتوى، لقد أرسلت لكم بسؤال أخذ الرقم 591397 وكانت الإجابات عبارة عن فتاوى لأسئلة سابقة، وكانت تتحدث جميعها عن أن الزوجة هل تستحق الصداق أم لا؟ ولكني لا يهمني موضوع الأمور المادية بقدر أنني حيران هل أبقي على زوجتي أم أطلقها أم ماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الإسلام على استمرار الحياة الزوجية ودوامها، ولذلك، فإنه حرسها بمجموعة من الأحكام التي تضمن سيرها على نسق سليم، وذلك لأن انهدام الأسرة بالطلاق وغيره يؤدي إلى أضرار جسيمة تلحق بالزوجة والزوج وتؤثر على محيطهما العائلي سلبا، ولعل المرء الذي يطلق زوجته المعيبة يريد أن يحصل على زوجة لا عيب فيها، وهذا أمر مستحيل، لأن الله تعالى خلق ابن آدم وطبعه على النقص وعدم الكمال، لذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم وغيره.
ويقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 216] .
ويقول: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19] .
والطلاق أيها الأخ الكريم مباح في الأصل، وقد يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، وقد يكون حراما، وقد يكون واجبا، على ما بيناه في الفتوى رقم: 12962.
ومع هذا، فقد حث الله تعالى على الصلح ووصفه بأنه خير من الفراق فقال عز وجل: وَالصُّلْحُ خَيْر [النساء: 128] .
ونصيحتنا لك أيها الأخ السائل، أن تمسك زوجتك وتصبر عليها ما دامت ذات خلق ودين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424(13/9482)
له أن يبقيها في عصمته إن تابت
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
تعقيب على الفتوى رقم 34679 على اعتبار الأولاد أولاده، هل يبقي الزوجة على ذمته؟ ألا يعتبر هذا الزوج راضياً على بيته؟ بأي طريقة يبقيها على ذمته؟ وماذا يقول للأولاد مستقبلا لو عرفوا الحقيقة، وليس عليه ذنب تجاه الله إن أبقاها في الدنيا والآخرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد تابت توبة نصوحاً، وظهرت عليها آثار الاستقامة والطاعة، فله أن يبقيها في عصمته وليستأنف معها حياة جديدة، كأن لم يصدر منها شيء، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو قدر أن الأولاد عرفوا الحقيقة في المستقبل فليخبرهم أنه أمسكها ستراً عليها لأنها تابت، وإن كانت لم تتب فليطلقها حفاظاً على عرضه وطلباً لسلامة فراشه، وراجع الفتوى رقم: 8013، والفتوى رقم: 28596.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424(13/9483)
الاختيار غير الموفق هل يبرر الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بموافقتي، ولكن بعد فترة ليست بقصيرة، أيقنت أن اختياري له خطأ كبير لا يمكن أن يغتفر، طلبت الطلاق من والدي فرفض.. فماذا أفعل؟ أنتظر موعد زواجي لأخبره برفضي له، أم ماذا؟.. هل ما أنا به الآن حرام.. أم ماذا؟ للعلم لقد كنت ضحية كبيرة في هذا الزواج، سلبت مني أشياء كثيرة.
أرجو الإجابة، فالنوم فارق أجفاني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت موافقتك على الرجل المذكور وقعت في حال الخطبة فقط ولم يتبعها عقد، فإنه - والحالة هذه - ينبغي لأبيك فسخ هذه الخطبة مادمت غير راغبة في هذا الرجل، إذا وجد سبب وجيه يبرر ذلك، خوفًا من تفاقم المشاكل بعد الزواج، وذلك لأن الخطبة ليست عقدًا ملزمًا يجب الوفاء به. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7237.
أما إذا كان قد تم الزواج برضا منك، فليس لك ولا لأبيك طلب الطلاق، إلا إذا كان بالرجل ما يدعو إلى ذلك من سوء خلق أو دمامة زائدة ونحو ذلك. وانظري الفتوى رقم: 15530.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1424(13/9484)
التغلب على شعور النفور من الزوجة حصاده خير كثير
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة ثم وجدت انسداداً في فرجها وذهبنا للطبيب ففتح جزءاً للإيلاج ولكني أكره معاشرة هذه المرأة رغم صلاحها وأريد أن أطلقها وهي لا تريد ذلك ولا تريد مني نفقه مقابل عدم طلاقها، فهل أكون آثما إن طلقتها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن طلقت هذه المرأة ما دمت تكره معاشرتها، ولكن الأولى أن تمسكها وأن تحاول التغلب على شعور النفور منها، فربما أمكنك علاج هذا الشعور وعسى أن تجني من وراء ذلك خيراً كثيراً، كما قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19] .
ولتكن نظرتك إليها بعينين لا بعين واحدة، فكما أنك نفرت منها لأجل عيب خَلْقي قد أمكن علاجه، فلترض منها ما فيها من صلاح، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم:..... فاظفر بذات الدين تربت يداك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1424(13/9485)
ليس كل البيوت تبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة جامعية قد أنهيت الدراسة والآن أنا عُقد قراني على ابن عمي منذ 3 سنوات، ولقد وافقت عليه فقط من أجل خاطر عمي، مع أنني لا أشعر بأي عاطفة ود نحوه، ولقد حاولت تغيير مشاعري نحوه خلال الفترة التي قضيتها معه لكن لم أستطع، الآن أنا أطلب منه أن يفسخ العقد هل طلبي هذا فيه شيء من الحرام لأن الحياة الزوجية ود ومحبة وأنا أفتقدهما نحو هذا الشخص، وإذا أبي عارض الامر هل علي شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الحياة الزوجية في أكمل صورها قائمة على الحب بين الزوجين، لكن ذلك لا يعني أنه يستحيل الاستمرار فيها بدونه، فثمة عوامل أخرى تمد هذه الحياة بمادة بقائها واستمرارها.
من هذه العوامل الإحسان إلى المرأة بإبقائها، أو إحسان المرأة إلى زوجها بالصبر عليه، أو الإحسان إلى الأبناء إن وجدوا ببقاء رابطة الزواج قائمة، ومما يذكر هنا أن رجلاً جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تُبْنَ البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟
والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه.
وقال عمر لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
فالمقصود أن رابطة الزواج لا تبت لعاطفة متقلبة أو لنزوة جامحة أو لهوى يذهب مع الريح، أو لاعتبارات تافهة لا قيمة لها.
ومع هذا.. فإذا وصل الأمر إلى استحالة بناء هذه الرابطة أو كانت في بقائها مشقة، فللمرأة أن تطلب الطلاق، وللزوج أن يطلقها أو يخالعها على مال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1424(13/9486)
ثبت الشرع بالفرقة فوجب الانقياد
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن في الغرب تقابلنا كثير من المسائل الشائكة (امرأة أسلمت حديثا وزوجها غير مسلم ومعها أولاد وترك لها حرية اختيار الدين، فلو طلبت منه الطلاق سيأخذ الأولاد منها وستفكك العائلة وسيتزوج بأخرى وسيضيع أولادها ولو ظلت معه ستحافظ على الأسرة وربما يسلم زوجها وأولادها، فما الحكم) هل تستمر مع زوجها أم لابد من الطلاق، فنحن في حيرة والمرأة في عناء شديد؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
-فإن المرأة إذا أسلمت تحت زوج كافر فلا يجوز لها تمكينه من نفسها باتفاق الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25469
- وإذا تقرر هذا فإن هذه المرأة تحرم عليها معاشرة زوجها، ولتسع في أخذ أولادها منه فإن أمكنها ذلك فذاك، وإلا فقد أدت الذي عليها، ولتطلب السلامة لدينها بالبعد عنه، وبما أن الحكم الشرعي قد ثبت بوجوب الفرقة بينهما فلا يلتفت إلى ما ذكر في السؤال من كون بقائها معه قد يكون سبباً في إسلامه أو غير ذلك من الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(13/9487)
حكم منع المطلقة البائنة من النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك امرأة مسلمة كان زوجها يقوم بضربها وإهانتها أمام أهلها وجيرانها، وهذا الزوج قام بتطليقها عدة مرات من قبل وكان يعيدها إلى عصمته مرة أخرى إلى أن استنفد عدد مرات الطلاق التي نص عليها القرآن وأصبحت لا تجوز له إلا بمحلل، وفي المقابل ترفض هذه المرأة الحياة معه مرة أخرى، وتريد الزواج بآخر حيث انقضت شهور العدة إلا أن الزوج يرفض رفضا تاما تطليقها رسميا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- فهذه المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً ثم انقضت عدتها، فإنه يجوز لها الزواج من ثان، ولا يحل للأول أن يمنعها بأي نوع من أنواع المنع، قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] ، وهذا الخطاب موجه للمطلقين وللأولياء، فلا يحق لهم ولا لغيرهم منع المرأة من الزواج إذا كان بالمعروف، أي بعقد حلال ومهر جائز وزوج كفء، وعلى هذه المرأة أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية وستنصفها إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1424(13/9488)
يفسخ النكاح في مثل هذه الحالة
[السُّؤَالُ]
ـ[1- هل يجوز زواج الشاب المتعصب الذي يكفر الصحابة، ويسبهم -وإن أخفى ذلك أمام الناس وأقره في قلبه- من الفتاة السنية؟
2- في حال تم الزواج فعلا فما هو الحكم الشرعي في عقد الزواج؟ وماذا يجب أن يفعل ولي الأمر؟
3- في حال رفض ولي الأمر الزواج وإصرار الفتاة على الزواج، وتم الزواج بإكراه ولي الأمر وتحت تهديدها بالهرب مع الشاب المذكور، هل يعتبر ولي الأمر مذنباً شرعاً إذا وافق على الزواج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 99 حكم الزواج ممن يسب الصحابة، سواء كان رجلا أو امرأة، وذكرنا هناك تفصيلا في الموضوع.. وعليه، فمن كان يسب الصحابة سبا مكفرا، فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة، لأنه -والعياذ بالله تعالى- مرتد عن الدين، خارج عن الملة. لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ [الممتحنة:10] .
وفي حالة ما إذا عقد هذا الشاب على المسلمة، فإنه يجب فسخ النكاح، ولا يجوز للمرأة ولا لوليها القبول بهذا الزواج واستمراره، فإذا أصرت المرأة على الزواج، وجب على ولي أمرها فسخه واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لذلك، فإن لم تُجْدِ، فلا مؤاخذة عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويبقى الإثم على المرأة دون ولي أمرها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ربيع الثاني 1424(13/9489)
إياك أن تترك زوجتك لذنب غيرها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد حمد الله والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم
أنا شاب ملتزم دينيا والحمد لله قد عقدت قراني منذ مدة على فتاة منقبة وقمنا بإعداد فرح لعقد القران في قاعتين إحداهما للنساء والأخرى للرجال وقد قامت إحدى قريبات العروس بتصويرها بفستان الفرح أي متبرجة مع العلم بأني منعت حتي والدتي وإخواتي من أخذ كاميرا تصوير لأن الصور قد يراها أي أحد ولا يوجد أي ضمان وأنا رجل غيور فقمت عند علمي بهذا بعد الفرح بيوم بالتنبيه على أبي العروس من هذا الفعل مع ضرورة إحضار الفيلم لحرقه فقام بوعدي بتنفيذ مطلبي وإلى الآن مر وقت ولم يحضر شيئا وعند سؤاله يقول لي اطمئن وأنا لا أريد أن أدخل معهم في مشاكل فماذا أفعل هل أهددهم بتركها أم أتركها لاستهانتهم بهذا الأمر أم ماذا أفعل؟ أرجو سرعة الرد.
جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على الاستقامة على الدين، وغيرتك على الحرمات، وثبتنا الله وإياك حتى نلقاه.
أما عن موقفك تجاه ما حصل، فالذي ننصحك به أن تواصل الطلب بإحضار الشر بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، فإذا رأيت أن والد الزوجة سيحفظ الشريط من أن يقع بيد غير المحارم -وهذا هو الظن بالمسلم- فلا داعي لتكبير المسألة، وإياك أن تجني على زوجتك وتخرب بيتك لهذا السبب، خصوصاً مع ما ذكرته من أن هذه الفتاة مستقيمة ومحجبة.
وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1424(13/9490)
التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي أخ متزوج وأشك في أن زوجته قد عملت له سحراً إذا ابتعد عنها يكرهها ويفكر في تطليقها وإذا كان عندها يدللها وتقوم بغسل ملابسه البيضاء مع ملابسها الداخلية الملونة هل هذا فيه شيء من السحر؟ مع العلم بأن والدتي قد حذرتها من هذا العمل وقامت بالاعتذار وأنها لن تكررها مرة أخرى وكررتها بعدها عدة مرات ووجدنا في غرفتها مادة غريبة سوداء مخضرة ونشم رائحة هذه المادة مع البخور في غرفتها وتقوم بتبخير غرفتها وهو نائم فيها بشكل كثيف حتى أننا في الخارج لا نتحمل رائحتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شكك في أن زوجة أخيك قد سحرت زوجها أخاك لا يمكن أن ينبني عليه حكم، فإذا وجدت الأدلة القاطعة على ذلك وتيقنته، فإن الحكم في المرأة التي تعمل السحر لزوجها قد ورد في الفتوى رقم: 24767، كما وردت الرقى المشروعة للسحر في الفتوى رقم: 5856.
وأما إذا كانت المسألة لا تتعدى شكاً، فعليك أن تحذر كل الحذر من الإفساد بين الزوجين، فقد اعتبر العلماء التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين.. الفتاوى الكبرى ج2 ص 313.
كما عليك أن تحذر وتخاف الله في عِرْض هذه المرأة ما لم يُتيقن أمرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في أعراض المسلمين، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وغيره.
وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424(13/9491)
للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ تسعة شهور، عاش معي زوجي شهرين منفصلين منذ بداية زواجنا، ثم سافر ولم يعد ولا يريد العودة، علما بأنه لم يفتح لي بيتاً ولم يصرف علي منذ أن تزوجته إلا الفترة التي قضاها معي صرف علي القليل من المأكل والمشرب فقط، ولم يصرف علي أي شيء ثاني غير ذلك، وبعد آخر سفرة له أصبح لي حوالي 5 شهور بدون نفقة، ولا يسأل عني ولا يهتم بي وما زلت عند أهلي فماذا أفعل.. وإن طلبت الطلاق للضرر عند المحكمة فماذا لي وماذا علي شرعا من المهر وغيره والعدة والنفقة، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت، فإنا ننصحك بالصبر ما أمكن واستعمال النصح والرفق مع زوجك، فقد يكون تقصيره معك سببه الضعف المادي، لعله يعود غانما ذا سعة، وإذا كان في صبرك على زوجك ضرر عليك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية، ويقضي القاضي بما يراه.
وعموماً يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره، فإذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت المهر كاملاً إن دخل بها لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي وغيره.
أما العدة فتجب عليها بحسب حالها، إن كانت حاملاً فحتى تضع حملها، وإن كانت حائلاً ممن تحيض فثلاث حيضات، وإن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة انقطع حيضها فثلاثة أشهر، وأما السكنى والنفقة فليس لها ذلك، لأن الطلاق الذي يوقعه القاضي طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه، فلا تستحق الزوجة السكنى ولا النفقة، قال ابن قدامة في المغني المسألة 5512: ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة لزوجها عليها الرجعة، وإنما كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كما تبين بطلاق ثلاث، ولا يستحق زوجها عليها رجعة، فلم تجب لها سكنى ولا نفقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه النسائي.
وهذا إذا كانت حائلاً، فإن كانت حاملاً فلها النفقة، لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها، فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة، وفي السكنى روايتان. انتهى.
فإذن لا تستحق في حالة تطليقها بواسطة القاضي النفقة والسكنى إلا إن كانت حاملاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/9492)
للمرأة أن تطلب الفراق إن كانت تتضرر من البقاء مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ سبعة أشهر وتركت زوجي وهو في بلد آخر ويسكن في بيت أهله وسافرت إلى أهلي لما لاقيته من معاملة أهل زوجي وحتى أنهم لم يعطوني بقية المهر وعندما كنت عندهم وجدت الإهمال من زوجي ونادراً ما يحادثني أو ينام معي ولي ثلاثة أشهر في بيت أهلي لم ينفق عليّ ولم يسأل عني وأنا نادمة لزواجي منه ولا أريد الرجوع إلى هناك فهل يجوز الطلاق عن طريق القاضي وبدون علمه؟ وهل هذا سوف يحفظ لي المؤخر؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية تقوم أساساً على المودة والرحمة والتغاضي عن الهفوات التي يتوقع صدروها من الطرفين دون إخلال بمقاصد الحياة الزوجية أو قواعد الشريعة الإسلامية، وإن بين الزوجين حقوقاً مترتبة على الميثاق الغليظ الذي هو عقد النكاح، يجب على كل من الزوجين الوفاء بها، والعمل على توفيتها لأن كل واحدٍ منهما مسؤول عنها يوم القيامة، ولا يُعد تقصير أحد الطرفين مبرراً للطرف الآخر في التقصير كذلك، بل إذا حصل تقصير من أحدهما فالواجب على الآخر أن يؤدي ما عليه، لأنه مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة، وقد بينا هذه الحقوق والواجبات في الفتاوى بالأرقام التالية: 29173، 3738، 2589.
فإذا حصل شقاق بين الزوجين بسبب الإخلال بالحقوق الزوجية، فالواجب عليهما قبل الفراق أن يتبعا الخطوات الشرعية التي نص عليها القرآن، ففي حق الرجل قال الله تعالى: فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34] .
ومن جانب المرأة قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] .
فإن تأزمت الأمور ولم يجد لها الزوجان حلاً في إطار السرية الأسرية، فقد قال تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً [النساء:35] .
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 3748.
ولو أن الشرع الحنيف ترك لكل من الزوجين حرية التصرف في هذه الأحوال لغلبت البشر نفوسهم الشحيحة وقلوبهم المريضة، قال عز وجل: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ [النساء:128] . ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لكل مشكلة يتعرض لها المسلم حلولاً كثيرة تستوعب شتات النفوس وإملاءات الوساوس الشيطانية، وقد كان من الواجب على الزوج المذكور أن يوفي الأخت السائلة بقية مهرها إذا حلّ أجله، والواجب عليها كذلك أن تنظره إلى ميسرة إن كان مُعسراً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .
وقال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] .
كما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما لم تكن ناشزاً، هذا وإن ذهابك إلى بيت والدك دون إذن الزوج يُعد نشوزاً تسقط به نفقتك، وراجعي الفتوى رقم: 6895.
أما عن طلب الفراق من الزوج، فإنه حق لك إن كنت تتضررين من البقاء معه، ولا إثم عليك فيه، أما إذا كان ذلك بدون سبب مقبول، فإنه ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
وفي حالة ما إذا كنت تتضررين من البقاء في عصمة زوجك، وطلبت الطلاق فلم يستجب، فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليحكم بينكما بما يراه مناسباً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/9493)
طلبك للطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك حرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة أبلغ من العمر 27 سنة ومتزوجة من شاب على خلق وأنا حاليا على وشك الوضع ولكن
السؤال: واجهت بعض المشاكل مع زوجي كثيرة وهذه المشاكل أثرت بشكل سلبي على مشاعري وتصرفاتي معه لدرجة أني أصبحت لا أستطيع القيام بالواجب الزوجي تجاهه، وقد طلبت الطلاق منه بعدما أضع طفلي حيث أني لا أحمل له أي نوع من المشاعر وغير قادرة على تلبية طلباته الزوجية، ولكي لا أكون متحملة ذنب عدم قدرتي على التنفيذ طلبت الطلاق، وسؤالي: هل هناك ذنب علي في حالة الطلاق؟ هل يحق لي المؤخر أم لا؟
مع العلم بأني أعامله معاملة حسنة إلا أني لا أستطيع أن ألبي رغبته في المجامعة؟ فهل لي من فضيلتكم معرفة الحكم؟؟ وجزاكم الله ألف خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بتقوى الله عز وجل، والقيام بحقوق زوجك خاصة ما يتعلق بالجماع ما دمت قاردة على ذلك، ولو كنت غير راغبة فيه ولا تشعرين بالحب لزوجك، واحذري من الوعيد الشديد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم التي تمتنع عن زوجها كما في قوله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.
وإياك أن تطلبي منه الطلاق من غير ضرر شديد واقع عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
ولكيفية جلب محبة الزوج وغير ذلك راجعي الفتوى رقم: 1060.
أما بخصوص مؤخر الصداق، فإن حصل طلاق -لا قدر الله- فإنك تستحقينه ما لم تتنازلي عنه له مقابل الطلاق، لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الأول 1424(13/9494)
تعتبر الزوجة بائنة من زوجها المتصف بهذه الأمور
[السُّؤَالُ]
ـ[عشت مع زوجي سنين وكنت متحملة للنفقة على البيت والأولاد لضعف تحمله.. مشكلته أنه اتكالي ولا يتحمل المسؤولية ولا يصلي وعندما تنتابه العصبية يجرح ويسب ويلعن حتى الله ويقوم بإخبار الأولاد أشياء سيئة عني مؤخرا قضى وقتا طويلا بدون عمل اتكالا على عملي وكثرت بيننا المشاكل وقمت بطلب الطلاق منه لأنه لم يعد لدي أي مشاعر تجاهه فهل أنا آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا طلبت زوجك الطلاق في الظروف التي ذكرت فلست آثمة، إذ الإثم في طلب الطلاق هو على الزوجة التي طلبته بلا سبب، فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي.
ثم إنك ذكرت أن زوجك يلعن الله ولا يصلي، وكلا الوصفين مخرج من الملة، الأول مجمع عليه، قال ابن قدامة في العمدة: ومن جحد الله أو جعل له شريكاً أو صاحبة أو ولداً أو كذب الله تعالى أو سبه، أو كذب رسوله أو سبه، أو جحد نبياً، أو جحد كتاب الله أو شيئاً منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرماً ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد..... صـ645.
وقال في المغني: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أوكتبه. جـ10صـ103 واستدل بقول الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66] .
وأما ترك الصلاة، فإن كان جاحداً لوجوبها فهو كفر مخرج من الملة أيضاً بالإجماع لما قدمناه في العمدة، وإن كان مقرا بوجوبها، فقال بكفره طائفة كبيرة من العلماء، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
وقال: فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة. رواه ابن ماجه من حديث الدرادء.
وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة.
لهذا كله، فاعلمي أنك بائنة من هذا الرجل، ولست في عصمته إذا ثبت ما نسبت إليه وأنه لم يتب منه، ولتنظري الفتويين التاليتين: 18293، 1358.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/9495)
فسق الزوج لا يستوجب فسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة أن تعيش مع زوج فيه صفات النفاق: (إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر) ؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفات المذكورة في السؤال من صفات النفاق الأصغر، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 1854.
ومن وقع في هذه الصفات أو بعضها، فإن الواجب عليه التوبة من ذلك، وعلى من اطلع منه على ذلك نصحه وتخويفه بالله تعالى، ولا شك أن هذا الفعل يستدعي فسق صاحبه، لكن فسخ الزواج بذلك أمر يحتاج إلى القاضي الشرعي، وليس للزوجة ولا لغيرها من الأفراد فسخ النكاح بمجرد فسق الزوج.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22862.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/9496)
لا خلاف أنه يحق لك طلب الطلاق من زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوحت منذ 6 سنوات، ومنذ ليلة الزفاف عاملني زوجي معاملة سيئة (الواجب الجنسي) فهو يعاملني كالخادمة إلى اليوم ولم أسمع منه يوماً كلمة طيبة أو قولا معروفاً وصبرت على ذلك الى أن أصبحت مهددة بانهيار عصبي على قول الطبيب وأنجبت بنتين آملة أن يتغير كما نصحته بالصلاة واتباع سنة النبي مع زوجاته واستشارة طبيب نفسي إلا أنه انقلب واصبح يشك في إخلاصي له، وعرض علي الطلاق لكني أستحي ان أفكك اسرتي من اجل عدم قيامه بواجبه الجنسي وحتى الإنفاق علي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة، فلا خلاف أنه يحق لك طلب الطلاق من زوجك، لأن الضرر الذي يطلب لأجله الطلاق واقع بك، فإنه يجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف لقول الله عز وجل (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم (أي كالأسيرات) أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه الترمذي وأبو داود.
وعلى كل فإنه يجب على الزوج القيام بحق زوجته في جانب الفراش، لأن الإعفاف من أكبر مقاصد الزواج، وكذلك حقها في النفقة والمسكن.
ولكن ننصحك بالصبر على زوجك والاستمرار في نصحه بالعمل بأوامر الدين، واستعمال الوسائل المشروعة التي تحببك إليه، ولا بأس بأن ينصحه من يستمع له من الأقارب والأصدقاء ونحوهم، ولا بأس بعرض نفسه على طبيب نفسي إن احتاجته حالته، كما تمكن استشارة أهل الاختصاص والتجربة في المشاكل الأسرية والاجتماعية، ونفيدك بأن للشبكة الإسلامية قسماً للاستشارات تمكنك الكتابة إليه.
ونسأل الله أن يصلح أحوالكما ويجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 صفر 1424(13/9497)
إن انتهت وإلا ففراقها نجاة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من لبنانية مسيحية ورزقت منها 5 أطفال وتخرجت من كلية (ماجستير شريعة) ولاحظت عليها شبهات كثيرة، وعدم الطاعة، واختلت مع ابن عمها، وذهبت معه إلى المرقص وخلعت العباءة ووضعت المكياج ولم تخلع الحجاب وسمحت لأختها 15 سنة بمرافقة صديقها إلى لبنان، والسكن معه في نفس دور الفندق والذهاب معه للغداء والعشاء، لما عادت من لبنان طلبت مني مخالعتها وأرجعت لي المهر وما زالت تدرس الطالبات في دار القرآن هل أبلغ عن أفعالها لمسؤولها بالعمل وأنا متأكد من صحتها، وهل أجيبها في ما تطلب مني أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك أن تختار المرأة الصالحة ذات الخلق والدين امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري وغيره.
أما وقد حصل الزواج بالفعل، فإن الواجب عليك نصيحة زوجتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته..... رواه البخاري وغيره.
فإن حصلت منها استجابة فبها ونعمت، وإلا ففراقها هو النجاة بعينها، إذ المسلم لا يرضى لنفسه أن يُقر الخبث في أهله وهو يعلم، أما وقد طلبت منك الخلع بنفسها، فأجبها إلى ذلك ما دام حالها كذلك، والله تعالى يعوضك في نفسك وأبنائك خيراً منها.
أما عن إبلاغ مسؤولها في العمل عما تفعله من معاصٍ فإن ذلك لا يجوز لك، لأن الله تعالى ستير يحب الستر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر..... رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
وقال أيضاً: لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
لكن إذا رأيت أن هذه المرأة ستؤثر على من تدرسهم في سلوكهم أو أن تلك المعاصي تؤثر على مستوى تدريسها، فالواجب عليك حينئذ أن تبلغ عنها دفعاً للضرر العام الذي يحصل للطلاب، ولو تسبب ذلك في ضرر خاص لها، كما هو معلوم في قواعد الفقه، والله نسأل أن يسترنا ويسترك ويسترها في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/9498)
لا تتعجلي في طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا أفعل إذا علمت أن زوجي يخزن على جهازه صوراً إباحية هل أطلب الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي لك التعجل في طلب الطلاق، بل عليك أن تذكريه بالله تعالى وسريع انتقامه، وأن ما يرتكبه أمر محرم لا يجوز، وابذلي في نصحه كل الطرق وشتى الوسائل، وأكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح، ويمكنك أن تطلعيه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23243، 19075، 2862 ففيها إن شاء الله ما يردعه.
وانظري في شأن طلب الطلاق الفتوى رقم: 17891، والفتوى رقم: 21254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424(13/9499)
ليس للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لضرر
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسم زوج على زوجته أن لا تبيت فى المنزل هذا اليوم وبعد ذلك تطور الشجار فطلبت الطلاق فطلقها الطلقة هي الأولى فهل تخرج للقسم الأول أم تجلس فى بيت الزوجية بنص الآية - ثم لو اخرجها الزوج فما الحكم؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للمسلم إذا حلف بالله أو بأسمائه على أمر ثم ظهر له أن غيره أتقى لله منه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، كما في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وعلى هذا فإنه ليس للزوج أن يخرج مطلقته الرجعية ولا البائن الحامل من بيت الزوجية، وليس لها هي أن تخرج منه، لقول الله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] .
ويجب عليه إذا أصر على إخراجها أن يوفر لها سكنا آمنا مريحاً لأن إسكانها حتم عليه، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 6943، والفتوى رقم: 17125.
هذا وينبغي أن تعلم المرأة أن الزوجين ينبغي لهما أن يسعيا في حل المشاكل وإبقاء العصمة، وينبغي لها أن لا تسأل الطلاق إلا لضرر، لما في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1424(13/9500)
ليست كل البيوت تبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل مسلم متزوج ولي بنتان أعيش في أوروبا منذ 10 سنوات تزوجت بزوجتي التي لم أكن أحبها وهي تعرف ذلك حاولت مرارا وتكرارا أن أتقرب إليها وأصطنع الحب فلم أقدر، أنام معها وأنا مكره، أحرمها من كل حقوقها الشرعية أهرب من نظراتها صليت وتقربت ودعوت الله أن يجد لنا الحل وذلك من أجل البنات صبرت وصبرت هي ما فيه الكفاية مرضت ومرضت هي أيضا بالأعصاب حاولنا مرارا تفادي الطلاق في السنوات الأخيرة أنام معها مرة واحدة في الشهر أو الشهرين نتعذب نحن الاثنين الآن قررت الانفصال انصحوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإسلام ينظر إلى الحياة الزوجية بوصفها سكناً وأمناً وسلاماً، وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنساً، ومن ثم يكره فصم عقدتها إلا عند الضرورة القصوى، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]
فيدعو سبحانه إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح الأعين على العاقبة الحميدة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء: 19]
فلعل في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً، وأن الله يدخر لهم الخير.
فلا يجوز أن يفرطوا فيه وينبغي لهم أن يستمسكوا به، هذا كي يستمسك الزوجان بعقدة الزوجية فلا يقدمان على فصمها لأول خاطر، وكي يستمسكا بهذه العقدة فلا يقدمان على فكها لنزوة، وما أعظم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته "لأنه لا يحبها".: ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون وتوفيق يحاوله الخيرون قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرا [النساء:35] .
وقال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:28] .
ومن الصلح أن ترضى المرأة أن يتزوج زوجها بأخرى مع إمساكها، فإذا لم تجد هذه الوساطة، فهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، وإمساك الزوجة على هذا الوضع قد يترتب عليه كثير من الفساد، ومن الحكمة هنا التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة الزوجية، واعلم أخي ـ وفقك الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن كثيراً كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
وقوله: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وفي حديث آخر: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه أحمد ومسلم، والفرك هو: الكراهية، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 6897.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1424(13/9501)
الاتفاق على الزواج قبل إتمام الخلع محرم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم في الحالة التالية: إنسانة متزوجة لكنها نفرت من زوجها وطلبت منه الخلع بعد أن ذهبت إلى بيت أهلها ولم تنو العودة وأثناء وجودها في بيت أهلها أتفقت مع أحد أصدقاء الأهل على الزواج بعد أن تتم المخالعة (التي كانت في طريقها للوقوع) ثم بعد أن تمت المخالعة تزوجت من صديق العائلة وأنجبت منه طفلين والسؤال هل هذا الزواج صحيح؟ وإن لم يكن فما هو العمل الآن بعد أن أصبح لديهم طفلان؟
وشكرا جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتفاق هذه المرأة مع ذاك الرجل على الزواج به قبل مخالعتها لزوجها، وانقضاء عدتها منه محرم باتفاق أهل العلم، والواجب عليهما التوبة مما صنعا.
وأما عقد نكاحهما، فإن كان تم مستوفياً شروطه وأركانه بعد انقضاء العدة فهو صحيح، ولا يلزمهما تجديده.
وأما إن كان تم قبل انقضاء العدة فهو باطل باتفاق أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة:235] .
أي: تنتهي العدة من الزوج الأول ويلزمهم تجديد العقد، والتوبة مما صنعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(13/9502)
توبة الزوجة وندمها يدعوان إلى إمساكها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار شديد زوجتي خانتني لمدة طويلة وحالياً تابت ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت لا أعرف ماذا أتصرف أتركها وأولادها وأستر عليها أم أطلقها أو أتزوج مرة ثانيه حيث تقول لي ذلك هي كونها قد عذبتني الفترة الماضية وتريدني أن أرتاح هكذا تقول, عمري 38 سنه وعندي خمسة أولاد, أجيبوني وأريحوني من العذاب الذي أعاني منه؟ جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد علمت توبة زوجتك وندمها على ما سبق من خيانة وسعيها في راحتك وإرضائك فلا حرج عليك في إمساكها لاسيما إذا كان القصد من ذلك مصلحة الأولاد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8013.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/9503)
الحكمة في موافقة الشرع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدى ابنتي خادمة نصرانية، تريد أن تسلم عن قناعة، ولكنها تخشى مفارقة زوجها وأطفالها ولذلك فهي مترددة،
وهذا يثير سؤال في أذهاننا، هل ندعو إلى الإسلام الرجال فقط، وغير المتزوجات، ونترك المتزوجات لجهنم والعياذ بالله؟
من يدخل في الإسلام ويكون مبتدئا يكون إيمانه ضعيفا ويحتاج إلى وقت ليصير ثابتا، وقد استشهد لي أحدهم بالسيدة أم حبيبة زوجة رسول الله حينما جاءها أبوها أبو سفيان فحجبت عنه فراش رسول الله لأنه كافر ... فقلت له يا أخي اتق الله، هل تقارن زوجة رسول الله بامرأة حديثة عهد بالإسلام؟؟؟
لقد قرأت عدة فتاوى في هذا الموضوع وكلها عنيفة جدا، وغير منطقية، ولا تنظر إطلاقا إلى سبل الهداية وتيسيرها لشريحة من البشر، وليذهبوا إلى الجحيم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعوة إلى الله تعالى وإرشاد الناس إلى سبيل الهداية أمر واجب على هذه الأمة، تُسأل عنه أمام الله تعالى، وهذه الدعوة توجه إلى الناس على مختلف أجناسهم وأصنافهم، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأثنى، والمتزوج وغير المتزوج، فقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:28] .
ثم إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى سلوك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، إلا أنه لا بد من مراعاة الشرع في ذلك، إذ أن الحكمة في موافقة الشرع. وإن المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على الكفر فإنها لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها باتفاق العلماء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
25469.
والأولى بالنسبة لهذه الخادمة أن يُبين لها الحكم وتُطمأن بأن زوجها أحق بها إذا أسلم، وأنها أحق بالأولاد من زوجها إذا بقي على الكفر، وينبغي أن تذكر لها محاسن دين الإسلام وترغب فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(13/9504)
يمكنك توكيل من يرفع أمرك للقاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تقول أنا في عصمة زوج لمدة ثلاث سنوات حصل بيننا خلاف بعد العقد فلم يقم بنفقتي ولا المكالمة وطلبت منه أن يطلقني فأبى وأنا أعيش فى بلاد الغرب لذلك لم أجد قاضيا إسلاميا أعرض عليه قضيتي فهل يمكن لي أن الفسخ وكيف؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من القواعد المتفق عليها أن الضرر يزال، وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
من هذا المنطلق نقول: إن المرأة إذا لم يقم زوجها بواجبه تجاهها من نفقة وكسوة وغير ذلك من حقوقها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليأخذ لها حقها من زوجها أو يطلقها عليه، فإذا لم يتيسر لها من يأخذ لها حقها الشرعي لكونها في بلاد ليس فيها قاضٍ شرعي ولا من يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية التي توجد في بلاد الغرب فلها أن توكل من يقوم بأمرها في بلد آخر من بلاد المسلمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1423(13/9505)
ما يستلزمه من أسلمت وهي تحت نصراني
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرف امرأتين من النصارى أصدقاء زوجتي أحاول أن أجعلهما تدخلان الإسلام ولكن كيف وأزواجهن سيكونون على النصرانية فما الحل بالله عليكم وفقني الله وإياكم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على هدايتهن للإسلام، وأبشر بالأجر العظيم وأمل بعون الله وتوفيقه، لكن إذا منَّ الله على إحداهن بالإسلام فإنه يلزمها أن تعتزل زوجها ولا تعاشره ألبتة، ولها الخيار بين الانتظار حتى يسلم زوجها ـولو طالت المدةـ وبين الزواج بغيره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1423(13/9506)
يجوز طلب الطلاق إن أصر الزوج على الغياب أكثر من ستة أشهر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا أمرأة متزوجة منذ سبع سنوات وعندي طفل وزوجي رجل يعلم بأمورالدين الكثير وهو إنسان ملتزم ولكن لكل إنسان عيوب وعيب زوجي أنه لا يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقة وهو دائم السفر (وهذا السفر الدائم لقضاء مصالح له ويغيب عني لفترة طويلة) ولا يهتم بي وبغيابه المتواصل فهل يحق لي مطالبته بالانفصال أي الطلاق وما حكم الشرع بهذا الأمر؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان يغيب عنك أكثر من ستة أشهر فلك مطالبته بالبقاء عندك أو الرجوع من غيبته قبل مضي هذه المدة، فإن أصر على غيابه أكثر من هذه المدة فلا حرج عليك في مطالبته بالطلاق.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
10254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1423(13/9507)
الكافرة إذا أسلمت وهي تحت زوج كافر ... رؤية شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم زواج امرأة أسلمت حديثا من رجل مسلم، هذه المرأة كانت نصرانية ومتزوجة من رجل نصراني ثم اعتنقت الإسلام منذ 6 أشهر ولم تخبر زوجها عن إسلامها خوفا من أن يؤذيها لتعصبه للنصرانية. هي عاشت منفصلة عن زوجها النصراني خلال العام الماضي وأثناء اعتناقها الإسلام. الآن وبعد مرور 6 أشهر على إسلامها دون إخبار زوجها النصراني هل يحل لها الزواج من رجل مسلم. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أسلمت وهي تحت زوج كافر فإنه يحرم عليها معاشرته، وتمكينه من نفسها باتفاق العلماء، واختلفوا فيما يتعلق بالفرقة بينهما متى تكون على تسعة أقوال ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه القيم "أحكام أهل الذمة" ورجح قول من قال: إن لها الخيار بين الانتظار حتى يسلم زوجها ولو طالت المدة، وبين الزواج بغيره. وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب، ورجحه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وحجتهم ما رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع، بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً. وفي لفظ "بنكاحها الأول لم يحدث صداقاً" وفي لفظ "شهادة ولا صداقاً" قال ابن القيم رحمه الله: فهذا كله صريح في أنه أبقاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك. وأطال رحمه الله في تأييد هذا القول ورد الأقوال الأخرى في المرجع المشار إليه آنفاً.
ولذا فلا حرج على هذه المرأة أن تتزوج بمسلم بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بثلاث حيض إن كانت حائلاً -غير حامل- وعلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها تستبرئ بحيضة، واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه....
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله "حتى تحيض وتطهر" تمسك بظاهره الحنفية، وأجاب الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1423(13/9508)
مراعاة حفظ الأولاد أولى من الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها صاحب مشاكل على أي شيء يلعن ويسخط حتى إذا أخطأ الأولاد أو صار شيء في البيت المهم خصام كل دقيقة حتى صارت حياتي مستحيلة معه، وعندما يطلب حقه الشرعي مني تكون النفس أحياناً مليانة منه أعطيه على مضض وأحياناً أرفض، وأما حقي الشرعي فيمر خمسة أو ستة أشهر ولا أقضي منه من كثر ما في النفس من جروح حتى صرت أفكر في الانفصال وإذا ناقشته قال أنا غير مسؤول عن عدم إشباع رغبتك مني وأنا كذا تبغيني وإلا كيفك؟
وأنا ملتزمة والحمد لله وأخاف من الشيطان ووساوسه وأرجو الرد بسرعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حياء في الدين، وأرجو منكم نصح هاؤلاء الرجال الذين يأخذون النساء خدماً فقط، ولا يفكرون مجرد تفكير في مشاعرهن أو في حقوقهن.
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لعن المسلم من الكبائر وقد سبق بيان حكم ذلك والزجر عنه في جواب سابق برقم:
6540 فليراجع.
ونحن نوصي الأخت السائلة بالصبر على هذه الأخلاق السيئة من الزوج، مراعاةً لأولادها، فإنهم سيتعرضون للضياع مع مثل هذا الرجل فيما لو حصل فراق بين الزوجين.
فعليها أن تحتسب أجرها على الله عز وجل ولن يضيع الله عز وجل عملها، وننبهها إلى أنه لا يجوز لها أن تقصر في حقوق الزوج وإن كان مسيئاً، فإن كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها.
وإن أمكن الأخت السائلة أن تستعين ببعض من قد يؤثر على هذا الزوج بالنصح والتوجيه فحسن، وينبغي لها أن تذكره بالله عز وجل وبالدار الآخرة، وأن لكل واحد منهما حقوقاً على الآخر لعل الله عز وجل أن يرده إلى صوابه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1424(13/9509)
يجوز للزوجة طلب الطلاق في بعض الحالات
[السُّؤَالُ]
ـ[أختى تعرضت لمشاكل كثيره مع زوجها لدرجة أنها كرهته وطلبت الطلاق الآن هو يحاول أن يتغير وقد وعدها قبل ذلك بالتغيير ولكنه لم يفعل أنه لا يغضب الله ولكنه عصبي ودائما يقول أشياء ثم ينكرها ويوعد ويخلف أنه يحاول التغيير ولكنها كرهته لدرجة أنه كلما يقترب منها تبكي بشدة. سمعت أن من تطلب الطلاق بدون وجه حق لا تشم رائحة الجنة. أرجو إفادتي بموقف أختي الشرعي وهل لها الحق في الطلاق؟ مع الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الحالات التي يجوز للمرأة عندها طب الطلاق وذلك في الفتاوى التالية بالأرقام التالية:
18131 -
16092 -
20199 -
14997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1423(13/9510)
المتضررة من البقاء تحت الزوج يمضي طلاقها ويرد عليها مالها
[السُّؤَالُ]
ـ[بنتي تزوجت من رجل وعاشت معه سنة ونصف وكان خلا ل تلك الفترة يعاملها أسوأ معا ملة من ضرب وشتم وإهانة بدون أي سبب ورغم ذلك تحملته لكون أنها أنجبت منه ولدا وقالت ربما أن الله يهديه ويصلح من شأنه إلا أنه زاد في ظلمه إلى أن وصل إلى ضربها ضربًا مبرحاً حتى أغمي عليها وقام بحرقها بالنار (بالسيجارة) في مواقع حساسة من جسمها ولما رحنا للقاضي وبعد مداولات وعدة جلسات حكم القاضي إما أن تنقاد معه إلى منزله أو ترجع له مهره كاملاً أو تبقى ناشزاً ساقطة الحقوق ما رأي الشرع في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي تقتضيه قواعد الشريعة ويستلزمه عدلها هو أن الزوج إذا صدر من قبله الضرر بالزوجة، ولم ينزجر عنه إلا بالتفريق بينه وبينها فرق بينهما بدون أي عوض منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد.
ولقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
والذي يقصِّر في حقوق زوجته الواجبة عليه، ويؤذيها بالشتم أو بالضرب لا شك أنه إن أمسكها على هذه الحالة لم يكن ممسكاً بمعروف، وإن سرحها بعوض تقضيه له لم يكن مسرحاً بإحسان.
إذاً، فالواجب هو أن يزال عن الزوجة الضرر من هذا الظالم المعتدي، ففي موطأ الإمام مالك: قال مالك -في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها- قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.
وفي الأخير نقول للسائل: هذا الذي كتبناه لك هو الصواب، فيما إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما، ولعل القاضي لم يثبت عنده الضرر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1423(13/9511)
ما تستحقه المطلقة قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تمت خطبتي وكتب كتابي على شخص واتفقنا أنه بعد سنتين يتم الزواج ولكن بعد ستة أشهر اختلفنا أنا وهو على أمر تافه وغضب مني وطلب مني عدم محادثته إطلاقا ولكنني استمريت في الاتصال به وهو لا يجيب علي وبعد فترة أجاب علي مكررا نفس مقولته بأن لا أحاول الاتصال به أو السؤال عنه فوافقته والآن مرت السنتان وهو لم يتصل بنا ولم يتكلم معنا لا عن زواج ولا عن طلاق ويرفض أن نتحدث معه وأنا الآن أريد الطلاق منه عن طريق المحكمة وأريد أن أعرف إن كان علي أن أرد له مهره أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك رفع أمرك إلى المحكمة وطلب الطلاق للضرر الواقع عليك بامتناع الزوج عن الدخول والنفقة والكلام معك، فكل هذا ضرر يبيح لك طلب الطلاق منه، ولك نصف المهر بالفرقة التي من قبل الزواج أو بسبب منه قبل الدخول والخلوة الصحيحة، لقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [البقرة: 237]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1423(13/9512)
مرتكب الكبائر ... وطلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ما حكم الشرع في إني متزوجة منذ 12 سنة ولدي طفلان ولكن زوجي لا يصلي إلا في رمضان ويشرب الخمر مما جعل الحياة معه مستحيلة لدرجة لا يمكنني إعطاؤه حقوقه الشرعية؟
أفيدوني هل أستمر معه أم أطلب الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رأت الزوجة أن زوجها مصر على ترك الصلاة وارتكاب الكبائر، وأن الحياة معه صارت في حكم المستحيل، فلها أن تطلب الطلاق منه، وترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، ويلزمها في هذه الفترة، إعطاؤه حقوقه الواجبة عليها، لأنه ما يزال زوجاً لها رغم ما يقترفه، فإن تارك الصلاة تكاسلاً لا يكفر عند جمهور العلماء، وإن كان على خطر عظيم، وما دام في دائرة الإسلام فيجب عليها القيام بحقوقه الواجبة.
وننصح السائلة بالصبر على هذا الزوج، وبذل الوسع في نصحه وإرشاده، والدعاء له بالتوبة، عسى الله أن يعافيه من هذا البلاء الواقع فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1423(13/9513)
هل يطلق امرأته إذا كان كل منهما يعيش في بلد؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من الأردن ومع الأحداث يلح علي أهلي بطلاقها هل يجوز لي ذلك لأني أعيش في فلسطين وهي لا تقدر على المجيء إلي أما أنا فقادر على الذهاب إليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأسرة بنيان المجتمع، وعماد الدنيا، والحفاظ عليها من أهم مقاصد الدين الحنيف، وقد بيَّن الله تعالى الأحكام الشرعية التي تسير عليها حال استقرارها وحال اضطرابها، فشرع الله تعالى من طرق الإصلاح بين الزوجين قبل الإقدام على الطلاق ما يكفل حفظ الأسرة من الانفكاك وحمايتها من غوائله، وقدم الصلح على الفراق، فقال عز وجل: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128] .
وقال سبحانه: وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:129] .
وقد تتبع الفقهاء الأحوال التي يطلق فيها الزوج، فوجدوا أنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
12962، والفتوى رقم:
18440.
ولا نرى تبريرًا للطلاق في مثل حالتك؛ لأن الزوجة رضيت ببعدك عنها، وهذا أمر يخصها، وقد تنازلت عنه، لكن يجب عليك أن ترعاها وتسد حاجاتها من ملبسٍ ومسكنٍ ومطعمٍ وإعفاف، وليعلم الأبوان أنهما لا يجوز لهما إجبار ولدهما على طلاق زوجته، ولا يجب على الولد أن يطيعهما في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لا يحل له - الزوج - أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه. انتهى
وراجع الفتوى رقم:
1549، والفتوى رقم:
18777.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1423(13/9514)
الألفاظ الكفرية تفصم عرى الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة تزوجت رجلا مدمن خمر ويسب الله والدين ثم إنه يضربني. وأنا لا أستطيع الطلاق منه لأن أهلي يمنعونني من ذلك وأمي تقول لي إنها ستغضب علي إن طلقت وهي في الواقع لا تحتمل وضعيتي كمطلقة فهي تخشى كلام الناس. وأنا لي زميل يقوم بواجباته الدينية علم بقصتي مع زوجي فأعلمني أنه مستعد للزواج بي إذا أنا طلقت حتى ييسر لي الأمر مع أهلي. فماذا أفعل هل أقبل بعرضه أم أصبر على زوجي وأطيع أمي.
مع العلم أن البلد الذي أسكنه ليس فيه محاكم شرعية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن الإنسان إذا صدر منه قول فيه إهانة أو سب لما هو معظَّم شرعاً كسب الله والملائكة والرسل ونحو ذلك، فإنه يعد كافراً بالإجماع، قال القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما فهو كافر عند أهل العلم بإجماع.
وعلى هذا فإذا كان زوجك حصل منه ما يقتضي الكفر من قبل الألفاظ التي ذكرت، فإنه تجري عليه أحكام المرتد، فيفرق بينه وبينك لانقطاع الرابطة بينكما بكفره، ولا يجوز لك البقاء معه لحظة واحدة، ولا يلزمك طاعة أمك في هذه الحالة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية15) وراجعي الفتوى رقم 9880
وأما بشأن ما وعدك به زميلك من الزواج بعد الفراق من الرجل المذكور فإنه لا يجوز، لما فيه من التصريح المنهي عنه لقوله الله تعالى: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) (البقرة: من الآية235)
لكن إذا أصر زوجك على كفره، وفرق بينكما، ثم انقضت عدتك منه، فلا حرج على الرجل المذكور في الزواج منك.
وراجعي الجواب 9880
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1423(13/9515)
هل تخبر من فارقت زوجها بأنها بكر
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم بقاء الزوجة مع الزوج الذي لم يعاشرها لوجود سحر الربط بالزوج هل به ظلم للنفس؟ وإذا حصل الطلاق هل يجوز لها أن تبين للناس أنها بكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم الزوج المربوط في الفتوى رقم:
22550.
ولا حرج على المرأة إذا اختارت فراق زوجها الذي لم يستطع معاشرتها أن تخبر الناس بأنها بكر إذا كانت كذلك، ودعت إلى ذلك الحاجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 رجب 1423(13/9516)
زوجها أصيب بشلل هل لها فسخ النكاح؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في العيش مع رجل قد أصيب بشلل نصفي وزوجته لم تستطع التأقلم مع وضعه الصحي هذا ولم تستطع معاشرته وهو في هذا الحال بالرغم من قدرته ولكن ليس مثل رجل نشيط؟ وجزاكم الله كل خير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس لها طلب الفسخ بسبب ذلك، ولكن لها طلب الخلع إلا إذا امتنع زوجها عن الجماع لأكثر من أربعة أشهر، والفرق بين الفسخ والخلع، أنه لا يلزمها في الفسخ شيء، أما في الخلع فإنه يلزمها أن ترد له المهر أو ما اصطلحا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/9517)
عقد النكاح الصحيح لا يمكن فسخه دون الرجوع للمحكمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بنت تم عليها العقد الشرعي ولم يتم الدخول بها. وبعد مرور 4 سنوات من هذا العقد بدون دخلة تبين أن الزوج يتاجر في المخدرات لهذا السبب ترفض البنت أن تكون زوجة لهذا الرجل رغم أنه عاقد عليها. فهل يمكن فسخ هذا العقد الشرعي من طرف البنت بدون موافقة الرجل؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام هذا العقد قد تم بشروطه وبموافقة البنت، فلا يمكن فسخه من طرف واحد دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية، ولا شك أن تجارة المخدرات من الأعمال المحرمة الخطيرة التي تسلتزم فسق صاحبها، فأضرارها لا تقتصر على الشخص، وإنما تتعداه إلى الزوجة والأبناء؛ بل وإلى المجمتع.
ولهذا فمن حق هذه البنت أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية وسوف تنصفها إن شاء الله تعالى.
وعليها قبل ذلك أن تنصح هي وذووها هذا الزوج، فإن تاب إلى الله تعالى واستجاب للنصح فذلك المطلوب، وإلا فمن حقها أن ترقع أمرها إلى المحكمة الشرعية كما ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/9518)
لك الخيار في الاستمرار أو طلب الفراق
[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة زوِّجت غصباً عنها للابن عمها مع أنها لا تحبه، وهي تعيش معه منذ فترة طويلة (4 سنوات) ، تعيش حياة تعيسة، فماذا عليها أن تفعل؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لولي المرأة إجبارها على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3006.
والذي ننصح به هذه الفتاة هو أن تستخير الله في أمرها، وتستشير من تثق فيه من أهلها أو غيرهم، فإذا شرح الله صدرها للاستمرار مع هذا الرجل فلتستمر، والله عز وجل يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:216] .
وإذا رأت أنها لا تطيق الحياة معه فإن لها أن تختار فسخ العقد. وراجعي الفتوى رقم:
4043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1423(13/9519)
هل يؤثر الزنا على عقد الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل محصن زنى اللهم عافنا ولم يخبر أحداً ولكن زوجته عرفت بطريقة ما بدون أن يخبرها ما هو الحكم؟
هل يتم التفريق بينهما أم ماذا؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب التفريق بين الزوج وزوجته لهذا السبب، لأن الزنى معصية كبيرة إثمها على من فعلها، ولا علاقة لها بعقد الزوجية ما لم يستمر عليها.
لكن على الأخ المذكور أن يتوب إلى الله تعالى مما حصل منه، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب، والندم على ما فعله، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة المزيد عن كيفية التوبة عموماً، والتوبة من الزنى خصوصاً، راجع الفتوى رقم: 296، والفتوى رقم: 5450، والفتوى رقم: 9694.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1423(13/9520)
العلم بأن الزوجة هي أخت من الرضاع يوجب التفريق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج بأخت له من الرضاعة وأنجبت له ثم علم أنها أخته من الرضاعة فماذا عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يفارق هذه المرأة ما دامت أخته من الرضاعة، وقد روى البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأته فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، -وفيه.... أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟! ففارقها ونكحت زوجاً غيره".
وفي وراية أنه قال له: "دعها عنك".
وهذا في حالة عدم الجزم بالرضاع، فكيف مع اليقين وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم، لأنه نكاح بشبهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الثاني 1423(13/9521)
الخطوات الواجبة على الزوجة تجاه زوجها المرتد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كفر الزوج فما دور المرأة في هذا الموقف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ارتكب زوج أمراً مكفراً مخرجاً من ملة الإسلام، سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، فالواجب على من علم بذلك من زوجة أو غيرها أن ينكر عليه وأن ينصحه وأن يبين له خطورة الارتداد عن الإسلام وعاقبة المرتد في الدنيا والآخرة، وإذا ارتد الزوج فُرِّقَ بينه وبين امرأته، فتمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها حتى يعود إلى الإسلام ويبرأ ويتوب مما اقترف، فإن كان رجوعه قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باقٍ على حاله، وإن انقضت عدتها قبل رجوعه فقد بانت منه، فإذا جاء بعد ذلك مسلماً فهي بالخيارين أن تقبله خاطباً وأن ترده، وتبدأ العدة من وقت وقوعه في الردة، عياذا بالله من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1423(13/9522)
النصوص الشرعية المبيحة للفراق لو استمر الشقاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مدى وجود نص شرعي يؤيد جواز تطليق الزوجة لاستحالة العشرة بناء على طلب الزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لقد شرع الله الإصلاح بين الزوجين، وأمر باتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل وتزيل كل ما من شأنه أن يكدر صفو العلاقة بين الزوجين أو يعرضها للانفصام، ومن ذلك الوعظ والهجر، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34] .
ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما، كما في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35] .
فإن لم تنفع هذه الوسائل، ولم يتسن الصلح واستمر الشقاق شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلق بدون ذلك إذا كان السبب منها، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
ولا شك أن الفراق بإحسان خير من الاستمرار في خلاف وشقاق، ما دام الغرض الذي شرع من أجله النكاح لم يعد موجوداً، ولهذا قال الله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130] .
ومن هذا يتبين للسائل جواز الطلاق بالضوابط التي ذكرنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1423(13/9523)
استعجال في الفراق غير مبرر
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت خاطبا ولكن حصل مني أخطاء حيث تحدثت في الهاتف في مواضيع جنسية هي تجاوبت معي عندما تبين لي خطئي كرهت نفسي وكرهت أن تكون تلك هي زوجتي ففسخت الخطبة فهل أنا مخطئ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حصل أولاً من السائل الكريم هو حديثه مع خطيبته في الأمور الجنسية خطأ، ولكن كان يمكن تداركه بالتوبة، ولا داعي لما حصل منه بعد ذلك من فسخه للخطبة، لأن في ذلك اتهاماً وتشكيكاً في نزاهة شخص الأصل فيه أن يكون عفيفاً ولم يحصل شيء يتنافى مع ذلك.
ولأن الخطبة اتفاق وعهد يطلب حفظه والوفاء به. قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34] ، وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91] ، هذا إذا كان ما حصل بينكما هو مجرد خطبة، أما إذا كان العقد الشرعي قد حصل فإن المرأة حينئذ تصبح في حكم الزوجة، وإن طلقت فلها عليه نصف الصداق (المهر) لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237] .
ونبهت على هذا لأن بعض الناس يطلق على الزوجة خطيبته ولو كان عقد القران قد تم.
والخلاصة أن ما حصل من الأخ استعجال لا داعي له، وإذا كانت لديه الرغبة في العودة لخطيبته فلا مانع من ذلك شرعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(13/9524)
التطليق دون إذن الزوج لا يصح دون مسوغ
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من داغستانية زواجاً شرعياً وعندما ذهبت في زيارة إلى أهلها أخذت الأولاد معها، وكنت فترة سنتين أحاول معها العودة إلى وطني إلا أنها في النهاية رفضت العودة، وهي الآن في دولة أخرى غير داغستان السؤال: هل يحق لها الحصول على الطلاق بدون إذني؟ وما مصير الأولاد الذين يعيشون عند أمها هل يحق لي إعادتهم لرعايتي؟ رغم أن زوجتي تريد الزواج من غيري.
ولكم جزيل الشكر والامتنان والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكن لامرأة أن تحصل على الطلاق بدون رضى زوجها إلا بحكم من القضاء الشرعي يفرق بينهما ولو بدون رضاه إذا ثبت عند القاضي مضارته لزوجته أو عدم التزامه وقيامه بحقوقها الشرعية.
والمرأة المطلقة يسقط حق حضانتها للأولاد بزواجها، وكذلك بعدم إقامتها في بلد الطفل، وينتقل إلى أمها كما هو مبين في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 9779.
لكنه في الحالة المذكورة في السؤال يسقط حق الجدة (أم الأم) في الحضانة.
لكن ننصحك بعمل كل الأسباب التي تحفظ بها الأسرة وتعيد زوجتك إليك، فإن تعذر الأمر فلا حرج عليك في طلاقها. والخير فيما اختاره الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ربيع الأول 1423(13/9525)
الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والتغاضي عن الزلات
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي الشيخ أنا شاب متزوج منذ خمس سنوات وأنا أكره زوجتي في جميع النواحي ماعدا الناحية الأخلاقية وطيلة هذه السنوات أصبر نفسي عسى أن أجد خيراً فيها ولكنني لم أستطع تحمل العيش معها علما بأني أنجبت ولدين الأول: عمره أربع سنوات والثاني عمره ستة أشهر فهل يجوز الطلاق عسى أن تجد رجلاً يفهما وأجد امرأة تفهمني؟ أفتوني وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أن يحرص على بناء بيت مسلم يقوم على تعاليم الإسلام، وهدي القرآن وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تدوم إلا بالتفاهم والتعاون والتغاضي عن الزلات، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
5670 6875 13032
فإن سدت كل السبل ولم يكن للألفة والمودة والرحمة طريق إلى قلوب الزوجين فقد شرع الله الطلاق مخرجاً قال تعالى (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء:130]
وقال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 صفر 1423(13/9526)
لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلتي أو قضيتي باختصار هي أنني كنت متزوجة منذ العام 1993 وعندي ابنة واحدة فقط ومنذ بداية الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي افتقد الزواج للسكن والطمأنينة بيني وبينه واستحالت العشرة معه وما عدت أقوى على مواصلة الحياة معه، ومنذ ما يقارب الخمس سنوات صار انفصال بيننا أي أن كل فرد ببيت أهله وله حياته المنفصلة، والزوج رافض أن يطلق بالرغم من أننا لم نجتمع أبداً تحت سقف واحد سؤالي هو:
ما هو وضعي الآن ويقال إذا صار انفصال وهجران بين الزوجين ثلاث سنوات يعتبر أن الزواج ملغى أو طالق فما بالك بخمس سنوات؟ وماذا عليّ فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى يسمي العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21] .
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها، ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يهون هذه العلاقة ويضعف من قواها فهو بغيض إلى الإسلام، لأنه يفوت المنافع ويهدد مصالح كل من الزوجين، ولأن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام ويحث عليها.
لذا، فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرار الحياة الزوجية، ويقوي أواصرها على الحالة المرضية، وأن يفي لصاحبه بجميع الحقوق الواجبة له، هذا هو ما يحث عليه الشرع ويرغب فيه، لكن إذا وصل الخلاف بين الزوجين إلى طريق مسدود لا ينفع فيه العلاج الشرعي من الصلح ونحوه، وأصبحت النتيجة من الزواج عكسية فعندئذ يشرع للمتضرر من استمرار الزوجية ما يفرج به كربه ويزيل به الضرر عنه، وتفصيل ذلك هو أنه إذا كان الضرر من الزوجة، فللزوج أن يطلب منها عوضا يسمى الخلع إذا لم يرض بالطلاق مجاناً. أما إذا كان الضرر من الزوج، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين أو من يقوم مقامه ليزيل عنها الضرر الحاصل من زوجها، إما بردعه عنه أو بتطليقها جبراً عليه، أما أن تظل المرأة معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، فهذا يتنافى مع العدل الذي هو ميزة الشريعة، ورفع الضرر الذي أسس عليه الفقه الإسلامي، والله تعالى يقول: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
ويقول تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ... ) [البقرة:231] .
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني.
أما إذا لم يطلق الزوج، ولم يحكم القاضي أو من يقوم مقامه بالطلاق، فإن العلاقة الزوجية وما يترتب عليها من آثار تظل قائمة ما دام الزوج حياً أو في حكم الأحياء ولو هجر الزوجة سنين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1423(13/9527)
غضب من زوجته فحاول الانتحار وطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت أنا وزوجتى وغضبت كثيرا، ووجدت في نفسي الرغبة في الموت، واشتد غضبى حيث وجدت نفسى أخبط رأسي بالجدار، وحاولت الاختناق بالغاز، قالت زوجتى طلقني فقلت لها أنت طالق، وبعدها أحسست أنني في كابوس ليس واقعيا. فما حكم هذا الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا على أنك قد ارتكبت معصية شنيعة بإيذاء نفسك ومحاولة قتلها ـ إن كنت تعي ما تفعل ـ فقد ثبت الوعيد الشديد في حق من قتل نفسه كما تقدم في الفتوى رقم: 8676، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأكثر من الاستغفار، ولا تعد إلى مثل هذه الأفعال الشنيعة، وعليك بمدافعة الغضب بالاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم مع تغيير الهيئة التي كنت عليها، بحيث تجلس إن كنت قائما، أو تضطجع إن كنت جالسا وهكذا، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 8038، وإن كنت لا تعي ما تفعل لشدة الغضب فلا إثم عليك لارتفاع التكليف حينئذ، والظاهر أن غضبك كان شديدا لإقدامك على تلك التصرفات المضرة بك.
وبخصوص الطلاق فإذا كنت قد تلفظت به وأنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء، لارتفاع التكليف حينئذ عنك.
وإن كنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1430(13/9528)
الطلاق باللفظ الصريح يقع ولو تبين أن سبب الطلاق غير صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقني زوجي لأنه ظن أنه غير قادر جنسيا، وخشي أن يظلمني بذلك، فقال أنت طالق لأني غير قادر، واستخرج صك طلاق، وبعد ذلك تبين أنه لم يكن هو السبب ولكن أنا، فقد كنت مسحورة، ولقد مضى علينا 4سنوات.سؤالي: ما هو حكم هذا الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد تلفظ بقوله: أنت طالق، فالطلاق نافذ ولو تبين أن سبب عجز الزوج راجع للسحر المذكور، فصريح لفظ الطلاق يقع ولو من غير نية إيقاعه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52232.
ولهذا الزوج أن يتزوجك بعقد جديد بأركانه إذا كان قد سبق له طلاقك مرة أو اثنتين، وأما إن كان قد طلقك ثلاثا فلا بد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1430(13/9529)
الطلاق قبل الدخول إذا خلا بامرأته خلوة شرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[زواج أم زنا؟
منذ سنتين أقدمت على خطبة فتاة، وفي يوم الخطبة وعقدنا العقد الشرعي من طرف شيخ وإمام مسجد، وكان حاضرا والدها وهي قابلة ولم أدفع المهر بعد، بل قدمت لها خاتما ذهبا، ومنذ ذلك الحين وأنا أعتبرها زوجتي حلالي أستمتع بها وتتمتع بي، وأصبحنا نلتقي وحصل بيننا قبلات إلى غير ذلك من الأمور، لكن دون فض غشاء البكارة.
أنا أعاني من مرض نغص علي حياتي وهو القلق والاكتئاب والعصبية المفرطة والغريبة لدرجة أنني أحيانا أفكر في الانتحار، أو في قتل شخص ما، وهذا نتيجة لصدمة قوية، نتيجة عن قتل أخي بالرصاص أمامي، وكان أعز الناس بالنسبة لي أعز حتى من أبي، وهذا منذ 10 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أعالج عند الأطباء، والحالة تتحسن أحيانا، وتسوء جدا أحيانا أخرى، لكن الذي أحس به 24 ساعة أنني إنسان مهزوز وغير مستقر تماما إلا نادرا، ما أحس بالراحة النفسية، ورغم ذلك فإنني تحصلت على شهادة الليسانس في وسط هذه الظروف السيئة، وكذا اكتسبت عدة مهارات مثل الكتابة والتأليف والكمبيوتر والشجاعة، وأنا الآن أعمل في ميدان الإعلام الآلي عملا حرا خاصا بي.
لقد قصدت شرح حالتي النفسية حتى أفهم جيدا من طرفكم.
في أحد الأيام عبر الهاتف تشاجرت مع خطيبتي وقلت لها إنك مطلقة، وبعدها بثوان ندمت ندما شديدا، وسألت أحد أئمة المساجد عندنا، فقال لي قل لزوجتك (أنا رددتك) ففعلت ذلك وعدنا كما كنا.
وفي رمضان الماضي وبما أنني منذ الصدمة كثير القلق والتوتر والعصبية في هذا الشهر، وبما أنني أدخن كثيرا، أحس دائما في نهار رمضان بقمة القلق والانسداد الدائمين حتى أنني لا أطيق ثيابي وأقطعها أحيانا وأتخاصم مع أمي وأختي وإخوتي وجيراني وفي السوق، وأجد نفسي أملك شراهة كبيرة في الاعتداء، وربما حتى القتل والعياذ بالله.
وفي إحدى ليالي رمضان تخاصمنا خصامنا حادا في الهاتف، وقلت لها مرة أخرى أنت مطلقة، وندمت بعد أقل من ثانية، وعندما سألت شيخا آخر قال لي: لقد أصبحت هذه الفتاة امرأة أجنبية عنك باعتبارك لم تدخل بها بعد ويجب عليك خطبتها مرة أخرى؟ فاحترت وبدأت أفكر لماذا كانت الفتوى الأولى هكذا، والثانية مختلفة تماما ما السبب
وبينما أبحث على حل عبر الانترنت حتى قرأت فتوى لا أعلم لمن بالضبط يقول فيها إن دخول جزء صغير من القضيب إلى فرج المرأة يعتبر دخولا، حتى وإن لم يفض غشاء البكارة، فبدأنا نفكر أنا وخطيبتي ونتذكر هل دخل فعلا الجزء المطلوب أم لا والى حد الساعة لا أستطيع أنا وهي أن نثبت أو ننفي ذلك إلى أن جاء موعد الزفاف فطلبت منهم (أهلي وأهل الزوجة) أن نعيد العقد الشرعي تفاديا لكل الشكوك وهذا ما حدث فعلا.
لكن أنا الآن لا أكاد أركز لحظة وأصبحت أتلعثم في الكلام، وكثير الوسوسة والانشغال والسوء نتيجة لعدة تساؤلات أطرحها على فضيلتكم راجيا منكم الإجابة في أسرع وقت بعد إذنكم.
- ما حكم الطلاق الأول
- ما حكم الطلاق الثاني
- ما حكم العقد الأول
- ما حكم العقد الثاني
- هل المرأة التي معي في البيت الآن زوجتي أم ماذا؟
- هل إن حملت مني يعتبر ابننا أم ابن زنا والعياذ بالله
أفيدوني أفيدوني أفيدوني والله المستعان.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة إقامة الخلوة الشرعية بين الزوجين مقام الدخول من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولعل هذا الخلاف بين أهل العلم هو سبب اختلاف قولي من سألتهما واختلفا عليك.
وعلى كل حال فلا داعي للقلق ولا للوسوسة ما دمت قد جددت عقد النكاح فزواجك الآن صحيح لا غبار عليه، ولا شبهه في حمل وأولاد زوجتك منك.
وبما أنك قد خلوت بزوجتك كما هو الظاهر فإن كلا من الطلاقين السابقين واقع ولم يبق إلا طلقة واحدة تبين بها زوجتك بينونة كبرى.
وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7933، 17568، 117997، 16790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/9530)
حكم قول الزوج لزوجت أنت أطلقتي
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي في لحظة غضب: (أنت أطلقتي) وحين هدأ الغضب رئيت أنني لم أطلقها, حيث إنني فقط قلت لها: أنت أطلقتي ولم أقل أنت طالق, ثم استمرت الحياة عادية كأي زوجين لكن كل فترة أشك في الأمر. فبرجاء الإفادة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين العبارتين أنت أطلقت وأنت طالق لكونهما من صريح الطلاق.
قال الكاساني: والطلاق في الشرع نوعان صريح وكناية أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل النكاح قيد النكاح وهو لفظ الطلاق أو التطليق. فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق. اهـ
وبناء عليه فإن زوجتك قد طلقت منك لما ذكرت، إلا أن يكون الغضب قد غطى عقلك وأزال إدراكك، وأما مجرد وجوده فلا يمنع وقوع الطلاق على الصحيح، وما دمت تعنى ما صدر منك فالظاهر كون الغضب خفيفا فيقع عليك الطلاق، لكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وعليك أن تحذر كل الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق وإجرائها على اللسان على أي حال جدا أو هزلا لئلا توقع نفسك في الحرج والمشقة فخذ العبرة مما كان.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38518، 52232، 3073.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/9531)
إفلاس الزوج ماديا هل يعد مسوغا للطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل في الشرع ما يدل على جواز تطليق الرجل لزوجته إذا أفلس ماديا ً أو فقد مصدر رزقه؟ مع العلم أن الطلاق لا ترغب فيه الزوجة لكن الرجل يرى بأنه يجوز له شرعا تطليق زوجته بسبب إفلاسه بحجة عدم بهدلة بنت الناس؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الطلاق وأباحه عند الحاجة إليه فقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته والنفقة عليها كان له أن يسرحها بإحسان ولو كرهت ذلك، ولا حرج عليه، وإذا أرادت الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق عليها وجب عليه ذلك، لكن مادامت الزوجة راضية بحاله لا تريد منه نفقة أو غيرها فلا ينبغي أن يطلقها وفاء لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95388، 76717، 102157.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1429(13/9532)
اللفظ المذكور لا يقع به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل شجار بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق, مع العلم أنه لم يحصل دخول بيننا بعد. فأردت أن أرى مدى جديتها, فقلت لها متعمدا أنت طانق (وليس أنت طالق) .أي أنني قمت بتغيير حرف في الكلمة, مع العلم أن هذا كله حصل عبر الهاتف ... فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الطلاق وألفاظه لها خطرها، فلا ينبغي أبداً أن تكون مجالاً للتلاعب، أو الاستخدام بغرض الاختبار، لا سيما إذا كان ذلك جواباً لزوجته حين سألته الطلاق، فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق أنه لا يصدق في عدم النية، وذلك لأن الجواب ينصرف إلى السؤال.
ولكن قولك طانق، لا يعتبر كناية في الطلاق، فلا يقع به شيء، لكن عليك الحذر من الوقوع في مثل ذلك، وأما كون ذلك كان عبر الهاتف فلا أثر لذلك في الحكم، وننبهك إلى أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
ونوصيك وزوجتك بحسن العشرة وتجنب الغضب، والتعاون على طاعة الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1429(13/9533)
حكم حلف المرأة (الزوجة) بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[استغربت لصمت زوجتي وهي تودع أخاها فخرج منى الكلام فجأة ودون قصد منى كأني أحثها على الكلام: (احلفي على أخيك طلاقا ليبقى معنا) وقبل أن تنطق وتقول: (علي الطلاق تبقى معنا) قال أخوها مازحا إذا قالت: سوف تذهب معي وعندما ذهب شعرت بخوف شديد فهل في الأمر شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت تأثير على عصمة الزوجية، ولو كانت الزوجة قد نطقت بذلك فعلا، لأن تعليق الزوجة لطلاق زوجها أو تطليقها إياه لغو إذ العصمة بيد الزوج لا بيدها، وكلام أخيها لا تأثير له أيضا فدع ما تشعر به من وساوس وما يراودك من هواجس، واحذر من التلاعب بعصمة الزوجية وجريان الطلاق على لسانك في الرضى والغضب؛ لئلا توقع نفسك في الحرام وتندم ولات ساعة مندم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51998.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1429(13/9534)
لا تلتفت للوساوس وما تلفظت به ليس له علاقة بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن اسأل عن لفظ قلته لزوجتي هل يوقع الطلاق أم لا، كانت زوجتي قد تركت خاتم الزواج على طاولة بالبيت, فشعرت بغضب بسيط وسألتها عن السبب فقالت: إنها خافت من وقوعة في البالوعة أثناء الغسيل, فقلت لها: "لو تركتيه مرة ثانية سأخبيه منك ومش حتشوفيه ثاني أبداً"، الحوار كان عاديا هادئا والعلاقات بيننا كانت صافية قبل وبعد هذا اللفظ، فبالله عليكم هل هذا اللفظ الذي قلته هل هو كناية من كنايات الطلاق أم هو طلاق معلق أم ما أعانيه هو مجرد وساوس؟
لا أدري يا شيخ لماذا بعد كل لفظ أقوله يحمل معنى الفراق أو الهجر أو حتى الخصام أو الزعل ينتابني شك أن نيتي كانت الطلاق ثم يتحول الشك إلى اعتقاد ثم أظل أفكر فيه أياما وأياما حتى تحولت حياتي إلى جحيم من كثرة التفكير في الطلاق وألفاظه وكناياته والنوايا من وراء كل لفظ أقوله، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، بل لا بد أن يكون لفظاً صريحاً في الطلاق أو كناية من كناياته مع النية، والكنايات هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت علي حرام أو ابتعدي عني ... فهذه الألفاظ وأمثالها يقع بها الطلاق بالنية باتفاق الفقهاء.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي واشربي ... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وما تلفظت أنت به أيها السائل لا يدل على إنشاء الطلاق ولا تعليقه لا من قريب ولا من بعيد، ولذا فإنا نوصيك بالإعراض عن هذه الوساوس والانصراف عن هذه الشكوك والأوهام، فهي ضارة جداً بدين المرء ودنياه، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12225، 23963، 30621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1429(13/9535)
حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها بدون سبب
[السُّؤَالُ]
ـ[تطلب زوجتي مني الطلاق بدون أي سبب مني حيث انقلبت الأمور مرة واحدة, ولها هذه المشكلة منذ خمس سنوات وأنا أحاول أن أعرف السبب ولم أعرف فقط تطلب الطلاق، أدخلت بعض المصلحين في الموضوع، ولكن بدون أي فائدة وأنا لا أريد أن أطلق حتى أعرف مشكلتي معها، فأفيدوني؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب لما ثبت في الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه.
فلا تطلب المرأة الطلاق إلا إذا تضررت من البقاء في عصمة الزوج أو خافت ألا تقيم حدود الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
فننصحك -أخي الكريم- أن تحاول أن تتعرف على السبب، فلربما كان لها سبب يتعلق بك، وهي لا تريد أن تجرح مشاعرك، فإن رأيت ثم سبب تتضرر به المرأة ببقائها معك فيجب أن تزيل هذا الضرر عنها إذا كان ذلك بإمكانك ولو بفراقها، وإن رأيت أنه لا يوجد سبب فانظر في المصالح والمفاسد التي تترتب على بقائها معك، أو فراقها عنك، واستشر من يحبون لك النصيحة ممن هم أقرب الناس إليك، واختر الأرشد والأنفع لكما، واسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يقدر لكما الخير حيث كنتما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1429(13/9536)
حكم تطليق الزوج زوجته لأنه لا يحبها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يطلق زوجته التي مر على زواجهما عام وليس بينهما أبناء؟ وذلك لأنه لم يشعر بحب تجاهها رغم كونها إنسانة محترمة ومؤدبة لأبعد الحدود وذلك لوجود إنسانة أخرى في حياتي وأتمنى أن أرتبط بها فهل لو طلقتها أكون قد ظلمتها؟ رغم ارتباطنا بصلة قرابة وصعوبة موقف الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الطلاق الكراهة وقد يحرم، وقد يجب وقد يستحب أيضا، وقد يباح في بعض الحالات لأسباب تقتضيه، ودواع دعت إليه.
قال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
وقد ورد عن الإمام أحمد رواية أنه (أي الطلاق من غير حاجة) يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وبناء على ما ذكرته أخي السائل من كون زوجتك امرأة طيبة جمعت بين الأدب والاحترام، فإنا ننصحك بعدم طلاقها، وإمساكها هو الخير إن شاء الله، وغاية ما هنالك أنك لا تجد تجاهها مشاعر الحب، وهذا قد يحصل في المستقبل إن شاء الله بالمعاملة الطيبة بينكما والعشرة بالمعروف، واعلم أن الشرع قد ندب إلى إمساك الزوجة حتى ولو أبغضها زوجها، طالما وجدت فيها صفات طيبة حسنة، ولم تكن من أهل الفجور والكبائر والنشوز، قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: من الآية19} .
قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما، والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
والخلاصة أنه يجوز لك تطليق زوجتك وإن كان ذلك مكروها لكننا لا ننصحك به كما سبق, ولا تنسى أنها قريبتك ويخشى من تطليقك لها قطيعة الرحم.
وأما ما ذكرته من وجود إنسانة أخرى تريد الزواج بها فنقول لك: لا مانع من الزواج بهذه المرأة مع إمساك الأولى، فالله عز وجل يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3} ولكن – كما ذكرت الآية الكريمة – يجب العدل بينهما وعدم ظلم واحدة منهما، وإلا فقد جاء وعيد شديد في الذي لا يعدل بين زوجاته.
واعلم أن العدل المطلوب هو العدل في المبيت، وأما في الحب والمشاعر فلا يشترط العدل في ذلك لأن هذا مما لا يملكه الإنسان وإنما هو بيد الله سبحانه
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93107، 12963، 6875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1429(13/9537)
الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لايملك الزوج رجعة مطلقته بعده إلا بعقد ومهر جديدين
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إنسان عصبي وفي مشادة كلامية بيني وبين أمي تتعلق بأمر زواجي قلت فى عدم وجود الزوجة قسما بالله هي طالق.. ولكن لا ألتمس لنفسي عذراً لأني بالفعل ما أذكر ما قلت ولكني لم أكن أنوي، وللعلم أنا عاقد فقط ولم يتم الدخول.. وحدثت هذه المشادة من عدة أشهر والآن أنا سافرت للعمل بالسعودية وزوجتي فى طريقها لي للإقامة معي.. فماذا أفعل في هذا الأمر أخاف من أن يكون وقع الطلاق وهي بعد أيام ستصبح معي.. فماذا علي أن أفعل حتى لا أتعدى حدود الله فأرجو ذلك تفصيليا بالله عليكم لأني أفكر فى الموضوع كثيراً وأني أخاف الذنب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى ما يجب أن يكون للأم من مقام عظيم على ابنها، وأنه مهما حصل منها لا يجوز له رفع صوته عليها، أو إبداء شيء قد يؤذيها ولو بعبوس الوجه، فإن وقع منك مع أمك شيء من ذلك، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66325.
وأما بالنسبة لأمر الطلاق، فإن هذا اللفظ الذي تلفظت به صريح في الطلاق، فإن كنت تلفظت به على النحو الذي بينته في السؤال فإن زوجتك قد طلقت، ولا عبرة بكونك لم تنو إيقاعه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22502.
وكون هذا الطلاق قبل الدخول لا تأثير له، وكذا كونه في غياب المرأة، فكل ذلك لا يمنع وقوعه، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1955، ولا عدة عليها.. والمرأة إذا طلقت قبل الدخول كان طلاقها بائناً فلا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه، فيمكنك أن تعقد عليها إذا رغبت في استمرار الزوجية بينكما، ولا يجوز لك معاشرتها قبل العقد، وعليك بالحذر من جعل التلفظ بالطلاق وسيلة لحل المشاكل مستقبلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1429(13/9538)
كيف يرجع الرجل عن طلاقه
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤل هو: كيف يرجع الانسان عن طلاقه؟ بمعنى قد يتسرع الإنسان في الطلاق ويريد أن يرجع عن كلامه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بعد صدوره من المرء لا يمكنه الرجوع عنه ولو كان هازلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، وله شواهد يتقوى بها. ولذا حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم:3047،
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء، وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما شابه ذلك من الأمور.
ولعل الشارع الحكيم أراد بذلك زجر الناس عن التلاعب بالعصم واستسهال أمرها والحذر من جريان الطلاق على الألسنة. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في حرج كان في غنى عنه هذا من حيث العموم.
لكن ننبه هنا إلى أنه يحق للرجل مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كانت تلك التطليقة هي الأولى أو الثانية, وبعد العدة له أن ينكحها بعقد جديد، وكذا له أن ينكحها بعقد جديد إن طلقها قبل أن يدخل بها، أما إذا طلقها الثالثة, فإنها تحرم عليه بالثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 12908، 2550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1429(13/9539)
حكم جعل العصمة بيد المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟ وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟
فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغني: (ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس) . ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة) : ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة.
وأما قول السائل "وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى" فإن كان المقصود هو حقوق كل من الزوجين، فنقول لكل من الزوجين حق على الآخر:
أولا: حقوق الزوج على زوجته، وهي كثيرة وأهمها:
1- طاعته في المعروف، أي في غير معصية الله.
2- أن تمكنه من نفسها متى شاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
3- ألا تدخل بيته من لا يرغب في دخوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.
4- أن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا بإذنه، وذلك لأن المرأة راعية في بيت زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
5- ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.
6- أن تربي أولاده تربية صالحة.
ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها، وهي كثيرة وأهمها:
1- المهر، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4} ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكرام لها.
2- النفقة وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، والمقصود بالنفقة: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وكسوة، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233} ، وقال عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7} .
3- حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف {النساء: 19} ، هذه أهم الحقوق ومن أراد المزيد فليراجع كتب الفقه ... وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66123، 22854، 97047، 9050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رجب 1429(13/9540)
قول الزوج لامرأته هذا فراق بيني وبينك
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت على مشكلة مع زوجتي وذهبت لها لوالدتها لأنهم مسافرون , فأردت تخويفها وأرسلت لها رسالة جوال فيها (هذا فراق بيني وبينك) أقصد فرقة السفر لا الطلاق , علماً أني كتبت الرسالة بدون تلفظ ولا نية لي إلا التخويف والغمُّ , فقال لي أحد المشايخ إن هذا اللفظ يعتبر طلاقا صريحا باتفاق العلماء , فهل هذا صحيح.
علماً أنه في طهر جامعتها فيه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الذي عليه جمهور العلماء أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليسا من صريح الطلاق لأنهما يستعملان في غير الطلاق؛ ولذلك فهما من كنايات الطلاق، وكل كناية محتاجة إلى نية. وعليه فما قلته لامرأتك يعد كناية طلاق يفتقر إلى نية، وقد قلت في سؤالك إنك غير ناو الطلاق بل إنك ناو مفارقة السفر لا فراق الزوجية فلا يعد ما قلته طلاقا، وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كانت موجودة في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1429(13/9541)
كيف تفعل لتطليق الزوجة السيئة الأخلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كان مع زوجتي خلاف كبير لخروجها من البيت دون إذن وذهابها مع أخت لها مطلقة وسيئة الأخلاق والسكن في شقة مفروشة في مدينة أخرى لا أعرف عنوان السكن وتقدمت بطلب طلاق إلى القاضي وعندما جاءت حلفت يمينا بالله كاذبة أنه لا يوجد أي خلاف وأنها لم ترفض العيش معي وأنها تريد نفقة، فحكم لها القاضي بالنفقة وهي تقيم مع أختها باليمين الكاذب وأسقط القاضي قضية الطلاق وخاصة لعدم وجود شهود لأني لم أطلع أحداً يوما على مشاكلي العائلية لأني أعتبر ذلك حراما، وليس من المروءة، فماذا أفعل لأستطيع الطلاق ولأنها تقيم مع أختها سيئة الأخلاق؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يحتاج لإيقاعه إلى الذهاب إلى القاضي أو تقديم طلب له، وأن المرأة الناشز لا تستحق النفقة، ولا يجب على الزوج النفقة عليها وهي خارجة من بيته رغماً عنه، هذا هو الحق الذي جاء به الشرع، وما خالفه فهو باطل، فيكفيك أخي السائل شرعاً أن تطلق هذه الزوجة بالتلفظ بالطلاق وإشهاد رجلين عدلين على ذلك، حتى لا يقع نزاع في وقت الطلاق، ولا يلزمك شرعاً أن تدفع لها نفقة في الفترة التي خالفت فيها أمرك وخرجت من بيتك دون إذنك، فهذه هي الفتوى الشرعية حسب أقوالك، وتبقى حقيقة الحكم الشرعي متوقفة على سماع الطرف الآخر.
ومن هنا نقول: إنه إذا كان القاضي الذي حكم في قضيتكم قاضياً شرعياً فربما يكون اعتمد على أمور لم تذكرها في سؤالك، وإذا كنت في بلد يحظر على الزوج أن يطلق زوجته ويجعل الطلاق بيد القاضي كما في بعض البلاد، وأردت أن تتخلص من هذه المرأة قانوناً لكي لا يبقى لها عليك سبيل فابتغ محامياً ثقة أو خبيراً بقانون ذلك البلد، واطلب منه المشورة والنصح وكيفية الحصول على الطلاق من القاضي، وما تكون الزوجة به مستحقة للطلاق حسب ذلك القانون.
هذا وننبه إلى أن إشهاد الشهود أو توكيل المحامي وإطلاعه على ما حصل لا يعتبر في مثل هذه الحالة من الأسرار الزوجية التي يحرم إفشاؤها ويجب التكتم عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو القعدة 1428(13/9542)
ما يفعل من علم أن زوجا طلق امرأته مرارا
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد زوجة رمى عليها زوجها يمين الطلاق أكثر من مرة شقيقتها تقول إن زوج أختها رمى عليها اليمين كثيراً ووالدها وعمها ولكن الزوجة نفسها تقول إنهم مرتان فقط والآن لا نعلم ماذا يدور وما هو الحل؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج والزوجة أن يتقيا الله عز وجل في علاقتهما الزوجية، وأن يحرصا على أن تكون صحيحة سليمة لا يتطرق شك في حلها وجوازها، وعليهما أن يسألا أهل العلم إذا طرأ ما يشكك في ذلك، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الطلاق مرتان، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز له ولا لها البقاء على هذه العلاقة، وعلى من علم يقينا حصول الطلاق أكثر من مرتين أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي هذا من ناحية الديانة، أما من ناحية القضاء فإن العقد ببقى على ما كان عليه من الصحة حتى يثبت خلافه بإقرار الزوجين أو أحدهما بحصول الطلاق البائن أو بشهادة عدلين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1428(13/9543)
طلاق المرأة في زمن حيضها هل هو واقع أم لا
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا لا يقع الطلاق على المرأة الحائض، وهل يقع بعد أن تطهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماهير الفقهاء على أن طلاق الحائض واقع، قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني: إن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضاً، أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية، وهشام بن الحكم، والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه، لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره. انتهى.
وخالف ذلك الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال بعدم وقوع طلاق الحائض، ولمعرفة حجة من قال بوقوع الطلاق، وحجة من قال بعدم وقوعه تراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1427(13/9544)
الطلاق لعدم التوافق الفكري
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل في الثلاثين من عمري عقدت منذ شهور على فتاة بعد فترة قصيرة من خطبتها لأني عرفت أهلها وصليت استخارة وعندما قابلتها في المرات الأولى كانت قليلة الكلام باعتبارها لا تجيد العربية ولكني طوال الفترة الماضية ازددت معرفة ببعض عيوبها وخصوصا أن لا توافق فكري بيني وبينها فرغم أنها من عائلة تدعي التزام منهج السلف إلا أنها لا تعرف أمورا أساسية معلومة من الدين بالضرورة وأنها كانت تجاملني في موضوع العيش في بلدي الأصلي فموافقتها كانت على مضض ظانة أني قد أتراجع عما عزمت عليه بعد حين أنا الآن في صراع مع نفسي لا يعلمه إلا الله بين أن أفسخ العقد وأطلقها وبين أن أعقد على أخرى في نفس الوقت علما بأني اختليت بها بضع مرات ولم أر منها ما يعجب الرجال من زوجاتهم المشكلة مركبة فالمرأة تعلقت بي وأهلها ناس بسطاء والقانون في الدول الغربية حيث أنا يمنع التعدد وحتى إن أجاز فلست أعلم إن كنت أستطيع إعالة اثنتين أشيروا علي فإني والله في هم بسبب هذا الموضوع وفي حال طلقت فهل أدفع المؤخر كاملا أم نصفه علما أن والدها وثق بي ولم يكتب علي أي شيء بل كان ذلك بيننا جزاكم الله خيرا. ... ... ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نجد في سؤلك ما يدعو إلى طلاق هذه المرأة ومفارقتها، وما كان عندها من قصور فكن عونا لها على تكميله، وأما الزواج بثانية فإن كنت قادرا على أمر النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك، وأما بشأن القانون الذي يمنع التعدد فيمكنكم إبرام عقد النكاح الشرعي الصحيح خارج إطار تلك المؤسسات في مركز إسلامي أو غيره، وأما إذا أصررت على الطلاق فيلزمك دفع المهر كاملا كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم 64008، والفتوى رقم 1054.
والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1426(13/9545)
ليس من حق الأب منع ابنه من تأديب زوجته وإصلاحها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 3 سنوات في خلال ال3 سنوات كثرة مشاكلي مع أبي وزوجتي لأنها بنت عمي وأبي هو ولي أمرها ويتدخل في كل حياتي ولا يدع لي المجال لعقاب زوجتي ودائم التدخل في حياتنا بحجة أنه المسؤول عنها ولا يريد الاقتناع بالبعد عنا، وأيضاً اكتشفت في إحدى المرات أنها تكلمت على الانترنت مع رجال وتمارس معهم الرذيلة ولقد عفوت عنها والمرة الثانية اكتشفت أنها تتكلم مع ابن عمتها بدون علمي وعند مواجهتها أنكرت ثم اعترفت عبر الهاتف وفي المرة الثالثة اكتشفت أنها اتصلت بأحد زملائها في العمل وأنا خارج المنزل في الليل ولم ترد الإفصاح عن سبب المكالمة وقالت إنها مكالمة عمل والآن أشعر أن حياتي غير مستقرة ونويت الطلاق وإني أرى فتاة أخرى أفضل من زوجتي في أمور كثيرة وأنوي الزواج بها فهل طلاقي من زوجتي فيه ظلم لها؟.
مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أبيك التدخل في أمور زوجتك لأنه إذا كان ذلك لا يحق لأبيها لو كان حياً فهو من باب أولى، وذلك لأن الشرع الحكيم جعل الزوج مسؤولاً عن أحوال زوجته، فله تأديبها وإلزامها بمسائل الدين إذا انحرفت عن جادة الحق.
قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز تأديب الزوج زوجته فيما يتعلق بحقوقه الزوجية، واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك الصلاة.هـ
وقال صاحب غاية المنتهى: وله -الزوج- تأديب زوجته ويتجه في ارتكابها ما يخل بمروءته أو ترك أدب. هـ
والأصل في هذا قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء: 34} .
وبناء على هذا، فإنه من حقك تأديب زوجتك على هذه الأعمال المحرمة إذا لم يفد معها الوعظ والهجر، فإن وجدت أنها ماضية في تدنيس فراشك فالمتسحب المبادرة إلى تطليقها لأنها امرأة سوء لا يؤمن جانبها. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه. هـ
وفي حال ما إذا تم الطلاق على هذا الأساس لا يعد ذلك ظلماً بهذه الزوجة لأنها في الحقيقة هي السبب.
أما زواجك بمن ذكرت فهو مباح سواء طلقت زوجتك أو لم تطلقها لكن في حالة الجمع بينهما لابد من العدل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/9546)
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا بعذر
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي أنا متزوجة منذ سنتين وتحدث بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة وسبق أن طردني من بيتي لمجرد نقاش دار بيننا وبقيت في بيت أهلي شهرين كاملين دون أن يسأل حتى عن ابنته البالغة من العمر ثلاثة أشهر وهو يرفض أن يطلب الاعتذار أو أن يأتي ليأخذني وإنما يريدني أن أعود بنفسي إلى أن لم يجد بداً من القدوم إلى البيت ليأخذني فعدت معه رغم أنه لم يعتذر لا من أمي ولا من إخوتي وقد كان هذا منذ سبعة أشهر وبقيت المشاكل بيننا.
ومنذ أيام حدث بيننا خلاف بسيط لا معنى له فلم يعد إلى البيت وقضيت ليلة كاملة بمفردي وهذه أول مرة في حياتي أقضي ليلة بمفردي في البيت وابنتي صغيرة ومريضة وهاتفي معطل في الغد اتصلت به ورفض الإجابة لم يرفع سماعة الهاتف إلا على الساعة الرابعة وكان يكلمني ببرود تام وبلا مبالاة وكأنه لم يرتكب أي خطأ في حقي ومنذ ذلك الوقت وأنا أكلمه يوميا وهو لا يعود إلى البيت ولا يبرر لي سبب غيابه فاضطررت لأن أبيت يوميا في بيت أهلي لأنه غائب عن البيت بعد عشرة أيام أرسل لي في بيت أهلي عدلا منفذا ومعه محضر تنبيه يتهمني فيه بأنني ناشز وأنه علي العودة إلى البيت في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلا فسيرفع ضدي قضية طلاق للضرر فعدت إلى بيتي وإذا بي أجده قد غير قفل الباب بعد كل هذا قررت وبموافقة ومساندة كل عائلتي أن أطلب الطلاق للضرر وإذا لم أحصل عليه فإنني سأطلب الطلاق إن شاء الله والقانون التونسي يمكنني من هذا الحق وأنا أطلب الطلاق لأنني لم أجد الأمان والاستقرار اللذين كنت أبحث عنهما من خلال الزواج مشكلتي الآن هل إن فعلت سيكون الله غير راض عني أرجوك سيدي مدني بفتواك وجزاك الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الطلاق الأصل فيه أنه لا يجوز بغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من ترك الزوج البيت وتقصيره في حق زوجته عليه، وتغييره للقفل بغية منعها من العودة إليه، فهذا عذر بيبح لها طلب الطلاق، وإن كنا لا ننصحها بذلك إلا عند اليأس من إصلاح ذات البين، فإن الطلاق هدم لأسرة قائمة وتضييع للأولاد فلا ينبغي المصير إليه مع إمكان إصلاح الحال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1426(13/9547)
لا يلزم الطلاق من الوعد به
[السُّؤَالُ]
ـ[وبارك الله في عملكم وجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة، عندي مشكلة وبصراحة أبغي حلا لها، أنا شاب في 28 من العمر تزوجت وأنا عمري 20 عاماً طلقت زوجتي أكثر من مرة، طريقه الطلاق وهي: أنا أقول لها إذا صحت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، الثانية: حصل شجار كبير بيننا من غير قصد أو ردة فعل سريعة قلت لها أنتِ طالق، الثالثة: قلت لها بصيغة أنتِ طالق ثلاث مرات، الرابعة: إذا أتيت إلي البيت ووجدتك في البيت فأنت أطلقك، أنا سألت بعض المشايخ وقالو لي تحلك لك زوجتك على ضمن كلامك، سؤالي: هل زوجتي تحل لي أم لا، وكم مرة ثبت فيها الطلاق، بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تلزم منه طلقة واحدة لأنه صريح الطلاق، أما قولك لها أنت طالق ثلاثاً دفعة واحدة فالجمهور على أنه يعد ثلاثاً، وعلى هذا فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح، يدخل بها فيه زوج دخولاً يطؤها فيه وطئاً شرعياً لا يقصد به تحليلها لك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه إلى أن الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منها إلا طلقة واحدة، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5584.
وعلى رأي شيخ الإسلام هذا فإن الزوجة لا تحرم عليك، لأنه لم يصدر منك إلا طلقتان الأولى التي أوقعتها والثانية هي تلفظك بالطلاق ثلاثاً في جملة واحدة على اعتبار أنها طلقة، وعليه فإن كان من استفتيه قد أفتاك على هذا فلا مانع من الأخذ بفتواه في ذلك، وإن كان الأورع هو الأخذ برأي الجمهور.
أما بخصوص قولك للزوجة إذا صحوت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، وقولك إذا أتيت البيت ووجدتك أطلقك، فهاتان الصيغتان لا يلزم منهما طلاق لأنهما مجرد وعد به، والوعد بالطلاق لا يوجب طلاقاً ما لم ينجز فعلاً وقت الوعد، وانظر الفتوى رقم: 19551، وعلى العموم فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/9548)
لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد فشل الحلول كلها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم،،، أحد أصدقائي يريد تطليق زوجته يقول إنها لا تمكنه من نفسها في الفراش وإنها تحتج تارة بالمرض وأخرى بالاطفال وأصبح لا يطيق الصبر فما النصيحة جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينبغي لصاحبك هذا أن لا يستعجل في تطليق زوجته، وذلك لأن الطلاق لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا بعد فشل كل الحلول، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وعلى هذا فينبغي لزميلك أن ينظر في الأسباب التي أدت إلى امتناع زوجته عن الفراش لمعالجتها، فإن كان ذلك نتيجة مرض عضوي أو نفسي -وهذا قد يحصل لبعض النساء- فليذهب بها إلى طبيب متخصص، وإن كان ذلك لمس من جن أو سحر أو نحو هذا، فعليه بعلاجها بالقرآن والأدعية الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 1796 وإن تبين أنها خالية من ذلك كله، فهذه امرأة ناشز، وقد مضى حكم نشوز المرأة في الفتوى رقم: 1103 والفتوى رقم: 31060 فيرجع إليهما، فإن لم يُجدِ في زوجته الوعظ والتأديب، ولم يمكنه الزواج بأخرى إلا إذا طلقها هي فليطلقها وليبحث عن زوجة أخرى يعف بها نفسه. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1424(13/9549)
حكم الطلاق الصادر من المحكمة الوضعية غير نافذ
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في كندا وزوجي مقيم في الدوحة انفصلنا عن بعض منذ عامين ونصف كل منا في بلد إثر خلافات انتهت بدعوى الطلاق والتي لم يتمها زوجي حيث ألغاها وعاد للإقامة في الدوحة أقمت دعوة طلاق من طرفي في المحكمة العليا في كندا وحصلت على طلاقي في بداية هذا العام يعني بعد سنتين من انعدام العشرة الزوجية بيننا وبعد مماطلات منه في تطليقي سؤالي هو هل أنا مطلقه شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في أن إعراض زوجك عنك، وتركه للوطء طوال هذه المدة يضر بك ضرراً بالغاً، مما يسوغ لك شرعاً طلب الطلاق.
قال العبدري في التاج والإكليل: قال مالك: وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان وخلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم: إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم أو يطلقوا. قال مالك: وذلك رأي، وأرى أن يقضى بذلك. انتهى.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل ترك الوطء مسوغاً لفسخ النكاح ولو لم يقصد الزوج الإضرار بزوجته، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته، وعجزه كالنفقة وأولى. انتهى
لكنك أيتها الأخت السائلة أخطأت بلجوئك إلى المحكمة الوضعية وتحاكمك إليها، إذ لا يجوز لك التحاكم إليها، وحكمها هذا غير نافذ، وعليك الآن أن تفعلي واحداً من أمرين: إما أن تلجأي إلى أقرب مركز إسلامي وتعرضي عليهم مسألتك، ليفصل في أمركما أهل العلم إن وجدوا هنالك، فإذا حكم لك بالطلاق وارتضى زوجك الحكم فالحمد لله، وإلا فعليك أن تأتي إلى الدوحة أو توكلي أحداً، وترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتحكم بينكما، وهي موجودة هنا ولله الحمد.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1213، 11820، 20927، 26057.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1424(13/9550)
إرجاعك لزوجك تصحيح لخطئك
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.... أما بعد:
فأنا إنسان تعبان من الناحية المادية وعندي كثير من الإخوان غير متزوجين بنات وأولاد وفي كل مرة أريد أن أتزوج يتقدم خطيب لأختي ويتزوج فأظل أدفع ما عندي ولما حانت الفرصة تزوجت ولكن ظهرت مشكلة وهي أن الزوجة كانت مريضة بالبرص علماً بأننا نعلم بالمرض فلما رأت أمي المرض أصرت على أن أطلقها والحجة أنه يُعدي ولكن لا يعدي والمهم أنا في أول أيام زواجي فلم تتركني أستريح وعلمت الزوجة بأمر أمي فكلما أدخل تبكي وأنا طلقتها هل هذا صحيح؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن طلاقك لزوجتك من غير خطأ منها تصرف غير صحيح وأقل أحواله أن يكون مكروها، فقد أقدمتم على خطبتها وأتممتم الزواج مع علمكم بأنها مريضة، فكان الواجب اللائق ألا تعترضوا على برصها بعد أن رضيتم به، فهذا من حسن الوفاء بالعهد.
وليس من بر والدتك أن تطيعها في طلاق زوجتك لأن الطاعة للوالدة ولغيرها ممن تجب طاعته إنما تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وليس طلاقك لزوجتك ـوالحالة ما ذكرتـ من المعروف، فإذا كنت تستطيع إرجاعها، كان ذلك تصحيحا ًلخطئك وأرجى لعفو الله ومغفرته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(13/9551)
الطلاق لا يقع إلا بلفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي بنت نية زواجي مساعدة الأم الكبيرة السن واليوم زوجتي في بيت أهلها رافضة الذهاب معي حتى لرؤية أمي رغم أنني أقطن بعيدا أي في مكان عملي سؤالي هل يسقط هذا الزواج؟ مع العلم أن نيتي الطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نويت الطلاق بقلبك لم ينفع.
وهذا قول عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1423(13/9552)
الأسرة بناء يجب أن يصان عن الهدم
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي وأعطيتها كل ما تستحق مني بالدين والقانون رغم إبرائي منها ما حكم الدين في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية أمر يحرص الإسلام على تحصيله بين الزوجين، وعقد الزواج إنما يقصد للدوام ليتسنى للزوجين بناء أسرة فاعلة تكون عضواً في بناء المجتمع المسلم، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صحيحة.
ولهذا كانت الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقها، فقد سمى الله تعالى العقد بينهما بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21] .
وكل ما يضعف هذه الصلة والعلاقة الوثيقة فإن الإسلام يبغضه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود وغيره. وعن بريدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها" ومعنى خبّبها أي: أفسدها.
ولهذا نهى الزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مقتض لذلك، فعن ثوبان رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود والترمذي.
وقد اختلف العلماء في حكم الطلاق، فمنهم من منعه إلا للضرورة القصوى، ومنهم من أجازه، ومنهم من قسمه إلى أقسام أحكام الشرع الخمسة: الحرمة، والوجوب، والكراهة، والندب، والإباحة.
وقال الأحناف: إنه لا يجوز إلا للحاجة، لأن في الطلاق كفراً للنعمة، فإن الزواج نعمة من نعم الله تعالى، وكفران النعمة حرام.
والخلاصة: أن الإسلام يبغض الطلاق لغير سبب، وأن عقد الزواج القصد منه استمرار العشرة الزوجية والمودة بينهما، فإذا استحالت العشرة والمودة، فقد جعل الإسلام الطلاق حلاً أخيراً بعد أن تستنفد كل وسائل العلاج الأخرى، وآخر الدواء الكي.
وعليه، فإذا كنت طلقت زوجتك لسبب يقتضي ذلك، ثم أعطيتها جميع حقوقها، فقد أحسنت، لأن الله تعالى يقول: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1423(13/9553)
مشروعية الطلاق وراءها حكم عديدة
[السُّؤَالُ]
ـ[لماذا شرع الإسلام الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قد شرع في الإسلام لأغراض اجتماعية هامة ضرورية، كما إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فإن الدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب، فإنها ما شرعت إلا للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودة ورحمة، لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.
قال سيد سابق في فقه السنة: قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه. انتهى كلامه.
ويعني بقوله (مشددا فيه) أي لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل لتفاديه، قال سيد قطب رحمه الله في الظلال:
والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.
إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام. بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً.
.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.. فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء.. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة. وفترة الحمل للحوامل. وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية.
ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها. وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام. ورفعها دائما إلى السماء. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427(13/9554)
الطلاق المباح والمكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات ورزقت ببنت والحمد لله المشكلة أني لست مرتاحا مع زوجتي وذلك لكثرة المشاكل معها حتى إني أصبحت لا أطيقها علما وإني حاولت معها بالموعظة ثم بتدخل أهلي وأهلها ولكن لم ينفع ذلك وقررت من وقتها الطلاق والمشكلة الآن وبعد أن عرفت نيتي بالطلاق أصبحت تظهر لي أنها تغيرت ولكني سئمت من الحياة معها ولم أعد أثق بها خاصة وأني حاولت معها قرابة 3 سنوات ثم إني كرهت العيش معها حتى وإن تغيرت (كما ادعت) خاصة بعد أن اكتشفت مؤخرا أنها ذهبت إلى الطبيب قبل زواجنا بسنة كاملة لكي تكشف وتتحصل على شهادة طبية تثبت أنها عذراء وعند مواجهتها قالت لي إنه إجراء روتيني تقوم به كل متزوجة جديدة حفظا لحقوقها وطبعا لم أقتنع بهذا فهل إن طلقتها أعتبر آثما وكيف يكون الطلاق الشرعي
مع الشكر على الإجابة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى كلامه.
وعليه، فلا حرج عليك من الطلاق إذا كانت زوجتك على ما وصفت في السؤال وإن كنا ننصحك بالصبر، وإعطائها فرصة أخرى ما دام أنها تظهر أنها تغيرت.
أما سؤالك كيف يكون الطلاق الشرعي؟ فالطلاق يكون شرعيا وسنيا إذا كان في حال طهر لم يجامع المرأة فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم، وفي وقوعه خلاف بين العلماء، وقد بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الأول 1426(13/9555)
حكم تطليق الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم امرأة طلبت من زوجها الطلاق وما على الزوج أن يفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلب المرأة للطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي، أمر محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14779.
أما عن حكم تطليق الزوج، فالأصل فيه الإباحة إذا لم يكن في زمن الحيض، وذلك لقول الحق سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] .
وقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ [الطلاق: 1] .
لكن يجب التنبه إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب، كما يفعل كثير من الناس، بل إن كلا من الزوجين مطالب ببذل جهد كبير للصلح وحل المشاكل، فإن عز عليهما ذلك، وسَّطا أهل الخير والصلاح، فإن وجدا أن الديمومة بينهما مستحيلة لتباين الأخلاق وتنافر الطباع وما شابه ذلك، كان الحل والحالة هذه الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/9556)
يسعى في طلاق امرأة من زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أحببت فتاة وأحبتني ووافقت على الزواج مني، ولكنها سافرت إلى زنجبار عند أهلها فضغطوا عليها لتتزوج من ابن عمها فوافقت وهي مكرهة بسبب ضغوطات الأهل، ولكني أسألكم هل يجوز لي أن أخلعها من زوجها فأدفع له ما قدمه من مهر ومصاريف على أن أتزوجها بعد ذلك؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خَبَّبَ زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.
وقوله: خبب زوجة امرئ: أي أفسدها عليه أو حسَّن إليها الطلاق ليتزوجها، كذا في عون المعبود.
فبناء عليه، لا يجوز لك أن تفسد على الرجل زوجته أو تسعى في طلاقها منه وتكون سببا في خراب البيت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وانظر إلى الوعيد الشديد المترتب على هذا الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فليس منا"
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف من سعى في طلاق زوجة أخيه.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 4220، 17829.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1424(13/9557)
هل تطلب الزوجة الطلاق من مدمن الخمر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مدمن ويطالبني بحقوقه، هل من حقي الامتناع؟ لأني أخاف على نفسي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبق في الفتوى رقم: 10714 حكم طاعة الزوجة لزوجها المدمن. ونضيف هنا أن المرأة يحق لها طلب الطلاق من زوجها إذا لم يكفَّ عن الخمر أو كانت تتضرر من بقائها معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26915.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1424(13/9558)
حكم طلب الطلاق بسبب عقم الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
السؤال هو: هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعد أن ثبت أنه عقيم، وماذا عن حقها في مؤخر الصداق.. أفيدونا بالفتوى بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلىالله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.
وعليه، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج على هذه المرأة في طلب الطلاق نظرا لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق وله أن يمتنع حتى تفتدي منه الزوجة بمال.
وراجعي الفتوى رقم:
20729، وأما مؤخر الصداق فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1424(13/9559)
طلب الزوجة الطلاق بين الحرمة والإباحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها أمام القضاء ?]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها الطلاق دون بأس أو ضرر يلحقها، لما روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث يدل على أن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس - أي من غير شدة تلجئها إلى ذلك - كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلمة أن تحذر منه وتبتعد عنه.
أما إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى ذلك وحاولت علاجها بالطرق الشرعية ولم تستطع إزالتها فليس عليها حرج في رفعها إلى قاضي المسلمين ليرفع عنها الضرر بالطلاق أو الخلع حسب ما يراه القاضي الشرعي.
ومن المقرر في الشريعة أن الزوج إذا كان يضر بزوجته وجب عليه رفع الضرر عنها، وإلا طلقها منه القاضي عنوة، ولا يلحقها بذلك إثم ولا حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1423(13/9560)
طلاق الحمقى
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تطلّق المرأة إذا ولدت توائم ثلاث مرات متتالية؟ وما الأسباب الشرعية الداعية لذلك إن وجدت؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تطليق المرأة لأجل كثرة الإنجاب حمق في العقل، وبعد عن الدين الذي أرشدنا إلى طلب الإكثار من النسل، ودعانا إليه ورغبنا فيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
ولا ندري من أين أتى السائل بهذا الكلام، وما هو مستنده فيه.
أما إذا كنت تسأل عن أسباب الطلاق وأحكامه، فقد مضى بيانها في الفتوى رقم:
12963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الثانية 1423(13/9561)
شروط صحة الاستثناء في يمين الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل كثير الوسواس، فبعد زواجي بفترة شككت في أنني طلقت زوجتي مع تلفظي بذلك دون قصد وقوع الطلاق، ثم بعد فترة حدث معي نفس الشيء، فحدثت زوجتي وراجعتها، وبعد مضي فترة حصل خلاف بيني وبينها على أمور مالية فحلفت أن لا آخذ من مالها، ثم قلت: علي الطلاق أنني لن آخذ من مالك، ثم لم أكلمها، وبعد مضي ساعة تقريباً استثنيت أن آخذ من مالها لقضاء حاجات الأبناء، ثم مضت سنتان وكنت آخذ من مالها ناسياً لقضاء أموري، فهل على شيء؟.
أفيدوني، جزاكم الله خيرا، فأنا محتار ولدي أولاد وأحب زوجتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ومن ثم فإنه لن يتسنى لنا الجواب عنه بشكل دقيق، لكن نقول: إذا كنت قد تلفظت بلفظ وشككت فيما تلفظت به، هل يقع به طلاق أم لا؟ فلا يلزمك شيء في الحالتين المذكورتين في السؤال، إذ الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64262.
وقولك ـ فحلفت أن لا آخذ من مالها ـ إن كنت تقصد أنك حلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ـ ثم حلفت بالطلاق المعلق بعد ذلك ـ فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين، وأنواع هذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2053. وقد وقع الطلاق أيضا لحنثك ولا ينفعك الاستثناء المذكور لوقوعه بعد مضي ساعة من اليمين، فالاستثناء في الأيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كان متصلا باليمين إلا لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو انقطاع نفس مثلا، قال ابن قدامة فى المغني: فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين, بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي, ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه, فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته, أو عي, أو عارض من عطسة, أو شيء غيرها, فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه, وبهذا قال مالك والشافعي. انتهى.
ولا يتكرر عليك الطلاق ولا كفارة اليمين بتكررالأخذ من مال زوجتك، لأنك لم تأت بصيغة تدل على التكرار وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 52623.
وإن كنت حلفت بالطلاق أن لا تأخذ من مال زوجتك وكانت صيغة يمينك هي قولك: علي الطلاق إن أخذت من مالك ـ فقد لزمتك طلقة واحدة، وإن كنت حلفت بالطلاق مرتين على عدم الأخذ من مالها وقصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا تلزمك طلقة واحدة ولو كان حلفك مرتين فى مجلسين أو حصل بينهما طول، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارتين معاً لزمتك طلقتان، وإن لم تقصد تأكيدا ولا استئنافا لزمتك طلقة واحدة إذاكان حلفك في مجلس واحد، فإن كان في مجلسين لزمتك طلقتان، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغيرالأولى التأكيد لها ـ ولو تعدد المجلس وطال الفصل ـ صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيزالطلاق: بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل، فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، ونظيرهما جار في تعليق الطلاق. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق واحدة أواثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم يكن مجموع الطلاق الواقع ثلاثا، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية فى بلدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/9562)
لا يقع طلاق بمثل هذا الكلام
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل كان يتكلم مع شقيقه عن سيدة مسنة ليست زوجته، قال لها أن تقلل من كلامها حتى لا تحدث مشاكل، فقال له شقيقه، لماذا قلت لها ذلك؟ فقال له أنت تريد أن أطلقها تفعل ما تشاء، ف استخدم كلمة أطلقها بمعنى أتركها تفعل وتقول ما تريد، بعد ذلك شك بسبب كلمة ـ أطلقهاـ وأختلط عليه الأمر، هل من الممكن أن يكون حكاها عن زوجته وليس عن السيدة المسنة؟ هل يقع؟ ولو كان الكلام عن الزوجة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تكلم به هذا الرجل مع شقيقه لا يقع به طلاق زوجته ولا علاقة له بذلك، وينبغي أن يحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فالتمادي في هذا الأمر يجر إلى عواقب وخيمة، ويفتح باباً للشيطان ليفسد عليه أموره ويشوش ذهنه ويوقعه في الحرج، فليستعن بالله ويعرض عن هذه الوساوس ولا يسترسل معها، وعليه أن يقبل على ما ينفعه في دينه ودنياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/9563)
النية لا اعتبار لها إذا طلقت المرأة نفسها بلفظ صريح
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا، لقد أجبتم على سؤالي السابق برقم: 2230313 وعندي ملاحظة وهي: لقد ذكر فضيلة الشيخ أن الطلقة الأولى قد وقعت من التفويض ولم يتطرق إلى النية حيث إننى عندما سألتها عن نيتها قالت لي إننى لم أنو الطلاق فعلا. وأريد أن أذكر أيضا أن هذا حدث عن طريق المراسلة بالشات، وكانت قد حدثت بيننا خلوة شرعية، قبل هذا كله. فهل بعد أن اتضحت هذه التفاصيل لسيادتكم يكون الطلاق واقعا وبائنا.
فالأمر جد خطير، وإنى أخشى أن أقع في الحرام. وشكرا على اهتمامك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك في السؤال السابق بناء على ما ورد فيه من قولك: (فهل إذا اختارت الطلاق يعتبر هذا طلاقا واقعا؟) . ثم إنك لم تذكر بذلك السؤال أنها لم تنو الطلاق بذلك الاختيار، وإنما قلت: (مع العلم أيضا أنها رجعت في كلامها في نفس الوقت) وهذا لا تعلق له بالنية، علما بأن النية لا اعتبار لها، إذا طلقت نفسها بلفظ صريح.
وعلى فرض أنها لم تنو الطلاق، وأن لفظ الطلاق لم يكن صريحا في اختيارها لنفسها، فقد اختلف الفقهاء في إذا كان ذلك يعتبر كناية في حق الزوجة بحيث تعتبر فيه نيتها أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: وقوله: أمرك بيدك. وقوله: اختاري نفسك كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات، فإن عدم لم يقع به طلاق؛ لأنه ليس بصريح، وإنما هو كناية، فيفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الكنايات. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يفتقر إلى نية؛ لأنه من الكنايات الظاهرة، وقد سبق الكلام معه فيها. وهو أيضا كناية في حق المرأة، إن قبلته بلفظ الكناية. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها، إذا نوى الزوج؛ لأن الزوج علق الطلاق بفعل من جهتها، فلم يفتقر إلى نيتها، كما لو قال: إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت، وقال: لا يقع إلا واحدة بائن. وإن نوت ثلاثا؛ لأن ذلك تخيير، والتخيير لا يدخله عدد كخيار المعتقة. ولنا أنها موقعة للطلاق بلفظ الكناية، فافتقر إلى نيتها كالزوج. وعلى أنه يقع الثلاث إذا نوت أن اللفظ يحتمل الثلاث؛ لأنها تختار نفسها بالواحدة وبالثلاث. فإذا نوياه وقع كقوله: أنت بائن. اهـ.
والقول باعتبار نية الزوجة أقرب إلى الصواب، فيكون اللفظ غير الصريح كناية في حقها فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوته. وأما الطلاق بالكتابة فهو من كنايات الطلاق فلا يقع به الطلاق إلا مع النية. وراجع الفتوى رقم: 53312.
وبخصوص الخلوة الشرعية، فإن وقعت فعلا فلها حكم الدخول، فعلى تقدير وقوع طلاقها باختيارها، فالطلاق يقع واحدة رجعية يملك الزوج به رجعتها، كما بينا بجواب سؤالك السابق. وانظر الفتوى رقم: 43479.
وعلى تقدير أن الطلقة بائنة، أو أن العدة قد انقضت بدون رجعة، فإن للزوجين أن يتراجعا بعقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح من ولي وشاهدين وصيغة ومهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430(13/9564)
وجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل قول الزوج هي مطلقة أو تكون مطلقة ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق حتى إذا كانت الزوجة غير موجودة؟
وجزاكم الله خيرا على الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وإنما المعتبر هو ما يصدر عن الزوج، فإن نطق بالطلاق صريحا وهو كامل الأهلية لزمه الطلاق ووقع عليه، وكذلك إن كنى عن الطلاق وقصده فإنه يقع أيضا.
واللفظان المذكوران أحدهما صريح وهو قولك هي مطلقة، والثاني غير صريح لاحتماله الوعد بالطلاق في المستقبل، فالأول يقع به الطلاق مباشرة، والثاني لا يقع به إلا إذا نوى وقوعه به، وإن كان وعدا بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه الزوج وله التراجع عنه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38518، 12163، 32131، 6142، 20037.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/9565)
الطلاق قبل العقد لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهد في الرد على أسئلة القراء وللعلم أنا صاحب الفتوى رقم 2173161 والتي استفسرت بها عن حكم من ترك صلاة واحدة هل يكفر أم لا وهل تطلق منه زوجته أم لا فأنا عاقد عقد زواج ولم أبن بزوجتي وأثناء كلامي معها عن أثاث البيت قلت لها أنتم ملزمون ببعض الأغراض كذا وكذا وكذا فقالت ولكن هذا الطلب الأخير يدخل تحت بند ما هو مطلوب منك أنت فقلت لها مازحا بل ملزم منكم أنتم وهو شيء تافه وهذا المطلب لم نتفق عليه أصلا عند العقد فقالت وإن لم أشتره قلت لها مازحا يفتح الله (كلمه تقال عند اختلاف وجهات النظر بين من يريد أن يشتري سلعة وبين بائعها معناها إذا لم يعجبك هذا السعر اترك السلعة ولا تشترها) فحدثتني نفسي هل هذا اللفظ كناية عن الطلاق هل كنت أقصد أن تبقي عند أهلك حتى تأتي بهذه السلعة أم إذا لم تأت بها لن أدخل بك أم إذا لم تأت بها تصبحين طالقا وأنا عاقد بهذه الزوجة ولا نية لي في فراقها أبدا لأني أحسبها على خير ولا نزكي على الله احدا فما الحل في هذه الحالة؟ هل هو طلاق أم طلاق معلق بشرط لأني تحدثني نفسي بأنها قد طلقت مني وطلقت مني عندما تركت صلاة الفجر حتى خرج وقتها وفي مرة تلفظت بلفظ مناف للعقيدة (كالاستهزاء بشيء من آيات الله أو رسله أو ثوابه وعقابه) خرج عن دون قصد مني ولا نية أبدا لأني اعلم نواقض الإيمان فاعتقدت أني خرجت من الملة والعياذ بالله من ذلك وأجلس أبحث في هذا الموضوع وأقرا فيه وأتنقل بين الفتاوى لأرى هل هذا الذي قلته كفر أم لا وعند الاغتسال ليوم الجمعة أنوي تجديد الإيمان والدخول في الإسلام وأقول الشهادتين فهل هذه وسوسة أم الأحوط أن أجدد عقد زواجي لأقطع هذه الوسوسة؟ وهل إذا صدر من الشخص ما يعتقد انه كفر واعتقد هذا الشحص أنه كفر ولم يكن كفرا فهل بنيته هذه وآخذ بالأحوط كالشهادتين والغسل يحبط عمله السابق ويترتب عليه الأحكام الأخرى كالفرقة بين الزوجين وما إلى ذلك لأني قد قرأت في فتوى سابقة خطورة إقرار الإنسان على نفسه بالكفر ونصحتم السائل بالتوبة والغسل في الفتوى (104642)
السؤال الآخر هل إذا حصل من شخص عاقد ولم يدخل بزوجته ما يوجب الفرقة وطلقت منه (نحن نعلم أنه ليس لها عدة) ولم يجدد العقد مرة أخرى مع وليها لاعتقاده أنها لم تطلق أو اعتقد أنها طلقت وصدر منه ما يوجب الفرقة هل تحسب طلقة أخرى أم لا؟ ارجو الإجابة منكم بالتفصيل. جزاكم الله خيرا وأعانك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا يخرج زوجتك عن عصمتك فهي باقية فيها، وعليك أن تكف عن الوساوس والأوهام وتُعرض عنها كلما خطرت لك لئلا تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
وبخصوص سؤالك الثاني فإن مجرد اعتقاد الزوج لطلاق زوجته لا يكون طلاقا ما لم يكن صدر منه في الواقع ما يوجب ذلك، كما أن ظن الشخص صدور مكفر عنه لا يلزم منه كفره إن لم يكن مكفرا في الواقع.
وإن كان الزوج لم يدخل بزوجته وطلقها فقد بانت منه بينونة صغرى بالطلقة الأولى، وإن طلقها بعد ذلك قبل العقد عليها فالطلاق لاغ لا اعتبار له لعدم مصادفته محلا، وللوقوف على تفصيل ذلك كله انظر الفتاوى رقم: 41101، 15494، 80602، 6146، 38479، 48499، 3086، 3171، 104642.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1429(13/9566)
هل يقع الطلاق الصريح بدون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء مساعدتي ونجدتي فلقد حدثت مشكلة كبيرة بيني وبين زوجتي التي أحبها كثيرا وكانت نتيجة المشكلة أن زوجتي شتمتني واستفزتني أشد استفزاز هي وأهلها وخرجت من منزلهم والدنيا سوداء بعيوني وعندما وصلت إلى منزلي اتصلت بها على الموبايل فأعادت استفزازي من جديد فقلت لها أنت طالق ولكن والله يشهد أن قصدي ونيتي كانت أن أقول لها أو أعدها بأنها نتيجة تصرفاتها ستكون مطلقة في المستقبل القريب فأعادت شتمي بكلام ناب اخر فأعدت لها الكلام وقلت لها إنك والله ستكونين طالقا؟ فماذا أفعل الآن وقد اتصلت واعتذرت وطلبت مني أن أسامحها واعتذر أهلها؟ فهل زوجتي أصبحت طالقا مني أم لا أفيدوني جزاكم الله كل خير وأعود وأكرر أنه لم يكن بنيتي أن أطلق ولكن كان كلامي بمثابة التهديد والوعيد فما الحكم؟ الرجاء إنقاذي من الهم والغم الذي أنا فيه، وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لامرأته أنت طالق يعتبر من صريح الطلاق وهو واقع سواء كان قائله جادا أو هازلا، ولا تعتبر نيته إلا عند وجود دليل يصرف عن قصد الطلاق.
وأما قولك (ستكونين طالقا) فإن كنت قصدت بها التهديد فلا يقع بها الطلاق.
وبناء عليه فتعتبر زوجتك قد طلقت منك باللفظة الأولى، وإن لم تكن طلقتها مرتين قبل ذلك، فيمكنك ارتجاعها إذا كانت لا تزال في العدة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53964، 52839، 31034.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(13/9567)
مذاهب أهل العلم في الطلاق قبل الزواج
[السُّؤَالُ]
ـ[مسلم لم يتزوج حتى الآن أبداً في أثناء حواره مع أشخاص قال علي الطلاق باللاتي لم أتزوجهن كذا وكذا، (أي حكى كلاما) أو إن فعلت أم الشخص أو أخته كذا يكون اللاتي لم يتزوجهن مطلقات، في الحالتين أو ما شابه إذا تزوج الآن هل تكون النساء طالقات أم لا، علما بأنه لا يذكر ما قال أو على أي شيء حلف بالطلاق، حتى يكون السؤال واضحا: فهل من حلف بالطلاق قبل الزواج يقع إذا تزوج أي امرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في صحة تعليق الطلاق قبل الزواج، وجمهورهم على أنه إن عم النساء بأن قال (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) ، أنه لا شيء عليه خلافاً للحنفية، وإن خص بأن قال (إن تزوجت فلانه فهي طالق) ونحو ذلك ... فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية.
جاء في أحكام القرآن للجصاص: وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ضروب من الأقاويل، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أن من تزوج تطلق، ومن ملك من المماليك يعتق. ولم يفرقوا بين من عم أو خص. انتهى.
وفي المدونة: ... أرأيت لو أن رجلاً قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعاً. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: ... فإن أضاف التعليق إلى النكاح -كأن قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها- طلقت عند الحنفية والمالكية خلافاً للشافعية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها. انتهى.
والذي نميل إلى رجحانه من هذا هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وعليه؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو الحجة 1428(13/9568)
حكم الوعد بالتطليق مستقبلا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عاقد شرعا ولم أدخل بها، ولدي هذا السؤال الأول: أحيانا عندما يسألني أحدهم هل أنت متزوج أقول لا.
السؤال الثاني: عندما أقلق أقول لأمي كرهت ندمت على هذا الاختيار سأختار أخرى سأبطل دون قصد الطلاق.
السؤال الثالث: عند تحديد الموعد في الشتاء أخره أهل العروس إلى الربيع، فقلت لوالدي بغضب لو لم يقبلوا بالموعد الأول أتراجع وتبقى عندهم وآخذ نصف المهر دون أن أقصد الطلاق، ثم تراجعت وقلت لا توجد مشكلة في الربيع. أفيدوني رحمكم الله إني في حيرة من أمري.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
جملة ما ذكر في السؤال لا يقع به طلاق لأنه لم يقصد به إنشاؤه، فنفي الزواج كذب، والباقي وعد لا تنجيز، وكله لم يقصد به الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بالصريح، أو القصد بالكناية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا يقع به طلاق لأنك لم تقصده، وكله وعد به كقولك: سأبطل، سأختار غيرها، فهذا كله وعد بتطليقها في المستقبل فلا يقع به طلاق ما لم توقعه، وأما نفيك للزواج وإخبارك لمن سألك أنك غير متزوج.. فإن كنت قصدت الزواج الكامل فهذه نية صحيحة، وإلا فالعقد الشرعي زواج ونكاح وهو المعتبر، ويكون ذلك كذبا، والكذب محرم شرعا لكن لا تطلق به الزوجة ما لم يكن قصد به إنشاء الطلاق، وأنت لم تقصد مما ذكرت إنشاء الطلاق.
وبناء عليه.. فالمرأة باقية في عصمتك وننصحك بالكف عن مثل هذه الأوهام فإنها من الوساوس التي قد تودي بالمرء إلى ما لا تحمد عقباه إن استمر عليها واستمرأها.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 2082، والفتوى رقم: 100666.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ذو القعدة 1428(13/9569)
يقع الطلاق بتلفظ الزوج أو حكم القاضي به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنوي تطليق زوجتي.. ومن أراد ذلك عندنا عليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لكي ينظر القاضي في حالته الخاصة.. وقد أودعت طلب الطلاق بالمحكمة وأمامي ثلاث جلسات تعقدها المحكمة لمحاولة الصلح بين الزوجين بحيث تكون مدة كل جلسة حوالي خمس دقائق بالأكثر نظراً لكثرة الملفات التي تعرض على القاضي ليبت فيها ... ويكون بين الجلسة والأخرى أسبوع أو أسبوعان، سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة طالقا بمجرد أن يبدأ الزوج في الإجراءات القانونية للطلاق.. علما بأنه لم يتلفظ بعد بلفظ الطلاق المعروف، وهل يكفي أن يوافق القاضي على الطلاق بين الطرفين بأن يكون الطلاق قد وقع حتى ولو لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق يكون نافذاً بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي الشرعي به، وليس بالشروع في إجراءاته أو موافقة القاضي على طلبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يكون نافذاً وتترتب عليه آثاره -كبدء عدة المرأة ونحو ذلك- بداية من تلفظ الزوج به، وبالتالي فلا يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته في المحكمة ولا بموافقة القاضي بدون أن يتلفظ به الزوج أو يكتبه أو يحكم القاضي الشرعي به، وراجع الفتوى رقم: 5198، والفتوى رقم: 17402، والفتوى رقم: 35430.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1428(13/9570)
حكم من طلق زوجته وأنكر طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني منذ خمسة أشهر وحرمني من بناتي أكبرهم سبعة سنين وعشرة أشهر والأخرى ستة سنين وسبعة أشهر والأخيرة خمسة سنين ولم أرهم أبدا مع إخبار عماتهم لي بأنهم يعيشون أسوأ عيشه فطالبت زوجي بإعادتهم لي ورفض وهدد بأن يقتلهم لو أمر القاضي بردهم لي ووضعهم عند زوجة أخيه وهم يقاسون من سوء المعامله لمن حولهم وتعرضوا للتحرش من أبناء عمومتهم وأخبرتني بها ابنتي الكبيرة حينما كلمتها بالهاتف وأنهم أخبروها أني قد توفيت وقد فصلها والدها من المدرسة ورفض عودتها للدراسة ويهملهم بالأيام دون أن يراهم ويسألهم عن حاجاتهم وقد سمعت من مصدر موثوق أنهم بصحة سيئة جداً جداً فكيف يضعهم عند أهله وأمهم على قيد الحياة ويذوقون الذل وهم ملائكة الرحمن في الأرض قدم أبي عليه دعوى بالمحكمة وطالب بإرجاع البنات لأمهم وإصدار صك الطلاق فأنكر الظالم أنه طلقني بالرغم من أنه قد كرر علي لفظ الطلاق وأخرجني من بيته وقال لي الحقي بأهلك بالرغم من طلاقه لي عام 1423 وعام 1425 وعام 1427 وقال أنت طالق بالثلاث وكررها وقال بالرغم من أنك محرمة علي من قبل أي سابقا وطلقني عند أختي الكبرى وقال أختك طالق بالثلاث بغير غضب واستدعى أبي بعدها بثلاث ساعات وقال له ابنتك طالق بالثلاث وقد حرمت علي وبعد أسبوع حادث والدتي وأخبرها أنه قام بإرجاعي كيف دون علم والدي فهل أحل له بعد ثمان طلقات على فترات متباعدة وكيف أجلب شهودا وليس لي شهود سوى الله إله العالمين ثم والدي وأختي، أنجدوني أنا أموت في اليوم ألف ألف مرة، فلا أريد من هذه الدنيا سوى مرضاة الله ثم بناتي أعيش لهم لأقوم برعايتهم فغداً هو موعدي مع المحكمة ولا أعلم ما العمل أنجدوني جزاكم الله خيراً فزوجي لا يصلي وقام بظلمي وحبسي اثني عشر سنة مع العنف الدائم والله على ما أقول شهيد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه القضية لا يمكن البت فيها إلا من المحكمة بعد سماع كلام الطرفين وما لديهما من بينات وحجج، ولكن نحيلك في حكم الزوج إذا طلق زوجته وأنكر طلاقها على الفتوى رقم: 30001.
وأما حضانة البنات ومن الأحق بها ومتى ينتهي أمدها، وهل للأب منع الأم من رؤية بناتها فنحيلك في ذلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6256، 8948، 50709، 79548.
هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربتك ويظهر الحق ويبطل الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1428(13/9571)
الطلاق من الزوجة لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[جرى حوار بيني وبين زوجتي (حوار عادي) لا يوجد به شجار أو مشاحنة وذكرت زوجتي كلمة أنت حر وأنا عندي وسواس من هذه الكلمة فوسوس الشيطان لي على أنها كلمة طلاق وقلت بعدها نعم فهل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك من هذه الوساوس، أما هذه الكلمة فلو صدرت منك بغير نية لما كان فيها شيء لأنها كناية أي ليست صريحة في الطلاق، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية.
أما ما يصدر من الزوجة من ألفاظ الطلاق حتى الصريح منها فلا عبرة به، لأن الطلاق حق للرجل وحده وليس للمرأة فيه حق، إلا في حالة ما إذا فوضها بالطلاق.
والخلاصة أن قول زوجتك: أنت حر، وجوابك بنعم لا يقع به الطلاق.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1427(13/9572)
شروط الطلاق الصحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالات التي لا يقع فيها الطلاق كثيرة، وضابطها: كل طلاق لم يتوفر فيه شروط الطلاق الصحيح، وإليك بيان شروط الطلاق وهي موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة، فبعضها يتعلق بالمطلِق، وبعضها بالمطلقة، وبعضها بالصيغة، وذلك على الوجه التالي:
الشروط المتعلقة بالمطلق: يشترط في المطلق ليقع طلاقه صحيحا شروط: هي: الشرط الأول - أن يكون زوجا أو وكيلا للزوج في الطلاق: والزوج: هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني - البلوغ.
الشرط الثالث - (العقل) .
الشرط الرابع - (القصد والاختيار) : والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار.
فلا يقع طلاق المخطئ، والمكره، والغضبان، على تفصيل في الغضبان سبق في الفتوى رقم: 1496.
الشروط المتعلقة بالمطلقة: يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط هي:
الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا.
فهذه هي شروط الطلاق، وكل ما خالف تلك الشروط فغير واقع.
المصدر الموسوعة الفقهية الكويتيه باختصار.
وذكر بعض أهل العلم حالات أخرى لا يقع الطلاق معها منها: أن تكون الزوجة في حالة حيض أو كانت نفساء
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1427(13/9573)
الطلاق يقع على المرأة لا على اسمها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوج ابني من فتاة وكان اسمها فاتن عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي بعقد رسمي موثق لدي مأذون وبعلم الجميع ثم أبلغته هاتفياً في البلد الذي يعمل بها أن والدها قد تغير اسمه وأصبح اسمها/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وحفاظا على النسب والأولاد ومصالحها الشخصية وحقوقها الشرعية، لا بد من العقد عليها من جديد بعقد عند مأذون وطلاقها بالاسم القديم وبالفعل قام بعمل توكيل لأخيه الموجود في مصر في ذلك الوقت بعقد قرن زوجته بالاسم الجديد وكتب بالتوكيل أمام إجراءات عقد قراني على السيدة/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وأثناء إجراءات عقد القران ولأسباب يعلمها الله ودون علم ابني الثاني الذي صدر له التوكيل وأدلت هي للمأذون ببيانات غير صحيحة مثل أنها بنت بكر وذكرت اسم أمها غير الاسم الحقيقي للأم وتم كتب الكتاب بناءا علي البطاقة الشخصية وبرقم قومي وباسمها الجديد وذكرت فيه أن تاريخ ميلادها هو 18/8/1979مختلف عن الحقيقي كما هو مدون في البطاقة التي تم كتابة الكتاب بها وهو في الحقيقة أن تاريخ ميلادها الموجود في القسيمة الأولي 8/8/1979 ولم نكتشف هذا كله إلا بعد استلام القسيمة من المأذون، وعند علمي بهذا التزوير قلت لها أين شهادة الميلاد وأحضرت لي شهادة ميلاد أصلية من الكمبيوتر صادرة من ج. م.ع وتحدثت إلى نفسي وقلت فعلا هذا التغير للاسم سليم ولكن قلت ما في الدنيا زوجة لها قسيمتين في آن واحد وطلبت من والدها طلاقها من الاسم القديم وحتى لا تطالبني بمؤخري صداق لكل قسيمة وفعلا وافق الأب ووافقت الزوجة وتم الطلاق بالاسم القديم بعد تاريخ العقد الثاني بحوالي خمسة أيام وفي قسيمة الطلاق تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة ونفقة عدة وخلافه، وعندما قام الزوج بعمل كرت زيارة لزوجته في البلد الذي يعمل بها وهي دولة خليجية وأثناء تواجدها بخارج منزل الزوجية لشراء أغراض من السوق قام بتفتيش حقيبتها وكانت الصدمة الكبرى أن التصحيح الذي حصل عليه والدها هو/ عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأصبح أسمه بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وأن الاسم المكتوب في عقد زواجه بالقسيمة هو/ عبد الله علي عبد الله الدسوقي الذي وجد أن التصحيح الذي حصل عليه والدها رسمي من مكتب السجل المدني هو عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأن اسمه أصبح بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وليس عبد الله علي عبد الله الدسوقي، كما ادعت الزوجة وأفهمت زوجها بذلك، وفي نفس الوقت فكر كثيراً هل يقوم بمصارحتها بالحقيقة في بلاد الغربة أم ينتظر لحين نزولها القاهرة ومصارحتها بذلك وكتم وشعر أنه أمام زوجة لا يمكن أن تؤتمن على نفسها في غياب زوجها وحدثت مشاكل كبيرة بينهما غير هذا الموضوع، وقرر الانفصال وإنهاء العلاقة بينهما، وعندئذ قال لها حقيقة ورقة التصحيح وقالوا نعلم بها وإذا تكلمت فيها سوف نقول أنت الذي قلت اعملوا هذه الورقة حتى يتسنى لها الدخول عندك في البلد الذي تقيم فيه، وبعد ذلك قامت الزوجة بإصدار بطاقة رقم قومي جديدة باسمها بعد التصحيح الرسمي لأن والدها يعمل أمين شرطة بالقسم وصحح وضعها القانوني في البلد وقام أيضا بتصحيح تاريخ ميلادها وقام بتعينها في وزارة المالية المصرية وأعاد كل المستندات التي قامت بتزويرها إلى الوضع الصحيح، ثم أقامت دعوى في المحكمة بتبديد المنقولات المذكورة بقائمة المنقولات ولعدم وجودي في عنوان سكني وعدم استلامي أي إعلان رسمي في القضية التي أقامتها الزوجة حكمت علي المحكمة بالحبس لمدة عام، ثم علمت بالقضية وأنه يوجد علي حكم غيابي فذهبت إلى محام وقال لا بد من استلامها المنقولات أو قيمتها وفعلا حضرت أول جلسة في الاستئناف ودفعت لها قيمة المنقولات الموجودة بالقائمة وهو مبلغ 36000 ألف جنيه، وهذا حل كان بالنسبة لي معقول لأنني غير موجود وظروف العمل لا تسمح لي بالنزول عند كل جلسة من جلسات المحكمة فوافقت وفعلا استلمت المبلغ من المحكمة وأخذت براءة من القضية ولكن عند رفعها القضية قامت برفعها باسم/ فاتن عبد الله علي عبد ربة الدسوقي وبرقم بطاقة غير المكتوب في القسيمة أو في قائمة المنقولات كما أن اسمها في القائمة كان عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي الخاصة بها ورغم كل معرفتي بذلك التزوير لم أتكلم عنه أمام القاضي ورغم طلب القاضي للبطاقة الشخصية لها رفضت وقال المحامي الخاص بها أنا معي الكرنية والبطاقة وأنا المستلم عنها ونظراً لظروف عملي لم أوضح ذلك للقاضي وطلبت من المحامي عدم التعرض لهذا الموضوع حتي لا تدخل السجن للتزوير، ولكن بعد ذلك قام المحامي برفع دعوي قضائية عليها ببطلان قسيمة الزواج الثاني، كما وجدنا بالمحكمة قضية مرفوعة من الزوجة ضدي وضد وزير الداخلية المصري وضد وزير العدل المصري بأن وقع عليها خطأ ماديا لذكر المأذون اسمها في القسيمة الثانية خطأ وأن وزارة الداخلية أخطأت في كتابة أسمها في البطاقة وأخطأت في تاريخ ميلادها وتطلب من المحكمة تصحيح اسمها إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا والذي اكتشفه الزوج معها لكي تستطيع الحصول على مؤخر الصداق الموجود في القسيمة الثانية وقدمت حافظة مستندات عبارة عن عقد الزواج الثاني -والتصحيح الرسمي لوالدها- وشهادة ميلاد بالتاريخ الرسمي الأولي وهو 8/8/ 1979ولم تقدم قسيمة الزواج الأولى -ولا قسيمة الطلاق الذي تم بعد قسيمة الزواج الأولي والثانية بالاسم الأول، طلبت بتصحيح اسم أمها الذي ذكرته للمأذون لغرض في نفسها غلطا وغير الحقيقي، حتى تتمكن من الحصول على حقوقها الشرعية (علماً بأن المحامي الخاص بي قام بتقديم حافظة مستندات تشمل صورة من عقد الزواج الأول بالاسم الأول- صورة من عقد الزواج الثاني- صورة من قسيمة الطلاق الذي تم بعد العقدين- صورة من شهادة الميلاد التي أصدرتها بالاسم الثاني وفيه مكتوب تاريخ ميلادها 18/8/1979- صورة من البطاقة الشخصية التي تم به عقد زواجها الثاني- صورة من جواز السفر الذي سافرت به بعد العقد الثاني- صورة من جواز سفرها الأول بالاسم الأول- صورة إثبات وتصحيح اسم من مكتب سجل مدني لوالدها) ، وعندما شاهد القاضي كل هذه المستندات أصدر حكما عليها بالاستجواب بعد الحكم ببطلان القسيمة وهي القضية الوحيدة التي قمت أنا برفعها ضدها حيث إنني قمت بسؤال دار الإفتاء المصرية وحصلت على فتوى مسجلة وموقع عليها الدكتور/ علي جمعه مفتي الديار المصرية بأنها إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر طالقا وتعتبر القسيمة الثانية تحصيل حاصل لأنها شخص واحد والأسماء أعلام بالذات، والسؤال هنا: هل من حقها المطالبة بالمؤخر في القسيمة الثانية، علماً بأنها تنازلت عنه في القسيمة الأولي باسمها الأول ولحد علمي أن الأسماء أعلام بالذات، وأن الزوجة واحدة وللزوج 3 طلقات وليس 6 طلقات وحيث إنها شخص واحد تعتبر طالقا ومتنازلة عن حقوقها الشرعية وبحضورها شخصياً في القسيمة الأولى وهذا مضمون فتوى دار الإفتاء إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر حالاً بينهما، السؤال الثاني: ما معني استجواب الشاكية بعد الحكم في قضية البطلان، السؤال الثالث: هل الصحيح القضية التي قمت أنا برفعها وهي بطلان عقد الزواج أم الأصح أن تكون قضية إثبات طلاق أو إثبات كتاب دار الإفتاء المصرية أين الأصح في كل ذلك، السؤال الرابع: هل قضية البطلان مضمون أن أكسبها بجواب دار الإفتاء المصري أم بإدلائها بيانات لموظف رسمي وهو المأذون لأنها قالت أنها بنت بكر، وذكرت اسم أمها غير الاسم الموجود في شهادة الميلاد، وذكرت أن كفيلها هو خالها ولكن في الحقيقة أنه ابن خالتها وليس خالها وذكرت اسم أمها على أسم بنت خالتها، السؤال الخامس: هي طلبت مني عن طريق أحد الأصدقاء أن أقوم بطلاقها مرة أخرى بالاسم المزور مقابل أن تتنازل عن جميع القضايا وتعيش في سلام هي وأنا، فهل هذا صحيح، طمئنوا قلبي يطمئنكم الله على مستقبلكم، أفيدوني بالحقيقة أرجوكم أن تردوا علي بسرعة، أرجوكم أرجوكم أين الأصح وما هو القانون في هذا الموضوع، علما بأني ذكرت لك الأسماء حتى تكون في الصورة السليمة، أرجو منك عدم المساس بها لأنها في يوم من الأيام كانت زوجة لابني ولا أرغب أن تسجن أو يتحطم مستقبلها، (والد معذب وقلق ويرغب في أن يكون الاطمئنان والإفادة على يدك الكريمة جعلك الله منارة للقانون وللعلم وشكرا) ، وما هو حكم الشرع في معاشرتها خلال تواجدها معي بعد أن تم الطلاق باسمها القديم مع أني اجتمعت بها كثيرا قبل اكتشافي أن اسم الأب الموجود في القسيمة الثانية غير صحيح هل حرام أم حلال، بعض علماء الدين يقولون زنا والبعض يقول ليس عليك إثم لأنك لم تعلم بالحقيقة، وهل يتم طلاقها بالاسم المزور مرة أخرى أم لا، علماً بأنه لا يوجد معها أي مستند رسمي مثل (بطاقة شخصية بذلك الاسم- أو جواز سفر بهذا الاسم) ، حيث إنها قامت بتغيير كل أوراقها الرسمية إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا من الدولة وأن والدها لم يقم بتغيير اسمه في الدولة ومازال يتعامل في الدولة باسمه القديم، فأرجو منكم الإفادة وبأقصى سرعة حتى أتمكن من معرفة حقوقها وحقوقي وإبلاغ المحامي الخاص بي لتنفيذ شرع الله وأنا والد الزوج أخاف الله قبل أن أخاف أي عبد في الأرض، أرجو الإفادة والاهتمام والرد علي بسرعة وقد سردت لكم الموضوع بتفاصيله الدقيقة حتى تتمكنوا من معرفة كل شيء عن الموضوع والرد علي بما يتفق والشريعة الإسلامية، أما من الناحية القانونية أنا لا أرغب في إبلاغ الجهات الأمنية بذلك علماً بأنني معي صور لكل الأوراق المزورة ولا أرغب في دخولها السجن في مثل، فأرجو الإفادة بأقصى سرعة، والد الزوج المعذب والذي ضاع كل ما كسبه في الغربة أخذته الزوجة في القائمة تزوج ابني من فتاة ودخل بها ثم أبلغته تليفونياً أن والدها حصل على تغير اسمه رسمي من مكتب السجل المدني وأنه يجب عليه عقد قرانه مرة ثانية للحفاظ على النسب والأولاد وأصدرت لها بطاقة شخصية بالاسم الجديد وجواز سفر وشهادة ميلاد وأرسلت له بالفاكس لكي نطمئن على صحة أقوالها وفعلا قام الزوج بعمل توكيل لعقد قرانه للمرة الثانية ثم أشار أحد الاصدقاء علينا أنه لابد من طلاقها لأنه لا يمكن أن يكون لها قسميتان فلابد أن تطلق بالاسم الاول وفعلا تم الطلاق بعد كتابة الكتاب لثاني مرة على نفس الشخصية وتنازلت فيه عن جميع حقوقها الشرعية حدثت مشاكل كبيرة وكثيرة منها، أننا اكتشفنا أن الاسم الثاني الذي تم عقد قرانها به، غير صحيح ومزور وليس له صحة أو وجود.
والسؤال هنا هل يتم طلاقها بالاسم المزور، وهل من حقها المطالبة بحقوقها الشرعية ما تنازلت عنها أمام المأذون بمحض إرادتها، علماً بأنني سألت في دار الإفتاء المصرية وقالوا لي طالما أنها زوجة واحدة فهي تعتبر طالقا من تاريخ طلاقها وأن الفترة التي عاشتها مع زوجها يعتبر زنا، فهل علي إثم أو ذنب، علما بأني عاشرتها على أنها زوجتي ولم يكن عندي عمل أستحلفكم بالله أن تردوا علي بسرعة، هل أطلقها بالاسم المزور، هل الفترة التي قضتها معي زنا، هل لها الحق في المؤخر والحقوق الشرعية، هل أبلغ عنها السلطات الرسمية، علما بأنها تهددني بأن تبلغ سلطات البلد الذي أعمل فيه بأنني خدعتهم وأدخلتها البلد وأنا على علم بذلك وأقسم بالله أنني لم أكن أعلم أنها مزورة إلا بعد سفرها من عندي وهي رفعت قضايا كثيرة علي ومنها قضية تبديد منقولات وأخذت مني مبلغا 37 ألف جنيه قيمة القائمة التي لم نشتر أي شيء منها في ذلك الوقت ولا يوجد عندي منقولات لها، ولكني دفعتهم لأنني أخاف الله حسبت لها المؤخر والنفقة المتعة وسلمت لها المبلغ فهي تهددني الآن برفع قضية مطالبة بالمؤخر. أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق واقع على المرأة، لا على اسمها، فلو كان لها ثلاثة أسماء فطلقها زوجها بكل اسم طلقة، فإنها تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تستحق إلا مهراً واحداً، وهو المسمى أولاً، وإذا طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انتهت عدتها ولم يدفع لها مهرها ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فإنها في هذه الحالة تستحق كلاً من المهرين.
ومتى عاشرها بعد أن انتهت عدتها، أو بعد أن طلقها ثلاثاً، فإن معاشرته لها زنا والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي فنرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه، وقد وقعتم في الخطأ من أول الأمر حيث قمتم بتطليقها عند تغيير اسم أبيها، وهذا لا حاجة إليه شرعاً ولا قانوناً، فكان يكفيكم أن توثقوا تغيير الاسم في عقد النكاح، بحيث يُعلم أن صاحبة الاسم الثاني هي بعينها صاحبة الاسم الأول، والمرأة المعينة يقع عليها الطلاق وإن اختلفت الوثائق بعمرها أو اسم أبيها أو اسم أمها أو غير ذلك، لأن من وقع عليه الطلاق هو شخص واحد، ومن يستحق المهر هو شخص واحد، وبجوابنا هذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1427(13/9574)
يقع الطلاق بمجرد القول أو الكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار لي صديقة عانت من زوجها الأمرين.. وأصلا الزواج بني على الغش يعني هو غشها وكذب عليها
ورغم هذا الشيء احتسبت عند ربنا وعاشت معه طبعا ماعاش معها مثل ما أمر الله وأدى الأمر إلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي وبعد معاناة طويلة اضطرت.. مثل ما يقول المثل آخر الدواء الكي أن تطلب الطلاق وحصلت عليه وبرضاه وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستة شهور صار يقول بين الناس أنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها طبعا غايته الإضرار بها، سؤالي طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا طبعا أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يخصني طلق زوجته في المحكمة السورية لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي طلاق المحكمة طلاق شرعي شو عندك، فيك تساعدني بهذا الموضوع وطبعا بالنسبة لها انتهى كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه ولا تتصور أن يضع يده عليها بالإضافة أنه هجرها من غير حق بالإضافة أنه ما كان يعاملها معاملة الإسلام والزواج أصلاً بني على الغش يعني هي وافقت على شخص مختلف ووجدت بعد الزواج شخصا آخر بظروف أخرى على فكرة الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تلفظ بالطلاق دون إكراه ملجئ فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أو لم ينوه، ومثله إذا كتب الطلاق ونوى إيقاع الطلاق، فإذا كان قد صدر من هذا الرجل أحد الأمرين فإنه متى انتهت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1426(13/9575)
مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت يا شيخ في كتاب فقه السنة أن التلفظ بكلمة من ألفاظ الطلاق الصريح بدون أن يكون فيه إضافه للزوجة أو ضمير يعود عليها أنه يمنع وقوعه, كأن يقول رجل كلمة طالق فقط دون أن يقول أنت، هل هذا صحيح علما بأني سمعت هذا أيضا من شيخين أحسب أنهما من أهل السنة والجماعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول سيد سابق في فقه السنة: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى، أي يشترط للفظ (طالق) ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، فإن تجرد من الإضافة والإشارة فهو كناية فيقع إن نوى به الطلاق، وقد أشار إلى ذلك العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.
فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق، ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1426(13/9576)
لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في رجل طلق زوجته للمرة الثالثة بلفظ (أنتي طالق) ، وقام المليك (المأذون) بإعادتها إليه وذلك بحجة أن الطلاق غير واقع لأنه لم يذكر اسمها مع لفظ الطلاق، واعتبره طلاقا رجعيا يحق له إرجاع زوجته إلى عصمته، فهل يجوز له في هذه الحالة إعادة زوجته! وما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر اسم الزوجة مع لفظ الطلاق ليس شرطاً، بل متى قصد الزوجة بتلفظه بالطلاق فإنه يقع ولا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
ثم إن الطلاق ثلاثاً له صورتان:
إحداهما: متفق عليها وهي ما إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فهذه متفق على أن الزوجة تبين من الزوج بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الثانية: مختلف فيها، وهي ما إذا طلق بلفظ واحد مثل: أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق.
فإذا حصل الطلاق كما في الصورة الأولى فلا رجعة للزوج على الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بحكم المأذون. وأما في الصورة الثانية ففيها خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584 ومرده إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1426(13/9577)
تطليق الأجنبية لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلفت يمين طلاق ساعة غضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفير عن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك؟؟؟. وبارك الله فيكم ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لما يترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 52290. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.
وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2795.
وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كلٍ، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1425(13/9578)
شرطان للحكم بوقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن أعدل في سؤالي حتى لا يفتى لي بما حرم الله أو أحلل ما حرم الله، المهم أنا الشاب صاحب فتوى أحلام اليقظة وأفتي لي بأني موسوس ثم أرسلت لكم فتوى أخرى عن الصريح والكناية من الطلاق وأجبتم عن ذلك فأرجو أن يتسع صدرك لكل رسائلي، بعد العقد وقبل الدخول كنت جالساً مع زوجتي في السيارة نسمع شريطاً عن السعادة الزوجية فحكى الشيخ قصة الذي طلق زوجته بعد موتها فقال هي طالق طالق، فقلت ترديداً وراء الشيخ ولم أعن زوجتي بالكلام طالق طالق طالق وأنما أردت تقليد الرجل وضحكت ثم وقع في قلبي أني طلقت فسألت فقيل لي إن هذا لا يقع لأنك لم تعين أو تضيفه إلى زوجتك.. ثم بعد ذلك راسلتكم بسؤال أحلام اليقظة وطلاقي لزوجتي فيها فقلتم إني موسوس، ثم أرسلت سؤالاً عن الفراق والسراح ثم أرسلت سؤالاً عن كلام الرجل في نفسه بالطلاق فتحرك أقصى لسانه وأوسطه لكن طرف اللسان لم يتحرك وكان ملامسا للثنايا من الأسنان بصورة ضاغطة ولم يفتح فمه أو يحرك شفتيه ونتج عن ذلك نحنحة بسيطة أو مثل قلقلة الحرف في مخرجه أو الغنة ولم أتلق جوابا بعد، إني والله أتمنى الموت كلما تكلمت مع زوجتي خطر إلي الطلاق حتى أصبحت لا أتكلم إلا قليلا وآخر سؤال أني بعد صلاة العصر كنت أحدث توبه فكنت أعد كم مرة طلقت زوجتي على الأرجح حتى لا أعيش في حرام فحدث ما قلت وأعدت في هذا الموضوع في نفسي حتى أتأكد هل هذا كلام أو لفظ يحاسب عليه الشارع أم لا، حياتي أصبحت نكدا وإني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها أرجو منكم ردا شافيا على حالتي ولله الأمر من قبل ومن بعد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يشترط لوقوع الطلاق أمران:
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ (لكن يؤاخذ به ولا يصدق) في دعواه السبق (ظاهرا إن لم يكن قرينة) لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة (ولو ظنت صدقه) في دعواه السبق (بأمارة فلها مصادقته) أي قبول قوله (وكذا للشهود) الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة (أن لا يشهدوا) عليه بالطلاق كذا ذكره الأصل هنا، وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق، وكان ما هنا فيما إذا ظنوا، وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامهم، ومع ذلك فيما هنا نظر (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية.
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1- أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.
2- أن يقول الفقيه لطلابه وهو يعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3- أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لا تطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية.
قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.
ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا. انتهى المراد.
ولذا، فإن كان تلفظك بالطلاق لا يتوفر فيه ما ذكرنا فليس طلاقاً، وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً، وانظر الفتوى رقم: 42179، والفتوى رقم: 44515.
وننصحك أخي الكريم بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام ولا تلتفت إلى شيء منها، وأنت أحوج إلى محاربة الوساوس منك إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل حالك، وانظر الفتوى رقم: 8826.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1425(13/9579)
هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكر طلاقها أن تتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ العزيز لي أخت تكبرني متزوجة وقد طلقها زوجها أكثر من 5 مرات وهو ينكر هذا فبينها وبين زوجها مطلقة وإنما أمام المحاكم يقول إنها زوجته، أختي لا تستطيع الزواج من آخر وهي بينها وبين الله مطلقة أما هو فلا يعترف أبدا بأنه طلقها حتى لا تحصل على حقوقها المادية من نفقة وخلافه فهاهو يسكن في بيت وهي في منزل آخر هي وأبناؤها الثلاثة وينفق عليهم القليل وهي تريد الزواج من آخر حتى يتكفل بها وتقي نفسها الفتنةفهل اذا تزوجت من شخص آخر يعتبر زواجا باطلا أم تصبر وتحتسب عند الله فماذا تفعل وفقكم الله ورعاكم من كل سوء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته أكثر من تطليقتين فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج. قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230} .
وأما إن كان الزوج ينكر وقوع الطلاق منه وهي تعلم أنه طلقها فإنها تكون زوجة له في ظاهر الأمر من حيث إنه لا يجوز أن تتزوج غيره، ولكن لا يجوز أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه إن استطاعت ذلك. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وراجع الفتوى رقم: 30001.
وعليه؛ فلا يصح لأختك أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها بينونة ثابتة بالبينة أو معترف هو بها، ولها أن تفتدي منه إن قبل ذلك، وإلا فلتصبر وتحتسب عند الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1425(13/9580)
يقع الطلاق مع العقل والإدراك
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يبلغ الرابعة والستين من العمر، طلق زوجته الطلقة الثالثة، وعند فحصه طبيا تبين أنه مصاب بشيخوخة مبكرة تسبب له الهذيان في القول، فهل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أن هذ الرجل أوقع الطلاق في حالة مرضية لا يدرك معها ما يقول وتبين ذلك طبياً وواقعياً، فإن طلاقه يعتبر لاغياً، كما بينا في الفتوى رقم: 19625.
أما إن كان صدر منه الطلاق وهو كامل العقل والإدراك فالطلاق نافذ، وننبه إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية للوقوف على حقيقة هذا الرجل، والحكم عليه بما يقتضيه حاله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1425(13/9581)
طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/9582)
نية الزوج تقطع بالحكم
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بعقد زواج بالجماعة على فتاة ولكن بعد ظروف صعبة مررت بها حيث كنت مسافرا هتفت إلى عائلتي بأن تخبر عائلة الفتاة بأني أبطلت العقد؛ فأرجعوا لي نصف المهر
فهل هذا الطلاق صحيح؟ حيث أني لم أصارح الفتاة على المباشر بكلمة'طالق' وحيث أن نص العقد مازال في كتاب عند إمام الجماعة لم يفسخ بعد؛ على العلم بأني لست نادما على هذا الفسخ
وشكرا جزيلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي صدر منك عند مهاتفتك أهلك بشأن الفتاة هو لفظ الطلاق، كأن قلت أخبروا عائلتها أنها طالق أو مطلقة أو أني طلقتها، فقد وقع الطلاق، ولا يشترط مخاطبة الزوجة بلفظ الطلاق، وإن كنت قلت أخبروا عائلتها أنني أبطلت العقد قاصداً الطلاق فإنها تطلق منك، لأن لفظ أبطلت العقد وقطعت العلاقة ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فاحتاجت إلى النية، وعلى هذا يرجع الأمر إلى الزوج هل هو صادق في ما أخبر به؟ وهل له نية أو لا؟ وليس يلزم لنفاذ الطلاق أن تباشر به الزوجة، ولا أن يؤخذ كتاب العقد ممن كان في حوزته، ثم إن نصف المهر الذي أرجع إليك هو من حقك إن كنت لم تدخل بالزوجة، وأما إن كنت دخلت بها فلا، قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) (البقرة: من الآية237) وراجع الفتوى رقم: 35329
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/9583)
هل يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة أبلغ من العمر 37 عاماً ومتزوجة من شخص زواجا عرفيا فهل هذا الزواج صحيح وجائز شرعاً؟ علماً بأني من المذهب الجعفري وهو من المذهب السني. وما هو الإجراء المتبع في حالة حصول الطلاق لمثل هذه الزيجة؟ يعني هل يتم بحضور شهود وعقد يوثق أو أنه يتم شفهيا؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج العرفي قد توافرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، وإلا لم يصح. وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 3329، 25024، 5962.
ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، إلا أن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2] . هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح، وكذلك لا يشترط أن يكون في عقد يوثق. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 33503.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1424(13/9584)
صفة الطلاق الذي يحتاج إلى نية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح، ومنها ما هو محتمل، فأما الذي منها صريح نحو قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك. مما لا يحتمل غير الطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت، ولو كان هازلاً.
روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
وأما الألفاظ المحتملة لغير الطلاق، كقوله فارقتك أو سرحتك، ونحو ذلك، فإنه إذا لم ينوِ بها الطلاق فإنها لا تكون طلاقًا. قال ابن قدامة: فإن قال أردت بقولي فارقتك، أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي أو شغلي أو من حبسي ... أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، ونحو ذلك دين بينه وبين الله ... انظر المغني (8/264) .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424(13/9585)
من علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق هل يلزمه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الشرع في رجل قال لامرأته عند ما كانت تسأله أنها تريد الذهاب إلى بيت أبيها، فقال لها: اذهبي فأنت طالق مطلقة، ويقصد في ذلك أنها حرة في تصرفها، وذلك من منطلق أنه واثق منها ومن دينها. فسؤالي هنا عن (طالق مطلقة) .]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم طلاق -إن شاء الله تعالى- بهاتين العبارتين إذا كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت الجواب فقط.
فقد أفتى الإمام مالك في المدونة في ذلك بأنه لا يلزم فيه طلاق قائلا: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك، إلا أن يكون جوابا لكلام فلا شيء فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إن مثل هذا يكون الإنسان فيه موكولا إلى دينه، فمتى علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق لم يلزمه، حيث قال: وإن قال: أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقال طلقتك، ونحو ذلك دُيِّن بينه وبين الله تعالى، فمتى علم يقع بينه وبين الله تعالى. انتهى كلامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1424(13/9586)
يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله..
عقد قراني منذ عام في مشيخة الأزهر الشريف ولكن لم يتم الزفاف بعد لظروف اقتصادية ولقد أعطيت زوجي كل حقوقه الشرعية وأريد أن أعلم هل هذه المعاشرة تعتبرحراماً؟ مع العلم بأن لا أحد من أهلي يعلم بما حدث كما أريد أن أعلم هل يحق له أن يطلقني لمعرفته أنني أدخن علما بأنه قد نهاني عن ذلك من قبل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاشرة حلال لأنه زوجكِ وإذا حصل حمل من هذه المعاشرة فهو منسوب إليه شرعاً، وراجعي الجواب رقم: 3561
أما هل يحق له أن يطلقكِ لأنكِ تدخنين وقد نهاكِ فلم تنتهي، فالجواب: نعم يحق له ذلك، لأن التدخين معصية، وفيه ظلم لنفسك وللآخرين، وقد تكون له آثار سلبية على أولادكِ مستقبلاً، منها ما هو صحي ومنها ما هو خلقي، كاقتدائهم بك في هذا الباب.
وقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره في الفتوى رقم: 1819 والفتوى رقم:
28797
ومتى أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطعه فطلقها لم يكن ملوماً شرعاً ولا عرفاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/9587)
حكم الحلف بالطلاق دون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: ما حكم الحلف بالطلاق مع عدم وجود نيه بالطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلا ق في الفتوى رقم: 3911 والفتوى رقم: 11592 وتقدم الكلام بأنه لا عبرة بالنية في الطلاق الصريح، وذلك في الفتوى رقم: 22349
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الثاني 1424(13/9588)
من طلق امرأته ثم أنكر طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[من طلق امرأته وقال إنه لم يطلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضاً.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً وسمعت ذلك زوجته أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمتنع منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات.) انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 محرم 1424(13/9589)
لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بيني وبين زوجتي خلاف خرجت على أثره لمنزل والدها فذهبت إلى عمها لإنهاء الموضوع فوعدني خيرا، إلا أنني تفاجأت بوالدها يقول لي بأنك قد طلقتها وهذا ماقاله لي عمها فأنكرت ذلك، فلم يصدق والسؤال.ماذا أعمل الآن وأنا لم أتلفظ بكلمة طلاق وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن صدر منك طلاق فهي زوجتك باقية في عصمتك، ولا اعتبار لما يدعيه عمها، ما لم يأت ببينة تثبت دعواه. وعليك أن تبين هذه الحقيقة لزوجتك وأهلها، وأن تحاول أن تصلح ما بينكما، وتستعين بصالح أهلك وأهلها، كما أرشد الله إلى ذلك في مثل هذه الحالات حيث قال: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 35] وإن لم تحل المشكلة بتلك الطريقة فارجع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9590)
هل يقع طلاق من قال كاذبا إنه طلق امرأته
[السُّؤَالُ]
ـ[وقعت مشاكل بين أمي وزوجتي وكذلك أختي، فزوجتي تطالب بمسكن خاص والأم ترفض وتقول إن وقع هذا فإني غاضبة عليك. وأنا محتار وقد قلت في لحظة غضب وأنا لا أقصد إني طلقت زوجتي للوالد، وذلك للضغط عليهم. فهل وقع الطلاق أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقوق زوجتك عليك توفيرُ مسكن مستقل لها، وراجع في ذلك مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 110353.
وبناء على ذلك، فإذا كانت زوجتك تطالب بمسكن مستقل مع القدرة عليه وجب عليك توفيره لها، ولا يجوز لك ظلمها ولا التفريط في حقها. ولا يعتبر هذا عقوقا للأم، ولا يلحقك إثم في عدم طاعتها، إذ الطاعة إنما هي في المعروف.
وبالمقابل عليك الإحسان إلى أمك وبرها والاجتهاد في جبر خاطرها وبيان عذرك في هذا الأمر، وراجع في ذلك الفتويين: 117434، 60401.
وقولك إنك طلقت زوجتك للضغط على أهلك من غير قصد يحتاج جوابه إلى تفصيل:
فإن كنت أنشأت الطلاق مثل قولك هي طالق أو طلقتها فهو طلاق نافذ لأن صريح الطلاق لا يحتاج لنية كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52232.
وإن كنت طلقتها بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، كأن يكون قلت مثلا: نحن منفصلان أو هي منفصلة عني ونحو ذلك ... فإن هذا لا يكون طلاقا إلا مع قصده.
وإن كان القصد أنك أخبرت عن طلاقها كذبا وكنت لم تطلقها من قبل فعند الشافعية والحنفية لا يقع الطلاق ديانة بمعني أنها تبقي زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى، ويقع الطلاق قضاء إذا رفعتك للقاضي، وهذا القول هو الراجح. وقال الحنابلة يقع الطلاق ديانة وقضاء، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430(13/9591)
حكم كتابة الطلاق بغير نية ولا تلفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[للأسف سؤالي طويل قليلا: ولكن أريد العون والمساعدةـ بالله عليك ـ أرجو الرد.
تعرفت علي زوجتي ـ وهي مصرية ـ تعيش في الخارج، وجاءت إلى مصر لإتمام الزواج، وبالفعل كتبنا الكتاب وحدث ـ أثناء هذه الفترة ـ أن دخلت بها دون علم أهلها، ومن المفروض أنني كنت أسافر معها، ولكن تأخرت الإجراءات فسافرت هي علي أنني سألحق بها، ولكن بعد سفرها تغيرت من ناحيتي لدرجة أنها طلبت مني أن نغير قسيمة الزواج مع طلاقها، لأن والدها يريد تغير بعض البنود فيها من خانة المهر والمؤخر، وأن السفارة ترفض أيضا هذه القسيمة، فوالدها قال إنها مجرد إجراءات ليس إلا، مما يعني أنه إجراء شكلي، ثم يتم الزواج مرة أخرى بقسيمة جديدة فوافقت على الطلاق على هذا الأساس، ولكنني أقررت في قسيمة الطلاق أنها مازلت بكرا وأنني لم أدخل بها، لأن ذلك إجراء شكلي كما شرحت، وسوف نقوم بكتب الكتاب مرة أخرى، ولم أرم عليها يمين الطلاق، وبعد صدور ورقة الطلاق رفض والدها إتمام الزواج مرة أخرى، وليس من حقي أن أردها، لأنني أقررت أنني لم أدخل بها وهذا مخالف للواقع، وأيضا الطلاق صدر مني بنية تعديل الأوراق، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل هو صحيح أم باطل؟ حيث إنني دخلت بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك ولم تنوه عند كتابته فهي لا تزال زوجتك، فإنّ الراجح عندنا أن الطلاق بالكتابة لا يقع بغير نية، وراجع الفتوى رقم: 8656.
وأمّا إذا كنت قد تلفظت بالطلاق صريحاً فقد وقع الطلاق وإن لم تنوه، قال في الشرح الكبير ـ حنبلي: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أوطلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. الشرح الكبير لابن قدامة.
وإذا كان الطلاق قد وقع واحدة فمن حقّك ـ ديانة- رجعتها في العدّة ما دمت قد دخلت بها، لكن الحكم في الظاهر يتوقف على ثبوت هذا الدخول، فإن أقرّت زوجتك بالدخول ثبت لك حق الرجعة، وأمّا إذا أنكرت الدخول فلا يحكم لك بالرجعة، إلّا إذا أثبتّ بالبينة أنّك خلوت بها خلوة صحيحة، فإنّ الجمهورعلى أنّ حكم الخلوة الصحيحة حكم الدخول، وراجع الفتوى رقم: 125708.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو القعدة 1430(13/9592)
ضابط كنايات الطلاق ومتى يقع بها
[السُّؤَالُ]
ـ[عيدكم مبارك وسعيد، تقبل الله منا ومنكم، إخواني لدي سؤال عن الكنايات: فمرة سمعت في برنامج يكتب عن الأشياء السلبية التي يعتقدها الإنسان عن الزواج، وكذلك الأشياء الإيجابية، وأنا كتبت عن الأشياء السلبية الموجودة في عقلي فكتبت: الزاوج يشعر بالملل والسآمة، ويجعلك مكبلا، ومقيد الحرية، ويصبح في أيامه الأخيرة جحيما، ويجعلك تحس أنك ملك لزوجتك فقط، أريد معرفة، هل هذه الجمل من الكنايات؟ لأنني وقت كتابتها لم أكن أعرف أنها من الكنايات، ولم أعلم إلا بعد أن أصبت بالوسواس في هذه الأموركتبتها كشيء سلبي فقط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان لدي شك في الطريقة التي أنجز بها عقد زواجي، فهل ـ فعلا ـ اشتمل على صيغة الإيجاب والقبول لفظا؟ مع أنها مكتوبة في العقد فكثرت لدي الشكوك، هل فعلا اشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول، وأصبحت لا ألمس زوجتي خوفا من ذلك لمدة أربعة أشهر أوأكثر، حتى سألنا والد زوجتي: فقال لنا إن العقد اشتمل على لفظ الإيجاب والقبول، وبعد ذلك ارتحت وأصبحت ألمس زوجتي، فهل هذه المدة التي لم ألمس فيها زوجتي يترتب عليها حكم؟ أم لا؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل الكريم لديه وساوس في شأن الطلاق، ونذكره بأن أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
ونفيدك بأن النكاح إذا تم بالطريقة الشرعية، والتزم الزوجان فيه بحدود الله تعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وقام كل منهما بأداء حقوقه تجاه الآخر، فلن يشتمل على الأمور التي ذكرت أنها من سلبياته في اعتقادك، ثم إن ضابط الكناية في الطلاق أنها: كل لفظ يدل على الفرقة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 78889.
وما كتبته من الأمور التي تعتقد أنها من سلبيات النكاح لا يعتبر كناية عن الطلاق، لأنه لا يدل على الفرقة وبالتالي، فليس طلاقاً، كما أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما لا يبطل نكاحك بالشك في النطق بالإيجاب والقبول، وكان ينبغي أن لا يوجد منك هذا الشك، لأن الإيجاب والقبول هما صيغة العقد، ويكفي فيهما ما يقتضي تزويج الولي لموليته من الزوج الخاطب لها، وقبول الزوج بذلك، ولا تأثم بعدم معاشرة زوجتك تلك المدة احتياطاً للتأكد من صحة النكاح، ولا يترتب على ذلك حكم شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1430(13/9593)
كلمة العصمة ليست من صريح الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كلمة العصمة من الكلمات الصريحة للطلاق أم أنها إذا قالها الزوج بدون نية فلا يقع الطلاق؟ إذا كانت ليست صريحة لماذا بينما الصريح هو المذكور في القرآن صراحة (الطلاق والفراق والسراح) وأيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لماذا العصمة ليست صريحة مثلا زوج قال لزوجته عصمة الزوجية في يدي أو عصمة الزوجية ليست في يدي، هل هذا الكلام يترتب عليه شيء، هو لم ينو أي شيء مجرد نقاش حول ذهاب الزوجة لأهلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، لأنه وضع لحل النكاح، واختلف العلماء في لفظ الفراق والسراح هل يلحقان بصريح الطلاق أم لا؟ والجمهور على أنهما ليسا من صريحه.
قال ابن قدامة فى المغني: هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ; الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي. وذهب أبو عبد الله بن حامد، إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده، وما تصرف منه لا غير. وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية ; لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية. وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا، فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين، فكانا صريحين فيه، كلفظ الطلاق، قال الله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229} . وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. {البقرة: 231} . وقال سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. {النساء: 130} . وقال سبحانه: فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. {الأحزاب: 28} . وقول ابن حامد أصح ; فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره، إلا احتمالا بعيدا، ولفظة الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين، فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرا، قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. {آل عمران: 103} . وقال: وَمَا تَفَرَّقَ الَذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. {البينة: 4} . فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق، على أن قوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. لم يرد به الطلاق، وإنما هو ترك ارتجاعها، وكذلك قوله: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة: 229} . ولا يصح قياسه على لفظ الطلاق، فإنه مختص بذلك، سابق إلى الأفهام من غير قرينة ولا دلالة، بخلاف الفراق والسراح. انتهى.
أما لفظ العصمة الذي ذكره السائل فلم نقف على قول لأهل العلم بكونه من صريح الطلاق، ولا يدل وضعا على حل عقدة النكاح، بل العصمة لغة هي المنع والحفظ، وقد يدل مجازا على النكاح نفسه لا على الطلاق. وقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. ليست بدليل على ما ذكرته، بل إن هذه الآية نزلت أثناء صلح الحديبية وقد اشتملت على نهي الصحابة عن إمساك أزواجهم من نساء أهل الكفر.
ففي الموسوعة الفقهية: العصمة وإن كانت في الأصل بمعنى المنع والحفظ ; إلا أنها تطلق مجازا على النكاح، قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. قال المفسرون: المراد بالعصمة هنا النكاح، وقالوا: والمعنى لا تتمسكوا بزوجاتكم الكافرات فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا تعد من نسائه ; لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه فلا يمنع نكاح خامسة، ولا نكاح أختها. انتهى.
وقال ابن كثير في تفسيره: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم، على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. انتهى.
وقول الزوج عصمة الزوجة في يدي لا يعتبر طلاقا على كل حال، وقوله عصمة الزوجة مش في يدي لا شيء عليه فيه إن لم يقصد طلاقا، وإن قصد أنه طلقها ولم تعد عصمتها في يده وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 78889. في ضابط كناية الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/9594)
يقع الطلاق بمجرد التلفظ به والإشهاد عليه مستحب
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي غيابياً وبحضور اثنين من أصدقائي، ليشهدوا بذلك، فهل هذا جائز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك لزوجتك ـ غيبة أوحضوراً ـ يقع بمجرد التلفظ به من غير اشتراط الإشهاد عليه ـ وإن كان الإشهاد مستحباً ـ كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10423.
وبخصوص الإقدام على طلاق زوجتك، فإن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا في الفتوى رقم: 12963، ولا نعرف السبب الذي حملك على تطليق زوجتك حتى نعرف من أي الأنواع هذا الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1430(13/9595)
كتابة الطلاق بدون نية هل يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[لا يقع.. بالكتابة إلا بالنية. لكن سمعنا شيخا يعطي محاضرات أسبوعية بعنوان الميثاق الغليظ فى التلفزيون يقول إن كتابة الألفاظ الصريحة مباشرة يقع بها، والدليل آية الدين فى آخر سورة البقرة يطالب بالدين حتى لم ينو لأنه كتب؟ ما مدى صحة هذا الكلام الذى يخالف فتاويكم لأننا نسأل بسبب أن الناس تكتب مثلا أسئلة لفضيلتك للاستفسار والتعلم وأحيانا يكتب مسودة للسؤال وبها بعض الألفاظ الصريحة مثلا تكتب المسودة لأكثر من مرة وقد لا تكتمل فى مرحلة فالمسودة مثلا بها ألفاظ صريحة حتى يستطيع الشخص ضبط وإكمال السؤال. ما حكم من فعل ذلك لأنه يعتقد أن الكتابة من غير نية لا تقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، والذي فهمناه من معطياته أن صاحبه يقول: إنه سمع من يقول إن مجرد الكتابة يقع به الطلاق ويثبت به الحق.. ولو لم ينوه صاحبه، والجواب أن هذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء. وكما أشار السائل الكريم فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى موثقة بالنقول من المراجع المعتمدة في المذاهب المتبعة أن الطلاق لا يقع بالكتابة إلا مع النية. انظر الفتاوى التالية أرقامها: 56826، 8656، 118645. وما أحيل عليه فيها.
والأمر بكتابة الدين في الآية الكريمة ليس فيه دليل على أن مجرد الكتابة يثبت بها حكم أو ينتفي بها حق.
قال القرطبي في تفسيره: هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ... فأمر بالكتابة ولكن المراد الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة لكيلا ننسى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1430(13/9596)
الحكم حسب كون كناية الطلاق حصلت قبل العقد أو بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[عندما كنت خاطبا ـ كاتبا الكتاب ـ على زوجتي الحالية، حصل سوء فهم، تم الاتصل بيننا عن طريق الهاتف فقالت لي: إذا نحن بدأنا نظل هكذا، فالأفضل لكل واحد منا أن يظل عند دار أهله، فأنا حكيت مثل ما تريد، وأنت تتحمللين المسؤولية، وفي نفس الاتصال تناقشنا وسوي الموضوع، فما حكم ذلك؟.
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بكتب الكتاب مجرد الخطبة من غير عقد شرعي فلا يلزمك شيء، لأن عقد النكاح لم يحصل أصلا، وإن قصدت بذلك حصول العقد الشرعي من غير دخول فهي زوجة يلحقها الطلاق.
وبخصوص ما دار بينكما من كلام متبادل فلا يخلو من غموض، والذي فهمنا منه أنها قالت لك: إذا كنا سنظل على هذا الحال فمن الأفضل أن يمكث كل منا في دار أهله.. فرددت أنت مثل ما تحبين أو مثل ما تريدين مع تحمل المسئولية، فإن كان الأمر كما فهمنا، فإن لم تكن قصدت طلاقا بما ذكرت فلا شيء، وإن كنت قصدت الطلاق فهو نافذ، وفي حال وقوعه فهو بائن، لكونه قبل الدخول ولا تحل لك إلا بعقد جديد، وإن لم تجدد العقد فاعتزل زوجتك فورا قبل تجديده، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 78889، ورقم: 2550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شوال 1430(13/9597)
زوجة لا تحافظ على الصلاة وتكذب وتفشي الأسرار الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ملتزم ولله الحمد، والدين يحتل المكانة الأولى في حياتي، وعندما نويت الزواج اجتهدت في البحث عن زوجة صالحة من أصل طيب حتى توصلت إلى فتاة من بيت معتدل، فهي ترتدى الحجاب وأبوها حاج لبيت الله ويواظب على الصلوات الخمس بالمسجد، وكذلك أخوها ولم أجد بها ما يعيب. أحسست أني وجدت ضالتي فاستخرت الله وتوكلت عليه وتزوجتها، وبدأت مأساتي بعد الزواج حيث اكتشفت يا سيدي أن زوجتي لا تواظب على الصلوات ولا تصحو لصلاة الفجر حتى مع استمرار نصحي لها، وأمري لها بالصلاة، واستخدام أسلوب النهر والمقاطعة أحيانا، ثم اكتشفت أنها تصر على بعض الأفعال التي لا أرضى عنها (كإفشاء الأسرار الزوجية لأمها عبر الهاتف مثلاًُ) ، وتكذب علي لإخفاء ذلك، بل ويصل الأمر لأن تحلف بالله العلي العظيم كذبا، وقد تأكدت من كذبها بعد أن قمت بتتبعها دون أن تشعر ... وعندما أواجهها تعترف بكذبها، وقد شكوتها إلى أبيها وأخيها ولم تفلح محاولاتهم معها وهما غير راضيين عن سلوكها ويتعللان بأنها عنيدة، وقد قررت طلاقها مع العلم لدي منها طفل رضيع. هل نحن على صواب شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق هو آخر الحلول ونهاية المطاف، ولا تنبغي المسارعة إليه إلا بعد استنفاد وسائل الاستصلاح الأخرى، من هنا ننصحك أن تكرر النصح والوعظ لزوجتك لتتوب من أخطائها عموماً، ومن ترك الصلوات خصوصاً، فإن ترك الصلاة أو التهاون فيها كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6839، 96477، 1840.
فإن لم تستجب لك، وأصرت على تفريطها في الصلاة فالأولى حينئذ أن تطلقها، وقال بعض العلماء بوجوب طلاق مثل هذه المرأة.
جاء في الإنصاف للمرداوي عند حديثه عن أنواع الطلاق: والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم، وعنه يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، قلت وهو الصواب. انتهى.
وراجع بيان حرمة إفشاء أسرار الزوجية في الفتوى رقم: 113930.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شوال 1430(13/9598)
قال لها زوجها: لا تعودي للمنزل ـ اعتبري نفسك مطلقة
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت مشكلة بيني وبين زوجي ـ وكنا خارج المنزل ـ وقال لي لا تعودي للمنزل اعتبري نفسك مطلقة، ولكني عدت من أجل التفاهم معه ومن أجل أطفالي، ولكنه طلب مني حصول أمر وإذا لم يحصل فسأعتبر نفسي طالقا وفعلا الأمر لم أستطع تنفيذه، وهاتان الطلقتان وقعتا في نفس اليوم، هل تعتبر طلقة واحدة أو اثنتان؟ وما الحكم في ذلك؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: لا تعودي للمنزل ـ اعتبري نفسك مطلقة ـ عبارتان كل منهما تدل على الفرقة ويقع بها الطلاق بالنية، فإن لم ينو الزوج طلاقا فلا شيء عليه، وإن نوى الطلاق وقصد إنشاءه بكلتا العبارتين لزمته طلقتان.
وإن قصد إنشاءه بالعبارة الأولى فقط وجعل الثانية تأكيدا لزمته واحدة، كماهوالحال فيما إذا نوى الطلاق بعبارة واحدة فقط، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: ولو جمع بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر وكذا في الكناية كما رجحه الزركشي، وما في الروضة عن شريح من خلافه يحمل على ما إذا نوى الاستئناف أو أطلق. انتهى.
وبخصوص الطلاق الذي علقه على حصول أمر، حيث قال اعتبري نفسك طالقا إذا لم يحصل كذا وعجزت عن فعله، فإن قصد طلاقا فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 80604، ورقم: 55784.
وعليه؛ فوقوعُ الطلاق من عدمه وعددُه إن وقع يرجع فيه لنية زوجك، فعليك سؤاله عن نيته وقصده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/9599)
هل يعد كتابة الطلاق بعد التلفظ به طلاقا ثانيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أخت طلقها زوجها بلفظ واحد: أنت طالق. ثم أرسل لوالدها رسالة: ابنتك طالق. هل هذه الرسالة تعتبر الطلقة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج قد قصد بكتابة هذه الرسالة إنشاء طلاق جديد فإنّها تحتسب طلقة ثانية، وأمّا إذا كان يخبر والدها عن الطلاق الذي أوقعه ولا ينوي إنشاء طلاق آخر فلا يحتسب بذلك طلقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/9600)
كنايات الطلاق في مذاهب العلماء
[السُّؤَالُ]
ـ[طردني زوجي من البيت منذ سنتين وقال لا أريدك، وقالها أمام أعمامي. رفعت دعوى طلاق، وعندما سأله القاضي هل تريدها؟ قال: لا أريدها، ومنذ خمسة أشهر وهو ويتهرب عن حضور جلسات المحكمة خوفا من دفع حقوقي، قالوا لي إن هذا اللفظ وبوجود القاضي والشهود قد اعتبر طلاقا وهي مجرد إجراءات روتينية وحتى والدي سأل القاضي فقال له الأمر منتهي. وقد قرأت: النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ومنه لا أريدك زوجة، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة، أو سؤال الزوجة للطلاق، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه.
ما فهمته أنه قد حدث الطلاق وأنه يتوجب علي العدة لأن سؤال القاضي كان واضحا وجواب الزوج واضحا.
قصتي معقدة لكنني تعبت وأريد حلا هل وقع الطلاق وأنا مطلقة أم لا؟
أنا إنسانة ولي مشاعري واحتياجاتي وأخاف أن أقع في الحرام، وقد تقدم شاب لأبي منذ أيام يطلبني للزواج ولكن أبي تردد في القبول خوفا من أن يغير القاضي كلامه.
سؤالي بوضوح أنا مطلقة أم لا؟ هو لا يريدني وقالها بوضوح عندما سأله القاضي، ومنذ خمسة شهور لم يحضر الجلستين المقررتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
وإن كان الأمر كما قلت فقد أثم زوجك بطردك من بيته وإبقائك معلقة بحيث لم يطلقك ولم يؤد حقوقك الواجبة عليه. وبخصوص قوله: لا أريدك. فهي كناية طلاق تدل على الفرقة فيقع بها الطلاق مع النية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.
وإذا كان زوجك قد تلفظ بهذه العبارة مرتين في حالين مختلفين كما ذكرت، فإن لم يكن نوى طلاقا فلا شيء عليه. وإن كان نواه في الحالتين وقعت طلقتان، وإن كان نواه في حالة واحدة فقط لزمته طلقة واحدة، وإن كان نطق بتلك العبارة بعد سؤال الطلاق أو غضب أو خصومة وقع الطلاق ولو لم ينوه عند الحنابلة خلافا لغيرهم. ففي الروض المربع ممزوجا بزاد المستقنع الحنبلي: ولا يقع بكناية -ولو كانت- ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ- لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى.
وفى أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: (لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة) الطلاق (ولا قرينة) من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر به القرينة واللفظ في نفسه محتمل. انتهى.
أما الحنفية فلا يقع عندهم الطلاق بعبارة لا أريدك وما في معناها ولو مع نية الطلاق.
ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي: وقيد المصنف بهذه الألفاظ للاحتراز عما إذا قال: لا حاجة لي فيك، أو لا أريد، أو لا أحبك، أو لا أشتهيك، أو لا رغبة لي فيك. فإنه لا يقع , وإن نوى في قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: يقع في قوله لا حاجة لي فيك إذا نوى. انتهى.
فتبين مما سبق أن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وإذا كانت المحكمة التي تم الترافع إليها شرعية فقد وصل الأمر إليها ـ كما ذكرت ـ فالصواب ألا تحركي شيئا قبل نطق القاضي بالحكم، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف ويصير المختلف فيه كالمتفق عليه.
وإذا كانت تلك المحكمة غير شرعية فلا يجوز التحاكم إليها أصلا وحكمها باطل لا تأثير له شرعا. وبالتالي فحكم المسألة مختلف فيه كما بينا ـ وعلى تقدير أن اللفظ كناية فإن الطلاق لا يقع إلا مع النية، والنية لا يمكن معرفتها إلا من صاحبها فهو الذي يمكن أن يحدد ما نواه بتلك الكلمة.
ولكنك إن كنت متضررة بالحالة التي وضعك الزوج فيها فلك الحق في رفع الضرر عنك، بأن يمسكك أو يسرحك، وفي هذه الحالة فلك رفع الأمر إلى بعض المراكز الإسلامية ـ إن وجدت ـ في البلد الذي تقيمين فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/9601)
من قال لامرأته: إن كنت تريدين الطلاق حقا فكما تريدين
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت امرأة من زوجها الطلاق، فقال لها: إن كنت تريدين الطلاق حقا فكما تريدين، وكانت وقتها تريد الطلاق حقا، فما قولكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: فكما تريدين ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي كناية عنه، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وعليه فإذا لم يكن الزوج المذكور يقصد الطلاق بما قاله فلا شيء عليه، وإن كان يقصد الطلاق فإنه بما قاله يكون قد علق طلاق زوجته على إرادتها له، وهذا أمر لا تعلم حقيقته إلا من قبل زوجته، فإن صرحت بإرادة الطلاق فالطلاق نافذ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73657.
وعلى فرض وقوع الطلاق، فل لزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 30719.
وإن انقضت عدتها، فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، وإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/9602)
الطلاق عبر رسائل الجوال من كنايات الطلاق لا يقع إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو الإفادة من وجهة نظر الشرع، هل حلال أم حرام ما تم في تلك القضية؟ ومشكورين على حسن الإجابة: سرق الزوج شقتي الخاصة وبعدها بدد منقولات شقة الزوجية، وتم إرجاع جزء من أثاث شقتي وترك المنزل بعد أن طلقني برسائل على الهاتف، وكلم الأهل تلفونيا بالطلاق، وسبق أن كتب إيصالات أمانة بـ: 160 ألف جنيه على نفسه من أجل تأمين بقائه بشقتي الخاصة، وذكر أنه من الممكن أن يكتب أكثر، وبعد السرقة قدمت المستندات للمحكمة التي تتداول بها القضية، وفى آخر جلسة طلب القاضي القسم على أنني سلمت المبلغ للمتهم وأقسمت على ذلك، فهل علي وزر؟ وماذا يجب علي؟ وما هي الكفارة الواجبة علي الآن؟ علما بأننى تقدمت بقضية طلاق للمحكمة، وما زالت تنظر واستحالت العودة إليه، لأن شرط الزواج الأصلي: هو الرغبة بالأمان، وقد أصبحت لا آمن على نفسي منه، لأنه غير متزن وهذا ليس رأيي، بل كل من رآه وسمعه يتحدث يذكر ذلك، ولهذا أرجو إفادتي بالعمل الصريح نحو هذا اليمين الغموس، وهل أنا ظالمة لذلك الزوج السابق؟ علماً بأن زواجنا دام شهرين فقط، وما أذكره ـ نقطة فى بحر ـ أفعاله لنا أمام الجيران، محاولة إساءة السمعة فى مكان عملي، محاولة خطفي بسيارة من أمام مدرستي لولا تلاميذي أنقذوني، وغيره كثير حيث يجعل الرجال يحادثونني تلفونياً لمقابلتهم للإصلاح بيننا، وللعلم ليس لدي أولاد منه.
جزاكم الله الخير وأجزل لكم العطاء ونجانا من الشرور والمهلكات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يتسلم منك المبلغ المذكور فلا حق لك فيه، وحلفك كاذباً على تسليمك له هذا المبلغ إثم كبير وظلم بين وهو يمين غموس، واعلمي أن ظلم زوجك لك وإساءته إليك لا يسوغ لك ما فعلته، وإنما كان لك أن ترفعي أمرك للقضاء، وتخبري القاضي بما سرقه زوجك أو بدده من منقولاتك ليرد إليك حقك، والواجب عليك التوبة مما فعلت، وذلك بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود، ورد الحق للرجل فإذا أمكنك أن تخبري القاضي بحقيقة الأمر فعليك إخباره، وإذا لم تتمكني من ذلك فما تحكم به المحكمة من المال فليس من حقك، لكن يمكنك أخذ قيمة ما بدده من الأثاث ثم رد الباقي إليه، واليمين التي حلفتها يمين غموس، ولا تكفر عند جمهور أهل العلم، لكن الأحوط أن تكفري كفارة يمين، كما هو مذهب الشافعية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 112750.
أما عن طلب زوجك من بعض الرجال محادثتك هاتفياً من أجل الإصلاح، فإن كان ذلك على وجه لا تؤمن فيه الفتنة ولا تراعى الضوابط الشرعية، كما لو كان فيه تعرض لخلوة أو اختلاط محرم فذلك غير جائز، وأما إذا كانت هذه المحادثات من رجال أصحاب دين ومروءة على وجه تؤمن معه الفتنة، وتراعى فيه ضوابط الشرع فذلك جائز بقدر الحاجة إلى الإصلاح، وإذا ظهر من زوجك صلاح في دينه وخلقه ورغبة في معاشرتك بالمعروف، فلا مانع من الرجوع إليه، علماً بأن الطلاق بواسطة رسائل الجوال يعتبر كناية بالطلاق ولا يلزم إلا إذا نواه الزوج، ومن حقه أن يراجعك في العدة دون إذن منك إن لم تكن تلك الطلقة هي الثالثة، ومن حقك رفعه إلى القضاء الشرعي إذا كنت متضررة منه ليحكم لك بالبينونة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/9603)
قول الرجل لزوجته: أنت لست على ذمتي. من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قال صديقي لزوجته والمصحف لم أفعل كذا وكذا وأنت لست على ذمتى، فهل وقع الطلاق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديقك قد حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، وبعد اليمين قال لزوجته أنت لست على ذمتى وعليه نقول، الحلف باليمين بالمصحف يعتبر يمينا منعقدة، وعليه فإن كان لم يفعله فلا شيء عليه، وإن كان قد فعله لزمته كفارة يمين بالله تعالى، وقد تقدمت أنواعها وذلك في الفتوى رقم: 107238.
وقوله لزوجته ـ وأنت لست على ذمتي ـ كناية، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 96856، 78889.
وفى حال وقوع الطلاق فله مراجعة زوجته ـ قبل تمام عدتها ـ إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/9604)
كتابة الطلاق من كنايات الطلاق فلا يلزم إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعثت لكم بسؤالي مسبقا وأحلتموني ـ حفظكم الله ـ على فتاوى مشابهة لسؤالي لكنها لم تكن مماثلة له تماما؛ وذلك لأن حالتي قد انعدم اللفظ في الطلاق واقتصر على الكتابة، لذا أعيد السؤال مرة أخرى لعلي أجد إجابة شافية حتى لا نقع في المحظور ـ والعياذ بالله.
السؤال:
أرسلت لزوجتي عن طريق الجوال الرسالة الآتية: أنت طالق طالق طالق ـ وقد كنت في وقت غضب لكنني في قلبي لم أنو الطلاق، ولم أتلفظ بالطلاق إنما اقتصر ذلك على الكتابة، لكنها كانت من باب التخويف فقط، مع العلم أنني أرغب في الاحتفاظ بها ولا أنوي التفريط فيها مطلقا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ وفي حالة وقوعه ما هو الحكم الشرعي في عدد الطلقات؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق تعتبر من كنايته، ولا يلزم بها إلا إذا نواه الزوج، وعليه فإذا كنت قد كتبت الطلاق بواسطة الهاتف أوغيره، وأنت لا تنوي إيقاعه وإنما قصدت التخويف كما ذكرت فلا يلزمك شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 17011.
وإن قصدت الطلاق فينظر إلى نيتك، فإن قصدت التأسيس بمعني إنشاء الطلاق بكل الألفاظ الثلاثة فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن قصدت التأكيد بمعنى إيقاع الطلاق بالعبارة الأولى فقط وما بعدها تأكيدا لها فتلزمك طلقة واحدة فقط، وراجع الفتوى رقم: 56868.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/9605)
متى يقع الطلاق بألفاظ الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[مشايخي الأفاضل: أعتذر عن حجم السؤال لكن أريد فتوى كاملة بعيدة عن تغييب أي من الحقائق. فأنا لا ألتمس عذرا لخطئي أو أحاول تبرير فعلتي كي تفتوني بما يرضي أهوائي بل ألتمس رضا الله أولا وآخرا.
أنا شاب خاطب وعاقد قراني لكن لم أدخل بها بعد، لكن تحققت كل أنواع الخلوة الشرعية الصحيحة التي تفضلتم بها بفتاوى أخرى. حدثت مشاكل كبيرة بيني وبين خطيبتي بسب مشاكل تافهة بين أهلي وأهلها، وكنت أرفض التدخل بها وطلبت منها عدم التدخل هي الأخرى لكن في آخر الأمر تدخلت ووقفت مع أمها ولم تعد تزور أهلي كثيرا، حتى أتى اليوم الذي توفيت جدتي ولم تأت أمها ولا هي للعزاء، واكتفت هي وحدها دون أمها باتصال هاتفي للعزاء، وبعد انقضاء ثلاثة أيام ولم يحضروا استشاط غضبي فهي أهانتني وأمها أمام أهلي وأقاربي بعدم حضورهما، واكتفت بتبريرها بالمرض عندما هاتفتها وهدتتها بتركها وقلت لها إن أخي معه توكيل مني بكل شيء من أموال وتزويج وطلاق، وقلت لها بأني أخبرته بأن يفصلنا وفعلا هذا الذي حصل، لقد أخبرت عائلتي عدة مرات بأن يفصلونا، مع العلم أني لم أرد ذلك من قلبي وأعرف بأن أهلي لن يقبلوا ذلك، وأمي ترفض وتحاول أن تهدئ من غضبي لمعرفتها مقدرا حبنا لبعض، لكني لم أستمع لها لأني أحسست بأنها أهانت أمي وكنت أحاول إرضاء أمي بسبب ما فعلوه، ثم أتت عند أهلي واعتذرت وقالت لها أمي أنا أتكلم معه وأهدئ من غضبه، لكنها لم تصبر واتصلت بي لكني لم أدعها تتكلم لقد أحسست أنها راهنت على حبي كثيرا لكن كبريائي لم يحتمل إلا أن يطلقها وأنا كاره لأن أطلقها-عندما اجتمع قلبي وكبريائي رفض كبريائي إلا أن يطلقها- وبذلك كان اليوم الأسود، وما إن أغلقت الهاتف حتى ندمت ندما شديدا وعاهدت الله أن لا أطلقها أو حتى أفكر به، ثم اتصلت بوالدها واعتذرت وحاولت إصلاح الأمور على أن أراجعها ولم أجد منهم إلا كل استجابة. وأتى اليوم الأسود مرة أخرى، وأنا أريد أن أعرف ما هي شروط إرجاعها؟ وأنا أتصفح فتاواكم الكريمة إذا عيني تقع على شيء لم أدره أبدا وهو أن الطلاق نوعان:- والجهل لايبرر وقوع الخطأ- لم أعرف بأن هناك طلاق كناية، وإذا بي أستعيد كل ما قلته لأهلي ولها عن ورقة الانفصال-حتى لم أكن أستطيع وقتها أن أقول ورقة الطلاق أمامها أو أمام أهلي لعدم رغبتي بالطلاق- وإذا بي أقرأ كل فتاواكم وفتاوى أخرى علي أجد ما يشبه حالتي. وجدت الكثير من اإاجابات لكتها ليست كافية لي، لأني وجدت كل الإجابات تتحدث عن النية. لكن لم أجد أي إجابة تتحدث عن القصد. عندما يسأل الشخص أنه قال لزوجته اذهبي عند أهلك ولا ترجعي أبدا فبذلك قصد الطلاق، وإن لم يكن قد نواه إما عن طريق التأديب أو التخويف أو الغضب. فأنا عندما كنت أتحدث عن ورقة الانفصال كنت أشعر بحسرة وأنا أقولها، وكنت أقولها بلساني لكنها كانت كناية عن الطلاق، وبذلك تحدد القصد مع العلم كانت نيتي غير ذلك وكنت في صميمي أتمنى وأدعو الله أن تنصلح خطيبتي. وسؤالي الآن: هل هنالك فرق بين النية والقصد؟ وهل أنا الآن قد طلقت زوجتي عدة مرات أم هي مرة واحدة حين صرحت بها وبذلك أستطيع إرجاعها؟ أرجو منكم إجابة شافية فأنا وخطيبتي مهما بلغ مقدار حبنا فلا نستطيع أن نخالف أمر الله, لا نريد كسب دنيانا وخسارة آخرتنا والله الموفق. ولا أستطيع أن أقول إلا شيئا واحدا: اللهم هون علينا أمرنا كما هونت على الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله كما في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (التوبة:118،119) . ووفقنا لما فيه الخير والرضا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أشكل أمر كنايات الطلاق على كثير من الناس، وتسبب الجهل به وبحدّه إلى تلاعب الشيطان بهم وفتح أبواب الوساوس عليهم، والحقيقة أن الخطب في ذلك يسير والأمر فيه سهل هين، ولا نحتاج لأجل ذلك إلى الدخول في مباحث لغوية في التفريق بين النية والقصد ونحو ذلك. وقد ذكرنا ضابط الكناية مفصلا في الفتوى رقم: 78889.
والواقع أنك لم تذكر لنا – أيها السائل - ما حدث بينك وبين زوجتك مفصلا حتى نتمكن من إفتائك فيه ولكنك ذكرت كلاما مجملا، ولكنا على كل حال نقول: إن كنت قد طلقتها أثناء حديثك معها في الهاتف طلاقا صريحا فإنه يقع سواء قصدته بقلبك أم لم تقصده وسواء كنت راضيا به أم لا.
وإن كنت قد أخبرت أخاك الذي وكلته في شؤونك أن يوقع الطلاق فإن هذا القول بمجرده لا يعد من قبيل الطلاق الصريح ولا الكناية بل يرجع الأمر في ذلك إلى أخيك، فإن طلق زوجتك فقد حصل الطلاق وإلا فلا.
والظاهر من كلامك أنك عندما طلبت من بعض أهلك أن يطلقها فإن ذلك لم يقع ولم يحصل الطلاق لما ذكرت من رغبة أهلك في استمرار العلاقة بينكما.
أما إن كان قد جرى بينك وبينها شيء من كنايات الطلاق بضوابطها المبينة في الفتوى المحال عليها آنفا، فإن الطلاق يقع عند نية إيقاعه وإنشائه بهذا الكلام، ولا يقع بغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(13/9606)
حكم تطليق الرجل زوجته بسبب الفقر
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أطلق زوجتى بسبب الفقر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتطليقك زوجتك لأجل الفقر لا ننصحك بالمصير إليه، وخاصة إن كانت زوجتك راضية بالبقاء معك على هذا الحال، وعليك بالصبر عسى الله تعالى أن يأتي بالفرج، ويبدل حالك إلى غنى وما ذلك على الله بعزيز، وقد سبق لنا بيان بعض أسباب الرزق في جواب سؤال سابق ورد إلينا منك فراجعه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430(13/9607)
ردة أحد الزوجين قبل الدخول سبب لفسخ النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ممكن تشرح لي هذا الكلام: وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح.
ما معنى هذا الكلام؟ وماذا لو أن شخصا-عياذا بالله- ارتد ثم تاب وكان هذا قبل الدخول؟
وماذا لو أن الشخص مبتلى بوسوسة وأن الشيطان لعنه الله يوسوس له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعني ما سألت عنه أن أحد الزوجين إذا صدر منه ما يوجب الردة عن الإسلام قبل الدخول فقد بطل النكاح ووجب التفريق بينهما فورا.
وهذه الفرقة الحاصلة بسبب الردة لا تعتبر طلاقا بمعني أنها لا تحسب طلقة عند الجمهور خلافا للمالكية كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 25611.
وإذا تاب المرتد من الزوجين ورجع للإسلام وأرادا تجديد العلاقة بينهما، فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه.
وراجع في ذلك الفتويين: 74023، 123625.
أما الوسوسة التي يشعر بها الإنسان أحيانا فلا تترتب عليها ردة، وليجاهد الإنسان نفسه على الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وليستعذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم وكيده، وليحذر من الاسترسال في تلك الوساوس، وراجع في ذلك الفتويين: 19691، 78953.
وأسباب حصول الردة سبق بيانها في الفتوى رقم: 57611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1430(13/9608)
الصبر على الزوجة والإحسان إليها رغم كرهها أولى من طلاقها
[السُّؤَالُ]
ـ[1-أنا شاب عاقد حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وأثناء التحدث مع والدتي وأنا غاضب قلت: نحن سنستمر في المشاكل هذه ـ يبقا بناقص من هذه العيشة ـ وبعد الكلام مباشرة ندمت وقلت لا أريد أن أوقع الطلاق، فهل وقع الطلاق بكلمة: بناقص ـ على أنها طلاق كناية؟ مع العلم أنني قبل الكلام كنت أفكر في تركها في بيت أهلها، حيث إنني لا أحبها وعقدت عليها لدينها وأشعر تجاهها بكره.
2- وفي مرة أخرى حدثت مشكلة أيضا وكنت أريد أن أذهب إلى المأذون وأن أطلقها وعندما هدأت قالت لي والدتي غير أسلوبك معها فقلت لها: خلاص: لم يعد ينفع.
وكان تفكيري قبل الكلام أن أتركها لرجل غيري، وكان بعد الانتهاء من الكلمة مباشرة أيضا وبدون تفكير قلت لا أريد إيقاع الطلاق وكانت هذه نيتي بعد الانتهاء من الكلام مباشرة، فهل نيتي هذه إيقاع الطلاق، وبالتالي وقع الطلاق أم لم يقع؟ أرجو الإفادة، لأني متعب جدا وأشعر بخوف شديد.
3- وأرجو من فضيلتكم النصح، هل أستمر في هذا الزواج أم لا؟ مع العلم أن ميعاد البناء بعد شهر رمضان ـ إن شاء الله ـ.
4- وأرجو من فضيلتكم التوضيح لي بالنسبة لطلاق الكناية، حيث إنني عند حدوث مشكلة بيني وبينها أخاف أن أتكلم بشيء يدل على الطلاق لكن أحيانا أتكلم بما يدل على الفراق وتكون نيتي أنني لا أريدها وأتمنى فراقها وذلك لعدم وجود الحب، لكن بمجرد انتهائي من الكلام أقول: أنا أريد أعيش معاها وخلاص ـ غير لازم حب ولا أريد أن أوقع الطلاق ـ.
5- وهل النية في الطلاق تختلف عن إرادة إيقاع الطلاق.
وآسف على الإطالة. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من كلامك أيها السائل أنك تعاني شيئا من الوسوسة في أمر الطلاق، وهذا أمر خطير نحذرك من مغبة الاسترسال فيه فإنه داء عضال، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 118262، 3086، 119666.
أما بخصوص ما حدث منك من كلام في هاتين الحادثتين فهذا يعتبر من كنايات الطلاق، والكنايات يرجع فيها لنية صاحبها، فإن كنت تقصد بهذا الكلام إيقاع الطلاق عليها أي إنشاء طلاق بهذا اللفظ، فإن الطلاق يقع ولا يفيدك قولك بعد ذلك إنك لا تريد إيقاعه، أما إذا كنت لا تقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع سواء كنت كارها لها راغبا في فراقها أو غير ذلك، فكل هذا لا يؤثر، وإنما تؤثر النية وحدها، والذي يظهر من ملابسات الأمر أنك لم تكن قاصدا إنشاء الطلاق وقت التلفظ بهذه الألفاظ. وراجع الكلام عن ضابط الكناية في الفتوى رقم: 78889.
أما بخصوص زوجتك هذه، فإنا ننصحك بإمساكها والصبر عليها والإحسان إليها، فإن الشرع قد ندب إلى إمساك المرأة حتى مع كراهتها، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19} . قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما، والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
ومما يذكر هنا أن رجلاً جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تُبْنَ البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه.
وقال عمر أيضا لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
ولكن إن لم تطق نفسك صبرا عليها، وكرهت البقاء معها فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، وراجع أحكام الطلاق قبل الدخول في الفتويين: 124812، 124502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شعبان 1430(13/9609)
الموازنة بين بر الأم وإحسان عشرة الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مقبل على الطلاق، وأريد أن أعرف هل هذه الأسباب هي أسباب شرعية تبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى:
صرحت لي بكرهها لأمي مرارا، وأن أمي تقول لها كلاما يستحق الضرب، لا تريد البقاء في المنزل بالرغم من أنها رأته قبل الزواج، تريد كراء منزل أو أن أشتريه ولو بالقروض الربوية. تهددني وحاولت الانتحار وترد على أمي البالغة 70 سنة بكلام قاس. وفي محاولة للصلح هددني والدها بالضرب والقتل كي أعيدها، وأنه إذا انخفض ضغطها الدموي مرة أخرى فأنت المسؤول عن ذلك، علما أني لا أتواجد في المنزل إلا السبت والأحد وأيام العطل الدراسية; كما بعثت أمها بتهديد لي بالفضح والتشهير بي بأسرار عائلتي وسط زملائي وأصدقائي. وبعد وقوفنا أمام القاضي اتهموني بأنني ضربتها لإسقاط جنينها، وبأنني طردتها من بيت الزوجية وزادوا 40 يوما على التاريخ الذي أوصلتها فيه إلى منزلها بطلب من أمها، وقد وجدتها قد أعدت حقيبتها كما وجدتها قد أغلقت على نفسها في الغرفة لمدة يومين بعد أن تشاجرت مع أمي. لا أنفي أن أمي قد تقول لها كلاما جارحا لكنها امرأة مسنة ونسكن لوحدنا ثالثنا الله سبحانه وتعالى. اتبعت مع زوجتي النصح والموعظة والهجر لكن ذلك يزيد من غضبها وسخطها، يؤدي إلى انخفاض ضغطها الدموي. في الحقيقة لم أعد مرتاحا لها ولا لأهلها بعد أن تبين لي سهولة الافتراء والكذب والاتهام لديهم. وأقسم بالله أنني ما ضربتها في بطنها كما ادعت وأهلها. وإنني ما طردتها بل أوصلتها بطلب من أمها، بعد ما هاتفت ابنتها وأن التاريخ مزور.
.هل النساء كلهم هكذا فأعيدها وأكتري لها منزلا لتبقى أمي وحدها? هل أطلق? وهل ذمتي بريئة أمام الله يوم ترد المظالم لأهلها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ زوجتك أنّ توفرّ لها مسكناً مستقلاً لا تتعرض فيه لضرر، ولها أن ترفض السكن مع أمّك.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذلك، عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ، لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ.
وإذا كنت قد اشترطت على زوجتك السكن مع أمّك فالواجب عليها أن تلتزم بالشرط إلا أن تكون متضررة من ذلك، فيجوز لها المطالبة بالسكن المستقل، وانظر الفتوى رقم: 28860.
لكن لا يجوز لك الاقتراض بالربا لشراء مسكن، فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر وممّا يوجب اللعن ومن أسباب غضب الله ومحق البركة.
أمّا عن الطلاق، فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، وانظر الفتوى رقم: 48927.
وإذا كان الطلاق لغير حاجة معتبرة فهو مكروه بل قال بعض العلماء بحرمته. قال ابن قدامة في المغني في كلامه على أقسام الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية: أنه مباح.
أمّا إذا كان الطلاق لسوء عشرة الزوجة فهو مباح ولا إثم فيه ولا كراهة، فإذا كنت تريد طلاق زوجتك لتضرّرك من بعض عيوبها فلا إثم عليك في ذلك، وفي النساء كثير من الصالحات الخيّرات بفضل الله، لكن الأولى أن تصبر على زوجتك، وتسعى في إصلاحها، وتوفر لها مسكناً مستقلاً، وتتعامل معها بالحكمة، وتجمع بين برّ أمّك وحسن عشرة زوجتك.
وعلى كل الأحوال فلا يجوز لك أن تقصّر في برّ أمّك ورعايتها، واعلم أنّ الإحسان إليها من أعظم القربات إلى الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1430(13/9610)
إذا لم تفعل الزوجة المحلوف عليه فلا يلزم زوجها طلاق ولا كفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مشكلة تؤرقني وتهز مضجعي كل ليلة: أنا رجل متزوج ورزقني الله بطفلتين ولله الحمد، تزوجت وأنا في سن صغيرة ولا أعرف أحكام الزواج ومشاكله. المشكلة أنني كنت في عراك دائم مع زوجتي حتى أنه في يوم أخذت تسخر مني وتشتمني، وبلغ مني الغضب مبلغه وأخذت تقول لي طلقني، ومع الغضب وشعوري بانتقاصها من رجولتي، قلت لها: لك ذلك، وبعدها كأنها تفاجأت وبدأت تصيح وتقول لي يعني أنت الحين طلقتني؟ وعندها وكأن شيئا أيقظني حيث كنت أشعر نفسي في مكان آخر، واسترجعت عقلي وندمت على فعلتي. الحادثة الثانية كنت في سفر، وبعد أن جامعت زوجتي ولم نطهر بعد لا أعلم ماذا حدث، ولكن نشبت بيننا مشكلة وقلت لها والله لو كذا قلت فأنت بما معناه لست زوجتي ولم أتلفظ بلفظ الطلاق. وبعدها عند ما وعيت سألتها إذا كانت قد فعلت ذلك وقالت ما قالته، فأجابت بالنفي أي أنها لم تفعل. وحينها عاهدت نفسي على أن لا أغضب أبدا، ولكن الغضب وللأسف كان يأتيني دائما، وأخيرا الذي حدث أني كنت أقول لها كنت كمن يعقد الحلف على هذا الأمر ولله الحمد كانت لا تفعله، وكنت أخرج كفارة يمين لأن نيتي كانت أن أهددها وأن أردعها فقط. الآن أنا لم أعد أذكر هذا الأمر أبدا، وأصبحت أراعيه جدا ولا أتلفظ به، وإذا غضبت فإني أترك المكان حتى لا يزيغ لساني، ولكن أصبحت حالتي وللأسف وسواس. فكل فترة أفكر وأقول هل علاقتي بها حلال أم ماذا؟ والوساوس هذه لا تنفك تأتيني وتذهب عني ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في بعض الأحيان يتبادر إلى ذهني أني قد طلقتها 5 طلقات، وبعض الأحيان يتبادر الأمر في نفسي وفي فكري، والآن أنا في حيرة من أمري. ويشهد الله أن الأمر كان كله من غضب وزعل شديدين ولم أتلفظ بلفظ الطلاق صراحة. وإنما كناية كما أوضحت سابقا. أنا أعيش في حالة من الوسواس، لا أدري أكمل حياتي معها أو أطلقها ولا أرجعها لذمتي وهي الآن حامل في الثالث مني وتلد بعد أشهر؟ ولا أدري أحلال هو أم لا؟ أفتوني وأريحوني وأزيحوا همي أزاح الله همومكم وهموم المسلمين؟ وأي استفسار الرجاء إرساله لي بالايميل للاستيضاح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة المذكورة التي أجبت بها زوجتك عندما سألتك الطلاق فيها تفصيل نظرا لملابسات الحال من غضب ونحوه فنقول:
إن كان الغضب قد بلغ بك مبلغ الإغلاق كأن يكون الغضب قد صيرك في وضع لا تدري فيه ما تقول ولا تشعر به أو تدري وتشعر به ولكنك لا تستطيع دفعه، فخرج منك الطلاق دون قدرة على دفع التلفظ به، فلا يقع الطلاق. وراجع الفتوى رقم: 11566.
أما إن كان الغضب لم يبلغ بك هذا المبلغ، فينظر حينئذ في نيتك وقصدك، فإن كنت تقصد إيقاع الطلاق عليها فقد وقع، وإن لم تقصد إيقاعه فلا يقع، لأن قولك:- لك ذلك- يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية على الراجح من كلام أهل العلم.
جاء في المجموع شرح المهذب: فإن الكنايات كل كلمه تدل على الطلاق وغيره كهذه الألفاظ التي ساقها المصنف وما أشبهها من الكلام، فإن نوى بذلك الطلاق وقع عليها الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع عليها الطلاق، سواء قال ذلك في حالة الرضا أو في حالة الغضب، وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله. انتهى.
أما ما تذكر من حلفك عليها سواء كان بالطلاق أو غيره فلا يلزمك فيه شيء لا كفارة يمين ولا غيرها، ما دامت لم تفعل المحلوف عليه.
فأمسك عليك زوجك واتق الله، ودع عنك الوساوس، فإن مآلها خطير وعواقبها مردية وخيمة، وإذا اتبعها الإنسان وانساق وراء هواجسها وأوهامها حولت حياته إلى جحيم لا يطاق. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 110598، 104769، 70414.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1430(13/9611)
طلق امرأته مرتين وفي كل مرة كانت أثناء الدورة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يا شيخ: أنا راجعت امرأتي وقد طلقتها وعليها الدورة الشهرية بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبموجب الفتوى الدائمة التي رجحها ابن باز والعثيمين رحمهما الله، هل علي شيء؟ علما أني قد طلقتها قبل هذا وعليها الدورة الشهرية. أفتونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك قد طلقت زوجتك للمرة الثانية، وفي كلا الحالين تكون أثناء الدورة فالجواب أنك إذا كنت قد طلقتها عالما بنزول الدورة الشهرية فأنت آثم ويقع الطلاق عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وبناء على ذلك فزوجتك مطلقة طلقتين ولك مراجعتها إذا لم تنقض عدتها بعد الطلقة الثانية، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أنه لا يقع طلاق في الحالتين، وإذا قلدت هذا القول فلا داعي للمراجعة بمعنى الرد للعصمة لأن الطلاق لا يقع.
ولكن الأقرب إلى الورع والاحتياط في الدين هو قول الجمهور وهو الراجح الذي نفتي به وهو وقوع طلاق الحائض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430(13/9612)
إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لوالد الزوج تطليق زوجة ولده بسبب المشاكل بين العائلة؟ لأن زوجي يقول لي أثناء النقاش إن لوالده الحق في تطليقي، وللعلم زوجي بكامل قواه العقلية وهو دائم التهديد لي بهذه الكلمات.
هل يعقل! أفيدوني جزاكم الله كل خير؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق جعله الله تعالى بيد الزوج خاصة، ولا يحق للوالد ولا لغيره أن يطلق زوجة ابنه. فقد روى الطبراني وابن ماجه وغيرهما مرفوعا: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. حسنه الألباني.
فالواجب على الولد أن يبر أبويه ويحسن إليهما، ويطيعهما بالمعروف، وليس من ذلك طلاق زوجته، فلا يجب عليه طاعتهما إذا أمراه أو أحدهما بطلاقها كما أفتى بذلك الإمام أحمد وغيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من بر أمه. اهـ
وأبعد من ذلك أن يطلقها لقول أبيه، لأن من المعلوم أن حق الأم أعظم من حق الأب.
وبذلك تعلمين أن ما يقوله هذا الزوج لزوجته غير صحيح، وليس من الرجولة ومكارم الأخلاق والعشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في محكم كتابه أن يهدد الرجل زوجته بأبيه، أو بالطلاق لمجرد خلافات عائلية.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 1549، 21719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(13/9613)
كناية الطلاق تفتقر إلى النية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي لفضيلتكم: لو أن زوجا قال لزوجته وقت الغضب كلاما يحتمل الطلاق وكانت نيته أنه لا يريده وإنما يريد أن يتركها في بيت أهلها مع العلم أنه لا يحبها ولكنه تزوجها لدينها، فهل هذه النية تكون طلاقا وبالتالي يترتب عليها الطلاق؟ أم أن هذا شعور داخلي لا يترتب على هذا الكره وتمني تركها في بيت أهلها طلاق، مع العلم أن الزوج قال بعد انتهاء الكلام أنا نادم على ما قلت وأنا لا أريد الطلاق وهو يشعر بأن ما قاله طلاق، أرجو الإفادة لأن نفسيتي متعبة جدا وأريد أن أفهم أكثر عن هذا الباب، طلاق الكناية الذي يعتمد على النية، وهل هذا الشعور تجاه زوجتي يعد نية للطلاق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الزوج المذكور كان يتمتع بإدراكه وعقله وقت التلفظ بما قاله بدليل ملاحظته أنه كان لا ينوي طلاقا ولم يبين هذا الزوج صيغة الطلاق التي تلفظ بها، فإن كانت كناية لم ينو معها طلاقا وإنما نوى ترك زوجته في بيت أهلها أو غير ذلك من الدوافع لإبقائها في بيت أهلها لأنه لا يحبها فلا يلزمه شيء، ولا يعتبر مجرد شعوره بكراهيتها طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822.
وضابط كناية الطلاق أنها كل لفظ يؤدي معنى الطلاق: كاذهبي لأهلك، أو امكثي عندهم مثلا، أوانصرفي، فإن كانت معه نية الطلاق وقع وإلا فلا، كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 رجب 1430(13/9614)
حكم تطليق الزوجة وهي معتدة من الطلقة الأولى
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي لا تنام معي في نفس الفراش والغرفة، وتسهر الليل وتنام النهار، وترفض طاعتي بما فيه تغطية الوجه عند الخروج للسوق، وكثرت المشاكل بيننا، وخرجت من بيتي إلي بيت أبيها مع أمها دون إذن مني، وبقيت حوالي 15 يوما، فقمت بطلاقها طلقة أولى رجعية عند القاضي، وبعدها بأسبوع طلبت منها العودة إلى البيت فرفضت ذلك، وأبلغتني أنها لن تعود حتى لو بعد سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجتك عن الفراش وخروجها من بيتك بدون إذن كلها أمور تثبت نشوزها قال ابن قدامة: فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه، وتمتنع من فراشه، أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} انتهى.
وإذا لم يفد نصح تلك الزوجة ووعظها وهجرها وضربها ضربا غير مبرح، فطلاقها هو الأولى كما سبق في الفتوى رقم: 31060.
وإذا كنت قد طلقتها واحدة رجعية واستمرت في نشوزها، فيمكن طلاقها ما دامت في عدتها، ويلحقها هذا الطلاق، ولكنه حينئذ يكون من الطلاق البدعي. كما تقدم في الفتوى رقم: 111108.
وإن كان الطلاق قد أوقعه القاضي بعد الاطلاع على حالتكما فهو بائن. وبالتالي فلا يلحقها طلاق، وإذا أردت إرجاعها لعصمتك فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62691.
وبالنسبة لمؤخر الصداق فإنه حق للزوجة ودين في ذمة الزوج لا يسقط بنشوزها ولا بطلاقها. وإنما يسقط بتنازل الزوجة عنه طائعة إذا كانت مالكة لأمرها. وراجع الفتوى رقم: 79404.
ومع ذلك يجوز للزوج عضل زوجته الناشز لتفتدي منه بمؤخر الصداق أو بما زاد عليه، وإن كان المستحب ألا يكون الخلع بأكثر مما دفعت، كما تقدم في الفتوى رقم: 120214.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/9615)
كتب لزوجته (كل منا يذهب لحاله) عبر الجوال ولم تصلها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أقيم في أوربا، ومنذ مدة طلبت من زوجتي عدم حضور زفاف أخيها لما فيه من المنكرات، ووافقت على ذلك، وبعد الزفاف علمت أنها حضرت ولم تعلمني مدعية أن أباها فرض عليها المجيء، فقلت لها في حالة غضب لقد انتهى الذي بيني وبينك ولم أود استعمال كلمة أنت طالق كي لا أندم على ذلك، ومنذ مدة حصلت مشاحنات بين زوجتي وأختي وأمي ووصل الأمر إلى تبادل الشتائم، وكلمتني أمي عبر الهاتف وقالت إن زوجتك شتمتني فكتبت لها رسالة في الجوال وقلت لها كل منا يذهب لحاله، وأنا لا أعيش مع من شتمت أمي ولكن الرسالة لم تصلها.
فما حكم الحالتين؟ وهل تعتبر زوجتي مطلقة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: انتهى الذي بيني وبينك. كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، والظاهر أنك لا تقصد الطلاق لعدولك عن عبارة أنت طالق خشية الوقوع في الندم على ما يصدر منك.
وضابط الكناية في الطلاق أنها لفظ يؤدي معنى الطلاق مع النية كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.
كما أن عبارة -كل منا يذهب لحاله- كناية لا يقع بها طلاق إذا لم تنوه وقت الكتابة، فإن قصدت الطلاق بهذه العبارة ونويت الطلاق أيضا وقت الكتابة فهو نافذ ولو لم تصل رسالة الهاتف المذكورة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن كتب إلى امرأته: أما بعد, فأنت طالق طلقت في الحال, سواء وصل إليها الكتاب, أو لم يصل، وعدتها من حين كتبه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك، فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به، وسواء كان في الكتابة: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، أو أنت طالق، وسواء أخرجه ووصل إليها أو لم يخرجه. انتهى.
وفى حال وقوع الطلاق واحدة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا- وإن انتهت عدتها فلك ارتجاعها بعقد جديد تستكمل فيه جميع شروط صحة النكاح.
وأما إن كان قد وقع عليها منك ثلاث طلقات، فإنها لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، أو يموت عنها. ... ... ... ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الثانية 1430(13/9616)
من قال لامرأته إنه سيعاملها معاملة الجارية.. هل يلزمه طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[كان يقول لخطيبته إنه مثل هارون الرشيد. لا يتذكر فقط قبل عقد النكاح أو أيضا بعده، ويشك أنه قال لها هارون الرشيد والجواري حوله قصد أنه سيعامل من سيتزوجها مثل الجواري، هو يشك أنه قال لها مثل الجواري ويشك أنه قال لها جارية هل من قال ذلك يقع طلاق؟ وكيف يتصرف إذا كان قال أثناء الخطوبة فقط ويشك هل بعد العقد أيضا قال، ويشك هل قال لها جارية أو مثل الجواري مجرد شك ماذا عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الزوج لا شيء عليه، ولا يلزمه طلاق سواء تحقق أو شك من قوله أنه سيعامل زوجته معاملة الجارية، أو قال لها جارية، سواء كان هذا القول قبل العقد أو بعده. فالطلاق لا يلزم إلا بلفظ صريح أو كناية دالة عليه مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
فننصح للسائل بالابتعاد عن مثل هذه الوساوس فإنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1430(13/9617)
الحمل لا يمنع وقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تطليق المرأة مرتين في نفس المجلس وفي حالة الغضب لأنها سبته سبا جارحا ولديه 3 أطفال والمرأة عند التطليق حامل في الشهر الثالث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور قد أوقع الطلاق مرتين أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول وقت إيقاع الطلقتين معا في مجلس واحد فقد وقعتا عند جمهور أهل العلم مع إقدامه على طلاق بدعي منهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: 109920. والحمل لا يمنع وقوع الطلاق سواء كان في أوله أو آخره كما تقدم في الفتوى رقم: 8094.
مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك الزوجة من سب زوجها وهذا خلاف المطلوب منها شرعا من الإحسان إليه ومعاشرته بالمعروف وطاعته في غير معصية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1430(13/9618)
قرر في نفسه أن يوقع الطلاق ولم يتلفظ به
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت زوجتي بعصيان أمري عدة مرات بخصوص موضوع ما، وعندما فعلت نفس الأمر مرة أخرى قررت أن أطلقها، ولكنها كانت حائضًا في ذلك الوقت، فلم أتلفظ بلفظ الطلاق، ونويت أن أتمه بعد طهرها، ولكنني قلت لها أثناء الخلاف "أنا ليس لي كلام عليك"، ولم أنو باللفظ نفسه إيقاع الطلاق، ونسيت الأمر وبعد ذلك جاء أهلها وأصلحوا بيننا، والآن تذكرت ما قلت، فهل يعد ذلك طلاقا بالكناية؟ وما هي تبعاته؟ وإذا لم يكن طلاقًا هل هناك كفارة له؟ أرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن الطلاق لم يقع فقد قررت في نفسك أنك ستوقع الطلاق ولم تتلفظ به، بل نويته بعد طهر زوجتك من الحيض، فإن لم توقعه فلا شيء عليك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822.
وقولك [ليس لي كلام عليك] لا يقع به طلاق، لا سيما وأنك لم تنو به الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 120377.
مع التنبيه على أن طلاق الحائض نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة مع كونه طلاقا بدعيا محرما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
ولا يترتب على ما ذكرت تبعات ولا تلزمك كفارة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(13/9619)
لا حرج على الزوجة في طلب الطلاق لكون زوجها لا ينجب
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة منذ 8 سنوات، عمري 28 أعمل مدرسة، اكتشفنا أن زوجي عقيم، ولم يترك أي مكان إلا وذهب للعلاج، لكن دون جدوى مع السنين بدأت أتغير من ناحية زوجي في المعاملة، وبدأت أبعد عنه، كل هذا بالرغم عني أحتاج لطفل أحتاج لأن أكون أما، أنا والله على علم بأن الكل بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا أعرف أشعر بالنقص لعدم وجود ولد لي، وبينما الآخرون جميعهم لديهم الأولاد، لا أخفي عليكم أني فكرت بالطلاق، الكل يعارضون الفكرة من منطلق أن زوجي جيد، ولا ينقص علي شيء، ولكن يقولون لي إن هذه حياتي والقرار بيدي، أشعر أني أعيش معه بمنطلق أني أريد أن أحافظ على اسمي أي أني امرأة متزوجة، ولي بيت وأنا حرة في حياتي بكل شيء، أنا أعرف أن هذه أنانية مني، لكن هذا هو شعوري بمجرد التفكير بالطلاق ينتابني شعور بأني لا أرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، فما هو رأيكم؟ إلى هذه الساعة ما زلت محتارة لا أستطيع أن أقرر أخاف من القرار، صليت الاستخارة لكن لم يتبين لي شيء، فهل يجوز أن تصلوا لي الاستخارة أم لا؟ أنا لا أريد أن أبقى على هذا الحال طويلا، ساعدوني أرجوكم للتوصل للحل الصحيح بأسرع طريقة، وأن لا أندم على قراري، فأنا لم أعد أذهب لأخواتي أو أقاربنا أو أقارب زوجي لأهنئهم بالمواليد الجدد، فبدأت أتضايق منهم، ساعدوني أرجوكم وبارك الله فيكم على إتاحة هذه الفرصة لي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة، كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.
وعليه؛ فالظاهر - والعلم عند الله - أنه لا حرج عليك في طلب الطلاق من زوجك نظراً لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، ولا يعد هذا من الأنانية ولا من الاعتراض على قدر الله جل وعلا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20729.
وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق، وله أن يمتنع حتى تفتدي منه بمال، لكن إن صبرت على ذلك فهو خير، ونرجو الله سبحانه أن يعطيك ثواب الصابرين المحتسبين، واستعيني على أمورك كلها باستخارة الله جل وعلا بنفسك، لأنه لا تصح الإنابة في الاستخارة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6405.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1430(13/9620)
كناية الطلاق تفتقر إلى النية
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال: إذا قام أحد بسؤالي هل أنت متزوج وقلت أنا وحداني أو لوحدي لكي لا أعطي إجابة صريحة، مع العلم أني متزوج، وجوابي كما أسلفت ليس فيه نية الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقا، وإذا كان يعتبر طلاقا، وإذا تم هذا السؤال لي أكثر من مرة. فما حكم الشرع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذه العبارة لا يترتب عليها وقوع الطلاق إذا لم تنو طلاقا، ففي مدونة الإمام مالك: أرأيت إن قال له رجل: لك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي؟ قال: قال مالك: إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق. انتهى
وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: (فلو قيل:) لزوج امرأة (ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب لم تطلق) ، لأنه كناية تفتقر إلى النية ولم توجد مع إرادة الكذب، وكذا إن نوى ليس لي امرأة تعفني أو تخدمني ونحوه، أو أني كمن لا امرأة له، أو لم ينو شيئا. فإن نوى به الطلاق وقع. انتهى
والتعامل مع مثل تلك الأسئلة في حال أردت كتمان زواجك قد يكون بعدم الرد عليها أو بمثل جوابك ونحوه من غير قصد الطلاق، أو بجواب عام يحقق مقصودك ولا يوقعك في حرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1430(13/9621)
حدث نفسه بالطلاق ثم هز رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[لوأن شخصا مثلا دار حديث فى داخل نفسه بدون تلفظ به فإنه من المعلوم أن الله عز وجل قد تجاوز عن حديث النفس لحديث: إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مثلاً لو أن رجلا دار فى نفسه شيء حول الطلاق ثم هز رأسه، فهل فى هذا شيء، بمعنى كأن شيئا مثلا فى داخله يقول له: هل فهمت كذا، فمثلا يهز رأسه؟ وماذا لو كان الشخص عنده وسوسة، ولا يتذكر بالضبط ما الذي دار فى نفسه، إضافة إلى ذلك أنه كان يحاول أن ينام وهذه الحركة حدثت فى لحظات وهو لم يتلفظ بشيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المذكور لا يلزمه طلاق بسبب ما دار في نفسه من وقوع الطلاق ولو قام بعد ذلك بالإشارة برأسه، فالطلاق لا يقع بحديث النفس، بل لا بد من التلفظ به، كما لا يلزم الطلاق أيضاً إذا لم يتذكر الشخص ما دار في نفسه مما يتعلق بالطلاق، فالأصل عدم وقوع الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 96797، 20822.
وعلى هذا الشخص الإعراض عن تلك الوساوس التي يجدها، فأهم علاج لها هو عدم الالتفات إليها مطلقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1430(13/9622)
حكم من قال (ترى أختك طالق)
[السُّؤَالُ]
ـ[يا سيدي لم أخاطب زوجتي بذلك مباشرة، فقد وقع خلاف بيني وبين أخيها مما أدى لمنعي من رؤية زوجتي وطفلتي الصغيرتين، وحين قمت بالاتصال بها أجاب هو، وقام بالتلفظ والتوعد والتهديد بضربي، وحين قال ليس لك زوجة عندي ولا أولاد، لم أتمالك نفسي وأخذت أبادره السب واللعن، فما كان مني سوى أن قلت له بالعامية (ترى أختك طالق) ، علما بأن هذه المرة الثالثة أو الطلقة الثالثة، ويعلم الله أني لا أقصدها، ولا أريد أن يصل بنا الأمر لهذا الحد، فأنا أريد زوجتي، وهي كذلك، وبيننا طفلتان الكبرى لم تتجاوز السنة الثانية، وننتظر بإذن الله في الشهرين القادمة مولودنا الثالث.. والآن لا أدري ماذا أفعل؟ فإني نادم أشد الندم على ذلك، وكما قلت فإن كلمة الطلاق لم أقصد أن أقولها، وخرجت من فمي بلا شعور مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شرط وقوع الطلاق أن يخاطب به الرجل زوجته مباشرة، كما أن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وإنما يقع الطلاق من الزوج بمجرد نطقه بالطلاق ما دام مدركاً لما يقول ومختاراً غير مكره، وإنما يمنع الغضب وقوع الطلاق إذا بلغ حداً يفقد الإدراك كالجنون، وللمزيد عن حكم الطلاق حال الغضب انظر الفتوى رقم: 11566.
أما عن قولك لأخي زوجتك "ترى أختك طالق" فإن كان ذلك استفهام منك، بمعنى أنك تسأله هل يرى أن أخته طالقاً؟ فذلك لا يقع به طلاق، وأما إذا كان ذلك خبر بمعنى أنك تخبره بطلاق أخته -كما يظهر- فقد وقع الطلاق، وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية إن تيسر لك ذلك، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه..
وننصح السائل بالتحلي بالحلم والصبر واجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1430(13/9623)
الطلاق بواسطة رسالة الجوال.. بين اللزوم وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا دكتور أسنان مصري 34 سنة، أعمل بالسعودية، وزوجتي تقيم بمصر، لم تأت معي هنا، وحدث أنها رغبت بالطلاق لكثره الضغوط التي تمر بها سواء نفسيه أو غيرها، وأرسلت لي رسالة عبر الجوال تطلب فيه الطلاق لأنها تريد لي زوجة أفضل وأكثر عقلا، وتحت إلحاحها أرسلت لها رسالة عبر الجوال وقلت لها أنت طالق يا فلانه فهل بهذا يكون الطلاق قد وقع علي علما أني أحب زوجتي وأريدها معي زوجة وهل اذا انقضت فتره العدة ينبغي لعودتها لي عقد جديد عند مأذون ام لا كذلك هل يجوز ان اردها لي دون موافقتها خلال فترة العدة. أرجو إفادتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة رسالة الجوال هومن باب الطلاق كتابة لا يقع إلا بالنية، وبالتالي فإذا كنت وقت كتابة تلك الرسالة لم تقصد بها طلاقا فلا يلزمك شيء، وإن نويت الطلاق فقد وقع، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها التى تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولك مراجعتها دون موافقتها فلا يشترط في صحة الرجعة علم الزوجة ولارضاها، وإن انقضت عدتها وأردت العودة إليها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل وصيغة تدل عليه.
وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 53917. والفتوى رقم: 106067.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/9624)
حيث لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي وقت الغضب إذا كنا سنستمر في المشاكل (يبقى بناقص من العيشة) لكن لا أدري ما نيتي؟ ولكن بعد انتهائي من الكلام قلت لم أقصد طلاقا. فهل يقع؟ أجيبوني بالله عليكم لأن حالتي النفسية سيئة جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق، ولا هو صريح فيه، لكنه قد يحتمل الكناية، والكناية لا بد فيها من القصد. وحيث إنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع بما ذكرت. فدع عنك الوساوس والهموم. وإياك أن تستمر فيها لئلا ينشأ عنها وسوسة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 44319، 110390.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 صفر 1430(13/9625)
مآل الحكم في أمثال هذه الأنواع من الطلاق إلى القاضي
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بتطليق زوجتي طلقتين وراجعتها في العدة وبعد فترة طلقتها طلقة ثالثة في يوم كنت قد جامعتها فيه صباحا وطلقتها ليلا وقد أفتاني بعض الشيوخ أن هذا الطلاق لا يقع لأني كنت قد جامعتها في نفس اليوم فهل تحل لي زوجتى وأن أرجعها في العدة وهل عليها عدة وما هي صيغة المراجعة.
وأرجو سرعة الرد لأن زوجي يلح بالرجوع قبل انتهاء فترة العدة ولم يبق إلا أسبوع على الثلاثة أشهر بعد الطلقة الثالثة، وهناك عريس آخر متقدم للزواج بي، أفيدوني هل أقبل الزوج الآخر أم زوجي أولى.
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له مراجعتها في العدة أو بعدها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإن طلقها الثاني جاز للأول أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، ولا اعتبار عند جمهور أهل العلم في وقوع الطلاق أثناء الحيض أو الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته أو إيقاع أكثر من طلقة دفعة واحدة فيرون ذلك كله واقعا مع الإثم، ومن أهل العلم من لا يرى وقوع الطلاق في تلك الحالات ونحوها من أنواع الطلاق البدعي، ولعل من أفتاك أفتاك على هذا القول الأخير.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالات هو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للبت فيها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر وهي في عدتها من زوجها الأول، سواء أكانت رجعية أو بائنة بل لا يجوز التصريح بخطبتها أثناء عدتها، وعلى كل فالفيصل هنا هو للقاضي إما بالحكم بالثلاث ولزومها أو غير ذلك، فليرفع الأمر إليه، وللفائدة ننصح بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110547، 106880، 109920.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1430(13/9626)
الحركة أو الإشارة مع النية هل يحصل بها طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن كنايات الطلاق مثلا: إن قال لزوجته هل ضروري أو لازم أني آتي وفي نيته أنه إذا قالت له نعم ولم يفعل فامرأته طالق، هل يمكن أن يكون ما قال كناية عن طلاق معلق؟
في الإشارة هل كل حركة اصطحبتها نية طلاق معلق تكون كناية عنه ولو كانت خفيفة؟
إن قال لو يكون عنده أولاد في بلاد الكفر فتلك مصيبة وقبل أن ينطق بكلمة مصيبة خطر بذهنه الطلاق فهل هذا من الطلاق المعلق بحيث إن أنجب ببلاد الكفر وقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج المذكور لا يعتبر كناية طلاق بل نوى في قلبه تعليق الطلاق على عدم الحضور إذا أجابته زوجته بكلمة نعم عن سؤاله وهذا التعليق لايترتب عليه شيء إذا اقتصرعلى النية فقط، وضابط الكناية التي يلزم بها الطلاق تقدم بيانه في الفتوى رقم: 78889.
كما أن الحركة أوالإشارة مع النية لا يحصل بها طلاق معلق ولا كناية طلاق، لكن الإشارة من الشخص العاجز عن النطق كالأخرس تقوم مقام الطلاق لعجزه عن التلفظ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20915.
وما خطر بذهنك لا يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا حصل منك إنجاب في بلاد الكفر فلا شيء عليك، فتعليق الطلاق لايثبت إلا بالتلفظ به.
والذي يظهر أن الأخ السائل لديه وسوسة وشكوك فى شأن الطلاق وننصحه بعدم الالتفات إلى تلك الوساس والإعراض عنها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها، فأهم علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 محرم 1430(13/9627)
هل يقع الطلاق بقول (تالك)
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي رغبة شديدة في الطلاق نتيجة لوقوعي في الوسوسة في أمر الطلاق وبالنسبة لألفاظ الطلاق عندي رغبة في التكلم بها ولكني أمسك لساني وفي يوم من الأيام وبعد الاستيقاظ من النوم وجدت نفسي أقول هذه الكلمة: تالك. وزوجتي ليست معي لظروف عملي فهل يقع طلاق خاصة أني قرأت أن لفظ تلاك من الألفاظ المصحفة التي يقع بها الطلاق عند الحنفية، وبعد ذلك قلت أيضا طال ولم أكمل الجملة أي لم أنطق بالقاف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من الوسوسة في شأن الطلاق وغيره، وما نطقت به من قولك [تالك] لا يترتب عليه طلاق.
ففى حاشية العبادي الشافعي على تحفة المحتاج: والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض، فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها. والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. انتهى،
وعند الحنفية لايقع بها طلاق إذالم ترفعك زوجتك إلى القاضي، فإن رفعتك فالطلاق نافذ إلا إذا أشهدت قبل النطق أنك لاتقصد الطلاق فلا شيء عليك.
ففي فتح القدير لكمال الدين بن الهمام: وأما المصَحَّف فهو خمسة ألفاظ: تلاق , وتلاغ, وطلاغ, وطلاك, وتلاك. ويقع به في القضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ويصدق ديانة, وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني, ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. انتهى
وأما كلمة [طال] فيقع بها الطلاق عند بعض أهل العلم من الشافعية، وقال بعضهم لا يقع ولو نويت الطلاق. قال العبادي فى حاشيته أيضا: ولو قال: أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم. وقال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع, وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع; لأن الترخيم إنما يقع في النداء، فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر. انتهى.
وإن انضاف إلى ما ذكر أنك موسوس كان ذلك أبعد عن الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1430(13/9628)
طلاق الكناية ما يقع منه وما لا يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل الله أن يتسع صدركم لقصتي أنا شاب ابتليت بأذى من الوساوس كنت أتعب من قراءة القرآن اجتهدت في تعلم الرقية وأصولها تحسن حالي قليلا, عقدت على فتاة وأشهرته بقيت في بيت أبيها حتى أجهز بيتي, اكتشفت أنها مبتلاة بأكثر من سحر وأمها أيضا, كانت زوجتي تصرع عند الرقية صرعا شديدا وكان الجني ينطق على لسانها ويقول: إنها لي ابتعد عنها, وصل الحال أن أصبحت تصرع عند الصلاة وسماع القرآن وكان يسعى أن يتعدى عليها وكان يفتح لها رجليها ويجذبها أمام الجميع من قدمها كنت لا أنام حتى لا يمسها حيث كنت أضمها لي وأؤذن حتى ينحاز إلى بيت الخلاء وكان له أعوان يعينونه حتى أنها في بعض الأ حيان تضع ثيابها من غير إدراكها كان يمكر بي حتى يطردني عن بيت أبيها كان يوسوس لأبيها وأمها لطردي نلت منهم أذى كثيرا وصبرت تعلقت بها وأقسمت ألا أتركها كما كانت تنطق بلا وعي بألفاظ الصوفية وحركاتهم هذا ولا أنسى أمها المسحورة سحر تفريق مع زوجها في غفلة مني عن الله تعرضت لأذى حيث تحول حلمي ورفقي بزوجتي إلى غضب وانفعال شديدين مع سوء الظن والوساوس كنت عند غضبي لا أتمالك نفسي لأكيل لها الإهانات أحس بحرارة شديدة في جسدي وكأن شيئا يجثم على صدري ويضيقه قلت لها كم مرة عند لقائي لها أو حين غضبي ابقي عند أهلك لست بحاجة وكأن شيئا يدفعني للفظ أنت طالق رغم أني لا أريد مفارقتها أبدا تمكنت من حبس نفسي عن ذلك اللفظ بصعوبة كنت أعود لزوجتي بسرعة فكان عدو الله يسبني على لسان زوجتي وذلك لعودتي لها غضبت ذات مرة غضبا شديدا فبعثت لها برسالة عبر الهاتف أنت طال ثم أردفتها بحرف القاف في رسالة أخرى لم أقصد الطلاق لكني أردت التهديد والتعبير على غضبي الشديد, لما سمعت بطلاق الكناية دخلتني الوساوس هل قصدت الطلاق أم لا؟ وبما أن العدد فات الثلاثة خفت أن تكون قد بانت مني فازداد غمي فطلبت مقابلتها بحثت لها على خطأ لفظت لفظ أنت طالق مرة واحدة حتى أرتاح من الوساوس، سؤالي: هل يعتبر ما قلته طلاق كناية رغم أني كنت في تلك اللحظة أمسك نفسي بصعوبة على اللفظ الصريح ظنا مني أنه اللفظ الوحيد الذي يوقع الطلاق وأنا الآن موسوس في نيتي كما أسلفت ولا يعتبر إكراها أم لا, كما كان غضبي شديدا وسريعا جدا حتى أني في بعض الأحيان أرميها بما في يدي, وهل يعتد بوسوستي أو لا؟ وهل يعتبر حبس نفسي على لفظ الطلاق قرينة لي على عدم نيتي الفراق؟ وهل إذا اجتمع لفظ الكناية واللفظ الصريح يعتبر لفظ الكناية أو لا، ألا يعذر الجاهل بطلاق الكناية؟ أرجو النصيحة من مشائخي الكرام....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من قولك لزوجتك: ابقي عند أهلك لست بحاجة. يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يقع الطلاق بها عند قصد إيقاع الطلاق, فإن كان قصدك من هذا إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع، أما إذا لم تقصد إيقاعه فإنه لا يقع.
جاء في المغني لابن قدامة: فأما غير الصريح فلا يقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال. انتهى.
أما ما أرسلته لزوجتك عبر الجوال تقول لها إنها طالق فهذا يأخذ حكم كنايات الطلاق أيضا, فإن كنت تقصد بذلك إيقاع الطلاق فقد وقع وإلا فلا.
قال ابن قدامة في المغني: الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك ... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين: إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق. انتهى.
وجاء في المدونة: وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب، قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه، ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب. انتهى.
وأما قولك لزوجتك: أنت طالق مرة واحدة. فهذا يقع به الطلاق قولا واحدا؛ لأنه لفظ صريح وسواء قصدت به الطلاق أم لم تقصد.
وأما ما تذكر من غضبك فإن كان الغضب بحيث أخرجك من حالة الوعي والضبط إلى حالة عدم الشعور وفقد التمييز فلا شك أن الطلاق في هذه الحال لغو لا يعتد به.
وللفائدة تراجع الفتويين: 4310، 64146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1429(13/9629)
من قال لزوجته: أنت في حالك وأنا في حالي
[السُّؤَالُ]
ـ[سادتي إني في حيرة من أمري لأنني لم أثق في الفتوى التي جاء بها زوجي تشاجرت مع زوجي وقلت له طلقني في غضب وعراك كبيرين فقال لي أنت في حالك وأنا في حالي (لن أتزوج اكي طالق) وبعد أن رجعت إلى الدار قال لقد سألت وقيل ليس طلاقا مع أننا متزوجان منذ20 سنة ولنا 3 أطفال أغيثوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض لكن ما فهمناه منه أنك طلبت الطلاق من زوجك بسبب غضب بينكما فأجابك بلفظ محتمل ثم أتبعه بلفظ صريح وهو "أوكى طالق" فإن كان كذلك فقد وقع الطلاق لكونه أوقع طلاقا صريحا لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد أو بشهود، وتقع الرجعة باللفظ كأرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها كما تقع بالفعل كاللمس مع النية، وبالوطء ولو بلا نية على الراجح.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها دونما بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1060، 17678، 44319، 22502..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1429(13/9630)
تصديقك لكلام صديقك وإقراره يعتبر طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم فيما يلي: كنا ثلاته نمزح فيما بينا، وقال واحد للثاني أحمد طلق زوجته، قال الثاني هل هذا الكلام صحيح قلت نعم مع العلم أني لم أكن جادا ولم أكن مركزا معهم والزوجة لم تكن موجودة، هل تعتبر طالقا وما الحكم في ذلك أرجو الإفادة بأسرع وقت ممكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصديقك لكلام صديقك وإقراره يعتبر طلاقا ولو كنت هازلا أو لم تكن الزوجة حاضرة، فالطلاق من الأمور التى يستوي فيها الجِد والهزل.
قال ابن قدامة في المغنى: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم. طلقت امرأته, وإن لم ينو. وهذا الصحيح من مذهب الشافعي, واختيار المزني; لأن نعم صريح في الجواب, والجواب الصريح للفظ الصريح صريح, ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم. وجب عليه. انتهى. وبإمكانك مراجعة زوجتك إذا لم تنقض عدتها ولم تطلقها مرتين قبل هذا الطلاق، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، وإن كنت طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها بشرط أن يكون نكاحه نكاح رغبة وليس بقصد تحليلها لزوجها.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 97957.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429(13/9631)
من قال لامرأته (لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لكي في البيت)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 6 أعوام ولدي طفلان ذات مساء انزلقت قدماي وسقطت على رأسي وكنت شبه مغيب فأثار ذلك هلع زوجتي وسألتني بمن أتصل لإغاثتك فرفضت وقلت لها: لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لك في البيت وكانت نيتي في هذا القول أن أذهبها لبيت أهلها وبعد أن قلت لها هذا قامت بالاتصال بالفعل. ولأن القلق يساورني أخشى أن يكون هذا طلاق، فأنا لم أعن هذا أبدا ولم أقل مثل هذا القول منذ تزوجت أبدا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك: لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لكي في البيت.
يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وعلى هذا فلو كنت تقصد بقولك هذا الطلاق، فهو من الطلاق المعلق، وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وبالتالي فقد وقع الطلاق على زوجتك بمجرد اتصالها.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى وأولى بالاعتبار.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها.
أما إذا لم يكن قصدك الطلاق بل كان قصدك مثلا أن تطردها من البيت إلى بيت أهلها كما ذكرت، فإن هذا لا يعتبر طلاقا.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 64146، 43621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1429(13/9632)
المخطوبة إذا طلقها زوجها كتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مخطوبة قبل الدخول علي ولكن حدثت بيننا خلوة وبعد مشاكل عائلية أرسل لي كتابة على جوالي أنت طالق وفي نفس الوقت علمنا أنه كان غاضبا جدا-ما علاقة الموضوع بالحديث الطلاق عند الغضب- وقال إن نيته لم تكن طلاقا-هل تصح الرجعة-أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا يتضمن احتمالين:
الاحتمال الأول: أن هذا الطلاق قد صدر من هذا الرجل وأنت لا تزالين مخطوبة فقط ولم يعقد له عليك، فإن كان الأمر كذلك فهذا الطلاق لا أثر له أصلا، لأنك أجنبية عنه، وطلاق الأجنبية لا يقع؛ كما بينا بالفتوى رقم: 56012.
الاحتمال الثاني: أن هذا الطلاق قد وقع بعد أن عقد لك عليه وأصبحت زوجة له، فالطلاق في مثل هذه الحالة معتبر من حيث الجملة، ولكن هنالك تفصيل في أمر كتابة الطلاق، فإنه يعتبر من كنايات الطلاق، لايقع به الطلاق إلا مع النية على الراجح؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 98024، فالمرجع إلى الزوج في تحديد نيته.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق ما لم يحصل بصاحبه إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، ولا يتصور أن يكون هذا الشخص قد كتب الطلاق وهو لا يعي ما يقول، وإنما يمكن تصور هذا في التلفظ بالطلاق.
وأما بخصوص الرجعة بعد الخلوة الصحيحة هل تكون معتبرة أم لا؟ في المسألة خلاف بين العلماء وهي معتبرة عند الحنابلة خلافا للجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 103377.
والذي ننصح به هو مراجعة أهل العلم في بلدكم وعرض المسألة عليهم مشافهة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1429(13/9633)
الحل الأفضل لمن طلقت قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[كان مكتوبا كتابي على رجل أحببته كثيراً ولكن حصلت مشاكل بيني وبينه بسبب أسرتي وأسرته ونتيجة التدخلات الكثيرة وفضولي الزائد وصلت لمرحلة أن أطلب الطلاق في حالة الغضب والخوف وعندما تهدأ نفسيتي أعود كما كنت المهم آخر مرة من المشكلات غضب مني وأسمعني كلاما جارحا رغم أنه طول السنة كان صابراً ولكن بسبب أمه وأبيه وفي يوم تحديد العرس كان عصبيا وعنيداً ومستفزا لي هو وأمه وأبوه وأمي أنا أيضا كان تضغط علي بالانفصال وإخوتي وتعرضت لضغط نفسي شديد فقلت لا أريده وبعد ما هدأت نفسيتي قبل الطلاق قلت لوالدي أريده إني أحبه وسأتحمل فقررت أسرتي عدم التدخل نهائيا بحياتي خاصة أمي وإخوتي وعندما جاء والد خطيبي قلت له أعطني فرصة أخيرة أريد التكلم مع خطيبي لكنه رفض وبعد 3 أيام رأى عمي صدفة في الطريق فقال له ابني يريد ابنة أخيك ويحبها فابعث والدها وتعال أنت وأحد الرجال الصالحين لعمل جلسة ولكن والدتي رفضت قالت هم الذين يبادرون وليس نحن وظل الحال هكذا حتى تم طلاقي وفوجئت في المحكمة بوالد خطيبي يقول نحن نخطب له وفعلا خطب قريبته وطلبت منه الرجوع بعد الطلاق، لكنه رفض وقال أنا لم أكرهك، ولكن نسيتك وتركني ومن يومها وأنا أدعو الله أن يرده لي فهل في دعائي تعد على حكم الله وهل ممكن يرجع لي بعد كل المشاكل هذه فحبه ما زال في قلبي ولكن أهل السوء وتدخلات الأهل أفسدت علاقتنا ماذا أفعل أريد نصيحتكم أنا متعبة نفسيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أيتها السائلة بطلب الطلاق من زوجك -إن لم يكن لديك عذر معتبر- فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.
كما أنك أخطأت بسماعك لكلام الناس وتدخلاتهم حتى أفسدوا عليك أمر زواجك، فعليك أن تتوبي إلى ربك من هذا وأن تستغفري لذنبك.. وأما بخصوص من طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}
وأما بالنسبة لدعائك أن يرد الله عليك هذا الرجل ليتزوج منك فهذا لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن تتناسيه لا سيما وأنه قد ارتبط بخطبة جديدة كما ذكرت، وأقبل على حياة جديدة. فمن الكياسة والحزم أن تتناسي هذه المرحلة وأن تقبلي على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولعل هذا هو الخير لك فلا تهتمي به ولا تلقي له بالاً فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر، وما شاء الله كان وما لم يشأن لم يكن، والله سبحانه هو العليم ببواطن الأمور وحقائقها فرب شيء بدا للإنسان في ظاهره أنه خير وهو في الحقيقة شر له، قال سبحانه: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، وقال سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216} .
وعسى أن يكون هذا اختبار من الله سبحانه لك ليرى صبرك ورضاك عنه وعن أقداره، واعلمي أن الله سبحانه هو العليم الحكيم، فأفعاله كلها علم وحكمة، وأقواله كلها حق وصدق، وأقداره كلها عدل ورحمة، قال سبحانه: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {الأنعام: 115} ، وعلى أنا نوصيك دائماً بتقوى الله والعمل الصالح فما استجلب العبد خير الدين والدنيا بمثلهما، ولا استدفع مصائب الدين والدنيا بمثلهما، قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} ، ونحذرك من المعاصي فهي دائما سبب الخيبة وضياع الآمال، نسأل الله أن يوفقك لطاعته ومرضاته، وللفائدة تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65665، 4116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1429(13/9634)
يقع الطلاق إذا كان الزوج نوى إيقاعه بهذه العبارة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقالت لي ما رأيك أن أنسحب من حياتك فقلت لها طيب ماشي.هل مثل هذا الكلام يوقع الطلاق وبإيجاز لو سمحتم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة قد يقع بها الطلاق إذا كان الزوج نوى إيقاعه بها لأنها من ألفاظ الكنايات، وأما إن لم يكن قصد بها إيقاع الطلاق فإنه لا يقع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6146.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1429(13/9635)
حكم من قال لزوجته: اعملي حسابك انت مش.....
[السُّؤَالُ]
ـ[شاب متزوج غضبت من زوجتي وقلت لها: اعملي حسابك أنت مش على ما حكم الشرع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة غامضة وليست صريحة في الطلاق لكنها تحتمله، وبناء عليه، فإن كنت قصدت بها الطلاق وقع ولزم، وإلا فلا يلزم بها شيء، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 23706، 27759.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1429(13/9636)
حكم من قال لزوجته "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك" وكانت زوجته بعيدة عنه بحيث لم تسمعه، فهل تطلق الزوجة في الحالات الآتية إذا كان ينوي الطلاق، وإذا كان لا ينوي الطلاق، وإذا كان مترددا بين الطلاق وعدمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن نوى الطلاق أو كان متردداً فإنه لا يقع لكون العبارة غير صريحة، وإنما هي كناية فتحتاج إلى نية الطلاق، وأما إن كان نواه وقصده فإنها تطلق إن لم تفعل ما علق عليه طلاقها ولو لم تكن سمعته لأن العبرة بما صدر منه هو، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 38584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429(13/9637)
قال لزوجته: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج منذ 16 سنة وزوجتي تتفنن أيما تفنن في التبرج والتزين بجميع أنواع المساحيق والمكياج بالطبع عند ذهابها إلى العمل (معلمة) ، عانيت الأمرين من هذه التصرفات وكنت دائما أدعو الله عز وجل أن يهديها إلى الطريق القويم، إلا أنها لا تزال على هذه الحال رغم تدخل العديد من أفراد عائلتها لردعها وتهديداتي المتعددة بالطلاق. في الفترة الأخيرة ضبطت زوجتي وهي عائدة من المدرسة في حالة مشينة آخر مكياج لباس فاضح وشفاف هيئة لاتوصف تخاصمت معها وشتمتها بأبشع الشتائم وقلت لها: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة وكررتها مرة أخرى واضعا يدي على القرآن الكريم.علما سيدي وأني هجرت زوجتي إلا أني بقيت أقيم معها في نفس المنزل. كما أعلمكم أن لي طفلان 15 و11 سنة. أرجو سيدي توضيح ما حكم ذلك، وما الحكم الشرعي إن كررت الجملة المذكورة أعلاه ثلاث مرات. مع الشكر وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة, هذه الصيغة تعتبر من كنايات الطلاق، فإن كنت قد نويت بها الطلاق فإن الطلاق يقع, ويكون الأمر كأنك تقسم بالله على وقوع الطلاق تأكيدا لوقوعه.
وأما تكرارك لهذه الجملة فإن كنت نويت إيقاع الطلاق بكل مرة فإن الطلاق يقع بعدد ما كررت، فإن كنت كررتها ثلاث مرات فقد وقع الطلاق ثلاثا وبانت منك زوجتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا على قول الجمهور.
وأما إن كنت نويت بهذا التكرار التأكيد ولم تنو إيقاع الطلاق أكثر من مرة، فالأمر على ما نويت ويقع مرة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قُبِل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى كلامه.
وأما إن كنت لم تنو وقوع الطلاق بهذه العبارة، بل كنت تنوي مثلا القسم بالله أنك سوف توقع عليها الطلاق في المستقبل أو لن تزيد معها لحظة في البيت بل ستخرجها إلى بيت أهلها دون طلاق، فالأمر على ما نويت إن شئت فعلت المقسوم عليه ولا شيء عليك، وإن لم تفعل فتلزمك كفارة يمين واحدة.
جاء في المغني لابن قدامة: أو كرر اليمين على شيء واحد مثل إن قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. روي نحو هذا عن ابن عمر.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3174، 6146، 23009.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/9638)
حول طلاق الهازل والطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك حديث يقول: إن ثلاثة أشياء جدهن جد وهزلن جد ومنها الطلاق فكيف يكون الطلاق واقعا حتى وإن كان هزلا بنص الحديث؟ وكيف يكون الطلاق معلقا بالنية بحيث إن كانت النية حلف يمين فهو يمين وإن كانت النية طلاقا فهو طلاق؟ أرجو توضيح ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن، وفي الموطأ: العتق بدل الرجعة، والمعنى أن تلك الأمور يؤاخذ المرء بجده وهزله فتقع عليه، ففي تحفة الأحوذي: قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قوله هازلا ... وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرْج.
وأما الشق الثاني من سؤالك عن النية في الحلف بالطلاق فهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يرى أن الحلف بالطلاق ليس صريحا في إرادة وقوع الطلاق، وعند الحنث فإن كان الحالف به قصد ما يقصد باليمين التأكيد أو الحث أو المنع فهي يمين كفارتها كفارة يمين، وإن كان قصد الطلاق وقع عليه، وجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق ولا ينظر فيه إلى النية، بل يلزم الطلاق ويقع بحصول المعلق عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 22502، 1956، 13823.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1429(13/9639)
من قال لزوجته يا أرملة هل يعتبر طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق من قال لزوجته يا أرملة، ف ما هو حكم من يقول لزوجته يا هجالة [أرملة] هل هذا كناية للطلاق أم يعتبر شتما لأنه في بلادنا المغربية نكثر من التلفظ بها على نسائنا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا اللفظ قد يحتمل كناية الطلاق، فإن قصد به الزوج الطلاق وقع وإلا فلا، والمذهب المعمول به في تلك البلاد غالباً هو المذهب المالكي، ويرى أن أي لفظ قصد الزوج به الطلاق ولو كان بعيدا كاسقني الماء يقع به الطلاق.
قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء، قال شارحه في التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله: اسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقاً، وهو المذهب. اهـ
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 شعبان 1429(13/9640)
كتابة الطلاق لها حكم كنايته
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد كتب أخي ورقة طلاق بالنص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم آنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الفلاني، شهود كل من فلان الفلاني وفلان الفلاني. وبهذا فإنها طالق ثلاثا ولا تحل لي إطلاقا. وختم الورقة بتوقيعه و 2 من أقاربه. سؤالي هو: هل يعد هنا الطلاق غير رجعي؟ وإذا كان قد كتب اسم جدها إبراهيم وهو في الأصل حسن هل يبطل الطلاق؟ علما بأن الاسم الأول والأخير صحيح. نرجو إفادتنا بالجواب مع الأدلة الشرعية وفي حال بطلان الطلاق ما هو حكم كتابة مثل هذه الورقة أو الشهادة عليها بنية الخداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الطلاق لها حكم كنايته، وعليه فإن كان أخوك ينوي بكتابة الطلاق الطلاق فقد وقع.
قال ابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي.
وأما جمعه الثلاث بلفظ: طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع به ثلاث طلقات وهو الراجح.
قال النووي في المجموع: وإن قال: أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث وبه قال جميع الفقهاء إلا رواية عطاء فإنه قال يقع عليها طلقة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 5584.
وأما كتابة الورقة أو الشهادة عليها بغير نية الطلاق فلا يقع بها، ولكن لا ينبغي تهديد الزوجة وتخويفها بمثل هذا لعدة أمور منها: أولا: أن الزوجة ربما رفعت الأمر إلى قاض يرى أن مثل هذا تطلق به المرأة فيطلق عليه زوجته وهو لا يريد ذلك.
ثانيا: أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ آيات الله هزؤا، وتهديد الزوجة بمثل هذا قد يدخل في الاستهزاء بها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رجب 1429(13/9641)
الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف حتى فقدت أعصابي وتدخلت أمي في المشكلة وصار البيت كله صراخا وصراخا, فاتصلت زوجتي على أخيها لكي تخرج من البيت وهي تصرخ وأنا غضبان غضبا شديدا فقلت: إن خرجت من البيت أقصد مع أخيها فأنت طالق, من باب التهديد وأنهى المشكلة التي في البيت لا للطلاق ولم يأت أخوها, وبعدها أخذتها أنا برضاي أنا وأوصلتها إلي بيت أهلها, فهل تعتبر طالقا مع العلم أني أرجعتها بعد مضي خمسة أشهر على أن الطلاق لم يتم, وبعدها سألت شخصا فقال لي: الأولى أن تسأل في المسالة قبل أن ترجعها مع العلم أيضا أنها الآن حامل وعلى وشك الولادة.
وإذا وقع الطلاق ما الواجب علي فعله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الزوج والزوج، ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {البقرة:19}
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. رواه البخاري ومسلم.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ " لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
أما قولك لزوجتك: إن خرجت من البيت فأنت طالق فهو طلاق معلق على الخروج من البيت، وحكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا خرجت، ولو كان ذلك على سبيل التهديد.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما تلفظ به، فإن كنت قصدت بقولك أنها لا تخرج في هذا الوقت، أو لا تخرج مع أخيها، فلا يقع الطلاق إلا بذلك، فإذا خرجت بعد ذلك الوقت معك، فهذا لا يترتب عليه طلاق.
أما إذا كنت قصدت منعها من الخروج في كل وقت أو مع أي أحد، فحينئذ يقع الطلاق بخروجها معك، ويمكنك مراجعتها، بقولك: راجعت زوجتي، أو بالجماع، مادام ذلك في العدة، علماً بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.
وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات إلى الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429(13/9642)
الشك في الطلاق غير مؤثر ولا تلتفت للوساوس
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الأسئلة رقم 2190218، 2192252 وأسئلة أخرى كثيرة تتعلق بالوساوس فى الطلاق وكناياته وإذا قمتم بتفحص الإيميل الذى أراسلكم به لوجدتم العديد من هذه الأسئلة، وسؤالي هو:
كنت جالسا مع زوجتي وأولادي نتناول طعام الغداء وكنا قد اتفقنا على زيارة أحد أقربائي وكنت أريد أن لا يصافح زوجتي أحد من أقربائي (الرجال) فجاء بخاطري أن زوجتي إن صافحت أحدا من الرجال تكون...... ولكني لا أعرف إن كنت تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا فأنا في شك عظيم، وأحيانا أميل إلى أن ذلك كان في خاطرى فلا أدري، وقد طلبت من زوجتي ألا تصافح أحدا وقد وافقت على ذلك إلا أن هذا القريب مد يده بحسن نيه لزوجتي فاضطرت لمصافحته، فهل يقع بهذا طلاق، أرجو الرد علي سريعا فأنا تعبان جداً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من السائل من شك في تلفظه بالطلاق لا يقع به طلاق لأن يقين النكاح لا يزول بالشك، وعلى الأخ السائل أن يجاهد نفسه ولا يتمادى في هذه الوساوس وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة.
وننبه إلى أن مصافحة الأجنبية غير جائزة، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع.. والحياء ليس مسوغاً للوقوع في هذا الإثم فالحياء الذي يؤدي إلى الوقوع في محرم أو التقصير في واجب حياء محرم يبغضه الله عز وجل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/9643)
أعرض عن وساوس الطلاق ولا تلتفت إليها واعتصم بالله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صاحب الفتوى رقم 110002 والذى تفضلتم مشكورين بالرد علي كالآتي: (وأما عن حكم ما ذكرته في هذا السؤال ففيه ما يحتاج إلى الاستفصال منك؛ إذ لم نفهم ما الذي تفعله حين قلت أفعل عكس هذا الوسواس حتى أخالف ذلك الوسواس، ولعل هذا هو السبب في إجابة دار الإفتاء المصرية عن سؤالك)
وأود أن أوضح لفضيلتكم أنى أقصد مثلا إذا جاء بذهني أن أفعل شيئا ما مثل: (الذهاب لوالدتى أو أي شىء من هذا القبيل) فيأتينى خاطر بذهني أنه إذا فعلت ذلك تكون زوجتى كذا ثم يأتي الانتقال لمرحلة هل تمتمت أو تلفظت بذلك الأمر أم لا (وهذه المرحلة هي دائما ما يأتيني هل تلفظت أم لا) فأقول في نفسي: إن الشك لا يزيل اليقين وبما أني غير جازم بذلك فيجب أن أعرض عن ذلك وإمعانا في محاولة التغلب على الوسواس أفعل عكسه أي كما في المثال السابق فأقوم بزيارة أمى فهل يقع بذلك شيء، وأيضا موقف أخر كنت أقوم بورد تسبيح يومي على السبحة فتمتمت بكلمة المرة الثالثة وأقصد بها عدد مرات التسبيح فجاء بخاطري الطلاق والكنايات ثم كررت الكلمة بعد ذلك لا أدري لماذا وقلت: هل بتذكرى الطلاق وكناياته تكون هناك نيه في تكرار الكلمة أم لا، فقلت في نفسي أنا أشك في النيه فالأصل بقاء العصمة وكذلك أشك في أن هذه العبارة من الكنايات.
فخلاصة مشكلتى يا شيخ تتبلور في نقطتين:
1- إذا تكلمت بأي كلمة أقول بعدها هل هي من الكنايات وهل نويت شيئا فى ذلك أم لا؟
2- إذا جاء بخاطري أي موضوع يتعلق بعمل فعل ما أو عدم فعله ويأتيني خاطر بالطلاق وألفاظه أقول هل تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا؟
جزاكم الله خيرا على تحملكم لى وقد قمت بقراءة رسالة ذم الموسوسين........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك العافية، ونسأله لك الشفاء من داء الوسوسة في الطلاق، ثم لتتأكد أن مرادك الآن أصبح واضحا واللفظتان اللتان ذكرت لا يترتب عليهما طلاق، والخوض في نحو ما تخوض فيه لا يزيد الأمر إلا تعقيدا ولا الوسوسة إلا زيادة. وعلاج ذلك أن تعرض عما يخطر بذهنك، وما ذكرته لا يترتب عليه شيء لأنه مجرد خواطر، ولم توقع الطلاق ولم تقصده كما اتضح من سؤالك، ومن قصد الطلاق وأراده فلن يخفى عليه غالبا لأنه يريد التخلص من زوجته ومفارقتها بسبب مشكلة بينهما وتعب منها ونحو ذلك. فدع الوساوس قبل أن تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته. والتخلص منها إنما يكون بتركها وعدم الاستمرار فيها وشغل الذهن عن التفكر فيها بقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع التفكير في تلك الهواجس والوساوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1429(13/9644)
مذاهب العلماء فيمن طلق زوجته في طهر جامعها فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[أبلغ من العمر 43 عاما، منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي وبعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض، هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه.
والذي كان من زوجك أيتها السائلة طلاق بدعي لأن زوجك طلقك وأنت في طهر وقد جامعك فيه، والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه أي في احتسابه طلقه: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1- أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع.
2- لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكنّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. انتهى.
هذه مذاهب العلماء في الطلاق البدعي، والراجح ـ والعلم عند الله ـ هو مذهب الجمهور القائل بوقوع الطلاق وهو مذهب الأئمة الأربعة كما مر، وعلى السائلة مراجعة المحكمة الشرعية في بلدها ـ إن وجدت ـ لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف.
وللفائدة تراجع الفتاوى الفتاوىذات الأرقام التالية: 8507، 75025، 50546.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1429(13/9645)
حكم من قال (أنا بدي أبطل هالزواج)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج والحمد لله، ولكني اليوم تذكرت أنه قبل دخولي بزوجتي حدث أن تخاصمت مع زوجتي ولم أدر أقلت في نفسي أم أني تلفظت بالقول التالي (أنا بدي أبطل هالزواج) ، كما أنني اليوم قلت (أو ليس لو تزوجت من فلانة بدلاً من زوجتي لكان خيراً لي) ، فهل في ما ذكرت طلاق؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شكك فيما قبل الدخول هل تلفظت بهذه العبارة أم قلتها في نفسك (رغم أنها ليست صريحة في الطلاق) ، فهذا لا يترتب عليه طلاق لأن يقين الزواج لا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.
وأما قولك (أو ليس لو تزوجت من فلانة ... إلخ) ، فهو ليس صريحاً في الطلاق، ولا يحتمل معنى الطلاق فلا يقع به شيء.
وننصح السائل بأن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يتجنب الغضب الذي يحمل الإنسان على ارتكاب ما لا يرضاه الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1429(13/9646)
كنايات الطلاق مبنية على النية
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف شديد بيني وبين زوجتي مما اضطرني لقول كلمة: أنت طالق، أنت طالق وكانت الثانية للتأكيد
ثم راجعتها بعد أيام. فهل تعتبر هذه طلقة واحدة أم طلقتان؟.
ثم حصل خلاف ثان بيننا حيث أرادت زوجتي الذهاب إلى طبيب الأسنان لتقويم أسنانها لتشوه فيها، فقلت لها بل اذهبي إلى طبيبة فرفضت متعللة بعدم كفاءة الطبيبات فاشتد الخلاف حتى أقسمت عليها: والله العظيم لن تذهبي لهذا الطبيب إما أنا أو هذا الطبيب فقالت في غضب، الطبيب. وبعد أن هدأ الخلاف ومرت أيام ذهبت إلى طبيبة ولم ترتح لها فألحت علي أن نذهب لذلك الطبيب قصد أن يشخصها فقط لتقارن بين الطبيبين، ثم لن تعد إليه ففعلنا. فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين؟ .
ثم حصل خلاف ثالث حول عمل زوجتي في أحد المصانع فأقسمت عليها: والله العظيم لن تعملي في هذا المصنع إما أنا أو العمل في هذا المصنع فتشبثت برأيها بدافع حالتنا المادية فقلت لها أتريدين أن أحنث في يميني، وبعد هدوء الخلاف سمحت لها بالعمل وباشرته فعلا لمدة 4 أيام فقط. فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين؟
وآخر خلاف حصل بيننا سببه أختها وزوجها فأقسمت عليها: والله العظيم إذا ذهبت إلى منزل أختك فاعتبري نفسك كما تعرفين (ولم أنطق بكلمة الطلاق) وبعد جدال عاودت قسمي وقلت لها والله العظيم إذا ذهبت إلى منزل أختك فلا تعودي إلى هذا المنزل بل اذهبي مباشرة إلى منزل أهلك. (زوجتي لم تذهب بعد إلى منزل أختها) .
فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين أم أنه أخذا بالاحتياط لا تذهب؟.
وفي بعض الأحيان وبعد المشاجرة أقول لها: المرأة التي مثلك لا أريدها أو أنت لا تلزميني أو نحن لسنا لبعض أو دار أهلك تنتظرك أو غدا تحملين أغراضك وتذهبين لأهلك (علما أنها لم تذهب لأهلها في الغد) أو حياتنا كلها مشاكل لا فائدة في استمرارنا مع بعض أو حياتنا لا تطاق كل منا في حال سبيله. حدث كل هذا وأنا لا أذكر كيف كانت نيتي.
أفتونا مأجورين فنحن الآن نشك في عدد الطلقات أخشى أن تكون زوجتي قد حرمت علي أرجوكم أفتونا في أقرب وقت ممكن.
ملاحظة: كل الخلافات كانت في حالة غضب شديد فإني سريع الغضب وذاكرتي ضعيفة حيث أني لا أذكر وأشك هل كانت نيتي للتخويف والمنع أو للطلاق، وهل إن كانت غلبة الظن للطلاق فهل يقع الطلاق أم أن الشك قليلا كان أم كثيرا لا يغير الحكم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه إلى خطورة تساهل الزوج في الطلاق والتفوه به لأتفه الأسباب وأقل خلاف فقد يؤدي ذلك إلى أن تحرم عليه زوجته وتبين منه، وقد عد بعض أهل العلم من موجبات الفراق بين الزوجين كثرة حلف الزوج بالطلاق ولهذا قال الناظم:
وكثرة الحلف بالطلاق * فسق وعيب موجب الفراق
إذ لا يؤمن بقاؤهما على غير زوجية، وعصمة النكاح آكد من التلاعب بها وتعريضها للهدم، وقد أمضى عمر بن الخطاب طلاق الثلاث في عهده تأديبا للناس لما تساهلوا في أمر الطلاق، فالحذر الحذر من ذلك.
وأما ما سألت عنه فلا بد من عرضه مباشرة على أهل العلم أو عرضه على القضاء لما فيه من تشعب وما يحتاجه من استفصال، ولكن من باب الفائدة نقول: إن جملة ما ذكرت مما كان بينك وبين زوجك ليس فيه طلاق صريح منجز غير الطلاق الأول قولك أنت طالق وهو لا يحسب إلا طلقة واحدة لأن الجملة تأكيد كما ذكرت.
وأما مسألة الطبيب وهي قولك إما أنا أو الطبيب فهذا من قبيل الكناية فإن كنت قصدت الطلاق فهو طلاق، وإن قصدت الزجر والتعنيف فلا يكون طلاقا، واليمين كفارتها كفارة يمين لوقوع الحنث فيها بذهابها إلى طبيب.
وكذلك مسألة العمل في المصنع مثل مسألة الطبيب تماما.
وعلى فرض أنك قصدت إيقاع الطلاق باختيارها للطبيب والعمل فتكون تلك ثلاث طلقات بالطلقة الأولى، وبهذا تحرم الزوجة وتبين، وإن لم يكن قصد الطلاق فلا تحسب طلاقا.
وكذلك مسألة أختها فما نطقت به لها هو من قبيل الكناية أيضا، ولكنها لم تخالفك كما ذكرت، وإن كنت قصدت الطلاق فلا ينبغي لها فعل ذلك، وإن فعلته طلقت منك، ومن الكناية أيضا ما ذكرته من الألفاظ كقولك لا تلزمين أو المرأة التي مثلك لا أريدها وهكذا، فما تيقنت من هذه الألفاظ أنك قصدت به وقوع الطلاق فهو طلاق، وكذلك إن غلب على ظنك ذلك، وأما مجرد الشك فلا يعتبر ويلغى ويبقى على الأصل وهو عدم قصد الطلاق، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وعلى كل فلا بد من عرض هذه القضية على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لمعرفة ما يلزم فيها وما يترتب على ما كان منك من أحكام شرعية.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74558، 3174، 6146، 26937، 22916.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1429(13/9647)
الطلاق غير الصريح يفتقر لوقوعه للنية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت اليوم أنام بالقرب من زوجتي وكانت تمسك بيسي بشدة مما أقلق نومي فقلت لها كي تتركني لأنام بهدوء (حلّي عني) وخطر في بالي أن هذا من كنايات الطلاق فغمت علي نفسي إذ أني لا أريد ذلك أبدا ولكن الوساوس ظلت في نفسي أني كنت متضايقا من تصرفه وبالتالي هذه نية طلاق! فما الحكم بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كنايات الطلاق فإنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق، وقد ذكرت أنك لم تكن تنوي الطلاق بهذه الكلمة فلا مبرر لوجود تخوف من وقوع الطلاق، وننصحك بأن تستعين بالله عز وجل على طرد هذه الوساوس من نفسك وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل نفسك عرضة لألاعيب الشيطان فيشوش عليك فكرك ويفسد عليك عيشك.
وراجع في طلاق الموسوس فتوانا رقم: 56096.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1429(13/9648)
ماهية الطلاق البدعي وحكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي يدور حول الطلاق.. هل يحدث الطلاق في يوم واحد عدة مرات أعني مرة أولى وبعدها بخمس دقائق طلقة أخرى ليسألني هل سمعتها قلت نعم وكان في زاوية أخرى من البيت، فهل يقع الطلاق الثاني في نفس البيت في أقل من ربع ساعة، علما بأنه كان بيننا فراش قبلها وطهرنا وصلينا وحدث من الزوج ولسبب ليس مني.. فما حكم الطلقتين؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن سؤال زوجك لك بعد أن أوقع الطلاق بفترة هل سمعت التطليق وإجابتك بنعم يحسب ذلك طلقة أخرى، فالجواب أن ذلك لا يحسب طلقة ثانية، لأن الظاهر من الحال قصد تأكيد الطلقة التي أوقعها، وإنما الطلقة الثانية تحسب بالتلفظ بها كالأولى، فإن كان قد تلفظ لك بطلقة ثانية فاعلمي أن من المتفق عليه بين أكثر أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم بدعية جمع الطلقات في مجلس واحد أو في طهر واحد أو في عدة واحدة لم يتخللها رجعة.. وكذلك من الطلاق البدعي عندهم أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه.. وعلى التقدير الثاني فما حصل من زوجك قد اجتمع فيه النوعان المنهي عنهما من الطلاق البدعي وهما جمع الطلقات وإيقاع ذلك في طهر جامع فيه، واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالأدلة الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلق البدعي لا يقع، ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقال: فطلقوهن لعدتهن. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه. مره فليراجعها. وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك. وهو لا يغضب مما أحله الله. انتهى.
وعلى أي حال فالواجب على الزوج أن يستغفر الله ويتوب إليه من إقدامه على ما حرمه الله، وأن يتقي الله في تساهله بأمر النكاح الذي عظمه الله وسماه ميثاقاً غليظاً ثم هو يجري هذا الطلاق بهذه السهولة وربما بأتفه الأسباب ليعرض الأسرة للتفكك والدمار والخراب..
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنها أقدر على استبيان الأمر على حقيقته وصورته كما هي، ومعرفة هل سبق هذا الطلاق طلاق قبله أو لا فإن الأمر يختلف، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 109346، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رجب 1429(13/9649)
لا تزالين في عصمة زوجك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل بالخارج منذ خمس سنوات وفي أول سنتين من سفره كنت أقيم عند والدي أنا وأبنائي وكان زوجي يحدثنا تلفونيا كل بضعة أيام وكنت اتصل به للاستئذان عند خروجي 0خرجت أنا وأطفالي وأمي إلي الحديقة وبسبب ضياع جوال زوجي لم استطع الاتصال به لأعلمه بخروجي0مع العلم انه قال لي مسبقا إذا خرجتي مع احد والديك أو إخوانك فهذا مسموح لك0عندما علم زوجي بخروجي0 (وعلي الرغم أن والدي وأخي كانا معنا في الحديقة) ثار وغضب عند اتصاله بي من السعودية وأغلق الهاتف في وجهي وعند اتصالي به عدة مرات في الأيام المتتالية قال لي إن ما فيش واحدة تروح الحديقة وجوزها مسافر وقال لي (إحنا كل واحد يروح في طريق أحسن) وفي مرة أخري قال لي (إحنا كل شيء بنا انتهي) وعندما اتصلت به للمرة الثالثة قلت له بعد نقاش طويل خلاص لو مش عايزني اخرج تاني مش حاخرج فقال لي خلاص لو خرجتي تاني حتكونى طالق0وفي اليوم التالي وعند اتصالي به وجدته مازال غضبان فقلت له وبعد محاولات فاشلة لأرضائه خلاص دي اخر مرة حاكلمك فيها وبعد عدة ساعات أرسل رسالة علي الجوال لأخته يقول لها انا ومراتي اتفقنا علي كل حاجة وشوفي هي طلباتها ايه وبعدها بعدة ساعات اتصل بي واعتذر لي علي كل شئ وقال لي إنه تحت ضغط عصبي شديد لظروف عمله ولسماعه قصص بعض اصدقاؤه مع زوجاتهم.مع العلم أني إنسانة ملتزمة ومنتقبة وهو يعلم ذلك جيدا.وانه لا يمنعني من الخروج ولكن الحديقة بالذات لا. مع العلم سيدي ان زوجي كان قبل هذه المشكلة بيخلص في اجراءات استقدامي للسعودية واستمر في الإجراءات أثناء وبعد المشكلة. لم اخرج بعد هذه المشكلة من بيت والدي لمدة شهرين حتى جاء موعد خطبة أخي وطلب زوجي مني الذهاب للسفارة وعمل أوراقي للسفر له ولكني خفت من الخروج فاتصلت بزوجي فقال لي اخرجي عادي لأنه عندما قال لي لو خرجتي تكوني طالق كان يعلم أني حاروح الخطوبة أني حاسافر له بدليل انه كان بيعمل اجراءات سفري وقال لي انه كان لا ينوي طلاقي بالمرة في كل كلمة قالها وانه كان بيغلق معي التليفون وهو يضحك ولكنه كبر الموضوع علشان احرم اروح الحديقة بالذات وهو مش موجود. وكنا ياسيدي نعلم مسبقا انا وهو وكنا ندين لله بان يجب توفر نية الطلاق عند الطلاق المعلق بشرط وعند الكلمات الكناية عن الطلاق ولكني خشيت من الخروج فكتبت ورقة بالمشكلة وأرسلتها مع والدي إلي دار الإفتاء بالأزهر فقال له الشيخ انه لا يستطيع إعطاء الفتوى مكتوبة إلا بحضور الطرفين ولكنه قال له سوف أقول لك شفهيا أن هذه المشكلة ليس فيها شئ وانه لا مانع من خروجي حتى انه قال لأبي أن الناس المسافرة للخارج بتبقي في دماغهم فارة والدة كناية عن إصابتهم بداء الشك وأنا سافرت لزوجي منذ ثلاث سنوات.ومنذ عدة أشهر شاهدت برنامج فتاوي علي قناة الحكمة وكان السؤال عن الطلاق المعلق بشرط وصدمت عندما علمت ان الائمة الاربعة يفتوا بوقوع الطلاق عند تحقق الشرط فقلت لزوجي هل قبل هذه المشكلة قد سبق لك ان قلت لي يمين معلق بشرط فقال لي أنها أول مرة وانه قبل كدة كان ساعات بيقول (علي الطلاق) ولكنه مصر انه ما كان ينوي طلاقي وانه كان قصده تخويفي وبيزعل مني لما بطلب منه نروح لشيخ لكي يفتينا ودايما بيقول لي ان عايزة اكبر الموضوع فما رأي سيادتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول زوجك (كل شيء انتهى بيننا وكل واحد يروح في طريق) ونحوها من العبارات فهي كنايات ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، وواضح بأنه لم يكن ينوي الطلاق حال تلفظه بهذه الألفاظ.
وأما قوله: (لو خرجت ثاني حتكوني طالق) فهذا ليس تعليقا بل هو وعد بإيقاع الطلاق عند حصول الشرط، هذا بحسب اللفظ ما لم يكن له نية أخرى فبحسب نيته، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء وتراجع الفتوى رقم: 52274.
وحتى على اعتبار أن اللفظ كان تعليقا أو نوى به التعليق فإنه يخصص بالنية ولا بد أن نيته لم تكن الخروج من البيت مطلقا وإنما الخروج بغير إذنه كما هو واضح من خلال كلامك، وعليه فخروجك بإذن من الزوج لا يقع به الشرط المعلق عليه الطلاق، ولا يقع به الطلاق كذلك.
وبناء عليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك ولم يحدث ما يؤثر على هذه العصمة واتركي عنه الشكوك والوساوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الثانية 1429(13/9650)
الطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من حوالي سنة وعندي طفلة تبلغ شهرا من العمر / وفي فترة خطوبتي سابقاً كنت أتبادل المزاح مع خطيبي يوماً وبطريق الخطأ قال لي أنت طالق ووقتها ندم كثيرا على تلفظه بهذه الكلمة وعلى أساس أن الموضوع كان مزاحا وغير مقصود ولم نأخذ له بالاً وتم الزفاف بعد شهرين من ذلك وأعلمكم أنه بهذه الفترة التي تلفظ بها بهذه الكلمة كان عقد الزواج موّثقا أي مكتوبا ولكن لم يتم الزفاف والدخول بعد / ومن فترة بسيطة أثناء قراءتي لبعض الكتب قرأت الحديث عن وقوع الطلاق حتى ولو كان عن طريق الهزل (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد..الخ) وقرأت أيضا انه إذا كانت المرأة حائضا لا يقع عليها الطلاق؟؟ ووقت التلفظ بكلمة الطلاق صادف أن كنت حائضاً – أريد أن أعلم الآن عن حقيقة الوضع؟ هل نحن متزوجان أم مطلقان؟ وما العمل في الحالة الثانية وقد تم الزفاف من سنة وعندي طفلة صغيره؟ وماذا علينا أن نفعل لنصحح أي خطأ إذا كان واقعا. وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ صدر من الزوج بدون قصد بمعنى أنه سبق لسانه إليه ولم يكن يريد اللفظ، فلا يقع الطلاق حينئذ، بشرط أن تكون هناك قرينة على ذلك كله. وانظري الفتوى رقم: 53964.
أما إذا تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه، ولم لم ينو حصول المعنى منه وهو حل العصمة كما سبق كالمازح، فالطلاق واقع على زوجته، للحديث المشار إليه.
وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد طلقت، وكون الطلاق وقع وهي حائض لا يؤثر على وقوعه عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح.
ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة بينونة صغرى لا بد لمراجعة الزوجة بعده من عقد جديد ومهر جديد، ولا إثم عليهما إذا كانا يجهلان الحكم، وتلحق الطفلة بأبيها. وأما إذا حصلت خلوة صحيحة وسبق معنى الخلوة في الفتوى رقم: 41127، فيكون ما حصل طلاقا رجعيا ودخول الزوج بها في العدة مراجعة لها، وعليه فلم تخرج الزوجة من عصمة زوجها؛ إلا أنها تحسب عليه طلقة واحدة تنقص من عدد الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429(13/9651)
قول الزوج لزوجته: اذهبي عن بيتي
[السُّؤَالُ]
ـ[بدأت القصة مع ذهاب زوجة أبي إلى منزل ذويها فقد أجاز لها بالذهاب للصيام عندهم لأنها كانت تستحي لم يتجاوز زواجهما إلا 3 أشهر فمكثت 15 يوما فأصيبت بمرض فشلت تماما فقامت بالعملية فتحسنت خفيفا لا تستطيع القيام بواجباتها الذاتية فضلا عن الواجبات المنزلية فكان زواج أبي من المرأة استحياء من خالاتي اللاتي هن من زوجتاها له فقد لمح عدة مرات لها بترك المنزل فلم تفهم الإشارة فلم يشأ أن يصارحها علانية فقد ذهب إلى منزلها ليتكلم في موضوع الطلاق فأجابوه بأن الوقت لم يحن بعد فما حكم الطلاق وما يترتب عنه؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
فإن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي تتضمن أمرها بالذهاب من بيته كقوله: اذهبي عن بيتي فهذه من كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي يأمرها فيه بترك منزله، وكان السؤال عما إذا كان هذا يعتبر طلاقا أو لا، فالجواب أن قول الزوج لزوجته اذهبي عن بيتي أو نحو ذلك ليس صريحاً في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فإن كان لم يقصد بتلك العبارة الطلاق فلا تطلق، ومجرد نيته لطلاق زوجته من غير تلفظ بالطلاق الصريح أو بما يحتمله من الألفاظ ودخوله في إجراءات الطلاق لا يقع بها الطلاق أيضاً، وعلى فرض وقوع الطلاق ولكونه قصد بتلك العبارة الطلاق، فإن ما يترتب على وقوع الطلاق من الحقوق ونحو ذلك يختلف باختلاف حال المطلقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1429(13/9652)
قول الزوج: أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني قلت لزوجتي (أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي والله يشهد على كلامي)
ما الحكم في هذا القول علماً بأن ليس قصدي الطلاق وإنما هجرانها وتأديبها لخلاف بيني وبينها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته لست زوجة لي ليس صريحا في الطلاق فإذا لم ينو به الطلاق فلا يترتب عليه طلاق وتراجع الفتوى رقم: 51286.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتنب مثل هذه الألفاظ على كل حال، وأن يحرص على حل الخلافات الزوجية بشيء من الحكمة والروية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الثاني 1429(13/9653)
الطلاق بوساطة الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا زوجي طلقني طلقتين صريحتين وطلقة علي الموبايل قال لي انت طالق يا فلانة يسبقها تهديد بالطلاق صريح واعترف أنه هو الذي كتبها أمام شيوخ كثر وقالوا لي كلهم إنها طلقة صريحة ولا يجوز الرجوع إليه إلا بمحلل والذين قالوا لي كذلك مركز الفتوى في مصر غير أن هذا الزوج كان يباشر معي الجماع من الخلف بالإكراه وكان يعاملني معاملة سيئة كلها ذل ومهانة وأنا تعبت ولا أعرف ماذا أعمل تحملت كثيرا منه وكان دائما يقول لي ألفاظا تضايقني وتجرحني الطلقة الأولى كانت بسبب أخواته والثانية كانت كذلك بسبب أخواته وبصراحة أخوه تهجم علي مرة وقلت له وماصدقني وصدق أخواته وكان دايما يكذبني ويصدقهم هم قل لي بالله عليك بعد كل هذا يريد أن يرجع لي هل يصح أن أرجع له بعد كل هذا بالله عليك قل لي الحل أنا قرأت كتيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد من ضمنهم الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من إيقاعه للطلاق ثلاثا فلا يحل لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بك، والطلاق في الجوال معتبر مثل الكتابة إن نوى الزوج به الطلاق وقد صرح بقصده إيقاع الطلاق فيقع عليه.
وأما ما ذكرت عنه من سوء العشرة ومن إكراهك على الإتيان من الخلف.. فإن كان ذلك في الفرج محل الولد فلا حرج فيه، وإن كان في الدبر فهو حرام، وقد ذكر أهل العلم أنه إن تكرر منه وواطأته الزوجة أو عجزت عن دفعه أنه يفرق بينهما. لكن ما دام الأمر كما ذكرت من إيقاعه للطلاق ثلاثا فلا حاجة إلى ذلك لحصول الفرقة بذلك، ولا ينبغي لك العودة إليه فيما لو تزوجت غيره وطلقك لما ذكرت من حاله.
ولمزيد انظري الفتويين رقم: 1410، 17011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ربيع الثاني 1429(13/9654)
بعث لها رسالة بأنها تكون طالقا إذا خرجت ووصلتها بعد خروجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أرادت أختي الخروج من المنزل فبعثت لزوجها مسج بذلك وعادة لا يمانع بمجرد إخباره, لكن لأن الوقت كان متأخرا بعث لها زوجها مسج بأنها تكون طالقا إذا خرجت ووصلتها المسج وقرأتها بعد خروجها من المنزل وكان قصد زوجها منعها من الخروج وليس إيقاع الطلاق، فهل وقع الطلاق بينهما أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نوى الزوج إيقاعه وحيث أنه لم يقصد إيقاع الطلاق بذلك فلا يقع، كما أن الزوجة إن كانت رجعت حين وصلتها رسالة الزوج فلا إثم عليها لأنها بذلك تكون قد امتثلت أمره، وإن لم ترجع فهي آثمة لتماديها فيما علمت أنه ينهاها عنه دون إذنه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1429(13/9655)
الطلاق الكتابي يحتاج لنية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: كنت أتحدت مع زوجي على النت فكتب لي (حتتطلاقى النهارده) بدون زيادة أو نقصان فقال لي إني أمزح ولم أنطق وأفكر فى الطلاق أصلاً، وأن هذا ولم ينطق لفظ الطلاق ولم يقل لي أنت طالق فى هذا اليوم ولا أي يوم، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً ...
وأرجو من سيادتكم بالدعاء لي ولزوجي بالهداية وحسن الخلق وأن نكون ممن يصلون الأرحام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا لا يعتبر طلاقاً لأنه مجرد وعد به حسب الصيغة ولم ينطق به أيضاً، وكتابة الطلاق تعتبر كناية تفتقر إلى نيته، فإن لم ينو بها لم يقع، ولكن ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور وعدم التلاعب بالعصمة وتعريضها للهدم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويهدينا سواء السبيل، ويرزقنا حسن الخلق وصلة الرحم والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد انظري في ذلك الفتوى رقم: 51005، والفتوى رقم: 95700.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/9656)
الطلاق في فترة الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا في حيرة من أمري من سنوات عديده كنت واقعا تحت تأثير الزواج من زميلة لي في العمل نتيجة وجود مشاكل وخلافات بيني وبين زوجتي أم أولادي، مما أدى إلي أن أحلف يمين طلاق مرة تلاها كلمة طالق بالثلاثة مرة أخرى في حضور الأهل وتزوجت بزميلتي وكانت نعم الزوجة ولكن كان يشدني إلى أولادي وزوجتي الأولى لحبي لهم جميعا أسباب كثيرة، مما أدى إلى تطليقي للزوجة الثانية حتى لا أظلمها معي، وقد رزقها الله بزوج آخر وتعيش معه حياة أعتقد سعيدة ورزقها الله بأولاد منه واستقرت بحمد الله وعلمت من زوجتي الأولى أنها كانت في فترة الحلف في المرتين حائضا، وسألت أحد الأئمة أفاد بأن هذا يعتبر طلاقا بدعيا ولا يعتد به وعلى العودة لزوجتي وأولادي دون مشكلة، وبعد حوالي 10 سنوات سمعت فتوى أخرى بأن الطلاق البدعي يعتد به ويعتبر واقعا مما جعلني الآن في حيرة من أمري، ولم آت زوجتي من حوالي عام ونصف دون أن تدري لماذا، فأفيدوني حفظكم الله وجعلكم نوراً ونبراسا لنا إن شاء الله، وتعلمون أن هذا الانفصال من ناحيتي أدى إلى لحوق الأذى بي وبزوجتي؟ أحبكم في الله.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
المفتى به عندنا وقوع طلاق الحائض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، وأن طلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا هو مذهب الجمهور في المسائل المذكورة بالسؤال، نعني وقوع الطلاق في الحيض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال وإن لم يقصد الزوج وقوع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث طلقات، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36215، 46290، 23636.
وما دمت قد استفتيتنا وبناء على الراجح عندنا فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب، وكن على حذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية في المستقبل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1429(13/9657)
أرسل لزوجته رسالة على الهاتف مكتوبا فيها (أنتي....) ناويا الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق أذا أرسل الزوج لزوجته رسالة نصية على الهاتف يكون مكتوبا فيها (أنتي....) أي كلمة انتي وأربع نقاط خلفها حيث إن نيته الطلاق لكنه لم يلفظ الكلمة أو يكتبها بأي طريقة إلا أنه وضع أربع نقاط
فهل وقع الطلاق أم لم يقع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن الطلاق لا يقع بمثل ذلك ما لم يكن قد نطق بالطلاق حين الكتابة، وأما مجرد كتابته (أنت) دون أن يتلفظ بالطلاق معها حين الكتابة فلا يقع به طلاق على الراجح، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بأي لفظ كان مع نية إيقاع الطلاق.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24121، 53648، 38917، 97022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1429(13/9658)
حكم الإشارة بالطلاق من غير الأخرس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإشارة بالطلاق إذا صاحبها صوت يسير مثل قول الموريتانيين: مثل (كط) بمعنى نعم أو (مز) بمعنى لا, وهذه الكتابة تقريباً وليست دالة على الصوتين لأن الصوتين ليست لهما حروف تنطق بل هما مسموعان فقط, يعني لو قالت امرأة لزوجها هل طلقتني فأشار برأسه مغاضبا لها لا يريد طلاقها، وأصدر هذا الصوت فهل يأخذ حكم الطلاق الصريح أم لا.؟
أفتونا مأجورين........]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الإشارة بالطلاق ليست طلاقا عند الجمهور، وهي طلاق عند المالكية إذا كانت مفهمة. وليس اللفظ المذكور صريحا في الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإشارة بالطلاق إذا لم تكن من شخص أخرس فإن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بها، وخالف في ذلك المالكية فأوجبوا فيها الطلاق إذا كانت مفهمة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولزم بالإشارة المفهمة ... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 80632.
وفيما يخص الصوت المذكور فإنه لا يعد من الطلاق الصريح؛ لأن صريح الطلاق هو ما اشتمل على الطاء واللام والقاف.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ولفظه: طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم ...
قال الخرشي: ... ولفظه اللفظ الصريح الذي تنحل به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه الطاء واللام والقاف ... اهـ.
فالصوت المذكور إذا كان بالإثبات كان من كناية الطلاق، والكناية لا يلزم فيها طلاق إلا أن يقصده الزوج، وقد بينت في السؤال أنه هنا لم يكن قاصدا له. هذا مع أنه لو كان قاصدا له فلا يعد طلاقا عند الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1429(13/9659)
هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته (أكرهك)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يا فضيلة الشيخ يعتبر لفظ "أكرهك" من كنايات الطلاق؟ بمعنى لو أن رجلا قال عن زوجته "أكرهها" وكان غاضبا والطلاق يدور في رأسه, فهل يقع الطلاق؟
بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أكرهك ليس من صريح الطلاق ولا كناياته ولا يقع به الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه به عند من يعتبر صحة وقوع الطلاق ولزومه بأي لفظ قصد به ذلك ولو كان منافيا كاسقني الماء وغيره، وبه قال المالكية، خلافا للجمهور.
وفي الصورة المذكورة في السؤال، فما دام لم ينو إيقاع الطلاق بما قال فلا يقع الطلاق عند الجميع.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 صفر 1429(13/9660)
ليست كل البيوت تبنى على الحب
[السُّؤَالُ]
ـ[كذبت حتى أصل إلى مرادي، كذبت على زوجتي بعد أن علمت أنني تعرفت على زميلة لي بالشغل وعندما عرفت طبعا غضبت وقلت لها إنها مجرد زميلة وهي قالت لي حرام لا توجد صداقة بين رجل وامرأة إلا وكان الشيطان يوسوس له ولكن تطورت الأمور بيننا حتى أصبحت أفكر بها دوما ولا أستطيع أن أستغني عنها، فقلت لزوجتي أحسن حل هو أن نبتعد عن بعض قليلا وتركتها تسافر إلي أهلها مع أولادي وبعد ذلك بعثت لها ورقة الطلاق كي أتزوج بالأخرى، فما حكم الشرع فيما فعلت مع العلم أني أصبحت لا أشعر بأي شعور اتجاه زوجتي فقررت أن أتزوج زميلتي بالعمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صدقت زوجتك فيما ذكرت من أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فقد أخطأت أنت من هذه الجهة فيجب عليك التوبة إلى الله وقطع العلاقة مع هذه الفتاة، وإن كنت ترغب في الزواج منها فأت الأمر من بابه فتقدم لخطبتها وإتمام الزواج، ولا يخفى عليك أن الأصل في الكذب أنه محرم، فلا يجوز المصير إليه مع إمكان تحقيق المقصود بغيره، ولا يبدو أنك كنت في حاجة إلى الكذب على زوجتك إذ كان من الممكن أن تتخلص منها بغير ذلك.
وما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد أنك لا تشعر بشيء من الود تجاهها، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن تحصيلها بدوام الحياة الزوجية ولو لم يكن ود، ويكفي وجود هؤلاء الأولاد مصلحة تدوم بها الحياة الزوجية، فالذي ننصحك به هو إرجاع هذه الزوجة إلى عصمتك إن أمكن ذلك، ولك أن تتزوج عليها تلك المرأة الأخرى إن كانت قادراً على العدل بينهما.
وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1428(13/9661)
حكم قول الزوج (اعتبرها طالقا من الليلة)
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت طلقها زوجها أكثر من مرة وفي كل مرة يقول لها أنت طالق ويحضر فتوى من شيخ لوحده ويعود لمعاشرتها وفي المرة الثالثة ظننا أنها حرمت عليه لأنها الطلقة الثالثة ولكنه ذهب إلى الشيخ وحسب قوله أن عدد مرات الطلاق اعتبرت اثنتين فقط لأن واحدة منهم قالها وهو في حالة غضب وعصبية وعاد لمعاشرتها دون أن نتأكد من الموضوع في حينه (أيام كان والدي على قيد الحياة) ومضى الآن على آخر مرة أكثر من 5 سنوات وعلمت أمس من أختي أن زوجها كان في كل مرة يعود لمعاشرتها دون أن يذكر أمامها عبارة (رددتك إلى نفسي) أو ما شابه، ومنذ أسبوعين حدث جدال بين زوج أختي وعمي وقال الأول لعمي اعتبرها طالقا من الليلة وسوف تصلك ورقتها خلال يومين، فأرجو إعلامي هل كانت أختي في حكم المطلقه خلال هذه السنوات وإذا لم تكن كذلك فهل وقع الطلاق في عبارته الأخيرة (اعتبرها طالقا) ، فأرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يقلقني كثيراً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الفعل هل تحصل به الرجعة أم لا، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 54195. وبينا فيها أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجعة تحصل بمجرد الفعل.
وأما قول الزوج (اعتبرها طالقاً من الليلة) فمن كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجعي الفتوى رقم: 3174.
وعليه؛ فإن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق في الحال وقع طلاقه وتبين زوجته منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأما بخصوص الطلاق السابق فإن أمر الاعتداد بالطلاق من عدمه يرجع فيه إلى أهل العلم، فإن كان من أفتاه بعدم وقوع إحدى الطلقات الثلاث من العلماء الثقات، وكان هذا الزوج قد حكى له الأمر مطابقاً للواقع، فله الأخذ بقوله.
وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فلا يعرضها الزوج لما قد يوهنها بالتلفظ بألفاظ الطلاق، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1428(13/9662)
الطلاق عبر الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي أنت طالق عبر النت في لحظة غضب ما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (أنت طالق) يقع به الطلاق ولو كان في حالة غضب، إلا إذا وصل به الغضب إلى درجة لا يعي فيها ما يقول؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12287. والتلفظ بالطلاق لا يشترط في وقوعه كون المرأة حاضرة، فلو قال ذلك وهي غائبة فإنها تطلق.
وعليه؛ فقولك لزوجتك عبر الإنترنت: أنت طالق يقع طلقة واحدة رجعية إذا لم تكن الثالثة.
ملاحظة: إذا كان القول تم بالكتابة فإنه لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة إلا إذا نوى به الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1428(13/9663)
أحكام الطلاق على الورق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت رغما عني رغم معرفته برغبتي بعدم رضاي استمر الزواج 7سنوات وهو كان يعيش في أمريكا وأنا أقيم مع أهلي وكان ينزل مصر كل عام ونصف وأنجبت ولد وبقي إحساسي بعدم الرضا موجودا وهو يعلم وراضي وظل يحاول أن يأخذني معه أمريكا بطرق ملتوية عن طريق ورق خطا لأنه لم يكن في ذلك الوقت معه جنسيه وأنا كنت أبلغ عن نفسي قبل الذهاب إلى السفارة لكي يفشل كل شيء وكنت آخذ رفضا وفي كل مرة آخذ رفضا أطلب الطلاق لاستحالة العيشة معه لتصرفاته الشاذة معي وفكر هو في حيلة فعلها كثير من أصدقائه المقيمين في أمريكا أن يأخذني بطريقة زاوج البزنس أي يطلقني على الورق ويزوجني بغيره أمريكي ويظل نراسل السفارة بورقنا الجديد حتى يعطوني التأشيرة للخروج تم الطلاق على يد مأذون بعد أن أخذ مبلغا كبيرا من المال لكي يطلقني بتاريخ قديم ويزوجني في نفس الأسبوع برجل آخر أمريكي بدون عده أو دخول عندما دخلنا للمأذون كانت نيتي الطلاق منه وعدم العودة إليه هو كانت نيته طلاق صوري علي حد قوله كنت في هذه الفترة لا أعلم عن ديني الكثير كان كل همي أن أتركه وتزوجنا أنا والآخر الأمريكي أيضا علي الورق دون الدخول بي وعملنا أوراقنا للهجرة أي عندما يتم أخذ تأشيرة السفر لأمريكا يتم الطلاق هناك وأرجع للزوج الأول أب ابني وقمت قبل دخولي للسفارة عن طريق معارف لي بداخلها بالإبلاغ عن ما حدث وبالفعل تم مصادرة الأوراق ومصادرة المبلغ المدفوع وأعطوني (بلاك لست) أي لا أستطيع دخول أمريكا أبدا في ذلك الوقت وسافر الزوج الجديد وأرسل توكيل لأخيه وقام بطلاقي منه وبقيت عاما ونصفا وزوجي أبو ابني في أمريكا يحاول النزول لكي يتزوجني وأنا أخترع حيلا لتأخير نزوله بعد ذلك قلت له أنا لن أرجع إليك أبدا وبدأ صراع الأهل معي وقاومت لأني كنت أشعر أنني أبيع نفسي وأنا معه لكي يعيش أهلي هو عندما تزوجنا كان فقيرا وبعدها سافر واستقرت حالته المادية وفرح أهلي بهذا للاستفادة الكبيرة التي تعود عليهم مني ظللنا في مشاكل ودخلنا محاكم لأنه منع عني مصاريف ابني ورفعت قضيه نفقة ولكن المحامي الخاص بي وبه وأهلي وأهله جلسوا وفصلوا بيننا في موضوع النفقة وعملوا نفقه ودية للصغير وكتبنا ذلك في ورق وسجلنا كل هذا ومنذ سبع سنوات إلى الآن وأنا آخذ منه نفقة لابني وليست لي لأني طلقت منه علي البراء في أول الأمر السؤال هو لم يقل لي أنت طالق في أي مرة مع العلم أن الورق سليم لكن أنا لا أعرف أنا طالق منه أم لا وعندما جلسنا مع الأهل والمحامي لم يقل له أحد طلقها والمحامي الخاص بي قال لي أنت طالق منه بدليل الورق وهذه الجلسة وبقي عالقا في ذهني إلى أن قالت لي إحدى الصديقات أن أسأل أعرف أن زواجي بالآخر باطل وحرام لأنه كان فيه تحايل على القانون وعلى الشرع خصوصا أن المأذون قبل أن يكتب العقدين الزواج والطلاق في أسبوع واحد بتواريخ مختلفة أنا في حيرة من أمري نحن لا يوجد الآن بيننا إلا السؤال عن الولد والنفقة فقط ولكن أريد أن أعرف أنا طالق منه أم لا وماذا افعل؟ وفقكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد نطق بالطلاق صريحا ولو لم يسمعك إياه فالطلاق لازم له ولو كان هازلا. وأما إن كان مجرد ما حصل هو أن المأذون كتب له ذلك في ورقة صوريا دون أن يتلفظ هو به فلا يلزمه وأنت باقية في عصمته. وزواج الثاني باطل على كل حال لأنه إما وقع وأنت في عصمة زوجك، أو في العدة.
وبناء عليه، فينظر فيما فعله الزوج.. هل نطق بالطلاق صريحا أم لا؟ وعلى اعتبار أنه نطق به هل راجعك أثناء العدة ولو بالقول ودون علمك أم لا؟ فإن كان كذلك فأنت باقية في عصمته وهو زوجك، وإلا فإن كان نطق بالطلاق صريحا ولم يحدث رجعة أثناء العدة فلست زوجة له ولا تحلين له إلا بعقد جديد، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من مكرك بزوجك وخديعتك له وإبلاغك للجهات المسؤولة عن تصرفاته التي كان غرضه منها وجودك إلى جانبه في غربته، وربما كان بعض ذلك التحايل مشروعا له عند الحاجة إليه. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43626، 71548، 9964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1428(13/9664)
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع النية
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت في المنام أني أريد أن أقول لزوجتي خالصة ولكني تماسكت وخفت من وقوع الطلاق فقلت: (خال) ولم أكمل الكلمة وبعد استيقاظي بقيت خائفا ومتضايقا ثم بعد ذلك في اليقظة وهذا موضع السؤال قلت: (خال) فقط ولم أقل خالصة، فهل هذا يعتبر طلاقا حيث إني كنت قد قرأت في بعض كتب الفقه أن من قال لزوجته طال ولم ينطق بالقاف يعتبر طلاقا فأفتونا؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت (خال) أو (طال) لا يقصد به طلاقاً لا يلزمه منه شيء، لأن الطلاق إنما يلزم باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022، والفتوى رقم: 93215.
وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها لأن ذلك هو أفضل علاج لها فتتبعها والاسترسال فيها سبب لرسوخها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1428(13/9665)
تبين الزوجة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عقد قرانه ولم يدخل طلق زوجته مرة ولم يعقد عليها مرة أخرى ثم قال لها أنت طالق مرتين في أيام مختلفة، فهل تحسب الطلقتان الأخيرتان أم لا تحسب على أساس أنها لم تعد زوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد طلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وعلى هذا فالطلاق الثاني والثالث لم يصادف محلا لأن هذه المرأة صارت أجنبية عن الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. رواه الترمذي.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لهذا الرجل أن يعقد على المرأة بعقد ومهر جديدين وتبقى له طلقتان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1428(13/9666)
حكم رفض الزوجة السفر للإقامة مع زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ 3 سنوات وأنا مقيم في السعودية وزوجتي مقيمة في الأردن، والسنة الأولى لم أقدر أن أعمل إقامة لزوجتي فعملتها في الثانية ولذلك دخلت زوجتي لإكمال الدراسة ومن ثم أصبحت تأتي كل 6 شهور أسبوعين وترجع للأردن، المشكلة أن زوجتي لا تريد العيش بالسعودية فهي تعتبر نفسها محررة من العادات والتقاليد ومما زاد المشكلة أن لها أختا رجعت من أمريكا قبل 4 شهور وطلقت لسوء أخلاقها، ومن ذلك الحين استأجرت شقه مفروشة لها في مدينة أخرى وأقامت معها زوجتي وابني، وعندما نزلت للأردن قبل شهرين رفعت قضية نفقة وأنا قررت الطلاق ورفعت قضية في المحكمه، أنا أعتقد أن الطلاق هو الحل الصحيح في موضوعي فأرشدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من رفض زوجتك السفر للإقامة معك حيث تقيم، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي، فهي تعتبر ناشزاً بهذا التصرف، وليس لها الحق في النفقة ما دامت ناشزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98287.
وأما الطلاق فلا تعجل إليه قبل استنفاد وسائل الإصلاح التي أرشد إليها الشرع وهي مبينة في الفتوى رقم: 5291، فإن أجدت هذه الوسائل فبها، وإلا فقد يكون الأولى طلاق هذه المرأة، ولك أن تشترط أخذ عوض على طلاقها، وهو ما يعرف بالخلع، وننبه إلى أن الأم هي الأولى بحضانة الطفل عند الفراق ما لم تتزوج أو يقم بها مانع كالفسق مثلاً، وانظر الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428(13/9667)
تكذيب الزوج نفسه في إيقاع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجي وكنت معه بالخارج وفي طريقي بالعودة في مصر اتصل هو على أختي وقال لها أنا طلقت أختك وأرسل لهم خطابا بذلك وبعد مرور ثلاثة شهور قال لي إنه ردني إلى عصمته مرة أخرى وبعد مرور سنوات قال لي إنه لم يطلقني، ولكن كانت على سبيل الإصلاح من شؤوننا، وبعد حوالي خمس سنوات حدث بيننا خلاف واتفقنا فيه على الانفصال وكان هو بالخارج وأنا في مصر وكان يرفض فكرة تواجدنا معه في الخارج وحدث الطلاق عن طريق النت وفي أثناء العدة ردني إلى عصمته مرة أخرى، وبعد شهور حدث خلاف بيننا ونتج عنه الطلاق أمام مأذون في وجوده قال له اكتب طلقتين لأن الأولى على سبيل التهديد، ولكن أسأل سيادتكم أنا في الطلقة الأخيرة لم أصل يومها لعذر (الدورة) ولست متذكرة هل هي في آخرها أم في نهايتها أم في فترة الاستحاضة، فهل هذه الطلقات واقعة كلها أم لا، وهل يوجد سبيل للعودة من أجل أولادي، علما بأن أسباب الطلاق بسبب إهماله لي وتركه لتدخل الآخرين في جميع شؤوننا؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
الطلاق عبر الهاتف واقع ولا يمنعه أن ينوي الزوج به الإصلاح إذا كان باللفظ الصريح، ويقع كذلك إذا وقع عبر النت لفظاً، أو كتابة إذا نواه الزوج بها، ويقع كذلك إذا كانت المرأة حائضاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف يقع، ويقع كذلك عبر النت إذا نطق به أو كتابة ونواه، وراجعي الفتوى رقم: 10425، والفتوى رقم: 18164.
ولا يمنع من وقوع الطلاق ما دام باللفظ الصريح كون الزوج كان يريد الإصلاح أو كان يريد التهديد، أما إذا كان الزوج أراد بقوله في المرة الأولى أنه لم يطلق بمعنى أنه كذب في إخباره لأختك عبر الهاتف أنه طلقك، فالراجح والحالة هذه أن الطلاق يقع ديانة لا قضاء، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 23014.
والراجح كذلك أن الطلاق يقع وإن كانت المرأة حائضاً، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36906.
وعليه فالحكم على حالة السائلة بكونها بينونة كبرى أو غيرها يتوقف على حقيقة الطلقة الأولى التي أخبر بها زوجها أختها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1428(13/9668)
حكم الزواج مع الوعد بالطلاق إن حدث أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في بلد بعيد عن أهلي وزوجتي وأريد أن أتزوج من امرأة (خشية أن أقع في الحرام) ، بشرط أن أقول لها إذا وقع سوء تفاهم معها أو إذا انتهى العمل بهذا البلد سنفترق وأطلقها بدون أجل محدد، فما هو الحكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اشتراط هذين الشرطين لا يعني حل عقدة النكاح تلقائياً بمجرد حصولهما أو حصول أحدهما فإنه لا تأثير لهما على صحة النكاح، ولا يعتبر ذلك تحديداً لأجل معين، بل هو وعد بالطلاق إذا تحقق أي من هذين الشرطين، وقد يتحقق أحدهما وقد لا يتحقق، وإذا تحقق فقد يوقع الزوج الطلاق وقد لا يوقعه بل قد يرى استمرار الحياة الزوجية معها.
وإن كنت تخشى أن يدخل هذا في نكاح المتعة، فليس الأمر كذلك، فإن نكاح المتعة هو الذي يتضمن عقده اشتراط انفساخ النكاح تلقائياً بمجرد انقضاء مدة معينة أو حصول أمر وهو نكاح باطل، وراجع الفتوى رقم: 485.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1428(13/9669)
حكم الطلاق عن طريق رسالة على الهاتف النقال
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الطلاق
مشكلتي هي كالتالي، تزوجت من امرأة لديها 3 أبناء وقد اخترتها بنفسي وليس رغما عني وكان الاتفاق أن يبقى الأبناء مع جدتهم (أمها) ، والذي حصل هو أنه بعد الزواج (كتب الكتاب) وفي أثناء إعداد أمور الزفاف حصلت بعض المشاكل بينها وبين زوجها السابق حيث إنه حاول أخذ الأبناء وهو يعلم بشدة تمسكها بأبنائها ولا تستطيع التخلي عنهم، وعلى الرغم من ذلك ذهب إلى المحكمة وطلب إسقاط حضانة الأبناء مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية اتجاه موضوع الزواج، حتى طلبت مني الطلاق، فوافقت حرصا على مصلحتها وأن لا أكون السبب في انفصالها عن أبنائها وطلقتها طلقة أولى رجعية (مع العلم بأني اختليت بها خلوة شرعية دون علم أحد من أهلي أو أهلها) .. وتم الانفصال ولكننا لم نستطع التخلي عن بعض على الرغم من كل ما حصل، لذا قررنا أن نعود لبعض دون علم أهلنا قبل انتهاء مدة العدة الشرعية.. فعدنا بالسر لفترة طويلة آملين أن نجد حلا لهذه المشكلة ونعلن أمر عودتنا لبعض ولكن للأسف لم تنته المشكلة وبدأ ينتابها شعور الخوف من الله وأن يكشف أمرنا أو يصيب أحد أبنائها مكروه بسبب هذا الوضع أو تسوء الأمور بين الأهل، لذا طلبت مني أن أطلقها (طلقة ثانية) فرفضت وحاولت أقنعها أن نصبر لفترة أطول فأصرت على الطلاق فطلقتها لفظياً عن طريق الهاتف علما بأني غير راغب بذلك في قرارة نفسي وقلت لها ذلك أيضاً، انقطع الاتصال بيني وبينها لفترة وفي خلال هذه الفترة ومن شدة رغبتي بأن أكون معها كزوج بادرت بإجراء اتصالات لعدد من المشايخ لاستطلاع الحكم الشرعي في الموضوع الذي حصل قبل أن أعاود الحديث معها، وبناء على ذلك عرفت الحكم الشرعي بأنها تعتبر طلقة ثانية ولها عدة وأستطيع خلال فترة العدة الرجوع لها فقمت بالاتصال بها وإخبارها بذلك وإقناعها بأن نعود لبعض قبل انتهاء العدة الشرعية، فعدنا بالسر كما حصل في السابق دون علم أحد واتفقنا في هذه المرة أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولا نواجه نفس المشكلة مع زوجها السابق على أمل أن تصلح الأمور.. وبعد فترة طويلة من الزمن اضطررت أن أسافر لدولة أجنبية لعدة شهور فطلبت مني الطلاق خوفا من الله وأن يصيبني مكروه وأنا خارج البلاد وخصوصا أن لا أحد يعرف بأنها على ذمتي ولذلك أصرت على الطلاق خوفا من المستقبل لا قدر الله لي أن لا أعود من السفر، فقمت بإرسال رسالة نصية فيها كلمة (طالق) لها مع العلم بأنها لا ترغب بالتخلي عني ولا أنا أريد ذلك وكل ما نرغب به هو أن نكون متزوجين بالشرع أمام الجميع ولكنها أصرت على الطلاق ورغم إصرارها رفضت ذلك وقلت لها أن تنسى موضوع الطلاق وحاولت أن أقنعها أن تنسى موضوع الطلاق وأن لا تتكلم فيه، وطلبت منها أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولكن إصراري على الرفض لم يجد بها بسبب خوفها الشديد. أنا أعلم بأننا أخطأنا ببعض الأمور والقرارات التي اتخذناها ولكن الصدق أني لا أستطيع العيش من دونها وهي كذلك.. لذا أرجو من الله ومن فضيلتكم الإجابة ومساعدتي في تحديد مصيرنا. 1. هل الطلقة الثانية والثالثة جائزتان حتى إن لم تكن هناك نية في ذلك؟ 2. هل يمكنني أن أعيدها على ذمتي الآن؟ 3. هل تشترط النيه في الطلاق؟ 4. هل يجوز الطلاق عن طريق المسج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن أهل العلم مختلفون في مسألة قيام الخلوة مقام الدخول، والذين يقولون بقيام الخلوة مقام الدخول مختلفون في تعريف الخلوة الشرعية، فإذا كان حصل منك وطء أثناء تلك الخلوة فالطلاق باتفاق يكون رجعيا وارتجاعك يكون في محله، أما إذا لم يحصل وطء فإن الخلوة دون الوطء مختلف فيما يترتب عليها، فمن أهل العلم من نزلها منزلة الدخول مطلقا ومنهم من ينزلها منزلة الدخول بقيود، ومنهم من لا أثر لها عنده، ثم إن الذين نزلوها منزلة الدخول مختلفون في تحديدها وفي الآثار المترتبة عليها.
فعند من يرى أن مجرد الخلوة الصحيحة ينزل منزلة الدخول فإن ارتجاعك أيضا يكون صحيحا وكذا على مذهب من يضيف للخلوة قيودا إذا وجدت تلك القيود في الخلوة الواقعة بينك وبين زوجتك.
فلم يبق إلا مسألة الطلاق، والمفتى به عندنا أن الكتابة تعتبر كناية فإذا قصد بها الطلاق وقع، وكذا إذا تلفظ به أثناء كتابتها، وإذا لم يحصل شيء من ذلك لم يقع الطلاق، والتحقق مما نويت بكتابتك يرجع إليك فأنت أدرى به، علما بأنه إذا كان والد الأبناء هو صاحب الحق في الحضانة فإنه لا يجوز التحايل على إسقاط حقه فيها ولا الإعانة عليه إذ لا يجوز الاعتداء على حق المسلم سواء كان حقا ماليا أو معنويا أو غير ذلك، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47785، 10425، 7933.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1428(13/9670)
طلق ثم ظاهر فكيف يردها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته أنت طالق ومحرمة علي حرمة الأم والأخت وهو يقصد ذلك فعلا وهذه الطلقة الثانية فماذا يفعل لإعادتها لعصمته مرة أخرى؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأعلى شأنكم ورفع بكم الأمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جرى من الرجل المذكور يعتبر طلاقاً لزوجته ثم ظهاراً منها كما هو الظاهر من معطيات السؤال، وتفصيل ذلك أن الزوجة إذا كانت مدخولاً بها فإن الظهار قد وقع عليها في العدة، فإذا أراد إعادتها إليه فعليه قبل ذلك أن يكفر كفارة الظهار وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4} ، فهذه كفارة الظهار لمن أراد استمرار الحياة الزوجية مع من ظاهر منها، وهي على هذا الترتيب وجوباً، وانظري الفتوى رقم: 2182، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1428(13/9671)
اتفاق الفقهاء على وقوع طلاق الهازل
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك قولان مختلفان حول الطلاق، منهم من يقول الطلاق يحصل حتى لو مازحا ومنهم من يقول (لا) يحصل الطلاق حسب حالة الشخص النفسيه وحسب ألفاظه......الخ
أين المفر من هذين القولين؟
يا شيخنا الكريم: إن كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ... إلى آخر الحديث
لماذا لا يؤخذ به الطرف الآخر، يستفاد من هذا إن كان الأول صحيحا يكون الآخر كارثة والعكس.
لماذا لا تتفقون حول رأي واحد لأن الموضوع خطير.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أمره خطير ويترتب على وجوده وعدمه حكم البضع تحليلا وتحريما، ولذلك لزم الاحتياط له والحسم في أمره فلا يجوز في شرع الله التلاعب به واتخاذه هزؤا.
ولذلك فقد اتفق أهل العلم على قول واحد في وقوع طلاق الهازل إذا وقع بصريح لفظه وليس هذا مجرد رأي وإنما هو استناد إلى نص الحديث الذي أشرت إليه، والقول الآخر الذي ذكرته إذا قال به أحد فإنه لا اعتبار لقوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وحسنه الترمذي والألباني واتفق أهل العلم على الأخذ به.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل.. لِأَنَّ الطَّلَاقَ ذُو خَطَرٍ كَبِيرٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَحَلَّهُ الْمَرْأَةُ , وَهِيَ إنْسَانٌ , وَالْإِنْسَانُ أَكْرَمُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى , فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي أَمْرِهِ الْهَزْلُ , وَلِأَنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلَّفْظِ الَّذِي رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ , فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِهِ مُطْلَقًا.
وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور.
ولا يجوز الأخذ ببعض نصوص الوحي دون البعض فذلك من التحريف ومن صفات اليهود الذين قال الله فيهم: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: من الآية85) .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن هذا الحديث وشرحه في الفتوى رقم: 22349.
وأما قولك: "يحصل الطلاق حسب حالة الشخص النفسية و.. ألفاظه.." فإن كان قصدك به اختلاف أهل العلم في طلاق الغضبان واختلافهم في الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فهذا صحيح، وقد بينا حكم طلاق الغضبان في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 1496، بإمكانك أن تطلع عليها، كما بينا الألفاظ التي يقع بها الطلاق والتي لا يقع بها في الفتوى رقم: 24121، وما أحيل عليه فيها. ولا يمكن التخلص من هذا النوع من الخلاف نظرا لأسباب ليس هذا محل تفصيلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 رجب 1428(13/9672)
التلفظ بكلمة طالق- سبق لسان - لغو لا حكم له
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا تلفظ الزوج بكلمة طالق أنت اليوم ولم يكن يقصد بها كلمة طالق بل بقصد أنا خارج اليوم ثم قال كيف خرجت هذه الكلمة ولم أقصد بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل منه سبق لسان كما ذكرت ولم يقصد التلفظ بالطلاق وإنما أراد خارج أو معنى آخر فقال طالق وصدقته قرينة الحال كأن لا يكون بينه وبين زوجته شجار أو غيره مما يدعو إلى الطلاق فإن ذلك يكون لغوا ولا تطلق منه زوجته، وانظري الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1428(13/9673)
التهديد بالطلاق لا يلزم منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[إني قد تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني أطلقكِ إذا ما انصلحت وفعلت ما أريد في حدود شرع الله) وهي بعده بفترة من الزمن أصبحت جيدة نوعا ما، فهل يوجد شيء من الأمر الذي أوقع هذا الشيء أي الطلاق، فأرجو الإجابة في الشريعة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد هددت زوجتك بالطلاق وأنك ستوقعه عليها ما لم تغير من حالها وهذا ليس طلاقاً ولا تعليقاً له وإنما هو وعيد به، فلك فعله ولك تركه، وما دامت المرأة قد صلح حالها فلا ينبغي أن تطلقها ولا يلزمك شيء مما توعدتها به، هذا على ما فهمناه من سؤالك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رجب 1428(13/9674)
حكم من قال لزوجته (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين)
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي العزيز.. عندي سؤال هام وأتمنى أن أعرف الإجابة الدقيقة له في أقرب وقت ممكن.. أنا متزوج ومقيم بالكويت وامرأتي مقيمة بمصر ومتزوج منذ 10 أشهر فقط. وللأسف كان زواجي سريعا جدا جدا بمعنى أني نزلت مصر في إجازة وتم كل شيء الخطوبة وكتب الكتاب ودخلت بها في الكويت لفترة شهر ونصف فقط وبعد ذلك نزلت إلى مصر لعدم ارتياحها في البلد وعدم تلبية كل أوامرها مثل الشراء والتسوق وهذه الأشياء وعدم ثقتها فالمرتب الذي أتقاضاه والكثير والكثير من المشاكل وللأسف عدم طاعتها لي في كثير من الأمور مثل الحجاب وطريقة لبسها وعدم الاهتمام بالبيت والكثير وأيضا العناد الزائد.. وعندما نزلت مصر في أول شهر كانت الأمور عادية إلى حد ما بعد شهر بدأت المشاكل الكثيرة فعدم سماع الكلام وعدم الطاعة والتكبر والعناد وفي يوم اتصلت بها حوالي 8:50 ليلاً وسألتها أين أنت قالت لي أنا مع صديقة لي بالشارع قلت لها لا تتأخري قالت لي نحن في الصيف بدأت أغضب فقلت لها لا تتأخري عن 9:30 ليلاً قالت لي لا إحنا في الصيف قلت لها اقسم بالله لو ما رجعت قبل التاسعة والنصف هتكوني محرمة علي ليوم الدين.. أنا اعلم أني مخطئ لكن أقسم بالله العناد والإصرار على رأيها هو الذي فعل بي كل هذا.. مع العلم أني لا أعرف متى رجعت وأنا متأكد تمام الثقة أنها رجعت بعد هذا الميعاد لمجرد العناد.. وأنا أفعل كل هذا لخوفي عليها لأنها تسكن في 6 أكتوبر القاهرة يعني منطقة ساكنة إلى حد ما وبعد النظر عن كل هذا من المفروض سماع الكلام ولكن العناد مؤثر عليها بطريقة لا يستحملها أحد، وللأسف أبوها وأمها وأخوها ليسوا مسيطرين على هذا الموقف لأنها مقيمة معهم حاليا مع العلم أنها لا تكلمني إلى الآن، يعني منذ شهر تقريبا ولا حتى تسأل علي ولا أي شيء وأنا لا أعلم ماذا أفعل ولا أعلم هل هذا الكلام تعتبر به هي طالق أم لا..؟؟؟ أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين) أنها تطلق أو تكون مظاهرا منها بمجرد تأخرها عن الوقت المحدد.. فإنه قد وقع ما نويت لوقوع المعلق عليه وهو تأخرها، وإن كنت قصدت أنها إن تأخرت ستطلقها أو تظاهر منها فهذا تهديد بذلك ووعد به، ولا يلزمك ما لم توقعه. هذا من حيث الإجمال.
وتفصيله أن قولك (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين) لفظ محتمل، فلا يتحدد إلا بمعرفة القصد والنية.إذ يحتمل التنجيز بمعنى أنها بمجرد تأخرها يحصل المعلق عليه من طلاقها أو ظهارها، ويحتمل الوعد بذلك وأنك ستوقعه عليها إن تأخرت، قال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج فيمن قال لزوجته (تكونين طالقا) هل تطلق أم لا؟.لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال, وهل هو صريح أو كناية , قال: الظاهر أن هذا اللفظ كناية ... لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد به. انتهى منه بتصرف.
كما أن لفظ التحريم يحتمل الظهار والطلاق واليمين وذلك ما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64687، 97293، 43663، كما بينا أيضا الخلاف في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 3795،
وبناء عليه.. فمرد ذلك إلى قصدك ونيتك، وينبغي عرض المسالة على القاضي مباشرة ليستفصل عن ذلك ويحكم بما يلائم القصد ويتفق مع الواقعة.
وننبه إلى أن عصيان المرأة لزوجها وعدم طاعتها له وامتثالها لأوامره نشوز، وقد بينا سببه وكيفية علاجه فانظره في الفتويين: 9904، 17322.
ولمزيد من الفائدة عن كيفية حل الخلافات الزوجية ومسؤولية كل من الزوجين في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 50547، 93858، 53593، 58597.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الثانية 1428(13/9675)
(طلقتها مع نفسي) هل يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني والدي أن أطلق امرأتي وتوفي والدي، ولكن امرأتي حامل وبالفعل تركتها وسافرت وطلقتها مع نفسي لكن أخفيت عليها الموضوع لحين الوضع، فهل هذا صحيح، وهل أنا عققت والدي لأني لم أطلقها قبل الوفاة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا أمره والداه أو أحدهما بطلاقها لغير مسوغ شرعي ولا يعد ذلك عقوقاً، وإذا كان الأخ السائل يقصد بقوله (طلقتها مع نفسي) أنه تلفظ بالطلاق فقد طلقت منه زوجته، فإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة -أي قبل أن تضع- من غير عقد جديد ولو لم ترض، فإذا انتهت العدة بوضع الحمل ولم يردها فقد بانت منه زوجته وصارت أجنبية عنه ولا يردها إلا بعقد جديد، وكونه أخفى عنها الأمر هذا لا يمنع وقوع الطلاق لو تلفظ به.
وإذا كان السائل يعني بقوله (طلقتها مع نفسي) أي في نفسه من غير أن يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لم يقع، والمرأة ما زالت زوجة له.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 21719، في عدم وجوب طاعة الأب في طلاق الزوجة، والفتوى رقم: 20822 في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، والفتوى رقم: 52341 في نفقة المطلقة الحامل بشيء من التفصيل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428(13/9676)
ألفاظ الطلاق من حيث الوقوع وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[تناقش اثنان في موضوع فقال أحدهم للآخر: (أنا مكان زوجتي إن هذا ما حصل) أي أنا بدل زوجتي إن هذا ما حصل، والسؤال: سواء كان كاذبا أو صادقا فهل هذه الجملة (أنا مكان زوجتي إن هذا ما حصل) ، كناية طلاق يقع بها الطلاق لو كان ناويا الطلاق أم أنها لا تمت للطلاق بأي صلة من أي وجه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقني الماء ونحوه، ومنه ما ذكرته في السؤال حسبما يظهر منه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال: أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي وقومي وكلي وشربي ... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية، قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء، قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله: اسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقاً. انتهى. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 54818.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/9677)
حكم من قال لزوجته: طلقيني فقالت له أنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي طلقيني فقالت لي أنت طالق (وكان ذلك على سبيل المزاح مني ومنها) فهل تعد طلقة مع العلم بأنه لم يكن في نيتي أي شيء سوى المزاح، وقد ندمت على ذلك جداً وقررت ألا أنطق بهذه الكلمة مرة أخرى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الكناية، فلا يكون طلاقا إلا إذا قصدت به التفويض لها في ذلك، وقصدت هي بلفظها الطلاق، كما قال قليوبي في حاشيته: ومنها - أي الكناية- الصريح - أي صريح الطلاق- إذا أضيف إلى غير محله , لو قال: طلقيني أو أنا طالق منك، فقالت: طلقتك، فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح؛ وإلا فلا.
وما دمت ذكرت أنك لم تقصد الطلاق ولا التفويض إليها بذلك وهي لم تقصد إيقاعه فإنه لا يكون طلاقا وهي باقية في عصمتك، لكن يجب الحذر من مثل هذه الألفاظ فالعصمة لا يتلاعب بها، فالهزل والجد في الطلاق سواء، قال: صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 جمادي الثانية 1428(13/9678)
(مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قامت مشكلة بيني وبين زوجتي وكانت مشكلة كبيرة مما أدى إلى أنني لا أعلم ماذا أقول، وفي سط المشكلة قلت لها إنت من النهارده مش على ذمتي بس مش بغرض الطلاق بغرض أنني كنت غضبان منها جداً ومن أسلوبها، وبعد المشكلة بوقت قليل أديت صلاة استغفار لله عز وجل وتمنيت أن يهدينى لزوجتى ويهديها لي وأقدمت لمصالحة زوجتي والحمد لله تم الصلح وقالت لي اسأل شيخا بخصوص كلمة أنتي مش على ذمتي عشان كدة بعتبر طلاق ففزعت من الكلمة لأنني لم أقصد هذا أبداً، وأنا أطرح السؤال الآن عليكم وأؤكد لكم أنني لا أقصد أنني أقول لها كلمة أنت طالق لأنني لم أحب هذه الكملة أبداً حتى لساني لم ينطقها، فأرجو الإجابة على سؤالي؟ وأسأل الله عز وجل أن يتقبل استغفاري، ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة (مش على ذمتي) من ألفاظ الكناية ولا يقع بها الطلاق إلا إذا كنت قصدت بها إيقاعه، وحيث إنك لم تقصد ذلك -كما ذكرت- فليس عليك شيء وزوجتك باقية في عصمتك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 26937.
وننبه إلى أنه ينبغي للشخص أن يبتعد عن أسباب الغضب الدنيوي لما فيه من المفاسد الدنيوية والأخروية المترتبة عليه، وذلك أخذاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب. رواه البخاري وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.
قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله (لا تغضب) خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فنيتقص ذلك من دينه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49827، والفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1428(13/9679)
الشك في الطلاق لا يزيل عصمة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تقول لي إنك يوما من الأيام قلت أن أشردي عند أهلك اعتبريها في ظهرك وأنا والله نسيت أني قلت الكلام هذا وهي التي ذكرتني، ولا أدري عن نيتي في ذلك الوقت وهي لا تخرج عن حالتين تهديد وتخويف أو نية طلاق، ولكن لو فعلا شردت لو تموت ما طلقتها لأني أحبها فما رأيك يا شيخ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال من صيغ الكنايات في الطلاق، والطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية كما هو معلوم، وما دمت تشك في نيتك، ولا تدري هل نويت بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية، والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه) ، فلا تطلق الزوجة لو شردت عند أهلها، لأن الشك في الطلاق لا يرفع يقين بقاء عصمة الزوجية، قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وإن كان الأولى والذي ننصح به تلك الزوجة ألا تفعل ما علق عليه من شرودها إلى أهلها من باب الاحتياط وإبراء الذمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 39094.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 جمادي الأولى 1428(13/9680)
متى يقع طلاق الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته اذهبي إلى دار أهلك فليست لي حاجة بك، وكذلك قال لأخي لزوجته تعال خد أختك إلى داركم أي دار أبيها ,هل هذا يعتبر طلاقا م ع أن القصد ليس إلا الطرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا قصده الزوج، وبناء عليه فإن كان زوج المرأة قصد بذلك إيقاع الطلاق فقد وقع ما نوى، وإن كان قصد مجرد الطرد وذهابها إلى منزل أهلها فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليه شيء، فالعبرة بنيته وقصده، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64146، 74827، 95815.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1428(13/9681)
حكم قول الزوج لزوجته (لن تعودي لي أبدا مهما كانت الظروف)
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قال لي في مستهل حياتنا أنني لو طلبت الطلاق سوف يطلقني، وقد طلبت الطلاق منه عن طريق رسالة من التليفون المحمول وكان خارج القطر الذى أعيش فيه ولم يرد علي ثم بعد إلحاح مني لمعرفة رده قال: لن تعودي لي أبداً مهما كانت الظروف، ثم اتصل بأهله وأبلغهم بأنه قام بطلاقي وتوافق ذلك مع اتصال صديق له به ليسأله عن وضعي بالنسبة له، فقال له: أنا طلقتها منذ شهرين وفوجئت بعد مضي ثمانية أشهر من هذه المعلومة بأن زوجي يتصل بأحد أصدقائه المقربين ويبلغه بأنه لم يطلقني وأنني مازلت زوجته.
أرجو إفادتنا عن وضعي الآن بالنسبة له هل أنا زوجة أم مطلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة الزوجية رباط وثيق، وميثاق غليظ، ينبغي حفظه وعدم التفريط فيه أو تعريضه للحل لغير داعٍ، ومن هنا حرم على الزوجة طلب الطلاق لغير عذر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59900.
وكون الزوج قد وعدها بالطلاق عند طلبها لا يسوغ لها ذلك طلبه لغير عذر، ولا يلزم الزوج بهذا الوعد طلاق، كما لا يجب عليه أن يفي لها به، أما قول الزوج (لن تعودي لي أبداً مهما كانت الظروف) كناية تحتمل الطلاق ولا يقع بها الطلاق إلا بنية الزوج، ولا يعرف ذلك إلا منه، وفي حالة نية الزوج الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على قول وقيل ثلاثاً، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 51286.
وأما قوله لأهله ولصديقه أنه قد طلق زوجته فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يقع الطلاق بالخبر، لكنه إقرار يؤاخذ به قضاء إذا أثبتته الزوجة عند القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الأولى 1428(13/9682)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا امرأة متزوجة من 6 سنوات مشكلتي هي أن زوجي شديد العصبية حتى مع تعامله مع الآخرين وطيلة الست سنوات الماضية وأنا لا أستطيع أن أتكلم معه إلا ويرد علي بعصبية وقد طلقني مرتين متفرقتين وهو بهذه الحالة والآن هي المرة الثالثة ولكن لايقصد بذلك الافتراق والآن هو يريد الرجوع إلي مع العلم بأنه غير مواظب على الصلاة وأيضا في حالة سكر ولكنه غير فاقد الوعي ولكنه كان شديد العصبية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك هو أن زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات وهو في حال وعيه، وبذلك تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا اعتبار لعصبيته ولا لغضبه ما دام معه وعيه ورشده، فالمرء لا يطلق غالبا إلا في حال غضبه. وقد بينا حكم طلاق الغضبان، وأنواع الغضب وذلك في الفتوى رقم: 1496.
كما لا اعتبار لقولك أنه طلقك وهو لا يقصد الفرقة إذا كان صرح بلفظ الطلاق أو كنى عنه وقصده وقت تلفظه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد فيقع من الهازل والجاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ولمعرفة صريح الطلاق وكناياته انظري الفتوى رقم: 6146.
كما لا ننصحك بالعودة إليه ولو نكحت غيره؛ لما ذكرت عنه من السكر وترك الصلاة إذ من أهل العلم من يكفر بتركها ولو كسلا، ولا خير في من كان ذلك حاله ما بقي مصرا عليه ولم يتب منه توبة نصوحا. ولمعرفة حكم تارك الصلاة والسكير وما يلزم زوجته تجاهه انظري الفتويين رقم: 1061، 43776.
هذا وننبه إلى أننا أجبنا على ما اتضح لنا من السؤال وفهمنا أنه هو المقصود، فإن كان فبها ونعمت، وإلا فينبغي إيضاحه وذكر ما نطق به الزوج، وكم بين كل طلقة والأخرى ونحو ذلك، مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم أو يكون لأهل العلم فيه أقوال شتى. والأولى في مثل هذه القضايا أن ترفع إلى المحاكم الشرعية أو يشافه المفتي بها ليستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه مما قد يؤثر على الحكم ويغفل عنه المستفتي عبر الكتابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428(13/9683)
قول الزوج (لا أريدك روحي عند أهلك)
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل بيني وبين زوجتي زعل فقالت لي زوجتي تريدني ولا ما تريدني قلت لها ما أريدك وأنا لم أقصد الطلاق فقالت لي زوجتي لو ما تريدني قل لي ما أريدك وباروح عند أهلي بدون ما نسوي مشاكل قلت لها ما أريدك روحي عند أهلك وأنا لم أقصد الطلاق هل يعتبر طلاقا وإذا كانت زوجتي تقصد الطلاق هل يعتبر طلاقا؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (لا أريدك روحي عند أهلك) كناية في الطلاق، لو نويت به الطلاق لوقع، حيث إن الكناية يقع بها الطلاق بالنية.
وحيث إنك لم تنوه فلا يقع حينئذ، والعبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة. وانظر الفتوى رقم: 79895.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ربيع الثاني 1428(13/9684)
طلاق الكناية يحتاج إلى القصد
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوج ابنتي على النت بسبب تافه، ولكن في النهاية قال لي إن بنتك لا تلزمني وذلك بالكتابة على النت وبعد أن قمت من على النت والذي قرأ هذا الكلام المكتوب بنتي الصغيرة وأختها الثانية، فهل يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوج ابنتك كتابة (بنتك لا تلزمني) كناية عن الطلاق، فإن كان يقصد بها الطلاق، فتقع بها طلقة واحدة رجعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 93555.
وإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع بها شيء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 45333، علماً بأن الكتابة لا يقع بها الطلاق ولو كان صريحاً إلا مع نيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1428(13/9685)
هل يقع الطلاق بمجرد حديث نفس
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ الموقر عندي مسألة في الطلاق وهي كالآتي:
لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات وكانت كالآتي:
الطلقة الأولى كانت مريضة فطلب مني أهلها ان أطلقها فرفضت ولكنهم أصروا علي فطلقتها داخل نفسي وبدون شهود وقلت لهم لقد طلقتها ولكن بيني وبين نفسي فقط ولم يسمعني أحد. وبعد ذلك قمت بارجاعها مرة ثانية يعني كان الطلاق غير جهري ولم يشهد عليه أي أحد والنية غير موجودة أصلا.
الطلقة الثانية كانت أيضا من غير إرادتي وكنت مجبرا أني أطلقها لأنها مريضة وأهلها يضغطون علي فطلقتها وكانت بدون علمها وقمت بإرجاعها أيضا بدون علمها ولكن أخبرتها لاحقا بما صار وكانت أيضا بسبب مرضها وطلقتها بدون إرادتي.
الطلقة الثالثة كانت بإرادتي لكن في حالة غضب وكانت النية غير موجودة وكانت على شرط أن تكتب لي ورقة تتنازل فيها عن حقوقها وبعد ذلك أطلقها فقط لكي ترفض وتقول ما أكتب وترجع إلى البيت فكتبت لي الورقة وقمت بعد ذلك بقول كلمة طالق لها. والنية كانت غير صادقة يعني فقط في حالة غضب وليس من اقتناع.
والآن سؤالي هو: هل جميع حالات الطلاق ثابتة وصحيحة؟ وهل ممكن أن أرجعها إلى عصمتي إذا أردت؟
وما الحكم في هذا أو ما العمل؟
ولكم جزيل الشكر أفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الطلقة الأولى فإذا كانت مجرد حديث نفس ولم تتلفظ بها، فلا عبرة بها، وأما إن كنت قد تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد غيرك فيقع الطلاق، ولو لم يشهده أحد، وليس بحاجة إلى نية لأنه صريح والصريح يقع بغير نية.
والثانية واقعة أيضا، وكونك كنت مضغوطا عليك، ليس معناه أنك كنت مكرها، فالإكراه الذي لا يقع الطلاق معه هو الإكراه الملجئ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 54230.
ومثل ذلك الغضب.. فكونك كنت غاضبا لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة سبق بيانها في الفتوى رقم: 8628.
وأما الثالثة.. فإن بذل الزوجة العوض مقابل طلاقها، يسمى خلعا، ولو كان بلفظ الطلاق، وهو طلقة بائنة، وتحسب من عدد الطلقات.
وعليه؛ فقد طلقت زوجتك طلقتين الثانية والثالثة، وأما الأولى فإن كان ما صدر منك هو مجرد حديث نفس ولم تقصد بقولك قد طلقتها إنشاء طلاق فلا تقع، أما إن كنت تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد أو أردت بقولك قد طلقتها إنشاء طلقة فإن زوجتك تبين منك؛ لأن هذه طلقة. ونحن ننصحك بمراجعة المحكمة أو مشافهة أحد أهل العلم بما وقع منك حتى يتحقق مما صدر منك في الحالة الأولى التي بها التباس ومن ثم يصدر الحكم أو الفتوى على حالة محددة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1428(13/9686)
الحكمة من كون وقوع الطلاق بدون فرق بين الجاد والهازل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أتعامل مع زوجي بخوف بالغ لأنني تعرضت للطلاق مرتين وفي كل مرة تخرج منه كلمة الطلاق بلا وعي وبلا نية مبيتة فهو مريض بداء السكر وعالي عنده جداً وقد يتلفظ بدون قصد وبدون نية بهذا اللفظ القاسي.. سيدى هل يعتبر الطلاق بدون نية أو رغبة أو تحكم بالأعصاب طلاقا صحيحا، وما الحكمة من الطلاق اللفظي مع أنه يشرد الأطفال ويفرق الأسر؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرط أهل العلم لوقوع الطلاق أمرين:
الأول: أن يقصد الزوج لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق في الباطن أي فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في الظاهر فكذلك إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ ... (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حل عقد النكاح والعصمة الزوجية، وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حل عقد النكاح، وأما النية فلا تشترط لوقوع الطلاق إلا إذا كان اللفظ غير صريح، كأن يكون من كنايات الطلاق فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان الزوج قصد به الطلاق، وقد بينا صريح الطلاق وكناياته في الفتوى ر قم: 37121.
وهنا ننبه زوجك إلى خطورة الغضب، وأن الإنسان يقول أو يفعل وقت الغضب ما يندم عليه بعد ذلك، فليضبط نفسه عن الغضب، وينبغي أن تتجنبي أنت ما يغضبه، وإن حصل فينبغي أن تخرجي عنه ولا تجادليه لئلا يزداد غضبه فيوقع عليك الطلاق فيقع، لأن الطلاق يستوي فيه الجاد والهازل، ومن أراد التهديد ومن لم يرده ما دام قد قصد التلفظ بالطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ وذكر منها: الطلاق. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما بالنسبة لطلاق الغضبان فإنه تقدم حكمه في الفتوى رقم: 8628 وذكرنا فيها ضابط الغضب الذي لا يقع معه الطلاق ولا يعتد بما صدر من صاحبه.
وأما قولك: ما الحكمة من الطلاق اللفظي مع أنه يشرد أطفالاً ويهدم أسراً؟ فجوابه: أنا لا نعلم في الشريعة ما يسمى بالطلاق اللفظي، وقد بينا أن سبق لفظ الطلاق على لسان المرء دون قصد منه لا يقع به الطلاق، وإن قصد اللفظ دون المعنى يقع به الطلاق بدون فرق بين الجاد والهازل في ذلك حفظاً للعصمة من التلاعب، فهي وثاق متين ورباط أمين يجب صونه عن اللعب والهزل به، فحمته الشريعة بإلزام الهازل بما يهزل به من ذلك، ولكنها فتحت الباب بحق الرجعة دون عقد جديد أو شهود مدة العدة تفادياً للخطأ واستدراكاً له، وجعلت ذلك مرتين. ثم إن طلق في الثالثة فهذا يعني إصراره على الفرقة وعدم بقاء العصمة، وهو يتحمل حينئذ -أو هي إن كانت السبب- نتيجة ذلك، وهذه بعض المعاني والحكم التي يمكن تلمسها، وقد تكون هنالك حكم أسمى ولطائف أجل قصر عن إدراكها العقل، وحسبنا أنها من اللطيف الحكيم الخبير: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك:14} ، كما أن شأن التحليل والتحريم وسائر أمور الشرع إلى الله تعالى، وإلى رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من شرع إلا ووراءه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والابتلاء بالتحريم والتحليل يظهر العبودية والامتثال، فالعبد المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. والعبد الخاسر يقول: سمعنا وعصينا. وليس للمؤمن فيما قضى الله ورسوله خيرة، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36} ، وليس للعبد أن يعترض على مولاه، ولا أن يتقدم بين يديه بالسؤال: لم حرم هذا؟ ولم أبيح ذاك؟ فالله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الأول 1428(13/9687)
حكم الطلاق بحديث النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[عاهدت نفسي بأن لا أرتكب الفاحشة مرة أخرى وقلت بيني وبين نفسي زوجتي طالق وحرام علي ما حييت إذا ارتكبت فاحشة الزنا، وكان قصدي من هذا القسم أن أمنع نفسي من ارتكاب هذه المعاصي، ولكن للأسف قمت بارتكاب هذه الفاحشة، فما العمل وهل تعتبر زوجتي طالقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نحذر السائل أولاً من مغبة ارتكاب الفواحش، ونوصيه بالإسراع بالتوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، ونحيله على الفتوى رقم: 21212.
أما عن السؤال فنقول: إن كان الأمر مجرد حديث نفس، فلا يقع الطلاق بذلك، لأن حديث النفس معفو عنه ولا يترتب عليه حكم، وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأما إن كنت تلفظت بما حدثت به نفسك، قاصداً منع نفسك من الوقوع في الزنا دون نية الطلاق، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في هذه الحالة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26703، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 56173 ومرجعه إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ربيع الأول 1428(13/9688)
حالات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة مصرية أبلغ من العمر 23 سنة مخطوبة لمن هو في مثل سني ولكنه شاب غير ملتزم ودائما ما يحثني علي ارتكاب المعاصي إلي درجة تشجيعه لي على خلع حجابي ولكني تمسكت بحجابي وقد رزقني الله بالحج هذا العام مع والدي، وقد كنا أنا ووالدي ضمن فوج من الحجاج الأتراك، وهناك تعرفت على شاب تركي متزوج ولديه طفلتان يبلغ من العمر 31 سنة وكان من القائمين على خدمة الحجاج وقد أعجبت به كثيرا وبالتزامه الديني.
وبعد عودة كل منا إلى وطنه، صارحني هذا الشاب التركي برغبته في الزواج مني بعد أن كنت أخبرته أني غير مقتنعة بخطيبي وعلى وشك فسخ خطبتي، وسبب رغبته في الارتباط بي أنه يحبني بشدة أو كما يقول أنه "قد وجد في حب حياته" ووجدتني أنا أيضا أبادله المشاعر بقوة.
المشكلة الآن أن القانون في تركيا يمنع تعدد الزوجات وقد يسجن الزوج الذي يتزوج بثانية، ذلك بالإضافة إلى أن الزوجة الثانية ليس لها أي حقوق وتعد زوجة غير قانونية وأولاده منها غير قانونيين أيضا ولا يضافون على جواز السفر وليس لهم أي حقوق في الميراث، لذا فهو يريد أن يطلق زوجته التي يشهد لها بالصلاح لأنه يشعر أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يعيش معها أو على الأقل أن يفي بواجباته الشرعية تجاهها ويهاجر إلى مصر ويتزوجني بعد ذلك، فهل يقع عليه أو علي إثم إذا ما طلق زوجته كي يتزوجني مع التزامه الكامل بأداء التزاماته المادية تجاه زوجته وأولاده ورعايتهم حيث إنه قرر ان يكتب لهم كل ما يملك في تركيا ويبدأ من جديد في مصر.
وجزاكم الله خيرا،،]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق له حالات ولكل حالة حكمها، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:
(1) واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
(2) ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه …
(3) والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
(4) والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة … وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.اهـ
فإذا خشي هذا الرجل أن لا يؤدي حقوق زوجته، وأن يقع في ظلمها فلا إثم عليه في طلاقها، وأما أنت فلا يجوز أن يكون لك دور في تشجيعه على الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
فإذا حدث وطلقها وتقدم إليك، فلا إثم عليك في قبوله ما دام مرضيا في دينه وخلقه، وقبل أن يتم العقد فإن عليك أن تعلمي أنه اجنبي عنك لا يجوز لك الكلام معه خصوصا في الأمور الخاصة، فإذا كان راغبا في الزواج بك تقدم لوليك وصار الكلام بينه وبين الولي، أما أنت وهو فإن عليكما أن تتوقفا عما أنتما فيه من الحديث والمراسلة قبل أن يجركما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1428(13/9689)
بعض أهل العلم يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته إذا جاء يوم الجمعة سأقول لك أنت طالق، وأتى يوم الجمعة ولم يقل لها شيئاً، فهل هذا على سبيل الوعد بالطلاق أم أنها تعتبر مطلقة، وهل كلمة أنت طالع بالثلاثة مزاحاً مع الزوجة (نحن لسنا من قوم نقول هذه الكلمة للطلاق) ، قد يوقع طلاقاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الوعد بالطلاق وليس إيقاعاً للطلاق، فلا تعتبر مطلقة بذلك وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 44127.
وليس في قوله (طالع) طلاق إذ ليست صريحة في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي البعد عن مثل هذا الكلام لخطورته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 80644.
علماً بأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 صفر 1428(13/9690)
حكم من قال لزوجته (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي)
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد أرسلت إليكم ولكن تم إرسال رقم سؤال كلما استفسرت عنه قيل لي إنه غير موجود أرجو أن يتم إجابتي هذه المرة....
هذه مواقف حدثت بيني وبين زوجي أريد أن أعلم إن كان منها ما يحتسب طلاق:
أولا: قال لي يوما إذا خرجت لن تكوني على عصمتي......هو يقصد فقط المنع.....لأني لم أخرج يومها.... هو لم يحدد الوقت ولكن نيته والمفهوم من كلامه أنه في هذا اليوم فقط وفي هذا المشوار ولكنه لم يحدد في كلامه هل خروجي بعد ذلك يوقع اليمين؟
ثانيا: كنا نتحدث يوما وقال لي إذا أهملت يوما في منزلك وأصبح غير مرتب سأغضب قلت له كيف قال أسيبك.....سألته قال والله أسيبك.....الكلام كله كلام عادي لا يوجد فيه نية لكن أنا موسوسة هل إذا تركت البيت يوما غير مرتب ولا أعلم ما حدود هذا يقع علي هذا اليمين؟
ُثالثا: سألته يوما هل سيبتني قبل ذلك (أنا أقصد طلقني بينه وبين نفسه) فقال لي سيبتك مرة مازحا (وحلف بعد ذلك أنه لم يكن يعلم أن قصدي بسيبتني طلقتني) ؟
رابعا: كنت أمزح معه يوما وقال لي أنا سأضايقك مازحا أيضا....ولكن لأني أخاف وأوسوس قلت له كيف وفي بالي الطلاق أو الحلف به قال لي أنت عارفة كيف وكررها
وعندما سألته بعدها قال لي إنه لم يكن يقصد شيئا في البداية ثم عندما شعر بما في رأسي أراد أن يمازحني لأنه يعلم بوساوسي ثم قال لي ليس هناك شيء ليطمئني ولكنه لم يقل لي لفظ الطلاق أبدا هل أنا مطلقة أم لا وكم مرة هل هذه وساوس لقد حاولت إقناعه أن يأتي معي إلى دار الافتاء لأستشير ولكنه يقول إن ما بي وساوس وإنه متيقن من أنه لم ينو الطلاق أبدا وأن كل ما حدث لا يقع منه شيء......أنا واثقة من نيته لأني أعلم أنه يحبني ولكن أخشى أن يحتسب علينا طلاق بالهزل ... أفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب عن سؤال الأخت السابق في الفتوى رقم: 80272، وفيه الإجابة عن النقاط التي سألت عنها في هذا السؤال إلا نقطة: قولها (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي) والجواب أنها كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق مع تحقق الشرط المعلق عليه وهو الخروج من البيت، فإذا كان يقصد الطلاق ووقع الشرط وهو الخروج يقع الطلاق حينئذ، لكن هذا اليمين المطلق يتقيد بالنية بالسبب والحامل عليه، وهو ما يسمى بـ (بساط اليمين) فإذا كانت نية الحالف تفيد إطلاقه بيوم واحد ومشوار معين مثلا أو نحو ذلك، أو كان هناك سبب حمله على هذا اليمين، فإن اليمن ينحل بمضي اليوم المقصود أو المشوار، فلا تحنث بخروجها في غير اليوم أو لغير ذلك المشوار، كما لا تحنث إذا خرجت بعد زوال السبب الحامل على اليمين. وتراجع الفتوى رقم: 11200، والفتوى رقم: 13213.
وأما قوله (أسيبك) إذا أصبح البيت غير مرتب فلا يقع بها الطلاق لأنها كناية وهو لا يقصد بها الطلاق كما قلت، وعلى افتراض أنه يقصد بها الطلاق فهي وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1428(13/9691)
حكم قول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي)
[السُّؤَالُ]
ـ[بصورة مباشرة هل العلاقة الزوجية علاقة ملكية المرأة للرجل، وهل كلمة (انك مش ملكي تطلق المرأة)
وإذا اعتمد على النية في الجواب وفي حال نسيان الموقف الذي تمت فيه العبارة نسيانا باتا علما أنني أنسى تفاصيل الموقف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي) كناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، قال في بدائع الصنائع من الحنفية: فصل: وأما الكناية.. كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره نحو قوله:.. لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، لا نكاح لي عليك، أنت حرة.. سمي هذا النوع من الألفاظ كناية; لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ مستترة المراد عند السامع، فإن قوله:.. " لا سبيل لي عليك " يحتمل سبيل النكاح، ويحتمل سبيل البيع والقتل ونحو ذلك. وكذا قوله: " لا ملك لي عليك " يحتمل ملك النكاح، ويحتمل ملك البيع ونحو ذلك. انتهى
وقال في مختصر خليل من المالكية: وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا؛ وإلا فبتات انتهى.
وقال في مغني المحتاج من الشافعية: فقوله لزوجته: أعتقتك، أو لا ملك لي عليك، إن نوى به الطلاق طلقت، وإلا فلا. انتهى
وعليه فهذه الكلمة تحتمل الطلاق، فإن نوى بها الطلاق وقع؛ وإلا فلا.
وإذا نسي نيته فالأصل عدمها ولا عبرة بالشك. وانظر الفتوى رقم: 73239.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/9692)
لا يقع الطلاق بالخبر
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الطلاق: فقد سألت زوجي يوما هل تركني يوما (أعني أنه طلقني) فقال لي مرة أو مرتين هو كان يمزح معي لأني كنت أسأله كثيرا وهو يعلم أني موسوسة ولكنه لم يفعلها أبدا فهل هذا طلاق هزلي وهل يحتسب ويحتسب واحدة أم اثنتين وفي اليوم التالي لذلك قال لي في والله سوف أضايقك قلت له كيف (وأنا في بالي الطلاق) قال أنت تعلمي كيف (وأنا أعرف أنه يعلم ما في نفسي فقال لي أنت تعلمين كيف وقد حلف) فهل هذا يوقع الطلاق علما أنه كان يتحدث ثم ضحك وقال إن هذا كله مزاح وأنا أشعر أنه مزاح ولا يعني شيئا ولكني تنتابني أفكار كثيرة أن يكون طلاق هزل ما وضعي الآن هل أنا زوجة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج مخبرا (طلقت زوجتي) أو (طلقتك) ، لا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء، فغاية ما في قول زوجك (مرة أو مرتين) جوابا على قولك (هل تركتني يوما) أنه خبر، ولا يقع الطلاق بالخبر، ثم هو ليس صريحا بل كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية.
ولا يقع الطلاق أيضا بقوله (والله سوف أضايقك) لأنه لا يحتمل الطلاق، ولو احتمله فإنه بصيغة المستقبل، ولا يقع بها الطلاق لعدم التنجيز فيها.
وعليه؛ فعلاقتك بزوجك لم تتأثر بهذه الكلمات وأمثالها، وننصحك بمدافعة هذه الوساوس والسعي في علاجها وعدم الاسترسال فيها، وراجعي في علاج الوساوس الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427(13/9693)
طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب ومتزوج منذ حوالي أربع سنوات وأنا مغترب بالسعودية يعني ما جلست إلا القليل عند الأهل ولكن عندما كنت أقرأ الفتاوى لاحظت أن كنايات للطلاق تعتمد على النية وأنا بصراحة لم أكن أعرف وكان قد وقع معي وقت الغضب حيث إن زوجتي تخرج عن وعيها بعض الأوقات وقت الغضب وأنا كثير الغضب لا أتمالك نفسي مرة قالت (أين أمي وقلت لها والآن روحي عندها أو إذا قالت وين منطقتنا وقلت تبقي ترجعي لمنطقتك ارجعي) وهكذا من هذا الكلام يعني وقت الغضب ولم أكن أعرف بأن هذا يعتبر من كنايات الطلاق علما بأنني حريص على أن لا أقوم بالحلف بالله أو الطلاق منذ زمن طويل سواء كنت على حق أو باطل فأنا لا أحلف ولا أعرف أن الذي قلته لزوجتي يعتبر من الكنايات حيث إني اتصلت بها أمس وكلمتها كم مرة قلت لك من (الكنايات) ، قالت مرة، وأنا أعتقد أنها مرتين أو ثلاثا أو أكثر، وبالصراحة لأني كثير النسيان لا أعلم بالتحديد كم مرة قلت لها فهي اعترفت بمرة واحدة وأنا أقول مرتين أو أكثر وعلى حسب ظني أني أقولها من دون أي نية سوى والله أعلم لأني كثير النسيان والوسوسة والشكوك (أيضا عندما اتصلت بها أمس كلمتها وقلت لها خلاص قالت ويش خلاص قلت لها شوفي الزعل حقك وين ودينا وقلت لها انتي مسرورة وقالت أنت المسرور والسعيد وقلت لها أنا هذه الأيام مضايق ونزل بي ضيق كبير لما قرأت الفتاوى عن الكنايات وقالت لي شف ما قلت إلا مرة واحدة من الكنايات واني عندي الموت أحسن من هذا الخبر) حيث إننا متحابين فهي تحبني كثيرا وأنا كذلك حيث إنها ابنة عمتي وهي ملتزمه بالدين وأحبها أكثر لهذا الغرض يعني الدين، ولنا من هذا الزواج بنت أيضا هل الذي بين القوسين يعتبر من الكنايات وأيضا لما قرأت أنه لو تحرك لسانك بالطلاق يعتبر طلاقا وكثرت عندي هذه الوساوس يعني بيني وبين نفسي وأمسك على لساني ولكن لساني يبقى يتحرك ويكثر الوسواس بهذه الناحية وأنا أعاني هذه الأيام من وسوسة منذ قراءتي فتاوى الطلاق عن النية أواذا حركت اللسان.....الخ من هذة الأمور، أرجوا منكم النصيحة وأيضا الإجابة وعدم تحويلي لفتوى مشابهة، وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكا فيما صدر منك هل قصدت به الطلاق أم لم تقصد به شيئا.. فإنه لا يعتبر طلاقا وزوجتك باقية في عصمتك لأن ما تلفظت به ليس صريحا في الطلاق ولم يوضع له أصلاً فهو يحتمل الطلاق وغيره، وأهل العلم ذكروا أن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت تلفظك بتلك الألفاظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك.
وما ذكرت بين القوسين ليس طلاقا، وينبغي أن لا تسترسل في التفكير في هذا الباب فهو من وسوسة الشيطان، وعلاج ذلك هو الإعراض عنه قال ابن القيم: ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عياناً وهو شيطان الإنس، ونوع لا يُرى وهو شيطان الجن، أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه. اهـ
قال تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الأعراف:200}
قال ابن كثير في تفسيره: فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده. اهـ
ومن الأمور النافعة كذلك في علاج الوسوسة استحضار القلب والانتباه عند الفعل وتدبر ما هو فيه من فعل أو قول، فإنه إذا وثق من فعله وانتبه إلى قوله كان ذلك داعياً إلى عدم مجاراة الوسواس، وإن عرض له فلا يسترسل معه لأنه على يقين من أمره، وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها، وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، وإلى شيطانها … وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
واعلم أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، فيكفي أن يحرك به لسانه وشفتيه ويسمع نفسه فذلك أدنى درجات الكلام، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. انتهى.
وخلاصة القول أن ما سبق منك تجاه زوجتك لا يعتد به طلاقا لكونك تشك في نيتك واللفظ غير صريح، فلا ينقض شكك يقين تحقق بقاء العصمة لأن اليقين لا يزول بالشك، وكذلك ما يصدر منك من حركة اللسان على الوجه الذي ذكرت هو أيضا من جنس الوسوسة، فأمسك عليك زوجك واتق الله تعالى في نفسك، وأعرض عما تجده من وساوس وهواجس في هذا الأمر وغيره. نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك إنه سميع الدعاء.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1427(13/9694)
ضابط الكناية في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج منذ عشر سنوات وقد حدثت مشاكل في بداية زواجي مع زوجتي حيث كنت شديد الغضب بعد أن كنت معروفا بهدوئي ولم أكن اعرف السبب وقد أخذت بعض المهدئات في ذلك الوقت لعدم معرفتي لسبب غضبي على أبسط الأمور وقد يكون ذلك بسبب خلل في الغدة الدرقية حيث اكتشفت ذلك بعد فترة من الزمن بأن لدي هذا الخلل في الغدة والتي تؤدي إلى التوتر والعصبية ولا أجزم بأن هذا هو السبب الرئيس. وقد ترتب على هذا الأمر أنني قلت لزوجتي عندما رغبت في السفر إلى أهلها في إحدى المناسبات برفقة أهلي حيث إننا من عائلة واحدة وكان الوضع متوترا بيننا، قلت أنا لن اذهب الآن وقالت لكنني أرغب في الذهاب معهم فقلت بكيفك وأحسن إذا جلست عندهم أو يا ليت تجلسين عندهم بمعنى مقارب لهذا المعنى وقد ردت بما معناه عسى يكون خيرا وذهبت مع أهلي لأهلها لزيارتهم. بعدها بفترة قصيرة لحقت بهم واعتذرت من زوجتي على ما بدر مني حيث إنني كنت متوترا وعصبيا وطبعا لم يتدخل أحد من الأهل لأنه لم تتم إثارة الموضوع.
علاقتنا تتوتر من فترة لأخرى وأشعر بالنفور ولم أعرف السبب وقد خطر في ذهني أن سبب هذا النفور قد يكون بسبب أنها لم تعد في ذمتي بسبب ما حصل. وهذه الأفكار حصلت بعد ما اطلعت على ما يعرف بكنايات الطلاق حيث لم يكن عندي علم مسبق بها وأصبحت أفكر كثيرا في الموضوع وأحاول أن أتذكر هل كانت هناك نية أم لا, أم كانت ردة فعل بعدم الرضى، حيث إن هذه الحادثة قد مضى عليها ما يقارب تسع سنوات. أفتونا جزاكم الله خيرا مع توضيح أي حكم شرعي يترتب على ذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن قول الرجل لزوجته في مثل السياق الذي ذكر السائل:" بكيفك بمعنى- كما تحبين- وأحسن إذا جلست....إلى آخر كلامه" يدخل تحث ضابط كناية الطلاق التي إذا صحبتها نيته وقع بها؛ لأن من لم يقل بوقوع الطلاق بكل لفظ مع القصد وهم الجمهور قالوا: لا يقع الطلاق إلا بما يدل على الفرقة ويؤدي معناها.
قال ابن قدامة في المغني عاطفا على ما يقع به الطلاق مع نيته من الكنايات: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.
وقال صاحب مغني المحتاج وهو من فقهاء الشافعية: إذ ضابط الكناية كل لفظ له إشعار قريب بالفراق ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا كسافري..
وما ذكره السائل لا يدل على إنشاء الفراق من قريب ولا من بعيد، بل غاية ما يفهم منه أنه يكره زوجته ويرغب في جلوسها بعيدا عنه أو يتمنى ذلك. ومن المعلوم أن تمني البعد عن الزوجة أو الرغبة فيه بل وتمني الطلاق أو الرغبة فيه ليست طلاقا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(13/9695)
من طلق زوجته قبل الدخول ثم دخل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة رأيكم في مسألة أن رجلا تلفظ بصريح الطلاق دون نية الطلاق قبل الدخول والخلوة ووطأ زوجته واستمر معها في الحياة الزوجية ولكنه بعد ذلك بحوالي أكثر من ثلاث سنوات أخبر زوجته وطلبت منه زوجته أن يبين لها الحكم الشرعي ولكن الرجل أصبح شاكا بأن ما صدر منه من لفظ الطلاق الصريح خرج منه بدون قصد وأنه خرج منه عن طريق الخطأ دون قصد اللفظ وهل هناك من المذاهب من يوقع الطلاق بمثل هذا أقصد المذاهب الأربعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق ولو لم ينو به الطلاق، هذا إذا كان نوى اللفظ الذي نطق به، أما إذا لم ينو اللفظ، وإنما أخطأ وسبق به لسانه فلا يقع الطلاق حينئذ. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 53964.
ومن شك في نية اللفظ وعدم نيته ولم يغلب على ظنه أحد الأمرين فيعمل بالأصل، والأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه، وهذه قاعدة فقهية. وهناك قاعدة أخرى تقول: إعمال الكلام أولى من إهماله.
وعليه، فيقع الطلاق المذكور، وحيث إنه قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى، فلا بد لمراجعة الزوجة من عقد جديد، وعلاقته بها في الفترة السابقة غير مشروعة، لكن جهله بحكمها يدرأ عنه الحد وينسب إليه الولد الناتج من هذا الزواج غير المشروع إذا كان يعتقد صحته. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19095.
بقي أن ننبه على أن مسائل الطلاق مسائل شائكة، ولها آثارها الخطيرة، فلا يكفي الاعتماد الكامل فيها على مجرد فتوى مكتوبة، بل ينبغي أن تعرض على الجهات الشرعية المختصة في البلد الذي أنت فيه، سواء أكانت محاكم شرعية أو دور إفتاء، ولا مانع من اطلاع هذه الجهات على هذه الفتوى، فقد تستفيد منها في الحكم على حالتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1427(13/9696)
تعقيب على فتوى طلاق بقول (مع السلامة)
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكرتم فى الفتوى رقم 58472 أن قول مع السلامة ليس من الألفاظ التي يترتب عليها شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن فى الفتوى:72334 أوقعتم الطلاق إن كانت هناك نية، بأي منهما يكون العمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارض الظاهر بين الفتويين مرجعه ومرده إلى أمرين: الأول: مراعاة حال السائلين، والثاني: سياق الكلام الذي سيقت فيه كلمة مع السلامة، ففي السؤال الأول كان السائل موسوساً، وقد بلغت به الوسوسة مبلغاً خطيراً، والموسوس مغلوب على نيته، ينوي الشيء وهو لا يريده، فقيل له ذلك مراعاة لحالته، ونظرا لبعد احتمال إرادة الطلاق بكلمة مع السلامة في سياق كلامه فهو أوردها أولاً في ختام رسالته لصديق كما قال، ولا يخفى بُعد احتمال إرادة الطلاق أو استحالتها في هذا السياق.
أما من لم يكن موسوساً كما هو الحال في السؤال الآخر، فقيل فيه ما قيل لأن لفظة (مع السلامة) تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فهي كناية مثل (الحقي بأهلك) فيقع بها الطلاق إذا نواه، وقد أوردها في سياق يظهر منه الدلالة على إرادة الطلاق بها، وبهذا يتبين للأخ السائل أن الفتوى لها ضوابط ومعايير قد تخفى على من لم يمارسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شوال 1427(13/9697)
الألفاظ المحتملة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت مشادة بيني وبين زوجتي وخرجت من المنزل لأحضر السيارة لها لتغادر، وأنا خارج قلت لنفسي الواحد يطلقها ويرتاح وبعد عودتي قلت لها لمي هدومك علشان تمشي وأحسست أنني سأقع في الطلاق فقلت لها لما تعرفي قيمة البيت تبقي ترجعي، وحضر أخي ليرى الموضوع وانتهى كلامي معها وأصبح مع أخي، أنا مصمم أن تمشي وهو يقول لا، وأنا أعلم أنني أقول كلاما ولن أمشيها، وأخيراً قلت له‘ دي خلاص ملهاش قعدة تاني في المنزل وكادت تخرج مني كلمة أنا طلقتها إلا أنها ترددت داخل صدري وعلى لساني، ولكنها لم تخرج ولم يسمعها أخي الذي بجواري ولا هي التي كانت في غرفة أخرى بالمنزل، وعندما ترددت داخلي انتفض رأسي رافضاً لإخراجها، سؤالي هو: هل وقعت بذلك في الطلاق؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق ونحو ذلك، ويكفي في اللفظ أن يتلفظ به بحيث يسمعه نفسه، ولا يشترط أن يسمعه من بجواره، وأما غير هذا اللفظ من ألفاظ تحتمل الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64146.
وعليه فقولك (لمي هدومك علشان تمشي) وقولك (دي خلاص ملهاش قعده تاني في المنزل) إذا كنت تنوي بهما الطلاق فقد طلقت منك حينئذ، ولك مراجعتها في العدة إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث، وأما إذا لم تنو الطلاق فلا شيء عليك في ذلك، والمرأة لا تزال زوجتك.
وننصحك وزوجتك بحسن العشرة وتقوى الله في العهد الذي بينكما، فقد سمى الله عز وجل النكاح ميثاقاً غليظاً، كما ننصحكما بتجنب أسباب الشجار والنزاع وحل خلافاتكما بهدوء ورفق ولين، وينبغي لكل منكما أن يتنازل عن بعض حقوقه، وعليكما الحذر من كيد الشيطان وذريته، ففي الحديث: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/9698)
قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي)
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بأن لا تذكر موضوعا معينا وإلا تكون محرمة علي، وبعد فترة قلت لها اذكريه، فهل ذلك اليمين يكون وقع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 59519، والفتوى رقم: 42193، بيان أن قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي) من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أوالإيلاء انصرف إلى ما أراده ونواه، فإن نويت بالتحريم الطلاق المعلق أو الظهار المعلق وقع ما نويته بفعل زوجتك للمعلق عليه، فإذا تكلمت زوجتك عن الموضوع الذي عنيت وقع عليها الطلاق أو الظهار وليس بمجرد إذنك، وإذنك لها بالكلام لا ينفع، ولا يرفع وقوع ما نويته عند التعليق من طلاق أو ظهار، فإن لم تنو طلاقاً ولا ظهاراً فعليك كفارة يمين كما سبق بيانه في الفتاوى المحال عليها. وهذا كله إذا لم تكن نويت حين التلفظ بذلك أن لا تفعل امرأتك ذلك في وقت معين، فإن كنت نويت أنه لا تفعل ذلك في وقت ما ولها فعله بعد ذلك فالعبرة بالنية، فالنية هنا تخصص العام وتقيد المطلق كما يقرر أهل العلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427(13/9699)
مسائل في الكناية في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤال أرجو أن تعطوه بعضا من وقتكم إن كان طويلا برجاء سرعة الرد.
رجل مقيم في أوروبا كانت حياته مع زوجته منذ أول يوم زواج ملأى بالمشاكل والمشاحنات إلى أن أتى إلى زوجته بعد خمسة شهور من الزواج وقال لها لقد انتهت مدة إقامتك قانونا هنا وعليك أن تسافري إلى بلدك
ولحق بها فيما بعد ثم ذهب إلى أهلها وقال لهم أريد رفع الظلم عن ابنتكم..أبقوا ابنتكم عندكم..فرفض أهل البنت ذلك وظلوا يفاوضونه مع إصراره على أن تبقى البنت عند أهلها حتى قال له أهل البنت أنت تريد الطلاق إذا..لكنه تراجع فيما بعد ورجعت إليه ... فيما بعد أقر بأنه كانت نيته من الكلام مع أهل البنت الطلاق فهل ما قام به طلاق أو من كنايات الطلاق (أبقوا ابنتكم عندكم) بنظركم
وإذا علمتم أنه بعد سنة أو سنتين قال لها أنا أرفضك من داخلي وسأرسل بك إلى أهلك ... وبالفعل أرسل بها إلى أهلها ثم ذهب إليهم وردد نفس الكلام..أريد رفع الظلم عنها..أبقوا ابنتكم عندكم..وعادت المفاوضات إلى أن قالوا له أنت تريد الطلاق إذا، فلم ينف أنه لا يريد الطلاق بل قال (يللي بدكم ياه بيصير) باللهجة الدارجة في ذاك البلد.
ما رأي فضيلتكم..هل هاتان طلقتان؟؟
علما أنه كان قد أخفى زواجه الأول عن زوجته هذه وفهمت الزوجة من عدة مواقف أنه كان في نيته إرجاع الزوجة الأولى لكنها على ما يبدو اشترطت عليه أن يطلق الثانية أولا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المتقدم وهو (أبقوا ابنتكم عندكم) و (أنا أرفضك من داخلي) كنايتان من كنايات الطلاق, وذلك لأن الكناية الأولى بمثابة قوله (الحقي بأهلك) والثانية بمثابة قوله (لا حاجة لي بك) وقد نص الفقهاء على أن هاتين العبارتين من كنايات الطلاق، قال في مواهب الجليل -وهو مالكي- معددا لكنايات الطلاق -: أو لا حاجة لي بك أو وهبتك لنفسك أو لأهلك، أو قال لهم شأنكم بها. اهـ، وقال النووي الشافعي في المنهاج: وكناية كأنت خلية ... والحقي بأهلك. اهـ
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان ينوي بها الطلاق فقد طلقت الزوجة. ونية الطلاق لا تعرف إلا من قبل الزوج، فإذا قصده بهاتين الكنايتين فقد طلقت المرأة طلقتين.
وأما قول الزوج لأهل الزوجة ما معناه (ما تريدونه سيصير) جوابا عن سؤالهم هل تريد الطلاق؟ فليس بيانا لنيته الطلاق، وغاية ما فيه أنه مستعد لما يريدون بما في ذلك الطلاق.
وأما قوله (سأرسل بك إلى أهلك) فلا يقع به الطلاق ولو مع نية الطلاق، لأنه وعد بالطلاق وليس بتنجيز له.
وأما إرسالها إلى أهلها فلا يقع به الطلاق ولو مع النية، لأنه فعل، ولا يكون الفعل كناية، فالكناية إنما هي في القول وليس في الفعل.
قال في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية في شرح قوله: (ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية. والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول وآخرون بالثاني. انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وأما لو فعل فعلا كضربها ونحوه وقال أردت به الطلاق فلا يلزمه شيء. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1427(13/9700)
حكم الطلاق بنية البلاغ والإخبار
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عندي برودة جنسية وأمراض نفسية وأعالج عند طبيب نفساني بسبب هذا الوسواس ومصاب كذلك بالربو وأنا متزوج منذ ثلاث سنوات ومخافة الإضرار بالزوجة تحدثني نفسي بالطلاق وفي يوم قلت لها حلنا الطلاق وفي المساء أعدت الكلام وقلت كل في طريقه بنية التخيير أو الطلاق لا أذكر فرفضت الطلاق ثم سألت أحد الأئمة ولم أشرح له كلامي جيدا فقال لي قد وقع فذهبت إلى البيت وكررت أنت طالق بنية الإبلاغ وكنت في حالة إغلاق فهل وقع علما أنني أتناول الدواء -أمراض الأعصاب- وأن زوجتي لا تريد الفراق وهي راضية بالعيش معي قبل هذا كله كنا نتناقش في هذا الموضوع محاولا إقناعها بأن الطلاق هو الحل وفي مرة قلت لها سأذهب بك إلى بيت أهلك فهل وقع الطلاق أم لا أنقذوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك من هذه الأمراض وأن يكفر بها ذنوبك وخطاياك ويرفع بها درجاتك، وجزاك الله خيرا على حرصك على القيام بحق زوجتك وخوفك من الإضرار بها، إلا أننا نقول لك: إن الزوجة إذا كانت راضية بالبقاء مع الزوج ومتنازلة عن حقوقها أو شيء منها فإنه لا حرج على الزوج في إبقائها، ولا إثم عليه فيما قصر فيه من ذلك ما دامت راضية ومسامحة له.
أما بشأن السؤال.. فالطلاق لم يقع بقولك حلنا الطلاق، ولا بقولك وكل في طريقه لأنه من قبيل الكناية في الطلاق، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية وأنت تشك في نيتك، والأصل عدم الطلاق، وأما قولك الآخر أنت طالق بنية الإخبار والإبلاغ بما قال الشيخ فلا يقع به الطلاق، كما أن قولك سأذهب بك إلى بيت أهلك لا يقع به الطلاق لأنه ليس من صريح الطلاق ولامن من كناياته، ولو افترض أنه كناية فإنه كناية عن وعد بالطلاق ولا يقع بالوعد طلاق.
وفي الجملة فالزوجة لا تزال في عصمتك ولم تطلق منك، فنوصيك بترك هذه الكلمات والاستعاذة من وسوسة الشيطان.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1427(13/9701)
حكم من شكت في تطليق زوجها لها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا وزوجى نسير فى الشارع سمعته يقول هيّا بسرعه ثم سمعت لفظ أنت طالق لم أهتم وقتها بهذا الموقف لأننا حديث عهد بزواج وقلت في نفسي ماقال هذه الكلمة إلا مازحا وبعد شهور طويله انتابنى القلق بشأن هذا الموقف لكنى أصبحت غير متأكدة مما قاله أقول لنفسى ممكن يكون قال الجمله بطريقة تجعله غير واقع أو يمكن أكون ما سمعت كل الجملة. أرجو الرد بسرعة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج، بشروطه ومنها: قصد لفظ الطلاق، وقصد معناه، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 53964، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر. ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع وإن كان الزوج هازلا غير جاد، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه، وله أن يراجعها في العدة، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك، وتراجع الفتوى رقم: 18550.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1427(13/9702)
طلاق الكناية لا يقع ما لم ينوه الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8392، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: 34529.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1427(13/9703)
من قال لزوجته (افعلي ما تريدين)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة أعيش بفرنسا تزوجت من شخص تونسي مثلي حيث تم عقد النكاح بتونس إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات تخاصمنا لسبب أن زوجي أضحى سكيرا يراود الملاهي الليلة ولا يهتم بي علما أنني لم أقصر في حقه طلبت الطلاق بعد أن يئست من إصلاحه نحن متهاجران منذ7 أشهر علما انه بصريح القول قال لي افعلي ما تريدين علما أنه لم يتخذ أي إجراء في تونس من أجل طلاقي أمام المحكمة ما أريد معرفته هل أنا مطلقة في نظر الشرع وإن كان كذلك فهل يلزم انتظار صدور الحكم من المحكمة بتونس لأكون مطلقة كما لا أخفي عنكم سيدي الكريم أنه هناك شاب مسلم ملتزم يود خطبتي إلا أنني أتحرى الحلال حتى أتأكد من طلاقي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته (افعلي ما تريدين) ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية لا يقع إلا إذا نوى المتلفظ به الطلاق، وهذا عند الجمهور.
وأما المالكية فقالوا: لو تلفظ بأي لفظ ونوى به الطلاق وقع به الطلاق، والراجح هو قول الجمهور؛ كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 22869.
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل نوى بالكلمة السابقة الطلاق، فتحسب العدة من حين التلفظ بتلك الكلمة، فتقع طلقة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية جاز له أن يراجع في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فهو خاطب من الخطاب، فمن حق المرأة قبوله أو رده، وجاز لها بعد انتهاء زمن العدة الزواج بغيره.
وأما إذا نفى الزوج أن يكون أراد بتلك الكلمة الطلاق، فأنت زوجته ولك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع إن كان كما ذكرت، فإنه لا خير في البقاء تحت رجل متعدٍ لحدود الله تعالى، نسأل الله أن يصلح زوجك وأن يرده إلى الحق، وأن يختار لك سبحانه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 صفر 1427(13/9704)
يحكم في الطلاق بالأقل لأنه المتيقن
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال أنا متزوج من عدة سنوات ولا أعرف كم من مرة طلقت زوجتي مرتين أو ثلاثة أو أربعه فهل علي مغادرة الزوجة أم ماذا أرجو الإجابة الوافية لأستمر في حياتي على شرع الله ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم الطلاق، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فيحكم بالأقل لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء،
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فصل شك في) أصل (الطلاق) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) ; لأنه اليقين (ولا يخفى الورع) في الصورتين, وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتهى. وتراجع الفتوى رقم: 18550
فإذا كنت متيقنا من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1427(13/9705)
الحديث النفسي لا يقع به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السادة العلماء الأفاضل جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أعلم أني أكثرت عليكم من الأسئلة ولكن اسألوا الله لي العفو والعافية
سألت أحد المفتين سؤالا في الطلاق فقال إن ما حدث ليس طلاقا فندمت أني سألت وربما وقع الطلاق أثناء سؤالي فبقيت مهموما لذلك فتخيلت أني أقول لزوجتي: (مش حا نفع مع بعض) بناء على ظني السابق مع عدم اليقين في مستوى صوت هذه العبارة هل كان بصوت أم لا؟
ثم تكلمت بهذه العبارة في نهاية اليوم وأنا أعدها للسؤال عن حكمها كأني أكلم المفتي الذي سأسله السابقين وظللت أردد هذه العبارة أكثر من مرة فما الحكم في الموقفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 48463.
وتلفظك باللفظ المذكور على الحالة التي ذكرت لا يقع به الطلاق لأنك لم ترد به إنشاء الطلاق، ثم إن اللفظ ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه.
وفيما يبدو أن الأخ يعاني من الوسواس فعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين، وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، وعليه الإعراض عن هذه الوساوس. وتراجع الفتوى رقم: 69412، وليعلم أن الحديث النفسي لا يقع به الطلاق على الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 محرم 1427(13/9706)
لزوم طلاق الحامل ووقوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح، وانظري الفتوى رقم: 15456، والفتوى رقم: 8094، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه، وعدم اعتبار العلم به من عدمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1426(13/9707)
الطلاق المنجز يعتبر ولو على سبيل التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله عنا خير الجزاء وبعد فإنني طلقت زوجتي في ساعة غضب ولكنه ليس غضب إغلاق ولكن نيتي لم تكن الطلاق وإنما أردت تخويفها وقد أفتاني أحد الشيوخ بأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة وعلي كفارة يمين علماً بأنني قد راجعت زوجتي والحياة بيننا كأحسن ما يكون الرجاء إفادتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان إذا لم يُغلَب على عقله واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، والطلاق المنجز طلاق ولو على سبيل التهديد، أو مع عدم نية الطلاق. وأما قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا فتخالفه أو يحلف بالطلاق على أمر فيحنث فيه فهذا يسمى طلاقا معلقا. وعلى هذا التفصيل فإن كان الطلاق منجزا كقوله (أنت طالق) فقد وقع الطلاق، وإذا كان ما صدر منك طلاقا معلقا ولم تنو به الطلاق ففي المسألة خلاف، والجمهور على وقوعه، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684، وحيث حصل الطلاق فبإمكان الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فالأولى مراجعة المحكمة في هذا فهي صاحبة الشأن في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1426(13/9708)
قول الرجل لامرأته: أنت علي كالميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم من قال لنفسه: \"أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة\" بناء على أسئلة سألها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقا حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من حدث نفسه بالطلاق ولم يحصل منه تلفظ بهذا الطلاق أو كتابته عازماً على إيقاعه فإن طلاقه لا يقع، ولو كان ما حدث به نفسه صريحاً في الطلاق فضلاً عن أن يكون ليس صريحاً في الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 20822.
وأما اللفظ المذكور وهو (أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة) فليس بطلاق، وما أشرت إليه عن فقهاء المالكية فهو أنهم يعدون قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كالميتة، من كنايات الطلاق الخفية، وأنه يلزمه الثلاث في المدخول بها، ويلزمه ما نوى في غيرها، فإن لم تكن له نية لزمته واحدة، قال الشيخ خليل في مختصره (والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها "في كالميتة والدم..") اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1426(13/9709)
الجهل بآثار الطلاق البدعي لا عبرة به
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال وجازاكم الله عنّي كلّ خير
أمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي ولكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج وطلاق وتبنّي وحضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.
وأنا رجل متزوّج منذ 14 سنة، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة \"أنت طالق\" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة:كانت الأولى منذ حوالي 8 سنوات، ثمّ كانت الثانية منذ 3 سنوات وكانت الأخيرة منذ بضعة أيّام، وإن كانت الأولى والثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه، والثانية عند حيضها علما وأنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.
وسؤالي هو التالي: هل الطلاقان الأوّلان واقعان أم لا؟ وهل صحيح أنّه يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي والمحاكم دون غيره.
وإذا ما كان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هاتين الشقّتين فقط وهما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وراجع الفتوى رقم: 11304، وكون الطلقة الأولى والثانية من الطلاق البدعي فإنه لا يمنع من وقوعهما على الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 8507، والفتوى رقم: 50546، ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها، وأما دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق إلى القاضي فدعوى غير صحيحة، ولكن إذا رفعت مثل هذه القضية إلى القاضي الشرعي وحكم هذا القاضي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما من الطلاق البدعي أُخِذ بقوله، لأن حكم القاضي رافع للخلاف، ومن هنا نرى أن الأولى مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل، وأما بخصوص سكن هذه المرأة المطلقة في شقة وسكنك أنت في شقة أخرى فلا حرج فيه إن شاء الله ما دامت الشقتان مستقلتين كل بمرافقها، ولا يضر اتحاد الممر الخارجي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1426(13/9710)
لا يتحقق الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية
[السُّؤَالُ]
ـ[أصحاب الفضيلة العلماء سبق أن أرسلت إليكم سؤالين في الطلاق ولم أتلق ردا فأرجو من فضيلتكم سرعة الرد حيث إنني أشعر بالقلق وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.
ويظهر أنه كان هناك خطأ في البريد الإلكتروني الخاص بي وفيما يلي نص السؤالين
أصحاب الفضيلة العلماء / أخرجوني من حيرتي
تزوجت من ثلاثة أشهر وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي. وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي.
بدأت أجري حديثا نفسيا كالتالي:
1- كأني أقول لأهلي (لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي) .
2- كأني أجري حوارا مع أمي وهي تقول لي سنرسل لك زوجتك وأنا أرد قائلا:
(إنها طلقت) .
3- أجريت حوارا مع نفسي غير متذكر له كررت عقبه لفظ (إنها طلقت) .
ملحوظة عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حوارا داخل نفسي احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي؟ فأجبت نفسي قائلا:) أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه)
فرجعت أقول ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقا فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضا؟
فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاث الأول دون أن أبين له ما وقع لي من شك فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم لا يقع الطلاق
رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح (إذا تكون زوجتي طلقت ثلاثا) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقا فقلت أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق.
وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم؟
فقلت لو سألت أحدا من المفتين لقال لي إن زوجتك بانت منك عشر بينونات وأسأل أيضا عن حكم هذا القول الأخير؟
وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق؟
أنا في كامل قواي العقلية
السؤال الثاني: أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري
وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟
وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذا الوسواس خلف ظهرك لأنه لا أثر له على الحياة الزوجية؛ إذ إن عقد الزواج رابطة وثيقة لا تحل إلا بأمر من الأمور اليقينية كالطلاق والخلع ونحوهما، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وكما أن النكاح لا يصح إلا إذا كان بلفظ دال على المقصود فكذا لا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ولم نر في كل ما ذكرت في سؤالك شيئا يدل على أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة فضلا عن أن تكون عشرا كما ذكرت في سؤالك. وقد بينا كثيرا من أحكام الطلاق التي لها صلة بسؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39287، 48094، 56991، 51285.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكلام غير المسموع راجع الفتوى رقم: 37781، 57693.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو القعدة 1426(13/9711)
حكم قول الرجل لزوجته (يا المطلقة)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص متزوج منذ 9 أشهر وطوال هذه الفترة ينشب خلاف بيني وبين زوجتي وأنا شديد الغضب فأهددها بالطلاق ودائماً أقول لها ألفاظ كناية عن الطلاق من أجل التخويف والتهديد حتى يصلح حالها فأنا أحبها وهي تُحبني ومن أمثلة هذه الألفاظ: انتهى كل شيء بيننا, خلاص سوف أنهي العلاقة, أنا خلاص لا أُريدك, اجلسي عند أهلك فأنا لا أُريدك وبعض الأحيان أقول والله لأطلقك, هذا الأسبوع بطلقك, ومرة قلت لها لا أذكر متى يالمطلقة, وقلت لها أيضاً إحدى المرات خذي ملابسك على أنك طالق ولكن كلها بجهل مني بأمور الدين وأمور الطلاق وكل هذ بقصد الترهيب والتخويف مع العلم ياشيخ أنني لا أذكر متى حدثت؟
أفيدونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته يا المطلقة يعتبر طلاقاً صريحاً فليس هو من ألفاظ الكناية. جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن المتأخرين من الفقهاء قالوا إن الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان، مثل أن يقول: أنت طالق أو أنت مطلقة.
وجاء في المغني لابن قدامة: وذكر أبو بكر في قوله: أنت مطلقة. أنه إن لم ينو شيئاً فعلى قولين: أحدهما يقع، والثاني لا يقع، وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة في أحد القولين. قال القاضي: والمنصوص عن أحمد أنه صريح، وهو الصحيح لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق فكانت صريحة فيه كقوله: أنت طالق.
هذا وما كان من ألفاظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية الطلاق فإذا قالها الزوج طلقت زوجته منه.
وعليه؛ فزوجتك تعتبر مطلقة إذا جعلنا لفظة مطلقة صريحا في الطلاق. ولك أن تراجعها في زمن العدة، فإن انقضت العدة ولم تحدث مراجعة فلا تحل لك إلا بعقد جديد. وراجع في العدة وزمنها الفتوى رقم: 10424. وراجع في كيفية الإرجاع الفتوى رقم: 12908.
أما إذا لم نعتبر لفظ مطلقة صريحاً -كما هو إحدى الروايتين عن أحمد- فما زالت زوجتك باقية على عصتمك لأن ما ذكرت في سؤالك من ألفاظ التهديد والتخويف والوعيد كلها كنايات، هذا ويلزمك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك فوراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1426(13/9712)
توضيح حول طلاق غير المدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخص تزوجت من فتاة ولم يتم الدخول بها نظرا لبعض الظروف ولم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج ونعيش بعيدين عن بعضنا وحدث بيننا خلاف وطلقتها بأن قلت أنت طالق ثم ندمت على ما جرى وبعد ذلك قرأت في كتاب فقه السنة في باب من يقع عليها الطلاق بأنه يجب أن تكون هناك خلوة شرعية بيننا حتى ولو لم أدخل بها، وإنما يجب أن تكون هناك خلوة شرعية حتى يعتبر الطلاق واقعا ويجب أيضا أن تكون العلاقة الزوجية قائمة، فهل يعتبر هذا الطلاق واقعا حيث إنه لم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج، وليست هناك حياة زوجية قائمة بيننا فهل يعتبر الطلاق واقعا ... أرجو الإجابة عن هذا السؤال وعدم تحويلي إلى أسئلة مشابهة وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}
وما فهمه السائل من كتاب (فقه السنة) ليس هو المراد، فقد قال رحمه الله: تحت عنوان (من يقع عليها الطلاق) : إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها انتهى، وفسر هذا لاحقا تحت عنوان (من لا يقع عليها الطلاق) بقوله: وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة ... الخ. انتهى
وأما الزوجة غير المدخول بها فقال: وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك ... لأنها ليست زوجته ولا معتدته فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما: أنت طالق..أنت طالق ... أنت طالق.. وقعت الأولى فقط طلقة بائنة، لأن الزوجية قائمة ... أما الثانية، والثالثة، فهما لغو لا يقع بهما شيء، لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها.انتهى كلامه
ولمعرفة ما تستحقه المطلقة غير المدخول بها انظر الفتوى رقم: 1955
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1426(13/9713)
مجرد خروج الزوج من البيت لا يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي سؤل وأتمنى أن تفيدوني بالإجابة عليه من منظور الشريعة والسنة النبوية وجزيتم خيرا.
ما هي حقوق الزوجة المطلقة التي ليس لها أولاد، وهل يقع الطلاق في حالة خروج الزوج من المنزل دون إبداء أي أسباب ودون ذكر كلمة طالق مع محاولة الاتصال به ولكن دون جواب كل الذي قاله هو إخلاء المنزل.
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما تستحقه الزوجة المطلقة في الفتوى رقم 9746 والفتوى رقم 47983 ففيهما ما يغني عن الإعادة.
وأما بشأن الشق الثاني من السؤال: فنقول لا يقع الطلاق إلا باللفظ إما الصريح كأن يقول أنت طالق وهذا لا يحتاج فيه إلى نية، أو الكنائي ويشترط فيه نية الطلاق كأن يقول الحقي بأهلك وينوي إيقاع الطلاق، أما مجرد خروج الزوج أو الزوجة من البيت فلا يقع به طلاق، وننصح من وقعت في مشكلة من هذا القبيل بمراجعة المحاكم الشرعية
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1426(13/9714)
الطلاق واقع والشرط باطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أصررت على زوجي أن يطلقني لظرف ما وأنا حامل فاشترط أن أنزل ما في بطني ووافقت فطلقني بقوله أنت طالق، وعندما أردت أن أنفذ شرطه صار عمر الجنين قد بدأ الشهر الخامس وخفت، ولم أفعل فهل طلاقه واقع أم لا، أفيدوني سريعا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق واقع لأنه طلاق منجز غير معلق على شرط، ولا معلق على تنفيذ ما اشترط الزوج، واعلمي أن اشتراط الزوج إنزال ما في بطنك باطل، لأن الإجهاض محرم، وتراجع الفتوى رقم: 2016، وكل شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو باطل كما ورد بذلك الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وصححه السيوطي وغيره.
وعلى الزوجة التوبة إلى الله من طلب الطلاق إذا كان لغير عذر فإن طلب الطلاق لغير عذر شرعي حرام، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1114.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1426(13/9715)
الطلاق في المحاكم الوضعية لا يترتب عليه وحده انتهاء العلاقة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب مغترب متدين متزوج من قريبة لي كانت تصلي حتى حين وغير محجبة وعندي بنتان، الكبرى 4 والصغرى 3 سنوات منذ بدء زواجنا والمشاكل لا تتوقف، أما أسبابها فمردها إلى الغيرة المفرطة في البداية ثم الفروق الشاسعه في المستوى الثقافي فزوجتي ذات تعليم متدن ولا تتقبل أن تتعلم بالإضافة إلى اختلاف الطباع والأهواء كانت مشاكلنا تحتد وتخفت بين الحين والآخر يتخللها الوعظ والتأديب والتأنيب والتعنيف والهجر والشتائم والشكوى لأهلها دون جدوى، كما أنني طلقتها مرتين وكنت في حالة من الغضب الشديد على أمل أن ترتدع، لكنها لم تتعظ ومنذ خمسة أشهر اكتشفت أنها على علاقه مع شاب عن طريق الإنترنت لا أدري ما طبيعتها غضبت كثيرا وأخبرت أهلها بالأمر فقالوا لي إنني حساس وأن الأمر ليس جديا، لكني خرجت من المنزل لأربعة أيام لا أدري ماذا أفعل بعدها تدخل رجل ذو فضل وتم إصلاح ذات البين وقد تصادف ذلك مع حصول زوجتي على جنسية البلد الذي نحن فيه فاشتد ساعدها حاولت إعادة الثقه بيننا وعادت إلى الإنترنت وذات يوم كنت في زيارة صديق فطلبت مني المبيت عنده لأن صديقتيها ستسهران عندها ففعلت لأكتشف في اليوم التالي أن الأمر كان كذبا ولم تحضر الأطفال إلى المدرسة قلت إن بعض الظن إثم لكنها توقفت عن الصلاة وبدأت في سماع الأغاني بصوت مرتفع وأهملت المنزل فضقت ذرعا بهذا الوضع وخرجت من المنزل لمدة عشرين يوما بعد إقفال الحاسوب بعدها استقرت الأمور لبضعة أيام لكنها بدأت تطرح مطالب غريبة مثل (من حقي يكون لي رفقة شباب, الرغبة في تعلم قيادة السيارة والأغرب تلك الجمله -بدأت أرغب في الجنس ولكن ليس معك-) لأنه خلال فترة المشاكل خفت رغبتها كثيرا فكظمت غيظي لأنني قلت في نفسي إنها أخطات في التعبير لكن وضع زوجتي لم يتغير ولن يتغير فلم ينفع معها الضرب ولا غيره وأنا حائر قلق على مستقبل طفلتي وزوجتي لا تريد العودة إلى أهلها، وأنا ليس لي عمل هنا رغم شهادتي الجامعية من بلد الأصل فماذا أفعل أرشدوني أثابكم الله وهل الطلاق في المحاكم الأوروبية يعد طلاقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبيئة والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان أثر كبير في التزامه بأحكام الدين أو تفلته منها، وفي تحليه بالأخلاق الإسلامية أو تخليه عنها، ولا شك ولا ريب أن العيش في المجتمعات غير الإسلامية، يعد خطراً على دين المسلم وأخلاقه، ولذا ننصح من يعيش من المسلمين هناك بالعودة إلى بلادهم الإسلامية، حفاظاً على دينهم ودين أبنائهم وأخلاقهم، وتراجع الفتوى رقم: 52060.
ولعل هذا هو الحل الأمثل لمشكلة السائل وأمثاله، لكن ربما لا يكون السائل قادراً على العودة بزوجته خاصة وأنها قد امتلكت جنسية ذلك البلد، ونحن لا ننصح الزوج بطلاق زوجته ما لم يفقد كل أمل في صلاحها وعودتها إلى رشدها وصوابها، فليحرص على نصحها بلين وحكمة، وتعليمها ما يجب عليها من حق الله وحق الزوج، وليعرفها ويقربها من المسلمات المتدينات هناك، ويصحبها إلى المراكز الإسلامية والمساجد، ويعرفها بالمواقع الإسلامية على الإنترنت، مستخدما معها أسلوب اللين والترغيب، ففي الحديث: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
والحاصل أن على الزوج أن يسعى بكل ما يمكنه في إصلاح الزوجة، فإن صلحت فبها ونعمت، وإلا كان الطلاق هو الحل، وعليه أن لا يترك البنات معها في حال الطلاق إن أمكنه ذلك، فإنها إن بقيت على هذه الحال فليست أهلا للحضانة، وتنتقل الحضانة إلى من يليها كأمها، وليعد بهن إلى بلده، ففي العودة فرار بدينه ودين بناته من تأثير ذلك المجتمع الموبوء.
أما بشأن الطلاق في المحاكم الأوروبية فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1426(13/9716)
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت خارج البيت أعمل في الحقل وعندما عدت إلى البيت وجدت أبنائي مستلقيين مبسوطين يشاهدون التلفاز. أخذت أعنفهم واصيح عليهم بأن هذا العمل لا يجوز , وطلبت من والدتهم احضار الحذاء الخاص بالحمام حتى لا أوسخ أرضية المنزل, أحضرته ورمته بطريقة غير لائقة أمامي وقالت تفضل بأسلوب غير لائق أيضا. ثم بعد نقاش قالت لاتتفضل. بعدها دخلت الحمام واغتسلت وصليت المغرب وذهبت أنا ووالدي إلى بيت أخيها لحضور خطبة ابنته. لحقتني هي مع أبنائها. عدنا بعدها إلى البيت.بدأ النقاش والعتاب على ما قامت به عند قدومي إلى البيت فقالت لي بأن ذمتي وسيعه (أي ذمتني) فقلت لها بانها امرأة وذفة (أي غير مؤدبة) ولاتستحي فردت علي بأنني لا أستحي.طرتها ودفعتها للخروج من المنزل.فقالت لي أنت لاتستحي وحقير ولا تفهم ,فدفعتها مرة اخرى خارج البيت فارتطم رأسها بالحائط وبعد أن تعدت باب البيت بصقت علي فقلت لها أنت طالق من شدة الغضب.وذهبت إلى بيت أهلها ولدي منها خمسة أولاد وبنت أكبرهم 21 عاما واصغرهم 5 سنوات.السؤال ماذا أفعل بها ومعها؟ وهل الطلاق صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا الخير والبركة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تربية الأبناء بما في ذلك الرقابة على أفعالهم وتصرفاتهم والأخذ بأيديهم إلى الصحيح من الأمور والبعد عن السيئ منها هو من مسؤولية الأبوين معا وخاصة الأب بحكم المسؤولية التي أنيطت به من قبل الشرع، ودليل ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6} . وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والعاقل الحكيم هو من يتصرف مع أبنائه بالحكمة بحيث لا يجعل الشدة هي السمة الغالبة فيفسد أكثر مما يصلح، بل ينبغي أن يأخذهم باللين والكلام الطيب، وأن يجتهد في أن يزرع في أبنائه حب الخير وبغض الشر، ولاشك أن طبيعة النفس البشرية تستجيب وتنقاد إذا دعيت -في الغالب- من هذا الباب، ويشهد لهذا إرشاد الله تعالى أنبياءه إليه عند مخاطبة أقوامهم وهم على ماهم عليه من الكفر والبعد عن الله تعالى حيث يقول مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل: 125} . وقال لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه:44} . وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
والآن وقد حصل ما حصل فينبغي أن تسعى لإصلاح الوضع، وعلى زوجتك التوبة من تلك الأفعال القبيحة التي لا تجوز في حق أي مسلم فأحرى من حقه الاحترام والتوقير كالزوج. هذا فيما يتعلق بالمسألة من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: أنت طالق فهذا يلزمك به الطلاق سواء قصدت ذلك أو لم تقصده لأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ.
ولا عبرة بما ذكرت من الغضب لأن الطلاق في الغالب لا يخلو من ذلك إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا تدرك معه ما تقول وراجع الفتوى رقم: 8628. وفي حال ما إذا وقع الطلاق فلا حرج في مراجعتها من غير حاجة إلى عقد وصداق ونحوهما إذا كان الطلاق رجعيا أي هو الأول أو الثاني وكانت المراجعة في العدة، ونحن ننصح الأخ السائل بمراجعة زوجته حفاظا على الأولاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1426(13/9717)
حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ولم يدر ما هي نيته
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو أن زوجي تلفظ بكنايات الطلاق وسألته عن نيته فقال إنه لا يعلم ماذا كانت نيته في أي من الحالات، فهل يعد هذا طلاقا أم ماذا? جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها. واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وذكر القاضي أبو يعلى أن ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي موافق لقول الإمام مالك، نقله عنه في المغني.
وقد سبق لنا في عدة فتاوى بيان أن الراجح هو قول الجمهور فراجعي الفتاوى التالية: 23009، 27759، 30621، 31377، 3174.
وما دام الزوج لا يدري ماذا كانت نيته فإن الأصل بقاء العصمة، فقد نص العلماء على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية لأن اليقين لا يزول بالشك، قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وقال المواق في التاج والإكليل لما ذكر أنواع الشك: ومجمع على إلغائه كمن شك هل طلق أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا؟ فالشك هنا لغو.
وقد فصلنا مسألة الشك في الطلاق في الفتوى رقم: 44565 فراجعيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 جمادي الأولى 1426(13/9718)
يشترط في كنايات الطلاق النية
[السُّؤَالُ]
ـ[سيدي العزيز لدي سؤال لا أعرف حكمه الشرعي ... فأرجو منك التفضل بإجابتي ولك جزيل الشكر.
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق ولكني لم أتفوه بهذه الكلمة لكوني أعرف تبعاتها ... ولكن قلت لها ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن ومن شدة غضبي نويت في نفسي أن ننفصل عن بعضنا البعض لأني لم أعد أستطيع تحمل طفولتها الزائدة ... ولكن في نهاية المطاف اعتذرت لي وسامحتها، السؤال هو هل وقع الطلاق أم لم يقع لأني سمعت أن الطلاق يقع إذا تحققت النية في داخل الزوج؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، كنايات في الطلاق، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فإذا اقترن بها نية الطلاق وقع بها الطلاق.
وعليه، فقول السائل لزوجته (ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن) كناية يقع بها الطلاق مع النية، ويقع طلقة واحدة، ويمكنه مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426(13/9719)
من قالت له زوجته (طلقتني بالثلاث) فقال نعم
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ أنا طالب علم ودرست كتاب الطلاق وأعلم أن طلاق الشاك لايقع, ولكن ما أرَّقني هو معرفتي بالأحكام حيث إني كنت جالسا مع زوجتي فذهبت للكمبيوتر فقالت معاتبة لي (تذهب للكمبيوتر وطلقتني بالثلاث؟ تريدني أجلس معها.. فرددت عليها بالإشارة برأسي: أن نعم. وأصدرت صوتا يدل على كلمة (نعم) ، لكنه ليس كلمة واضحة, ثم استفتيت واُخبِرتُ أن هذ الطلاق لا يقع ما دمت لم أقصده, ثم بدأت أشك هل جوابي لها كان بقصد الطلاق أم للعناد فقط، علما بأن الشك راودني منذ حصول المشكلة ولم يطرأ علي مؤخرا.. وأخبرت المفتي سابقا بأن الشك طارئ لكن تبين لي خلاف ذلك فما هو الحل أنقذوني من حيرتي وهمومي أذهب الله عنكم النار يوم القيامة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (نعم) جواباً على قول زوجتك (طلقتني بالثلاث) معناه نعم طلقتك بالثلاث وهذا بحسب القاعدة الفقهية القائلة: أن الجواب يقضي إعادة ما في السؤال. وهو لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ومن قيل له: أطلقت امرأتك أنت؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق فقال: نعم، وأراد الكذب، طلقت) ، وإن لم ينو الطلاق لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. انتهى.
إلا أن من تلفظ بلفظ الطلاق ودلت القرينة على أنه لا يريد معنى الطلاق شرعاً باللفظ الذي نطق به وذلك مثل أن تكون المرأة موثقة فيقول لها زوجها: أنت طالق، ثم يقول: أردت من وثاق، فهذا ينفعه كونه لم ينو الطلاق ولم يرده، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق أي: من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق لساني، فقلت: طلقتك ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه. انتهى.
فإن كان قول الزوجة: طلقتني بالثلاث تعني به تركت الجلوس، معي فكان الجواب نعم طلقتك بالثلاث أي تركت الجلوس معك فإن هذا لم يقع به الطلاق فيما بينك وبين الله لأنك لم ترد الطلاق، والشك في الطلاق أو عدمه لا أثر له ولا يلزم منه الطلاق، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1426(13/9720)
اختلاف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وتشابك بالأيدي وضرب، وبعدها خرجت من البيت ووجهي ينزف واتصلت على أخي وقلت له يبلغها أنها بالعدة من اليوم وهي في حالة حيض، وقصدت بذلك تأديبها علما بأنها الطلقة الثالثة وعندما راجعنا محكمة الأحوال الشخصية أخذت بها طلقة ثالثة ولم يسأل القاضي عن مدى حالتي العصبية وقصدي من الكلمة فهل لي أن أستأنف الحكم وهل من مخرج؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر منك لاشك أنه كناية عن الطلاق يقع بها الطلاق مع النية، ولو قصدت بهذا الطلاق التأديب، وقد اختلف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها، والظاهر أن القاضي الذي حكم بأن ما صدر منك طلقة رأى أن الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية، وأن القرائن الحافة بظروف صدور هذه الكلمة دالة على أنه طلاق.
وما دام القاضي قد حكم بما ترجح عنده فلا فائدة في الفتوى بعد ذلك، لأن حكم القاضي ملزم ولأنه يرفع الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1426(13/9721)
(أنت مطلقة) طلاق صريح
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تشاجرت أمس مع زوجي وقال لي اذهبي أنت مطلقة، ولم يقل أنت طالق وهذه هي المرة الثانية، فهل وقع اليمين وهل أصبحت غريبة عنه، مع العلم بأنه لم يكن في حالة غضب قوية أنا أعيش في بلد أوروبي لا يوجد لي بيت آخر ألجا إليه، هل أتحجب عنه وكيف نعود إلى بعضنا، وأرجو الإجابة السريعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (أنت مطلقة) صريح طلاق، وعليه؛ فتكون قد وقعت الطلقة الثانية، نوى الطلاق أو لم ينوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وهو يعدد الألفاظ الصريحة: (و) شرط (في الصيغة ما يدل على فراق صريحاً أو كناية فيقع بصريحه) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق (بلا نية) لإيقاع الطلاق ... (وهو) أي صريحه مع مشتق المفاداة والخلع (مشتق طلاق وفراق وسراح ... (وترجمته) أي مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ... ك (طلقتك) وفارقتك وسرحتك (أنت طالق أنت مطلقة) بفتح الطاء (يا طالق) . انتهى.
ويمكنه مراجعتك قبل أن تنتهي عدتك بأن يقول: راجعتك أو نحوها من العبارات، ولا يحتاج في مراجعتك إلى إخبار وليك ولا إلى رضاه أو رضاك أنت، ولكنه يستحب له أن يشهد على الارتجاع، وقبل المراجعة في أثناء العدة يجوز لك أن تتشوفي وتتزيني له، لأن النكاح بينكما لا يزال قائماً، رواجعي الفتوى رقم: 36664.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1426(13/9722)
قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت)
[السُّؤَالُ]
ـ[يا فضيلة الشيخ أنا زوجي صرح لي وقال خلاص العلاقة التي بيننا انتهت، ليس علي غير الأكل والشرب وطبعا سألته \"أفهم ايه من ده\" أجاب بعد ذلك أن العلاقة انتهت هو لم يتلفظ بكلمة الطلاق، ولكنه أكمل بعد ذلك انتهت إلا في........... ولكن حتى ذلك لا يوجد، اعترف لك بأني أنا المخطئة لأني نسيت أنه مهما كان زوجي ولم أكتم مشاعري وظنوني وصرحته بجميع الاتهامات خاصة بعد أن طلب هو الصراحة مني، أنا بجد نويت أن أتغير ولكن أشعر أن زوجي للأسف بايع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لم يكن واضحاً، ولكن على العموم قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت) تعتبر من كنايات الطلاق وهذه لا يقع بها الطلاق إلا مع نيته لذلك، فالزوج هو الذي يعرف ماذا يقصد بقوله ذلك.
فإن كان قصده به الطلاق كان طلاقاً، وإن كان قصده غير ذلك لم يقع بمجرد الكلمة المذكورة طلاق، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9226، 2589، 22709، 30318.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1426(13/9723)
يقع طلاق من تلفظ به منفردا
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت وأنا بمفردي اذهبي أنت طالق (أقصد زوجتي) حيث إنني لا أفقه أن الطلاق بهذه الطريقة يقع..لأنني كنت لوحدي، فهل تحسب طلقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلفظ العاقل غير المكره بالطلاق يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه، وليس شرطا أن يكون بحضور الزوجة أو غيرها. فإذا تلفظ بالطلاق منفردا فإنه يقع الطلاق، وله مراجعة زوجته في العدة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22502.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1426(13/9724)
(اذهبي إلى أمك) هل يقع به طلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقالت لها أمها تعالي معي فقلت لأمها خذيها وقلت لزوجتي اذهبي مع أمك فأبت أن تذهب فتركتها وكنت أنوي أن تذهب مع أمها وتظل في بيت أبيها وإن لم تذهب مع أمها فلا مانع من أن تظل ببيتي وهي بالفعل لم تذهب مع أمها، وبعد ذلك قلت لأمي أنا لم أعد أرغب فيها، وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد مع العلم بأني لا أتذكر أو لا أعلم ما هي نيتي عند قولي اذهبي مع أمك، فهل هذا يعتبر طلاقاً وقد خشيت أن يكون هذا طلاقاً فقلت لنفسي إن كان هذا طلاقاً فقد راجعت زوجتي فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ (اذهبي إلى أمك) ليس صريحاً في الطلاق ولذا فإنه يفتقر إلى نية، والنية في صورة السؤال غير متحققة لوجود الشك فيها، ولذا فلا يقع الطلاق، فإن العلماء يقررون أن الطلاق لا يقع بالشك، ونية إيقاع الطلاق فيما بعد دون تلفظ بالطلاق لا يقع بها طلاق.
وعليه؛ فقولك (وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد) لا يقع به طلاق، فالزوجة زوجتك، ولا حاجة لمراجعتها وراجع الفتوى رقم: 48023، والفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1426(13/9725)
من قال لزوجته أنت (طالئ)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته أنت (طالئ) وليس (طالق) وذلك حسب لهجة بلده وهل يستلزم هنا النية؟
وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته أنت (طالئ) تعد صريحاً في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.
ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ
أما من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/9726)
من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إرجاع الرجل زوجته خلال فترة العدة في حال كونهما طلقا طلاقا اتفاقيا بائناً؟ علما أن الورقة صدرت من القاضي بهذا الشكل أي مكتوب عليها اتفاقيا بائنا مع عدم نياتهما أن يكون الطلاق بائنا إنما كانت النيه أن يطلقها طلقة واحدة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح بما فيه الكفاية.
ولكنا نقول على العموم إن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة، وقع الطلاق، ولكن هل يقع بائناً اعتباراً بالوصف- وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية؛ إلا أن المالكية قالوا يقع به البينونة الكبرى- أو يقع رجعياً وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
لأن الطلاق لا يكون بائناً إلا إذا تحقق فيه واحد من أمور منها: أن يكون بخلع، ومنها: أن يكون بحكم القاضي ومنها غير ذلك، فإذا خلا الطلاق منها كان رجعياً ولو قال الزوج بأنه بائن.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة، كانت واحدة تملك الرجعة، لأن الله عز وجل حكم في الواحدة والاثنتين بأن الزوج يملك الرجعة بعدهما في العدة. انتهى كلامه.
وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه للجمهور.
هذا من حيث العموم، لكن بالنسبة لهذه المسألة المطروحة لا نستطيع أن نحكم فيها بشيء لأنا لا ندري ما الذي جعل القاضي يكتب الصيغة المذكورة، فقد يكون هناك خلع، وقد يكون هناك حكم منه بفسخ هذا النكاح، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل الطلاق بائناً، ولا يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/9727)
الطلاق الشرعي هو ما كان بلفظ الطلاق أو إحدى كناياته مصحوبة بنية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تركت بيت الزوجية منذ سنتين لسوء معاملة زوجي لي وإخفاء المال من شغلي لمدة ثلاث سنوات, ولقد تم الطلاق على القانون الأسترالي منذ سنة وحكمت لي المحكمة بحضانة ولدنا الصغير وعمره ثلاث سنوات وأن يدفع والده مصروفا أسبوعيا للطفل يسحب من معاشه أسبوعيا, وطلبت الطلاق على الشرع الإسلامي أو (البراء) منه مع العلم أن المهر كان ليرة ذهب مقدم وليرة ذهب مؤخر, فرفض طلاقي ووضع شروطا مادية لطلاقي ومن شروطه أن أبلغ الدولة هنا أن لا يسحبوا من معاشه أي فلوس للطفل, وهو يتعهد كلاميا بإعطائي مصروفا للطفل أقل مما حكمت المحكمة, فرفضت لأنني لا أصدقه, وأنا عمري الآن خمسة وعشرون عاما ومنذ سنتين لحد الآن لم يصرف علي أويلمسني,
أرجوكم الفتوى في أمري ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعتبر شرعا هو ما أتى فيه الزوج بلفظ الطلاق أو إحدى كناياته المصحوبة بنية الطلاق، فإذا لم يكن شيء من ذلك فالطلاق غير لازم.
وعلى هذا، فإذا لم يكن زوجك قد صدر منه الطلاق على نحو ما قلنا، فاعلمي أنك مازلت شرعا زوجة لهذا الرجل، ولا عبرة بطلاق هذه المحكمة. ومن هنا، فعليك أن تحاولي إصلاح الأمر بينك وبين زوجك، وتوسيط أهل الخير والصلاح والعقلاء من أسرتيكما خاصة أنه قد أصبح بينكما ولد، وفراقكما قد يؤثر على تربيته.
وإن تعذر الصلح ووجدت أن المقام مع زوجك مستحيل لسوء عشرته، فلا مانع أن تطلبي منه الطلاق مقابل ما تتراضيان عليه من المال، بما في ذلك التنازل عن بعض نفقة الولد.
أما إن كان الطلاق قد وقع من زوجك فعلا، وإنما دور المحكمة في ذلك مجرد توثيق، فالطلاق لازم ونفقة الولد لازمة له على كل حال، وليس من حقك التنازل عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425(13/9728)
حكم الوعد بالطلاق الثلاث
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لأهل زوجتي من باب التخويف إنني إذا طلقت ابنتهما فسيكون طلاقاً بالثلاث، وقد تم الطلاق بالفعل، هل يمكن لي مراجعتها، علماً بأن ما قلته كان من باب التخويف فقط، ولم يكن في نيتي الطلاق بالثلاثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر منك يعتبر وعدا بأن الطلاق إن وقع فسيكون طلاقاً بالثلاث، وهذا الوعد لا يترتب عليه بمجرده نوعية الطلاق الذي أوقعته لأنه وعد، والوعد بالشيء ليس هو، وبالتالي فإذا لم تنو طلاق الثلاث بالطلاق الذي أوقعته وكان هو الأول أو الثاني فلك مراجعة زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1425(13/9729)
هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية ولو كان مازحا
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت لي قصة وأريد فتواكم فيها وهي كالتالي:
زوجتي سوف تذهب إلى أهلها للسلام عليهم فقلت لأمي (وزوجتي جالسة معنا وتسمعنا) يا أمي أنا أعطيك فلوسا تشترين للمذكورة معك أغراضا لأننا بنوديها لأهلها, وقلتها بهذه الصيغة مخاطبا والدتي مازحاً، ولم يكن بيني وبين زوجتي خلاف.
والآن شيخنا الفاضل:
1- هل كلمة (بنوديها لأهلها) والتي أقصد بها زوجتي من كنايات الطلاق؟
2- وهل يقع الطلاق بهذه الكلمة حتى لو كانت نيتي الطلاق مازحاً؟
أرجو أثابك الله أن تجيب عن أسئلتي كل سؤال على حده كي يذهب هذا الذي أجده من حيرة بعد هذا الموقف الذي صدر مني والذي وقع فيه هذا الكلام والذي ندمت أني قلته أصلاً. وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
أما فيما يتعلق بقولك "بنوديها لأهلها" فهذه لا تعتبر من صريح الطلاق ولا من كناياته الظاهرة، وعلى هذا الاعتبار، فلا يقع بها الطلاق وإن كان مقصودا، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن كل لفظ صاحبته نية الطلاق فهو يعتبر طلاقا باعتبار نية المطلق، وهذا ما ذهب إليه المالكية ووافقهم بعض الشافعية. قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء. قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله أسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا. اهـ.
أما إن قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع به، وانظر الفتوى رقم: 32142.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 ذو الحجة 1425(13/9730)
التطليق باللعن والتأفف ونحوهما
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله على ما قدمتموه وتقدموه من إفتاءات في شتى المجالات.
القضية أن هناك ظاهرة واسعة الانتشار في اليمن، ألا وهي الحلف بالطلاق دون مبالاة، فتجد الشخص لسبب أو لآخر يحلف بالطلاق كأن يقول (حرام وطلاق) أو (علي الطلاق) ثم لا يحدث الشيء الذي حلف أو طلق من أجله. وتظل هذه الألفاظ تتكرر على ألسنة الغالبية من رجال اليمن وخصوصاً في المناطق التي تغلب فيها الأمية. أي أن مثل هذه الأيمان تقال عشرات المرات،. والسؤال هل يعتبر الطلاق صحيحا، مع أنه يتكرر مثل ما أسلفت بعشرات المرات. علماً بأن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص الذين يؤدون هذه الأيمان لا يعلمون بحكمها وهل هي حلال أم حرام. وفي هذه الحالة هل تعتبر جميع الطلقات أو الأيمان بالطلاق التي حلف بها الرجل طلقة واحدة أم أن كل يمين طلاق يعتبر طلاقا بحد ذاته. وما حكم استمرار الحياة الزوجية في هذه الحالة.؟
القضية الثانية:
هل يعتبر اللعن من الزوج لزوجته أو التفل عليها طلاق؟ كأن يقول لها وأنتم من المكرمين (لعنة الله عليك) (تف عليك) أو السب السوقي (الفاحش) هل يعتبر طلاقا أم لا مع ذكر الدليل؟
وهل يقع الطلاق في حالة الغضب؟
وجزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وقد نص أهل العلم على أن الحلف بالطلاق فسق.
وعلى هذا، فالواجب على المسلم البعد عن هذا النوع من الأيمان، وذلك أولا لأنه معصية، وثانيا لأن فيه إفسادا لعصمة زوجته، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حيث حكم الحلف بهذه الأيمان.
أما بخصوص ما يترتب على من حلف بهذه الأيمان ثم حنث فهو الطلاق، ويتكرر بتكررها وكون هؤلاء القوم جاهلين لحكمها لا ينفعهم ذلك، لأنهم يدركون معناها اللغوي، هذا عند جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قصد بالحلف بالطلاق مجرد التهديد والمنع أو الحث ونحو ذلك دون نية الطلاق فلا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 1673 والفتوى رقم: 37784.
وإذا وقع الطلاق من الزوج مضى، لكن يجوز له ارتجاع زوجته مادامت في العدة، وكان الطلاق لم يصل إلى الثلاث.
أما التطليق باللعن والتأفف أو نحوهما من الألفاظ التي ليس فيها معنى الطلاق أو الفراق فلأهل العلم قولان: أحدهما: أنه لا يقع بها شيء. والثاني: أنه يقع. قال ابن قدامة في المغني منتصرا للقول الأول: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي وأشباه ذلك، فليس بكناية ولا تطليق وإن نوى، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.. وبهذا قال أبو حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي في قوله: كلي واشربي، فقال بعضهم كقولنا، وقال بعضهم: هو كناية، لأنه يحتمل كلي ألم الطلاق. اهـ.
وقال خليل بن إسحاق المالكي مرجحا القول الثاني: وإن قصده -الطلاق - بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو القعدة 1425(13/9731)
من قال لزوجته (طلاقك قريب)
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قلت لزوجتي، إذا سمعت من كلام أمك الذي يوقع بيننا بالمشاكل تكوني طالقا، وأنا في حالة عصبية شديدة، فهل تطلق، وإذا قلت لها إن طلاقك قريب، هل تطلق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك (إن سمعت من كلام أمك) أن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد سماعها كلام أمها الذي يثير الشحناء؛ فإنها تطلق بمجرد السماع.
أما إن قصدت باللفظ السابق (أنها إن استجابت لتحريض أمها) فإنها لا تطلق بمجرد السماع بل باستجابتها لتحريض أمها، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن قول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق إن قصد به منعها منه ولم يقصد إيقاع الطلاق بحصوله، فإنها لا تطلق لو فعلت.
وأما كون الطلاق وقع منك في حالة غضب فلا يمنع ذلك من وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 39182.
وأما قولك لها (طلاقك قريب) فلا يقع به الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1425(13/9732)
الطلاق.. وحديث النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أقود سيارتي على الطريق السريع فحاول سائق أن يتخطاني فقلت في نفسي علي الطلاق لا تسبقني أبدا بدون أن أتلفظ أو أحرك لساني وكان الأمر وسوسة فخفت أن أكون قد نويت نية حقيقية فشرعت في سباقه ولم يستطيع أن يتجاوزني حتى وصلت إلى المكان الذي أريده.. ما الحكم في هذا الأمر وهل يكون ذلك طلاقا؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بحديث النفس، ولا يقع بذلك طلاق، سواء سبقت صاحبك أم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الفتوى رقم: 20822.
أما في حال التلفظ فلا يقع الطلاق أيضا إلا إذا سبقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو القعدة 1425(13/9733)
من قال لخطيبته (ابعدي عني أنت محرمة علي)
[السُّؤَالُ]
ـ[ماذا يفعل أو ما حكم من قال لخطيبته في حالة غضب شديد (ابعدي عني أنت محرمة علي) ولم يكن يعي ما يقول ولا يعرف حتى معناه ولم يخطر بباله أي معنى له ولكنه لم يقل لها أنت علي كظهر أمي والآن يعيش حالة سيئة يريد أن يعرف ما الحكم وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمسلم أن يجنب نفسه الغضب ودوافعه حتى لا يوقع نفسه في أمور قد يندم عليها، ومن ذلك تلفظه بالطلاق. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه واللفظ للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب.
هذا فيما يتصل بالغضب.
أما بخصوص ما صدر من هذا الرجل لهذه المرأة فيفصل فيه، فإن كانت مجرد مخطوبة كما هو العرف اللغوي والشرعي، فهذه لا يلحقها طلاق إن قصد بما قال طلاقا، لأنها أجنبية، ونظر الفتوى رقم: 52290 وإذا قصد بما قال الظهار فقد اختلف العلماء في وقوع الظهار على الأجنبية، وراجع الفتوى رقم: 47683.
أما إن كانت معقودا عليها، فإن قوله "أنت محرمة علي" لأهل العلم فيها أقوال، أرجحها أنه يرجع فيها إلى نيته، فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد غيره فهو كما قصد، وانظر الفتوى رقم: 2182.
أما قوله "ابعدي عني" فهذه كناية إن قصد بها الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصده فلا شيء عليه.
ومحل الطلاق في الصورتين أن يكون الشخص في حالة غضب يدرك معها ما يقول، أما إن لم يكن كذلك فلا يلزم الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(13/9734)
شروط وقوع الطلاق بالكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ عامين من فتاة من اختيار أمي, فكانت نعم الاختيار. ولكن الوئام والوفاق الذي ساد بيني وبين زوجتي أثار غيرة أمي حيث بدأت تدس الدسائس وتحرض أخواتي على زوجتي, وعندما أحاول فصل النزاع تثور ثائرة أمي عن أنني قد تغيرت ولم أعد ابنها الذي تعرفه وو وو ما إليه من أهوال ما بعد الزواج.. تفاقمت المشكلة ووصلت إلى حد أن صرحت لي أمي بكل وضوح أن رضاها عني يتوقف على أن أطلق زوجتي. مضى عام على هذا المنوال, ثم أخذت زوجتي إلى بيت أهلها ورجعت إلى المهجر وقضيت عاما آخر ولم يغير ذلك من موقف أمي شيئا كما لم يغير ولادة ابنتي حينها شيئا. كنت أعدها أني سأنظر في موضوع الطلاق حال رجوعي إلى الوطن, كسبا للوقت الذي عله أن يصفي القلوب. فطنت أمي إلى مراوغتي وامتنعت عن مكالمتي حتى على الهاتف, مما أصابني بأشد أنواع الاكتئاب, فأصبحت حياتي بلا طعم ولا قيمة بسخط أمي علي. فما كان مني إلا اللجوء إلى الحيلة. اتفقت مع زوجتي على تمثيلية صغيرة, فأرسلت ورقة طلاق إلى والدي كنت قد كتبت ووقعتها باسمي وباسم شاهدين وهميين وأخبرته أن يأخذ ابنتي من بيت جدها من أمها, فإني قد طلقت زوجتي إرضاءً لأمي. فجر الموضوع قنبلة في البيت وشعرت أمي بالظلم الذي سببته وانقلبت الموازين رأسا على عقب. قد يبدو من الصبيانية القيام بما قمته به, ولكن المطلع على حيثيات المشكلة وعمقها سيعرف أني ما كنت لأترك قشة دون التعلق بها نجاة من هلاك العصيان. سؤالي هنا, هل فعلا وقع الطلاق؟؟ ما الحكم بالضبط؟؟ مع العلم أنه لم تكن لي أدنى نية للطلاق, وهل دخل هذا بحكم الإكراه؟؟ أو الهزل؟؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة مالم يصحب ذلك نية أو لفظ وإلا وقع، قال صاحب المنهاج: ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو. هـ. وانظر الفتوى رقم: 17011. والفتوى رقم: 47785.
وعلى هذا فلا يلزمك طلاق بمجرد تلك الكتابة، وإن كان الأولى عدم تكرار ذلك مراعاة لمن يقول بأن كتابة الطلاق طلاق. هذا وننبه إلى أن طاعة الأم في تطليق الزوجة ليس بواجب وانظر الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو القعدة 1425(13/9735)
صريح الطلاق يقع ولو من غير قصد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مسافر عن أهلي من أجل الدراسة، حدثت مشادة كلامية مع زوجتي على الهاتف فقلت لها طالق مرة واحدة وبعد ثوان تداركت ما فعلت وأنا لم أقصد الكلمة إطلاقا من شدة الغضب أنا لم أميز ما قلت كانت كلمة لغو والله على ما أقول شهيد. وعاودت الاتصال بها مرات بنفس الساعة أستسمحها وهي قبلت بذلك.هل يعتبر ما فعلت طلقة وهل هنالك كفارة لذلك؟
أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن من صدر منه صريح الطلاق قاصدا اللفظة لزمه، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لمعناه أو غير قاصد، جادا فيه أو هازلا، قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه أو لم ينوه. قال شارحه ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود.هـ. وبهذا يعلم السائل أن ما صدر منه يعد طلاقا، ولكن له أن يرتجع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته إذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد سبق أن ذكرنا كيفية الارتجاع في الفتوى رقم: 30067، أما مجرد التراجع عن الطلاق أو الاعتذار عنه فليس برجعة. أما بخصوص ما ذكر من حال الغصب فهذا لا تأثير له من ناحية الحكم، اللهم إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يدري ما صدر منه، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1425(13/9736)
من أحكام الطلاق بالكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقني زوجي على ورقة مكتوبة بلفظ طالق طالق طالق ولقد قرأت الورقة فتلفظ بها في تاريخ 2/4/2004 وفي هذا التاريخ كانت الدورة الشهرية علي. وبعد انتهاء العدة وطلب والدي ورقة الطلاق قال إنه يود الرجوع وحتى تاريخ اليوم 1/11/2004 لم يتمم الطلاق في أوراق رسمية لسبب ما وهو يود الرجوع وأنا لا يوجد خلاف عندي بالرجوع.
السؤال: ما حكم تعليق الطلاق هكذا في الشرع والدين وعدم توثيقه بالمحكمة؟
هل أنا طالق بالثلاث أو طالق طلقة واحدة أو لا يقع الطلاق؟
أفتوني بما هو خير إنشاء الله وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إن وقع بمجرد الكتابة فهو من قسم الكناية وليس من الصريح، وعليه فلا يقع إلا إن نواه، ويقع من حيث العدد بالعدد الذي نواه.
أما إن أضاف إلى الكتابة النطق فقد وقع الطلاق ولا ينظر إلى نيته؛ بل يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن الطلاق في هذه الحالة من قسم الصريح، والصريح لا يفتقر إلى نية، بل يقع وإن لم ينوه.
وأما عدد الطلاق فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بكل لفظة طلاقا مستقلا فقد وقع الطلاق ثلاثا، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة، وإن قصد باللفظة الثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى فيقع الجميع طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 15478.
وأما توثيق الطلاق في المحاكم فأمر زائد لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق وثق في المحكمة أم لا، سمعته الزوجة أم لا، كان في مكان وحده أم كان معه غيره، ولكننا ننصح السائلة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها أو باستفتاء أهل العلم هناك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1425(13/9737)
(اعتبري نفسك طالقا) طلاق صريح أم كناية
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد اعتبري نفسك مطلقة وأنا لا أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد مع الإشارة إلى أنها كانت قي فترة الحيض وأنني كنت قد طلقتها من قبل مرتين وأني أود الآن إرجاعها فهل وقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر لنا -والله تعالى أعلم- أن كلمة اعتبري نفسك طالقا هي من قبيل الكناية عن الطلاق وليست صريحة فيه، وبالتالي، فمن قالها لزوجته لا يقصد بها الطلاق لا تعد طلاقا ولا تحسب عليه، وقد سبق أن ذكرنا حكم هذه العبارة في الفتوى رقم: 39094، والفتوى رقم: 52773، علما بأن الطلاق في زمن الحيض وإن كان بدعيا فهو واقع عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 4141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1425(13/9738)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته ثلاث مرات، المرة الأولى بعد العقد وأثناء الخطبة، المرة الثانية حلف الزوج يميناً بالطلاق بألا تذهب لبيت أهلها ثم دفع كفارة يمينه وذهبت مع زوجها لبيت أهلها، المرة الثالثة طلاق لمرة واحدة بعد خلاف بسبب استفزاز أهلها للزوج، السؤال هو: ما الحكم وهل من رجعة بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الطلقة الأولى التي عبرت عنها بأنها بعد العقد وأثناء الخطبة أي قبل الدخول فقد وقع بها الطلاق بائناً لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49} ، فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين فإن لم تكن فعلت ذلك، فانظر حكمه في الفتوى رقم: 20741. وعليه فإذا كان ارتجاع الزوجة غير صحيح، فالطلاق المبني عليه لا يعتبر به لأنها في الحقيقة أجنبية عنك، وعليه فيجب عليك تجنبها، ولا يجوز لك الخلوة بها حتى تعقد عليها من جديد.
وإن كنت راجعتها بما ذكر من عقد ومهر إلخ فتبقى لك طلقتان، فأما الثالثة فلا إشكال في كونها طلقة، وأما الثانية وهي المعلقة على شرط وهو حلف الزوج يميناً بالطلاق بأن لا تذهب زوجته لبيت أهلها ففيه خلاف: فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه دون نظر إلى النية، لأن الطلاق الصريح لا يفتقر إلى النية فإذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصد الحث أو المنع، لا الطلاق، فتلزمه كفارة يمين فقط، فعلى قول الجمهور فهذه المرأة لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً آخر، على أننا نلفت انتباه السائل إلى ضرورة الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده، فحكم القاضي في هذه المسائل الخلافية هو الذي يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1425(13/9739)
هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم في أمر ديني وهو: هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة في الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها مادامت في العدة لأنها في حقيقة الأمر في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. انتهى.
ولا شك أن تطليق المرأة أكثر من مرة في عدة هو من قبيل الطلاق البدعي الذي يجب الحذر منه، قال الخرقي: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
لكن للزوج أن يرتجع في العدة فإن فعل ووطئ انهدمت العدة فإذا حاضت المرأة بعد ارتجاعه ثم طهرت جاز له أن يمسكها أو يطلقها إن شاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه مسلم.
فبان مما تقدم أن أقل مدة يطلق فيها الرجل زوجته مرة ثانية طلاقا سنياً أن يرتجع زوجته في العدة ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك..
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1425(13/9740)
قول الرجل لزوجته (أنت حرة) ينطبق عليه أحكام كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن فى مصر لدينا عبارة دائماً نرددها وهى أنت حر أو إنت حرة فما هو الحكم الشرعي لتلك العبارة عندما يقولها الزوج لزوجته بدون قصد أو نية وذلك من باب التهديد أو أنه سيزعل منها ودون نية للطلاق أوخلافه وخاصة أننا عرفنا أن تلك العبارة من كنايات الطلاق، أفيدونا عن حكم قول تلك العبارة بدون نية وبدون قصد من الزوج لزوجته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كنايات الطلاق قول الرجل لزوجته: أنت حرة. وحكم كناية الطلاق أنها إذا صحبتها نية الطلاق وقع بها وإلا فلا يقع، قال الخرقي: وإذا قال لها في الغضب أنت حرة إلى قوله وقع الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع، ولا يقع من غير نية ولا دلالة حال، ولا نعلم خلافا في أنت حرة أنه كناية. اهـ. وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته أنت حرة من غير نية الطلاق، لا يعد ذلك طلاقا وإن كان الأولى تجنب كنايات الطلاق عموما، أما إن قصد باللفظ المذكور الطلاق كان طلاقا قطعا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425(13/9741)
طلق زوجته طلقة واحدة منذ أربع سنوات فكيف يراجعها
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت امرأتي قبل أربع سنين طلقة واحدة، فهل يمكنني أن أرجعها أم هذا طلاق بائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن زوجتك هذه قد أصبحت بائنا منك لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد وصداق ونحو ذلك مثلها مثل أي امرأة أجنبية، وذلك لأنها إما أن تكون تركتها حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها، وأما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما أن تكون صغيرة لا تحيض أو كبيرة يائسة فعدتها ثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1425(13/9742)
حكم الطلاق الثلاث في الحيض
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي منذ ما يقارب السنة بالثلاث، وكانت عليها الدورة الشهرية، فهل تطلق أو لا تطلق؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن خالف السنة وطلقها ثلاثاً في الحيض، فقد حرمت عليه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر على مذهب جمهور العلماء من بينهم أئمة المذهب الأربعة المعروفة، وللاطلاع على خلاف العلماء في هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/9743)
من شروط وقوع الطلاق بالكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسلت رسالة لزوجتي عن طريق المحمول أقول لها فيها أنت طالق، ولم أكن أنوي الطلاق، ولكني كنت غاضبا منها وبعد ذلك تأخر وصول الرسالة إليها إلى اليوم التالي وفي خلال تلك الفترة وقبل أن تصل إليها الرسالة اتصلت بي وتصالحنا ولم أخبرها شيئاً بشأن تلك الرسالة وبعد ذلك وصلتها الرسالة وعاتبتني، وانتهى الأمر وندمت على ما فعلت السؤال الآن هل هذا الطلاق يقع أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق هو من قسم كناية الطلاق لا من قسم الصريح، وكناية الطلاق لا تقع إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 47785.
وعليه فيكون هذا الطلاق الذي كتبته غير واقع إن كنت كما قلت لم تنو، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1425(13/9744)
الطلاق بالكتابة.. حكمه.. وشروط نفاذه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطلاق بالكتابة على ورقه بيضاء والتوقيع عليها من قبل الزوج واثنين من معارفه على أنه طلق زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويمضي بالكتابة المصحوبة بنية الطلاق، وبالمشافهة بالكلام من غير كتابة، ويثبت إذا كان مصحوباً بتوقيع الشهود على أنه طلق زوجته، قال في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك. انتهى.
ومنه يعلم جواز كتابة الطلاق ووقوعه إن صاحبت النية الكتابة، وأن ذلك مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم، قال في المدونة: وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب، قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه، ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب. انتهى.
هذا إذا كان الرجل حاضراً وأعطاها كتاب الطلاق أو شافهها به، أما إن كان غائباً وأرسل لها كتاب الطلاق فلا بد من شاهدي عدل يشهدان أن هذا كتابه، وعلى أساس الكتاب والشهادة تعتد المرأة إلى غير ذلك، قال في المغني: ولا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه، قال أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق: لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول، قيل له فإن شهد حامل الكتاب قال: لا، إلا شاهدان. انتهى، وللفائدة يراجى مراجعة الفتوى رقم: 46557.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1425(13/9745)
أحكام الطلاق بالكتابة، والإقرار بالطلاق كاذبا
[السُّؤَالُ]
ـ[- كنت متزوجة من محام ورزقت منه بطفلين ذكرين وقد تم طلاقي منه ثلاث مرات أخرها عن طريق التلغراف ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأوليى وأقر بالطلاق وحكمت المحكمة بإثبات الطلاق البائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني أثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن الطلقة الثالثة غير واقعة ما دام أنها تمت بالكتابة ولم يكن الزوج ناويا الطلاق عندها، لأن كتابة الطلاق كناية عند جمهور أهل العلم، ومادام كذلك، فلا يقع مادام أن الزوج لم ينوه عند الكتابة، وأما إقراره أمام القاضي بأنه طلق ثلاثا.. فإن كان يعلم قبل الإقرار بأن الطلاق بالكتابة دون نية الطلاق لا يقع ثم أقر به فهو إقرار بالطلاق كذبا.
وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالطلاق كاذبا فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم. أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع. (6/ كتاب الطلاق) .
بينما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذبا فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن بحيث يجوز له الاستمتاع بها إذا لم يفرق بينهما القاضي. يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء. وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، وإنما تطلق ظاهرا.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: ولو قيل له استخبارا: أطلقتها؟ أي زوجتك، فقال: نعم. أو مرادفها، فإقرار به (الطلاق) لأنه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطنا، والظاهر هو مذهب الشافعية والأحناف، لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا، فلهذا لا يقع طلاقه باطنا.
وأما إذا كان الزوج قبل الإقرار لا يعلم بأن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا مع النية ثم علم به فلا يقع الطلاق. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فرع: أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر، أو قال: لم يكن إلا واحدة، فإن لم يذكر عذرا لم يقبل، وإلا، أي بأن ذكر عذرا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأتيت بخلافه وصدقته أو أقام به بينة قبل. انتهى.
لأنه تبين أن ظنه فاسد فالإقرار كذلك.
وعليه، فالطلقة التي تمت عبر التلغراف في هذه الحالة غير معتبرة.
وبكل حال، فالأولى في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها أقدر على الاطلاع على ملابسات القضية كلها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1425(13/9746)
قولك: إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا يعتبر من ألفاظ الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[الإخوة الشيوخ الأفاضل جزاكم الله خير الدنيا والآخرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل لا أحب كثرة الزيارات العائلية وخاصة إذا كانت لأناس لا تربطني بهم صلة قرابة قريبة، وزوجتي تريد أن تزور حتى جيران أهلها الذين كانت تسكن بقربهم من كل حدب وصوب، وهذا الأمر يضايقني جداً.
وذات يوم حدث نقاش حاد بيننا حول موضوع الزيارات؛ فقلت لها وأنا غاضب ((عليّ اليمين، عليّ اليمين، علي اليمين، إذا راجعتني في هذا الموضوع اعتبري نفسك طالقا)) علماً بأنها حامل في الشهر السابع فكيف أتحلل من اليمين. فأخشى مع مرور الزمن أن تنسى وتراجعني في هذا الموضوع.
أفتوني في أمري جزاكم الله عني وعن الأمة الإسلامية الثواب العظيم في الدنيا والآخرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3795.
وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.
وأما قولك إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وراجع فيها فتوانا رقم: 39094.
ونوصيك بالابتعاد عن الغضب، فإنه لا خير فيه. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وقد طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، فردد مرارا: قال: لا تغضب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رجب 1425(13/9747)
قول الوزج لزوجته: لست لي بامرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقي غضب مع زوجته وقال لها والله ما تكوني لي امرأه من الآن حتى تقوم الساعة أقتوني في ذلك بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يهدف إليها الإسلام من تشريع الزواج، وإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها. قال تعالى: [وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21) . ومن هنا فلا ينبغي التهوين من شأن هذه الحياة الزوجية أو التلفظ بما يضعف من شأنها.
وعلى هذا فينبغي أن تنصح صديقك بعدم التعجل إلى التلفظ بمثل هذه الألفاظ، لأنها مكدرة لصفو العشرة، وموقعة في الحرج.
وقول صديقك لامرأته: ما تكوني لي امرأة كناية من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، ففي المدونة: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة، أو ما أنت لي بامرأة، أيكون هذا طلاقا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق. انتهى.
إذا ثبت هذا.. فإن نوى صديقك بهذا اللفظ تطليق زوجته فإنها تطلق وإن لم ينو تطليقها بذلك فإنها لا تطلق، ولكن على تقدير كونه قد نوى تطليقها فكم يقع بها من التطليقات؟ فإما أن ينوي عددا معينا فيلزمه ما نواه، وإما أن يخلو من نية عدد معين.. فعند الحنفية أن الطلاق على التأبيد تقع واحدة، ففي حاشية فتح القدير: لو قال: أنت طالق أبدا لم تطلق إلا واحدة، وهو قول للمالكية، والقول الآخر عندهم أنها تكون ثلاثا وهو الذي رجحه الدسوقي في حاشيته، حيث قال: طالق أبدا طلقة واحدة في الجميع، والراجح في الأخير لزوم الثلاث. انتهى.
وعلى كل حال، فالمسألة محل خلاف، والأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1425(13/9748)
يؤخذ بقول الزوج إذا أقر بوقوع الطلاق حال رشده واختياره
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي طلقني الطلقة الأولى بعلمي بقوله أنت طالق وعلى مسمع كل من كان جالساً معنا ورجعنا بعدها بساعة ثم طلقني الطلقة الثانية بقول أنت مش مراتي لكن روجع في هذه الكلمة وقال لا أنا لم أقصد طلاقاً ثم طلقني في المرة الثالثة بقوله أنت طالق، وبعد ذلك استلمت وثيقة الطلاق مكتوب فيها الآتي: الزوجة أبرأت الزوج من الصدقة والمؤخر والمتعة- الزوجة سألت زوجها على الطلاق وعليه قال لها الزوج أنت طالق وهذا لم يحدث- الزوجة بائن ثلاث من الزوج لأنه في كل مرة يقول لها أنت طالق ثم يراجعها في العدة لا تحل له إلا إذا تزوجت من زوج آخر وكل هذا الكلام السابق لم أذكره أو أقوله على لساني وكنت صامتة تماماً أمام المأذون، وهنا السؤال: ما حكم هذه الوثيقة التي لم أفعل أي شيء فيها وقد فوجئت بها، هل هذه هي صيغة الإبراء، لم أتفق أنا والزوج أن الطلاق يكون على إبراء، وما حكم الشهود الذين شهدوا على هذه الوثيقة، وما حكم إنكار الزوج في وقوع الطلاق الثاني ثم إقراره بعد ذلك، وأنا لم أقصد بسؤالي الآن البحث عن الأحوال المادية لكن أريد الراحة النفسية ورضى الله سبحانه وتعالى، علما بأنني أخذت المؤخر والمتعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر بوقوعه حال رشده واختياره أخذ بقوله، وعلى هذا فإن كان ما كتب في الوثيقة من وقوع البينونة الكبرى قد اطلع عليه الزوج ورضي به، وقعت هذه البينونة.
وأما الإبراء، فإنه لا تلزمك آثاره مادمت لا تقرين بوقوعه منك، ولكن ما دمت قد أخذت ما تستحقين منه فقد وقع المطلوب والحمد لله.
وبخصوص طلب الطلاق، فإن الزوج ما دام قد أقر بالطلاق فهو واقع سواء كنت قد طلبته أو لا، وأما الشهود فإن كانوا قد شهدوا بغير وجه حق فلا شك أنهم آثمون.
وعلى كل حال فإن كان هذا الزوج قد أقر بما في هذه الوثيقة زوراً وبهتاناً فلا شك أنه قد أتى منكراً عظيماً، ولعل الله تعالى ييسر لك زوجاً صالحاً تقر به عينك، فاصبري وأكثري من الدعاء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1425(13/9749)
الطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ ثمان سنوات.. بعد سنة من زواجنا وإثر مشادة كلامية وبعد وصولي إلى حالة من العصبية تفوهت لزوجتي بكلمة أنت طالق طالق طالق، ولم تكن حالة العصبية كبيرة جداً بحيث فقدت الوعي بل أعي ما أقول، عدت إلى البيت بعد ساعة من الوقت وندمت على ما فعلت وطلبت من زوجتي مراجعتها فقبلت وقمت بالجماع على هذا المبدأ، بعد فترة من الزمن وأيضاً بعد مشادة كلامية رميت يمين الطلاق، على زوجتي بقولي أنت طالق ثم أيضاً وبنفس المرة السابقة قمت بمراجعتها، المرة الثالثة حدثت دون أي مشكلة ولكني كنت في حالة من الانزعاج من العمل والبيت وكل شيء أيضاً رميت اليمين بقولي أنت طالق، أعتبر هذا طلاقاً بائناً بينونة كبرى، لكن مفتي المدينة أفتى لنا بقوله إن الطلاق جميعاً حدث في طهر جامعت امرأتي فيه وبمعنى أن زوجتي تحل لي وعدنا إلى المنزل ونسينا الأمر، قبل سنة من الآن قابلت شيخا من مدينتي وحكيت له قصتي فأفتى بأن زوجتي محرمة علي، ذهبت إلى مفتي المدينة لأجد هناك مفتياً جديداً وأن المفتي القديم قد مات رحمه الله فأفتى ببطلان زواجنا وطلب من زوجتي أن تجلس في العدة، الآن أعيش بكابوس أريد العيش مع زوجتي ولكن بالحلال وبنص شرعي مستمد من الكتاب والسنة وغير ذلك فلا، لا أستطيع الصلاة ولا الصوم والشيطان يوسوس لي حتى في منامي، أفيدوني بالنص رجاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك قد تعديت ما أتاح الله لك من فرص مراجعة الزوجة حيث استنفدت الطلاقات الثلاث، وليس لك إلى زوجتك سبيل وهي الآن أجنبية عنك محرمة عليك، وننبهك إلى أن تلفظك بالطلاق الثلاث دفعة واحدة أول مرة إن نويت بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تنو التأكيد فهي ثلاث.
وعليه، فتكون زوجتك قد حرمت عليك من الطلاق الأول، ويكون الطلاق في المرة الثانية والثالثة وقع على غير محل – أي على غير زوجة- وهذا على قول الجمهور، وهناك من يقول بأن طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة.
وعموماً ففي الحالين تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه، فلك أن تنكحها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وإلا فأنت خاطب من الخطاب.
والطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومعهم جماهير السلف والخلف، قال الإمام البغوي في تفسيره: ولو طلق امرأته في حال حيض أو في طهر جامعها فيه قصداً يعصي الله تعالى، ولكن يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير وأنس عن سيرين عن ابن عمر.
وما رواه نافع عن ابن عمر: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فاستحباب، استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق.
ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم، حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً، وهو قول الشافعي وأحمد.
وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى.
وقال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلقها حائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض، لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة، وفي الصحيحين واللفظ للدارقطني: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقه، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة، وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425(13/9750)
الحكم في قول (تكوني محرمة) راجع للنية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد سوء تفاهم مع الزوجة حلفت أمام زوجتي اليمين وقلت بالنص (علي الطلاق ما أنا داخل بيتكم نهائيا سواء بالسراء أو الضراء) وقلت أيضا تكوني محرمة علي لو دخلت بيت أهلك مرة ثانية.
لذلك.... أريد أن أعرف كيف أكفر عن ذلك لو تراجعت عن اليمين؟ وهل تكون طلقة لو دخلت بيت أهلها
ولكم جزيل الشكر ‘‘‘‘‘‘‘]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك بدخول البيت المذكور، فمتى حدث الدخول وقع الطلاق، ولا يمكنك التراجع عن ذلك، وانظر الفتوى رقم: 48479.
وأما قولك (تكوني محرمة) فالحكم فيه راجع إلى نيتك، فإن نويت به طلاقا فهو طلاق، وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وإن نويت به يمينا فهو يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4027.
وعليه؛ فإن قصدت بقولك (تكوني محرمة) الطلاق، وقصدت إنشاء طلاق جديد غير الذي قلته سابقا عندما قلت (علي الطلاق) فيقع عند الدخول طلقتان، وإن قصدت بقولك (تكوني محرمة) تأكيد الطلقة الأولى فيقع عند الدخول طلقة واحدة، والأمر راجع إلى نيتك، والله يعلم سرك ونجواك.
ونصيحتنا لك أن لا تتلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة إليه، فإنه ليس وسيلة لتهديد، وإنما هو حكم شرعي شرعه الله ليكون فيصلاً لحياة زوجية تعذر دوامها.
كما ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الأولى 1425(13/9751)
من أحكام البائن بينونة صغرى أو كبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي أكرمكم الله حصل بيني وبين زوجتي خلافات، ففي المرة الأولى حصل بيننا شجار وكان عنيفاً وكنت في قمة غضبي لأنها كانت تتلفظ علي فخرجت مني كلمة الطلاق مرة واحدة فقط، وندمت بعد ذلك وحدث بعد مضي سنتين أن حصل بيننا خلاف وصل إلى أن مددت يدي عليها ثم لحقتني إلى الغرفة الأخرى وظلت تزن علي بالطلاق حتى طلقتها مرتين ثم ذهبت إلى أهلها وحدثتها بعد مضي شهرين بالرغبة في مراجعتها واتفقنا على الرجعة، ولكن أجلناها إلى ما بعد انتهاء الدراسة والآن انتهت الدراسة وأرغب في مراجعتها، فهل أراجعها أو ماذا أفعل، وهل ترجع إلي أو لا، أفتوني رحمكم الله، أنا والله أحبها حباً شديداً؟ والله الموفق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بما حصل منك في المرة الثانية تطليق زوجتك مرة بعد مرة كما هو ظاهر كلامك، فليس لك أن تراجعها لأنها قد بانت منك بتطليقك لها ثلاثاُ بينونة كبرى أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ونسأل الله أن ييسر لكل منكما حياة زوجية جديدة، وقد سبق أن بينا معنى الطلاق البائن في الفتوى رقم: 39176.
وأما غير البائن بينونة كبرى فيمكن مراجعتها في زمن العدة، فإن انقضت العدة فقد بانت بينونة صغرى أي يمكن الزواج بها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.
وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحاكم الشرعية لأنها من اختصاصاتها وحكمها فيها فاصل للنزاع ورافع للخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1425(13/9752)
شروط وقوع الطلاق بالكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[هذا السؤال واحد وهو على صيغتين:
الأولى على حسب تصوري للأحداث التي وقعت بيني وبين زوجتي، والثانية على حسب تصور زوجتي لهذه الأحداث، صيغتي أنا أي الزوج: في البداية تم القران, وبعدها أصبحت هناك بعض المشاكل بيننا في مجال الثياب والسترة والتزين إلخ ... وبعد حمل الزوجة تعقدت الأمور وأصبحت لا أرى مجالا في بقائنا وكنت أود مفارقتها, كانت كلما تشاجرنا أقول لها أنا لا أريدك واذهبي إلى بيت أهلك وليس بيننا شيء, اذهبي ولا ترجعي, اذهبي عني أنا لا أريدك وفي نيتي الطلاق ولا أتلفظ به ولكن في كل مرة أتردد في تطليقها وأحتار وكذلك خوفا من أمي التي لا ترغب في هذا الطلاق وتقول لي إنها إن فعلت هذا لا تسامحني ولا ترغب في زواجي بأخرى وغيره, وفي بعض الأحيان لما نتشاجر آخذها إلى بيت أهلها وأقول لها لا ترجعي ولا أريدك ولا تتصلي بي وفي نيتي الطلاق وأن لا أعود إليها لكن في الطريق أو المنزل أفكر وأتردد وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل, وبعدها أذهب لإرجاعها, مع العلم بأن هذه الأحداث جرت ما بين 1999 و 2001 أنا أروي ما أتذكره تقريبا وإن نسيت البعض أو الكيفية التي وقعت فيها الأحداث ماذا يكون الحال مع هذا النسيان، وفي آخر حملها كنت لا أطيقها بحيث قلت لها لا ترجعي بعزيمة الطلاق ثم بعد ذلك تدخلت الأم وهي في كل مرة تتدخل للتسوية وترجعها, وعند ولادتها كانت في بيتي وكنت أتسرع في ذبح العقيقة وختان الطفل وهذا لأجل إرجاعها إلى أهلها وتطليقها ولكن أرجعتها الأم, وأخيرا قررت طلاقها وأخذتها إلى بيت أهلها ورفعت دعوة قضائية في المحكمة لطلب الطلاق وتمت الجلسة الأولى فسألتني القاضية ماذا تريد قلت لها أطلقها ولا ترجع إلي وكانت إجابة الزوجة بالبقاء وبعد أيام كانت الجلسة الثانية وكان نفس مطلبي وهو الطلاق وأجلت القاضية صدور الحكم بالطلاق إلى أيام, وبعدها كانت مشاعري لا تتركني وتفكيري على الولد وضميري المؤنب وكذلك غضب الأم التي لم ترض على هذا الطلاق ذهبنا إلى والديها وطلبنا، أهلها أن ترجع ولم ترد أمها إلا بعد أن نستفتي في هذا الأمر على أن الحكم بالطلاق لم يصدر لأنه ألغي بدعو مني, ومع هذا أخذتها إلى بيتي وبدأت أستفتي على قرينة المحكمة أتعد طلقة أم لا, فإذا بي أفاجأ بمن يقول إنك طلقت مرات عديدة سندا لصيغ الألفاظ والطرد السابقة الذكر ويقولون إنه طلاق بالكناية, وبالتالي شعرت بكآبة في نفسي ثم قصدت بعض أهل العلم فمنهم من يقول إن الطلاق لا بد أن يكون بلفظ الطلاق والآخر يقول إنه حسب نيتك -أي إذا كانت نيتك الطلاق فيقع وأما إن كانت لا فلا يقع- وأنا أسأل هل يعني أن نيتك الطلاق أنك إذا نطقت بهذه الألفاظ فإن كان في نفسك قد طلقتها وقع الطلاق, أو لم يكن في نفسك بل ستطلق وقع الطلاق أم لا، وأنا كان في نفسي أني سأطلقها وعبر المحكمة، وآخرون يقولون إنك لم تطلقها ولا يوجد طلاق بتاتا, وقصدت أخيرا وزارة الشؤون الدينية فأجابني أحد منهم أنك لم تطلق وليس هناك طلاق وأنك لو طلقت لتلفظت بكلمة الطلاق وعلى هذا قال لي اذهب ولا تدع هذا الأمر في نفسك وسألته على تلك الدعوة في المحكمة قال لم يصدر الحكم بالطلاق إذ لا يوجد طلاق ومع هذا حاولت معه أني قلت أريد الطلاق فقال احتسبها طلقة وأرجع زوجتك وفعلا احتسبتها طلقة واحدة التي هي قرينة المحكمة وأعدت عقد النكاح من جديد, ومع هذا أجد في نفسي في بعض الأحيان أني أود مفارقتها ولا أريد العيش معها وبتكرار تلك الألفاظ السابقة الذكر، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأمور عادية وبعدها وجدت في نفسي بعض الشك أنها وربما بتلك الألفاظ أصبحت حرام علي مجامعتها حتى تنكح زوجا آخر فكنت لا أرغب إنجاب الأولاد معها للشك السائد في نفسي وأريد أن أستفسر عند أحد من أهل العلم الكبار لكي يفصل في مشكلتي العويصة وبعدها حملت زوجتي بالمولود الثاني وهي في الشهر السابع حاليا ومع ذلك لا زلت أشك في علاقتنا حتى أرى فتوى من أهل العلم الموثوق بهم وأقول في بعض الأحيان أفارق الزوجة وأنتهي من جميع هذه المشاكل والوساوس وأخوف ما أخشاه أن تكون علاقتنا هذه حرام وبعدها الولد وأنا لا أريد هذا خوفا من الله تعالى، والآن صيغة الزوجة: في البداية تم الزواج في أكتوبر 1999 وبعد حوالي شهرين من الزواج أي في ديسمبر 1999 بدأت المشاكل تظهر بيننا مردها أن الزوج كان لا يحتمل تصرفاتي وكان ينتقد أي شيء أقوم به, كنت أرتدي الملابس المحتشمة ولا أتبرج وكنت أرتدي الخمار ومع ذلك كان دائما يجد لي سببا للانتقاد ويدعي أنني لست متدينة مع أنني كنت أصلي وأصوم وأقوم بواجباتي وربما كنت لا أستيقظ لصلاة الفجر وأرتدي حجابي ولكن لظروف العمل في المنزل والأشغال المنزلية كنت أرفع على يدي إلى المرفقين عند الغسل وكنت لا أربط الخمار على عنقي ولكن فوق رأسي مع العلم أن هناك أخ واحد لزوجي يسكن معنا ولا يكون دائما في المنزل, بدأت المشاكل على شكل خلافات كلامية كأن يقول الزوج أنه نادم على الزواج وأنه لم يكن يظن أنني هكذا وأنه لم يعد يطيق معاشرتي ثم بعد حوالي شهر من ذلك أي في بداية 2000 أصبح يطلب مني الرحيل من المنزل وكان يوصلني إلى بيت أهلي ولم يكن يدخل أبدا ليسلم عليهم بل يضعني أمام الباب ويذهب وعندما يأتي لاصطحابي يضرب جرس السيارة لأنزل إليه وبدأت تتعقد الأمور وفي هذه الفترة كنت حاملا وكان يأخذني إلى بيت أهلي ويطلب مني عدم الرجوع وكان يشتمني ويسبني كما كان يشتم أهلي ولا يريد أي صلة بهم كان يريد التخلص مني بالمفارقة ثم يتصل بي بعد ذلك ويطلب مني العودة وكان دائما يضع شروط كأن يطلب أن أرتدي الحجاب وأن أتزين له بكثرة, وكنت في الحقيقة أرى تصرفاته غريبة كأنه إنسان غير مستقر ولا يعرف ما يريد لأنه متردد وكان يقول أنه يرجعني بسبب أمه التي تطلب منه إرجاعي إلى المنزل وفي بعض الأيام اكتشفت ورقة كتب فيها أمور سيئة عني كان يريد الاستفتاء بها عند أحد الأئمة أنني لا أعجبه لا في جمالي ولا في الأخلاق وأنه لا يريد معاشرتي، وفي أحد الأيام اكتشفت وجود شيء ملفوف في ورقة في الفراش الذي في خزانتي وهذا في الوقت التي كانت المشاكل في القمة وعندما ذهبت به أخته إلى أحد الرقاة قال لها إنه سحر النكر والتنكير أي سحر التفريق بين الزوجين, ورددت بعض التصرفات التي كان يقوم بها زوجي إلى ذلك أي أنه كان كثير الانقلاب لا يعرف ما يريد أصلا يقول أنه لا يريدني, حصل ذلك حوالي مرة أو مرتين كل شهر أي 10 مرات أو أكثر بالتقريب من هذه المشاكل ما بين بداية 2000 حتى ولادة الطفل في جو يليا 2000 وبعدها أسرع في الأمور ليتخلص منا وكنت أحس بذلك ثم في أكتوبر 2000 أخذني للمرة الأخيرة لبيت أهلي وطلب مني عدم الرجوع نهائيا, وبعدها جاءت أمه وأخوه وأخذاني إلى منزل زوجي أي مع أهله دون أن يعلم هو بالأمر وعندها ليضع الجميع أمام الأمر الواقع أي في نوفمبر 2000 إلى غاية آخر يوم من جانفي 2001 رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ليطلب الطلاق حيث أني كنت دائما أطلب منه أن يتلفظ بالطلاق أمامي لكي لا أعود نهائيا إلى بيته لكنه لم يكن يريد أن يتلفظ بها أمامي مع أن تصرفاته لم تكن طبيعية بالنسبة إلي وعندما كنت أطلب منه أن يقابل أهلي ليفسر لهم الأمر كان دائما يرفض وعندما طلبت منه أن يأخذ إماما ويذهب به إلى أهلي ليطلقني كان يرفض ذلك أيضا, ثم بعدها جاء وأراد رجوعي إلى المنزل علما بأنه لم تكن علاقة بيننا منذ أوائل أكتوبر 2000 إلى غاية فبرير 2001 عندما قررت الرجوع إلى المنزل بواسطة والدته التي لم تقطع بيننا الاتصالات, وتنازل عن القضية وعدنا ولم تحدث مشاكل كبيرة بحجم تلك الأولى حيث أنه كانت بعض المشاجرات ولكن لا تصل لحد الطرد كما في الأول, وفي هذه المرحلة لم يرغب في إنجابي للأطفال وفي الحقيقة وأنا أيضا لم أرغب في ذلك, ثم في وقت ما طلب مني أن أوقف أقراص موانع الحمل وفعلت ذلك وبالتالي أنا حامل للمرة الثانية ولا أعرف ماذا أفعل مع رجل كهذا،
الأسئلة: وفي الأخير أريد من الشيخ أن يتطلع على جميع هذه الحقائق ملخصي وملخص زوجتي ويربط بينا تلك الوقائع ويفتيني بفتوى في ضوء الكتاب والسنة ويرشدني إلى المخرج والسبيل الحق والصحيح، مع أن هذه الألفاظ السابقة الذكر في تلك الوقائع مع جهل الإنسان بحكمها تعد طلاق أو ظهار أو ماذا, وماذا يترتب عن قائلها من الكفارة وغيرها، وهل إن كان ما ذكرنا طلاقا فكم من طلقة وما هو المخرج والعمل إذن، وإن لم يكن طلاقا فما هي الإجراءات للاستمرار في علاقتنا الزوجية، وإن كان ظهارا فما هي الكفارة لذلك، شيخنا العزيز ردكم يكون برغبتكم وفضلكم إما: بالبريد الإلكتروني على
وفي الأخير أرجو الله أن ينفع بكم الأمة ويجزيكم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم، مع ذكر اسم الشيخ من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن رابطة الزواج من أقوى الروابط وأمتنها ولا أدل على ذلك من اعتبار المولى جل شأنه هذه العلاقة ميثاقاً غليظاً، فقال: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21] ، ومن هنا لم يترك الشرع أمراً يقوي هذه الرابطة ويزيد من استمرارها إلا حث عليه، وفي المقابل لم يدع أي أمر يؤدي إلى إضعافها ويخل بها إلا منعه، ومن ذلك أنه أمر الزوجة بالطاعة لزوجها وحذرها من طلب الطلاق من غير مسوغ شرعي، واعتبر إيقاع الزوج للطلاق من أبغض الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى تحريمه في غير حاجة لما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وبخصوص سؤالك فالواضح أنه قد صدر منك تصريح بلفظ بالطلاق مرة لزوجتك بصفة قطعية، وما دام ذلك حدث فالطلاق لازم سواء دون ذلك في المحاكم أو لا، لأن العبرة بصدور اللفظ من الزوج في حال غير إكراه ولا غضب شديد لا يدرك معه ما يقول.
وأما قولك لا أريدك واذهبي إلى البيت واذهبي عني أو نحوها فهو كنايات فإن قصدت بها الطلاق وقع وهذا هو المتبادر من سؤالك، وإن لم تقصده فلا شيء عليك، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته.
وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع اللفظ.
والحاصل أنه إذا كان قصدك بهذه الكنايات الطلاق فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] ، وإن كنت لم ترد بهذه الألفاظ الطلاق فلا يجب عليك منها شيء وإنما يلزمك طلقة واحدة وهي التي صرحت فيها بلفظ الطلاق.
وننبهك إلى أن نفوذ الطلاق لا يتوقف على موافقة الزوجة ولا حكم المحكمة؛ بل إنه متى أوقعه الزوج وقع وتترتب عليه الآثار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1425(13/9753)
صور الطلاق المحرم والمكروه والمندوب والواجب
[السُّؤَالُ]
ـ[نعلم أن الطلاق أبغض الحلال، وأنه يهتز له عرش الرحمن فكيف لسيدنا الحسن أو الحسين لا أدري بالتحديد أن يكون كثير الزواج والطلاق لدرجة أن سيدنا عليا يصعد المنبر ويقول لا تزوجوه فإنه مزواج مطلاق، مع أنه سيد شباب أهل الجنة، أرجو الإفادة بالله عليكم، كما أريد أن أعلم لماذا رفض سيدنا محمد أن يتزوج عليٌ على السيدة فاطمة، وقال إن ما يؤذي فاطمة يؤذيه، مع أن الزواج بأكثر من واحدة حلال، وهل يجوز أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها (أريد رأي جمهور الأمة) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن الذي كان مطلاقاً هو الحسن رضي الله عنه، قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قال علي: ما زال حسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يكون يورثنا عداوة في القبائل، يا أهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق، فقال رجل من همدان: والله لنزوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق. قال المدائني: أحصن الحسن تسعين امرأة. انتهى.
والطلاق من حيث الأصل حلال وليس حراما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إثم على المطلق، ومن هذا القبيل زواج وطلاق الحسن رضي الله عنه.
غير أن للطلاق أحكاماًَ عارضة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: لكن يكره -أي الطلاق- للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه، قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ولا يكون مباحاً مستوي الطرفين، فأما الواجب ففي صورتين وهما:
1- في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق.
2- وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية.
وأما المكروه، فأن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
وأما الحرام ففي ثلاث صور:
أحدها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها.
الثاني: في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل.
الثالث: إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها.
وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة، أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 6875.
وأما ما يتعلق بمنع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الزواج على فاطمة رضي الله عنها، فسبق في الفتوى رقم: 36803.
واشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ربيع الثاني 1425(13/9754)
من قال لزوجته (أنت طالق) ثم قال (أنت طالق طالق طالق)
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل حوالي سنتين وبعد الطهارة بشهر حدث خلاف نتج عنه طلاقي لزوجتي طلقة واحدة وبلفظ (أنت طالق) وقد مكثت لدى أهلها لمدة شهرين تقريباً بعد ذلك تم التراضي فيما بيننا وعادت الأمور لمجاريها وعشنا سوياً تحت سقف واحد مع أولادنا الأربعة.
وقبل حوالي تسعة أشهر وبعد الطهارة بأربعة أيام حدث خلاف بيننا نتج عنه طلاقي لزوجتي وبلفظ (أنت طالق طالق طالق) وهي الآن لدى أهلها منذ تسعة أشهر لم نجتمع خلالها سوياً وأريد إرجاع زوجتي علماً بأن كلا منا يريد الآخر ويريد جمع الشمل فيما بيننا فما هو الحل والحكم الشرعي لقضيتي جزاكم الله خيراً0]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الذي يوافق السنة هو أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه، ثم إنه إن خالف وطلق في طهر مس فيه فإنها تطلق عليه، وعلى هذا فإن طلاقك الأول يعتبر طلقة واحدة يمكن لك ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم ترتجعها فلا بد من عقد نكاح جديد بشروطه كاملة، وأما ما كررته مؤخرا من قولك: أنت طالق طالق طالق، فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم: 6396، ففيها الإجابة الكافية إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1425(13/9755)
حكاية الطلاق دون قصده لا يلزم منه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل ترديد الأغاني التي فيها هجر وفراق للمحبوب على لسان الرجل المتزوج طلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق في الشعر أو غيره من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وذلك لأن من أركان وقوع الطلاق عند الفقهاء القصد قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة. وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
وننبه السائل إلى أنه إذا كانت هذه الأغاني مصحوبة بموسيقى فإن ذلك حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5282.
أما إن كانت خالية من ذلك، وكانت الألفاظ المغنى بها خالية من مخالفة للشرع كالهجاء ووصف محاسن امرأة بعينها أو نحو ذلك، فلا مانع من ترديدها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/9756)
حكم نية الطلاق بالقلب دون التلفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل بيني وبين زوجتي خلاف كبير أدى بنا للوقوف أمام المحكمة من أجل الطلاق، لكن صعوبة الإجراءات والتشديد على الرّجل وتغريمه بأموال تعجيزية أجبرني على قبول عودة الزوجة إلى محل الزوجية رغم النفور الذي حصل لي منها، هل يجوز معاشرتها في هذه الظروف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان الخلاف الذي وقع بينك وبين زوجتك أدى إلى التلفظ بالطلاق وذهبتما إلى المحكمة لأجل توثيقه ثم رجعت عن ذلك لسبب من الأسباب فقد وقع الطلاق عليها بمجرد النطق بالطلاق ولو لم يوثق، ولك أن ترتجعها ما دامت في العدة إن لم تكن طلقتها ثلاثاً، ولا تجوز لك معاشرتها إلا بعد أن ترتجعها، ولتفصيل أحكام الرجعة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8621.
وإن كنت إنما عزمت على الطلاق وذهبت إلى المحكمة لتنطق به أمامها ثم رجعت لسبب ما ولم تتكلم لم يقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على ما يقع به الطلاق: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير تلفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم. انتهى كلامه، وقال الشيخ أحمد الدردير في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قول خليل: وفي لزومه بالكلام النفسي خلاف قال: المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقاً. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1425(13/9757)
من مسائل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم،
سيدى الشيخ إننى حقاً في مأزق شديد وأريد حلاً سريعاً لقد أرسلت إليك السؤال رقم 127362وبالنسبة للنقاط الغير واضحة فى الموضوع وهو فتوى الطلاق:.
أولاً بالنسبة ليمين التحريم الذي قلته لزوجتي هو إننى قلت (روحى أنت علي كأمى وأختى) ولكن لم أقصد
أساسأً الطلاق بل كان نوعأً من التهديد وقد َُكفرت عن اليمين ورجعت حياتي بشكل طبيعي هل هذا يعتبر طلاقا على الرغم أن النية لم تكن الطلاق أساساً؟
ثانياً بالنسبة للموضوع الثاني هو أن زوجتى عندما قالت لي طلقنى في المشكلة الثانية التي حدثت بيننابعد أن ضربتها ووصلتنى إلى مرحلة لم أدرك ما كنت أفعله بالفعل قلت لها (اعتبرى نفسك طالقا) لكي أنهى الموضوع وعلى الرغم والله وحده أعلم لم أكن أنوي أو أريد الطلاق إطلاقاً وإلا ما منعني من أقول لها روحي أنت طالق ولكن النية هنا كانت لا تنوى الطلاق ولقد سبق أن أرسلت لكم هذ االموضوع وقد أرسل لى الحل من الطلاق لا يقع بالفاظ الكناية وأرسل لي أيضاً مشاكل مشابهة لمشكلتى وأرسل ايضا÷ أن هذا لا يعتبر يمين طلاق لان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وإننى محتفظ بنسخة مما أرسل من طرفكم،
ثالثاً المشكلة الأخيرة التى حدثت ألقيت عليها يمين الطلاق عامداً بمعنى أننى قلت لها (روحى أنت طالق) وهذا هي ما أخبرتنى به بعد المشكلة لانني لم أدرك ما قلت من شدة الغضب وهي كانت في وقتها حائضا فهل هذه الثلاثة أيمان طلاق؟ وهل اليمين الأول والثانى أيمان طلاق رغم أنني لم أنو أبداً الطلاق؟ وهل هناك مخرج؟ لأننى أحب زوجتى وأريدهأ وهناك طفلة عمرها شهور.
وفى النهاية أعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى على ألا أعود لاستخدام كلمة طلاق مرة أخرى. أرجو الإفادة وبسرعة لأن حياتى شبه متوقفة عل فتواكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع الألفاظ التي ذكرت ليس فيها يمين، وإنما هي كناية ظهار، وكناية طلاق، وصريح طلاق فكناية ظهار في قولك (أنت كأمى وأختى) فهذه ان قصدت بها الظهار كان ظهارا لتشبيهك لزوجتك بمن تحرم عليك وهذا موجب للظهار قال صاحب التاج والإ كليل نقلا عن ابن عرفة (الظهار تشبيه زوج زوجة أوذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه) فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهى على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإ طعام ستين مسكينا، ً كما بينت ذلك آية المجادلة، أما إن لم تقصد بهذا اللفظ ظهارا فلا يلزمك من ذلك شئ قال ابن قدامة في المغنى (وإن قال أنت علي كأمي والله أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه الشافعي وإسحاق وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبرا أو الصفة فليس بظهار والقول قوله في نيته) .
أما قولك (اعتبرى نفسك طالقا) ـ فهو كناية، وما دمت لم تقصد به الطلاق فليس بطلاق وانظر الفتوى رقم
3174 أما بخصوص قولك (أنت طالق) فهذه طلقة، ولو لم تنو الطلاق لأن هذا الفظ من ألفاظ الطلاق الصريح وهو لا يحتاج إلى النية،
والحاصل أن اللفظين الأولين لا يقع بهما شيء إذا لم تقصد الظهار في الأول، والطلاق في الثاني، أما الثالث فالطلاق قطعا، ولك أن تراجع زوجتك مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن تراجعها فليس لك أن ترجعها إلى عصمتك إلا بعقد جديد، ومحل هذا كله إذا كنت في حال تدرك معها ما تقول، ولا فرق بين أن يكون ذلك في حيض كما تقول أو غيره، أما إن صدرت هذه الألفاظ من غير وعي كالغضب الشديد الذي لا يميز صاحبه ما يقول ويفعل فهذا لا شيء فيه، وانظر القتوى رقم: 8628، والفتوى رقم: 8507.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1425(13/9758)
الطلاق لا يقع بحديث النفس
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
في لحظة غضب مع زوجتي قلت ما بيني وبين نفسي أنها إذا أتت كذا سوف تذهب إلى أهلها. ولم أستطع طرد الشك في نفسي هل فعلاً قلت ذلك في نفسي أم قلته جهراً غير أن زوجتي لم تتصرف بما يدل على أنها سمعت مني شيئا. دلوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بحديث النفس، لأن حديث النفس لا يترتب عليه حكم شرعي، وعليه، فما دمت لم تتحقق من أنك تلفظت بطلاق زوجتك بصيغة صريحة في الطلاق أو بكناية عنه قاصدا بها التطليق لم تطلق زوجتك، ولا أثر لما تجده في نفسك من الشكوك والوساوس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الأول 1425(13/9759)
حكم الطلاق بالكتابة عبر الجوال
[السُّؤَالُ]
ـ[إني متزوج ولدي ولد وبنتان, وكنت أقيم في الإمارات العربية المتحدة ورجعت لبلدي لأنني خسرت كل ما أملك. عاشت زوجتي عند أمها وأنا عشت عند أهلي ننتظر فرج الله عز وجل, كنت أعطي زوجتي نقودا كلما توفرت معي , ولكنها كانت تطلب المزيد وهي تعلم أنني لا أملك شيئا. قامت بالعمل دون إذني وما أخبرني ابني بذلك أرسلت لها رسالة على الموبايل قلت لها فيها \"بتشتغلي بتكوني طالق بالثلاث\" ورسالة أخرى قلت لها فيها \"إذا بتطلعي من البيت بدون إذني تكوني طالق بالثلاث\" وبعد أسبوع ولدى سؤالي لابني إذا ما كانت لا تزال تعمل أجابني بنعم. أفيدوني بحكم ما حصل جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسالتك الأولى تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على مواصلة زوجتك للشغل، والثانية تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على خروجها من البيت بغير إذن، وعليه، فإن كانت قد خرجت من البيت وذهبت للعمل بغير إذنك فإنها تعتبر طالقا ثلاثا بالرسالة الأولى، إلا أننا ننبهك إلى أن كتابة الطلاق لا تعتبر طلاقا إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد بانت منك بينونة كبرى، فإن كنت نويت التهديد لا الطلاق ولم تتلفظ به فإن الطلاق لم يقع وهي لا تزال زوجتك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الأول 1425(13/9760)
حكم من طلق واحدة ثم قال (أنت طالق طالق)
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد شهر لم يراجعها أو يزورهم، مع العلم بأن لديه ستة أبناء منها أصغرهم لم يبلغ سن السابعة، حضر إلى البيت وحصلت مشادة بينهم فقال لها (أنت طالق طالق) ، مع العلم بأنها حائض ولم تطهر ولم يعلم بذلك، فهل تعد بائنة بينونة كبرى، أم تعد طلقة واحدة فقط أجيبونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد خالف هذا الرجل السنة في كيفية الطلاق بل إنه قد ارتكب إثماً كبيراً بتطليقه لزوجته وهي حائض إن كان على علم بذلك؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
وزيادة على ما يرتكبه المطلق من الإثم فالطلاق لازم، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8507.
وعلى هذا؛ فالواضح أن هذا الرجل بتطليقه لزوجته مرتين دفعة واحدة بعد الطلقة السابقة عليهما يكون قد طلق ثلاث مرات، وعليه فإن زوجته قد أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230] .
ومحل هذا إن قصد بقوله أنت طالق الثانية تأسيس الطلاق، أما إن لم يقصده بل نوى بها التأكيد فلا يعد طلق حقيقة إلا مرتين، وبذلك يمكنه ارتجاعها من غير عقد ولا صداق إن لم تخرج من العدة، كما يجوز له الزواج بها بعد خروجها من عدتها من غير الحاجة إلى محلل، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1425(13/9761)
الطلاق خلال فترة الزواج بغير ولي
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت بدون ولي ثم طلقت مرتين وحلفت اليمين نصه \"تكون زوجتي طالقا مني بنية الطلاق\" لأمنع نفسي من شيء ثم نقضت اليمين، ولكن كانت نيتي المنع ولكني كنت أعلم أني إذا نقضت اليمين تصبح طالقا.
السؤال: هل يجوز اعتبار الزواج أصلا باطلاً وبالتالي الطلاق أيضا باطل لأنني طلقت من هي ليست زوجتي أصلا لأن الزواج كان بدون بولي، فهل يجوز أن أعقد عليها من جديد بولي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بغير ولي زواج باطل، لأن الولي شرط في صحة النكاح، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3395، والفتوى رقم: 1766.
وعليه؛ فمن تزوج بغير ولي فيجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ثم يعقد عليها عقداً آخر بولي إن أراد الزواج، وإذا حصل طلاق خلال فترة الزواج بغير ولي فإنه لغو، لأنه لم يصادف محلاً صالحاً له، قال ابن القاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة: قوله: (فلا تزوج المرأة نفسها) في الأنوار: لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل، ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي، أو التحريم كالشافعي، ويعزز معتقد التحريم، ويجب المهر والعدة، ولا يقع فيه الطلاق، ولا يحتاج إلى المحلل لو طلق ثلاثاً.
وفي الروضة: لو وطئ في نكاح بلا ولي وجب المهر ولا حد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه، أو إباحته باجتهاد، أو تقليد أو حسبان مجدد (إلى أن قال) : ولو طلق فيه لم يقع، فلو طلق ثلاثاً لم يفتقر إلى محلل، وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطاً للأبضاع. ا. هـ واعتمد الرملي والزيادي والشبراملسي وقليوبي وغيرهم فساد نكاح المقلد، وعدم وقوع الطلاق فيه، وخالف ابن حجر، فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق. ا. هـ كلام العبادي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425(13/9762)
طلقها قبل الدخول، ثم دخل بها
[السُّؤَالُ]
ـ[بعدما عقد الزوج على أختي، حصل خلاف مع أبيه وقام بتطليق أختي قبل الدخول بها، وبعدها بشهر نسي الزوج ذلك الطلاق ولم تكن أختي تعلم بذلك، وبعدها كان حفل الزفاف وأنجبت منه خمسة أطفال، بعد ذلك حصلت مشاكل فطلقها، وهي الآن منفصلة عنه، ولكن يرغب كل منهما في الرجوع إلى الآخر؟ أرجو منكم سرعة الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 8683.
وعليه فإن دخول هذا الشخص بأختك يعد شبهة والأولاد يلحقون به، والواجب الآن هو التفريق بينهما فوراً، وإذا أراد الزواج فلا بد من عقد جديد، كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 20741.
والطلقة الثانية التي حصلت هي لغو لأنها لم تصادف محلاً صالحاً لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/9763)
مسائل في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تبعاً لسؤال سابق ونظراً لعدم وجود محاكم شرعية يتولى فيها متخصصون في الفقه الإسلامي فصل الخلافات فإنني أعيد عليكم السؤال بتوضيح أكثر رجاء أن أجد منكم الجواب، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، كانت منذ أزيد من 10 سنوات تتردد على بعض العرافين فطلبت منها أن تمتنع، وإن ذهبت إليهم فهي خارجة عن عصمتي، فذهبت إليهم وأخبرتني بعد مدة أنها فعلت، فقلت لها اعتبريها واحدة، هكذا دون التلفظ بلفظ الطلاق، والله يشهد أن ذلك لم يكن سوى لمجرد منعها، ولم يكن في نيتي الطلاق أبداً ولو فعلت ذلك 10 مرات، لأنه والحمد لله كنا في أحسن حال، ولكن هذا التصرف يسيء إلى مكانتها ومكانتي والله على ما أقول شهيد، أساتذتي الأفاضل إنني أبحث عن حل ومحاولة إقناعها لما يترتب عن الفراق من أذى كبير لا يعلم مداه إلا الله، وأنا أحب زوجتي حباً شديداً وقضينا معا أكثر من 20 سنة أكثرها في الغربة بعيداً عن الأهل فكنت لها الأهل والأصدقاء وكل شيء، أرجوكم أن تبسطوا لنا مسألة الطلاق المعلق وعدم النية في الطلاق، والأخذ بغير المذهب إن كانت في ذلك مصلحة وهو للضرورة، بارك الله فيكم وأبقاكم ذخراً للأمة والدين، وإني لأرجو من الله تعالى أن تقتنع بكم ويجمع الله شملنا مرة أخرى لنتعاون في تنشئة أبنائنا على الخير، فالله وحده يعلم ما أعانية وما يعانية الأولاد وما تعانية، لأنها الآن في بيت أهلها تنتظر الجواب؟ بارك الله فيكم.-]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على سؤالك السابق الذي نشرنا جوابه في الرقم: 44315.
فإن الحكم بكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى أو لم تبن مبني على أمور أنت من يعلمها لا نحن، وإليك البيان وإن كان فيه شيء من التكرار:
- تطليقك لها الطلقة الأولى في حالة الغضب أنت أعلم بمدى ما وصل إليه غضبك، وهل وصلت إلى حالة لا تعي فيها ما تقول أم لا؟ وبناء على ذلك فاحتساب طلقة وعدم احتسابها أنت من يفصل فيه، فإن كنت قد وصلت إلى الحالة الأولى فالطلاق غير واقع.
- تحريمك لها بعد ذلك كذلك لا يفصل فيه إلا أنت، فهل كنت تعني تأكيد الطلاق السابق أم إنشاء طلاق جديد، أم الظهار أم لم تكن تقصد شيئاً.
- أما عن قولك إذا ذهبت إلى العرافين فأنت خارجة عن عصمتي وقولك بعد ذلك اعتبريها واحدة فكذلك لا يفصل فيها إلا أنت، فأنت أدرى بنيتك هل كان التهديد بهذه الألفاظ هو تهديد بالطلاق أم لا، فإن كنت قصدت بتلك الألفاظ الطلاق لكنك لم ترد إيقاعه وإنما أردت منعها من الذهاب، فهذا هو محل الخلاف بين الجمهور وابن تيمية رحمه الله هل يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه أم لا.
- أما عن الأخذ بقول من يرى أن الطلاق يمين مكفرة عند الاضطرار، فالجواب: أن هذا القول مرجوح -كما قلنا-- ونحن لا نرى الأخذ به وليس في حالتك اضطرار لذلك، ولكن إذا استفتيت غيرنا ممن يفتي به واطمأنت نفسك لفتواه فيسعك ذلك.
وننبه السائل إلى أنه لم يبين لنا في هذا السؤال ما قصده في السؤال السابق بقوله هناك حالة أخرى توسطت الحالتين، حتى نبين ما إذا كان وقع بها طلاق أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1425(13/9764)
حكم اليمين بلفظ الطلاق مجردة عن الحلف بالله تعالى أو صفاته
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عمري 16 عاماً، أخبرت أحد أصدقائي أن هذا الكتاب ليس ملكاً لي وأقسمت له بالطلاق أن الكتاب ليس ملكي وهو لي ما هي كفارة هذا القسم، مع العلم بأنني غير متزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي أقسمتها يمين غموس، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كفارة على حالفها وإنما عليه التوبة والاستغفار من القسم على كذب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33899، والفتوى رقم: 33977، هذا إن كانت اليمين المذكورة قسما بالله أو صفته، ثم إنه يلزمك زيادة على هذا الطلاق إن كانت لك زوجة في الحال وإلا فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 14974.
أما إن كانت اليمين بلفظ الطلاق مجردة عن الحلف بالله تعالى أو صفاته، فهذه اليمين ونحوها معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واختلف هل يقع بها طلاق أم لا؟ قال ابن قدامة في المغني: فإن قال حلفت بالطلاق أو قال علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله، ولزمه ما أقر به في الحكم، وقال أحمد في الرجل يقول حلفت بالطلاق ولم يكن حلف: هي كذبة ليس عليه يمين، إلى أن قال: أما الذي قصد الكذب فلا نية له في الطلاق، فلا يقع به شيء لأنه ليس بصريح الطلاق ولا نوى به الطلاق، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1425(13/9765)
حكم قول الزوجين إذا وقعت الخيانة كان الزواج لا غيا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تعاهد الزوجان على عدم الخيانة (الخيانة الزوجية) , وتم الاتفاق على أنه إذا حدثت أي خيانة من قبل أحد الطرفين يعتبر الزواج لاغيا إلا أن يصفح ويسامح المظلوم الخائن ... هل هذا العهد جائز؟ ويعتبر الزواج لاغيا في حالة حدوث الخيانة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما يقصد السائل بالخيانة الزوجية فبعض يطلقها على زواج الرجل بأخرى، وبعض يطلقها على وقوع الزنا ونحوه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 15726 هذا المصطلح وما يراد به.
والذي فهمناه من السؤال أن الزوجين اشترطا في عقد النكاح أنه متى حدث (الزنا) من أحدهما -وهذا على تفسير الخيانة الزوجية بالزنا- فإن للطرف الثاني الخيار، فإن كان هذا هو المراد فنقول إن النكاح صحيح، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح، أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة.
وللزوجة أن تشترط ما فيه مصلحتها ولا شك أن عفة الزوج مصلحة للزوجة، فإذا وقع من الزوج ما ينافي العفة فللزوجة الخيار.
وأما الزوج فاشتراطه الخيار زيادة تأكيد لحقه، لأن الطلاق بيده.
وأما إن كان المقصود بالخيانة الزوجية أن يتزوج الزوج بأخرى فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 32542، أما إن حدث ذلك بعد عقد النكاح فهو تعليق الطلاق (بحدوث الخيانة الزوجية) .
وننبه إلى أن لفظ "فيعتبر الزواج لاغياً" من الكنايات وليس من اللفظ الصريح، فإن نوى به الزوج عند التلفظ به أو عند كتابته الطلاق ثم حدثت الخيانة الزوجية فقد وقع الطلاق.
ثم نعود فنقول هذا الجواب بحسب ما فهمناه من السؤال، فإن كان المراد غير هذا فيمكنكم توضيح مرادكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425(13/9766)
طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425(13/9767)
جريان الطلاق على الذهن دون التلفظ به
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب عاقد ولم أدخل بزوجتي تدور أحداث دائما في ذهني عن موضوع الخلافات الزوجية وأقارن هذه الخلافات التي تحدث من زوجات أصدقائي وتدور أحدث في ذهني ماذا لو فعلت زوجتي ذلك ويشتد التفكير بي في هذا الموضوع وتدور هذه الأحداث في ذهني كأنها واقع وكأن زوجتي فعلت هذه الخلافات معي وقلت لها بأنها طالق كل هذه الأحداث تدور في ذهني علما بأنني أحب زوجتي وهي لم تفتعل معي أي مشاكل نهائيا وإنها زوجة مثالية فماذا أفعل في هذه الأحداث التي تدور في ذهني]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو العلي القدير أن يزيل عن السائل الكريم هذه الوساوس والأحداث التي تدور في ذهنه، وعليه بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه بأن يصرف عنه ما يجد من ذلك، ثم ليستعن بتلاوة القرآن وبالأذكار الصباحية والمسائية، وبمجالسة أهل الصلاح وعدم الانفراد في أوقات فراغه.
أما عن جريان الطلاق على الذهن دون التلفظ به فإن الطلاق لا يقع بذلك، بل إن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بالكلام النفسي أي إن حدث به نفسه ولكن لم يتلفظ به، ولهم في ذلك أدلة كثيرة يمكن أن تراجعها في الفتوى رقم: 20822.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 محرم 1425(13/9768)
الطلاق بالعجمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أخونا الصيني تشاجر مع زوجته أمام الملأ وسبته زوجه بكلام مهين بحيث غضب الرجل وقال لها: طلقت , طلقت , طلقت ثلاثة مرات متعاقبة, (ولم يقل طلقتكِ) معتقدا أن كلمة \"الطلاق\" باللغة الصينية لا يقع بها الطلاق, علما بأن مسلمي الصين إذا طلق زوجته يستخدم كلمة\" الطلاق ومشتقاتها \" بالعربية, وهذا معتاد عندنا , على هذا الأساس اعتقد الرجل أن الطلاق بلغته لا يقع وبالتالي يخيف زوجته فتمتنع من سبه أمام الملأ, أفتونا مأجورين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلف العلماء في ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية هل هو صريح فلا يحتاج إلى نية اتباع الطلاق، أم ليس صريحا فيحتاج إلى نية
ففي "مغني المحتاج": وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب.
والطريق الثاني وجهان: أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي.
وفي "المنثور": اختلفوا في ترجمة الطلاق بالعجمية هل هو صريح، والأصح نعم. اهـ.
وفي "المدونة": قال: لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية.
وعلى ذلك، فطلاق هذا الرجل يعتبر صريحا واقعا، وهل الطلاق باللفظ المذكور ثلاثا أو واحدة؟ ينظر إن كان كرر اللفظ دون فصل بحرف من حروف العطف وأراد التأكيد فواحدة، وإن كان أراد إنشاء الطلاق عند كل لفظ، فهذا ثلاث عند جماهير العلماء، وراجع الفتاوى رقم: 4010، والفتوى رقم: 17678.
والله أعلم. ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 محرم 1425(13/9769)
كنايات الطلاق تتوقف على نية الزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت أنا وزوجتي وقلت لها (علي اليمين لن تبقي في البيت واذهبي لبيت أهللك ولم تذهب) هل يعتبر هذا طلاقاً مع العلم بأنه لا توجد نية لطلاق نهائيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قلته لزوجتك ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وإنما هو من الكنايات، والكناية يتوقف أمرها على نية الزوج، فإن كان ينوي بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن ينويه فلا تطلق.
وما دمت ذكرت أنه لا توجد لديك نية للطلاق نهائياً، فإن لفظك هذا لا يعتبر طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 3174.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/9770)
مسائل في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أستاذ جامعي، متزوج منذ أكثر من عشرين سنة ولنا ستة أطفال عشنا حياة ملؤها الدفء والحنان والاحترام ومنذ سنتين مررت بظروف عصيبة مع زوجتي، وصلت إلى أن رميت عليها الطلاق، وإليكم حيثيات القضية: رجعت في يوم من الأيام من عملي، وبعد تناولنا الغذاء دخلنا فراشنا أنا وزوجتي، وبدأت هي بمقدمات ما يحدث بين الزوج وزوجته، وسررت لذلك كثيرًا خاصّة أنها كانت مقاطعة لي منذ أسبوع ولم أنل منها، وكانت هذه المقدمات إلى أن وصلتْ هي إلى أماكن حساسة من الجزء السفلي من جسدي ازدادت إثارتي معها وكنت في حالة شديدة من الإثارة، ثم فجأة تركتني وفهمت منها أن ذلك كان لشك منها في أنني كنت مع غيرها وكانت تتحقق من بقاء آثار ما، والله يعلم أني ما خنتها ولم أخنها وليس ذلك من طباعي، بحكم إيماني بالله وعلمي ومنصبي وأخلاقي، وقمت في حالة من الهستيريا بسبب الإثارة الجنسية الشديدة التي لم تبلغ إشباعها وبسبب الإهانة الشديدة من هذا الشك ورميت عليها الطلاق ولم أنتبه لما فعلت وتفاصيل ما قلت حتى انتبهت لها وأنا أضربها وهي تطلب مني مغادرة الغرفة لأنها أصبحت محرمة علي. وبعد ذلك خلدت إلى البكاء والندم على ما صدر مني. أما ما قلته فأنا لا أذكره ولكن حسب ما قالت هي، ويؤخذ كلامها هنا قالت بأني قلت لها: أنت طالق، وفراشك محرم علي، وطلبت منها مغادرة البيت، وقالت كلاما آخر لا أذكر إطلاقا أنني قلته، إذ قلت لها أنني سأتزوج كما فعل أخوك.... وقد ساءت حالتي الانفعالية مع إصابتي بداء السكري، وأضيف أن هذه الحالة من الغضب الشديد عابرة وزوجتي تحبني وأحبها حبا شديدا ولم أقرر يوما أن أطلقها رغم ما قد يحدث من أزمات عابرة أو حالات سوء التفاهم أو الغضب الخفيف الذي لا يخرجني عن حد التصرفات التي يمكن أن تصدر من مثقف وأستاذ جامعي. وهناك طلقة أشك في وقوعها، وهي ما وقع منذ أزيد من عشر سنين، إذ كانت تتردد على بعض العرافين، ولم أجد وسيلة لمنعها إلا أن أهددها وقلت لها \"إن ذهبت إليهم فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي\" والله يعلم أنني لا أقصد الطلاق ولا أفكر فيه والقصد هو منعها من مثل هذا التصرف الذي لا يليق بمقامها ومقامي ومنافاته للدين، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق. وقد أخبرتني بعد تلك الواقعة بأيام أنها فعلت ذلك، فقلت لها اعتبريها واحدة تخويفا وردعا. والله يعلم ويشهد أن ذلك كان لمجرد الردع لا غير، لأنني والحمد لله كنا في ظروف لا يمكن أن أفكر معها في الطلاق إطلاقًا. هناك حالة أخرى توسطت الحالتين المذكورتين كنت في حالة من الغضب لم تصل إلى الحالة السالفة. فهل تحرم علي زوجتي بهذا، أفتوني رحمكم الله.
والإشكال الذي يهمني بالتحديد الجواب عنه:
- الطلقة المعلقة والتي لم أعبر عن لفظ الطلاق فيها لا في البداية ولا عندما قلت لها اعتبريها واحدة ولم أنو الطلاق كما أسلفت
- الأمر الثاني قضية طلاق الغضبان أنا متأكد من الحالة التي مررت بها وهي تقول غير ذلك، فهل يعتد بقولي أم بقولها.
وأرجو منكم إن نشرتم الفتوى أن تنشروها باسم أبو عمر\" لما فيها من خصوصيات بارك الله فيكم. ونرجو أن لا تحرمونا من دعائكم ليرفع عنا الله الغم والحزن والسلام عليكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك لزوجتك: أنت طالق في حالة الغضب، والحكم في ذلك أنها تقع طلقة ما لم يصل بك الغضب إلى درجة الإغلاق، أي حالة لا تعي فيها ما تقول وأنت أدرى بما حصل لك.
والأمر الثاني: قولك بعدها: وفراشك محرم علي، سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 39829.
والأمر الثالث: قولك لزوجتك: إن ذهبت إلى العرافين فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي وهو كناية في الطلاق، فإن كان التهديد الحاصل هو التهديد بالطلاق، فالطلاق حاصل بذهابها إلى العرافين على مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا كان المقصود به التهديد فإنه يمين مكفرة، ولكن هذا القول مرجوح.
أما إذا كان التهديد الحاصل هو بقصد شيء آخر غير الطلاق، كأن كان المراد بقولك خارجة من عصمتي أي عن حفظي ورعايتي، فإن الطلاق لا يقع.
الأمر الرابع: قولك: اعتبريها واحدة أيضا من ألفاظ الكناية، يحتمل به إرادة الطلاق وغيره، فإذا كان المراد بقولك اعتبريها واحدة أي طلقة واحدة، فإن الطلاق واقع وهو إخبار عن الطلقة السابقة، وإن كان المراد بقولك اعتبريها واحدة أي غلطة واحدة أو زلة واحدة أو نحو ذلك، فلا يقع الطلاق بهذه العبارة.
الأمر الخامس: قولك: هناك حالة أخرى توسطت الحالتين المذكورتين كنت في حالة من الغضب ... لم تبين لنا ماذا حصل في هذه الحالة هل حصل طلاق أو لفظ محتمل له أو تهديد به أو ...
والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فإلى من تثق في علمه من أهل العلم في بلدك، وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكرها لنا قد تغير من الحكم، لأن جوابنا إنما هو بناء على ظاهر سؤالك.
والله أعلم. ... ... ...
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1424(13/9771)
الوعد بالطلاق ليس بطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[الأخ الدكتور عبد الله الفقيه، أرجو من الله ثم منك أن أجد الإجابة الكافية الشافية منكم، وجزاكم الله خير الجزاء، فأنا دائماً أتشكك في وقوع الطلاق، مع علماً بإني سألت أكثر من مفتٍ، والسبب في ذلك قول زوجي لي مرة عندما كلمني بالهاتف (زوجي عن طريق العقد ولم تحدث خلوة) ، عندما قلت له أخشى من وقوع الطلاق لأنة مرة قال لي بأنه سيطلقني فقال لي إنه قال هذه الكلمة على سبيل المزاح، وكيف يقع وهو لم يقل لي طالق عندها أصبحت موسوسة وأخشى أن يكون الطلاق وقع بهذه الكلمة، وأخاف كثيراً، وقد سألت السادة في موقع إسلام أون لاين وأجابوني مشكورين ولكني لا زلت بين الآونة والأخرة أوسوس فما علاج هذا الوسواس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن قول زوجك لك بأنه سيطلقك إنما هو وعد بالطلاق، وليس بطلاق، فلا يترتب عليه شيء من آثاره، فعلى هذا فإنك لا تزالين في عصمته، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 9021.
وإذا ثبت ما ذكرناه فلا داعي للوسوسة في هذا الأمر، واصرفي قلبك عن التفكير فيه، وذلك أن الاسترسال في هذه الوسوسة قد يترتب عليه من العواقب ما لا تحمد عقباه، ولمعرفة السبيل إلى التخلص من الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 10355.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1424(13/9772)
أنت طالق ألف طلاق.. عدوان واستهزاء بآيات الله
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ، ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينو ثلاثاً، وكذلك لو نوى فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق وهو ينوي ثلاثاً أو لا ينوي، وقعت ثلاث طلقات، وبانت منه زوجته عند جماهير أهل العلم لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، فيعامل بذلك العدد، وتقع منه ثلاث طلقات، لأن هذا هو الذي يملكه من الطلاق، وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله، وقد روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: إنه جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.
وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.
فهذه الآثار تدل على أنه لا اعتبار للنية في عدد الطلقات إذا صرح المطلق بالعدد، لأن عبد الله بن مسعود لم يستفصل من السائل هل نوى ثلاثاً أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، فهذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 5584.
ونحب أن ننبه السائل إلى أن التطليق بالصورة المذكورة في السؤال من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً
وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام، فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة!.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/9773)
مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي حدود الزواج التي يجب بعدها ترك العرى الزوجية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقصد مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة فإن كان هذا هو المقصود فقد ذكر الفقهاء أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية وممن ذكر ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: والطلاق على خمسة أضرب واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الواجب على كل من الزوجين معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات والقيام بها حذراً لوقوع الشقاق الذي تكون عاقبته الطلاق وتشتت الأسرة ولاسيما إن كان للزوج أولاد من زوجته، وإن كان مقصود السائل بسؤاله أمراً آخر فنرجو توضيحه حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/9774)
حكم الطلاق الصوري على الورق
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أسأل أنا مقيم في ألمانيا, هل يجوز أن أطلق امرأتي طلاقاً ألمانياً على أوراق مثلاً لكي أتزوج ثانية , مع أني لا أرغب في طلاق الأولى , وهل يحسب الطلاق الألماني طلاقاً شرعياً إسلامياً أم لا؟
والحقيقة امرأتي الأولى والتي سرقت مني ولدي الوحيد عمره الآن 5 سنوات منذ أكثر من سنة وتعيش في الدانمارك ولا تريد حتى أن أكلمه هاتفياً ولم أره ولم أسمع صوته أكثر من سنة, فقد حاولت في كل الطرق وناس كثيرون كلموا أباها عن حل بأن ترجع أو أن يتم الطلاق برجوع الولد أو أراه, فيأبى أبوها ويقول إنها مطلقة لأني لا أنفق عليها وأنا حاولت أن أعطيها نقوداً فأبت أن تأخذها مع أنها هي التي هربت بتعليم من أهلها فليس هناك أي وسيله مع أني كتت اعاملها معاملة الإسلام
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيراً فأنا بحيرة شديدة اكاد أقتل نفسي لولا أن قتل النفس حرام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطلاق الألماني باللفظ الصريح فإنه واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، لكن إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 28042 / 8632 / 15814.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424(13/9775)
(اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تخاصمت مع زوجتي وغضبت منها فقلت لها (علي اليمين لن تبقي معي في البيت واذهبي إل بيت أهلك) فهل هذا يعتبر طلقة أولى، مع العلم لا يوجد نية للطلاق أبداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق وهي التي لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فما دمت لم تنو بذلك الطلاق فلا تحتسب هذه طلقة، وراجع الفتوى رقم: 27759، والفتوى رقم: 23706.
وننبهك هنا إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه لا ينبغي معالجة أمور الزوجية بالانفعال والعصبية، بل لا بد من تخير أحسن الألفاظ والتروي وعدم التسرع، ولاسيما في التلفظ بألفاظ الطلاق.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/9776)
مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ 3 سنوات وعندما كنت في فترة عقد قراني فقط وفي مشاجرة بيني وبين والدتي قلت لها إن فعلت زوجتي أمرا ما لطلقتها ولكني وجدت أن هذا أمرا شديدا فتراجعت عما قلت، وقلت لو فعلت هذا الأمر لحاسبتها حساباً شديداً، مع العلم بأن زوجتي لم تشهد هذه المشكلة، وقد فعلت هذا الأمر وقد سألت أهل الفتوى وقالوا لي أن علي كفارة يمين لكن قلبي لم يسترح فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً، مع العلم بأن ما حدث قد وقع قبل دخولي بزوجتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك بما ذكرت تعليق الطلاق على ذلك الشيء وقد حصل، فجمهور أهل العلم على أن هذا يعتبر طلاقاً، وإن كان قصدك هو مجرد الوعد بالطلاق فهذا ليس بشيء، وانظر الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 17824.
وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك للنظر في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/9777)
طلق امرأته الثالثة وهو تحت تأثير المخدرات
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت متزوجاً بأم بنتي وحدث مني أني طلقت مرتين بالقسيمة والثالثة يمين من خلال التليفون وأنا والله لست في وعيى وكنت تحت تأثير مخدرات وأنا أتمنى أن أرجع لها وهي كذلك حتى نتوب أنا وهي عن أي رذيلة ونربي مريم ونبدأ والله بداية على الصراط المستقيم فانا لا أعرف ماذا أعمل 0000فانا أملى فى الله ثم على علمنا الجدير وأخي الكبير والصغير وذي الحكمة الفاذة أخوك فى الله ومحبك فى الله وليد0000المنصوره..تليفون ... 0124219769.....ارجو الرد وجزاك رب العباد صفات الخير كلها وشكرا جد اوكلنا أسباب وتذكرة لبعض أسف للإزعاج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك طلقت زوجتك طلقتين قبل وفي قسيمة كما تذكر، فإنه لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة، وهذه الثالثة وقعت في يمين الطلاق بالتلفون، ويمين الطلاق يعتبر طلاقاً عند جمهور العلماء، إذا حصل ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض العلماء أن حلف يمين الطلاق يرجع فيه إلى قصد الزوج ونيته، فإن كان قصد به الطلاق وقع بمجرد حصول الأمر المعلق عليه، وإن كان لا يقصد الطلاق وإنما قصد المنع أو الحث فهذا حكمه حكم اليمين العادي، ويتحلل منه بإخراج كفارة يمين.
وعليه؛ فلا بد أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك، فهي الأجدر بالنظر والحكم في هذا الموضوع الخلافي، وأما ما تذكر من أن طلاقك وقع وأنت تحت تأثير المخدرات، فنقول إذا وصل الأمر بك في تلك الساعة التي طلقت فيها زوجتك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول فإن الطلاق في هذه الحال لا يقع، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق أن بينا مذاهبهم في الفتوى رقم: 11637
وننصحك بالتوبة إلى الله تعالى وسلوك صراطه المستقيم، واتباع هداه، فإن الله تعالى تكفل لمن اتبع هداه أن لا يضل ولا يشقى، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى*ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1424(13/9778)
طلاق الحامل واقع بالإجماع
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته ثلاث مرات عند كل طلقه تكون الزوجة حاملا سالوارجل دين
أفتاهم أن الطلاق لايقع أثناء الحمل. ثم طلقها بعد ذلك مرتين باعتبار أن الثلاث طلقات الأوائل غير واقعة. هل فتوي هذا الرجل صحيحة علما بأنه مشكوك في علمه وماهي الفتوي الصحيحة أرجو الإفادة وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة وهي حامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن قول هذا الرجل أنه لا يقع قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يقل في دين الله بغير علم.
وأما هذه المرأة فإن كان زوجها طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 30813، والفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1424(13/9779)
من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو تلفظ المسلم بلفظ كناية الطلاق وهو ينوي الطلاق كقول ماشاء الله.علمت أن الراجح عدم وقوع الطلاق لأن المعنى لا يحمل طلاقا ولكن إذا ظن المتلفظ غير ذلك وتحدث في جلسة أن الحكم هو الطلاق وهو جاهل بالحكم الشرعي الصحيح فهل يقع الطلاق إذا عرف الحكم الصحيح ولم يرد بعدها فراق زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الطلاق لا يقع إلا بصريحه أو كنايته المقرونة بنية الطلاق؛ وما عدا هذا من الألفاظ فلغو وإن قصد به الطلاق. قال القرطبي في تفسيره: وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي. ولم يتابع مالكاً على ذلك إلا أصحابه.
وانظر الفتوى رقم: 24121
وعلى رأي أكثر أهل العلم -وهو الذي نراه راجحاً- أن من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء؛ وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالماً بالحكم سلفاً أو علم به بعد ذلك، ولو كان قد حدَّث الناس به ظناً منه أنه طلاق، كل ذلك لا يجعله يعتبر طلاقاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1424(13/9780)
ما يوجبه التلفظ بتحريم الزوجة بنية التخويف
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته:" أنت محرمة علي -أنت محرمة علي- أنت محرمة علي" (ثلاث مرات) وكان في نيته تخويفها لا تطليقها.
*فما حكم ذلك , وما كفارة ذلك وماذا يجب عليه أن يفعل حتى يراجعها.
-أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ، هو من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أو الإيلاء انصرف إلى ما أراده، وإن لم ينو شيئا أو كانت نيته التخويف فقط لا التطليق لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14259، وبناء على ذلك -وهو أدرى حقيقة بنيته- فإن لم يكن يريد مما قاله إلا التخويف، فإنما عليه كفارة يمين فقط، وإن احتاط مع كفارة اليمين بفعل كفارة الظهار، كان ذلك حسنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/9781)
حقوق المصرة على الطلاق دون سبب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تصر على الطلاق دون سبب، فما حقها عندي إذا طلقتها؟ علما بأن هناك قائمة مكتوبة بالشقة، والأثاث قد وقعت عليها قبل الزفاف، وهناك مؤخر صداق، فهل علي ذنب إذا لم أعطها شيئا؟ علما بأنني لا أملك المال حاليا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المستحسن بين الزوجين أن لا يفعل أي منهما بالآخر ما يعكر صفو رابطتهما الزوجية، وصح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، فإذا لم ترجع الزوجة عن إصرارها على طلب الطلاق، وطلقتها أنت لذلك، فإن ما كنت وهبته لها من قبل وكتبته باسمها فهو لها، كالشقة والعفش.. ثم إن مؤخر الصداق الذي تقرر في ذمتك هو دين لها عليك إذا لم يكن عندك وفاؤه الآن، وليس لها حق في المتعة ما دامت هي المختارة للطلاق، قال خليل مستثنيا بعض من لا حق لهن في المتعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة.
وعليه، فليس عليك ذنب إذا لم تعطها شيئا من المتعة، وأما ما كتبته لها، فليس لك الحق في أن تمنعها منه إذا كانت قد حازته الحيازة الصحيحة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 12579.
وأما مؤخر المهر الذي تقرر في ذمتك، فهو من مالها هي، فلا سبيل لك على منعه، ولكنه يبقى دينا إذا لم يكن عندك وفاؤه كما تقدم.
ويستثنى مما ذكرناه ما إذا خالعتها على ما كتبته لها وعلى مؤخر الصداق ونحو ذلك، فلا حرج عليك في ذلك، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1424(13/9782)
تطليق الزوجة من زوجها بشهادة زور لا يصح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت ستة أسابيع.. ثم طلقوني بشهادة زور دون إعلامي أو حضوري. تعرفت على ابنتي بعد تسع سنوات، إذ سافرت مع أمها وزوج أمها إلى الخارج. بعثت لابنتي ملابس وفلوسا ولكن أهل زوجتي ردّوهم. وأنا في المهجر ابنتي تكرهني ولا تريد زيارتي. وكرّهوها وتتصل بي عند حاجة المال. ولا يدعوها تزرو أمي أو إخوتي ولا حتى زيارتي.. وهي الآن بالثالثة والعشرين من عمرها.
فهل أخطأئت بحق ابنتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على قضية ما، يتطلب معرفة تفاصيلها وملابساتها من جميع الجوانب، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
إلا أننا نقول: طلاق زوجتك منك بهذه الصفة لا يعد طلاقا شرعيا، بل هي في عصمتك، اللهم إلا أن يكون لها عذر شرعي، كعدم نفقتك عليها مع القدرة، ونحو ذلك من الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، على أن يتولى ذلك القضاء الشرعي.
وإلا، فإن تطليق زوجتك منك بشهادة زور ونحو ذلك، وبدون إعلامك ورضاك لا يعد طلاقا شرعيا.
وأما عن ابنتك، فلا يحل لأمها أن تزرع في قلبها كُره أبيها، فإن هذا أكبر سبب لعقوق الوالدين، فإن لك حقا على ابنتك أن تبرك وتُحسن معاملتك، وكذلك لا يحل لهم منعها من زيارة أمك وإخوتك، وهذا من قطيعة الرحم التي هي من كبائر الذنوب، ولا بأس أن ترفع أمرك إلى المحاكم الشرعية في بلدك الأصلي إذا رجعت زوجتك للنظر في الطلاق والحضانة، وإلا فارفع أمرك للذي يقول للشيء كن فيكون.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/9783)
إذا حدث نفسه بطلاق امرأته فتلفظ به غير قاصد
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث خلاف بيني وبين زوجتي وذهبت إلى أهلها، وبعد فترة ذهبت للتفاهم معها، وقبل ذهابي إليها تخيلت الحديث الذي سوف يدور بيني وبينها وتفوهت بكلمة (أنت طالق) بدون قصد، فهل يعتبر هذا طلاقا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عندما تلفظت بهذا اللفظ قاصدا له أي قاصدا لفظ الطلاق، فإن الطلاق يقع ولو لم تنو طلاق زوجتك، إذ أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، أما إذا لم تقصد اللفظ وإنما جرى على لسانك غير قاصد له، فلا يقع به طلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شوال 1424(13/9784)
حكم طلب الطلاق بسبب رفض الزوج الإنجاب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مطلق ولديه ولدان 19 و 16 عاما ولكنه أصبح يعاني من ضعف بسيط يحتاج إلى علاج لمدة 3 شهور فقط لكي يعاود الإنجاب ولكنه يرفض العلاج ويتهرب من الإنجاب.
فهل امتناع الزوج عن تلقي العلاج وتهربه من الإنجاب حرام – وهل من حقي طلب الطلاق في تلك الحالة خاصة وأنني أصبحت أكره معاشرته ولا أطيقها بعد موقفه من العلاج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الزوج بالتداوي، لأن الشرع حث على الإنجاب والمكاثرة، كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وحض على التداوي كما في الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه أصحاب السنن.
وننبه إلى أنه لا مبرر للتهرب من ترك الإنجاب، فإن رزق الأولاد مضمون لهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها، ولما ثبت في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.
وننبه إلى أن ترك العلاج ليس حراما، كما سبق إيضاحه في الفتوى رقم: 27266،وقد سبق حكم الطلاق بسبب عدم الإنجاب إن لم يتداو الزوج في الفتاوى التالية أرقامها: 28106، 32645، 15268.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424(13/9785)
طلب الطلاق دفعا للضرر جائز
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سؤالي هو: ما حكم من تكره زوجها لعدة أسباب؟ وأيضا لا تستطيع أن تجامعه ولا تطيعه، وقد طلبت مرة الطلاق، ولكن أهلها رفضوا وزوجها رفض أيضا، هي لا تستطيع العيش معه، ولكنها لا تريد غضب الوالدين ولا تريد معصية الله، علما بأنها حاولت أكثر من مرة أن تطيعه ولكن هو يعاملها معاملة سيْة، وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله على هذه المرأة في طلب الطلاق من زوجها ما دام الحال على ما ذكر في السؤال دفعا للضرر عن نفسها، ولا تلزمها طاعة والديها في البقاء معه، ولتسع إلى إقناع والديها وبيان حقيقة الأمر لهم، وإن آثرت هذه المرأة رضا والديها، وصبرت مع زوجها فلا شك أن ذلك أعظم لأجرها وأرفع لدرجتها، لا سيما إن كان لها منه أولاد، وتلزمها حينئذ طاعته في المعروف، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 15569، 20889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شوال 1424(13/9786)
الكناية في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت كثيراً عن كنايات الطلاق ولكن لم أفهم المقصود بكنايات الطلاق، هل هي كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، أرجو توضيح الصورة، فأعتقد أني والكثير من الناس يجهل المعنى من كنايات الطلاق، وهل توقع الطلاق أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، ولو نوى الطلاق فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي.... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء، هذا واعلم أن معنى ألفاظ الكناية في الطلاق هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت عليّ حرام أو ابتعدي عني.
فهذه الألفاظ وأمثالها لا يقع بها الطلاق إلا بنية باتفاق الفقهاء، إلا إذا صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فإن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولو لم ينوه، وراجع الفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1424(13/9787)
حول طلاق غير المدخول بها
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي عاقد قرانه على فتاة ومازالت عند أهلها ولأي مشكلة ليس معها يحلف بالطلاق، وقد قام بتطليقها مرة، وقد حصل خلاف بينه وبين أبي، وها قد طلقها مرة أخرى، ماذا عليه أن يعمل الآن لترجع له؟ قد ردها شيخ له أول مرة، والآن أسألكم كيف عليه ردها؟ وهل يمينه جائزة؟ خاصة أنه كثير الطلاق كثير الحلف، هي لا تزال خطيبته وعند أهلها، ولم يدخل عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حصل تناقض بين قولك: وأخي عاقد قرانه على فتاة، وبين قولك في آخر السؤال: هي لا تزال خطيبته، فالخطيبة تقال للتي يراد نكاحها ولم يحصل بعد عقد النكاح، أما إذا حصل عقد القران، فإنها تصير زوجة ولا تسمى خطيبة، وعليه، فإن كنت تقصد الخطيبة، فهي ليست زوجة لأخيك، ولا يجوز أن يكون معها فيما لا يحل للأجنبي من الأجنبية، فلا يختلي بها ولا يخاطبها إلا حسب الحاجة، ولا يقع عليها طلاقه.
وإن كنت تعني أنها زوجته، عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، فهذه تبين منه إذا طلقها ولا تحل له إلا بعقد جديد، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 14965 فراجعها.
فإذا كان الشيخ الذي ردها له قد ردها بعقد، فذك صحيح، وإلا، فلا يصح إلا أن يكون حصل بينهما جماع أو إرخاء ستور مع خلوة قبل الطلاق، فإذا طلقها وكان قد جامعها أو أرخى الستور عليها وحدها، فإنه يجوز أن يرتجعها وهي في العدة دون عقد.
قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة: 228] .
فإذا كان لم يحصل منه حتى الآن غير طلاقين، فله أن يرتجعها بعقد أو بدون عقد حسبما بينا، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ... الآية [البقرة: 229] .
وأما إن كان طلق أكثر من ذلك، لكونه حنث في بعض أيمان الطلاق التي ذكرت أنه كثير الحلف بها، فإنها لا تحل له حتى تتزوج غيره، ثم إذا طلقت من هذا الغير، أمكنه هو أن يعقد عليها عقدا جديدا، ولكن بشرط ألا يكون ذلك الزوج أراد تحليلها له، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة: 230] .
وأما حكم الحلف بأيمان الطلاق فسبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 20733، فراجعها.
وننبهك إلى أن هذا النوع من المسائل المعقدة والمتعلقة بأحوال الأسرة إبراما ونقضا، ينبغي الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شوال 1424(13/9788)
طلاق المكره لا يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
طلاق المكره الذي يطلق وفي نيته عدم الطلاق حيث أكره عليه وكان كل من حضر هذا الطلاق يعرف أنه غير راغب في الطلاق ولكنهم أحضروا المأذون وكان يعلم أنه غير راض عن هذا الطلاق ومع ذلك قام بتتطليقه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، ودليل الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح، ولكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم: 24683، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية، وعلى هذا المأذون والذين أكرهوا الزوج التوبة إلى الله من إكراهه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1424(13/9789)
من ألفاظ الطلاق وكناياته
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بيني وبين نفسي بالطلاق على إلا أفعل شيئاً ثم فعلته وقضيت كفارة وكانت النية تهديد نفسي فهل تحسب طلقة، وبعد عامين تشاجرت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق وقلت علي الطلاق لا تلزميني مع الحلف بالله أكثر من مرة وفى اليوم التالي قلت والله لا أريدها وقلت أنها محرمة علي إلى يوم القيامة، فهل تحل لي بعد ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جماهير أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث وقع طلاقه وإن كان إنما قصد الحث أو المنع، وعليه فنقول للسائل إن كنت في المرة الأولى قد تلفظت بالحلف بالطلاق ولو كان حال انفرادك ثم حنثت فقد وقع الطلاق، وإن كان قصدك أن ذلك جرى في نفسك وحدثتها به دون تلفظ فلا يلزمك شيء.
وأما ما حصل في المرة الثانية بقولك لها أنت طالق فهذا طلاق منجز، وأما قولك علي الطلاق لا تلزميني إن كان قصدك لا تبقي معي زوجة ثم أمسكتها أي حنثت في يمينك فقد وقع الطلاق أيضاً، وعلى هذا تكون هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، والأيمان بالله المكررة إن وردت على شيء واحد في مجلس واحد، وكان قصد صاحبها التأكيد إن حنث، لزمته كفارة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية، وإلا لزمته كفارة لكل يمين.
وأما قول الرجل لزوجته "والله لا أريدها" فهذه ليست صريحة في الطلاق وإنما هي من كناياته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإلاَّ فلا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: القسم الثالث -أي من كنايات الطلاق- الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وأنت مخلاة واختاري ووهبتك لأهلك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق سوى ما تقدم ذكره، فهذه ثلاث إن نوى ثلاثاً، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق. انتهى.
وأما قولك إنها محرمة علي فراجع له الفتوى رقم: 7703.
فقد بينا هناك حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه وأن ذلك بحسب نيته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1424(13/9790)
وصف المطلق الطلاق بأنه بائن قولا أو كتابة لا أثر له
[السُّؤَالُ]
ـ[السوال هو أني نذرت أن أصوم أسبوعاً إذا حدث معي شيء معين ولم يتم ذلك الشيء فهل يجب علي الصيام؟
السوال الثاني هو: أن أختاً لي قد طلقت منذ ما يقارب 16 عاما ولم تتزوج وكان زوجها قد أرسل اليها بورقة الطلاق مكتوب فيها أنه طلقها طلاقاً بائناً وفي خلال هذا الشهر تم رجوعها إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد فهل يجوز رجوعها إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما جواب السؤال الأول فانظريه في الفتوى رقم: 4241 والفتوى رقم: 17463.
وأما بخصوص السؤال الثاني فنقول: الطلاق البائن إما أن يكون بينونة صغرى كمن طلقت قبل الدخول بها أو طلقت طلاقاً رجعياً ولم تراجع حتى انتهت عدتها أو المرأة التي اختلعت من زوجها أو طلقها القاضي عليه لغير إيلاء أو إعسار بالنفقة، وهذه البينونة يحل للزوج بعدها أن يتزوج المرأة من جديد بعقد ومهر جديدين.
وأما أن يكون بينونة كبرى وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث فلا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها.
وعليه؛ فإن كان زوج أختك طلقها ثلاث مرات متفرقات أو مجتمعة بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى يتزوجها غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها ولو طال الزمن.
أما إذا لم يكن طلقها ثلاثاً وإنما قال لها أو كتب لها أنت مطلقة طلاقاً بائنا فلا حرج عليهما أن يتراجعا بنكاح جديد لأن وصف المطلق بقوله أو كتابته للطلاق بأنه بائن لا أثر له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شوال 1424(13/9791)
لا تتعجلي في طلب الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من شهرين والآن أكره زوجي جدا جدا ولا أستطيع معاشرته لأنه يتعامل معي بمنتهى الخبث والدهاء، وهذا غير شخصيتي تماما والآن أريد أن أنفصل حتى لا أغضب الله لأني دون أن أشعر في بعض الأحيان قد أسيء معاملته؟ فهل الطلاق هو الحل؟ وماهي حقوقي في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق، فربما كنت مخطئة في شعورك تجاه زوجك، والذي نوصيك به أن تحاولي إزالة أسباب الخلاف بينك وبينه برفق وحكمة، ولو أن توسطي أحداً من أهل الخير والصلاح ممن يحترمهم زوجك ويثق بهم، وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 17586 / 30318 / 31692 / 13748
أما بالنسبة لحقوقك في حالة الطلاق على غير مال فراجعي لمعرفتها الفتوى رقم: 20270 والفتوى رقم: 9746
وإذا طلقك الزوج على مال، فهذا خلع ولمعرفة ما يترتب عليه راجعي الفتوى رقم: 3875 والفتوى رقم: 14025 والفتوى رقم:
3118
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424(13/9792)
فال طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: كانت لدي زوجة وطلقتها ولكن عندما طلقتها، قلت طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده. وأنا لم أكن أعلم أن هذا اللفظ غير لائق، لكن قلته بسبب أن الأهل قالوا انطق هذا الكلام عندما تطلقها؟ وأنا لم أكن أرغب في هذا؟ فهل تعتبر طلقة واحدة أم هي طالق ولا يجوز لي أن أرجعها، وماذا أفعل وأنا الآن نادم على ما فعلت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك: طلقت فلانة، يعد طلقة، وقولك: حرمت علي إن نويت به الطلاق فهو طلاق وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين فهو يمين، وإذا لم تنو شيئاً فهو يمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 26876، 10352، 17099.
وإذا نويت به الطلاق فهل قصدت به تأكيد الطلقة السابقة أم تأسيس طلقة أخرى؟ فإن كان الأول فليست بطلقة أخرى، وإن كان الثاني فهي طلقة ثانية.
وقولك: وحلت على أي رجل تريده، إن نويت بها التأكيد فليست بطلقة جديدة وإن نويت بها التأسيس فطلقة جديدة، وإذا قصدت بها التأسيس فهل نويت بها طلقة واحدة أم نويت بها البتة، فإن نويت طلقة واحدة فالأمر راجع إلى ما سبق، وإن نويت البتة فقد بانت منك زوجتك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث الألفاظ الخفية، نحو اخرجي واذهبي وأنت مخلاة واختاري ووهبتك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.... فهذا ثلاث إن نوى ثلاثا، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق، قال أحمد: ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر، وما عنى به الطلاق فهو على ما نوى، مثل: حبلك على غاربك إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فهو على ما نوى.... انتهى.
وننصح الأخ السائل بأن يراجع المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات غير مذكورة في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1424(13/9793)
قال أنا لا أستأهل زوجتي لذا لزم أن أطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[لو قال رجل أنا لا أستأهل زوجتي، لذا لزم أن أطلقها بنية الطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق معلقا؟
أرجو الرد بالسرعة الممكنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ بالألفاظ المذكورة بنية الطلاق، لزمه الطلاق، لأن هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية الخفية التي إذا صاحبتها النية لزم بها الطلاق.
والطلاق هنا طلاق منجز، لأنه لم يعلق على شيء لم يحصل بعد.
وقد سبقت الإجابة عن الطلاق بالكناية وتفصيلها، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 26937.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1424(13/9794)
الأمور المترتبة على المطلق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد معرفة عندما يحدث طلاق بين اثنين بعدم رغبتهم، وكان الطلاق بالإكراه وبعدم رغبة الزوجين، وهم قبل الدخول أريد الجواب لو سمحتم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته حال كونه مختارا عاقلا بالغا، وقع الطلاق، سواء كان قبل الزواج أو بعده.
وأما طلاق المكره: فإن كان الإكراه بغير حق، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره بشرط أن يكون الإكراه شديدا، كخوف القتل والضرب المبرح والقطع، ونحو ذلك، إذا هدده به قادر على فعله، مع ظن فعله له.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه بسند حسن، وغيره.
والإغلاق فسره بعض العلماء بالغضب، وفسره بعضهم بالإكراه، وقال شيخ الإسلام: إنه يَعُمُّ هذا كله.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح.
فإذا طلق الرجل زوجته وهو مكره ذلك النوع من الإكراه، لم يقع طلاقه.
قال في "الزاد": ومن أكره عليه بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر عليه يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله، لم يقع. اهـ.
ولكن ينبغي أن يفهم الإكراه على ضوء ما تقدم.
وأما إذا طلق الرجل زوجته تحت ضغطٍ مّا لم يصل إلى حد الإكراه، فإن طلاقه يقع، فإذا طلقها قبل الدخول، ترتبت على ذلك أمور منها: البينونة.
ومنها: عدم وجوب العدة على المطلقة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49] .
ومنها: أنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237] .
ومنها: أن لها المتعة على خلاف في ذلك، لقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]
ولقوله في آية الأحزاب: فَمَتِّعُوهُنَّ
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق أميمة بنت شرحبيل قبل أن يمسها أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين، والحديث في البخاري.
والمتعة شيء يعطيه الرجل على قدر استطاعته وحاله للزوجة جبرا لخاطرها.
وقال بعض العلماء: المطلقة قبل الدخول لا متعة لها، لأن آية الأحزاب منسوخة بآية البقرة.
والأول هو الأقرب للصواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 رمضان 1424(13/9795)
الطلاق في رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الطلاق فى رمضان؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه وذلك لما فيه من قطع الوصلة بين الزوجين وأقاربهما وإيقاع العداوة بينهم وربما يفضي بالطرفين إلى الحرام ...
وسواء كان الطلاق في رمضان أو في غيره من الأزمنة والأمكنة فهو مكروه، ولم نقف على نص من الشارع الحكيم ينهي عن إيقاع الطلاق في رمضان خاصة.
مع ورود النهي عن الطلاق في حالة الحيض والنفاس، وفي حالة طهر مسها فيه، وفي الطلاق بالثلاث مرة واحدة، أو إتباعها والزوجه ما زالت في العدة، فهذا كله من الطلاق الذي لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء الطلاق البدعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شعبان 1424(13/9796)
لا يقع الطلاق بلفظ غير صريح
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي صديق إنه دعا على زوجته بالطلاق وقال لها: يا رب يريحني منك ولو بالطلاق، وعندما سألته عن نيته أجاب (أنه لم يقصد الطلاق مباشرة بمعنى أنت طالق)
فهل في قوله هذا صريح الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس قوله هذا من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا يقع الطلاق به.
وذلك أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:
ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه سواء كان جاداً أو هازلا.
وألفاظ كناية: وهي قسمان أيضاً، كناية ظاهرة وكناية خفية.
وألفاظ الكناية بقسميها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، لأنها ألفاظ محتملة وليست صريحة، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد الطلاق وقع الطلاق.
فدعاء هذا الرجل أن يريحه الله من زوجته ولو بالطلاق هذا ليس صريحاً في الطلاق.
وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا الكلام إلا إذا قصده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1424(13/9797)
هل تطلق إذا جن زوجها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: لي قريبة تريد أن تعرف حكم الإ سلام في وضعيتها هذه، هي منفصلة عن زوجها، لها تقريبا ثمان سنوات بسبب مرضه العقلي، ولها منه خمسة أطفال، وهي التي تنفق عليهم، أتعتبر طالقا أم لا؟ وإن كانت طالقا أيجوز لها الزواج من رجل آخر؟ أو لا؟ بالرغم من أنها لم تطلق إداريا بعد، جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد جنون الزوج لا يعد طلاقا، إلا أنه إذا ثبت ضرر على الزوجة من بقائها في عصمة زوجها المجنون، جاز لها إذا لم تستطع البقاء معه أن ترفع أمرها للقاضي ليطلقها منه بعد أن يضر ب له أجل سنة، فإن شفي فيها فلا إشكال، وإن انقضت وبقي على حاله من الجنون، خيرت بين البقاء معه والطلاق.
قال الباجي في "المنتقى" نقلا عن ابن وهب: المجنون سواء كان جنون إفاقة أو مطبقا، إن كان يؤذيها ويخاف عليها منه، حيل بينهما وأجل سنة، ينفق عليها من ماله، فإن برئ فيها، وإلا، فهي بالخيار.
وعلى هذا، فإذا ثبت فعلا أن زوج هذه المرأة به جنون، وكانت ترى أن بقاءها معه فيه ضرر عليها، فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق منه بواسطة القاضي، وإلا فستظل في عصمة زوجها، لا يجوز لأحد أن يقدم على الزواج منها.
وننبه إلى أنه إن كان حصل لها طلاق من قبل زوجها في حالة جنونه، فذلك طلاق لاغٍ، كما نص عليه أهل العلم.
ثم إن محل خيار الزوجة في حال جنون زوجها، إذا لم يكن حصل منها رضا به من قبل، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 33655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424(13/9798)
حكم تأكيد الطلقة الأولى برسالة كتب الطلاق فيها ثلاث مرات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وقع خصام بين الرجل وزوجته، وقال لها "أنت طالق" مرة واحدة، فذهبت لبيت أهلها وأرسل لها خطابا (رسالة) مكتوباً فيه "أنت طالق طالق طالق" وقرأت الزوجة الرسالة، فهل هي طالق وما هي الفتوى إذا أراد الزوج إرجاعها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في صحة الطلقة الأولى التي ألقيت على زوجتك، أما بخصوص التطليقات الثلاث التي كتبتها في رسالتك، ففيها تفصيل هو: أنه إذا كان قصدك بتكرار الطلاق ثلاثاً هو تأكيد الأولى بالاثنتين بعدها، فذلك يعد طلقة واحدة تنضاف إلى طلقتك الأولى.
وإن كان قصدك بتكرار الطلاق هو إنشاء طلاق مستقل، فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون ذلك ثلاث طلقات تبين بها زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 4010.
وننبه السائل إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده للوقوف على حقيقة الأمر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1424(13/9799)
حكم من قال لزوجته (إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت)
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلفت على زوجتي يوما وقلت لها والله إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت مرة ثانية، فاذا خرجت دون إذني، فهل تعتبر طالقاً أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك "إن خرجت دون إذني....إلخ" من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن كنت تنوي بذلك طلاقاً فهو طلاق معلق يقع إذا خرجت الزوجة دون إذنك، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق، إذا قصد منه تعليق الطلاق على حدوث أمر، فهو طلاق إذا حدث ما علق عليه، وإن قصد منه حث الزوجة أو منعها، فهو كسائر الأيمان يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة المزيد من التفصيل والأدلة والراجح في ذلك، راجع الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 19162.
ونوصي بشدة بضرورة مراجعة المحاكم الشرعية، فهي أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع، ومن ثم أحرى بأن تصدر الحكم الصحيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424(13/9800)
هل يقع الطلاق البدعي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الطلاق البدعي يقع عند الجمهور، وابن تيمية لم يوقعه، وأنا أعيش في أوكرانيا وجاءني سائل وقع في مثل هذا الطلاق، فأفتيت له بما أنا مقتنع به من عدم وقوعه، علما بأنني في منطقتي التي أعيش فيها من طبيعة عملي أن أحاول الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الطلاق البدعي وأقوال أهل العلم في ذلك، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 8507، 31275.
وتقدم الكلام عن الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، وذلك في الفتوى رقم: 24444.
وتقدم الكلام عن شروط الفتوى، وذلك في الفتوى رقم: 14585، والفتوى رقم: 16518.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424(13/9801)
حكم قول القائل: حرام وطلاق كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق فقلت بالنص: حرام وطلاق ما أعطي ريالاً واحداً حتى تأخذوا من أخي شيئا معينا عنده فلم يأخذوا ذلك الشيء وأنا نقضت يميني ودفعت الفلوس التي علي فما الواجب علي هل احتسبت طلقة أم كفارة؟ وإن كانت كفارة فكم مقدارها؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالحرام هو من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار أو أطلق بأن لم ينو شيئاً كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 7438.
وعليه، فلا يخلو حالك من أمرين:
الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين.
الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، أو لم تنو به شيئاً، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن كان قد حصل بينك وبينها دخول، ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي مبينة في الفتوى المحال عليها، ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(13/9802)
حديث النفس بالطلاق لا أثر له بخلاف النطق ولو لم يسمعه أحد
[السُّؤَالُ]
ـ[السلا م عليكم.
السؤال المطروح. رجل أقسم بيمين الطلاق المعلق بأن لا يفعل شيئا ما وكانت نيته مقتصرة على المنع فقط لا لغرض أن يفارق زوجته وفي المدة الأخيرة فعل هذا الشيء الذي أقسم عليه فهل يقع الطلاق أم لا؟ للتذكير: القسم كان بينه وبين نفسه والقسم هو: بالحرام ثلاث فإني لن أقوم بهذا العمل مرة أخرى فحدث العكس. أريد الجواب من فضلكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، في من حلف بالطلاق وعلقه على فعل شيء أو تركه ثم خالف ما حلف عليه، فذهب أكثرهم إلى وقوع الطلاق مطلقاً، سواء نوى الطلاق أو نوى مجرد الحث أو المنع.
وذهب طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفريق بين من نوى الطلاق، فيقع عند المخالفة وبين من نوى اليمين فلا يقع الطلاق عند المخالفة، وإنما عليه كفارة يمين، انظر الفتوى رقم: 2041.
وننبهك إلى أمر مهم وهو قولك: القسم كان بينه وبين نفسه.
فإن حصل منك نطق، سواء سمعه غيرك أم لا، فإن الأحكام تترتب عليه. أما إذا لم يحصل منك نطق أصلاً، وإنما دار هذا الحديث في نفسك دون نطقك به بلسانك، فلا يترتب عليه شيء مما ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رجب 1424(13/9803)
إذا قال "طيب السلام عليكم" بقصد إيقاع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص كان عند زوجته وأهل زوجته ليرضيها ويرجعها إلى البيت وبينما هو معهم في الحوار والنقاش للتفاهم تطاولت عليه الزوجة بعبارات قاسية وجارحة فقام من عندهم وقال: طيب السلام عليكم ونوى بعبارته التي قالها الطلاق فهل يقع طلاقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول القائل "طيب السلام عليكم" ليس من الألفاظ الصريحة للطلاق ولا من كناياته، فلا يقع به الطلاق ولو نواه، خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بكل لفظ قصد به، ولو لم يكن من كناياته الظاهرة أو الخفية.
وانظر الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 19834.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 رجب 1424(13/9804)
الفراق والسراح.. من صريح الطلاق أم من كنايته؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الآراء المختلفة لأهل العلم حول اعتبار ألفاظ الفراق أو السراح من صريح الطلاق أو من الكناية التي بحاجة لنية أفيدونا أفادكم الله حيث كما تعلمون كثيراً ما قد تستخدم هذه الألفاظ أو مشتقاتها في معانٍ لا يقصد بها الطلاق أبدا مما يجعلها أقرب للكناية لذا نأمل التوضيح.
وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق على قسمين: صريح: وهو ما لا يفتقر إلى نية.
وكناية: وهو ما يفتقر إلى النية، وقد اتفق الفقهاء على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح يقع به الطلاق -أي حل العصمة- ولو لم يقصد، واختلفوا في لفظي الفراق والسراح وما تصرف منهما، هل هما من صريح ألفاظ الطلاق أو من كنايتها؟ فذهب الشافعي في المشهور عنه وهو اختيار الخرقي من الحنابلة إلى أنهما من صريح الطلاق، وحجة هؤلاء أن هذين اللفظين قد وردا بمعنى الطلاق في القرآن الكريم، فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:2] .
وورد لفظ السراح في مثل قوله سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:231] .
وذهب الجمهور إلى أن لفظي الفراق والسراح ليسا من صريح الطلاق، لأنهما قد يستعملان في غير الطلاق كقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103] .
ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، وننبه إلى أنه من الأفضل أن لا يكتفى في قضايا الطلاق بفتوى مفتٍ، بل الأولى مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر في المسألة من جوانبها المختلفة، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424(13/9805)
متعلقات الطلاق قبل الزفاف
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عقدت على زوجتي وبقي على الزواج سنة حتى أتمكن من تكاليفه، وحصل خلاف بيني وبين عمي وعمتي أهل العروسة، وأريد أن أطلق زوجتي الآن، ماهو العمل الواجب تجاه ذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الزوج أولاً بعدم التسرع في طلاق زوجته، إذا كانت ذات دين وخلق وكانا متوافقين، بأن لا يطلقها من أجل بعض المشاكل مع أبويها، لأن الضرر سيقع على الزوجة لا على والديها.
وإذا تعسر الأمر ولم يكن بد من الطلاق، فلا حرج أن يطلقها ويتعلق بهذا الطلاق أمور.
1- المهر: فإن كان قد جامعها فلها المهر كاملاً، وكذلك إذا خلا بها ولم يطأها عند الأئمة الثلاثة، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين رواه أحمد والأثرم بإسناديهما عن زرارة بن أوفى.
وإن كان لم يطأها ولم يخلُ بها فلها نصفه لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237] .
ويدخل المؤجل في النصف، ولكن يستحب للزوج أو للزوجة أن يعفو عن نصفه الآخر لقول الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237] .
2- العدة: يقال فيها ما قيل في الصداق، فإن كان وطئها فعليها العدة، وكذالك إن خلا بها ولم يطأها عند الأئمة الثلاثة، وقضى به الخلفاء الراشدون كما سبق ذكره.
وإن لم يطأها ولم يخلُ بها فلا عدة عليها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] .
3- أن يكون الفراق جميلاً، يحمد فيه كل منهما الآخر، لقول الله تعالى: وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49] ، ولقوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(13/9806)
حكم كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[دار خلاف بيني وبين زوجتي فعزمت على ترك المنزل فقلت لها سأترك لك البيت فقالت إذا كنت تريد ترك البيت وأولادك فطلقني فقلت لها زي ما أنتي عايزة علماً بأنني لم يكن في نيتي طلاق فهل يقع هذا الطلاق؟ علماً بأنه إن كانت هذه طلقة فستكون الثالثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته "زي ما أنت عايزه" بعد قولها فطلقني من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا تكون طلاقاً إلا إن نوى المتلفظ بها الطلاق، وحيث إنك لم تنوه فلا يقع طلاقاً، وانظر في الكلام عن ألفاظ الكنايات الفتوى رقم: 30621.
وإن نويت بقولك السابق الوعد بالطلاق، فالوعد بالطلاق ليس طلاقاً إجماعاً، وانظر الفتوى رقم: 2349.
وإن نويت تخييرها فاختارت الطلاق فوراً في ذلك المجلس طلقت، وإلا فذلك القول لاغٍ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1424(13/9807)
فتاوى في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شخصية انفعالية وأستخدم كلمة أنت طالق وأنا لا أقصد المفارقة ولكن فقط للتهديد وإنهاء الوضع المشحون بالمشاكل، وهل يقع الطلاق وزوجتي حامل؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الطلاق بقصد التهديد وذلك في الفتاوى التالية: 14663، 22502، 31034.
وتقدم الكلام عن طلاق الحامل والغضبان في الفتوى رقم: 23639.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1424(13/9808)
الإقرار بالطلاق أمام القاضي معتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي مارس الجنس مع أختي وحملت منه, وإن عرفت فضيحة، وقام بالزواج منها. ولم يلفظ كلمه طلاق لي، ثم طلق أختي, ثم ذهبت معه إلى محكمه لتوثيق ورقة طلاق وقال للقاضي: إنه لفظ كلمه طالقة واحدة أمامي، وإنه لم يفعل ذلك أبدا أمامي، وتفرقنا منذ فترة ثلاثة أشهر، ولم يلفظ كلمة أمام القاضي، وتم توثيق ورقة. أنا تزوجت شخصا آخر، ولكن بدأ الشك يلعب في قلبي في موضوع طلاقي. هل هو صحيح شرعًا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: الأول ألفاظ صريحة كلفظ الطلاق والسراح. والثاني: ألفاظ كناية كلفظ الحقي بأهلك أو أنتِ خلية.
فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق بنية وبغير نية، بشرط أن يقصد النطق باللفظ. وأما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية المقارنة للفظ، ومن الكناية: كتابة الطلاق لمن يستطيع النطق، فإذا حصل شيء مما ذكر على الصفة المعتبرة وقع الطلاق، سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم، وسواء كان أمام القاضي أم لا.
وعليه؛ فمادام الزوج قد أقر بالطلاق أمام القاضي فإن الطلاق معتبر، والإثم عليه إن كان كاذبًا في حقيقة الأمر، بأن لم يحصل منه طلاق. ولا شيء على المرأة ولا حرج عليها في النكاح بغيره بعد انقضاء عدتها.
وننبه هنا إلى أمر وهو أن الزواج بأخت الزوجة المطلقة رجعيًّا قبل انقضاء عدتها باطل؛ لأنه يعتبر جمعًا بين الأختين. وقد حرم الله ذلك بقوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] ، أي يحرم عليكم ذلكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1424(13/9809)
الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة تسأل بأن زوجها قال لها إنك طالق والآن هي معه في البيت ومع أولادها، وقد تجاوزت العدة لمدة ستة أشهر، فهل هي محرمة عليه الآن؟ وهل هي أجنبية عنه؟ وهل ما تتناوله من يده حرام؟ وهو الآن يريد أن يراجعها فماذا عليهما أن يفعلا؟ هل بعقد جديد ومهر جديد أم ماذا؟ وما حكم بقائها في بيتها مع أبنائها ومعه؟
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها، لا يجوز له الاختلاء بها ولا السكنى في محل واحد معها، وإذا أرادا الزواج من جديد، فلا مانع منه، لكن لا بد من ولي وعقد جديد ومهر، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 17456.
ولحكم سكنى الرجل مع الأجنبية تراجع الفتوى رقم: 12921.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1424(13/9810)
هل يقع الطلاق قبل النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[ورد في كتاب الموطأ للإمام مالك وذلك في باب طلاق: المرء ما لم ينكح أنه إذا قال المرء كل امرأة
أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسم أرضا أو قبيلة أو امرأة بعينها فليس يلزمه ذلك والسؤال هنا: إذا قال (سالم) كل نساء ليبيا أو آسيا وأوروبا هن طالقات إذا نكحت منهن فما هو حكم ذلك؟ وإذا قال فلانة طالق إذا نكحتها أو قال فلانة طالق ثلاثا قبل أن يخطبها أو يتزوجها ما هو حكم ذلك؟
أفتونا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في موطأ الإمام مالك ما يلي: مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اهـ
ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الطلاق لا يقع قبل النكاح. وقد ذكر ابن قدامة خلاصة ما في المسألة قائلاً: وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها، وإن قال: إذا ملكت فلانًا فهو حر، فملكه صار حرًّا.
اختلفت الرواية عن أحمد في هاتين المسألتين، فعنه لا يقع طلاقٌ ولا عتق. وروي عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعروة، وجابر بن زيد، وسوار، والقاضي، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد من فقهاء التابعين. قال: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك، ولا عتق له في ما لا يملك، ولا طلاق له في ما لا يملك. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن ما روي في هذا الباب.
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها راواه البيهقي.
وروى أبو بكر في الشافي عن الخلال عن الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. قال أحمد: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة من الصحابة؛ ولأنه من لا يقع طلاقه وعتقه بالمباشرة لم تنعقد له صفة كالمجنون؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعاً. انتهى.
وبناء عليه، فإن من قال: نساء ليبيا - مثلاً - أو بلدة كذا طوالق إذا نكحتهن، فإنه إذا تزوج منها لا يلزمه طلاق، وكذلك إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه إذا تزوجها لا تطلق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/9811)
التلفظ بصريح الطلاق أو الكناية الظاهرة والمحتملة في المذهب المالكي
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تلفظ بما يعادل كلمة الطلاق لأكثر من 3 مرات تحت تأثير الغضب وخلال شجار بينه وبين زوجته،
فما حكم علاقتهما بعد ذلك؟ (المذهب المالكي)
وجزاكم الله عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ لزوجته بصريح الطلاق في حالة وعيه واختياره.. فقد طلقت منه قولا واحدا، فإن وقع ذلك ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويفارقها وتخرج من العدة، فله أن يتزوجها كغيره من الخطاب.
قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة: 230] .
وأما إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة، وهي التي تطلق في الشرع وفي اللغة بمعنى الطلاق، كالتسريح، والفراق، أو البينونة، أو البتة، فهذه حكمها الصريح عند المالكية.
وأما إن كان اللفظ الذي تلفظ به من ألفاظ الكناية المحتملة: كقوله: الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، فهذه لا يلزم فيها الطلاق إلا إذا قصده ونواه.
هذه خلاصة المذهب المالكي.
وأما كون ذلك وقع في حالة غضب، فإن ذلك لا تأثير له على الحكم، لأن أكثر حالات الطلاق لا تقع إلا عند الغضب أو الاختلاف في أمر ما، ولهذا، فإن جمهور أهل العلم يقولون بوقوع طلاق الغضبان، إلا إذا كان الغضب شديدا لا يميز صاحبه بين الليل والنهار ...
فهذا لا يقع منه الطلاق، وحكمه حكم المجنون أو فاقد الإدراك.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23963.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424(13/9812)
طلاق القاضي بين الصحة والبطلان
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في المرأه المطلقه بأمر المحكمة ولم يطلقها الزوج ولم ينطق بالطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها منه ما يكون صحيحًا ومنه ما يكون باطلاً. فإذا كان هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فإن الطلاق صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني، في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1424(13/9813)
كيف يرتجع الزوج المطلقة طلقة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[على أثر مشاكل متكررة بيني وبين زوجتي قررنا الانفصال بنية الطلاق ولكن الطلاق لم يتم وراجعتها بعدما كفرت عن هذا وبعد مدة طلقتها وقد قلت لوالديها ومن باب التخويف فقط أن الطلاق سيكون بالثلاث وهذا من باب التخويف فقط هل يجوز لي الآن مراجعتها وما حكم الشرع في هذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد النية، بل لا بد من لفظ صريح، أو كناية تدل عليه مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 20822.
وإذا كان السائل قد طلق زوجته طلقة واحدة حسب ما ذكر، فله أن يرتجعها مادامت عدتها لم تنته، فإذا انتهت عدتها فله أن يتزوجها زواجاً جديدًا إن رضيت بعقد ومهر وولي وشاهدَيْنِ.
وأما قوله لوالديها أن الطلاق سيكون بالثلاث، فإذا كان هذا اللفظ هو الذي صدر منه، فلا أثر له؛ لأنه تهديد بطلاق الثلاث، والتهديد بالأمر ليس هو.
وراجع الفتوى رقم: 6126.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1424(13/9814)
هذا الطلاق من النوع المكروه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام رجل بطلاق زوجته لأنها تأخرت وهي تزور والدها المريض في المستشفى فهل ما حصل من طلاق حرام أم حلال أم مكروه؟ وأرجو التفصيل مع الأدلة رجاءً فالموضوع مهم. جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن طلاق هذا الرجل زوجته يعد من النوع المكروه من الطلاق؛ لأن زيارة الزوجة والدها الذي هو في المستشفى ليست موجباً للطلاق، بل هي من الإحسان الذي أمر الله به الأبناء للآباء. قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23] فكان الأولى بالزوج أن يعين زوجته ويساعدها على طاعة الله وصلة رحمها. أما أن يطلقها لمثل هذا السبب فلا قال النووي في ذكر أقسام الطلاق: وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيمًا فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. صحيح مسلم بشرح النووي (10/62) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/9815)
الطلاق.. بين النكاح الصحيح والباطل
[السُّؤَالُ]
ـ[أفادكم الله وبارك الله فيكم، لقد وصلتني الإجابة عن سؤالي الأول، والآن أنا طامع منكم في الإجابة عن هذا السؤال المهم:
يوجد شخص تزوج من فتاة عند شيخ جامي قال الزوج للزوجة: أنت طالق وردها في مدة العدة وكرر الأمر مرة ثانية وطلقها وأعادها للمرة الثانية، والآن هو طلقها للمرة الثالثة وهو يحبها ويريد أن يراجعها، علما بأنه كان في المرات الثلاث عصبيا جدا إلى درجة أنه لا يسيطر على نفسه وهو يحبها شديدا، والآن هو يريد أن يجعل الزواج رسميا، أرجو الرد سريعا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان النكاح قد تم عند هذا الشيخ دون ولي أو شهود أو دونهما فهو باطل؛ لأن الولي والشهود شرط في صحة النكاح. والواجب عليكما وعلى شيخ الجامع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ولا حرج عليكما في القيام بتصحيح العقد باستيفاء شروطه وأركانه، ولا يلزم تحللك بزوج قبل الزواج منه؛ لأن طلاقه غير معتبر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح، ولخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان والحاكم وصححاه.. ولو طلقها ثلاثًا لم تتحلل له: أي لا يفتقر في صحة نكاحه لها إلى تحلل لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما يقع في نكاح صحيح. اهـ
وأما إذا تم النكاح عند شيخ الجامع بولي وشهود ولكن لم يوثق هذا النكاح عند أمين، فهو نكاح صحيح، والطلاق واقع ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1424(13/9816)
متى تعتبر الكناية بالطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لي مشكلة فأرجوا منكم تنويرنا.
أنا رجل متزوج في يوم من الأيام وقعت لي مشكلة مع زوجتي ونحن مسافرون فقلت لها عندما نصل إلى بيتنا أطلقك ولم أفعل ذلك ومرة أخرى كانت عند أهلها في زيارة وطلبت منها أن نعود إلى بيتنا في ذلك اليوم فقالت لي ليس اليوم أترك العودة إلى يوم غد فقلت لها إن لم تعودي معي إلى البيت اليوم فلن تعودي إليه أبدا وفي المرة الثالثة بسبب مشكلة ما تنازعنا فقالت لي طلقني فقلت لها لك طلبك. هل يعتبر هذا طلاق ثلاثاً.
أرجو منكم الإجابة وجازكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما قلته لزوجتك في المرة الأولى والثالثة يعتبر تهديداً بالطلاق أو وعداً به، ومجرد التهديد بالطلاق أو الوعد به ليس طلاقًا.
أما قولك لها في المرة الثانية إن لم تعودي إلى البيت معي فلن تعودي له أبداً.. فالظاهر -والله أعلم- أنه كناية بالطلاق، والكناية تحتاج إلى نية.
وعليه، فإذا قصدت به أنها تكون طالقاً إذا لم تعد معك، فإنها تطلق إن لم تعد.
وعليه، فزوجتك مطلقة طلقة واحدة، ولك أن ترجعها مادامت في عدتها، وهذا إذا كنت نويت إنشاء الطلاق عند التلفظ بما قلت كما ذكرنا، وإلا فهي لم تطلق أصلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1424(13/9817)
حكم التلفظ بالطلاق مكايدة لشخص ما
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص نطق بالطلاق مكايدة لشخص آخر، مع العلم بأنه كان فى حالة غضب شديد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان من نطق بالطلاق مكايدة أتى بصيغة من صيغ الطلاق الصريحة وكان في حالة غضب لا يفقد وعيه، فإن طلاقه يقع.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وغيره.
وحسنه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1424(13/9818)
حكم الطلاق بعد الوطء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الكريم أرجو منكم سرعة الرد لأني محتار جداً وخائف أن أعصي الله عز وجل، أنا متزوج وأعول طفلا عمره خمس سنوات وقد رميت يمين الطلاق على امرأتي ثلاث مرات في حالة عصبية شديدة، وآخر مرة رميت فيها يمين الطلاق التي هي المرة الثالثة كنا في حالة جماع لكني لا أدري حدث الطلاق بعد الجماع أو قبله يعني عدم تأكدي من أن كنت جنبا أو لا، وذهبت للأزهر فقال لي إن كنت جنبا فلا يقع الطلاق، وهي الآن تعيش معي دون الجماع خوفا من الوقوع في الحرام، فأريد أن أعرف هل مازالت زوجتي أم أصبحت محرمة علي ولا يمكن ردها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك، وهي الآن أجنبية عنك يحرم عليك منها ما يحرم من الأجنبية، فليس الأمر مقصوراً على الجماع كما تظن.
وأما قولك: إنك ذهبت إلى الأزهر فقيل لك: إن كنت جنباً لم يقع طلاقك، فلعل المجيب من الذين يقولون بأن طلاق البدعة لا يقع، وطلاق البدعة هو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهذا النوع من الطلاق محرم بالإجماع، لكن هل يقع أو لا؟ فعامة أهل العلم أنه يقع وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه، قال في الفتاوى الكبرى: وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم. انتهى.
والراجح هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وعليه فزوجتك بائنة منك، ولا يمكن ردها إلا بعد نكاح زوج ثانٍ، وبالنسبة للغضب حال الطلاق راجع الفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ربيع الثاني 1424(13/9819)
التلفظ بالطلاق بشروطه يوقعه
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجر أحد الإخوة في الله مع زوجته، وأثناء كلامه وهو غاضب قال لها علي الطلاق ولو فتح هذا الموضوع سيثير مشكلة كبيرة وهو يريد أن يعرف هل بذلك طلق زوجته أم لا، أفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف درجة الغضب، وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، انظر الفتوى رقم:
11566.
فإذا كان صاحبك هذا قد تلفظ بالطلاق وهو يعلم ما يقول ويقصده، فإن زوجته قد طلقت، كما ورد في الفتوى، فإذا كان يحرص على بقاء الزوجية بينه وبينها فله أن يرتجعها ما لم تنقضِ عدتها، إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228] .
وإن انقضت العدة فلهما أن يتراجعا أيضاً ولكن بشرط رضاها مع بقية شروط النكاح من ولي وصداق وشاهدين، وإن كان حصل قبل الطلاق المذكور طلقتان فليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصاً غيره ويدخل بها دخولاً شرعياً يطؤها فيه، لقول الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/9820)
المعتبر في وقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[متى تعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، هل بعد قضاء العدة أو بمجرد الخروج من بيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد الوارد في لفظ الرجل، وإذا كان الطلاق معلقاً أو حلف بالطلاق فإنه يقع بفعل ما علقه عليه، وفي كل ذلك لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1424(13/9821)
ما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[عند حدوث طلاق، إذا كان المؤخر عشرة آلاف جنيه والزوج دخله شهريا ألفا جنيه، ماهي حقوق الزوجة قانونا على زوجها عند الطلاق، وهل نفقة المتعة شرعية أم هي فقط فى القانون المصري ولم ينص عليها الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق، هل هو قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو بعدها، وللوقوف على هذه الحقوق بالنسبة لنوعي الطلاق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 9746.
وأما المتعة فهي في الجملة من حقوق المطلقات كما قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241] ، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 30160، وأما بالنسبة لمؤخر الصداق فهو دين في ذمة الزوج يسدده متى ما قدر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الأول 1424(13/9822)
لا يقع الطلاق إلا على زوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[للضرورة العاجلة أرجو الرد بسرعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد:
إنني قلت كلمة علي الطلاق أن أفتح أنبوب الغاز كذا (أي تحدٍّ) وطلع عكس الكلام رغم أنني لا أعرف مراد هذه الكلمه وما تؤدي إليه إلا أنني خفت من حكمها فأردت السؤال، بالعلم بأنني خاطب ولم أدخل عليها فإذا كان طلاق فكم عدد الطلقات؟ وجزاكم الله خيراً.
بالعلم بأنني لي شهران وأنا أبحث عن الإجابه وسألت العديد من المشايخ ولم يفتوني، وكذلك مراكز الارشاد
ودمتم أرجو المساعدة لوجه الله لم أحصل على إجابة وجزيتم خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تلفظ بقوله (علي الطلاق أن الأمر الفلاني كذا) فبان خلاف ذلك فقد وقعت طلقة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20733، والفتوى رقم: 14545.
وأما قولك إنك خاطب فإن قصدت بخاطب أنك عاقد ومتزوج إلا أنك لم تدخل بزوجتك، فقد وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى، ولك أن تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7321.
وإن قصدت بخاطب أنك لم تعقد ولم تتزوج، فلا يقع الطلاق لأن الطلاق لايقع إلا على زوجة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1424(13/9823)
"علي الحرام" من كنايات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[صديق حلف على زوجته (علي الحرام) إذا دخلت منزل جارتها التي حصل شجار معها فما الحكم إذا دخلت وكيف تبرئة اليمين؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو عليّ الحرام يعتبر كناية من كنايات الطلاق، ولا يقع طلاقاً إلا إن نواه الزوج، وانظر الفتوى رقم: 30708.
وعليه، فإن نوى زوج هذه المرأة الطلاق، فدخلت منزل جارتها حسبت طلقة، وله مراجعتها إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض عدتها، وانظر الفتوى رقم: 17637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424(13/9824)
أنواع الطلاق حسب اعتباراته
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:
الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.
الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.
الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.
السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.
ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/9825)
لا يقع الطلاق إلا بما يوقعه الشارع به
[السُّؤَالُ]
ـ[إشارة الى الفتوى رقم30621/ رقم السؤال 62029 أريد التوضيح حول الآتي:
فإن كان اللفظ الذي استعمله من كنايات الطلاق الظاهرة، وليس بلفظ الطلاق، ألا أن قلبه تحرك بأن هذا الأمر قد وقع لكنه لم يقرر أو يفكر أنه يطلقها قبل هذا الموقف خصوصاً أن عنده توجس وخوف شديد من سماع هذه الكلمة أو نطقها خوفاً أن يقع في الزلل ثم هو الآن لم يتذكر اللفظ المتيقن الصادر للمرأة ويعتقد أنه كناية ظاهرة أو من الألفاظ الصريحة ويعتقد أنه رد عليها بشكل عفوي وسريع دون تفكير كاستخدام كناية ظاهرة أو موافقة دون تلفظ بالطلاق أو كناياته فما هو الحكم؟ فإن الأخ شديد الحرص على أن يكون تصرفه يرضي الرحمن سبحانه.
وتقبلوا وافر الشكر وجزاكم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق شأنه عظيم لا ينبغي التساهل فيه، كما أنه لا يقع إلا بما يوقعه الشارع به، وقد أسلفنا في الجواب الذي ذكرت رقمه أن الفقهاء اتفقوا على أن الألفاظ غير الصريحة الدالة على الطلاق لا يقع بها الطلاق، إلا إذا قارنتها نية الطلاق، عدا حالتين بيناهما هنالك.
فما دام هذا الأخ غير متيقن من اللفظ الذي صدر منه ما هو وهل هو كناية أم لفظ صريح، فيبقى الأمر على الأصل، وهو بقاء الزوجة في عصمته، ولا تطلق إلا بتيقن ما قاله لها، فإن كان من الكنايات لم يقع الطلاق ما دام لم ينو طلاقها، وتحرك القلب المذكور في السؤال إن كان المراد به عقد القلب على أن المراد بهذا اللفظ -وقوع الطلاق- فهذا هو عين النية المراد بقولهم إن الطلاق يقع بالكناية إذا نواه، وإن كان المراد غير ذلك فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرده إذ ليس بنية، وإن كنت تشك هل التحرك الذي حصل نية أم لا، فإن الأصل بقاء العصمة، وهذا أصل متحقق وثابت، ولا ينتقل منه إلا بناقل ثابت.
ومما يجدر التنبه له في هذا المقام أن العلماء قد نصوا على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية، وأدخل بعضهم هذا تحت قاعدة هي: الشك في المانع لا يضر.
والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع، وهذا كله إذا كنت متيقناً من أن ما صدر منك كناية وكذا إذا كنت شاكاً فيه هل هو كناية أم صريح على الظاهر، أما إذا كنت جازماً بأنه من الصريح، فقد طلقت للحديث الصحيح الذي أوردناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أبي هريرة.
وعلى كل، فعلى هذا الأخ قطع الوسوسة في هذا الأمر، وليبن على اليقين، وإن لم يطمئن قلبه فتمكنه مراجعة أحد العلماء أو القضاة الشرعيين للتباحث معه، وليعرف ملابسات الموضوع كاملة، فيفتيه على ضوئها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1424(13/9826)
عودة المطلقة رجعيا إلى زوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو المقصود بالطلاق الرجعي وهل إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية له أن يراجعها قبل انتهاء العدة بدون عقد جديد أو مهر جديد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين بدون خلع فطلاقه رجعي، يجوز له أن يراجع زوجته دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، فله نكاحها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8621.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1424(13/9827)
من أحكام طلاق الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم..
أنا حديث التزوج وفي يوم من الأيام حدث خلاف حاد بيني وبين زوجتي لدرجة أني رميت عليها بالطلاق ولكن بعد يومين أو ثلاثة من هذه الحادثة اتضح لي بأنها حامل فهل يقع هذا الطلاق؟ ومرة أخرى رميت عليها يمين الطلاق وهي في شهرها الخامس فهل يقع أيضا؟.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، ومع ذلك يقع طلاقه على رأي جمهور أهل العلم وهو الراجح، وأما إذا طلقها وقد استبان حملها فلا إثم عليه، ويقع الطلاق هنا بلا خلاف بين أهل العلم، فإن كرر الطلاق وهي لا تزال في حملها وقعت طلقة ثانية، وفي هاتين الحالتين له مراجعتها قبل أن تضع حملها.
أما بعد وضع حملها فلا، لأنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بأن يعقد له عليها وليها بحضور شاهدي عدل ومهر جديد.
وأما إذا طلقها الثالثة وهي في حملها فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بشرط ألا يكون نكاحه لها تحليلاً.
وما دمت قد أوقعت على زوجتك الطلاق مرتين وهي حامل، فلك مراجعتها، وننصحك بعدم التسرع في الطلاق مرة أخرى خصوصاً أنه لم يبق لك إلا طلقة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1424(13/9828)
ألفاظ الكنايات في الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلبت منه زوجته أن يدعها تقصد أن يطلقها على سبيل المزاح فتكلم بكلام عفوي يسميه العلماء بكنايات الطلاق فمن شدة خوفه من هذا اللفظ لم يستطع إلا السكوت والندم لأنه أحس في قلبه في ذات اللحظة بعد تفوهه قصد ما طلبته مع العلم أنه في قرارة نفسه لا يريد طلاقها لأنها أم أولاده وعاشت معه زمنا طويلا فهو الآن يتعذب وفي صدره حرج من ذلك فهو في شك وحيرة وترددهل فعلا وقع في المحظور أولا؟ الأمر الذي أدى به إلى اعتزالها جنسيا لأنه يخشى أن جماعه زنى وفي الوقت نفسه يخاف أن يعاقبه الله بهذا الاعتزال الذي تتضرر منه المرأة لأنه غير متاكد من وضوح الرؤية هل ما حاك في نفسه مع لفظ الكناية يعتبر طلاقا أم لا؟ فهل فعله يعتبر موازة بين مفسدتين الأولى الزنى والثانية الطلاق وهو صارحها بما يشعر به في نفسه فقبلت]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه.
فإن كان اللفظ الذي استعملته من كنايات الطلاق، وليس من الألفاظ الصريحة فيه، ولم تنو طلاقاً فلم يقع الطلاق، والمرأة لا تزال زوجتك.
ولكن عليك الحذر من استعمال الطلاق صراحة أو كناية ما لم يكن هناك موجب لذلك خشية أن يصدر منك لفظ الطلاق فيقع، سواء كنت جاداً أم هازلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/9829)
أنواع الطلاق وأحكامه وكيفية وقوعه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الطلقة الأولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشتق لغة: من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها، ويقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال.
وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال إلى الله الطلاق. قال في الحجة البالغة:.... ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... ونحو ذلك من الأسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً. انتهى.
إذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس بمحرم، فالطلاق المباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن يحيض- أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملا فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل.
وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] ،إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]
قال الإمام ابن كثير ـرحمه الله-: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.
فإن أراد أن يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها
فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره
وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، أما إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه ـ أي لم تحل له إلا بعد نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، ولمعرفة كيف يرتجع الزوج زوجته انظر الفتوى رقم: 12908، والفتوى رقم: 17506.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو الحجة 1425(13/9830)
من طلق قبل الدخول وأراد الرجوع
[السُّؤَالُ]
ـ[عقدت قراني على فتاة وبعد مرور 5 شهور من عقد القران بدون دخولي بها قمت بقول كلمة "أنت طالق"، لكنني ندمت ندماً شديداً أنا وهي، وسؤالي هل رجوعي لها يستدعي عقدا ومهرا جديدين، أم لا يستدعي لأنني لم أدخل بها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وأن ينزله منزلته اللائقة به، وإن من أعظم العقود التي أعلى الله شأنها، ورفع منزلتها عقد الزواج، فقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21] .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فلا يليق بالمرء بعد هذا أن يستهين به أو يوهن عراه لأدنى نسمة من ريح الخلاف والشقاق، فيكون بذلك قد ركب مركباً صعباً يؤذن بضعف العلاقة الزوجية ويُسْرِ زوالها، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يتوجه إلى الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد في أمره كله، وليحافظ قدر إمكانه من إطلاق هذه اللفظة، لما فيها من الخطر الكامن، وما وراءها من الشر الكامل.
ونقول له: إن طلاقك بالصيغة المذكورة يقع طلاقاً بائناً "بينونة صغرى" يمكنك بعده مباشرة العقد على المرأة المطلقة لأنها لا عدة لها، مع ثبوت حقها في مهر جديد، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 محرم 1424(13/9831)
حكم طلاق الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم:
8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 صفر 1424(13/9832)
شروط صحة الطلاق من حيث المطلق والمطلقة والصيغة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي شروط صحة قسم الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شروط صحة الطلاق منها ما يتعلق بالمطلِّق، ومنها ما يتعلق بالمطلقة، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وإليك ذكر بعض ذلك بإيجاز:
أولاً الشروط المتعلقة بالمطلِّق ليقع طلاقه، وهي:
الشرط الأول: أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني: البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه.
الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران.
الشرط الرابع: القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة، فيشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط وهي:
الشرط الأول: قيام الزوجية، حقيقة أو حكماً. على خلاف في بعض الصور والحالات الداخلة تحت هذا الشرط.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.
ثالثاً: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق، وصيغة الطلاق هي: اللفظ المعبر به عنه، إلا أن يستعاض عن اللفظ في أحوالٍ بالكتابة أو الإشارة، ولكلٍ من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه، وإلا لم يقع الطلاق.
وعلى هذا.. فالشروط المتعلقة بصيغة الطلاق منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالكتابة، ومنها ما يتعلق بالإشارة.
أما شروط اللفظ المستعمل في الطلاق فهي:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، والمراد هنا: حصول اللفظ وفهم معناه، وليس نية وقوع الطلاق به، وقد تكون نية الوقوع شرطاً كما سيأتي في الكناية، وعلى ذلك.. فلو لُقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه فقاله لم يقع به شيء.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلاً، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكتابة، حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح، وهي الكنايات الظاهرة، كقول المطلق لزوجته: سرحتك، فإنه في حكم طلقتك، ووافقهم البعض.. إلخ.
ويمكنك مراجعة تفاصيل ذلك في كتاب المغني لـ ابن قدامة، والموسوعة الفقهية الكويتية.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر لك حكم الطلاق بإيجاز كما أورده الشيخ السيد سابق في فقه السنة حيث قال: اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق..؛ ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهاً محظوراً.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجملة فيما يلي: فعندهم قد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227] .
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً مثل: إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وفي رواية أخرى عن أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق.، وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهاً.
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.
وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19] .
قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. انتهى من فقه السنة 2/207 - 208. وانظر المغني 7/277 لـ ابن قدامة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو الحجة 1423(13/9833)
حكم طلاق الكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم تحية طيبة وبعد ...
أخونا المسلم – الصيني- طلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور فتقاعست وقالت: إن فلانا لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور وفلانا وفلانا.... فقال الأخ لها غاضبا: لماذا لم تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء.. هل يقع عليها الطلاق أم لا؟ علما بأن ألأخ المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين (أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل هو من كنايات الطلاق، وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله: تزوجي بمثل هؤلاء الرجال. فيقع طلاقاً عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب الشافعية والحنابلة.
والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصاحبه نية.
ولكن الواجب على المسلم الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، وخروجاً من خلاف العلماء.
وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
13158 فلتتق الله كل امرأة، ولتقم بخدمة زوجها، ولتعرف حقه عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1423(13/9834)
يبني على ما مضى من طلاق من أعاد زوجته بعقد جديد
[السُّؤَالُ]
ـ[صديقتي طلقت طلقه أولى وعاد زوجها وأرجعها والآن طلقها طلقة ثانية بالمحكمة ولم تنته العدة.. لو انتهت العدة وعادت لزوجها بعقد جديد هل تعتبر الطلقتان محسوبتين بالعقد الجديد أي لو طلقت مرة أخرى لا تحل له حتى تتزوج غيره؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو انتهت عدة المرأة، ونكحها الزوج بعقد جديد، فإنه يبني على ما مضى من الطلاق، ولا يبقى له إلا طلقة واحدة باتفاق الفقهاء، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1423(13/9835)
يقع الطلاق بهذه الصيغة
[السُّؤَالُ]
ـ[ (يمين روحي وأنتي طالق) هل له فتوى ممكن أنه يكون غير واقع فعلاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته "يمين روحي وأنت طالق" فهذا اللفظ يفيد الطلاق الصريح ويأخذ الأحكام المتعلقة به -ولو قال لم أقصد الطلاق- ما دام بالغاً عاقلاً مختاراً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رمضان 1423(13/9836)
حكم الطلاق بصيغة الماضي من غير نية
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤال:كنت أنظر التلفزيون مع زوجتي فرأت زوجتي رجلاً مع امرأته يحبها فقالت هذا ممتاز
وكان ردي سريعا من غير نية؟ ويلها تطلقت:هل هذا يعتبر طلاق وجزاكم الله خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق، قال في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل انتهى كلامه ومعنى كلامه - رحمه الله - أن إيقاع الطلاق، لا يصح بلفظ الأمر، نحو طلقي أو المضارع نحو أطلقك أو تطلقين واسم فاعل، نحو مطلقة، بكسر اللام، فلا تطلق به، أما اللفظ الماضي، كاللفظ المسؤول عنه، فإنه يقع به الطلاق وإن لم ينوه جاد أو هازل، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، فيقع ظاهراً وباطناً، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقول السائل وفقه الله: إنه تلفظ بلفظ الطلاق من غير نية، لا اعتبار له في الحكم، قال في فتح العلي المالك: لا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده
وننصح الأخ الكريم بأمرين:
الأول: ألا يعود لسانه التلفظ بالطلاق بدون ما يدعو إليه، لأن ذلك داخل في قوله تعالى: (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) (البقرة: من الآية231) الثاني: أن يتنبه إلى مفاسد مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1423(13/9837)
مذاهب العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال أنت طالق إن شاءالله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، فذهب البعض منهم إلى أن الطلاق لازم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزومه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت زوجته ... إلى أن قال: وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، وعن أحمد في الرواية الأخرى: أنه لا يقع، وهو قول: طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي.
ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.
وقد استدل ابن قدامة للأولين بما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح.
والحقيقة أن ترجيح أحد القولين دون الآخر أمر في غاية الصعوبة نظراً لكثرة القائلين من أهل العلم من الفريقين، ولعدم وجود دليل صريح مع أحد الفريقين دون الآخر، إلا أنه مما لا خلاف فيه أن الأحوط والأسلم أن الإنسان إذا حصل له ذلك أن يمضي الطلاق خروجاً من الخلاف.
وبناء على هذا، فننصح الأخ المسؤول عنه باعتبار ما وقع خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1423(13/9838)
الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة، يعني كتابة لفظ الطلاق؟
أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق؟
مثل كلمة الغاء الأمر – وكلمة إنهاء – وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال
نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.
أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 23359 19834 18528 18164 17011 8656
أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:
20822
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/9839)
"إذا خرجت من البيت لم تعودي إليه" هل هذا طلاق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجت من البيت لم تعد إليه مهدداً لا أنوي طلاقاً ولكن تهديد. فخرجت هل هذا يعتبر طلاقاً. مع العلم أن هذا حدث مرتين
.حسب فهمي للشريعه فقد دفعت كفارة وراجعت زوجتي، أرجو الرد على سؤالي وأرجو أن لا أحول إلى فتوى سابقة لأنني قرأت كل الفتاوى الموجوده ولم أفهم منها؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقسم على زوجته بيمين بالله تعالى أن لا تخرج من بيته ثم خرجت، فإنه تلزمه كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2022
وتنحل اليمين بأول مرة خرجت فيها، فإذا خرجت بعد ذلك فلا يلزمه شيء، كما أنه لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا خرجت عدة مرات قبل أن يكفر عن يمينه، ولو أقسم عدة مرات أن لا تخرج، وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.
أما إذا كانت بالطلاق، فإن اليمين بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ولو لم يكن مقصوداً، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 1956
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1423(13/9840)
امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات كناية فما حكمها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية، ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار:
في الشهر الأول تخاصمت مع زوجي خصاماً حاداً قال لي على إثره: "اذهبي إلى بيت أهلك سأرسل لك بورقتك" ويقصد ورقة الطلاق، مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة، ولكني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير، في مرة أخرى تخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنهم لم يعد يرغب بي، ولكنني لم أذهب، وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا، في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد، وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما: "اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها" ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي رغم البداية، ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئاً من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات، وغادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق، وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معاً وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر، من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضاً أنه يحبني ولا يرغب في فراقي.
فما هو موقف الشرع من حالتي؟ وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين؟
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلاً عن الكناية، وزوجي ضعيف في أحكام الدين، ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد، كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارات التي تلفظ بها زوجك في المواقف الثلاثة ألفاظ كنايات، والذي عليه جماهير الفقهاء أن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وإذا نوى الطلاق فإنه يقع رجعياً، إذ الأصل في الطلاق أن يكون واحدة.
وعلى هذا؛ نقول: إذا كان زوجك نوى بقوله: (اذهبي إلى بيت أهلك) طلاقاً فهي طلقة واحدة، وقد راجعك بعدها، وما قيل في الأولى يقال في الثانية والثالثة، فإن كان نوى الطلاق في جميعها فقد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وإن كان نوى في بعضها دون بعض فبحسب ما نوى، وإن لم يكن نوى فيها جميعاً، فأنت زوجته، ولا يترتب على ذلك شيء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 شعبان 1423(13/9841)
ما يقتضيه إطلاق لفظ (التحريم) على الزوجة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراماً بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.
ووفقكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(13/9842)
كنايات الطلاق ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
أما بعد فأنا امرأة متزوجة منذ سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار
في الشهر الأول من زواجي تخاصمت مع زوجي خصاما حادا قال لي على إثره " اذهبي إلى بيت أهلك وسأرسل لك بورقتك " ويقصد ورقة طلاقي) مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة
ولكنني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير.
في مرة أخرى كنت في بيت أهلي وتخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنه لم يعد يرغب بي. ولكنني لم أذهب وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا.
الجزء الثاني
في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما " اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها. " ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي في البداية ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئا من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات
الجزء الثالث والأخير
غادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معا وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر. من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضا أنه يحبني ولا يرغب في فراقي. فما هو موقف الشرع من حالتي. وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين أنيروني بسرعة أنار الله سبيلكم فالأمر لا يحتمل التأجيل.
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلا عن الكناية به وزوجي ضعيف في أحكام الدين ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد. كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبارات الزوج المذكورة في السؤال في الحالات الثلاث هي من كنايات الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لم توضع للطلاق أصلاً، لكنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولذلك لا يقع فيها الطلاق إلا إذا اقترن بالنية، فإن كان الزوج قصد الطلاق عند إطلاقه هذه العبارات فقد وقع الطلاق منه، إلا في الحالة الثالثة فلا يقع؛ لأنه في حالة سكر، والسكران لا يعتد بما يقول، وطلاق السكران لا يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة.
أما إن لم يقصد بها الطلاق فلا تقع واحدة منها، وحيث إن الرجل قد بدأ يصلح حاله، فننصحك بنصحه وإرشاده إلى الصواب، وحثه على ترك المعاصي، فإن استمر على صلاحه واستقر حاله فالحمد لله.
أما إن رجع إلى سكره وفجوره، فلا ننصحك بالبقاء معه، ولك طلب الطلاق منه عند المحكمة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1423(13/9843)
الاختلاف الفكري هل يعتبر مسوغا للطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ من العمر 25سنة!! عقدت القران على إحدى قريباتي منذ ما يقارب 7شهور من الآن ولم أدخل بها حتى الآن!! والشيء الذي لاحظته أننا لا نتفق أبداً في التفكير! ودائما أغضب عندما أسمعها تتكلم معي لأتفه الأسباب، مثلاً أنها تقول جملا خاطئة في بعض الأحيان بالرغم من أنها طالبة جامعية،، وفكرت عدة مرات بالانفصال لأني أشعر أننا إذا تزوجنا وسكنا في عش واحد لن أكون معها مستريح البال، ولن أدخل السرور في قلبها!! حتى أنني استخرت عدة مرات بخصوص ذلك، ولكني أشعر أنه يجب أن أنفصل عنها!! وبصراحة أنا في حيرة!! بعض الأحيان أتمنى لو عقدت على امرأة أخرى وهي من نفس موطني قابلتها في الغربة ولكنها كانت تكبرني بأعوام!! وهي 8سنوات ولكنها امرأة جميلة وأشعر أنها تحمل نفس تفكيري وهي تبادلني نفس الشعور!! وهي تحبني وأنا أحبها، فكرت بأن أتصبر وآخذ هذه المرأة وبعدها أتزوج من تلك، عرضت ذلك على الأخرى ولكن هي لا تريد الاقتران برجل متزوجن ولا حتى أهلها يوافقون!! أرجوكم أن تنصحوني ما هو علي فعله؟ وهل هناك إثم إذا طلقت المرأة التي عقدت قراني عليها وبعد فترة آخذ البنت التي أحببتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى
ويقول الشاعر:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
على ضوء ما سبق نقول للأخ السائل: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فإن حدث وكرهت منها خلقاً أو فعلاً أو قولاً فلا تجعل من ذلك مطية للتفكير في طلاقها، ولا تطلب امرأة منزهة من كل عيب، فهذه لا توجد على أرض الواقع، وعليك أن تصرف فكرك عن المرأة الثانية، فهي امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، كما لا يجوز لك محادثتها، لأنها قد تجرك إلى ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم:
12562
واعلم أنه لا يجوز لتلك المرأة أن تشترط طلاق امرأتك لكي تتزوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ".....ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها " رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن عليك أخي السائل أن تدع تلك المرأة، وتمسك بزوجك، واصبر عليها، واحلم عليها، وغض الطرف عن مساوئها، وتذكر محاسنها، واحتسب ذلك كله، لاسيما وأنها قريبة لك، فالإحسان إليها صلة لها، والله المسؤول أن يؤلف بين قلبيكما، وأن يؤدم بينكما على خير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1423(13/9844)
ألفاظ قد تحتمل الطلاق وقد لا تحتمله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في الطلقات هذه هل يمكن الاستمرار أم لا؟
المرة الأولى روحي وأنت طالق ولكن لم تخرج من البيت وردها في حينها، المرة الثانية قال لها علي اليمين لن أقترب منك لمدة شهر وانهارت ولم يعقد الحلفان إلا بضعة أيام، المرة الثالثة قال لها علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي وفعلت ولكني لا أفتكر السبب، المرة الرابعة قال لها أثناء نزاع شديد "علي اليمين لن تدخلي الغرفة هذا اليوم وينبغي التنبيه أن هذه هي اليمين الأخيرة ولم تدخل الغرفة ولكن استمر النقاش فقال لها روحي وأنت طالق…. وتم الطلاق؟؟؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي وأنت طالق يحوي لفظين الأول قوله: روحي.. وهذا من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق.
الثاني قوله: أنت طالق وهذا صريح في الطلاق.
فإن كان قد قصد إيقاع الطلاق بقوله روحي ثم أراد إيقاع طلقة أخرى بقوله وأنت طالق. فهاتان طلقتان في وقت واحد، وإن كان لم يقصد بقوله روحي طلاقاً، فإن قوله روحي وأنت طالق يحسب عليه طلقة واحدة.
وأما حلف الرجل أن لا يقترب من زوجته شهراً ثم حنث فجامعها قبل ذلك فإن هذا ليس طلاقاً، والواجب عليه فيه كفارة يمين عند من يجعل لفظ علي اليمين يميناً، ومن أهل العلم من لا يجعلها شيئاً، وهو ما ذهب إليه الشافعية.
وأما قول الرجل لزوجته علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي، فإن قصد أنه سيطلقها لو فعلت فهذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، وإن قصد أنها متى ما فعلت ذلك طلقت فهذا تعليق للطلاق أو حلف به، وكلاهما يقع به الطلاق عند جمهور العلماء كما بينا ذلك في فتوى سابقة برقم:
790 فلتراجع.
وعلى الاحتمال الأول تكون هذه المرأة قد طلقت مرتين فلزوجها أن يراجعها في العدة، فإن كانت قد انتهت، وأراد أن يراجعها فليعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد.
وعلى الاحتمال الثاني تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأنها قد طلقت ثلاث مرات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ذو الحجة 1424(13/9845)
طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلقت الحامل طلقة واحدة لفظة دون قصد الطلاق هل يقع الطلاق وإن وقع فما الواجب شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، فلا يقبل قول الزوج لم أرد به الطلاق،
وقد بينا في جواب سابق برقم 8094 أن طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء فليراجع.
وإذا طلقت المرأة الحامل، فإن عدتها تبقى حتى تضع حملها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأول أو الثانية، فللزوج أن يراجعها قبل وضع الحمل.
فإن لم يراجعها حتى وضعت حملها، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(13/9846)
حكم طلاق الحائض ورجعتها....
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بتطليق زوجتي وهي حائض وكنت أعلم بذلك وكان ذلك وقت الغضب وبعد ذلك قمت بمجامعتها وأرجو الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوعه؛ وإن كان فاعله عاصياً، وإن كان هذا الطلاق الذي وقع منك هو الأول أو الثاني ثم بعد ذلك حصل الجماع، فهذا يعتبر رجعة إن كانت ما زالت في العدة على الظاهر من أقوال أهل العلم، مع ملاحظة أنه إذا كان ذلك وقع قبل طهرها فهو حرام، قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] .
وأما الطلاق في حالة الغضب، فهو كالطلاق في غيره من الأحوال؛ إلا إذا كان صاحبه لا يميز.
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شعبان 1423(13/9847)
هل يشرع طلب الطلاق من مدمن المخدرات؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة عمري 28سنة تزوجت للمرة الثانية وأنجبت ولدين زوجي كان مدمنا ودخل السجن لمدة 7 سنوات قبل زواجي به وعندما تقدم كان المفروض أنه تاب ولكن اكتشفت غير ذلك بعد أسبوع واحد ورضيت بالنصيب وبعد مرور 4سنوات كان يزيد في ضياعه وكثرت بيننا المشاكل والسب والمخدرات أثرت على أعصابه ومخه وكان يتخيل أشياء تمشي وتتحرك وزاد عنده الشك كما وصفه الطبيب النفساني ولكنه رفض العلاج وزادت بيننا المشاكل وأكثر من مره أذهب لبيت أهلي وأرجع علشان خاطر أولادي وهذه المرة لا أريد العودة برغم من محاولاته لي ولكنني لا أريده فهل أنا مخطئه؟ وجزاكم الله ألف خير.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت رضيت به زوجاً، وأنت تعلمين أنه يستعمل المخدرات، فتجب عليك طاعته فيما ليس فيه معصية الله، ولا تجوز لك مخالفة أمره فهو كغيره من الأزواج، وراجعي الفتوى رقم:
6500.
وهذا ما لم يكن في مقامك معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1423(13/9848)
قال لزوجته: منتديات جماهير العالمي، وأراد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قلت لزوجتي:
منتديات جماهير العالمي وقصدت بها الطلاق هل يقع؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشروع لإنهاء الرباط الوثيق بين الرجل وزوجته، وليس الغرض منه العبث أو التسلط على المرأة.
ولهذا راعى الشرع فيه أموراً تقتضي التأني والتبصر قبل الإقدام عليه، ككونه في طهر لم تجامع فيه المرأة، وأن لا يقدم الزوج عليه إلا عند وجود أسباب تستدعيه كحصول الشقاق والخلاف، وفشل محاولات الإصلاح ورأب الصدع.
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فينبغي أن يستعمل اللفظ الصريح كقوله: أنت طالق.
وأما استعمال ما ذكرت، فلا ندري وجهه وما الحامل عليه، هل هو الخوف من التصريح بلفظ الطلاق أمام الزوجة، أو التعمية والإيقاع في الحيرة، باستعمال ألفاظ لا تعرف الزوجة المراد منها؟
وهذا كله لا يليق بالمؤمن الذي يخاف الله تعالى ويتقيه، ويعلم خطر الطلاق وعواقبه.
وهذه الجملة من قالها وأراد بها طلاق زوجته، فإن زوجته تطلق في المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وذلك لأن المالكية يرون أن كل كلام يتكلم به الإنسان إن أراد به الطلاق فإنه يلزمه، كقوله لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك.
والجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الجملة، ولو نوى بها الإنسان الطلاق، وحجتهم في ذلك أن الطلاق لا يقع بالنية بمجردها، وأن اللفظ هنا غير صالح للطلاق، بخلاف ما لو قال: اخرجي أو اذهبي أو خليتك أو حبلك على غاربك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/9849)
إبقاء الزوج زوجته عند أهلها وعصيانها له لا يعد طلاقا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو إجابتي مباشرة وعذراً.
السؤال: زوجة حضرت عرس أخيها وألزمها أهلها خلع غطاء الرأس أسوة بهم بعد أن أدخل الزوج الإيمان الصادق في زوجته وتنبيهه لزوجته بعدم مشابهة أخواتها في كشف الرأس، وبعد حفل العرس سأل الزوج زوجته فأجابت بأنها خلعت غطاء الرأس لنعت أهلها لها بالمعقدة وتصويرهم لها بخوفها الزائد من زوجها وأنه بوجود نساء كثيرات لا مانع من ذلك علما أنه يوجد خمسة رجال أجانب يصورون العرس، رفض الزوج أخذ زوجته وأبقاها وولديها مع أهلها والآن مضت خمسون يوماً على ذلك فهل تعتبر هذه الزوجة طالقا لعصيانها زوجها، وهل هذا سبب كاف للطلاق أم عليه حثها على التوبة وإعطاؤها فرصة وإن عادت لمثل هذا الفعل فيعلمها أنها تطلق مباشرة. أجيبوني وأنصحوني جزاكم الله خيراً فإني حائر حائر حائر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خلع المرأة حجابها في العرس مع وجود أجانب يقومون بتصويره منكر عظيم يجب على المرأة أن تتوب منه، وتعزم على أن لا تعود إليه أبداً، ولا طاعة للوالدين ولا غيرهما في معصية الله تعالى.
وإبقاء المرأة في بيت أهلها أو عصيانها لزوجها لا يعد طلاقاً ما لم يتلفظ به الزوج، وننصح الزوج بعدم التسرع في الطلاق بل عليه أن يعالج الأمر بحكمة وصبر مع الوعظ المستمر للزوجة، لعل الله أن يكتب لها الخير على يده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1423(13/9850)
لا أثر للحيض على الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تم الطلاق مرتين ثم طلقت المرة الثالثة ولكن قالت الزوجة إنها كانت في فترة المحيض فهل يقع الطلاق أم لا وهل يجوز العودة مرة أخرى!!!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. يقول ابن قدامة في المغني 7/ 99: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.
وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح هو مذهب الجمهور، وعلى هذا المذهب فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رجب 1423(13/9851)
طلاق الكناية تترتب عليه آثاره بالنية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق ثم راجعه أوتكرر ذلك 3 مرات فهل يصبح الطلاق بائنا وماذا على الزوج في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة كقول الرجل لزوجه: أنت طالق، ويقع بألفاظ الكنايات إذا نوى من بيده الطلاق الطلاق، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك. ناوياً بذلك الطلاق.
وسواء وقع الطلاق بالألفاظ الصريحة أو غير الصريحة وحكم بوقوعه من قبل المحكمة الشرعية أو أهل العلم، فإنه يترتب عليه أحكامه ونتائجه.
وعليه، فإذا كان الرجل نوى بالكنايات الثلاث الطلاق فقد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقت في زواج صحيح.
وليس على الزوج في هذه الحالة شيء إلا تقوى الله تعالى في السر والعلن، وأن يستفيد من تلك التجربة عدم التسرع في إطلاق ما يهدد حياته الأسرية، فالله تعالى قد سمى الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ لعلو شأنه وعظم خطره، فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا فيه ثم يعضون على أناملهم من الغيظ والندم، وصدق من قال:
فنفسك لم ولا تلم المطايا ... ومت كمداً فليس لك اعتذار
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1423(13/9852)
أقوال العلماء في إطلاق ألفاظ لا تدل على الطلاق مع نيته
[السُّؤَالُ]
ـ[ (قل هو الله أحد - الله الصمد) (والتحيات لله) هل لو قلتها لزوجتي وقصدت الطلاق هل يقع؟؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، فلا يقع بها الطلاق، وإن نواه عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.......
وقال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها.
والمشهور عند المالكية- هو أنه بكل لفظ نواه به ولو كان "اسقيني الماء" ومنه ما ذكر في السؤال، ولكن المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية ومنه مسألتنا هذه.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي عند إرادة التلفظ بكل ما يتصل بذلك، وذلك حتى لا يقع في الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/9853)
كيف يثبت الطلاق عن طريق الهاتف
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أبلغ من العمر 47 سنة وعندي ولدان بالجامعة اختصاراً للسؤال موجز بسيط عن حياتي تزوجت منذ 25 سنة وعشت معه قصة كفاح طويلة أنا وهو لكي نصل إلى مستوى أرقى وبعد هذا العمر سافر إلى أمريكا وتركني أنا وأولادي أعمارهم وقتها كانت 7 و3 سنوات وغاب في أمريكا 15 سنة ورجع بعدها تزوج من أخرى وأنا رداً لكرامتي وقتها طلبت الطلاق وكان عن طريق التليفون وقال لي في التليفون أنتي عاوزة تتطلقي ماشي أنتي طالق والكلام ده من 3 سنوات ولا يريد أن يعطيني ورقة طلاقي،
السؤال هل أنا كده أبقى مطلقة وما هو موقفي بالضبط أريد أن أعرف هل أنا مطلقة أم مازلت على ذمته حيث أعيش في حالة نفسية محطمة ولكم كل الاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقاً إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10541.
فإذا أقر الزوج بالطلاق أو شهد به شاهدا عدل وقد مضت عليه ثلاث حيضات، فإنك قد بنت منه بينونة صغرى إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، ويحل لك الرجوع إليه بعقد جديد مستوف لجميع شروط وأركان النكاح ابتداءً، لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
أما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق والأولى في مثل هذه الأمور الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم لدراسة الأمر من جميع جوانبه.
وإننا لننصح الأخت السائلة بالتأني في أمرها والتوجه إلى ربها والحرص على بقاء الحياة الزوجية، فإن زواج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة مشروع بنص القرآن الكريم، ولا يعد هذا الفعل من الزوج هو نهاية الدنيا بالنسبة لك، لأن المرأة بوسعها أن تحتوي زوجها، بدماثة أخلاقها، وحسن عشرتها معه، دون تشنج أو تعصب، واحرصي يرعاك الله - على تربية أبنائك في حضانة أبيهم فإن ذلك أدعى لاستقامتهم وأوفق لهم- نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رجب 1423(13/9854)
يقع الطلاق بمجرد التلفظ وإن لم يسمعه من بجواره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن قلت داخل نفسي مع تحريك شفتي عليَ الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا وفعلته بعد يوم علماً أنه كان عندي اثنان بجانبي ولم يسمعا أي شيء (الطلاق) فما الحكم جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شرط هل يقع بوقوع ذلك الشرط؟
والجواب أن جمهور العلماء ذهب إلى وقوع هذا الطلاق، سواء قصد بذلك الطلاق، أو قصد به التهديد فقط. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به التهديد لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. كما سبق في الفتوى رقم 4515
المسألة الثانية: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟
والجواب أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5584
المسألة الثالثة: ما يقع به الطلاق، والجواب على ذلك أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بالطلاق، فلا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به" قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: " أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به " انتهى.
فدل ذلك على أن مجرد التلفظ به يوقعه، وإن لم يسمعه غيره، وإن كان بجواره.
إذا تقرر ما تقدم، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1423(13/9855)
الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق يقع بمجرد ذكر الكلمة أم أنه مرهون بالنية؟ وهل يجب أن تسمعه الزوجة أي يجب أن تكون حاضره..قلت لزوجتي أنتِ طالق مرتين وكنت أعتقد أن الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك رجاء أفيدوني بارك الله فيكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فإذا تلفظ العاقل غير المكره بكلمة الطلاق فإنه يقع، سواء كان ينوي ذلك أو لا ينويه، وسواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة.
وعليه، فإن قولك لزوجتك أنت طالق مرتين تكون به طالقاً مرتين، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده، للحديث الذي ذكرنا، ولما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
وبإمكانك أن تراجع زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هاتين المرتين.
وننصحك أخي الكريم أن تبتعد عن التلاعب بعصمتك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والحاصل أن الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق، سواء كان الزوج جاداً أو هازلاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1423(13/9856)
أحكام إلقاء طلاق ثان أثناء العدة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق وفي فترة العدة قال لها أنت طالق كيمين طلاق فهل طلق مرة واحدة أم مرتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم:
17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1423(13/9857)
الطلاق في هذه المسألة يقع من الإثم
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو زيد من لندن: نحن نعيش هنا فى بريطانيا والحكومة تدعم المقيميمن هنا مالياً إذا لم يتوفر لك العمل غير أن كثيرا من المسلمين رغبة لكسب مزيد من المال يخونون الحكومة ينفصلون عن أزواجهم (separate) يعني يقولون للحكومة نحن انفصلنا أو تشاجرنا مع أزواجنا لا نعيش معهم
غير أنهم يعيشون مع أزواجهم لكن يكذبون لكسب مزيد من المال أى (20) جنيها إضافيا لمن لا يعيش مع زوجته.
ثم أن نساءهم مسجلات في الحكومة بأنهن انفصلن مع أزواجهن مشاجرة وإذا حملوا يسألن من أين لكم هذه؟ يقولون إن الحمل ليس من زوجي بل من عاشق غيره. حتى إن النصارى يأخذون فكرة سيئة عن الإسلام
فهل يعتبر هذا طلاقا أم لا. فإني سمعت بأن العلامة القرضاوي أفتى بأن هذا يعد طلاقا ما صحة هذا الخبر أريد جوابا شافيا......
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه، سواء كان جاداً أم لاعباً، ولا تنفعه نيته في ادعاء عدم إرادة وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي تقع في حالة الجد أو الهزل.
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد نقل الخطابي اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، وأنه لا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وهذا بشرط أن تكون الصيغة صريحة في الطلاق، أما إذا كان الذي صدر من الزوج يشمل الطلاق وغيره مثل انفصلت وتشاجرنا أو نحو ذلك فلا يقع به الطلاق شرعاً بدون نيته.
إذا تقرر هذا فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقاً، وينضم إليه الوقوع في إثم الكذب والخيانة، فالواجب التوبة، وتجديد عقد النكاح لمن لم تكن طلقته هذه هي الثالثة، وما كان من أولاد فإنهم يلحقون بآبائهم لوجود الشبهة.
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن المسلم لا يجوز له أن يخون ولا أن يكذب، وأن فعل ذلك مع الكفار أشد من فعله مع المسلمين لأنه ينضم إلى إثم الخيانة والكذب إثم الصد عن سبيل الله، فالكافر ينظر إلى الإسلام من خلال أخلاق معتنقيه فإن رأى أنها سيئة كان ذلك صارفا له عن الدخول في الإسلام وباعثاً له على بغض أهله، وقد قال جل وعلا عن بقايا أهل الكتاب أزمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/9858)
هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لو شغلت المسجل وأسمعت زوجتي شريطاً فيه كلمة أنت طالق وقصدي الطلاق هل يقع الطلاق؟؟ هل لو تشاجرت مع زوجتي ونحن في الشارع وقمت وذهبت من أمامها بسرعة وقصدي الطلاق وأن أدعها لغيري من الرجال. هل يقع الطلاق؟؟ وهل اذا ضغطت بزر الماوس في الكمبيوتر على كلمة إغلاق وقصدي الطلاق هل يقع؟؟ وهل إذا أبعدت يد زوجتي عن جسمي أو ركلتها بقدمي وقصدي الطلاق هل يقع؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه، لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، وجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع بالنية، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ".
قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء
قال ابن حجر: الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور انتهى.
وقال في كشاف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه، من غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ انتهى.
وقال ابن مفلح: لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق.
وبناءً على ما سبق، فإن طلاقك لا يقع بكل ما ذكرت، لأنك لم تنطق بالطلاق، مع قدرتك عليه، والتصرفات التي قمت بها مع النية ليست معتبرة شرعاً لإيقاع الطلاق كما سبق ذكره، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أسمعته لزوجتك صادراً منك أنت لها لأنه والحالة هذه يعتبر طلاقاً صريحاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الثانية 1423(13/9859)
كيف تحل المطلقة غير المدخول بها لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وقع خصام بيني وبين زوجتي حتى بلغ الغضب أشده، حينها لفظت بصحيح العبارة (فلانة،إنك طالق) ،فهل الطلاق في هذه الحالة واقع خاصة أني منذ ذلك الوقت وأنا نادم على لفظي وإن عائلتها ترفض عودتها لي.
مع العلم أنني لم أدخل بها. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم:
2182 والفتوى رقم:
11566 والفتوى رقم: 12287 والفتوى رقم: 1496.
وتبين منها أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته قياساً على المكرَه، والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع فطلاقك غير واقع؛ وإلا
فإن الطلاق يقع معه لأنه لا تأثير له، وإذا قلنا بوقوع الطلاق: فإنها تبين به منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضاها، ورضى وليها، وقد مضى بيان حكم الطلاق قبل الدخول في الفتوى رقم:
13599 والفتوى رقم: 4116.
ونوصيك في هذه الحالة أن تراجع الجهات الشرعية المختصة في بلدك الذي تقيم فيه للفصل في هذه المسألة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1423(13/9860)
فتوى منوعة في بعض أحكام الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجه من 28سنة وخلالها كان زوجي يقول اعملي كذا وإذا لم تفعلي أنت طالق ولكن أعمل ما يطلبه وبعدها بفترة طويلة قال لي ونحن في شجار حاد أنت طالق قالها لمرة واحدة وقال لم يكن قصده الطلاق بل كان قصده التهديد ثم تكرر نفس الشيء في مرة أخرى وقال نفس الشيء بأنه يهدد وبعد سنوات تشاجرنا وقال لي أنت طالق وتحرمين علي ولكن بعد 15 يوما راجع نفسه وشهد صديق له بأنه راجع يمينه ومرت السنوات والآن تشاجرنا وقال لي أنت طالق ولا أعلم بنيته هل أكون محرمه عليه أفيدوني جزاكم الله خيراً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لهذا الزوج وأمثاله: إن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً بيد الزوج يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، والواجب على الزوج تجاه زوجته هو فعل ما أمره الله به في قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] .
والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق في الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين.. عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه، وأما التهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة فلا يفيد شيئاً بل يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً.
ونقول له ثانياً: إن من قال لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ففعلت لم تطلق، وإن قال لها أنت طالق وهو يدرك ما يقول فقد طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا تبين أنه إذا قصد لفظ الطلاق الصريح ومنه لفظ طالق باتفاق العلماء وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء كما سبق، وأما إذا تلفظ به بدون قصد للفظه بل سبق لسانه إليه أو كان في غضب لا يدري ما يقول معه ونحو ذلك فلا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ،، ولذلك فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
12287.
وعلى كل حال، فإذا كان هذا الزوج استمر في معاشرة زوجته بعد ما صدر منه من طلاق في المرة الأولى والثانية -كما هو الظاهر من حاله- فإنه يعد مرتجعاً لها بتلك المعاشرة.
فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونه كبرى لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج ويدخل بها، وإنما قلنا بأن استمرار المعاشرة الزوجية يعد ارتجاعاً لقوة أدلة القائلين بأن الوطء وحده بدون النية يكفي في الارتجاع، كما ذكرنا في الفتوى رقم:
7000.
أما إذا كان الزوج لم يرتجع زوجته لا بنية ولا بوطء ولا بغيره حتى انتهت عدتها من الطلاق ثم عاد إلى معاشرتها فإنه يعد زانياً، وما صدر منه من طلاق بعد ذلك فهو لاغ لأنه لم يصادف محلا، لبينونة الزوجة بمجرد انتهاء عدتها من طلاقه الرجعي وهو الأول أو الثاني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423(13/9861)
حكم من جمع على زوجته لفظ طلاق صريح وكناية
[السُّؤَالُ]
ـ[ثار نقاش حاد مع زوجتي في السيارة وقالت: لا يهم حتى لو طلقتني. فقلت: جاتك. وبعد لحظات قليلة (أقل من دقيقة) قلت لها: أنت طالق. هذا ما حدث فقط. هل هي طلقة واحدة، وهل لها رجعة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير. مع ملاحظة: من الذي أصدر الفتوى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (جاتك) من ألفاظ الكنايات في الطلاق، ويقع الطلاق بها إذا نويته، أقصد الطلاق هنا واضح من سياق الكلام، وقولك لزوجتك بعد ذلك بأقل من دقيقة (أنت طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق ولو بدون نية.
وعليه فقد طلقت زوجتك طلقتين، وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية، ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته.
لكن إذا قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره، فيكون الطلاق هنا واحداً لأن الزمن لم يطل بين الأول والثاني، فتعتبر نية التأكيد.
قال ابن قدامة في المغني: لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. انتهى
ولمعرفة المزيد عن الطلاق بألفاظ الكناية راجع الفتوى رقم:
17678.
وعليك أن تراجع في ذلك المحاكم المختصة، فإنها جهة الفصل في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/9862)
الطلاق التعسفي ... مذاهب الفقهاء فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم الطلاق التعسفي؟ وماذا قال العلماء فيه أمثال المذاهب الأربعة ومن المعاصرين كالقرضاوي؟ وإذا كان هناك مراجع معينة للاستزادة وجزاكم الله خيرا ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ كنايات الطلاق على قسمين: ألفاظ تحتمل الطلاق، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق مع النية بالإجماع كما ذكر النووي في روضة الطالبين، كقوله: أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.... ونحوها.
وألفاظ لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فلا أثر لها عند الشافعية والحنابلة، فقد قال النووي في روضة الطالبين: وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فلا أثر لها، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وذلك كقوله: بارك الله فيك، أحسن الله جزاءك، وما أحسن وجهك، وتعالي، واقربي.... ألخ 8/26.
وفي كتاب الإنصاف في المذهب الحنبلي، قوله: فأما ما لا يدل على الطلاق نحو "كلي" "واشربي" و"اقعدي" و"اقربي" و"بارك الله عليك" و"أنت مليحة" أو "قبيحة" فلا يقع بها طلاق، وإن نواه. 8/357
والمشهور من مذهب مالك أنها يقع بها الطلاق، ففي التاج والإكليل شرخ مختصر خليل: ما عدا الصريح والكناية فهو ليس من ألفاظ الطلاق ولا من محتملاته، كقوله: اسقني ماء وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فالمشهور أن يكون طلاقاً.
وعند الحنفية يقع الطلاق بكل ألفاظ الكناية إذا نوى بها الطلاق، ولم يستثنوا من ذلك شيئاً، كما في الجزء الثالث من كتاب رد المحتار.
فهذا ما ذكره الفقهاء من أمر التعسف في الطلاق، فإن كان السائل يقصد صورة معينة فيمكنه كتابتها للإجابة عليها، وكذلك عليه استفتاء الدكتور يوسف القرضاوي لمعرفة وجهة نظره في هذه المسألة عن طريق موقعه أو الاتصال به هاتفياً.
وإذا كان المراد بطلاق التعسف ما كان منه بدون سبب، فالجواب: أن الطلاق بيد الزوج فمتى ما أوقعه على حالة معتبرة وقع وإن لم يكن له سبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1423(13/9863)
صور الشك في الطلاق وحكم كل صورة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل حلف على زوجته طلاقا لظروف سحر مرت بالزوجة فطلبت الطلاق وهي تصيح بصوت مرتفع واقع تحت تأثير السحر الذي تعالج منه منذ سبع سنوات أو أكثر فرمى الزوج الطلاق وهو مضطر خشية عليها من الهلاك ثم راجعها قبل العدة ثم مرت ظروف مشابهة ويقول رميت الطلقة الثانية ولكن نسي كيف كانت ومتى ومازالت الزوجة تعالج من السحر السفلي كما قال المعالجون ثم وهي في نفس الظروف التي تمر بها طالبت زوجها الطلاق (يصيبها الصداع المستمر - ترى ثعبانا أسود....) وهي في عصبيتها قد تتعصب على زوجها أو أهلها وقد تدعو حتى على نفسها فحلف عليها الزوج طلاقا ثلاثا إن لم تحترمه ليتزوج عليها ليردعها ولكنها لظروفها نوى الزوج الزواج عليها ولكنه ينتظر الفرصة فهل تحرم عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل حسب ما يُفهم من السؤال طلق زوجته مرتين، وحلف في الثالثة بالطلاق على أن تحترمه أو يتزوج عليها وهو ينتظر الفرصة.
وعلى هذا نقول: إن كان في المرة الأولى أوقع الطلاق منجزًا كأن قال: أنت طالق، أو ولله أنت طالق، فهنا وقع الطلاق، وبما أنه راجعها قبل العدة، فهي زوجته، وتحسب عليه طلقة.
وفي المرة الثانية يذكر أنه طلقها أيضًا، ولكنه لا يدري كيف ومتى، فهو هنا إما أنه شاك في العدد، أو في صفة الطلاق، أو في اللفظ الذي قال أهو طلاق أم غيره؟ ففي الحالة الأولى وهي الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين فهي واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي الحالة الثانية الشك في صفة الطلاق أهو بائن أم رجعي؟ فيحكم له بالرجعي، لأنه أضعف الطلاق فكان متيقنًا.
وفي الحالة الثالثة إذا شك في اللفظ أكان طلاقًا أم غيره، فهذا اللفظ لغو ولا يقع به شيء لأنه غير متيقن، فهذه صور ثلاث للشك، ولا يخلو السائل من واحدة منها.
أما حلفه بالطلاق ثلاثًا: إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، ويقول: إنه قال ذلك ليردعها فحلفه هنا قيل: إنه يمين إن حنث فيه فعليه كفارة يمين، لأن الطلاق الذي يُراد به الحمل على شيء أو المنع منه يعامل معاملة اليمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولكن مذهب الجمهور بخلافه، وهو أنه قد علق الطلاق على أمر، فإن الطلاق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ولا فرق بين أن يقصد الطلاق أو اليمين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الثاني 1423(13/9864)
هل يقع الطلاق بالكتابة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف أحد الأشخاص في ساعة غضب أن لو تذهب امرأته إلى بيت الجيران فإنها طالق بالرغم من حسن سلوك جيرانه ولكنه بعد حوالي شهر تراجع وقال مسموح لها بالذهاب فالسؤال هنا هل بهذا الحلف يقع الطلاق مع العلم بأن الحلف وقع عن طريق الرسائل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء حتى يطمئن هذا الشخص.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج عند التلفظ بهذا الطلاق المعلق حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه منعها من زيارتهم أو أراد به التهديد، فإن الطلاق يقع بمجرد زيارتهم، ولا يملك الزوج حل هذا الطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم.
وليعلم أن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب في الراجح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة حكم الطلاق المعلق بالتفصيل راجع الفتوى رقم:
790 والفتوى رقم:
3795.
ولمعرفة حكم الرجوع عن الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم:
8206 والفتوى رقم:
4515.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم:
8656.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الثاني 1423(13/9865)
أحوال إلقاء لفظ الطلاق الصريح وحكمها
[السُّؤَالُ]
ـ[متزوج ولي ولدان أسكن في مكان عملي بعيداً عن الأهل نشبت بيني وبين زوجتي مشادات كلامية تفوهت من خلالها أنت مطلقة ثلاث مرات ومحرمة عليَّ مثل أمي وبكل قناعة مني لعدم القبول العيش مع أهلي واليوم هي في داري بعد تدخل أهل الخير الرجاء منكم التوضيح الديني وما العمل المطلوب مني القيام به وللعلم أن الأولاد هم سبب القبول من ناحية الدين وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة:
الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله- ولمعرفة المزيد عن وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد راجع الفتوى رقم:
3680
الحالة الثانية: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" أو "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء.قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً.انتهى. وراجع الفتوى رقم:
7933
الحالة الثالثة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة" بحرف العطف (الواو) أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وللشافعية تفصيل في المسألة ليس هذا محل ذكره.
قال في مختصر خليل: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل. انتهى.
ومعنى (إن دخل) هو أن هذا الحكم مخصوص بالمدخول بها دون المعقود عليها بدون دخول.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد. انتهى.
الحالة الرابعة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، قلت لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني: فإن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد، لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. انتهى.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: وإن قال "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وتخلل فصل فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر. انتهى.
وذهب المالكية في هذه الحالة، إلى الأخذ بقول المطلق إن ادَّعى التأكيد، قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني. انتهى.
والراجح -والله أعلم- في هذه الحالة، أن الطلاق يقع لأنه الظاهر أنه تأسيس، إلا إذا دلت قرينة لفظية أو حالية، على أنه أراد التأكيد، فإنه يقبل قوله، وأما قولك لها "ومحرمة عليَّ مثل أمي" فقد سبق الجواب عن ذلك برقم:
14771
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان راجع الفتوى رقم:
8628 والفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم الطلاق في زمن الحيض راجع الفتوى رقم:
15478
ولمعرفة حكم طلاق الحامل راجع الفتوى رقم:
10464
وليعلم الأخ السائل أنه كان ينبغي عليه أن يمسك لسانه، ولا يتفوه بالطلاق إلا بعد بحث الأمر ودراسته تجنباً للوقوع في الحيرة والقلق، وحفاظاً على بيته من الانهدام، وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الثاني 1423(13/9866)
العبرة في الطلاق بالتلفظ أو الكتابة وليست بمجرد العزم
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
خالتي متزوجة ومنذ سبع سنوات تخاصمت مع زوجها إذ أدى الشجار إلى الوصول إلى المحكمة فطلبت منه أن يطلقها ووقع القاضي على ورقة الطلاق لكن هما لم يوقعا لأنهما في نفس اليوم تصالحا. سؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه القضية؟ علماً أن لهما بنتين.
وشكراً وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ما لم يكن عليها ضرر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إذا كان هناك ضرر على المرأة فلا حرج في طلبها للطلاق، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
وبالنسبة للسؤال، فالجواب: أنه إذا كان الزوج كتب الطلاق أو تلفظ به، فإنه يقع ولو لم يوقع عليه. أما إذا لم يتلفظ به ولم يكتبه، وإنما جاء لمجلس القاضي عازماً عليه، ثم بدا له الرجوع قبل كتابته أو التلفظ به فلا شيء عليه، وفي الحالة الأولى التي قلنا بوقوع الطلاق فيها له أن يرتجع زوجته إذا كانت عدتها لم تنته ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث، أو لم يكن عن عوض. أما وجود البنات فلا أثر له في الموضوع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الأول 1423(13/9867)
حكم من قال لزوجته: احزمي حقائبك
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج وحدث يوم من الأيام مشادة بيني وبين زوجتي حتى وصلنا مرحلة مسدودة وحلفت (والله العظيم ماعاد أبغاك) وفي نيتي الطلاق وقلت لها احزمي حقائبك وبعد ذلك أخذت تبكي وقالت عندنا بنت وتراضينا والآن أصبح عندي ولد بعد سنتين هل عليّ شيء معين؟
أفيدوني جزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: والله ما عاد أبغاك احزمي حقائبك، مع نية الطلاق يعتبر طلاقاً صحيحاً، لأن لفظ: احزمي حقائبك من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية. وما دمت قد راجعتها فهي زوجتك، ولا يلزمك شيء إلا أنه يستحب لك الإشهاد على رجتعها. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1423(13/9868)
حكم إرسال الطلاق كتابة بالهاتف النقال
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل زوجته بإرسال رسالة مكتوبة على الهاتف الجوال فهل يقع هذا الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق؛ إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق.
فإذا كتب الطلاق شخص يقدر على النطق ولم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه، وإن نوى الطلاق وقع طلاقه.
وعلى هذا، فمن أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1423(13/9869)
من بانت زوجته يبنونة كبرى ثم تزوجها فله عليها ثلاث طلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لرجل كررالزواج بامرأته التي طلقها بالثلاث فعلا وحلت له بعد أن طلقها زوجها الثاني، بعد أن كرر الزواج معها فطلقها،هل يجوز له مراجعتها أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من بانت امرأته منه بينونة كبرى أن يتزوجها حينئذ بعقد جديد وولي وشهود ومهر إذا تزوجت بعد البينونة زوجاً آخر زواج رغبة، ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لقول الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة:230] وهذا الزواج الأخير لا يسمى مراجعة، لأن المراجعة عبارة عن إرجاع الزوج زوجته لعصمته في عدتها بعد أن طلقها طلاقاً لا تبين به. ويجدر التنبه إلى أن المرأة إذا تزوجها زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثاً، ثم تزوجها بعده زوج آخر وطلقها فحلت له هو، أقول: يجدر التنبه إلى أنه يستأنف الحق في أن يكون له ما له عند الزواج الأول من أنه إذا طلقها فله حق ارتجاعها ما لم تخرج من العدة بدون مهر ولا ولي؛ بل وبدون رضاها، كما أن له الحق في التزوج بها بعد الخروج من العدة، لكن بمهر وولي وشهود وبرضاها هي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 صفر 1423(13/9870)
حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي أم أطفالي على إثر مشاجرة بيننا اعتبري نفسك طالقا فهل يقع الطلاق؟ وقلت لها مرة أخرى سأقوم بطلاقك إن فعلت شيئاً ما وهو التفتيش على علاقاتي النسائية فقامت بالتفتيش هل تعتبر طالقاً أيضاً؟
أما الثالثة لا أعرف ما قلت لها فهل نحن محرمين على بعضنا الآن ولدينا 3 أطفال؟
أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقاً، فإنها تطلق حالاً طلقة واحدة، ومن قال لها: سأقوم بطلاقك إن فعلت كذا، ففعلت فلا تطلق بذلك، لأن قوله لا يعتبر طلاقاً، بل هو تهديد لها بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.
وأما اللفظ الثالث، فلابد من معرفته حتى يعلم هل هو من الصيغ التي يقع بها الطلاق أو لا، فإن كان أحد اللفظين السابقين فحكمه حكم ما سبق.
وننصح الزوج أن يتقي الله في علاقته بالنساء، وليحذر من العلاقات المشبوهة والمحرمة، فإن من هتك أعراض الناس انتقم الله منه في الدنيا، وعذبه في الآخرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/9871)
الطلاق الواقع ينبني على صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت من امرأة مسيحية زواجاً عرفياً وكان بقصد الاستمتاع ولما علمت زوجتي طلقتها بأن قلت لها دون شهود أنت طالق ثم تشاجرت مع زوجتي مرة أخرى فقمت بمراجعة المسيحية مرة أخرى ثم علمت زوجتي فقمت بطلاق المسيحية مرة أخرى ثم أرجعتها وطلقتها وقبل مرور شهرين قلت لها تزوجي من شخص تقدم لها للخلاص منها هل عليّ إثم فهي على عصمتي في نفس الوقت الذي تزوجت من المسيحي بعد تركي لها بشهرين وما هي الكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالعرفي أنه غير مسجل أو مقيد بالمحكمة أو وثائق الدولة مع أنه مستوف للشروط والأركان الشرعية المبينة في الجواب رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح وتصير المرأة به زوجتك شرعاً، وحيث أنك قد طلقتها ثلاث مرات متعددات كما ورد في السؤال، فإنها بانت منك بينونة كبرى، وخرجت من عصمتك ولا يحل لك إرجاعها إلى عصمتك إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولا إثم عليك في طلاقها ولا يلزمك لذلك كفارة.
وإن كان زواجك منها غير مستوف لجميع الشروط الشرعية، فلا يعتبر زواجاً صحيحاً، ومن ثم لا يقع منك طلاق عليها، لأنها ليست زوجتك، وعلاقتك السابقة بها علاقة سفاح لا علاقة نكاح، يلزمك التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 محرم 1423(13/9872)
يقع الطلاق والظهار معا
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي: امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق)) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة.أفيدونا أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد:
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثاً بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وقد وقع الطلاق والظهار معاً، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً، وعليه أن يعتزلها فوراً، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة. وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075 ورقم 10371.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1423(13/9873)
طلاق غير المدخول بها وما يلزم جراء ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[تم عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد ... وحدثت مشادة كلامية على الهاتف كان من آثارها أنه قال لي إنك طالق..فهل يقع الطلاق؟ وهل أرجع إليه بعقد جديد؟ والمهر هل يكتب بنفس المؤخر والمقدم أم باتفاق جديد؟ أفيدوني أفادكم الله..مع العلم أنه بعد ذلك قال: إنه لم يقصد الطلاق وكان منفعلاً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق واقع وتكونين قد بنت بينونة صغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وانظري الفتوى رقم:
8683 ورقم: 4116 ولك عليه نصف المسمى الحالُّ منه والمؤجل، وإن أردتم أن تتفقوا على مقدار المهر الأول فلا بأس.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 محرم 1423(13/9874)
مسألة في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أبلغ من العمر35 عاماً متزوجة منذ 18 عاما حلف زوجي بالطلاق ثلاث مرات على فترات متفرقة أثناء غضبه فذهبت إلى دار الإفتاء أفتى شيخ أن نسقط يميناً منهم على اعتبار أنه في غضب حيث أن زوجي أقر أنه لم ينو الطلاق ثم بعد عام طلقت مرة أخرى عند المأذون الرسمي وقلت للمأذون أنه حلف ثلاث مرات قبل ذلك فقال لا يعتد بها وإن هذه هي الطلقة الأولى وبعدها بأربعة أشهر رجعت عند المأذون بعد سؤال أحد الأئمة وأفتى بأن الثلاث طلقات السابقة كانت في طهر فلم يقعن وأنا الآن أعيش معه في منزل واحد ولكن في هجر للفراش منذ عامين فما رأي الدين هل أنا أجلس في حرام أم حلال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ثلاث مرات متفرقات على أن تفعلي كذا أو تتركي كذا، وأنت تخالفين مقتضى يمينه بعد كل حلف، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة كبرى لا يحل لك البقاء معه ولا الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، لأن الحلف بالطلاق طلاق، وقد تكرر ثلاث مرات، ولكن هذا بشرط أن يكون زوجك قد راجعك بعد كل طلقة. أما إذا لم يكن راجعك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة صغرى يجوز له أن يراجعك بمهر جديد وعقد جديد.
ولو افترضنا أن إحدى التطليقات الثلاثة لاغية، لأنه قالها في حالة غضب لم يضبط معه ما يقول، فإنه قد كمل تطليقاته الثلاثة بطلاقه لك عند المأذون.
وأما قول المأذون - حسبما ورد في السؤال - إن الطلاق في الطهر لا يقع، خطأ ظاهر، ولعل الصواب أنه قال: إن الطلاق في الطهر المجامع فيه لا يقع، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الراجح خلافه، وهو وقوع الطلاق مع الإثم للمطلق، لأنه لم يطلق - كما أمر الله تعالى - في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل.
وعلى كل حال، فهذا هو ما ظهر لنا، وقد يكون للقضية ملابسات أخرى لا نعلمها يتغير الحكم بسببها، ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة أن تذهب إلى الراسخين لا إلى المأذون، وتشرح لهم القضية بجميع ملابساتها، أو تراجع المحاكم الشرعية لضبط قضيتها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(13/9875)
الجهل بحكم الطلاق وقت الحيض لا يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتي ثلاث طلقات علماً بأن الطلقة الثانية كانت أثناء الحيض وطلب والدها الصك الشرعي لغرض ما ولم يسألني القاضي سوى عن كم طلقة ومتى وبعد ذلك علمت أن الطلقة الأولى أيضا كانت في الحيض وإن الطلاق أثناء الحيض لا يقع فهل يقع أم لا وإذا صدر صك شرعي دون علمي بأصل الحكم فهل يقع وإذا لم يقع فكيف استرجع زوجتي؟
أفيدوني أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم ويقع، سواء كان المطلق يعلم أنه لا يقع أو يجهل ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع مطلقاً، والراجح هو القول الأول.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(13/9876)
[السُّؤَالُ]
ـ[]ـ
[الفَتْوَى]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1423(13/9877)
حكم من طلق زوجته بالبيت وكرره عند الماذون
[السُّؤَالُ]
ـ[- إذا طلق الرجل زوجته في المنزل ثم ذهب إلى المأذون وكرر عليها الطلاق فهل هذا يمثل مرتين أم مرة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته في المنزل، ثم ذهب إلى المأذون وطلقها هنالك طلقة أخرى، فإنها تعد طلقة ثانية وتبقى معه طلقة واحة: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
هذا إذا قصد بالطلاق الثاني عند المأذون إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد تكرير الطلاق الأول أو الإشهاد عليه، فلا يعتبر الثاني طلاقاً.
وعلى كل، فله ارتجاعها ما دامت في عدتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1423(13/9878)
[السُّؤَالُ]
ـ[- ماحكم اللقطة في غير السعودية بالرغم من أنه أعلن أنه وجدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد لقطة مكة، أما لقطة السعودية فهي كلقطة غيرها من البلدان، وراجع لحكم اللقطة الفتوى رقم: 11132.
أما لقطة مكة، فإن الراجح من أقوال العلماء أنها كغيرها، وهو مذهب الجمهور. وراجع لذلك الفتوى رقم: 14308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1423(13/9879)
أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم -:
1/ أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2/ وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1422(13/9880)
حكم سكن المطلق مع مطلقته البائنة في سكن واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[1- ما حكم سفر المرأة مع ابنتها البالغة أو سفرها وحدها، مع العلم أن المرأة مطلقة ومقيمة في بلد طليقها، وتود أن تسافر بالطائرة إلى بلدها بين فترة وأخرى. وهل يجوز لها الإقامة في بلد طليقها مع ابنتها فقط من غير محرم مقيم كأخ أو غيره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت ولو كانت بالغة لا تعتبر محرماً، ولا تقوم مقامه، وبالنسبة لسفرك وحدك أو مع ابنتك في الطائرة، أو في غيرها فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 6219.
أما الإقامة مع المطلق طلاقاً بائنا بدون محرم في بيت واحد، فلا تجوز لما فيها من مظنة الخلوة، وإثارة الفتنة الغالبة على سكنى المرأة والرجل الأجنبيين في مكان واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو الحجة 1422(13/9881)
الطلاق على خمسة أضراب
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد معرفة أصل القول "ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق"وهل هوقول صحيح؟ وهل يوجد مايحمل نفس هذا المعنى في القرآن أو الأحاديث الصحيحة؟ وشكرا جزيلا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي، ولكن ضعفه الألباني وغيره وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.) أزهـ
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1422(13/9882)
المعاشرة بعد الطلقة الثالثة زنا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من طلق زوجته طلقه أولى ثم ثانية ثم ثالثة وهي لاتعلم إلا بعد معاشرتها بعد الثالثة
هل يجوز أن تعود الزوجة إلى منزل الزوجية أي ارجاعها بعد الطلاق الثاني دون عقد ومهر جديدين]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة، لا يقصد به التحليل للأولى، ولا يتوقف الطلاق على حضور الزوجة، ولا على سماعها، ولا على علمها، بل ينفذ الطلاق بالتوكيل، والاتصال الهاتفي، أو بالكتابة، أو غير ذلك مما يدل على حدوث الطلاق.
أما إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم تنته عدتها فلا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا ولي، وإن انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن وافقت عليه هي ووليها لزمه مهر جديد وعقد جديد.
ومعاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لا تحل، بل هي زنى محض من الزوج -والعياذ بالله- فإن كانت الزوجة تعلم بها فهي أيضاً زانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1422(13/9883)
الطلقة الثالثة توجب البينونة الكبرى
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
حدث أن زوجي قال لي في يوم ما بعد خلاف كبير وتشابك باليد واللسان وفي هذه اللحظة قال لي أنت طالق
في وجهي وأمام بعض الناس وكنت طاهرة وكانت بذلك الطلقة الثالثة وبعد ذلك جاء ليطلب حقه الشرعي
فذكرته بطلقته الثالثة فأنكر تلك الطلقة فرفضت طلبه فرفض هو الآخر الإنفاق علي لحين الاستجابة لطلبه ومر على ذلك عام مع العلم بأنه متزوج عرفياً دون علمي ورضاي قبل الطلقة الثالثة بمدة طويلة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك قد بنت منه بينونة كبرى، ولا يجوز لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول. قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230] .
وكونه أنكر الطلقة الثالثة لا يغير من الأمر شيئاً ما دمت متأكدة من ذلك، وقد ذكرت أن الأمر كان أمام شهود.
وكونه متزوجاً عرفياً لا يغير من الأمر شيئاً أيضاً، ولا يلزمه علمك، ولا رضاك بذلك: (فإن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه) وأما النفقة فلا تجب لك عليه بعدما بنت منه. وراجعي الفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1422(13/9884)
إذا عادت المطلقة لزوجها الأول ... فكم يملك من الطلاق؟
[السُّؤَالُ]
ـ[عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثاً ثم تتزوج بعده، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.
وراجع الجواب رقم: 1755
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شعبان 1422(13/9885)
يعظم إثم من طلق أثناء الطواف
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثماً مغلظاً، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة، ويسمى طلاق البدعة، فصاحبه عاص لله تعالى، ومن المعروف أن المعصية في الأماكن المقدسة شرعاً أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1422(13/9886)
أحكام تتعلق بالمطلقة رجعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت متزوجه ولها (9) أولاد وبنات كلهم يدرسون. تشاجرت مع زوجها وطلقها طلقة واحدة، بعد أن عاشا معا (25سنة) . ما الحكم في ذلك لو أرادا الرجوع لبعضهما. وهل يجوز للزوج أن يعيش معهم في البيت خلال فترة العدة بعيدا عن نظر المرأة. لأنها رفضت أن تذهب إلى بيت أبيها بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها، وهل يذنب الأهل في ذلك.
وشكرا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية، ولم يكن طلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في أن تسكن معه في البيت، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أبيها أو غيره، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1] .
وقد أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، ومن ثم فإذا أراد ارتجاعها جاز له ذلك بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، ويعتبر مطلقاً طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان، وله أن يراجعها بالقول كقوله: راجعتك، أو بالفعل: كالجماع.
هذا إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي، وبرضاها.
وعلى أية حال، فإننا ننصح بالصلح والمراجعة حرصاً على الأسرة والأولاد.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1422(13/9887)
طلاق الحامل واقع
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ابن عم تزوج منذ زمن ولديه ثلاثة من الأبناء ولقد قام بطلاق زوجته ثلاث مرات. وأرجعت له لأنه لا يستطيع العيش من دونها، من غير أن يحللها الزوج الشرعي، بحجة أن هنالك من أفتي لهم بأن الطلاق الثاني غير جائز لأنها كانت حبلي. وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن أموراً:
الأول: إذا كان مقصود السائل بالطلاق ثلاث مرات أنها طلقات غير متتابعة بأن طلق ورجع، ثم طلق ورجع، ثم طلق ورجع -وهذا هو الظاهر من السؤال- فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 230] وإن كان المقصود أنها ثلاث متتابعات بلفظ واحد ففي ذلك خلاف بين العلماء: فجمهورهم على أن هذا طلاق بائن، ومن العلماء من قال: إنها تعتبر طلقة واحدة، وهذا القول هو الأقوى لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
الثاني: نكاح التحليل لا يجوز، وصاحبه ملعون، فقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، فلا بد في النكاح الذي يبيح المطلقة لزوجها الأول، أن يكون نكاح رغبة، فإن مات الزوج الثاني، أو حصل الطلاق جاز أن يتزوجها الأول.
الثالث: طلاق الحامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن بعضهم من أنه لا يجوز، قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب على كل مسلم ألا يتكلم إلا بعلم، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء:36] وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [لأعراف:33]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رجب 1422(13/9888)
طلق قبل الدخول ثلاثا ... فهل يجوز له نكاحها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنت تزوجت من شخص حيث تم عقد القران ولكنه لم يدخل بها ثم قام بتطليقها عند المأذون وتكرر هذا الموقف ثلاث مرات (أى أنه طلقها ثلاث مرات عند المأذون دون الدخول بها) ويريد الرجوع إليها فما هو حكم الدين فى ذلك حيث أفتى له بعض الأشخاص بإمكانية عقده عليها مرة أخرى حيث إنه طالما لم يدخل بها فلا تعتبر الثلاث طلقات بائنة فهل هذا صحيح؟
أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد، فإن وقوع الثلاث عليها، وبيونتها منه بينونة كبرى، هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وعلى رأيهم فلا تحل هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لا يقع بالطلقات الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة، وعلى رأيه فيجوز أن يستأنفا نكاحاً جديداً، بعقد ومهر.
أما إذا كان المقصود أن الرجل طلق زوجته أولاً، ثم عاد فكرر الطلاق عليها من غير تتابع مباشر، فإنه لا يلحقها إلا طلاقه الأول، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً، إذ لم يصادف محلاً، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة فإن كان تكريره من غير تتابع مباشر فتبين منه بينونة صغرى عند أبي حنيفة والشافعي وهو الذي نرى رجحانه، وعليه، فهذه المرأة بائنة بيونة صغرى، يجوز لزوجها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر، وليست عليها العدة لأنها طلقت قبل الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1422(13/9889)
طلق ... ثم ظاهر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي. فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.
أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ عند الحنابلة.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192. وأما الجمهور فهو عندهم غير صحيح لأنه لم يصادف محلا فلا أثر له لو تزوجها بعد ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1422(13/9890)
معنى الطلاق ... وأقسامه
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق هو حلُّ عقدة النكاح من طرف الزوج، وهو ينقسم باعتبارين:
ينقسم بالاعتبار الأول: إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.
فالطلاق السني: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه.
والطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسها فيه.
وينقسم بالاعتبار الثاني إلى رجعي وبائن، فالرجعي ما أوقعه الزوج في المرة الأولى أو الثانية، والبائن ما أوقعه في المرة الثالثة.
وهذان التقسيمان هما أهم ما ينقسم إليه الطلاق الذي يوقعه الزوج، وهنالك تقسيمات باعتبارات أخرى، وأحكام كثيرة تتعلق بالطلاق يرجع إلى تفصيلها في كتب الفقه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 جمادي الأولى 1422(13/9891)
الطلاق الرجعي.. .حكمه ... وهل تملك المرأة رفض الرجعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر الطلاق الرجعي مشروعا؟
وفي أي حالة يكون غير مشروع؟
وإن كان مشروعا فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل
وهل تملك المرأة حق الرفض في الرجعة إذا ثبت لديها أن هذه الرجعة تحمل كثيرا من المعانات والسلبيات في حياتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه مشروع، وقد جعله الله تعالى حَلاً لرباط الزوجية إذا لم يتحقق منه ما هو مطلوب: من السعادة والاستقرار بين الزوجين لسبب من الأسباب.
وقد يكون مكروهاً إذا لم يكن ثمة أي سبب يدعو إليه، وقد يكون حراماً، وذلك إذا أوقعه الزوج على المرأة وهي حائض، أو في طهر مسها فيه، وهو الطلاق البدعي، ويؤمر الزوج وجوباً بمراجعة الزوجة إن كانت رجعية، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، وراجع الجواب رقم 8507 أما الشروط التي يجب توفرها في الزوج الذي يوقع الطلاق فهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار: أي عدم الإكراه. وفي هذا كله تفاصيل وخلافات يرجع من أرادها مطولة إلى الكتب التي تذكر الخلاف مع بيان دليل كل قول، كالمغني لابن قدامة وغيره.
والمرأة المطلقة لا تملك حق الرفض للرجعة - إذا كانت رجعية- إلا إذا ثبت أن ارتجاع الزوج لها يلحق بها ضرراً لا تطيقه، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر: إما بحمل الزوج على الكف عن الإضرار بها، أو بتطليقها منه. وراجع الجواب رقم 3640
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1422(13/9892)
المرأة التي طالت مدة طهرها هل يقع طلاقها سنيا أم بدعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة أنجبت وبعد الوضع لم تأتها الدورة الشهرية وقد مضى على ذلك 10 شهور فإذا طلقها الزوج هل يكون الطلاق بدعياً أم سنياً وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت جامعت زوجتك في هذا الطهر، فإن الطلاق يكون بدعياً، سواء طالت مدة الطهر أم قصرت.
والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - بلّّغه عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه الشيخان، يعني في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1] .
وابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، حيث ورد في لفظ آخر للحديث "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، ومع كونه بدعيا فلو تم فإنه واقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ربيع الثاني 1422(13/9893)
إطعام عشرين مسكينا لا يبيح المطلقة لزوجها
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عدة سنوات قلت لزوجتي أنت طالق نتيجة زعلي وغضبي منها وأعدتها إلى عصمتي في نفس اليوم، وبعد 4 سنوات تكرر ذلك ثم أعدتها إلى عصمتي، المشكلة أنه بعد سنتين حصل خلاف كبير وغضبت من زوجتي غضبا أفقدني أعصابي فطلقتها.
ذهبت إلى أحد العلماء مبديا ندمي وأسفي لأن عندي خمسة أطفال سيتشردون وقد أعلمني أن الطلقة الثالثة محسوبة لكن بالإمكان العودة إلى الزوجة بعد دفع كفارة (إطعام 20 مسكينا)
وأن أستغفر الله وأتوب وذلك حسب أحد الأئمة وأعتقد أنه شيخ المسلمين ابن تيمية رحمه الله
أفتوني جزاكم الله خيرا هل بقائي مع زوجتي الآن يخالف شرع الله لا سمح الله، جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الطلقة الثالثة التي أوقعتها في غضب أفقدك أعصابك -حسب قولك- مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أنه إذا لم يبلغ الغضب مبلغاً يزيل شعور الإنسان وإدراكه فإن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق.
وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية وابن القيم إلى أن المطلق إذا اشتد غضبه حتى ألجأه إلى الطلاق ولم يكن يريد الطلاق، وإنما غلبته نفسه ولم يضبط أعصابه فإن طلاقه حينئذ لا يقع، وألحقوا هذه الحالة بالحالة الأولى المتفق عليها وهي فقدان الشعور.
وأما ما ذكرته عن العالم الذي أفتاك، فإنه كلام باطل، فإذا كان يرى أنها طلقة محسوبة، فإنه لا يمكن أن تعود إلى زوجتك ولو دفعت ما دفعت، إلا إن كان يرى عدم وقوع الطلقة الأولى أو الثانية. أو أنك لم تضبط لفظه جيدا.
وليس هناك كفارة يكون الإطعام فيها لعشرين مسكيناً.
والذي نراه أن تنظر في حال نفسك، وأن تعرف درجة غضبك، فإن كان غضباً شديداً أفقدك الوعي والشعور فطلاقك لا يقع.
وإن كان غضباً عادياً لم تفقد معه الإدراك فهو طلاق واقع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1422(13/9894)
الطلاق أثناء الحيض تترتب عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228] .
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4] .
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1] .
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1422(13/9895)
حكم الطلاق قبل الدخول
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.
سماحة الشيخ السلام عليكم:
أنا شاب جزائري مقبل على الزواج في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله وقد سجلت عقد الزواج مؤخرا " لم أدخل بعد بزوجتي ".
ولقد انتابني في أحد الأيام شعور أو إحساس بالتلفظ بالطلاق وقد كثر علي هذا الإحساس حتى تلفظت به على صيغة " أنت طالق يا فلانة " وبصوت مخفف. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ علماً أنه لايوجد لدي أي سبب أو قصد أو نية في الفراق بيني وبين زوجتي بل هناك علاقة طيبة بيننا
كما أعلمكم أنني استفتيت بعض الأئمة فقالوا لي إنه لغو ووسوسة من الشيطان ولا يقع الطلاق بسببها.
بصرونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أتى بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق، كقوله لزوجته - وإن كانت غائبة عنه - (أنت طالق يا فلانة) طلقت زوجته، ولو كان هازلاً أو قالها من غير نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق" رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها. ولذا حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 3047 وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء.
وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي أنه قال: " اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً أو ما شابه ذلك من الأمور. ومما تقدم تبين لك أن ما صدر منك إذا كان قد صدر وأنت واع لما تقول ولم تبلغ بك الوساوس مبلغاً يخرجك عن حد السيطرة على لسانك والتحكم فيما يصدر منك.
فقد بانت منك زوجتك بينونة صغرى لوقوع الطلاق قبل الدخول، وعليك -إن أردت إرجاعها - أن تعقد عليها
عقداً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى لك طلقتان.
وما حدث الإنسان به نفسه من الطلاق، لا يكون طلاقا حتى يتلفظ به، وينبغي لك أن تجتهد في دفع هذه الوساوس بكثرة الذكر وتلاوة القرآن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1422(13/9896)
الطلاق الصحيح ولو بدون قصد تترتب عليه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 50 سنة وقد اضطرتني ظروفي الاقتصادية إلى أن أطلق زوجتي أمام القاضي والشهود.
ولكن في قلبي لم أطلق زوجتي. ولم أطلقها أيضاً بصورة رسمية. ولا زلت أسكن مع زوجتي كزوج والجميع يعرفون ذلك حتى الشهود أنفسهم.
أريد أن أعرف ما إذا كان هذا حلالا أم حراما؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك أنك صرحت بالطلاق أمام المحكمة والشهود، وفي هذه الحالة فإن الطلاق يقع، سواء كنت قاصداً له أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً، أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
ولكن إذا كانت هذه أول مرة تطلقها فيها أو ثاني مرة - ولم تطلقها ثلاثا - فإن معاشرتك لها بقصد الاستمرار في الزوجية بينكما تعتبر رجعة، وعلى ذلك فهي الآن زوجتك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(13/9897)
كيفية إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرغب في إرجاع زوجتي المطلقة وهي لازالت في عدة الطلاق هل لها أن تشترط؟ وهل هناك عقد؟ ما المطلوب أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً حلَّ له العود إليها ما دامت في العدة من غير استئناف عقد أو شرط، لأنها كالزوجة في معظم الأحكام، وشرطها غير ملزم إلا إذا وافق عليه الزوج، وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228] وأما السنة: فقد روى أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند استيفاء شروطها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ، إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ربيع الأول 1422(13/9898)
الطلاق بدون نية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم سؤالي
رجل قال لزوجته " أنت طالق ثلاثاً" ولم ينو شيئاً وآخر قال لها "أنت طالق طالق طالق " ولم ينو كذلك. فما حكم ذلك من حيث العدد مع بيان مصدر الفتوى والمذهب المعتمد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ونقل صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أولم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور. قال الإمام ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، ونوى الثلاث، وقع الثلاث. وإن لم ينو شيئاً، أو نوى واحدة فهي واحدة. انظر المغني (10/537) تحقيق التركي ولمزيد من التفصيل نحيلك على أجوبة سابقة رغبة في عدم التكرار انظر الفتوى رقم: 5584 6396.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الأول 1422(13/9899)
حكم القاضي هو الفيصل في مسألة طلاق زوجتك
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلقت زوجتي بالثلاث في المرة الأولى طلقة واحدة علماً بأنها كانت (على غير طهارة) وبعد ذلك تم الرجوع ومرة ثانية طلقتها طلقتين وأرجعتها علما كنت أرجعها خلال 10 أيام بعد كل طلقة وفي المرة الثالثة طلقتها بالثلاث بناء على طلبها وكان القصد طلقة واحدة وعندما سألها القاضي هل كنت هل طهارة في جميع الطلقات؟ أجابت نعم مع أنها تقر الآن بأنها كانت على (غير طهارة في المرة الاولى) فهل هي بانت مني بينونة كبرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإن الطلاق يقع عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
وذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض.
وحيث إن الأمر قد عرض على القضاء فليس أمامك إلا إقناع زوجتك بالرجوع إلى القاضي، وإخباره بشأن حيضها في الطلقة الأولى، ليرى القاضي رأيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الأول 1422(13/9900)
هل يقع الطلاق في الحيض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم
جاء في سؤالها ما يلي:
أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا وفي لحظة غضب وهيجان طلقني وأنا حائض ثم ندم ندما شديدا، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي وأنا حائض.
أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1422(13/9901)
طلا ق الحامل
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة المفتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو أني أعلم أن عقد النكاح لايتم على الحامل فهل الطلاق يقع على الحامل أم لا أفيدونا جزاكم الله خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء، ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء، أو ثلاثاً يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض، فإن جمع الثلاث مرة واحدة وقع طلاقه عند جماهير أهل العلم، وأثم بمخالفته أمر الشارع بإيقاع الطلاق مرة بعد مرة، وعلى كل فإن الحامل إذا طلقت، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1422(13/9902)
هل يحق لمن طلقت طلقة واحدة وانقضت عدتها أن تتزوج
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت من زوجي طلقة واحدة وقد مضى على طلاقي 9 أشهر ولم يراجعني فيها وقد استلمت صك الطلاق فهل يجوز لي الزواج برجل آخر مع أنها طلقة واحدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته، ملك عليها ثلاث طلقات، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229]
فإذا طلقها طلقة واحدة -كما في السؤال- أو طلقتين وظلت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولها حينئذ الزواج برجل آخر بمجرد انقضاء العدة.
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنير فيها مادامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتُطْلِقُ سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: "أرايت قوله تعالى: (الطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ قال: (التسريح بإحسان الثالثة) رواه ابن أبي حاتم، وأحمد، وسعيد بن منصور، ن مردويه) . والطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. فإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة، أو طلقتين، جاز له أن يراجعها مادامت في العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 ذو الحجة 1421(13/9903)
من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[طلقت زوجتى قبل عدة أشهر بقولي: أنت طالق طالق طالق وكانت غير طاهر ثم راجعتها بفتوى من أحد المشايخ ثم تكرر الطلاق مرة ثانية بقولي: أنت طالق طالق طالق وهي حامل فى الشهر السابع وأريد إرجاعها ماهى الفتوى بذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً وبانت منه زوجته. وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
وبناء على ذلك فإن نويت بتلك اللفظة الثلاث بانت منك زوجتك، ولا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة - لا نكاح تحليل - ثم يطلقها، وبعد ذلك لك أن تتزوجها. قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [البقرة: 230] .
أما إن قصدت التوكيد، أو لم تقصد شيئاً، فتكون طلقة واحدة. فأنت أبصر بنيتك من غيرك،هذا واعلم أن جمهور أهل العلم ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن طلاق الحائض يقع.
فالحاصل الآن هو: أن الراجح في مسألتك أنك إذا كنت نويت عند التلفظ الأول إطلاق كل لفظة على طلاق فقد بانت المرأة منك بينونة كبرى، وعليه فارتجاعك لها باطل، أما إن كان مرادك هو مجرد التوكيد، أو لم يكن لك مراد، فقد طلقت طلقة واحدة، وعليه فارتجاعك لها صحيح، بل أنت مأمور به لأن طلاق الحائض محرم، وارتجاعها واجب، إن أمكن وما يقال عن هذه المسألة من حيث التوكيد يقال عن المسألة الثانية، فإن قصدت فيها التوكيد ـ وكنت قصدته في الأولى ـ أو لم يكن لك فيها قصد، كان مجموع ما صدر منك طلقتين فقط، وعليه فلك ارتجاع المرأة وإلا فلا. وعليك أن تعلم أن مسائل الطلاق خطيرة، وتترتب عليها آثار عظيمة ليس أقلها أن يبقى الرجل في بعض الحالات وهو يعاشر امرأة قد بانت منه بينونة كبرى، فلا ينبغي أن يطلق لفظ الطلاق، إلا بعد ترو طويل وتفكير في كل ما يترتب عليه من آثار. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1421(13/9904)
طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[قبل عشرين سنة تخاصمت مع زوجتي فقالت لي \" إذا لم تردني سأذهب لي بيت أهلي\" فقلت \" ذاك هو الباب\" ولم أكن أعرف أن الطلاق يقع بالكناية إلا الآن فهل هذا يعد طلاقاً حيث أنني لا أتذكر نيتي في ذلك الوقت لكن ما أعلمه من حالي أنني لم أقصد الطلاق فما حكم ما بدر مني؟ هل يقع الطلاق الموسوس؟ وإذا غضب وقال لزوجته بعض الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم يقصد بها طلاقاً ووسوس أن هذه الألفاظ ربما تكون بنية فهل عليه شيء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين: أ - صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق- غالباً- لغة أو عرفاً. ب - كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره. ومن الأول: أنت طالق، لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفاً. ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال (ذاك الباب) لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلاً واحتمل الطلاق وغيره، وإذا علمت هذا فاعلم أنهم صرحوا بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت التلفظ بهذا اللفظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك. أما ما أشرت إليه في شأن الوسوسة فالذي يظهر أنها لا أثر لها في باب الطلاق ما دام الشخص يعي ما يقول ويمكن أن يتحكم في كلامه، وعلى هذا فالموسوس وغيره سواء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الثانية 1423(13/9905)
حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق.
[السُّؤَالُ]
ـ[طلق رجل امرأته وقال لها أنت طالق بالثلاثة في لفظ واحد وفي حالة غضب، هل تعتبر طلقة ام ثلاث، ولقد قمت بسؤال احد المشايخ واجابني بانها طلقة؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم..........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال تعالى: (الطلاق مرتان..) [البقرة: 229] .
قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة.
وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ " رواه النسائي.
وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد.
وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة.
فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود.
ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.
واستدلوا كذلك بعمل الصحابة رضى الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً كما نطق بها المطلق. وذهب جماعة من أهل العلم على أن موقع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة تحسب طلقة واحدة. وممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".
وأما طلاق الحائض فهل يقع؟
قال ابن قدامة: (فإن طلق للبدعة وهوأن يطلقها حائضاً، أو في طهرأصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال) . انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه والراجح قول جمهور عامة أهل العلم، ولأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره النبي بمراجعتها قد عدت منه طلقة، كما قال أهل العلم، ولما رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر احتسب بها قال: فقال: فمه. يعني التطليقة.
وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35] .
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1422(13/9906)
ما يبني عليه القاضي والمفتي حكمه في الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك.
ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة.
ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9907)
من طلق ثلاثا بانت منه زوجته على المعتمد.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته شكرا لكل العاملين في هذا الموقع جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزانكم يوم القيامة سؤالي هو: انني قمت بتطليق زوجتي في ساعة غضب أربع مرات هل يحل لي استرجاعها وشكرا والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من طلق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد دفعة مثل أن يقول: لها أنت طالق ثلاثاً، أو متفرقات، كأن يقول لها: أنت طالق، ثم بعد فترة يقول لها: أنت طالق بقصد التطليق مرة أخرى، وهكذا، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وحرمت عليه على المعتمد من أقوال أهل العلم. ولا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها هذا الزوج الثاني، جازت للأول بزواج جديد.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم، إلا إذا كان الغضب قد غلب على عقل المرء حتى صار لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق منه ولا يمضى شيء من تصرفاته.
وننصحك أن تراجع المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، كما أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال:" لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9908)
أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده –إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9909)
يجوز لمن طلق المرأة قبل الدخول أن يعقد عليها مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها هل يعتبر هذا طلاقا بائنا لاتحل له بعده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) {الأحزاب:49} فمن الممكن أن يطلقها اليوم ويعقد عليها من الغد على حساب الطلقة الأولى، ويبقى له طلقتان.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/9910)
كيفية وقوع الطلاق ثلاثا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشاجر أخى مع زوجته وقالت له: طلقني فقال لها أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر الطلاق نهائياً ويجب محلل ام يعتبر هذا طلاقاً واحداً فقط ويجوز ردها. الرجاء الرد سريعاً وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسأل هذا الزوج عن قصده بتكرار لفظة (طلاق) فإن كان قصده هو التأكيد فقط، فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، ويجوز له أن يرتجعها بدون تجديد عقد وبدون مهر ما دامت في العدة ولو لم ترض بذلك، أما إذا انقضت عدتها قبل أن يرتجعها فهو كغيره من الخطاب، فله أن يتزوجها إذا رضيته بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين.
وإن كان قصده بكل لفظة تأسيس طلاق مستقل فإن ذلك يعتبر ثلاث طلقات، تبينها منه بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، مع ملاحظة أن هذا الزوج الثاني يجب ألا يكون قد تزوجها لمجرد أن يحللها للأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي والنسائي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9911)
من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س: أنا مسلم عربي وزوجتى كندية تزوجت بها منذ 5 خمس سنوات فدخل المشعوذون بسحرهم بيننا وهكذا بدأت المشاكل وحتى الآن زوجتي تشكو من سحرهم فادعوا لها بظهر الغيب , فطلقتها الطلقة الأولى ولم تكن على طهر, وكذلك الطلقة2 الثانيةوهذا كله من الشيطان ,أما الطلقة 3 الثالثة فكانت مخالفة للاولى والثانية2 فالثالثة كنت غضبان أشد الغضب ,وهذا يرجع لأن زوجتى عندما أخرج للعمل. كانت ترى صديقا لها عدة مرات فعندما علمت بهذا فحصل ما أنا فيه. فهي الآن تابت من ذنبها فتقول باننى طلقتها سبع 7 الى ثماني 8 طلقات فأنا حائر ولا أدري من أين أتت هذه الستة طلقات ولاأعرف كيف ومتى خرجت من فمى فأنا خائف أن تضيع زوجتى من بعد أن أتركها فأنا أحبها ,أفتوني في أمري هذا فانا الآن متدهور فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم وررحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعافية في الدنيا والآخرة، ثم اعلم أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت: تحتسب قال: فمه؟ " وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
وكذلك الطلاق في حالة الغضب واقع إلا ما بلغ حد الإغلاق بحيث لا يعي ما يقول.
والظاهر من سؤالك أن غضبك لم يصل إلى هذا الحد، وأنك قد تلفظت بهذه الطلقة الثالثة وأنت مدرك لذلك، ولو سلم أنك لم تشعر بالطلقات الست الأخرى فشعورك بواحدة منها يكفي في إيقاع الطلاق.
وعليه فهذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك، لأنك مقر بثلاث طلقات حصلت منك لها. ولا حاجة بعد ذلك لما ادعت هي أنه حصل منك من طلقات أخر.
والسبب الذي ذكرت أنه أدى إلى الطلقة الثالثة أمر عظيم وخطير، وما كان لك أن تتركه يمر بدون ردة فعل منك قوية. فهو ارتكاب لما حرم الله تعالى ولا يجوز إقرارك لها عليه، وتغاضيك عنه، فإنه يعتبر دياثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" أخرجه أحمد عن ابن عمر.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1422(13/9912)
الطلاق المخالف للسنة يقع ويأثم صاحبه.
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9913)
لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن. وتقبلوا تحياتي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية، والصريح مالا يحتمل غيره، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً. وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه. وحيث إن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه. وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) . [النساء:34] والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 محرم 1422(13/9914)
لا يقع الطلاق إن كنت تخبر الزوجة عن حالها أنها طلقت من قبل طلقة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم كانت هناك مشادة بيني وبين زوجتي ولكي أرهبها قلت لهابصحيح العبارة: تراك مطلقة طلقة واحدة وهي فعلا كانت مطلقة من قبل وأرجعتها بشاهدين فهل العبارة السابقة تحسب كطلقة ثانية وما صيغة الطلاق هل يجوز لي أن أعقد عقدا ثانيا لتأكيد الزواج؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت تقصد حقاً بهذه الكلمة الإخبار عن حالها ولا تقصد إنشاء طلاق جديد وإنما تريد ترهيبها بالإخبار عما سبق بعبارة موهمة، فلا يحسب ذلك عليك طلاقاً ثانياً وليس عليك أن تعقد عليها عقداً جديداً لأنها لم تخرج من عصمتك أصلاً لكن لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذه الألفاظ لأنها خطيرة وقد يصل بك الأمر إلى أن تطلق منك زوجتك حيث لا تدري وعليك أن تعاشر زوجتك معاشرة حسنة وتؤدبها التأديب الشرعي وتعظها بالتي هي أحسن وتحل مشاكلكما عن طريق الحوار والإقناع لا عن طريق التهديد والتخويف والاستفزازات. أما صيغة الطلاق فهي على قسمين صيغ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها لا تحتاج إلى نية سواء كان ذلك في الجد أو في الهزل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. كما في السنن وفي الموطأ (والعتق) بدل الرجعة. وهذه الصيغ هي لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل طلقت وأنت طالقة ومطلقة ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، لعجمة مثلا أو تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر ويشترط أن تدعم ذلك قرينة جلية واضحة. مثل المسألة التي سألت عنها. وأما القسم الثاني من صيغ الطلاق فهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق أصلاً لكنها من حيث الاستعمال تحتمله وتحتمل غيره. مثل الفراق والسراح ونحو ذلك فإن هذا لا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9915)
يقع الطلاق الثاني بعد الرجعة وإن كان الوقت قريبا
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من طلق في طهر تخلله جماع فراجعها بعد أسبوع ثم طلقها للمرة الثانية ثم راجعها بعد 10 أيام من طلاقها الثاني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن كان هذا الزوج لم يطلق هذه الزوجة قبل التطليقتين المذكورتين في السؤال، فارتجاعه لها بعد الطلاق الثاني صحيح، لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] . فإن طلقها بعد هذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها لقول الله تعالى بعد الآية المتقدمة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) وقد خالف هذا الزوج السنة عندما طلق زوجته في طهر تخلله جماع. وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9916)
الطلاق البائن ... تعريفه آثاره
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الطلاق البائن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد والطلاق البائن أقسام: منها أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لقول الله تعالى: (يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) الأحزاب49، وإذا انتفت العدة انتفت الرجعة. ومنها أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن لأنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. ومنها أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) إلى آخر الآية والمراد هنا بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. ومنها أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة …إلى غير ذلك.
والله تعالى أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ربيع الأول 1423(13/9917)
حكم الطلاق الصوري على الورق
[السُّؤَالُ]
ـ[في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج
وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه، لأن هناك مندوحة لك، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا.
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك. هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية. وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229] . ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9918)
الأولى لك مراجعة المحاكم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أود من فضيلتكم الإجابة مشكورين عن التالي: إنني متزوج ولي طفل وقد تلفظت في ساعة غضب شديدة بأن زوجتي طالق ثم راجعتها بعد ذلك ثم قلت أنني طلقتها في المرة الأولى طلقة واحدة والآن أطلقها بالمرة (أي نهائي) ثم بعد ذلك بفترة حصل خلاف بيننا وأرادت والدتي أن تصلح الأمر فقلت لها هي طالق بالثلاث فما الحكم في ذلك وهل يمكن إرجاعها مع العلم أنني أرغب في إرجاعها. وجزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فعليه مراجعة المحاكم الشرعية في بلده بأسرع وقت ممكن، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل. فإن لم تكن هنالك محاكم شرعية فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه المرأة وعدم مراجعتها لأنه يفهم من سؤالك أن الأمر بينكما قد وصل إلى الحد الذي يحرم عليك فيه معاودتها حتى تنكح زوجاً آخر. والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9919)
إذ طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات
[السُّؤَالُ]
ـ[المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمته، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: ...
فهذه المسألة تعرف بمسألة الهدم، وهي: هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.
ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد.
ويتعلق بهذه المسألة حالتان نذكرهما للفائدة:
1. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، فتزوجها زوجها الأول كان له ثلاث تطليقات بالإجماع.
2. إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فانقضت عدتها قبل أن يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، فإن اتفقا على الرجوع بعقد جديد عادت إليه على ما بقي من طلقات، من غير خلاف بين الفقهاء، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9920)
تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9921)
الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد طلقت زوجتي في حالة غضب وعن طريق الهاتف إثر مكالمة أغضبتني جدا فرميت عليها الطلاق بالثلاث، هل وقع الطلاق أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الأصل أنه في كل بلد من البلاد الإسلامية يوجد محاكم شرعية تتولى شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية. فننصح الأخ السائل أن يرجع في بلده للمحاكم الشرعية ليسمعوا كلماته التي قالها ويسألوه شفاهةً، ومن ثم يفتونه بما يقتضيه المقام، ونحن نعتذر للأخ السائل أن نجيبه دون مشافهة. والله الموفق والهادي.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 شوال 1421(13/9922)
الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ ... هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث؟]ـ
[الفَتْوَى]
... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... ... ... إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9923)
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
... فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى:) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل) . [النحل:91] . وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) . [النساء:21] . والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420(13/9924)
من قال لامرأته علي الطلاق لم أعد أجامعك، وكان طلقها في حال الخطبة
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني لقد كنت في حالة غضب، فحلفت على زوجتي بالطلاق إن جامعتها فقلت لها كالتالي:
علي الطلاق لم أعد أنام معك (أجامعك) فما حكم قولي لها، وقد كان اليمين بطلب منها، علماً أنني وفي فترة الخطوبة قد طلقتها أول مرة. هل يقع الطلاق؟ وما هي كفارة يميني؟
وإن كان علي ان أكتب كتابي عليها مرة أخرى، هل من الضروري الشهود والشيخ أرجو الجواب علي بأسرع وقت.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب ننبهك أولا إلى أن ما ذكرت أنك فيه من الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأنك مدرك لتفاصيل صيغة اليمين والظروف التي وقعت فيها.
وقولك [علي الطلاق لم أعد أجامعك] تعليق للطلاق على جماعها، فإن لم تقدم على ذلك فلا شيء عليك، وإن جامعتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لم تقصد طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115867.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها قبل الرجعة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
وإن كان هذا الطلاق قد سبقته طلقتان فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول
وبخصوص الطلاق الذي ذكرتَ أنك أوقعته زمن الخطوبة، فإن كان قبل العقد الشرعي فلا يقع لأن المرأة أجنبية منك حينئذ. وإن كان بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها فهو طلاق بائن ولا تحل إلا بعقد جديد. فإن لم تقم بتجديد العقد، فابتعد الآن عنها فورا فهي أجنبية منك، والمعاشرة بينكما محرمة قبل العقد الشرعي، وطلاقُك الذي علقته على الجماع لا يقع لكونك لا تملك عصمتها حينئذ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550 والفتوى رقم: 124812.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو القعدة 1430(13/9925)
حلف بالطلاق أن يدفع ثمن الهاتف لكن صاحبه لم يشتره
[السُّؤَالُ]
ـ[بداية أود أن أشكركم على جهودكم العظيمة والدؤوبة على تقديم كل ما فيه خير وإفادة للمجتمع الإسلامي. بارك الله جهودكم وأعانكم على فعل وتقديم الخير للجميع.
أرجو منكم أن تفتوني بأسرع وقت ممكن لحاجاتي الماسة لفتواكم/ أنا امرأة متزوجة ولي ولد وبنت، وقد تم طلاقي من زوجي مرتين. قبل يومين كان زوجي مع صديقه، وكان صديقه يريد أن يشتري هاتفا خلويا، حلف زوجي يمين طلاق بأن يدفع هو ثمن الهاتف، وتم النقاش بينهما ولكن بالنهاية لم يشتر صاحبه الهاتف. وبالتالي لم يدفع أحد ثمن الجهاز.
أود أن أعرف ماهو حكم هذا اليمين، مع العلم أن زوجي ينكر أنه حلف، ولكني متأكدة تماماً من أنه حلف لأني كنت بجانبه، وصعقت لأنه حلف يمين طلاق لسبب تافه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما ذكرتِ أن زوجك لم يلزمه طلاق، ولم يحنث لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الحرص على تحمل دفع ثمن الهاتف عن صديقه إذا تم شراؤه، وليس من المتصور عادة أنه يقصد دفع الثمن على كل حال، وبالتالي فبساط يمينه [وهو السبب الحامل على اليمين] ينفعُه.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين:
والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به. انتهى. وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 35705.
وإن قصد أنه سيدفع ثمن الهاتف على كل حال ـ وهذا مستبعد ـ فيقع الطلاق إذا لم يشتره لعدم حصول المعلق عليه، ووقوع ُالطلاق هنا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا. وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1430(13/9926)
أرسل إليها رسالة علق فيها الطلاق وكانت حائضا
[السُّؤَالُ]
ـ[أرسل لي زوجي في رسالة جوال وأنا في حيض إذا لم تغادري المنزل في خلال أسبوع فأنت طالق (ولي من قبل طلقتان) فهل يعتبر طلاقا بائنا؟ وماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف يقع إذا نواه، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما تقدم فى الفتوى رقم: 17011.
وعليه، فإذا كان زوجك لا ينوي طلاقا بتلك الرسالة فأنت باقية في عصمته، وإن نوى الطلاق وحصل المعلق عليه بأن لم تغادري المنزل قبل أسبوع من بعث الرسالة إليك، فإن الطلاق يكون نافذا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به. وبالتالي فإذا كان قد طلقك مرتين من قبل فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق أثناء الحيض، وبناء على هذا القول فأنت باقية في عصمته إن كان الحنث قد حصل أثناء الحيض. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547.
وأما إن حصل وأنت طاهر فإنك تكونين طالقا حتى عند ابن تيمية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(13/9927)
تعليق الطلاق وحكايته بغير قصد إيقاعه
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو منكم أن تفتوني في أقرب وقت ممكن لأنني أصبحت عرضة للشيطان في مسألتي، أنا متزوجة منذ حوالي 7 سنوات، ولدي طفلان، وأنا وزوجي نحب بعضا جدا، ولكن نشبت بيننا خلافات وحلف علي أكثر من مرة بالطلاق المعلق على فعل شيء معين، بعضها فعلته وبعضها لم أفعله، ولقد سأل هو أحد الشيوخ الأفاضل وأفادوه أنه بحسب نيته فهل كان ينوي فعلا إذا قمت أنا بفعل الشرط المعلق عليه الطلاق كان يقصد أن يطلقني أم أنه للتهديد، وزوجي أقسم أنه لا يريد أن يطلقني ولا في نفسه ذلك، بل هي كلها للتهديد فأمره الشيخ أن يدفع كفارة اليمين عن كل حلفان له، وفعلا تم ذلك ودفع زوجي كفارات أيمانه، وبدأت تستقر الأمور، ولكن أنا وسوس لي الشيطان أنه قد وقع طلاقي، وبدأت أبحث على النت وفي كل مكان عن ذلك، فوجدت أمورا كثيرة متشعبة منهم من أوقع الطلاق ومنهم من لم يوقعه وتركه لنية الزوج، ودخلت في دوامة كبيرة أفسدت علي حياتي، وقلت لزوجي عن مخاوفي هذه بصورة هستيرية ونحن في السيارة، وهو سائق فأخذ يسألني عن المعلومات التي قرأتها وأنا الله يصلحني كنت أقول له إنهم يقولون الطلاق يقع، وأنت حلفت علي أكثر من خمس أو ست مرات فقال لي يعنى ماذا؟ وهو سأل أكثر من مرة وأخرج كفارة، وأنا لم يكن على لساني إلا إن الطلاق يقولون يقع، فما وضعي الآن فقال لي: باعتبار أننا في الغربة (خلاص انزلي مصر وأنت مطلقة) فبكيت وقتها بشدة وقلت له لماذا تقول ذلك وكلمه الطلاق حساسة، قال لي لم أقل شيئا وأنا لا أطلقك لكني أقول لك تحصيل حاصل إذا كان كلامك صح وماقرأته صحيح أن الطلاق يقع وقتها لا مفر من نزولك لبلدك، وتكون حالتك مطلقة، وكان كلامه ما هو إلا مناقشة الأمر، وأنا من وقتها فضيلتكم وحالتي النفسية سيئة برغم أننا سألنا أحد شيوخ الأزهر الشريف وقال إن كلامه لا شيء عليه فهو يناقش معي الأمر والأمور المترتبة إذا كان كلامي صحيحا في وقوع الأيمان السابقة. هذا هو أمري فضيلتكم وأنا أعلم جيدا أن زوجى كان فعلا يناقش معي الأمور المترتبة إذا كان كلامي صحيحا وهو أنني سأعود لبلدي مطلقة إذا كان وقع الطلاق قبل ذلك وأنا الآن بعد بحثي في آراء شيوخ كبار تأكدت أن كلام زوجي السابق من حلفان باليمين المعلق فعلا لم يقع الطلاق لأنه لم يقصده وإنما للترهيب، ولكن الآن أصبحت المشكلة الكلمة التي قالها لي فى السيارة وأنا أناقش معه الأمر بخوف وهستيرية وهو كان سائقا، ومن شدة حالتي كان سيصطدم، وقال لي أغلقى هذا الحوار وأنا سائق الآن. فما هو سبيل كلمته هذه أفيدوني أفادكم الله وأصلح حالكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا فعلت المرأة ما علق عليه طلاقها فإنه يقع.
وذهب بعض العلماء كابن تيمية وغيره إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته بذلك طلقة واحدة.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فإنه يقع رجعيا، فللزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، ما دامت هذه هي المرة الأولى أو الثانية، والأفضل مراجعة المحكمة الشرعية في الأمر لأنه من اختصاصها.
وما دام زوجك قد استفتى أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فأفتوه بمذهب ابن تيمية ومن تبعه فكان الواجب عليكما أن تأخذا بهذه الفتوى ولا تسألا أحدا بعدها. لأن العامي مذهبه مذهب مفتيه. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}
قال القرطبي رحمه الله: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] ، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. انتهى.
أما هذه الكلمة الأخيرة التي تلفظ بها فيرجع الأمر فيها إلى قصده ونيته، فإن كان الحال على ما ذكر زوجك من أن تلفظه بها من قبيل مناقشة الأمر أو الإخبار عن الطلاق السابق، ولم يكن قصده إنشاء الطلاق فإن الطلاق حينئذ لا يقع على ما أفتاكم به هذا الشيخ. أما إن كان قصده إنشاء الطلاق فإن الطلاق يقع بها.
جاء في المغني: وذكر أبو بكر في قوله أنت مطلقة أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقا ماضيا أو من زوج كان قبله لم يكن عليه شيء. انتهى
وراجعي الفتويين التاليتين: 75614، 17824.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 ذو القعدة 1430(13/9928)
علق الطلاق على كذب زوجته مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بيمين طلاق إذا كذبت مرة أخرى في المستقبل، فكيف أتحلل من اليمين خوفا من الوقوع في المعاصي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد علقت الطلاق على كذب زوجتك مرة أخرى، فلا يمكنك التحلل من هذا اليمين ولا إلغاؤه، فإن لم تكذب عليك مستقبلاً فلا شيء عليك، وإن كذبت وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 127134، ورقم: 19162.
ولكنها إن كذبت ووقع طلاقها، فإن اليمين تنحل، ولا يلحقها طلاق إذا ارتجعتها وكذبت بعد ذلك، لكن شرط الارتجاع أن تكون هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430(13/9929)
تزوج امرأته بلا ولي ثم علق طلاقها على خروجها بغير إذنه
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت مسلمة وقد سألتها إذا كانت تقبل بالزواج مني أم لا؟ فكان الجواب نعم تقبل، وسألني الإمام وكان جوابي نعم أقبل، وقرأنا الفاتحة وبارك زواجنا وقد حدد الإمام المهر150 دولار ولكن زوجتي قالت لي إنها لا تريد المهر وكنت اشترطت على زوجتي أنها إذا خرجت من البيت من غير إذني فهي طالق، وقد ذهبت إلي المسجد لتسأل أحد الأئمة عن زواجنا وقال لها إنه لا زواج من الأساس، والآن هي تسكن في بيت وحدها وأنا وحدي، ولا أدري إن كانت هي زوجتي أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن عقد النكاح المذكور لم يحصل بحضور ولي المرأة وإنما عقده إمام كما وصفته، وبناء على ذلك فهذا النكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه وتجديده بحضور الولي إن أردتما الزواج من جديد، ولعل الإمام الذي أفتى زوجك بعدم انعقاد النكاح قد استند إلى هذا المذهب الصحيح، لكن هذا العقد إذا كان قد استكمل باقي شروط االصحة غير الولي فهو صحيح عند الإمام أبي حنيفة كما يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816. وقراءة الفاتحة لا تشرع عند عقد النكاح وليست بشرط في صحته، كما سبق في الفتوى رقم: 14411.
وإن كنت قد رضيت بالمهر الذي حدده الإمام فهو مهر مجزئ وللمرأة التنازل عنه وهبته لك إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة.
قال القرطبي في تفسيره: اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاً لقول الله تعالى {إلا أن يعفون} يعني الزوجات، وقال تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. انتهى.
وفي حال صحة النكاح فإذا كنت قد علقت طلاقها بعد العقد على خروجها من بيتك بدون إذن وخرجتْ قبل إذنك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقها، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162. وإن علقت طلاقها على الخروج المذكور قبل العقد وفعلتْه هي بعده فلا يلزمك شيء عند الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 14974.
وعلى تقدير صحة النكاح فمن حقك مراجعة زوجتك ما لم تنقض عدتها، وإذا انقضت العدة فلا يمكن مراجعتها إلا بعقد جديد، وهذا إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، وأما إذا كان هو الثالث فإنها تبين بينونة كبرى ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(13/9930)
علق طلاق زوجته على تدخين ابنه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنذرت ابني بعدم التدخين في البيت، علما أن البيت إيجار وإلا طلقت أمه، وحصل أن دخن بعد ذلك في البيت الذي تم استئجاره بخلاف البيت الأول. أفيدونا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حذرت ابنك من التدخين، وإلا فإنك ستطلق أمه، فهذا من قبيل الوعد ولا يلزم به طلاق إذا لم تنفذه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123837.
وإن علقت الطلاق على تدخينه في البيت حيث قلت مثلا [إذا قمت بالتدخين في البيت فأمك طالق] أو نحو ذلك فهو طلاق معلق، لكن إن قصدت ذلك البيت بعينه ولم يدخن فيه بل فى غيره فلا شيء عليك لأن مبنى اليمين على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه , سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ , أو مخالفا له. انتهى.
وإن علقت الطلاق على تدخينه في بيتكم مطلقا ولم تقصد البيت الأول من غيره فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا وإنما قصدت تهديد ابنك أو منعه من التدخين فى البيت مثلا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
وكل ما ذكر هو على تقدير أنه لم يكن لك سبب هو الحامل لك على منع الابن من التدخين في البيت الأول وقد زال هذا السبب في البيت الثاني، وأما لو كان الحال كذلك بأن كان لك سبب وقد زال فإنك لا تحنث بوقوع المحلوف عنه بعد زوال السبب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 ذو القعدة 1430(13/9931)
قال لزوجته أنت كأختي حتى ينصلح حالك ثم علق طلاقها على خروجها
[السُّؤَالُ]
ـ[مشكلتي تتلخص في الآتي: كنت متضايقا من أي أشياء حدثت بسبب إهمال زوجتي لبعض الأشياء في المنزل وإهمالها لي في الآونة الأخيرة فحدث شجار بيني وبينها وأخذت ابننا ونزلت إلي شقة من شقق إخوتي، بعد الشجار لا أعلم فقط لماذا نزلت فخرجت لها وقلت اصعدي فقالت آتية فدخلت وانتظرت فلم تأت، فنزلت لها وبحثت عنها في جميع الشقق ولم أجدها وسبب قولي لها أن تصعد كي أطمئن على الطفل حرق في قدمه من الفرن الغاز وهذا سبب الشجار فذهبت ولا أعرف أين خرجت أبحث عنها، فذهبت في جميع الأماكن ولم أجدها واتصلت بأخيها كي يرى معي أين هي ورجعت إلي البيت بعد قرابة ساعة من البحث عنها، وعندما دخلت تذكرت أني لم أدخل غرفة بالطابق العلوي فوجدتها لا أعلم هل كانت مختبئة أم ماذا؟ وفقلت لها هيا إلي فوق إلى شقتنا فلم ترضى فجذبتها من ثوبها فقامت وحدث شد بالكلام لأنني كنت متضايقا لا أعرف أين هي وعند جذبه أخذت الطفل حتى لا يتأذي أو تقع به فأبت الصعود وصفعتها على خدها فخرجت من الباب، فقلت لها إن خرجت خارج المنزل فأنت طالق لكي أهددها حتى لا تخرج وليس في نيتي أي شيء آخر، مع العلم أنني قلت لها ونحن فوق أنت محرمة علي كأختي حتى ينصلح حالها وتعرف ما عليها من حقوق اتجاه زوجها، وغضبها الكثير وتجاهلي. ماذا أفعل وأنا لا أريد الطلاق وما هي الكفارة؟ وما الحكم في تحريمي لها لأن ينصلح حالها فأرجو الإفادة، مع العلم بأني قلت لها أنت مثل أختي إلي أن ينصلح حالك وهذا قبل أن أقول إن خرجتي فأنت طالق، ويعلم الله أنني لم أقصد بهذا الظهار. فماذا أفعل ونحن في أيام فرقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك قلت لزوجتك:
أولاً: إنها محرمة مثل أختك.. فإن لم تقصد ظهاراً مؤبداً ولا مؤقتاً فلا شيء عليك لأن هذا اللفظ من كناية الظهار، والتي لا يقع بها إلا مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 45921. ولكن تلزمك كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم: 26876. وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238
وإن قصدت ظهاراً مؤقتاً حتى يصلح حال زوجتك -كما هو ظاهر السؤال- فهو منعقد على القول الراجح، فإن لم تعاشرها قبل صلاح حالها فلا شيء عليك وإن جامعتها قبل ذلك لزمتك كفارة ظهار، وراجع في ذلك الفتويين: 27470، 192.
ثانياً: قلت إن خرجت خارج المنزل فأنت طالق، فإن لم تخرج فلا شيء عليك، وإن خرجت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولو قصدت التهديد وهذا القول هو الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ولم تقصد طلاقاً، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا يجوز لك صفع زوجتك على خدها للنهي عن ذلك ففي سنن أبي داود وغيره عن معاوية القشيري أنه قال قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 96544.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن كنت لم تطلقها أصلاً أو طلقتها من قبل واحدة فقط، فإن كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعليك الحذر مستقبلاً من الحلف بالطلاق تنجيزاً أو تعليقاً لأنه من أيمان الفساق فقد تندم حين لا ينفع الندم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430(13/9932)
حكم من قال لامرأته (إن كذبت فأنت طالق)
[السُّؤَالُ]
ـ[رأيت تصرفا مشينا من زوجتي في مكان عام، وعندما عادت إلى البيت سألتها عن تصرفها وقلت لها إذا كذبت فأنت طالق والله شهيد على ذلك. فكيف أتحقق من صدقها وهي دائماً تكذب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على كذبها في شأن الإخبار عما سألتها عنه، والمعتبر في ذلك هو حقيقة الأمر إن أمكن علم حقيقته، وإلا فالمعتبر قولها هي، فإن صرحت بكذبها فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تكن تقصد الطلاق، وإنما قصدت التهديد، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162.
وإن صرحت بصدقها ولو كانت في نفس الأمر كاذبة فلا يقع طلاق لعدم اليقين من حصول المعلق عليه.
ففي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: وإن قال: إن كنت تحبين أو تبغضين زيداً فأنت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت. انتهى.
وعند المالكية ينبغي طلاقها ولا يقضى عليه بذلك.
ففي المدونة للإمام مالك: سألت مالكاً والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها: أنت طالق إن كتمتيني وإن لم تصدقينني، فتخبره الخبر، فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج: قد صدقتك ولم أكتمك. فقالا جميعاً: نرى أن يفارقها، لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وإن قال لها: أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته فليفارقها بلا قضاء. انتهى.
وعليك الحذر مستقبلاً من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ذو القعدة 1430(13/9933)
حلف بالطلاق بالثلاثة أن يريح والدته
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادات كلامية مع أختي وبعد ذلك انتقلت المشادة الكلامية إلى والدي ولحظة عصبية حلفت فقلت: علي الطلاق بالثلاثة لوالدتي إلا أريحك ـ وكان ببالي: الخروج من البيت والاستئجار خارج بيت الأهل أو أبعث الزوجة إلى أهلها لترتاح أمي وسألتها، هل خروج زوجتي من البيت يريحك؟ فقالت لا، وهل إرسال الزوجة إلى أهلها يريحك؟ قالت لي ـ لا بتاتا ـ لا أرتاح وأنت بعيد عني أو ترسل زوجتك إلى أهلها فقلت كيف أريحك؟ أوما هو الذي يريحك؟ قالت لي بالضبط ماذا يريحها وهوأن أكون غير ـ تارع ـ لزوجتي وأن تكون زوجتي مثل أخواتي، فهل علي كفارة أم لا؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبهك ـ في البداية ـ إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، فعلى المسلم تجنب الحلف به وإذا كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لما في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وإذا كنت حلفت على أن تريح والدتك وأكدت لك أن راحتها في بقائك قريبا منها وبقاء أهلك معك، فالظاهر أنه لا يلزمك شيء فاحرص على البر بوالديك والبقاء قريبا منهما والبعد عن كل ما فيه إساءة إليهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ذو القعدة 1430(13/9934)
قال لزوجته إن كلمت أخي فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تشاجر مع أخيه في أمر ما، فغضب من أخيه وقال لزوجته إن كلمت أخي فأنت طالق في بيت أبيك وهو ليس في نيته الطلاق بل تهديد لزوجته فقط. ما حكم زوجته إن كلمت أخاه مع العلم بأنه شارب للخمر وليس فاقدا للوعي أي يعي ما يقول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور يعي ما يقول فهو مؤاخذ بما يتكلم به، وبالتالي فإذا كان قد علق طلاق زوجته على كلام أخيه مطلقاً ولم تكن له نية مقيدة لذلك الإطلاق فإن لم تكلمه فلا شيء عليه، وإن كلمته فقد وقع الطلاق -ولو قصد مجرد التهديد- عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا قصد التهديد ولم يقصد طلاقاً.
وإن كان قد علق طلاقها على كلام أخيه في بيت أبيها فقط فلا يقع الطلاق إذا كلمته في غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
مع العلم بأنه إذا كان الحامل له على الحلف هو مشاجرته مع أخيه وما حصل بسببها من العداوة، فإنه إذا اصطلح معه وزالت العداوة فإن اليمين تنحل، مع التنبيه على أن شرب الخمر معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، فيتعين نصح من يقوم بها وبيان خطورة ذلك وعقوبته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11637.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ذو القعدة 1430(13/9935)
من قال لامرأته: إذا خرجت من منزل والدك فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي مسالة ألا وهي الطلاق. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي مع العلم أنها في بيت والدها كإجازه، فقلت إذا خرجتي من منزل والدك فأنت طالق.
أولا: ما لحكم في ذلك؟ وإذا خرجت زوجتي بدون علمي فهل يحل الطلاق؟
وثانياً: واذا سمحت لها أن تخرج وأن أرجعها لي ماذا يترتب علي. مع العلم أني كنت في غضب وفعلت ذلك كتأديب لها. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وعلى أية حال فإن ما صدر منك هو حلف بطلاق زوجتك أن لا تخرج من بيت أبيها، وهو أمر منهي عنه عند أهل العلم، لأن أيمان الطلاق من أيمان الفساق.
والحكم فيما ذكرته أنك إذا كان غضبك شديدا وقت تعليق طلاقك زوجتك على خروجها من المنزل بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروجها، فإن خرجت بدون علمك أو سمحت لها بالخروج وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا. كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
اللهم إلا أن تكون لك نية فإنه يعمل بها كأن يكون قصدك تعليق الطلاق على خروجها دون إذن منك أو إلى جهة معينة، وكذا إن كان لك سبب هو الحامل لك على اليمين كأن يكون سبب تعليقك طلاقها هو خشية التقائها بشخص معين، فإذا زال السبب بأن سافر ذلك الشخص أو نحو ذلك فإن اليمين تنحل.
وفى حالة وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك سواء رضي والدها بارتجاعها أم لا، فالرجعة لا تحتاج لولي ولا يشترط في صحتها رضا الزوجة ولا علمها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع. انتهى. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ويشترط في صحة رجعتها أن يكون ذلك قبل تمام عدتها، ولم يسبق لك طلاقها أصلا أو طلقتها واحدة فقط. فإن كان طلاقك هذا مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو القعدة 1430(13/9936)
الحمل لا يمنع وقوع الطلاق باتفاق أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء أن تفتوني في هذه المشكلة: لقد حصل خلاف عائلي بين زوجي وعائلته وتحديداً ابنة أخته وقد حلف بالطلاق بالثلاثة: إنها لن تذهب إلى الجامعة هذا الفصل وأكد على يمينه أكثر من مرة، ولقد هدأت النفوس الآن وهو يسمح لها بالذهاب، ولكن نريد أن نعرف، هل إذا ذهبت ابنة أخته إلى الجامعة يعتبر يمين الطلاق قد حصل؟ وهل تعتبر طلقة أو ثلاث طلقات؟ مع العلم أن زوجي طلقني طلقة في السابق, ومع العلم أنني حامل الآن في الشهرالسابع، وأعلم أن طلاق الحامل لا يجوز، وأريد أن أوضح أن زوجي مسافر وأن الخلاف واليمين حصلا عبرالهاتف، ولكن أريد أن ترشدوني، ماذا علينا أن نفعل؟ هل وقع يمين الطلاق؟ وما هي كفارة اليمن؟ وهل تحسب طلقة ثانية أم لا؟.
أرشدونا جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن زوجك قد حلف بطلاقك ثلاثاً على أن لا تذهب بنت أخته إلى الجامعة هذا الفصل ثم بعد هدوء غضبه أذن لها، فإن لم تذهب فلا شيء عليه، وإن ذهبت إلى الجامعة هذا الفصل فقد وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة ولا يلزمه أكثر منها، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 5584، ورقم: 64355.
وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الحالف ليس له نية ولا بساط، أما إن كانت له نية، فإنه يعمل بها كأن يكون نوى أن لا تذهب إلا بإذنه ونحو ذلك، وكذا إن كان له سبب هو الحامل له على اليمين، فإنه لا يحنث إن فعل المحلوف عليه بعد زوال السبب، وبناء على القول الراجح، فإذا ذهبت بنت أخته إلى الجامعة هذا الفصل فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، والحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء. انتهى.
وتعليق الطلاق بواسطة الهاتف لا فرق بينه وبين تعليقه مباشرة، وما سألت عنه من أمر اليمين لم نفهمه، لأننا لم نجد في السؤال يميناً غير يمين الطلاق، فإن كنت تقصدين أنه حلف أيضاً يميناً بالله أن لا تذهب بنت أخته، فإنه إذا حنث تلزمه مع الطلاق كفارة يمين، وكفارة اليمين هي المفصلة في الفتوى رقم: 204.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/9937)
قال لو دخلت بيت أهلي فأنت طالق ثم أذن لها بدخوله
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: كنت قد قلت لزوجتي سأذهب بك إلى بيت أهلك، نزولاً عند رغبتها، ولكن ظروف العمل منعتني فسألتها أن تؤجل الذهاب، ولكن رأيت في عينيها نظرة مرة تحمل غضبا، فقلت لها إنني ذاهب إلى العمل ـ لعلي ألتمس منهاعذراً ـ فتأذن لي بالذهاب ورجوتها في ذلك، ولكنها لم تلتمس لي العذر ولم ترحمني فخرجت من البيت ضائقاً متجهاً إلى السيارة وبينما أنا أشغل السيارة لم ترضى نفسي عن تلك النظرات فاتصلت عليها وطلبت منها أن تتجهز، لكي أخذها في زيارة لأهلها ثم أذهب إلى العمل وطلبت منها أن تحمل ما تريد ـ علماً أنني لا أقصر في ذهابها إلى زيارة أهلها وقت ما تشاء ـ وحين أتيت إلى باب بيت أهلي وجدتها قد حملت كيسا ملابسي وملابسها تريد من أخواتها أن يقمن بغسلها فأبيت عليها ذلك فأصرت فنهرتها بأنني سوف أقوم بغسلها بنفسي ولاحاجة لغسلها وأن ترتاح، علماً بأنها حامل وأنا في البيت ـ والله يشهد ـ لا أتركها تتحرك من أجل سلامتها وسلامة جنينها ووالله ثم والله إن أمي ـ جزاها الله خيراً وعافاها وشفاها ـ تقوم بخدمتها، ومن أجل ذلك هي في بيت أهلي في الدورالأرضي، لأن الدكتورة منعتها من الصعود والنزول والحركة، لكي لا تتعرض للنزيف مرة أخرى، وبينما نحن في السيارة ونحن ذاهبان إذ بها تريد فتح الباب والنزول من السيارة أثناء سيرها، فنهيتها عن ذلك فلم تنتهي وقالت لي أن نفسها ضيقة وفتحت الباب والسيارة أثناء سيرهاـ علماً بأنها ليست أول مرة ـ فقبل هذه المرة كانت في الحمام ـ أكرمك الله ـ فخرجت منه صارخة عارية، فهددتها بالضرب وخوفتها من غير فايدة بأن لا تنزل من السيارة فاضطررت للتوقف، لأن الجيران في الشارع يتفرجون علينا والماشي والجالس في الشارع يرى ويسمع وأنا أترجاها وآخر شيء لجأت إلى تهدديها بالطلاق وقلت لها لو دخلت بيت أهلي فأنت طالق، لعلها ترتدع، لكنها نزلت من السيارة واتجهت في اتجاه بيت أهلي، ولما رأيتها مصممة ناديتها فوقفت أمام الناس فقلت لها خلاص ادخلي ـ الله يهديك ت مع العلم أنها حامل في شهرها الخامس، والله لا أعرف ماذا في هذه البنت؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق الذي قصد به التهديد حكمه عند الجمهورأنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1956.
فإذا كانت زوجتك قد دخلت البيت بعد تهديدك لها بالطلاق فقد وقع الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك رجعتها ما دامت في العدة وهي مدة الحمل، وأما إذا كانت تلك الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق، ولا أثر لتراجعك عن التعليق ـ اللهم ـ إلا إذا كانت نيتك أنها لا تدخل البيت إلا بعد إذنك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إذا دخلت بعد أن أذنت لها.
وننبهك إلى أنه لا ينبغي لك استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وإنما الذي ينبغي هو أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة، وتتعاون معها على طاعة الله، وتحثها على المحافظة على الرقى والأذكار المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 شوال 1430(13/9938)
حلف بالطلاق ألا يذهب إلى أرض فهل يمكنه الذهاب عند الحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[أحب زوجتي ولها أخوان يسافران للخارج ولهما وزوجتي قطعة أرض ـ ميراث ـ ولا يثقان في أحد يتابع أعمالهما غيري ـ حتى عمهما الشقيق ـ فما كان من العم إلا أن سبني وشتمني، لأنني لا أعطيه فرصة لاستغلال مالهما بأى شكل، مع العلم أنني لا أتقاضى أجرا على متابعة أعمالهما، لأن لي عملي الذي يكفيني ـ والحمد لله ـ وذات مرة وصلني سباب من العم، فما كان مني إلا أن غضبت غضبا شديدا واندفعت وتهورت وأقسمت بالطلاق على أنني لن أذهب إلى هذه الأرض مرة ثانية من أجل خاطر هذا العم، والآن هذان الأخوان يستجديانني لمباشرة أعمالهما وأنا أرفض، فهل لو ذهبت إلى الأرض تحت أي طارئ يقع الطلاق؟ وهل يجوز أن أقدم كفارة اليمين؟ لأنني أخشى عليهما تماما من جشع عائلتهما.
أرجو الرد، لأنني لا أنام الليل.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك قد حلفت بالطلاق على عدم الذهاب إلى الأرض المذكورة، فإذا لم تذهب إليها فلا شيء عليك، وإن ذهبت إليها ـ في أي حال من الأحوال ـ وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن ـ فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، وفى حال وقوع الطلاق تنحل اليمين ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن قد طلقتها من قبل، أو طلقتها مرة واحدة، فإن كنت قد طلقتها مرتين من قبل فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(13/9939)
لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي أنت طالق بثلاث محرمة إذا لمست جوالي أو فتشته، ففي يوم أتت رسالة على جوال زوجي، وقال لي ولدي: هل أفتحها يا أمي؟ فقلت نعم، ثم قلت لا، لا تفتحها فكنا من شره، وسؤالي: هل وقع الطلاق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الطلاق لم يقع، لأن زوجك قد علق طلاقك على لمس هاتفه أو تفتيشه ولم تفعلي ذلك، والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430(13/9940)
حكم من علق طلاق زوجته ثلاثا في أوقات مختلفة ومجالس متفرقة
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: إذا أوقع الرجل على زوجته ثلاثة أيمان بالطلاق دون حضور قاضي الأسرة في ثلاثة أماكن مختلفة وأزمان مختلفة. فهل هي مطلقة وتحرم عليه شرعاً، أم لا لأن في بلادنا قاضي الأسرة لا يعتبر هذا اليمين يمين طلاق. افتونا مأجورين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته ثلاثاً في أوقات مختلفة ومجالس متفرقة فإن قصد التأكيد بحيث قصد الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد الطلاق بالعبارات الثلاث فقد وقع ثلاثاً، أو قصد طلقتين لزمته اثنتان، وإن لم يقصد تأكيداً ولا إنشاء لزمته طلقة واحدة إن كان طلاقه في مجلس واحد، فإن تعدد المجلس تعددت الطلقات.
ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب لزكريا الأنصاري: لو (كرر يمين الإيلاء) مرتين فأكثر (وأراد) بغير الأولى (التأكيد) لها (ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق) بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق (أو) أراد (الاستئناف تعددت) أي الأيمان (ولو أطلق بأن لم يرد تأكيداً ولا استئنافاً (فواحدة إن اتحد المجلس) حملاً على التأكيد (وإلا تعددت) لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جاز في تعليق الطلاق. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق ثلاثاً فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، والطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يشترط في نفاذه أن يكون بحضرة قاض أو غيره.
وإن كان المقصود السؤال عما إذا كان الحلف بالطلاق يلزم منه الطلاق إذا حنث الزوج. فالجواب أن الذي عليه جمهور أهل العلم هو لزوم الطلاق بالحنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تفصيل مفاده أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، ويلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وأما المقصود منه الطلاق فهو واقع عند حصول الحنث. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1430(13/9941)
قال مهددا إن خرجت زوجتي فهي طالق فخرجت
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي خرجت غاضبة من البيت مع أخيها دون علمي بخروجها، وبعد محاولات مع والدها لحل الخلاف ولكن دون جدوى فطلبت منه بأن أكون على علم عندما تريد الخروج لمكان ما فكان رده بأن ابنته في بيته وأنه هو المسؤول عنها ولا دخل لي في ذلك، مما أثار غضبي فقلت له لو خرجت فهي طالق، وقلت ذلك من باب التهديد حتى لا تخرج، مع العلم أنها كانت في وقتها خارج المنزل وخرجت في اليوم التالي بعد علمها بما قلت لوالدها. فما الحكم في ذلك هل وقع الطلاق أم علي كفارة يمين مع العلم أنني لا أريد الطلاق وأريد إرجاعها؟ وشكرا أرجو الرد على الايميل وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك بما ذكرت أنك قلته قد علقت طلاق زوجتك بالخروج من بيت أبيها وقد أقدمت هي على الخروج بعد
تعليق الطلاق عالمة ذاكرة كما هو الظاهر، وبناء على ذلك فالطلاق نافذ ولو كنت لا تقصده وإنما قصدت التهديد وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ولم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
مع التنبيه على أن خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه لغير سبب شرعي لا يجوز شرعا ويعتبر نشوزا كما تقدم في الفتويين: 30463، 78161.
وبناء على القول الراجح من وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719،
فإن وقع الطلاق ثلاثا فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شوال 1430(13/9942)
حكم قول الزوج بطلق زوجتي إذا كلامك صحيح
[السُّؤَالُ]
ـ[تحديت أحد أصدقائي على مسألة ما، وقلت له ـ بطلق زوجتي فلانة إذا كلامك صحيح ـ فهل يحدث الطلاق إذا كان كلامه صحيحا؟ وهل هذا يعد بمثابة تعليق الطلاق على شرط؟ وهل هناك فرق بين ذلك وبين من يقول: هي طالق إذا كان كلامك صحيحا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: هي طالق إذا كان كلامك صحيحا ـ صريحة في الطلاق، وبالتالي، فلا تحتاج إلى نية عند جمهورأهل العلم، وإنما يلزم المتلفظ بها الطلاق إذا حصل المعلق عليه.
وأما عبارة ـ بطلق زوجتي ـ فهي تحتمل الوعد والتنجيز، كما سبق في الفتوى رقم: 24787، فإن قصدت بها الوعد بالطلاق إذا كان كلام صديقك صحيحا، فلا يلزمك طلاق إذا لم تنفذه وبالتالي، فلا ينطبق عليها حكم ما إذا قلت ـ هي طالق إذا كان كلامك صحيحاـ وإن قصدت تعليق الطلاق على صحة الكلام المذكور فهو نافذ إذا ظهرت صحته، كما هو الحكم فيما إذا قلت هي طالق إذا كان الكلام صحيحا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 118401 ورقم: 125875.
فبان أن الفرق بين اللفظين هو أن أحدهما يحتاج إلى نية والآخر لا يحتاج إليها.
وإذا كان الذي تلفظت به طلاقا معلقا وتبين صحة كلام صديقك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعليك الحذر مستقبلا من التلفظ بالطلاق على أية حال، لأن الحلف به من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 شوال 1430(13/9943)
علق طلاق امرأته ثلاث مرات.
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي تكونين طالقا إن خرجت من البيت، وتحت ضغوطه وسوء معاملته خرجت، وتكونين طالقا إن سلمت على فلان ـ ولإحراجي فعلت ـ وتكونين طالقا إن لم تخلعى ملابسك، وكان هذا الكلام تسبقه مشاكل، فلم أفعل، مع العلم أنه كرر اليمين الأول سبع مرات، وقد سألت بعض المشايخ في بلدتي، فبعضهم قال هذه الأيمان واقعة، والبعض الآخر قال لم تقع، واستشهدوا برأي ابن تيمية وابن القيم.
فأفيدوني جزاكم الله خيرا، أي الرأيين أصح؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن زوجك قد علق طلاقك ثلاث مرات.
أوَّلاً قال ـ تكوني طالقا إذا خرجت من البيت ـ وقد فعلت ذلك، وهذا الطلاق المعلق قد كرره سبع مرات -كما قلت- فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى وجعل ما بعدها تأكيدا لزمته طلقة واحدة إذا حنث ـ ولو كان ذلك في مجالس متفرقة، أو أوقات متعددة ـ وإن قصد إنشاء الطلاق بكل الألفاظ فقد حرمت عليه بالألفاظ الثلاثة الأولى، وما بعدها لم يصادف محلا. وإن لم يقصد تأكيدا ولا تأسيسا فتلزمه طلقة واحدة إن كان الطلاق في مجلس واحد، وإن تعددت المجالس نفذت ثلاث طلقات وما زاد عليها لم يصادف محلا، هذا حاصل المذهب الشافعي في المسألة، ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق، وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيدا ولا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، ونظيرهما جار في تعليق الطلاق. انتهى.
ثانيا: علق الطلاق على السلام على شخص معين.. وقد فعلت المعلق عليه فيقع الطلاق إذا لم تكن قد حصلت البينونة بما ذكر أولا.
ثالثا: علقه على عدم خلع الملابس.. ولم تفعلي فيقع أيضا إذا كان الطلاق السابق لم يبلغ الغاية إلا أنه في هذا الفرع الأخير إذا لم يكن حدد لخلع الملابس زمنا، فإن الحنث لا يقع، لأنك ستخلعين تلك الملابس ولو بعد حين.
فالحاصل أن الطلاق الذي أوقعه زوجك لا يقل عن ثلاث طلقات بناء على ما جاء في السؤال، إلا أن لا يكون قد حدد في الفرع الأخير زمنا كما تقدم، فعلى مذهب جمهورأهل العلم تكونين قد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه على زوجك كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا، وإنما قصد التهديد أو الزجرمثلا، والراجح مذهب الجمهور وهو الذي نفتي به، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162، وراجعي في قوله ـ تكونين طالقا ـ فتوانا رقم: 110560.
وإذا كان زوجك لم يحدد لخلع الملابس زمنا وكان تكراره ليمينه الأولى للتأكيد، فإنه يكون قد طلقك طلقتين وبالتالي، فله مراجعتك قبل انقضاء العدة، وإذا انقضت العدة كان في الإمكان أن يسترجعك بعقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(13/9944)
من قال لامرأته: من تقول هذا فهي ليست زوجتي
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني زوجي أن لا أفشي سرا معينا وقال: من تقول هذا فهي ليست زوجتي، وقلته لأمه، ولكن لم أكن أعلم أنه كان يعني بكلامه طلاقا، فقلت له إنني لم أكن أعلم وقد ظننته كلاما عاديا، فهل هذا طلاق؟ ثم في مرة أخرى لمحت به لأختي ولم أقله بصريح العبارة، وقد تكون فهمت من تلميحي ما لا يجب أن تعلمه، فما الحكم هنا في هاتين الحالتين؟ مع العلم أننا في المرة الأولى بقينا سوية، لأنني لم أكن أعلم بنيته وظننته مجرد كلام ولا أعلم إن كان مجرد تهديد أو فعلا نوى الطلاق.
أرجو التكرم بالإجابة مع التوضيح.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك ـ من تقول هذا فهي ليست زوجتي ـ كناية طلاق معلق تدل على الفرقة، فإن لم يكن يقصد الطلاق فلا شيء عليه، وإن قصد الطلاق فهو نافذ لوقوع المعلق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.
كما أن تلميحك لأختك بالموضوع إذا كنت قد ذكرت لها ما يمكن أن تفهمه منه، فإنه موجب للحنث أيضا، لأن التلويح المفهم للمقصود قد يقوم مقام التصريح، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 103606.
وفى حال وقوع الطلاق فإنه يقع مرة واحدة ولو أفشيت سره مرتين، لأنه لم يأت بصيغة تقتضي التكرار، كما جاء في السؤال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120688.
وفى حال وقوع الطلاق وكانت هذه طلقة أولى أو ثانية، فإن الرجعة تحصل بجماع أو مقدماته كالقُبلة والمباشرة بعد الطلاق ولو من غير نية الارتجاع عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم أنها لا تحصل بالأفعال المذكورة إلا مع النية، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 30719، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء فلا بد من إخبار الزوج بما حصل من الحنث ـ إذا كان قد حصل حنث ـ ليرتجعك باللفظ أو القصد أو ليجتنب معاشرتك إذا كان لا يريد الارتجاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شوال 1430(13/9945)
علق طلاق زوجته على سماحه لها بالذهاب إلى السوق
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع زوجتي بسبب كثرة ترددها على السوق وإهمالها لمنزلها وعدم اهتمامها بي، ونومها بعض الأحيان عن الصلاة وذهابها، ولذلك تجمعت جميع هذه الأشياء في رأسي وقلت لها والله إن تركتك تذهبين للسوق مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة، وكانت نيتي التهديد طوال شهر رمضان، ولكنني أحسست أنني استعجلت في حلفي مع العلم أنني لم أكن غاضبا بشدة كبيرة.
أرجو من لله ثم منكم الرد في أقرب فرصة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن تعليق الطلاق على حصول أمر معين تنعقد به اليمين عند جمهور أهل العلم، ولا يمكن صرفه إلى التهديد أو غيره إذا كان بلفظ صريح في الطلاق، والذي يمكن أن تفيد فيه النية من هذا هو تخصيصها لعموم اللفظ وتقييدها لمطلقه، فإذا كنت قد علقت الطلاق الثلاث على خروج زوجتك إلى السوق وكانت نيتك اختصاص ذلك بشهر رمضان، فإن اليمين قد انعقدت على ذلك ولا يغير منه ما ذكرته من قصد التهديد عند جمهور أهل العلم، فإن لم تذهب حتى انقضى شهر رمضان فلا شيءعليك، وإن ذهبت أثناء هذا الشهر فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهورـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولو قصدت التهديد ولم تقصد طلاقا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت التهديد أو نحوه، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162، ورقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شوال 1430(13/9946)
قال لزوجته إن تكلمت معي في الأجازة فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة وتشاجرت مع زوجي، لأنه يريد أن يقضي العيد مع أهله فى بلد آخر ويتركني وأولادي وحدنا، فحلف علي بالطلاق إذا تكلمت معه في الإجازة أنني طالق، وفي كل عيد تحصل نفس المشكلة، لأن أهله يقولون له انزل، وأنا لدي أهل بالبلد الذي يريد أن ينزل إليه، مع أن أهله لديهم أولاد آخرون، أما نحن هنا فليس لدينا أحد فما حكم الطلاق؟ وماذا يترتب عليه؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق طلاقك على التكلم معه في شؤون الإجازة، فإن لم تكلميه في شأنها فلا شيء عليه، وإن كلمته في أمر الإجازة فقد وقع الطلاق عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقاً وإنما قصد التهديد مثلاً أو نحوه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فإن كان مكملاً للثلاث فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، والإقدام على مثل هذا الطلاق المعلق مكروه لما يترتب عليه من وقوع الطلاق وانهيارالعلاقة الزوجية، كما تقدم في الفتوى رقم: 20733.
ثم اعلمي أن زوجك إذا أمره والداه أوأحدهما بالسفر لقضاء العيد معهما وجب عليه امتثال الأمر إذا لم يترتب على ذلك ضرر معتبر بزوجته وأولاده كتركهما بدون نفقة أوتعرضهما لخطر محقق في غيبته فالأصل وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى، كما تقدم في الفتوى رقم: 76303.
والأولى له أن يصطحب زوجته وأولاده لقضاء العيد عند أهلها أوأهله هو ـ إن شاءت ـ خصوصاً مع وجود أهل لها في بلد والديه، لما يترتب على ذلك من جبر خاطرها ودوام الألفة بينهما وحسن عشرتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430(13/9947)
حلف بالطلاق ألا يذهب ابنه للمكان الفلاني فذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي حلف على أخي بالطلاق من أمي إذا ذهب إلي مكان معين مرة أخرى، وبعد حين اكتشفت أن أخي قد فعلها وذهب إلى المكان، فماذا أفعل؟ هل حلف أبي صحيح؟ أم باطل؟ وماهو جزاؤه؟.
أرجوك أفدني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك قد حلف بطلاق أمك على عدم ذهاب أخيك لمكان معين مرة أخرى وقد ذهب أخوك إلى المكان المذكور، فيمين أبيك نافذة ويترتب عليها وقوع الطلاق عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة إذا كان أبوك لا يقصد طلاقا، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وعليك إخبار أبيك بحنثه ـ إذا لم يكن قد علم بذلك ـ ليتصرف بناء على وقوع الطلاق منه، فيراجع زوجته إن أراد ذلك بشرط أن لا يكون الطلاق قد اكتمل ثلاثا بهذه الطلقة، فإن كان قد طلقها مرتين من قبل فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(13/9948)
حلف بالطلاق ألا يذهب أبناؤه لبيت جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي بالطلاق على أن لا يذهب أبنائي إلى بيت أهلها، فكيف أسمح لهم الآن بالذهاب إلى بيت أهل زوجتي ـ بيت جدهم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصد أنك قد علقت طلاق زوجتك على ذهاب أبنائك إلى بيت أهل أمهم، فلا يمكن إلغاء هذه اليمين ولا التحلل منها عند جمهورأهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 117989.
والمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم ذهاب أبنائك إلى أهل بيت أمهم، مع أن في ذلك قطعاً لرحمهم ولا يجوز، فإن ذهبوا فإن الطلاق يقع عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهوالقول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً، وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كنت لم تطلقها من قبل أو طلقتها مرة واحدة، فإن كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123631.
والتسرع إلى الحلف بالطلاق هو الذي أوقعك في هذا الحرج فعليك الحذر من الإقدام عليه مستقبلاً، لأنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
كما أنك قد أخطأت أيضاً بمنع أبنائك من زيارة بيت أجدادهم لما يترتب على ذلك من قطيعة الرحم التي ثبت تحريمها والوعيد في شأنها وجاء التأكيد على الحث عليها والأمر بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 112149.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 شوال 1430(13/9949)
حلف بالطلاق خمس مرات ألا يذهب للمكان الفلاني فحنث
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق خمس مرات أو أكثر قلت: عليها الطلاق أنني ما أذهب إلى المكان الفلاني إلا بعد مرور شهر من اليوم، فذهبت بعد ثلاثة أيام قبل أن ينتهي الشهر، فما الحكم؟.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند جمهور العلماء يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ـ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، قال ابن تيمية عند كلامه على صيغ الطلاق: وَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ، فَيَقُولُ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ: فَهَذِهِ صِيَغُ قَسَمٍ، وَهُوَ حَالِفٌ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، لَا مَوْقِعَ لَهَا، وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَيْمَانِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أنَّهُ إذَا حَنِثَ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ بِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَالثَّالِثُ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَلِفِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهَا، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. الفتاوى الكبرى - 3 ـ234.
. فعلى قول شيخ الإسلام تلزمك كفّارة يمين لمخالفتك لما حلفت عليه، وأمّا على قول الجمهور ـ وهوالمفتى به عندنا ـ فقد وقعت طلقة واحدة، لأنّ الراجح عندنا أنّ تكرار اليمين على شيء واحد هو يمين واحدة.
قال ابن قدامة: أو كرّر اليمين على شيء واحد، فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يمكنك مراجعة زوجتك، وأمّا إذا كانت تلك هي الطلقة الثالثة فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق، وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(13/9950)
هل توجد كفارة ليمين الطلاق؟ وهل يجوز إلغاؤه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[وقعت بيني وبين زوجي مشكلة منذ أشهر، وقد كان في حالة عصبية وصدمة من المشكلة، وقال لي علي طلاق ثلاث ألا تذهبي إلى بيت أهلك، وإذا ذهبت فأنت طالق، وأنا الآن لي عدة أشهر لم أذهب إلى بيت أهلي منذ حدوث المشكلة وحلفه علي، والآن أريد الذهاب إلى بيت أهلي وزوجي موافق. فما الحكم في هذا الموضوع؟ وما هي الكفارة التي يجب أن يعمل بها زوجي؟ وماذا يفعل لكي أذهب إلى بيت أهلي بدون أن يقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حلف زوجك بالطلاق الثلاث على عدم ذهابك إلى بيت أهلك، والمخرج الوحيد من هذا الطلاق هو عدم الذهاب إليهم، ولا يمكن التحلل من هذا الطلاق المعلق ولا إلغاؤه، فإن ذهبت إليهم ولو مع موافقة زوجك فقد وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يقصد الحالف طلاقاً يكفيه إخراج كفارة يمين، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة، وراجعي في ذلك الفتويين: 19162، 5584.
وهذا كله على تقدير أن زوجك قد أطلق في يمينه، وأما لو كان حالفاً على زمن معين، فإنه بانقضاء ذلك الزمن تنحل يمينه، وحينئذ يمكنك الذهاب إلى أهلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 رمضان 1430(13/9951)
حلف بالطلاق ألا يجلس الآن فجلس في وقت آخر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجى حلف علي، فقال: علي الطلاق بالثلاثة ما أقعد فى المكان الذي يقعد فيه هذاالشخص، وتم التنفيذ، ولكن بعد ذلك قعد معه فيه، فما الحكم فى ذلك؟ مع العلم أن فى نيته أنه فى الموقف نفسه فقط.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد حلف بالطلاق الثلاث أن لا يجلس في المكان المذكور ونوى في موقف معين، فلا يحنث بجلوسه في ذلك المكان فى غير الموقف الذى قصده، لأن مبني اليمين على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
أما إذا حلف على عدم الجلوس فيه مطلقا ثم جلس فيه بعد ذلك فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهورأهل العلم، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنه تلزمه كفارة يمين إذا لم ينو طلاقا، وإن نواه لزمته طلقة واحدة.
وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 19162 ورقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 رمضان 1430(13/9952)
حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ما قبل مرور شهر ففعله
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً، سؤالي هو: حلفت بالطلاق أكثر من ثلاث مرات متتالية أنني ما أفعل هذا الشيء إلا بعد شهر ففعلته قبل مرور الشهر، ولكنني لا أذكر وقته، ماذا كانت نيتي؟ فهل كانت الحلف فقط؟ أم طلاق زوجتي؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت بطلاق صريح كقولك: علي الطلاق، أوأنت طالق، أو مطلقة، إن فعلت كذا، فهذا لا يحتاج لنية وبالتالي: يقع الطلاق ما دمت قد حنثت، لكن ينظر في نيتك، فإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيداً لها لزمتك طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالألفاظ كلها حرمت عليك زوجتك بالألفاظ الثلاثة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلاً، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحا صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162، ورقم: 5584.
وإن لم تتلفظ بصريح الطلاق، بل بكناية طلاق مثلاً - وهي كل لفظ يفيد الفرقة - ولم تتذكر حصول نية الطلاق كما ذكرت فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1430(13/9953)
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تكلم شخصا فكلمته ناسية الحلف
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف علي زوجي بالطلاق ألا أكلم شخصا ما منذ سبع سنوات تقريبا، وقابلت هذا الشخص مصادفة في بيت والد زوجي وتحدثت إليه ناسية تماما ما كان من حلف زوجي. الرجاء الإفادة حيث إن زوجي لا يتذكر على وجه اليقين اللفظ تحديدا أو نيته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك لم يتحقق من لفظ الطلاق الذي نطق به، ولم يتذكر نيته. فلا يلزمه طلاق لاحتمال أن يكون قد نطق بلفظ لا يترتب عليه طلاق، أو بكناية طلاق بدون نية. والأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بزوالها كما تقدم في الفتوى رقم: 64262. وإن تحقق من التلفظ بطلاق صريح أو كناية طلاق مع النية على عدم كلامك للشخص المذكور وكلمتِه ناسية فلا يحنث عند بعض أهل العلم كالشافعية كما تقدم في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430(13/9954)
كثرة الحلف بالطلاق من اتخاذ آيات الله هزوا
[السُّؤَالُ]
ـ[من سنة ونصف تشاجرت مع زوجي وقال لي: اذهبي إلى بيت أبيك، فقلت له لن أذهب إلا إذا طلقتني، فقال اذهبي فإنك طالق، وبعد ذلك تصافينا، وهو مسافر منذ 3 أشهر، وجاءني خبر أنه سوف يتزوج هناك، فغضبت وعندما علم أبوه غضب، وكانت عائلتي ـ أمي وإخواني ـ ذاهبون إلى المصيف فى هذه الأيام، فقال لي أبوه اذهبي معهم، ولكنه اتصل بي وقال والله إن ذهبت لن تكوني على ذمتي، ولكنني ذهبت، وعندما علم أنني ذهبت أتى إلى والدي وقال إنه سيرسل لي ورقتي في آخر هذا الشهر، وبعد ذلك اتصل بأخته في المنزل وقال لها والله إن دخلت البيت تبقى طالقا مني، وأنا دخلت، وأنا لا أعرف الآن حكم هذا اليمين.
أرجوكم أفيدونى.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك على ما ذكرت من الإكثار من الحلف بالطلاق فهو من المستهزئين بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عن ذلك والتحذير منه، قال تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231} .
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
وقول زوجك أوّلاً ـ اذهبي إلى بيت أبيك ـ كناية طلاق، فإن نواه لزمه، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وقوله ثانيا: ـ اذهبي وأنت طالق ـ إن لم ينو بقوله اذهبي طلاقا لزمته طلقة واحدة، وإن نوى بها طلاقا ثم تلفظ بالطلاق قاصدا إنشاءه مرة أخرى فقد لزمته طلقتان، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 78889، 102914.
وفى حال لزوم هاتين الطلقتين مع وقوع طلقة أولى قبلهما فلا تصح الرجعة بعد ذلك وأنت أجنبية منه، والمعاشرة بينكما محرمة، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وما وقع من طلاق معلق بعد ذلك لا يلزم لأنه لم يصادف محلا، وإن لزمه أقل من ثلاث وراجعك قبل تمام عدتك فالرجعة صحيحة، وإن قصد الطلاق بقوله ـ لن تكوني على ذمتي ـ فهي طلقة وتحرمين عليه إن سبقتها طلقتان، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء عليه، وقول الزوج أخيرا ـ إن دخلت البيت تبقي طالقا ـ وقد دخلته كما ذكرت ـ يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا، وعلى القول بوقوع الطلاق هنا وهو مذهب الجمهور، فإن سبقته طلقة واحدة فقد بقي من العصمة طلقة، وإن سبقته طلقتان فقد حرمت عليه حتى تنكحي زوجا غيره، وإن تقدمته ثلاث طلقات فلا يقع، لأنه لم يصادف محلا، فالحاصل أن زوجك قد صدر منه لفظ صريح بالطلاق وصدرت منه كنايات به، فأما اللفظ الصريح فإنه يعتبر طلاقا قطعا، وأما الكنايات فإنها لا تكون طلاقا إلا إذا نوى الزوج ذلك، وعليه فالذي يمكن أن يحدد عدد الطلقات هو زوجك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(13/9955)
يمين الطلاق حكمها حكم الطلاق المعلق
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وأهل زوجتي في السعودية، وأنا على خلاف معهم، وفي ساعة غضب حلفت يمين الطلاق على زوجتي بأن لا تذهب إلى السعودية عند أهلها، ولكن المشكلة أن زوجتي تريد أن تعتمر، فماذا أفعل؟ وهل لي من كفارة عن يميني بالطلاق؟ وخاصة وأنني قلت لها بأن عليك يمين الطلاق إن داست قدماك أرض السعودية. أرجو أن تفيدوني فأنا نادم على ما قد فعلت، والله خير الشاهدين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق حكمها حكم الطلاق المعلق على الراجح من كلام أهل العلم، وهذه اليمين قد وقعت ولا سبيل لحلها أو نقضها، ولكن ينظر فيها لنيتك وقصدك، فإن كنت قد قصدت أن لا تذهب زوجتك إلى السعودية مطلقا، فإن اليمين تتقيد بذلك ويقع الطلاق عليها إذا ذهبت في أي وقت، وإن كنت قصدت أن لا تذهب في فترة معينة فتتقيد اليمين بهذه الفترة، ولا حرج عليها أن تذهب بعد انقضائها ولا يقع عليها بذلك طلاق، وإن كنت قصدت أن لا تذهب إلى أهلها فقط، فلا حرج عليها أن تذهب إلى العمرة بشرط أن لا تزور أهلها.
فإن لم تكن لك نية في ذلك فينظر إلى ما حملك على اليمين وهيجك عليها، فإن كانت هذه اليمين بسبب خلافك مع أصهارك فتتقيد اليمين بهذه الحالة، بحيث إذا انصلحت الأمور بينك وبينهم وزالت الخلافات انحلت هذه اليمين ولا حرج ـ حينئذ ـ على زوجتك من السفر ولا يلحقها الطلاق، على ما بيناه في الفتوى رقم: 57351
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(13/9956)
الحكم حسب نيته بالحلف
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الشرع في زوج حلف الطلاق بالثلاثة على ابنته بأنها إذا قامت بالاتصال بأصدقائها أو اصطحبتهم إلى الدروس أو لم تسمع كلامه بأنها لن تكمل دراستها.
- هل إذا اتصلت بها إحدى زميلاتها يكون الطلاق قد وقع؟
- وهل إذا قامت البنت بالاتصال بإحدى زميلاتها بنفسها على الموبايل كرنة ـ مزد كول ـ وليس كحديث، هل يكون الطلاق قد وقع؟
- وفي حالة أنها شاهدت إحدى زميلاتها خارج المنزل أي في الشارع من دون قصد وتعمد وسلمت عليها، هل يكون الطلاق قد وقع؟
- في حالة وقوع هذا الطلاق، هل سيحسب طلقة واحدة؟ أم طلقة بالثلاث؟ مع العلم أنه لم يتلفظ بالطلقة ثلاث مرات، بل قال ستكون طالق بالثلاثة؟.
أرجو منكم الرد.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الأب المذكور ـ ستكون طالقا بالثلاث ـ إذا قصد به الوعد بالطلاق أي أنه سوف يطلق إذا فعلت واحدا من الأمور الثلاثة، فلا يلزمه طلاق إذا لم ينفذه، إذ الوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وإن قصد تنجيز الطلاق فى حال حنثه فيقع ثلاثا ـ إذا حصل واحد من الأشياء المعلق عليها عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 19162.
وإذا كان الأب قصد منع ابنته من اصطحاب أصدقائها الذكور فلا يلزمه شيء إذا اصطحبت الإناث أو اتصلت بهن، وإن كان قصده الإناث ولم تتصل هي بهن بل كان الاتصال من طرف زميلاتها أو قامت هي بمجرد رنة على هاتف إحداهن أو سلمت عليها من غير قصد فينظر فى قصد أبيها في يمينه، فإن كان هذا داخلا في يمينه فقد وقع المعلق عليه، وإن لم يقصده فلا يلزمه شيء، لأن مبنى اليمين على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى
وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 68845، ورقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 رمضان 1430(13/9957)
حلف بالطلاق على أمر ما دون أن يتبينه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عقدت مؤخراً ولم أدخل، وفى جلسة مع صديقي ولم يكن معنا أحد أثناء الحديث قلت له علي الطلاق هي جيدة على موضوع النقاش فى حين أني لم أر هذا الشيء، وكانت نيتي الحلف فقط ولم أكن أقصد الطلاق لأني لم أتذكر أني متزوج، وبعد الكلام تذكرت أني قلت هذه الكلمة وأنا متزوج فاستغفرت الله، علما بأني لم أتعود على هذا الحلف. فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد عقدت على زوجتك عقداً شرعياً ولو من غير دخول فإنها تصير زوجة لك، وبالتالي يلحقها الطلاق. وإذا كنت كاذباً في الحلف بالطلاق على جودة الشيء المذكور فالطلاق نافذ عند الجمهور ولو لم تنوه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمك طلاق ولتكثر من الاستغفار والتوبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71165.
وإن حلفت معتمداً على يقين - ومن باب أولى ظن أو شك- فتبين خلاف ما حلفت عليه وقع الطلاق عند المالكية ففي المدونة للإمام مالك: فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الأيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه. انتهى.
كما تحنث عند الحنابلة إذا تخلف ظنك أيضاً.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان خلافه يحنث في طلاق وعتق ولا يحنث في غيرهما. انتهى.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44388
ولا تحنث عند الشافعية إذا حلفت على غالب ظنك فتبين خلافه، وتحنث إذا قصدت الجودة في حقيقة الأمر فتبين خلافها، ففي فتاوى الرملي الشافعي: (سئل) عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء أو قدره أو نوعه أو صفته أو فعل نفسه أو غيره نفياً أو إثباتاً، ثم تبين خلافه هل يقع عليه الطلاق أو لا؟ وإذا قلتم بعدم الوقوع فما الفرق بينه وبين من خاطب زوجته بطلاق ظاناً أنها أجنبية؟ (فأجاب) : بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور، والفرق بينها وبين مسألة خطاب الزوجة أنه في مسألتنا استند في حلفه على غلبة ظنه بخلاف تلك فإنه أوقع الطلاق فيها في محله، وظنه غير الواقع لا يدفعه. أما إذا قصد في مسألتنا ما في نفس الأمر فإنه يحنث. انتهى.
وإن تعذرت معرفة جودة ذلك الشيء لتلفه مثلاً فلا يلزمك شيء لأن الحنث مشكوك فيه والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما لأن يقين النكاح ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رمضان 1430(13/9958)
الطلاق في مسألتك ليس حاصلا على كل التقديرات
[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى مدينة (خ) لإجراء معاينه في وظيفه راتبها أفضل من راتبي الذي أتقاضاه في مدينه (ب) التي نسكن فيها أنا وأهل زوجتي في منزل واحد، وفي مدينة (خ) التي يقطن بها أخي كنت غضبانا من زوجتي وأهلها وأنا أتحدث مع أخي قلت: له خليني أجي بس لي مدينه (خ) سوف أرتاح منهم جميعاً. وكانت زوجتي حاملا وقلت له لو طلبوا النفقة سوف أعطيهم إياها، وكنات نيتي أن يحصل هذا الأمر بعد أن أستلم الوظيفه الجديدة، ولكني لم أحصل علي هذه الوظيفة الجديدة والآن زوجتي وأهلها في مدينة (ج) في إجازة فصل الصيف وفي 31 يوليو الحالي سأفقد وظيفتي القديمة في مدينة (ب) لأن الشركة أنهت خدماتها في بلدنا، وفي أول أغسطس سوف أسأفر إلي مدينة (ب) وألتقي بزوجتي هناك. سؤالي: هل زوجتي مطلقه أم أن طلقتها معلقه على الوظيفة التي لم أحصل عليها. فأفتوني في أمري هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا فيما كتبته موجباً لطلاق زوجتك، لا مطلقاً ولا معلقاً على حصول الوظيفة، اللهم إلا أن يكون قولك (سوف أرتاح منهم جميعاً) تقصد به طلاق زوجتك، فإن كان الأمر كذلك فهذا يعتبر وعداً بالطلاق ولا يلزم تنفيذه، وإن كان اللفظ ورد بصيغة نافذة وليست وعداً ونويت كون الطلاق لا يحصل إلا بعد استلام الوظيفة الجديدة فلا يلزمك طلاق أيضاً لعدم حصولها فهذه النية تنفعك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له.. إلى أن قال: ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقاً، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، مثل أن يحلف: لا أتغدى يعني اليوم أو لآكلن يعني الساعة. انتهى.
وراجع في ذلك الفتويين: 78889، 119063.
فتبين مما ذكر أن الطلاق ليس حاصلاً على كل التقديرات؛ إلا أن تكون تلفظت بغير اللفظ الوارد في السؤال ففي هذه الحالة ينبغي أن تبين لنا ما تلفظت به حقيقة ليتسنى لنا الفتوى طبقاً لذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رمضان 1430(13/9959)
أقسم على زوجته أنها إذا خرجت من البيت لن تعود إليه
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع زوجتي فقررت الذهاب إلى بيت والدها، ورغم أنني أقسمت لها لو خرجت من البيت لن تعود إليه فإنها صممت وخرجت من البيت، وبعد أسبوع قررت العودة ورجعت إلى البيت، فما حكم هذا القسم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد أقسمت على زوجتك أنها إذا خرجت من البيت لن تعود إليه قاصداً بذلك طلاقها أي إيقاع الطلاق وليس وعدها بأنك سوف تطلقها، فإن الطلاق يقع عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ووافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لوجود نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 78889، ورقم: 19162.
وإن لم تنو الطلاق فلا يلزمك شيء.. لكن ينظر في قسمك، فإن كنت حلفت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أو أنشأت اليمين بقولك: أقسمت بالله تعالى فقد حنثت لرجوع زوجتك ولزمتك كفارة يمين، وإن كنت تلفظت بقولك أقسمت فقط لم ينعقد يمينك عند الجمهور ولا كفارة عليك.
وإليك بيان مذاهب أهل العلم في المسألة، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية إلى أن فعل القسم إذا ذكر بصيغة المضارع أو الماضي، كأقسمت أو حلفت، أو حذف وذكر مكانه المصدر نحو: قسما أو حلفا بالله أو لم يذكر نحو: الله أو بالله كان ذلك كله يميناً عند الإطلاق.
وعند المالكية إذا قال: أحلف أو أقسم أو أشهد أو أعزم، وقال بعد كل واحد منها: بالله، فهي يمين.
وقال الشافعية: من قال لغيره: آليت، أو أقسمت، أو أقسم عليك بالله، أو أسألك بالله لتفعلن كذا، أو لا تفعل كذا، أو قال: بالله لتفعلن كذا، أو لا تفعل كذا، فإما أن يريد يمين نفسه أو لا: فإن أراد يمين نفسه فيمين، لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع، وإن لم يرد يمين نفسه، بل أراد الشفاعة أو يمين المخاطب، أو أطلق لم تكن يميناً، فإن قال: والله، أو حلفت عليك بالله كان يميناً عند الإطلاق، لعدم اشتهاره في الشفاعة أو يمين المخاطب، وإن قال: آليت، أو أقسمت، أو أقسم بالله، ولم يقل: عليك كان يميناً عند الإطلاق أيضاًَ.
وقال الحنابلة: إذا قال أقسمت، أو أقسم، أو شهدت، أو أشهد، أو حلفت، أو أحلف، أو عزمت، أو أعزم، أو آليت، أو أولي، أو قسماً، أو حلفاً، أو ألية، أو شهادة، أو يميناً، أو عزيمة، وأتبع كلا من هذه الألفاظ بقوله ـ بالله ـ مثلاً كانت يميناً، سواء أنوى بها إنشاء اليمين أم أطلق، فإن نوى بالفعل الماضي إخباراًعن يمين مضت، أو بالمضارع وعداً بيمين مستقبلة، أو نوى بقوله: عزمت وأعزم وعزيمة: قصدت أو أقصد أو قصداً، لم يكن يميناً يقبل منه ذلك. انتهى.
وكفارة اليمين لها أنواع سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238، وتجدر الإشارة إلى أن الطلاق والحنث في اليمين بالله لا يجتمعان عليك، لأنك إذا كنت قاصداً بعدم عودها إلى البيت الطلاق فإنها بعودها قد حصل طلاقها، وبالتالي لا تكون حانثاً في اليمين، وإن كنت قاصداً حقيقة الرجوع إلى البيت أو ليس لك قصد فإنك تكون حانثاً في اليمين بالله ولكن الزوجة لا تكون مطلقة، وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 30719، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر أو وضع حملها إن كانت حاملاً، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، وإذا كانت هذه طلقة ثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رمضان 1430(13/9960)
من قال لزوجته: إذا صافحت أي رجل أجنبي فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي إنك إذا صافحت أي رجل أجنبي فأنت طالق، ما الحكم إذا كانت قد صافحت رجلاً أجنبياً وأنا لا أعلم؟.
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور قد قصد أن زوجته تعتبر طالقا إذا صافحت رجلا في المستقبل، فإن لم تصافحه فلا شيء عليه، وإن صافحته ولو بدون علمه فقد وقع الطلاق ولا يحنث إن كانت صافحته في الماضي، لأن تطليقه كان على المستقبل، وإن كان مقصوده إن كانت قد صافحت رجلا في الماضي فهي طالق وقد فعلت ذلك وقع الطلاق أيضا، وفى حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد العقد بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح، فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1430(13/9961)
علق طلاق زوجته على زيارة صديقتها أو الكلام معها
[السُّؤَالُ]
ـ[لزوجتي صديقة تعيش في بلد آخر-مصر- وهذه الصديقه لا أحبها ولا أريد أن تخالطها زوجتي بسبب تداولها أخبار الناس والحديث فيها. حلفت على زوجتي أن تكون طالق إذا كلمت هذه الصديقه أو زارتها. زوجتي تنوي زيارة أهلها-في مصر- وأنا أخاف أن يقع الطلاق إذا رأت زوجتي صديقتها بالصدفة أو عن قصد. فماذا أفعل لأبطل يمين الطلاق قبل ذهابها لزيارة أهلها؟ جزاكم الله كل خير. للعلم أني لم أكن غضبان وكنت واعيا لما أقول.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك على زيارة صديقتها المذكورة أو الكلام معها، فإن لم يحصل بينهما كلام أو زيارة فلا يقع طلاق ولو رأتها فجأة دون قصد، وإن حصل كلام بينهما أو زيارة فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً وإنما قصدت التهديد أو الزجر مثلاً.
ولا يمكنك إلغاء هذا الطلاق المعلق أو إبطاله بل المخرج الوحيد من الطلاق -على القول به- هو تفادي الكلام والزيارة بين زوجتك وصديقتها إلا إذا كنت نويت كلاماً معيناً على هيئة معينة فإن العبرة بنيتك لأن نية الحالف تخصص العام وتقيد المطلق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، ورقم: 113997
مع العلم بأنك إذا حنثت في تعليق طلاق زوجتك، وقلنا بطلاقها فإن يمينك تنحل حينئذ، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم يكن هذا هو ثالث طلاق، وإن انقضت عدتها فلك أيضاً ارتجاعها لكن بعقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1430(13/9962)
علق طلاق زوجته على ذهابها لبيت عمها
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تريد الذهاب إلى عمها، لأن ابنتهم مريضة وأنا وعدتها بأننا سنذهب إليهم بعد رجوعي من العمل في المساء، وعندما رجعت كنت مريضاً ومنهكا من العمل، وعندما دخلت البيت قالت لي هيا نذهب قلت لها اليوم صحتي ليست جيدة، فقالت أنت تتهرب من الذهاب إلى عمي قلت لها سنذهب ـ إن شاء لله ـ غداً ولكن لم يعجبها الأمر ولم تجلس بجانبي كعادتها وقاطعتني وأنا جالس على الفراش بكت ابنتي الصغيرة بكاءً مفزعا وقفت وظننت أن شيئا ما حدث لها ولكن قالت لي من ـ ماما ـ فانتابني غضب شديد وارتفعت حرارتي فجأة وقلت لها قاطعتني وضربت البنت، لأنني لم أذهب بكِ إلى عمك وقلت لها وبدون قصد ولا نية وأيضا بدون وعي ـ علي الطلاق لن تذهبي إليهم ـ وفجأة وفي نفس الوقت استيقظت لنفسي ووجدت أنني قلت العبارة السابقة وندمت ندماً شديداً وأنا لا أقصد به الطلاق ولا أنوي فراق زوجتي، ولم أفكر في هذا أبدا، وصدر مني هذا الحلف بالطلاق لا شعورياً، والآن نريد الذهاب إلى عمها الذي يسكن قريباً منا، ويلح علينا أن نأتي إلى منزله ونحن نختلق له الأعذار، لأنه لا علم له بالموضوع، فماذا أفعل؟ أريد الحكم في أمري هذا، وجزاكم الله أجرا عظيماً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تلفظت بصيغة الطلاق المذكورة وأنت تعي ما تقول، فإن الطلاق يقع إذا ذهبت زوجتك لعمها عند جمهورأهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، وإن لم تذهب زوجتك لعمها فلا يقع الطلاق.
وفي حال ذهابها ووقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم تكن طلقتها من قبل طلقتين، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، فإن كنت طلقتها مرتين من قبل ثم ذهبت إلى بيت عمها فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا تكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كنت تلفظت بالطلاق المعلق وأنت لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1430(13/9963)
مذهب الجمهور وقوع الطلاق المعلق عند الحنث
[السُّؤَالُ]
ـ[المشكلة تتعلق بالطلاق المعلق، ما حكمه؟ علما بأنه قد وقع الطلاق مرتين قبل هذا، وهل هذه تعتبر طلقة ثالثة؟ أرجو سرعة الرد جزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل لم يبين صيغة الطلاق المعلق ولا تخلو من حالتين: أولهما: أن تكون صيغة بر كقول الزوج مثلا إن خرجتِ لمكان كذا فأنت طالق، وخرجت فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقا بل قصد اليمين أو التهديد مثلا.
ثانيهما: أن تكون صيغة حنث كقول الزوج إن لم تدخلي تلك الغرفة فأنت طالق، فإن حدد وقتا لذلك ولم تدخلها قبل مضي الوقت المذكور وقع الطلاق، وإن لم يحدد وقتا لم يقع الطلاق إلا في آخر وقت من تعذر الدخول كانهدام تلك الغرفة أو موت الزوجة مثلا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 124205.
ووقوع الطلاق المعلق عند الحنث هو قول الجمهور وهو الراجح الذي نفتي به، كما تقدم في الفتويين رقم: 19162، 70309.
وبناء على هذا، فإذا كان الزوج المذكور قد حنث فى طلاقه المعلق ـ بعد طلاق زوجته مرتين ـ فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وكل ما ذكر هو على تقدير أن الطلاق المعلق كان بلفظ صريح، وأما لو كان بكناية فإنه لا يكون طلاقا إلا إن نواه به، وننصح الزوج باللجوء للمحاكم الشرعية فى بلده للنظر فى يمينه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 شعبان 1430(13/9964)
تعليق الطلاق بصيغة تدل على الوعد لا يلزم تنفيذه
[السُّؤَالُ]
ـ[لي صديق أقسم على زوجته أمام شقيقه أنها- زوجته- في حال كانت قد تلفظت بعبارة- وصف- على شقيقه فإنه سيطلقها- نوى تطليقها حال تأكده من ذلك- علما أن زوجته أنكرت تلفظها بهذه الكلمة رغم وجود من أثبت قيامها بهذا التلفظ. فهل الطلاق وقع؟ وهل يختلف الأمر لو كان قد قال لها: إن قلت ذلك فأنت طالق رغم إنكارها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصديقك قد أقسم أنه سيطلق زوجته إذا كانت قد تلفظت بالعبارة التى ذكرت، فإن لم يثبت قيامها بذلك فلا شيء عليه، وإن ثبت ذلك فيفيد الوعد بالطلاق ولا يلزمه أن ينفذه.
ففي المطلع على أبواب الفقه لابن أبى الفتح البعلي الحنبلي: ولا يحصل الحكم بالمضارع ولا بالأمر، لأن المضارع وعد كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به. انتهى.
قال محمد محمد المختار الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع على الفقه الحنبلي: أما تعليق الطلاق بالمستقبل كما في الأفعال المضارعة سواء أدخل عليها الأدوات أو الحروف التي تدل على المستقبل أَوْلاً، فإنه لا يقع الطلاق في وقته، إلا إذا كان معلقاً على المستقبل، ويقع بوقوع ما علق عليه، لكن من حيث الأصل: لو قال لها: سوف أطلقك أو تطلقين، فهذا وعد بالطلاق، وهذا كله لا يقع به الطلاق، فالمضارع والمضاف إلى المستقبل لا يقع به الطلاق إلا إذا كان مقيداً بشرط. انتهى.
وإذا لم ينفذ وعده بالطلاق فتلزمه كفارة يمين، وهذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
وأنواع هذه الكفارة سبق بيانها فى الفتوى رقم: 107238.
وإذا قال: إن قلت كذا فأنت طالق. وقع الطلاق ـ إن تلفظت الزوجة بتلك العبارة ـ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقا، وإنما قصد اليمين أو التهديد مثلا كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا هو طلاقها الثالث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحضن، أو ووضع حملها إن كانت حاملا.
فإن كان قد طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430(13/9965)
الحكم ينبني حسب نيتك برسالتك الطلاق أم التهديد
[السُّؤَالُ]
ـ[حصل خلاف بيني وبين زوجتي أدى إلى ذهابها إلى منزل أهلها، ثم اتضح أنها حامل وبقيت حتى موعد ولادتها، ثم طلبوا منى مرافقتها بالسير معها كما يحدث مع الكثير لتسهيل عملية الولادة، وفعلت ذلك حتى ولدت بالمستشفى وكنت معها وأهلي، وبعد الولادة أخذتها إلى منزل أهلها لرعايتها، وعند قرب الأربعين يوما من الولادة طلبت منها العودة بأخذها إلى منزلي. فماطلتني حتى أنها بعد ذلك طلبت مني أن أحدث أهلها بطلبي فأغضبني ذلك التصرف. وأرسلت لها رسالة تهديد بالجوال قلت فيها إذا لم تعودي خلال أسبوعين فأنت طالق. فغضبت هي وأهلها وحضروا لأخذ أغراضها، فطلب الوالد منهم الانتظار بعض الوقت لربما يعودون عن طلبهم، وبعد مضى أربعه أشهر زارهم الوالد ووجد أن الأمر لم يتغير وترغب العودة بعد الاستفتاء. فما هي فتوى أصحاب الفضيلة فى ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا إذا كنت لم تقصد برسالتك لزوجتك إيقاع الطلاق وإنّما قصدت التهديد فقط بهذه الرسالة، فالراجح عدم وقوع هذا الطلاق، لأن كثيراً من العلماء يشترطون النية في وقوع الطلاق بالكتابة، وراجع الفتوى رقم: 8656.
أمّا إذا كنت قد قصدت تعليق الطلاق على عدم عودتها خلال أسبوعين، فقد وقع الطلاق بمضي الأسبوعين دون عودتها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء مدة العدة وهي ثلاث حيضات ولمعرفة ما تحصل به الرجعة تراجع الفتوى رقم: 54195.
فإن كانت هذه المدة قد انقضت دون أن تراجعها فقد بانت منك، ويلزمك لإرجاعها أن تعقد عليها عقداً جديداً. أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يفارقها، وتنقضي عدتها.
وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات إلى الأساليب المشروعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/9966)
قال لامرأته: أنت طالق إن لمسك فلان أو خرجت معه وقد حصل
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي بأني طالق 3 مرات إذا كان شخص معين قد لمسني، أو خرجت معه، أو لامسني. وأنا أنكرت حدوث ذلك مع أنه قد حصل. ولا أحد يعلم بذلك سوى الله عز وجل.هل أنا مطلقة الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بما أقدمت عليه من علاقة محرمة بالشخص المذكور، فعليك المباردة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والبعد عن هذه المعصية مستقبلا.
وبخصوص الطلاق، فقد وقع لحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وقد وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الصورة كما تقدم في الفتوى رقم: 44153.
ووقوع الطلاق ثلاثا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه حيث قالوا تقع واحدة فقط، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 5584.
ومن هذا يتبين أنك أيضا مخطئة بإنكارك لما كان قد حصل منك من قبل، فمن المعلوم أن الواجب عليك في الأصل هو ستر نفسك وعدم المجاهرة بالمعصية، ولكن ذلك لا يصح هنا لأنه سيترتب عليه استمرار المعاشرة بينك وبين زوجك وأنت لم تعودي تحلين له.
فالواجب أن تتوبي إلى الله من كل ذلك وتنفصلي عن زوجك حتى تنقضي عدتك منه وتنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم إن طلقك بعد الدخول فلك أن تنكحي زوجك الحالي إن أردتما ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/9967)
يمين الطلاق بالثلاثة بين وقوعه واحدة أو ثلاثة أو الكفارة عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[ألقيت اليمين على زوجتي حيث إنها كانت تلح على شيء أنا أكرهه، وقد سبق تحذيرها من هذا الشيء وعند المشاجرة ذكرت هذا الموضوع مرة أخرى، فألقيت عليها يمين الطلاق ونصه كالآتي: علي الطلاق بالثلاثة لا ننفصل الليلة عندما يحضر ابنك، وهذه آخر ليلة في عشيتنا، الرجاء الإفادة، وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك لا يخلو من غموض، فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث أنك تنفصل عن زوجتك عند حضور ابنك - وهذا هو الظاهر- فهو طلاق معلق، يقع إذا حصل المعلق عليه وهو حضور الابن المذكور، وبالتالي فإذا حضر ذلك الابن وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الراجح والمفتى به عندنا، وقال شيخ الإسلام تلزم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً، وإنما قصدت التهديد أو نحوه، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فبينه لنا لتتسنى لنا الإجابة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شعبان 1430(13/9968)
حلف بالطلاق ألا يجلس على كرسي معين فجلس عليه نسيانا
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: قبل شهرين تقريبا أحضر لي أحد الزملاء كرسيا لمكتبي، وقلت له: -علي الطلاق ما آخذه ولا أجلس فيه- بقصد الحلف لا بنية الطلاق، وليس لي نية أصلاً في الطلاق، وكانت زوجتي حينها نفساء، وندمت أني قلت هذه الكلمة وخرجت مني بدون قصد ولا نية، وترك زميلي الكرسي في المكتب وصرت أتجنب الجلوس فيه، وبعدها بشهر تقريبا نسيت وجلست في الكرسي بدون علمي أنه هو الكرسي وقمت على طول منه، وكانت زوجتي حائض في وقتها واتصلت على شيخ وقلت له الذي حصل وقال لي أحلف بالله أنك لم تنو الطلاق، وحلفت له بالله أني لم أنو الطلاق وليس لي نية في الطلاق أصلاً، وقال لي الشيخ لا تعود لمثل هذا، وعليك كفارة يمين أطعم عشرة مساكين، وأطعمت عشرة مساكين. وبعدها بكم يوم تطهرت زوجتي وجامعتها، وأنا أعاني من الوسواس في هذا الموضوع، وأعاني من الوسواس القهري في الأمور التي تحصل لي، وذهبت قبل أسبوعين إلي طبيب نفسي وقال لي عندك وسواس قهري، واستخدم الآن أدوية، قبل كم يوم كثرت عندي الوسوسة وقلت أتصل علي شيخ ثاني وأبلغه بالذي حصل لي، واتصلت علي شيخ وأفتاني وقال لي ليس عليك شيء ولا عليك كفارة لأنك أولاً ناس، وجلست وأنت ناس، ولا عليك شيء، ولكن إذا أردت الجلوس في هذا الكرسي لتطيب خاطر زميلك عليك كفارة: أطعم عشرة مساكين واجلس في هذا الكرسي. فأرجو إفتائي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرت من أنك قد حلفت بالطلاق على عدم الجلوس على الكرسي المذكور ثم جلست عليه نسياناً، فالجواب أنه يترتب على هذا الحنث وقوع الطلاق عند الحنابلة وعلى القول المشهور عند المالكية خلافاً للشافعية وبعض المالكية، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 121268.
ولك تقليد مذهب الشافعية وبعض المالكية ولا يلزمك طلاق ولا كفارة، ولعل الشيخ الذي أفتاك بعدم الطلاق والكفارة قد اعتمد على هذا القول، والقول بلزوم كفارة يمين في حالتك إذا حنثت هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق عليه وكان الزوج لم يقصد طلاقاً وإنما قصد اليمين أو التهديد مثلاً كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
ولا داعي للحرج الذي تشعر به، ولا يلزمك السؤال عن المسألة بعد الوقوف على حكمها، علماً بأن من علاج الوسواس الإعراض عنه ونسأل الله تعالى أن يشفيك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1430(13/9969)
من علق طلاق زوجته على كذبها عليه مدة حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز طلاق النفساء؟ والنفاس في حالة العملية القيصرية كم يكون من الأيام؟ وإذا حلفت على زوجتي بالطلاق إذا كذبت علي طوال حياتي ابتداءا من اليوم. فما حكم ذلك؟ ومتى ينتفي اليمين بيننا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق أثناء النفاس طلاق بدعي محرم يأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه، لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يقع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.
والدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة القيصرية له حكم النفاس وأكثره أربعون يوما على القول الراجح، وراجع الفتويين: 112548، 81085.
ومن علق طلاق زوجته على كذبها عليه مدة حياته لا يلزمه شيء إذا لم تكذب عليه، فإن كذبت عليه وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
ولا يمكن إلغاء هذه اليمين ولا التحلل منها
لكن هذه اليمين تنحل بالطلاق الأول، وبالتالي فإذا كذبت عليك زوجتك أولاً وقع الطلاق، ولا يلزمك طلاق في حال كذبها مرة أخرى، بشرط أن تكون صيغة يمينك لا تقتضي تكرارا مثل ما جاء في السؤال إذا كذبتْ أو إن كذبتْ مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121989.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/9970)
كثرة الحلف بالطلاق من اتخاذ آيات الله هزوا
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة من فترة قصيرة، وزوجي دائم الحلف بالطلاق مثلا يقول: علي الطلاق إن لم تعطني الشيء الفلاني سوف أفعل وأفعل، وقام مرة بكتابة كلمة أنت طالق على رسالة عبر الهاتف، وبعث لي رسالة صوتية عبر الهاتف أنت طالق طالق طالق. وقال لي مرة على الهاتف: أنت طالق طالق طالق. وقد حلف أنه لم يكن ينوي في أي من المرات إنما كان يريد أن يؤدبني على حد قوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك على ما ذكرت من الإكثار من الحلف بالطلاق فهو من المستهزئين بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عنه والتحذير منه، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {البقرة:231} .
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
والحلف بالطلاق من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
وبخصوص قوله: علي الطلاق إن لم تعطني كذا مثلا- فالحكم فيه أنك إن أعطيته إياه فلا يقع طلاق، وإن لم تعطه إياه وكان قد حدد وقتا لذلك ولم يحصل إعطاء وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن لم يحدد وقتا للإعطاء فلا يقع طلاق حتى يستحيل الإعطاء مثلا بتلف الشيء المعين أو نحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف- إن- موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان. وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلا، فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي. فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت. فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
والطلاق كتابة بواسطة الهاتف يقع إذا نواه فإن لم ينوه فلا يلزمه شيء، والطلاق في الرسالة الصوتية واقع لكن إن قصد بإعادة لفظ الطلاق التأسيس بمعنى إنشاء الطلاق بكل الألفاظ الثلاث وقع ثلاثا، وإن قصد الطلاق بالعبارة الأولى فقط وما بعدها تأكيد لها لزمته طلقة واحدة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 116418.
وهذا الحكم أيضا ينطبق على قوله أخيرا:- أنت طالق طالق طالق - لكن هذا القول الأخير إن سبقته ثلاث طلقات فلا يلزم فيه شيء لكونه لم يصادف محلا، وإن سبقه أقل منها وقع ما قصده الزوج ما لم يزد على الثلاث. والتلفظ بالطلاق الصريح مثل طالق ونحوه يقع به الطلاق من غير افتقار إلى نية، وبالتالي فحلف زوجك على عدم قصد الطلاق مع تلفظه بالطلاق الصريح لا ينفعه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24121.
وعليه، فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/9971)
حلف بالطلاق ألا يساعد أخته في زواجها ويريد مساعدتها فما المخرج؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن أساعد أهلي في تكاليف زواج أختي الصغيرة، علما بأني قد حلفت يمين طلاق بأني لن أدفع مليما واحد في زواجها، وذلك أثناء غضبي الشديد، ولكني ندمت علي ذلك وأريد أن أساهم في تكاليف الزواج وأنا والحمد لله ميسور الحال. فماذا أفعل؟ وهل يقع الطلاق حتى لو قمت بشراء أي شيء لها حتى لو كان بسيطا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت حين حلفت قد وصل بك الغضب إلى حدٍّ أفقدك الإدراك بحيث لا تعي ما تقول، فلا حرج عليك في مساعدة أهلك في تكاليف زواج أختك، فإنّ الغضب الذي يفقد الإدراك يمنع وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 1496. وأمّا إذا كنت حلفت مدركاً لما تقول، فاعلم أنّ الحلف بالطلاق عند الجمهور يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد الحالف حث نفسه على فعل شيء أو منعها منه ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنك مساعدة أهلك وإخراج كفارة يمين، وعلى قول الجمهور- وهو المفتى به عندنا- فإنّك إذا ساعدت أهلك في تكاليف زواج أختك وقع الطلاق على زوجتك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يمكنك مراجعتها، وأمّا إذا كانت تلك الطلقة الثالثة، فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يدخل بها، ثم يفارقها.
وحتى تتجنب الوقوع في الطلاق فبإمكانك أن تعتذر إلى أختك وأهلك وتبين ما قد وقعت فيه، ولك أن تعطيها وتهديها بعد ذلك في غير تكاليف الزواج.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شعبان 1430(13/9972)
جمع بين يمين الطلاق المعلق والوعد به
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لامرأتي علي الطلاق لو طلعت خارج البلد الذي نسكن فيه لوحدك ـ سأطلقك ـ فأول مرة طلعت مع أختها وبعدها بشهر خرجت لوحدها، ما حكم ذلك اليمين؟ وجزاكم الله خير وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد التهديد أو المنع أو نحوهما، وبناء على ذلك فقد حلفت بالطلاق على أنك تطلق زوجتك إذا خرجت من البلد وحيدة وخروجها في المرة الأولى مع أختها لا يقع به حنث. أما خروجها وحيدة في المرة الثانية، فإذا وفيت بوعدك وطلقتها وقع الطلاق، وإذا لم تف بوعدك فيقع الطلاق أيضا عند الجمهور لحصول المعلق عليه ـ وهو خروجها وحيدة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا كانت هذه طلقة أولى أو ثانية، وعدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719. فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شعبان 1430(13/9973)
طلاق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه واقع عند الجمهور
[السُّؤَالُ]
ـ[يقول السائل إنه طلق زوجته مرتين في أوقات مختلفة ثم راجعها، الآن طلقها بالكناية ثالثة مثلا قال لها: إن لم ترجعي إلى بيتي قبل يومين أنت مطلقة.
يقول: هي ما جاءت في هذا الوقت هي خرجت من نكاحه؟
أيضا: أنه طلقها بهذا الشرط في الأيام التي جامعها.
أرجوكم أن تأتوا بالفتوى بالقرآن والسنة وعلى نهج السلف.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المذكور لزوجته:-إنك مطلقة- لفظ صريح من ألفاظ الطلاق وليس بكناية، وبالتالي فإذا كان قد حنث في يمينه بحيث لم ترجع زوجته في تلك المدة التي حددها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو اليمين مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبناء على مذهب الجمهور فهذا الزوج قد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
ومذهب الجمهور أيضا ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ أن الطلاق لا يمنع وقوعَه جماعُه لزوجته في الطهر الذي طلقها فيه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 110547
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/9974)
يمين الطلاق لا يمكن إلغاؤه ولا التحلل منه
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق على شيء ألا يخرج من البيت. كيف أحلل هذه اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على عدم خروج شيء من البيت فلا شيء عليه في حال عدم الخروج المذكور، وإن خرج ذلك الشيء المقصود فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الحالف طلاقا، وإنما قصد المنع أو التهديد أو اليمين أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا يمكن إلغاء هذا اليمين ولا التحلل منه، وبالتالي فالمخرج الوحيد من الحنث هو عدم خروج الشيء المقصود من البيت، وراجع أيضا الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(13/9975)
اقسم بالطلاق على عدم دخول الشات ثم دخل فما مصير علاقته الزوجية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب كنت مدمنا على غرف الشات قبل الزواج ومحادثة الفتيات عبر الانترنت، فلما تزوجت أقسمت بالطلاق ألا أتعمد فعل هذا الأمر إلا أن أنسى أو يسهى علي، ومنذ هذا القسم وأنا أخاف حتى من مجرد النظر أقول غرف الشات ولكني نسيت صيغة القسم، هل كان القسم على مجرد الدخول أقول الشات أو على الشات نفسه. ومنذ أيام كنت على الانترنت وكان الشاب الجالس قبلى يحدث فتاة على الشات وترك بريده الإلكتروني مفتوحا فأخذني الفضول أن أشاهد صورة هذه الفتاة- استغفر الله- ولم يكن في خاطرى أن أعمل شات معها أبدا ففتحت غرفة الشات التى تركها الشاب واطلعت عليها ومن يومها وأنا أتعذب هل وقع الطلاق أم لا؟ أحيانا أقول لنفسي أنت تخاف من مجرد الدخول أقول الشات وهذا يدل على أن القسم كان على دخول الشات ثم بعدها أقول لنفسى إن مجرد الخوف من الدخول ليس دليلا على أن قسم الطلاق كان على مجرد الدخول، وأحيانا أخرى أقول لنفسي أراجع زوجتي وأحتسبها طلقة على نفسي، ثم أرجع وأقول كيف أحسب على نفسي طلقة ولعلها ليست طلقة ما دمت لست متذكرا بالضبط صيغة القسم. أفتوني مأجورين وشكرا لسعة صدركم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الحامل لك على القسم هو تجنب الحرام، وعلى ذلك فبدخولك الشات ونظرك إلى صورة تلك الفتاة، تكون قد وقعت في الحرام الذي أردت أن تجتنبه، فيتحقق الحنث في اليمين، سواء كان قسمك على دخول الشات أو عمله؛ اعتبارا بالنية الباعثة لك على اليمين. أما إن كان الباعث لك على اليمين شيئا آخر فنرجو أن تبينه.
وبناء على أنك قد حنثت في اليمين، نقول: إن العلماء اختلفوا هل يقع الطلاق بذلك أم تلزمك كفارة يمين؟ فبالقول الأول قال جمهور العلماء، وبالقول الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر للفائدة الفتويين: 35655، 3911.
مع ملاحظة أنك إذا كنت قد فعلت ما فعلت وأنت ناس لليمين فإنك لا تكون حنثت لأنك استثنيت النسيان والسهو.
وننصحك بالابتعاد عن مواطن الفتنة، وأماكن الفساد، وارتياد الأماكن ذات الأجواء الإيمانية النقية. كما نوصيك بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه من عوامل الثبات على دين الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1430(13/9976)
قصد الحالف ونيته هو المؤثر في الحنث وعدمه
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لامرأتي علي الطلاق بالثلاثة ـ ماهمشيلك ـ كلمة تاني،هل هي تبقى طالقا بالثلاثة إذا وافقتها على رأي أم تبقى طالقا إذا تخالف رأينا ونفذت لها رأيها أم ماذا بالضبط؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك لا يخلو من غموض، والذي فهمناه منه هو أنك علقت طلاق زوجتك بالثلاث على أن لا توافق لها بعد على رأي، وأنت الآن تسأل عما إذا كان الحنث يحصل بموافقتها على أي رأي؟ أم أن الحنث يحصل إذا نفذت لها رأيها المخالف لرأيك؟ فإن كان هذا هو قصدك فالجواب: أن مدار الحنث إنما هوعلى قصدك ونيتك، فإن كنت نويت أنها تكون طالقا إذا وافقتها على رأيها وقع الطلاق بالثلاث إذا أقدمت على ذلك.
وإن كنت قصدت وقوع الطلاق ـ الثلاث ـ إذا نفذت لها رأيها ولم توافقها عليه وقع إذا حصل المعلق عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
وفى حال حصول المعلق عليه الذي قصدته في نيتك، فمذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على حرمة زوجتك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل-، ثم يطلقها بعد الدخول، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل: بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد أو الزجر مثلا - كما يقول شيخ الإسلام أيضا بلزوم طلقة واحدة فقط إذا قصدت الطلاق، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 62216، 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شعبان 1430(13/9977)
نقل الإجماع على وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حصل لي تورط كبير بتعليق طلاق زوجتي على أمور كثيرة وأريد الخروج من هذه التعليقات حفاظا على حياتنا وأولادنا، خصوصا أنني سبق وأن طلقتها، ووجدت كلاما مقنعا للإمام ابن حزم الظاهري يفيد بعدم اعتبار تعليق الطلاق مطلقا سواء قصد الطلاق أو المنع. والسؤال:
هل يجوز لي تقليده والأخذ بقوله ليكون حجة لي عند الله، خصوصا والمسألة ليس فيها دليل شرعي واحد يكون فصلاً بين المختلفين؟ وما حكم قراءة فتاوى أئمة المذاهب والعمل بمقتضاها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد حكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علّق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوعه، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 19162.
أمّا الطلاق المعلّق الذي قصد به الطلاق فهذا يقع به الطلاق عند وقوع ما علق عليه، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا ومنهم ابن حزم نفسه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة، فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت، كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر.
وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم نعلم فيه خلافا قديما، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية، مع أن ابن حزم ذكر في ـ كتاب الإجماع ـ إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق. مجموع الفتاوى.
وهذا نص كلام ابن حزم في كتابه ـ مراتب الإجماع: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الآن ومن قائل هو إلى أجله. مراتب الإجماع لابن حزم.
ومما ذكر يتبين لك مذهب ابن حزم في المسألة.
أمّا عن العمل بفتاوى أئمة المذاهب، فإذا كان الإنسان من أهل الاجتهاد فهذا يعمل بما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وإن كان ممن يستطيع الوقوف على أدلة كل مذهب في المسألة والترجيح بينها، فهذا يلزمه العمل بما تظهر له قوته من دليل في أي مذهب كان.
وأما من كان من العوام، فإنه يجوز له تقليد مذهب معين والعمل بما فيه، وعليه أن يسأل عالما يخبره بما تقرر في ذلك المذهب، كما يجوز له أن لا يقلد مذهباً، وما أشكل عليه سأل عنه من يثق في علمه دون اتباع للهوى أو تتبّع للرخص.
قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص.
وانظر الفتويين رقم: 17519، 6787.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1430(13/9978)
تعليق الطلاق على أمر قد مضى
[السُّؤَالُ]
ـ[من فضلكم أفيدوني لأني سأجن من التفكير: فزوجي يثور على أتفه الأسباب، فمنذ يومين غيبت ابنتي من المدرسة لتساعدني في بعض أمور المنزل ولم أقل لزوجي لأني أعلم أنه يعمل من الحبة قبة، وبما أنها مسألة تافهة فلم أقل له حتى لا أعمل لنفسي مشاكل. لكنه لحظي السيء علم وقال لي في التليفون إذا كانت بنتك لم تذهب للمدرسة اليوم تكونين طالقة. هذا كل ما حدث. فهل اليمين وقع؟ أرجوكم أفيدوني فلي منه أربعة أولاد وليس لنا مصدر رزق ولا مأوى بعد الله غيره.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجك قد علق الطلاق على أمر قد مضى، وهو ما إذا كانت البنت قد تخلفت عن المدرسة، وقد حصل ذلك، وبالتالي فقد وقع الطلاق كما تقدم في الفتويين: 110560، 57430.
وله مراجعتك قبل تمام العدة إذا كانت هذه طلقة أولى أو ثانية، والعدة تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليك أو نائبه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح.
فإن كانت هذه طلقة ثالثة، فقد حرمت عليه حتى تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1430(13/9979)
تعليق الطلاق بصيغة الوعد
[السُّؤَالُ]
ـ[والدي حلف إذا أعطته أمي 200000 ريال أنه سوف يطلقها، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما قاله والدك أنه حلف على طلاق زوجته إذا أعطته المبلغ المذكور، لكنه أتي بصيغة تدل على الوعد وهي: سوف يطلقها، وبالتالي فإذا لم تعطه المبلغ المذكور فلا يلزمه شيء، وإن أعطته له وترتب على ذلك ورطة لها بحيث باعت متاعها لتحصيل ذلك المبلغ أجبر على إيقاع الطلاق، وإن لم تقع ورطة ولم يطلقها لزمته كفارة يمين بحنثه في يمينه إن كانت بالله تعالى، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
ولزم البينونة أي الطلاق البائن إن قال لها إن أعطيتيني ألفا من كذا فارقتك أو أفارقك بالمضارع وهو مجزوم لأنه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه، فيلزمه ذلك متى أعطته إن فهم من كلامه بقرينة حال أو مقال الالتزام للتعليق في الصورتين، أوفهم الوعد بالفراق إن ورطها أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبرعلى إيقاع الطلاق للتوريط، ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد، خلافا لظاهر المصنف. انتهي.
وقال الدسوقي فى حاشيته على الشرح المذكور: وقوله إن فهم الالتزام أو الوعد بأن يقول لها فارقتك أو أفارقك ولا بد، أو إن أعطيتني ألفا التزمت أن أفارقك أو فارقتك متى شئت بكسرالتاء هذا مثال الالتزام، ومثال الوعد إن أتيتني بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفراق، أو فارقتك إن شئت بضم التاء، فصيغ الالتزام والوعد واحدة والاختلاف إنما هو بالقرائن كقوله ولا بد أو لست ملتزما لذلك. انتهي.
والخلاصة أن والد السائل إذا أعطته زوجته المبلغ المذكور فإنه لا يعتبر مطلقا بمجرد الصيغة التي دارت بينه وبين زوجته، بل في ذلك من التفصيل ما علمته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1430(13/9980)
إذا لم يقصد بالتحريم طلاقا أو ظهارا أو إيلاء فكفارته كفارة يمين
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة بيني وبين مديري على أمر ما، فحلفت أنا بتحريم زوجتي إذا وافقت على ما يطلبه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت تحريم زوجتك على موافقة مديرك على ما يطلبه، فإن لم توافقه على ذلك فلا يلزمك شيء، وإن وافقته فقد حنثت، وحينئذ يُنظَر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أولم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 26876، ورقم: 122068.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رجب 1430(13/9981)
حكم الطلاق عن طريق رسالة هاتفية
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ أستحلفك بالله أن ترد علي للضرورة: أنا متزوجة من سبع سنين من رجل طيب ومحترم، لكن عقله صعب جدا، ويضربني لأتفه الأسباب ضربا مبرحا، ويسبني أمام أولادي وأحيانا أمام الناس، صبرت عليه كثيرا، وبالرغم من ذلك أجده بعد فترة يصلح الأمر ويعتذر لي ويعدني بعدم العودة إليه، وأنا أحبه ومتأكدة من حبه لي، لكن كما قلت عقله صعب، والآن وصلت لمرحلة النهاية: لأنه قد استفزني بالكلام أمام أخته والناس ـ من باب المزاح كما يدعي ـ لكنه كان جارحا فانتهى الكلام بضربي بحذائه فشتمته من حر الموقف، وعدت للبيت وقررت أنني لن أحتمل أكثر من ذلك، فاتصلت به وأعلمته أنني لن أعود للبيت وأنني طلقت نفسي منه، وبالحرف الواحد قلت له أنت حرام علي، وذهبت إلى بيت أهلي مدة 10 أيام حاول فيها استعادتي وبعث الوساطات، والذين كانوا يحملون كلامه يقولون إنه مظلوم وأنني السبب، فاضطررت للدفاع عن نفسي وأخبرتهم بواقع الحياة معه، وفي النهاية كشفت شخصية هذا الإنسان الصعب أمامهم ـ ويعز علي فعل ذلك ـ لكن من باب الدفاع عن النفس، وفي النهاية كان لي شرط للعودة وهو: أن يعرض نفسه على شيخ فوافق، وعدت إليه وعادت حياتنا طبيعية وهو نادم على ما فعله.
والسؤال: هل أنا أخطأت في موقفي؟ علما بأنني صبرت عليه لكن الضرر كان كبيرا، فنفسيتي ونفسية أولادي كانت مدمرة من سوء التعامل.
2-هل علي كفارة لأني حرمته على نفسي؟ وهل طلاق المرأة واقع؟.
3- عندما ذهبت إلى أهلي في نفس الليلة بعث إلي: مسج، إن لم أعد للبيت الليلة فأنا طالق، وأنا طبعا لم أعد، هل يعتبر ذلك طلاقا وماذا يترتب عليه؟
استحلفك بربي أن تجيبني بأسرع وقت للضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت من ظلم زوجك لك وضربه لك دون سبب وسبه لك بلا مسوغ، فلا حرج عليك فيما كان منك من ردك عليه بسبه بشرط ألا تكوني قد تعديت في سبك هذا إلى ما لا يجوز من لعن أو تكفير أو قذف أو سب من لا يحل سبه من آبائه أو أجداده، ونحو ذلك.
أما تحريم نفسك عليه فهذا لا أثر له على عقد النكاح، كل ما يلزمك هو أن تتحللي من ذلك بكفارة يمين. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 17696.
وأما طلاق المرأة فإنه لغو ولا أثر له؛ لأن الطلاق حق للزوج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. حسنه الألباني.
أما الرسالة التي أرسلها لك وعلّق فيها طلاقك على عدم رجوعك للبيت في نفس الليلة، فقد وقع بها الطلاق؛ لأنك لم ترجعي في الوقت المحدد. وقد تقرر أن الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه سواء قصد بذلك وقوع الطلاق أم قصد مجرد حملك على الرجوع في الوقت المحدد، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وفصل شيخ الإسلام بين ما إذا قصد وقوع الطلاق فيقع، وما إذا قصد مجرد الحمل على الأمر فعلا أو تركا فلا يقع الطلاق. والواجب عنده هو كفارة يمين.
وهذا الطلاق يقع رجعيا إذا كانت هذه التطليقة هي الأولى أو الثانية. وعلى ذلك فإذا كان رجوعك إلى بيته قبل انقضاء العدة وحدث منه ارتجاع لك بالقول أو الفعل من وطء ونحوه، فقد حصلت الرجعة وعقدة النكاح ما زلت قائمة. وقد بينا ما تحصل به الرجعة في الفتوى رقم: 30067.
أما إذا كان رجوعك لبيته بعد انتهاء العدة , فهنا تكونين قد بنت منه بينونة صغرى بمعنى أنك صرت أجنبية عنه ولا بد من عقد ومهر جديدين إذا أراد الزواج بك.
أما إذا كانت هذه التطليقة هي الثالثة فهنا تكونين قد بنت منه وحرمت عليه فلا يجوز له أن يتزوجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رجب 1430(13/9982)
الحيض وعدم الدخول لا يمنعان وقوع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم هذا القول: علي الطلاق إن زوجتي قالت لي: ما بدي إياك، ما بخليها عندي، وذلك بدون قصد الطلاق أو لم تعقد نية لذلك. وذلك في خلال محاورة بين اثنين يقول أحدهما إن زوجته تقول له: لا أريدك، فقلت أنا ذلك الكلام. مع العلم أن زوجتي لم أدخل بها بعد وهي حائض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك لا يخلو من غموض، والذي ظهر لنا أنك قد سمعت محاورة بين شخصين قد صرح أحدهما بأن زوجته قد قالت له: لا أريدك. فحملك ما سمعت على التلفظ بأن عليك الطلاق إن زوجتك قالت لك ما بدي إياك ... أن لا تخليها عندك ... فإن كان الأمر كذلك فنقول:
إن عبارة: عليَّ الطلاق. يعتبر يمينا بالطلاق، وعليه، فإذا لم تتلفظ زوجتك بعبارة-ما بدي إياك- فلا شيء عليك. وإن تلفظت بها فينظر إلى قصدك بقولك: ما بخليها عندي. فإن قصدت بها عدم تركها في بيتك، فإن الطلاق يقع إذا تركتها فيه، وإن قصدت بذلك عدم تركها في عصمتك، فإنه يقع إذا تمسكت بها ولم تطلقها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162. وهذا على مذهب الجمهور.
وعدم الدخول بالزوجة ونزول الحيض لا يمنعان عند جمهور أهل العلم وقوع الطلاق، وإن كان الزوج يأثم إذا تعمد إيقاعه قبل الطهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(13/9983)
حكم يمين الطلاق المعلق على أمر مستقبل
[السُّؤَالُ]
ـ[في ساعة غضب ومع عدم وجود زوجتي كنت في نقاش حاد مع والدتي على قطعة أرض، فقلت علي الطلاق إن ذهبت إلى هذه الأرض، ولكن لظروف معينة لابد أن أذهب حتى لا أغضب والدي. فما هي كفارة اليمين؟ وما الحكم إذا كان هذاهو اليمين الثالث؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، فإن قصد به الطلاق فإنه يقع بوقوع الشرط، وإن قصد به التهديد والحث ونحو ذلك، فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور على وقوعه وإن لم يقصد به الطلاق، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق، وأن فيه كفارة يمين إذا حنث صاحبه وانظر الفتوى رقم 17824.
وعلى ذلك فإن كنت قصدت وقوع الطلاق فإنه يقع إذا ذهبت للأرض المذكورة، وإذا لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت اليمين فإن عليك الكفارة إذا ذهبت إلى الأرض في قول بعض المحققين من أهل العلم. وانظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتاوى: 94922، 121343، 15595، 13823.
والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89} .
هذا وننبه السائل الكريم أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فمن أراد الحلف فليحلف بالله أو يتركه، فلا يجوز الحلف بالطلاق ولا بغيره.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(13/9984)
إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق والتحريم بحسب نيته
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيراً على كل ما تبذلونه من عمل، وأسأل الله العزيز القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
السؤال: حدث خلاف بيني ووالدي بشأن راتبي، وحلفت بالطلاق على أن لا أركب معه في سيارته وكانت صيغة الحلف: حرام وطلاق ما أركب معك في هذه السيارة. مع العلم أن السيارة ملك لشخص آخر، ومالك السيارة مؤجرها لجهة حكومية، ويستعملها والدي كمراسل للجهة الحكومية التي يعمل بها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك على وجوب بر أبيك والإحسان إليه، والحذر من عقوقه أو إساءة معاملته، ولا شك أن رفع الصوت عليه يعتبر من العقوق وسوء المعاملة، وبالتالي، فالواجب أن تتوب إلى الله من ذلك، وتحاول ترضيته.
وبخصوص الزوجة فإنك قد علقت طلاقها وتحريمها على الركوب مع والدك في تلك السيارة، فإن لم تركب معه فيها فلا يلزمك شيء، وإن ركبت معه فيها فقد وقع المعلق عليه، وبالتالي فيلزمك طلاق لتلفظك بصيغة صريحة دالة عليه وهي كلمة: طلاق.
وبالنسبة لعبارة - حرام - فينظر فيها إلى نيتك وقصدك، فإن قصدت الطلاق كانت طلاقا، وإن قصدت الظهار كانت ظهارا، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أولم تقصد شيئا، لزمتك كفارة يمين.
وعليه فلا يخلو حالك من أحد ثلاثة أمور:
1ـ أن تقصد بالحرام الطلاق، فتلزمك طلقتان إلا إذا قصدت بالثانية التأكيد فتلزمك واحدة فقط.
2ـ إن نويت بالحرام الظهار، لزمك طلاق وظهار.
ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم تكن هذه الطلقة ثالثة، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ولا يحل لك جماع زوجتك إلا بعد إخراج كفارة الظهار.
3ـ أن تقصد بالحرام اليمين أو لا تقصد شيئا، فيلزمك طلاق وكفارة يمين بالله تعالى.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 112374.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 رجب 1430(13/9985)
علق طلاق زوجته على معرفته بمن يهددها ولم يعرفه
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم الحلف بالطلاق بشرط ولم يتحقق: زوجي حلف بالطلاق علي وعلى زوجته الثانية على إثر مشاكل حصلت، وتهديدات إلى زوجته الثانية من مجهول بتركها زوجي، وحلف بالطلاق أنه لن يقترب منا إلا عندما يعرف الشخص الذي يهدد زوجته الثانية، ولم يعرفه حتى الآن. أنا لم أسمعه عند ما حلف يمين طلاق وهو الذي قال لي إنه حلف بالطلاق، وقال لي إنه لم يكن غاضبا عندما حلف، وحصل أنه بالأمس اقترب مني وحصل جماع. هل أنا طالق أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق طلاقك أنت وزوجته الأخرى على الجماع أو القرب من إحداكما قبل معرفة مَن هدد زوجته الثانية، فإن حصل المحلوف عنه قبل معرفته فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا كان لا يقصد الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعدم سماعك ليمين الطلاق لا يمنع وقوعه، بل يكفي فيه تلفظ الزوج به.
ولزوجك مراجعتك، ومراجعة الزوجة الثانية قبل تمام العدة إذا لم تكن هذه الطلقة ثالثة.
والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت العدة فلا بد من تجديد العقد بأركانه.
وإن كانت هذه الطلقة ثالثة لإحداكما فقد حرمت عليه من هي ثالثها، ولا تحل له إلا بعد أن ينكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(13/9986)
ينظر في نية الزوج بالتحريم
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي، وتحدثت معه بكلام جارح، وحينما عدت حينها لأراضيه قال لي إذا قلت هذا الكلام مرة أخرى فأنت محرمة علي، فبكيت بشدة وقام ليصالحني وقال لي: لا تبك وكأني لم أقل شيئا رجعت في يميني، ولما عاتبته لقوله ذلك قال لي إنه لم يقصد ذلك. فما حكمكم هل اليمين لا زال قائما أم لا؟ علما بأنني سألته وقال لي أنه كان لا يقصد ظهارا أبدا، ولكنه قصد قول شيء أخف من الطلاق وليس الطلاق، مع العلم أنني تلفظت بكلمة مشابهة أول أمس وأنا ناسية، ولما تذكرت قلت أنا سأقولها ونسيت، واستيقظنا في الصبح وجامعني وأنا ناسية تماما للذي قلته، ولما تذكرت قلت له الذي صدر مني أول أمس ولم يسمعه مني أثناء تلفظي به له، فتضايق بشدة وقال لي ألم أقل لك أن تبتعدي عن قول هذا الكلام كله، فقلت له نسيت هل ما فعلناه معا حرام؟ فتضايق وقال لي ابتعدي عن هذا الكلام نهائيا، لأني لا أتذكر بالضبط الكلام الذي صدر منك كله، وتلفظت عليه يميني وقتها، ولكن بدخول الليل جامعني مرة أخرى، وبعدها بفترة تذكرت معظم ما حدث بيننا في المشادة الكلامية وكان من ضمنها كلمة مشابهة لما قلته أول أمس. الرجاء إفادتي إن كان ما حدث بيني وبين زوجي حرام أم حلال؟ لأني أخاف عقاب رب العالمين. رجاء إفادتي بحكم الشرع في ذلك وهل ليمين زوجي كفارة أم لا؟ أرجوكم الرد على سريعا فنحن في ضيق شديد من هذا الوضع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد علق تحريمك على قول كلام معين، فلا يحنث إذا تلفظت بغيره، وإن علقه على التلفظ بالكلام الجارح، وتلفظت بالكلام الذي قصده زوجك، أو بمثله ناسية، فلا حنث على زوجك عند بعض أهل العلم كالشافعية ومن معهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14603.
وعلى القول بالحنث ينظر في نية الزوج بالتحريم ـ وقد صرح بكونه لا يقصد طلاقا ولا ظهارا ـ فإن قصد اليمين بالله تعالى لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا كما تقدم في الفتوى رقم: 122068.
ولا يمكن التراجع عن اليمين المذكور ولا إلغاؤه، لكنه ينحل بالقول الذي صدر منك إن كانت صيغة اليمين الذي تلفظ بها زوجك لا تقتضي تكرارا مثل: إذا قلت الكلام. كما جاء في السؤال، وراجعي في ذلك الفتوى: 121268.
وأنواع كفارة اليمين قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(13/9987)
علق طلاق زوجته على أمر فحصل الأمر
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل علم أن ابنته تعرف شابا، فنهاها عنه، وقال لها لو قابلته أو تحدثت معه تكون أمك طالقا، ولكن البنت تحدثت معه وقابلته وسارت معه.
فما حكم يمين الطلاق التي قالها والدها؟ هل وقعت أم لا؟ أرجو الافادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على حديث أو مقابلة ابنته مع ذلك الشاب، وقد حصل المعلق عليه كما ذكرت، وبالتالي فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين، إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق، وإنما قصد التهديد أو منع ابنته من تلك المعصية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول بوقوع الطلاق وهو مذهب الجمهور، فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولي أو الثانية.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 رجب 1430(13/9988)
الفرق بين تعليق الطلاق والتهديد به
[السُّؤَالُ]
ـ[هل هذه الألفاظ من التي يقع بها الطلاق؟
(رجل يقول لابنه علي الطلاق بالثلاثة وأمك محرمة علي أنني أدعو لك في سجودي)
(رجل يقول لابنه إن المشاكل التي بيني وبينك تؤدي إلى المشاكل بيني وبين أمك، وأنت ستكون سببا في طلاق أمك) ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، وإن كان المقصود أن الرجل المذكور قد علق الطلاق الثلاث، وتحريم زوجته بدعائه لابنه في السجود، فإن لم يقدم على الدعاء لهذا الابن فلا شيء عليه، وإن دعا له أثناء السجود فقد وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الأب طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51134.
وإن كان يقصد تعليق الطلاق على عدم دعائه لابنه في السجود فالحكم يكون بعكس ما ذكر، أي أن الطلاق إنما يقع إذا لم يدع له في السجود.
وإذا كان المقصود أن الرجل يحلف باليمين المذكورة كاذبا، فإن الطلاق واقع عند الجمهور كذلك كما بينا في الفتوى رقم: 99423، والفتوى رقم: 71165.
أما قوله أمك محرمة فينظر إلى نيته فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 26876.
وإن قصد الظهار فإنه يقع مصاحبا للتحريم في وقت عند وجوب سببهما وهو الدعاء المذكور قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وكذلك لا يسقط الظهار إذا صاحبه الطلاق كقوله لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي، فإنه إذا تزوجها يلزمه الظهار لما علمت أن المعلق والمعلق عليه يقعان في آن واحد عند وجود سببهما لانتفاء الترتيب فيهما. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 42176.
ولا تسقط عنه كفارة الظهار هنا لكنها لا تلزمه إلا إذا تزوج هذه الزوجة من جديد، وأراد الدخول بها بعد أن تحل له حيث تزوجت غيره في نكاح صحيح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم طلقها بعد الدخول.
أما قول الرجل المذكور إن المشاكل التي بينه وبين ابنه ستكون سببا في طلاق الزوجة فلا يترتب عليه طلاق وإنما هو إخبار عن النتائج المتوقعة من الخلاف بين الاثنين، ويجب على هذا الابن أن يبر أباه ويطيعه في غير معصية الله تعالى، وألا يكون سببا للتفريق بين أبويه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رجب 1430(13/9989)
من مسائل الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت أنا وزوجتي، وقلت لها: لن تقعدي في البيت وروحي لأهلك، ثم جاءت أمي وأخي لتهدئة الأمر بيني وبينها، ثم أثناء كلام أمي معها قالت لها: لن أقعد في البيت وسأمشي. فسمعت كلامها فقلت علي الطلاق مش هتقعدي في البيت، ثم جاء أبوها فهدأ الأمور بيننا، ثم انصرف هو وأمي وأخي، وبقيت زوجتي. فهل هذا يمين وله كفارة أم أنها حسبت طلقة مع أنني لم أقصد طلاقها، مع أنني كنت في غاية الغضب، ومع العلم بأن زميلا لي أخبرني أنه يمين وله كفارة، فصمت ثلاثة أيام. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أولا لزوجتك: لن تقعدي في البيت وروحي لأهلك. كناية طلاق، فإن نويت الطلاق وقع، وإلا فلا يلزمك شيء كما تقدم في الفتوى رقم: 95815.
أما قولك: علي الطلاق مش هتقعدي في البيت. هو طلاق معلق على قعودها في البيت، وقد صرحت ببقائها فيه بعد تهدئة الأمور، وبالتالي فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول بلزوم كفارة يمين- وهو خلاف مذهب الجمهور- فلا يجزئك صيام ثلاثة أيام إلا إذا كنت عاجزا عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2053.
وإذا كان الطلاق قد حصل وقت الغضب الشديد بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وبناء على ما تقدم، فإذا كنت قد طلقت زوجتك اثنتين لم تسبقهما واحدة، أو طلقتها واحدة لم تسبقها اثنتان، فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(13/9990)
النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد خلاف بين زوجي وأخي، واتصلت على أخي مما أغضب زوجي وقال لي: إن اتصلت به في غيابي أو حضوري فأنت طالق بالثلاث، وبعدها بقليل قال لي: اتصلي بأخيك وقولي له هذاالكلام فاتصلت به وقلت له الكلام الذي قاله لي. فهل وقع الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وأن الطلاق الثلاث يقع دفعة واحدة، وبناء على ذلك فالظاهر من السؤال أنه قد وقع الطلاق ثلاثا، وبالتالي فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحى زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة.
والراجح الذي نفتى به هو مذهب جمهور أهل العلم وراجعي الفتويين: 97833، 5584.
لكن إذا كان زوجك قد نوى أن الطلاق لا يقع في حالة إذنه لك بالاتصال بأخيك، بأن كانت يمينه: إن اتصلت به في غيابي أو حضوري.. وقصده دون إذني، فإن هذه النية تنفعه ولا يلزمه طلاق حينئذ، لأن النية تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق. كما سبق في الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 رمضان 1430(13/9991)
إذا لم يقصد في الحلف الطلاق وإنما قصد منع نفسه من أمر ما
[السُّؤَالُ]
ـ[حلف زوج أختي عليها بيمين الطلاق بأنه لن يركب سيارتها-بعد خلاف معه على السيارة التي تخصها- والآن بعد شهرين تقريباً قال بأنه يريد أن يتحلل من يمينه بأن قال لأختي بيعي لي السيارة بمبلغ رمزي على أن تبقى السيارة باسمها-تنازل- أو يحيل السيارة باسمه. هل يجوز ذلك؟ أختي تقول له بأن هذا تحايل على شرع الله لأنه ما زالت هي نفس السيارة موضوع الخلاف واليمين.
مع العلم بأنه حلف من سنوات على نفس الموضوع ولكن على السيارة الأولى ثم ركبها بحجة أنه كان في حالة غضب كما أفتى له أحد الشيوخ- قال له بأن يطعم مساكين- مع العلم بأنها لم تحدث أحدا في الأمر المرة الأولى ولم نعرف شيئا عن ذلك ولم يعقد قران جديد ولا مهر؟
أفتوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق أو بغيره لا يجوز شرعا، فقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى فقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وقال العلماء: اليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار، فعلى المسلم أن يبتعد عنها.
قال الأخضري المالكي في مختصره: ويجبُ عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق..
وقد اتفق العلماء على وقوع الطلاق المعلق إذا كان الشخص قاصدا وقوع الطلاق عند حدوث ما علق عليه، واختلفوا إذا قصد مجرد الامتناع ولم يقصد حدوث الطلاق، فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط.
وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر أو الامتناع عن فعل وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وهذا القول الأخير اختاره بعض المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 11592. وما أحيل عليه فيها.
وعلى هذا القول فإن كان زوج أختك لم يقصد الطلاق وإنما قصد منع نفسه من السيارة فإن عليه إذا أراد أن يركبها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولعل هذا هو الذي أفتاه به بعض الشيوخ كما أشرت إليه.
وفي هي هذه الحالة لا يحتاج إلى عقد ولا مهر، لأن ما وقع يعتبر مجرد يمين، وقد رأى أن غيرها خيرا منها فكفر عنها امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأما تغيير أوراق السيارة وبيعها صوريا فلا اعتبار له لأنه لا يغير شيئا من الحقيقة.
هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتويين: 36676، 73870. وما أحيل عليه فيهما.
والذي ننصحكم بعد تقوى الله العظيم هو مراجعة المحاكم الشرعية وأهل العلم والورع من أهل الفتوى في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/9992)
هيجه على يمين الطلاق الخصام والمغاضبة
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حدث شجار بيني وبين زوجي، وأردت أن آخذ أغراضي مع طفلتي والذهاب إلى بيت أهلي، وعندها قال لي: إذا بتطلعي من باب الدار بتوصلك ورقتك، وأنا لم أخرج إطلاقا في ذلك اليوم.
1- هل أكون بريت يمينه؟
2-هل أنا قد تطلقت؟
3- إذا أردت الخروج بعد يوم أو اثنين أو أي يوم آخر فهل تلاحقني تلك الكلمة وبالتالي أبقى في البيت لا أخرج منه مطلقا؟
خاصة وأني لم أسمع كلمة اليوم في تهديده بحيث إنه هددني وعلق الأمر على خروجي من باب البيت.
4- كيف أستطيع التخلص من تهديده والخروج من البيت؟
هل أغير باب البيت؟ هل أنزل من شباك الطابق الثالث إذا أردت الخروج حتى لا يقع ما قد هددني به؟
أريد أن تساعدني بإيجاد حل؟ وتفكر معي حتى لا أطلق وأستطيع الخروج من بيتي. للعلم في اليوم التالي كان عندي موعد مع الطبيب وهو من أتى ليأخذني عنده وأنا لم أقبل لأني خفت أن يقع ما قد هددني به سابقا؟ أرجوك فكر معي وساعدني للتخلص من هذا التهديد بطريقة ذكية وقانونية سليمة؟ وشكرا جزيلا لسعة صدرك وجزاك الله خيرا، وأرجو منك أن تمعن النظر في الأمر لتجد لي حلا يضمن بقائي زوجة ولا ينفذ حكم الطلاق حتى وإن خرجت من منزلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الصادر من زوجك تعليق لكناية الطلاق على خروجك من باب البيت لأن قوله: بتوصلك ورقتك. من كنايات الطلاق وليس من صريحه، والكناية يرجع فيها لنية صاحبها، فإن لم يقصد بهذه الكلمة الطلاق فلا يقع الطلاق حينئذ بحال، سواء خرجت في نفس اليوم أو خرجت بعده, خرجت من الباب أو من غيره.
أما إن كان يقصد بهذا تعليق الطلاق على خروجك من باب البيت، فإن الطلاق يقع عليك بذلك على الراجح من كلام أهل العلم، وخالف بعضهم فذهب إلى التفريق بين التعليق الذي يقصد به صاحبه مجرد الحث أو التهديد أو الزجر وبين ما يقصد به حقيقة إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فلا يقع في الحالة الأولى ويقع في الثانية عند حصول ما علق عليه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5684. والراجح هو مذهب الجمهور.
أما سؤالك عن مدى ملاحقة هذه الكلمة لك، وهل تختص بذلك اليوم أم تعم جميع الأيام؟ فهذا يرجع فيه أيضا لنية زوجك في أمد التعليق، وهل هو خاص بذلك اليوم أو بغيره فيعمل في ذلك كله بنيته، فإن كان قد قصد خصوص ذلك اليوم فلا يقع الطلاق بخروجك بعده، أما إن كان قصد الخروج مطلقا فهنا يقع الطلاق بخروجك في أي وقت على الراجح من كلام أهل العلم، ولا ينفعك في ذلك تغيير باب البيت ولا الخروج من النافذة، لأن الظاهر من كلامه أنه علق الطلاق على مغادرتك البيت لا على خصوص الخروج من الباب، وذكره للباب هنا جرى مجرى الغالب، فإن غالب الخروج إنما يكون من الباب، ومعلوم أن النية تعمم اليمين وإن كان اللفظ خاصا.
قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية.. ومنها أن يريد بالخاص العام مثل أن يحلف لا شربت لفلان الماء من العطش ينوي قطع كل ما له فيه منة، أو لا يأوي مع امرأته في دار يريد جفاءها بترك اجتماعها معه في جميع الدور، أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها به، فيتعلق يمينه بالانتفاع به أو بثمنه مما لها فيه منة عليه. انتهى.
فإن لم تكن له نية في ذلك فيرجع حينئذ لما حمله على الحلف وهيجه عليه.
جاء في المغني لابن قدامة: قال: فإن لم ينو شيئا، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. وجملته أنه إذا عدمت النية، نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار، نظرنا فإن كان سبب يمينه غيظا من جهة الدار، لضرر لحقه منها، أو منة عليه بها، اختصت بيمينه بها، وإن كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها، ولا أثر للدار فيه، تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار. انتهى.
والظاهر هنا أن ما هيجه على اليمين هو هذا الشجار وحالة الخصام والمغاضبة، فعلى ذلك إن خرجت في وقت الرضا والمسامحة فلا يقع الطلاق.
واحذري من الاسترسال في الوساوس، ففي ثنايا عرضك للموضوع ما يدل على أن عندك قابلية للوسوسة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1430(13/9993)
يقع الطلاق المعلق بحدوث المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت مسافرا، وعلمت بطلب أخي الزواج من أخت زوجتي، وأنا رافض له، فكلمت زوجتي بالهاتف، وبعثت لها رسالة أنها طالق إذا تم هذا الزواج، وكنت أنوي التهديد فقط، واتصلت أيضا بأم زوجتي، وهددتها بطلاق ابنتها إذا وافقت على تزويج ابنتها الاخري من أخي ولكنها لم تعرني انتباها، وتم الزواج. فما الحكم مع التأكيد على أن نيتي كانت هي التهديد فقط وليس وقوع الطلاق. وأعلم أن العبرة في الطلاق المعلق بالنية، ولكن هل لي أن أهدد أم زوجتي أم يكون الطلاق واقعا بهذا التهديد، حيث إن التهديد لا يكون إلا للزوجة فقط، مع العلم أنهم جميعا وقفوا ضدي حتى زوجتي لإتمام هذا الزواج. أرجو الإفادة حيث إني أخرجت كفارة يمين، وعزمت على ألا اعود للحلف بالطلاق أبدا بعد ذلك، ولكن من حين لآخر تساورني الشكوك. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك: إذا تم هذا النكاح فأنت طالق، وكتبت لها ذلك أيضا في رسالة بنية الطلاق، فقد علقت طلاقها مرتين على وقوع النكاح المذكور، وإن لم تنو الطلاق بتلك الرسالة لم ينعقد الطلاق المعلق، وإن اقتصر الأمر على مجرد التهديد بالطلاق من غير تعليق فلا شيء عليك مطلقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122554.
وكذلك الحال بالنسبة لأم زوجتك، فإن كان الواقع أنك هددتها بطلاق ابنتها إذا وقع النكاح المذكور فلا شيء عليك، وإن كنت قلت لها بنتك طالق أو نحو ذلك إذا وقع النكاح فهو طلاق معلق وقد حصل المعلق عليه.
وبما أن المعلق عليه في الجميع شيء واحد وهو عقد النكاح المذكور، وقد وقع فتلزمك طلقة واحدة، طالما أنك لم تقصد تعدد الطلاق، كما سبق فى الفتوى رقم: 38451.
وقصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة عند قصد التهديد. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا فرق في وقوع الطلاق المعلق هنا بين قصد تهديد الزوجة أو أمها، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو مرض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. وتحصل الرجعة بلفظ صريح مثل أرجعتك أو بفعل كجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها قبل إرجاعها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 رجب 1430(13/9994)
الفرق بين تعليق الطلاق والوعد به وحكم كل منهما
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث وأن عقدت قراني على فتاة صالحة، وفي يوم من الأيام وفي غضب شديد قلت لها: لو كلمت فلانة سأطلقك. مع العلم أني لم أدخل بعد، وعندما سألت عرفت أنه ينبغي علي كفارة يمين إذا لم أكن أنوي الطلاق المعلق ولكن قصدت التهديد. وفي يوم من الأيام كنت أتكلم مع صديق مقرب لي يعلم بواقعة اليمين فقلت له إني خطبت يوم كذا وعقدت يوم كذا وطلقت يوم كذا مع أني أقصد بطلقت يوم كذا اليمين، ولكن خرج اللفظ طلقت يوم كذا، بدلا من رميت يمين الطلاق يوم كذا. فهل وقع طلاق بهذا اللفظ؟ أرجو الرد لأني في حيرة من أمري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فينظر إلى نيتك فإن قصدت بقولك: سأطلقك. الوعد بالطلاق إذا حصل المعلق عليه فلا يلزمك شيء إذا لم تنفذ هذا الوعد.
وإن قصدت تعليق الطلاق على الكلام المذكور، ولم تكلم زوجتك تلك المرأة فلا شيء عليك، وإن كلمتها فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولو كنت قاصدا التهديد خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصدت التهديد، ولعل من أفتاك قد اعتمد على هذا القول الأخير، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 118401، 19162.
مع التنبيه على أن مجرد تعليق الطلاق إذا لم يحصل بعده حنث فإنه لا يلزم منه شيء على كلا القولين.
ولا يلزمك طلاق بقولك -طلقت يوم كذا- قاصدا إخبار صديقك بيمين الطلاق المعلق، فهذا الإخبار هو خلاف الواقع، ولا يترتب عليه طلاق على الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/9995)
قول زوجك (علي اليمين....) ينبني الحكم حسب قصده
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجر زوجي مع زوجة أخيه المتوفى بسبب أنها جلبت إلى بيتها زواق لطلاء بيتها عن طريق أحد الجيران سيئ السمعة، مع العلم أن زوجها رحمه الله كان لايتعامل مع هذا الرجل أبدا، بعدها ذهبت إلى بيت أهلها وكذبت عليهم وقالت لهم بأن زوجي قال على إخوتها إنهم ليسوا رجالا، فجاء إخوتها الستة وضربوا زوجي، فذهب زوجي إلى مركزالشرطة واشتكى عليهم، وعندما حاول إخوته التدخل وأن يسامحهم حلف وقال: علي اليمين لا أسامحهم حتى يسجنوا ولو ليوم واحد، ولكنهم بحكم معارفهم الشخصية حكمت لهم المحكمة بالبراءة وانتهت القضية ولم يسجن أي منهم.هل أعتبر حلف زوجي علي يعتبر طلاقا؟ وماذ نفعل؟ وما حكم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد زوجك بقوله: علي اليمين. أن الطلاق يلزمه إذا سامح من ضربوه قبل سجنهم فلا يلزمه شيء إذا بقي متمسكا بحقه ولم يعف عنهم قبل أن يسجنوا ولو حكمت تلك المحكمة ببراءتهم، وإن عفا عنهم قبل السجن فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين فقط، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن كان قصد الزوج المذكور بقوله: علي اليمين، اليمين بالله تعالى فتلزمه كفارة يمين إذا عفا عمن ضربوه قبل أن يسجنوا.
قال المواق في التاج والإكليل ومن المدونة أيضا: وإن قال: علي يمين إن فعلت فعليه كفارة يمين. انتهى.
مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك المرأة من الكذب وإثارة الفتنة بين القوم -إن كان ذلك قد وقع فعلا- وفى حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الثانية 1430(13/9996)
يجب على المرأة إخبار زوجها إذا فعلت ما علق طلاقها على فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أعرف شابا وقد حصل بيننا جماع، وتبنا إلى الله، وتم عقد القران ولم يتم الزواج بعد، ولكن حدث بيني وبينه جماع. وقد حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وهو في غضب ولم يدركها، ثم قال لي مرة أخرى إن فعلت كذا تكوني طالقا مني، وكنت قد فعلته ولم أخبره، وهذا كله لم يعرفه أحد من أهلي ولا من أهله بعد، سوى أن بيني وبينه كتب كتاب فقط. فهل يجب الطلاق واليمين؟ وماهي حالة جماعنا قبل كتب الكتاب، وقد كنا تبنا عنها؛ ولذا تزوجنا، ولكن دخوله بي لم يعلمه أحد حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما كان منكما من جماع قبل عقد الزواج فهذا لا شك أنه من الزنا الذي وصفه الله سبحانه بأنه فاحشة وساء سبيلا، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد يوم القيامة. وقد سبق بيان حكم الزنا مفصلا في الفتويين رقم: 96395، 97292.
ولا يجوز نكاح الزاني بمن زنى بها إلا بعد أن يتوبا إلى الله توبة صادقة، ثم تستبرأ المرأة بحيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وخالف بعض العلماء في ذلك فلم يشترط استبراءها إذا تزوجت بمن زنى بها خاصة، وقد سبق ذكر هذا الخلاف في الفتوى رقم: 1677.
وطالما أنكما قد تبتما إلى الله جل وعلا من هذه الفاحشة فالزواج صحيح إن شاء الله، إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول، وولي، وشهود وغير ذلك.
أما الجماع الحاصل بينكما بعد عقد الزواج وقبل الزفاف فلا حرج فيه، ويتقرر لك به المهر كاملا.
أما بخصوص ما ذكرت من طلاقه الأول، فإن كان الأمر على ما وصفت من أن هذا الطلاق قد وقع منه وهو في حالة من الغضب الشديد لدرجة أنه لم يدرك ما قال، فهنا يصبح الطلاق لغوا ولا يعتد به. أما إن كان الغضب لم يصل به إلى هذا الحد، وكان مدركا لما يقول فقد وقع الطلاق، وقد مضى تفصيل طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
وأما بخصوص الطلاق الثاني فهو من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق به على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3795.
وبناء على ذلك، فينبغي النظر في نيته من هذا اليمين، فإن كانت نيته تعليق الطلاق على فعلك لهذا الأمر مستقبلا، فلا يقع هذا الطلاق عليك إذا كنت قد فعلته بالماضي ويقع إذا فعلته مستقبلا.
وأما إن كانت نيته تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء سواء في الماضي أو المستقبل، فإن الطلاق يقع حينئذ لأنك قد فعلته بالماضي كما ذكرت.
وعلى تقدير وقوع الطلاق، فالواجب إخباره به ليعتد بتلك الطلقة وليرى رأيه فيما إذا كان سيرتجعك أم لا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430(13/9997)
طلقها مرتين ثم علق طلاقها على ذهابها لبيت أهلها
[السُّؤَالُ]
ـ[برجاء الإفادة عن رجل طلق زوجته مرتين، ثم بعد ذلك أقسم يمين طلاق على زوجته، إن هي ذهبت إلى بيت أهلها تكون طالقا، وذلك منذ أكثر من سنة، والآن هو لا يمانع أن تذهب إلى بيت أهلها، ولكن هو وزوجته يخشيان إن ذهبت أن يقع الطلاق بذاك اليمين. فما قول الشرع في ذلك؟ وهل من مخرج لهما بأن يكفر عن يمينه حيث إنه رأى ما هو خير منه. أم عليه الالتزام باليمين السابق؟ رجاء الإفادة بإجابة شافية. وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته على ذهابها إلى بيت أهلها، فإن لم تذهب فلا شيء عليه، وإن ذهبت فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق، وإنما قصد التهديد أو نحوه.
وبناء على مذهب الجمهور، فإنها إذا خرجت لبيت أهلها تحرم عليه مادام قد طلقها مرتين سابقا، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل- وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110560، والفتوى رقم: 19162.
ولا يمكن لهذا الزوج التراجع عن ذلك الطلاق المعلق، ولا التحلل منه كما سبق في الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1430(13/9998)
من قال لامرأته: تكونين محرمة عليه إن لم أتزوج عليك
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي سريع الغضب، دائم النزاع على أي شيء ليس له فائدة أو طائل، بالأمس حدث الآتي: أنا متزوجة لمدة 25 عاما رمى علي يمين الطلاق قبل هذا، وأنا عايشة على يمين واحد، بالأمس قال إن كنت لا أستطيع خدمته سوف يطردني من الشقة، وأنا معي من البنات اثنتين: الكبرى تجاوزت ال20عاما، والصغرى17عاما. المشكلة هي أنه تم استفزازي بأنه يتزوج علي وقلت له افعل ما تريد، فحلف اليمين بالنص كالآتي: تبقي متحرمة علي إن ماكنتش أتجوز عليك. ما الموقف الحالي لو لم يتم الزواج؟ وإذا لزمت كفارة ما هي؟ علما بأنه اليمين الوحيد المتبقي. هل يعتبر يمين طلاق أم ماذا؟ أرجوكم الرد بسرعة أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت يمين زوجك تفيد بأنك تكونين محرمة عليه إن لم يتزوج عليك، فينظر إلى نيته -على القول الراجح- فإن قصد بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم: 102044.
وبما أن يمين زوجك وردت بصيغة حنث، فعند الحنفية لا يلزمه إلا إذا يئس من التزويج، وعند المالكية إذا قصد الطلاق يمنع من الاستمتاع بزوجته حتى يتزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 60235.
ولك تقليد المذهب الحنفي هنا، وبالتالي فلا شيء على زوجك حتى يحصل يقين بيأسه من الزواج.
مع التنبيه على أن زوجك إذا كان قد طلقك مرة واحدة قبل هذا فقد بقي من العصمة طلقتان وليس طلقة واحدة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/9999)
علق طلاق امرأته على أمر ففعلته ناسية
[السُّؤَالُ]
ـ[سعادة الشيخ في يوم دخلت البيت ولقيت زوجتي تتحدث في الماسنجر مع شخص غريب، وقلت وأنا في غضب شديد لو دخلت الماسنجر تكوني طالقا حيث إن لفظي كان للتهديد وقد تابت إلى الله، وحدث في يوم ما أن دخلت لتحدثني بالماسنجر؛ حيث إنني في بلد آخر بعيدا عنها، وهي حامل، ومن واقع النسيان. فهل وقعت الطلقة أم علي كفارة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غضبك شديدا وقت التلفظ بالطلاق المعلق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حيئنذ فأنت في حكم المجنون وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وكذلك إذا كنت تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق أيضا لأن الظاهر أن السبب الذي حملك على اليمين هو تحدث زوجتك مع أجنبي، فإذا زال هذا السبب فلا يقع طلاق، فالبساط المهيج الحامل على اليمين له تأثير هنا في عدم وقوع الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53941.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم كالشافعية يقولون بعدم وقوع الطلاق إذا تحدثت معك زوجتك ناسية ليمين الطلاق المعلق كما تقدم في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430(13/10000)
علق طلاق امرأته على ذهابها لجهة معينة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج، وفى يوم وقعت مشكلة بيني وبين امرأتي، وتركت البيت ومشيت، فتدخل أهلي في الصلح وتصالحنا والحمد الله، وبعد كل شيء قالت امرأتي قدام أهلها: ابريني. فقلت أنا: إذا مشيت وأخذت محافظ ملابسك وذهبت تكونين طالقا بالثلاثة. ما الحكم في رجوعها مرة أخرى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض شديد، والذي فهمنا منه أنك قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على ذهابها إلى جهة معينة، فإن لم تذهب إلى الجهة المقصودة فلا شيء عليك، وإن ذهبت على الوجه الذي حلفت عليه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كنت لا تقصد الطلاق.
وعلى مذهب الجمهور فلا تجوز مراجعة زوجتك بل قد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الثانية 1430(13/10001)
حلف بالطلاق مازحا أن يأخذ حذاء صاحبه
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أمزح مع ابن أخى حيث إنه -أعزكم الله- اشترى حذاء جديدا، وقلت له وأنا لا أدرى وأول مرة أقولها وليس بنية الطلاق، أي عفوا قلت: علي الطلاق لآخذه. وقد أخذته ثم أعطيته له. ما حكم ذلك أفادكم الله، علما بأنني متزوج؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أخذ الحذاء المذكور بمعنى قبضه من مالكه مثلا، فقد بررت يمينك، ولا يلزمك طلاق.
وعبارة: علي الطلاق. من ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها من غير احتياج إلى نية.
مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وبالتالي فيقع من الشخص الذي أوقعه مازحا، وراجع الفتويين رقم 53853، 40657.
وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق فى الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 جمادي الثانية 1430(13/10002)
مسألة في الطلاق المعلق والحلف به
[السُّؤَالُ]
ـ[يسرني مرة أخرى أن أكاتبكم راجيا منكم توضيحا وجوابا عن السؤال التالي: رجل لم يكن في خصام مع زوجته فكان ذلك مع والديه حيث لازال يسكن معهما، فخرج من منزل والديه وذهب عند منزل والدي زوجته لكي يجد حلا، ويكتري سكنا له يجمعه وأ بناءه الأربعة، فتدخل والد الزوج ليصلح الأمر فدهب الابن إلى منزلهم وبقيت زوجته في دارهم، لكن رجع الزوج إلى زوجته وخاطبها قائلا وبدون مبرر: إن لم ترجعي معي فعليه بالحرام حتى تكوني مطلقة وتأتيك ورقة طلاقك. وربما زاد وقال عليه بطلاق الثلاث. لكن بعد مرور أسبوع تقريبا تدخل أخوه الأصغر منه وبعض الأقارب، وكنت حاضرا معهم وندم على ما قال، وطلبنا من الزوجة الرجوع معه إلى منزلهم بعدما كانت تريد الفراق وتسكن وحدها؛ لأنه حسب قوله الأخير لا يريد فراق والديه. فما حكم الشريعة هنا وعليه فعله والقيام به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ الورادة في السؤال ليست متساوية في الحكم في الحرام والطلاق، (وتكوني مطلقة وتأتيك ورقة بالطلاق والطلاق الثلاث) هي ألفاظ منها ما يرجع فيه إلى نية الزوج، ومنها ما هو وعد بالطلاق، ومنها ما هو طلاق معلق.
وعلى العموم فإن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر معين فالطلاق المعلق حكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا وقع ما علّق عليه، ولو كان على سبيل التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمّية إلى عدم وقوع الطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 1956.
فإذا كان هذا الزوج قد قصد برجوعها معه الرجوع فوراً، أو خلال مدة أقل من أسبوع، فقد وقع الطلاق بعدم رجوعها، وإذا كان قد تلفظ بالطلاق بلفظ الثلاث فالراجح عندنا أنّها قد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وأمّا إذا كان قصد بيمينه رجوعها في أي وقت أو لم يكن له قصد، فبرجوعها إلى بيته لم يقع الطلاق، وعلى كل حال ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر، وننبّه إلى أنّ من حقّ الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً، إلا أن ترضى بالسكن مع أهله باختيارها.
قال عليش في شرح مختصر خليل (مالكي) : ولها أي الزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه أي الزوج لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم، وإن لم يثبت إضرارهم بها.
ونوصي هذا الزوج بعدم التسرّع في ألفاظ الطلاق، وعدم استعماله في الحلف فإنه من أيمان الفساق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/10003)
علي الطلاق أنك ما تنامي في البيت. ونامت في غرفة وحدها وبنفس البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا حلفت طلاقا بصيغة: علي الطلاق أنك ما تنامي في البيت. وزوجتي لم تخرج من البيت ولكن نامت في غرفة لوحدها وبنفس البيت، علما أنني حينما أكون مغضبا أحلف بالطلاق كثيرا، علما بأني لا أنوي نية الطلاق الفعلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت الحلف بالطلاق تعي ما تقول، وقصدت أن الطلاق يقع إذا نامت زوجتك في بيتك كله، فتنحث بنومها في غرفة منه وحدها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد مثلا أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ونوصيك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
نسأل الله تعالى لك التوفيق والاستقامة على طريق الحق والصواب، وأن يجنبك كل مكروه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/10004)
حلف بالطلاق أيمانا متعددة على عدم الإقدام على شيء معين
[السُّؤَالُ]
ـ[أخي الحبيب، قام أحد معارفي بالحلف بالطلاق بالصيغة المتعارف عليها: علي الطلاق كذا..... لكن القضية أنه قام بالحلف على نفس الشيء مع أكثر من شخص، أي أنه كلما جاء شخص لإقناعه بنفس الشيء يحلف له بالطلاق ولا يقتنع، وبعد مرور فترة اقتنع هذا الرجل وأراد التكفير عن حلفه. فالسؤال: هل يجب عليه أن يكفر عن كل مرة حلف على حدة أو يعتبر حلفه طالما كان على نفس الشيء حلفا واحد. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الرجل المذكور قد حلف بالطلاق أيمانا متعددة على عدم الإقدام على شيء معين، ثم اقتنع به أخيرا بعد مجموع تلك الأيمان، فيكون قد حنث مرة واحدة، وبناء على ذلك فتلزمه طلقة واحدة على القول الراجح. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11229.
وعليه، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية -وعدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا- وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(13/10005)
الأصل بقاء العصمة حتى يثبت خلاف ذلك
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ: باختصار: حدثت مشادة كلامية بين والدي ووالدتي حول موضوع، والدي يعتقد أنها لم تفعله ووالدتي تصر على أنها قامت به على أكمل وجه، وخلال المشادة حلف والدي بالطلاق بأنها لم تفعله وهي الطلقة الثانية. فما حكم هذه اليمين أرجوكم أفيديوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يتبين أن والدك قد حنث في يمينه بحيث لم يثبت فعل والدتك للشيء المذكور فلا يقع طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يثبت خلاف ذلك، وإن ثبت يقينا أن والدتك قد فعلت ذلك الأمر، فقد اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أم لا؟ وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة كما تقدم في الفتويين رقم: 20149، 56669.
وبما أن هذه الطلقة -إن وقعت- هي الثانية بحيث كان والدك مقلدا للقائلين من أهل العلم بوقوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على نصح والدك بضرورة الابتعاد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430(13/10006)
اشترى قطعة أثاث ثم قال علي الطلاق لأحرقها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشترى رجل قطعة أثاثا، فلقي سخرية من بالمنزل لعدم جودتها فقال: علي الطلاق لأحرقها. فما مدى وقوع الطلاق هنا إن لم يحرقها؟ وما الكفارة إن كان الجواب بالكفارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور حلف بالطلاق على حرق تلك القطعة، وبما أن صيغة يمينه كانت صيغة حنث، فالواجب عليه عند المالكية الامتناع عن الاستمتاع بزوجته حتى يقوم بحرق القطعة المذكورة، ويضرب له أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر، وعند الحنفية له الاستمتاع بزوجته حتى يحصل اليأس من الحرق فيقع الطلاق حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 60235.
ولا تجزئه كفارة ولا تلزمه، ولاشك أن اتباع مذهب المالكية في المسألة أقرب للورع والاحتياط في الدين،
لأن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب كما سبق في الفتوى رقم: 77584.
وهذا بخلاف رأي شيخ الإسلام ومن وافقه في مسألة الحلف بالطلاق، حيث يرى أنه يأخذ حكم اليمين بالله تعالى فيلزم فيه يمين بالله إن حنث ولا يلزمه الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/10007)
أقسم على زوجته إذا رفعت صوتها تكون طالقا فرفعته
[السُّؤَالُ]
ـ[أقسمت على زوجتي إذا صوتها ارتفع تكون طالقا، وأقسمت بذلك، ولكن كان ذلك في وقت غضب مني، والنية الإرهاب والعقاب، وبعد مرور فترة 15 يوماً ارتفع صوتها، وهي تنسى تماماً أني أقسمت عليها، فما حكم ذلك، فأرجو الإجابة سريعاً لأني في وضع أنا وهي في بيت واحد ومغتربين لا يوجد أهل لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت اليمين شديد الغضب بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول ورفعت زوجتك صوتها ناسية لليمين فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق، بل التهديد والترهيب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39808.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430(13/10008)
حلف بطلاق زوجته إذا لم تنفذ أمره في وقت محدد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حلف بطلاق زوجته لو لم تنفذ له كذا وكذا في موعد محدد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته إذا لم تقم بأمر في وقت محدد، ومضى الأجل المحدد من غير قيامها بهذا الأمر وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإذا كان هذا الزوج لم يطلق زوجته ثلاثا فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الثانية 1430(13/10009)
قال لامرأته إذا اتصلت علي من جوالك فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[صار خلاف ومشكلة بيني وبين زوجتي بسبب اتصالاتها المزعجة والمتكررة وفي كل الأوقات على الجوال. وفي وسط النقاش قلت لها بالحرف: إذا اتصلت على جوالي من جوالك أنت طالق، وأمس اتصلت بنتي من جوال أمها واستلمت والدتها الجوال وتخاطبت معي من خلاله، فما هو حكم الشرع في ذلك، وما حكم الشرع في عبارتي لتعليق طلاقها باتصالها بى من جوالها، أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قصدت أن الطلاق يقع إذا ابتدأت زوجتك بالاتصال بك من جوالها، فلا تحنث باتصال ابنتك ثم الكلام مع زوجتك بعد ذلك.
وإن قصدت وقوع الطلاق بمجرد الكلام مع زوجتك من جوالها، سواء كانت هي البادئة بالاتصال أم لا؟ فيقع الطلاق بحصول ذلك.
فالنية لها تأثير في هذا الأمر لأنها تخصص اللفظ العام للحالف وتقيده، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 119063.
ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وإنما قصدت التهديد مثلا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/10010)
قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق. والسؤال أن عدم خروج المرأة هو من ضرب المستحيل، فهل الحلف عليها بعدم الخروج ضرب من المستحيل، فبذلك لا يقع طلاق أم أن الطلاق يقع إن وقع المشروط عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتداء لا نسلم لك المقدمة التي ذكرت فيها أن عدم خروج الزوجة من بيتها ضرب من المستحيل, ولو قيل إنه من الصعوبة والحرج بمكان لكان الكلام وجيها.
ثم بعد ذلك ننبهك على أن النتيجة التي رتبتها على هذه المقدمة أو ظننت أنها مترتبة عليها من الجزم بعدم وقوع الطلاق بوقوع المعلق عليه إذا علق على مستحيل أيضا نتيجة غير صحيحة, فإن تعليق الطلاق على مستحيل فيه تفصيل وخلاف عند أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة:
فإن علق الطلاق على مستحيل فقال: أنت طالق إن قتلت الميت، أو شربت الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه، أو جمعت بين الضدين، أو كان الواحد أكثر من اثنين، أو على ما يستحيل عادة كقوله إن طرت أو صعدت إلى السماء، أو قلبت الحجر ذهبا، أو شربت هذا النهر كله، أو حملت الجبل، أو شاء الميت ففيه وجهان: أحدهما: يقع الطلاق في الحال لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في الحال. وفي الثاني فلم يصح كاستثناء الكل كما لو قالت أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو لا تنقص عدد طلاقك.
والثاني: لا يقع لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال كقوله: إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب. أي لا آتيهم, وقيل إن علقه على ما يستحيل عقلا وقع في الحال لأنه لا وجود له فلم تعلق به الصفة، وبقي مجرد الطلاق فوقع،وإن علقه على مستحيل عادة كالطيران وصعود السماء لم يقع لأنه له وجود، وقد وجد جنس ذلك في معجزات الأنبياء عليهم السلام وكرامات الأولياء فجاز تعليق الطلاق به ولم يقع قبل وجوده. انتهى.
فتبين مما ذكرنا أن قول الرجل لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، هو طلاق معلق على شرط ممكن الحدوث, فلا يجري فيه الخلاف السابق, بل حكمه أنه يقع بوقوع الشرط عند جماهير أهل العلم, وخالف في ذلك جماعة كشيخ الإسلام بن تيمية فقالوا:
إن قصد بالتعليق وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه فإنه يقع, وأما إن قصد الحث أو المنع فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين إذا حصل المعلق عليه.
وقد ذكرنا هذا في الفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 جمادي الثانية 1430(13/10011)
قال لزوجته سوف أحلف بالطلاق ثلاثا إن حدث كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[قلت لزوجتي يوما إذا عملت هذه الأكلة ثانية سوف أحلف طلاقا ثلاثة إن هذه الأكلة لن تدخل بيتنا ثانية. فهل إذا حدث وعملت زوجتي هذه الأكلة يقع طلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك وقد وعدت زوجتك بالحلف بطلاقها إذا قامت بالفعل المذكور، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أثر. وبناء على ذلك فإذا قامت زوجتك بالفعل الذي قصدت ولم تنفذ وعدك، ولم تحلف بطلاقها ثلاثا فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69012.
مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا، فإنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1430(13/10012)
حلف بطلاق زوجته التي لم يدخل بها فما حكمه
[السُّؤَالُ]
ـ[كان حصل أني رميت يمين طلاق وأنا في حالة نفسية سيئة وعندما ذهبت لأحد العلماء قال لي أن أدفع كفارة، وللعلم كنت لم أدخل بها، وعندما ذهبت لبلدي تكلمت مع مأذون شرعي قال اليمين وقع ويجب ردها ورددتها حسب كلامه. فأي من الفتويين صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. علما أني عندما تخاطبت مع العالم تكلمت بكل تفصيل صغيرة تربطني بزوجتي. أفيدوني أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكن إن كان المقصود منه أنك حلفت بالطلاق ثم حنثت في يمينك وكنت لم تدخل بزوجتك، فالجواب أن الحلف بالطلاق يعتبر مجرد يمين يلزم فيه ما يلزم في الحنث في اليمين بالله عند شيخ الإسلام ومن معه، ولعل من استفتيته أولا أفتاك بهذا القول. بينما يرى جمهور أهل العلم أن اليمين بالطلاق مثل تعليقه، فإذا حصل الحنث فيها وقع الطلاق، ولكن على هذا القول تكون الزوجة قد بانت منك لوقوع الطلاق قبل الدخول، ولا يصح ارتجاعها. وعليه فالمفتي الأخير إذا كان يقصد بقوله يجب ردها أن لك أن تردها مع وقوع الطلاق، فإن قوله هذا غير صحيح، ولا ندري أحدا سبقه إلى القول بجواز أو صحة ارتجاع المطلقة قبل الدخول. والخلاصة أن المفتى به عندنا والمرجح هو أن الحنث في يمين الطلاق يعتبر طلاقا. وعليه فلا يصح ارتجاع زوجتك لما سبق، لكن إن كنت قد أخذت بفتوى المفتي الأول من أهل العلم فلك أن تقلد فتواه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 جمادي الأولى 1430(13/10013)
علق طلاق امرأته على ضربها على سبيل الجد
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت قد علقت يمين طلاق على زوجتي، وذلك بسبب رهان بيننا قد كسبته هي، وكان اليمين هو أن لا أضربها بمحمل الجد طول العمر، ومر عام على ذلك وحتى الآن لم أقم بضربها، وأنا عصبي بعض الأوقات ولا أمتلك أعصابي، ونحن الآن نعيش خارج قطرنا العربي، وليس لها في الغربة أي بيت تأوي إليه غير بيتي، ولا أي محرم تسافر معه فسؤالي هو إذا وقع المعلق عليه لاسمح الله، علماً أنه للمرة الأولى ماذا نفعل؟ وهل يجوز أن أسترجعها إلى ذمتي في نفس اللحظة؟ لأني أعلم أنه يحق للزوج استرجاع زوجته بعد وقوع المعلق، لكن لا أعلم متى يستطيع فعل ذلك؟ وكيف يكون ذلك (طريقة الاسترجاع) .
أرجو أن لا تحيلوني على فتوى قد تم الإجابة عليها سابقاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك أنك قد علقت طلاق زوجتك على ضربها على سبيل الجد، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن ضربتها جادا وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه وهو الراجح، فإن كان ذلك هو أول طلاق أو ثاني طلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل بصريح اللفظ مثل راجعتك أو أعدتك لعصمتي. كما تحصل أيضا عند بعض أهل العلم بالفعل كالجماع مع النية أو بدونها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30719.
وننصحك بالتعود على تجنب أيمان الطلاق ففي الحديث الشريف: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واعلم أن ضربك لزوجتك في غير الحال التي رخص الشرع بضربها وبالشروط والضوابط التي اشترطتها لذلك ـ اعلم أن ضربها في غير ذلك ظلم عليك أن تجتنبه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1430(13/10014)
حلف بالطلاق ثلاثا أن لا تزور زوجته أهلها، ثم حلف بالطلاق ثلاثا أن لا تذهب لجهة إلا بعلمه
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت زوجتي تزور أهلها وتأخرت عن الموعد الذي حددته، فحلفت يمين طلاق بالثلاثة بعدم الذهاب لأهلها، وفى نفس الوقت بعدها حلفت طلاق الثلاثة أن لا تذهب إلا بمعرفتى وكانت نيتي أن لا تذهب إلا بإذني وليس المنع التام فكيف أتحلل من اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك حلفت بالطلاق الثلاث أن لا تزور زوجتك أهلها مطلقاً، ثم حلفت بالطلاق الثلاث أن لا تذهب إلى أية جهة إلا بعلم وإذن منك. فالجواب أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يحصل بوقوع المعلق عليه، وبناء على ذلك فإذا ذهبت زوجتك إلى أهلها، أو خرجت بدون إذنك، فقد وقع الطلاق الثلاث عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162.
ولا يمكنك التحلل من هذه اليمين ولا إلغاؤها عند الجمهور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1956.
وعلى مذهب الجمهور فإذا أحنثتك زوجتك في أحد الأمرين المتقدمين فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وإذا تزوجتها بعد نكاح صحيح تحل به فقد انحلت يمينك ولا طلاق عليك إذا أحنثتك في الأمر الباقي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75042.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن لم تقصد طلاقاً وحنثت في الأمرين لزمتك كفارتا يمين، وفي حال الحنث في أحدهما تلزم كفارة واحدة فقط، وهذه الكفارة تقدم بيان أنواعها في الفتوى رقم: 107238.
ولا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لما في زيارتها لهم من صلة الرحم المأمور بصلتها إذا لم يترتب على زيارتهم مفسدة معتبرة، وإن كان للزوج منعها من زيارتهم كما سبق في الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1430(13/10015)
قال لزوجته إذا خرجت بدون إذني لأي سبب تكونين طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي إذا خرجت من المنزل لأي سبب من الأسباب بدون إذني أن تكون طالقا، ومن ثلاثة أيام كانت عند والدتها وكنت بعملي، وعندما أنهيت عملي كلمتها من الطريق وأخبرتها أنني عندما أقترب من منزل والدتها سأتصل بها لتنزل هي وأولادي لنذهب لبيتنا، وعندما اقتربت من منزل والدتها اتصلت بها ووجدتها بالشارع بجوار منزل جدتها، وعندما سألتها لماذا نزلت قبل اتصالي بك؟ قالت: لقد نزلت بناء على اتفاقنا حتى أقترب من الشارع، وللعلم سيدي كانت بمنزل جدتها ولم أكن أعلم أنها هناك، ولا أعلم إذا كان هذا القسم قد وقع أم لا؟ واعذرني سيدي هذا الطلاق سيكون الثالث لأنه قد وقع طلاق مرتين من قبل، أحدهما شفهيا بيني وبينها ورددتها بدار الإفتاء على يد أحد المشايخ،وأخبرني الشيخ أن هذه الطلقة قد حسبت، والطلقة الثانية كانت عند مأذون شرعي وبعد ذلك رددتها ثانية عند نفس المأذون، ولا أعلم سيدي ماذا أفعل هذه المرة؟ ولكنها فعلا لم تخبرني أنها ستنزل وتذهب لبيت جدتها.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ وقد ذكرنا أقوالهم وأدلتهم بالفتوى رقم: 11592. والمفتى به عندنا هو القول بوقوع الطلاق وهو مذهب أكثر أهل العلم. وبناء عليه، فإن كانت زوجتك قد خرجت من غير إذنك وقعت هذه الطلقة الثالثة، فتكون بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجها غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول، كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. {البقرة: 230} .
وما ذكرناه هنا من وقوع الطلاق بخروجها بغير إذنك شرطه أن تكون نيتك خروجها لأي سبب، أما إذا نويت سببا معينا فالعمل بنيتك، أما إذا لم تكن لك نية فينظر هل لهذا اليمين سبب باعث عليه، فإن كان له سبب وزال هذا السبب قبل خروجها فلا يقع الطلاق، وهذا ما يسميه بعض أهل الفقهاء ببساط اليمين والبعض بالسبب المبيح لليمين، وراجع فيه الفتوى رقم: 53941.
وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق لما قد يترتب عليه من عواقب سيئة، ويمكنك أن تراجع المحكمة الشرعية وإن لم توجد فما يقوم مقامها، فالخلاف في هذه المسألة قوي وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1430(13/10016)
حكم من علق تحريم زوجته على بوحها بالسر
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت على زوجتي إن باحت بأي سر من أسرار المنزل إلى أهلها- أي شيء خاص بي وبها محظور إخراجه خارج منزل الزوجية- بأنها محرمة علي إن فعلت ذلك، وحصل خلاف بيني وبينها وباحت بسر إلى أهلها. ما حكم الشرع في ذلك؟
والله أعلم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد أحنثتك وباحت بالسر الذي علقت تحريمها على إذاعته.
فينظر في قصدك، فإن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين أيضا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105968. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 107238، 192
وفي حال قصد الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.
هذا إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(13/10017)
علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها
[السُّؤَالُ]
ـ[يا شيخ، لي قريب تزوج بزوجة ثانية، وطلبت الزوجة الأولى منه أن يحلف لها بالطلاق بأنه لن يسكن زوجته الثانية معها في منزل واحد، وحلف لها بالطلاق على ذلك، واضطرته ظروفه المالية لأن يسكن الزوجتين في منزل واحد، فقالت الزوجة الأولى إنها طالق، وأن الطلاق وقع عليها، والرجل يقول إنه لم يرد الطلاق إطلاقا وإنما حلف يمين الطلاق لإرضائها. فنرجو من سماحتكم أن تفتونا ولكم من الله الجزاء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها، فإن أقدم على ذلك على أية حال فقد وقع الطلاق على مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد إرضاء الأولى فقط كما قال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبما أن المسألة من مسائل الخلاف فلا بد من الرجوع فيها عند التنازع للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الأولى 1430(13/10018)
حلف عليها زوجها بالطلاق بألا تدخل بيت أهلها إذا حدث شيء معين.
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد حلف علي زوجي يمين طلاق بألا أدخل بيت أهلي إذا حدث شيء معين. فما الحل علماً بأن هذا الشيء قد حدث وهو شيء خارج عن إرادتي أنا وهو، فهل يبقى هذا اليمين معلقا طوال العمر؟ وهل يقع الطلاق إذا دخلت بيت أهلي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق الطلاق على دخول المنزل بعد حدوث أمر معين، فإن الطلاق يقع إذا دخلت المنزل في الوقت الذي عينه زوجك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج وإنما قصد منعك من الدخول مع أنه لا يريد وقوع الطلاق إن دخلت، وعلى هذا إن دخلت تلزمه كفارة يمين فقط كما تقدم في الفتوى رقم 19162.
وإذا كانت صيغة تعليق الطلاق لا تقتضي التكرار مثل إذا حدث كذا أو إن حدث فإن اليمين تنحل بالطلاق الأول فقط، وإن كانت الصيغة تدل على التكرار مثل: -متى حدث كذا أو كلما حدث- فيتعدد الطلاق بتعدد الدخول. وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 121268، 120688.
وفي حال حصول الطلاق فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل، أو مضي ثلاثة أشهر بالنسبة للتي لا تحيض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1430(13/10019)
علق الطلاق على ذهاب أولاده للتنس وكان لا يعي ما يقول
[السُّؤَالُ]
ـ[خرج ولداي في أحد الأيام ليلعبوا كرة المضرب في أحد النوادي كالعادة ولكن من دون علمي وكنت أنا في مركز عملي وصدفت أن زارني صديق وعائلته من خارج المحافظة التي أقطن بها إلى مركز عملي فاتصلت في البيت لكي يستقبلوا الضيوف إلى أن أنتهى من عملي فردت علي زوجتي وسألتها عن الأولاد لكي يستقبلوا الضيف فقالت إنهم يلعبون التنس فأصبحت عصبيا جدا حتى أنني كنت أقول كلاما لا أدركه وخلال هذا الكلام قلت لزوجتي مطلقة بالثلاث إذا ذهبوا إلى التنس مرة اخرى ولكني لم أدرك ذلك إلا بعد أن هدأت أعصابي ونبهني الضيف الذي كان يجلس بقربي حتى أنني بعد ذلك لا أذكر تفاصيل كلامي أفتوني رحمكم الله هل تعتبر زوجتي طالقا إذا ذهب اولادي إلى التنس أم أنها تعتبر حالة غضب شديدة مع العلم أنني معروف بغضبي وشده انفعالي وتفوهي بكلام لا إرادي ولا أدرك ما أتكلم عندما أصبح عصبيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غضبك شديدا وقت التلفظ بتعليق الطلاق الثلاث بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء إذا ذهب أولادك لذلك اللعب لأنك حينئذ في حكم المجنون، وإن كنت تعي ما تقول فإذا ذهب الأولاد إلى ذلك اللعب الذي قصدت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبالتالي فتحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين فقط إذا لم تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الأولى 1430(13/10020)
حكم قول الزوج لو كنت زنيت فأنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن يقول لزوجته لو كنت زنيت فأنت طالق مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوج أن يحسن الظن دائماً بزوجته، ولا يلجأ إلى إحراجها على النحو المذكور، من غير دليل واضح، كما تقدم في الفتوى رقم: 117484.
وغير خاف ما ورد في شرعنا الحنيف من دعوة المسلم إلى الستر على المسلم لو اطلع منه على ذنب، فكيف يليق بعد ذلك السعي في كشف ما ستر لو كان هناك، فكيف إذا لم يكن، وإذاعلق الرجل طلاق الزوجة على صدور الزنا منها في الماضي، وقد حصل ذلك فعلاً فالطلاق نافذ بلا خلاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فالأول: أن يكون مريداً للجزاء عند الشرط، وإن كان الشرط مكروهاً له، لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق، فإنه وإن كان يكره طلاقها، ويكره الشرط لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها: مثل أن يكون كارهاً للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها، لكن إذا فعلت هذه الأمور: اختار طلاقها، فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها: إما عقوبة لها، وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال: فهذا موقع للطلاق عند الصفة، لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة، كابن مسعود وابن عمر، وعن التابعين وسائر العلماء، وما علمت أحداً من السلف قال في مثل هذا: إنه لا يقع به الطلاق، ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة، وطائفة من الظاهرية، وهذا ليس بحالف، ولا يدخل في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/10021)
حكم قول الزوج لزوجته علي الحرام منك ما أنا مسافر
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي قال لى علي الحرام منك مانا مسافر ولم يكن نيته الطلاق وكذلك حلف يمين طلاق قبل ذلك دون قصد الطلاق فهل يقع اليمين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بيمين الطلاق الذي تلفظ به زوجك أنه قد تلفظ بصريح الطلاق مثل قوله أنت طالق ونحوها فيقع الطلاق ولو لم ينوه، وإن كان قد علق الطلاق على أمر وحصل المعلق عليه فيقع الطلاق أيضا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حالة وقوع الطلاق فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: 30719.
وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
أما اليمين بالحرام على عدم السفر فإن كان لم يحنث فلاشيء عليه، وإن حنث فإن كانت له نية اعتبرت بينة، وإن لم تكن له نية فإنه فيعتبر مظاهرا من زوجته على القول الراجح، وعليه فتلزمه كفارة ظهارقبل الجماع أو مقدماته، وأنواع الكفارة تقدمت فى الفتوى رقم: 192.
ولو أخرج كفارة يمين مع كفارة الظهار كان أحسن وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 7438 والفتوى رقم: 31141.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الأولى 1430(13/10022)
حكم قول الزوج لامرأته (هتبقي طالق)
[السُّؤَالُ]
ـ[حدث بعض المناوشات بيني وبين زوجتي وبسخرية قلت لها عندما طلبت بعض الأشياء مني هتبقي طالق بدون نية الطلاق. فما كفارة ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك -هتبقي طالق- إن قصدت به الوعد وأنك ستطلقها إذا قامت بطلب ما قصدتَّ وأقدمتْ عليه فلا يلزمك شيء إذا لم تطلقها.
وإن قصدت تعليق طلاقها على حصول الطلب المذكور فيقع الطلاق عند جمهورأهل العلم ولو كنت لا تقصده خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط في حالة عدم قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 19162، 107585، 51005.
وفى حال وقوع الطلاق بناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/10023)
قال إذا جئت بك للبحر مرة أخرى تكونين طالقا
[السُّؤَالُ]
ـ[عمري 32عاما، وأعاني من مرض نفسي من 6 سنوات تقريبا وأتناول على إثره أدوية مضادة للقلق والتوتر، وكل فترة تأتيني نوبة غضب شديدة من لاشيء، أحيانا لا أعلم كيف تحدث وتنتهي بسرعة، ومن فترة أخذت عائلتي إلى البحر وحدث أن عملت ابنتي الصغيرة شيئا جعل أمها تصرخ بصوت عال، فأتتني حالة الغضب وأتيت إليها من دون تفكير وقلت لها إذا جئت بك إلى البحر مرة أخرى تكونين طالقا، ولم أكن أعي ما أقول، وبعدها ندمت ندما شديدا، وعلى كل الأحوال أنا أندم بعد حالات الغضب التي تأتيني والتي لا أستطيع فيها تمالك نفسي. فما حكم ذلك؟ وهل أستطيع أن آخذهم إلى البحر في المستقبل لأنهم أطفالي حملوا ذنبي بغضبي، هذا وإذا لم يكن باستطاعتي أخذهم إذا ذهبوا مع الجيران ولحقت بهم فهل يجوز؟ وعندما حلفت يميني هذا كنت أقصد الذهاب للبحر للسباحة فإذا ذهبنا إلى الكورنيش مثلا لتناول الشاي فهل ذلك يدخل في نفس الإطار السابق أفتونا رحمكم الله؟
ملاحظة: اتصلت بمفتي المدينة التي أتواجد بها وأفتوني أن لا آخذهم أبدا ولم يسألوني عن حالتي ولم يستفسروا عن وضعي ساعتها أو أي شيء، وأعطوني الفتوى مباشرة، فعذرا منهم لأنني أحسست بأنهم لم ينصفوني بأن يسألوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع في كلامك أيها السائل تناقض واضح، ذلك أنك ذكرت أولا أن الغضب قد بلغ منك مبلغا جعلك لا تعي ما صدر منك من طلاق, ثم بعد ذلك تقول إن نيتك في اليمين كانت منعهم من السباحة وليس مجرد النزهة, وهذا تناقض بين، فإن الذي يميز نيته في اليمين لاشك أنه ضابط لما يقول مميز لما يفعل.
وعلى ذلك نقول: إن كان الغضب قد بلغ بك مبلغا جعلك لا تعي ما صدر منك من الطلاق, فإن طلاقك لا عبرة به وكأنه لم يكن، ولا حرج عليك إن ذهبت مع زوجتك وأولادك إلى هذا المكان مستقبلا سواء للنزهة أو لغيرها، وقد بينا حكم طلاق الغضبان في الفتاوى ذوات الأرقام: 98713 115667، 11566
أما إذا كنت تعي ما تقول وتضبطه فقد صح تعليقك للطلاق، وحينئذ يعمل فيه بنيتك المذكورة فلا يقع الطلاق إذا ذهبتم لمجرد النزهة, ويقع إذا حصل المحلوف عليه وهو السباحة
مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية في خروج المرأة لمثل هذه
الأماكن من الالتزام بالحجاب الشرعي وترك الاختلاط بالرجال والبعد عن أماكن المنكرات وغير ذلك
.والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/10024)
حكم قول الزوج كلمة زيادة أنت طالق
[السُّؤَالُ]
ـ[قال زوجي في لحظة غضب على التلفون: كلمة زيادة أنت طالق. خفت من غضبه، قمت بالاتصال به مرة أخرى فهل وقع الطلاق؟ وهل الطلاق عبر الهاتف بطريقة الرسالة القصيرة يقع أم لا؟ أفيدوني.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن زوجك قد علق طلاقك على الزيادة في مكالمته في ذلك الوقت بعينه فاتصالك به بعد ذلك لا يوجب طلاقا، وإن علق الطلاق على مجرد كلامك معه مطلقا، فقد وقع الطلاق لحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا أصلا أو طلقك واحدة فقط.
وإن سبق له طلاقك مرتين قبل هذا فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وإن اشتد غضب الزوج وقت التلفظ بالطلاق بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه، فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
والطلاق بواسطة الرسالة المكتوبة عبر الجوال يقع إذا قصد الزوج إيقاعه فقط، ولا يقع من غير نية؛ لأنه يعتبر في معنى الكناية بالطلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 115573.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/10025)
قال إن خرجت فأنت طالق فهل تطلق إذا خرجت لحاجة
[السُّؤَالُ]
ـ[تشاجرت مع زوجي في طهر بعد مجامعة، فقال لي إنك إذا خرجت من المنزل فأنت طالق. وأنا مضطرة للخروج فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا، وما الحل له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجك قد علق طلاقك على الخروج من المنزل، فإذا خرجت ولو مع الحاجة لذلك فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فإذا خرجت غير ناسية ولا مكرهة فالطلاق نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح الذي نفتي به. ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/10026)
علق الطلاق على عدم فعل أمر ماض يعلم أنه فعله
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج، ولقد تعرفت على سيدة، ولكني تراجعت فورا واستغفرت الله، ولكن زوجتي شكت وطلبت مني أن أحلف لها بالطلاق (تكوني طالقا إن كنت تكلمت مع أي سيدة) وتكوني طالقا أنني لم أتعرف على أي سيدة) ولكنني كاذب. فما الحكم؟ علما بأنني لا أريد الطلاق، ولقد ذهبت إلى دار الإفتاء مرتين في المرة الأولى قالوا لي طلاق، والثانية قالوا عليك كفارتا يمين لأنك لم تقصد الطلاق. فما الحكم الصحيح؟ ولماذا قالوا لي طلاق في الأولى، وكفارتان في الثانية؟ لماذا هذا الاختلاف فقد أحدث لي وسواسا وبلبلة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بالإقدام على علاقة محرمة مع امرأة لا تحل لك، فأكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وبخصوص الطلاق الذى علقته مرتين على عدم وقوع أمر ماض تعلم وقوعه في حقيقة الأمر وأنت كاذب في قولك، فهذا ينطبق عليه حكم يمين الطلاق الغموس، وبالتالي فقد لزمتك طلقتان عند جمهور أهل العلم، ولك مراجعة زوجتك إذالم تنقض عدتها، ولم تكن قد طلقتها قبل هذا مطلقا.
فإن انقضت عدتها ـ بحيضها ثلاث مرات وطهرها من الحيضة الثالثة بعد هذا الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ـ مع عدم طلاق سابق فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وإن سبق لك طلاقها ولو مرة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وبخصوص ما ذكرت عن دار الإفتاء فلعل الفتوى بلزوم طلقتين اعتمادا على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة كما تقدم. والقول بلزوم كفارتي يمين فقط هو مذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع أيضا الفتوى رقم: 71165 والفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430(13/10027)
حلف بالطلاق ألا تذهب زوجته إلى مكان ثم اذن لها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: حلفت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها لا تذهبي إلى هذا المكان، وبعد ذلك قلت لها اذهبي. هل صح هذا الحلف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على عدم خروج زوجتك إلى ذلك المكان فإنك تحنث في يمينك إذا أذنت لها في ذلك، ولا يمكنك إلغاء هذا اليمين، وبالتالي فيقع الطلاق إذا خرجت ولو بإذنك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق فلا تعد إلى الحلف به، وراجع في ذلك الفتويين: 13823، 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430(13/10028)
حلف بالطلاق الثلاث ألا يقترف معصية معينة، ثم ارتكبها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطلاق المعلق: أن يحلف الرجل بالطلاق ثلاث مرات وفي نفس المكان بعدم ارتكاب معصية ما، ومن ثم يقدم على ارتكابها بعد فترة؟ وما حكم كفارة الحنث؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد حلف بالطلاق الثلاث على عدم الإقدام على معصية معينة، ثم ارتكبها بعد فترة فقد وقع الطلاق الثلاث عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومَن وافقه، حيث قال بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منع نفسه من تلك المعصية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.
وبناء على مذهب الجمهور الذي هو القول الراجح الذي نفتي به، فهذا الرجل قد حرمت عليه زوجته، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الأولى 1430(13/10029)
الحكم ينبني على كون المسألة حلف بالطلاق أم وعد به
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أنا وزوجتي في السيارة في طريقنا إلى البيت، وخلال الطريق حصلت مشاجرة بيني وبينها فحلفت عليها أنها ستكون طالقا آخر الأسبوع إذا لم تعتذر لي قبل وصولها البيت. ولم تعتذر. أنزلتها عند البيت وذهبت بالسيارة. بعد ثواني اتصلت بها لكي أطلب منها الاعتذار قبل وصولها البيت إلا أنها كانت قد وصلت، عندها أغلقت الهاتف ومن ثم عاودت الاتصال بعد أقل من دقيقه لأقول لها متسائلا إن كانت طالقا أم لا؟ فاستخدمت العبارة التالية: أنت طالق. وكان قصدي من العبارة هو التساؤل لا إيقاع الطلاق أو التصريح بعبارة الطلاق. سؤالي هنا: عند الحلف بالطلاق في الشق الأول هل كان طلاقا أم يمينا وعلي كفارة فقط؟ وفي الشق الثاني هل تعتبر العبارة طلاقا أم أنها ما كنت أقصد في داخلي من الاستفسار, لا ما كان قد صدر على لساني؟ وإن كانت تعتبر طلقه وليست كفارة يمين فما هي طريقة الإرجاع، مع العلم بأني لم أدخل بها -خاطب- كتب كتاب؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك آخر الأسبوع على عدم الاعتذار لك قبل وصولها للبيت فوصلته ولم تعتذر لك فقد وقع الطلاق -ابتداء من الوقت الذي قصدته في كلامك- عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط، إذا لم يكن قاصداً الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وأما إن كنت توعدتها بالطلاق إن لم تعتذر لك فهذا ليس طلاقاً معلقاً وإنما هو وعد بالطلاق، ومرده إلى الزوج إن شاء طلق أو أمسك، ولا يلزم بمجرد الوعد طلاق ولو وقع ما علق عليه ذلك الوعد. وأما قولك: أنت طالق. على وجه الاستفهام عن وقوع الطلاق وليس بقصد إنشائه فلا يلزمك به طلاق، وعلى فرض أنك طلقت في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فإن زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 113233، وراجع في معنى الخلوة الشرعية الفتوى رقم: 41127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 جمادي الأولى 1430(13/10030)
علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال
[السُّؤَالُ]
ـ[قال لي زوجي إنني طالق إن ركبت سيارة يقصد إن سقتها، ولكنني لا أتذكر الصيغة أبدا ولم أسأله لأنه كان غاضبا، وبعدها بفترة راجعته في الموضوع فنفاه وقال إنه لم يقل ذلك أبدا ولم يذكره، وليس في نيته منعي من السياقة. فهل يجوز لي أن أسوق مع العلم أنني أتذكر حلفه بالطلاق، ولكن لا أدري ماذا كان قصده وهو لايذكر الموضوع أبدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 101357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الأولى 1430(13/10031)
تعليق الطلاق هل يلزم منه تكراره بتكرار المعلق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أم لطفلين صغيرين، أحب زوجي بشدة، وأسعى لستر وسعادة أسرتي ومرضاة ربي عز وجل، ولكن الشيطان شاطر أعوذ بالله منه. تلفظ زوجي بطلاق وكان في شكل تهديد (إن فعلت هذا الأمر فكل منا لحله وقصد الطلاق) ولكني فعلت وبذلك وقع الطلاق، ورجعنا بعد أيام بعد استشارة مفت، قال يمكنكم الرجوع بدون عقد ولا مهر، فهل يجوز؟ وفي نفس الأسبوع شجعني زوجي على هذا الفعل، ولكن ندم بعد ذلك وقال لي (آخر مرة) ولكني فعلت بدون علمه، وندمت أشد الندم ولم أكرر الفعل أبدا، فهل يمين الطلاق ما يزال جاريا؟ وهل أنا مطلقة مرة واحدة أو اثنتين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صيغة تعليق الطلاق التي تلفظ بها زوجك لا تفيد التكرار مثل (إن فعلت هذا الأمر أو إذا فعلته) ، ثم صدر منك الفعل المعلق عليه وحصل الطلاق. فإن تعليق الطلاق قد انتهى بفعلك الأول، ولا يقع طلاق إذا فعلت هذا الأمر مرة أخرى. أما إذا كانت الصيغة الصادرة من الزوج دالة على التكرار نحو كلما أو متى ما فعلت ذلك الشيء فيقع الطلاق كلما فعلت الفعل المذكور. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 73049، والفتوى رقم: 14738.
ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتى به خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد التهديد فقط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1430(13/10032)
حلف أبوه بالطلاق على امرأته إن لم يطلق ابنه زوجته
[السُّؤَالُ]
ـ[حصلت بعض المواقف وهي باختصار:
أنا متزوج من حوالي سبع سنين، حضرت أختي في السنة الأولى من الزواج، وخلال إقامتها بعض أيام وعند سفرها قامت بأخذ بعض الأشياء البسيطة، فقامت زوجتي بالاعتراض عليها لأنها لم تستأذن في أخذها، فقام أبي بالحضور وشتمها.
والموقف الثاني: عندما حضر أخي وكان يجلس في المنزل في غيابي، فقمت بطريق غير مباشر بتعريفه أن هذا لا يصح.
والثالث: ضاعت من امرأتي بعض النقود عندما كنا في منزل أبي، فقامت امرأتي بالسؤال عنها، فشتموها ونهروها، وقالوا لها نحن لا نسرق.
وفي كل موقف كنت أدافع عنها، وأوضح لهم وجهة نظرها، فاتهموني أني أقف بجانبها بدون وجه حق، وأن هذا عقوق، وأبلغتني أختي بأن أبي تبرأ مني، وحلف بالطلاق على أمي بأن أطلق امرأتي. ولا أدري ماذا افعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل ألا يأخذ الإنسان شيئا مملوكا لغيره إلا بعد استئذان صاحبه، سواء كان هذا الشيء حقيرا أو خطيرا، هذا هو الأصل المستصحب.
أما بخصوص حالتكم، فينظر فإن كان ما أخذته أختك مما يخص زوجتك، فإن الزوجة حينئذ لم تخطىء حينما اعترضتها وطلبت منها الاستئذان.
أما إذا كان هذا الشيء ملكا لك أنت دون زوجتك فقد أخطأت الزوجة في فعلها، وكان عليها أن تسكت على ذلك، لأن مثل هذه الأمور اليسيرة يتم التغاضي عنها عادة بين الأشقاء.
غاية ما هنالك أن تعلمك بعد انصراف أختك بما أخذته، وتترك لك بعد ذلك حرية التصرف في استرداده منها، أو تركه لها.
أما ما كان منك من إعلام أخيك أنه لا يجوز له البقاء في بيتك مع زوجك في غيابك، فهذا هو الحق الواجب عليك، وقد أحسنت في ذلك، ومن غضب منك في تصرفك هذا فلا ينظر لغضبه ولا يؤبه به.
وأما ما كان من سب أهلك لزوجك عندما سألت عن أموالها الضائعة فهذا محرم لا يجوز، لأن سباب المسلم فسوق. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما طلب والدك منك أن تطلق زوجتك فلا يجوز، ولا تجب عليك طاعته في ذلك حتى مع حلفه عليك بالطلاق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3651.
فالذي ننصحك به هو أن تمسك زوجتك ما دامت صاحبة دين وخلق، ولا تتطاول على والديك بإساءة ونحوها, ثم على والدك أن يتحمل نتيجة حلفه بالطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(13/10033)
قال يمين طلاق بالثلاثة ما أنا جايب كذا
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا نريد أن نشتري شيئا ما، فقلنا لأبي فقال بالضبط-يمين طلاق بالثلاثة ما أنا جايب- بعد يوم نزلت أنا وأمي بدونه واشترينا هذا الشيء، ولكن بعد أن أخبرناه أننا سنفعل ذلك. فهل وقع اليمين أم لا؟ مع العلم أنني كنت أشتغل وأعطيت مبلغا كبيرا من المال لأمي بعد أن تركت الشغل، ولكنها أعطته لأبي وصرفه. فهل من الممكن أن أعتبر أن هذا الشيء من حر مالي. أجبني يا شيخ ضروري بسرعة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال أبيك في الحلف من أحوال:
1- أن تكون نيته ألا يشتري هذا الشيء بنفسه وحينئذ فلا يحنث بشرائكم أنتم له.
2- أن تكون نيته ألا يُِِشترى هذا الشيء أصلا فلا يشتريه هو ولا أنتم, وحينئذ يحصل الحنث بشرائكم له.
3- ألا تكون له نية أثناء الحلف، وحينئذ ينظر إلى ما حمله على اليمين وهيجه عليها، فيناط الحنث به ويقع بحصوله دون غيره، فمثلا لو كان سبب حلفه على عدم الشراء هو غلو ثمن هذا الشيء فوجده بثمن أرخص فحينئذ يجوز له شراؤه ولا يحنث, أو كان سبب الحلف ضيق الوقت مثلا فلا يحنث إذا اشتراه بعد ذلك في سعة من الوقت, وهكذا.
والخلاصة أن أمر اليمين يرجع فيها لنية الحالف وقصده، فإن لم يكن له نية فيرجع حينئذ لسبب الحلف وما حمله عليه.
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة بعض أهل العلم في بلدكم بالسؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430(13/10034)
أقسم بالله أن امراته إذا طلبت منه الطلاق ستكون محرمة عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج منذ عشر سنوات، وعندي أربعة أطفال والحمدلله، أموري متيسرة، وأحب زوجتي وبيتي وأولادي، ومقدس كل وقتي لتلبية احتياجاتهم، ولكن زوجتي هداها الله كانت باستمرار تحصل بعض المشاجرات بصفه دائمة، وفي بداية حياتنا الزوجيه أخذنا فترة طويلة لحد ما تأقلمت حياتنا مع بعض، وبالرغم من ذلك في كل مشاجرة كانت تطلب مني الطلاق، وكثيرا ما أفهمها بأن هذا الأمر ليس حلا، ولاحظت منها ببعض الأوقات أنها باستمرار تطلب هذا الطلب، وأكثر من مرة أنصحها بأن لا تطلب هذا الطلب، وفي كل مرة أحس بأن هذا يسبب لي جرحا بكرامتي، ومن منطلق هذا السبب حلفت عليها، وقلت لها بهذ اللفظ: والله والله والله العظيم إذا طلبت هذا الطلب مرة ثانية لتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي، وسأنفذه لك، وبالفعل تقريبا ستة أشهر ماطلبت هذا الطلب، وفي يوم من الأيام وعلى التليفون اتصلت وقالت لي أين أنت؟ قلت لها: أنا مع واحد صاحبي وبعد قليل سأحضر للمنزل، فقالت لي طيب تعالى بسرعة لأني أريدك تطلقني الآن، وأتيت إلى المنزل وقلت لها أنت نسيت أني حالف يمينا على هذا الطلب، والآن تطلبينه، قالت لي ليس ذنبي، تصرف، سألت أحد المشايخ ونصحوني بفك اليمين، ولا تعود نفسك على هذا الحلف مرة اخرى، وأفتوني بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، وبالفعل أطعمت عشرة مساكين، ولكني الآن انا في حيرة، هل هذا يعتبر صحيحا أم لا؟ وهل حياتنا مع بعض أصبحت محرمة أم لا؟ برجاء أفتوني بهذا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي أن يحرص الزوجان على فعل كل ما من شأنه استقرار الحياة الزوجية، فإن استقرارها من أهم مقاصد الشرع من الزواج، بالإضافة إلى أن هذا من أهم عوامل النجاح في تنشئة الأبناء تنشئة سوية.
قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فالجنة عليها حرام. ثم إن عليها أن تعرف لزوجها حقه ومكانته فلا تفتعل معه المشاكل أو ترفع صوتها عليه، فإن هذا نشوز ومعصية. وراجع الفتوى رقم: 1103.
وفي ما يخص اللفظ الذي صدر منك فإنه يحتمل أحد أمرين الأول أن يكون القصد منه تعليق الطلاق على مجرد تقديمها للطلب، ويكون الطلاق واقعا في هذه الحالة بمجرد تقديمها للطلب.
والثاني: أن يكون ما صدر مجرد يمين على أنك ستطلقها إن هي طلبت الطلاق ويمكنك في هذه الحالة أن لا تفعل ما حلفت على فعله، وهو تحريم زوجتك وتكفر كفارة يمين، وهي على التخيير، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئاً من ذلك فعليك أن تصوم ثلاثة أيام. كما قال تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}
فعليك بالعمل بهذا التوجيه الرباني بحفظ يمينك فتجتنب الحلف لغير حاجة، هذا بالإضافة إلى أن عليك الحذر من ألفاظ الطلاق والتحريم ونحو ذلك مما قد تكون عاقبته الندامة.
وعلى افتراض أنك قصدت الاحتمال الثاني فلا شك أن الحنث هنا والتكفير أولى من تنفيذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف علي يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره. وراجع الفتوى رقم: 42984.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ربيع الثاني 1430(13/10035)
علق طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت بالطلاق أمام اثنين من أصحابى في العمل على ألا أقوم بوضع الحنة ليلة الحنة، وقلت علي الطلاق بالثلاثة، وكنت قد كتبت الكتاب. فما الحكم في وضع الحنة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح الشرعي قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل، فالمرأة زوجة لك، ويلحقها طلاقك. وعليه فقد علقت طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة في تلك الليلة، وبإمكانك تجنب وقوع الطلاق بعدم القيام بهذا الأمر، فإن أقدمت عليه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهورأهل العلم، وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد حرمت عليك ولاتحل لك إلابعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 117248.
ووقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه مذهب جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهوالقول الراجح الذى نفتي به كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وعليك الابتعاد مستقبلا عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/10036)
علق الطلاق على إحضار والد زوجته إلى حيث يقيمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوج من 3 سنوات ونصف السنة تقريبا - وحدثت مشادة كبيرة جدا بيني وبين زوجتي من 5 أيام، مما جعلني أنا وهي شديدي الغضب - والغضب جعلني حينها أصرخ وأضرب بنفسي - وبعدها قامت زوجتي بشتم والدي - وقلت بعدها لها بالضبط كما هي تقول لي: طلاق مني إن أتيت بوالدك - حيث كانت نيتي قبل حدوث المشادة بأن أحضر والدها إلى دبي - لأنه مقيم فيها.
ولكن بعد خروجي من طور الغضب - وعند جلوسي لوحدي - طلبت مني زوجتي بأن أوضح لها ما هي نيتي من تلك الطلقة، فلم أعرف حقيقة نيتي من تلك الكلمة - علما بأنني ما أنا متأكد منه أنني لم تكن نيتي الطلاق البتة ولكن لم أعلم ما هي نيتي الحقيقية.
علما بأنني متأكد بأن نيتي لم ولن تكون الطلاق - ولم أستطع أن أحدد ماهي نيتي بالضبط.
علما بأن الشك والريبة كانت ولا زالت تراودني من 5 أيام وحتى الآن - حيث إنني لازلت أشك في نية تلفظي بتلك الكلمة وما كان غرضي منها.
أرجو الإجابة على سؤالي وبأسرع وقت ممكن لأنني لا أستطيع أن أنام الليل والتفكير يقتلني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغا لم تشعر معه بما قلت ولا بما صدر منك، فإن طلاقك هذا في حال حصول المعلق عليه لا عبرة به وكأنه لم يكن، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1496.
أما إن كنت تشعر بما كنت تقول وتضبط أقوالك فهذا طلاق معلق، علقت فيه طلاق زوجتك على استقدام أبيها، وحكم هذا وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وما ارتضاه جمهورهم، وعليه فإن الطلاق يقع عليك إذا استقدمت والد زوجتك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد صاحبه به الزجر أو الحث أو التهديد ولم يقصد به إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بحال ويلزم صاحبه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(13/10037)
قال لزوجته طلاق مني إن أتيت بوالدك للإقامة
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوجتي فقلت لها: طلاق مني إن اتيت بوالدك - حيث كانت النية قبل المشادة بأن أحضر والدها بتأشيرة إقامة.
سؤالي هو: هل أستطيع أن أحضر والدها بتأشيرة زيارة - لأن النية قبل المشكلة كانت بإحضاره بتأشيرة إقامة. فأنا أريد أن أتجنب الطلقة الأولى. فهل أستطيع أن أحضره بتاشيرة زيارة بدلا من النية المسبقة لتأشيرة الإقامة - حيث فكرة ونية إحضاره بتأشيرة إقامة كانت هي الأرجح؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي كانت منك هي من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور.
وأما بخصوص استبدال تأشيرة الزيارة بتأشيرة الإقامة، فالأمر في هذا يرجع لنيتك أيها السائل، ونيتك لا تخرج عن حالين:
1- أن يكون قصدك ألا تأتي به مطلقا فهنا يقع الطلاق بمجرد استقدامك له على أي وجه كان.
2- أن يكون قصدك ألا تأتي به على الوجه المتفق عليه وهو الإقامة، فهنا يمكنك أن تستقدمه على سبيل الزيارة، ثم يرجع ولا يقع اليمين بذلك.
أما إذا لم يكن لك قصد أصلا فينظر فيما حملك على اليمين وهيجك عليها فتناط اليمين به وتقع بحصوله دون غيره، فمثلا إن كان الحامل لك على هو عقاب زوجتك وإغاظتها، وكانت تأمل أن يأتي أبوها للإقامة ويسوؤها غير ذلك، فحينئذ لا تقع اليمين إذا جئت به على وجه الزيارة.
مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يسوغ لك أن تأتي به بتأشيرة زيارة ثم تسعى له بعد ذلك في إجراءات الإقامة لأن هذا يدخل في التحايل الممنوع ولا يغير من أمر اليمين شيئاً.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد صاحبه به الزجر أو الحث أو التهديد ولم يقصد به إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع بحال ويلزم صاحبه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 5684. والفتوى رقم: 109599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ربيع الثاني 1430(13/10038)
علق طلاق زوجته ثلاثا إذا دخل أحد إخوة زوجته بيته
[السُّؤَالُ]
ـ[قريبة لزوجتي وزوجها طلبا مني السؤال بشأن يمين طلاق حلف به الزوج، وكان ذلك بعد أن أمسك أخا زوجته متلبساً بسرقة منزله، فما كان من الزوج إلا أن ضربه ضرباً مبرحاً، وخرج بعدها مع زوجته وأقاربه في نزهة اتفقوا عليها قبل حادثة السرقة كيلا يلفتوا الأنظار لما حصل، ثم لما عادا إلى البيت استدعى الزوج والد ووالدة زوجته الذين قدما مع ابنهما السارق، فرفض الزوج قبول دخول أخي زوجته إلى بيته ثم قال مخاطباً زوجته وبحضور والديها وهو مدرك تماماً ويعني ما يقول حسب ما أكد لي:
أنت طالق، طالق، طالق، أنت طالق بالثلاثة، ليس لك فتوى لا في الشرق ولا في الغرب، ولا في الشمال أو الجنوب، ولا في السماء ولا في الأرض إن دخل بيتي أحد إخوتك.
والحال على هذا منذ سنوات، والزوج اليوم بعد أن كبر إخوة زوجته ووعوا وتزوجوا يرى أن يطيب خاطر زوجته التي بات عليها التزامات عائلية في حق إخوتها وزوجاتهم، ويريد أن يعود عن يمين الطلاق هذا، ويبحث عن فتوى إن كان له إلى ذلك سبيل.
أرجو منكم أن تتكرموا بالفتوى، وان يكون هذا في القريب العاجل، وذلك لأهمية الأمر وخشية الوقوع في الحرام، علماً بأن واحداً من إخوة الزوجة على وشك الزواج وترغب في دعوته وعروسه إلى وليمة غداء في بيتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علّق هذا الزوج طلاق زوجته ثلاثاً على دخول أحد إخوتها لبيته، والطلاق المعلّق يمين لا يمكن حلّها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28374.
وعلى ذلك فالراجح عندنا أنه لا كفارة لهذا اليمين، وأنه إذا دخل أحد إخوة الزوجة بيتها فإنها تطلق ثلاثاً، إلا أن يكون الزوج قد قصد في يمينه منع دخولهم مدة معينة، فإن يمينه تختص بتلك المدة.
وأما صلة الزوجة لإخوتها فذلك ممكن دون دخولهم بيتها، وراجع خلاف العلماء في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 110184، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430(13/10039)
حلف بطلاق امرأته إن نام مع غيرها بغير رضاها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج بامرأتين
حصلت مع إحداهما مشكلة كبيرة وتم حلها بشرط أن يحلف بأنه إن لمس امرأة غيرها فهي طالق
فقال الرجل إن نمت مع غيرك من غير رضاك فأنت طالق طالق طالق
فما الحكم هل يعتبر هذا طلاقا إن أراد أن يراجع الأخرى؟
وجزاءكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته تلك على نومه مع غيرها بغير رضاها، فإن فعل ذلك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وهو القول الراجح الذي نفتى به.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول الراجح بلزوم الطلاق إذا وقع المعلق عليه ـ وهو نومه مع زوجته الأخرى أو غيرها بغير رضا الأولى ـ فيقع الطلاق واحدة فقط إذا قصد ذلك، وإن قصد ثلاثا حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 47625.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ربيع الثاني 1430(13/10040)
قال لامرأته علي الطلاق لن يدخل أهلي البيت مرة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب كثرة استقبال أهلي وعمل الطعام لهم، وفى أثناء المشادة لم أدر سوى أنني قلت لها:علي الطلاق بأن أهلي لن يدخلوا البيت مرة أخرى. وبعد هدوئي اكتشفت بأن هذا من الصعب جدا، فماذا علي أن أفعل حيال هذا الموقف؟ أرجو الإفادة، وأعتذر لكم عن فعلي هذا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت وقت الحلف قد وصلت - من جراء الغضب - إلى حالة أفقدتك وعيك وتمييزك، فلا عبرة بهذه اليمين وكأنها لم تكن.
أما إذا كنت لم تصل إلى هذه الحالة، وكنت تعي ما تقول، فقد وقعت اليمين وانعقدت، ولا سبيل إلى حلها، والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند جمهور العلماء، وخالف بعضهم في ذلك وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 11592، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء.
ولكن مع ذلك ينبغي النظر إلى قصدك ونيتك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنهم لا يدخلون البيت مطلقا، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد دخولهم، أما إذا كان قصدك أنهم لا يدخلون على الوجه الذي أوقع المشاكل بينكم أعني ما نتج عن دخولهم من كثرة خدمة زوجتك لهم، فلا تقع اليمين لو دخلوا على غير هذا الوجه، بحيث لا يزعج دخولهم زوجتك ولا يرهقها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(13/10041)
قال لزوجته أنت طالق إذا ما قلت كذا لن أنام معك في الفراش
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج قال لزوجته أنت طالق إذا ما قلت كذا، أو فعلت كذا، لن أنام معك في الفراش، وقد قالت ما أراد بعد يوم.
فما العمل الآن أفيدونا، علما أنه نام معها بعدما قالت له ما طلب. ما الفتوى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بطلاق زوجتك على عدم نومك معها إذا لم تقل قولاً معيناً، وأنها قالت هذا القول بعد يوم من الحلف، فإذا كان الأمر على ذلك، فإن كانت نيتك حينها أنك تريدها أن تقول هذا القول في الحال، أو خلال زمن أقل من يوم، فقد طلقت زوجتك بنومك معها.
وأما إذا كنت نويت زمناً أكثر من يوم، أو أطلقت ولم تنو زمناً معيناً، فما دامت قالت ما طلبته لم يقع الطلاق.
قال ابن قدامة: وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. المغني.
وقال أيضاً: وأما -إذا- ففيها وجهان أحدهما: هي على الفور لأنها اسم وقت فهي كمتى. والثاني: أنها على التراخي لأنها كثر استعمالها في الشرط فهي كإن، فعلى هذا إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما. المغني.
وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية، أو إلى من يمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 ربيع الثاني 1430(13/10042)
قال لمن عقد عليها (قسما بالله لو دخل عليك الليل بره تاني هتطلقي)
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أبلغ 29 عاما، قد عقدت قراني منذ ثلاثة أشهر، ولم أدخل على زوجتي للآن (كتب كتاب فقط) حدثت مشكلة مع زوجتي، وذلك بسبب تأخرها خارج البيت في الكلية التي تبعد أربعين كيلو متر عن بيتها، وتأخذ خلالها ثلاث مواصلات مختلفة للذهاب، وللعودة مثلهم. وحدثت مشادة كلامية بيننا أدت لعصبيتي ونرفزتي جدا جدا، فحلفت عليها بالآتي حرفيا (قسما بالله لو دخل عليك الليل بره تاني هتطلقي) هذا يميني بالحرف بالعامية المصرية. فأرجو إفادتي كيف أتوب وأرجع عن هذا اليمين، مع العلم أن زوجتي لم تتأخر بالليل للآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انعقدت يمينك هذه، ولا سبيل لحلها، يبقى بعد ذلك النظر في نيتك وقصدك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنها إذا تأخرت فإنك سوف تطلقها، ولم تكن تقصد وقوع الطلاق عليها بمجرد التأخر، فهنا لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعته أنت عليها، فإن تأخرت فطلقتها فقد بررت في يمينك ولا شيء عليك، وإن لم تطلقها فقد حنثت في يمينك ويلزمك فقط كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 2654، والأفضل قطعا في حال تأخرها أن تمسكها وتكفر عن يمينك، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
أما إن كنت قصدت تعليق الطلاق على تأخرها وكنت تقصد أنها إذا تأخرت فهي طالق، فهذا طلاق معلق وحكمه أنه يقع بوقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي جمهورهم وراجع الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1430(13/10043)